{"ً":{"ٌ":18562,"ٍ":"الفروق للسامري جـ ١ ط الصميعي","َ":1,"ُ":1,"ِ":{"files":["https://archive.org/download/FP35767/35767.pdf"]},"ّ":"الكتاب: الفروق على مذهب الإمام أحمد بن حنبل\nالمؤلف: معظم الدين أبو عبد الله السامري (٥٣٥ - ٦١٦ هـ)\nدراسة وتحقيق: محمد بن إبراهيم بن محمد اليحيى\nأصل التحقيق: رسالة ماجستير بكلية الشريعة بالرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام ١٤٠٢ هـ، حُقِّق فيها قسم العبادت فقط، ولم يُطبع من الكتاب سواه حتى تاريخ نشر هذه النسخة الإلكترونية، وقد تم تحقيق بقية الكتاب في رسالتين علميتين بجامعة أم القرى\nالناشر: دار الصميعي للنشر والتوزيع، الرياض - المملكة العربية السعودية\nالطبعة: الأولى، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م\nعدد الصفحات: ٤٠٧\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]","ْ":"","ٓ":"1.0","ٔ":2856,"ٕ":11,"ٖ":1770156150,"ٗ":1},"٘":{"ٙ":["1"],"ٚ":[{"title":"[مقدمة المحقق]","level":1,"page":2},{"title":"التمهيد","level":2,"page":9},{"title":"الأمر الأول تعريف كلمة الفروق","level":3,"page":10},{"title":"التعريف اللغوي","level":4,"page":10},{"title":"التعريف الاصطلاحي","level":4,"page":10},{"title":"الأمر الثاني أهمية هذا النوع من التأليف","level":3,"page":11},{"title":"الأمر الثالث بعض ما ألف في هذا النوع من المذاهب الأربعة","level":3,"page":12},{"title":"أ - المذهب الحنفي","level":4,"page":12},{"title":"ب- المذهب المالكي","level":4,"page":13},{"title":"جـ - المذهب الشافعي","level":4,"page":15},{"title":"د- المذهب الحنبلي","level":4,"page":17},{"title":"الباب الأول الحالة العلمية والدينية والسياسية في عصر المؤلف","level":2,"page":20},{"title":"الفصل الأول الحالة العلمية والدينية","level":3,"page":21},{"title":"المبحث الأول حالة الخلفاء العلمية والدينية","level":4,"page":22},{"title":"المطلب الأول: صفاتهم","level":5,"page":23},{"title":"المطلب الثاني: حرصهم على مصالح السلمين وشدتهم على المفسدين","level":5,"page":27},{"title":"المطلب الثالث: تقديرهم للعلماء وإكرامهم لهم","level":5,"page":28},{"title":"المطلب الربع طلبهم للعلم","level":5,"page":31},{"title":"المبحث الثاني حالة غير الخلفاء دينيا وعلميا","level":4,"page":33},{"title":"المطلب الأول ورعهم وزهدهم","level":5,"page":34},{"title":"المطلب الثاني جرأتهم بقول الحق وإنكار المنكر","level":5,"page":37},{"title":"المطلب الثالث بروزهم في أنواع العلوم","level":5,"page":40},{"title":"المبحث الثالث المذاهب الفقهية في ذلك الوقت","level":4,"page":46},{"title":"المطلب الأول المذاهب الأربعة عامة","level":5,"page":47},{"title":"المطلب الثاني المذهب الحنبلي خاصة","level":5,"page":50},{"title":"الأمر الأول انتشار المذهب الحنبلي وأسبابه","level":6,"page":51},{"title":"الأمر الثاني تراجم مختصرة لبعض البارزين من الحنابلة في عصر المؤلف","level":6,"page":57},{"title":"١ - يحيى بن هبيرة","level":7,"page":58},{"title":"٢ - الحسن بن أحمد بن الحسن","level":7,"page":59},{"title":"٣ - نصر بن فتيان النهرواني","level":7,"page":60},{"title":"٤ - ابن الجوزي","level":7,"page":61},{"title":"٥ - تقي الدين","level":7,"page":63},{"title":"٦ - عبد الله بن الحسين العكبري","level":7,"page":64},{"title":"٧ - ابن قدامة","level":7,"page":65},{"title":"٨ - عبد الرحمن بن نجيم بن الحنبلي","level":7,"page":66},{"title":"٩ - مجد الدين بن تيمية","level":7,"page":67},{"title":"١٠ - يوسف بن عبد الرحمن بن الجوزي","level":7,"page":68},{"title":"الفصل الثاني الحالة السياسية","level":3,"page":69},{"title":"الباب الثاني المؤلف وشيوخه وتلامذته","level":2,"page":75},{"title":"الفصل الأول اسم المؤلف وولادته ووفاته وحياته","level":3,"page":76},{"title":"المبحث الأول اسم المؤلف وولادته ووفاته","level":4,"page":77},{"title":"المطلب الأول: اسم المؤلف","level":5,"page":78},{"title":"المطلب الثاني ولادته","level":5,"page":79},{"title":"المطلب الثالث وفاته","level":5,"page":80},{"title":"المبحث الثاني حياته العلمية والعملية","level":4,"page":81},{"title":"الفصل الثاني مكانة المؤلف وآثاره العلمية","level":3,"page":83},{"title":"المبحث الأول مكانة المؤلف العلمية","level":4,"page":84},{"title":"المبحث الثاني آثاره العلمية","level":4,"page":88},{"title":"المطلب الأول المستوعب","level":5,"page":90},{"title":"المطلب الثاني الفروق","level":5,"page":95},{"title":"طريقته في هذا الكتاب","level":6,"page":97},{"title":"مخطوطات الفروق","level":6,"page":99},{"title":"الفصل الثالث مشائخه وتلامذته","level":3,"page":101},{"title":"المبحث الأول مشائخ المؤلف","level":4,"page":102},{"title":"١ - إبراهيم بن دينار","level":5,"page":103},{"title":"٢ - ابن البطي","level":5,"page":105},{"title":"٣ - عبد اللطيف بن أبي سعد","level":5,"page":106},{"title":"المبحث الثاني تلامذته","level":4,"page":107},{"title":"١ - ابن الساعي","level":5,"page":108},{"title":"٢ - يحيى بن أبي منصور","level":5,"page":109},{"title":"[مقدمة المصنف]","level":1,"page":115},{"title":"كتاب الطهارة","level":1,"page":117},{"title":"كتاب الصلاة","level":1,"page":181},{"title":"كتاب الزكاة","level":1,"page":209},{"title":"كتاب الصيام","level":1,"page":251},{"title":"كتاب الاعتكاف","level":1,"page":281},{"title":"كتاب الحج","level":1,"page":285},{"title":"فهرس المراجع","level":1,"page":326}],"ٛ":{"1,2":2,"1,3":3,"1,4":4,"1,5":5,"1,6":6,"1,7":7,"1,8":8,"1,9":9,"1,10":10,"1,11":11,"1,12":12,"1,13":13,"1,14":14,"1,15":15,"1,16":16,"1,17":17,"1,18":18,"1,19":19,"1,20":20,"1,21":21,"1,22":22,"1,23":23,"1,24":24,"1,25":25,"1,26":26,"1,27":27,"1,28":28,"1,29":29,"1,30":30,"1,31":31,"1,32":32,"1,33":33,"1,34":34,"1,35":35,"1,36":36,"1,37":37,"1,38":38,"1,39":39,"1,40":40,"1,41":41,"1,42":42,"1,43":43,"1,44":44,"1,45":45,"1,46":46,"1,47":47,"1,48":48,"1,49":49,"1,50":50,"1,51":51,"1,52":52,"1,53":53,"1,54":54,"1,55":55,"1,56":56,"1,57":57,"1,58":58,"1,59":59,"1,60":60,"1,61":61,"1,62":62,"1,63":63,"1,64":64,"1,65":65,"1,66":66,"1,67":67,"1,68":68,"1,69":69,"1,70":70,"1,71":71,"1,72":72,"1,73":73,"1,74":74,"1,75":75,"1,76":76,"1,77":77,"1,78":78,"1,79":79,"1,80":80,"1,81":81,"1,82":82,"1,83":83,"1,84":84,"1,85":85,"1,86":86,"1,87":87,"1,88":88,"1,89":89,"1,90":90,"1,91":91,"1,92":92,"1,93":93,"1,94":94,"1,95":95,"1,96":96,"1,97":97,"1,98":98,"1,99":99,"1,100":100,"1,101":101,"1,102":102,"1,103":103,"1,104":104,"1,105":105,"1,106":106,"1,107":107,"1,108":108,"1,109":109,"1,110":110,"1,111":111,"1,112":112,"1,113":113,"1,114":114,"1,115":115,"1,116":116,"1,117":117,"1,118":118,"1,119":119,"1,120":120,"1,121":121,"1,122":122,"1,123":123,"1,124":124,"1,125":125,"1,126":126,"1,127":127,"1,128":128,"1,129":129,"1,130":130,"1,131":131,"1,132":132,"1,133":133,"1,134":134,"1,135":135,"1,136":136,"1,137":137,"1,138":138,"1,139":139,"1,140":140,"1,141":141,"1,142":142,"1,143":143,"1,144":144,"1,145":145,"1,146":146,"1,147":147,"1,148":148,"1,149":149,"1,150":150,"1,151":151,"1,152":152,"1,153":153,"1,154":154,"1,155":155,"1,156":156,"1,157":157,"1,158":158,"1,159":159,"1,160":160,"1,161":161,"1,162":162,"1,163":163,"1,164":164,"1,165":165,"1,166":166,"1,167":167,"1,168":168,"1,169":169,"1,170":170,"1,171":171,"1,172":172,"1,173":173,"1,174":174,"1,175":175,"1,176":176,"1,177":177,"1,178":178,"1,179":179,"1,180":180,"1,181":181,"1,182":182,"1,183":183,"1,184":184,"1,185":185,"1,186":186,"1,187":187,"1,188":188,"1,189":189,"1,190":190,"1,191":191,"1,192":192,"1,193":193,"1,194":194,"1,195":195,"1,196":196,"1,197":197,"1,198":198,"1,199":199,"1,200":200,"1,201":201,"1,202":202,"1,203":203,"1,204":204,"1,205":205,"1,206":206,"1,207":207,"1,208":208,"1,209":209,"1,210":210,"1,211":211,"1,212":212,"1,213":213,"1,214":214,"1,215":215,"1,216":216,"1,217":217,"1,218":218,"1,219":219,"1,220":220,"1,221":221,"1,222":222,"1,223":223,"1,224":224,"1,225":225,"1,226":226,"1,227":227,"1,228":228,"1,229":229,"1,230":230,"1,231":231,"1,232":232,"1,233":233,"1,234":234,"1,235":235,"1,236":236,"1,237":237,"1,238":238,"1,239":239,"1,240":240,"1,241":241,"1,242":242,"1,243":243,"1,244":244,"1,245":245,"1,246":246,"1,247":247,"1,248":248,"1,249":249,"1,250":250,"1,251":251,"1,252":252,"1,253":253,"1,254":254,"1,255":255,"1,256":256,"1,257":257,"1,258":258,"1,259":259,"1,260":260,"1,261":261,"1,262":262,"1,263":263,"1,264":264,"1,265":265,"1,266":266,"1,267":267,"1,268":268,"1,269":269,"1,270":270,"1,271":271,"1,272":272,"1,273":273,"1,274":274,"1,275":275,"1,276":276,"1,277":277,"1,278":278,"1,279":279,"1,280":280,"1,281":281,"1,282":282,"1,283":283,"1,284":284,"1,285":285,"1,286":286,"1,287":287,"1,288":288,"1,289":289,"1,290":290,"1,291":291,"1,292":292,"1,293":293,"1,294":294,"1,295":295,"1,296":296,"1,297":297,"1,298":298,"1,299":299,"1,300":300,"1,301":301,"1,302":302,"1,303":303,"1,304":304,"1,305":305,"1,306":306,"1,307":307,"1,308":308,"1,309":309,"1,310":310,"1,311":311,"1,312":312,"1,313":313,"1,314":314,"1,315":315,"1,316":316,"1,317":317,"1,318":318,"1,319":319,"1,320":320,"1,321":321,"1,322":322,"1,323":323,"1,324":324,"1,325":325,"1,366":326,"1,367":327,"1,368":328,"1,369":329,"1,370":330,"1,371":331,"1,372":332,"1,373":333,"1,374":334,"1,375":335,"1,376":336,"1,377":337,"1,378":338,"1,379":339,"1,380":340,"1,381":341,"1,382":342,"1,383":343,"1,384":344,"1,385":345,"1,386":346,"1,387":347,"1,388":348,"1,389":349,"1,390":350,"1,391":351,"1,392":352,"1,393":353,"1,394":354,"1,395":355,"1,396":356,"1,397":357,"1,398":358,"1,399":359,"1,400":360,"1,401":361,"1,402":362,"1,403":363,"1,404":364,"1,405":365,"1,406":366,"1,407":367},"ٜ":{"1":[2,407]},"ٝ":[null,"1,2","1,3","1,4","1,5","1,6","1,7","1,8","1,9","1,10","1,11","1,12","1,13","1,14","1,15","1,16","1,17","1,18","1,19","1,20","1,21","1,22","1,23","1,24","1,25","1,26","1,27","1,28","1,29","1,30","1,31","1,32","1,33","1,34","1,35","1,36","1,37","1,38","1,39","1,40","1,41","1,42","1,43","1,44","1,45","1,46","1,47","1,48","1,49","1,50","1,51","1,52","1,53","1,54","1,55","1,56","1,57","1,58","1,59","1,60","1,61","1,62","1,63","1,64","1,65","1,66","1,67","1,68","1,69","1,70","1,71","1,72","1,73","1,74","1,75","1,76","1,77","1,78","1,79","1,80","1,81","1,82","1,83","1,84","1,85","1,86","1,87","1,88","1,89","1,90","1,91","1,92","1,93","1,94","1,95","1,96","1,97","1,98","1,99","1,100","1,101","1,102","1,103","1,104","1,105","1,106","1,107","1,108","1,109","1,110","1,111","1,112","1,113","1,114","1,115","1,116","1,117","1,118","1,119","1,120","1,121","1,122","1,123","1,124","1,125","1,126","1,127","1,128","1,129","1,130","1,131","1,132","1,133","1,134","1,135","1,136","1,137","1,138","1,139","1,140","1,141","1,142","1,143","1,144","1,145","1,146","1,147","1,148","1,149","1,150","1,151","1,152","1,153","1,154","1,155","1,156","1,157","1,158","1,159","1,160","1,161","1,162","1,163","1,164","1,165","1,166","1,167","1,168","1,169","1,170","1,171","1,172","1,173","1,174","1,175","1,176","1,177","1,178","1,179","1,180","1,181","1,182","1,183","1,184","1,185","1,186","1,187","1,188","1,189","1,190","1,191","1,192","1,193","1,194","1,195","1,196","1,197","1,198","1,199","1,200","1,201","1,202","1,203","1,204","1,205","1,206","1,207","1,208","1,209","1,210","1,211","1,212","1,213","1,214","1,215","1,216","1,217","1,218","1,219","1,220","1,221","1,222","1,223","1,224","1,225","1,226","1,227","1,228","1,229","1,230","1,231","1,232","1,233","1,234","1,235","1,236","1,237","1,238","1,239","1,240","1,241","1,242","1,243","1,244","1,245","1,246","1,247","1,248","1,249","1,250","1,251","1,252","1,253","1,254","1,255","1,256","1,257","1,258","1,259","1,260","1,261","1,262","1,263","1,264","1,265","1,266","1,267","1,268","1,269","1,270","1,271","1,272","1,273","1,274","1,275","1,276","1,277","1,278","1,279","1,280","1,281","1,282","1,283","1,284","1,285","1,286","1,287","1,288","1,289","1,290","1,291","1,292","1,293","1,294","1,295","1,296","1,297","1,298","1,299","1,300","1,301","1,302","1,303","1,304","1,305","1,306","1,307","1,308","1,309","1,310","1,311","1,312","1,313","1,314","1,315","1,316","1,317","1,318","1,319","1,320","1,321","1,322","1,323","1,324","1,325","1,366","1,367","1,368","1,369","1,370","1,371","1,372","1,373","1,374","1,375","1,376","1,377","1,378","1,379","1,380","1,381","1,382","1,383","1,384","1,385","1,386","1,387","1,388","1,389","1,390","1,391","1,392","1,393","1,394","1,395","1,396","1,397","1,398","1,399","1,400","1,401","1,402","1,403","1,404","1,405","1,406","1,407"],"ٞ":{"2":[1],"9":[2],"10":[3,4,5],"11":[6],"12":[7,8],"13":[9],"15":[10],"17":[11],"20":[12],"21":[13],"22":[14],"23":[15],"27":[16],"28":[17],"31":[18],"33":[19],"34":[20],"37":[21],"40":[22],"46":[23],"47":[24],"50":[25],"51":[26],"57":[27],"58":[28],"59":[29],"60":[30],"61":[31],"63":[32],"64":[33],"65":[34],"66":[35],"67":[36],"68":[37],"69":[38],"75":[39],"76":[40],"77":[41],"78":[42],"79":[43],"80":[44],"81":[45],"83":[46],"84":[47],"88":[48],"90":[49],"95":[50],"97":[51],"99":[52],"101":[53],"102":[54],"103":[55],"105":[56],"106":[57],"107":[58],"108":[59],"109":[60],"115":[61],"117":[62],"181":[63],"209":[64],"251":[65],"281":[66],"285":[67],"326":[68]},"ٟ":[]},"pages":[{"text":"كتاب الفروق على مذهب الإمام أحمد بن حنبل\n\nتأليف\nالشيخ معظم الدين أبي عبد الله السامري (٥٣٥ هـ - ٦١٦ هـ)\n\nدراسة وتحقيق\nمحمد بن إبراهيم بن محمد اليحيى\n\n[الجزء الأول]\nقسم العبادات","vol":"1","page":null},{"text":"بِسمِ اللهِ الرَّحمَن الرَّحيم\n\nمُقَدمة\nالحمد لله القائل في كتابه العزيز ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (١)\nوالقائل: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ (٢).\nوالقائل: ﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ (٣).\nوأصلي وأسلم على النبي الهاشمي محمد بن عبد الله - ﷺ - خاتم الأنبياء وخير الخليقة الذي قال: (من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين) (٤).\nوالقائل: (لعلي ﵁: (فوالله لأن يهدي الله بك رجلًا واحدًا خير لك من حمر النعم) (٥).\nوالمروي عنه قوله: (ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقًا إلى الجنة) (٦).\n_________\n(١) سورة الزمر آية ٩.\n(٢) سورة فاطر آية ٢٨.\n(٣) سورة المجادلة آية ١١.\n(٤) البخاري ١/ ٢٨، صحيح مسلم ٢/ ٧١٨ - ٧١٩، ٣/ ١٥٢٤ رياض الصالحين ٣٣٧.\n(٥) مختصر صحيح مسلم ٢/ ١٩٤، رياض الصالحين ٣٣٧.\n(٦) سنن أبي داوود ٤/ ٥٧.","vol":"1","page":2},{"text":"وبعد:\nفإني لما اجتزت المرحلة التمهيدية كان علي اختيار موضوع مناسب للحصول على درجة الماجستير، فوفقني الله لاختيار مخطوطة في الفقه لا حد علمائنا الأفاضل الذين سبقونا وقتا وعلفا وفضلًا وجهدًا واحتسابًا ألا وهي مخطوطة الفروق لفقيه من فقهاء الحنابلة وهو محمد بن عبد الله السامري، المولود عام ٥٣٥ هـ والمتوفى عام ٦١٦ هـ.\nولا ريب فالمؤلِّف والمولَّف جديران بالاهتمام والدراسة والعناية والإبراز حيث أن لهما مكانتهما، المؤلِّف بين العلماء والمؤلَّف بين غيره من المؤلفات.\nويوجد نسختان لهذه المخطوطة إحداهما نسخة الكتبة الظاهرية بدمشق ولقد حصلت على الجزء الأول والذي يختص بربع العبادات-وهو الموضوع الذي يهمني هنا- ويحتوي على كتاب الطهارة وكتاب الصلاة وكتاب الزكاة وكتاب الصيام وكتاب الاعتكاف وكتاب الحج.\nوعدد ورقاتها ثلاث وستون ورقة -ما عدا العنوان- وكل ورقة بها صفحتان، وكل صفحة تحتوي على ثلاثة عشر سطرًا وكل سطر يحتوى على إحدى عشرة كلمة إلى تسع كلمات.\nوقد ورد في أخرها أنه وافق الفراغ منه تسع عشر شهر الله المحرم سنة ست وخمسين وثمانمائة من الهجرة النبوية.","vol":"1","page":3},{"text":"وقد جعلت هذه النسخة هي الأصل الذي اعتمدته في التحقيق.\nوأما النسخة الثانية فهي نسخة المكتبة العباسية بالبصرة، وهذه المكتبة مكتبة أهلية خاصة، ويصعب جدًّا الإطلاع على شيء من محتوياتها، خاصة في مثل هذه الظروف الحالية التي نشبت فيها الحرب بين العراق وإيران، وقد تفضل الله تعالى وتكرم علي فيسر لي الاطلاع على هذه النسخة بعد جهود مضنية، فلله الحمد والمنة.\nوهذه المخطوطة جمعت بمجلد واحد بدأت بكتاب الطهارة وسارت من حيث الكتب كسير نسخة الظاهرية وعدد صفحاتها مائة وثمانون صفحة في كل صفحة واحد وعشرون سطرًا في كل سطر ثلاث عشرة كلمة، لم أجد فيها تاريخ النسخ ولا اسم الناسخ.\nوأحب هنا أن أذكر باختصار ما قمت به من عمل حول هذا العالِم وحول مخطوطته (الفروق).\nفأقول:\nلقد قسمت عملي في هذا الموضوع إلى قسمين.\nالقسم الأول خاص بالمؤلِّف وعصره وقسمته إلى تمهيد وبابين، تعرضت في التمهيد إلى ثلاثة أمور: -","vol":"1","page":4},{"text":"الأول: تعريف كلمة الفروق.\nالثاني: أهمية هذا النوع من التأليف.\nالثالث: نموذج مما ألف في هذا النوع.\nأما الباب الأول فقد خصصته للحالة العلمية والدينية والحالة السياسية في عصر المؤلف.\nوأما الباب الثاني فهو خاص بالمؤلف اسمه ونسبه وولادته ووفاته وحياته العلمية والعملية، وقيمته وأثاره العلمية ومشائخه وتلامذته.\nوأما القسم الثاني: فهو خاص بالمخطوطة وقد اتبعت في تحقيقها:\n١ - بذل الجهود في إخراج النص كما هو.\n٢ - وضع أي زيادة في نسخة عن الأخرى بين قوسين والإشارة إلى ذلك في الهامش.\n٣ - عند اختلاف اللفظ أثبت لفظ الظاهرية وأشير في الهامش إلى لفظ العباسية وعندما أقول (الظاهرية) فأنا أريد نسخة المكتبة الظاهرية، وعندما أقول (العباسية) فأنا أريد نسخة المكتبة العباسية.\n٤ - ترقيم الآيات القرآنية.\n٥ - تخريج الأحاديث وبيان درحتها من القوة والضعف.\n٦ - الاستشهاد من الكتب المعتمدة في المذهب للأحكام التي ذكرها المؤلف وفرق بينهما.","vol":"1","page":5},{"text":"٧ - ذكر ما ورد في المذهب من الروايات إلى لم يذكرها المولف وذلك قدر المستطاع.\n٨ - أتعرض غالبًا لذكر الرواية المعتمدة في المذهب.\n٩ - الإشارة إلى المذاهب الفقهية في غالبية الفصول على قدر الاستطاعة وخاصة منها ما يكون فيه خلاف مع الإحالة على الكتب المعتمدة في كل مذهب ما أمكن، وقد أقتصر على الإحالة إلى الكتب التي تعتني بالمذاهب الأربعة كالمغنى، والإفصاح، والمجموع، وبداية المجتهد وبدائع الصنائع وغيرها.\n١٠ - إيضاح معاني الكلمات الغريبة.\n١١ - ترجمة مختصرة لكل علم من الأعلام المذكورين في الكتاب.\n١٢ - التعريف بما يمر من الأمكنة.\n١٣ - ختمت ذلك بفهارس لما يلي:\nأ - الآيات القرآنية.\nب - الأحاديث النبوية.\nجـ - الأعلام.\nد - الأمكنة.\nهـ - المراجع.\nو- المواضيع.\nوقبل أن أنهي مقدمتي هذه رأيت أن أذكر بعضًا من الأسباب التي دعتني إلى اختيار هذه المخطوطة موضوعًا لرسالتي:","vol":"1","page":6},{"text":"١ - أهمية هذا النوع من التأليف في الفقه.\n٢ - عدم طباعة أي كتاب مستقل من الكتب التي تعنى بالفروق -فقط- في المذهب الحنبلي -حسب علمي-.\n٣ - حاجة الكثيرين من العلماء والمتعلمين إلى الإطلاع عليها.\n٤ - شهرة مؤلفها وخاصة في المذهب الحنبلي.\n٥ - جودة هذه المخطوطة.\n٦ - الإسهام مع غيري من المحققين في التحقيق وإخراج تراث علمائنا الأفاضل إلى متناول الأيدي لكي تعم الفائدة.\nوفي الختام أتقدم بشكرى الجزيل إلى شيخي الفاضل المشرف على هذه الرسالة صاحب الفضيلة الشيخ صالح العلي الناصر رئيس قسم الفقه، الذي كان له دوره الفعال في إرشادي ومساندتي حتى وصلت إلى ما وصلت إليه ثم لا يفوتي أن أشكر كلية الشريعة ممثلة في عميدها الموقر وأعضاء هيئة التدريس لما لهم على من الفضل.\nفجزى الله الجميع عني وعن العلم وأهله خير الجزاء.\nكما أشكر كل من أعانني في هذا المجال من مشائخي وأقاربي وأصدقائي وأدعو الله لي ولهم جميعًا بالتوفيق وقبول العمل إنه سميع مجيب، وأسأله تعالى أن يجعل عملي هذا خالصًا لوجهه الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين (١).\n_________\n(١) تمت مناقشه هذه الرسالة يوم الاثنين ١٥/ ٨ / ١٤٠٢ هـ بقاعة المحاضرات بمبنى كليه الشريعة بالرياض بعد صلاة المغرب مباشرة الساعة ٦.٤٥ وكانت لجنة المناقشه:\n١ - فضيلة الشيخ صالح العلي الناصر -﵀- رئيس قسم الفقه والمشرف على الرسالة رئيسًا.\n٢ - فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان عضو هيئة كبار العلماء عضوًا.\n٣ - فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم الأستاذ المشارك بالكلية وعضو هيئة كبار العلماء حاليًا عضوًا.\nوقررت اللجنه منح درجة الماجستير بتقدير جيد جدًّا.\nواعتمدت النتيجة من مجلس الجامعة في جلسته رقم ٢٠ المنعقدة في ١٧/ ٨ / ١٤٠٢ هـ الموافق ٩/ ٦ / ١٩٨٢ م.","vol":"1","page":7},{"text":"القسم الأول\nحديثي عن هذا القسم سيكون محتويًا على تمهيد وبابين.\nأما التمهيد فسيشمل تعريف كلمة فروق والحديث عن أهمية هذا النوع من التأليف وعلى ذكر نماذج مما ألف في هذا الفن.\nوأما الباب الأول فسيكون الحديث فيه حول الحالة العلمية والدينية والسياسية في عصر المؤلف.\nوأما الباب الثاني فهو خاص بالمؤلف اسمه ونسبه وولادته ووفاته وحياته العلمية والعملية وقيمته وآثاره العلمية ومشائخه وتلامذته.","vol":"1","page":8},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2>التمهيد</span>\nسيكون الحديث هنا مقصورًا على أمور ثلاثة\nالأمر الأول: تعريف كلمة الفروق لغة واصطلاحًا.\nالأمر الثاني: أهمية هذا النوع من التأليف.\nالأمر الثالث: ذكر نموذج مما ألف في الفروق في كل مذهب من المذاهب الأربعة.","vol":"1","page":9},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-3>الأمر الأول تعريف كلمة الفروق</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-4>التعريف اللغوي:</span>\nالفُروق جمع فَرْق، والفَرْق مكيال معروف بالمدينة (١) وهو ستة عشر رطلا (٢).\nوالفَرق خلاف الجمع وتفريق ما بين الشيئين حين يتمرقان، والفصل بين الشيئين وموضع المَفْرِق من الرأس (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-5>التعريف الاصطلاحي:</span>\nالفروق باصطلاح الفقهاء (الفن الذي يبحث في المسائل المشتبهة في الصورة والمختلفة في الحكم والدليل والعلة) (٤).\n_________\n(١) المنَجِّد ٢٩٠، لسان العرب ٢/ ١٠٨٧.\n(٢) الصحاح ٤/ ١٥٤٠، لسان العرب ٢/ ١٠٨٧.\n(٣) لسان العرب ٢/ ١٨٠٥.\n(٤) المدخل ٢٣١.","vol":"1","page":10},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-6>الأمر الثاني أهمية هذا النوع من التأليف</span>\nلقد اعتنى كثير من علماء المسلمين بهذا النوع وأفردوه بالبحث والتأليف، وذلك لما له من أهمية بالغة في إيضاح الفروق الدقيقة بين الكثير من المسائل التي تتشابه صورها وتختلف أحكامها وأسبابها وعللها.\nوقارئ أي كتاب من كتب الفروق عند قراءته لأي فصل من فصولها يبرز له فروق دقيقة لم تكن في علمه، ولربما كان يعلم ذلك بصفة عامة من خلال قراءته للكتب الفقهية الأخرى إلا أنها تظهر في كتب الفروق بمظهر أدق وكأنها جديدة على القارئ وكتب الفروق تزيل كثيرًا من الشبه، وتجلوا ما في الفكر من الصدأ، وتصقل الذهن، وتوجد في القارئ الدقة في النظر للأحكام عند التمييز بينهما.\nويعيش القارئ جوا لم يكن يعهده في الكتب الفقهية الأخرى، فقد يمضي عليه ساعات طويلة في القراءة إلا أنه يستقصرها لما يجد من اللذة وحب الاستزادة، ولقد أحس بذلك كثير من علمائنا الأفاضل فبذلوا ما في وسعهم في التأليف في هذا النوع وأول من رأيت أنه ألف فيه أحمد بن سريج الشافعي المولود عام ٢٤٩ هـ والمتوفى عام ٣٠٦ هـ، والحق أن هؤلاء العلماء خلفوا لنا تراثًا علميًّا وثروة فقهية ضخمة مبنية على أسس متينة مستمدة من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ ثروة تغنينا عن غيرها من الثروات الزائفة من قوانين بشرية وغيرها مما بني على أسس واهية.\nإذًا حق لهذا النوع من التأليف أن يبرز وحق له أن يقرأ ويستفاد منه.","vol":"1","page":11},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-7>الأمر الثالث بعض ما ألف في هذا النوع من المذاهب الأربعة</span>\nلم يكن التأليف في هذا النوع مقصورًا على مذهب من المذاهب دون غيره بل قد ألف فيه علماء كثيرون وهنا سأقتصر على ذكر نماذج مما ألف في هذا الفن على المذاهب الأربعة فقط بادئا باسم المؤلف ونبذة يسيرة عنه متبعًا لذلك بالمؤلَّف.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-8>أ - المذهب الحنفي:</span>\n١ - محمد بن صالح الكرابيسي أبو الفضل السمرقندي الحنفي المتوفى عام ٣٢٢ هـ صنف الفروق في فروع الحنفية (١).\n٢ - أسعد بن محمد بن الحسين الكرابيسي النيسابوري الحنفي أبو المظفر جمال الإسلام توفي عام ٥٧٠ هـ (٢) من مؤلفاته الفروق (٣).\n٣ - أحمد بن عبيد الله بن إبراهيم المحبوبي، النيسابوري، صدر الشريعة الأول فقيه حنفي توفي عام ٦٣٠ هـ (٤) من تصانيفه تلقيح\n_________\n(١) كشف الظنون، حاجي خليفة، جـ ٢ ص ١٢٥٧، معجم المؤلفين، كحاله، جـ ١ ص ٨٥، هدية العارفين، البغدادي جـ ٢ ص ٣٣، الإعلام، الزركلي، جـ ٦ ص ١٦٢.\n(٢) قال: في كشف الظنون جـ ٢ ص ١٢٥٧ بأن وفاته عام ٥٣٩ هـ.\n(٣) معجم المؤلفين، كحاله، جـ ٢ ص ٢٤٧ والإعلام، للزركلي، جـ ١ ص ٣٠١ الفوائد البهية في تراجم الحنفية، محمد عبد الحي اللكنوي الهندي ص ٤٥.\n(٤) معجم المؤلفين، عمر رضا كحاله، جـ ١ ص ٣٠٨.","vol":"1","page":12},{"text":"العقول (١) في الفروق بين أهل النقول في فروع الفقه الحنفي (٢).\n٤ - أحمد بن عثمان بن إبراهيم بن مصطفى بن سليمان المارديني الأصل الحنفي المعروف، بابن التركماني (تاج الدين) ولد عام ٦٨١ هـ (٣) وتوفي عام ٧٤٤ هـ (٤).\nوهو ممن ألف في فن الفروق في فروع الحنفية (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-9>ب- المذهب المالكي:</span>\n١ - أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبد الله الصنهاجي شهاب الدين\n_________\n(١) ورد في معجم المؤلفين وفي كشف الظنون جـ ٢ ص ١٢٥٨ أن اسم الكتاب تلقيح العقود.\n(٢) كشف الظنون، حاجي خليفة جـ ١ ص ٤٨١، جـ ٢ ص ١٢٥٨، الفوائد البهية، اللكنوي، ص ٢٥ معجم المؤلفين عمر كحاله جـ ١ ص ٣٠٨.\n(٣) ورد في هدية العارفين، المجلد الأول، ص ١٠٩ أنه ولد عام ٦٨٠ هـ.\n(٤) الفوائد البهية، اللكنوي، ص ٢٥، كشف الظنون، حاجي خليفة، جـ ٢ ص ١٢٥٧ هدية العارفين المجلد الأول ص ١٠٩ الإعلام، الزركلي جـ ١ ص ١٦٧ معجم المؤلفين عمر رضا كحالة جـ ١ ص ٣٠٩.\n(٥) كشف الظنون، حاجي خليفة، جـ ٢ ص ١٢٥٧.","vol":"1","page":13},{"text":"أبو العباس القرافي، ولد عام ٦٢٦ (١) وتوفي سنة ٦٨٤ هـ (٢) له مؤلفات عديدة من بينها (أنوار البروق في أنواع الفروق) (٣).\n٢ - قاسم بن عبد الله بن محمد بن الشاط الأنصاري الإشبيلي ولد عام ٦٤٣ هـ وتوفي عام ٧٢٣ هـ.\nمن مؤلفاته (أنوار البروق في تعقب مسائل القواعد والفروق) (٤)\n_________\n(١) ذكر طه عبد الرؤوف سعد محقق كتاب شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول عند ترجمته\nللقرافي أن العلماء لم يعرفوا تاريخ ميلاده وقد حدد ولادته تحديدًا تقريبيًّا بحوالي عام ٥٩٠ هـ، انظر المقدمات في الكتاب المذكور ص حـ ط.\nوأشار مصطفى المراغي في كتابه الفتح المبين إلى أن تاريخ ولادته غير معروف انظر جـ ٣ ص ٨٦ وكذلك صاحب الإعلام.\n(٢) ورد في كشف الظنون جـ ١ ص ١٨٦ أن وفاتة سنة اثنتين وثمانين وستمائة.\n(٣) هدية العارفين، البغدادي، المجلد الأول ص ٩٩، كشف الظنون، حاجي خليفة، جـ ١ ص ١٨٦، مقدمات شرح تنقيح الفصول، للقرافي، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، الطبعة الأولى ١٣٩٣ هـ / ١٩٧٣ م ص جـ - ط، الفتح المبين في طبقات الأصوليين، اليخ عبد الله مصطفى المراغي، الطبعة الثانية ١٣٩٤ هـ / ١٩٧٤ م، جـ ٣ ص ٨٦، معجم المؤلفين عمر كحاله، جـ ١ ص ١٥٨، الإعلام، الزركلي، جـ ١ ص ٩٤ - ٩٥، محاضرات في المدخل لعلم الفقه، الدكتور عبد الرحمن الصابوني، ص ٤٢٠ - ٤٢١، ذيل وفيات الأعيان ١/ ٨ - ٩، الديباج المذهب ١/ ٢٣٦ / ٢٣٩.\n(٤) معجم المؤلفين، كحاله جـ ٨ ص ١٠٥، هدية العارفين، البغدادي المجلد الأول ص ٨٢٩، الإعلام، الزركلي، جـ ٥ ص ١٧٧، الفتح المبين، المراغي، جـ ٣ ص ١٢٣.","vol":"1","page":14},{"text":"٣ - محمد بن علي بن حسين بن إبراهيم المالكي المكي مغربي الأصل ولد وتعلم بمكة المكرمة عام ١٢٨٧ هـ وتوفي بالطائف عام ١٣٦٧ هـ من مؤلفاته في هذا النوع (تهذيب الفروق) وهو مختصر لفروق القرافي (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-10>جـ - المذهب الشافعي:</span>\n١ - أحمد بن عمر بن سريج الفقيه البغدادي الشافعي المولود عام ٢٤٩ هـ والمتوفى عام ٣٠٦ هـ (٢).\nوقد ورد أن من ضمن مولفاته (الفروق في فروع المذهب الشافعي) (٣)\n_________\n(١) معجم المؤلفين، عمر كحالة، جـ ١٠، ص ٣١٨، الإعلام، الزركلي جـ ٦ ص ٣٠٥ - ٣٠٦.\n(٢) وفيات الأعيان، أحمد بن عمد بن أبي بكر بن خلكان ٦٠٨ - ٦٨١، جـ ١ ص ٦٦ طبقات الشافعية الكبرى، للإمام تاج الدين السبكي، الطبعة الثانية، جـ ٢ ص ٨٧، شذرات الذهب، لابن العماد الحنبلي، المتوفى سنة ١٠٨٩، جـ ٢ ص ٢٤٧، طبقات الشافعية، للحسيني، ص ٤١ - ٤٢، هدية العارفين، للبغدادي، المجلد الأول، ص ٥٧ والإعلام، الزركلي جـ ١ ص ١٨٥، كتاب الوفيات، أحمد بن حسن بن علي بن الخطيب، طبعة ثانيه ١٩٧٨ م تحقيق عادل نويهض، جـ ١٩٩.\n(٣) كشف الظنون، حاجي خليفة، جـ ٢ ص ١٢٥٧ - ١٢٥٨، هدية العارفين للبغدادي، المجلد الأول ص ٥٧.","vol":"1","page":15},{"text":"٢ - أبو محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد حيوية الجويني الفقيه الشافعي والمتوفى عام ٤٣٨ هـ (١) من مؤلفاته (الفرق والجمع) (٢).\n٣ - سلامة بن إسماعيل بن جماعة الضرير أبو الخير المقدسي الشافعي المتوفى عام ٤٨٠ هـ من مؤلفاته الوسائل في فروق المسائل (٣).\n٤ - محمد بن علي بن عبد الواحد بن يحى بن عبد الرحيم المعروف بابن النقاش الشافعي ولد عام ٧٢٠ هـ (٤) وتوفي عام ٧٦٣ هـ.\nله مؤلفات عديدة من بينها كتاب في (الفروق) (٥).\n_________\n(١) وقد ورد في معجم البلدان جـ ١ ص ١٩٣ أن وفاته عام ٤٣٤ هـ.\n(٢) وفيات الأعيان، ابن خلكان، ص ٣ ص ٤٧ ومعجم البلدان، ياقوت الحموي، جـ ٢ ص ١٩٣، طبقات الشافعية الكبرى، السبكي، ص ٣ ص ٢٠٨ - ٢٠٩، شذرات الذهب، ابن العماد، جـ ٣ ص ٢٦٢ وقد ذكر أن من ضمن مؤلفاته (الفروق)، طبقات الشافعية، الحسيني، ص ١٤٤ - ١٤٥، كشف الظنون، حاجي خليفة، جـ ٢ ص ١٢٥٨، الإعلام جـ ٤ ص ١٦٧.\n(٣) طبقات الشافعية الكبرى، السبكي، جـ ٤ ص ٢٢٤، هدية العارفين، البغدادي، المجلد الأول ص ٣٩٤، كشف الظنون، حاجي خليفة، جـ ٢ ص ١٢٥٨ وص ١٧٦٩ وص ٢٠٠٧ وص ٢٠٠٨، معجم المؤلفين، كحالة، جـ ٤ ص ٣٣٥ - ٣٣٦.\n(٤) جاء في معجم المؤلفين، عمر رضا كحالة، في الجزء الحادي عشر ص ٢٥ ثلاث روايات لتاريخ ولادته ٧٢٠، ٧٢٣، ٧٢٥.\n(٥) شذرات الذهب، ابن العماد، جـ ٦ ص ١٩٨، كشف الظنون، حاجي خليفة، جـ ٢ ص ١٢٥٨، هدية العارفين، البغدادي، المجلد الثاني ص ١٦٢، معجم المؤلفين، عمر كحالة، جـ ١١ ص ٢٥، ٢٦ الإعلام، الزركلي، جـ ٦ ص ٢٨٦.","vol":"1","page":16},{"text":"٥ - جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين أبي بكر بن عثمان بن محمد بن خضر بن أيوب بن محمد بن الشيخ همام الدين الخضيري السيوطي المولود عام ٨٤٩ هـ (١) والمتوفى عام ٩١١ هـ.\nله مؤلفات كثيرة منها (الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية) (٢) رتبه على سبعة كتب خصص الكتاب السادس لما افترقت فيه الأبواب المتشابهة (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-11>د- المذهب الحنبلي:</span>\n١ - إبراهيم بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الدمشقي الفقيه الزاهد الورع العابد، الشيخ عماد الدين\n_________\n(١) وقد أرخت ولادته بـ (٨٠٩) انظر هدية العارفين، البغدادي، المجلد الأول ص ٥٣٤.\n(٢) شذرات الذهب، ابن العماد، جـ ٨ ص ٥١، الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة، نجم الدين الفزي الطبعة الثانية، ١٩٧٩ م، جـ ١ ص ٢٢٦، هدية العارفين، البغدادي، جـ ١ ص ٥٣٤ - ٥٤٤، معجم المؤلفين، كحالة حـ ٥ ص ١٢٨، الإعلام، الزركلي، جـ ٣ ص ٣٠١ - ٣٠٢.\n(٣) الأشباه والنظائر، جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، متوفى ٩١١ هـ، ص ٥٤٤ - ٥٦١.","vol":"1","page":17},{"text":"ولد بجماعيل سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة وتوفي سنة أربع عشرة وستمائة.\nألف في هذا الفن كتاب (الفروق في المسائل الفقهية) (١).\n٢ - محمد بن عبد الله بن الحسين السامري الفقيه الفرضي يعرف بابن سنينه ويلقب نصير الدين.\nولد بسامراء عام ٥٣٥ هـ وتوفي عام ٦١٦ هـ (٢)\nمن مؤلفاته (الفروق) (٣) وهو موضوع حديثنا\n٣ - عبد الرحيم بن عبد الله بن محمد بن أبي بكر بين إسماعيل الزريراتي البغدادي الفقيه ولد ببغداد ولم يحدد تاريخ ولادته وتوفي عام ٧٤١ هـ.\nاختصر كتاب الفروق للسامري وزاد عليها فوائد واستدراكات (٤)\n_________\n(١) الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب، عبد الرحمن بن شهاب الدين أحمد البغدادي، ٧٣٦ - ٧٩٥ هـ، جـ ٢ ص ٩٣ - ١٠٣، شذرات الذهب، ابن العماد، جـ ٥ ص ٥٧ - ٦٠، معجم المؤلفين، كحالة، جـ ١ ص ٥٦ - ٥٧، البداية والنهاية، أبو الفداء الحافظ بن كثير الدمشقي المتوفى سنة ٧٧٤ هـ الطبعة الأولى، ١٩٦٦ م، جـ ٣، ص ٧٧.\n(٢) ورد أنه توفي عام ٦١٠ انظر المدخل لابن بدران ص ٢١٠.\n(٣) ذيل طبقات الحنايلة، عبد الرحمن بن أحمد البغدادي، جـ ٢ ص ١٢١ - ١٢٢، شذرات الذهب، ابن العماد، جـ ٥ ص ٧٠ - ٧١، المدخل، ابن بدران، ص ٢١٠، وص ٢١٧ - ٢١٨ وص ٢٣٧، معجم المؤلفين، كحالة، جـ ١١، ص ٢٠٩، الإعلام، الزركلي، جـ ٦ ص ٢٣١.\n(٤) ذيل الطبقات، عبد الرحمن بن أحمد البغدادي، جـ ٢ ص ٤٣٥. شذرات الذهب، ابن العماد، جـ ٦ ص ١٣٠ معجم المؤلفين، كحالة، جـ ٥ ص ٢٠٧.","vol":"1","page":18},{"text":"٤ - الشيخ عبد الرحمن بن ناصر عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعدي ولد في بلدة عنيزة عام ١٣٠٧ هـ وتوفي بها عام ١٣٧٦ هـ، له مؤلفات عديدة منها (القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم النافعة) (١).\n_________\n(١) الإعلام، الزركلي، جـ ٣ ص ٣٤٠.\nعلماء نجد خلال ستة قرون، عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح البسام، الطبعة الأولى، مطبعة النهضة الحديثة، مكه المكرمة، ١٣٩٨ هـ، جـ ٢، ص ٤٢٢.\nمشاهير علماء نجد وغيرهم، عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ الطبعة الثانية، ١٣٩٤ هـ، ص ٣٩٢.","vol":"1","page":19},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-12>الباب الأول الحالة العلمية والدينية والسياسية في عصر المؤلف</span>\nمرادنا هنا بعصر المؤلف هو مدة حياته ﵀ وهي إحدى وثمانون سنة إذ قد كانت ولادته عام ٥٣٥ هـ ووفاته عام ٦١٦ هـ (١).\nوفي هذا الباب سأتعرض للحالات السائدة والواقعية في هذه المدة وفي بغداد خاصة من الناحية العلمية والدينية سواء للخلفاء أو لغيرهم من الرعية، كما سأتعرض للحالة السياسية وما اعتراها من قوة أو ضعف، ومن تماسك أو تشتت، وسيكون الحديث في هذا الباب مقسمًا إلى فصلين، أولهما سأقصره على الحالة العلمية والدينية، وثانيهما على الحالة السياسية.\n_________\n(١) الذيل على طبقات الحنابلة ٢/ ١٢١.","vol":"1","page":20},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-13>الفصل الأول الحالة العلمية والدينية</span>\nفي الواقع أن عصر المؤلف الذي ولد فيه وترعرع وشب وبلغ أشده وشاخ، عصر يتشوق له ولمثله المسلم في عصرنا الحاضر، إذ به ارتفعت رايات العلم في كل بلد من العراق وخاصة في بغداد -وفي كل مسجد وسوق، وصار هو العمل الناجح والمحبب والمطلوب لدى الغالبية من الناس، عصر كأنه أوجد لنبوغ العلماء وعلو الهمم ومحو الأفكار، وكأن الناس خلقوا للبحث والعلم والجد والاجتهاد والمنافسة، عصر المؤلف عصر أناس فهموا العلم وقيمته، أعطوه حقه فأعطوا جزائهم، تعبوا فأدركوا مقصودهم، سهروا فحصلوا مرادهم، أقبلوا على العلم فقابلهم، خدموا العلم فخدمهم، أحسنوا إليه فعرف الله ذلك منهم فبلغهم مقاصدهم، ولم يكن ذلك كله مقصورًا على فئة دون فئة، فقد كان الخلفاء يجارون غيرهم في ذلك مع وجود فوارق يسيرة بسبب مسئوليتهم عن الخلافة وتدبير الأمور.\nولقد كانت المذاهب الفقهية في ذلك الوقت منتشرة انتشارًا متفاوتًا، فقد كان بعض المذاهب أكثر انتشارًا من الآخر.\nوفي هذا الفصل سأقسم حديثي إلى ثلاثة مباحث:\nالأول: حالة الخلفاء علميًّا ودينيًّا.\nالثاني: حالة غير الخلفاء علميًّا ودينيًّا.\nالثالث: المذاهب الفقهية في ذلك الوقت.","vol":"1","page":21},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-14>المبحث الأول حالة الخلفاء العلمية والدينية</span>\nلم يكن خلفاء ذلك الوقت مشغولين بخلافتهم وسياستهم فقط، بل كانوا إلى جانب اهتمامهم بتدبير أمور رعيتهم داخليًّا وخارجيًّا يهتمون اهتمامًا ظاهرًا -مع تفاوت هذا الاهتمام من خليفة لآخر- في الناحية العلمية والدينية، سواء فيما هم عليه من صفات قولية أو فعلية، أو فيما اتصفوا به من تطيقات للتعليمات الشرعية، أو فيما عرفه منهم العامة والخاصة من حرص على مصالح رعيتهم، واحترامهم للعلماء وإكرامهم وتقديرهم لهم، أو فيما يبرز من أكثرهم من حبهم للعلم وطلبه ونشره.\nوسأقسم الحديث في هذا المبحث إلى أربعة مطالب:\nالأول: عن صفاتهم.\nالثاني: حرصهم على مصالح المسلمين وشدتهم على المفسدين.\nالثالث: تقديرهم للعلماء وإكرامهم لهم.\nالرابع: طلبهم للعلم.","vol":"1","page":22},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-15>المطلب الأول: صفاتهم</span>\nالخلفاء الذين صادفت حياة السامري خلافتهم أربعة وهم المقتفى (١) والمستنجد بالله (٢)، والمستضيئ، (٣) والناصر (٤).\nكان هولاء الخلفاء يتصفون بالصفات الحميدة علميًّا ودينيًّا، فقد كان المقتفى محمود السيرة، مشكور الدولة، يرجع إلى فضل ودين وعقل ورأي وسياسة، جدد معالم الإمامة، ومهد رسوم الخلافة، وامتدت أيامه، ولم ير مع سماحته ولين جانبه بعد المعتصم (٥) خليفة مثله في شهامته وصرامته، مع\n_________\n(١) محمد بن المستظهر بالله ولد عام ٤٨٩ هـ وبويع بالخلافة سنة ٥٣٠ هـ وتوفي عام ٥٥٥، انظر تاريخ الخلفاء، السيوطي، ص ٦٩٤ - ٧٠٠.\n(٢) يوسف بن المقتفى ولد عام ٥١٨ هـ وبويع له بالخلافة عام ٥٥٥ هـ وتوفي عام ٥٦٦، انظر تاريخ الخلفاء، السيوطي، ص ٧٠٠ و٧٠٤ و٧٠٥.\n(٣) الحسن أبو محمد بن المستنجد بالله ولد سنة ٥٣٦ هـ وبويع بالخلافة عام ٥٦٦ هـ وتوفي عام ٥٧٥ هـ، تاريخ الخلفاء، السيوطي ص ٧٠٥ - ٧١٢.\n(٤) أحمد أبو العباس بن المستظئ، بأمر الله ولد عام ٥٥٣ هـ وبويع له بالخلافة عام ٥٧٥ هـ، وتوفي عام ٦٢٢ هـ تاريخ الخلفاء ص ٧١٣ - ٧٢٨.\n(٥) أبو إسحاق محمد بن الرشيد ثامن الخلفاء العباسيين ولد سنة ١٨٠ هـ وبويع له بالخلافة بعد المأمون في عام ٢١٨ هـ وتوفي عام ٢٢٧ هـ، تاريخ الخلفاء ص ٥٣١ - ٥٣٥.","vol":"1","page":23},{"text":"ما خص به من زهد وورع وعبادة، ولم تزل جيوشه منصورة حيث يممت (١)، وقد كان على قدم من العبادة قبل إفضاء الأمر إليه (٢).\nوقد وصف المستنجد بالعدل والديانة مع ما قام به من أبطال المكوس (٣) (٤) وكان رفيقًا برعيته، يمتاز بفهم ثاقب، ورأي صائب، وذكاء غالب، وفضل باهر (٥).\nأما المستضيئ، فقد ذكر السيوطي في تاريخه نقلًا عن ابن الجوزي قوله:\n_________\n(١) انظر سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي، عبد الملك بن حسن بن عبد الملك العصامي المكي، جـ ٣ ص ٣٧٣.\n(٢) تاريخ الخلفاء، السيوطي، ص ٧٠١.\n(٣) ما يأخذه السلطان ظلمًا عند البيع والشراء، المصباح المنير، الفيومي، جـ ٢ ص ٧٠٣.\n(٤) سمط النجوم العوالي، جـ ٣ ص ٣٧٥، البداية والنهاية لابن كثير جـ ١١ ص ٢٦٢.\n(٥) تاريخ الخلفاء، السيوطي، ص ٧٠٤.","vol":"1","page":24},{"text":"(نادى برفع المكوس ورد المظالم وأظهر من العدل والكرم ما لم نره في أعمارنا) (١).\nوقد كان عادلًا، حسن السيرة في الرعية، كثير البذل للأموال، غير مبالغ في أخذ ما جرت العادة بأخذه، عايق الناس في وقته في أمن عام، وإحسان شامل، وطمأنينة وسكون، وكان حليمًا يحب العفو والصفح عن المذنبين (٢).\nوجاء في البداية والنهاية (أنه من خيار الخلفاء وأعدلهم وأرفقهم بالرعايا، رفع عنهم المكوس والضرائب ولم يترك بالعراق مكسًا) (٣).١\nوفي أيامه أمن الناس ورزق سعادة عطمة في خلافته (٤) وكان ﵀ جوادًا كريمًا، مؤثرًا للخير كثير الصدقات سخيًّا محبًّا للسنة أبطل مظالم كثيرة (٥).\n_________\n(١) تاريخ الخلفاء، السيوطي، ص ٧٠٧.\n(٢) الكامل، لابن الأثير، جـ ١١ ص ٤٥٩.\n(٣) البداية والنهاية، لابن كثير، جـ ١١ ص ٢٦٢.\n(٤) تاريخ الخلفاء ص ٧٠٨.\n(٥) سمط النجوم العوالي، جـ ٣ ص ٣٧٧ - ٣٧٨.","vol":"1","page":25},{"text":"أما الناصر وهو الخليفة الرابع في حياة السامري وهو الخليفة الذي انتهت حياة السامري في خلافته، فقد جاء أنه بسط العدل وأمر بإراقة الخمور، وكسر الملاهي وإزالة المكوس والضرائب، فعمر البلاد وبسط الأرزاق (١).\nوقد قال ابن جبير (٢) عند حديثه عن الناصر: (وهو مع ذلك يحب الظهور للعامة ويؤثر التحبب لهم وهو ميمون النقية عندهم قد استعدوا بأيامه رخاء، وعدلًا وطيب عيش فالكبير والصغير داع له) (٣).\nوالحق أن من اتصف بالعدل ورفع الظلم والعبادة وحب الخير وكثرة الصدقات والديانة والكرم والسماحة ولين الجانب والشهامة والزهد والورع حري بالتوفيق كما أنه لا يستغرب أي نبوغ في عهده من أي من البشر لتوفر أسبابه وعدم موانعه.\n_________\n(١) سمط النجوم العوالي، جـ ٣ ص ٣٧٨.\n(٢) محمد بن أحمد بن جبير الأندلسي رحالة أديب ولد عام ٥٤٠ هـ وتوفي عام ٦١٤ هـ، انظر الإعلام، الزركلي جـ ٥ ص ٣١٩.\n(٣) رحلة ابن جبير، تحقيق الدكتور حسين نصار، ص ٢١٤.","vol":"1","page":26},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-16>المطلب الثاني: حرصهم على مصالح السلمين وشدتهم على المفسدين</span>\nمن تدبر الصفات المدونة في المطلب الأول عرف تمام المعرفة اهتمام أصحابها بأمور رعيتهم، حيث العدل محقق لمصالح الرعية، والديانة والعبادة يمنعان صاحبهما من أي عمل فيه ضرر على المسلمين ويحبذان له أي عمل فيه فائدة لهم.\nوما رفع الظلم إلا من الحرص على المصالح، وليست إزالة المكوس إلا مما يحقق المصالح، وليست إراقة الخمور وكسر الملاهي إلا نهيًا للرعية عن الالتواء وأمرا لهم في اتباع أوامر الله ورسوله مما يحقق مصالحهم.\nوفي خلافة المستنجد كان هناك رجل يسعى بالفساد بين الناس، فأمر المستنجد بسجنه فجاء إلى المستنجد رجل وبذل في هذا المسجون عشرة آلاف دينار فقال المستنجد له: أنا أعطك عشرة آلاف دينار على آخر مثله تأتيني به فأحبسه وأكفي الناس شره (١).\n_________\n(١) سمط النجوم العوالي، جـ ٣ ص ٣٧٥.","vol":"1","page":27},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-17>المطلب الثالث: تقديرهم للعلماء وإكرامهم لهم</span>\nكانوا يحبون العلماء ويكثرون من مجالستهم رغبة في العلم وحبًّا لأهله، كانوا يقدرونهم ويكرمونهم وينزلونهم المنزلة اللائقة بهم.\nكانوا يستشيرونهم ويعملون بآرائهم، كانوا يولونهم المناصب الحساسة التي تليق بهم والتي لا يقوم بها قيامًا مرضيًّا غيرهم، كان وزراؤهم من العلماء الموثوق بهم، كانوا يزورونهم في مساجدهم وفي بيوتهم، كانوا يستمعون لمواعظهم ويقرؤون عليهم.\nفقد كان الخليفتان المقتفى والمستنجد يستشيران وزيرهما القاضي بن هبيرة ويأخذان بآرائه.\nوقد زار المقتفي أحمد بن مهلهل (١) بن عبد الله بن أحمد البرداني في مسجده (٢)، كما أنه قد قرأ على موهوب (٣) بن أحمد الجواليقي (٤)، وحينما دعاه ليجعله إمامًا يصلي\n_________\n(١) أحمد بن مهلهل بن عبد الله بن أحمد البرداني توفي عام ٥٥٤ هـ الذيل على طبقات الحنابلة جـ ١ ص ٢٣٦ - ٢٣٧.\n(٢) الذيل على طبقات الحنابلة، جـ ١ ص ٢٣٧.\n(٣) موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضير بن الحسن بن محمد الجواليقي ولد عام ٤٦٥ هـ وتوفي عام ٥٤٠ الذيل على طبقات الحنابلة، جـ ١ ص ٢٠٤ - ٢٠٦.\n(٤) الذيل على طبقات الحنابلة: جـ ١ ص ٢٠٥.","vol":"1","page":28},{"text":"به الصلوات الخمس فحينما دخل ما زاد على أن قال: السلام على أمير المؤمنين فقال ابن التلميذ (١) النصراني: -وكان قائما- ما هكذا يسلم على أمير المؤمنين يا شيخ، فلم يلتفت إليه ابن الجواليقي وقال: يا أمير المؤمنين، سلامي هو ما جاءت به السنة النبوية، وروى الحديث (٢)، ثم قال يا أمير المؤمنين، لو حلف حالف أن نصرانيًّا أو يهوديًّا لم يصل إلى قلبه نوع من أنواع العلم على الوجه المرضي لما لزمته كفارة، لأن الله ختم على قلوبهم ولن يفك ختم الله إلا الإيمان.\nفقال: صدقت وأحسنت، وكأنما ألجم ابن التلميذ بحجر، مع فضله وغزارة أدبه (٣).\n_________\n(١) هبة الله بن صاعد بن هبة الله بن إبراهيم بن علي البغدادي النصراني، ولد عام ٤٦٦ هـ وتوفي عام ٥٦٠ هـ شذرات الذهب، جـ ٤ ص ١٩١ معجم المؤلفين، جـ ١٣ ص ١٣٨.\n(٢) يظهر أن المراد بالحديث هر الحديث المتفق عليه والذي رواه أبو هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: (خلق الله آدم على صورته ستون ذراعا، فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك النفر، وهم نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك، فذهب فقال: السلام عليكم، فقالوا: السلام عليك ورحمة الله، إلى آخر الحديث مشكاة المصابيح، التبريزي، جـ ٣ ص ١٣١٥.\n(٣) الذيل على طبقات الحنابلة، جـ ١ ص ٢٠٦ سمط النجوم العوالي، جـ ٣ ص ٣٧٤، ٣٧٥.","vol":"1","page":29},{"text":"وقد فرق المستضيئ أموالا عظيمة على المدارس والعلماء (١)، كما قد جعل للشيخ أبي الفتح حلقة بالجامع، ثم بعد مدة أمر ببناء دكة في جامع القصر (٢).\nوقد رفع الناصر منزلة العالم علي بن (٣) رشيد بن أحمد بن محمد بن حسينا الحربوي الذي توكل له (٤).\nكل هذه أدلة قاطعة على ما يكنه هؤلاء الخلفاء للعلم والعلماء من محبة وتقدير واحترام وتشجيع.\n_________\n(١) تاريخ الخلفاء، السيوطي، ص ٧٠٧.\n(٢) الذيل على طبقات الحنابلة جـ ١ ص ٣٦٢.\n(٣) علي بن رشيد بن أحمد بن محمد بن حسينا الحربوي توفي عام ٦٠٥ هـ الذيل على طبقات الحنابلة جـ ٢ ص ٤٧ - ٤٨.\n(٤) الذيل على طبقات الحنابلة جـ ٢ ص ٤٨.","vol":"1","page":30},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-18>المطلب الربع طلبهم للعلم</span>\nكان الخلفاء في ذلك الوقت مع واقعهم السياسي تظهر فيهم نزعة دينية وعلمية تتمثل في استقامتهم وامتثالهم للأوامر الشرعية وحبهم للعلماء والأخذ بآرائهم وأقوالهم الشرعية، وكان بعضهم علاوة على ذلك كله كان هو بنفسه ينخرط بسلك طلاب العلم على قدره.\nفقد كان المقتفي عالمًا أديبًا كتب في خلافته وسمع الحديث (١)، وكان أول أمره متشاغلا بالدين ونسخ العلوم وقراءة القرآن، وقد روى عنه إمامه أبو منصور الجواليقي اللغوي والوزير بن هبيرة وغيرهما (٢).\nوقد كان المستنجد بديع النظم وبليغ النثر له معرفة بآلات الفلك وغير ذلك (٣)، أما الناصر، فقد أجاز له جماعة منهم أبو الحسن (٤) عبد الحق اليوسفي، وأبو\n_________\n(١) تاريخ الخلفاء، ص ٧٠٠.\n(٢) نفس المرجع ص ٧٠١.\n(٣) نفس المرجع ص ٧٠٤.\n(٤) عبد الحق بن عبد الخالق بن أحمد اليوسفي، توفي عام ٥٧٥ هـ عن إحدى وثمانين سنة، انظر شذرات الذهب، جـ ٤ ص ٢٥١.","vol":"1","page":31},{"text":"الحسن (١) علي بن عساكر البطائحي، وشهده (٢).\nوقد اشتغل برواية الحديث، واستناب نوابا في الإجازة عند التسميع وأجرى عليهم جرايات (٣).\nوقد أجاز هو لجماعة فكانوا يحدثون عنه في حياته وكتب للملوك والعلماء إجازات، وممن أجاز لهم فحدثوا عنه، ابن سكينة (٤)، وابن الأخضر (٥) وابن النجار (٦)، وابن الدامغاني (٧)، وآخرون.\n_________\n(١) علاء الدين علي بن عساكر بن المرجب بن العوام البطائحي ولد سنة ٤٨٩ أو ٤٩٠ وتوفي عام ٥٧٢ هـ، الذيل على طبقات الحنابلة جـ ١ ص ٣٣٥ - ٣٣٧.\n(٢) شهده بنت أحمد بن الفرج بن عمر الأبري الدنيورية ولدت ببغداد وتوفيت بها عام ٥٧٤ هـ، أعلام النساء، عمر رضا كحالة، جـ ٢ ص ٣٠٩ - ٣١٢.\n(٣) تاريخ الخلفاء ص ٧١٣ - ٧١٧.\n(٤) عبد الوهاب بن الأمين علي بن علي البغدادي ولد عام ٥١٩ هـ وتوفي عام ٦٠٧ هـ، انظر شذرات الذهب، جـ ٥ ص ٢٥ - ٢٦.\n(٥) عبد العزيز بن محمود بن الأخضر ولد عام ٥٢٤ هـ وتوفي عام ٦١١ هـ، الذيل على طبقات الحنابلة، جـ ٢ ص ٧٩ - ٨٢.\n(٦) محمد بن محمود بن الحسن البغدادي، صاحب تاريخ بغداد ولد عام ٥٧٨ هـ وتوفي عام ٦٤٣ هـ شذرات الذهب جـ ٥ ص ٢٢٦ هـ.\n(٧) علي بن أحمد أبو الحسن بن الدامغاني توفي عام ٥٨٣ هـ، الكامل، ابن الأثير، جـ ١١ ص ٥٦٢، شذرات الذهب جـ ٤ ص ٢٧٦.","vol":"1","page":32},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-19>المبحث الثاني حالة غير الخلفاء دينيًّا وعلميًّا</span>\nتعرضت في المبحث الأول إلى حالة الخلفاء في عصر المؤلف من الناحيتين العلمية والدينية وذكرت ما يدل على اهتمامهم بذلك فيما يخصهم أنفسهم وفيما يخص العامة المتبقية وإن كان قد ظهر اهتمامهم الخاص كل منهم بنفسه من الناحية الدينية استقامة بشخصه واتباعًا للأوامر الشرعية، واجتنابًا للنواهي ومن الناحية العلمية حيث اتضح بعد نظرهم وسموه، وظهر منهم الطموح إلى المعالي في شتى العلوم فيما يخصهم، وظهر منهم التشجيع والتقدير والحب والإكرام فيما يخص غيرهم، إلا أن هذه الصفات لم تكن مقصورة على الخلفاء وحدهم، فقد كان لغيرهم من أفراد المجتمع النصيب الوافي من هذه الصفات، إذ قد كانوا على مستوى رفيع سواء من الناحية الدينية في الامتثال والانقياد للتعاليم الشرعية، وظهور الورع والزهد على الكثير منهم وحرصهم على تطبيق ما يوافق كتاب الله وسنة رسوله وجرأتهم على ذلك مهما كانت العواقب، وسواء من الناحية العلمية في الاضطلاع والتقدم في أنواع العلوم دينية كانت أو أدبية أو غير ذلك وفي هذا المبحث سأتناول حالة غير الخلفاء دينيًّا وعلميًّا مقسمًا ذلك إلى ثلاث مطالب، أولها خاص بورعهم وزهدهم، وثانيهما سيكون الحديث فيه حول جرأتهم على قول الحق وإنكار المنكر، وثالثها فيه بيان وإيضاح لبروزهم في أنواع العلوم.","vol":"1","page":33},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-20>المطلب الأول ورعهم وزهدهم</span>\nكان أغلب أهل ذلك العصر وخاصة منهم العلماء ومن حولهم يتصفون بالورع وبالزهد فقد اختلط ذلك بدمهم فأصبحوا لا يقيمون للدنيا وزنًا اللهم إلا ما لا بد منه وما يطمعون من ورائه بثواب أخروي بصفة مباشرة كالتصديق والإنفاق وإقامة المشاريع الخيرية، أو بصفة غير مباشرة كشراء الكتب التي تفيد صاحبها ومن حوله في حياته وتفيد ذريته ومن حولهم بعد مماته.\nفهذا الوزير ابن هبيرة يقول والله لقد كنت أسأل الله تعالى الدنيا لأخدم بما يرزقنيه منها العلم وأهله، فقد بالغ ﵀ في تقريب خيار الناس من الفقهاء والمحدثين والصالحين واجتهد في إكرامهم وإيصال النفع إليهم وارتفع أهل السنة به غاية الارتفاع (١).\nوكانت السنة تدور عليه ﵀ وعليه ديون، وقال: ما وجبت على زكاة قط (٢) وحكى عنه أنه كان إذا مد السماط فأكثر ما يحضره الفقراء والعميان، فلما كان ذات يوم وأكل الناس وخرجوا بقى رجل ضرير يبكي، ويقول: سرقوا مداسي ومالي غيره، والله ما أقدر على ثمن مداسي، وما بي إلا أن أمشي حافيًا وأصلي، فقام الوزير من مجلسه، ولبس مداسه وجاء إلى الضرير، فوقف عنده وخلع مداسه\n_________\n(١) الذيل على طبقات الحنابلة، جـ ١ ص ٢٥٤.\n(٢) الذيل على طبقات الحنابلة، جـ ١ ص ٢٥٦.","vol":"1","page":34},{"text":"والضرير لا يعرفه، وقال له البس هذا وأبصره على قدر رجلك، فلبسه، وقال: نعم، لا إله إلا الله كأنه مداسي، ومضى الضرير، ورجع الوزير إلى مجلسه، وهو يقول: سلمت منه أن يقول: أنت سرقته (١).\nوهذا الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن محمد بن سهل بن سلمة وقف كتبه (٢) وكان عفيفًا من حب المال مهينا له، باع جميع ما ورثه، وكان من أبناء التجار فأنفقه في طلب العلم، وكان يفتح عليه من الدنيا جمل فلم يدخرها بل ينفقها على تلامذته (٣).\nوقد حضر كتب ابن الجواليقي حين بيعت في بغداد، فنادوا على قطعة منها ستين دينارًا، فاشتراها بستين دينارًا والإنظار من يوم الخميس إلى يوم الخميس فخرج واستقبل طريق همدان، فوصل، فنادى على دار له، فبلغت ستين دينارًا، فقال: بيعوا، قالوا: تبلغ أكثر من ذلك قال: بيعوا، فباعوا الدار بستين دينارًا، فقبضها، ثم رجع إلى بغداد، فدخل يوم الخميس، فوفى ثمن الكتب ولم يشعر أحد بحاله إلا بعد مدة (٤).\n_________\n(١) الذيل على طبقات الحنابلة، جـ ١ ص ٢٨٣.\n(٢) نفس المرجع، جـ ١ ص ٣٢٤.\n(٣) نفس المرجع جـ ١ ص ٣٢٦.\n(٤) الذيل على طبقات الحنابلة جـ ١ ص ٣٢٨.","vol":"1","page":35},{"text":"وهذا إبراهيم النهرواني، يضرب به المثل بالورع، كان إذا خاط ثوبًا فأعطي الأجرة مثلًا قيراطًا أخذ منه حبة ونصفًا ورد الباقي، وقال خياطتي لا تساوي أكثر من هذا، ولا يقبل من أحد شيئًا (١).\nوقد ورد أن عبد الله بن أحمد البغدادي، لم يمت أحد من أهل العلم وأصحاب الحديث إلا وكان يشتري كتبه كلها، فحصلت أصول المشائخ كنده، وقد اشترى يومًا كتبًا بخمسمائة دينار ولم يكن عنده شيء فاستمهلهم ثلاثة أيام، ثم مضى ونادى على داره، فبلغت خمسمائة دينار فوفى بها ثمن الكتب (٢).\n_________\n(١) الذيل على طبقات الحنابلة جـ ١ ص ٢٣٩.\n(٢) الذيل على طبقات الحنابلة جـ ذ ص ٣١٩.","vol":"1","page":36},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-21>المطلب الثاني جرأتهم بقول الحق وإنكار المنكر</span>\nقول الحق فضيلة لا يدركها إلا من وفقه الله، وكثير من أهل زمان حياة المؤلف وخاصة منهم العلماء وفق لهذا، لأنهم عرفوا تمام المعرفة جزاء قول الحق، وتوكلوا على الله حق توكله، وعملوالله أحبوا له وأبغضوا له، طريقهم قول الحق مهما كان الأمر، امتازت أقوالهم وأفعالهم بالصراحة والصدق لا يخشون في الله لومة لائم، يستهينون كل عناء ولوم وعتاب في قول الحق.\nفهذا أبو العباس أحمد (١) بن أبي غالب البغدادي زاره السلطان مسعود (٢) في مسجده بالحربية (٣) فتشاغل عنه بالصلاة وما زاد على أن قال: يا مسعود أعدل وادع الله لي، الله أكبر وأحرم بالصلاة (٤).\nوجاء إليه رجل فقال: سل لي فلانًا في كذا فقال: قم معي فصل ركعتين\n_________\n(١) أحمد بن أبي غالب بن الطلابه الحربي الزاهد أبو العباس، ولد بعد الستين وأربعمائة وتولي عام ٥٤٩ هـ، الذيل على طبقات الحنابلة، جـ ١ ص ٢٢٤.\n(٢) مسعود بن محمد بن ملكشاه السلجوقي المولود عام ٥٠٢ هـ والمتوفى عام ٥٤٧ هـ انظر الكامل، جـ ١١ ص ١٦٠.\n(٣) الحربية: محلة كبيرة مشهورة ببغداد منسوبة إلى حرب بن عبد الله البلخي أحد قواد أبي جعفر المنصور، معجم البلدان، ياقوت الحموي جـ ٢ ص ٢٣٧.\n(٤) شذرات الذهب، جـ ٤ ص ١٤٥.","vol":"1","page":37},{"text":"وأسأل الله تعالى، فإني لا أترك بابًا مفتوحًا وأقصد بابًا مغلقًا (١).\nوكان الحسن بن أحمد بن الحسن لا يخشى السلاطين ولا تأخذه في الله لومة لائم، ولا يمكن أحدًا أن يعمل في مجلسه منكرًا ولا سماعًا (٢).\nوهذا ابن الجوزي ﵀، التفت مرة وهو في وعظه إلى ناحية الخليفة المستضيئ، فقال: يا أمير المؤمنين، إن تكلمت خفت منك، وإن سكت خفت عليك، وإن قول القائل لك اتق الله خير لك من قوله لكم إنكم أهل بيت مغفور لكم، كان عمر بن الخطاب يقول: إذا بلغني عن عامل لي أنه ظلم فلم أغيره فأنا الظالم، يا أمير المؤمنين، كان يوسف لا يشبع في زمن القحط حتى لا ينسى الجائع، وكان عمر يضرب بطنه عام الرمادة (٣) ويقول قرقرا ولا تقرقرا والله لا ذاق عمر سمنًا ولا سمينًا حتى يخصب الناس فبكى المستضيئ وتصدق بمال كثير وأطلق المحابيس وكسى خلقًا من الفقراء (٤).\n_________\n(١) الذيل على طبقات الحنابلة، جـ ١ ص ٢٢٤.\n(٢) نفس المرجع، جـ ١ ص ٣٢٧.\n(٣) عام الرمادة: هو العام الثامن عشر الهجري أصاب الناس فيه مجاعة شديدة وهلك أناس وبهائم من الجوع ولذا سمي بهذا الاسم.\n(٤) البداية والنهاية، جـ ١٣ ص ٢٩.","vol":"1","page":38},{"text":"وهذا نصر الله بن (١) عبد العزيز الحراني، أنكر مرة على مظفر الدين (٢) صاحب إربل (٣) لما كانت له حران وأراق له خمرًا، فأحضره، وقال: أتعرفني؟ قال: نعم، بالظلم والفسق، أو معنى ذلك، فهم بضربه، فأشير عليه ألا يفعل، لأجل العامة وميلهم إليه (٤).\n_________\n(١) نصر الله بن عبد العزيز بن صالح بن محمد بن عثمان بن عبدوس الحراني أحد شيوخ حران وفقهائها توفي قبل الستمائة، الذيل على طبقات الحنابلة، جـ ١ ص ٤٤٧.\n(٢) مظفر الدين أبو سعيد كركبوري بن الأمبر زين الدين على كوجك ولد عام ٥٤٩ هـ وتولى مملكة إربل بعد موت أبيه عام ٥٦٣ وتوفي عام ٦٣٠ هـ، شذرات الذهب، ابن العماد، جـ ٥ ص ١٣٨، وفيات الأعيان جـ ٤ ص ١١٣ - ١٢٠.\n(٣) إربل مدينة كبيرة بينها وبين الموصل مسيرة يومين وبينها وبين بغداد مسيرة سبعة أيام للقوافل، معجم البلدان، ياقوت الحموي، جـ ١ ص ١٣٨.\n(٤) الذيل على طبقات الحنابلة جـ ١ ص ٤٤٧.","vol":"1","page":39},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-22>المطلب الثالث بروزهم في أنواع العلوم</span>\nفي عصر المؤلف وفي بغداد بالذات كانت بغداد موردًا للمتعلمين، ومصدرًا للعلماء، فقد كثر الوافدون عليها لتلقي العلم عن أهله، حيث كثرت المدارس في ذلك الوقت، فقد بلغت ثلاثين مدرسة (١) وبرز أهل ذلك العصر بروزا ظاهرًا في فنون كثيرة من فنون العلم، فقد ذكر الدكتور عبد العزيز السعيد في كتابه ابن قدامة وآثاره الأصولية قوله: (وقد زادت هذه الحركة العلمية في القرن الخامس وفي مقدمتها علوم الشريعة الإسلامية وهذه الفترة من التاريخ الإسلامي هي فترة القمة في نمو التأليف لدى كل الطبقات من علماء المسلمين) (٢).\nفقد برز أهل ذلك العصر في شتى العلوم، فقد كان منهم أئمة في القرآن تلاوة وحفظًا وتفسيرًا، ولا يقلون عن ذلك في الحديث وأصوله وشروحه وأسانيده بلغوا الذروة في الفقه وأصوله والفرائض، في اللغة والأدب، في النثر والشعر، في النحو والعروض والبلاغة، في علم المذاهب، في التاريخ والجغرافيا، في الطب والفلك والنجوم، في الحساب والجبر.\n_________\n(١) رحلة بن جبر، ص ٢١٥.\n(٢) ابن قدامه وآثاره الأصولية، الدكتور عبد العزيز السعيد، جـ ١ ص ٧٣ - ٧٤.","vol":"1","page":40},{"text":"فهذا موهوب بن أحمد الجواليقي، كان شيخ أهل اللغة في عصره، سمع الحديث وقرأ الأدب وبرع في علم اللغة والعربية، كان إمامًا في اللغة والأدب، مليح الخط كثير الضبط، صنف التصانيف، ونقل بخطه الكثير (١).\nوهذا محمد بن ناصر (٢) السلامي الفارسي الأصل، ثم البغدادي مقدم أصحاب الحديث في وقته ببغداد، كان حافظًا ضابطًا متقنًا، ثقة من أهل السنة جيد النقل، صحيح الضبط، كثير المحفوظ، له يد باسطة في معرفة النحو واللغة، كانت أصوله في غاية من الصحة والإتقان، له معرفة تامة في المتون والأسانيد، حدث وأملى الحديث واستملى للأشياخ الكثير وخرج لهم التخاريج الكثيرة وتكلم فيها على الأسانيد ومعاني الأحاديث وفقهها (٣).\nوهذا صدقه بن (٤) الحسين البغدادي، فقيه، أديب، شاعر، متكلم، كاتب، مؤرخ، قرأ بالروايات وسمع الحديث، وقرأ علم الجدل والكلام والمنطق\n_________\n(١) الذيل على طبقات الحنابلة، جـ ١ ص ٢٠٤ - ٢٠٥.\n(٢) محمد بن ناصر بن محمد بن علي بن عمر السلامي المولود عام ٤٦٧ هـ والمتوفى عام ٥٥٠ هـ، انظر الذيل على طبقات الحنابلة، جـ ١ ص ٢٢٥ - ٢٢٨.\n(٣) الذيل على طبقات الحنابلة، جـ ١ ص ٢٢٥ - ٢٢٩.\n(٤) صدقة بن الحسين بن الحسين بن الحسن بن بختيار بن الحداد البغدادي المولود عام ٤٧٧ هـ والمتوفي عام ٥٧٣ هـ، انظر الذيل على طبقات الحنابلة، ص ١ ص ٣٣٩ - ٣٤٢.","vol":"1","page":41},{"text":"والفلسفة، والحساب ومتعلقاته من الفرائض وغيرها، وكتب خطًّا حسنًا صحيحًا، وقال شعرًا مليحًا وأفتى وناظر، له مصنفات حسنة (١).\nوهذا عبد الله بن أحمد بن الخشاب البغدادي، قرأ القرآن بالروايات له معرفة تامة بالحديث، قرأ الحساب والهندسة والفرائض، وشارك في أنواع العلوم، انتهى إليه معرفة النحو واللغة، كانت له معرفة بالحديث والمنطق والفلسفة، كان يكتب خطًّا حسنًا، ويضبط ضبطًا متقنًا، وما من علم من العلوم إلا كانت له فيه يد حسنة، له تآليف كثيرة (٢).\nوهذا المبارك بن (٣) الحسن بن طراد الباماوردي المعروف بابن المقابلة، كان أعلم أهل زمانه بالفرائض والحساب والدور حسن العلم بالجبر والمقابلة، وغامض الوصيات والمناسخات (٤).\n_________\n(١) الذيل على طبقات الحنابلة، جـ ١ ص ٣٣٩.\n(٢) الذيل على طبقات الحنابلة، جـ ١ ص ٣١٦ - ٣١٧.\n(٣) المبارك بن الحسن بن طراد الباماوردي المعروف بابن المقابلة، ولد عام ٥٠٥ تقريبًا وتوفي عام ٥٧١ هـ، الذيل على طبقات الحنابلة، جـ ١ ص ٣٣٤ - ٣٣٥.\n(٤) نفس المرجع، جـ ١ ص ٣٣٤ - ٣٥.","vol":"1","page":42},{"text":"وهذا ابن الجوزي -﵀- حفظ القرآن وقرأ الحديث وتفقه وتعلم الفرائض والأدب، اجتمع فيه من العلوم ما لم يجتمع في غيره، صنف تصانيف عديدة في فنون العلم من التفاسير والفقه والحديث والوعظ والرقائق والتواريخ وغير ذلك، انتهت إليه معرفة الحديث وعلومه، له أشعار حسنة كثيرة تصانيفه أكثر من مائتي مصنف (١).\nوهذا عبد الله بن الحسين العكبري، مقرئ مفسر فقيه فرضي لغوي نحوي، إمام في علوم القرآن والفقه واللغة والنحو والعروض والفرائض والحساب، وفي معرفة المذاهب والمسائل والنظريات وقد زادت مؤلفاته على الثلاثين. (٢)\nوهذا عبيد (٣) الله بن علي البغدادي المعروف بابن المارستانية أديب فقيه محدث مؤرخ خطيب بليغ شاعر حافظ فصيح (٤).\n_________\n(١) الذيل على طبقات الحنابلة جـ ١ ص ٣٩٩ - ٤٢٨.\n(٢) نفس المرجع، جـ ٢ ص ١٠٩ - ١١٣.\n(٣) عبيد الله بن علي بن نصر بن حمزة بن علي بن عبيد الله البغدادي التيمي المعروف بابن المارستانية، ولد سنة ٥٤١ هـ وتوفي عام ٥٩٩ هـ، الذيل على طبقات الحنابلة، جـ ١ ص ٤٤٢ - ٤٤٦.\n(٤) نفس المرجع جـ ١ ص ٤٤٢ - ٤٤٦.","vol":"1","page":43},{"text":"وهذا عبد الغني بن (١) عبد الواحد بن علي الجماعيلي المقدسي، برع في الحديث ورجاله وصنف فيه تصانيف حسنة وكثيرة عدد منها صاحب الذيل على طبقات الحنابلة ما يزيد على الخمسة والأربعين مصنفًا (٢).\nوهذا عبد الله بن أحمد بن قدامه، إمام من أئمة المسلمين وعلم من أعلام الدين في العلم والعمل، كان إمامًا في القرآن وتفسيره، إمامًا في الفرائض وأصول الفقه والنحو والحساب وفي النجوم السيارة والمنازل له تصانيف عديدة في الفروع والأصول تزيد على الثلاثين (٣) إمام المذهب في عصره لا يماثله في مذهب الحنابلة إلا القاضي أبي يعلى وابن تيمية (٤).\nوليس المجال هنا مجال سرد لجميع العلماء في شتى الفنون، وإنما مجال ذكر نماذج وأدلة على بروز أهل ذلك العصر وتقدمهم في أنواع العلم ولذا فسأكتفي بما ذكرت.\n_________\n(١) عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور بن رافع بن حسن بن جعفر الجماعيلي المقدسي ولد عام ٥٤١ هـ وتوفي عام ٦٠٠ هـ، الذيل على طبقات الحنابلة جـ ٢ ص ٥ - ٢٩.\n(٢) نفس المرجع، جـ ٢ ص ٥ - ٢٩.\n(٣) طبقات الحنابلة جـ ٢ ص ١٣٣ - ١٤٢.\n(٤) هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي قاسم بن تيمية الحراني، الإمام الفقيه، المجتهد المحدث، الحافظ المفسر، الأصولي الزاهد، شيخ الإسلام وعلم الأعلام، ولد سنة ٦٦١ هـ بحران، له مصنفات كثيرة، منها الإيمان، ودرء تعارض العقل والنقل، والسياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، توفي رحمه الله تعالى سنه ثمان وعشرين وسبعمائة من الهجرة، (انظر: الذيل على طبقات الحنابلة ٢/ ٣٨٧ - ٤٠٥).","vol":"1","page":44},{"text":"والواقع أن بروز أهل ذلك العصر في الفنون المذكورة كان بروزًا علميًّا وعمليًّا علموا فعملوا.\nإذ لم يكن الأمر قاصرًا على تقدمهم في العلوم فقط، فقد صاحب هذا العلم تقييد له بالتأليف، فقد تعددت المؤلفات في جيع هذه الأنواع فأفادتهم ومن في عصرهم، وسرت فائدتها إلى من بعدهم ومنذ ذلك الحين وضوء هذه المؤلفات ينير السبيل لمن وصل إليه من سكان المعمورة في شتى العلوم، ومنذ ذلك الوقت والناس عيال على مؤلفاتهم ومؤلفات من قبلهم.","vol":"1","page":45},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-23>المبحث الثالث المذاهب الفقهية في ذلك الوقت</span>\nكانت بغداد في ذلك الوقت حاوية لمذاهب فقهية كثيرة، وكانت حالة تلك المذاهب كحالتها في أي وقت، تظهر أحيانًا وتختفي أحيانًا، ويرتفع شأن بعضها في كثير من الأوقات، ويقل بروز بعضها في بعض الأزمنة، وكان من العوامل الأساسية لهذا البروز أو الاختفاء ما يتصف به منتسبوها من القوة والنشاط، أو حينما ينتسب الخليفة لأحدها وهكذا.\nوكان من بين المذاهب الموجودة في ذلك الوقت، المذاهب الأربعة الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، والمذهب الشيعي والمذهب الظاهري إلى غيرها من المذاهب الأخرى.\nوكان من أبرزها المذاهب الأربعة، إلا أنها أيضًا تتفاوت في البروز من عدمه، وفي هذا المبحث سأقصر حديثي على المذاهب الفقهية الأربعة على وجه العموم وعلى المذهب الحنبلي على وجه الخصوص مع التعرض لأسباب بروزه، ولعدد قليل من الأئمة البارزين في هذا المذهب في ذلك الوقت مقسمًا حديثي إلى مطلبين:\nالأول: عن المذاهب الأربعة عامة.\nالثاني: عن المذهب الحنبلي خاصة.","vol":"1","page":46},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-24>المطلب الأول المذاهب الأربعة عامة</span>\nكانت المذاهب الفقهية الأربعة الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي في بغداد وفي عصر المؤلف على درجات متفاوتة من حيث الشيوع والبروز وكثرة الأتباع والعلماء والمنتسبين والمدارس.\nفمرة يرتفع وينتشر الحنفي وأخرى الحنبلي وفي أحيان يسيرة الشافعي إلا أن المذهب المالكي في ذلك الوقت في بغداد خاصة كان أقل هذه المذاهب الأربعة انتشارًا وبروزًا وأتباعًا ومنتسبين.\nفقد كان المذهب الحنفي أكثر انتشارًا من غيره في العراق، وقد ذكر مؤلف كتاب تاريخ المذاهب الإسلامية عندما تحدث عن البلاد التي ذاع فيها المذهب الحنفي ما يؤيد ذلك بقوله: (انتشر المذهب الحنفي في كل بلد كان للدولة العباسية سلطان فيه، وكان يخف سلطانه كلما خف سلطانها، غير أن بعض البلاد تغلغل فيه بين الشعب، وبعض البلاد كان فيه المذهب الرسمي من غير أن يسود بين الشعب في العبادات وكان في العراق وما وراء النهر والبلاد التي فتحت في المشرق المذهب الرسمي وكان مع ذلك مذهبًا شعبيًّا) (١).\nففي هذا دلالة واضحة على قوة المذهب الحنفي في بغداد حيث هي عاصمة الدولة العباسبة، هذا وإن نازعه هذه القوة أحد المذهبين الشافعي والحنبلي\n_________\n(١) تاريخ المذاهب الإسلامية، محمد أبو زهرة، جـ ٢ في تاريخ المذاهب الفقهية، ص ١٧٣.","vol":"1","page":47},{"text":"في بعض الأوقات إما لقوته وكثرة أتباعه وإما لانتساب أحد الخلفاء إليه.\nوأما المذهب المالكي فهو كما أشرت إليه سابقًا من أقل المذاهب الأربعة انتشارًا في بغداد، فقد جاء في كتاب الفكر السامى في تاريخ الفقه الإسلامي عند ترجمة الأبهري (١) مالكي المذهب.\n(وعرض القضاء على الأبهري فامتنع وبعد موته وتلاحق أصحابه، خرج القضاء عن المالكية إلى الشافعية والحنفية وضعف مذهب مالك في العراق وقل طالبه، لأن الناس تابعون لمذهب الحكومة) (٢).\nفهذا وإن كان في آخر القرن الرابع وقبل وقت حياة السامري إذ المترجم له توفي سنة ٣٩٥ هـ إلا أنه دليل على رحيل المذهب المالكي من العراق في القرن الخامس وما بعده، وقد جاء في الكتاب نفسه بعد ذكر انتشار المذهب المالكي.\n(وهكذا نرى مذهب مالك قد انتشر في غرب البلاد الإسلامية، ولم ينتشر إلا قليلًا في شرقها ببلاد العراق وما ورائها) (٣).\nأما المذهب الشافعي وإن كان له وجود في بغداد إلا أنه أقل بكثير من المذهب الحنفي وأكثر من المالكي، وقد جاء في كتاب تاريخ المذاهب الإسلامية.\n_________\n(١) محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح أبو بكر التميمي الأبهري القاضي شيخ المالكية العراقية في عصره توفي عام ٣٩٥ هـ، انظر الوافي بالوفيات جـ ٣ ص ٣٠٨.\n(٢) الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي الفاسي، جـ ٢ ص ١١٨.\n(٣) تاريخ المذاهب الإسلامية، جـ ٢ ص ٢٢٤.","vol":"1","page":48},{"text":"(ومع ما للمذهب الشافعي من مكان عند أهل العراق إلا أنه لم يستطع أن يغالب المذهب الحنفي في القضاء، ولا في السلطان عند الشعب، حتى أن الخليفة القادر (١) بالله ولى قاضيًا شافعيًّا لبغداد، فثار أهلها، ووقعت الفتن، فاضطر الخليفة إلى إرضاء أكثر الشعب، وعزل القاضي الشافعي) (٢).\nأما المذهب الحنبلي فقد كان منتشرًا في بغداد في حياة السامري ﵀ ولا أدل على ذلك من كثرة العلماء والقضاة الحنابلة في ذلك الوقت وفي بغداد بالذات، وسأفرد الحديث عن المذهب الحنبلي بمطلب خاص.\n_________\n(١) أبو العباس أحمد بن الأمير إسحاق بن المقتدر بن جعفر بن المعتضد ولي الخلافة عام ٣٨١ هـ وتوفي عام ٤٢٢ هـ، انظر سمط النجوم العوالي، جـ ٣ ص ٣٦٥ - ٣٦٦.\n(٢) تاريخ المذاهب الإسلامية، جـ ٢ ص ٢٧٦.","vol":"1","page":49},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-25>المطلب الثاني المذهب الحنبلي خاصة</span>\nانتشار المذهب الحنبلي في بغداد في زمن المؤلف وما قبله لا يعتبر غريبًا بل يعتبر أمرا مألوفًا إذ بغداد هي منبع المذهب الحنبلي ومنطلقه ومنها شع نوره وبرز للعالم وخرج لغيرها فالإمام أحمد بن حنبل ﵀ ولد ونشأ وطلب العلم وامتحن ببغداد، فقد كان المذهب الحنبلي منتشرًا انتشارًا كثيرًا في بغداد قبل وقت السامري وانتسب إليه كثير من الخلفاء العباسيين وتولى القضاء كثير من القضاة الحنابلة وولوا ولايات عديدة في وقت المؤلف وقبله، وكان لانتشاره قبل حياة السامري آثار ظاهرة في بقائه وبروزه في حياة السامري، وحول المذهب الحنبلي وفي هذا المطلب سأتطرق لأمرين، الأول: انتشار المذهب الحنبلي وأسبابه، والثاني: ذكر تراجم مختصرة لبعض البارزين من الحنابلة في ذلك الوقت.","vol":"1","page":50},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-26>الأمر الأول انتشار المذهب الحنبلي وأسبابه</span>\nفي الواقع أن المذهب الحنبلي انتشر في بغداد في هذا الوقت انتشارًا واضحًا وجليًّا لا غبار عليه ولا يخفي على أحد، فقد كان المنتسبون له كثيرين من وزراء وعلماء وقضاة ومتعلمين وعامة، وإن كان هؤلاء وكثرتهم ليست مقصورة على هذا الوقت بالذات بل كان الأمر في السابق أكثر انتشارًا وأتباعًا فقد كان بعض الخلفاء العباسين ينتسبون إليه، وهذا كله في الواقع من أسباب بقائه وانتشاره في هذا الوقت، كما أن أسباب انتشاره في هذا الوقت ما يتمتع به منتسبوه من القيمة الاجتماعية عند الخلفاء وغيرهم، فقد علا قدرهم وارتفعت قيمتهم عند الخلفاء حتى كان منهم الوزير والقاضي والمسئول عن أمور الخليفة وكثير منهم عمل في الحسبة وفي التدريس والوعظ وإمامة بعض الخلفاء، ومنهم من كان وكيلًا للخليفة ومنهم من ولي ديوان الزمام (١) والتركات وعين على المظالم إلى غير ذلك من المناصب التي لها مساسها بالمجتمع وتدل على رضا الخليفة عن العامل فهذا كله من أسباب انتشار المذهب الحنبلي في ذلك الوقت، ولقد اطلعت على كتاب الذيل على طبقات الحنابلة فوجدت أن عدد من ترجم لهم\n_________\n(١) هذا الديوان يشبه ديوان المراقبة العامة وديوان المحاسبة أوجده الخليفة المهدي ويقصد به أن الدواوين تجمع لرجل يضبطها بزمام يكون له على كل ديوان، انظر نظام الحكم والإدارة في الدولة الإسلامية، محمد عبد الله الشيباني ص ١٣٠ والتاريخ الإسلامي العباسي، علي إبراهيم حسن، مكتبة النهضة المصرية، مطبعة السنة المحمدية، ص ٥٦٧، تاريخ الدولة العباسية وحضارتها، مجموعة المؤلفين، مقرر ثالثة متوسط معهد علمي الطبعة الثانية، ١٤٠٠ هـ، الحكم والإدارة في الإسلام، ١٥٢.","vol":"1","page":51},{"text":"مؤلفه وصادفت حياتهم وقت السامري سواء طالت أم قصرت وسواء ولدوا أو ماتوا أو تعلموا أو علموا ببغداد، وجدت أن عددهم يزيد على المائتين والستين عالمًا وهذا العدد غيض من فيض، فابن رجب ﵀ لم يذكر إلا المشهورين منهم وخاصة من كان له دور في التعليم أو التأليف أو تولى على منصب، فإذا كان هذا عدد البارزين فما بالك بالآخرين وهذه أعداد لا يخفى أثرها على انتشار المذهب الحنبلي.\nوسأسرد هنا بعضًا من أسباب انتشار المذهب الحنبلي في وقت المؤلف ﵀:\n١ - تقريب المقتفي لأمر الله لأحد علماء الحنابلة وهو موهوب بن أحمد بن محمد بن خضر بن الحسن بن محمد الجواليقي المتوفى عام ٥٤٠ هـ حيث اختص بإمامته في الصلوات، وكان يقرأ عليه شيئًا من الكتب، وانتفع بذلك، وكان ﵀ من أهل السنة المحامين عنها (١).\n٢ - تولي يحيى بن هبيرة الفقيه الحنبلي الوزارة من عام ٥٤٤ هـ إلى وفاته عام ٥٦٠ هـ وذلك لمدة ستة عشر عامًا (٢).\n_________\n(١) الذيل على طبقات الحنابلة جـ ١ ص ٢٠٤ - ٢٠٥.\n(٢) الذيل على طبقات الحنابلة جـ ١ ص ٢٥١.","vol":"1","page":52},{"text":"٣ - احترام الخلفاء والوزراء للعلم وأهله فهذا الإمام المقتفي ووزيره ابن هبيرة الحنبلي، كانا يزوران أحد فقهاء الحنابلة أحمد بن مهلهل بن أحمد البرداني والذي انقطع في مسجده لا يخالطه أحد مشتغلا بذكر الله (١).\n٤ - تولي عبد الله بن يونس الحنبلي (٢) مذهبا الوزارة للخليفة الناصر (٣).\n٥ - تعيين الخليفة الناصر للعالم الحنبلي علي بن رشيد بن أحمد الحربوي وكيلًا له كما أنه رفع قدره ومنزلته (٤).\n٦ - كون أحد فقهاء الحنابلة وهو المبارك بن شتيكين بن عبد الله (٥) وكيلًا\n_________\n(١) الذيل على طبقات الحنابلة ١/ ٢٣٧.\n(٢) هو عبد الله بن يونس بن أحمد بن عبيد الله بن هبة الله البغدادي الأزجي، الفقيه الفرضي الأصولي المتكلم، وزير الخليفة الناصر، برع في علم الفرائض والحساب، توفي سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة، (الذيل على طبقات الحنابلة ١/ ٣٢٩ - ٣٩٥).\n(٣) الذيل على طبقات الحنابلة ١/ ٣٩٢.\n(٤) المرجع السابق ٢/ ٤٧.\n(٥) المبارك بن أبي شتيكين بن عبد الله النجمي السيد البغدادي أبو القاسم ولد بعد الأربعين وخمسمائة بقليل، كان ثقة عالمًا فاضلًا، متميز أديبًا، خيرًا صالحًا دينًا، توفي سنة سبع وستمائة (الذيل على طبقات الحنابلة ٢/ ٥١).","vol":"1","page":53},{"text":"للخليفة الناصر واستمرت وكالته حتى توفي ﵀ سنة ٦٠٧ هـ (١).\n٧ - حبة الظاهر (٢) للحنبلي محمد بن معالي بن غنيمة البغدادي (٣) فقد صحبه في حياة والده الناصر وانتفع بصحبته كثيرًا (٤).\n٨ - تعيين محمد بن علي بن مكي بن علي وخز البغدادي (٥) مشرفًا على وكلاء\n_________\n(١) الذيل على طبقات الحنابلة ٢/ ٥١.\n(٢) الظاهر بأمر الله أبو نصر محمد بن الناصر لدين الله ولد سنة إحدى وسبعين وخمسمائة بايع له أبوه بولاية العهد، استخلف عند موت والده وهو ابن اثنتين وخمسين سنة، توفي ﵀ سنة ثلاث وعشرين وستمائة، (تاريخ الخلفاء ٧٢٨ - ٧٣٠).\n(٣) محمد بن معالي بن غنيمة، البغدادي المأموني، المقرئ، الفقيه الزاهد ويلقب عماد الدين، قيل إنه ولد بعد الثلاثين وخمسمائة، برع في المذهب وانتهت إليه معرفته مع الديانة والورع، وهو رجل صالح، كان زاهدًا عالمًا فاضلًا توفي سنة إحدى عشرة وستمائة، (الذيل على طبقات الحنابلة ٢/ ٧٧ - ٧٨).\n(٤) الذيل على طبقات الحنابلة ٢/ ٧٧.\n(٥) محمد بن علي بن مكي بن علي بن ورخز البغدادي، الفقيه المعدل، كان فقيهًا فاضلًا، خيرًا دينًا، ثفة خبيرًا بالمذهب، رتب وكيلًا على وكلاء الخليفة الناصر، توفي سنة اثنتين وعشرين وستمائة، (الذيل على طبقات الحنابلة ٢/ ١٦٣).","vol":"1","page":54},{"text":"الخليفة الناصر (١).\n٩ - تولي عدد كثير من الحنابلة القضاء في أوقات مختلفة من حياة المؤلف.\n١٠ - ما يتمتع به كثير من علماء الحنابلة من القدرة العلمية والقيمة الاجتماعية كابن قدامة وابن الجوزي.\n١١ - تولي كثير منهم مناصب مختلفة كديوان الزمام وديوان التركات والمظالم والحسبة وغير ذلك.\nفكل ما ذكرت سابقًا -وعلى سبيل المثال- سواء منه ما كان مجملًا وما كان مفصلًا كل ذلك من أسباب انتشار المذهب الحنبلي في ذلك الوقت.\nوالحقيقة أن المذهب الحنبلي وإن كنت قد وصفته بأنه منتشر في وقت المؤلف إلا أن ذلك إذا قورن بما قبله فهو أقل انتشارًا، إذ قد كان قبل حياة المؤلف أكثر انتشارًا في بغداد فقد كان بعض خلفاء الدولة العباسية حنبلي المذهب كالقائم (٢) بأمر الله المتوفى عام ٤٦٧ هـ ومن بعده ابنه المقتدي (٣)\n_________\n(١) الذيل على طبقات الحنابلة ٢/ ١٦٣.\n(٢) عبد الله أبو جعفر بن القادر بالله أبي العباس أحمد بن الأمير إسحاق بن المقتدر بالله ولد سنة ٣٩١ هـ تولى الخلافة ٤٢٢ هـ وتوفي عام ٤٦٧ هـ، انظر الكامل، ابن الأثير، جـ ١٠ ص ٩٤ - ٩٥، تاريخ الخلفاء ص ٦٤٤.\n(٣) أبو القاسم عبد الله بن محمد بن القائم بأمر الله ابن القادر العباسي ولي الخلافة بعد وفاة جده القائم بأمر الله سنة ٤٦٧ هـ وعمره حين ذلك عشرون سنة وتوفي عام ٤٨٧ هـ، البداية والنهاية لابن كثير، جـ ١٢ ص ١١٠ - ١١١ تاريخ الخلفاء، السيوطي ص ٦٧٧.","vol":"1","page":55},{"text":"بأمر الله (١).\nوقد ذكر مؤلف مفاتيح الفقه الحنبلي حينما تحدث عن انتشار المذهب الحنبلي ببغداد ونواحيها قوله: (ومن جهة ثانية ففيما بعد ذلك قوى أمره، بحيث أصبح سكان بغداد ونواحيها في القرن الخامس في عقائدهم على مذهب الحنابلة (٢).\nولا شك أن انتشار المذهب الحنبلي وقوته وكثرة أتباعه في القرن الخامس سيكون له آثار في انتشاره في القرنين السادس والسابع.\n_________\n(١) مفاتيح الفقه الحنبلي، الدكتور علي الثقفي، طبعة أولى جـ ٢ ص ٤٢٧.\n(٢) مفاتيح الفقه الحنبلي ٢/ ٤٢٥.","vol":"1","page":56},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-27>الأمر الثاني تراجم مختصرة لبعض البارزين من الحنابلة في عصر المؤلف</span>\nذكرت سابقًا أن العلماء الحنابلة البارزين في حياة المؤلف كثيرون وتعرضت للعدد الذين ترجم لهم ابن رجب في كتابه الذيل على طبقات الحنابلة وأشرت إلى أن هذا العدد لا يمثل جميع المنتسبين إلى المذهب الحنبلي وإنما هو يمثل البارزين فقط ممن يعرفهم المؤلف، علمًا بأن هناك أعدادًا كثيرة ممن ينتسب إلى المذهب الحنبلي وترك التعرض لها المؤلف لعدم بروزهم في العلم أو المنصب وهنا سأذكر تراجم مختصرة لعشرة من العلماء الحنابلة الباررين في وقت السامري.","vol":"1","page":57},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-28>١ - يحيى بن هبيرة</span>\nهو يحيى بن هبيرة بن سعد بن الحسن بن أحمد بن الحسن بن الجهم بن عمر بن هبيرة بن علوان بن الحوفزان، وهو الحرث بن شريك بن عمرو بن قيس بن شرحبيل بن مرة بن همام بن مرة بن ذهل بن شيبان بن ثعلبة بن عكاية الشيبانيّ الدوري، ثم البغدادي، الوزير العالم العادل، صدر الوزراء، عون الدين، أبو المظفر.\nولد عام ٤٩٩ بالدور: قرية من أعمال الدجيل ودخل بغداد شابًّا، قرأ القرآن بالروايات وسمع الحديث الكثير وقرأ الفقه والأدب وفنونا من العلوم الأدبية، كانت له معرفة حسنة بالنحو، واللغة، والعروض، وصنف في تلك العلوم، كان متشددًا في إتباع السنة وسير السلف.\nتولى عدة أعمال ظهرت فيها كفاءته وأمانته ونصحه وقدرته، ظهر للمقتفي ذلك منه فقلده الوزارة عام ٥٤٤ هـ واستمر على وزارته وبعد وفاة المقتفى وتولي ابنه المستنجد بالله أقره على الوزارة وبقي على وزارته حتى وفاته عام ٥٦٠ هـ.\nبالغ ﵀ في تقريب خيار الناس من الفقهاء والمحدثين والصالحين واجتهد في إكرامهم وإيصال النفع إليهم وارتفع أهل السنة به غاية الارتفاع، صنف ﵀ كتاب الإفصاح عن معاني الصحاح، المقتصد في النحو، واختصر كتاب إصلاح المنطق لابن السكيت، كتاب العبادات الخمس على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (١).\n_________\n(١) الذيل على طبقات الحنابلة ١/ ٢٥١ - ٢٨٥، الكامل ١١/ ٣٢١.","vol":"1","page":58},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-29>٢ - الحسن بن أحمد بن الحسن</span>\nالحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن محمد بن سهل بن سلمة بن عثكل بن حنبل بن إسحاق الهمداني المقرئ المحدث الحافظ الأديب اللغوي الزاهد أبو العلاء، المعروف بالعطار شيخ همدان ولد سنة ٤٨٨ هـ.\nقرأ القرآن وسمع الحديث، حافظ متقن مقرئ فاضل، حسن السيرة، مرضي الطريقة يعرف القراءات والحديث والأدب معرفة حسنة، كان يفتح عليه من الدنيا جمل فلم يدخرها بل ينفقها على تلامذته، كان لا يخشى السلاطين ولا تأخذه في الله لومة لائم ولا يمكن أحدًا أن يعمل في مجلسه منكرًا.\nله تصانيف كثيرة في أنواع من علوم الحديث والزهديات والرقائق وغير ذلك منها، زاد المسافر، كما صنف الوقف والابتداء والتجويد والمئات والعدد ومعرفة القراء وهو نحو من عشرين مجلدًا توفي سنة ٥٦٩ هـ (١)\n_________\n(١) الذيل على طبقات الحنابلة ١/ ٣٢٤ - ٣٢٨.","vol":"1","page":59},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-30>٣ - نصر بن فتيان النهرواني</span>\nنصر بن فتيان بن مطر النهرواني ثم البغدادي أبو الفتح الفقيه الزاهد المعروف بابن المنى ناصح الإسلام وأحد الأعلام وفقيه العراق على الإطلاق ولد سنة ٥٠١ هـ وتوفي سنة ٥٨٣ هـ.\nبرع في الفقه أصولًا وفروعًا ومذهبًا وخلافًا، واشتغالًا وإشغالًا، ومناظرة، تصدر للتدريس وتخرج به أئمة كثيرون منهم موفق الدين المقدسي وفخر الدين بن تيمية (١).\n_________\n(١) الذيل على طبقات الحنابلة ١/ ٣٥٨ - ٣٦٣.","vol":"1","page":60},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-31>٤ - ابن الجوزي</span>\nعبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله بن عبد الله بن حمادي بن أحمد بن محمد بن جعفر بن عبد الله بن القاسم بن النضر بن القاسم بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ﵁ القرشي التيمي البكري البغدادي، الحافظ المفسر، الفقيه الواعظ، الأديب جمال الدين أبو الفرج المعروف بابن الجوزي، شيخ وقته، وإمام عصره، ولد ببغداد سنة ٥٠٨ هـ من الهجرة وقيل سنة تسع وقيل سنة عشر وقيل إحدى عشرة أو اثنى عشر وتوفي عام ٥٩٧ هـ.\nحفظ القرآن وقرأ الحديث وتفقه وتعلم الفرائض والأدب، اجتمع فيه من العلوم ما لم يجتمع في غيره: صنف تصانيف عديدة في فنون العلم من التفاسير والفقه والحديث والوعظ والرقائق والتواريخ وغير ذلك، انتهت إليه معرفة الحديث وعلومه، له أشعار. حسنة كثيرة قيل إنها عشرة مجلدات، ألف في الطب.\nقرأ عليه جماعة كثيرون، وسمع عنه الحديث وروى عنه كذلك، قوى اتصاله ﵀ بالخليفة المستضيئ.\nقال عنه الحافظ الذهبي (١): ما علمت أحدًا من العلماء صنف مثل ما صنف هذا\n_________\n(١) الإمام أبو عبد الله شمس الدين محمد بن عثمان الذهبي المتوفي سنة ٧٤٨ هـ.","vol":"1","page":61},{"text":"الرجل ولقد تعرض صاحب الذيل على طبقات الحنابلة إلى ذكر مؤلفاته فذكر له أكثر من المائتين منها:\nزاد المسير في علم التفسير.\nمناقب أحمد بن حنبل.\nمنهاج القاصدين.\nالإنصاف في مسائل الخلاف.\nالمذهب في المذهب (١).\n_________\n(١) الذيل على طبقات الحنابلة ١/ ٣٩٩ - ٤٢٨.","vol":"1","page":62},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-32>٥ - تقي الدين</span>\nعبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور بن رافع بن حسن بن جعفر الجماعيلي المقدسي، الحافظ الزاهد أبو محمد ويلقب تقي الدين حافظ الوقت ومحدثه ولد بجماعيل عام ٥٤١ هـ وتوفي عام ٦٠٠ هـ.\nسمع بدمشق ورحل هو والشيخ الموفق إلى بغداد عام ٥٦١ هـ وأقاما بها أربع سنين نزلا على الشيخ عبد القادر.\nبرع في الحديث ورجاله، وصنف فيه تصانيف حسنة، كان لا يرى منكرًا إلا غيره بيده أو لسانه، كان لا تأخذه في الله لومة لائم، سمع منه الحديث أناس كثير، أفتى وصنف، عدد صاحب الذيل على طبقات الحنابلة من تصانيفه ما يزيد على الخمسة والأربعين منها:\nالمصباح في عيون الأحاديث الصحاح.\nتحفة الطالبين في الجهاد والمجاهدين.\nالجامع الصغير لأحكام التيسير النذير.\nالعمدة في الأحكام (١).\n_________\n(١) الذيل على طبقات الحنابلة ٢/ ٥ - ٢٩.","vol":"1","page":63},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-33>٦ - عبد الله بن الحسين العكبري</span>\nعبد الله بن الحسين بن عبد الله بن الحسين العكبري ثم البغدادي الأزجي المقري الفقيه المفسر الفرضي اللغوي النحوي الضرير محب الدين أبو البقاء بن أبي عبد الله بن أبي البقاء ولد ببغداد سنة ٥٣٨ هـ وتوفي عام ٦١٦ هـ.\nكان إمامًا في علوم القرآن، إمامًا في الفقه، إمامًا في اللغة، إمامًا في النحو، إمامًا في العروض، إمامًا في الفرائض، إمامًا في الحساب، إمامًا في معرفة المذهب، إمامًا في المسائل والنظريات.\nذكر له صاحب الذيل على طبقات الحنابلة ما يزيد على الثلاثين مصنفًا منها:\nتفسير القرآن.\nإعراب الحديث.\nبلغة الرائض في علم الفرائض.\nالتلخيص في النحو.\nالاستيعاب في علم الحساب (١).\n_________\n(١) الذيل على طبقات الحنابلة ٢/ ١٠٩ - ١١٢.","vol":"1","page":64},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-34>٧ - ابن قدامة</span>\nعبد الله بن أحمد بن قدامة بن مقدام بن نصر بن عبد الله المقدسي ثم الدمشقي الصالحي الفقيه الزاهد الإمام شيخ الإسلام وأحد الأعلام موفق الدين أبو محمد ولد عام ٥٤١ هـ وتوفي عام ٦٢٠ هـ.\nرحل إلى بغداد عام ٥٦١ هـ وأقام بها نحوًا من أربع سنين وسمع الكثير من كثير من علمائها ثم رجع إلى دمشق وعاد إلى بغداد سنة ٥٦٧ هـ، كان رحمة الله إماما من أئمة المسلمين وعلمًا من أعلام الدين في العلم والعمل كان إمامًا في القرآن وتفسيره، إمامًا في علم الحديث ومصطلحه إمامًا في الفقه، إمامًا في علم الخلاف، إمامًا في الفرائض وأصول الفقه والنحو والحساب وفي النجوم السيارة والمنازل.\nصنف ﵀ تصانيف كثيرة حسنة أصولًا وفروعًا، ذكر صاحب الذيل على طبقات الحنابلة ما يزيد على الثلاثين مؤلفًا منها:\nالبرهان في مسألة القرآن.\nالمغني.\nالكافي.\nالروضة.\nمختصر العدل (١).\n_________\n(١) الذيل على طبقات الحنابلة ٢/ ١٣٣ - ١٤٢.","vol":"1","page":65},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-35>٨ - عبد الرحمن بن نجيم بن الحنبلي</span>\nعبد الرحمن بن نجيم بن عبد الوهاب بن عبد الواحد بن محمد بن علي بن أحمد الأنصاري الخزرجي السعدي العبادي الشيرازي الأصلي الدمشقي الفقيه الواعظ ناصح الدين أبو الفرج بن أبي العلاء بن أبي البركات بن أبي الفرج المعروف بابن الحنبلي ولد سنة ٥٥٤ هـ وتوفي عام ٦٣٤ هـ.\nأقام ببغداد مدة وقدم إليها حاجًّا سنة ٦١٢ هـ وأكرمه الخليفة الناصر، وعظ بكثير من البلدان، انتهت إليه رئاسة المذهب بعد الشيخ موفق الدين، كان ﵀ فقيهًا فاضلًا أديبًا حسن الأخلاق، من تصانيفه:\nأسباب الحديث.\nالاستسعاد بمن لقيت من صالحي العباد في البلاد.\nالأنجاد في الجهاد (١).\n_________\n(١) الذيل على طبقات الحنابلة ٢/ ١٩٣ - ٢٠١.","vol":"1","page":66},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-36>٩ - مجد الدين بن تيمية</span>\nعبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن عبد الله الخضر بن محمد بن علي بن تيمية الحراني الفقيه الإمام المقرئ المحدث المفسر الأصولي النحوي مجد الدين أبو البركات شيخ الإسلام.\nولد بحران سنة ٥٩٠ هـ تقريبًا وتوفي سنة ٦٥٢ هـ.\nارتحل إلى بغداد سنة ٦٠٣ هـ وأقام بها ست سنين يشتغل في الفقه والخلاف والعربية وغير ذلك، ثم عاد إلى حران ورجع إلى بغداد، حدث بالحجاز والعراق والشام وبلدة حران وصنف ودرس وكان من أعيان العلماء وبيته مشهور بالعلم والدين والحديث، من تصانيفه:\nأطراف أحاديث التفسير.\nأرجوزة في علم القراءات.\nالأحكام الكبرى.\nالمنتقى من أحاديث الأحكام.\nمنتهى الغاية في شرح الهداية (١).\n_________\n(١) الذيل على طبقات الحنابلة ٢/ ٢٤٩ - ٢٥٣.","vol":"1","page":67},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-37>١٠ - يوسف بن عبد الرحمن بن الجوزي</span>\nيوسف بن عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله بن عبد الله بن حماد بن الجوزي القرشيّ التيمي البكري البغدادي الفقيه الأصول الواعظ الصاحب الشهير محيي الدين أبو محمد وأبو المحاسن ابن الشيخ جمال الدين أبي الفرج.\nولد سنة ٥٨٠ هـ ببغداد وقتل ﵀ سنة ٦٥٦ هـ برع في الفقه والخلاف والأصول وكان ﵀ كامل الفضائل معدوم الرذائل، له شعر جيد، ولي الحسبة بجانبي بغداد والنظر في الوقوف العامة ووقوف جامع السلطان ثم عزل عن الحسبة ثم عن الوقوف فانقطع في داره يعظ ويفتي ويدرس ثم أعيد إلى الحسبة سنة ٦١٥ هـ واستمر مدة ولاية الناصر ثم أقره ابنه الظاهر، من تصانيفه:\nمعادن الإبريز في تفسير الكتاب العزيز.\nالمذهب الأحمد في مذهب أحمد.\nالإيضاح في الجدل (١).\n_________\n(١) الذيل على طبقات الحنابلة ٢/ ٢٥٨ - ٢٦٠.","vol":"1","page":68},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-38>الفصل الثاني الحالة السياسية</span>\nكانت حياة المؤلف ﵀ بين عام ٥٣٥ هـ ٦١٦ هـ، وإقامته بالعراق بين سامراء وبغداد، وكانت الخلافة في وقته للعباسيين فولادته في أول خلافة المقتفي لأمر الله أبو عبد الله محمد بن المستظهر بالله الذي بويع سنة ٥٣٠ هـ بعد خلع ابن أخيه الراشد بالله أبو جعفر منصور بن المسترشد، واستمرت خلافة المقتفي حتى توفي عام ٥٥٥ هـ (١) حيث بويع ابنه المستنجد بالله أبو المظفر يوسف بن المقتفي والذي مات عام ٥٦٦ هـ (٢).\nوفي يوم مماته بويع ابنه المستضيئ بأمر الله الحسن أبو محمد والذي دامت خلافته حتى وفاته عام ٥٧٥ هـ (٣) بعد أن عهد بالخلافة إلى ابنه الناصر لدين الله أحمد أبو العباس، وقد طالت مدة خلافته، حتى قيل: لم يل الخلافة أحد أطول منه، فقد بلغت مدة خلافته سبعًا وأربعين سنة استمرت حتى وفاته عام ٦٢٢ هـ أي بعد وفاة السامري ﵀ بست سنوات (٤).\nوكانت المشاكل السياسية في هذا الوقت كثيرة جدًّا في البلدان المجاورة للعراق\n_________\n(١) تاريخ الخلفاء ٦٩٦.\n(٢) نفس المرجع ٧٠٤.\n(٣) نفس المرجع ٧٠٣.\n(٤) تاريخ الخلفاء ٧١٣.","vol":"1","page":69},{"text":"إلا أن العراق وبغداد خاصة أقل مشاكل من جاراتها وإن كانت لا تخلو من هذه المشاكل فقد على الخلافة العباسية قبل هذا الزمن ما لا يخفى من الوهن والضعف والانحلال، إلا أنها في هذا الوقت بالذات قد دبت فيها الحياة بعد أن كانت السيطرة التامة لسلاطين بني (١) بويه (٢) ثم للسلاجقة (٣) من بعدهم غير أن السلاحقة يختلفون في معاملتهم للخلفاء اختلافًا كبيرًا عمن سبقهم من بني بويه فمعاملتهم تمتاز عن معاملة بني بويه وأحسن بكثير، فهم يحسون ويشعرون بقيمة الخلفاء الدينية، ويظهرون احترامهم ويقدرونهم، وكانوا يعتقدون المذهب السني مذهب الخلفاء العباسيين، كل هذا مما قوى الخلفاء العباسيين، وبعث في نفوسهم الأمل لاستعادة قوتهم ونفوذهم، فقد بدأت هذه القوة وهذا النفوذ في أواخر العهد السلجوقي (٤) وذلك من عهد المقتفي، فقد وهبه الله القوة هو ومن بعده من الخلفاء ويسر الله أمورهم حتى كان لهم الأمر والنهي وقويت شوكتهم وهابهم غيرهم فضعف أمر السلاجقة الذين سبقت لهم الصولة والجولة والأمر والنهي والتدبير في كل الأمور.\n_________\n(١) بني بويه دولة من الديلم ملكت العراقيين والأهواز وفارس تغلبت على خلفاء العباسيين وإن كانوا تابعين لهم تبعة اسمية (دائرة معارف القرن العشرين ٢/ ٤٤٤).\n(٢) النظم الإسلامية ٢٧٢ - ٢٧٣.\n(٣) السلاجقة: هذه الدولة تنسب إلى سلجوق أحد أمراء الترك رحل من بلاده إلى بلاد الإسلام بحدود إيران وأسلم هو وعشيرته وخلف بعد موته ابنه ميكائيل فقاتل كفار الأتراك حتى مات وخلف ثلاثه أولاد حاربوا السلطان مسعود حنى تغلبوا عليه وظهر أمرهم من تاريخ ٤٢٨ هـ (دائرة معارف القرن العشرين ٥/ ٢٢٢).\n(٤) تاريخ الإسلام ٣٠٦ - ٣٠٧.","vol":"1","page":70},{"text":"وقد بدأ هذا الضعف من عام ٥٣٣ هـ -أي بعد مبايعة المقتفي بثلاث سنوات- حيث ظهر عجز السلطان مسعود (١) ولم يبق له إلا الاسم وزادت قدرة وتمكن المقتفي، وعظمت هيبته وعلت كلمته، وقد ذكره السيوطي ﵀ أن ذلك مبدأ صلاح الدولة العباسية (٢).\nوفي عام ٥٤٧ هـ مات السلطان مسعود وبموته زاد ضعف دولة السلاجقة وبمقدار هذا الضعف زادت قوة المقتفي فأمر ونهى ونفذت كلمته وساس البلاد ومهدها فعظم أمره وقوى على مخالفيه واشتد عليهم فخافوه وهابوه وزادت حرمته واستمر في تزايد طوال حياته (٣).\nوقد ذكر ابن الأثير (٤) في كتابه الكامل في التاريخ عند وفاة السلطان مسعود أنه بموته ماتت سعادة البيت السلجوقي فلم يقم بعده راية يعتد بها ولا يلتفت إليها (٥).\nوقد ذكر صاحب سمط النجوم العوالي نقلًا عن ابن الجوزي قوله:\n_________\n(١) مسعود بن محمد بن ملكشاه ولد عام ٥٠٢ هـ وتوفي عام ٥٤٧ هـ (الكامل ١١/ ١٦٠).\n(٢) تاريخ الخلفاء ٦٩٧.\n(٣) نفس المرجع ٧٠١.\n(٤) علي بن محمد الشيباني أبو الحسن ولقبه عز الدين ويعرف بابن الأثير ولد عام ٥٥٠ هـ وتوفي عام ٦٣٠ هـ (الكامل لابن الأثير ١/ ٩).\n(٥) الكامل ١١/ ١٢٠.","vol":"1","page":71},{"text":"(من أيام المقتفى عادت بغداد والعراق إلى يد الخلفاء ولم يبق لهم منازع، وقبل ذلك من دولة المقتدر (١) إلى وقته كان الحكم للمتغلبين من الملوك وليس للخليفة معهم إلا الاسم فقط) (٢).\nوقد ذكر ابن الأثير أن المقتفي هو أول من استبد بالعراق منفردًا عن سلطان من أيام الديلم (٣) إلى وقته (٤).\nكما قد ذكر عن المستنجد أنه من أحسن الخلفاء سيرة مع رعيته ووصفه بالعدل وكثرة الرفق (٥).\nأما المستضيئ فقد خطب له في مصر واليمن وكثير من البلدان المجاورة وأذعنت الملوك بطاعته (٦).\nووصف المستضيئ ﵀ بالعدل والإحسان إلى رعيته، عاش الناس في وقته بأمان وطمأنينة وسكون لا مثيل له (٧).\n_________\n(١) أبو الفضل جعفر بن المعتضد، بويع بالخلافة ٢٩٥، (سمط النجوم العوالي ٣/ ٣٥٣).\n(٢) سمط النجوم العوالي ٣/ ٣٧٤.\n(٣) هم الذين ينتسب إليهم بني بويه، (تاريخ الإسلام ٤/ ٦٢٦).\n(٤) الكامل ١٠/ ٢٥٦.\n(٥) نفس المرجع ١٠/ ٣٦٢.\n(٦) تاريخ الخلفاء ٧٠٨.\n(٧) الكامل ١١/ ٤٥٩.","vol":"1","page":72},{"text":"أما الخليفة الناصر فكانت حياته مملوءة بالعز والإجلال والقوة، أحيا بهيبته الخلافة وملأ القلوب هيبة وخيفة فرهبه أهل الهند ومصر كما رهبه أهل بغداد (١).\nملك مماليك وبلدان كثيرة، وخطب له بأماكن عديدة كالأندلس وبلاد الصين (٢) وأفريقية (٣)، وكانت تصرفات هؤلاء الخلفاء تمتاز بالحكمة والتروي والشورى، فقد ورد أنه لما تطاول أصحاب مسعود على المقتفي ولم يمكن المجاهرة بالحرب اتفق رأي الخليفة ووزيره ابن هبيرة على الدعاء على مسعود شهرًا، وابتدئا بالدعاء عليه سحرًا فلما تكامل الشهر مات مسعود ولم يزد على الشهر يومًا ولا نقص يومًا، وهما بهذا الدعاء مقتدين بالرسول ﷺ حينما دعا على رعل وذكوان حينما نقضا العهد (٤).\nولذلك كله فقد منيت تصرفاتهم بالتوفيق بإذن الله، نصرهم الله على أعدائهم، وأنزل الله الرعب في قلوب مبغضيهم، إذا فحالة سياسة كهذه الحالة السائدة في عصر هؤلاء الخلفاء، استيلاء، وقوة، وهيبة وانتصار، وتغلب على\n_________\n(١) تاريخ الخلفاء ٧١٥.\n(٢) نفس المرجع ٧١٦.\n(٣) الكامل ١١/ ٥٢١.\n(٤) تاريخ الخلفاء ٦٩٩.","vol":"1","page":73},{"text":"كل عدو، وعز ورفعة، وعدل ورفق بالرعية، وشدة على المفسدين وحكمة وتروي ومشورة.\nحالة كهذه فيها قسط كبير من الخصوبة للعلم وأهله، ميادين واسعة للتقدم العلمي بين مختلف الطبقات الاجتماعية في ذلك الوقت.\nفهولاء الخلفاء جمعوا بين العلم والسياسة كان لهم حظ وافر من العلم ونصيب موفق من تسيير دفة الأمور.\nكان وزراؤهم في الغالب على نمطهم ومثالًا على ذلك الوزير ابن هبيرة، الذي تولى الوزارة أيام المقتفي عام ٥٤٤ هـ واستمر بها حتى توفي في ولاية الناصر عام ٥٩٠ هـ.\nفقد جمع هذا الوزير بين الحكمة والسياسة بين العلم والدهاء بين العقل وبين الفهم، بين التأليف وقضاء حوائج الناس، نشر العدل ورفع الظلم، رفع العلم وأهله، قرب العلماء ورفع قدرهم، ارتفعت رايات العلم في عهده.\nإذًا فلا غرابة في نبوغ علماء كالسامري في ذلك الوقت الذي كان الأمر فيه لهؤلاء الخلفاء ووزرائهم.","vol":"1","page":74},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-39>الباب الثاني المؤلف وشيوخه وتلامذته</span>\nفي هذا الباب سأتحدث عن المؤلف وشيوخه وتلامذته مقسمًا ذلك إلى ثلاثة فصول:\nالأول: خاص بالمؤلف، اسمه، وولادته، ووفاته، وحياته.\nالثاني: خاص بمكانته وآثاره.\nالثالث: خاص بشيوخه وتلامذته.","vol":"1","page":75},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-40>الفصل الأول اسم المؤلف وولادته ووفاته وحياته</span>\nفي هذا الفصل سيكون الحديث مقسما إلى مبحثين:\nالأول: عن اسم المؤلف وولادته ووفاته.\nالثاني: عن حياته العلمية والعملية.","vol":"1","page":76},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-41>المبحث الأول اسم المؤلف وولادته ووفاته</span>\nهذا المبحث سأقوم بتقسيمه إلى ثلاثة مطالب:\nالمطلب الأول: اسم المؤلف.\nالمطلب الثاني: ولادة المؤلف.\nالمطلب الثالث: وفاة المؤلف.","vol":"1","page":77},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-42>المطلب الأول: اسم المؤلف:</span>\nهو محمد بن عبد الله بن الحسين السامري (١) بضم الميم وكسر الراء (٢) مع تشديدها -يلقب نصير الدين، ويعرف بابن سنينه، ولقب أيام ولايته (معظم الدين)، وقد ذكر ابن رجب (٣) أن ابن النجار نسبه فقال: محمد بن عبد الله بن الحسين بن أحمد بن قاسم بن إدريس المعروف بابن سنينه (٤).\n_________\n(١) نسبه إلى سامراء.\n(٢) انظر في ضبط (السامري) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ٢١٠، ٢١٨.\n(٣) هو عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي ثم الدمشقي، شيخ الحنابلة في وقته، توفي سنة ٧٩٥ هـ (انظر: المدخل ٢٠٧).\n(٤) الذيل على طبقات الحنابلة ٢/ ١٢١ - ١٢٢، شذرات الذهب ٥/ ٧٠ - ٧١، الأعلام، للزركلي ٦/ ٢٣١، معحم المؤلفين ١٠/ ٢٠٩، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ٢١٠، ٢١٧، ٢١٨.","vol":"1","page":78},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-43>المطلب الثاني ولادته</span>\nمكانها: جميع الكتب التي اطلعت عليها سواء كانت معاجم أو كتب فقهية أو تاريخية على أن السامري محمد بن عبد الله مؤلف المستوعب والفروق والبستان مولود بسامراء (١).\nتاريخها: ليس هناك أي خلاف في تاريخ وفاته بين الكتب التي تعرضت لها إذ قد حددتها جميع الكتب بعام ٥٣٥ هـ (٢).\n_________\n(١) سامراء: بلد على دجلة فوق بغداد بثلاثين فرسخًا (معحم البلدان ٣/ ١٧٣).\n(٢) الذيل على طبقات الحنابلة ٢/ ١٢١، شذرات الذهب ٥/ ٧٠.","vol":"1","page":79},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-44>المطلب الثالث وفاته</span>\nمكانها: ليس هناك خلاف في مكان وفاته فالاتفاق موجود على أن وفاته ببغداد.\nتاريخها: أغلب الكتب التي اطلعت عليها وتناولت تاريخ وفاة السامري حددت ذلك في ليلة السابع عشر من شهر رجب عام ٦١٦ هـ، إلا ما كان من ابن بدران في كتابه المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل عند ذكره لكتاب المؤلف -المستوعب- تعرض لتاريخ وفاته وذكر أنه توفي سنة عشر وستمائة (١).\nوالأرجح هو التحديد الأول عام ٦١٦ هـ لأنه ورد في كتاب الذيل على طبقات الحنابلة وهو أقدم من ابن بدران ومختص بتراجم الحنابلة كما أنه موجود بكتاب شذرات الذهب وهو أقدم أيضًا، كما أن ابن بدران لم ينسب ذلك. التحديد لأحد والله أعلم.\n_________\n(١) المدخل ٢١٠.","vol":"1","page":80},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-45>المبحث الثاني حياته العلمية والعملية</span>\nولد السامري ﵀كما سبق ذكره- بسامراء عام ٥٣٥ هـ، ووفقه الله للانصراف إلى طلب العلم، ورزق شغفًا في حب العلم، وفهما لدقائقه، ودقة في التفريق بين صوره.\nوقد تلقى العلم على عدد من العلماء الأفاضل في وقته وهم:\n١ - إبراهيم بن دينار بن أحمد بن الحسين النهرواني.\n٢ - محمد بن عبد الباقي المعروف بابن البطي.\n٣ - عبد اللطيف بن أبي سعد.\nأما التدريس فلم يذكر أنه جلس كغيره وإنما ورد في بعض تراجمه أن المؤرخ ابن الساعي نقل عنه (١).\nكما أن ابن رجب ذكر عند ترجمة يحيى بن أبي منصور أنه لقي السامري (٢)، وقد تولى السامري ﵀ بعض المناصب إذ قد تولى القضاء بسامراء مدة، ثم ولي القضاء والحسبة ببغداد إلا أنه عزل عن القضاء وبقي على الحسبة، وبعد\n_________\n(١) الذيل على طبقات الحنابلة ٢/ ١٢١.\n(٢) نفس المرجع ٢/ ٢٩٥.","vol":"1","page":81},{"text":"ذلك عزل عن الحسبة وولي إشراف ديوان الزمام، ثم عزل أيضًا عن ذلك وألزم بيته مدة من الزمن ثم أذن له بالعودة إلى بلده فعاد إليها وفي أخر عمره عاد إلى بغداد وبقي بها حتى توفي ﵀.\nوقد حاولت التعرف على أي تاريخ لما تولاه من الأعمال إلا أنني لم أجد في الكتب التي اطلعت عليها أي دلالة تحدد ذلك تحديدًا دقيقًا.\nورغم ما تولاه من القضاء مرارًا والحسبة والإشراف على ديوان الزمام، وما حصل له من عزل عن المناصب المرة تلو الأخرى وما عمل تجاهه، رغم ذلك كله لم تفتر عزيمته ولم تعقه التقلبات في المناصب والمواقف التي قد تغيظه، لم يؤخره ذلك كله عن التأليف.\nفقد ألف ﵀ مؤلفات لها قيمتها في المذهب الحنبلي وهي:\n١ - كتاب المستوعب في الفقه.\n٢ - كتاب الفروق في الفقه.\n٣ - كتاب البستان في الفرائض.","vol":"1","page":82},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-46>الفصل الثاني مكانة المؤلف وآثاره العلمية</span>\nالحديث في هذا الفصل سيكون متضمنًا لأمرين:\nالأول: مكانة المؤلف العلمية.\nالثاني: آثاره العلمية.\nوسأتحدث عن كل واحد منهما تحت مبحث فمكانته تحت المبحث الأول وآثاره تحت المبحث الثاني.","vol":"1","page":83},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-47>المبحث الأول مكانة المؤلف العلمية</span>\nقيمة كل عالم بارز في أي فن من فنون العلم تظهر بأمرين أو بأحدهما.\nفقد تظهر في حياته إما فيما يتولاه من مناصب يكون لها أثرها الفعال وعاقبتها الحسنة وذكراها الطيبة فيما يتم على يديه من الأمور العديدة التي لها أثرها في نفع المجتمع وفي إبراز هذا الفن حاضرًا ومستقبلًا.\nوإما فيما يقوم به من تعليم وإرشاد لأي طبقة من طبقات المجتمع أو لجميع الطبقات، وقد لا تظهر إلا بعد مماته فقط وذلك لمن قل اتصاله بالمجتمع أو اتصل وقل أثره وإنما كان له دور في التأليف في أي فن، تأليف له قيمته العلمية حتى يكون مرجعًا لمن بعده، فبعض العلماء لم تظهر قيمته إلا بعد مماته وهو من اقتصر على التأليف -وإن كان البعض من هذا النوع قد تظهر في حياته- وبعضهم تظهر قيمته في حياته وبعد مماته وهم من جمعوا بين أي عمل له دوره في بروزهم في حياتهم وبين التأليف في أي فن من فنون العلم تأليف يصح الاعتماد عليه.\nومؤلفنا ﵀ من العلماء الذين جمعوا بين الأمرين، ففي حياته تولى مناصب عديدة لها مساسها بالمجتمع، فتولى القضاء، وتولى الحسبة، وتولى ديوان الزمام، وهذه الأعمال لها مساسها المباشر المستمر بالمجتمع، فكان له قيمته","vol":"1","page":84},{"text":"في وقته من هذه الجهة.\nأما التدريس فلم يذكر أنه قام به قيامًا منتظمًا أو خصص له مجلس أو درس، ولربما كان ذلك بسبب مناصبه واشتغاله بالتأليف.\nوأما قيمته ﵀ بعد مماته فقد ظهرت وبرزت من خلال صفحات ما ألفه وكثرة مراجعيه ودارسيه والناقلين منه، فقد رجع إلى مؤلفاته -وأخص منها المستوعب- الكثير من علماء الحنابلة واستعانوا وانتفعوا بما سجله ودونوا بمؤلفاتهم بعضًا من تعبيراته وآرائه ﵀ وقد عد قوله ورأيه مع البارزين من علماء الحنابلة في تلك المؤلفات.\nوقد اطلعت على مؤلفات عديدة من مؤلفات الحنابلة نقلوا منه وأشاروا إليه وإلى مؤلفاته وذكرت أقواله وآراؤه في مؤلفاتهم، ومنها على سبيل المثال:\n١ - النكت والفوائد السنية (١).\n٢ - الفروع لابن مفلح (٢).\n٣ - تصحيح الفروع (٣).\n٤ - القواعد لابن رجب (٤).\nمطالب أولى النهي (٥).\n_________\n(١) انظر ١/ ٣، ٥.\n(٢) انظر ١/ ١٠٩.\n(٣) انظر ١/ ١٠٩.\n(٤) انظر ٨١.\n(٥) انظر ١/ ٢١٠.","vol":"1","page":85},{"text":"٥ - شرح منتهى الإرادات (١).\n٦ - الآداب الشرعية (٢).\n٧ - حاشية العنقري على الروض المربع (٣).\n٨ - حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم (٤).\n٩ - الفواكه العديدة (٥).\n١٠ - المبدع في شرح المقنع (٦).\n١١ - المطلع على أبواب المقنع (٧).\n١٢ - كشاف القناع (٨).\n١٣ - الاختيارات الفقهية (٩).\n١٤ - تجريد زوائد الغاية مع مطالب أولي النهي (١٠).\nوقد أثنى عليه ﵀ وعلى مؤلفاته كثير من العلماء أثناء مرورهم على ترجمته أو ذكر معلومات عن أبي مؤلف من مؤلفاته فقد وصفوه بصفات حميدة، صفات علمية لا يوصف بها إلا من علا قدره وارتفعت منزلته، فقد ذكر الإمام ابن رجب\n_________\n(١) انظر ١/ ٢٨، ٨١.\n(٢) انظر ٢/ ١٩، ٢٨٤، ٢٩٩، ٣٠٢.\n(٣) انظر ١/ ٤٨، ٩٥.\n(٤) انظر ١/ ٧٧.\n(٥) انظر ١/ ٧، ٣٦، ٣٩.\n(٦) انظر ١/ ٣٨، ٥٠.\n(٧) انظر ٦٤٥، ٧٠٩.\n(٨) انظر ١/ ٤١.\n(٩) انظر ٤١.\n(١٠) انظر ١/ ٤٤.","vol":"1","page":86},{"text":"عند الترجمة له في كتاب الذيل على طبقات الحنابلة بعضًا من الصفات العلمية القيمة فأورد أنه برع في الفقه والفرائض وقال عنه عند ذكره لاسمه (محمد بن عبد الله بن الحسين السامري الفقيه الفرضي، كما ذكر ما قاله عنه ابن النجار (قال ابن النجار كان شيخا جليلًا فاضلًا نبيلًا حسن المعرفة بالمذهب والخلاف، وقال عنه ابن بدران (مجتهد المذهب) (١).\nكما أن من الأدلة الدالة على رفعة قدره وعلو مكانته بين العلماء والمتعلمين ما يظهر من مقدمتيه في كتابية المستوعب والفروق حيث ظهر من هاتين المقدمتين أنه لم يؤلف هذين الكتابين إلا بطلب وسؤال وذلك من الشواهد على سمو مكانته العلمية في حياته.\n_________\n(١) الذيل على طبقات الحنابلة ٢/ ١٢١ - ١٢٢، شذرات الذهب ٥/ ٧٠ - ٧١، المدخل ٢١٧.","vol":"1","page":87},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-48>المبحث الثاني آثاره العلمية</span>\nخلف السامري ﵀ آثارًا علمية ضخمة جدًّا، وإن لم تكن ضخمة في حجم أوراقها إلا أن ضخامتها تكمن في معناها وفائدتها فقد خلف مؤلفات ثلاثة:\nأولها: المستوعب في الفقه.\nوثانيها: الفروق في الفقه.\nوثالثها: البستان في الفرائض وقد سمي في بعض كتب التراجم (البيان) (١).\nأما المؤلفين الأول والثاني فهما موجودان ولا يزالان مخطوطين.\nوأما الثالث وهو البستان أو البيان فلم أجد ما يدلني عليه وهل هو موجود أم لا؟ وكل ما وجدت عنه ذكر اسمه من ضمن مؤلفات السامري وأنه في الفرائض، أما عن وجوده وفي أي مكتبة فلم أعثر على شيء من هذا، ومن الاحتمالات أن هذا المؤلَّف داخل ضمن مؤلفه الكبير المستوعب، إذ قد أفرد في المستوعب كتابًا للفرائض في الجزء الثالث يحتوي على أكثر من خمس وثمانين صفحة وفي\n_________\n(١) المدخل ٢١٠، معجم المؤلفين ١٠/ ٢٠٩، شذرات الذهب ٥/ ٧٠ - ٧١، طبقات الحنابلة ٢/ ١٢١ - ١٢٢، الأعلام ٦/ ٢٣١.","vol":"1","page":88},{"text":"هذا المبحث سأتحدث عن هذين الكتابين:\n١ - المستوعب.\n٢ - الفروق.\nوسيكون الحديث عن كل واحد تحت مطلب، فالمستوعب تحت المطلب الأول، والفروق تحت المطلب الثاني.\nأما المؤلف الثالث وهو البستان أو البيان فلن أفرد له مطلبًا خاصًّا به وسأكتفي بما قلت عنه سابقًا.","vol":"1","page":89},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-49>المطلب الأول المستوعب</span>\nكتاب المستوعب كتاب قيم من جميع النواحي فله من اسمه نصيب وافي، إذ قد استوعب كثيرًا من كتب الحنابلة التي سبقت المؤلف كما ورد في ذكر مقدمته والتي نصها (بسم الله الرحمن الرحيم، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت\nقال الشيخ الإمام العالم نصير الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن الحسين بن أحمد بن القاسم بن إدريس السامري رحمة الله عليه:\nالحمد لله على إنعامه العميم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها الخلود في دار النعيم وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الهادي إلى الصراط المستقيم صلى الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة وسلم أطيب التسليم ما راق نسيم وانتجع الكلأ مسيم.\nسألتموني أسعدكم الله وإياي بطاعته وعمكم وإياي برحمته تأليف كتاب في الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ﵁ يحصل لكم به الفقه في مذهبه ويسهل عليكم السبيل إلى طلبه مختصر الألفاظ جم المعاني فأجبتكم إلى ذلك محترمًا لمسألتكم وملبيًا لدعوتكم وضمنت كتابي هذا من أصول المذهب وفروعه ما استوعب جميع ما تضمنه مختصر الخرقي والتنبيه للخلال والإرشاد لابن أبي موسى (١) والجامع الصغير والخصال للقاضي أبي يعلى\n_________\n(١) محمد بن أحمد بن أبي موسى الهاشمي صاحب الإرشاد توفي سنه ثمان وعشرين وأربعمائة (المدخل ٢٠٩).","vol":"1","page":90},{"text":"والخصال لابن البنا (١) وكتاب الهداية لأبي الخطاب (٢) والتذكرة لابن عقيل (٣).\n_________\n(١) الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البنا البغدادي الإمام الفقيه المقرئ المحدث الواعظ، ذكر ابن بدران أنه له نحو من خمسمائة مصنف، توفي سنة إحدى وسبعين وأربعمائة (المدخل ٢٠٦).\n(٢) محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذاني، أبو الخطاب البغدادي، الفقيه أحد أئمة المذهب وأعيانه، ولد سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة، صنف كتبًا حسنة في المذهب والأصول والخلاف، منها الهداية في الفقه الخلاف الكبير المسمى بالانتصار بالمسائل الكبار الخلاف الصغير المسمى برؤوس المسائل التمهيد في أصول الفقه، توفي ﵀ سنة عشر وخمسمائة (طبقات الحنابلة ١/ ١١٦ - ١١٨).\n(٣) علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن أحمد البغدادي، الظفري، المقرئ، الففيه، الأصولي، الواعظ، المتكلم، أحد الأئمة الأعلام، ولد سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة، كان ﵀ قوي الدين، حافظ للحدود، أفتى وناظر الفحول، جمع علم الفروع والأصول، صنف فيها الكتب الكبار منها: الفنون الفصول في الفقه ويسمى (كفاية المفتي) المفردات الإرشاد في أصول الدين.\n(طبقات الحنابلة ١/ ١٤٢ - ١٥٦).","vol":"1","page":91},{"text":"فمن حصل كتابي هذا أغناه عن جميع هذا الكتب المذكورة إذ لم أخل بمسألة منها إلا وقد ضمنته حكمها وما فيها من الروايات وأقاويل أصحابنا التي تضمنتها هذه الكتب اللهم إلا أن يكون في بعض نسخها نقصان ولقد تحريت أصح ما قدرت عليه منها ثم زدت على ذلك مسائل وروايات لم تذكر في هذه الكتب نقلتها من الشافي للخلال ومن المجرد ومن كفاية المغني ومن غيرها من كتب أصحابنا ﵃.\nوسألت الله أن يعينني على حسن الإيراد وأن يسلك بي في ذلك سبيل الرشاد وأن يعصمني فيه من الزلل وأن يوفقني للصواب من القول والعمل وأن يجعله خالصًا لوجهه وينفعني به وجميع المسلمين إنه سميع مجيب) ... إلى آخر المقدمة.\nوهذا الكتاب لا يزال مخطوطًا، وقد اطلعت على صورة لإحدى نسخ مخطوطاته وهي التي نقلت منها أول المقدمة.\nوبعد نظري لهذا الكتاب ظهر لي:\n١ - أنه يذكر الروايات والأوجه والأقوال.\n٢ - يذكر أقوال وآراء من سبقه كابن أبي موسى والخرقي والقاضي والخلال وابن عقيل والأثرم وابن حامد (١) وابن البنا وأبي الخطاب وابن\n_________\n(١) الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي إمام الحنابلة في زمنه ومؤدبهم ومعلمهم وأستاذ القاضي أبي يعلى له الجامع في المذهب وكذلك له شرح الخرقي توفي ﵀ سنة ثلاث وأربعمائة (المدخل ٢٠٦).","vol":"1","page":92},{"text":"شاقلا (١) وأبو حكيم شيخه.\n٣ - له ترجيحات وذلك عند تعرضه للخلاف في بعض الأحكام، فمرة يقول (وهو الصحيح عندي) (٢) وأخرى (والصحيح عندي أنه) (٣) وثالثه (وعندي أنه) (٤) ورابعه (والتحقيق عندي) (٥).\n٤ - الإقلال من ذكر الأدلة الشرعية على الأحكام إذ لو ساقها على كل حكم كغيره من أمهات الكتب لبلغ أضعاف أضعاف ما بلغه حاليًا، وليس معنى هذا ندرة ذكره للدليل، وإنما إذا قيست الأدلة بالأحكام فهي قليلة جدًّا.\n٥ - قسم الكتاب في المخطوطة التي اطلعت عليها إلى ثلاث أجزاء الأول يبدأ بكتاب الطهارة وينتهي بانتهاء كتاب البيوع وعدد صفحاته خمسمائة وسبعون صفحة بمائتين وخمس وثمانون ورقة، الثاني يبدأ بكتاب الضمان وينتهي بكتاب الطلاق وعدد صفحاته مائة وأربع وخمسون صفحة بسبع وسبعين ورقة\n_________\n(١) إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلا الفقيه الأصولي توفي سنة تسع وستين وثلاثمائة (المدخل ٢٠٦).\n(٢) المستوعب ١/ ١٧٩.\n(٣) المستوعب ١/ ١٧٨.\n(٤) المستوعب ١/ ٥.\n(٥) المستوعب ١/ ١٨.","vol":"1","page":93},{"text":"الثالث يبدأ بكتاب الجنايات وينتهي بباب الكراهة وعدد صفحاته أربعمائة وستون صفحة بمائتين وثلاثين ورقة.\n٦ - سيره بالنسبة للمواضيع كسير غالبية الفقهاء الحنابلة، والحقيقة أن المستوعب من الكتب المعول عليها في المذهب الحنبلي فقد رجع إليه كثير من علماء الحنابلة في مؤلفاتهم كما ذكرت ذلك سابقًا.\nولقد قال صاحب كتاب الذيل على طبقات الحنابلة:\n(وفي كتابيه \"المستوعب\" و\"الفروق\" فوائد جليلة ومسائل غريبة (١) كما قال ابن بدران في كتابه المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل عن المستوعب\" وهو كتاب مختصر الألفاظ كثير الفوائد والمعاني -إلى أن قال- وبالجملة فهو كتاب أحسن متن صنف في مذهب الإمام أحمد ﵀) (٢).\n_________\n(١) الذيل على طبقات الحنابلة ٢/ ١٢٢.\n(٢) المدخل ٢١٨.","vol":"1","page":94},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-50>المطلب الثاني الفروق</span>\nهذا الكتاب الذي خلفه مؤلفنا ﵀ وهو موضوع الرسالة ألفه السامري بعد إلحاح من بعض المحيطين به والحريصين على ما ينفعهم وما ينفع من بعدهم، كما ظهر ذلك من مقدمته لهذا الكتاب والتي سأذكرها في مكانها في هذا المطلب.\nهذا الكتاب من الكتب الفقهية التي تعتني بإيضاح الفروق بين الأحكام المتفقه في الصورة والمختلفة في الحكم.\nسار المؤلف في كتابه هذا كسير فقهاء مذهبه من حيث ترتيب المواضيع، فبدأ بقسم العبادات ثم أتبعه بالمعاملات ... الخ.\nوحيث أن موضوعي مختص بالقسم الأول وهو قسم العبادات فإنني سأقصر حديثي على هذا القسم فأقول:\nبدأ المؤلف كتاب الفروق بمقدمه حمد الله فيها وأثنى عليه وصلى على رسوله ثم بين سبب تصنيفه لهذا الكتاب وهذا نص مقدمته:\n(بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر وأعن\nالحمد لله الذي أنزل الفرقان وأوضح البيان وصلى الله على رسوله سيدنا محمد النبي وآله وأصحابه وأزواجه والتابعين لهم بإحسان، وبعد فإنه تكرر سؤال بعض أصحابنا كثرهم الله تعالى أن أصنف كتابًا على","vol":"1","page":95},{"text":"مذهبنا يتضمن المسائل المشتبهة صورها المختلفة أحكامها وأوضح الفروق بينهما وأبين مآخذ أحكامها وأدلتها وعللها ليتضح للفقيه طرق الأحكام ويكون قياسه للفروع على الأصول متسق النظام ولا يلتبس عليه طرق القياس فيبني حكمه على غير أساس، فأجبته إلى ذلك مع ما أنا عليه من كثرة الهموم وتقسم الفكر متضرعًا إلى الله سبحانه في معونتي وخاضعًا له في توفيقي وعصمتي وهو بكرمه يسمع ويجيب فنبدأ بكتاب الطهارة فنقول) .....\nوبعد ذلك بدأ بكتاب الطهارة ثم ذكر تحته أربعين فصلًا كل فصل يحتوي على فرعين أحدهما يشبه الآخر في صورته ويختلف عنه في حكمه.\nثم ثنى بكتاب الصلاة وذكر تحته ثمانية عشر فصلًا ثم جاء بكتاب الزكاة وذكره تحته واحدًا وعشرين فصلًا ثم كتاب الصيام وذكر فيه سبعة عشر فصلًا ثم الاعتكاف وهو فصلان ثم الحج وهو آخر قسم العبادات وذكره فيه ثمانية وعشرين فصلًا.\nوبذا يظهر لنا أنه قسم العبادات إلى ستة كتب: الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والاعتكاف والحج وأن مجموع ما ذكره تحت هذه الأبواب من الفصول مائة وستة وعشرون فصلًا.","vol":"1","page":96},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-51>طريقته في هذا الكتاب:</span>\nمن الواضح أن ما بداخل أي كتاب في الغالب له نصيب من اسمه، فاسم كتاب السامري (الفروق) ومن مقدمته السابقة يتضح لنا جليًّا أنه سيذكر الأحكام المتشابهة صورها المختلفة أحكامها، ولقد سار المؤلف في كتابه هذا على هذا المنهج الذي ذكره في مقدمته وسمى به كتابه.\nولقد حصل من سيره على هذا النحو أمران:\nأولهما: أن هذا الكتاب لم يتعرض لجميع الأحكام الفقهية التي تعرضت لها الكتب الأخرى مختصرة كانت أم مطولة، والسبب في هذا أنه لا يذكر من الأحكام إلا ما كان له شبيهًا في الصورة ومخالفًا في الحكم.\nثانيهما: أن الأحكام المذكورة تحت الكتب التي اعتمدها في تقسيمه ككتاب الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والاعتكاف والحج لم تكن مختصة في كتابها فقط كسائر المؤلفات الأخرى -وإن كان أغلبها يختص بالكتاب الذي هو تحته فقد تجد حكمًا خاصًّا بالصيام فرعًا في فصل في كتاب الطهارة وقد تجد حكمًا خاصًّا بالحج أو الصلاة فرعًا في فصل في كتاب الصيام.\nوقد تجد حكمًا خاصًّا بالصلاة أو الصيام أو الزكاة فرعًا في فصل في كتاب الحج، ولكن الفرع الأول دائمًا من الأحكام الداخلة تحت الكتاب إلا في فصل واحد من الفصول التي تحت كتاب الصيام ففرعه الأول حول صلاة التطوع والثاني حول صيام التطوع.","vol":"1","page":97},{"text":"وما سبق كله أمر يفرضه واقع الكتاب اسمه وسبب تأليفه والمؤلف ﵀ كون كل فصل من فرعين أحدهما يشبه الآخر في الصورة ويختلف عنه في الحكم، بدأ كل فصل بذكر فرعيه، ثم أتبع ذلك بالفرق بين هذين الفرعين أو الحكمين، ويفرق بينهما بالنص وأخرى بغير النص وفي غالب الفصول اعتمد ذكر فرق واحد، وفي نوادر ذكر أكثر من فرق، وقد يورد اعتراضات ويرد عليها، ولقد حاول الإبتعاد في مؤلفه هذا أو قلل من أن يعزو أي حكم على مسألة إلى غيره من العلماء أو أن ينقل كلامهم من مؤلفاتهم ماعدا ما ذكره عن الإمام أحمد من نقل أو نص وكذلك نوادر عن القاضي.\nأما عن الأحكام ورواياتها وأوجهها وراجحها ومرجوحها، فهو ﵀ لم يلتزم بما ذكره في مقدمته إذ قد قال: (وبعد فإنه تكرر سؤال بعض أصحابنا كثرهم الله تعالى أن أصنف كتابًا على مذهبنا) الخ\nوكان من الأولى حسب ما ذكره في مقدمته أن يلتزم المذهب ولا يتعرض لذكر الروايات المرجوحة في فروع فصوله سواء ذكر هذه الروايات ولم يتعرض لغيرها أو ذكر أن هناك روايتين إلا أنه ﵀ سار كالتالي:\n١ - في أغلب الفصول التزم المذهب ولم يتعرض لذكر الروايات الأخرى المرجوحة إن وجدت.\n٢ - في بعض الفصول ذكر الروايتين وبين الصحيح منها.\n٣ - في بعض الفصول ذكر الروايتين ولم يقدم واحدة على الأخرى.","vol":"1","page":98},{"text":"٤ - في بعض الفصول ذكر الروايتين ولم يقدم واحدة على الأخرى رغم أن الصحيح والمذهب واحدة منهما.\n٥ - في بعض الفصول لم يتعرض لذكر الروايات رغم وجود رواية أصح من التي ذكرها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-52>مخطوطات الفروق:</span>\nلم أجد لهذا الكتاب إلا مخطوطتين فقط الأولى في المكتبة الظاهرية واعتبرتها أصلًا أثناء تحقيقي وقسم العبادات الذي هو موضوعي يتكون في هذه المخطوطة من أربع وستين ورقة فيها مائة وسبع وعشرون صفحة بكل ورقة صفحتان ما عدا الورقة الأولى فليس بها إلا صفحة واحدة بكل صفحة ثلاث عشر سطرا وبكل سطر إحدى عشرة كلمة والثانية توجد بمكتبة أهلية بالبصرة اسمها المكتبة العباسية وقسم العبادات فيها يتكون من سبع وخمسين صفحة مفقود منها ست صفحات في أولها في كل صفحة واحد وعشرون سطرًا وفي كل سطر ثلاث عشرة كلمة وهذه المخطوطة تحمل رقم ٣٩ / جـ في المكتبة العباسية.\nوكتاب الفروق هذا مع أهميته إلا أنه أقل أهمية من كتاب المؤلف المستوعب لأن المستوعب كتاب عام وشامل لجميع الأحكام الفقهية التي تعرض لها غيره وللروايات والأوجه.\nأما كتاب الفروق فهو خاص بالأحكام المتشابهة صورة والمختلفة حكمًا ليذكر الفرق بينهما.\nوقد كان الرجوع له قليلًا لأمرين:\nالأول أن لمؤلفه كتابًا آخر أوسع وأشمل منه وأكثر شهرة وهو المستوعب.\nالثاني أنه خاص بالفروق فقط.","vol":"1","page":99},{"text":"ولقد اطلعت على كتاب الفواكه العديدة في المسائل المفيدة فوجدت في الجزء الأول منه ثلاثة نقول من الفروق (١)\nوكذلك حاشية العنقري على الروض المربع (٢)\nولقد أثنى ابن بدران على هذا المؤلف وقال بأنه كتاب نافع جدًّا (٣).\n_________\n(١) الفواكه العديدة في المسائل المفيدة ١/ ٣٦، ٢٠٩، ٥٥١.\n(٢) حاشية العنقري على الروض المربع ٩٥.\n(٣) المدخل ٢٣٧.","vol":"1","page":100},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-53>الفصل الثالث مشائخه وتلامذته</span>\nالجنس البشري وحدة متكاملة بعضها يكمل بعضًا ما نقص من فرد يكمله الآخر وقد جرت العادة بإذن الله، أن كل شخص يبرز في فن مهما كان علميا أو حرفيًّا أو غيره يكون لغيره سبب في بروزه حيث يلتقي التدريب والتمرين على يد غيره من البشر على هذا الفن ويسمون معلمين أو مشائخ أو أساتذة، ولكل وقت ومجتمع مصطلحه، كما أن هذا الشخص الذي برز في هذا الفن أيضًا يكون له دوره في بروز غيره في وقته ويسمى من تلقى منه ذلك الفن طالبا أو تلميذا كما سمي هو من قبل.\nومؤلفنا السامري ﵀ من هذا النوع، فقد يسر الله له البروز في العلم على يد مشائخ معروفين بسعة العلم وغزارته كما أنه ﵀ قد انتفع منه أناس ممن دونه في السنن والعلم.\nوفي هذا الفصل سأتناول بالذكر من كان لهم دور في تعليمه ﵀ وساعيهم مشائخه وسيكون الحديث عنهم تحت مبحث خاص، كما سأتناول في مبحث أخر ما وصلت إليه من معلومات عمن كان له دور في إفادتهم وتعليمهم، وسيكون هذا الفصل مقسمًا إلى مبحثين:\nالأول: مشائخه.\nالثاني: تلامذته.","vol":"1","page":101},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-54>المبحث الأول مشائخ المؤلف</span>\nبقدر ما يجالس المتعلم العلماء وطلبة العلم والمعلمين، وبقدر إقباله على الاستماع، وبقدر ما منحه الله من قدرة على الفهم والحفظ والاستيعاب، وبقدر ما يناقش ويسأل، وبقدر ذلك كله يكون قدره ومنزلته العلمية، إذ ليس من المتوقع أو المعهود تقدم ملحوظ أو بروز علمي أو تحصيل في أي فن لأي شخص بغير معلم، فالمعلم يقوم بحل ما يعترض تلميذه من أي مشكلة علمية، يقوم بإيضاح ما غمض عليه، ولذلك فإن قدرة المعلم العلمية لها أثرها في ارتفاع تحصيل المتعلم كما وكيفًا.\nوالسامري ﵀، ممن وفق في ذلك كله فقد طلب العلم على من علت منزلته، وارتفع قدره علميًّا في عصره.\nولقد ورد في تراجم السامري التي اطلعت عليها (١) أن من مشائخه:\n١ - إبراهيم بن دينار النهرواني.\n٢ - أبو الفتح بن البطي.\n٣ - عبد اللطيف بن أبي سعد.\nوسأذكر هنا تراجم مختصرة لهولاء الثلاثة.\n_________\n(١) الذيل على طبقات الحنابلة ٢/ ١٢١، شذرات الذهب ٤/ ٣٢٧.","vol":"1","page":102},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-55>١ - إبراهيم بن دينار</span>\nهو \"إبراهيم بن دينار بن أحمد بن الحسين بن حامد بن إبراهيم النهرواني الرزاز، الفقيه الفرضي، الزاهد الحكيم الورع، أبو حكيم\" (١)، كانت ولادته ﵀ سنة ثمانين وأربعمائة من الهجرة له اهتمام ظاهر في سماع الحديث وفي الفقه، وقد سمع الحديث من أبي الخطاب الكلوذاني وغيره، كان يتمتع بصفات طيبة علمية وعملية ودينية منها أنه زاهد عابد، كثير الصوم، يضرب به المثل في الحلم والتواضع.\nتال للقرآن، يقوم الليل ويصوم النهار، كان مؤثرًا للخمول، برع في المذهب والخلاف والفرائض، أفتى وناظر.\nكانت له مدرسة بناها بباب الأزج، يدرس ويقيم بها، كما أنه قد فوضت إليه في أخر عمره المدرسة التي بالمأمونية ودرس بها.\nقرأ عليه العلم خلق كثير وانتفعوا به.\nقال ابن الجوزي: قرأت عليه القرآن والمذهب والفرائض (٢).\nممن قرأ عليه وانتفع به السامري ﵀ (٣).\nسمع منه الحديث جماعة منهم: ابن الجوزي.\n_________\n(١) الذيل على طبقات الحنابلة ١/ ٢٣٩.\n(٢) الذيل على طبقات الحنابلة ١/ ٢٣٩.\n(٣) الذيل على طبقات الحنابلة ١/ ٢٣٩.","vol":"1","page":103},{"text":"وله تصانيف في المذهب والفرائض، صنف شرحًا للهداية، كتب منه تسع مجلدات، ومات ولم يكمله.\nكان ﵀ يقول الشعر ومن ذلك:\nفكم من فتى يعجب الناظرين ... له ألسن وله أوجه\nينام إذا حضر المكرمات ... وعند الدناءة يستنبه\nوله غير ذلك (١).\nتوفي ﵀ يوم الثلاثاء بعد الظهر ثالث عشر جمادى الآخرة سنة ست وخمسين وخمسمائة من الهجرة (٢).\n_________\n(١) انظر الذيل على طبقات الحنابلة ١/ ٢٤٠.\n(٢) انظر في ترجمته (الذيل على طبقات الحنابلة ١/ ٢٣٩ - ٢٤١، المنهج الأحمد، في تراجم أصحاب الإمام أحمد ٢/ ٢٧٧ - ٢٨٠، مناقب الإمام أحمد بن حنبل ٥٣٢، شذرات الذهب ٤/ ١٧٦، معجم المؤلفين ١/ ٣٠، هدية العارفين ٥/ ٩.","vol":"1","page":104},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-56>٢ - ابن البطي</span>\nمحمَّد بن عبد الباقي بن أحمد بن سليمان البغدادي أبو الفتح بن أبي القاسم الحاجب المعروف بابن البطي (١).\nوقد ذكر ابن كثير (٢) عند تعرضه لاسمه في حوادث سنة أربع وستين وخمسمائة أن اسمه (محمَّد بن عبد الله بن عبد الواحد بن سليمان (٣) ولد ﵀ سنة سبع وسبعين واربعمائة من الهجرة وتوفي سنة أربع وستين وخمسمائة (٤).\nكان في وقته محدث بغداد، بارك الله له في عمره، انتشرت عنه الرواية، عرف بالنزاهة والتورع عن حطام الدنيا، قصده كثير من طلبة العلم وسمعوا عليه، كان حسن الطريقة معروفا بالأمانة والصدق، محبا للحديث، سمع منه شيوخ كبار (٥)، كما سمع منه السامري (٦).\n_________\n(١) شذرات الذهب ٤/ ٢١٣.\n(٢) الإمام الجليل الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدشقي المتوفي سنة ٧٧٤ هـ.\n(٣) البداية والنهاية ٢/ ٢٦٠.\n(٤) تذكرة الحفاظ ٤/ ١٣٢١.\n(٥) الوافي بالوفيات ٣/ ٢٠٩.\n(٦) الذيل على طقبات الحنابلة ٢/ ١٢١.","vol":"1","page":105},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-57>٣ - عبد اللطيف بن أبي سعد</span>\nعبد اللطيف بن إسماعيل بن شيخ الشيوخ أبي سعد وكنيته أبو الحسن ولقبه ضياء الدين، ولد سنة ثلاث وعشرين وخمسمائة، وكان صالحًا ثقة، وكان شيخ الرباط الذي بالمشرعة شرقي بغداد سمع منه السامري (١) وغيره (٢) توفي في ذي القعدة من عام ست وتسعين وخمسمائة وذلك بدمشق (٣).\n_________\n(١) الذيل على طبقات الحنابلة ٢/ ١٢١.\n(٢) تذكرة الحفاظ ٤/ ١٤٤٢.\n(٣) تراجم رجال القرنين السادس والسابع ١٧، شذرات الذهب ٤/ ٣٢٧.","vol":"1","page":106},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-58>المبحث الثاني تلامذته</span>\nمجهودات أي شخص في حياته العلمية والعملية تبرز في حياته وتعرف بعد مماته من دراسة سيرته وحياته.\nومؤلفنا ﵀ أوردت سيرته وحياته في كتب عديدة، إلا أن هذه الكتب الي تعرضت لترجمته لم يرد فيها خبر واضح بأنه جلس للتدريس كغيره، وإنما ورد في بعضها إشارات تفيد بأن هناك عدد يسير من المتعلمين في وقته استفادوا منه.\nفقد ذكر صاحب الذيل على طبقات الحنابلة عند ترجمته للسامري أن ابن الساعي المؤرخ نقل عنه (١).\nكما قد ذكر عند ترجمته ليحيى بن أبي منصور \"لقي الكبار كالسامري مصنف المستوعب\" (٢).\nوفي هذا المبحث سأذكر ترجمتين لهذين العالمين.\n_________\n(١) الذيل على طبقات الحنالبة ٢/ ١٢١.\n(٢) الذيل على طبقات الحنالبة ٢/ ٢٩٧.","vol":"1","page":107},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-59>١ - ابن الساعي</span>\nهو علي بن أنجب (١) بن عثمان بن عبد الله أبو طالب تاج الدين ابن الساعي مؤرخ، لغوي، مفسر، فقيه، محدث.\nولد ببغداد (٢) سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة من الهجرة وتوفي سنة أربع وسبعين وستمائة هجرية ببغداد له تصانيف كثيرة منها:\nالجامع المختصر في عنوان التاريخ وعيون السير وطبقات الفقهاء والإيضاح عن الأحاديث الصحاح، وشرح المقامات للحريري (٣).\n_________\n(١) جاء في هدية العارفين أنه علي بن الحسين ٥/ ٧١٢.\n(٢) الإعلام ٥/ ٢٦٥.\n(٣) انظر في ترجمته تذكرة الحفاظ ٤/ ١٤٦٩، شذرات الذهب ٥/ ٣٦٣، الإعلام ٥/ ١٢٦٥، هداية العارفين ٥/ ٧١٢ - ٧١٣، معجم المؤلفين ٧/ ٤١، البداية والنهاية لابن كثير ١٣/ ٢٧٠.","vol":"1","page":108},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-60>٢ - يحيى بن أبي منصور</span>\nهو يحيى بن أبي منصور بن أبي الفتح بن رافع بن علي بن إبراهيم الحراني، الفقيه المحدث، المعمر، جمال الدين، أبو زكريا بن الصيرفي، ويعرف بابن الجيشي أيضًا نزيل دمشق.\nولد سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة بحران.\nسمع بها من الحافظ عبد القادر الرهاوي (١) وغيره.\nرحل إلى بغداد سنة سبع وستمائة فسمع من علماء كثيرين،\nلقي الكبار كالسامري، مصنف المستوعب، والشيخ أبي البقاء، والشيخ الموفق (٢) سمع بالموصل من جماعه.\nبرع ﵀ في المذهب الحنبلي ودرس وناظر، وكان فقيهًا متعبدًا، ضخم العلم والعمل.\nله حلقة بجامع دمشق تخرج به جماعة، وروى الكثير.\nله تصانيف عديدة منها (نوادر المذهب)، (عقوبات الجرائم).\nسمع منه أناس كثير منهم الشيخ ابن تيمية.\n_________\n(١) هو عبد القادر بن عبد الله الفهمي الرهاوي، المحدث الحافظ الرحال، ولد سنة ست وثلاثين وخمسمائة، كان حافطا متقنا ثبتا كثير التصانيف، فاضلًا عالما ورعا متدينا زاهدا، له مجامع مفيدة توفي سنة ٦١٢ هـ، (انظر: الذيل على طبقات الحنابلة ٢/ ٨٢ - ٨٥).\n(٢) الذيل على طبقات الحنابلة ٢/ ٢٩٧.","vol":"1","page":109},{"text":"توفي ﵀ سنة ثمان وسبعين (١) وستمائة من الهجرة (٢).\n_________\n(١) وقد حدد البغدادي وفاته بعام ٦٧٩ هـ انظر (هداية العارفين ٦/ ٥٢٥).\n(٢) انظر في ترجمته (الذيل على طبقات الحنابلة ٢/ ٢٩٥ - ٢٩٧، شذرات الذهب ٥/ ٣٦٣، هدية العارفين ٦/ ٥٢٥، الإعلام ٩/ ٢٢٠).","vol":"1","page":110},{"text":"القسم الثاني","vol":"1","page":111},{"text":"صورة الورقة الأولى المتضمنة لعنوان الكتاب واسم المؤلف من النسخة الظاهرية","vol":"1","page":112},{"text":"صورة الورقة الثانية من نسخة الظاهرية","vol":"1","page":113},{"text":"صورة الورقة الأخيرة من الجزء الأول","vol":"1","page":114},{"text":"بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر وأعن\nالحمد لله الذي أنزل الفرقان وأوضح البيان وصلي الله على رسوله سيدنا محمَّد النبي وآله وأصحابه وأزواجه والتابعين لهم بإحسان، وبعد.\nفإنه تكرر سؤال بعض أصحابنا كثرهم الله تعالى أن أصنف كتابًا على مذهبنا (١) يتضمن المسائل المشتبهة صورها المختلفة أحكامها (وأوضح الفروق بينهما وأبين (٢) مآخذ أحكامها) وأدلتها وعللها ليتضح للفقيه طرق الأحكام ويكون قياسه للفروع على الأصول متسق النظام ولا يلتبس عليه\n_________\n(١) مراده مذهب الإمام أحمد بن حنبل والمؤلف ﵀ التزم المذهب الحنبلي سواء اقتصر على ذكر الرواية المعتمدة أو ذكر الروايتين أو الوجهين، وقد يقتصر في بعض الأحيان على الرواية المرجوحة إلا أنه كان من الأولى الاقتصار على الرواية المعتمدة في المذهب إذا كان هناك أكثر من رواية أو ذكر الروايات وإيضاح الرواية المعتمدة في المذهب، أما أن يذكر الروايتين وأحدهما مرجوحة ولم يبين ذلك أو يقتصر على الرواية المرجوحة فهذا أمر بحاجة إلى إكمال، ولم أذكر هذا الاستدراك وما بعده للغض من قدر المؤلف ﵀ فله ولأمثاله الفضل على من بعدهم ولكنني ذكرت ذلك من باب الفائدة والله الموفق.\n(٢) ما بين القوسين في العباسية فقط.","vol":"1","page":115},{"text":"طرق القياس فيبني حكمه على غير أساس فأجبته إلى ذلك مع ما أنا عليه من كثرة الهموم وتقسم الفكر متضرعًا إلى الله سبحانه في معونتي وخاضعًا له في توفيقي وعصمتى وهو بكرمه يسمع ويجيب.\nفنبدأ بكتاب الطهارة فنقول: -","vol":"1","page":116},{"text":"كتاب (١) الطهارة (٢)\nفصل (٣):\nإذا طرح في الماء تراب فتغير به طعمه أو لونه أو ريحه لم يسلبه التطهير (٤).\n_________\n(١) الكتاب لغة اسم لما كتب مجموعًا، والكتاب الفرض والحكم والقدر، لسان العرب ٣/ ٢١٦ - ٢١٧.\nوشرعًا: اسم لجنس من الأحكام ونحوها، تشتمل على أنواع مختلفة. (المطلع ٥).\n(٢) الطهارة لغة النزاهة عن الدنس والإثم، (لسان العرب ٢/ ٦٢٠، القاموس المحيط ٣/ ١٠٣ - ١٠٤، تهذيب الأسماء واللغات ٢/ ١٨٨).\nوشرعًا: رفع ما يمنع الطهارة وما في معناه من حدث أو نجاسة بالماء أو رفع حكمه بالتراب، (المطلع ٥، المغني ١/ ٢٧، المبدع ١/ ٣٠، كشاف القناع ١/ ٢٤).\n(٣) الفصل: لغة بنون ما بين الشيئين، والمفصل من الجسد موضع المفصل، والفصل الحاجز بين الشيئين. (لسان العرب ٢/ ١١٠).\nوشرعًا: الحاحز بين مسائل العلوم وأنواعها، (المطلع ٧، المبدع ١/ ٤١، كشاف القناع ١/ ٣٠، حاشية الروض المربع للعنقري ١/ ١٨٤).\n(٤) الهداية لأبي الخطاب ١/ ١٠، المغني ١/ ٣٣، المذهب الأحمد ٤، كشاف القناع ١/ ٣٢، الشرح الكبير لابن قدامة المقدسي ١/ ٤، هداية الراغب ١٧، مطالب أولى النهي ١/ ٣٤، الإقناع ٥/ ١، حاشية الروض المربع للعنقري ١/ ٢٢، وقد ورد في المبدع ١/ ٣٦ ما نصه (وفي المتغير بتراب طهور طرح فيه قصدًا وجهان إلى أن قال: وهذا كله مع رقته فإن ثخن بحيث لا يجري على الأعضاء لم تجز الطهارة به لأنه طين وليس، بماء) هذا في المذهب الحنبلي، أما الحنفي: بدائع الصنائع ١/ ١١٤، وأما المالكي شرح الدردير ١/ ٣٦ - ٣٧ كفاية الطالب الرباني ١/ ٦٧ وأما الشافعي مغني المحتاج ١/ ١٩، المجموع ١/ ١٠٢.","vol":"1","page":117},{"text":"ولو طرح فيه طاهر غير التراب كالزعفران والعصفر والصابون والملح الحجري ونحوه فتغير بمخالطته بعض صفاته سلبه التطهير (١).\nوالفرق بينهما:\nأن التراب يوافق الماء في صفتيه الطهارة والتطهير (٢) فلا يسلبه بمخالطته شيئًا منهما كما لو تغير الماء العذب بالماء المالح أو المر وليس كذلك غيره من الطاهرات لأنها لا تطهير فيها فإذا تغير بمخالطتها بقي الوصف الذي يوافقه فيه وهو الطهارة وسلبه الوصف\n_________\n(١) إذا كان التغيير لصفة واحدة فقط فعلى روايتين إحداهما سلب التطهير والأخرى عدم سلب التطهير، انظر (المستوعب ١/ ٣، الهداية ١/ ١٠، المغني ١/ ٣٢، الشرح الكبير ١/ ٦، المبدع ١/ ٤٣، الإنصاف ١/ ٣٢، وقال بأن المذهب سلب الطهورية).\nأما إذا كان التغيير لصفتين أو ثلاث فعند القاضي على روايتين إحداهما مطهر والثانية ليس بمطهر على الأشهر، انظر (المبدع ١/ ٤٤، وقد ذكر المرداوي الروايتين وقال الصحيح أنه طاهر غير مطهر، الإنصاف ١/ ٣٣ وقال أبو حنيفة بطهورية المتغير بصفة واحدة (الشرح الكبير ١/ ٦، بداية المجتهد ١/ ١٩).\nوقال مالك والشافعي بأن المتغير لصفة واحدة غير مطهر (الشرح الكبير ٦/ ١، بداية المجتهد ١/ ١٩).\n(٢) لقوله ﷺ (وجعلت لنا الأرض مسجدًا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء) انظر صحيح مسلم ١/ ٣٧١.","vol":"1","page":118},{"text":"الذي يخالفه فيه وهو التطهير لمخالفتها له فيه وذلك لأن المخالط للماء (١) على ثلاثة أضرب.\nأحدهما ما يوافق الماء في صفتيه الطهارة والتطهير وهو التراب فلا يسلبه بمخالطته شيئًا منهما (٢).\nوالثاني ما يخالف الماء في صفتيه المذكورتين (٣) وهو النجاسة فيسلبه بمخالطته الصفتين جميعًا (٤).\nالثالث ما يوافقه في الطهارة ويخالفه في التطهير فيسلبه بمخالطته ما يخالفه فيه وهو التطهير ويبقى ما يوافقه فيه وهو الطهارة (٥).\n\nفصل:\nإذا تغير الماء بجريانه على معادن الملح والكبريت (٦) أو الزرنيخ (٧) أو\n_________\n(١) قسم كثير من العلماء المياه إلى ثلاثة أقسام، طهور وطاهر ونجس، أما الطهور فهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وأما الطاهر فهو الطاهر في نفسه الغير مطهر لغيره، وأما النجس فهو النحس في نفسه الغير مطهر لغيره. (الهداية ١/ ١٠، المذهب الأحمد ٣ - ٤، منار السبيل ١/ ٨ وما بعدها، الإنصاف ١/ ٢١ وذكر أن للأصحاب في تقسيم الماء أربع طرق وبدأ بذكر هذا التقسيم ووصفه بأنه طريقة الجمهور).\n(٢) هذا نوع من أنواع الطهور.\n(٣) مراده بالصفتين الطهارة والتطهير.\n(٤) وهذا هو النجس.\n(٥) وهذا هو الطاهر.\n(٦) الكبريت من الحجارة الموقد بها.\nانظر (ترتيب القاموس المحيط ٤/ ٧).\n(٧) الزرنيخ حجر معروف منه أبيض وأحمر وأصفر.\n(انظر ترتيب القاموس المحيط ٢/ ٤٤٩).","vol":"1","page":119},{"text":"الكحل (١) أو المغره (٢) ونحوها لم يسلبه التطهير (٣).\nولو طرح فيه شيء من ذلك فتغير زالت طهوريته (٤).\nوالفرق بينهما:\nأن تغيره بجريانه على معادن هذه الأشياء لا يمكن الاحتراز منه فعفي عنه للعسر والمشقة كما عفى عن تغيره بالطحلب (٥) والحشحيش الثابت في الغدران وأوراق الأشجار الساقطة في السواقي والأنهار (٦) وليس كذلك إذا حملت هذه الأشياء فطرحت فيه لأنه قد أمكن الاحتراز منها فلم يعف عنها (٧).\n_________\n(١) الكحل بالضم الإثمد وكل ما وضع في العين يستشفى به، انظر (ترتيب القاموس المحيط ٤/ ٢١).\n(٢) المَغررة والمَغْره الطين الأحمر والمُغَرة لون ليس بناصع الحمرة.\nانظر (المصباح المنير ٢/ ١٢، القاموس المحيط ٤/ ٢٦٥ - ٢٦٦).\n(٣) المستوعب ١/ ٣، الشرح الكبير ١/ ٤، المغني ١/ ٣٣، كشاف القناع ١/ ٢٧، شرح منتهى الإرادات ١/ ١٣، مطالب أولي النهي ١/ ٣٤، الكافي لابن قدامة ١/ ٤.\n(٤) الشرح الكبير ١/ ٤، المغني ١/ ٣٣، الإقناع ١/ ٥، كشاف القناع ١/ ٣١.\n(٥) الطحلب شيء أخضر لزج يخرج من أسفل الماء حتى يعلوه، ويقال له القرمض ويقال له أيضًا ثور الماء، انظر (المصباح المنير ٢/ ٤٧، المطلع ٦).\n(٦) كشاف القناع ١/ ٢٧، مطالب أولى النهي ١/ ٣٤، الروض المربع ١/ ١٧، الكافي لابن قدامة ١/ ٤.\n(٧) المغني ١/ ٣٣، مطالب أولي النهي ١/ ٣٥، زوائد الكافي والمحرر على المقنع ٣، الروض المربع ١/ ١٧.","vol":"1","page":120},{"text":"فصل:\nإذا طرح في الماء ملح مائي فغيره فهو على طهوريته (١).\nولو طرح فيه ملح حجري فغيره زالت طهوريته (٢).\nوالفرق بينهما:\nأن الملح المائي طهور قبل جموده لأنه ماء فهو كماء البحر فإذا ذاب عاد إلى طهوريته كالثلج والبرَد (٣) إذا ذابا أو أذيبا فانهما يكونان طهورين (٤) بخلاف الملح الحجري فإنه ليس بطهور بحال لأنه ليس أصله الماء فهو كالنورة والزرنيخ (٥).\nفصل:\nإذا أصاب الماء نجاسة ولم يتغير بها شيء من صفاته فإن كان قلتين (٦)\n_________\n(١) المستوعب ١/ ٣، المحرر ١/ ٢، المغني ١/ ٣٣، هدايه الراغب ١٧، مغني ذوي الأفهام ٣٠، مطالب أولى النهى ١/ ٣١.\n(٢) المستوعب ١/ ٣.\n(٣) المغني ١/ ٣٧، المبدع ١/ ٣٤، ٣٧ وقد روى مسلم أن النبي ﷺ قال: (اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد).\n(٤) المبدع ١/ ٣٤.\n(٥) انظر الفصل السابق ص ١٢٠.\n(٦) القلة: إناء للعرب كالجرة الكبيرة، سميت بذلك لأن الرجلَّ العظيم يقلها بيده، والقلتان بالوزن خمسمائة رطل عراقي، وبالمساحة ذراع وربع طولًا وذراع وربع عرضا وذراع وربع عمقا.\nانظر (المصباح المنير ٢/ ٦٠، المطلع ٨، المغني ١/ ٤١، كشاف القناع ١/ ٤٣، المبدع ١/ ٥٩، فتاوى الإمام النووي المسماه بالمسائل المنثورة ١٠.\nوقد حددهما الشيخ أحمد محمد عساف في كتابه الأحكام الفقهية في المذاهب الإِسلامية الأربعة بالاقه بمائة وستين أقة وثلاثة أرباع الأقه وبالكيلوغرام بمائتين، انظر (ص ١٤).\nكما قد حددتا بمقرري الفقه للصف الأول ثانوي والأول متوسط بمدارس المملكة العربية السعودية بمائتين وسبعين لترًا وبخمس عشرة صفيحة، انظر ص ٢٤ من مقرر الثانوي وص ٧ من مقرر المتوسط.","vol":"1","page":121},{"text":"لم ينجس (١).\nوإن كان دون القلتين نجس في أصح الروايتين (٢) (٣).\n_________\n(١) هذا إذا لم تكن النجاسة بول آدمي أو عذرته المائعة.\nأما إذا كانت بوله أو عذرته المائعة ففي ذلك روايتان.\nإحداهما ينجس والثانية لا ينجس انظر (المستوعب ١/ ٤، المحرر ١/ ٢، الكافي لابن قدامة ١/ ٨، المذهب الأحمد ٤، كشاف القناع ١/ ٣٨، ٤٠ - ٤١).\n(٢) الرواية: نص الإمام انظر (المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ٥٥).\n(٣) المستوعب ١/ ٤\nالهداية لأبي الخطاب ١/ ١٠ - ١١، المحرر ١/ ٢، المبدع ١/ ٥٢، الشرح الكبير ١/ ١١، كشاف القناع ١/ ٣٩، الكافي ١/ ٧، وقد أطلق ابن الجوزي الروايتين بدون تقديم النجاسة أو تأخيرها (المذهب الأحمد ٤) تيسير العلام، شرح عمدة الأحكام ١/ ١٨ وقد رجح مؤلفه عدم نجاسته، هذا عند الحنابلة\nوأما الشافعية فكالحنابلة باعتبار القلتين فارقًا بين القليل والكثير وقالوابنجاسة القليل إذا وقعت به نجاسة وإن لم تغيره.\n(المجموع شرح المهذب ١/ ١١٢، روضة الطالبين ١/ ١٩ - ٢٠)\nوأما الحنفية: فوافقوا الحنابلة والشافعية في نجاسة القليل بمجرد وقوع النجاسة فيه، إلا أنهم لم يعتبروا الفارق بين القليل والكثير كما اعتبره الحنابلة والشافعية وهو القلتان، وإنما قالوا (إن كان بحال يخلص بعضه إلى بعض فهو قليل، وإن كان لا يخلص فهو كثير).\nبدائع الصنائع ١/ ٢٣٩، شرح العناية على الهداية ١/ ٧٠.\nوأما المالكية فلم يجعلوا حدًّا بين القليل والكثير ولهم في الماء القليل تقع به النجاسة ثلاثة أقوال:\nالأول: أنه لا ينجس إلا بالتغير.\nالثاني: ينجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم تغيره وضرب بعضهم مثلًا للقليل بآنية الوضوء للمتوضئ وآنية الغسل للمغتسل.\nالثالث: كراهته (بداية المجتهد ١/ ١٧، الكافي ١/ ١٥٦ - ١٥٧، كفاية الطالب الرباني ١/ ٦٨).","vol":"1","page":122},{"text":"والفرق بينهما:\nمن حيث النص وهو قوله - ﵇ - (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثًا) وفي لفظ (لم ينجسه شيء) (١) فدل على أن ما دون القلتين\n_________\n(١) انظر (سنن الترمذي ١/ ٩٧ - ٩٩، أبي داود ١/ ٥١، ٣٣، البيهقي ١/ ٢٦٠ - ٢٦٢، النسائي ١/ ١٧٥، مشكاة المصابيح ١/ ١٤٩ موارد الظمآن إلى زوائد بن حبان ٦٠، صحيح ابن خزيمة ١/ ٤٩، ابن ماجه ١/ ١٧٢ - ١٧٣، وقال في الزوائد رجال إسناده ثقات، وقال ابن معين إسناده جيد (تلخيص الحبير مع المجموع ١/ ١١٥، مسند الإمام أحمد ٢/ ٢٣، ٢٧، ٣٨.\nالمستدرك للحاكم ١/ ١٣٢ - ١٣٣ وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين فقد احتجا جميعًا بحميع رواته ولم يخرجاه وأظنهما والله أعلم لم يخرجاه لخلاف فيه على أبي أسامة على الوليد بن كثير ... إلى أن قال هذا خلاف لا يوهن هذا الحديث فقد احتج الشيخان جميعًا بالوليد ابن كثير ومحمد بن عباد بن جعفر.\nنيل الأوطار ١/ ٤١ - ٤٢ وقد ذكر اضطراب متنه وسنده وذكر الإجابة على ذلك وقال: (وهذا وإن كان ضعيفًا فقد وقع الإجماع على معناه) وقال شيخ الإِسلام ابن تيمية حينما سئل عن حديث القلتين هل هو صحيح أم لا؟ قال بأن أكثر أهل العلم بالحديث على أنّه حديث حسن يحتج به، انظر (فتاوي شيخ الإِسلام ٢١/ ٤١).\nمعالم السنن ١/ ٥١ - ٥٢ وقد ذكر أن بعض أهل العلم تكلم في إسناده من قبل بعض رواته وذكر اضطراب رواية فيه ثم قال وليس في ذلك ما يوجب توهينه وكفى شاهدًا على صحته أن نجوم الأرض من أهل الحديث قد صححوه وقالوا به وهم القدوه وعليهم المعول في هذا الباب، إرواء الغليل ١/ ٦٠ وقال عنه صحيح.\nوقال أحمد محمد شاكر: هو حديث صحيح أطال العلماء القول في تعليله لاختلاف طرقه ورواته وليس الاختلاف فيه مما يوثر في صحته.\nانظر (تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر على سنن الترمذي ٣/ ٩٨).","vol":"1","page":123},{"text":"يحمل الخبث وينجس وإن لم يتغير وإلا لم يبق للتحديد فائدة لأن ما يتغير بمخالطة النجاسة ينجس قليلًا كان أو كثيرًا.\nفصل:\nإذا زال تغير الماء النجس بنفسه وكان قلتين طهر بذلك (١) فإن كان دون القلتين لم يطهر بذلك (٢).\nوالفرق بينهما:\nأن القلتين فصاعدا علة تنجيسه تغيره وقد زال فطهر كما لو وقع فيه نجاسة لم تغيره فإنه يكون طاهرا بخلاف ما دون القلتين فإن علة تنجيسه موجودة بعد زوال الغيار فكان نجسًا كما لو أصابته نجاسة لم يتغير بها فإنه يكون نجسًا مع عدم التغير (٣) كذلك ها هنا.\nفصل: إذا كان الماء فوق (٤) القلتين فوقع فيه\n_________\n(١) الهداية ١/ ١٠ - ١١، المحرر ١/ ٢، المستوعب ١/ ٦، المغني ١/ ٥٢، المبدع ١/ ٥٦ - ٥٧، المذهب الأحمد ٤، كشاف القناع ١/ ٤٢، هداية الراغب ٢٠، الإنصاف ١/ ٦٤، الشرح الكبير ١/ ١٥، وقد قال ابن عقيل ﵀ في القلتين (يحتمل أن لا يطهر إذا زال تغيره بنفسه بناء على أن النجاسة لا تطهر بالاستحالة، الشرح الكبير ١/ ١٥، المجموع ١/ ١٣٢.\n(٢) المستوعب ١/ ٦.\nالمغني ١/ ٥٢، المحرر ١/ ٣، المبدع ١/ ٥٦، هداية الراغب ٢٧.\n(٣) هذا في أصح الروايتين كما مر في فصل سابق صـ ١٢٣.\n(٤) يظهر أن هذه الكلمة وفق لا فوق لاستقامة المعنى ولظهور ذلك من أجزاء الكلام ولورودها في كتاب المؤلف (المستوعب ١/ ٤ انظر إلى النص في التعليق في الصفحة التالية.","vol":"1","page":124},{"text":"خمسة (١) أرطال بول كلب ولم تغيره جاز استعمال جميعه (٢) غرفة بعد غرفه (٣).\nولو وضع كلب يده فيه لم يجز أن يستعمل منه غرفة بعد غرفة ويد الكلب فيه (٤).\nوالفرق بينهما أن بوله نجاسة مايعة سقط حكمها باستهلاكها في الماء وهو محكوم بطهارته فجاز استعمال جميعه (٥).\n_________\n(١) لم يظهر السبب الذي من أجله خصص المؤلف بول الكلب بخمسة أرطال اللهم إلا إذا كان في العادة أن هذا المقدار وما دونه لا يؤثر في الطعم أو اللون أو الرائحة وما فوقه يؤثر.\n(٢) لأنه بلغ الحد المعتبر وهو قلتان ولم تغيره النجاسة وليست بول آدمي أو عذرته المائعة، فهو طهور انظر صـ ١٢٣ من هذه الرسالة.\n(٣) كشاف القناع ١/ ٤١.\n(٤) قال البهوتي (وإذا كان الماء قلتين وفيه نجاسة فعرف منه بإناء فالذي في الإناء طاهر والباقي نجس) انظر كشاف القناع ١/ ٤٦\nوقال المؤلف -السامري في كتابه المستوعب (وإن كان الماء الراكد وفق القلتين فهو طاهر أيضًا يجوز استعمال جميعه بعد إزالة النجاسة منه ولا يجوز أن يستعمل منه غرفة بعد غرفه والنجاسة فيه فإن غرف منه شيء مرة واحدة فما لم ترتفع شفة الإناء عن الماء فالكل طاهر فهذا ارتفعت فإن لم تكن النجاسة في المغروف فهو طاهر والباقي نجس وإن كانت النجاسة في المغروف فهو نجس والباقي طاهر ما لم يقطر فيه شيء من المغروف من النجاسة)\nالمستوعب ١/ ٤،\nوللشافعية وجهان في استعمال الماء إذا كان قلتين فقط وفيه نجاسة جامدة المجموع ١/ ١٤١.\n(٥) المغني ١/ ٥٥.","vol":"1","page":125},{"text":"وليس كذلك يده لأنها عين قائمة حكمها بأن فإن أزالها أولًا جاز استعمال جميع الماء بعد ذلك لأنه طاهر لا نجاسة فيه.\nوإن غرف منه شيء ويد الكلب فيه فالمغروف طاهر والباقي نجس لأنه دون القلتين وفيه نجاسة قائمة (١).\nفصل:\nوإذا ولغ الكلب في إناء فيه قلتان فصاعدا ماء طهورا فالماء والإناء طاهران (٢)\nولو لم يكن فيه قلتان فطرح فيه قلتان أو أكثر ماء طهورا ولم يتغير فالماء طاهر والإناء نجس (٣).\nوالفرق بينهما:\nأن ولوغه في القلتين لم يوثر في نجاسة الماء فلم يؤثر في نجاسة الإناء فبقى الماء والإناء على طهارتهما بخلاف ما إذا ولغ فيه وليس فيه\n_________\n(١) الحد بين القليل والكثير عند الحنابلة القلتان فالقلتان وما فوقهما لا ينجسان إلا بالتغيير ما ات النجاسة الراقعة غير بول آدمي أو عذرته وفي هذا الفصل النجاسة بول الكلب ويده وهما من سائر النجاسات فحينما وقع خمسة أرطال بول كلب في ماء مقداره قلتان ولم تغيره جاز استعماله لأنه طاهر ولا يتعدى الطهورية إلا بالتغيير.\nوحينما وضع الكلب يده فيه وهو قلتان فقبل أن يغرف منه فهو طاهر لأنه قلتان وقع فيه نجاسة لم تغيره، وبعدما غرف منه غرفه أو أكثر نقص عن القلتين فأصبح ماء قليلًا وقعت فيه نجاسة فحكم بنجاسته لقلته وإن لم تغيره النجاسة الواقعة فيه.\n(٢) المغني ١/ ٦٢.\n(٣) المغني ١/ ٦٦ أو انظر إلى التعليق على الفصل السابق.","vol":"1","page":126},{"text":"قلتان فإنه ينجس فإذا طرح فيه قلتان أو أكثر فالماء طاهر لبلوغه ما حده الشرع به غير متغير والإناء على نجاسته لأنه لم يرد عليه الغسلات السبع التي جعلها الشرع مزيلة لنجاسته (١).\nولا يعرف ماء طاهر في إناء نجس إلا في مسألتين هذه المسألة والأخرى إذا كان الإناء من جلود الميتة والماء قلتان فصاعدا غير متغير.\nفصل:\nاتخاذ الآنية من الذهب والفضة حرام على الرجال والنساء (٢) واتخاذها من غيرها من سائر الجواهر الطاهرة الكثيرة القيمة كالياقوت والزمرد وغير ذلك مباح (٣).\n_________\n(١) دليل ذلك ما رواه أبو هريرة أن رسول الله ﷺ قال: (طهور إناء أحدكم، إذا ولغ الكلب فيه، أن يغسله سبع مرات) صحيح مسلم ١/ ٢٣٤.\n(٢) الهداية لأبي الخطاب ١/ ١١، المذهب الأحمد لابن الجوزي ٥، المغني لابن قدامة ١/ ٨٦، كشاف القناع ١/ ٥١، الكافي لابن قدامة ١/ ١٧، الإنصاف للمرداوي ١/ ٧٩ وقال (وهذا هو الذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم)، مغني ذوى الأفهام ٣١، مطالب أولي النهى ١/ ٥٥، المحرر ١/ ٧ وذكر رواية في جواز اتخاذها، فتاوى شيخ الإِسلام ٢١/ ٨٦ وذكر أن الإمام أحمد رخص في الاتخاذ إلا أن المشهور عنه التحريم، هذا عند الحنابلة.\nأما الحنفية: فقالوا إنه لا بأس في الاتخاذ (رد المختار على الدر المختار ٦/ ٣٤٢)\nوأما المالكية: فلهم قولان المعتمد المنع (حاشية الدسوقي ١/ ٦٤، شرح مختصر خليل ١/ ٦٤) وأما الشافعة ففي الاتخاذ وجهان أحدهما يجوز والثاني لا يجوز وهو الأصح، المهذب ١/ ٢٤٧.\n(٣) الهداية ١/ ١١، المحرر ١/ ٧، المذهب الأحمد ٥، المغني ١/ ٨٧ كشاف القناع ١/ ٥٠، الكافي ١/ ١٧، الإنصاف ١/ ٧٩ هذا عند الحنابلة.\nأما المالكية فقد ذكروا قولين أرجحهما الجراز (حاشية الدسوقي ١/ ٦٤، شرح مختصر خليل ١/ ٦٤)\nأما الشافعية فلهم قولان: الأول لا يجوز والثاني يجوز وهو الأصح المهذب ١/ ٢٤٧.","vol":"1","page":127},{"text":"والفرق بينهما:\nأن أواني الذهب والفضة نهى الشرع عن استعمالها يقول النبي ﷺ (لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة) (١).\nوقال أيضًا (الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر (٢) في جوفه نار جهنم) (٣).\nوإذا حرم الاستعمال حرم الاتخاذ لأن ما لا يجوز استعماله لا يجوز اتخاذه كالطنبور (٤) والبربط (٥) ولأن السرف والخيلاء فيها ظاهر يعرفه كل أحد فيفضي إلى كسر قلوب الفقراء.\n_________\n(١) البخاري ٧/ ١٤٦، مسلم ٣/ ١٦٣٧، ١٦٣٨، أبو داود ٤/ ١١٢، ابن ماجة ٢/ ١١٣٠، البيهقي ١/ ٢٨ مع اختلاف في اللفظ واتفاق بالمعنى.\n(٢) أصل الجرجرة: الصوت، ومنه قيل للبعير إذا صوت: هو يجرجر، غربب الحديث، ١/ ٢٥٣ الجرجرة صوت يردده البعير في حنجرته، وصب الماء في الحلق، والتجرجر أن تجرعه جرعا متداركا (القاموس المحيط ١/ ٤٦٩).\n(٣) البخاري ٧/ ١٤٦، مسلم ٣/ ١٦٣٤ - ١٦٣٥، ابن ماجة ٢/ ١١٣٠، الموطأ ٨٠٠، البيهقي ١/ ٢٧، مسند الإمام الشافعي ١٠، الجامع الصغير للطبراني ١/ ١١٥، وجاء في بعضها بطنه بدلًا من جوفه وبعضها لم يذكر الذهب.\n(٤) الطنبور: من آلات اللهو (دائرة معارف القرن العشرين ٥/ ٧٨٢).\n(٥) البربط: العود (آلة لهو) لله صدر البط وعقه (لسان العرب ١/ ١٨٣، القاموس المحيط ١/ ٢٣٨، مفاتيح العلوم ١٨٢).","vol":"1","page":128},{"text":"وليس كذلك غيرهما من الجواهر الطاهرة لأنه لم يرد الشرع بتحريم الآنية والسرف والخيلاء غير ظاهر فيها لأنه لا يعرفه إلا الخواص من الناس فلا يفضي إلى كسر قلوب الفقراء فافترقا.\nفصل:\nإذا كان ماء في أواني فنجس بعضها واشتبهت عليه ولم يجد غيرها جاز له التحري (١) فيها للشرب مع الضرورة (٢) ولا يجوز مع عدم الضرورة (٣) ولا يجوز التحري فيها للطهارة (٤)\n_________\n(١) التحري طلب ما هو أحرى في غالب ظنه وبذل المجهود في طلب المقصود، انظر (المطلع ٨، كشاف القناع ١/ ٥٠)\n(٢) كشاف القناع ١/ ٤٨، الإنصاف ١/ ٧٤\n(٣) كشاف القناع ١/ ٤٨\n(٤) الإفصاح ١/ ٧٢، المغني ١/ ٧٣، الكافي لابن قدامة ١/ ١٢، الإنصاف ١/ ٧١، كشاف القناع ١/ ٤٧، المحرر ١/ ٧، المقنع مع الإنصاف ١/ ٧١ على الصحيح من المذهب، المذهب الأحمد ٥، الفروع ١/ ٩٣، بدائع الفرائد ٣/ ٢٥٨.\nوقد فصل ابن قدامة في الشرح الكبير فقال بعدم جواز التحري بغير خلاف يعلمه في المذهب إذا اشترى عدد الطاهرة والنجسة أما إذا كثر عدد الطاهرة فذكر أن أبا علي النجاد من أصحابنا قال بحواز التحري فيها انظر الشرح الكبير ١/ ١٩\nوقال شيخ الإِسلام ابن تيمية (ولو اشتبه الماء الطاهر بالنجس فقيل يتحرى للطهارة إذا لم يكن النجس نجس الأصل بأن يكون بولا كما قاله الشافعي وقيل: لا يتحرى بل يجتنبهما كما لو كان أحدهما بولا وهو المشهور من مذهب أحمد وطائفة من أصحاب مالك.\nوقيل يتحرى إذا كانت الآنية أكبر وهذا مذهب أبي حنيفة وطائفة من أصحاب أحمد) انظر الفتاوي ٢١/ ٧٦ أما أبو حنيفة فقال بجواز التحري إذا كان عدد الطاهرة أكثر من النجسة انظر (الشرح الكبير ١/ ١٩، فتاوي شيخ الإِسلام ٢١/ ٧٦، الإفصاح ١/ ٧٢، المجموع ١/ ١٨٠ - ١٨٤.\nوأما الشافعية فهم يجيزون التحري انظر المجموع ١/ ١٨٠ - ١٨٤، الشرح الكبير ١/ ١٩،\nوأما المالكية فيقولون بأنه يتوضأ بعدد النجس وزيادة وضوء ويصلي بكل وضوء صلاة (انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير ١/ ٨٢، شرح منح الجليل على مختصر خليل ١/ ٤٤).","vol":"1","page":129},{"text":"والفرق بينهما:\nأنه اشتبه المباح بالمحظور فلم يجز التحري فيما لا تبيحه الضرورة كما لو اشتبهت أخته بالأجانب (١) والمطلقة بغيرها والمعتق بغيره (٢).\nوليس كذلك تحري المضطر للشرب لأن ذلك تبيحه الضرورة بدليل إباحة الميتة له (٣) وكذلك يجوز للمضطر التحري في مسلوختين إحداهما ميتة ولا يجوز ذلك لغير المضطر.\nويجوز التحري في القبلة حال اشتباهها (٤) لأن الضرورة تبيح تركها حال المسايفة (٥).\n_________\n(١) فتاوي شيخ الإِسلام ٢١/ ٧٦، كشاف القناع ١/ ٤٩ - ٥٠ وذكر أن الاشتباه إذا كان في قبيلة كبيرة أو بلدة كبيرة فله النكاح من غير تحر، القواعد لابن رجب ٢٥٩ كما ذكر إذا اشتبهت بنساء أهل مصر جاز له الإقدام على النكاح من نسائه ولا محتاج إلى التحري.\n(٢) التمييز في هذه الحالة في المطلقة والمعتق يكون بالقرعة انظر (القواعد لابن رجب ٢٥٩، ٢٥٦، كشاف القناع ١/ ٥٠)\n(٣) دليل إباحة الأكل من الميتة للمضطر قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيكُمُ الْمَيتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيهِ﴾ انظر المغني ٩/ ٤١٢.\n(٤) المغني ١/ ٣٩١، كشاف القناع ١/ ٣٠٧\n(٥) المسايفة، المجالدة، وتسايفوا وسايفوا واستافوا تضاربوا بالسيوف (لسان العرب ٢/ ٢٥٤، القاموس المحيط ٢/ ٦٥٩).","vol":"1","page":130},{"text":"فرق آخر أنه لا فائدة في التحري فيها للطهارة لأنه لا يحصل الطهارة لأن الحدث متيقن ويقين الحدث لا يزول بطهارة مشكوك فيها فإذا لم يزل حدثه لا تصح صلاته ثم لا يأمن التنجيس فإذا ثبت بقاء الحدث وبقاء الصلاة في ذمته فعليه فعلها بالتيمم ليحصل له تأدية فرضه بيقين ولم يجز له استعمال شيء من الماء بالتحري خوفًا من التنجيس به.\nوأما التحري فيه للشرب مع الضرورة ففيه فائدة وهو إحياء النفس وغاية ما يقدر أنه شرب النجس وذلك جايز مع الضرورة بدليل أنه لو لم يجد المضطر إلا ماء نجسًا جاز له شربه كما يجوز له أكل الميتة وكذلك يجوز له التحري في مسلوختين إحداهما ميته والأخرى مذكاة ولا يجوز لغير المضطر التحري في ذلك.\nفصل:\nفإذا ثبت أنه لا يتحرى (١) في الأواني فإنه يصلي بالتيمم (٢) صلاة واحدة ويجزيه.\nولو اشتبهت عليه الثياب الطاهرة بالنجسة لم يجز له التحري فيها ولزمه تكرار فعل الصلاة في ثوب بعد ثوب بعدد النجس وزيادة صلاة ليحصل له تأدية فريضته بيقين (٣).\n_________\n(١) سبق ذكر الاختلاف في التحري وذكر المذاهب في ذلك في الفصل السابق.\n(٢) التيمم لغة القصد والتعمد والتوخي، انظر القاموس المحيط ٤/ ٦٨١، المطلع ٣٢ وشرعًا استعمال تراب مخصوص لمسح وجه ويدين على وجه مخصوص، انظر (المغني ١/ ٢١٥، شرح منتهى الإرادات ١/ ٨٤).\n(٣) المستوعب ٣/ ٢٢٧، الشرح الكبير ١/ ١٩، البداية ١/ ١١، المذهب الأحمد ٥، الفروع ١/ ٩٥ وقال: (وقيل يتحرى مع كثرة الثياب النجسة)، وقال ابن عقيل إن أكثر عدد الثياب تحرى دفعًا للمشقة وإن قلت عمل باليقين ورجح ابن تيمية التحري انظر (الاختيارات الفقهية ٥، الإنصاف ١/ ٧٧ وقال بأن هذا المذهب مطلقًا إذا علم عدد الثياب النجسة وذكر قولا بالتحري مع كثرة الثياب النجسة للمشقة وذكر قولا آخر بالتحري سواء قلت الثياب أو كثرت وذكر قولا بأنه يصلي في واحد بلا تحر، بدائع الفوائد ٣/ ٢٥٨ وذكر التحري.\nأما الحنفية والشافعية فقالوا بالتحري انظر (المجموع ١/ ٢٧٧، ٢٧٤، الإقناع للشربيني ١/ ١٠٤، المغني ١/ ٧٥، حاشية العنقري على الروض المربع ١/ ٢٧، التعليق على الفروع لابن مفلح ١/ ٩٦).\nوقال القرافي (من شك في ثوب نجس مع طاهر حرم عليه الصلاة بهما) انظر الأمنية في تحقيق النية ١٩٦ =","vol":"1","page":131},{"text":"والفرق بينهما:\nأن الواجب عليه تأدية فرضه بيقين وإذا صلى بالتيمم مرة واحدة فقد أدى فريضته بيقين لأن فرضه الصلاة بالتيمم وقد فعله فلا يلزمه غير ذلك كما لو نجست جميع الأواني.\nوالدليل على أن فرضه الصلاة بالتيمم أنه لا يخلو إما أن يقال يتوضأ من أحدهما من غير تحر فهو خرق الإجماع أو يقال يتوضأ بالتحري فقد أبطلنا ذلك (١).\nأو يقال يتوضأ من كل واحدة منهما ويصلي فهذا تنجس قطعًا ويقينًا أو يقال يترك الصلاة مع قدرته على التيمم فلا قائل بذلك فلم يبق إلا التيمم وهو ما قلناه.\nوليس كذلك في الثياب لأن فرضه تأدية الصلاة بيقين ولا يحصل ذلك\n_________\n=وقال أبو ثور والمزني لا يصلى في شيء منهما، انظر المغني ١/ ٧٥.\n(١) انظر الخلاف في ذلك في الفصل السابق صـ ١٢٩ - ١٣٠.","vol":"1","page":132},{"text":"إلا بتكرار فعل الصلاة في ثوب بعد ثوب بعدد النجس وزيادة صلاة فلزمه ذلك كما لو كان عليه صلاة من صلوات يوم لا يعلم عينها فإنه يلزمه قضاء جميع صلوات اليوم ليؤدي فرضه بيقين كذلك ها هنا.\nفصل:\nإذا أخبره ثقة أن هذا الكلب ولغ في هذا الإناء (١) والآخر لا في ذلك الإناء نظرنا فإن لم يوقتا وقتا حكمنا بنجاستهما جميعًا\nوإن وقتا وقتًا لا يتسع ولوغه فيهما حكمنا بطهارتهما جميعًا (٢).\nوالفرق بينهما:\nأنهما إذا لم يوقتا أمكن صدقهما جميعًا بأن يراه كل واحد منهما يلغ في الإناء الذي ذكره في غير الوقت الذي رآه الآخر وإذا أمكن صدقهما وقولهما مقبول وجب العمل به (٣) وثبت ولوغه فيهما فحكمنا بنجاستهما.\n_________\n(١) انظر المغني ١/ ٧٦ حيث جاء فيه (وإن أخبره أن كلبًا ولغ في هذا الإناء ولم يلغ في هذا وقال آخر لم يلغ في الأول وإنما ولغ في الثاني وحب اجتنابهما، فيقبل قول كل واحد منهما في الإثبات دون النفي لأنه يجوز أن يعلم كل واحد منهما ما خفي على الآخر إلا أن يعينا وقتا معينًا وكلبًا واحدًا يضيق الوقت عن شربه منهما فبتعارض قولاهما ويسقطان ويباح استعمال كل واحد منهما).\n(٢) المغني ١/ ٧٦، زوائد الكافي والمحرر على المقنع ٤، الكافي لابن قدامة ١/ ١٢، الشرح الكبير ١/ ١٨ - ١٩، الإقناع ١/ ١٠ - ١١، كشاف القناع ١/ ٤٦، المهذب ١/ ١٧٧، المجموع ١/ ١٧٧.\n(٣) من أول كتاب الطهارة إلى هنا لم أجده في العباسية وظهر في بقايا الورق المفقود من المخطوطة والمحتوي على ما سبق.","vol":"1","page":133},{"text":"وليس كذلك إذا وقتا وقتًا لا يتسع لولوغه فيهما لأنه لا يمكن.\nالجمع بين قولهما (١) لضيق الوقت عن ولوغه فيهما فإذا ثبت ذلك لم يحتمل صدقهما جميعًا وليس أحدهما أولى بقبول القول من الآخر فيتعارض قولاهما ويسقطان كما تسقط البينتان بالتعارض ويبقى الإناءان على أصل الطهارة.\nفصل:\nيصح الوضوء (٢) للصلاة قبل دخول وقتها.\nولا يصح التيمم للصلاة قبل دخول وقتها (٣).\nوالفرق بينهما:\nأن الوضوء والتيمم مأمور بهما بعد دخول وقت الصلاة لقوله تعالى ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ الآية (٤) والقيام إلى\n_________\n(١) في العباسية (قوليهما) بدلا من (قولهما).\n(٢) الوضوء بضم الواو الفعل، وبفتحها الماء المتوضأ به، انظر (المطلع ١٩.\n(٣) الهداية لأبي الخطاب ١/ ٢٠ وخرج جوازه قبل الوقت من إحدى الروايتين القاضية بالصلاة بالتيمم حتى يحدث، المحرر ١/ ٢٢ وقال ويتخرج أن يجوز.\nالمستوعب ١/ ١٢، ٢٦، المغني ١/ ٢١٧ وذكر رواية عن أحمد أنه قال: (القياس أن التيمم بمنزلة الطهارة حتى يجد الماء أو يحدث) ثم قال صاحب المغني فعلى هذا يجوز قبل الوقت والمذهب الأول، فتاوي شيخ الإِسلام ٢١/ ٣٥٢ - ٣٥٣، وقد ذكر قولين في ذلك والمشهور من مذهب أحمد عدم التيمم قبل دخول الوقت المبدع ١/ ٢٠٦ وقال في الصحيح في المذهب.\nوقال الشافعية والمالكية لا يجوز التيمم لفريضة قبل دخولها وقتها، انظر (المجموع ٢/ ٢٣٩، روضة الطالبين ١/ ١١٩، وبداية المجتهد ١/ ٤٩، الكافي لابن عبد البر ١/ ١٨٣،\nأما الحنفية فقالوا بجواز التيمم بعد دخول الوقت وقبله، انظر (بدائع الصنائع ١/ ٢٠٢، فتح العزيز ١/ ١٢١.\n(٤) المائدة آية ٦.","vol":"1","page":134},{"text":"الصلاة إنما يكون بعد دخول وقتها فظاهر الأمر يقتضي وجوب الوضوء والتيمم عند إرادة القيام إلى الصلاة لأن (١) الشرع ورد في الوضوء يجب تقديمه على الوقت لأن النبي ﷺ كان يتوضأ لكل صلاة فلما كان يوم الخندق وقيل (بل) (٢) يوم الفتح (٣) جمع بـ أربع صلوات بوضوء واحد فقال له عمر (٤) ﵁ في ذلك أعمدا فعل ذلك رسول الله فقال (عمدًا فعلت ذلك يا عمر لكي لا تحرج أمتي) (٥) ثم إن\n_________\n(١) في العباسية (إلا أن) بدلًا من (لأن) وهو الصحيح.\n(٢) ما بين القوسين في العباسية فقط.\n(٣) جميع الأحاديث التي اطلعت عليها لم يذكر فيها يوم الخندق وإنما اقتصر فيها على يوم الفتح.\n(٤) هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي العدوي أبو حفص أمير المؤمنين الثاني من الخلفاء الراشدين ولد بعد الفيل بثلاث عشرة سنة كان قبل إسلامه شديدا على المسلمين وبعد إسلامه فتحا عليهم وفرحا لهم دعا الرسول ربه قال: (اللهم أعز الإِسلام بأحب الرجلين إليك بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام وكان أحبهما إلى الله عمر بن الخطاب، ومن العشرة المبشرين بالجنة نزل القرآن بموافقته في أسرى بدر وفي الحجاب وله تحريم الخمر وفي مقام إبراهيم، بويع بالخلافة يوم مات أبو بكر سنة ثلاث عشرة من الهجرة وفتح الله له الفتوح بالشام والعراق ومصر دون الدواوين وأرخ بالتاريخ الهجري قتله أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة سنة ثلاث وعشرين من الهجرة وكانت خلافته عشر سنين وستة أشهر وعمره ثلاث وستون سنة انظر الإصابة ٢/ ٥١٨ - ٥١٩، الاستيعاب ٢/ ٤٥٨ - ٤٧٠.\n(٥) مسلم ١/ ٢٣٢، أبو داود ١/ ١٢٠، الترمذي ١/ ٨٩، النسائي ١/ ٨٦، مسند أبي عوانة ١/ ٢٣٧ بألفاظ متقاربة إلا أن جميع الكتب المذكورة لم يرد فيها ذكر يوم الخندق.","vol":"1","page":135},{"text":"الإجماع على جواز تقديم الوضوء على وقت الصلاة وبقي ظاهر (الأمر) (١) في التيمم بحاله.\nوأيضًا ما روى عن النبي ﷺ أنه قال: (جعلت لي الأرض مسجدًا وترابها طهورًا أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت) (٢) فجعل شرط تيممه حالة إدارك الصلاة، وحالة إدراك الصلاة حالة دخول وقتها.\nوفرق آخر:\nوهو أن الوضوء يرفع الحدث (٣) ويصح بنيته رفع الحدث وإن لم ينو غيره وإذا ارتفع حدثه استباح الصلاة وغيرها مما يشترط له الوضوء.\nوليس كذلك التيمم لأنه لا يرفع الحدث ولا يصح بنيته رفع الحدث وإنما يصح بنية استباحة صلاة الفرض فلذلك لم يصح إلا في وقت جواز فعلها (والله أعلم) (٤).\nفصل: (٥)\nالترتيب في أعضاء الوضوء واجب (٦).\n_________\n(١) ما بين القوسين في الظاهرية فقط.\n(٢) البخاري ١/ ٨٧، ١١٣، مسلم ١/ ٣٧١، ابن ماجة ١/ ١٨٨، البيهقي ٢/ ٢١١، النسائي ٢/ ٥٦، مسند الإمام أحمد ٥/ ١٤٥، ١٤٨، ١٦١، ٣٨٣ بألفاظ متقاربة.\n(٣) الحدث ما يوجب الوضوء والغسل أو كلاهما أو بدلهما، انظر المطلع ٧.\n(٤) ما بين القوسين في العباسية ففي.\n(٥) هذا الفصل موجود أوله في هامش العباسية.\n(٦) المستوعب ١/ ١١، المحرر ١/ ١٢، الشرح الكبير ١/ ٥٠، الإقناع ١/ ٣٠، المغني ١/ ١٣٤، منار السبيل ١/ ٢٥، هداية الراغب ١/ ٤٢، كشاف القناع ١/ ١٠٤.\nوقال الشافعية بوجوبه أيضًا انظر (المجموع ١/ ٤٤٣).\nأما الحنفية والمالكية فلم يقولوا بوجوبه انظر (المجموع ١/ ٤٤٣، المغني ١/ ١٣٤، شرح فتح القدير ١/ ٣٠، الفقه على المذاهب الأربعة ١/ ٦٣، بداية المجتهد ١/ ١٢، قوانين الأحكام الشرعية ٣٦.","vol":"1","page":136},{"text":"ولا يجب في الميامن مع (١) المياسر (٢).\nوالفرق بينهما:\nأن اليمنى مع اليسرى في حكم العضو الواحد بدليل أن الماسح على خفيه لو خلع أحدهما بطلت طهارة رجليه جميعًا كما لو خلع الخفين وكذلك لو مسح على أحد خفيه وغسل الرجل لم يجزه ذلك كما لو مسح على خف فيه خرق قد ظهر منه بعض القدم وغسل ما ظهر من القدم لأن ذلك تبعيض العضو الواحد وذلك لا يجوز.\nفإن قيل فإذا كانا في حكم العضو الواحد فلم لا يجزي غسل أحدهما بما غسل به الآخر كما يجزئه إجراء الماء من موضع العضو إلى موضع آخر منه.\nقلنا: ما دام الماء على اليد الواحدة أو الرجل الواحدة فهو في محل التطهير يجري على أبعاضه فيطهرها ولا يعد بانتقاله من محل منه إلى محل آخر منه منفصلا ولا مستعملًا ما لم ينفصل عن محل التطهير ألا ترى أن الماء القليل إذا ورد على الثوب النجس بالبول يطهره فلا يقال إنه بإصابته لأول جزء من محل النجاسة ينجس فلا يطهر ما سرى إليه من بقية محل النجاسة وإنما كان كذلك لأن الشرع جعل للماء حكم التطهير ما لم ينفصل عن محل التطهير فكذلك في مسألتنا فإذا انفصل عن اليد والرجل تغير حكمه وصار له حكم آخر وسمى مستعملًا بانفصاله عن محل\n_________\n(١) في العباسية (بين اليمنى واليسرى) بدلا من (الميامن والمياسر).\n(٢) المستوعب ١/ ١١، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، رواية ابنه عبد الله ٢٨، المحرر ١/ ١٢، الشرح الكبير ١/ ٥١، الهداية لأبي الخطاب ١/ ١٥، الإقناع ١/ ٣١، منار السبيل ١/ ٢٨، هداية الراغب ١/ ٥١، كشاف القناع ١/ ١٠٦، المغني ١/ ١٣٥ وقال لا نعلم فيه خلافًا.","vol":"1","page":137},{"text":"الاستعمال فزال عنه حكم الطهورية فلذلك لم يرفع حدث اليد الأخرى كما لا يرفع حدث غيرها وكما لو غسل بعض يده وانفصل الماء عنها فأعاده فغسل به باقي اليد فإنه لا يطهر باقيها لأنه بانفصاله صار مستعملا والله أعلم.\nفصل:\nإذا توضأ لنافلة جاز له أن يصلي به فريضة وغيرها (١).\nولو تيمم لنافلة لم يجز أن يصلي به فريضة (٢).\n_________\n(١) الخرقي ٧، المغني ١/ ١٣٩ وقال لا أعلم في هذه المسألة خلافًا.\n(٢) المستوعب ١/ ٢٦، الهداية لأبي الخطاب ١/ ١٩، المغني ١/ ٢٣٠ - ٢٣١، الفتاوى ٢١/ ٤٣٥، ٤٣٨ وقد ذكر عن أحمد روايتين المشهور منهما المنع إلا أنه قال في صلاة الفرض بتيمم النافلة بأنه القول الصحيح وعليه يدل الكتاب والسنة والاعتبار وقال إن أصحاب القول الأول احتجوا بآثار منقولة عن بعض الصحابة وهي ضعيفة لا تثبت ولا حجة في شيء منها ولو ثبتت.\nوقد قال المالكية والشافعية مثل قول الحنابلة بعدم جواز صلاة الفريضة بتيمم النافلة انظر (الكافي لابن عبد البر ١/ ١٨٣، المجموع ٢/ ٢٤٢، الإفصاح ١/ ٨٨).\nأما أبو حنيفة فقال بجواز صلاة الفرض بتيمم النفل انظر (بدائع الصنائع ١/ ٢١٥ والخلاف في هذا الحكم مبني على الخلاف في جواز التيمم للفرض قبل دخول وقته.\nوانظر في ذلك الفصل السابق ص ١٣٤.","vol":"1","page":138},{"text":"والفرق بينهما:\nأن الوضوء يرفع الحدث ومع ارتفاع الحدث يستبيح فعل النوافل والفرائض بدليل أنه لو نوى بوضوءه رفع الحدث استباح ذلك.\nوليس كذلك التيمم فإنه لا يرفع الحدث وإنما تستباح به الصلاة مع قيام الحدث فلهذا لا يستبيح به الفريضة حتى ينويها لأن رتبة الفرض أعلى من رتبة النفل فلا يصح الأعلي بنية الأدنى كما لو أحرم بالصلاة بنية النفل ثم أراد أن يقلبها إلى الفرض فإنه لا يصح كذلك ها هنا (والله أعلم) (١).\nفصل:\nيجزي المسح في الطهارة الصغرى على الخفين والجرموقين (٢) والجوربين (٣) وعمامة (٤) الرجل وخمار (٥) المرأة (٦).\nولا يجزئ المسح في الطهارة الكبرى على شيء من ذلك.\n_________\n(١) ما بين القوسين في الظاهرية فقط.\n(٢) الجرموقين واحدهما جرموق وهو ما يلبس فوق الخف انظر (القاموس المحيط ١/ ٤٨٢، المطلع ٢١).\n(٣) الجوربين واحدهما جورب وهو غشاء من صوف يتخذ للدفء انظر (شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٧).\n(٤) العمامة ما يلف على الرأس انظر (القاموس المحيط ٣/ ٣١٥)، وللمسح على العمامة ثلاث شروط أن تكون محنكة أو ذات ذوءابة وأن تكون على ذكر وأن تسترّ ما لم تجر العادة بكشفه انظر (شرح منتهى الإرادات ١/ ٦١ - ٦٢).\n(٥) الخمار هو ما تغطى به المرأة رأسها، المطلع ٢٢.\n(٦) المستوعب ١/ ١٢، الهداية لأبي الخطاب ١/ ١٥، المغني ١/ ٢٥٤ - ٢٧٤ وقد ذكر الجميع روايتين في الخمار.\nالمبدع ١/ ١٣٨ وذكر في الخمار روايتين المذهب منهما الجواز، مطالب أولي النهي ١/ ١٢٤ - ١٢٨، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٦ - ٦٤، الإقناع ١/ ١٣٥ - ١٥٤، كشاف القناع ١/ ١١٠ - ١٢٢، هذا عند الحنابلة.\nأما الحنفية فقد جوزوا المسح على الخفين والجرموقين والجوربين ولم يجوزوا المسح على العمامة وخمار المرأة انظر (بدائع الصنائع ١/ ٩٠، المبسوط ١/ ٩٧ - ١٠٢)\nوأما المالكية فقد أجازو المسح على الخفين والجرموقين وروى عن مالك المنع من المسح على الجوربين، إلا أن الجواز أصح كما منع المالكية من المسح على العمامة والخمار انظر (الكافي لابن عبد البر ١/ ١٧٦ - ١٨٠، بداية المجتهد ١/ ٩)\nوأما الشافعية فقالوا بجواز المسح على الخفين ومنعوه على الجورب وورد المنع والجواز على الجرموق، والأظهر عدم الجواز ومنعوه على العمامة انظر (مغني المحتاج ١/ ٦٣ - ٦٧).","vol":"1","page":139},{"text":"والفرق بينهما:\nما روى صفوان (١) بن عسال المرادي قال: كان رسول الله ﷺ يأمرنا إذا كنا مسافرين (أو سفرى) (٢) أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من بول أو غائط\n_________\n(١) هو صفوان بن عسال المرادي من بن زاهر بن عامر بن مراد له صحبة مشهورة غزا مع النبي ﷺ اثنتي عشرة غزوة وروى عن النبي ﷺ أحاديث وروى عنه عبد الله بن مسعود وزر ابن حبيش وعبد الله بن سلمة وغيرهم.\nانظر (الإصابة ٢/ ١٨٩، الاستيعاب ٢/ ١٨٨ - ١٨٩).\n(٢) ما بين القوسين في العباسية فقط.","vol":"1","page":140},{"text":"أو نوم (١) ثم يحدث لذلك (٢) وضوءا.\nومن المعنى أن الوضوء يتكرر سببه في كل وقت فيشق خلع الخف وما في معناه فرخص في المسح عليه بخلاف الطهارة الكبرى فإنه لا يتكرر سببها مثل الوضوء فلا يشق خلع الخف لأجلها.\nفصل:\nالمسح فيما يجوز المسح عليه مؤقت بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر (٣) إلا الجبيرة (٤) فإنه يجوز المسح عليها إلى أن يحلها\n_________\n(١) الترمذي ١/ ١٥٩ - ١٦٠ وقال حديث حسن صحيح، أحمد ٤/ ٢٤٠ سنن البيهقي ١/ ٢٧٦، ابن خزيمة ١/ ٩٩، نصب الراية ١/ ١٨٢، النسائي ١/ ٨٣ - ٨٤، ابن ماجة ١/ ١٦١، مسند الشافعي ١٧ - ١٨ مشكاة المصابيح ١/ ١٦١ - ١٦٢، شرح السنة ١/ ٣٣٥ - ٣٣٦، بلوغ المرام ١/ ٩، المجموع ١/ ٤٧٩ وقال عنه صحيح.\nوسئل البخاري أي حديث أصح عندك في التوقيت على المسح على الخفين فقال حديث صفوان بن عسال وحديث أبي بكرة انظر (نصب الراية لأحاديث الهداية ١/ ١٦٨، إرواء الغليل ١/ ١٤٠).\n(٢) قوله (ثم يحدث لذلك وضوءا لم ترد في رواية من اطلعت عليه وقال عنها النووي (زيادة باطلة لا تعرف) انظر المجموع ١/ ٤٧٩.\n(٣) المستوعب ١/ ١٤، الهداية لأبي الخطاب ١/ ١٥، المحرر ١/ ١٢.\nالمغني ١/ ٢٥٩، المذهب الأحمد ٧، كشاف القناع ١/ ١١٤، مطالب أولي النهي ١/ ١٣٤، المقنع ١/ ١٤١، الكافي لابن قدامة ١/ ٣٧، الشرح الكبير ١/ ٧١، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٨.\nوقال الحنفية والشافعية مثل ذلك انظر (بدائع الصنائع ١/ ٩٦، المجموع ١/ ٤٨٣ - ٤٨٤.\nواما الماليكة فيقولون بالتمادي بالمسح من غير توقيت بزمان ما لم يخلعه انظر (قوانين الأحكام الشرعية ٥٣ - ٥٤، الإفصاح ١/ ٩٢).\n(٤) الجبيرة ما يربط على الكسر ونحوه انظر (المطلع ٢٢).","vol":"1","page":141},{"text":"وإن طالت المدة (١)\nوالفرق بينهما:\nما روى مسلم (٢) في صحيحه وغيره عن شريح (٣) بن هانئ قال سألت عائشة (٤) (رضي (٥) الله عنها) عن المسح على الخفين فقالت\n_________\n(١) الهداية لأبي الخطاب ١/ ١٥، المحرر ١/ ١٣، فتاوي شيخ الإِسلام ٢١/ ١٧٧، المستوعب ١/ ١٤، المذهب الأحمد ٧، كشاف القناع ١/ ١١٥ المقنع ١/ ١٤١ - ١٤٢، الكافي لابن قدامة ١/ ٤١، الشرح الكبير ١/ ٧٢، القواعد والأصول الجامعة لابن سعدي ١٣٤.\n(٢) هو مسلم بن الحجاج بن مسلم بن قشير النيسابوري إمام حافظ حجة صدوق مصنف عالم الفقه له مؤلفات عديدة أشهرها صحيح مسلم ومنها كاتبه الجامع على الأبواب وكتاب الأسماء والكنى وله غيرها كتب كثرة ولد سنة أربع ومائتين وتوفي سنة إحدى وستين ومائتين من الهجرة انظر (التقريب والتهذيب ٢/ ٢٤٥، تذكرة الحفاظ ٢/ ٥٨٨ - ٥٩٠).\n(٣) هو شريح بن هانئ بن زيد بن الحرث الحارثي بن كعب مخضرم من أمراء جيش علي ﵁ ومن أجلة أصحابه قتل سنة كان وسبعين ﵀ انظر (الاستيعاب ٢/ ١٤٩، تذكرة الحفاظ ١/ ٥٩).\n(٤) عائشة بنت أبي بكر الصديق ﵄ من أمهات المؤمنين تزوجها رسول الله ﷺ بعد موت خديجة بمكة قبل الهجرة بسنتين وقيل بثلاث ولم ينكح بكرًا غيرها كانت ﵂ من أفقه الناس وأعلم الناس رأيا في العامة سألها كثير من أصحاب رسول الله عن الفرائض قال عنها ﷺ (فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام) توفيت سنه مع وحسن وقيل سنة ثمان.\nانظر (الإصابة ٤/ ٣٦٠ - ٣٦١) الإستيعاب ٤/ ٣٥٦ - ٣٦١).\n(٥) ما بين القوسين في الظاهرية فقط.","vol":"1","page":142},{"text":"ائت عليا (١) فإنه أعلم بذلك فأتيت عليًّا - ﵇ - فسألته فقال: كان رسول الله ﷺ يأمرنا أن يمسح المقيم يومًا وليلة والمسافر ثلاثًا (٢).\nوأما الجبيرة فلما روى أن عليًّا كرم (٣) الله وجهه كسر زنده (٤) يوم أحد (٥) فجبره فأمره النبي ﷺ أن يمسح على الجبيرة\n_________\n(١) علي بن أبي طالب بن عبد الطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي أبو الحسن الخليفة الرابع بعد رسول الله ﷺ أول الناس إسلاما قاضي الأمة وفارس الإِسلام إمامًا عالما ولد قبل البعثة بعشر سنين على الصحيح لم يتخلف عن مشهد شهده رسول الله منذ قدم المدينة إلا تبوك فإنه خلفه رسول الله ﷺ على المدينة وعلى عياله بعده وكان اللواء بيده في أكثر المشاهد، من العشرة المبشرين في الجنة.\nزوجه رسول الله ابنته فاطمة سيدة نساء أهل الجنة بويع بالخلافة يوم قتل عثمان ﵄ في ذي الحجة سنة خمس وثلاثين وقتل في رمضان سنة أربعين من الهجرة وعمره سبع وخمسون وقيل كان وقيل ثلاث وستون سنة انظر (الإصابة ٧/ ٥٠٢ - ٥١٠، الاستيعاب ٣/ ٣٦ - ٥٦، تذكرة الحفاظ ١/ ١٠).\n(٢) انظر (مسلم ١/ ٢٣٢، أحمد ١/ ٩٦، ابن خزيمة ١/ ٩٨، ابن ماجة ١/ ١٨٣، النسائي ١/ ٨٤، البيهقي ١/ ٢٧٥، الدارمي ١/ ١٨١، مسند أبي عوانة ١/ ٢٦٢، شرح السنة ١/ ٤٦١).\n(٣) في العباسية - ﵇ - بدلا من كرم الله وجهه.\n(٤) الزند هو عظم الساعد (المغرب في ترتيب المعرب ٢١٠).\n(٥) أحد جبل بالمدينة المنورة (القاموس المحيط ١/ ١١٩).","vol":"1","page":143},{"text":"ولم يوقت (١).\nومن المعنى أن جواز المسح على الخفين لأجل المشقة في خلعهما ولا مشقة في خلعه بعد الوقت المقدر وجواز المسح على الجبيرة لخوف الضرر بحلها قبل البرئ فقدر بذلك والله أعلم.\nفصل: (٢)\nإذا توضأ وغسل إحدى رجليه وأدخلها الخف ثم غسل الأخرى وأدخلها لم يجزه المسح عليهما (٣).\n_________\n(١) في إسناده عمرو بن خالد: قال أحمد عنه متروك الحديث، وقال يحيى بن معين عمرو بن خالد كذاب غير ثقة ولا مأمون، وقال إسحاق بن راهوية عمرو بن خالد يضع الحديث، وقال البيهقي لو عرف إسناده بالصحة لقلت به، وقال بن أبي حاتم في علله سألت أبي عن حديث رواه عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه الحديث فقال هذا حديث باطل لا أصل له وعمرو بن خالد متروك الحديث، وقال البخاري منكر الحديث، وقال وكيع وأبو زرعة يضع الحديث، وقال الحاكم يروى عن زيد بن علي \"الموضوعات\" وقال النووي اتفق الحفاظ على ضعف هذا الحديث.\nانظر (نصب الراية ١/ ١٨٦ - ١٨٧، لسان الميزان ٣/ ٢٥٧ - ٢٥٨، البيهقي ١/ ٢٢٨، تهذيب التهذيب ٨/ ٢٦ - ٢٧، كتاب الضعفاء الصغير ٨٣، سبل السلام ١/ ٤٩، المجموع ٢/ ٣٣٤، التعليق المغني على الدارقطني ١/ ٢٢٦، الجرح والتعديل ٦/ ٢٣٠، ابن ماجة مع الزوائد ١/ ٢١٥).\n(٢) هذا الفصل لم أجده في العباسية.\n(٣) المستوعب ١/ ١٣ وذكر رواية أخرى بأنه يجزيه المسح مع الكراهة، المحرر ١/ ١٢ أو قال وعنه أنه يجوز المغني ١/ ٢٥٥ وقال وحكى بعض أصحابنا رواية اخرى عن أحمد إنه يجوز المسح.\nفتاوى شيخ الإِسلام ٢١/ ٢٠٩ - ٢١٠ وذكر روايتين وقال بأن الجواز هو الصواب بلا شك.\nكشاف القناع ١/ ١١٣، المقنع ١/ ١٣٩، الكافي لابن قدامة ١/ ٣٦.\nوقال وعنه يجوز، الشرح الكبير ١/ ٦٩ وقال وعنه يجوز هذا عند الحنابلة.\nوأما المالكية والشافعية فلم يجوزوا المسح في هذه الحالة.\nانظر (المجموع ١/ ٥١٢، فتاوى شيخ الإِسلام ٢١/ ٢٠٩ - ٢١٠، المغني ١/ ٢٥٥، الشرح الكبير ١/ ٦٩).\nوأما الحنفيه فقد جوزوا المسح انظر (بدائع الصنائع ١/ ١٠٠).","vol":"1","page":144},{"text":"فلو خلع الملبوس أولًا ثم عاد لبسه أجزأه المسح عليها (١).\nوالفرق بينهما:\nأن في المسألة الأولى لبس الخف قبل كمال الطهارة فلم يجز له المسح عليه كما لو لبسه قبل غسل تلك الرجل.\nوأما إذا خلعه ثم عاد لبسه فقد لبس الخفين بعد كمال الطهارة فجاز له المسح عليهما كما لو لم يلبس شيئًا منهما قبل كمال الطهارة.\nفصل: (٢)\nإذا لبس خفيه قبل كمال الطهارة ثم أحدث وتوضأ ولم يمسح على خفيه ثم خلعهما قبل أن ينشف يداه أجزأه غسل رجليه لاتمام طهارته ولو مسح على خفيه اللذين قد لبسهما على طهارة كاملة ثم خلعهما وغسل رجليه قبل أن ينشف يداه فالأشبه عندي أنه لا يجزيه غسل رجليه (٣).\n_________\n(١) المستوعب ١/ ١٣، المغني ١/ ٢٥٥، الشرح الكبير ١/ ٦٩، كشاف القناع ١/ ١١٣، المقنع ١/ ١٣٩).\n(٢) هذا الفصل لم أجده في العباسية.\n(٣) المؤلف هنا يرى إعادة الوضوء إلا أن ابن قدامه المقدسي يرى أنه يجزئه غسل قدميه ويكون كأنه خلعهما قبل مسحه عليهما، وقد قال الحسن وقتادة لا يتوضأ ولا بغسل قدميه، واختاره ابن المنذر لأنه أزال الممسوح عليه بعد كمال الطهارة أشبه ما لو حلق رأسه بعد مسحه انظر (الشرح الكبير / ١/ ٧٨ - ٧٩).","vol":"1","page":145},{"text":"والفرق بينهما:\nأن في المسألة الأول خلع الخفين قبل أن يمسح عليهما فلم يؤثر ذلك في طهارته كما لو خلعهما قبل شروعه في الوضوء أجزأه غسل رجليه لأن غسل بقية أعضاء الوضوء لم يبطل والموالاة فيها حاصلة.\nوليس كذلك إذا مسح على الخفين لأن طهارته تمت وارتبط مسحها بغسلها فلما مسح وخلع بطلت طهارته كما لو خلعهما بعد نصف يوم وإذا بطلت طهارته لم يجز غسل رجليه بعد بطلان الطهارة بل يستأنفها كما لو خلعهما بعد أن أحدث.\nفصل:\nإذا توضأ قبل الاستنجاء صح وضوءه على إحدى الروايتين (١).\nوإن تيمم قبل الاستنجاء لم يصح تيممه على أصح الوجهين (٢) (٣).\n_________\n(١) المستوعب ١/ ٨، المحرر ١/ ١٠، الكافي لابن قدامة ١/ ٥٤، الإنصاف ١/ ١١٤ وقال بأن المذهب عدم صحة الوضوء، وقد ذكر صاحب كشاف القناع أن الوضوء أو التيمم لا يصح أحدهما قبل الإستنجاء ١/ ٧٠ وكذلك قال مؤلف مطالب أولى النهي ١/ ٧٨، وقال الشيخ ناصر بن سعدي ﵀ (الصحيح ما قالوه إنه لا يصح قبل الإستنجاء أو الإستجمار وضوء ولا تيمم للعالم والجاهل والناسي) الفتاوى السعدية ١٢٤، الشرح الكبير ١/ ٣٩.\n(٢) الأوجه أقوال الأصحاب وتخريجهم إن كانت مأخوذة من كلام الإمام أو إيمائه أو دليله أو تعليله أو سياق كلامه انظر المدخل ٥٥.\n(٣) المستوعب ١/ ٨، المحرر ١/ ١٠، كشاف القناع ١/ ٧٠، الكافي لابن قدامة ١/ ٥٥، مطالب أولى النهي ١/ ٧٨، الإنصاف ١/ ١١٥، وقد ذكر النووي في تقديم الوضوء والتيمم على الإستنجاء صحة الوضوء دون التيمم على أظهر الأقوال، والثاني يصحان والثالث لا يصحان انظر (روضة الطالبين ١/ ٧١). ونظرًا لاتصال هذين الحكمين بمس الذكر والدبر رأيت ذكر اختلاف العلماء بمسهما.\nالحنابلة: لأحمد ثلاث روايات: الأولى ينقض بكل حال وهو ظاهر المذهب والثانية لا ينقض بحال والثالثة لا ينقض إلا أن يقصد مسه، وعن أحمد مس الدبر روايتان انظر (المغني ١/ ١٦٩، الشرح الكبير ١/ ٨٨).\nأما أبو حنيفة فلا ينقض عنده بحال انظر (المغني ١/ ١٦٩، الشرح الكبير ١/ ٨٦، المجموع ١/ ٤١، بداية المجتهد ١/ ٢٨).\nوأما الشافعي فينقض عنده بكل حال انظر (المجموع ١/ ٤١).\nوأما مالك فالمشهور عنه في الذكر النقض وروى عنه إيجاب الوضوء مع العمد وأما مس الدبر فمذهبه عدم النقض انظر (بداية المجتهد ١/ ٢٨، المجموع ١/ ٤٣، المغني ١/ ١٦٩، ١٧٢).","vol":"1","page":146},{"text":"والفرق بينهما:\nأن الوضوء يرفع الحدث وبقاء النجاسة على محل الاستنجاء لا يمنع رفع الحدث كما لو كانت النجاسة على ركبته أو ظهره فإنه يصح وضوءه معها كذلك ها هنا.\nوليس كذلك التيمم لأنه لا يرفع الحدث وإنما يبيح الصلاة مع قيام الحدث وإذا ثبت أن حكمه استباحة الصلاة فمع وجود النجاسة لا يحصل استباحة الصلاة فلم يفد التيمم حكمه فكذلك (١) لم يصح.\nفصل: (٢)\nإذا أخذ المستجمر (٣) الحجر بيمينه وذكره بيساره ثم أمر الذكر على الحجر فلا بأس بذلك.\nوإن أمر الحجر بيمينه على الذكر فقد خالف السنة سواء تحركت يساره أو لم تتحرك (٤).\n_________\n(١) في العباسية (فلذلك) بدلا من (فكذلك).\n(٢) هذا الفصل لم أجده في العباسية.\n(٣) الإستجمار الإستنجاء بالحجارة انظر (المطلع ١٣).\n(٤) مطالب أولي النهي ١/ ٧٠، المغني ١/ ١٤٩.","vol":"1","page":147},{"text":"والفرق بينهما:\nأنه إذا أمر الحجر على الذكر حصل الاستنجاء (١) باليمين وقد نهى النبي ﷺ عن الاستنجاء باليمين (٢) وأما إذا لم يحرك اليمين حصل الإستنجاء باليسار لا باليمين فلذلك لم يكن به بأس يوضح هذا أنه لو أمسك إنسان سكينًا فحكت شاة حلقومها بها حتى تقطعت أوداجها وحلقومها ومسك السكين لم يحرك يده فإن الشاة ميته لأن فعل الذبح غير منسوب إلى ممسك السكين كذلك في مسألتنا.\nفصل:\nخروج الدم اليسير من السبيلين ينقض الوضوء (٣).\n_________\n(١) عبر عن الإستجمار بكلمة الإستنجاء وهو وارد لحديث (لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار) انظر صحيح مسلم ١/ ٢٢٤، وقد عقد البخاري بابُ بعنوان الإستنجاء بالحجارة ١/ ٤٩.\n(٢) لقوله ﷺ (لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء) صحيح مسلم ١/ ٢٢٥ وانظر إلى أحاديث النهي عن الإستنجاء باليمين في البخاري ١/ ٤٩، الترمذي ١/ ٢٣، أبو داود ١/ ٣١، النسائي ١/ ٤٣ - ٤٤، ابن ماجة ١/ ١١٣، أحمد ٥/ ٤٣٩، الدارمي ١/ ١٧٢.\n(٣) المستوعب ١/ ١٥، الهداية لأبي الخطاب ١٦/ ١، المحرر ١/ ١٣، المذهب الأحمد ٧، المغني ١/ ١٦٢، مطالب أولى النهي ١/ ١٣٨، وقد وافقهم الحنفبة والشافعية انظر (الكفاية ١/ ٣٣، روضة الطالبين ١/ ٧٢، مغني المحتاج ١/ ٣٢.\nأما المالكية فإن الدم الخارج من السبيلين لا ينقض الوضوء عندهم لأنهم قيدوا الناقض بقولهم (الخارج المعتاد من المخرج المعاد في وقت الصحة).\nواعتبروا الخارج المعتاد البول والغائط والمذي والودي والريح.\nانظر (بداية المجتهد ١/ ٢٤ - ٢٥، الدسوقي ١/ ١١٤ - ١١٥).","vol":"1","page":148},{"text":"وخروجه من غير السبيلين من البدن لا ينقض الوضوء (١).\nوالفرق بينهما:\n(من وجهين (٢) أحدهما) أن الطهارة في أصل الوضع لا تجب إلا من نجاسة لأنها شرعت لنفيها ورفعها وأصل النجاسة ما خرج من الحيوان والمنافذ المخلوقة لخروج النجاسة هي السبيلان فما يخرج منهما وإن قل وندر أو حكم له بالطهارة كالريح يلحق بغالب الخارج في البخاري التطهير ولهذا أوجب أصحابنا الإستنجاء من النادر كالحصا والدود والشعر (٣) كما أوجبوه من الغالب وكان القياس عندهم البخاري الاستنجاء من الريح إلا أن الشرع منع من ذلك فقال النبي صلى (٤) الله عليه وسلم (ليس منا من استنجى من الريح) (٥).\n_________\n(١) المستوعب ١/ ١٥، الهداية لأبي الخطاب ١/ ١٦، المذهب الأحمد ٧، كشاف القناع ١/ ١٢٤، مطالب أولي النهي ١/ ١٤١، وقد ذكر ابن قدامة والمجد والمرداوي روايتين قدم ابن قدامة عدم النقض ووصفها المرداوي بأنها المذهب وعليها الأصحاب انظر (المغني ١/ ١٧٥، المحرر ١/ ١٣، الإنصاف ١/ ١٩٧ هذا عند الحنابلة.\nوقد وافقهم الحنفية والمالكية في عدم النقض انظر (المبسوط ١/ ٧٧، بدائع الصنائع ١/ ١٣٤، حاشية الدسوقي ١/ ١١٤، بداية المجتهد ١/ ٢٤، الكافي لابن عبد البر ١/ ١٤٥.\nوأما الشافعية فهم لا يرونه ناقضًا ولو كان كثيرًا انظر (الأم ١/ ١٨).\n(٢) ما بين القوسين في العباسية فقط ولم أجد وجهًا آخر في إحداهما.\n(٣) المغني ١/ ١٤٥ - ١٤٦.\n(٤) في العباسية (- ﵇ -) بدلا من (ﷺ).\n(٥) ورد في المغني لابن قدامة ١/ ١٤٥ وفي الشرح الكبير لابن قدامة المقدسي ١/ ٣٨ - ٣٩ وفي كشاف القناع ١/ ٧٠ وفي كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني للإمام على أبو الحسن المالكي بلفظ (من استنجى من ريح فليس منا) ١/ ٧٦ وقد عزا بعض هؤلاء الفقهاء هذا الحديث إلى الطبراني في معجمه الصغير وقد اطلعت عليه فلم أجده كما أنني لم أجده في كتب الحديث الأخرى التي اطلعت عليها.","vol":"1","page":149},{"text":"فأما المخارج غير السبيلين فإنها خلقت في الأصل لخروج الطاهرات من الريق والمخاط والدمع والعرق واللبن فصار (١) خروج النادر اليسير منها وإن كان نجسًا ملحقًا بالغالب مما يخرج منها في أنه لا ينقض الوضوء حتى إذا أكثر الخارج النجس وغلب قوى وصار أصلا بنفسه غير تابع لغيره فنقف حيث صار أصلا (بنفسه) (٢) كالخارج من السبيلين.\nفصل:\nخروج النجاسات من غير السبيلين ينقض الوضوء كثيرة (٣).\nولا ينقض يسيره (٤) (٥).\nوالفرق بينهما: ما روى الدارقطني (٦).\n_________\n(١) في العباسية (فكان) بدلا من (فصار).\n(٢) ما بين القوسين في العباسية فقط.\n(٣) في العباسية (كثيرها).\n(٤) في العباسية (يسرها).\n(٥) هذا إذا كان الخارج غير بول أو غائط انظر (الهداية لأبي الخطاب ١٦/ ١، المحرر ١٣/ ١، وقال (وفي يسرها روايتان) كشاف القناع ١/ ١٢٤، المغني، ١/ ١٧٥، المبدع ١/ ١٥٧.\nوذكر الروايتين بدون تقديم إحداهما على الأخرى، هذا عند الحنابلة.\nوقد وافقهم الحنفية انظر (بدائع الصنائع ١/ ١٣٨ حيث أشار إلى نقض الكثير وعدم نقض اليسير.\nوأما المالكية والشافعية فلا ينقض ذلك عندهم انظر (قوانين الأحكام الشرعية ١/ ٣٨، الكافي لابن عبد البر ١/ ١٤٥، روضة الطالبين ١/ ٧٢).\n(٦) الإمام شيخ الإِسلام حافظ الزمان أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي الحافظ الشهر صاحب السنن سمع من البغوي وأبي داود وخلائق كثيرين ببغداد والكوفة والبصرة قيل عنه أنه أوحد عصره في الحفظ والفهم والورع وأنه إمام في القراء والنحويين له مصنفات عديدة ولد سنة ست وثلاثين وثلاثمائة وتوفي سنة خمس وثمانين وثلاثمائة انظر (تذكرة الحفاظ ٣/ ٩٩١ - ٩٩٥).","vol":"1","page":150},{"text":"(بإسناده) (١) عن أبي هريرة (٢) أن النبي ﷺ قال: (ليس في القطرة ولا في القطرتين من الدم وضوء وإنما الوضوء من كل دم سائل) (٣) وهذا نص قاطع في الفرق.\nفصل:\nينتقض الوضوء بخروج الدود (٥) (٤) من أحد السبيلين (٥) ولا ينتقض\n_________\n(١) ما بين القوسين في العباسية فقط.\n(٢) هو أبو هريرة الدوسي اختلف في إسمه واسم أبيه اختلافًا كثيرًا إلا أن الأكثرين على أنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي صحابي جليل فقيه من كبار أئمة الفتوى ومن أوعية العلم قال الشافعي عنه إنه أحفظ من روى الحديث في دهره، أسلم عام خيبر وأكثر من ملازمة الرسول ﷺ ولذلك فهو ممن أكثر من الحديث عن رسول الله ﷺ وقد روى عنه ثمانمائة نفس أو أكثر من الصحابة والتابعين توفي بالمدينة سنة سبع وخمسين وقيل ثمان وقيل تسع وعمره ثمان وسبعون سنة انظر (الإصابة ٤/ ٢٠٢ - ٢١١، الإستيعاب ٤/ ٢٠٢ - ٢١٠، تذكرة الحفاظ ١/ ٣٢ - ٣٧، تقريب التهذيب ٢/ ٤٨٤).\n(٣) في إسناده محمَّد بن الفضل بن عطية وسفيان بن زياد وحجاج بن نصر وهم ضعفاء انظر (الدارقطني ١/ ١٥٧، نصب الراية ١/ ٤٤، تقريب التهذيب ١/ ١٥٤، ٢/ ٢٠٠).\nوقال ابن حجر إسناد هذا الحديث ضعيف جدًّا فيه محمَّد بن الفضل بن عطية وهو متروك انظر (تلخيص الحبير مع المجموع ٣١/ ٢).\n(٤) في العباسية زيادة (هاء) لتكون مفرد.\n(٥) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص ٢٠، شرح منتهى الإرادات ١/ ٦٤، الشرح الكبير ١/ ٨٠ هذا عند الحنابلة.\nوقد وافقهم الحنفية والشافعية انظر (بدائع الصنائع ١/ ١٣٧، روضة الطالبين ١/ ٧٢).\nأما المالكية فلا يقولون بالنقض انظر (الكافي لابن عبد البر ١/ ١٤٥).","vol":"1","page":151},{"text":"بخروج الدود (٥) (١) من الجرح (٢) على ما اختاره الخرقي (٣) (٤).\nوالفرق بينهما:\nأن الدوده الخارجة من السبيلين متولدة من النجاسة وخروج النجاسة اليسيرة من السبيلين ينقض الوضوء كالكثيرة.\nوليس كذلك الدودة الخارجة من الجرح فإنها متولدة من الدم والوضوء لا ينقض بخروج الدم من غير السبيلين إلا إذا كان كثيرًا فاحشًا والدودة (٥) الواحدة ليست فاحشة فلذلك لم ينقض خروجها.\n_________\n(١) في العباسية زيادة (هاء) لتكون مفرد لأنه بدون الهاء يكون الخارج جمع والجمع من الدود فاحش والفاحش ينقض.\n(٢) المغني ١/ ١٧٦، كشاف القناع ١/ ١٢٤.\nوقال أبو حنيفة في الدود لا ينغض على كل حال، وأما مالك والشافعي فلم يعدوا الخارج من غير السبيلين ناقضًا انظر (الإفصاح ١/ ٧٩، الكافي لابن عبد البر ١/ ١٤٥، روضة الطالبين ١/ ٧٢).\n(٣) هو عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد أبو القاسم الخرقي، له مصنفات كثيرة في المذهب الحنبلي لم ينتشر منها إلا المختصر في الفقه حيث احترقت الدار التي أودع بها كتبه، قرأ عليه جماعة من شيوخ المذهب، توفي سنة ٣٣٤ هـ انظر (طبقات الحنابلة ٢/ ٧٥ - ٧٦، المدخل ٢٠٩، مناقب الإمام أحمد بن حنبل ٥١٥ - ٥١٦.\n(٤) نص الخرقي في باب ما ينقض الطهارة (والذي ينقض الطهارة ما خرج من قبل أو دبر، وخروج الغائط والبول من غير مخرجهما وزوال العقل إلا أن يكون النوم يسيرًا جالسًا أو قائما والارتداد عن الإِسلام ومس الفرج والقيء الفاحش والدم الفاحش والدود الفاحش يخرج من الجروح الخ ..... مختصر الخرقي ٨.\n(٥) المؤلف حينما فرق ذكر الدودة مفرده بينما في أول الفصل ذكر الدود الجمع مما يدل على أن سقوط حرف الهاء في أول الفصل من كلمة دود حصل من الناسخ.","vol":"1","page":152},{"text":"فصل:\nنزول الدم إلى قصبة الأنف ينقض الوضوء (١).\nونزول البول إلى قصبة الذكر لا ينقض الوضوء ما لم يخرج إلى ظاهر (٢).\nوالفرق بينهما:\nأن قصبة الأنف في حكم الظاهر الذي يلحقه التطهير بدليل أنه يجب تطهيره من النجاسة والحدث بالإستنشاق فخروج النجاسة إليه ينقض الوضوء كما لو خرجت من الأنف.\nوليس كذلك قصبة الذكر لأنها في حكم الباطن الذي (لا) (٣) يلحقه حكم التطهير بدليل أنه لا يجب غسله من نجاسة ولا من حدث ولا يسن أيضًا كالمثانة (٤) وكالمعا (٥) التي يجري فيها النجو (٦) وكبواطن العروق التي يتردد فيها الدما فافترقا.\nفصل: (٧)\nإذا مس الرجل ذكر الخنثى المشكل انتقض وضوءه (٨).\n_________\n(١) هذا إذا كان فاحشًا انظر (كشاف القناع ١/ ١٢٤، الهداية لأبي الخطاب ١/ ١٦ وانظر الخلاف في خروج الدم من غير السبيلين في فصل سابق صـ ١٤٩.\n(٢) كشاف القناع ١/ ١٢٣.\n(٣) ما بين القوسين في الظاهرية فقط وهو الصواب.\n(٤) المثانة: موضع البول انظر (القاموس المحيط ٤/ ٢٠٤، لسان العرب ٣/ ٤٣٩).\n(٥) المعا جميع ما في البطن مما يتردد فيه من الحوايا كلها (لسان العرب ٣/ ٥٠٨).\n(٦) النجو الخرء أو ما يخرج من البطن من ريح أو غائط انظر (المصباح المنير ٢/ ٧٢٦ - ٧٢٧، لسان العرب ٣/ ٥٩٢، المغرب في ترتيب المعرب ٤٤٤).\n(٧) هذا الفصل لم أجده في العباسبة.\n(٨) المحرر ١/ ١٤، شرح منتهى الإرادات ١/ ٦٧، المبدع ١/ ١٦٣، كشاف القناع ١/ ١٢٨، الإنصاف ١/ ٢٠٨ وقد اشترط الجميع الشهرة المغني ١/ ١٧٣ وذكر أن ظاهر المذهب انتقاض الوضوء إذا كان اللمس بشهرة المستوعب ١/ ١٦.","vol":"1","page":153},{"text":"ولو مسته المرأة لم ينتقض وضوءها (١).\nوالفرق بينهما:\nأنه لا ينفك مس الرجل من نقض وضوئه لأنه إن كان الخنثى رجلًا فقد مس فرجه وإن كان امرأة فقد مس بدنها وكل ذلك ينقض وضوء الرجل.\nوليس كذلك مس المرأة لأنه يحتمل أن الخنثى امرأة فتكون قد مست جسم امرأة وذلك لا ينقض وضوئها.\nفصل: (٢)\nإذا مست المرأة قبل الخنثى المشكل انتقض وضوؤها (٣).\nولو مسه الرجل لم ينتقض وضوؤه (٤).\nوالفرق بينهما:\nما تقدم في الفصل الذي قبله.\n_________\n(١) المستوعب ١/ ١٦، المغني ١/ ١٧٣، الروض المربع ١/ ١٦٩.\n(٢) هذا الفصل لم أجده في العباسية.\n(٣) المحرر ١/ ١٤، المستوعب ١/ ١٦، كشاف القناع ١/ ٢٨، شرح منتهى الإرادات ١/ ٦٧، الروض المربع ١/ ٦٩، الإنصاف ١/ ٢٠٩ واشترطت الشهوة.\n(٤) المغني ١/ ١٧٣، الروض الربع ١/ ٦٩.\nوالمذاهب في لمس الرجل للمرأة.\nالحنفية لا ينقض والشافعية اللمس لغير المحرم ينقض سواء كان لشهوة أو لغير شهوة، مالك اشترط الشهوة وقصدها.\nأحمد ثلاث روايات إحداها كأبي حنيفة والثانية كالشافعي والثالثة كمالك انظر (المغني ١/ ١٩٢، بداية المجتهد ١/ ٣٧، فتح القدير ١/ ٣٧، نيل الأوطار ١/ ١٩٥ أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ٤٠٧، المجموع ٢/ ٤٤ - ٤٥.","vol":"1","page":154},{"text":"فصل:\nينتقض الوضوء بأكل لحم الجزور (١).\nولا ينتقض بأكل لحم الغنم (٢).\nوالفرق بينهما:\nما روى أحمد (٣) رحمة الله عليه بإسناده عن أسيد (٤) بن حضير\n_________\n(١) الهداية لأبي الخطاب ١/ ١٧ في أظهر الروايتين، المغني ١/ ١٧٦، شرح منتهى الإرادات ١/ ٦٩، كشاف القناع ١/ ١٣٠، المبدع ١/ ١٦٨ على الأصح، المحرر ١/ ١٥ وقال وعنه لا ينقض لحمها القواعد النورانية ٦ هذا عند الحنابلة.\nأما الحنفية والمالكية فلا يقولون بالنقض.\nوللشافعية قولان الجديد المشهور عدم النقض.\nنظير (الإفصاح ١/ ٨١، قوانين الأحكام الشرعية ٣٩، بداية المجتهد ١/ ٢٩، المجموع ٢/ ٥٧ المغني ١/ ١٧٦ - ١٧٧).\n(٢) المغني ١/ ١٨٠.\n(٣) هو الإمام أحمد بن محمَّد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس الشيباني ولد سنة أربع وستين ومائة، ينسب إليه المذهب الحنبلي، قال عنه الشافعي ﵀ أحمد إمام في كان خصال إمام في الحديث، إمام في الفقه، إمام في اللغة، إمام في القرآن، إمام في الفقر، إمام في الزهد، إمام في الورع، إمام في السنة، قيل إنه كان يحفظ ألف ألف حديث ونقل عنه الفقه مائة ونيف وعشرون نفسًا، أوذي في الله ﷿ فصبر ظهرت في عهد المأمون بدعة القول بخلق القرآن فامتحن الناس بها وصمد ﵀ أمام هذا الامتحان في عهدي المأمون والمعتصم فسجناه وعذباه فثبته الله على الحق، توفي ﵀ سنة إحدى وأربعين ومائتين وله سبع وسبعون سنة انظر (طبقات الحنابلة ١/ ٥ - ١٦، مناقب الإمام أحمد بن حنبل ١٣ وما بعدها، تذكرة الحفاظ ٢/ ٤٣١ - ٤٣٢، تقريب التهذيب ١/ ٢٤، أحمد بن حنبل بين محنة الدين ومحنة الدنيا ٢١٥).\n(٤) أسيد بن حضر بن سماك بن عتيك بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل الأنصاري الأشهلي من السابقين إلى الإِسلام أسلم على يد مصعب بن عمير شهد العقبة الثانية وكان أحد النقباء كان ممن ثبت يوم أحد وجرح سبع جراحات شهد الخندق والمشاهد كلها مع رسول الله ﷺ ولم يشهد بدرًا حيث لم يظن أنه يلقى بها كيدا ولا قتالا وقد لقي أسيد رسول الله ﷺ حين أقبل من بدر فقال: الحمد لله الذي أظفرك وأقر عينك والله يا رسول الله ما كان تخلفي عن بدر وأنا أظن أنك تلقى عدوا ولكن ظننت أنها العير ولو ظننت أنه عدو ما تخلفت فقال رسول الله ﷺ صدقت، وله أحاديث في الصحيحين وغيرهما آخى رسول الله ﷺ بينه وبين زيد بن حارثة قال فيه ﷺ (نعم الرجل أسيد بن حضير) توفي سنة عشرين وقيل سنة واحد وعشرين انظر (الإصابة ١/ ٤٩، الاستيعاب ١/ ٥٣ - ٥٥، الطبقات لابن سعد ٣/ ٦٠٣ - ٦٠٧).","vol":"1","page":155},{"text":"أن النبي ﷺ قال: (توضئوا من لحوم الإبل ولا توضئوا من لحوم الغنم وصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مرابض (١) الإبل) (٢).\nوروى مسلم في صحيحه عن جابر (٣) بن عبد الله أن رجلًا سأل النبي\n_________\n(١) في العباسية معاطن بدلًا من مرابض.\n(٢) مسند الإمام أحمد ٤/ ٣٥٢.\nوهذا الحديث في سنده الحجاج بن أرطأه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه عن أسيد بن حضير. والحجاج ضعيف ومدلس وكثير الخطأ ومضطرب الحديث ولا يحتج بحديثه وقد خالفه غيره، والصحيح رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء.\nانظر (الزوائد مع ابن ماجه ١/ ١٦٦، البيهقي ١/ ١٥٩، الترمذي ١/ ١٢٣، تقريب التهذيب ١/ ١٥٢، الجرح والتعديل ٣/ ١٥٤ - ١٥٦).\n(٣) الصحيح جابر بن سمرة لا جابر بن عبد الله ويحتمل أن ذلك حصل سهوًا من الناسخ لشهرة حابر بن عبد الله، (انظر في صحة ذلك المراجع المذكورة في تخريج هذا الحديث) وإتمامًا للفائدة فسأذكر ترجمة لهما.\nأ - جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن كعب الأنصاري السلمي أحد المكثرين عن النبي ﷺ روى ألف وخمسمائة وأربعين حديثًا روى عنه جماعة من الصحابة ومن أئمة التابعين كان مع من شهد العقبة وشهد مع رسول الله ﷺ جميع الغزوات ما عدا بدرًا وأحدا، توفي بالمدينة عام أربع وسبعين وقيل كان وسبعين وقيل سبع وسبعين وقيل غير ذلك وعمره أربع وتسعون سنة انظر (تهذيب الأسماء واللغات ١/ ١٤٢ - ١٤٣، الإصابة ١/ ٢١٣، الإستيعاب ١/ ٢٢١ - ٢٢٢، تذكرة الحفاظ ١/ ٤٣ - ٤٤، المعارف لابن قتيبة ١٣٣).\nب- جابر بن سمرة بن جنادة بن جندب بن حجير بن رئاب بن حبيب العامري أمه خالدة بنت أبي وقاص أخت سعد بن أبي وقاص، له ولأبيه صحبة أخرج له أصحاب الصحيح نزل الكوفة وتوفي في إمرة بشر بن مروان عليها وقيل توفي أيام المختار سنة ست وستين انظر الإصابة ١/ ٢١٢، الإستيعاب ١/ ٢٢٤ - ٢٢٥.","vol":"1","page":156},{"text":"ﷺ أأتوضأ من لحوم الغنم، قال: (إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ) قال: أأتوضأ من لحوم الإبل قال (نعم) (١) توضأ من لحوم الإبل) (٢).\nوروى الترمذي (٣) بإسناده عن البراء (٤) بن عازب عن النبي صلى الله\n_________\n(١) ما بين القوسين في العباسية فقط.\n(٢) مسلم ١/ ١٧٥، مسند أحمد ٤/ ٩٣، ١٠٠، ١٠٦.\nالبيهقي ١/ ١٥٨، ابن خزيمة ١/ ٢١، مشكاة المصابيح ١/ ١٠١، إرواء الغليل ١/ ١٥٢ مع اختلاف يسير في اللفظ.\nقال أحمد وإسحاق صح في هذا الباب حديثان عن رسول الله ﷺ حديث البراء وحديث جابر بن سمرة انظر (الترمذي ١/ ١٢٥، البيهقي ١٥٩).\n(٣) هو محمَّد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمي الترمذي أحد الأئمة ثقة حافظ جمع وصنف يضرب به المثل في الحفظ اتصف بالورع والزهد صنف الجامع وكتاب العلل توفي سنة تسع وسبعين ومائتين انظر (تذكرة الحفاظ ٢/ ٦٣٣ - ٦٣٥، تقريب التهذيب ٢/ ١٩٨).\n(٤) هو البراء بن عازب بن الحارث بن علي بن مجدعة بن حارثة بن الحارث الأنصاري الأوسي من الصحابة استصغره الرسول ﷺ في بدر فرده، غزا مع الرسول خمس عشرة غزوة روى له عن النبي ﷺ ثلاثمائة وخمسة أحاديث توفي سنة اثنين وسبعين من الهجرة انظر (تهذيب الأسماء واللغات ١/ ١٣٢ - ١٣٣، الإصابة ١/ ١٤٢).","vol":"1","page":157},{"text":"عليه وسلم أنه سئل عن الوضوء من لحوم الإبل فقال (توضئوا منها) وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم فقال (لا تتوضئوا منها) (١).\nوالوضوء إذا أطلق في الشرع إنما يراد به الوضوء للصلاة لا سيما وقد قرنه بالصلاة فقال توضأوا منها وصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن (٢) الإبل (٣).\n_________\n(١) أبو داود ١/ ١٢٨، ابن ماجه ١/ ١٦٦ مختصرًا، الترمذي ١/ ١٢٢ - ١٢٣ مختصرًا.\nمسند أحمد ٤/ ٢٨٨ - ٣٠٣، ابن خزيمة ١/ ٢٢ وقال ولم نر خلافًا بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر أيضًا صحيح من حهة النقل لعدالة ناقليه.\nوقال الدكتور محمَّد مصطفى الأعظمي المحقق والمعلق على أحاديث صحيح ابن خزيمة (أن إسناده جيد) ابن خزيمة ١/ ٢١.\nوقال أحمد وإسحاق صح في هذا الباب حديثان عن رسول الله ﷺ حديث البراء وحديث جابر بن سمرة (الترمذي ١/ ١٢٥، البيهقي ١/ ١٥٩).\nوقد ذكر ابن أبي حاتم في كتابة علل الحديث أن الصحيح حديث البراء (علل الحديث ١/ ٢٥) وحينما سئل الإمام أحمد عن الوضوء للصلاة من لحوم الإبل قال: حديث البراء وحديث جابر بن سمرة جميعًا صحيح إن شاء الله تعالى (مسائل الإمام أحمد بن حنبل، رواية ابنه عبد الله ١٨).\n(٢) معاطن الإبل: وطنها ومبركها حول الحوض (القاموس المحيط ٣/ ٢٥٤).\n(٣) وفي الفرق قال شيخ الإِسلام ابن تيمية ﵀ \"فمن توضأ من لحومها اندفع ما يصيب المدمنين لأكلها من غير وضوء كالأعراب من الحقد وقسوة القلب التي أشار إليها النبي ﷺ بقوله المخرج عنه في الصحيحين\" إن الغلظة وقسوة القلوب في الفداددين أصحاب الإبل وأن السكينة في أهل الغنم) انظر فتاوي شيخ الإِسلام ٢١/ ١١).\nوقد قال ابن تيمية ﵀ أيضًا (فأكل لحمها يورث قوة شيطانية تزول بما أمر به النبي ﷺ من الوضوء من لحمها) انظر القواعد النورانية ٧.","vol":"1","page":158},{"text":"فصل:\nيجوز وطء من عليها غسل الجنابة (١).\nولا يجوز (وطء) (٢) من عليها غسل الحيض (٣).\nوالفرق بينهما:\nأن نفس خروج الجنابة لا يمنع الوطء فحدثه أولى أن لا يمنع ولأنه لو منع حدث الجنابة الوطء لامتنع الوطء رأسًا لأن بالتقاء الختانين يحصل حدث الجنابة فلو منع لامتنع تمام الوطء وأدى إلى أن يكون الشيء يمنع نفسه (٤) وليس كذلك حدث الحيض لأنه يمنع الوطء لأن الله تعالى منع وطء الحيض (٥) (لأنه يمنع الوطء لأن الله تعالى منع (٦) من وطء الحائض) وعلق إباحة وطئها بشرطين أحدهما انقطاع الدم\n_________\n(١) مطالب أولى النهي ٥/ ٢٧٠.\n(٢) ما بين القوسين في العباسية فقط.\n(٣) مختصر الخرقي ١٣، المغني ١/ ١٥٩، مطالب أولي النهي ٥/ ٢٦٣ هذا عند الحنابلة.\nوذهب أيضًا مالك والشافعي إلى أن وطء من عليها غسل الحيض لا يجوز حتى تغتسل.\nانظر (بداية المجتهد ١/ ٤١، قوانين الأحكام الشرعية ٥٥، أحكام القرآن لابن العربي ١/ ١٦٥، شرح الزرقاني ١/ ١١٧، المجموع ٢/ ٣٠٧، الإفصاح ١/ ٩٥ - ٩٦).\nوأما الحنفية فقد أجازو ذلك إذا طهرت لأكثر الحيض وهو عندهم عشرة أيام انظر (شرح فتح القدير ١/ ١٥٠، الهداية للمرغيناني ١/ ١٥٠ - ١٥١).\n(٤) ولقوله ﷺ (إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ) مسلم ١/ ٢٤٩.\n(٥) في العباسية (الحائض) بدلًا من (الحيض).\n(٦) ما بين القوسين في الظاهرية فقط والظاهر زيادته.","vol":"1","page":159},{"text":"والثاني الغسل.\nفقال تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ (١) يعني ينقطع دمهن -فإذا تطهرن يعني (فإذا) (٢) اغتسلن كذا فسره ابن عباس (٣) فلهذا لم يجز وطئها حتى تغتسل.\nفصل:\nإذا دخل في الصلاة بالتيمم ثم قدر على الماء وهو في الصلاة بطلت صلاته ولزمه الصلاة بالوضوء (٤).\n_________\n(١) بعض آية ٢٢٢ من سورة البقرة.\n(٢) ما بين القوسين في العباسية فقط.\n(٣) عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن مناف القرشي الهاشمي ابن عم رسول الله ﷺ ولد قبل الهجرة بثلاث حينما كان بنوا هاشم بالشعب ترجمان القرآن وحبر هذه الأمة دعا له الرسول ﷺ بأن يعلمه الله الحكمة والتأويل كان من أفصح الناس وأعلمهم حج بالناس سنة خمس وثلاثين ولاه علي بن أبي طالب البصرة توفي بالطائف سنة ثمان وستين وهو ابن سبعين سنة وقيل إحدى وسبعين وقيل أربع وسبعين انظر (الإصابة ٢/ ٣٣٠ - ٣٣٤، الاستيعاب ٢/ ٣٥٠ - ٣٥٦).\n(٤) المستوعب ١/ ٢٧ وذكر في ذلك روايتين إلا أنه ذكر ما يدل على رجوع أحمد عن القول بالمضي، المغني ١/ ٢٤٥ وذكر رواية عن أحمد أنه يمضي في الصلاة إلا أنه ذكر ما يدل على رجوعه حيث قال: (قال المروذي قال أحمد كنت أقول يمضي ثم تدبرت فإذا أكثر الأحاديث على أن يخرج وهذا يدل على رجوعه عن هذه الرواية)، المحرر ١/ ٣٢ وقال وعنه يمضي فيها، الإنصاف ١/ ٢٩٨ وقال هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وعنه لا تبطل ويمضي في صلاته، الهداية ١/ ٢١ وذكر الروايتين، الخرقي ١١، مغني ذوي الأفهام ٣٣، كشاف القناع ١/ ٧٧، هذا عند الحنابلة وبمثل ذلك قالت الحنفية انظر (المبسوط ١/ ١١٠، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٥٥، بدائع الصنائع ١/ ٢٠٩).\nوأما المالكية والشافعية فقالوا بالمضي في الصلاة وصحتها إلا أن بعض الشافعية فرق بأن قال إن كان ممن تلزمه الإعاده كمن كان في الحضر بطل تيممه وصلاته على المذهب الصحيح وإن كان ممن لا إعادة عليه كالمسافر فالصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي أنه لا تبطل صلاته بل يتمها انظر (الدسوقي ١/ ١٥٩، الكافي لابن عبد البر ١/ ١٨٤، المجموع ٢/ ٣١٠ - ٣١١، ٣١٨، مغني المحتاج ١/ ١٠٢).","vol":"1","page":160},{"text":"ولو شرع في صوم الكفارة ثم قدر على العتق أو دخل في صوم التمتع ثم قدر على الهدي لم يلزمه الانتقال إلى العتق ولا إلى الهدي (١).\nوالفرق بينهما:\nأن الواجب عليه تأدية الصلاة بطهارة الماء مع القدرة عليه وإنما يجزئ بالتيمم مع عدمه لضرورة العلم فمتى قدر على الماء قبل سقوط فرض الصلاة عنه لزمه فعلها بالماء كما لو قدر عليه قبل الدخول فيها وهذا صحيح فإن الصلاة إذا (٢) أبيحت لضرورة متى زالت الضرورة قبل الفراغ منها (بطلت كصلاة المستحاضة (٣) إذا انقطع دمها قبل الفراغ منها) فإنها تبطل كذلك ها هنا.\n_________\n(١) المستوعب ١/ ٢٠١ مسائل الإمام أحمد، رواية ابنه عبد الله ٣٩، ٢٠٩، ورواية إسحاق بن إبراهيم النيسابوري ١٣، الخرقي ٧٨، ٢١٩، القواعد لابن رجب ٨، ٩، الهداية ١/ ٩٠، المحرر ١/ ٢٣٥، المغني ٣/ ٤٣١، المبدع ٣/ ١٧٨، كشاف القناع ٥/ ٣٧٦، ٢/ ٤٥٤، الإفصاح ٢/ ١٦٤، هذا عند الحنابلة.\nوقد وافقهم المالكية والشافعية بإجزاء الصوم انظر (بداية المجتهد ١/ ٢٦٩، المدونة الكبرى ٣/ ٦٤، مغني المحتاج ١/ ١٠٢، المجموع ٧/ ١٩٠، فتح العزيز ٧/ ١٩٠).\nأما الحنفية فقالوا بوحوب الانتقال إلى العتق إن أيسر قبل فراغه ولو بساعة، انظر (حاشية ابن عابدين ٣/ ٧٨٧، أحكام القرآن للجصاص ١/ ٣٧٠ - ٣٧١.\nأما قدرته على الهدى فإن كانت خلال الثلاثة الأيام أو في أيام النحر قبل أن يحلق أو يقصر لزمه الهدي وسقط الصوم انظر (بدائع الصنائع ٣/ ١٢٠٤، أحكام القرآن للحصاص ١/ ٣٧٠ - ٣٧١).\n(٢) في العباسية متى بدلا من إذا.\n(٣) ما بين القوسين في العباسية فقط.","vol":"1","page":161},{"text":"ولا يلزم على هذا إذا زالت الضرورة بعد الفراغ من الصلاة.\nلأنه لا يمكن اعتبار زوال العذر قبل فراغ (١) الصلاة بزواله بعد الفراغ منها كما لا يجوز اعتبار الحدث وانقضاء مدة المسح وظهور بعض القدم وانقطاع دم الإستحاضة في حال الصلاة بما بعد الفراغ منها والمعنى فيما إذا زالت الضرورة بعد الفراغ من الصلاة أنه فرغ من فرضه بالبدل قبل وجود المبدل فأجزأه كالمعتدة الصغيرة إذا حاضت بعد انقضاء عدتها بالشهور وذلك لأنه إذا فرغ من العبادة قبل وجود ما يبطلها حكم بصحتها فلا تبطل بما تجدد بعد ذلك كما لو أحدث بعد الفراغ من الصلاة وأما الكفارة والهدي فالاعتبار فيها بحالة الوجوب فإذا كان فقيرًا لزمه الصوم فلو قدر على العتق والهدي قبل شروعه في الصوم لم يلزمه الانتقال إليه على الصحيح من المذهب (٢) فلأن لا يلزمه الإنتقال بعد الشروع في الصوم أولى ولأن الصوم لا يخرج عن أن يكون قربة بالقدرة على العتق والهدي بخلاف التيمم فإنه يبطل بالقدرة على الماء بدليل أنه لو قدر عليه في الصلاة قبل أن يفرغ منها ثم انقلب الماء لم يجز له التطوع بذلك التيمم لو لم يجد ذلك الماء المنقلب وهو في الصلاة.\nفصل:\nإذا لم يجد من الماء إلا ما يكفيه لبعض طهارته لزمه استعماله مع\n_________\n(١) في العباسية (قبل الفراغ من الصلاة) بدلا من (قبل فراغ الصلاة).\n(٢) المستوعب ١/ ٢٠١، المقنع ٣/ ١٧٨، الهداية ١/ ٩٠، المحرر ١/ ٢٣٥.","vol":"1","page":162},{"text":"التيمم ولا يجزئه التيمم إلا بعد استعماله (١) ولو كان بعض محل طهارته جريحًا أو قريحًا فخاف الضرر بإصابة الماء لزمه غسل الصحيح والتيمم لمحل الألم وهو مخير في تقديم التيمم وتأخيره (٢).\n_________\n(١) فرق الحنابلة بين الجنب والمحدث حدثًا أصغر إذا لم يجد أحدهما إلا ما يكفيه لبعض طهارته.\nفقالوا في الجنب لا يجزئه التيمم إلا بعد استعمال الماء، انظر (المستوعب ١/ ٢٤، الكافي لابن قدامة ١/ ٦٨، الهداية لأبي الخطاب ١/ ٢١، الإنصاف ١/ ٢٧٣، المبدع ١/ ٢١٣، قسم الفقه من مؤلفات الشيخ محمَّد بن عبد الوهاب، المجلد الأول ٦٨، ٦٩، الروض المربع ١/ ٦، المغني ١/ ٢٣٧، وهذا القول للحنابلة هو أحد قولي الشافعي، أما أصحاب الرأي ومالك والقول الثاني للشافعي فيتيمم ويتركه انظر (المغني ١/ ٢١٨، ٢٣٧).\nوأما المحدث حدثًا أصغر فذكر بعضهم روايتين وبعضهم وجهين المذهب منهما وأصحهما لزوم استعمال الماء انظر (الكافي لابن قدامة ١/ ٦٨، الهداية لأبي الخطاب ١/ ٢١، الإنصاف ١/ ٢٧٣، المبدع ١/ ٢١٣، المغني ١/ ٢١٩، وللشافعي في ذلك قولان (المغني ١/ ٢١٩.\n(٢) فرق الحنابلة أيضًا في مثل هذا بين الجنب والمحدث حدثًا أصغر فأما الجنب فقد خيروه بالبدء بأيهما شاء انظر (المبدع ١/ ٢١٣، الإنصاف ١/ ٢٧٣، مؤلفات الشيخ محمَّد بن عبد الوهاب، قسم الفقه، المجلد الأول ٦٨، المغني ١/ ٢٣٧، الإفصاح ١/ ٩٠ وبمثل ذلك قال الشافعي انظر المجموع ٢/ ٢٨٨، ٢٩٣، وأما الحنفية فقالوا إن كان الغالب من أعضاء الجنب هو الصحيح غسل الصحيح وربط على السقيم الجبائر ومسح عليها وإن كان الغالب هو السقيم يتيمم لأن العبرة للغالب ولا يغسل الصحيح لأن الجمع بين الغسل والتيمم ممتنع إلا في حال وقوع الشك في طهورية الماء ولم يوجد (بدائع الصنائع ١/ ١٩٤ - ١٩٥).\nأما مالك فإن كان أكثر بدنه صحيحًا اقتصر على غسله ولا يلزمه تيمم وإن كان أكثر بدنه جريحًا كفاه التيمم ولا يلزمه غسل انظر (المجموع ٢/ ٢٩٣، قوانين الأحكام الشرعية ٥٢، الكافي لابن عبد البر ١/ ١٨١ وأما من عليه حدث أصغر فقد ذكروا وحهين في لزوم الزتيب أحدهما لزومه فيجعل التيمم في مكان الغسل الذي يتيمم بدلا عنه وذكر ذلك القاضي انظر (المغني ١/ ٢٣٧).\nوقد وصف المرداوي لزوم الترتيب بأنه الصحيح من المذهب (الإنصاف ١/ ٢٧٣).\nوالثاني عدم لزوم الترتيب وقد اختاره شيخ الإِسلام ابن تيمية وقال بأنه الصحيح من مذهب أحمد وغيره فيصح أن يتيمم بعد كمال الوضوء بل هذا هو السنة والفصل بين أبعاض الوضوء لتيمم بدعة (الاختيارات ٢١) وللشافعية في ذلك ثلاثة أوجه، أحدهما كالجنب مخير بين تقديم التيمم وتأخيره وتوسيطه، والثاني وجوب تقديم غسل جمع الصحيح، والثالث وجوب الترتيب وهو الأصح عن الأصحاب، انظر (المجموع ٢/ ٢٨٩).\nأما الحنفية فقالوا في المحدث كالجنب بدائع الصنائع ١/ ١٩٥.\nأما المالكيه فقد اكتفوا بالتيمم أو الغسل فإن استوعبت الجراح أو القروح أكثر أعضاء الوضوء اكتفوا بالتيمم وإن كان أكثرها صحيحًا اكتفوا بالوضوء (قوانين الأحكام الشرعية ٥٢، المجموع ٢/ ٢٩٣).","vol":"1","page":163},{"text":"والفرق بينهما:\nأن علة جواز التيمم في المسألة الأولى عدم الماء ولا يكون عادما له حتى يستعمل الماء الذي معه بخلاف التيمم للجرح فإن علة جوازه خوف الضرر وذلك موجود قبل استعمال الماء (وبعده) (١).\nفصل:\nإذا كان بعض محل طهارته جريحًا أو قريحًا فخاف الضرر بإصابة الماء له لزمه غسل الصحيح ويتيمم لمحل الألم جنبًا كان أو محدثًا وهل يلزمه مع ذلك المسح على محل الألم على روايتين (٢).\n_________\n(١) ما بين القوسين في العباسية فقط.\n(٢) المستوعب ١/ ٢٥ حيث قال (ومن انقطع ظفره أو كان ببعض على طهارته. قرح أو جرح فخاف الضرر بإصابته الماء لزمه غسل الصحيح والتيمم لمحل الألم جنبًا كان أو محدثًا سواء كان محل الألم أكثر محل الطهارة أو أقل ولا إعادة عليه، وعنه أنه يغسل الصحيح ويمسح على محل الألم وعنه أنه يمسح على محل الألم ويتيمم له أيضًا)، شرح منتهى الإرادات ١/ ٨٧ وقد قال بأجزاء المسح عن التيمم إذا لم يتضرر، الإنصاف ١/ ٢٧١ وقال (الصحيح من المذهب أنه يكفيه التيمم للحرح إن لم يمكن مسح الجرح بالماء وعليه جمهور الأصحاب. هذا عند الحنابلة.\nأما الحنفية فهم لا يرون الجمع بين الغسل والتيمم وإنما قالوا إن كان الصحيح هو الأغلب غسل الصحيح وربط على السقيم جبائر ومسح عليها وإن كان الغالب هو السقيم تيمم ولا يغسل الصحيح (بدائع الصنائع ١/ ١٩٤ - ١٩٥).\nوقال مالك يغسل الصحيح ويمسح على الجريح ولا يتيمم (الإفصاح ١/ ٩٠، المدونة ١/ ٤٥، وأما الشافعية فقد اكتفوا بغسل الصحيح والتيمم للجراح ولم يقولوا بالمسح، المجموع ٢/ ٢٩٣، ٢٨٨.","vol":"1","page":164},{"text":"ولو كان به جبيرة أجزأه مع غسل الصحيح المسح عليها من غير تيمم (١).\nوالفرق بينهما:\nما روى أبو داود (٢) في سننه بإسناده عن: جابر قال خرجنا\n_________\n(١) شرح منتهى الإرادات ١/ ٦٢، الإنصاف ١/ ١٨٧ - ١٨٨، ٢٧١ - ٢٧٢ وقال (على الصحيح من المذهب وعنه يتيمم).\nالمغني ١/ ٢٥٣ وذكر احتمال التيمم مع المسح فيما إذا تجاوز بها موضع الحاجة هذا عند الحنابلة.\nوقد قال الشافعية مثل بعض الحنابلة بالاكتفاء بغسل الصحيح والمسح على الجبيرة إلا أن بعضهم أوجب التيمم إن كان ما تحت الجبيرة عليلًا لا يمكن غسله لو كان ظاهرا (المجموع ٢/ ٨٨، ٣٢٤ - ٢٣٧).\nوأما الحنفية فيكتفون بغسل الصحيح والمسح لأنهم لا يرون الجمع بين الغسل والتيمم وكذلك قال المالكية بالاكتفاء بغسل الصحيح ومسح العصائب أو الجبائر (الكافي لابن عبد البر ١/ ١٧٩).\n(٢) سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد الأزدي السجستاني المولود سنة اثنتين ومائتين ثقة حافظ من كبار العلماء إمام أهل الحديث في عصره قال إني كتبت عن النبي ﷺ خمس مائة ألف حديث انتخبت منه هذا السنن فيه أربعة آلاف وثمانمائة حديث، مات بالبصرة سنة خمس وسبعين ومائتين، انظر (تقريب التهذيب ١/ ٣٢١، تذكرة الحفاظ ٢/ ٥٩١ - ٥٩٣).","vol":"1","page":165},{"text":"في سرية فأصاب رجلًا منا حجر فشج (١) رأسه ثم احتلم فقال لأصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على رسول الله ﷺ أخبرناه فقال (قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا إنما شفاء العي (٢) السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده) (٣).\n_________\n(١) شج رأسه يَشج ويُشج كسره ورجل أشج بين الشجج في جبينه أثر الشجة (القاموس المحيط ٢/ ٦٧٤).\n(٢) عَيَّ بالأمر وعِييَ كرضي، واستعيا وتعيا لم يهتد لوجه مراده، أو عجز عنه ولم يطلق إحكامه (القاموس المحيط ٣/ ٣٦٣).\n(٣) سند الحديث في سنن أبي داود (حدثنا موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي، حدثنا محمد بن سلمه، عن الزبير بن خريق، عن عطاء، عن جابر.\nوانظر هذا الحديث في أبي داود ١/ ٢٣٩ - ٢٤٠، ابن ماجة ١/ ١٨٩ بإسناد منقطع ومختصر.\nالبيهقي ١/ ٢٢٧ - ٢٢٨، شرح السنة ١/ ١٢٠، الدارقطني ١/ ١٩٠ وقال لم يروه عن عطاء عن جابر غير الزبير بن خريق وليس بالقوي، وذكر ابن حجر أن ابن السكن قد صححه (تلخيص الحبير مع فتح العزيز وكلاهما مع المجموع ٢/ ٢٨٦).\nوقال البيهقي لا يثبت عن النبي ﷺ في هذا الباب شيء وأصح ما روى فيه حديث عطاء بن أبي رباح وليس بالقوي ١/ ٢٢٨.\nإرواء الغليل ١/ ١٤٢ وقال بأنه ضعيف وأن ابن السكن صححه تساهلا منه.\nوقال ابن حجر في تقريب التهذيب إن الزبير بن خريق لين الحديث ١/ ٢٥٨.","vol":"1","page":166},{"text":"وأما الجبيرة فلما روى أن عليا ﵁ (١) كسر زنده يوم أحد فجبره فأمره النبي ﷺ (أن يمسح عليه) رواه زيد (٢) عن أمامه (٣).\nوفي لفظ أن عليا ﵁ (٤) قال ما أصنع مسح بالجبيرة فقال (امسح عليها) ولم يأمره بالتيمم (٥).\nفصل:\nإذا نوى بتيممه الجنابة والحدث ثم أحدث الحدث الأصغر بطل تيممه للحدث الأصغر ولم يبطل تيممه للجنابة (٦) ولو قدار على استعمال الماء أو دخل عليه وقت صلاة أو خرج عنه وقت صلاة بطل تيممه لهما جميعًا (٧).\n_________\n(١) في الأصل - ﵇ -.\n(٢) زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي، أبو الحسين المدني، ثقة، وهو الذي ينسب إليه الزيدية، خرج في خلافة هشام بن عبد الملك، فقتل بالكوفة، سنة اثنتين وعشرين ومائة، كان مولده سنة ثمانين من الهجرة.\nانظر (تقريب التهذيب ١/ ٢٧٦).\n(٣) (أمامه) هكذا كتبت في المخطوطة ومن الممكن أن تكون (أُمامة) إلا أنني لم أجد هذا الاسم في سند الحديث كما أنه من الممكن أيضًا أن تكون هذه الكلمة (إمامه).\n(٤) في الأصل - ﵇ -.\n(٥) انظر تخريج حديث علي في أول هذا الكتاب صـ ١٤٤.\n(٦) المستوعب ١/ ٢٦، الإقناع ١/ ٥٦، كشاف القناع ١/ ١٧٨، الإنصاف ١/ ٢٩٠.\n(٧) المستوعب ١/ ٢٦، الإقناع ١/ ٥٦، كشاف القناع ١/ ١٧٧، الإنصاف ١/ ٢٩٤، ٢٩٨ وذكر أن بطلان التيمم هو المذهب وعليه الجمهور كما ذكر قولًا آخر أنه لا يبطل.","vol":"1","page":167},{"text":"والفرق بينهما:\nأنه لما نوى بتيممه الحدث والجنابة صار كأنه تيمم لهما تيممين فكل تيمم قام مقام مبدله فهو كما لو اغتسل فنوى الطهارتين وقلنا يجزئ عنهما ثم أحدث الحدث الأصغر فإنه تبطل طهارته الصغرى دون الكبرى كذلك ها هنا.\nوليس كذلك إذا قدر على استعمال الماء أو دخل عليه وقت صلاة أو خرج عنه وقت صلاة لأن التيمم إنما يقوم مقام الغسل إلى مدة مقدرة فإذا انتهت المدة انتهى حكمه كطهارة المسح على الخفين.\nفصل:\nإذا طهرت الحائض فتيممت لذلك ثم أحدثت لم يمنع حدثها جواز وطئها بذلك التيمم (١).\nولو قدرت على استعمال الماء أو دخل (٢) وقت صلاة أو خرج وقت صلاة لم يجز وطئها بذلك التيمم (٣).\nوالفرق بينهما:\nما تقدم في الفصل (الذي) (٤) قبله وأن تيممها لاستباحة وطئها أو لحدث الحيض قائم مقام غسلها ثم الغسل لا يبطل بالحدث الأصغر فكذلك ما قام مقامه وليس كذلك قدرتها على استعمال الماء وخروج الوقت\n_________\n(١) المستوعب ١/ ٢٧، الإقناع ١/ ٥٦، كشاف القناع ١/ ١٧٨، الإنصاف ١/ ٢٩٠.\n(٢) في الأصل ودخل ويحتمل سقوط همزة ليكون أو دخل ليستقيم المعنى.\n(٣) المستوعب ١/ ٢٧، كشاف القناع ١/ ١٧٧، الإقناع ١/ ٥٦ - ٥٧، الشرح الكبير ١/ ١٣٠ - ١٣١، المجموع ٢/ ٣٦٨.\n(٤) ما بين القوسين في العباسية فقط.","vol":"1","page":168},{"text":"ودخوله لأن بذلك انتهت مدة التيمم فانتهى حكمه كطهارة المسح على الخفين.\nفصل:\nصوف الميتة وشعرها ووبرها طاهر (١).\nوظفرها وقرنها وعظمها نجس (٢).\nوالفرق بينهما.\nأن الأصواف والأوبار والأشعار لا روح فيها بدليل أنه (٣) لا تحس\n_________\n(١) المستوعب ١/ ٢٩ وقال وعنه ما يدل على نجاستها، المغني ١/ ٨٨، مختصر الخرقي ٥، الأسئلة والأجوبة الفقهية ١/ ٨، الهداية لأبي الخطاب ١/ ٢٢ في ظاهر المذهب، ونقل عنه ما يدل على أنه نجس وذكر المجد في المحرر مثلما ذكره أبو الخطاب المحرر ١/ ٦، القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم النافعة ١٢٩.\n(٢) المستوعب ١/ ٢٩، الهداية لأبي الخطاب ١/ ٢٢ وذكر احتمال كونها كالشعر، المغني ١/ ٨٢ - ٨٣، الفروع ١/ ١١٠ وقال وعنه طاهر هذا بالنسبة للحنابلة.\nوقد وافقهم المالكية في طهارة الصوف والشعر والوبر وبنجاسة الظفر والعظم والقرن (بداية المحتهد ١/ ٥٦، قوانين الأحكام الشرعية ٤٧).\nأما الحنفية فاعتبروا الكل طاهر (أحكام القرآن للجصاص ١/ ١٤٩، بدائع الصنائع ١/ ٢٢٠، شرح فتح القدير ١/ ٨٤، الكفاية ١/ ٨٤ - ٨٥، وأما الشافعية فالمذهب عندهم نجاسة ذلك كله (المجموع ١/ ٢٣١، ٢٣٩، مغني المحتاج ١/ ٨١).\nوقد تعرض شيخ الإِسلام ابن تيمية للخلاف في ذلك ووصف القول بطهارة الكل بأنه هو الصواب وذلك لأن الأصل فيه الطهارة ولا دليل على نجاسته (الفتاوي ٢١/ ٩٦ - ٩٧.).\n(٣) في العباسية (أنها) بدلا من (أنه).","vol":"1","page":169},{"text":"ولا تألم ولم يكن فيها حياة ففارقتها (لأنه لو كان فيها (١) حياة أو روح ففارقتها) لم يجز أخذها حال حياة الحيوان كسائر أعضائه لقول النبي ﷺ (ما أبين من حي فهو ميت) (٢) ولا يدل نموها على أن فيها روحا وحياة فإن النخيل والأشجار تنمي بحالها ولا روح فيها فكذلك البيض وإذا ثبت أنه لا روح فيه ولم تحله حياة لم ينجس بالموت لأنه لا يسمى ميتة إلا ما كان فيه روح ففارقته ولا يلزم على هذا ما جسا (٣) من العقب وتشظا (٤) من أطراف الأنامل وطال من الظفر والقرون فإنه لا يحس ولا يألم لأن ذلك قد كانت فيه روح وحياة فزالت وإنما لم يحكم بنجاسته لاتصاله بالجملة الحية كاليد الشلاء (٥) فإذا قطع حكمنا بنجاسته بخلاف الصوف والشعر وأما العظم والقرن والظفر ففيها روح وحياة بدليل قوله ﷿ (٦): (قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة) (٧) ولا يحيي إلا ما كان فيه حياة ولأنها تحس ببرد (٨) البارد وحرارة الحار وبألم في (٩) باطن القرن دم ولا يكون ذلك إلا فيما فيه روح وحياة وإنما لم تحس وتألم بقطع ما طال من القرون والأظفار لما بينا أن الروح والحياة فارقتها وإذا ثبت أن فيها روحًا وحياة نجست بالموت كاللحم والعصب والجلد.\n_________\n(١) ما بين القوسين في العباسية فقط ولا يتم المعنى إلا به\n(٢) أبو داود ٣/ ٢٧٧، ابن ماجة ٢/ ١٠٧٢، البيان والتعريف ٣/ ١٧٠.\nحسن الأثر ٤، تلخيص الحبير ١/ ٤٠، بلوغ المرام ٥ وقال (أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه).\n(٣) جسا ضد لطف وجسأ جسوءا وجسأة. صلب (لسان العرب ١/ ٤٦٠، القاموس المحيط ١/ ٤٩١).\n(٤) تشظا العود تطاير شظايا (ترتيب القاموس المحيط ٢/ ٧١٦).\n(٥) الشلل في اليد يبسها أو ذهابها (القاموس المحيط ٢/ ٧٤٧).\n(٦) في العباسية (تعالى) بدلًا من (﷿).\n(٧) سورة يس آية ٧٨، ٧٩.\n(٨) في العباسية (ببرودة) بدلا من (ببرد).\n(٩) في العباسية (وفي) بدلا من (في) وهو الصحيح.","vol":"1","page":170},{"text":"فصل:\nإذا تخللت الخمرة بنفسها فصارت خلا طهرت وحلت (١).\nوإن خللها إنسان بأن طرح فيها خلا أو دبسًا أو ملحًا فصارت خلا لم تطهر ولم تحل (٢).\n_________\n(١) المستوعب ١/ ٣١، الهداية لأبي الخطاب ١/ ٢٢، مطالب أولى النهي ١/ ٢٢٩، المبدع ١/ ٢٤٢، الفروع ١/ ٢٤٢، الكافي لابن قدامة ١/ ٨٨، الإنصاف ١/ ٣١٩ وقال \"الصحيح من المذهب: أن الخمرة إذا انقلبت بنفسها تطهر مطلقًا، نص عليه.\nوعليه الجمهور، وحرم به كثير منهم. وحكى القاضي في التعليق أن نبيذ التمر لا يطهر إذا انقلب بنفسه؛ لأن فيه ماء، وقيل: لا تطهر الخمرة مطلقًا.\nوقال ابن تيمية في الفتاوي (واتفقوا على أن الخمر إذا انقلبت بفعل الله بدون قصد صاحبها وصارت خلا أنها تطهر انظر (٢١/ ٤٨١).\nالإفصاح وذكر الاتفاق على طهارة الخمرة إذا انقلبت من غير معالجة الآدمي ١/ ٦٠.\nوبمثل ذلك قال الحنفية والمالكية والشافعية.\nانظر (بدائع الصنائع ١/ ٢٧٠، الفقه على المذاهب الأربعة ١/ ٨، المجموع ٢/ ٥٧٩، مغني المحتاج ١/ ٨١).\n(٢) المستوعب ١/ ٣٢ وقال (فإن خللت كره ولم تطهر في أصح الروايتين، الهداية لأبي الخطاب ١/ ٢٢ وقال) وإن خللت لم تطهر وقيل تطهر.\nالإنصاف ١/ ٣١٩ على الصحيح من المذهب وقيل تطهر.\nمطالب أولي النهي ١/ ٢٢٩، المبدع ١/ ٢٤٢ وذكر روايتين ظاهر المذهب عدم الطهارة، الكافي لابن قدامة ١/ ٨٨، فتاوي شيخ الإِسلام ابن تيمية ٢١/ ٤٨١ وقال والصحيح أنها لا تطهر بحال.\nالإفصاح ١/ ٦٠ هذا عند الحنابلة.\nوقد وافقهم الشافعية في عدم طهارتها إذا خللت انظر (المجموع ٢/ ٥٧٩، مغني المحتاج ١/ ٨٧) أما الحنفية فقد قالوا بطهارتها انظر (تخريج الفروع على الأصول ٤٥، ٤٦، الفقه على المذاهب الأربعة ١/ ٨).\nأما المالكية فقد عد ابن جزي المالكي (الخمر إذا خللت) من النجاسات المجمع عليها في المذهب (قوانين الأحكام الشرعية ٤٨).\nوذكر النووي في المجموع أن مالك له ثلاث روايات أصحها يحرم تخليلها وإن خللها طهرت والثانية حرام ولا تطهر والثالثة حلال وتطهر (المجموع ٢/ ٥٧٩) وذكر ابن هبيرة عن مالك أنها تطهر وأنها لا تطهر (الإفصاح ١/ ٦٠) وذكر الجزيري في كتابه الفقه على المذاهب الأربعة ١/ ٧ - ٨.\nأن المالكية قالوا بطهارتها.","vol":"1","page":171},{"text":"والفرق بينهما:\nأنها إذا تخللت بنفسها زالت علة التنجيس والتحريم وهي صفة الخمرية لأنها كانت في الأصل طاهرة مباحة وهي العصير وإنما حكمنا بنجاستها لحدوث (صفة) (١) الخمرية فإذا زالت عادت إلى أصلها لأن الحكم إذا ثبت لعلة زال بزوالها كما في سائر المعقولات وليس كذلك إذا تخللت بما طرح فيها مما ذكرناه لأن المطروح فيها ينجس بملاقاتها فإذا زالت علة تنجيس الخمر وهي الشدة بقي نجاسة المطروح فيها فنجسها كما لو وقع في الخل نجاسة وكما لو خللها بشيء نجس فإنها لا تطهر كذلك ها هنا فإذا ثبت نجاستها كانت حراما.\nفصل:\nلا يطهر شيء من النجاسات بالإستحالة مثل إن احترقت فصارت رمادًا أو وقع خنزير في ملاحة فصار ملحا وما أشبه ذلك فكله على نجاسته (٢).\n_________\n(١) ما بين القوسين في العباسية فقط.\n(٢) الهداية لأبي الخطاب ١/ ٢١ - ٢٢، الكافي لابن قدامة ١/ ٨٨، المبدع ١/ ٢٤٠ - ٢٤١ وذكر روايتين قدم النجاسة، طالب أولي النهي ١/ ٢٢٩، المغني ٢/ ٢٨.\nالإنصاف ١/ ٣١٨ وقال هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب ونصروه وعنه بل تطهر هذا عند الحنابلة وبمثل ذلك قال المالكية والشافعية انظر (الكافي لابن عبد البر ١/ ١٦٢، المهذب ٢/ ٥٧٤) أما الحنفيه فلهم طريقان الأول طريق أبي يوسف وهو عدم الطهارة بالاستحالة.\nالثاني طريق محمَّد وهو الطهارة بالاستحالة، انظر (بدائع الصنائع ١/ ٢٦٩ - ٢٧٠)، وقال ابن تيمية ﵀ (الصواب أن ذلك كله طاهر إذا لم يبق شيء من أثر النجاسة لا طعمها ولا لونها ولا ريحها).\nانظر (الفتاوى ٢١/ ٤٨١).","vol":"1","page":172},{"text":"بخلاف الخمرة إذا استحالت بنفسها فإنها تطهر (١).\nوالفرق بينهما:\nأن الخمرة نجست بالاستحالة فطهرت بالاستحالة لزوال علة تنجيسها بخلاف بقية النجاسات فإنها لم تنجس بالاستحالة فلم تطهر بالاستحالة لأن علة تنجيسها لم تزل فهو كما لو عمل الدبس النجس ناطفا (٢) ونحو ذلك.\nفصل:\nلا يجزئ في بول الجارية إلا الغسل في كل حال.\nويجزي النضح (٣) في بول الغلام ما لم يبلغ حدا يأكل الطعام ويشتهيه (٤).\n_________\n(١) انظر الفصل السابق صـ ١٧١.\n(٢) الناطف نوع من الحلوى (المصباح المنير ٢/ ٧٤٨).\n(٣) نضح البيت ينضحه رشه (القاموس المحيط ٣/ ٣٨٦).\n(٤) المستوعب ١/ ٣١، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، لأبي داود السحستاني ٢١، المغني ٢/ ٧٦، الفروع ١/ ٢٤٦، الإقناع ١/ ٢٤٤ - ٢٤٥، هذا عند الحنابلة.\nأما الحنفية والمالكية فقالوا بغسل بول الغلام والجاربة على السواء انظر (بدائع الصنائع ١/ ٢٧٦ - ٢٧٧، حاشية ابن عابدين ١/ ٣١٨، المدونة ١/ ٢٤، المنتقى ١/ ١٢٨.\nأما الشافعية فلهم في ذلك ثلاثة أوجه:\nالأول وجوب غسل بول الجارية وإجزاء نضح بول الغلام وهو الصحيح.\nالثاني يكفي النضح فيهما.\nالثالث يجب الغسل فيهما انظر (المجموع ٢/ ٥٨٩، روضة الطالبين ١/ ٣١، مغني المحتاج ١/ ٨٤ - ٨٥، فتح الباري ١/ ٣٩١.","vol":"1","page":173},{"text":"كذا نص عليه أحمد ﵁ وقال: ليس المراد إذا طعم لأنه يلعق العسل ساعة يولد والنبي ﷺ حنك الحسن (١) بالتمر فقد طعم ولكن المراد إذا كان يأكل ويريد الأكل كذا حكاه عنه الخلال (٢) في كتاب الشافي (٣).\nوالفرق بينهما:\nما صح عن الرسول ﷺ أنه بال عليه الحسين (٤) رضي\n_________\n(١) الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الهاشمي أمه فاطمة بنت رسول الله ﷺ كان ﵀ حليمًا ورعا فاضلًا روى عن النبي ﷺ أحاديث حفظها عنه، لما قتل أبوه بايعه أكثر من أربعين ألفا كانوا بايعوا أباه قبل موته وبقي ستة أشهر خليفة بالعراق ثم سار بأهل العراق ومعاوية بأهل الشام فالتقوا فكره الحسن القتال ويايع معاوية على أن يجعل العهد له من بعده توفي ﵀ سنة تسع وأربعين وقيل سنه خمسين وقيل إحدى وخمسين وقيل أربع وأربعين انظر (الإصابة ١/ ٣٢٨ - ٣٣١، الاستيعاب ١/ ٣٦٩ - ٣٧٠).\n(٢) أحمد بن محمد بن هارون البغدادي الحنبلي اشتهر بالخلّال فقيه علامة محدث مؤلف علم أحمد بن حنبل وجامعه ومرتبه له تصانيف مفيدة منها كتاب السنة وكتاب العلل وكتاب الجامع توفي سنة إحدى عشرة وثلاثمائة انظر (تذكرة الحفاظ ٣/ ٧٨٥ - ٧٨٦، المدخل ٢٠٥ - ٢٠٦، طبقات الحنابلة ٢/ ١٢ - ١٥).\n(٣) الشافي من ضمن مؤلفات عبد العزيز بن جعفر بن أحمد أبو بكر المعروف بغلام الخلَّال (طبقات الحنابلة ٢/ ١٢٠، المدخل ص ٤٧، ٢٠٨) كشف الظنون ٢/ ١٠٢٢.\n(٤) الحسين بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم أمه فاطمة بنت رسول الله ﷺ كان فاضلا دينا كثير الصوم والصلاة والحج حفظ عن النبي ﷺ وروى عنه.\nقتل ﵀ سنة إحدى وستين انظر (الإصابة ١/ ٣٣٢ - ٣٣٥، الاستيعاب ١/ ٣٧٨ - ٣٨٢).","vol":"1","page":174},{"text":"الله عنه (١) فقالت له لبابة (٢) بنت الحارث البس ثوبًا وأعطني ثوبك حتى أغسله فقال (إنما يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام) (٣).\nرواه أبو داود في سننه عن لبابة وأبي السمح (٤) وعن أم قيس (٥) بنت\n_________\n(١) في الأصل - ﵇ -.\n(٢) لبابة بنت الحارث بن حزن بن بكير بن الهرم الهلالية أخت ميمونة زوج النبي ﷺ، زوجة العباس بن عبد المطلب وأم أكثر بنيه تكنى أم الفضل قيل إنها أول امرأة اسلمت بعد خديجة فكان النبي ﷺ يزورها ويقيل عندها، روت عنه أحاديث كثرة، ماتت بعد العباس في خلافة عثمان انظر (الإصابة ٤/ ٣٩٨، الاستيعاب ٤/ ٣٩٨، تقريب التهذيب ٢/ ٦١٣).\n(٣) أبو داود ١/ ٢٦١ - ٢٦٢، ابن ماجة ١/ ١٧٤ - ١٧٥، المستدرك ١/ ١٦٦، البيهقي ٢/ ٤١٤ - ٤١٥، ابن خزيمة ١/ ١٤٣، النسائي ١/ ١٥٨، شرح السنة ٢/ ١٦.\n(٤) أبي السمح هو مولى رسول الله ﷺ ويقال له خادم رسول الله ﷺ له عن النبي ﷺ حديث في بول الجارية والغلام يقال إنه ضل ولا يدري أين مات، انظر (الإصابة ٤/ ٩٥، الاستيعاب ٤/ ٩٩).\n(٥) أم قيس بنت محصن بن حرثان الأسدية أخت عكاشة بن محصن يقال اسمها آمنة، أسلمت. بمكة قديمًا وبايعت النبي ﷺ وهاجرت إلى المدينة روت عن النبي ﷺ وروى عنها نفر من الصحابة قيل إنها عرف طويلا.\nانظر (الإصابة ٤/ ٤٨٥ - ٤٨٦، الاستيعاب ٤/ ٤٨٥ - ٤٨٦، تقريب التهذيب ٢/ ٦٢٣).","vol":"1","page":175},{"text":"محصن إلا أن (في) (١) حديث أم قيس أنها قالت أتيت بابن لي لم يأكل الطعام فبال عليه (٢) ورواه علي ﵁ (٣) عن النبي ﷺ أنه قال (بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل) (٤) ففرق بينهما (٥).\n_________\n(١) ما بين القوسين في العباسية فقط.\n(٢) انظر حديث أم قيس في.\nالبخاري ١/ ٦٣، مسلم ١/ ٢٣٨، أبو داود ١/ ٢٦١، النسائي ١/ ١٥٧، ابن خزيمة ١/ ١٤٤، الدارمي ١/ ١٨٩، مسند أبي عوانة ١/ ٢٠٢ - ٢٠٣، شرح السنة ٢/ ٨٤ - ٨٥ وقال محققه بأن إسناده صحيح، البيهقي ٢/ ٤١٤.\n(٣) في الأصل - ﵇ -.\n(٤) الترمذي ٢/ ٥٠٩ - ٥١٠ وقال حديث صحيح.\nأبو داود ١/ ٢٦٣، الدارقطني ١/ ١٢٩، ابن ماجة ١/ ١٧٥، ابن خزيمة ١/ ١٤٣ - ١٤٤ وقال المحقق والمعلق إسناد صحيح.\nوقد رواه ابن حبان في صحيحه (نصب الراية ١/ ١٢٦، المستدرك ١/ ١٦٥ - ١٦٦ وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقال ابن حجر إسناده صحيح إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه وفي وصله وإرساله وقد رجح البخاري صحته وكذا الدارقطني انظر (تلخيص الحبير ١/ ٥٠.\nالبيهقي ٢/ ٤١٥، شرح السنة ٢/ ٨٧، موارد الظمآن ٨٤، إرواء الغليل ١/ ١٨٨ وقال عنه صحيح، مسند الإمام أحمد ١/ ٧٦.\n(٥) ومن الفروق بينهما\n٦ - أن بولها أثخن وألصق بالمحل.\n٧ - أن الاعتناء بالصبي أكثر فإنه يحمله الرجال والنساء في العادة والصبية لا يحملها إلا النساء غالبًا فالابتلاء بالصبي أكثر.\n٨ - أن بول الصبي من ماء وطين وبولها من لحم ودم لأن حواء خلقت من ضلع آدم القصير.\n٩ - لما كان بلوغ الغلام بمائع طاهر وهو المني وبلوغها بمائع نجس وهو الحيض جاز أن يفترقا في حكم طهارة البول انظر (المجموع ٢/ ٥٩٠، مغني المحتاج ١/ ٨٤).","vol":"1","page":176},{"text":"وعلة الفرق بينهما أن بول الجارية في كل أحوالها يجري تحتها ولا يبعد عنها فلا يصعب الاحتراز منه.\nوالغلام ما لم يبلغ حدًّا يأكل الطعام ويشتهيه لا يزال محبنطيا (١) دائمًا وخروج بوله (٢) قوي جدًّا يصيب من بعد عنه ويصعب الاحتراز منه (والغلام ما لم يبلغ (٣) حدًّا يأكل الطعام ويشتهيه) وذلك مما يكثر فلو كلف غسله لشق وأدى إلى الحرج وما جعل علينا في الدين من حرج فلهذا يجزي (٤) النضح عليه فإذا بلغ حدا يشتهي الطعام ويريده قعد حينئذ وضعف خروج بوله (٥) فصار يمكن الاحتراز منه كما يمكن الاحتراز من بول الجارية ولا يشق (غسله (٦) حينئذ) فوجب غسله.\nفصل:\nالحيض يمنع (فعل) (٧) الصلاة والصوم ويمنع وجوب الصلاة ولا يمنع وجوب الصيام فيجب على الحائض قضاء الصوم ولا يلزمها قضاء الصلاة (٨)\n_________\n(١) إحبنطي انتفخ بطنه والمحبنطئ اللازق بالأرض لسان العرب ١/ ٥٥٣ - ٥٥٤ ترتيب القاموس المحيط ١/ ٥٧٨.\n(٢) في العباسية (بولته) بدلا من (بوله).\n(٣) ما بين القوسين في الظاهرية فقط وتظهر زيادته وقد كتب في الظاهرية عند أوله (زايد وعند آخره (إلى).\n(٤) في العباسية (أجزى) بدلا من (يجزى).\n(٥) في العباسية (بولته) بدلا من (بوله).\n(٦) ما بين القوسين في العباسية فقط.\n(٧) ما بين القوسين في العباسية.\n(٨) المستوعب ١/ ٣٩، مسائل الإمام أحمد، رواية ابنه عبد الله ٤٥ - ٤٦، الكافي لابن قدامة ١/ ٧٢، المذهب الأحمد ٨، المغني ١/ ٢٧٥، الإقناع ١/ ٦٣ - ٦٤، منار السبيل ١/ ٥٨ - ٥٩.","vol":"1","page":177},{"text":"والفرق بينهما:\nما روى عن عائشة ﵂ أنها قالت كنا نحيض عند رسول الله ﷺ فلا نقضي الصلاة ولا نؤمر بالقضاء وروى عنها أيضًا أنها قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة (١) لأن الصلاة تكثر في زمن الحيض فلو لزمها قضاء ما يفوتها فيه شق عليها وربما كان حيضها خمسة عشر يومًا من كل شهر فيجب عليها قضاؤها مع صلوات طهرها فيشق ذلك عليها فسامحها الشرع بذلك بخلاف الصوم فإنه قليل في زمان حيضها فلا يشق قضاؤه ولو في كل شهر يوم أو يومين إن لم يسهل عليها قضاؤه متتابعًا فلذلك، لزمها قضاؤه.\nفصل:\nإذا انقطع دم الحائض جاز لها الصوم وصح منها قبل أن تغتسل ولم يجز لها الصلاة ولا الطواف حتى تغتسل (٢).\nوالفرق بينهما:\nأن الصوم عبادة لا يشترط لها الطهارة فصح من الحائض بعد طهرها وقبل غسلها.\n_________\n(١) البخاري ١/ ٨٤، مسلم ١/ ٢٦٥، أبو داود ١/ ١٨٠، أحمد ٦/ ٢٣١ - ٢٣٢، ابن ماجة ١/ ٢٠٧. الترمذي ١/ ٢٣٤ - ٢٣٥، ٣/ ١٤٥ - ١٤٦ وقال حديث حسن صحيح، النسائي ١/ ١٩١ - ١٩٢، البيهقي ١/ ٣٠٨، الدارمي ١/ ٢٣٣، مسند أبي عوانة ١/ ٣٢٤.\n(٢) المستوعب ١/ ١٣٩، الشرح الكبير ١/ ١٥٧، الكافي لابن قدامة ١/ ٧٣ - ٧٤، الإقناع ١/ ٦٤، المذهب الأحمد ٩ - ١٠، منار السبيل ١/ ٥٨، المهذب ٢/ ٣٦٦.","vol":"1","page":178},{"text":"أو فلم يمنع منه حدث الحيض كالوقوف بعرفة والزكاة.\nوليس كذلك بقية العبادات المذكورة لأن من شرطها الطهارة فلا يصح من الحائض قبل غسلها كما لا يصح من الجنب أو فمنع منها حدث الحيض كما يمنع منها حدث الجنابة يؤيد ذلك أن حديث الجنابة أوسع حكمًا من حدث الحيض بدليل أنه لا يمنع الوطء ويمنعه حدث الحيض ولا يجب نقض ظفر الشعر في الغسل من الجنابة ويجب نقضه في الغسل من الحيض فإذا منع حدث الجنابة هذه فحدث الحيض أولى.\nفصل:\nلأقل الحيض حد (١).\nوليس لأقل النفاس حد (٢).\n_________\n(١) المستوعب ١/ ٣٢ وقد ذكر أقل الحيض وقال أيضًا (ومن أصحابنا من قال لا حد لأقله أيضًا).\nمسائل الإمام أحمد بن حنبل، رواية إسحاق النيسابوري ١/ ٣٠، مختصر الخرقي ١٢، المذهب الأحمد ٩، منار السبيل ١/ ٥٥، المغني ١/ ٢٧٦، الإفصاح ١/ ٩٦ هذا عند الحنابلة.\nوكذلك قال الحنفية والشافعية انظر (بدائع الصنائع ١/ ١٦٩، الأشباه والنظائر لابن نجيم ٣٧٣، المجموع ٢/ ٣٧٥، الإفصاح ١/ ٩٦).\nأما مالك فقد قال ليس لأقله حد انظر (فوانين الأحكام الشرعية ٥٤، بدائع الصنائع ١/ ١٦٩).\n(٢) المستوعب ١/ ٤٠، المغني ١/ ٣٠٩، مسائل الإمام أحمد، رواه؛ إسحاق النيسابوري ١/ ٣٤، مختصر الخرقي ١٣، الاختيارات الفقهية ٣٠، الكافي لابن قدامة ١/ ٨٥، منار السبيل ١/ ٦٠.\nوبمثل ذلك قال الحنفية والمالكية والشافعية انظر (بدائع الصنائع ١/ ١٧٢، الأشباه والنظائر لابن نجيم ٣٧٣، قوانين الأحكام الشرعية ٥٥، المجموع ٢/ ٥٢٢).","vol":"1","page":179},{"text":"والفرق بينهما:\nأن الحيض دلالة تعلم (بها) (١) براءة الرحم فوجب أن تتقدر أقله وأكثره بعد ليحكم بانقضاء العدة به.\nبخلاف النفاس لأنه قد ثبت وجوب الغسل وبراءة الرحم بالولادة لا بالنفاس فلا حاجة إلى تقدير أقله.\nوفرق آخر أن للنفاس علمًا ظاهرًا يدل على كونه نفاس وهو الولادة فاستوى قليله وكثيره لوجود العلم الدال عليه بخلاف الحيض فإنه ليس معه علم يدل على كونه حيضًا إلا المدة المقدرة المعتادة فإذا لم توجد المدة لم توجد دلالته فلم يجعل حيضًا كدم الاستحاضة والدم الخارج قبل تسع سنين وبعد ستين سنة.\n_________\n(١) ما بين القوسين في العباسية فقط.","vol":"1","page":180},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-63>كتاب الصلاة </span>(١)\nفصل:\nيكفر المسلم المكلف بترك الصلاة من غير عذر مع اعتقاده وجوبها (٢).\n_________\n(١) الصلاة لغة الدعاء والرحمة والاستغفار وحسن الثناء من الله ﷿ على رسوله ﷺ، انظر (القاموس المحيط ٢/ ٨٤٧).\nوشرعًا أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، انظر (الإقناع ١/ ٢٢١، مغني ذوي الأفهام ٣٥).\n(٢) المستوعب ١/ ٤٨ وذكر روايتين في قتله كفرًا أو حدًّا.\nالهداية لأبي الخطاب ١/ ٢٥ وذكر روايتين، كتاب الصلاة لابن القيم ٣٣، المحرر ١/ ٣٣ وذكر الروايتين وقدم أن قتله حدًّا لا كفرا.\nالإقناع ١/ ٧٤ - ٧٥، مطالب أولي النهي ١/ ٢٨٢ وقال بكفره على الصحيح من المذهب، الروض المربع ١/ ١٢١ - ١٢٢.\nالمغني ٢/ ٣٦٨ - ٣٧٢ وذكر روايتين وقال إن الثانية وهي أنه يقتل حدًّا لا كفرًا هي أصوب القولين، المبدع ١/ ٣٠٧ وذكر الروايتين وقال إن قتله كفرا ظاهر المذهب، الإنصاف ١/ ٤٠٣ وذكر أن كفره هو المذهب وعليه جمهور الأصحاب.\nالإفصاح ١/ ١٠٢ وذكر الروايتين وأن قتله لكفره هو اختيار أصحابه هذا عند الحنابلة أما الحنفية فلم يقولوا بكفره وقالوا (يحبس حتى يصلي لأنه يحبس لحق العبد فحق الحق أحق وقيل يضرب حتى يسيل منه الدم.\nانظر (حاشية ابن عابدين ١/ ٣٥٢ - ٣٥٣، الأشباه والنظائر لابن نجيم (١٩١).\nأما المالكية فلم يقولوا أيضًا بكفره وقالوا يقتل حدًّا لا كفرًا.\nانظر (قوانين الأحكام الشرعية ٥٨، كفاية الطالب الرباني ٤/ ٤٥).\nوأما الشافعية فلهم وجهان في قتله:\nالأول - يقتل حدًّا وهو المشهور والصحيح المنصوص عليه الذي قطع به الجمهور.\nوالثاني - يقتل كفرًا، انظر (المجموع ٣/ ١٤ - ١٦).","vol":"1","page":181},{"text":"ولا يكفر بترك غيرها من العبادات (١).\nوالفرق بينهما:\nما روى أحمد (رحمه (٢) الله) ومسلم في صحيحه وابن أبي حاتم (٣) بأسانيدهم عن النبي ﷺ قال: (بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة) وفي لفظ آخر:\n(ليس بين العبد والكفر إلا ترك الصلاة)\nوفي لفظ:\nبين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة) (وفي لفظ) (٤)\n_________\n(١) المستوعب ١/ ٤١، الروض المربع ١/ ١٢٢، الإنصاف ١/ ٤٠٣ وذكر رواية أنه يكفر، كشاف القناع ١/ ٢٢٩، الإقناع ١/ ٧٥، الإفصاح ١/ ٢١٩ وذكر في الزكاة روايتين عن أحمد الأولى يكفر والثانية لا يكفر ولم يقدم واحدة على الأخرى، شرح منتهى الإرادات ١/ ١٢٢، مطالب أولي النهي ١/ ٢٨٣.\n(٢) ما بين القوسين في العباسية فقط.\n(٣) عبد الرحمن بن محمَّد بن إدريس بن المنذر التميميّ الحنظلي الرازي إمام حافظ ناقد بحر في العلوم ومعرفة الرجال صنف في الفقه له مؤلفات عديدة منها كتاب الجرح والتعديل ولد سنة أربعين ومائتين وتوفي سنة سبع وعشرين وثلاثمائة.\nانظر (تذكرة الحفاظ) ٣/ ٨٢٩ - ٨٣١.\n(٤) ما بين القوسين في الظاهرية فقط.","vol":"1","page":182},{"text":"(بين الرجل وبين الكفر أن يترك الصلاة)\nوروى أحمد (و) (١) ابن أبي حاتم عن النبي ﷺ أنه قال بيننا وبينهم ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر (٢).\nوفي ذلك من الأخبار ما يطول شرحها.\nولم ينقل في بقية العبادات مثل ذلك.\nولأن الصلاة يحكم بإسلامه بفعلها فحكم بكفره بتركها كالشهادتين بخلاف بقية العبادات.\nوفرق آخر أن الصلاة سميت إيمانا بدليل أنه لما نسخت القبلة قالوا: كيف بأصحابنا الذين ماتوا (وهم) (٣) يصلون إلى بيت المقدس فنزل ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾ (٤) رواه البراء وهو مجمع على صحته (٥).\nوإذا كانت إيمانا كفر بتركها كما لو ترك اعتقاد التوحيد، ولم يسم غيرها من العبادات إيمانا.\n_________\n(١) ما بين القوسين في العباسية فقط.\n(٢) صحيح مسلم ١/ ٨٨، مسند أحمد ٣/ ٣٧٠ - ٣٨٩، ٥/ ٣٤٦، النسائي ١/ ٢٣١ - ٢٣٢، ابن ماجه ١/ ٣٤٢، كشف الخفاء ومزيل الإلباس ١/ ٣٤٧، معجم الطبراني الصغير ١/ ١٣٤، ٢/ ١٤، موارد الظمآن ١/ ٨٧، شرح السنة ٢/ ١٧٩، مؤلفات الشيخ محمَّد بن عبد الوهاب قسم الحديث ١/ ١٩٧.\n(٣) ما بين القوسين في العباسية فقط.\n(٤) سورة البقرة آية ١٤٣.\n(٥) البخاري ١/ ١٨، الدارمي ١ م ٢٢٥، البيهقي ٢/ ٣.","vol":"1","page":183},{"text":"فصل:\nإذا اشتبهت عليه جهة القبلة في السفر أجزأه أن يصلي مرة واحدة بالإجتهاد ولا يلزمه أن يصلى إلى أربعة (١) جهات (٢).\nولو اشتبهت عليه الثياب الطاهرة بالنجسة لم يجزه أن يصلي في أحدها بالإجتهاد بل يلزمه أن يصلي في ثوب بعد ثوب بعدد النجسة وزيادة صلاة (٣).\nوالفرق بينهما:\nأن فرضه في القبله الإجتهاد لا العين بدليل أنه (لو) (٤) صلى بالاجتهاد إلى جهة فبان أنه أخطأ القبلة لم يلزمه القضاء (٥) ولو صلى من غير اجتهاد فأصاب جهة القبل لم يجزه ولزمه الإعادة (٦) وكذلك لو أداه اجتهاده أن القبلة في جهة فخالفها وصلى إلى غيرها فصادفت صلاته جهة القبلة لم يجزه (٧)\n_________\n(١) في العباسية (أربع) بدلًا من أربعة وهي أصوب.\n(٢) المغني ١/ ٣٩١، كشاف القناع ١/ ٣٠٧، شرح منتهى الإرادات ١/ ١٦٢، الإنصاف ٢/ ١٢ وقال (وعليه الجمهور) وذكر في ذلك وجها أنه لا يجتهد ويجب عليه أن يصلي إلى أربع جهات.\n(٣) انظر تفصيل المذاهب في ذلك في أول كتاب الطهارة من هذه الرسالة صـ ١٣١ - ١٣٢.\n(٤) ما بين القوسين في العباسية فقط وهو الأصح لاستقامة المعنى.\n(٥) هذا عند الحنابلة ومالك وأبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه وقال في الآخر يلزمه الإعادة لأنه بأن له الخطأ في شرط من شروط الصلاة فلزمته الإعادة كما لو بأن له أنه صلى قبل الوقت أو بغير طهارة أو ستارة (المغني ١/ ٣٩٥).\n(٦) كشاف القناع ١/ ٣٠٧.\n(٧) كشاف القناع ١/ ٣٠٧، المغني ١/ ٣٩٨.","vol":"1","page":184},{"text":"وإذا ثبت أن فرضه الاجتهاد فقد فعله فلا يجب عليه غيره.\nوأما في الثياب ففرضه تأدية الصلاة في سترة طاهرة بيقين مع القدرة عليها وهو قادر عليها بما ذكرناه من تكرار فعل الصلاة فلزمه ذلك ليحصل له تأدية فرضه بيقين كما لو كان عليه صلاة من صلوات يوم لا يعلم عينها فإنه يلزمه قضاء جميع صلوات اليوم ليحصل له تأدية فرضه بيقين (١) كذلك ها هنا (٢).\nفصل:\nإذا اشتبهت عليه جهة القبلة فصلى أربع صلوات في أوقاتها كل صلاة في جهة اجتهاد أجزأته جميعها مع القطع واليقين أنه قد صلى ثلاث (صلوات) (٣) منها إلى غير جهة القبلة (٤).\n_________\n(١) المغني ١/ ٧٥.\n(٢) وجاء في الشرح الكبير لابن قدامة المقدسي.\nأن الفرق بين الثياب والقبلة من ثلاثة أوجه أحدها أن القبلة يكثر فيها الاشتباه\nالثاني أن الاشتباه ها هنا حصل بتفريطه لأنه كان يمكنه تعليم النجس بخلاف القبلة.\nالثالث أن القبلة عليها أدلة من النجوم وغيرها.\nفيغلب على الظن مع الاجتهاد فيها الإصابة بحيث يبقى احتمال الخطأ وهما ضعيفًا بخلاف الثياب.\nانظر (الشرح الكبير ١/ ٢٠).\n(٣) ما بين القوسين في الظاهرية فقط.\n(٤) المغني ١/ ٣٩١، كشاف القناع ١/ ٣١٢، الشرح الكبير ١/ ٢٥٦، المبدع ١/ ٤١٣.","vol":"1","page":185},{"text":"ولو لمس خنثى مشكل ذكره وصلى الظهر ثم توضأ ولمس فرجه وصلى العصر لزمه قضاء صلاة الظهر والعصر (١).\nوالفرق بينهما:\nأن فرضه في حال اشتباه القبلة أن يصلي إلى جهة يؤديه اجتهاده إلى أنها جهة القبلة لا إصابة عين القبلة بدليل ما ذكرنا في الفصل الذي قبله وقد فعل ذلك فلم يلزمه غيره كما لو صلى بالاجتهاد إلى جهة ثم تيقن بعد ذلك أنها غير جهة القبلة فإنه لا يلزمه الإعادة (٢) لكونه أدى ما عليه بل هذا أولى لأنه إذا لم يلزمه الإعادة في صلاة واحدة مع يقينه قطعًا أنها بعينها كانت إلى غير جهة القبلة فأولى أن لا يلزمه (إعادة) (٣) أربع صلوات إحداهن إلى القبلة قطعًا لأن المشقة في قضاء الأربع أكثر، وهو شاك في عين اللواتي يجب قضاءهن.\nفأما الخنثى (المشكل) (٤) ففرضه أن يؤدي الصلاة بطهارة محكوم بصحتها فإذا مس ذكره خاصة لم يحكم بنقض طهارته بل ببقائها لأنه يحتمل أن يكون امرأه والذكر خلقة زايدة من بدنها فلا ينتقض وضوؤه بمسه والأصل بقاء الطهارة فلا يبطله بالشك فحكمنا ببقاء الطهارة وصحتها فصحت صلاته بها فإذا توضأ بعد ذلك ثم مس فرجه ثم صلى العصر فقد ثبت الآن قطعًا أنه صلى إحدى الصلاتين بغير طهارة فلو علمنا أي الصلاتين هي\n_________\n(١) المستوعب ١/ ١٦، الإنصاف ١/ ٢٠٩، شرح منتهى الإرادات ١/ ٦٧، والأصح عند الشافعية أنه لا يجب قضاء واحدة منها والثاني يجب قضائهما انظر (المجموع ٢/ ٤٤، روضة الطالبين ١/ ٧٦).\n(٢) المغني ١/ ٣٩٥.\n(٣) ما بين القوسين في العباسية فقط وهو الأصح لاستقامة المعنى.\n(٤) ما بين القوسين في الظاهرية فقط.","vol":"1","page":186},{"text":"يقينًا بانكشاف حال الخنثى لزمه إعادتها خاصة ولم يلزمه غير ذلك.\nسواء كانت الظهر أو العصر لأنه إنما حكمنا بصحة صلاة الظهر لحكمنا ببقاء الطهارة فإذا بأن بطلان الطهارة بطلت الصلاة كما لو تيقن الطهارة وشك في الحدث وصلى فإنا نحكم بصحة صلاته فلو (١) تيقن بعد ذلك أنه كان أحدث قبل الصلاة بطلت ولزمه إعادتها فإذا ثبت هذا ولم يعلم أي الصلاتين هي لزمه إعادتهما جميعًا لأن عليه صلاة من صلاتين لا يعلم عينها فلزمه إعادتهما جيمعًا كما لو نسي صلاة من صلوات يوم (وليلة) (٢) لا يعلم عينها فإنه يلزمه قضاء جميع صلوات اليوم ليحصل له تأدية فرضه بيقين بخلاف الصلاة بالاجتهاد في جهة القبلة فإنه لو بأن له الخطأ (قطعًا) (٣) بعد الفراغ لم يلزمه الإعادة فبان الفرق بينهما.\nفصل:\nإذا خفي عليه وقت الصلاة فتحرى فيه فبان أنه صلى قبله لم تجزه ولزمه القضاء (٤).\nولو خفيت عليه جهة القبلة فصلى بالتحري إلى جهة فلم تكن جهة القبلة أجزأه ولا إعادة (عليه) (٥) (٦).\n_________\n(١) حرف (ف) في العباسية فقط ووجوده ضروري لاستقامة المعنى.\n(٢) ما بين القوسين في العباسية فقط.\n(٣) ما بين القوسين في العباسية فقط.\n(٤) الهداية لأبي الخطاب ١/ ٢٦، المبدع ١/ ٣٥٢ - ٣٥٣، المغني ١/ ٣٩٦.\n(٥) ما بين القوسين في الظاهرية فقط.\n(٦) المستوعب ١/ ٥١، الإنصاف ٢/ ١٧ وقال بأن هذا هو المذهب، المغني ١/ ٣٩٥، كشاف القناع ١/ ٣٠٧، شرح منتهى الإرادات ١/ ١٦٥، المبدع ١/ ٤١٢، الإفصاح ١/ ١١٥، هذا عند الحنابلة.\nوقد وافقهم الحنفية بالقول بعدم الإعادة انظر (بدائع الصنائع ١/ ٣٤١ - ٣٤٤، حاشية ابن عابدين ١، ٤٣٣).\nوأما المالكية فقالوا بالإعادة إذا علم في الوقت وإذا مضى فلا إعادة (المدونة ١/ ٩٢ - ٩٣).\nوللشافعية قولان أصحهما تجب الإعادة سواء تيقن مع الخطأ جهة الصواب أم لا؟ وقيل القولان إذا تيقن الخطأ ولم يتيقن الصواب فأما إذا تيقنهما فتلزمه الإعادة قولا واحدًا وقيل القولان إذا تيقن الخطأ وتيقن الصواب، أما إذا لم لم يتيقن الصواب فلا إعادة قولا واحدا والمذهب الأول، انظر (المجموع ٣/ ٢٢٥ - ٢٤٣، المنهاج ١/ ١٤٧، مغني المحتاج ١/ ١٤٧، تخريج الفروع على الأصول ٨٠، روضة الطالبين ١/ ٢١٩).","vol":"1","page":187},{"text":"والفرق بينهما:\nأن في حال اشتباه الوقت يمكنه فعل الصلاة في وقت يجزئ فعلها فيه إما في وقتها أو بعده قضا بأن يؤخرها وإن لم يؤخرها فقد فرط بفعلها قبل وقتها فلزمه القضاء.\nوليس كذلك حال اشتباه القبلة لأنه لا يمكنه الصلاة إليها (إلا) (١) بيقين لأنه لا يجوز له تأخيرها حتى يصيب عين القبلة فلهذا لم يلزمه الإعادة (٢).\n_________\n(١) ما بين القوسين في العباسية ففي والأصل أصوب.\n(٢) ومن الفروق بين من صلى بالتحري قبل دخول الوقت ومن تحرى وصلى إلى غير القبلة:\n١ - أن المتحري إلى القبلة أتى بما أمر به فخرج عن العهده كالمصيب ولأنه صلى إلى غير الكعبة للعذر فلم تجب عليه الإعادة كالخائف يصلي إلى غيرها ولأنه شرط عجز عنه فأشبه سائر الشروط، وأما المصلي قبل الوقت فإنه لم يؤمر بالصلاة وإنما أمر بعد دخول الوقت ولم يأت بما أمر، انظر (المغني ١/ ٣٩٦).\nب- أن المجتهد في القبلة أدى الصلاة بعد وجوبها عليه وفي الوقت أداها قبل وجوبها ثم تجدد سبب الوحوب وأيضًا فإن تحصيل اليقين في الوقت ممكن بخلاف القبلة، انظر (المبدع ١/ ٣٥٣).","vol":"1","page":188},{"text":"فصل:\nإذا صلى المسافر صلاة فرض في سفينة فدارت عن القبلة لزمه أن يدور إلى القبلة كلما دارت السفينة، ولو صلى فيها نافلة لم يلزمه أن يدور إلى القبلة كما دارت السفينة (١).\nوالفرق بينهما\nأن الفريضة لا يجوز ترك القبلة فيها إلا مع الخوف ولا خوف ها هنا فلزمه استقبالها، وليس كذلك النافلة لأنه (لا) (٢) يجوز للمسافر ترك استقبال القبلة فيها بدليل جواز فعلها حيث توجهت به راحلته (٣) والسفينة بمنزلة الراحلة.\nفصل:\nإذ لم يجد سترة للصلاة فبذلت له سترة هبه (٤) لم يلزمه قبولها وإن بذلت له سترة عارية (٥) لزمه قبولها (٦).\n_________\n(١) المستوعب ١/ ٤٨، ٤٩، المغني ١/ ٣٨٣ - ٣٨٤، شرح منتهى الإرادات ١/ ١٦٠ - ١٦١، المبدع ٢/ ١٠٣، الفروع ١/ ٣٠٨، تصحيح الفروع ١/ ٣٨٠).\n(٢) ما بين القوسين في الظاهرية فقط وموجود في العباسية إلا أنه مشطوب والأصوب حذفه لاستقامة المعنى.\n(٣) المبدع ١/ ٤٠٠ - ٤٠١.\n(٤) الهبة تمليك عين بلا عوض (المطلع ٢٩١).\n(٥) العارية إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال وقيل إباحة منافع يصح الانتفاع بها مع بقاء عينها وقيل هي هبة منفعة العين انظر (المطلع ١/ ٢٧٢).\n(٦) المستوعب ١/ ٤٧، المغني ١/ ٥١٦، المقنع ١/ ٣٧١، المبدع ١/ ٣٧١ وذكر قولًا آخر أنه يلزمه قبول السترة الهبة لأن العار في كشف عورته أكثر من الضرر فيما يلحقه من المنة إلا أن الأصح عنده عدم لزوم القبول، الشرح الكبير ١/ ٢٣٣ وقال في الهبة لا يلزمه قبولها لأن المنة تكثر فيها ثم قال وقال شيخنا ويحتمل أن يلزمه لأن العار في كشف عورته أكثر من الضرر فيما يلحقه من المنة، الفروع ١/ ٣٣٩ وقال وان أعير سترة لزمه قبولها وقيل لا كالهبة في الأصح.\nوللشافعية في قبول هبة الثوب ثلاثة أوجه:\nأحدها عدم وجوب القبول للمنة وبهذا قطع الجمهور.\nالثاني يجب القبول وليس له رده على الراهب بعد قبضه إلا برضى الراهب.\nالثالث يجب القبول وله أن يرده بعد الصلاة فيه على الواهب ويلزم الواهب بعد ذلك قبوله.\nانظر (المجموع ١/ ١٨٧، روضة الطالبين ١/ ٢٨٨).\nأما المالكية فقالوا بعدم لزوم الهبة انظر (الدسوقي ١/ ٢١٢) حيث جاء فيه (ويلزمه طلب السترة لكل صلاة بإعارة أو بشرا بثمن معتاد لا بهبة لعظم ما نيتها).","vol":"1","page":189},{"text":"والفرق بينهما:\nأن عليه في قبولها هبة منه فلم يلزمه قبولها كما لو بذلت له الرقبة في الكفارة هبة فإنه لا يلزمه قبولها (١) كذلك ها هنا.\nوليس كذلك العارية لأنه لا منة فيها فلزمه قبولها كما لو بذل له الماء في الوضوء فإنه لما لم يكن فيه منه لزمه قبوله (٢) كذلك ها هنا.\n_________\n(١) شرح منتهى الإرادات ٣/ ٢٠١.\n(٢) المغني ١/ ٢٢١.","vol":"1","page":190},{"text":"فصل:\nيجوز الأذان (١) لصلاة الفجر قبل دخول وقتها.\nولا يجوز ذلك لغيرها من الصلوات (٢).\nوالفرق بينهما:\nما روى ابن عمر (٣) عن النبي ﷺ أنه قال (إن بلالًا (٤)\n_________\n(١) الأذان لغة الإعلام وشرعًا إعلام بدخول الوقت أو قربه كفجر فقط، انظر \"شرح منتهى الإرادات ١/ ١٢٢).\n(٢) المستوعب ١/ ٤٤، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، رواية ابنه عبد الله ٥٨، مختصر الخرقي ١٧ - ١٨، المغني ١/ ٣٦١، الاختيارات الفقهية ٤٠، هذا عند الحنابلة وقد وافقهم المالكية والشافعية، انظر (المدونة ١/ ٦٠، قوانين الأحكام الشرعية ٦٣، المجموع ٣/ ٨٧، الإفصاح ١/ ١١٠).\nأما أبو حنيفة فقال: لو أذن قبل دخول الوقت لا يجزئه ويعيده إذا دخل الوقت في الصلوات كلها، انظر (بدائع الصنائع ١/ ٤٢١).\n(٣) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي أسلم مع أبيه وهو صغير أول مشاهده الخندق كان من أهل الورع والعلم وكان كثير الإتباع لآثار رسول الله ﷺ شديد التحري والاحتياط والتوقي في فتواه من المكثرين عن رسول الله ﷺ، توفي عام اثنين أو ثلاث أو أربع وسبعين، انظر (الإصابة ٢/ ٣٤٧ - ٣٤٩، الاستيعاب ٢/ ٢٤١، ٢٤٧).\n(٤) بلال بن أبي رباح الحبشي مولى أبي بكر اشتراه من المشركين حينما عذبوه على التوحيد فأعتقه فلزم رسول الله ﷺ وأذَّن له وشهد معه جميع المشاهد وأذَّن لأبي بكر ثم خرج إلى الشام ومات بها زمن عمر ﵄ سنة عشرين من الهجرة.\nانظر (الإصابة ١/ ١٦٥، الإستيعاب ١/ ١٤١ - ١٤٣).","vol":"1","page":191},{"text":"يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم (١) مكتوم) (٢).\nفلو لم يجز لنهاه عن ذلك ولم يرد مثل ذلك في غيرها من الصلوات فبقيت على مقتضى الدليل وأنه لا يجوز قبل الوقت لأنه دعاء إلى الصلاة فلم يجز قبل وقتها كالإِقامة.\nوفرق آخر أن صلاة الفجر يدخل وقتها والنياس (٣) نيام وفيهم الجنب والمحدث فاحتيج إلى تقديم الأذان ليتأهب الناس إلى الصلاة وهذا زيد في أذانها التثويب (٤) بخلاف بقية الصلوات فإنه يدخل وقتها والناس مستيقظون فلا تحتاج إلى تقديم الأذان.\n_________\n(١) عبد الله بن أم مكتوم الأعمى القرشيّ وقيل إن اسمه عمرو أسلم قديمًا كان من المهاجرين الأول استخلفه رسول الله ﷺ على المدينة في أكثر غزواته ليصلي بالناس كان يؤذن لرسول الله ﷺ مع بلال شهد القادسية واستشهد بها وقيل إنه رجع إلى المدينة ومات بها، انظر (الإصابة ٢/ ٥٢٣، الاستيعاب ٢/ ٢٥٩).\n(٢) البخاري ١/ ١٥١، ٣/ ٣٥، مسلم ٢/ ٧٦٨.\nالترمذي ١/ ٣٩٢ - ٣٩٣ وقال حديث بن عمر حديث حسن صحيح الموطأ ٧٩، مسند الإمام أحمد ٢/ ٩ شرح السنة ٢/ ٢٩٩، مسند الإمام الشافعي ٣٠.\nمشكاة المصابيح ١/ ٢١٥، تلخيص الحبير ١/ ١٨٩.\n(٣) في العباسية (والناس) بدلًا من (والنياس).\n(٤) المراد بالتثويب (الصلاة خير من النوم) والتثويب من ثاب إذا رجع لأن المؤذن دعا إلى الصلاة بالحيعلتين ثم دعا إليها بالتثويب، انظر (شرح منتهى الإرادات ١/ ١٢٧).","vol":"1","page":192},{"text":"فصل:\nإذا صلى على سجادة فرأى على موضع سجوده نجاسة فأقلب (١) طرفها الطاهر وغطا به موضع النجاسة وسجد عليه صحت صلاته.\nولو أخذ بيده طرف السجادة وأزالها من موضعها وسجد موضعها بطلت صلاته (٢).\nوالفرق بينهما\nأن في المسألة الأولى (٣) لم يحمل النجاسة ولا سجد عليها فصحت صلاته.\nوفي الثانية حمل النجاسة في صلاته فلذلك بطلت صلاته.\nفصل:\nلا تصح الصلاة في معاطن الإبل وهي التي تأوي إليها وقيل هي التي تقف فيها حين ترد الماء.\nوتصح في مراح الغنم الذي تأوي إليه (٤).\n_________\n(١) في العباسية (فأخذ) بدلًا من (فأقلب).\n(٢) المغني ٢/ ٥٧، الإنصاف ١/ ٤٨٥.\n(٣) في العباسية (الأولة) بدلًا من الأولى.\n(٤) المستوعب ١/ ٤٧، ٤٩ وقال في الصلاة في معاطن الإبل وعنه أن الصلاة تصح مع الكراهة، المغني ٢/ ٥٨ وذكر روايتين عن أحمد أحدهما المنع والثانية الجواز ما لم تكن الأمكنة نجسة، الإفصاح ١/ ٨١، الهداية لأبي الخطاب ١/ ٣٠ وذكر روايتين قدم عدم الصحة.\nالقواعد النورانية ٩ هذا عند الحنابلة.\nأما الحنفية والمالكية والشافعية فقالوا بصحتها مع الكراهة وقد خص الحنفية الكراهة بوجود الإبل في معاطنها أما إذا لم تكن فيها فلا كراهة، انظر (حاشية ابن عابدين ١/ ٣٨٠، الكافي لابن عبد البر ١/ ٢٤٢، بداية المحتهد ١/ ٨٥، المجموع ٣/ ١٥٩، المهذب ٣/ ١٥٩، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء ٣٣٨ - ٣٤٠).","vol":"1","page":193},{"text":"والفرق بينهما:\nما روى أحمد ﵀ بإسناده عن أسيد بن حضير (١) أن النبي ﷺ قال: (توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم وصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل) (٢).\nوروى عبد الله (٣) بن مغفل المزني أن رسول الله ﷺ قال: (صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل فإنها خلقت من الشياطين) (٤).\nوقد نهى أن يصلوا (٥) في مآوي الشياطين ولهذا قال النبي ﷺ: (اخرجوا من هذا الوادي فإن فيه شيطانا) (٦).\n_________\n(١) علق الناسخ للظاهرية في جانب الصفحة قوله (قال كاتبه أسيد بن حضير كان من أصحاب النور في زمنه ﷺ وكذلك عباد بن بشر والحسين بن علي والطفيل بن عمر والدوسي وقتادة بن النعمان).\n(٢) انظر تخريج هذا الحديث في كتاب الطهارة من هذه الرسالة صـ ١٥٦.\n(٣) عبد الله بن مغفل المزني صحابي من أصحاب الشجرة سكن المدينة ثم تحول إلى البصرة وتوفي بها روت عنه جماعة من النابعين توفي سنة تسع وخمسين وقبل سنة ستين.\nانظر (الإصابة ٢/ ٣٧٢، الاستيعاب ٢/ ٣٢٥، تقريب التهذيب ١/ ٤٥٣).\n(٤) مسند أحمد ٤/ ٨٥، ٥/ ٥٤، ٥٧، النسائي ٢/ ٥٦، موارد الظمآن ١٠٤، ابن ماجة ١/ ٢٥٣، مسند الشافعي ٢١، شرح السنة ٢/ ٤٠٤ - ٤٠٥.\n(٥) في العباسية (يصلي) بدلًا من (يصلوا).\n(٦) مسلم ١/ ٤٧١، ابن خزيمة ٢/ ٩٥ بألفاظ متقاربة، الموطأ ٣٢، مشكاة المصابيح ١/ ٢١٧ وقال الألباني مرسل صحيح الإسناد انظر مشكاة المصابيح ١/ ٢١٧.","vol":"1","page":194},{"text":"فلم يصل فيه حتى إذا خرج منه صلى والله أعلم (١).\nفصل:\nإذا صلى محدثًا ناسيًا لحدثه لم تصح صلاته (٢).\nولو صلى وعليه نجاسة فاحشة كبيرة ناسيًا لها فصلاته صحيحة (٣).\n_________\n(١) ومن الفروق بين معاطن الإبل ومرابض الغنم:\n١ - أن المنع في معاطن الإبل يحتمل أنه معلل بأنها مظان للنجاسات فإن معاطن الإبل يبال فيها لأن البعير المبارك كالجدار يمكن أن يستتر به ويبول ولا يتحقق هذا في حيوان سواه انظر (المغني ٢/ ٦٠).\n٢ - أن الإبل يخاف نفارها ويقل خشوع المصلي فتفسد على المصلي صلاته بخلاف الغنم فإنها ذات سكينة، انظر (المجموع ٣/ ١٦١).\n٣ - أن عادة أصحاب الإبل التغوط بقربها فتنجس أعطانها وعادة أصحاب الغنم تركه، انظر (فتح الباري ١/ ٦٢٨).\n(٢) مسائل الإمام أحمد بن حنبل، رواية ابنه عبد الله ١٠٩ - ١١٠، المغني ٢/ ٨٣، القواعد والأصول الجامعة ١١٩، المقنع مع الإنصاف ١/ ٤٨٦، الإنصاف ١/ ٤٨٦ وذكر أن الصحيح عند أكثر المتأخرين صحة الصلاة وأما المذهب فالإعادة.\nوقال القاضي في المجرد يعيد الناسي رواية واحدة، انظر (الإنصاف ١/ ٤٨٦).\n(٣) الشرح الكبير ١/ ٢٤٢ وذكر روايتين إحداهما صحة الصلاة والثانية الإعادة.\nالقواعد النورانية ١٢ وقال لا تجب عليه الإعادة في أصح الروايتين.\nفتاوى شيخ الإِسلام بن تيمية ٢١/ ١٧ - ١٨ حيث قال: (ولو صلى بها جاهلًا أو ناسيًا لم تجب عليه الإعادة في أصح الروايتين والأخرى تجب الإعادة).\nالهداية لأبي الخطاب ١/ ٢٩ - ٣٠ وذكر روايتين الإعادة وعدمها القواعد والأصول الجامعة ١٩، المغني ٢/ ٥٦.\nوذكر روايتين إحداهما صحة الصلاة والثانية وجوب الإعادة هذا عند الحنابلة.\nأما الحنفية فيوجبون الإعادة، انظر (القواعد النورانية ١٣، فتاوي شيخ الإِسلام ابن تيمية ٢١/ ١٧ - ١٨).\nوأما المالكية فيقولون بالإعادة ما كان في الوقت، انظر (المدونة ١/ ٢١، الكافي لابن عبد البر ١/ ٢٤٠).\nوأما الشافعية فلهم قولان في ذلك الأصح في مذهبهم وجوب الإعادة انظر (المجموع ٢/ ١٥٧، ١٨٣).","vol":"1","page":195},{"text":"والفرق بينهما:\nأن الطهارة من الحدث شرط في صحة الصلاة بالإجماع فلم تسقط بالسهو والنسيان كسائر شروطها وليس كذلك الطهارة من النجاسة لأنها ليست شرطًا في صحة (١) الصلاة بل هي واجبة مع الذكر وتسقط بالنسيان كسائر واجبات الصلاة من التكبيرات والتسبيحات وقوله سمع الله لمن حمده والتشهد الأول والدليل على سقوطها بالنسيان ما روى أبو سعيد الخدري (٢) أن النبي ﷺ خلع نعله في الصلاة فخلع الناس نعالهم فقال: (ما لكم خلعتم نعالكم) فقالوا رأيناك خلعت نعلك فخلعنا نعالنا فقال (أتاني جبريل فأخبرني أن فيها قذرًا أو قال دم حلمه) (٣) فلو لم تسقط\n_________\n(١) المؤلف هنا يرى أن الطهارة من النجاسة ليست شرطًا في صحة الصلاة وإنما هي واجب من واجبات الصلاة وقد ذكر صاحب الإنصاف أن الصحيح من المذهب اعتبار اجتناب النحاسة في بدن المصلي وسترته وبقعته شرط لصحة الصلاة وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثر منهم إلى أن قال وعنه أن اجتناب النحاسة واجب لا شرط) انظر الإنصاف ١/ ٤٨٣.\n(٢) سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن الأبجر الأنصاري الخزرجي اشتهر بأبي سعيد الخدري شهد الخندق وما بعدها روى عن النبي ﷺ الكثير وعن الخلفاء الراشدين وغيرهم وروى عنه كثير من الصحابة ومن كبار التابعين كان من أفاضل الصحابة وافقههم توفي سنة ثلاث وقيل أربع وقيل خمس وستين، انظر (الإصابة ٢/ ٣٥، الاستيعاب ٢/ ٤٧، تذكرة الحفاظ ١/ ٤٤).\n(٣) هذا الحديث يعرف بحماد بن سلمة عن أبي نعامة عبد ربه السعدي عن أبي نضرة وقد روى عن الحجاج بن الحجاج عن أبي عامر الخزار عن أبي نعامة وليس بالقوي، وروى من وجه آخر غير محفوظ عن أيوب السختياني عن أبي نضرة.\nانظر (سنن البيهقي ٢/ ٤٠٢ - ٤٠٣، الجوهر النقي ٢/ ٤٠٢ - ٤٠٣) وقد صححه ابن خزيمة.١/ ٣٨٤.\nوقال الأعظمي في تحقيقه وتعليقه على صحيح ابن خريمة عند هذا الحديث (إسناده حسن والحجاج فيه كلام يسير) ابن خزيمة ١/ ٣٨٤.","vol":"1","page":196},{"text":"بالسهو (١) وتصح الصلاة لاستأنف الإحرام بالصلاة.\nفصل:\nلا تصح إمامة الأخرس بناطق ولا بأخرس مثله (٢) نص عليه في رواية حنبل (٣)\n_________\n(١) الذي حصل من الرسول ﷺ لا يسمى سهوًا ولا نسيانًا لأنه ﷺ لم يسبق له أن عرف ذلك ولم يحصل منه بعد معرفته سهو أو نسيان وإنما خلعها مباشرة وبذا يظهر أن لا دليل للمؤلف بهذا الحديث.\n(٢) المستوعب ١/ ٧٥، الهداية لأبي الخطاب ١/ ٤٥، المحرر ١/ ١٠٤، المغني ٢/ ١٦١، الروض المربع ١/ ٢٥٠، الشرح الكبير ١/ ٤٠٣ وقال عن إمامة الأخرس مثله بأن قياس المذهب صحتها قياسًا على الأمي والعاجز عن القيام يؤم مثله وهذا في معناه، الإنصاف ٢/ ٢٥٩ وقال عن إمامته بغيره أنها لا تصح قولًا واحدا عند الجمهور، وأما إمامته بمثله فالصحيح من المذهب أنها لا تصح وعليه جمهور الأصحاب.\nوقال القاضي أبو يعلى بجواز إمامة الأخرس مثله، انظر (الأحكام السلطانية ٦٧).\n(٣) حنبل بن إسحاق بن حنبل أبو علي الشيباني ابن عم الإمام أحمد كان حافظًا ثقة ثبتًا صدوقًا جاء عن الإمام أحمد بمسائل أجاد فيها الرواية مات سنة ثلاث وسبعين ومائتين.\nانظر (طبقات الحنابلة ١/ ١٤٣ - ١٤٥، تذكرة الحفاظ ٢/ ٦٠٠ - ٦٠١، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ٢٠٧).","vol":"1","page":197},{"text":"وتصح إمامة الأمي بأمي مثله (١).\nوالفرق بينهما:\nما ذكره القاضي (٢) في المجرد (٣) وهو أن الأخرس ما يوس منه القراءة بخلاف الأمي فإنه غير مايوس منه القراءة.\nفصل:\nمن سافر لمعصية لا يجوز له قصر الصلاة فيه طويلًا كان سفره أو قصيرًا ولا الجمع بين الصلاتين ولا الفطر في شهر رمضان ولا المسح أكثر من يوم وليلة (٤).\n_________\n(١) المستوعب ١/ ٧٨، الهداية لأبي الخطاب ١/ ٤٥، كشاف القناع ١/ ٤٨١، المغني ٢/ ١٦٣، الروض المربع ١/ ٢٥٢ - ٢٥٣.\n(٢) محمَّد بن الحسين بن محمَّد بن خلف بن أحمد بن الفراء أبو يعلى عالم زمانه له القدم العالي في الأصول والفروع قيمته عالية عند الإمامين القادر والقائم قوله عمده عند الحنابلة تفقه عليه أناس كثير وسمع منه الحديث كذلك مصنفاته كثيرة تزيد على خمس وستين منها: أحكام القرآن، المعتمد، المجرد في المذهب، شرح الخرقي، الأحكام السلطانية، العدة في أصول الفقه، توفي ﵀ سنة ثمان وخمسين واربعمائة، انظر (طبقات الحنابلة ٢/ ١٩٣ - ٢١٦).\n(٣) المجرد أحد مؤلفات القاضي أبي يعلى، انظر (طبقات الحنابلة ٢/ ٢٠٥، كشف الظنون ٢/ ١٥٩٣).\n(٤) مطالب أولى النهي ١/ ٢٧٠، مسائل الإمام أحمد، رواية ابنه عبد الله ١١٧، المغني ٢/ ٢١٦، المبدع ٢/ ١٠٦.\nوقال المؤلف السامري في كتابه المستوعب عن سفر المعصية (لا يبيح شيئًا من الترخص بحال وهل يمنع جواز مسح الحضر وهو يوم وليلة ذكر القاضي فيه وجهين) انظر (المستوعب ١/ ٨٢) هذا عند الحنابلة وقد وافقهم في ذلك المالكية والشافعية انظر (بداية المحتهد ١/ ١٢٢، قوانين الأحكام الشرعية ١٠٠، درة الغواص في محاضرة الخواص ١٢٧، المجموع ١/ ٤٨٥ - ٤٨٦، الأصول والضوابط للنووي وهو موجود بمجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي: العدد الثالث ٣٧٨.\nأما الحنفية فقالوا: \"إن فرض المسافر من ذوات الأربع ركعتان لا غير والإكمال ليس رخصة في حقه بل هو إساءة ومخالفة للسنة هكذا روى عن أبي حنيفة أنه قال: من أتم الصلاة في السفر فقد أساء وخالف السنة\" انظر (بدائع الصنائع ١/ ٢٨٣).\nكما قال الحنفية أيضًا عن الصلاة في سفر الطاعة والمباح والمعصية (ويستوي في المقدار المفروض على المسافر من الصلاة سفر الطاعة من الحج والجهاد وطلب العلم وسفر المباح كسفر التجارة ونحوه وسفر المعصية كقطع الطريق والبغي) انظر (بدائع الصنائع ١/ ٢٨٧).\nوأما بالنسبة للجمع بين الصلاتين فهم لا يجيزونه بعذر السفر، انظر (بدائع الصنائع ١/ ٢٦٠).\nوأما الفطر فيحيزونه للعاصي في سفره، انظر (النتف في الفتاوي ١/ ٧٥).\nوأما المسح أكثر من يوم وليلة فهم يجيزونه بسفر المعصية كغيره من الرخص، انظر (المغني ٢/ ٢١٦، الإفصاح ١/ ١٥٧).","vol":"1","page":198},{"text":"ويجزئه الصلاة في بالتيمم مع عدم الماء (١).\nوالفرق بينهما:\nأن التيمم ليس برخصة (٢) تستباح بالسفر وإنما هو\n_________\n(١) المستوعب ١/ ٢٤، ٨٢ وذكر في لزوم الإعادة وجهين أصحهما اللزوم المغني ٢/ ٢١٦ - ٢١٧ وقال وهل تلزمه الإعادة؟ على وجهين أحدهما لا تلزمه لأن التيمم عزيمة بدليل وجوبه والرخص لا تجب.\nوالثاني عليه الإعادة لأنه حكم يتعلق بالسفر أشبه بقية الرخص والأول أولى، شرح منتهى الإرادات ١/ ٨٥، الشرح الكبير ١/ ٤٣٠ وذكر الوجهين في لزوم الإعادة ورجح عدم لزومها.\n(٢) الرخصة لغة السهولة.\nوشرعًا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح.\nانظر (شرح الكوكب المنير ٤٧٧ - ٤٧٨).\nوانظر في تعريف الرخصة أيضًا (الموافقات ١/ ٣٠١، شرح البدخشي ١/ ٦٩، شرح الأسنوي ١/ ٦٩، الأحكام ١/ ١٣١ - ١٣٢، أصول الفقه للخضري ٧١ - ٧٢).","vol":"1","page":199},{"text":"عزيمة (١) يجب عند عدم الماء بدليل أنَّه يجب في الحضر بخلاف بقية الأشياء المقدم ذكرها فإنها كلها رخص لا تستباح إلا بالسفر المباح وسفر المعصية لا يستباح به شيء منها.\nفصل:\nإذا نوى المسافر الَّذي يجوز له قصر الصلاة الإقامة ببلدة (٢) صار في حكم المقيم ولم يجز له القصر، فلو خرج منه بنية السفر إلى موضع يبيح القصر جاز له القصر فإن عاد لأخذ شيء نسيه أو لحاجة ولم ينو الإقامة بعوده فله القصر فيه (٣) ولو خرج من بلده بنية السفر إلى مسافة القصر جاز له القصر فلو عاد إلى بلده لأخذ شيء نسيه أو لحاجة لم يجز له القصر (٤).\nوالفرق بينهما:\nأنَّه إنما كان مقيمًا في غير بلده بالنية وإذا فارقه مسافرا زالت الإقامة وانقطعت النية فلم يصر (بعوده) (٥) لحاجة مقيما وليس كذلك إذا سار عن بلده ثم عاد إليه لأنه قد عاد إلى وطنه فكان مقيمًا لذلك.\nفصل: (٦)\nإذا نسى صلاة سفر ولم يذكرها إلا في سفر آخر جاز له\n_________\n(١) العزيمة لغة القصد المؤكد وشرعًا حكم ثابت بدليل شرعي خال من معارض راجح، انظر (شرح الكوكب المنير ٤٧٥ - ٤٧٦).\nوانظر في تعريف العزيمة (الأحكام ١/ ١٣١، الموافقات ١/ ٣٠٠، أصول الفقه للخضري ٧١).\n(٢) في العباسية (ببلد) بدلا من ببلدة).\n(٣) الشرح الكبير ١/ ٤٤١، المغني ٢/ ٢٤٠، زوائد الكافي والمحرر على المقنع ٣٠ - ٣١.\n(٤) المستوعب ١/ ٨٣، المغني ٢/ ٢٤٠، الشرح الكبير ١/ ٢٣٢، شرح منتهى الإرادات ١/ ٢٧٦.\n(٥) ما بين القوسين في العباسية فقط.\n(٦) هذا الفصل لم أجده في العباسية.","vol":"1","page":200},{"text":"قصرها (١) وإن ذكرها في الحضر بين السفرين فلم يقضها حتَّى سافر السفر الثاني لم يجز له قصرها (٢).\nوالفرق بينهما:\nأنَّه إذا ذكرها في الحضر بين السفرين لزمه فعلها تامة حيث ذكرها بدليل قوله - ﵇ - (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فذلك وقتها لا وقت لها غيره (٣).\nفإذا كان وقتها حال ذكرها وقد ذكرها في الحضر صارت صلاة حضر فصار كما لو دخل عليه وقتها في الحضر ولم يصلها حتَّى خرج وقتها فإنه يلزمه فعلها تامة (٤) سواء قضاها في الحضر أو في السفر كذلك ها هنا.\nوليس كذلك إذا لم يذكرها إلا في السفر الثاني لأنها لم تجب عليه في الحضر فيلزمه فعلها تامة ولم يذكرها في الحضر فيصير الحضر وقتًا لها بذكره لها فيه على ما دل عليه الحديث فيلزمه أداؤها تامة وإذا انتفت الحالتان بقيت صلاة سفر لم يذكرها إلا في السفر فجاز له قصرها كما لو كان السفر واحدا ولا يلزم على هذا إذا نسي صلاة\n_________\n(١) المستوعب ١/ ٨٤، المغني ٢/ ٢٣٣، الهداية لأبي الخطاب ١/ ٤٨ وذكر احتمال أن لا يجوز القصر، شرح منتهى الإرادات ١/ ٢٧٩، زوائد الكافي والمحرر على المقنع ٣٠ وذكر وجيين.\n(٢) مسائل الإمام أحمد، رواية ابنه عبد الله ١١٨، المغني ٢/ ٢٣٣ وذكر أن القصر أولى لأن وجوبها وفعلها في السفر فكانت صلاة سفر، الشرح الكبر ١/ ٤٣٩ وذكر احتمال لزوم إتمامها وقال بأن القصر أولى، شرح منتهى الإرادات ١/ ٢٧٩.\n(٣) البخاري ١/ ١٤٦، مسلم ١/ ٤٧٧، ابن خزيمة ٢/ ٩٧، أبو داود ١/ ٣٠٧ - ٣٠٨، النسائي ١/ ٢٩٣ - ٢٩٩، ابن ماجة ١/ ٢٢٧ - ٢٢٨، شرح السنة ٢/ ٢٤١ - ٢٤٢، الدارمي ١/ ٣٨٠ وكلها بألفاظ متقاربة.\n(٤) الهداية لأبي الخطاب ١/ ٤٨.","vol":"1","page":201},{"text":"حضر فذكرها في سفر فإنه يلزمه فعلها تامة (١) لأنها وجبت عليه تامة واستقر وجوبها تامة فلزمه فعل ما وجب عليه كما لو ذكرها في الحضر، ولم يلزمه إذا نسي صلاة سفر فذكرها في الحضر لأنه حيث ذكرها في الحضر لزمه إتمامها (٢) لما ذكرناه من الحديث فصار كأنها وجبت عليه بالحضر بخلاف ما إذا وجبت عليه في السفر ولم يذكرها إلا في سفر آخر.\nفصل:\nإذا دخل المسافر بلدًا فيه زوجة له أو تزوج ببلد ولم ينو الإقامة فيه مدة يصير (فيها) (٣) في حكم المقيم لم يجز له القصر (٤).\nولو دخل بلدًا فيه أبواه أو أولاده أو له فيه دار أو (٥) مال أو كان وطنًا (٦) له قديمًا وقد انتقل عنه واستوطن غيره لم يمنعه ذلك من القصر (٧).\n_________\n(١) الهداية لأبي الخطاب ١/ ٤٨.\n(٢) الهداية لأبي الخطاب ١/ ٤٨\n(٣) ما بين القوسين في العباسية فقط.\n(٤) المستوعب ١/ ٨٣، المغني ١/ ٢٣٩، الروض المربع ١/ ٢٧٥، زوائد الكافي والمحرر على المقنع ٣٠ - ٣١، شرح منتهى الإرادات ١/ ٢٧٧، أضواء البيان ١/ ٣٧٦ - ٣٧٧، المحرر ١/ ١٣٢.\n(٥) في العباسية قدم كلمة مال على كلمة دار.\n(٦) في العباسية قدم كلمة (له) على (وطنا).\n(٧) المستوعب ١/ ٨٣، المغني ٢/ ٢٣٩، الشرح الكبير ١/ ٤٤٠، حاشية العنقرى على الروض المربع ١/ ٢٧٦ وقال مالك يتم إذا أراد أن يقيم يومًا وليله وقال الشافعي يقصر ما لم يجمع على إقامة أربع لأنه مسافر. انظر (المغني ٢/ ٢٣٩، الشرح الكبير ١/ ٤٤٠.","vol":"1","page":202},{"text":"والفرق بينهما\nما روى أن عثمان (١) ﵁ صلى بمنى الظهر أربعًا فأنكر عليه عبد الله (٢) بن مسعود وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون صليت مع النبي ﷺ في هذا الموضع ومع أبي (٣) بكر وعمر ركعتين فقال\n_________\n(١) عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموي أمير المؤمنين ذو النورين من تستحي منه الملائكة جمع الأمة على مصحف واحد كان من السابقين الصادقين القائمين الصائمين المنفقين في سبيل الله من المبشرين بالجنّة ولد بعد الفيل بست سنين على الصحيح أسلم قديمًا وزوجه رسول الله ﷺ ابنته رقية وأم كلثوم تولى الخلافة بعد مقتل عمر ﵄ قتل في ذي الحجة سنة خمس وثلاثين وعمره اثنتين وثمانين سنة وأشهر على الصحيح.\nانظر (الإصابة ٢/ ٤٦٢ - ٤٦٣، الاستيعاب ٣/ ٦٩ وما بعدها، تذكرة الحفاظ ١/ ٨ - ٩).\n(٢) عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب أبو عبد الرحمن الهذلي كان إسلامه قديمًا في أول الإسلام شهد بدرًا والمشاهد بعدها وهاجر الهجرتين جميعًا وصلى القبلتين شهد له رسول الله ﷺ بالجنّة، شهد فتوح الشام وبعثه عمر إلى الكوفة ليعلم الناس أمور دينهم وأمره عثمان على الكوفة مات ﵀ سنة اثنتين وثلاثين من الهجرة.\nانظر (الإصابة ٢/ ٣٦٨ - ٣٧٠، الاستيعاب ٢/ ٣١٦ - ٣٢٤).\n(٣) عبد الله بن أبي قحافة أبو بكر الصديق ﵁ صاحب رسول الله وأول من أسلم معه ورفيقه في هجرته أول خليفة في الإسلام وأول من جمع القرآن من المبشرين في الجنّة ثبت ﵁ أيام الرده حتَّى خذل الله أعداء الإسلام، توفي ﵁ سنة ثلاث عشرة وسنه ثلاث وستون سنة.\nانظر (الاستيعاب ٢/ ٢٤٣ وما بعدها، الرياض المستطابة ١٤٠ وما بعدها).","vol":"1","page":203},{"text":"عثمان: إني تأهلت وسمعت النبي ﷺ يقول (من تأهل من بلد فهو من أهله) (١) ولأنه مع زوجته في بلد لا يجوز لزوجته القصر فيه فلم يجز له القصر فيه كالملاح والمكاري (والفيج) (٢) إذا كانوا يسافرون بأهلهم دائمًا وليس لهم نية المقام ببلد (٣) ولا يلزم على هذا إذا سافر بزوجته لحاجة ونيته العود إلى وطنه أو ليقيم في بلد غيره لأن ذلك السفر يجوز لزوجته القصر فيه وليس كذلك إذا دخل بلدًا فيه أبواه وأولاده أو له فيه مال أو دار أو كان له (٤) وطن فانتقل عنه واستوطن غيره لأنه لم يخرج بذلك من حكم المسافر بدليل أنَّه لو كان يسافر بأبيه أو بأمه أو بأولاده أو بماله دائمًا ولم ينو الإقامة ببلد جاز له القصر بخلاف ما لو كان (٥) يسافر بزوجته لأن النبي ﷺ والخلفاء الراشدين بعده قصروا الصلاة بمكة وقد كانت وطنًا لهم لأنهم قد انتقلوا عنها واستوطنوا غيرها فدل ذلك على ما قلنا.\n_________\n(١) مسند الحميدي ١/ ٢١، مصنف عبد الرزاق ٢/ ٥١٦، مجمع الزوائد ٢/ ١٥٦ وفيه عكرمة بن إبراهيم وهو ضعيف، وقال في فتح الباري هذا الحديث لا يصح لأنه منقطع وفي رواته من لا يحتج به ٢/ ٦٦٤.\n(٢) ما بين القوسين في العباسية فقط والمراد بها الساعي وقال ابن الأثير المسرع في مشيته الَّذي يحمل الأخبار من بلد إلى بلد، انظر (النكت والفوائد السنية ١/ ١٣٣).\n(٣) المحرر ١/ ١٣٣.\n(٤) في العباسية قدم كلمة (وطن) على (له).\n(٥) ذكر المؤلف لجملة (بخلاف ما لو كان يسافر بزوحته) يوهم أن من سافر بزوجته لا يقصر وقد ورد ما يدل على القصر للزوج إذا سافر بزوجته سفرًا يقصر فيه،\nانظر (شرح منتهى الإرادات ١/ ٢٨٠).","vol":"1","page":204},{"text":"فصل:\nإذا جمع بين الصلاتين في وقت أولهما لم يجز (له) (١) أن يفرق بينهما إلا بقدر الإقامة والوضوء وإن صلى بينهما سنة الصلاة فهل يبطل الجمع على روايتين.\nوإن كان الجمع في وقت الثانية (منهما) (٢) لم يشترط مواصلتهما وجاز التفريق بينهما في أصح الوجهين (٣).\nوالفرق بينهما:\nأن وقت الأولة لا يجوز أن يصلي فيه الثانية إلا بالجمع فإذا لم توجد المواصلة لم يوجد الجمع فيصير فاعلا للثانية في غير وقتها بغير جمع فلم يجز.\nوليس كذلك إذا جمع في وقت الثانية لأنه إذا أخر الثانية عن الأولة بالتفريق بينهما كان مصليًا لكل واحدة من الصلاتين في وقتها وذلك جائز لأنه إنما جاز تأخير الأولة لأنه نوى في وقتها (بالتأخير) (٤) الجمع فصار وقت الثانية وقتًا للأولة فلم يأثم بالتأخير وصار كأن عليه صلاة فائته بالنسيان وصلاة الوقت فإنه (لا) (٥) يجوز له التفريق بينهما كذلك ها هنا.\n_________\n(١) ما بين القوسين في الظاهرية فقط.\n(٢) ما بين القوسين في الظاهرية فقط.\n(٣) المستوعب ١/ ٨٥، المغني ٢/ ٢٣٠، الهداية ١/ ٤٨، الشرح الكبير ١/ ٤٤٧ - ٤٤٨، المحرر ١/ ١٣٥ - ١٣٦، شرح منتهى الإرادات ١/ ٢٨٣، الروض المربع ١/ ٢٨٠ - ٢٨١، المبدع ٢/ ١٢١ - ١٢٢ - ١٢٤ وقال في عدم اشتراط الموالاة إذا كان الجمع في وقت الثانية أنَّه هو الأصح.\n(٤) ما بين القوسين في الظاهرية فقط.\n(٥) حرف لا في الظاهرية فقط وحذفه أصوب.","vol":"1","page":205},{"text":"فصل: (١)\nإذا جمع بين الصلاتين في وقت الأولة منهما وتوضأ بينهما ثم بان أنَّه صلى الأوله بغير وضوء فالصلاتان باطلتان.\nولو جمع بينهما في وقت الثانية وتوضأ بينهما ثم بأن أنَّه صلى الأوله بغير وضوء فالأولة باطلة والثانية صحيحة (٢).\nوالفرق بينهما\nأنَّه إذا كان الجمع في وقت الأولة فالثانية مفعوله قبل وقتها والصلاة لا تصح قبل وقتها إلا بشرط أن تكون مجموعة مع الأولة قبلها بحيث لا تؤخر عنها إلا بمقدار الإقامة والوضوء فإذا بطلت الأولة بكونه صلاها بغير وضوء بقيت الثانية مفعوله قبل وقتها غير مجموعة مع التي قبلها فبطلت كما لو تعمد ترك الأولة وصلى الثانية وحدها في وقت الأولة وكما لو بطل الجمع بأن لم ينوه أو بأن أخر الأولة تأخيرًا يبطل الجمع أو غير ذلك.\nوليس كذلك إذا كان جمعه في وقت الثانية لأن الثانية مفعوله في وقتها لا تعلق لها بالأوله ولهذا لا يشترط أن ينوي الجمع عند فعلها ويجوز أن يفصل بينهما بالزمان والكلام ولا يشترط وجود العذر الَّذي يجمع لأجله\n_________\n(١) هذا الفصل لم أجده في العباسية.\n(٢) انظر المبدع ٢/ ١٢٤ حيث قال (إذا بان فساد أولاهما بعد الجمع بنسيان ركن أو غيره بطلت وكذا الثانية فلا جمع ولا تبطل الأولى ببطلان الثانية ولا الجمع إن صلاها قريبًا وإن ترك ركنًا ولم يدر من أيهما تركه أعادهما إن بقي الوقت وإلا قضاهما، كشاف القناع ٢/ ١٠ وفيه نص ما جاء في المبدع، وجاء في الشرح الكبير (ويعتبر للجمع في وقت الأولى وجرد العذر حال افتتاح الصلاتين والفراغ من الأولى) انظر ١/ ٤٤٧).","vol":"1","page":206},{"text":"كالمطر ونحوه في وقت الجمع كما يشترط وجوده عند الجمع في وقت الأوله وإنما يكفيه أن ينوي في وقت الأوله أن يجمع بينهما في وقت الثانية بحيث لا يأثم بتأخير الأولة وإذًا لم يكن للثانية تعلق بالأوله ولم تبطل ببطلانها كما لو صلى كل صلاة بوقتها.\nفصل:\nإذا صلى الصبي الظهر يوم الجمعة ثم بلغ قبل أن يصلوا الجمعة لزمه فرض الجمعة.\nولو صلى العبد (الظهر) (١) ثم أعتق أو صلى المسافر الظهر ثم قدم والإمام في الجمعة لم تلزمهما الجمعة (٢).\nوالفرق بينهما:\nأن العبد والمسافر أديا ما فرض عليهما في الوقت وهما من أهله فلم يبطل بعد كماله والحكم بصحته كما لو صليا (٣) جمعة في بعض القرى ثم قدما (٤) مصرًا فوجدا (٥) إمامه في الجمعة أو صليا (٦) في أحد جانبي\n_________\n(١) ما بين القوسين في العباسية فقط\n(٢) الروض المربع ١/ ٢٨٦، كشاف القناع ٢/ ٢٥، القواعد لابن رجب ٨، الإنصاف ٢/ ٣٧٢ - ٣٧٣، وذكر أن المذهب في غير الصبي صحة صلاة من صلى الظهر ممن لا تجب عليه الجمعة قبل صلاة الإمام الجمعة، أما الصبي إذا بلغ فلا تصح صلاته على المذهب وقيل يصح كغيره، هداية الراغب ١٨١.\n(٣) في العباسية (صلوا) بدلا من (صليا).\n(٤) في العباسية (قدموا) بدلا من (قدما).\n(٥) في العباسية (فوجدوا) بدلا من (فوجدا).\n(٦) في العباسية (صلوا) بدلا من (صليا).","vol":"1","page":207},{"text":"المصر الجمعة ثم عبرا (١) إلى الجانب الآخر فإنه يجزئهم ما صلوه ولا يلزمهم حضور الجمعة الأخرى كذلك ها هنا.\nوليس كذلك الصبي لأنه لم يؤد ما فرض عليه في الوقت لأنه صلى الظهر وليس هو من أهل الفرض فلم يحتسب (به) (٢) عن الفرض كما لو صلى تطوعًا.\n_________\n(١) في العباسية (عبروا) بدلا من (عبرا).\n(٢) ما بين القوسين في العباسية فقط.","vol":"1","page":208},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-64>كتاب الزكاة </span>(١)\nفصل:\nإذا وجب عليه زكاة خمس من الإبل شاه فأخرج عنها بعيرًا لم يجزه (٢)\n_________\n(١) الزكاة لغة النماء والزيادة وصفوة الشيء (المغرب في ترتيب المعرب ٢٠٩، القاموس المحيط ٢/ ٤٦٤، المصباح المنير ١/ ٣٠١).\nوشرعًا اسم لمخرج مخصوص بأوصاف مخصوصة من مال مخصوص لطائفة مخصوصة (المطلع ١٢٢).\n(٢) المستوعب ١/ ١٢٠، الهداية لأبي الخطاب ١/ ٦٤، المحرر ١/ ٢١٤، شرح منتهى الإرادات ١/ ٣٧٥، المبدع ٢/ ٣١١، المقنع ٢/ ٣١١، الإقناع ١/ ١٤٩، هداية الراغب ٢٢٤، مطالب أولى النهي ٢/ ٣٢، المذهب الأحمد ٣١، المغني ٢/ ٤٨١ - ٤٨٥ حيث قال فإن أخرج عن الشاة بعيرًا لم يجزئه سواء كانت قيمته أكثر من قيمة الشاه أو لم يكن، الشرح الكبير ١/ ٦١٤ وقال مثل صاحب المغني، كشاف القناع ٢/ ١٨٤ وقال لا يجزئه لأنه عدل عن المنصوص عليه إلى غير جنسه فلم يجزئه، الإنصاف ٣/ ٤٩ وقال بأن عدم إجزاء البعير عن الشاه هو المذهب المنصوص عن الإمام أحمد وعليه جمهور أصحابه، وذكر قولين آخرين أحدهما يجزئ إن كانت قيمته شاه وسط فكثر والثاني يجزئ إن أجزأ عن خمس وعشرين وإلا فلا.\nالإفصاح ١/ ١٩٨ وذكر اختلاف الأئمة وأن أحمد قال بعدم الإجزاء هذا عند الحنابلة.\nأما الشافعية فقد قال صاحب المهذب (من ملك من الإبل دون الخمس والعشرين فالواجب في صدقته الغنم وهو مخير بين أن يخرج الغنم وبين أن يخرج بعيرًا فإذا أخرج الغنم جاز لأنه الفرض المنصوص عليه وإن أخرج البعير جاز =","vol":"1","page":209},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= لأن الأصل في صدقة الحيوان أن يخرج من جنس الفرض وإنما عدل إلى الغنم ها هنا رفقًا برب المال فإذا اختار أصل الفرض قبل منه .......... إلى أن قال: وإن اختار إخراج البعير قبل منه أي بعير كان ولو أخرج بعيرًا قيمته أقل من قيمة الشاه أجزأه لأنه أفضل من الشاة لأنه يجزى عن خمس وعشرين فلأن يجزى عما دونها أولى) انظر، المهذب ٥/ ٣٩٥.\nوقال النووي ﵀ بإجزاء البعير عن خمس أو عشر أو خمس عشرة أو عشرين سواء كانت قيمته بقيمة شاة أو دونها وقال بأن هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور ونص عليه الشافعي ﵁، وقد ذكر ﵀ أن هناك وجها ثانيًا أنَّه لا يجزئه البعير الناقص عن قيمة شاه عن خمس من الإبل ولا الناقص عن شاتين عن عشر ولا الناقص عن ثلاث شياه أو أربع عن خمس عشرة أو عشرين.\nوذكر وجها ثالثًا إن كانت الإبل مراضًا أو قليلة القيمة لعيب أجزأ البعير الناقص عن قيمة الشاة وإن كانت صحاحًا لم يجزئه الناقص.\nوذكر وجهًا رابعًا أنَّه يجب في الخمس من الإبل حيوان إما بعير وإما شاه وفي العشر شاتان أو بعيران أو شاه وبعير وفي الخمس عشرة ثلاث حيوانات وفي العشرين أربع شياه أو أربعة أبعره أو ثلاثة أو اثنان من الإبل والباقي من الغنم انظر (المجموع ٥/ ٣٩٥ - ٣٩٦، روضة الطالبين ٢/ ١٥٤)\nأما المالكية فالأصح عندهم إحزاء البعير عن الشاة في الواجب في خمس من الإبل، انظر (مختصر خليل ١/ ٣٢٤، كفاية الطالب الرباني ١/ ٣٠٨)\nواشترط بعضهم الاستواء في القيمة انظر (منح الجليل ١/ ٣٢٤) وقال الباجي وابن العربي لا يجزئ شيء عنها (منح الجليل ١/ ٣٢٤).\nأما الحنفية فقالوا بإجزاء البعير انظر (الإفصاح ١/ ١٩٨، المغني ٢/ ٤٨١ - ٤٨٢).","vol":"1","page":210},{"text":"ولو وجب عليه بنت (١) لبون فأخرج عنها حقه (٢) أو جذعه (٣) أجزأه (٤).\nوالفرق بينهما:\nأن الواجب في خمس من الإبل شاة فإذا أخرج عنها بعيرًا فقد انتقل إلى غير الجنس الواجب وذلك لا يجزي كما لو أخرج تبيعا (٥) عن بعير أو بعيرا عن تبيع فإنه لا يجزي لأنه أخرج (من) (٦) غير الجنس كذلك ها هنا.\nوليس كذلك إذا أخرج عوض بنت لبون حقه أو جذعه لأنه لم ينتقل إلى جنس آخر وإنما هو من جنس الواجب أجود منه فهو كما لو أعطى عن\n_________\n(١) بنت اللبون من الإبل ما أكملت السنتين ودخلت الثالثة انظر (المستوعب ١/ ١١٨، المطلع ١٢٤).\n(٢) الحقه من الإبل ما أكملت الثلاث سنوات ودخلت الرابعة انظر (المستوعب ١/ ١١٨، المطلع ١٢٤).\n(٣) الجذعه من الإبل ما أكملت الأربع سنوات ودخلت الخامسة، انظر (المستوعب ١/ ١١٨، المطلع ١٢٤).\n(٤) الهداية لأبي الخطاب ١/ ٦٧، فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية ٣١/ ٢٤٨ - ٢٤٩، البدع ٣١١/ ٢، المغني ٢/ ٤٨٤ وقال لا نعلم فيه خلافًا لأنه زاد على الواجب من جنسه ما يجزي عنه مع غيره فكان مجزيا عنه على انفراده، المجموع ٥/ ٤٠٧ - ٤٠٨، ٤٢٩.\n(٥) التبيع من البقر الَّذي أتى عليه حول انظر (المطلع ١٢٥).\n(٦) ما بين القوسين في العباسية فقط.","vol":"1","page":211},{"text":"المراض صحيحه وعن المهازيل (١) سمينة وعن الصغار كبيرة (٢).\nفصل:\nإذا ملك تسعا وثلاثين شاه أحد عشر شهرا ثم ولدت أحدها (٣) سخلة (٤) فلا زكاة عليه فيها حتَّى يحول عليها حول كامل بعد أن كملت أربعين بالسخلة (٥).\nولو ملك مائة وعشرين شاه حولا إلا يوما وفي اليوم الأخير نتجت\n_________\n(١) المهازيل واحدها مهزول وهو الَّذي أصابه الهزل وهي ضد السمن انظر (المطلع ١٢٦).\n(٢) الشرح الكبير ١/ ٦٢٣ - ٦٢٤\n(٣) في العباسية (إحداها) بدلا من (أحدها).\n(٤) السخلة تطلق على الذكر والأنثى من أولاد الضأن والمعز ساعة يولد والجمع سخال (المصباح المنير ١/ ٣٩١).\n(٥) المستوعب ١/ ١١٣ - ١١٤، ١١٩ وذكر رواية أخرى أنَّه يحتسب حول الجميع من حين ملك الأمهات.\nكشاف القناع ٢/ ١٧٧، المغني ٢/ ٥٠٢ حيث قال: (فأما إن لم يكمل النصاب إلا بالسخال احتسب الحول من حين كمل النصاب في الصحيح من المذهب، وقد ذكر عن أحمد رواية أخرى أنه يعتبر حول الجميع من حين ملك الأمهات.\nالشرح الكبير ١/ ٦٠٤ وذكر مثل ما ذكره صاحب المغني.\nالهداية لأبي الخطاب ١/ ٦٦ وذكر رواية أخرى فقال: (فإن لم تكن نصابا لكن كملت في أولادها في أثناء الحول احتسب حول الجميع من حين الكمال وعنه أنه يحتسب حول الجميع من حين ملك الأمهات، المحرر ١/ ٢١٥ وذكر أن حولها من حين كملت كما ذكر رواية أخرى أنَّه من حين ملك الأمهات، الإنصاف ٣/ ٣٠ وقال بأن هذا هو المذهب ثم قال وعنه حوله من حين ملك الأمهات.\nالإفصاح ١/ ٢٠٢، هذا عند الحنابلة.\nأما الحنفية والشافعية فقالوا باحتساب الحول من حين كمال النصاب انظر (بدائع الصنائع ٢/ ٨٣٥، بداية المجتهد ١/ ٢٠٠، المغني ٢/ ٥٠٢، الشرح الكبير ٤/ ٦٠١، الإفصاح ٢/ ٢٠١، المجموع ٥/ ٣٧٣، روضة الطالبين ٢/ ١٨٤ - ١٨٥).\nأما المالكية فقالو باعتبار حول الجميع من حين ملك الأمهات انظر (بداية المجتهد ١/ ٢٠٠، شرح منح الجليل على مختصر خليل ١/ ٣٢٣، قوانين الأحكام الشرعية ١٢٥).","vol":"1","page":212},{"text":"أحدها (١) سخلة لزمه شاتان عند تمام حول الأمهات (٢) وكان سبب وجوب (الشاة) (٣) الثانية وجود السخلة كما لو كانت مائة وإحدى وعشرين في جميع الحول.\nوالفرق بينهما:\nأن ما دون الأربعين ليس بسبب لوجوب الزكاة فلا ينعقد عليها الحول ولا يعتبر نتاجه في وجوب زكاته قبل الحول\n_________\n(١) في العباسية (إحداها) بدلا من (أحدها).\n(٢) المغني ٢/ ٥٠٢، الشرح الكبير ١/ ٦٠٤، كشاف القناع ٢/ ١٧٧، الإنصاف ٣/ ٣٠ وقال هذا المذهب وعليه الأصحاب، المجموع ٥/ ٣٧٣، روضة الطالبين ٢/ ١٨٤ - ١٨٥.\n(٣) ما بين القوسين في العباسية فقط.","vol":"1","page":213},{"text":"بخلاف النصاب فإنه سبب لوجوب الزكاة فانعقد الحول عليه وكان لنتاجه حكمه في وجوب الزكاة لأنه بعضه يدل على صحة ذلك قول النبي ﷺ عد عليهم السخلة يروح بها الراعى على يديه (١)، ولا يكون ذلك إلا فيما إذا نتج النصاب فصاعدا.\nفصل: (٢)\nإذا نوى علف السائمة (٣) لم ينقطع بذلك حكم السوام ما لم يعلفها (٤) ولو كان له عروض للتجارة فنوى اقتناءها صارت للقنية وانقطع حول\n_________\n(١) لم أعثر على هذا منسوبا إلى الرسول ﷺ وإنما الَّذي وجدته من كلام عمر بن الخطاب بمعناه انظر (البيهقي ٤/ ١٠٠ - ١٠١، نصب الراية ٢/ ٣٥٥، الشافعي ٩٠، الموطأ ٢١٣).\n(٢) هذا الفصل لم أجده في العباسية.\n(٣) السائمة هي الراعية قال الجوهري سامت الماشية رعت وأسمتها أخرجتها إلى الرعي (المطلع ١٢٢).\n(٤) اختلف في مقدار العلف الَّذي يقطع السوم.\nفقال الحنابلة والحنفية إذا كانت سائمة أكثر الحول ففيها الزكاة بمعنى أن العلف الَّذي ينافي سومها أكثر الحول يمنع الزكاة انظر المغني ٢/ ٤٨٠، كشاف القناع ٢/ ١٨٤، الإفصاح ١/ ١٩٦، بدائع الصنائع ٢/ ٨٣٠ - ٨٧٢.\nأما مالك فقد أوجب الزكاة في العوامل من الإبل والبقر المعلوفة والغنم كإيجابه ذلك في السائمة والهوامل فسوى بين الأنعام في الزكاة سواء كانت سائحة أو معلوفة أو عوامل انظر (شرح منع الجليل على مختصر خليل ١/ ٣٢٣، قوانين الأحكام الشرعية ٢٥، بداية المجتهد ١/ ١٨٣.\nأما الشافعية فقالوا إن علفت قدرا يسيرًا ففيه خمسة أوجه أصحها (إن علفت قدرًا تعليق بدونه وجبت الزكاة وإن كان قدرًا لا يبقى الحيوان دونه لم تجب) انظر (المجموع ٥/ ٣٥٦ - ٣٥٧).","vol":"1","page":214},{"text":"التجارة (١).\nوالفرق بينهما:\nأن المعلوفة إنما تسقط زكاتها لما يلزم من كلفها ومؤونة علفها فما لم يوجد العلف لم يلزم كلفة بنية العلف وليس كذلك المسألة الأخرى لأن عروض التجارة إنما صارت سببًا لوجوب الزكاة بأن نواها للتجارة عند ابتياعها فإذا نواها للقنية بطلت النية الأولة فبطل حكمها فنية القنية للعروض قائمة مقام علف السائمة في منع وجوب الزكاة.\nونية العلف من غير وجود العلف كالإرتيا والتفكر في إيجاد نية القنية لا كوجود نية القنية.\nفصل:\nإذا اشترى الخباز ملحا ليخبز به خبزا يبيعه فحال عليه الحول (عنده) (٢) وقيمته نصاب وجب عليه (٣) زكاة قيمته\n_________\n(١) المستوعب ١/ ١٣٢، المحرر ١/ ٢١٨، الإنصاف ٣/ ٤٨، الأشباه والنظائر للسيوطي ٤٣.\n(٢) ما بين القوسين في العباسية فقط.\n(٣) في العباسية (وجبت زكاته) بدلا من (وجب عليه زكاة قيمته).","vol":"1","page":215},{"text":"ولو اشترى حطبًا ليخبز به خبزًا يبيعه فحال عليه الحول عنده وقيمته نصاب لم يجب عليه (١) زكاة قيمته.\nوكذلك إذا اشترى الصباغ العصفر والنيل ليصبغ به ثياب الناس بالأجرة فحال عليه الحول عنده وقيمته نصاب لزمه زكاته (٢).\nولو اشتري القصار (٣) أشنانا (٤) أو صابونا أو قلي (٥) أو نورة لقصر (٦) ثياب الناس بالأجرة فحال عليه الحول عنده لم تجب فيه زكاة (٧).\nوالفرق بينهما:\nأن الملح والعصفر والنيل أعده للاعتياض عنه لأن ما يأخذه (عنه) (٨)\n_________\n(١) في العباسية (لم يجب فيه زكاة) بدلا من (لم يجب عليه زكاة قيمته).\n(٢) المستوعب ١/ ١٣٢، الإنصاف ٣/ ١٥٤، بدائع الصنائع ٢/ ٨٣٣.\n(٣) القصار والمقصر المحوِّر للثياب لأنه يدقها بالقصرة التي هي القطعة من الخشب وحرفته القصارة وقصرت الثوب قصرًا بيضته والقصارة بالكسر الصناعة والفاعل قصار انظر (لسان العرب ٣/ ١٠١، المصباح المنير ٢/ ٦٠٩).\n(٤) الأشنان والإشنان من الحمض معروف الَّذي نغسل به الأيدي (لسان العرب ١/ ٦٦).\n(٥) القلي يغسل به الثياب وهو رماد الفضى والرمث (لسان العرب ٣/ ١١٨).\n(٦) في العباسية (ليقصر بذلك ثياب) بدلا من (لقصر ثياب).\n(٧) المستوعب ١/ ١٣٢، الإنصاف ٣/ ١٥٤، بدائع الصنائع ٢/ ٨٣٣.\n(٨) ما بين القوسين في الظاهرية فقط.","vol":"1","page":216},{"text":"من ثمن الخبز عوض عن جميع أجزائه وكذلك ما يأخذه (الصباغ) (١) من أجرة الصبغ هي في حكم العوض عن عين النيل والعصفر فوجبت فيها زكاة التجارة كالسلع المعدة للبيع.\nوليس كذلك الحطب والأشنان والصابون والقلى والنورة للقصارة لأنها غير معدة للاعتياض عن عينها (٢) لأنها تتلف ولا يقع التسليم في عينها إلى صاحب الثوب وإنما يستعان بها على القصارة والخبز فهي كأدوات القصارين والخبازين من الكوذينات بالأعواد (٣) وأحاجين الخبازين والخوان (٤) وما أشبه ذلك كل ذلك لا زكاة في شيء منه كذلك هذه.\nفصل:\nإذا كانت له جارية للخدمة فنواها للتجارة لم تصبر للتجارة ما لم يبيعها\n_________\n(١) ما بين القوسين في الظاهرية فقط.\n(٢) في العباسية (عنها) بدلا من (عينها).\n(٣) في العباسية (والأعواد) بدلا من بالأعواد.\n(٤) الخوان بكسر الخاء وضمها ما يؤكل عليه.\n(المصباح المنير ١/ ٢٢١).","vol":"1","page":217},{"text":"ولو كانت للتجارة فنواها للخدمة صارت للخدمة ولم يجب (في) (١) قيمتها زكاة التجارة (٢).\nوالفرق بينهما:\nأنَّه إذا كانت للخدمة فنواها للتجارة فقد نوى التجارة (ولم يفعلها) (٣)\n_________\n(١) ما بين القوسين في العباسية فقط.\n(٢) الإنصاف ٣/ ٤٨، ١٥٥، الهداية لأبي الخطاب ١/ ٧٣ وقد ذكر أنَّه إن كان عنده عرض للقنية ونواه للتجارة لم يصر للتجارة وذكر رواية أخرى أن العروض تصير للتجارة بمجرد النية.\nوجاء في مختصر الحرقي (وإذا اشتراها للتجارة، ثم نراها للاقتناء، ثم نواها للتجارة، فلا زكاة فيها حتَّى يبيعها ويستقبل بثمنها حولا. (٥٤) وجاء في الشرح الكبير (ولا يختلف المذهب أنَّه إذا نوى بعرض التجارة القنية أنَّه يصير للقنية وتسقط الزكاة وبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي انظر (الشرح الكبير ١/ ٦٧١، بدائع الصنائع ٢/ ٨٣١، حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٧٢).\nوقال ابن جزي من المالكية (ولا يخرج من القنية إلى التحارة. بمجرد النية بل بالفعل إلى أن قال (ويخرج من التجارة إلى القنية بالنية فتسقط الزكاة) انظر قوانين الأحكام الشرعية ١٢٠.\n(٣) ما بين القوسين في العباسية فقط.","vol":"1","page":218},{"text":"فلم يبطل حكم الخدمة بمجرد النية ولم تصر للتجارة فبقيت بحالها كما لو نوى المقيم السفر ولم يسافر لم يصر مسافرا وبقى مقيما لهذا المعنى فإنه نوى السفر ولم يفعله فبقي على الإقامة كذلك ها هنا.\nوليس كذلك إذا كانت للتجارة فنواها للخدمة لأنه نوى الخدمة وفعلها فبطل حكم ما كان نواه قبله وصارت للخدمة كما لو نوى المسافر الإقامة فإنه يبطل حكم السفر ويصير مقيما كذلك ها هنا.\nوالمعنى في ذلك أن السفر والتجارة عمك فما لم يوجد لا يحكم به والإقامة والخدمة ترك العمل والترك يحصل مع النية من غير عمل فافترقا (١).\nفصل:\nإذا ملك بالوصية عروضًا ونواها حال تملكها للتجارة صارت للتجارة ولزمه زكاتها (٢).\nولو ملكها بالميراث ونواها حال تملكها للتجارة لم تصر للتجارة ولم\n_________\n(١) في العباسية (فلذلك افترقا) بدلا من (فافترقا).\n(٢) المستوعب ١/ ١٣٢، الشرح الكبير ١/ ٦٧١، وانظر (حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٧٣ حيث قال والأصح أن يكون لها.\nوقد ذكر صاحب البدائع قولا بأنها تكون للتجارة وقولا بأنها لا تكون للتجارة (٢/ ٨٣٠).","vol":"1","page":219},{"text":"تجب فيها زكاة (١)\nوالفرق بينهما:\nأن الوصية سبب يحصل به الملك من جهته بدليل أنَّه لو لم يقبل الوصية لم يملك المال الموصى به فدل على أنَّه سبب يحصل به الملك من جهته.\nفإذا نوى (به) (٢) التجارة كان للتجارة كما لو ملكه بالشراء ونوا به التجارة وليس كذلك الإرث لأن الملك لا يحصل به من جهته لأنه يدخل في ملكه بغير اختياره سواء أراده أو لم يبرده وإذا لم يوجد منه سبب صار كما لو كان في ملكه عروض للقنية فنواها للتجارة فإنها (لا) (٣) تصير للتجارة كذلك ها هنا.\n_________\n(١) المستوعب ١/ ١٣٢، الشرح الكبير ١/ ٦٧١، الهداية لأبي الخطاب ١/ ٧٣، الإنصاف ٣/ ١٥٣، المحرر ١/ ٢١٨ وذكر روايتين وقال إن المذهب لا يصير للتجارة لأن الأصل القنية، الفواكه العديدة ١/ ١٥٩، وانظر للحنفية (حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٧٣، بدائع الصنائع ٢/ ٨٣٠) وقال لأن النية تجردت عن العمل أصلا وقال إن المذهب لا يصير للتجارة لأن الموروث يدخل في ملكه من غير صنعه.\nوكذا قال الشافعية بأنها لا تجب الزكاة حتَّى يتصرفوا بنية التجارة (الفقه على الذاهب الأربعة ١/ ٦٠٦).\nوقال المالكية إذا ملك العروض بإرث ثم نوى به التجارة فإنه إذا باعه يستقبل بثمنه حولا من يوم قبض الثمن لا من يوم ملكه وإذا لم يبعه فلا يقوم عليه ولا زكاة فيه (الفقه على المذاهب الأربعة ١/ ٦٠٦).\n(٢) ما بين القوسين في العباسية فقط.\n(٣) ما بين القوسين في الظاهرية فقط وهو الصحيح.","vol":"1","page":220},{"text":"فصل:\nإذا خرصت الثمار على أربابها يجب (على الخارص) (١) أن يترك لهم الثلث أو الربع وإن لم يفعل جاز لأرباب الأموال أن يأخذوا بقدر ذلك ولا يحسب ذلك من النصاب نص عليه.\nوكذلك إن لم يخرج الإمام خارصًا وأخرج رب المال من خرص ثمرته جاز له أن يخرج (٢) بقدر ذلك (٣).\nفأما الزروع فقال القاضي قياس المذهب أن لا يترك لهم منها شيئًا (٤).\nوالفرق بينهما:\nأن الأصل لا يجوز إسقاط شيء من الزكاة بعد وجوبه كما لا سائر الأموال والزروع قد وجبت الزكاة في جميعها فلم يجز إسقاط الزكاة عن بعضها\n_________\n(١) ما بين القوسين في الظاهرية فقط.\n(٢) في العباسية (يأكل) بدلا من (يخرج).\n(٣) المستوعب ١/ ١٢٧، فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية ٤/ ٥٣٨، ٢٥/ ٢٤، ٢٧، ٣٢/ ٣٣٦، الهداية لأبي الخطاب ١/ ٧١، المغني ٢/ ٥٩١، الشرح الكبير ١/ ٦٤٩ - ٦٥٠، كشاف القناع ٢/ ٢١٧، الإنصاف ٣/ ١١١، وقد وقال أبو حنيفة ومالك يحسب على الرجل ما أكل من ثمره وزرعه قبل الحصاد في النصاب.\nأما الشافعي فقال لا يجب عليه ويترك الخارص لرب المال ما يأكل هو وأهله انظر (بداية المجتهد ١/ ١٩٥).\n(٤) المغني ٢/ ٥٩٢، الشرح الكبير ١/ ٦٥٠، الشرح الكبير ١/ ٦٥٠، الإنصاف ٣/ ١١١.","vol":"1","page":221},{"text":"أو فلم يجز إسقاط شيء من زكاتها كسائر الأموال الزكوية وإنما تركنا هذا الأصل في الثمار للخبر (١) وهو ما روي عن النبي ﷺ أنَّه قال: (إذا خرصتم فدعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع) (٢) وروى جابر بن عبد الله الأنصاري عن النبي ﷺ أنَّه قال: (خففوا في الخرص فإن في المال العرية (٣) والأكلة والواطية والوصية والعامل والنوائب (٤)\n_________\n(١) في العباسية (للأثر) بدلا من (للخبر).\n(٢) ابن خزيمة ٤/ ٤٢، أبو داود ٢/ ٢٥٨ - ٢٦٠، النسائي ٥/ ٤٢، البيهقي ٤/ ١٢٣، الترمذي ٣/ ٢٦ وقال بأن العمل على حديث سهل بن أبي حثمة عند أكثر أهل العلم بالخرص.\nمسند أحمد ٣/ ٤٤٨، موارد الظمآن ٢٠٤ - ٢٠٥، شرح السنة ٦/ ٣٩ وقال شعيب الأرناؤوط المعلق على شرح السنة (في إسناده عبد الرحمن بن مسعود بن نبار الراوي عن سهل بن أبي حثمة وهو مجهول)، شرح السنة ٦/ ٣٩.\nسبل السلام ٢/ ١٨٠ وقال في إسناده مجهول.\nوجاء في تلخيص الحبير مع المجموع ٥/ ٥٨٦ (في إسناده عبد الرحمن بن مسعود بن دينار الراوي عن سهل بن أبي حثمة وقال البزار إنه تفرد به وقال ابن القطان لا يعرف حاله).\n(٣) العرية النخلة المعراه والتي أكل ما عليها، وما عزل عن المساومة عند بيع النخل (القاموس الميحيط ٣/ ٢١٣).\n(٤) النوائب. جمع نائبة وهي ما ينوب الإنسان أي ينزل به من المهمات والحوادث (لسان العرب ٣/ ٧٣٧).","vol":"1","page":222},{"text":"وما وجب في الثمرة من حق) (١) (٢) ونعني بالواطية السابلة المجتازين بالثمار فيأكلون منها كما قال النبي ﷺ: (إذا مر أحدكم ببستان\n_________\n(١) في العباسية (الحق) بدلا من (حق).\n(٢) بحثت عن هذا الحديث في كثير من كتب الحديث فلم أجده ووجدت في سنن البيهقي أثرًا عن عمر بن الخطاب وحديثًا عن جابر وكلاهما قريب من معنى هذا إلا أن أثر عمر أقرب للفظه.\nوقد قال البيهقي عن حديث جابر أن إسناده غير قوي وقال ابن التركمانى إن البيهقي تساهل في قوله (بإسناد غير قوي) وسنده من جديث مسلم ابن خالد والقاسم بن عبد الله عن حرام بن عثمان عن أبي عتيق عن جابر بن عبد الله أن النبي ﷺ قال: (احتاطوا لأهل الأموال في الواطية والعاملة والنوائب وما وجب في التمر من الحق).\nوقال ابن التركماني إن مسلم بن خالد ضعفه البيهقي في باب من زعم أن التراويح بالجماعة أفضل وقال أبو زرعة والبخاري منكر الحديث وقال ابن المدني ليس بشيء.\nوحكى البيهقي (عن الدارقطني أن القاسم بن عبد الله العمري كان ضعيفًا كثير الخطأ).\nوفي كتاب ابن الجوزي قال أحمد ليس هو عندي بشيء كان يكذب ويضع الحديث ترك الناس حديثه وقال يحيى ليس بشيء وقال مرة كذاب خبيث وقال الرازي والنسائي والأزدى متروك الحديث وقال أبو زرعه لا يساوى شيئًا متروك الحديث.\nوفي كتاب الذهبي حرام بن عثمان متروك باتفاق مبتدع.\nوقال البيهقي في باب الاستظهار (ضعيف ضعيف لا تقوم بمثله الحجة).\nوقال الشافعي وغيره الرواية عن حرام حرام وساق صاحب الميزان هذا الحديث من أحاديثه المنكرة، انتهى من الجوهر النقي ٤/ ١٢٣ - ١٢٤ مع البيهقي وانظر إلى البيهقي ٤/ ١٢٤، ميزان الاعتدال ١/ ٤٦٨).","vol":"1","page":223},{"text":"أخيه فليأكل (منه) (١) ولا يتخذ خبيئة) (٢) (٣).\nوالأكلة يعني بها ما يأكله رب المال وعياله فعلمنا بالأثر في الثمار ولا أثر في الزروع ولأن النفوس تتوق إلى أكل الثمار ما لا تتوق إلى أكل الزروع فافترقا.\nفصل:\nإذا غصب المال أو سرق أو كان دينًا فجحده الغريم ثم عاد إلى مالكه لم تجب زكاته لما مضى (٤)\n_________\n(١) ما بين القوسين في الظاهرية فقط.\n(٢) الخبء ما خبئ وغاب، كالخبي والخبيئة (القاموس المحيط ٢/ ٣).\n(٣) لم أجد هذا الحديث بهذا النص في كتب الأحاديث التي اطلعت عليها وإنما وجدت نصًّا قريبًا منه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاصى عن رسول الله ﷺ أنَّه سئل عن الثمر المعلق فقال: (من أصاب بغيه من ذي حاجة غير متخذ خبئه فلا شيء عليه ... الخ) انظر أبو داود ٤/ ٥٥٠ - ٥٥١، ابن ماجة قريبًا من هذا اللفظ ٢/ ٨٦٥ - ٨٦٦.\n(٤) المستوعب ١/ ١١٢ وذكر روايتين، الشرح الكبير ١/ ٥٩٦ - ٥٩٨ وذكر في ذلك روايتين كما ذكر تفريعات وفروقًا جيدة بين بهيمة الأنعام والأثمان وعروض التجارة المغصوبة، المحرر ١/ ٢١٩ وقال في زكاته لما مضى روايتين وأطلقهما، الهداية لأبي الخطاب ٢/ ٦٣ وقال بوجوبها في أصح الروايتين ولا يلزم إخراجها حتَّى يقبض المال، الإنصاف ٣/ ٢١ وذكر الروايتين وقال عن وجوب الزكاة أنَّه الصحيح من المذهب، كشاف القناع ٢/ ١٧٣ - ١٧٤ وقال إن زكاة المسروق والضائع والدين المجحود واجبة هذا عند الحنابلة أما الحنفية فقالوا إذا كان المغصوب لا بينه عليه فلا زكاة عليه وإذا كانت له بينه فإن زكاته تجب بعد قبضه لما مضى من السنين هذا إذا لم يكن المغصوب سائمة فلا تجب وإن كان الغاصب مقرا لعدم تحقق الإسامة انظر (حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٦٦) أما الدين فجملة الكلام فيه قول أبي حنيفة أنَّه على ثلاث مراتب قوي وهو الَّذي وجب بدلا عن مال التجارة وتجب فيه الزكاة إذا قبضه. ضعيف وهو الَّذي وحب له بدلا عن شيء سواء وجب له بغير صنعه كالميراث أو بصنعه كالوصية وهذا لا زكاة فيه إلا بعد قبضه كله وحول الحول عليه بعد القبض.\nوسط ما وحب له بدلا عما ليس للتجارة كثمن عبد الخدمة ففيه روايتان عنه، الأصل أنَّه تجب فيه الزكاة قبل القبض لكن لا يخاطب بالأداء ما لم يقبض مائتي درهم. وروى عن أبي حنيفة أنه لا زكاة فيه حنى يقبض المائتين ويحول عليها الحول من وقت القبض وهو أصح الروايتين عنه انظر (بدائع الصنائع ٢/ ٨٢٦ - ٨٢٧).\nأما مالك فقال يزكى ذلك إذا قبضه لعام واحد انظر (الشرح الكبير ١/ ٥٩٦). =","vol":"1","page":224},{"text":"ولو غصب رب المال بأن حبس عن ماله حولا أو أحوالا لم يمنع ذلك وجوب زكاته لما مضى نص عليه في رواية\n_________\n= أما الشافعية فقالوا إذا غصب المال أو سرق فلهم في وجوب زكاته أربع طرق أصحها وأشهرها فيه قولان أصحهما وهر الجديد وجوبها والقديم لا تجب، والطريق الثاني القطع بالوجوب وهو مشهور والثالث إن كان عاد بنمائه وجبت وإلا فلا والرابع إن عاد بنمائه وحبت وإلا ففيه القولان.\nانظر (المجموع ٥/ ٣٤١، وقالوا في الدين المجحود كالمغصوب المجموع ٦/ ٢١).","vol":"1","page":225},{"text":"الميموني (١) فقال تؤدى زكاة مال المفقود إذا صار إلى الورثة لما مضى (٢).\nوالفرق بينهما:\nأن بغصب (٣) المال وسرقته وضلاله قد خرج عن يد مالكه وتصرفه وعن إرصاده للنماء لأنه لا طريق (له) (٤) إلى الانتفاع به وإلى تنميته بحال فلم تجب زكاته كما لو صاغه حليا أو جعل الماشية للعمل وهذا لأن الزكاة لا تجب إلا في مال معد للنماء والزيادة وهذا المال ليس بمستنما لأنه لا طريق له إلى الانتفاع به بحال فهو كالتالف يوضح ذلك أن في الأصل\n_________\n(١) عبد الملك بن عبد الحميد بن عبد الحميد بن ميمون بن مهران الحزري الميموني أبو الحسن حافظ فقيه ثقة فاضل من كبار أصحاب الإمام أحمد بن حنبل لازمه أكثر من عشرين سنة مات سنة أربع وسبعين ومائة انظر (تذكرة الحفاظ ٢/ ٦٠٣، تقريب التهذيب ١/ ٥٢١).\n(٢) المستوعب ١/ ١١٢، المغني ٣/ ٤٦، كشاف القناع ٢/ ١٧٥، الشرح الكبير ١/ ٥٩٨، الإنصاف ٣/ ٢٣ وقال إن الوجوب على الصحيح من المذهب وذكر أن هناك قولا بالسقوط.\nأما الشافعية فمنهم من قال هو كالمغصوب لأن الحيلولة موجودة بينه وبين المال ففيه قولان ومنهم من قال تجب الزكاة قولا واحدا لأنه يملك بيعه من شاء انظر (المجموع ٥/ ٣٤١، روضة الطالبين ٢/ ١٩٣).\n(٣) في العباسية قدم السرقة على الغصب فقال (إن بسرقة المال وغصبه).\n(٤) ما بين القوسين في العباسية.","vol":"1","page":226},{"text":"المقيس عليه يده على المال ولم يفته سوى تنميته والمسروق والمغصوب قد خرج عن يده وتنميته فهو بإسقاط الوجوب أولى.\nوليس كذلك إذا غصب رب المال لأنه (١) بغصبه لم يخرج المال عن يده وتصرفه بدليل أنَّه لو باعه في دار الحرب نفذ بيعه ويمكنه التصرف فيه وتنميته بوكيله فلم يخرج عن إرصاده للنما فهو كما لو كان في يده ولأن المال في يده حكمًا ولهذا لا يلزم حابسه ضمان المال إن تلف فافترقا.\nفصل: (٢)\nلا تجب زكاة المال المغصوب والضال (٣) وتجب زكاة الفطر (٤) عن العبد\n_________\n(١) في العباسية (لأن) بدلا من (لأنه).\n(٢) هذا الفصل لم أجده في العباسية.\n(٣) الشرح الكبير ١/ ٥٩٦ وذكر روايتين، المحرر ١/ ٢١٩ وذكر روايتين وأطلقهما، الإنصاف ٣/ ٢١ وذكر الروايتين وقال إن زكاته الصحيح من المذهب هذا عند الحنابلة.\nأما الحنفية والشافعية والمالكية فانظر أقوالهم في الفصل السابق صـ ٢٢٥، ٢٢٦.\n(٤) الفطر: اسم مصدر من قولك أفطر الصائم إفطارًا، والفطرة الحلقة وأضيفت هذه الزكاة إلى الفطر لأنها تجب بالفطر من رمضان والمراد بها صدقة الفطر الدال عليها ما رواه أبو سعيد الخدري قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر أو صاعًا من أقط أو صاعًا من زبيب متفق عليه انظر (المغني ٣/ ٥١، المطلع ١٣٧).","vol":"1","page":227},{"text":"المغصوب والآبق (١) والضال (٢).\nوالفرق بينهما:\nأن زكاة المال لا تجب إلا في مال معد للنما والنما لا يحصل مع عدم القدرة على التصرف فلذلك لم تجب زكاته.\nوليس كذلك صدقة الفطر لأن سببها ملك الرقيق والغصب والإباق لا يؤثران في الملك فلذلك وجبت زكاة الفطر كما تلزمه نفقتهم.\nفصل:\nإذا حال الحول على عبيد التجارة وجبت زكاة فطرتهم مع زكاة قيمتهم نص عليه (٣)\n_________\n(١) الإباق هرب العبيد وذهابهم من غير خوف ولا كد عمل وقد أبق أي هرب انظر (لسان العرب ١/ ٧).\n(٢) الهداية لأبي الخطاب ١/ ٧٦، الشرح الكبير ١/ ٦٨٢ هذا عند الحنابلة أما الحنفية فلم يوجبوها عن الآبق والمغصوب انظر (النتف في الفتاوي ١/ ١٦٤).\nوأما مالك فقد أوجبها أن كانت غيبته قريبة أو رجى رجوعه.\nانظر (شرح منح الجليل على مختصر خليل ١/ ٣٨٢، الشرح الكبير ١/ ٦٨٢).\nوأما الشافعية فلهم طريقان في العبد الآبق والضال أصحهما وجوب الفطرة والثاني فيه قولان كزكاة المغصوب، أما العبد المغصوب فالمذهب القطع بوجوب فطرته انظر (المجموع ٦/ ١١٥).\n(٣) المستوعب ١/ ١١٥، ١٣٤، مسائل الإمام أحمد، رواية أبي داود ٨٦ - ٨٧، كشاف القناع ٢/ ٢٤٧ وبهذا قال الشافعية والمالكية انظر (المجموع ٦/ ٥٣، الأشباه والنظائر للسيوطي ٤٧١، بداية المجتهد ١/ ٢٠٥، الإفصاح ١/ ٢٢٢).\nوأما الحنفية فيقولون بعدم إخراج زكاة الفطر عن عيد التجارة ومن تعليلاتهم أنها زكاة ولا تجب في مال واحد زكاتان وقد وجب فيهم زكاة التجارة فيمتنع وجوب الزكاة الأخرى كالسائمة إذا كانت للتجارة، انظر (بدائع الصنائع ٢/ ٩٦٤، النتف في الفتاوى ١/ ١٦٤، ١٩٢).","vol":"1","page":228},{"text":"ولو حال الحول على نصاب من الماشية وهي سائمة للتجارة أو حال الحول على نخيل للتجارة وقد أثمرت في الحول ثمرة تجب فيها الزكاة وجبت زكاة التجارة في الجميع ولم يجب غيرها (١).\nوالفرق بينهما:\nأن فطرة عبيد التجارة وزكاة قيمتهم حقان يجبان بسببين مختلفين في محلين فلا يتنافيان أصله الجزاء والقيمة في قتل الصيد المملوك والنفقة والزكاة والدية والكفارة وأجرة الأرض وزكاة الخارج منها وبيان الوصف أن صدقة الفطر تجب لسبب رأس تلزمه مؤونته عند خروج شهر رمضان لا تعلق لها بالمالية ولهذا تجب في حق ولده الحر وزوجته الحرة ولا مالية فيهما.\n_________\n(١) المحرر ١/ ٢١٨، كشاف القناع ٢/ ٢٤٢.\nوقد قال الشافعية بعدم الجمع بين زكاتي التجارة والعين بلا خلاف وإنما يجب أحدهما وفي الواجب خلاف أصحهما تجب زكاة العين والثاني تجب زكاة التجارة، انظر (المجموع ٦/ ٥٠).","vol":"1","page":229},{"text":"وزكاة التجارة تجب لسبب المال النامي بمعناه فلا تنافي بينهما وليس كذلك زكاة السوم والتجارة لأنهما جميعًا يجبان بسبب واحد وهو المال ولهذا لو انتفى المال انتفيا جميعًا فكذلك ما بينا على المال الواحد.\nفصل:\nنقصان النصاب (في بعض الحول) (١) شهرا أو شهرين يمنع وجوب الزكاة (٢).\nونقصان السوم في بعض الحول شهرًا أو شهرين لا يمنع\n_________\n(١) ما بين القوسين في الظاهرية فقط.\n(٢) الهداية لأبي الخطاب ١/ ٦٤، كشاف القناع ٢/ ١٧٨، الشرح الكبير ١/ ٦٠٦، الإنصاف ٣/ ٣٠ وقال بأن هذا هو المذهب وعليه الجمهور، الإفصاح ١/ ٢١١ هذا عند الحنابلة.\nوقد قال المالكية مثل الحنابلة انظر (الإفصاح ١/ ٢١١).\nوأما الحنفية فالمختار عندهم اعتبار وجود كمال النصاب في أول الحول وآخره لا غير لأن أول الحول وقت انعقاد السبب، وآخره وقت ثبوت الحكم فأما وسط الحول فليس بوقت انعقاد السبب ولا وقت ثبوت الحكم فلا معنى لاعتبار كمال النصاب فيه إلا أنَّه لا بد من بقاء شيء من النصاب الَّذي انعقد عليه الحول ليضم المستفاد إليه، وسواء كان ذلك من السوائم أو من الذهب أو من الفضة أو من مال التجارة انظر (بدائع الصنائع ٢/ ٨٣٩).\nوأما الشافعي فاعتبر كمال النصاب من أول الحول إلى آخره شرطًا في وجوب الزكاة انظر (المهذب ٥/ ٣٥٩، المجموع ٥/ ٥٦٠).","vol":"1","page":230},{"text":"وجوب الزكاة (١)،\nوالفرق بينهما:\nأن مقدار النصاب أصل والسوم صفة فنقصان الأصل يمنع وجوب الزكاة ونقصان الصفة لا يمنع وجوبها بدليل أنَّه لو ملك أربعين شاة أحد عشر شهرا فتوالدت تسعًا (٢) وثلاثين سخلة وتماوتت أمهات السخال ولم يبق إلا السخال والشاة الأخرى ثم تم الحول لم تسقط الزكاة لوجود كمال النصاب في جميع الحول ولو مات شاة واحدة وبقيت تسعة (٣) وثلاثون وتم الحول لم تجب الزكاة لأن ها هنا نقص النصاب وفي الأول نقصت الصفة وهذه الصفة مؤثرة في إسقاط الزكاة.\n_________\n(١) الشرح الكبير ١/ ٦١٣، كشاف القناع ٢/ ١٨٣، الإنصاف ٥/ ٤٣ وقال بأن هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم هذا عند الحنابلة وكذلك قال الحنفية انظر (بدائع الصنائع ٢/ ٨٧٢ حيث اعتبروا الغالب من السوم أو العلف في السنة.\nوأما المالكية فقالوا بوجوب الزكاة في الأنعام سواء كانت سائمة أو معلوفة أو عوامل (قوانين الأحكام الشرعية ١٢٥).\nوأما الشافعية فالأصح عندهم اعتبار السوم في جميع الحول وأنها إن علفت قدرًا تعيش بدونه وجبت الزكاة وإن كان قدرًا لا يبقى الحيوان بدونه لم تجب (المجموع ٥/ ٣٥٧).\n(٢) في العباسية (تسعة) بدلا من (تسعا).\n(٣) هكذا في النسختين والأولى (تسع).","vol":"1","page":231},{"text":"فإن الزكاة لا تجب في الصغار على إحدى الروايتين كالمعلوفة والعوامل سواء فافهم ذلك.\nفصل:\nما زاد على نصاب الذهب والفضة تجب الزكاة فيه بحسابه وإن قل وكذلك حكم الزروع والثمار (١).\nبخلاف ما زاد على نصاب المواشي فإنه يعتبر (فيه) (٢) الأوقاص (٣) المعتبرة بين النصب (٤).\n_________\n(١) المستوعب ١/ ١٢٩، المغني ٢/ ٥٨٥، الشرح الكبير ١/ ٥٩٤، كشاف القناع ٢/ ١٦٩ - ١٧٠، ٢٠١، الأحكام السلطانية ١٢٥ هذا عند الحنابلة وبهذا قال مالك والشافعي انظر (بداية المجتهد ١/ ١٨٦ - ١٨٧، المجموع ٦/ ١٦).\nوأما أبو حنيفة فقال لا زكاة فيما زاد على مائتي درهم حتَّى تبلغ أربعبن درهما انظر (بدائع الصنائع ٢/ ٨٤٣، ٨٤٥، بداية المجتهد ١/ ١٨٦ - ١٨٧، المجموع ٦/ ١٦).\n(٢) ما بين القوسين في العباسية فقط.\n(٣) الأوقاص جمع وقص وهو ما بين الفريضتين من نصب الزكاة مما لا شيء فيه (المصباح المنير ٢/ ٨٣٥).\n(٤) المستوعب ١/ ١١٨، المغني ٢/ ٤٩٢، كشاف القناع ٢/ ١٧٠ هذا عند الحنابلة وبهذا قال الحنفية انظر (بدائع الصنائع ٢/ ٨٦٤، ٨٦٦، ٨٦٨).\nوأما مالك فله قولان مشهوران الأول لا زكاة في الوقص والثاني فيه الزكاة (كفاية الطالب الرباني ١/ ٣١٢).\nوأما الشافعي فله قولان في الأوقاص التي بين النصب أصحهما أنها عفو (المجموع ٥/ ٣٩١ - ٣٩٣).","vol":"1","page":232},{"text":"والفرق بينهما:\nأنَّه لو أوجبنا الزكاة في الوقص في الماشية لم يخل.\nإما أن نوجب في ست من الإبل شاتين فيجحف برب المال أو نوجب شاة وخمس شاه فيفضي إلى سوء المشاركة واختلاف الأيدي بين الفقراء والمالك فضرب الشرع الأوقاص ليزول ذلك لطفًا منه بأرباب الأموال ورحمة لهم.\nوأما الذهب والفضة والزروع والثمار فإذا أوجبنا الزكاة فيما زاد على نصابها أوجبناها بحساب ذلك ويمكن أخذ ذلك من غير ضرر لأنها أموال تتجزيء وتتبعض فلا معنى لضرب الوقص وهذا لأن الزكاة وجبت مواساة للفقراء يجزو (١) من المال ولهذا أوجبها الشرع في قدر يحتمل المواساه فإذا بلغ ذلك القدر وجبت فيه الزكاة وفيما زاد عليه قليلا كان أو كثيرا لأنه لا فائدة بعد احتماله لضرب مقدار لا توجب فيه الزكاة إلا أن يكون في الإيجاب ضرر على رب المال إما بالإحجاف أو بسوء المشاركة على ما بينا ولا ضرر عليه فيما عدا الماشية فافترقا (والله أعلم) (٢).\n_________\n(١) في العباسية (بجزء) بدلا من (يجزو).\n(٢) ما بين القوسين في العباسية فقط.","vol":"1","page":233},{"text":"فصل:\nإذا ورث جماعة أموالا غير زكوية كالخيل (١) والبغال والحمير والأثاث وماشية زكوية فكان نصيب كل واحد (٢) منهم من الماشية الزكوية نصابا أو كانت الماشية الزكوية لجماعتهم نصابا وكانت خلطة صحيحة وجبت الزكاة فيهما قبل القسمة (٣).\n_________\n(١) اتفق الأئمة على وجوب الزكاة في قيمة الخيل والبغال والحمير إذا كانت للتجارة وعلى عدم وجوب الزكاة في البغال والحمير إذا لم تكن للتجارة أما الخيل إذا لم تكن للتجارة فقال مالك والشافعي وأحمد لا زكاة فيها أما الحنفية فقد جاء عنهم في (بدائع الصنائع) إن كانت الخيل تسام للدر والنسل فإن كانت مختلطة ذكررا وإناثا فقد قال أبو حنيفة تجب الزكاة فيها قولا واحدا، وإن كانت إناثا منفردة أو ذكورا منفردة ففيها روايتان عنه.\nانظر (بداية المجتهد ١/ ١٨٣، المجموع ٥/ ٣٣٩، روضة الطالبين ٢/ ١٥١، الإفصاح ١/ ٢٠٠، ٢٠١، بدائع الصنايع ٢/ ٨٨١ - ٨٨٢).\n(٢) في العباسية (أحدهم) بدلا من (كل واحد منهم).\n(٣) المغني ٢/ ٥٠٦، الشرح الكبير ١/ ٦٣٠ ويمثل ذلك قال الشافعي (المهذب ٥/ ٤٤٦، المجموع ٥/ ٤٤٧، المغني ٢/ ٥٠٦، الإفصاح ١/ ٢٠٤).\nأما الحنفية فقالوا: (يعتبر في حال الشركة كما يعتبر في حال الإنفراد وهو كمال النصاب في حق كل واحد منهما فإن كان نصيب كل واحد منهما يبلغ نصابا تجب الزكاة وإلا فلا (بدائع الصنائع ٢/ ٨٦٨ - ٨٦٩).\nوقال المالكية (لا تؤثر الخلطة إلا إذا كان لكل واحد من الخليطين لو انفرد نصاب) (قوانبن الأحكام الشرعية ١٢٦، الإفصاح ١/ ٢٠٤).","vol":"1","page":234},{"text":"ولو ملكوا ذلك بالغنيمة لم يجر ذلك في حول الزكاة إلا بعد القسمة (١).\nوالفرق بينهما:\nأن بالإرث ثبت لكل واحد منهم الملك على نصيبه من كل صنف من التركة ثبوتا مستقرا وليس لأحد أن يعدل به عن حصته من ذلك الجنس إلى غيره من الأجناس ولذلك جرى في حول الزكاة كما لو ملكوه بالشراء أو بالهبة.\nوليس كذلك الملك بالغنيمة لأنه لا يثبت به الملك لكل واحد على نصيبه من كل صنف لأن الإمام له أن يقسم بينهم قسمة تحكم فله أن يجمع حق كل واحد منهم من كل صنف في أي الأجناس شاء ويعطيه حقه من جميع أجناس الغنيمة من جنس واحد فلذلك لم يجر في حول الزكاة (و) (٢) لأنه لم يتعين الملك لمالك معين فإن كانت جميع الغنيمة جنسا (واحدا) (٣) زكويا جرى في حول الزكاة قبل القسمة كالميراث سواء.\nفصل:\nإذا كان نصيب جميع الغانمين بعد الخمس نصابا من الأموال الزكوية\n_________\n(١) الشرح الكبير ١/ ٥٩٧، المحرر ١/ ٢٢٠ وقال بمثل ذلك إن كانت أصنافا أما إذا كانت صنفا واحدا فقدم انعقاد الحول قبل القسمة وذكر قولا في عدم انعقاده.\n(٢) ما بين القوسين وهو حرف الواو في الظاهرية فتط.\n(٣) ما بين القوسين في العباسية فقط.","vol":"1","page":235},{"text":"وشرائط الخلطة موجودة جرى في حول الزكاة (١).\nوإن لم يكمل نصابا إلا بالخمس أو ببعضه لم يجر في حول الزكاة (٢).\nوالفرق بينهما:\nأن الخمس لا زكاة فيه سواء كان مشتركا مع الغانمين أو (قد) (٣) عزله الإمام لأهله لأن أهله غير متعينين فهو كمال الفي وإذا لم يكن فيه زكاة لم يصح الخلطة معه.\n(كمال المكاتب وغيره من أموال من ليس (٤) من أهل الزكاة وإذا لم يصح الخلطة معه) اعتبر نصيب الغانمين بنفسه كما يعتبر مال جميع الخلطاء فإن وجدت شرائط وجوب الزكاة فيه وجب وإن اختل شرط منها لم يجب.\nفصل:\nإذا ملك عقارا قيمته نصاب وأكثر لم تجب زكاة قيمته سواء كان للسكنى أو للكرى (٥).\n_________\n(١) الشرح الكبير ١/ ٥٩٧.\n(٢) الشرح الكبير ١/ ٥٩٧، الأحكام السلطانية ١٢٦.\n(٣) ما ببن القوسين في العباسية فقط.\n(٤) ما بين القوسين في العباسية فقط.\n(٥) المستوعب ١/ ١١٢، كشاف القناع ٢/ ١٦٧ - ١٦٨، الإنصاف ٣/ ١٦١.","vol":"1","page":236},{"text":"ولو ملك حليا للكرى وجبت زكاة قيمته (١).\nوالفرق بينهما:\nأن العقار ليس من الأموال الزكوية ونعني بالزكوية التي يجب فيها الزكاة في عينها فإذا لم يكن للتجارة لم يجب زكاة قيمتها كالعبد والخيل والبغال والحمير والسلاح وأدوات الصناع.\nوليس كذلك الحلى من الذهب والفضة لأنه من الأموال الزكوية التي تجب في عينها الزكاة (٢) فإذا أعده للكرى فما صرفه عن إرصاده للنماء فوجبت\n_________\n(١) المستوعب ١/ ١٣٠، الهداية لأبي الخطاب ١/ ٧٣، المحرر ١/ ٢١٧، الشرح الكبير ١/ ١٦٦، كشاف القناع ٢/ ٢٣٥ من الإنصاف ٣/ ١٣٩ هذا عند الحنابلة وقد وافقهم الحنفية في وجوب الزكاة في الحلى المعد للكراء وقد أوجبوا أيضًا الزكاة في جميع الحلى إذا بلغ من الذهب عشرون مثقالا ومن الفضة مائتي درهم سواء نوى به التجارة أو لم ينو (المبسوط ٢/ ١٩١).\nأما المالكية فلهم قولان فيما أعد للكراء (قوانين الأحكام الشرعية ١١٨).\nوأما الشافعية فقالوا لو اتخذ الحلي ليؤاجره ممن له استعماله ففيه وجهان أحدهما لا تسقط عنه الزكاة لأنه معد للنماء وأصحهما أنها تسقط كما لو اتخذه ليعيره.\nانظر (المجموع ٦/ ٣٦، فتح العزيز ٦/ ٢٥، روضة الطالبين ٢/ ٢٦١).\n(٢) في العباسية قدم كلمة (الزكاة) على الجار والمجرور (في عينها).","vol":"1","page":237},{"text":"زكاته كما لو أرصده للتجارة وإنما أسقطا زكاته إذا أعده لاستعمال مباح غير الكرى لأنه صرفه عن جهة النمو إلى (جهة) (١) استعمال مباح فهو كالإبل العوامل.\nفصل:\nإذا كاتب عبده على ألف فحال عليها الحول قبل قبضها لم تجب زكاتها حتَّى يحول عليها الحول بعد قبضها (٢).\nولو أصدقها ألفا فحال عليها الحول قبل قبضها وقبل الدخول بها لزمها زكاتها (٣) مع أن ملكها معرض للزوال\n_________\n(١) ما بين القوسين في العباسية فقط.\n(٢) المحرر ١/ ٢١٩.\nالإنصاف ١/ ١٤٠ وقال هذا المذهب وقطع به الأصحاب. الشرح الكبير ١/ ٥٩٤ حيث قال فلا زكاة في دين المكاتب بغير خلاف علمناه لنقصان الملك فيه فإن له أن يعحز نفسه ويمتنع من أدائه.\nوانظر في المذاهب الأخرى (المبسوط ٢/ ١٩٥، بدائع الصنائع ٢/ ٨٢٦، المجموع ٦/ ٢١).\n(٣) ذكر ابن قدامة في الشرح الكبير أن حكم الصداق كحكم الدين فإن كان على ملئ وجبت فيه الزكاة فإذا قبضته أدته لما مضى وإن كان على جاحد أو معسر فعلى الروايتين ولم يفرق بين ما قبل الدخول وبعده لأنه دين في الذمة (١/ ٥٩٩). وقد أجاب ابن تيمية ﵀ عن سؤال حول صداق المرأة الَّذي لم يدفعه زوجها لها إلا بعد مدة من السنين وهل تجب زكاة السنين الماضية؟ أم إلى أن يحول الحول من حين قبضت الصداق.\nأجاب بأن للعلماء فيها أقوال:\nأحدهما وجوب تزكية السنين الماضية موسرا كان الزوج أو معسرا.\nالثاني وجوب تزكيته مع اليسار والتمكن من القبض.\nالثالث وجوب تزكية الصداق لسنة واحدة.\nالرابع لا تجب بحال.\nوذكر أن أضعف الأقوال من يوجبها للسنين الماضية وأقربها من لا يوجب فيه شيئًا بحال حتَّى يحول عليه الحول، أو يوجب زكاة واحدة عن القبض انظر (فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٥/ ٤٧ - ٤٨).\nوقال صاحب الإنصاف حول الصداق من حين العقد على الصحيح من المذهب، وعنه ابتداء حوله من حين القبض لا قبله، وعنه لا زكاة في الصداق فبل الدخول حتَّى يقبض (الإنصاف ٣/ ١٨ - ١٩) هذا عند الحنابلة. =","vol":"1","page":238},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= أما أبو حنيفة فاعتبر المهر من الدين الضعيف حيث قسم الديون إلى ثلاث مراتب قوى ووسط وضعيف:\nوعرف الضعيف (هو ما يكون بدلا عما ليس بمال كالمهر وبدل الخلع والصلح عن دم العمد.\nوقال عن الدين الضعيف لا تلزمه الزكاة ما لم يقبض ويحول الحول عنده (المبسوط ٢/ ١٩٥).\nوأما المالكية فقد قالوا عن الصداق الَّذي بيد الزوج أنَّه لا زكاة فيه إلا بعد حول من قبضه.\nانظر (شرح مختصر خليل ١/ ٤٦٨).\nوأما الشافعي فألزم المرأة بزكاة صداقها إذا حال عليه الحول وإن كان قبل الدخول (المجموع ٦/ ٢٣).","vol":"1","page":239},{"text":"(عنها) (١) بردتها أو عن نصفها بطلاقها قبل الدخول وكذا لو أسلم إليه\nإنسان ألفا من طعام إلى أكثر من حول فإنه يجب زكاة الألف على المسلم إليه إذا تم الحول بعد قبضها (٢) مع أن ملكه معرض للزوال عنها بانفساخ عقد المسلم بتعذر المسلم فيه وكذلك إذا باع شيئًا يحتاج إلى قبض وقبض ثمنه ولم يقبض المبيع حتَّى حال الحول من حين العقد وجبت زكاة الثمن على البائع (٣) مع أن ملكه معرض للزوال عنه بتلف المبيع قبل قبضه وكذلك لو (٤) أجر دارا أربع سنين بنصاب بشرط التعجيل أو مطلقًا فإن الأجرة تكون حاله وإذا حال الحول وجبت زكاتها (٥) مع أن ملك معرض\n_________\n(١) ما بين القوسين في الظاهرية فقط.\n(٢) المستوعب ١/ ١١٢، الشرح الكبير ١/ ٥٩٧، كشاف القناع ٢/ ١٧١.\n(٣) الانصاف ٣/ ٢٠، كشاف القناع ٢/ ١٧١.\n(٤) في العباسية (إذا) بدلا من (لو).\n(٥) المستوعب ١/ ١١٣، الشرح الكبير ١/ ٥٩٦ - ٥٩٧.\nوقال أبو حنيفة ومالك لا يزكيها حتَّى يقبضها ويحول عليها حول (الشرح الكبير ١/ ٥٩٦ - ٥٩٧).\nأما الشافعية فلهم قولان أحدهما وجوب الزكاة إذا حال الحول والثاني لا يلزمه عند تمام كل سنة إلا إخراج زكاة القدر الَّذي استقر ملكه عليه ووصف صاحب المجموع القول الأخير بأنه هو الصحيح (المجموع ٦/ ٢٣ - ٢٤).","vol":"1","page":240},{"text":"للزوال عنها بانهدام الدار.\nوالفرق بين هذه المسائل ومال الكتابة:\nأن مال الكتابة لا يتم ملكه عليه إلا بقبضه بدليل أنَّه لو حلت نجوم الكتابة ولم يؤدها معتقه السيد لم يثبت له في ذمته شيء منها فيبيعه به بعد عتقه ولو كان قد ملك مال الكتابة قبل قبضه لوجبت (له) (١) مطالبته (به) (٢) بعد عتقه (كما لو تعلق بذمته (٣) دين لأجبي بغير إذن سيده فإنه يبيعه به بعد عتقه) ولأن الكتابة عقد غير لازم من جهة العبد بدليل أنَّه لا يملك إجبار العبد على القيام على الكتابة إذ امتنع من ذلك وإذا لم يكن (٤) لازما لم يتم الملك على العوض فيها بمجرد العقد كالجعالة وإذا لم يتم ملكه عليه لم يجر في حول الزكاة كمال العبد والمال الَّذي في يد المكاتب.\nوليس كذلك بقية المسائل لأن الملك في الصداق قبل الدخول ملك تام وكذلك حكم العوض في جميع المسائل المذكورة بدليل أنَّه يجوز التصرف فيه بأنواع التصرفات.\n_________\n(١) ما بين القوسين في العباسية فقط.\n(٢) ما بين القوسين في الظاهرية فقط.\n(٣) ما بين القوسين في العباسية فقط.\n(٤) في العباسية (وإِذا لم تكن لازمة) بدلا من (وإذا لم يكن لازما).","vol":"1","page":241},{"text":"ولو كانت الأجرة جارية جاز للمؤجر وطئها وكذلك لو كان رأس مال السلم أو ثمن البيع الَّذي لم يقبض جارية جاز للبائع وطئها والوطء لا يجوز إلا في ملك تام وإذا كان الملك فيها تاما ويملك قبضها وتنميتها وجبت زكاتها كسائر الأموال الزكوية وليس في ذلك أكثر من أن الملك فيها معرض للزوال وذلك لا يمنع وجوب الزكاة وجميع (١) الأموال الملك فيها معرض للزوال بتلفها وبموت مالكها ومع ذلك تجب زكاتها ولا يمنع ذلك وجوبها كذلك ها هنا والله أعلم.\nفصل:\nيلزم العامل في المساقاة (٢) والمزارعة (٣) زكاة حصته (٤) من الزرع والثمرة قبل القسمة (٥) (فلا يلزم العامل في المساقاة (٦) والمزارعة زكاة حصته من الزرع والثمرة قبل القسمة) ولا يلزم المضارب زكاة حصته من الربح\n_________\n(١) في العباسية (كما أن سائر الأموال) بدلا من (وجميع الأموال).\n(٢) المساقاة: أن يدفع الرحل شجره إلى أخر ليقوم بسقيه، وعمل سائر ما يحتاج إليه، بجزء معلوم له من ثمره (المطلع ٢٦٢).\n(٣) المزارعة: وهي دفع الأرض إلى من يزرعها، ويعمل عليها، والزرع بينهما (المطلع ٣٦٣).\n(٤) الحصة: القسم والجمع حصص (المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ١/ ١٦٨).\n(٥) كشاف القناع ٢/ ٢١٨.\n(٦) ما بين القوسين في الظاهرية فقط وهو تكرار من الناسخ.","vol":"1","page":242},{"text":"ما لم يقسمها (١) (٢).\nوالفرق بينهما:\nأن العامل يستقر ملكه على حصته من الثمرة والزرع منذ وقت ظهورها بدليل أنَّه لو ذهب من الزرع والثمرة (٣) مهما ذهب كان الباقي بينهما على ما شرطاه فدل على أن ملكه ثابت كما لرب (٤) المال فلزمه زكاته كرب المال وليس كذلك المضارب لأن ملكه لا يستقر على الربح إلا بالقسمة بدليل أنَّه لو تلف من المال شيء جبر من الربح (لأن الربح) (٥) وقاية\n_________\n(١) في العباسية (يقتسما) بدلا من (يقسمها).\n(٢) الهداية لأبي الخطاب واختار وجوب الزكاة فيها ١/ ٧٤، الإنصاف ٣/ ١٦ وذكر وجهين، الشرح الكبير ١/ ٥٩٥، كشاف القناع ٢/ ١٧١).\nوللشافعية في ذلك ثلاث طرق أصحها القطع بوجوبها لأنه مالك قادر على الفسخ والمقاسمة في كل وقت والتصرف بعد القسمة في نصيبه فلزمه الزكاة، والثاني أنَّه على قول المغصوب والمجحود لأنه غير متمكن في الحال من كمال التصرف.\nوالثالث القطع بعدم الزكاة عليه لضعف ملكه وعدم استقراره لاحتمال الخسران (المجموع ٦/ ٧٢).\n(٣) في العباسية قدم كلمة (الثمرة) على كلمة (الزرع).\n(٤) في العباسية (كملك رب) بدلا من (كما لرب).\n(٥) ما بين القوسين في العباسية فقط.","vol":"1","page":243},{"text":"لرأس المال وإذا لم يستقر ملك المضارب على حصته من الربح لم يلزمه زكاتها كمال الكتابة.\nفصل:\nما لا يشترط الحول لوجوب زكاته كالزرع (١) والثمار والمعدن لا يتكرر وجوب زكاته بتكرر الحول.\nوما يشترط لوجوب زكاته الحول كالذهب والفضة وقيم عروض التجارة والمواشي يتكرر وجوب زكاتها بتكرر الحول (٢).\nوالفرق بينهما:\nأن الزروع والثمار والمعدن يتكامل النما فيها دفعة واحدة ولا نما لها بعد ذلك بنفسها ولا هي معدة للنما فلا يجب فيها زكاة ثانية كالعوامل وليس كذلك الذهب والفضة وقيم عروض التجارة لأن النما يتكرر فيها بتكرار (٣) الحول فتكررت الزكاة فيها (بتكرر الحول) (٤)\n_________\n(١) في العباسية (كالزروع) بدلا من (كالزرع).\n(٢) المستوعب ١/ ١١٣، المغني ٢/ ٥٢٢، الشرح الكبير ١/ ٦٠٣، ٦٠٤.\n(٣) في العباسية (بتكرار) بالمد بدلا من (بتكرر).\n(٤) ما بين القوسين في الظاهرية فقط.","vol":"1","page":244},{"text":"فصل:\nيجوز صرف الزكاة للغزاة (١) الذين لا حق لهم في الديوان (٢) كانوا أغنياء أو فقراء (٣)، ولا يجوز صرفها إلى من يحج إلا مع فقره (٤)\n_________\n(١) في العباسية (إلى الغزاة) بدلا من (للغزاة).\n(٢) الديوان: قال الماوردي في الأحكام السلطانية: وهو موضع لحفظ الحقوق من الأموال، والعمال، ومن يقوم بها من الجيوش، والعمال انظر (المطلع ٢٩٩ - ٣٠٠).\n(٣) المستوعب ١/ ١٤٠، مسائل الإمام أحمد، رواية ابنه عبد الله ١٥١، الهداية لأبي الخطاب ١/ ٨٠، المحرر ١/ ٢٢٣، المغني ٢/ ٥٤٧، الشرح الكبير ١/ ٧١٤ - ٧١٥، ٧١٨، الإنصاف ٣/ ٢٣٥، كشاف القناع ٢/ ٢٨٣ هذا عند الحنابلة.\nوبهذا قالت الشافعية والمالكية انظر (المجموع ٦/ ٢١٢، قوانين الأحكام الشرعية ١٢٨).\nأما الحنفية فقالوا لا يجوز دفعها إلا عند اعتبار حدوث الحاجة انظر (بدائع الصنائع ٢/ ٩٠٧، الإفصاح ١/ ٢٢٧).\n(٤) المستوعب ١/ ١٤٠، كشاف القناع ٢/ ٢٨٤، الروض المربع ١/ ٤٠٣، مسائل الإمام بن حنبل، رواية ابنه عبد الله ١٥١ حيث قال (سمعت أبي يقول يعطى من الزكاة في الحج لأنه من سبيل الله).\nالهداية لأبي الخطاب ١/ ٨٠ وذكر اختلاف الرواية في الحج، المحرر ١/ ٢٢٣ - ٢٢٤ وذكر روايتين في إعطاء الفقير قدم إعطاء، وقد اختار شيخ الإسلام إعطائه إذا كانت حجة الإسلام (الاختيارات ١٠٥)، الإنصاف ٣/ ٢٣٥ وقال وهي المذهب وهي إحدى الروايتين، وقد ذكر ابن قدامة صاحب الشرح الكبر في ذلك كلاما جيدا رأيت ذكره هنا (اختلفت الرواية عن أحمد ﵀ في ذلك، فروى عنه أنه لا يصرف منها في الحج وبه قال مالك وأبو حنيفة والثوري والشافعي وأبو ثور وابن المنذر وهي أصح لأن سبيل الله عند الإطلاق إنما ينصرف إلى الجهاد، فإن كل ما في القرآن من ذكر سبيل الله إنما أريد به الجهاد إلا اليسير فيجب أن يحمل ما في آية الزكاة على ذلك لأن الظاهر إرادته به، ولأن الزكاة إنما تصرف إلى أحد رجلين محتاج إليها كالفقراء والمساكين وفي الرقاب والغارمين لقضاء ديونهم، أو من يحتاج إليه المسلمون كالعامل والغازي والمؤلف والغارم لإصلاح ذات البين، والحج للفقير لا نفع للمسلمين فيه، ولا حاجه بهم إليه ولا حاجة به أيضًا لأن الفقر لا فرض عليه فيسقطه، ولا مصلحة له في إيجابه عليه وتكليفه مشقة قد رفهه الله منها وخفف عنه إيجابها وتوفر هذا القدر على ذوي الحاجة من سائر الأصناف، أو دفعه في مصالح المسلمين أولى.\nوروى عنه أن الفقر يعطى قدر ما يحج به الفرض أو يستعين به فيه).\nانظر الشرح الكبير ١/ ٧١٥.\nوذكر صاحب الإفصاح عن أحمد روايتين في الحج أظهرها جواز ذلك ١/ ٢٢٦ كما ذكر عدم جواز ذلك عند بقية الأئمة ١/ ٢٢٦.","vol":"1","page":245},{"text":"والفرق بينهما:\nأن الحاج يأخذ (ها) (١) لحاجة نفسه إليها فلا يجوز مع الغنا لعدم علة الجواز كما لو أخذها لنفقته.\nوليس كذلك الغزاة لأنهم يأخذونها لحاجة غيرهم إليهم وهي دفع العدو عن المسلمين وهذه العلة موجودة مع غناء الغزاة وفقرهم فلذلك جاز صرفها إليهم مع الغنا فافترفا.\n_________\n(١) ما بين القوسين في العباسية فقط.","vol":"1","page":246},{"text":"فصل:\nيخرج أجرة كيال الزرع والثمار ليعلم مقدارها فتؤخذ زكاتها من سهم العامل (١).\nفأما أجرة كيال مقدار الزكاة لقبضها من رب المال فيجب على أرباب الأموال (٢) ذكرهما القاضي في المجرد.\nوالفرق بينهما:\nأن كيل أصول الأموال هو لتحقيق مقدار الواجب فيها وذلك لا يلزم أرباب الأموال بل يلزم (٣) العمال لأنه من عملهم كأجرة الكاتب والحاسب وعداد المواشي وحاشرها فكل أولئك أجرتهم من سهم العامل كذلك الكيال وليس كذلك أجرة كيال الزكاة لأن إيفاء الزكاة واجب على أرباب الأموال ولا يحصل ذلك إلا بالكيل فلزمهم أجرته كما يلزم من باع مكيلا أو موزونا أجرة كيله لأن عليه إيفاءه.\n_________\n(١) المغني ٢/ ٥٤٦ - ٥٤٧.\n(٢) المغني ٢/ ٥٤٧.\n(٣) في العباسية (يجب على) بدلا من (يلزم).","vol":"1","page":247},{"text":"فصل:\nلا يجب على الرجل فطرة زوجته الناشز (١) (٢)، ويلزمه فطرة عبده الآبق (٣).\n_________\n(١) النشوز كراهة كل واحد من الزوحين صاحبه، وسوء عشرته، يقال نشزت المرأة على زوجها، فهي ناشز، وناشرة، ونشز عليها زوجها: إذا جفاها وأضربها، (المطلع ٣٢٩).\n(٢) المستوعب ١/ ١٣٤ وقال بوجوبها، وقال القاضي لا تلزمه (المستوعب ١/ ١٣٤، المحرر ١/ ٢٢٦) وذكر في وحوبها وجهين، أما أبو الخطاب فقد أوجب فطرة الزوجة الناشز على زوجها (الهداية ١/ ٧٦) وقال القاضي أبو يعلى لا تلزم الزوج فطرة الناشز، انظر الهداية لأبي الخطاب ١/ ٧٦، الشرح الكبير ١/ ٦٨٣)، وقد صحح عدم وجوبها (كشاف القناع ٢/ ٢٥٠)، الإنصاف ٣/ ١٧٤ وقال بأنه الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب.\nوقال الحنفية بعدم وجوب إخراج فطرة الزوجة وإن لم تكن ناشزا (بدائع الصنائع ٢/ ٩٦٦).\nوقال الشافعية بعدم وجوب فطرتها (المجموع ٦/ ١١٦).\n(٣) المستوعب ١/ ١٣٤، المحرر ٢٢٦، الهداية لأبي الخطاب ١/ ٧٦، الشرح الكبير ١/ ٦٨٢، مسائل الإمام أحمد، رواية ابنه عبد الله ١٦٨ - ١٦٩ - كشاف القناع ٢/ ٢٥٠، هذا عند الحنابلة.\nوبمثل ذلك قال المالكية إذا رجى رجوعه (شرح منح الجليل على مختصر خليل ١/ ٣٨٢.\nوللشافعية طريقان مشهوران أصحهما القطع بوجوب الفطرة.\nوالثاني فيه قولان كزكاة المال المغصوب (المجموع ٦/ ١١٥، روضة الطالبين ٢/ ٢٩٦ - ٢٩٧).\nوأما الحنفية فقالوا بأنه لا يخرج عن عبده الآبق (بدائع الصنائع ٣/ ٩٦٤).","vol":"1","page":248},{"text":"والفرق بينهما:\nأن الفطرة جارية مجرى النفقة بدليل قوله - ﵇ - أدوا زكاة الفطر عمن تمونون (١) فهي (تجب) (٢) عن من تجب (٣) نفقته والناشز لا يلزمه نفقتها لأن نفقتها لا تجب إلا بالتمكين فكذلك فطرتها.\nوأما الآبق فنفقته لازمة لمولاه بدليل أن من رده على مولاه يرجع على مولاه بما أنفقه عليه وذلك لأن نفقته تجب بالملك وهو موجود ولا يعتبر في وجوب الفطرة الانتفاع بالعبد بدليل أنَّه لو كان له عبد زمن لا منفعه له (٤)\n_________\n(١) هذا الحديث لم أجده بهذا اللفظ وإنما ورد في البيهقي معناه عن علي وعن ابن عمر بلفظ (عن علي رضي الله\nعنه قال (فرض رسول الله ﷺ على كل صغير أو كبير حرٍّ أو عبد ممن تمونون صاعًا من شعير ... الخ) ٤/ ١٦١.\nوعن نافع عن ابن عمر قال (أمر رسول الله ﷺ بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون الخ) ٤/ ١٦١، وروى الدارقطني معناه مرسلًا (أن النبي ﷺ فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى ممن تمونون) ٢/ ١٩٥، وانظر تلخيص الحبير ٢/ ١٤٠.\n(٢) ما بين القوسين في العباسية فقط.\n(٣) في العباسية (تلزمه) بدلا من (تجب).\n(٤) في العباسية (فيه) بدلا من (له).","vol":"1","page":249},{"text":"فإنه تلزمه فطرته كما تلزمه نفقته كذلك ها هنا (والله أعلم) (١).\n* * *\n_________\n(١) ما بين القوسين في الظاهرية فقط.","vol":"1","page":250},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-65>كتاب الصيام </span>(١)\nفصل:\nلا يصح شيء من الصيام الواجب إلا بنية من الليل (٢)\n_________\n(١) الصيام في اللغة عبارة عن الإمساك قال الله تعالى ﴿فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا﴾ ويقال صامت الخيل إذا أمسكت عن السير، وصامت الريح إذا أمسكت عن الهبوب.\nوفي الشرع عبارة عن الإمساك عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص من شخص مخصوص بنية مخصوصة، انظر (المطلع ٢٤٥).\n(٢) المستوعب ١/ ١٤٦، الروض المربع ١/ ٤١٩، شرح منتهى الإرادات ١/ ٤٤٥، المقنع ٣/ ١٨، المبدع ٣/ ١٨، المحرر ١/ ٢٢٨، المغني ٣/ ٨٣، الهداية لأبي الخطاب ٨٣/ ١ وذكر رواية أنَّه يجزيه نية واحدة لجميع الشهر، الكافي ١/ ٣٥٠ - ٣٥١ وذكر رواية في احزاء النية لها أول يوم من رمضان لجميعه وذكر أن المذهب النية من الليل لكل يوم لأن كل يوم عبادة منفردة لا يتصل بالآخر ولا يفسد أحدهما بفساد الآخر، الإفصاح ١/ ٢٣٤ وذكر عن أَحْمد روايتين أظهرها أنَّه يفتفر كل ليلة إلى نية هذا عند الحنابلة.\nوقد وافقهم الحنفية والشافعية في اعتبار النية لكل يوم، انظر (حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٧٩، بدائع الصنائع ٢/ ٩٥٥، المجموع ٦/ ٢٨٩، الإفصاح ١/ ٢٣٤).\nأما المالكية فيقولون بأنه تجزئ نية واحدة لجميع الشهر ما لم يفسخها انظر (الكافي لابن عبد البر ١/ ٣٣٥).","vol":"1","page":251},{"text":"ويصح صوم النفل بنيته من النهار قبل الزوال وبعده (١).\nوالفرق بينهما:\nما روى أبو داود والدارقطني (في سننهما) (٢) بإسنادهما عن النبي ﷺ أنَّه قال: (من لا يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له) (٣) فهذا عام في كل صوم.\n_________\n(١) المستوعب ١/ ١٤٦ وذكر بأن القاضي قال لا يصح ما لم ينو قبل وقت الزوال.\nالهداية لأبي الخطاب ١/ ٨٣، الروض المربع ١/ ٤٢٠، زاد المستنقع ٦٧، شرح منتهى الإرادات ١/ ٤٤٧، المقنع ٣/ ١٢، المغني ٣/ ٨٨، المحرر ١/ ٢٢٨ وذكر في النية بعد الزوال روايتين، وقال القاضي في المجرد وتبعه ابن عقيل لا تجزئ بعد الزوال، انظر في ذلك المقنع ٣/ ٢١.\nهذا عند الحنابلة وقد وافقهم الحنفية والشافعية في صحة صيام النفل من النهار قبل الزوال.\nأما بعد الزوال فلا يصح عندهم، انظر (بدائع الصنائع ٢/ ٩٩٧، المجموع ٦/ ٣٠٢، الإفصاح ١/ ٢٣٤.\nأما المالكية فيقولون لا يصح إلا بنية من الليل.\nانظر (قوانين الأحكام الشرعية ١٣٥، المجموع ٦/ ٣٠٢، الإفصاح ١/ ٢٣٤).\n(٢) ما بين القوسين في العباسية فقط.\n(٣) سنن أبي داود ٢/ ٨٢٣ - ٨٢٤، الدارقطني ٢/ ١٧٢، الترمذي ٣/ ٩٩، النَّسائيّ ٤/ ١٩٦، ابن خزيمة ٣/ ٢١٢، تلخيص الحبير ٢/ ٢٠٠ وقال عنه الدكتور محمَّد مصطفى الأعظمي إسناده صحيح.\nانظر التعليق على ابن خزيمة ٣/ ٢١٢.","vol":"1","page":252},{"text":"وأما النفل فإنَّه خرج منه بدليل خصه وهو خبر عائشة ﵂ أن النَّبِيّ ﷺ كان يسأل (هل عندكم شيء) فإذا قلنا لا قال (فإنِّي إذًا صائم) (١).\nفخرج النفل بهذا النص من عموم النص الأول وبقي ما عداه على عمومه ومن المعنى أن النفل قصد الشرع تكثيره وسهل طريقه بدليل أنَّه جوز صلاة التطوع على الراحلة (و) (٢) إلى غير جهة القبلة (٣) وجالسا في الحضر (٤) كل ذلك على خلاف الفرض فكذلك هذا (٥).\nفصل:\nإذا نوى ليلا الصيام ثم فعل ما ينافيه كالأكل والشرب لم تنفسخ بذلك نيته ما لم يفسخها بقلبه (٦)\nولو نوى صيام جيع الشهر وقلنا يصح صيام الشهر بنية\n_________\n(١) مسلم ٢/ ٨٠٩، الترمذي ٣/ ١٠٢، ابن ماجة ١/ ٥٤٣، الدارقطني ٢/ ١٧٥، أبو داود ٢/ ٨٢٤.\n(٢) ما بين القوسين في الظاهرية فقط.\n(٣) المحرر ١/ ٤٩.\n(٤) المحرر ١/ ٨٦.\n(٥) في العباسية (هذان) بدلا من (هذا).\n(٦) المستوعب ١/ ١٤٦، الروض المربع ١/ ٤١٩، شرح منتهى الإرادات ١/ ٤٤٥.\nالكافي لابن قدامة ١/ ٣٥١، المجموع ٦/ ٢٩١.","vol":"1","page":253},{"text":"واحدة ثم أفطر في بعض أيامه لعذر أو لغير عذر لم يصح له صيام باقية بتلك النية (١)\nوالفرق بينهما:\nأن أكله وشربه في أثناء الليل لم يغير حكم نيته لأن حكمها صوم النهار وذلك موجود وإذا لم يتغير حكم نيته بقيت على صحتها كما لو لم يأكل بعدها.\nوليس كذلك إذا أفطر في بعض أيام الشهر لأن فطره أبطل حكم نيته لأن حكمها صوم جيع أيام الشهر فإذا أفطر بعضها فقد بطل حكم نيته فيما أفطره وإذا بطل حكمها فيه لم يصح صيام ما بعده بنية قد بطل حكمها كما لو فسخ نية الصوم وإنما (لم) (٢) يبطل حكم نيته فيما صامه من الأيام بها قبل فطره لأن صيامها تم وكمل فلم يلحقه البطلان فإن قيل نيته لجميع الشهر كنيات متعددة بعد (٣) أيام الشهر فإذا أبطلت نيته لبعض الأيام بقيت نيته لبقية الأيام فيجب أن يصح كما لو نوى لكل يوم في ليلته نية مفردة.\nقلنا هذا لا قائل به لأنه لا يصح أن ينوي صيام يوم من رمضان قبل ليلته بدليل أنَّه لو نوى آخر يوم من شعبان صيام أول (يوم) (٤) من رمضان لم يصح وكذلك لو نوى أول ليلة من رمضان صيام اليوم الثالث\n_________\n(١) وهذا قول المالكية ورواية عند الحنابلة.\nانظر (قوانين الأحكام الشرعية ١٣٦، الكافي لابن عبد البر ١/ ٣٣٥، المستوعب ١/ ١٤٦، الهداية لأبي الخطاب ١/ ٨٣، الإفصاح ١/ ٢٣٤.\nأما الحنفية والشافعية فهم يقولون باعتبار النية لكل يوم، انظر (حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٧٩، بدائع الصنائع ٢/ ٩٩٥، المجموع ٦/ ٢٨٩).\n(٢) ما بين القوسين لها العباسية فقط.\n(٣) في العباسية (بعدد) بدلا من (بعد).\n(٤) ما بين القوسين في العباسية فقط.","vol":"1","page":254},{"text":"وما بعده أو نوى صيام نصف الشهر أو عشرين يومًا منه لم يصح صيامها بتلك النية وإنما صح صوم (جميع) (١) الشهر بنية واحدة لأنه عبادة واحدة فجعلت النية لصوم (٢) جميعه كالنية لصوم (يوم) (٣) واحد والله أعلم.\nفصل:\nيقبل في (رؤية) (٤) هلال شهر رمضان قول عدل واحد (٥).\n_________\n(١) ما بين القوسين في الظاهرية فقط.\n(٢) لو كانت (للصوم) لكان أحسن.\n(٣) ما بين القوسين في العباسية فقط.\n(٤) ما بين القوسين في الظاهرية فقط.\n(٥) المستوعب ١/ ١٤٤ وقال بقبول الواحد سواء كان في السماء عله أو لم يكن وذكر رواية أخرى أنَّه لا بد من عدلين، الروض المربع ١/ ٤١٣ - ٤١٤، شرح منتهى الإرادات ١/ ٤٤٠، مسائل الإمام أَحْمد، رواية ابنه عبد الله ١٧٧، الهداية لأبي الخطاب ١/ ٨٢، المحرر ١/ ٢٢٨، المغني ٣/ ١٤٢ وقال إنه المشهور عن أَحْمد، المبدع ٣/ ٥٨ هذا عند الحنابلة.\nأما الحنفية فقد فرقوا بين الصحو والغيم فقالوا: إن كانت السماء مصحية فإنَّه لا يثبت إلَّا بشهادة جمع كثير يقع العلم بخبرهم وإن كانت السماء بها علة من غير قبل الإمام شهادة العدل الواحد.\nانظر (بدائع الصنائع ٢/ ٩٥٨، الإفصاح ١/ ٢٣٥).\nوأما مالك فلا يقبل إلَّا شهادة عدلين، انظر (الكافي لابن عبد البر ١/ ٣٣٤، قوانين الأحكام الشرعية ١٣٤، بداية المجتهد ١/ ٢٠٩، الإفصاح ١/ ٢٣٥.\nأما الشافعية فلهم في المسألة قولان أصحهما يثبت بعدل والثاني لا يثبت إلَّا بعدلين، انظر (المجموع ٦/ ٢٧٧، الإفصاح ١/ ٢٣٥، المغني ٣/ ١٤٢).","vol":"1","page":255},{"text":"ولا يقبل في سائر الشهور إلَّا عدلان (١).\nوالفرق بينهما:\nما روى عن ابن عباس أنَّه قال أن رسول لله ﷺ كان يأمرنا بالصوم بشهادة الواحد ولا يقبل في الفطر إلَّا اثنين (٢) ولأن الشهادة في غير شهر رمضان شهادة يلحق الشاهد فيها التهمة فكان من شرطها العدد كسائر الشهادات بخلاف الشهادة على هلال شهر رمضان لأنه لا يلحقه فيها التهمة وفرق آخر وهو أن المعنى الذي أوجب قبول قول الواحد في هلال شهر رمضان هو الذي أوجب أن لا يقبل في هلال شوال إلَّا عدلين وهو الاحتياط للعبادة.\nفصل: (٣)\nوإذا شهد عدلان برؤية هلال شهر رمضان فصام النَّاس ثلاثين يومًا فم يروا هلال شوال لأجل الغيم جاز لهم الفطر ووجب (٤) ولو عدموا\n_________\n(١) المستوعب ١/ ١٤٤، الروض المربع ١/ ١٤٤، الهداية لأبي الخطاب ١/ ٨٢، المغني ٣/ ١٤٤، شرح منتهى الإرادات ١/ ٤٤٠ - ٤٤١، المقنع ٣/ ٨، المبدع ٣/ ٨، مسائل الإمام أَحْمد رواية ابنه عبد الله ١٧٧، هذا عند الحنابلة وقد وافقهم الحنفية والمالكية والشافعية.\nانظر (بداية المجتهد ١/ ٢٠٩، قوانين الأحكام الشرعية ١٣٤، المجموع ٦/ ٢٨٢، الإفصاح ١/ ٢٣٥، الفقه على المذاهب الأربعة ١/ ٥٥٢).\n(٢) أبو داود ٢/ ٧٥٤، ابن خزيمة ٣/ ٢٠٨، النَّسائيّ ٤/ ١٣١ - ١٣٢، التِّرْمِذِيّ ٣/ ٦٥.\n(٣) هذ الفصل لم أجده في العباسية.\n(٤) المستوعب ١/ ١٤٥، الروض المربع ١/ ٤١٤، شرح منتهى الإرادات ١/ ٤٤١، المبدع ٣/ ٩، المجموع ٦/ ٢٧٩.","vol":"1","page":256},{"text":"الهلال مع الصحو لم يجز لهم الفطر (١).\nوالفرق بينهما:\nأن شهادة العدلين يجب بها الصوم والفطر إذا شهدا برؤية هلال شوال فإذا صاموا ثلاثين يومًا فقد أكملوا العدة بشهادتهما ولم يوجد ما يقدح فيهما فوجب الفطر كما لو شهدا برؤية هلال شوال\n_________\n(١) المؤلف هنا ذكر عدم جواز الفطر ولم يشر إلى أن هناك رواية أخرى إلَّا أن كثيرًا من الحنابلة قالوا بالفطر، انظر (الروض المربع ١/ ٤١٤، شرح منتهى الإرادات ١/ ١٤٤ وقال بالفطر حتَّى مع الصحو لأن شهادة العدلين يثبت بها الفطر ابتداء فتبعا لثبوت الصوم أولى ولأنهما أخبرا بالرؤية السابقة عن يقين ومشاهدة فلا يقابلها الأخبار بنفي وعدم لا يقين معه لاحتمال الرؤية بمكان آخر، الهداية ١/ ٨٢ وقد قال إذا صاموا ثلاثين يوما بشهادة اثنين أفطروا وجها واحدا، المبدع ٣/ ٩ وقال وقيل لا مع صحو لأن عدم الهلال يقين فيقدم على الظن وهي الشهادة.\nوقال ابن قدامة يفطر وجهًا واحدًا إذا صاموا ثلاثين برؤية اثنين ولم يروا هلال شوال، المغني ٣/ ١٤٤ هذا عند الحنابلة.\nأما الحنفية فقالوا بالفطر ولم يفرقوا بين الغيم أو الصحو انظر (حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٩١).\nوأما المالكية فيقولون لا فطر ويكذب الشاهدان انظر (حاشية الدسوقي ١/ ٥١٠، شرح الدردير ١/ ٥١٠).\nوأما الشافعية فلهم طريقان الأول الإفطار قولا واحدًا وهو المشهور والثاني لا يفطر انظر (المجموع ٦/ ٢٧٩).","vol":"1","page":257},{"text":"وليس كذلك إذا عدموا الهلال مع الصحو لأن عدم الهلال مع الصحو يقين والحكم بالشهادة ظن واليقين مقدم على الظن وقد وجد ما يقدح في شهادتهما واتضح أن الذي شهدا به من رؤية هلال شهر رمضان كان خيالًا لا هلالًا لأنه لو كان رؤيته صحيحة لما تصور عدم هلال شوال بعد ثلاثين يومًا لا سيما وهذا يكون هلال تمام فيكون أكبر من الذي شهدا برؤيته لأنه هلال نقصان فعدم رؤية هلال التمام أوضح دليل على بقاء شهر رمضان فلذلك لم يجز الفطر لأن ذلك اليوم من شهر رمضان فلا يجوز فطره كبقية أيامه.\nفصل:\nإذا طلع الفجر وقد أولج في زوجته فنزع في الحال فعليه القضاء والكفارة (١)\n_________\n(١) المستوعب ١/ ١٤٨ وذكر في الكفارة روايتين، الهداية لأبي الخطاب ١/ ٨٤، المغني ٣/ ١١٤ - ١١٥، الروض المربع ١/ ٤٢٩، حاشية العنقري على الروض المربع ١/ ٤٢٩، الإفصاح ١/ ٣٣٧ - ٣٣٨.\nوقال المجد: (وإن أدركه الفحر مجامعًا فاستدام لزمه أن يقضي ويكفر وإن نزع فكذلك عند القاضي وقيل لا شيء عليه ويتخرج إن قضى لا يكفر) انظر (المحرر ١/ ٢٣٠) هذا عند الحنابلة.\nأما أبو حنيفة فقال إن نزع في الحال صح صومه ولا شيء عليه وإن استدام فعليه القضاء دون الكفارة انظر (بدائع الصنائع ٢/ ١٠١٠، الإفصاح ١/ ٢٣٧ - ٢٣٨، المغني ٣/ ١١٤ - ١١٠).\nوكذلك قال الشافعية فيمن نزع في الحال (المجموع ٦/ ٣١١).\nأما الإمام مالك فلم يثبت على من نزع في الحال كفارة وفي القضاء عنده خلاف (قوانين الأحكام الشرعية ١٣٨).","vol":"1","page":258},{"text":"ولو حلف لا يلبس قميصًا وهو لابسه فخلعه في الحال أولًا يسكن دارًا وهو فيها فخرج منها في الحال لم يحنث (١).\nوالفرق بينهما:\nأن النزع جماع لأن الجماع إيلاج ونزع بدليل أنَّه يلتذ به كما يلتذ بالإيلاج فكان حكمه حكم الإيلاج وليس كذلك خلع القميص والخروج من الدار لأن ذلك ليس بلبس ولا سكنى ولا فيه معنى ذلك فهذا (٢) لم يحنث، والنزع فيه معنى الجماع فلهذا تعلق به ما يتعلق بالإيلاج.\nفصل:\nقد بينا أنَّه إذا طلع عليه الفجر وهو مجامع فسد صومه لأن النزع فيه معنى الجماع (٣) فلو قال إن وطئتك فأنت طالق (٤) فأولج فيها طلقت فلو نزع (٥) لم يلزمه مهر ولا حد (٦).\n_________\n(١) المغني ٣/ ١١٥، الكافي لابن عبد البر ١/ ٤٥١.\n(٢) في العباسية (فلهذا) بدلا من (فهذا).\n(٣) انظر الخلاف في ذلك في الفصل السابق صـ ٢٥٨.\n(٤) لعل مراده ثلاثًا لأنه إذا لم يكن ثلاثًا فإن كان واحدة أو اثنتين فلا تصور أن يلزمه مهر أو حد لأنه بالوطء تقع الطلقة وبالاستدامة يقع رجعيًّا.\n(٥) يستحسن إضافة (في الحال).\n(٦) شرح منتهى الإرادات ٣/ ١٩٤.","vol":"1","page":259},{"text":"والفرق بينهما:\nأن فساد الصوم أوسع من وجوب المهر والحد بدليل أنَّه لو وطئ زوجته في نهار رمضان فسد صومه ولا يلزمه حد ولا مهر ولذلك افترقا (١).\nفصل:\nإذا أكل شاكًّا في طلوع الفجر وبقى على شكه فلا قضاء عليه (٢) وإن أكل شاكا في غروب الشَّمس وبقى على شكه فعليه القضاء (٣)\n_________\n(١) ومن الفروق أَيضًا أن الصوم فسد لثبوت الجماع في وقت الصيام وأن المهر والحد لم يلزما لأنه نزع في الحال وللتوضيح فقد قال البهوتي في بيان لزوم المهر أو الحد أو هما أو عدم لزومهما.\n\"ومتى أولج حشفة في زوحة علق طلاقها الثلاث بوطئها وتم وطأه أو لبث وهو مولج لحقه نسبه أي ما ولدته من هذا الوطء ولزمه المهر ولا حد عليه للشبهة، وإن نزع في الحال فلا حد ولا مهر لأنه تارك وإن نزع ثم أولج فإن جهلا التحريم فالمهر والنسب ولا حد وإن علما التحريم فلا مهر ولا نسب وعليهما الحد الخ\" شرح منتهى الإرادات ٣/ ١٩٤.\n(٢) هذا قول الحنابلة وأصحاب الرأي والشافعية انظر (المستوعب ١/ ١٤٤، الروض المربع ١/ ٤٢٤، شرح منتهى الإرادات ١/ ٤٥٠، المبدع ٣/ ٢٩، الهداية لأبي الخطاب ١/ ٨٣، المغني ٣/ ١٢٣، المهذب ٦/ ٣٠٣).\nأما الإمام مالك فقال بوجوب القضاء لأن الأصل بقاء الصوم في ذمته فلا يسقط بالشك ولأنه أكل شاكًّا في النهار والليل فلزمه القضاء كما لو أكل شاكًّا في غروب الشَّمس، انظر (الكافي لابن عبد البر ١/ ٣٥١، المهذب ٦/ ٣٠٣).\n(٣) الهداية لأبي الخطاب ١/ ٨٣، المغني ٣/ ١٢٤، المقنع ٣/ ٢٩، الروض المربع ١/ ٤٢٤، شرح منتهى الإرادات ١/ ٤٥٠.","vol":"1","page":260},{"text":"والفرق بينهما:\nأن الأصل بقاء الليل فلا يزيله بالشك.\n(والأصل بقاء النهار (١) فلا يزيله بالشك) فلهذا افترقا.\nفصل:\nإذا أكل معتقدًا أن الشَّمس لم تغلب فبان أنها قد غابت (فصومه صحيح) (٢) ولا قضاء عليه (٣).\nوإن أكل معتقدًا أن الفجر قد طلع فبان أن أكله كان قبل طلوع الفجر لم يصح صومه (٤) وعليه القضاء (٥).\nوالفرق بينهما:\nأنَّه إذا أكل بعد غروب الشَّمس معتقدا أنها لم تغرب فقد قصد إبطال الصوم بعد تمامه وكماله لأن بغروب الشَّمس قد انتهى صومه وتم\n_________\n(١) ما بين القوسين في العباسية فقط وبه يكون تعرض لفرعي الفصل والفرق بينهما.\n(٢) ما بين القوسين في الظاهرية فقط وفي العباسية أبدل الواو في (ولا) بفاء لتكون (فلا).\n(٣) المستوعب ١/ ١٤٤، المبدع ٣/ ٢٩.\n(٤) لو أضاف (ما لم يجدد نية الصوم قبل طلوع الفجر) لكان أولى.\n(٥) المستوعب ١/ ١٤٤ حيث قال (وإن أكل معتقدًا أن الفجر قد طلع فبان أن أكله قبل طلوعه ثم أصبح قبل أن يجدد نية الصوم لم يصح صومه إن كان فرضًا)، الروض المربع ١/ ٤٢٥، المبدع ٣/ ٢٩ وقال بأنه يقضي إذا لم يجدد نية صومه الواجب.\nشرح منتهى الإرادات ١/ ٤٥٠ وقال (أو أكل في وقت يعتقده نهارًا فبان ليلا فلم يجدد نية لصوم واجب قضاه لانقطاع النية).","vol":"1","page":261},{"text":"بدليل قول النَّبِيّ ﷺ (إذا غربت الشَّمس أفطر الصائم أكل أم لم يأكل) (١) وإذا انتهى صومه وكمل لم يلحقه الفساد بأكله ولا باعتقاده أنَّه يأكل فيه فلم يبطل كما لو نوى إبطال الصوم أو الصلاة بعد خروجه منهما وبعد كمالهما.\nوأما إذا (كان) (٢) معتقدا أن الفجر قد طلع فقد قصد الإفطار بالنهار فزالت نية الصوم باعتقاده (و) (٣) إبطاله فلا يصح صومه بعد ذلك لعدم النية من الليل لأنه لم يجدد النية قبل طلوع الفجر وهذا في الصيام الواجب فأما النفل فإنَّه يصح مع (٤) نية الفطر فإن (٥) نوى الصيام في النهار صح صومه للحديث المنقول في ذلك وقد سبق (ذكره) (٦).\nفصل:\nإذا نوى الصائم الإفطار ثم بدا له فلم يفطر وعاد نوى إتمام صومه لم يصح صومه إن كان فرضًا (٧).\nوإن كان نفلا صح (٨).\n_________\n(١) البُخَارِيّ ٣/ ٤٤ - ٤٥، مسلم ٢/ ٨٧٢ - ٨٧٣، أبو داود ٢/ ٧٦٢ - ٧٦٣، شرح السنة ٦/ ٢٥٨ - ٢٥٩، التِّرْمِذِيّ ٣/ ٧٢، وكلها بدون (أكل أم لم يأكل) ومع اختلاف يسير في اللفظ واتفاق بالمعنى.\n(٢) ما بين القوسين في الظاهرية فقط وقد استبدلت بالعباسية بكلمة (أكل).\n(٣) ما بين القوسين وهو حرف الراو في الظاهرية فقط.\n(٤) في العباسية (لو أصبح بنية) بدلا من يصح مع نية).\n(٥) في العباسية (ثم) بدلا من (فإن).\n(٦) ما بين القوسين في العباسية فقط وهذا الحديث سبق ذكره صـ ٢٥٣.\n(٧) المحرر ١/ ٢٢٨.\n(٨) المحرر ١/ ٢٢٨.","vol":"1","page":262},{"text":"والفرق بينهما:\nأن صوم الفرض يشترط لصحته النية (١) في جميع النهار على ما سبق بيانه فإذا نوى الإفطار في بعض النهار فقد عرى ذلك الزمان عن النية فبطل الصوم لعدم شرطه وهو النية.\nفأما صوم النفل فلا يشترط لصحته النية في جميع النهار بدليل أنَّه إذا أصبح بنية الفطر ثم نوى الصيام صح صومه يدل عليه أن النَّبِيّ ﷺ كان يقول هل عندكم شيء يعني طعامًا (٢) يأكله فإذا قالوا لا قال (فإنِّي إذًا صائم) (٣) فدل على أنَّه قد (٤) كان نوى الإفطار وإذا ثبت هذا فلم يوجد منه إلَّا نية الإفطار وقد أبطلها بنية الصيام بعدها في وقت يصح الصوم بابتداء النية (فيه) (٥) فصح كما لو أصبح بنية الإفطار ثم نوى صوم التطوع.\nفصل:\nمن دخل في صوم التطوع أو صلاة التطوع لم يلزمه إتمامها بل يستحب له ولو خرج منها لم يلزمه القضاء (٦).\n_________\n(١) يستحسن إضافة (من الليل واستمرارها).\n(٢) جملة (يعني طعامًا يأكله) ليست من الحديث.\n(٣) مسلم ٢/ ٨٠٩، الترمذي ٣/ ١٠٢، ابن ماجه ١/ ٥٤٣، الدارقطني ٢/ ١٧٥، أبو داود ٢/ ٨٢٤ وبعضها ليس فيه (إذا).\n(٤) في العباسية أخر كلمة (قد) بعد كلمة (كان).\n(٥) ما بين القوسين في العباسية فقط.\n(٦) المستوعب ١/ ٦٤، ١٥٤، الهداية لأبي الخطاب ١/ ٨٦، المحرر ١/ ٢٣١، المغني ٣/ ١٣٧، شرح منتهى الإرادات ١/ ٤٦١، المقنع ٣/ ٥٧، الروض المربع ١/ ٤٤٢، الإفصاح ١/ ٢٤٩، هذا عند الحنابلة وقد وافقهم الشافعية في عدم لزوم القضاء انظر (المجموع ٦/ ٣٩٣، الإفصاح ١/ ٢٤٩، المغني ٣/ ١٣٧.\nأما الحنفية فقالوا من شرع في صوم أو صلاة نفلا لم يجز له الخروج منه فإن أفسده فعليه القضاء انظر (بدائع الصنائع ٢/ ٩٧٨، ١٠٣٤ - ١٠٣٥، الإفصاح ١/ ٢٤٩، المغني ٣/ ١٣٧، المجموع ٦/ ٣٩٤). =","vol":"1","page":263},{"text":"ومن دخل في حج التطوع أو عمرة التطوع لزمه إتمامهما فإن أفسدهما أو فات وقت الحج لزمه القضاء في أصح الروايتين (١).\nوالفرق بينهما:\nمن حيث النص والمعنى:\nأما النص فما رواه البُخَارِيّ (٢) في صحيحه عن جويرية (٣) بنت الحارث\n_________\n= أما المالكية فقالوا مثل الحنفية إلَّا أنَّهم اعتبروا العذر في الصيام فقالوا إن أفطر لعذر فلا قضاء عليه وإن كان لغير عذر وجب عليه القضاء انظر (الإفصاح ١/ ٢٤٩، المغني ٣/ ١٣٧، المجموع ٦/ ٣٩٤).\n(١) المستوعب ١/ ١٥٤، ١٩٤، الهداية لأبي الخطاب ٨٦/ ١ وقد ذكر الروايتين، المبدع ٣/ ٥٨ - ٥٩ وذكر الروايتين وقدم لزوم القضاء، المغني ٣/ ١٣٨، الروض المربع ١/ ٤٤١ - ٤٤٢، شرح منتهى الإرادات ١/ ٤٦١.\n(٢) مُحَمَّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي أبو عبد الله البُخَارِيّ شيخ الإِسلام وإمام الحفاظ صاحب الصحيح والتصانيف كان رأسا في الذكاء رأسا في العلم رأسا في الورع والعبادة، حدث عنه خلق كثر وسمع من علماء كثيرين في بغداد والبصرة والكوفة والشام وغيرها وكتب عن أكثر من الف رجل وقال أحفظ مائة أَلْف حديث صحيح وأحفظ مائتي أَلْف حديث غير صحيح توفي سنة ست وخمسين ومائتين انظر (تذكرة الحفاظ ٢/ ٥٥٥ - ٥٥٦، تقريب التهذيب ٢/ ١٤٤، الفهرست لابن النديم ٣٢١ - ٣٢٢).\n(٣) في الظاهرية كتب تحت كلمة (جويرية) كلمة (زوحته) والظاهر أنها من الناسخ، وهي جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار بن حبيب بن عائذ بن مالك من بني المصطلق كان اسمها بره فغيرها ﷺ سباها ﷺ في غزوة بني المصطلق وتزوجها فعرف النَّاس ذلك فقالوا أصهار رسول الله فردوا ما في أيديهم من سبايا بني المصطلق قالت عائشة ما نعلم امرأة أعظم بركة على قومها منها حفظت عنه ﷺ وروت عنه.\nتوفيت سنة خمسين وقيل سنة ست وخمسين من الهجرة انظر (الاستيعاب ٤/ ٢٥٨ - ٢٦١، الإصابة ٤/ ٢٦٧ - ٢٦٨، تقريب التهذيب ٢/ ٧٩٣، الرياض المستطابه ٣١٤).","vol":"1","page":264},{"text":"أن النبي ﷺ دخل عليها يوم جمعة وهي صائمة فقال لها (أصمت أمس) قالت لا قال (أتريدين أن (١) تصومين (٢) غدًا) قالت لا (قال) (٣) (فافطري) (٤).\nوهذا (٥) نص فإنَّه لو كان بالشروع قد لزمها الصوم وإتمامه لحرم عليها خروجها منه فكيف يأمر به.\nوروى مسلم في صحيحه عن عائشة ﵂ أنها قالت كان رسول الله ﷺ يأتيني فيقول «أ) (٦) عندك غدا) فأقول لا فيقول (إنِّي صائم) (قالت) (٧) فأتاني يومًا فقلت يرسول (٨) الله إنه قد أهديت لنا هدية فقال (ما هي) قلت حيس (٩) فقال «أما) (١٠) إنِّي قد أصبحت صائمًا)\n_________\n(١) في العباسية (أفتصومين غدًا) بدلا من (أتريدين أن تصومين غدًا) إلَّا أن الظاهرية أقرب إلى موافقة النص.\n(٢) الصحيح (أن تصومي) بحذف النون بدلا من إثباتها.\n(٣) ما بين القوسين في العباسية فقط وهو الموافق لنص الحديث.\n(٤) البُخَارِيّ ٣/ ٥٢، سنن أبي داود ٢/ ٨٠٦، شرح السنة ٦/ ٣٥٩ وقال هذا حديث صحيح، موارد الظمأن ٢٣٨.\n(٥) في العباسية (وهو) بدلا من (وهذا).\n(٦) ما بين القوسين وهو حرف الهمزة في الظاهرية فقط.\n(٧) ما بين القوسين في العباسية فقط.\n(٨) من الأولى أن تكون كتابتها بعد الياء (يَا رسول الله).\n(٩) الحيس تمر ينزع نواه ويدق مع أقط ويعجنا بالسمن ثم يدلك باليد حتَّى يبقى كالثريد انظر (المصباح المنير ١/ ١٩١ - ١٩٢).\n(١٠) ما بين القوسين في العباسية فقط.","vol":"1","page":265},{"text":"قالت ثم أكل.\nوفي لفظ:\n«قال) (١) هاتيه فأكل ثم قال إنِّي كنت قد أصبحت صائمًا) (٢).\nوهو نص في جواز الخروج من التطوع وقد رواه أبو داود في سننه (٣) أَيضًا وروى أَحْمد وأبو داود رحمهما الله بإسنادهما عن أم هانئ (٤) أنها قالت لما كان يوم فتح مكة جاءت فاطمة (٥) فقعدت عن يسار النَّبِيّ صلى الله\n_________\n(١) ما بين القوسين في الظاهرية فقط.\n(٢) مسلم ٢/ ٨٠٨ - ٨٠٩، سنن الترمذي ٣/ ١٠٢ وقال هذا حديث حسن، صحح ابن خزيمة ٣/ ٣٠٨، الدارقطني ٢/ ١٧٦ - ١٧٧ وقال هذا إسناد صحيح، النَّسائيّ ٤/ ١٩٣ - ١٩٦، أبو داود ٢/ ٨٢٤ - ٨٢٥، البيهقي ٤/ ٢٧٥.\n(٣) انظر (سنن أبي داود ٢/ ٨٢٤ - ٨٢٥).\n(٤) في الظاهرية تحت لفظة أم هانئ دون ما يلي (اسمها فاختة وهو أخت على ابن أبي طالب) والظاهر أن هذا التوضيح من الناسخ.\nوأم هانئ هي بنت أبي طالب بن عبد المطَّلب بن هاشم الهاشمية ابنة عم النبي ﷺ قيل إن اسمها فاختة وقيل فاطمة وقيل هند زوجها أبوها هبيرة بن أبي وهب فلما فتحت مكة أسلمت وهرب زوحها روت عن النبي ﷺ أحاديث في الكتب الستة وغيرها روى عنها أناس كثير عاشت بعد على وقيل إنها ماتت في خلافة معاوية، انظر الإصابة ٤/ ٥٠٣، الاستيعاب ٤/ ٥٠٣ - ٥٠٤، تقريب التهذيب ٢/ ٦٢٥، الرياض المستطابه ٣٢٥).\n(٥) هي فاطمة الزهراء بنت رسول الله ﷺ سيدة نساء العالمين قال ﷺ (خير نساء العالمين أربع مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد) زوجة علي بن أبي طالب وأم الحسن والحسين ماتت سنة إحدى عشرة من الهجرة، انظر) الإصابة ٤/ ٣٧٧ - ٣٨٠، الاستيعاب ٤/ ٣٧٣ - ٣٨١، تقريب التهذيب ٢/ ٦٠٩).","vol":"1","page":266},{"text":"عليه وسلم وجاءت أم هانئ فقعدت عن يمينه وجاءت الوليدة بإناء فيه شراب فشرب منه ثم ناوله أم هانئ فشربت منه ثم قالت يَا رسول الله لقد أفطرت كنت صائمة فقال لها (أكنت تقضين شيئًا) قالت لا قال (فلا يضرك إن كان تطوعًا) (١).\nوفي لفظ آخر رواه أَحْمد ﵀ أنَّه قال لها (الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر) (٢).\nوفي لفظ آخر كنت صائمة فكرهت أن أرد سؤرك فقال (إن كان قضاء من شهر رمضان فاقض يومًا مكانه وإن كان تطوعًا فإن شئت فاقضي وإن شئت فلا (٣) تقضي) (٤).\nونقله الدارقطني (٥) بهذا اللفظ وهو نص فإن طعن علي هذا الحديث\n_________\n(١) أبو داود ٢/ ٨٢٥ - ٨٢٦، الدَّارميّ ٢/ ١٦، ومسند أَحْمد ١/ ٣٤٢ مع اختلاف يسير، التِّرْمِذِيّ ٣/ ١٠٠ - ١٠١ وقال في إسناده مقال والعمل عليه عند بعض أهل العلم.\nالدارقطني ٢/ ١٧٤ وقال صاحب التعليق المغني (فيه خالد بن يوسف السمتي البَصْرِيّ ضعيف الحديث انظر (الدارقطني ٢/ ١٧٥).\n(٢) الدارقطني ٢/ ١٧٥، وقال صاحب التعليق المغني على الدارقطني عن هذا الحديث (في سنده ولفظه اختلاف) الدارقطني ٢/ ١٧٥ نصب الراية ٢/ ٤٦٩ وقال في سنده اختلاف وفي لفظه اختلاف مسند أَحْمد ٦/ ٣٤٠.\n(٣) في العباسية (لا) بدلا من (فلا).\n(٤) الدارقطني ٢/ ١٧٤ - ١٧٥، مسند أَحْمد ٦/ ٣٤٤.\nالبيهقي ٤/ ٢٧٨ وقال ابن التركماني هذا الحديث اضطرب متنا وسندا وبين اضطرابه في متنه وسنده (الجوهر النقي مع البيهقي ٤/ ٢٧٨).\n(٥) الدارقطني ٢/ ١٧٤ - ١٧٥.","vol":"1","page":267},{"text":"بأن فتح مكة كان في شهر رمضان فكيف تكون صائمة قضا أو تطوعًا.\nفالجواب أن النبي ﷺ أقام بمكة ثمانية عشر يومًا حتَّى دخل شوال وكان جميع تلك الأيام تسمى أيام الفتح وكان (في) (١) بعض أيام شوال فكيف يطعن فيه وقد رواه الأئمة المذكورون ولم يقدح أحد في إسناده (٢).\nوأما الحج والعمرة فأمر الله ﷿ (٣) بإتمامهما بقوله تعالى ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (٤) ولم يفرق بين الفرض والنفل والأمر يقتضي الوجوب وقال النَّبِيّ ﷺ (من كسر أو عرج فقد حل وليحج من قابل) (٥) ولم يفرق أَيضًا ولو كان الحكم يختلف لبينه لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.\nوأما من حيث المعنى فإن الصوم والصلاة يخرج منهما بالفساد فلا يلزمه\n_________\n(١) ما بين القوسين وهو حرف (في) في العباسية فقط.\n(٢) انظر ما قاله ابن التركماني في كتابه الجوهر النقي مع البيهقي ٤/ ٢٧٨ حيث أوضح اضطراب سنده.\n(٣) في العباسية (تعالى) بدلا من (﷿).\n(٤) سورة البقرة آية ١٩٦.\n(٥) المستدرك ١/ ٤٨٣ وقال هذا حديث صحيح على شرط البُخَارِيّ ولم يخرجاه، تلخيص المستدرك ١/ ٤٨٣، التِّرْمِذِيّ ٣/ ٢٦٨ وقال هذا حدث حسن صحيح، أبو داود ٢/ ٣٣ - ٤٣٤، النَّسائيّ ٥/ ١٩٨ - ١٩٩، ابن ماجة ٢/ ١٠٢٨، البيهقي ٥/ ٢٢٠، شرح السنة ٧/ ٢٨٨.","vol":"1","page":268},{"text":"إتمام نفلهما بالشروع فيهما ولا قضاء فيهما (١) بالخروج منهما كالاعتكاف وكما لو دخل في صوم يظنه عليه ثم بان (له) (٢) أنَّه ليس عليه، وكالطهارة.\nوتحقيق هذا الكلام أن الملتزم لهذه العبادة متطوع قبل الشروع ولم يتجدد إلا الشروع وهو عبارة عن ملابسة الشيء على ما هو عليه وهذا لا يوجب تغيير وصفه وهذه قاعدة الشرع يوضح هذا أن المتطوع قبل الشروع مخير في جميع أجزاء المتطوع به فبعد الشروع لا يصير (مجبرًا على بعض (٣) أجزائه لأنه يصير) مجبرا على فعل التبرع وذلك لا يجوز كمن أخرج درهمين ليتصدق بهما فتصدق بأحدهما وامتنع من التصدق بالآخر لا يلزمه شيء (٤).\nوكذلك من نوى أن يصلي أربع ركعات وشرع فيهما فصلى ركعتين ثم سلم لم يلزمه فعل الركعتين الأخريين ولو لزمه بالشروع لم يجز تغييرها كما في النذر وإذا ثبت أنَّه لا يجب عليه الإتمام لم يلزمه القضاء. وأما إذا شرع في حج تطوع أو عمرة تطوع فإنَّه كان مخيرًا فيه قبل الشروع ثم إذا دخل فيه لا يلزمه بالمباشرة فعل ما لم يباشره وإنما يلزمه فعل ما يخرج به من الإحرام فإن الإحرام لا ينعقد في الشرع إلَّا لازما وباب الخروج لا يحصل إلَّا بالتحلل المشروع من الطواف والحلاق حتَّى لو أفسده لم يخرج منه بالفساد بخلاف الصوم والصلاة فإنَّه يخرج منهما بالفساد، وكذلك يخرج بكل ما ينافيه وأما قضاء الحج والعمرة فإن قلنا يجب فلأن الشرع خصهما\n_________\n(١) في العباسية (قضاؤهما) بدلا من (قضاء فيهما).\n(٢) ما بين القوسين في العباسية فقط.\n(٣) ما بين القوسين في العباسية فقط.\n(٤) الإنصاف ٣/ ٢٥٣.","vol":"1","page":269},{"text":"عن بقية العبادات بأحكام لم يشرعها في غيرهما بدليل أن نفل الحج كفرضه في جيع اللوازم والكفارات.\nوبدليل أنَّه لا يخرج منه بالفساد وبدليل أنَّه لو شرع في حج يظن أنَّه عليه ثم بأن أنَّه ليس عليه لزمه المضي فيه بخلاف سائر العبادات فلذلك افترقا في وجوب القضاء.\nفصل:\nالحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفًا على أنفسهما فعليهما القضاء بلا كفارة (١) وإن أفطرتا خوفًا على ولديهما جاز وعليهما مع القضاء كفارة وهي أن يطعما عن كل يوم مسكينًا (٢).\n_________\n(١) الهداية لأبي الخطاب ١/ ٨٢، المحرر ١/ ٢٢٨، المغى ٣/ ١٢٦، المقنع ٣/ ١٦، المبدع ٣/ ١٦، الروض المربع ١/ ٤١٧، شرح منتهى الإرادات ١/ ٤٤٤.\n(٢) المستوعب ١/ ١٤٣ وقال بأن لا فدية عليهما، الهداية لأبي الخطاب ١/ ٨٢ - ٨٣، المحرر ١/ ٢٢٨، المغني ٣/ ١٢٦، المبدع ٣/ ١٦، هذا عند الحنابلة.\nأما الحنفية فيقولون بالقضاء ولا فدية، انظر (بدائع الصنائع ٢/ ١٠٢٣، المغني ٣/ ١٢٦، المجموع ٦/ ٢٦٩) وأما مالك فقال الحامل تفطر وتقضى ولا فدية والمرضع تفطر وتقضي وتفدي انظر (قوانين الأحكام الشرعية ١٤١ - ١٤٢، الكافي لابن عبد البر ١/ ٣٤٠، المجموع ٦/ ٢٦٩).\nوأما الشافعية فقالوا بالقضاء وأما الفدية فلهم أقوال ثلاثة أصحها وجوبها والثاني استحبابها والثالث وجوبها على المرضع دون الحامل، انظر (المهذب ٦/ ٢٦٧، المجموع ٦/ ٢٦٧).","vol":"1","page":270},{"text":"والفرق بينهما:\nأن خوفهما على أنفسهما يخصهما فلا يجب بالفطر لأجله إلَّا القضاء كالمرض (١) وأما إذا أفطرتا خوفًا على ولديهما فعليهما الكفارة لقوله تعالى ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ (٢) قال ابن عباس (﵄) (٣) نسخت هذه الآية وبقيت الرخصة للشيخ الكبير والعجوز والحامل والمرضع إذا خافتًا أفطرتا وأطعمتا (مكان) (٤) كل يوم مسكينًا (٥).\nفصل: (٦)\nإذا صام المسافر ثم جامع ولم ينو بجماعه الفطر لزمه الكفارة (٧) وإن نوى\n_________\n(١) المغني ٣/ ١٢٦.\n(٢) سورة البقرة آية ١٨٤.\n(٣) ما بين القوسين في الظاهرية فقط.\n(٤) ما بين القوسين في العباسية فقط.\n(٥) ورد هذا الحديث في سنن أبي داود (حَدَّثَنَا ابن المثنَّى، حَدَّثَنَا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن عروة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ قال: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينًا، والحبلى والمرضع إذا خافتا، قال أبو داود: يعني على أولادهما (افطرتا واطعمتا) سنن أبي داود ٢/ ٧٣٨ - ٧٣٩.\n(٦) هذا الفصل لم أجده في العباسية.\n(٧) المقنع ٣/ ٣٦ وذكر أنَّه لا كفارة عليه ثم قال وعنه عليه الكفارة وقد ذكر صاحب المبدع مثل ذلك وزاد (وعنه لا يجوز له الفطر بالجماع لأنه لا يقوى على السفر ٣/ ٣٦.\nوقال أبو الخطاب (إذا نوى الصيام في سفره ثم جامع ففي الكفارة روايتان الهداية ١/ ٨٤، وقال المجد (وإذا شرع المسافر في الصوم فله إبطاله بما شاء وعنه لا يجوز له الجماع فإن خالف ووطئ ففي الكفارة روايتان المحرر ١/ ٢٣٠ هذا عند الحنابلة.\nوقال أبو حنيفة والشافعي في المسافر إذا أنشأ الصوم في شهر رمضان ثم جامع أنَّه لا يجب عليه كفارة انظر الإفصاح ١/ ٢٧٤.\nأما مالك فعنه روايتان إحداهما الوجوب والأخرى الإسقاط (انظر الإفصاح ١/ ٢٤٧).","vol":"1","page":271},{"text":"به الفطر فقياس المذهب أنَّه لا كفارة عليه (١).\nوالفرق بينهما:\nأنَّه إذا لم يقصد الفطر فقد صادف وطئه شهر رمضان وتمحص هتكا من غير شبهة فلزمته الكفارة بذلك كالمقيم\nوليس كذلك إذا قصد به الإفطار لأنه قد قصد رخصة مباحة وله الترخص بها كماله الترخص بالأكل فلذلك لم يلزمه كفارة.\nفصل:\nإذا كان على الميت صوم شهر رمضان وقد آخره لغير عذر أطعم عنه كل يوم مسكين ولا يصام عنه (٢) وإن كان عليه صوم\n_________\n(١) شرح منتهى الإرادات ١/ ٤٥٣ ولم يتعرض للنية.\n(٢) المستوعب ١/ ١٥١، مسائل الإمام أَحْمد، رواية ابنه عبد الله ١٨٦، المغني ٣/ ١٢٩ - ١٣١، الروض المربع ١/ ٤٣٥.\nوقد فرق صاحبا المقنع والمبدع بين من مات قبل إدراك رمضان آخر ومن مات بعد إدارك رمضان آخر فقالا بإطعام مسكين عن كل يوم لمن آخره بلا عذر ومات قبل إدراك رمضان آخر، أما من مات بعد إدراك رمضان آخر فذكرا وجهين في ذلك الأول يطعم عن كل يوم مسكين والثاني يطعم مسكينين وقد ذكر صاحب المبدع أن إطعام المسكين هو المذهب انظر (المقنع ٣/ ٤٧، المبدع ٣/ ٤٧) وقولهما هذا موافق لما قاله أبو الخطاب والمجد انظر الهداية لأبي الخطاب ١/ ٨٥، المحرر ١/ ٢٣١، وقال العنقري في حاشيته على الروض المربع وعند بعض الفقهاء يصام عنه، هذا عند الحنابلة ١/ ٤٣٥.\nأما أبو حنيفة فقال يطعم عنه إذا أوصى بذلك وإذا لم يوصى فلا يلزم الورثة إطعام إلَّا إن تبرعوا بذلك. انظر (بدائع الصنائع ٢/ ١٠٣٧ - ١٠٣٩، الإفصاح ١/ ٢٤٨).\nأما مالك فقال لا يصام عنه ولا يطعم إلَّا أن يوصي به والوصية بذلك عليه واجبه انظر (الكافي لابن عبد البر ١/ ٣٣٨ - ٣٣٩، الإفصاح ١/ ٢٤٨).\nأما الشَّافعي فله قولان الجديد منهما يطعم عنه والقديم يصام عنه انظر (المجموع ٦/ ٣٦٨، الإفصاح ١/ ٢٤٨).","vol":"1","page":272},{"text":"منذور جاز أن يصومه عنه وليه (١).\nنص عليه\nوالفرق بينهما:\nما روى أبو بكر بإسناده عن ميمون بن (٢) مهران أن ابن عباس سال (٣) عن رجل مات وعليه نذر صوم شهر وعليه صوم شهر رمضان فقال أما رمضان فيطعم عنه وأما النذر فيصام عنه (٤).\n_________\n(١) المستوعب ١/ ١٥٣، مسائل الإمام أَحْمد، رواية ابنه عبد الله ١٨٦، الهداية لأبي الخطاب ١/ ٨٥، المحرر ١/ ٢٣١، المغني ٣/ ١٣٠، الروض المربع ١/ ٤٣٦، شرح منتهى الإرادات ١/ ٤٠٧، المقنع ٣/ ٤٨، المبدع ٣/ ٤٨ وقال هذا كله فيمن أمكنه صوم نذره فلم يصمه، فلو أمكنه صوم بعضه قضى عنه ما أمكنه صومه فقط هذا عند الحنابلة.\nأما أبو حنيفة فقال يلزمه أن يوصي بالفدية ولا يصام عنه، انظر (بدائع الصنائع ٢/ ١٠٣٧ - ١٠٤١، المجموع ٦/ ٣٧٣).\nوأما مالك فقال ليس على الولي صيام، انظر (الكافي لابن عبد البر ١/ ٣٣٩).\nوأما الشافعي فله في ذلك قولان الجديد منهما يطعم عنه والقديم يصام عنه، انظر (المجموع ٦/ ٣٦٨، الإفصاح ١/ ٢٤٨).\n(٢) هو ميمون بن مهران الجزري أبو أَيُّوب ثقة فقيه روى عن كثير من الصَّحَابَة استعمله عمر بن عبد العزيز على خراج الجزيرة وقضائها تُوفِّي سنة سبع عشرة ومائة.\nانظر تقريب التهذيب ٢/ ٢٩٢، تذكرة الحفاظ ١/ ٩٨ - ٩٩).\n(٣) من الأولى أن تكون كتابتها (سئل).\n(٤) انظر (سنن البيهقي ٤/ ٢٥٤، أبو داود ٢/ ٧٩٢، مؤلفات الشيخ محمَّد بن عبد الوهَّاب قسم الحديث ٢/ ٥٥٠).","vol":"1","page":273},{"text":"وروى الأثرم (١) وعبد العزيز بإسنادهما عن ابن عمر قال سئل النَّبِيّ ﷺ عن رجل مات وعليه صوم شهر رمضان قال (يطعم عنه كل يوم مسكين) (٢). ولم يأمر بالصيام عنه وروى ابن عباس ﵄ قال جاءت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت إن أختي ماتت وعليها صيام شهرين متتابعين قال (أرأيت لو كان على أختك دين أكنت قاضيته) (٣) قالت نعم قال (فحق الله أحق) (٤).\nقال أبو عيسى التِّرْمِذِيّ حديث ابن عباس حديث صحيح (٥) ولأن صوم شهر رمضان لزمه بأصل الشرع فانتقل عند العجز عن صومه إلى الفدية كالشيخ الفاني.\n_________\n(١) أَحْمد بن محمَّد بن هانئ أبو بكر الأثرم إمام جليل ثِقَة حافظ أحد الناقلين روايات الإمام أَحْمد صنف التصانيف حدث عنه كثيرون له كتاب العلل تُوفِّي سنة ثلاث وسبعين ومائتين، انظر (تقريب التهذيب ١/ ٢٥، المدخل ٢٠٥، الفهرست لابن النديم ٣٢٠ - ٣٢١).\n(٢) سنن الترمذي ٣/ ٨٧، ابن خزيمة ٣/ ٢٧٣.\n(٣) في العباسية (تقضينه) بدلا من قاضيته.\n(٤) الترمذي ٣/ ٨٦ - ٨٧ وقال حديث ابن عباس حديث حسن صحيح.\nصحيح ابن خزيمة ٣/ ٢٧٢، البيهقي ٤/ ٢٥٥، شرح السنة ٦/ ٣٢٥، الدارقطني ٢/ ١٩٧ - ١٩٨.\nوقد جاء بروايات مختلفة في بعضها صيام شهر وبعضها نصف شهر وفي بعضها جاء رجل وبعضها إن أمي بدلا من إن أختي.\nانظر في ذلك كله البخاري ٣/ ٤٤، مسلم ٢/ ٨٠٤.\n(٥) الترمذي ٣/ ٨٦ - ٨٧.","vol":"1","page":274},{"text":"وأما النذر فهو أوجبه على نفسه فوجب أن يؤدى عنه ما أوجبه كالديون وهذا لأن ما وجب بأصل الشرع آكد مما أوجبه على نفسه بدليل أنَّه يقتل بترك الصلاة المفروضة ولا يقتل بترك الصلاة المنذورة وكذلك إذا نذر صيام الدهر ثم سافر فأفطر في شهر رمضان فلا وقت للقضاء غير زمان النذر فيقضى ما عليه ويترك النذر لأن النذر وجب بإيجابه على نفسه والقضاء وجب ابتداء من عند الله تعالى فكان أقوى مما وجب بقوله فإذا ثبت ذلك فالنيابة إنما تدخل في العبادة على حسب خفتها ولهذا قالوا الصلاة لا تدخلها النيابة لأنه لا مدخل للمال فيها وتدخل في الحج لأن للمال مدخلا فيه.\nفصل:\nيجوز للمسافر التطوع بالصلاة من غير كراهة مع استحباب قصر الصلاة (١) (له) (٢) ولا يجوز له التطوع بالصوم في شهر رمضان مع استحباب الفطر له (٣).\n_________\n(١) المستوعب ١/ ٨٤، الاختيارات الفقهية ٧٣، مسائل الإمام أَحْمد، رواية إسحاق النيسابوري ١/ ٨٢.\n(٢) ما بين القوسين في العباسية فقط.\n(٣) المستوعب ١/ ١٤٣، المغني ٣/ ٩٣، الإفصاح ١/ ٢٥٠، الروض المربع ١/ ٤١٩، الهداية لأبي الخطاب ١/ ٨٢، شرح منتهى الإرادات ١/ ٤٤٥، وقال المجد لا يجوز نفل الصوم ممن عليه فرضه وعنه يجوز المحرر ١/ ٢٣١، وقال صاحب الإنصاف استحباب الفطر هو المذهب وهو من المفردات ٣/ ٣٨٧ هذا عند الحنابلة.\nأما أبو حنيفة فقال إن صام عن فرض في ذمته جاز، وإن صام نفلا وقع عن رمضان (حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٧٨، الإفصاح ١/ ٢٥٠، وذكر في بدائع الصنائع روايتين أحدهما يقع عن التطوع والثانية عن رمضان ٢/ ٩٩٤ والصيام أفضل من الفطر عند أبي حنيفة بداية المجتهد ١/ ٣١٦.\nوأما مالك فقال بعدم جواز التطوع للمسافر بالصيام في شهر رمضان وقال إن الصيام أفضل من الفطر (الكافي لابن عبد البر ١/ ٣٣٦، قوانين الأحكام الشرعية ١٣٨، الإفصاح ١/ ٢٥٠).\nوأما الشَّافعيّ فقال بعدم جواز التطوع في الصيام في رمضان للمسافر وقال إن الفطر أفضل من الصيام، انظر (المجموع ٦/ ٢٦٣، الإفصاح ١/ ٢٥٠، قوانين الأحكام الشرعية ١٣٨).","vol":"1","page":275},{"text":"والفرق بينهما:\nأن نهار شهر رمضان زمان متعين للفرض فلا يصح (منه) (١) أن يصوم (فيه) (٢) تطوعًا كما في الحضر.\nوليس كذلك وقت الصلاة فإنَّه ليس جميعه متعين للفرض بدليل أنَّه يجوز التطوع بالصلاة فيه قبل (فعل) (٣) الفرض وبعده سفرًا وحضرا فلذلك جاز فعل النوافل فيه فإن تضايق وقت الصلاة فلم يبق منه إلا قدر ما يفعلها تعين ذلك للفرض ولم يجز الاشتغال بغيره من النوافل (والله أعلم) (٤).\nفصل: (٥)\nإذا نوى الصيام ليلا ثم أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه (٦)\n_________\n(١) ما بين القوسين في الظاهرية فقط.\n(٢) ما بين القوسين في العباسية فقط.\n(٣) ما بين القوسين في الظاهرية فقط.\n(٤) ما بين القوسين في العباسية فقط.\n(٥) هذا الفصل لم أجده في العباسية.\n(٦) الهداية لأبي الخطاب ١/ ٨٣، المحرر ١/ ٢٢٨، الإفصاح ٢٥٠١، المغني ٣/ ٩٠، الروض الربع ١/ ٤١٩، شرح منتهى الإرادات ١/ ٤٤٦، المبدع ٣/ ١٧ هذا عند الحنابلة.\nويمثل ما قال الحنابلة قال مالك والشافعي، انظر (الكافي لابن عبد البر ١/ ٣٤٠، المهذب ٦/ ٣٤٥، الإفصاح ١/ ٢٥٠، المغني ٣/ ٩٠).\nأما أبو حنيفة فقال بأن صيامه يصح، انظر (بدائع الصنائع ٢/ ٩٩٢، الإفصاح ١/ ٢٥٠، المغني ٣/ ٩٠).","vol":"1","page":276},{"text":"ولو نام جميع النهار فصومه صحيح (١).\nوالفرق بينهما: (٢)\nأن حكم النائم حكم المستيقظ في كثير من الأحكام منها صحة صلاته (٣) (٤) وضمانه (٥) لما يتلفه من الأموال في حال نومه.\nوإذا صحت صلاته صح صومه لأن النائم متى أوقظ استيقظ.\nوليس كذلك الإغماء لأنه يزيل العقل ولا يمكن الإيقاظ منه كما يوقظ\n_________\n(١) الروض المربع ١/ ٤١٩، الهداية لأبي الخطاب ١/ ٨٣، المقنع ٣/ ١٨، المجموع ٦/ ٣٤٦، شرح منتهى الإرادات ١/ ٤٤٦.\n(٢) يمكن أن يقال في الفرق.\nلأن الإغماء يزيل العقل والنوم لا يزيله بالكلية، والاغماء لا يمكن التأكد من إزالته والنوم يمكن التأكد من إزالته بإيقاظ النائم.\n(٣) لو قال صحة حجة لكان أقرب إذ يصح الوقوف بعرفة من النائم ولا يصح من المغمى عليه والمجنون، انظر (كشاف القناع ٢/ ٤٩٤).\n(٤) لعل المؤلف يرجح الرواية الأخرى في النوم وهي أنَّه لا ينقض مطلقًا رغم أن الصحيح من المذهب أن النوم ينقض بشرطه، أو أراد صحة صلاته بلا غسل حيث الغسل مشروع للمغمى عليه إذا أفاق، انظر (الإنصاف ١/ ٢٧١).\n(٥) أما الضمان فيستوي فيه النائم والمغمي عليه والمستيقظ، انظر (شرح منتهى الإرادات ٣/ ٢٧٢).","vol":"1","page":277},{"text":"النائم فألحق بالجنون يؤكد ذلك أنهما استويا في شروع الغسل في حقهما إذا أفاقا من غير احتلام (١) بخلاف النائم.\nفصل:\nإذا اشتبهت الأشهر على الأسير فتحرى وصام شهرًا فوافق شهر رمضان أو ما بعده أجزأه فإن وافق ما قبله لم يجزه (٢).\nولو اشتبه عليه وقت الوقوف بعرفة فوقف بالاجتهاد فبان أنَّه وقف قبل وقت الوقوف أجزأه (٣).\nوالفرق بينهما:\nأن الصوم يمكنه أداؤه بيقين بأن يؤخر فإما أن يصادف وقته أو ما بعده فأما إذا لم يؤخره فقد فرط بتقديمه فلم يجزه كما لو قدر على وقته من غير اشتباه وليس كذلك الوقوف بعرفة لأنه لا يمكنه أداؤه بيقين لأنه لو أخر الوقوف لم يأمن الفوات فلهذا لم يلزمه الإعادة بخلاف الصوم.\n_________\n(١) انظر في استحباب الغسل للمجنون والمغمي عليه إذا أفاقا من غير احتلام (المحرر ١/ ٢٠، المغني ١/ ١٩٦، الإنصاف ١/ ٢٤٨).\n(٢) المستوعب ١/ ١٤٥، الهداية لأبي الخطاب ١/ ٨٢، المحرر ١/ ٢٢٨، الإفصاح ١/ ٢٥٠، المغني ٣/ ١٤٦، شرح منتهى الإرادات ١/ ٤٤٢، المبدع ٣/ ١٠ - ١١، الروض المربع ١/ ٤١٥، حاشية العنقري على الروض المربع ١/ ٤١٥ هذا عند الحنابلة.\nوكذلك قال الحنفية والماليكة والشافعية إلَّا أن لدى الشافعية وجه أنَّه يجزيه إذا كان قبل الوقت والوجه الصحيح لا يجزيه انظر (بدائع الصنائع ٢/ ٩٩٩، قوانين الأحكام الشرعية ١٣٦، المجموع ٦/ ٢٨٤ - ٢٨٧، الإفصاح ١/ ٢٥٠، المغني ٣/ ١٤٦).\n(٣) المستوعب ١/ ١٩٥، فتاوي شيخ الإِسلام ابن تيمية ٢٥/ ٢٠٢ - ٢٠٣ حيث قال (فإن النَّاس لو وقفوا بعرفة في اليوم العاشر خطأ أجزاهم الوقوف بالاتفاق وكان ذلك اليوم يوم عرفة في حقهم ولو وقفوا الثامن خطأ ففي الإجزاء نزاع والأظهر صحة الوقوف أَيضًا وهو أحد القولين في مذهب مالك ومذهب أَحْمد وغيرهم، المهذب ٦/ ٨٤.","vol":"1","page":278},{"text":"فصل:\nإذا نذر أن يصوم يوم الخميس أو يصلي فيه لم يجزه الصوم والصلاة قبله (١).\nولو نذر أن يتصدق بدرهم يوم الخميس فتصدق به قبله أجزأه (٢).\nوالفرق بينهما:\nأن الصدقة يجوز تعجيلها قبل وقت وجوبها بدليل (جواز) (٣)\n_________\n(١) المستوعب ١/ ١٥١.\nوقال أبو الخطاب فيمن نذر صيام شهر بعينه (فإن صام قبل الشهر الذي عينه لم يجزه) انظر الهداية لأبي الخطاب ١/ ٨٥.\nوقال صاحب الإنصاف (وإن نذر صوم شهر معين، فلم يصمه لغير عذر فعليه القضا مع الكفارة إلى أن قال وإن صام قبله لم يجزه بلا نزاع كالصلاة) الإنصاف ١١/ ١٤٠ - ١٤١.\n(٢) المستوعب ١/ ١٠١، الإنصاف ١١/ ١٤١ وقال بعد إيضاحه أن من نذر صوم أو صلاة شهر معين لا يجزيه ذلك قبله (لكن لو كان نذره بصدقة جاز إخراجها قبل الوقت الذي عينه للنفع كالزكاة قال الأصحاب).\n(٣) ما بين القوسين في العباسية فقط.","vol":"1","page":279},{"text":"تعجيل الزكاة (١)\nوليس كذلك الصلاة والصيام فإنَّه لا يجوز تعجيلها قبل وقت وجوبها بدليل أنَّه لا يجوز تعجيل الصلاة المفروضة ولا الصوم المفروض قبل وقت وجوبهما فلذلك افترقا.\n* * *\n_________\n(١) المحرر ١/ ٢٢٥.","vol":"1","page":280},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-66>كتاب الاعتكاف </span>(١)\nفصل:\nإذا نذر أن يعتكف عشرة أيام متتابعة وأطلق لم يلزمه اعتكاف ليلة أول يوم منها وهل يلزمه اعتكاف الليالي المتخللة للأيام على وجهين (٢).\n_________\n(١) الاعتكاف في اللغة لزوم الشيء والإقبال عليه، وعكف على الشيء وعكوفا وعكف لازمه وواظبه. انظر (المطلع ١٥٧، المصباح المنير ٢/ ٥٠٦).\nوفي الشرع لزوم المسجد لطاعة الله تعالى (المطلع ١٥٧).\n(٢) المستوعب ١/ ١٥٥ وقال بلزوم اعتكاف الليالي المتخللة للأيام وذكر عن شيخه أبي حكيم قوله (ويتخرج أن لا يلزم اعتكاف ما يتخللها من الليالي)، شرح منتهى الإرادات ١/ ٤٦٧، المقنع مع المبدع ٣/ ٧٢ حيث قال (وإن نذر أياما أو ليالي متتابعه لزمه ما يتخللها من ليل أو نهار، وذكر صاحب المبدع لزوم اعتكافه الليالي التي تخللها الأيام وقدم ذلك وذكر أن ابن عقيل خرج لا يلزمه، الإنصاف ٣/ ٣٧١ وقال إن هذا هو المذهب وذكر أن ابن عقيل خرج أنَّه لا يلزمه ما يتخلله، المغني ٣/ ١٩١ حيث قال (فإن نوى التتابع أو شرطه لزمه ودخل الليل فيه ويلزمه ما بين الأيام من الليالي هذا عند الحنابلة وقد وافقهم على ذلك الشافعية والمالكية.\nانظر (المغني ٣/ ١٩١).\nأما أبو حنيفة فقال يلزمه من الليالي بعدد الأيام، انظر (بدائع الصنائع ٣/ ١٠٥٩، المغني ٣/ ١٩١).","vol":"1","page":281},{"text":"ولو عين وقت الأيام بأن قال العشر الفلاني من الشهر الفلاني كقوله لله علي أن أعتكف العشر الأخير من شهر رمضان أو العشر الأول من المحرم ونحو ذلك لزمه اعتكاف ذلك العشر بجميع لياليه فيدخل معتكفه قبل غروب الشَّمس من أول لياليه ويخرج بعد غروب الشَّمس من آخر أيامه (١).\nوالفرق بينهما:\nأنَّه إذا أطلق الأيام انصرف نذره إلى مجرد الأيام، والأيام عبارة عن بياض النهار فلا يلزمه اعتكاف ما قبلها من الليالي وإنما لزمه اعتكاف ما يتخللها من الليالي على أحد الوجهين لأن التتابع لا يحصل إلَّا بدخول الليل مع النهار فأما الليلة الأوله فهي مفردة عن يومها فلا يلزمه اعتكافها كما لو نذر اعتكاف يوم فإنَّه لا يلزمه اعتكاف ليلته معه وأما إذا عين وقت الأيام انصرف نذره إلى جميع ذلك العشر من أوله إلى آخره\n_________\n(١) المستوعب ١/ ١٩٤، المبدع ٣/ ٧٢، شرح منتهى الإرادات ١/ ٤٦٦، المغني ٣/ ١٨٩ وحكى عن أَحْمد رواية أخرى أنَّه يدخل معتكفه قبل طلوع الفجر من أوله، الإنصاف ٣/ ٣٦٩ وقال إن هذا هو المذهب وذعر وعنه أو يدخل قبل فجر أول ليلة هذا عند الحنابلة.\nوقد وافقهم أبو حنيفة ومالك وقالا يلزم اعتكافه بلياليه متتابعة ولا يجوز تفريقها ويلزمه الاعتكاف من غروب الشَّمس، انظر (الإفصاح ١/ ٢٥٧).\nأما الشَّافعيّ فقال إن نذر الاعتكاف بالليل لم يلزمه النهار وإن نذر بالنهار لم يلزمه الليل وعن أصحابه فيها وجهان أصحهما أنها لا تلزمه انظر (الإفصاح ١/ ٢٥٧).","vol":"1","page":282},{"text":"وأول العشر من أول لياليه كالشهر لأن كل ليلة تابعة لليوم الذي بعدها بدليل أنَّه لو قال (لها) (١) أَنْتَ طالق في شهر كذا طلقت بأول جزء من أول ليلة منه (٢) وكذلك لو نذر أن يعتكف الشهر الفلاني فإنَّه يلزمه الاعتكاف من (قبل) (٣) غروب الشَّمس من أول ليلة منه (٤) فإذا ثبت أن هذه الليلة أول العشر لزمه اعتكافها كبقية أيامه ولياليه.\nفصل:\nإذا نذر أن يعتكف العشر الأخير من الشهر الفلاني أجزأه اعتكاف ما بعد العشرين الأولين من الشهر إلى آخره تاما كان الشهر أو ناقصًا (٥).\nولو نذر أن يعتكف عشرة أيام مطلقًا فاعتكف العشر الأخير من الشهر فإن كان الشهر تامًّا أجزأه وإن كان ناقصًا لم يجزه حتَّى يضيف إليها يومًا آخر من الشهر الثاني (٦).\nوالفرق بينهما:\nأن العشر الأخير من الشهر عبارة عما بعد العشرين الأولين إلى آخر الشهر فهو كما لو قال لله علي أن أعتكف الشهر الأخير من السنة\n_________\n(١) ما بين القوسين في الظاهرية.\n(٢) شرح منتهى الإرادات ٣/ ١٤٨.\n(٣) ما بين القوسين في العباسية فقط.\n(٤) الهداية لأبي الخطاب ١/ ٨٧، المحرر ١/ ٢٣٢.\n(٥) المستوعب ١/ ١٥٥، الكافي لابن قدامة ١/ ٣٦٩.\n(٦) المستوعب ١/ ١٥٥، الكافي لابن قدامة ١/ ٣٦٩.","vol":"1","page":283},{"text":"فإنه يجزئه اعتكاف ذي الحجة تامًّا كان (الشهر) (١) أو ناقصا لأنه قيد الشهر بالذكر وكذلك قيد العشر بالذكر فكان عليه ما قيده تامًّا كان أو ناقصا.\nوأما إذا نذر اعتكاف عشرة أيام مطلقًا فإنَّه قيد النذر بذكر العدد فلا يجزئه أقل منه فإن كان الشهر تامًّا أجزأه لأنه قد أتى بالعدد المنذور وإن كان ناقصا لزمه إتمامه بيوم من الشهر الآخر ليتم العدد المنذور.\n* * *\n_________\n(١) ما بين القوسين في العباسية فقط.","vol":"1","page":284},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-67>كتاب الحج </span>(١)\nفصل:\nلا يجوز للمرأة أن تنشئ السفر للحج إلَّا ومعها ذو محرم فإن لم تجد محرمًا يحج معها لم يجب عليها الحج (٢) ويجوز لها أن تسافر مهاجرة بغير محرم (٣).\nوالفرق بينهما:\nما اتفق البُخَارِيّ ومسلم على صحته وأخرج في الصحاح كلها عن ابن عباس ﵄ أنَّه قال: سمعت رسول الله صلى الله\n_________\n(١) الحج لغة القصد، وشرعًا قصد مكة لعمل مخصوص، في زمن مخصوص، (المطلع ١٦٠، المصباح المنير، ١/ ١٤٧، شرح منتهى الإرادات ١/ ٤٧٢).\n(٢) المستوعب ١/ ١٦٠ - ١٦١ وبعد أن ذكر أن المحرم للمرأة شرط قال: (وإذا حجت المرأة حجة الفرض بغير محرم أجزأتها مع إثمها وعظم مصيبتها، المحرر ١/ ٢٣٣ وذكر روايتين قدم لزوم المحرم، المغني ٣/ ٢١٣ وذكر عن أَحْمد ثلاث روايات المذهب منها اشترط المحرم والثانية أن المحرم من شرائط لزوم السعي دون الوجوب والثالثة أن المحرم ليس بشرط في الحج الواجب، الشرح الكبير ٢/ ٩٩ وقال مثل ما قال صاحب المغني، المبدع ٣/ ٩٩ - ١٠٠ وقال وعنه لا يشترط في الحج الواجب، الإنصاف ٣/ ٤١٠ - ٤١١ وقال: إن هذا هو المذهب وعنه أن المحرم من شرائط لزوم الأداء) هذا عند الحنابلة وقد وافقهم الحنفية في اشتراط المحرم انظر (بدائع الصنائع ٣/ ١٠٨٩، النتف في الفتاوي ١/ ٢٠٣، المغني ٣/ ٢١٣، الإفصاح ١/ ٢٦٢ - ٢٦٣) وأما مالك والشافعي فلا يشترطان وجود المحرم انظر (بداية المجتهد ١/ ٢٣٥، المجموع ٧/ ٨٦، المهذب ٧/ ٨٦، المغني ٣/ ٢١٣، بدائع الصنائع ٣/ ١٠٨٩، الإفصاح ١/ ٢٦٢ / ٢٦٣).\n(٣) المبدع ٣/ ١٠٠، المغني ٣/ ٢١٤ حيث قال: وأما الأسرة إذا تخلصت من أيدي الكفار فإن سفرها ضرورة لا يقاس عليه حالة الاختيار ولذلك تخرج فيه وحدها ولأنها تدفع ضررًا متيقنًا بتحمل الضرر المتوهم فلا يلزم تحمل ذلك من غير ضرر أصلا، المجموع ٧/ ٨٧ - ٨٨، روضة الطالبين ٣/ ٩، شرح فتح القدير ٢/ ٣٣٠ - ٣٣٢.","vol":"1","page":285},{"text":"عليه وسلم وهو يخطب وهو يقول: (لا يخلون رجل بامرأة إلَّا ومعها ذو محرم ولا تسافر امرأة إلَّا ومعها ذو محرم) فقال رجل يرسول (١) الله إنِّي اكتتبت في غزوة كذا وانطلقت امرأتي حاجة فقال النَّبِيّ ﷺ (اخرج (٢) معها) (٣).\nفمنه دليلان أحدهما نهيه أن تسافر إلَّا ومعها ذو محرم.\nوالثاني أنَّه أمره بترك الغزو واللحاق بزوجته يحج معها فلولا خوف (٤) ذلك لم يأمره بترك الجهاد لأجله ولأن سفر الحج لم يضطرها إليه الخوف على نفسها فلم يجز لها إنشاؤه بغير محرم كسفر التجارة والفرجة وزيارة الأهل.\nوأما سفرها للهجرة فبالإجماع يجوز بغير محرم لأنها تخاف على نفسها ودينها في دار الحرب والنفس والدين لا عوض لهما فلا يجوز تضييعهما بخوف فرع من فروعهما بدليل أنَّه لو أكرهت على الزنا بالقتل من قادر عليه جاز لها المطاوعة (٥) وبدليل أنَّه يجوز لها المهاجرة بغير محرم وإن لم يصحبها امرأة بخلاف سفرها للحج.\n_________\n(١) من الأولى أن تكون الكتابة (يَا رسول الله) بعد الياء.\n(٢) في العباسية (انطلق فاحجج مع امرأتك) بدلا من اخرج معها وذلك قريب من رواية مسلم.\n(٣) البُخَارِيّ ٧/ ٤٨، مسلم ٢/ ٩٧٨، ابن خزيمة ٤/ ١٣٧، شرح السنة ٧/ ١٨، مشكاة المصباح ٢/ ٧٧٣.\n(٤) في العباسية (وجوب) بدلا من خوف وهو الأقرب لاستقامة المعنى.\n(٥) المحرر ٢/ ١٥٤، شرح منتهى الإرادات ٣/ ٢٤٧.","vol":"1","page":286},{"text":"فصل:\nإذا أرادت المرأة أن تخرج بحجة الإِسلام لم يكن لزوجها منعها (١) وإن أرادت الخروج بحجة نذر فله منعها في إحدى الروايتين (٢).\nوالفرق بينهما:\nأن حجة الإِسلام آكد لأنها وجبت بإيجاب الله تعالى وهو (٣) أحد أركان الإِسلام الخمس ولا يؤدي أداؤها إلى دحض حق الزوج فلم يكن له منعها (منها) (٤) كالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان.\nوليس كذلك الحجة المنذورة لأنها ليست من أركان الإِسلام ولا وجبت ابتداء بالشرع وإنما وجبت بالنذر فلو لم يكن للزوج منعها منها أدى إلى دحض حقه لأنه (لا) (٥) يمكنها أن تنذر أن تحج كل سنة وأن تعتمر في السنة مرارًا فيفوت حق الزوج بالكلية والذرايع عندنا معتبرة (٦) فلذلك كان له منعها منها.\n_________\n(١) المستوعب ١/ ١٩٦، الهداية ١/ ١٠٨، المحرر ١/ ٢٣٤، المغني ٣/ ٢١٦، الإنصاف وقال إن هذا الصحيح من المذهب، والإفصاح ١/ ٢٨٧، الشرح الكبير ٢/ ٨٨، هذا عند الحنابلة وقد وافقهم الحنفية انظر (بدائع الصنائع ٣/ ١٢٠٩، ١٠٩٠).\nوأما المالكية فقد جاء في قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (المرأة المستطيعة للحج ليس للزوج منعها على القول بالفور وأما على التراخي فقولان، ولو أحرمت بالفرض لم يكن له تحليلها إلَّا أن يضر ذلك به ١٦٠.\nأما الشافعية فلهم قولان في ذلك الصحيح المشهور منهما أنَّه له منعها انظر (المجموع ٨/ ٣٢٧ - ٣٢٨، روضة الطالبين ٣/ ١٧٩).\n(٢) المستوعب ١/ ١٦٧، المحرر ١/ ٢٣٤ وقدم عدم المنع، المغني ٣/ ٢١٦ ولم يذكر إلَّا أنَّه ليس له منعها، الإنصاف ٣/ ٣٩٨، الشرح الكبير ٢/ ٨٨ ولم يقدم واحدة على الأخرى، المجموع ٨/ ٣٣٢.\n(٣) في العباسية (وهي) بدلا من (وهو).\n(٤) ما بين القوسين في العباسية فقط.\n(٥) ما بين القوسين في الظاهرية فقط والأولى حذفها ليستقيم المعنى.\n(٦) أعلام الموقعين ٣/ ١٧٥ - ٢٠٥.","vol":"1","page":287},{"text":"فصل:\nإذا أحرم بحجتين أو بعمرتين انعقد إحرامه بأحدهما ولم يلزمه غيرها (١) ولو أحرم بحجة وعمرة صح إحرامه بهما ولزمتاه جميعًا (٢).\nوالفرق بينهما:\nأن الحجتين والعمرتين عبادتان لا يصح المضى فيهما ولا في شيء عن أفعالهما معا بوجه من الوجوه، فلم يصح الإحرام بهما جميعًا كالصلاتين بخلاف الحج والعمرة فإنَّه يصح المضي (فيهما) (٣) في أكثر أفعالهما معا وهو الطواف والسعي والحلق فلهذا صح الإحرام بهما.\nفصل:\nيجوز إدخال الحج على العمرة وهو أن يحرم بالعمرة وحدها ثم يدخل الحج عليها (٤) قبل الطواف ويصير قارنا (٥).\nولا يجوز إدخال العمرة على الحج بحال نص عليهما (٦).\n_________\n(١) هذا عند الحنابلة وبه قال مالك والشافعي انظر (المحرر ١/ ٢٣٦، الهداية ١/ ٩١، المغني ٣/ ٢٥٩، الشرح الكبير ٢/ ١٣٠، الإنصاف ٣/ ٤٥٠، روضة الطالين ٣/ ٥٩).\nأما أبو حنيفة فقال: إذا أحرم بحجتين معا أو بعمرتين معا لزمتاه جميعا لأنه أحرم بما يقدر عليه في وقتين فيصح إحرامه كما لو أحرم بحجة وعمرة معا انظر (بدائع الصنائع ٣/ ١١٩٤ - ١١٩٥).\n(٢) المراد بذلك القرآن أو التمتع.\n(٣) ما بين القوسين في الظاهرية فقط.\n(٤) في العباسية قدم كلمة (عليها) على (الحج).\n(٥) المستوعب ١/ ١٦٧، الهداية لأبي الخطاب ١/ ٩٠، المغني ٣/ ٢٥٨، المجموع ٧/ ١٧١، بدائع الصنائع ٣/ ١١٨٩.\n(٦) الهداية لأبي الخطاب ١/ ٩٠، المحرر ١/ ٢٣٥، الاختيارات الفقهية ١١٧ وقال بأنه لم يجز على الصحيح، المغني ٣/ ٢٥٩، الإنصاف ٣/ ٤٣٨ وقال بأن هذا الصحيح من المذهب، وذكر رواية أنَّه يجوز إدخال العمرة على الحج ضرورة، هذا عند الحنابلة.\nأما الحنفية فقد أجازوا ذلك إلَّا أنَّهم قالوا بكراهته لأنه مخالف للسنة إذ السنة تقديم إحرام العمرة على إحرام الحج.\nانظر (بدائع الصنائع ٣/ ١١٨٩).\nوللشافعية قولان مشهوران القديم صحة إدخالها عليه ويصير قارنا والجديد لا يصح انظر (المجموع ٧/ ١٧٣، المهذب ٧/ ١٧٠ - ١٧١ وقد وصف صاحب المجموع عدم صحة إدخال العمرة على الحج بأنه هو الصحيح).\nأما مالك فقال في من أهل بالحج فأضاف إليه عمرة (لا ينبغي أن يفعل) وقال ابن القاسم حينما سئل عن قول مالك في من أضاف عمرة إلى الحج (بلغني عنه أنَّه قال لا تلزمه) انظر (المدونة ١/ ٣٧٠).","vol":"1","page":288},{"text":"والفرق بينهما:\nما روي عن (١) عائشة (﵂ (٢) أنها أحرمت بالحج) (٣) فحاضت فدخل عليها رسول الله ﷺ وهي تبكي فقال لها النَّبِيّ ﷺ (مالك) قالت: لا أصلي فقال لها النَّبِيّ ﷺ (أهلي بالحج ومعناه لي بالحج واصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت ولا تصلي حتَّى تطهري).\n_________\n(١) في العباسية (أن) بدلا من عن.\n(٢) ما بين القوسين في الظاهرية فقط وجاء في العباسية بدلا من ذلك (أحرمت بالعمرة).\n(٣) في الظاهرية جاء أن إحرام عائشة بالحج وفي العباسية بالعمرة وما ورد في العباسية من أن عائشة أحرمت بالعمرة أصوب.\nانظر في ذلك (البُخَارِيّ ٢/ ١٦٤، مسلم ٢/ ٨٧٠ - ٨٧١، شرح السنة ٧/ ٨٠، حسن الأثر ٢٣٠).\nوقد ذكر ابن القيم كلامًا شافيا في الاختلاف في إحرام عائشة وذكر أن الصواب إحرامها بعمرة، انظر (زاد المعاد ١/ ١٩٨ - ٢٠٠).","vol":"1","page":289},{"text":"وفي لفظ آخر (انسكي المناسك كلها غير أن لا تطوفي بالبيت حتَّى تطهري) (١).\nفدل على أنَّه يجوز إدخال الحج على العمرة و(أنَّه) (٢) يصير قارنا وروى أن رجلًا سأل عليًّا ﵁ (٣) فقال إنِّي أهللت بالحج فهل أستطيع أن أقرن فقال لا إنما ذلك لو كنت (محرما (٤) بالعمرة) (٥).\nفدل على الفرق بينهما ولأن القارن يفعل ما يفعله المفرد على أصلنا (٦) فلا يستفيد بإدخال العمرة على الحج إلَّا ما قد استفاده بالعقد الأول فلا يصح كمن عقد الإجارة (٧) على منفعة مدة فإنَّه لا يجوز أن يعقد عليها إجارة أخرى لتلك المدة (٨) وعكسه إدخال الحج على العمرة لأنه يستفيد\n_________\n(١) البُخَارِيّ ١/ ٨٠، ٨٣، ٢/ ١٦٤، ١٦٥، ١٦٦، ١٨٦، ومسلم ٢/ ٨٧٠ - ٨٧١، ٨٧٣ - ٨٧٤، ٨٨١، والتِّرمذيّ ٣/ ٢٧٢، والموطأ ٣٤١، وشرح السنة ٧/ ٨١، ٨٢، ٨٣ ومشكاة المصابيح ٢/ ٧٩١، وإرواء الغليل ١/ ٢٠٦.\n(٢) ما بين القوسين في الظاهرية فقط.\n(٣) في الأصل - ﵇ -.\n(٤) ما بين القوسين في الظاهرية وجاء في العباسية بدلا من ذلك (بعمرة)\n(٥) قال البيهقي ﵀ (ولو أهل بالحج ثم أراد أن يدخل عليه عمره فقد قال الشَّافعيّ ﵀ أكثر من لقيت وحفظت عنه يقول ليس ذلك له وقد روى بعض التابعين ولا أدري هل يثبت عن أصحاب النَّبِيّ ﷺ فيه شيء أم لا فإنه قد روى عن علي ﵁ وليس يثبت).\nثم ذكر معنى ذلك وفي سنده أبو نصر وقال عنه (وأبو نصر هذا غير معروف) انظر (سنن البيهقي ٤/ ٣٤٨).\n(٦) المحرر ١/ ٢٣٥ وذكر رواية أنَّه يلزمه طوافان وسعيان.\n(٧) الإجارة لغة المجازاة يقال أجره الله على عمله إذا جازاه عليه وشرعًا عقد على منفعة مباحة معلومة مدة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة أو عمل معلوم، انظر (شرح منتهى الإرادات ٢/ ٣٥٠).\n(٨) شرح منتهى الإرادات ٢/ ٣٧١.","vol":"1","page":290},{"text":"بذلك ما لا يستفيده بالعمرة من الوقوف والرمي وغير ذلك ولأن الحج أقوى والعمرة أضعف فكان في قوة الأقوى أن يدفع الضعيف ولا يمكنه من الدخول عليه ولم يكن في قوة الأضعف أن يدفع الأقوى من الدخول عليه.\nفصل:\nيحرم على المحرم قتل صيد البر (١).\nولا يحرم عليه قتل صيد البحر (٢).\nوالفرق بينهما:\nقوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيكُمْ صَيدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ (٣). فلهذا افترقا.\nفصل:\nإذا قتل المحرم البراغيث لم يلزمه شيء (٤).\nولو قتل قملة لزمه أن يتصدق بشيء مهما كان على إحدى الروايتين (٥).\n_________\n(١) المستوعب ١/ ١٧٠، المحرر ١/ ٢٤١، المغني ٣/ ٣١٠، بدائع الصنائع ٣/ ١٢٥٥، قوانين الأحكام الشرعية ١٥٦.\n(٢) المستوعب ١/ ١٧١، المغني ٣/ ٣١٠، ٣١١، ٤٥٤، والإنصاف ٣/ ٤٨٩، وقال الإمام مجد الدين في كتابه المحرر ويباح صيد السمك من الحرم وعنه يحرم، انظر (المحرر ١/ ٢٤٢) بدائع الصنائع ٣/ ١٢٥٤، قوانين الأحكام الشرعية ١٥٦.\n(٣) سورة المائدة آية ٩٦.\n(٤) المستوعب ١/ ١٧٢، الهداية لأبي الخطاب ١/ ٩٤، المغني ٣/ ٢٦٩.\n(٥) المستوعب ١/ ١٧٢، الهداية لأبي الخطاب ١/ ٩٤، المحرر ١/ ٢٣٨ وذكر الروايتين، الإنصاف ٣/ ٤٨٦ وذكر الروايتين وقال إن المذهب لا جزاء عليه، المغني ٣/ ٢٦٩، ٤٥٣ وذكر روايتين إحداهما لا شيء عليه وقال بأن ذلك هو الصحيح لأنه غير مأكول ولا مثل له ولا قيمة، والثانية يتصدق بأي شيء مهما كان هذا عند الحنابلة. أما الحنفية فقالوا لا يقتل القملة لا لأنها صيد بل لما فيها من إزالة التفث لأنه متولد من البدن كالشعر والمحرم منهي عن إزالة التفث من بدنه فإن قتلها تصدق بشيء وكما لو أزال شعره وروى عن أبي حنيفة أنَّه قال: إذا قتل المحرم قملة أو ألقاها أطعم كسره وإن كانتا اثنتين أو ثلاثة أطعم قبضة من الطعام وإن كانت كبيرة أطعم نصف صاع انظر (بدائع الصنائع ٣/ ١٢٥٤) وقال مالك تصدق بحفنة من طعام انظر (الكافي لابن عبد البر ١/ ٣٨٨، المغني ٣/ ٢٦٩) وقال النووي ﵀ في روضة الطالبين (ولو ظهر القمل على بدن المحرم أو ثيابه لم يكره تنحيته ولو قتله لم يلزمه شيء ويكره له أن يفلي رأسه ولحيته فإن فعل وأخرج منها قملة وقتلها تصدق ولو بلقمه نص عليه الشَّافعيّ ﵀ قال الأكثرون هذا التصدق مستحب وقيل واحب لما فيه من إزالة الأذى عن الرأس (٣/ ١٤٦).","vol":"1","page":291},{"text":"والفرق بينهما:\nما روى عن عائشة ﵂ أنها قالت يقتل المحرم الهوام كلها إلَّا القملة فإنَّها منه (١) ولأن البراغيث تتولد من الأرض فهي من هوام الأرض وهوام الأرض يجوز قتلها بغير ضمان كالعقرب (٢).\nوأما القملة فإنَّها تتولد من البدن وفي إتلافها ترفه له وإزالة أذى فلزمه الضمان بذلك كما لو حلق الشعر وقلم الأظفار (٣).\n_________\n(١) بحثت عن هذا الحديث في كثير من كتب الحديث فلم أجده.\n(٢) شرح منتهى الإرادات ٢/ ٢٩.\n(٣) المحرر ١/ ٢٣٨.","vol":"1","page":292},{"text":"فصل:\nيحرم على المحرم عقد النكاح كما يحرم عليه الوطئ (١) ولا يحرم عليه شراء الإما (٢).\nوالفرق بينهما\nأن عقد النكاح موضوع للاستمتاع بدليل أنَّه لا يصح على من لا تحل له كأخته من الرضاعة وإذا ثبت أنَّه موضوع للاستمتاع كان من دواعيه ودواعيه محرمة على المحرم كالقبلة واللمس والنظر بشهوة (٣) وكذلك عقد النكاح وأما شرى (٤) الإماء فليس بموضوع للاستمتاع بدليل أنَّه يصح شراء من هي محرمة عليه.\nوإذا لم يكن موضوعًا للاستمتاع لم يحرم كشراء المماليك.\n_________\n(١) المستوعب ١/ ١٧٢، الهداية لأبي الخطاب ١/ ٩٤ - ٩٥، الروايتين والوجهين ٥١، وذكر بطلان النكاح في حقه رواية واحدة وفي حق غيره كان يكون وكيلا على روايتين.\nالإنصاف ٣/ ٤١٢، المحرر ١/ ٢٣٨، المغني ٣/ ٢٩٩، مسائل الإمام أَحْمد بن حنبل، رواية ابنه عبد الله ٢٣٥، المجموع ٧/ ٢٩٠، بداية المجتهد ١/ ٢٤٢ وقال أبو حنيفة لا بأس بأن ينكح المحرم أو ينكح بداية المجتهد ١/ ٢٤٢.\n(٢) المستوعب ١/ ١٧٢، مسائل الإمام أَحْمد، رواية ابنه عبد الله ٢٣٥، الإنصاف ٣/ ٤٩٤، قوانين الأحكام الشرعية ١٥٧.\n(٣) المحرر ١/ ٢٣٧.\n(٤) هكذا في المخطوطة وكان من الأولى أن تكتب كما في أول الفصل (شراء).","vol":"1","page":293},{"text":"فصل:\nإذا قتل المحرم صيدًا بعد صيد لزمه الجزاء لكل واحد منهما سواء كان قد أخرج جزاء الأول قبل قتله للثاني أو لم يخرجه (١).\nولو كرر غيره من محظورات الإحرام مثل إن حلق ثم حلق أو وطئ ثم وطئ أو لبس ثم لبس أو تطيب ثم تطيب أجزأه كفارة واحدة ما لم يكفر عن الأولى قبل فعله للثاني (٢).\n_________\n(١) المستوعب ١/ ١٧٦ وذكر رواية أنَّه يجزيه كفارة واحدة ما لم يكفر عن الأول، الهداية لأبي الخطاب ١/ ٩٣ - ٩٤ وذكر رواية أنَّه يجب كفارة واحدة، الإنصاف ٣/ ٢٥٦ وقال هذا المذهب وعنه الأصحاب ونقله الجماعة عن أَحْمد وقال وعنه عليه جزاء واحد سواء كفر عن الأولى أو لا. المغني ٣/ ٤٦٧ وذكر عن أَحْمد ثلاث روايات إحداهن أنَّه يجب في كل صيد جزاء وهذا ظاهر المذهب. والثانية لا يجب إلَّا في المرة الأولى. والثالثة إن كفر عن الأولى فعليه كفارة وإلا فلا شيء للثاني. وقد قال الحنفية والمالكية والشافعية بوجوب الجزاء عن كل صيد، انظر (بدائع الصنائع ٣/ ١٢٦٤ - ١٢٦٥، المجموع ٧/ ٣٢٣).\n(٢) المستوعب ١/ ١٧٥، وقال القاضي أبو يعلى في كتابه الروايتين والوجهين لا تختلف الرواية أن كل واحد من هذه الأجناس إذا توالا في وقت واحد أن فيه كفارة واحدة وذكر روايتين فيما إذا كان على دفعات انظر ص ٥٠، المغني ٣/ ٤٤٤ وذكر روايتين عند أَحْمد. الرواية الأولى: ما لم يكفر عن الأولى فكفارة واحدة فإن كان كفر ثم أوقع فكفارة ثانية.\nالرواية الثَّانية: إن كان السبب واحدًا وجبت كفارة واحدة وإن كان السبب مختلفًا مثل إن لبس الغداه للبرد ووقت الظهر للحر لزمه كفارتان، الإفصاح ١/ ٢٨٥ وذكر روايتين أيضًا الإنصاف ٣/ ٥٢٦ وقال وهذا المذهب ثم قال وعنه أن لكل وطء كفارة وإن لم يكفر عن الأولى، وعنه إن تعدد سبب المحظور مثل إن لبس لشدة الحر ثم لبس لشدة البرد ثم للمرض فعليه كفارات وإلا فواحدة هذا عند الحنابلة.\nأما الحنفية فقالوا لو جامع ثم جامع فإن كان في مجلس لا يجب عليه إلَّا دم واحد استحسانا والقياس أن يجب عليه لكل واحد دم على حده لأن سبب الوجوب قد تكرر فتكرر الواجب إلَّا أنَّهم استحسنوا فما أوجبوا إلَّا دما واحدا؛ لأن أسباب الوجوب اجتمعت في مجلس واحد فيكتفي بكفارة واحدة لأن المجلس الواحد يجمع الأفعال المتفرقة كما يجمع الأقوال المتفرقة، هذا إذا كان في مجلس واحد. وإن كان في مجلسين مختلفين يجب دمان في قول أبي حنيفة وأبي يوسف.\nوقال محمَّد يجب دم واحد إلَّا إذا كان كفر للأول انظر (بدائع الصنائع ٣/ ١٣٠١ - ١٣٠٢).\nوأما مالك فقال ليس عليه إلَّا هدي واحد انظر (بداية المجتهد ١/ ٢٧١) وأما الشافعية فقالوا: (إن كان في مجلس واحد قبل أن يكفر لزمه كفارة واحدة سواء طال زمنه أو قصر، وإن كفر عن الأول في فعل الثاني لزمه أخرى بلا خلاف، وإن فعل ذلك في مجالس أو مجلسين وتخلله زمن طويل فإن كفر للأول قبل فعل الثاني لزمه الثاني بلا خلاف، وإن فعل الثاني قبل التكفير عن الأول فإن كان السبب واحدًا كمن لبس في المرتين أو المرات للحر فقولان مشهوران الأصح الجديد لا تتداخل فيجب لكل مرة فدية والثانية تتداخل ويكفر فدية عن الجميع. وإن تكرر الفعل لسببين أو أسباب مختلفة بأن لبس بكرة للبرد وعشية للحر فطريقان، =","vol":"1","page":294},{"text":"والفرق بينهما:\nأن الواجب بقتل الصيد جزاء المتلف لا كفارة بدليل قوله تعالى ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ (١) وبدليل أنَّه لو اشترك جماعة في قتل صيد لم يلزمهم إلَّا جزاء واحد (٢) كما لو قتلوا عبدا ولو كان جزاء الفعل للزم كل واحد جزاء كما لو اشترك جماعة في قتل أدمي خطأ فإنه يلزم كل واحد كفارة (٣) لأنها جزاء الفعل وبدليل أنَّه يضمن ماله مثل بمثله\n_________\n= أحدهما تجب فديتان قطعًا ويجعل اختلاف السبب كاختلاف الجنس والثاني وهو المذهب فيه قولان كما لو تجدد السبب، انظر المجموع ٧/ ٣٧٩ - ٣٨٠).\n(١) سورة المائدة آية ٩٥.\n(٢) انظر تفصيل ذلك في الفصل الذي بعد هذا صـ ٢٩٧.\n(٣) شرح منتهى الإرادات ٣/ ٣٣١.","vol":"1","page":295},{"text":"من النعم ولا (١) مثل له بقيمته وهذا سبيل ضمان (٢) الأموال وإذا ثبت أنَّه مضمون ضمان المال وجب بكل صيد جزاؤه ولم يتداخل كما لو أتلف صيدًا أو غيره من الأموال على آدمي وإنما يسمى (٣) في القرآن كفارة لأنه مكفر للذنب لا أن حكمه حكم الكفارات في التداخل وأما غير الصيد من محظورات الإحرام فالواجب به جزاء الفعل لا قيمة المتلف بدليل أنَّه لا يعتبر ما زاد على ما يوجب الفدية من اللباس والطيب والحلق فيجب فيجب بحلق جميع الرأس ما يجب بحلق أربع شعرات ويجب بكثير الطيب واللباس ما يجب بقليله وإذا ثبت أنَّه جزاء الفعل فهو كفارة لأن حكمه حكم الكفارات لأن الكفارة لا تختلف في القتل سواء كان المقتول صغيرًا أو كبيرًا (أ) (٤) وشريفا أو عبدا.\nوالصيد بخلاف ذلك وإذا ثبت أنَّه جزاء الفعل وانه كفارة فما كان منه من جنس واحد تداخل كالحدود والكفارات فإن ما كان منها من جنس (واحد) (٥) يتداخل كذلك ها هنا.\nفصل:\nإذا اشترك جماعة في قتل صيد لم يلزمهم إلَّا جزاء واحد بينهم إذا كان مالا\n_________\n(١) في العباسية (ومالا) بدلا من (ولا) وما في العباسية هو الصحيح.\n(٢) في العباسية (لضمان) بزيادة حرف اللام عن الظاهرية.\n(٣) في العباسية (سمى) بدلا من (يسمى).\n(٤) ما بين القوسين في الظاهرية فقط.\n(٥) ما بين القوسين في العباسية فقط.","vol":"1","page":296},{"text":"وإن كان صومًا لزم كل واحد منهم صوم كامل (١).\nوالفرق بينهما:\nأن الجزاء بالمال بدل فهو كالبدل من سائر الأموال والصوم حق على البدن وفيه معنى العقوبة فكمل كالحد فإنَّه لو قذف جماعة واحدا لزم كل واحد منهم حد كامل (٢).\nفصل:\nلا يحرم خطبة المحرمة (٣).\nويحرم خطبة المعتدة (٤).\n_________\n(١) المستوعب ١/ ١٧٨ وذكر رواية أخرى أن على كل واحد منهم حزاء كاملًا كما ذكر فيما إذا كفروا بالصوم أن على كل منهم صوم كامل، المحرر ١/ ٢٤٠ وذكر رواية أخرى أنَّه يلزمهم جزاءان، المغني ٣/ ٤٦٨ وذكر عن أَحْمد في هذه المسألة ثلاث روايات إحداهن أن الواحب جزاء واحد وهو الصحيح والثانية على كل واحد جزاء والثالثة إن كان صومًا صام كل واحد صومًا تامًّا وإن كان غير ذلك فجزاء واحد، الإنصاف ٣/ ٥٤٧ وذكر الروايتين وقال إن هذا هو المذهب.\nأما الحنفية فقد فرقوا بين المحرمين والمحلين يقتلونه في الحرم فأوجبوا على كل واحد من المشتركين جزاء إذا كانوا محرمين وعلى المحلين جزاء واحد انظر (بدائع الصنائع ٣/ ١٢٦٧ - ١٢٧٩، النتف في الفتاوي ١/ ٢١٩، وقال المالكية على كل واحد من المشتركين جزاء (بداية المجتهد ١/ ٢٦٢، الكافي لابن عبد البر ١/ ٣٩٣).\nوأما الشافعية فقالوا بأنه إذا اشترك جماعة فالواجب عليهم جزاء واحد انظر المجموع ٧/ ٤٣٩.\n(٢) الكافي لابن قدامة ٤/ ٢٢٨.\n(٣) المستوعب ١/ ١٧٢ وقال بكراهية دلك كراهة تنزيه لا كراهة تحريم، المغني ٣/ ٣٠١، الإنصاف ٣/ ٤٩٤، الكافي لابن قدامة ١/ ٤٠٢ وكلاهما قال بالكراهية، المجموع ٧/ ٢٨٤ - ٢٨٥ وقال بالكراهة.\n(٤) المستوعب ١/ ٨٧٢ أعلام الموقعين ٣/ ١٨٢ وكذا قالت الحنفية والشافعية انظر (بداع الصنائع ٣/ ١٤١٠، المجموع ٧/ ٢٨٤ - ٢٨٥) وعند المالكية يحرم التصريح بالخطبة ويجوز التعريض وهو القول المفهم للمقصود من غير تنصيص انظر (قوانين الأحكام الشرعية ٢١٧، كفاية الطالب الرباني ٢/ ١١٨).","vol":"1","page":297},{"text":"والفرق بينهما:\nأن المرجع في انقضاء العدة إلى المرأة إذا ادعت من ذلك ممكنا فلا تؤمن أن تخبر بانقضاء عدتها قبل انقضائها حرصا على الزوج ومبادرة إلى الجماع فلذلك حرمت خطبتها في عدتها.\nوليس كذلك التحلل من الإحرام فإنَّه ليس المرجع فيه إليها وإنما المرجع فيه إلى زمان معلوم وفعل معلوم يشاهد منها وهو النحر والطواف فإذا طافت يوم النحر فقد حلت من كل شيء لهذا لم تحرم الخطبة في الإحرام.\nفصل:\nإذا خرج في عينيه شعر يؤلمه فازاله أو نزل شعره فغطى عينيه فقص منه ما نزل على عينيه فلا فدية عليه (١) ولو تأذى بهوام رأسه فحلق شعره فعليه الفدية (٢).\nوالفرق بينهما:\nأن في المسألة الأولى (٣) ألجأه الشعر إلى القطع فهو كما لو صال عليه صيد فقتله (٤)، أو افترش الجراد في طريقه فقتله بالمشي عليه (٥).\nوفي المسألة الثَّانية ألجأه إلى حلق الشعر غيره وهو التأذي بالهوام فهو\n_________\n(١) المستوعب ١/ ١٦٩، الهداية لأبي الخطاب ١/ ٥٩٣، المحرر ١/ ٢٣٨، المغني ٣/ ٢٨٨، الإنصاف ٣/ ٤٥٩.\n(٢) المغني ٣/ ٢٨٨، الإنصاف ٣/ ٤٥٩.\n(٣) في العباسة (الأول) بدلا من الأولى.\n(٤) المحرر ١/ ٢٤٠ وقال أَيضًا وقيل يضمنه.\n(٥) شرح منتهى الإرادات ٢/ ٢٩ حيث قال بضمانه لأنه أتلفه لنفعة نفسه اشبه ما لو اضطر إليه، المغىني ٣/ ٤٥٦. وذكر وجهين الضمان وعدمه.","vol":"1","page":298},{"text":"كما لو قتل صيدًا للمجاعة فإنَّه يضمنه (١) لأنه ألجأه إليه معنى في نفسه وهو الجوع دون الصيد.\nفصل:\nإذا حبس الحلال حمامة في الحل فماتت ومات فرخها في الحرم بسبب حبسها ضمن فرخها دونها (٢).\nولو حبس الحلال حمامة في الحرم فماتت ومات فرخها في الحل بسبب حبسها ضمنهما جميعا (٣).\nوالفرق بينهما:\nأن في المسألة الأولى (٤) أتلف الأم في الحل فلم يضمنها كما لو قتلها ولا فرخ لها ويضمن فرخها لأنه تلف في الحرم بسبب من جهته فهو كما لو رمى سهما من الحل إلى الحرم فقتل صيدًا.\nوفي المسألة الثَّانية أتلف الأم في الحرم فضمنها لذلك ويضمن الفرخ لأنه تلف بسبب صدر منه في الحرم (فهو) (٥) كما لو رمى سهما من الحرم إلى الحل فقتل صيدًا في الحل فإنَّه يضمنه كذلك ها هنا.\n_________\n(١) المحرر ١/ ٢٤٠.\n(٢) المغني ٣/ ٣١٢، الإنصاف ٣/ ٥٤٨ - ٥٤٩ وذكر روايتين المذهب منهما الضمان، المجموع ٧/ ٤٤٤.\n(٣) المقنع مع الإنصاف ٣/ ٥٤٩ وذكر روايتين أصحهما عدم الضمان حيث قال أو أمسك حمامة في الحرم فهلك فراخها في الحل لم يضمن في أصح الروايتين، المغني ٣/ ٣١٢ - ٣١٣ حيث قال (أو أمسك حمامة في الحرم فهلك فراخها في الحل فلا ضمان عليه وحكى عنه رواية أخرى أنَّه يضمن) المجموع ٧/ ٤٤٤.\n(٤) في العباسية (الأول) بدلا من الأولى.\n(٥) ما بين القوسين في العباسية فقط.","vol":"1","page":299},{"text":"فصل:\nإذا كان أصل الشجرة في الحرم ولها غصن في الحل فقطعه حلال (١) ضمنه (٢) ولو كان على هذا الغصن صيد فقتله حلال (٣) لم يضمنه في أصح الروايتين (٤).\nوالفرق بينهما:\nأن الغصن معتبر بأصله بدليل أن بقاءه ببقائه وتلفه بتلفه والأصل مضمون لكونه في الحرم فكذلك الغصن.\nوأما الطائر الذي على هذا الغصن فليس بمعتبر به بدليل أنه ليس تلفه بتلفه ولا بقاؤه ببقائه وإذا ثبت أنه غير معتبر به وهو يحملته في الحل لم يضمن كما لو كان على أرض الحل وكما لو كان أصل هذه في الحل وبعض أغصانها في الحرم وهذا الصيد على غصن منها في الحل فقتله حلال وأنه (٥) لا ضمان عليه كذلك ها هنا.\n_________\n(١) في العباسية (محرم) بدلا من حلال إلا أن الظاهرية أصوب لاستقامة المعنى.\n(٢) المستوعب ١/ ١٧٩، الهداية لأبي الخطاب ١/ ٩٨، المحرر ١/ ٢٤٢، المقنع مع الإنصاف ٣/ ٥٥٧، الإنصاف ٣/ ٥٥٧ وقال بلا نزاع، المجموع ٧/ ٤٤٤، المغني ٣/ ٣١٨.\n(٣) في العباسية (محرم) بدلا من حلال إلا أن الظاهرية أصوب لاستقامة المعنى.\n(٤) الهداية لأبي الخطاب ١/ ٩٨ وذكر الروايتين ولم يذكر أن أحدهما أصح من الأخرى، الإنصاف ٣/ ٥٤٩.\nوذكر أن أصح الروايتين عدم الضمان، المغني ٣/ ٣١٢، الأحكام السلطانية ١٩٤ ولم يقدم واحدة على الأخرى، المحموع ٧/ ٤٤٤، المهذب ٧/ ٤٤٤، بدائع الصنائع ٣/ ١٢٨٦.\n(٥) في العباسية (فإنه) بدلا من (وأنه).","vol":"1","page":300},{"text":"فصل:\nإذا قتل المحرم من (١) الحرم حمامًا مصوتا ضمنه غير مصوت.\nولو أتلف على آدمي حماما مصوتا ضمنه لصاحبه بقيمته مصوتًا (٢).\nوالفرق بينهما:\nأن صيد الحرم يضمن لحق الله تعالى والتعليم لا يتقوم في حق الله تعالى بدليل أنه لو أتلف عبدا كاتبا عالما فإنه لا يضمن إلا كفارة قتل عبد غير كاتب ولا عالم (٣) كذلك ها هنا.\nوأما إذا أتلف على آدمي حماما مصوتا فالواجب عليه قيمته مصوتا لأن التعليم يتقوم في حق الآدميين بدليل أنه لو أتلف عاجه عبدا كاتبا أو عالما فإنه يلزمه له (٤) قيمته كاتبا وعالما (٥) وكذلك لو قتل له بازيا معلما لزمته له قيمته معلما كذلك ها هنا.\n_________\n(١) في العباسية (في) بدلا من (من).\n(٢) يظهر أن مراد المؤلف ضمان الحمام بالقيمة إلا أن الواحب في الحمامه شاه جزاء لحق الله تعالى لا القيمة وهذا قول الحنابلة والشافعية انظر (المغني ٣/ ٤٦٣، الإنصاف ٣/ ٥٣٩ - ٥٤٠، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٤٢، ولم يفرق الجميع بين أنواع الحمام) وانظر للشافعية (المجموع ٧/ ٤٤٠، روضة الطالبين ٣/ ١٥٨).\nأما الحنفية فقالوا بضمان القيمة انظر (المغني ٣/ ٤٦٣) كما أن لهم روايتين في ضمان قيمتها مصوته انظر (بدائع الصنائع ٣/ ١٢٦٨) وقال مالك ﵀ لم أزل أسمع أن في حمام مكة شاه وحمام الحرم بمنزلة حمام مكة انظر المدونة ٣/ ٣٤٣.\n(٣) شرح منتهى الإرادات ٣/ ٣٣١.\n(٤) في العباسبة قدم كلمة (قيمته) على كلمة (له) حيث كانت (قيمته له).\n(٥) شرح منتهى الإرادات ٣/ ٣٠٩.","vol":"1","page":301},{"text":"فصل:\nإذا قبل الشيخ المحرم زوجته لشهوة فلم ينزل أثم ولزمه دم شاه (١) ولو قبل الشيخ الصائم زوجته فلم ينزل لم يلزمه القضاء ولا غيره (٢).\nوالفرق بينهما:\nأن التقبيل للشهوة من دواعي الجماع وذلك حرام على المحرم فإذا فعله لزم دم شاه كالتطيب.\nوأما الصوم فلا تحرم فيه دواعي الوطء بدليل أنه لا يحرم فيه عقد النكاح ولا التطيب ولا التقبيل في حق من لا تحرك القبلة شهوته بدليل ما روى أحمد ﵀ في المسند عن عمرو (٣) بن العاص قال كنا عند النبي صلى\n_________\n(١) مسائل الإمام أحمد بن حنبل، رواية ابنه عبد الله ٢٠٥، المغني ٣/ ٣٠٥، المجموع ٧/ ٤٢١ وذكر الاتفاق، بدائع الصنائع ٣/ ١٢٥٢.\n(٢) الكافي لابن قدامه ١/ ٣٥٤، المغني ٣/ ١٠١.\n(٣) عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم بن عمرو بن لؤى القرشى يكنى أبا عبد الله وأبا محمد أسلم قبل الفتح سنة ثمان وقيل بين الحديبية وخيبر قربه ﷺ وأدناه اتصف بالمعرفة والشجاعة عده الشعبي من دهاة العرب روى عن النبي ﷺ أحاديث وروى عنه أناس كثير منهم ولداه عبد الله ومحمد.\nولاه رسول الله غزاة ذات السلاسل وأمده بجيش منهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة، كما ولاه على عمان فلم يزل عليها حتى قبض رسول الله ﷺ، وعمل لعمر وعثمان ومعاوية، افتتح مصر في عهد عمر فلم يزل عليها في خلافة عمر وأربع سنين من خلافة عثمان، شهد صفين مع معاوية فولاه مصر فلم يزل عليها حتى مات بها سنة ثلاث وأربعين وقيل اثنتين وأربعين وقيل غير ذلك. انظر (الإصابة ٣/ ٢ - ٣، الاستيعاب ٢/ ٥٠٨ - ٥١٥).","vol":"1","page":302},{"text":"الله عليه وسلم فجاءه شاب وقال يا رسول الله أأقبل وأنا صائم فقال (لا) ثم جاء شيخ فقال يا رسول الله (١) أأقبل وأنا صائم فقال (نعم) فنظر بعضنا إلى بعض فقال رسول الله ﷺ (قد علمت نظر بعضكم إلى البعض إن الشيخ يملك نفسه) (٢).\nوروي عن عائشة ﵂ قالت كان رسول لله ﷺ يقبل وهو صائم وكان أملككم لأربه (٣) (٤) وإذا ثبت أنه غير حرام في حق الشيخ لأنه لا يخاف الإنزال فما لم يتصل به الإنزال لا يأثم به ولا يبطل به الصوم كالمضمضة بالماء إذا لم يعبر منه شيء إلى حلقه.\n_________\n(١) هكذا كتابة المخطوطة والأولى أن تكون (يا رسول الله) بمد الياء.\n(٢) مسند الإمام أحمد ٢/ ١٨٥.\nالبيهقي ٤/ ٢٣١ - ٢٣٢\nمجمع الزوائد ٣/ ١٦٦\nالبيان والتعريف ١/ ٤٤٤\nوفي سنده ابن لهيعة قال عنه ابن حجر (صدوق خلط بعد احتراق كتبه) انظر (تقريب التهذيب ١/ ٤٤٤).\nوقال الهيثمي في هذا الحديث (فيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه كلام) انظر (مجمع الزوائد ٣/ ١٦٦).\n(٣) الإربَة والإربُ الحاجة، وفيه لغات: أربٌ واربَة وأَرَب ومأرُبه، وعائشة هنا تعني أنه ﷺ كان أغلبكم لهواه وحاجته أي كان يملك نفسه وهواه، وقال السلمي الإرب الفرج ها هنا، فال وهو غير معروف قال ابن الأثير أكثر المحدثين يروونه بفتح الهمزة والراء يعنون الحاجة، وبعضهم يرويه بكسر الهمزة وسكرن الراء، وله تأويلان: أحدهما أنه الحاجة، والثاني أرادت به العضو، وعنت به من الأعضاء الذكر خاصة. انظر (لسان العرب ١/ ٤٢).\n(٤) البخاري ٣/ ٣٧، مسلم ٢/ ٧٧٦ - ٧٧٧، الترمذي ٣/ ٩٨ وقال حديث حسن صحيح. الدارقطني ٢/ ١٨١، ابن ماجة ١/ ٥٣٨، البيهقي ٤/ ٢٣٣، مسند أحمد ٦/ ٤٢. شرح السنة ٦/ ٢٧٥.","vol":"1","page":303},{"text":"فصل:\nإذا أرسل الحلال (١) كلبه على صيد في الحل فطرد (هـ) (٢) الكلب حتى قتله في الحرم فلا ضمان عليه (٣).\nولو رمى سهمه إلى صيد في الحل فدخل السهم إلى الحرم فقتل ذلك الصيد أو غيره من الصيود فِي الحرم لزمه جزاؤه (٤).\nوالفرق بينهما:\nأن الرمي فعل مباشرة بدليل أنه تتصل قوته به فتختلف قوته) باختلاف (٥) قوته).\nولو رمى إنسانًا فمات لزمه القصاص فصار كما لو باشر القتل بيديه.\n_________\n(١) في العباسية المحل بدلا من الحلال.\n(٢) في العباسية (فطرد) بدون الضمير إلا أن الظاهرية أصوب.\n(٣) المستوعب ١/ ١٧٩، الهداية لأبي الخطاب ١/ ٩٨، المحرر ١/ ٢٤١، الإنصاف ٣/ ٥٥١ وذكر وجهين المذهب منهما عدم الضمان، المهذب ٧/ ٤٤٢، بدائع الصنائع ٣/ ١٢٨٣.\nوقال مالك (لا جزاء عليه إلا أن يكون أرسله بقرب الحرم)\nانظر (الكافي لابن عبد البر ١/ ٣٩٢، المنتقى ٢/ ٢٥١)\n(٤) المستوعب ١/ ١٧٩، الهداية لأبي الخطاب ١/ ٩٨، المغني ٣/ ٣١٣، الإنصاف ٣/ ٥٥٢ وقال (وإن قتل صيدًا غير الذي قصده بأن شطح السهم فدخل الحرم فقتله فالصحيح من المذهب أن حكمه حكم الكلب، وأما إذا رمي صيدًا في الحل فقتله بعينه في الحرم فهذه نادرة الوقوع وظاهر كلام كثير من الأصحاب يضمنه، المهذب ٧/ ٤٤٢، بدائع الصنائع ٣/ ١٢٨٣.\n(٥) ما بين القوسين في الظاهرية فقط.","vol":"1","page":304},{"text":"وليس كذلك إرسال الكلب لأن الكلب له اختيار وفعله ليس بمباشرة من مرسله بدليل أنه لو أرسل كلبا على إنسان فقتله لا يجعل كالقاتل مباشرة ولا يجب عليه بذلك القصاص وإنما هو سبب لم يتعد فيه لأن إرساله في الحل على صيد (في الحل) (١) يجوز وإذا لم يكن متعديًا فيه لم يلزمه به ضمان كما لو حفر بئرًا فإنه إن كان متعديًا في حفرها ضمن ما تلف بها وإن لم يكن متعديا في حفرها لم يضمن (٢).\nفصل:\nإذا تحلل من عمرته ووطئ ثم أحرم بالحج وأكمله ووطئ ثم ذكر أنه طاف أحد الطوافين بغير طهارة ولم يعلم أي الطوافين هو فإن كان حجته (٣) وعمرته واجبتين لم يجزه واحد منهما وعليه فعلهما (٤).\nوإن كان (٥) تطوعًا لم يلزمه قضاؤهما كما يلزمه لو تحقق بطلانهما ذكره القاضي في المجرد (٦).\n_________\n(١) ما بين القوسين في العباسية فقط.\n(٢) الإنصاف ٦/ ٢٢٥.\n(٣) في العباسية (حجة) بدلا من (حجته).\n(٤) كشاف القناع ٢/ ٤٨٤ - ٤٨٥، المجموع ٧/ ٢٣٩ - ٢٤٠.\n(٥) في العباسية (كانا).\n(٦) جاء في الهداية لأبي الخطاب أن من أفسد نفل الحج أو العمره أو فات وقت الحج ففيه روايتان في لزوم القضاء ١/ ٨٦ وذكر ابن مفلح في كتابه المبدع مثل ذلك إلا أنه أطلق الحج والعمرة ولم يصفهما بالتطوع ٣/ ٥٩.","vol":"1","page":305},{"text":"والفرق بينهما أنه يحتمل أن يكون النسكان صحيحين فيجزيا عما في ذمته ويحتمل أن يكونا باطلين فلا يجزيا عنه والأصل بقاء ما في ذمته فلا يسقط بالشك.\nوإن كانا عن تطوع فيحتمل أن يكونا صحيحين فلا يلزمه قضاؤهما ويحتمل أن يكونا باطلين فيلزمه قضاؤهما.\nوالأصل براءة ذمته من القضاء فلا يجب بالشك وبيان احتمال صحتهما بأن يكون طواف العمرة بطهارة وطواف الحج بغير طهارة فقد صحت العمرة وصحت حجته (إذا) (١) أعاد لأن (٢) طوافه وسعيه معا فعلى هذا يصح (منه) (٣) النسكان وعليه دم التمتع ودم لوطئه في الحج قبل الطواف (٤).\nواحتمال بطلانهما بأن يكون طواف العمرة بغير طهارة فلا يعتد به ويكون قد حلق فيها فعليه دم وقد وطئ قبل التحلل منها فأفسدها فعليه دم ثم قد أحرم بالحج على عمرة فاسدة فلم ينعقد إحرامه بالحج وإنما هو ماض في عمرة فاسدة فسقط وقوفه بعرفة وتوابعه من أفعال الحج كلها\n_________\n(١) ما بين القوسين في العباسية فقط.\n(٢) في العباسية (إلا أن) بدلا من (لأن) ويظهر أن الأقرب لاستقامة المعنى حذفها لتكون العبارة (وصحت حجته إذا أعاد طوافه وسعيه معًا).\n(٣) ما بين القوسين في العباسية فقط.\n(٤) كشاف القناع ٢/ ٤٨٤ - ٤٨٥.","vol":"1","page":306},{"text":"ويقع طوافه وسعيه للحج عن العمرة الفاسدة.\nويتحلل منها فعلى هذا قد أفسد العمرة وعليه دم الحلاق فيها ودم لإفسادها وعليه قضاؤها ويبقى الحج كأنه لم يوجد إحرامه به فعلى هذا ما صح له حج ولا عمرة وعليه دمان هما شاتان بكل حال (١) لأنه لا ينفك من وجوبهما عليه لأنه (و) (٢) إن كان طواف العمرة بغير طهارة فعليه دم الحلاق فيها (ودم) (٣) لفسادها وإن كان طواف الحج بغير طهارة فعليه دم التمتع (٤) ودم الوطئ في الحج قبل طوافه فلهذا لزمه شاتان (٥).\nفصل:\nقد ذكرنا أنه إذا (ذكر أنه) (٦) طاف طواف أحد النسكين ولم يعلم أيهما هو بغير طهارة لا يجزئه شيء منهما عن الفرض وعليه إعادتهما (٧).\nولو فرغ من أحد النسكين ثم شك بعد ذلك هل طاف فيه أم لا أجزأه فرضا كان أو نفلا (٨).\n_________\n(١) قوله بكل حال فيه نظر إذ لا يلزم بالحلق في العمرة دم خاصة وإنما عليه واحد من ثلاثة دم أو صيام أو صدقة كما قال تعالى ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾.\n(٢) حرف الواو الذي بين القوسين في الظاهرية فقط.\n(٣) ما بين القوسين في العباسية فقط.\n(٤) في ذلك نظر لأنه يجوز الصيام عند عجزه عن الدم.\n(٥) كشاف القناع ٢/ ٤٨٤ - ٤٨٥.\n(٦) ما بين القوسين في الظاهرية فقط.\n(٧) كشاف القناع ٢/ ٤٨٤ - ٤٨٥، المجموع ٧/ ٢٣٩ - ٢٤٠.\n(٨) كشاف القناع ٢/ ٤٨٣ حيث ذكر أن الشك في الصلاة وغيرهما بعد الفراغ لا يضر.","vol":"1","page":307},{"text":"والفرق بينهما:\nأن بالفراغ من النسك قد حكمنا بصحته وتمامه ولا يزول ذلك بالشك ولا يلزمه بالشك شيء كما لو شك بعد الفراغ هل صلى ثلاثًا أو أربعا أوشك بعد الفراغ من الطهارة هل أخل بغسل شيء من أعضاء الوضوء أم لا فإنه لا يلتفت إلى الشك نص عليه لأنه شك بعد الفراغ وبعد الحكم بصحة العبادة في ترك بعضها ولم يقطع على تركه فلم يبطل الحكم بصحتها بالشك.\nوليس كذلك إذا ذكر بعد الفراغ من النسكين أنه طاف أحد طوافيهما إلى غير طهارة لأنه قد تيقن قطعًا بطلان أحد الطوافين بكونه على غير طهارة وإنما شك في عينه فلزمه أغلظ الأمرين كما لو تحقق أن عليه صلاة من صلوات يوم لا يعلم عينها فإنه يلزمه أن يصلى جميع صلوات اليوم ليحصل له تأدية فرضه بيقين كذلك ها هنا.\nفصل:\nإذا حج عن نفسه ثم أراد أن يعتمر عن غيره أو حج عن غيره ثم أراد أن يعتمر عن نفسه لزمه أن يحرم بالعمرة من الميقات فإن أحرم بها من أدنى الحل لزمه دم وكذلك إن اعتمر عن نفسه ثم أراد أن يحج أو يعتمر عن نفسه (١) (أو اعتمر عن غيره ثم أراد أن يحج أو يعتمر عن نفسه) (٢) متى كان النسكان عن اثنين لزمه أن يحرم بالثاني حجا كان أو عمرة من الميقات نص عليه فإن أحرم بالحج من مكة أو بالعمرة من أدنى الحل لزمه\n_________\n(١) من الأولى أن تكون (غيره) بدلا من (نفسه).\n(٢) ما بين القوسين في العباسية فقط.","vol":"1","page":308},{"text":"دم ومتى كان النسكان عن واحد مثل إن حج أو اعتمر عن نفسه فإنه يجوز له أن يعتمر بعد ذلك عن نفسه مرارا من أدنى الحل ولا دم عليه وكذلك إن حج أو اعتمر عن غيره فله أن يعتمر عن ذلك الغير مرارا من أدنى الحل ولا دم عليه.\nوكذلك إن اعتمر عن غيره فله أن يحرم بالحج عن ذلك الغير من مكة ولا دم عليه كما لو كان الحج والعمرة جميعا عن نفسه (١).\n_________\n(١) المستوعب ١/ ١٦٣.\nمسائل الإمام أحمد، رواية ابنه عبد الله ٢٢٣ وحاء فيها (وإذا اعتمر عن غيره ثم أراد الحج لنفسه خرج إلى الميقات، أو اعتمر عن نفسه وأراد الحج لغيره يخرج إلى الميقات) المغني ٣/ ٢١١ وقال: (إذا أمره بحج فتمتع أو اعتمر لنفسه من الميقات ثم حج نظرت فإن خرج إلى الميقات فأحرم منه حاز ولا شيء عليه نص عليه أحمد وهو مذهب الشافعي وإن أحرم بالحج من مكة فعليه دم لترك ميقاته).\nالكافي ١/ ٣٨٨ وذكر أن قول القاضي فيمن دخل مكة محرما عن غيره بحج أو عمرة ثم أراد أن يحج عن نفسه أو دخل مكة محرما لنفسه ثم أراد أن يحرم عن غيره بحج أو عمرة أنه يلزمه الإحرام من الميقات فإن لم يفعل فعليه دم لأنه جاوز الميقات مريدا للنسك لنفسه وأحرم دونه فلزمه دم كما لو تجاوزه غير محرم وقال صاحب الكافي ولنا الخبر وإن كان ميقات لمن أتى عليه فكذلك مكة ولأن هذا حصل بمكة حلالا على وجه مباح فكان له الاحرام منها بلا دم كما لو كان الإحرامان لشخص واحد) الإنصاف ٣/ ٤٢٦ - ٤٢٧ وقال:\n(وعن أحمد المحرم من الميقات عن غيره إذا قضى نسكه ثم أراد أن يحرم عن نفسه واجبا أو نفلا، أو أحرم عن نفسه ثم أراد أن يحرم عن غيره، أو عن إنسان ثم عن آخر يحرم من الميقات وإلا لزمه دم اختاره القاضي وجماعة وقال في الترغيب لا خلاف فيه قال في الفروع كذا قال واختاره المصنف والشارح وغيرهما قال الزركشي وهو المشهور بخلاف ما جزم به القاضي وغيره وروى:\nهو ظاهر كلام الخرقي والإمام أحمد لكن بعضهم تأوله.\nالشرح الكبير ٢/ ١٠٦، المبدع ٣/ ١١٠.\nهذا عند الحنابلة وكذلك قال الشافعية.\nانظر المجموع (٧/ ١٢٩، ١٨٠)\nوقد ورد أن أبا حنيفة لم يوجب الدم على من أحرم من الميقات عن نفسه واعتمر لغيره من الحل أو العكس انظر المجموع ٧/ ١٨٠).\nوجاء في المدونة: قال ابن القاسم في رجل اعتمر عن نفسه ثم حج عن ميت فعليه الهدى) انظر المدونة ١/ ٢٩٤.","vol":"1","page":309},{"text":"والفرق بينهما:\nأن الواجب أن يحرم بالإنساك من مواقيتها المشروعة فمتى أحرم بها دونها لزمه دم فإذا اتفق النسكان عن واحد فالإحرام بالأول من الميقات حجا كان أو عمره يقع له فإذا أحرم بعد ذلك بالحج من مكة وبالعمرة من أدنى الحل فقد فعل المشروع لأن تلك المواقيت المشروعة في حقه لأن ما بعد النسك الأول يكون كالتبع له فلذلك لم يلزمه دم.\nفأما إذا كان النسكان عن الاثنين فالإحرام من الميقات بالنسك الأول يحصل لمن ذلك النسك له فلو جوزنا أن يفعل نسكا آخر عن غيره من غير الميقات المشروع في حق هذا الثاني أدى إلى أن يحرم به دون ميقاته وذلك لا يجوز فإذا خالف وفعل لزمه الدم لإحرامه بالنسك دون ميقاته المشروع في حقه.","vol":"1","page":310},{"text":"فصل:\nإذا أبهم إحرامه في أشهر الحج بأن نوى إحراما مطلقا ولم يعين حجا ولا عمرة ولا قرانا انعقد إحرامه صحيحا وله صرفه إلى ما شاء من حج أو عمره أو قران (١).\nولو أحرم بصلاة أو صيام مبهما لم يصح حتى يعين ما أحرم به حال إحرامه (٢).\nوالفرق بينهما:\nأن الحج والعمرة ليس من شرط صحة الإحرام بهما التعيين بدليل ما روى عن علي بن أبي طالب وأبي موسى (٣) الأشعري أنهما أحرما باليمن\n_________\n(١) المستوعب ١/ ١٦٦، المحرر ١/ ٢٣٦، المغني ٣/ ٢٥٧ وقال بأن هذا المذهب الكافي لابن قدامة ١/ ٣٩٣، الشرح الكبير ٢/ ١٢٩، المبدع ٣/ ١٣٠، كشاف القناع ٢/ ٤١٦ - ٤١٧، الإنصاف ٣/ ٤٤٩ وقال بأن هذا المذهب، المحموع ٧/ ٢٢٦،\nوهذا كله قبل الشروع في الطواف وأما إذا استمر الإبهام إلى ما بعد الطواف فلا يجوز صرفه إلا إلى العمرة انظر تفصيل ذلك في المغني ٣/ ٢٥٧.\n(٢) زاد المستنقع ٣١، ٦٦، ٦٧، الكافي لابن قدامه ١/ ٣٥١ وذكر رواية أخرى في الصوم أنه لا يجب التعيين إلا أنه قال بأن الأولى أصح، المجموع ٧/ ١٤٣.\n(٣) هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب هاجر إلى النبي ﷺ مع جعفر زمن فتح خيبر كان عالما عاملا صالحا تاليا لكتاب الله تسمع قراءته ﷺ وقال: (لقد أوتي مزمارا من مزامير أل داود) استعمله ﷺ مع معاذ على اليمن ثم ولى لعمر الكوفة والبصرة توفي سنة أربع وأربعين وقل أكثر وقيل أقل.\nانظر (الاستيعاب ٤/ ١٧٣ - ١٧٥، تذكرة الحفاظ ١/ ٢٣ - ٢٤).","vol":"1","page":311},{"text":"فقالا إهلال كإهلال النبي (١) ﷺ فأقرهما النبي ﷺ على ذلك (٢).\nوبدليل أنه يجوز ويستحب للقارن والمفرد اللذان لا هدي معهما أن يفسخا نيتهما لما أحرما به قبل وقوفهما بعرفة وينويا إحرامهما ذلك لعمرة مفردة فإذا فرغا منها وتحللا أحرما بالحج ليصيرا متمتعين ويجوز لمن أحرم بالعمرة مفردة أن يدخل عليهما الحج قبل الطواف فإذا جاز صرف الإحرام المعين لنسك إلى نسك غيره فأولى أن يجوز صرف إحرام مبهم لم يعين لنسك بعينه فلذلك جاز الاحرام مبهما.\nوليس كذلك الصلاة والصيام لأن من شرط صحة الإحرام بهما التعيين بدليل أنه لا يصح إلا تعيين النية فإذا عين بالنية شيئًا لم يجز تغييره ولا قلب النية إلى غيره (٣) ولم يرد في ذلك مثل ما ورد في الاحرام فافترقا.\nفصل:\nإذا أحرم مبهما نظرنا فإن كان في أشهر الحج فله صرفه إلى ما شاء من حج أو عمرة أو قران والأفضل صرفه إلى التمتع (٤) وإن كان في غير أشهر\n_________\n(١) في العباسية (رسول الله) بدلا من النبي.\n(٢) البخاري ٢/ ١٦٤ - ١٦٥، مسلم ٢/ ٩١٤، ابن خزيمة ٤/ ١٧١، مسند الإمام الشافعي ١١١ - ١١٢، شرح السنة ٧/ ٦٠، البيهقي ٥/ ٤١.\n(٣) في ذلك نظر حيث ورد جواز نقل النية من الفرض إلى النفل لفرض صحيح كمن أحرم بها منفردا فحضرت جماعة فجعلها نفلا ليصلي فرضه في جماعة انظر (المغني ١/ ٤١١).\n(٤) المستوعب ١/ ١٦٦، الشرح الكبير ٢/ ١٢٩، المغني ٣/ ٢٥٧، الكافي لابن قدامة ١/ ٣٩٣، المبدع ٣/ ١٣٠، كشاف القناع ٢/ ١١٦، ٤١٦، ٤١٧، الإنصاف ٣/ ٤٤٩، المجموع ٧/ ٢٢٦.","vol":"1","page":312},{"text":"الحج انعقد إحرامه بعمرة (١).\nوالفرق بينهما:\nأن الإحرام بالحج في غير أشهره مكروه فلهذا لم يقع موقعا موقوفًا وانصرف إلى غير المكروه.\nويفارق إذا كان (ذلك) (٢) في أشهر الحج لأنه وقت للإحرام بالحج فلهذا وقع موقوفًا.\nالطهارة شرط في صحة الطواف (٣).\nوليست (٤) شرط في السعي ولا واجبه بل مستحبة (٥).\n_________\n(١) المستوعب ١/ ١٦٦، الشرح الكبير ٢/ ١٢٩، المغني ٣/ ٢٥٧، كشاف القناع ٢/ ٤٠٥، الإنصاف ٣/ ٤٤٩، المبدع ٣/ ١٣٠، المجموع ٧/ ١٤٣.\n(٢) ما بين القوسين في الظاهرية فقط.\n(٣) المحرر ١/ ٢٤٣، المغني ٣/ ٣٣٩ - ٣٤٠ وذكر أن المشهور عن أحمد اشتراط الطهارة كما ذكر عنه أن الطهارة ليست بشرط، هذا عند الحنابلة وبذلك قال مالك والشافعي انظر (بداية المجتهد ١/ ٣٧، المجموع ٨/ ١٧، المغني ٣/ ٣٣٩ - ٣٤٠).\nأما الحنفية فقالوا بأن الطهارة عن الحدث والجنابة ليست بشرط لجواز الطواف انظر (بدائع الصنائع ٣/ ١١٠٢).\n(٤) يظهر أن الأصح شرطا لا شرط.\n(٥) المغني ٣/ ٣٥٤ - ٣٥٥ وذكر أن بعض الأصحاب ذكروا رواية عن أحمد أن الطهارة في السعي كالطهارة في الطواف إلا أنه قال ولا يعول عليه، الإنصاف ٤/ ٢١ حيث قال إن الطهارة منه على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب ثم قال وقيل هي في السعي كالطواف، المجموع ٨/ ٧٤، ٧٩.","vol":"1","page":313},{"text":"والفرق بينهما:\nأن الطواف بالبيت صلاة بدليل قوله ﷺ (الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله تعالى أحل لكم فيه النطق فمن نطق فلا ينطق إلا بخير) (١) وقوله صلاة أي مثل الصلاة كقوله تعالى ﴿وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ (٢) أي مثل أمهاتهم وإذا كان كذلك وجب أن يكون حكمه حكم الصلاة في جميع أحكامها إلا فيما استثناه وهو إباحة النطق ولأنها عبادة تتعلق بالكعبة تجب لها الطهارة فكانت الطهارة شرطا في صحتها كالصلاة وأما السعي فقد روى أن النبي صلى الله علي قال لعائشة ﵂ لما حاضت (اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت) (٣) ولأنه نسك لا يتعلق بالبيت فلم يشترط له الطهارة كالوقوف.\nفصل:\nالصبي المميز لا يصح إحرامه بالحج إلا بإذن وليه (٤) وينعقد إحرامه\n_________\n(١) الترمذي ٣/ ٢٨٤ وقال: (والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم)، المستدرك ١/ ٤٥٩ وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقد أوقفه جماعة، الدارمي ١/ ٣٧٤، موارد الظمآن ٢٤٧، البيهقي ٥/ ٨٥، وقد صححه ابن السكن وابن خزيمة وابن حبان، وقال الحافظ الذهبي عنه صحيح وقفه جماعة انظر (تلخيص الحبر ١/ ١٣٨، ٤٥٩، إرواء الغليل ١/ ١٥٤).\n(٢) سورة الأحزاب آية ٦.\n(٣) انظر إلى التخريج في أول كتاب الحج ص ٢٩٠.\n(٤) الهداية لأبي الخطاب ١/ ٨٨، المحرر ١/ ٢٣٤ وذكرا وجها في صحة إحرام المميز بدون إذن وليه، المغني ٣/ ٢٢٧، الإنصاف ٣/ ٣٩٠ ووصفه بأنه الصحيح من المذهب وذكر قولا آخر يصح إحرامه بدون إذن وليه، الكافي لابن قدامه ١/ ٣٨٢ وقال لا يصح من غير إذنه لأنه عقد يؤدي إلى لزوم مال فلم ينعقد بنفسه كالبيع، وقال مالك مثل ذلك انظر (المغني ٣/ ٢٢٧) وللشافعية في إحرام المميز بغير إذن وليه وجهان أحدهما يصح كما يصح إحرامه بالصلاة، والثاني لا يصخ لأنه يفتقر في أدائه إلى المال فلم يصح بغير إذن الولي بخلاف الصلاة، وقد ذكر صاحب المجموع أن أصح الوجهين عدم صحة الإحرام انظر (المجموع ٧/ ٢٢).\nأما الحنفية فيقولون ليس على الصبي جزاء بارتكاب المحظور لأن إحرامه للتخلق والاعتياد وإنما يمنعه أبوه من ارتكاب المحظورات للتخلق والاعتياد، ولو وجب عليه الجزاء لم يكن للأب عليه ولاية الإلزام فيما يضره أو فيما لا منفعة له فيه عاجلا ولم يكن تصرف الأب في الاحرام واقعا بصفة النظر، (انظر المبسوط ٤/ ٦٩، ١٣٠).","vol":"1","page":314},{"text":"بالصلاة بغير إذنه (١).\nوالفرق بينهما:\nأن الصلاة لا يفتقر إتمامها إلى إنفاق مال فلا يكون بالإحرام بها متصرفا في مال فانعقدت بغير إذن الولي كالصيام بخلاف الحج لأن في انعقاده إنفاق مال فيفضي إلى تصرفه في المال وذلك لا يجوز فلهذا لم ينعقد كالبيع وعقد النكاح.\nفصل:\nإذا أفسد العبد حجه بالوطء ثم أعتق قبل فوات وقت الوقوف أجزأه قضاؤه من قابل عن حجة الإسلام (٢) ولو كان عتقه بعد فوات وقت الوقوف في الفاسدة لم يجزه قضاؤها من قابل عن حجة الإسلام ويلزمه القضاء وحجة الإسلام (٣).\n_________\n(١) المجموع ٧/ ٢٢، المهذب ٧/ ٢١.\n(٢) المغني ٣/ ٢٢٧، الإنصاف ٣/ ٣٩٧، ٤٩٨، المجموع ٧/ ٥٣.\n(٣) المغني ٣/ ٢٢٧، الإنصاف ٣/ ٣٩٧، المجموع ٧/ ٥٣.","vol":"1","page":315},{"text":"والفرق بينهما:\nأنه إذا اعتقه قبل فوات وقت الوقوف كانت هذه الحجة تجزيه عن حجة الإسلام لو سلمت من الفساد فيكون قد أفسد حجة الإسلام لأنه إذا كان عتقه قبل فوات (وقت) (١) الوقوف يمكنه أن يقف فتجزئه عن حجة الإسلام فيصير كأنه أفسد حجة الإسلام فيجزئه (٢) القضاء عن حجة الإسلام وليس كذلك إذا كان عتقه بعد فوات وقت الوقوف في الفاسدة فهذه الفاسدة لو سلمت من الفساد لم تجزه عن حجة الإسلام فيكون القضاء عن غير حجة الإسلام بل عما أحرم به فلا تجزيه عن حجة الإسلام كما لو كانت واجبه عليه بالنذر (٣) ولا يجوز أن يتقدم القضاء على حجة (٤) الإسلام (لأن حجة الإسلام) (٥) وجبت ابتداء بأصل الشرع والقضاء وجب بسبب من جهته فهو كما لو التزمها بالنذر.\nقال القاضي في المجرد وكذلك حكم الصبي إذا أفسد حجه (بوطئه) (٦) فيه ثم بلغ إن كان بلوغه قبل فوات وقت الوقوف أجزأه القضاء عن حجة الإسلام.\nوإن كان بلوغه بعد فوات وقت الوقوف لم يجزه القضاء عن حجة الإسلام والفرق بينهما ما ذكرناه.\n_________\n(١) ما بين القوسين في العباسية فقط.\n(٢) في العباسية (فلذلك أجزأه) بدلا من (فتجزئه).\n(٣) المغني ٣/ ٢٢٦.\n(٤) شرح منتهى الإرادات ٢/ ٣١.\n(٥) ما بين القوسين في العباسية فقط وهو الأولى لإتمامه المعنى.\n(٦) ما بين القوسين في العباسية فقط.","vol":"1","page":316},{"text":"فصل:\nإذا استنيب في حجه عن غيره فبدأ فاعتمر عن نفسه ثم حج عن ذلك الغير ضمن جميع ما أنفق لأنه صرف سفره إلى نسك عن نفسه لا إلى ما أمر به فلهذا ضمن فإذا ثبت ذلك فإن كان المنوب عنه ميتا وقعت الحجة عنه وإن كان حيا وقعت الحجة عن النائب وهو فاعلها دون النوب عنه (١).\n_________\n(١) المستوعب ١/ ١٩٩.\nالشرح الكبير ٢/ ٩٥ وجاء فيه (إذا أمره بحج فتمتع أو اعتمر لنفسه من الميقات ثم حج نظرت فإن خرج إلى الميقات فأحرم منه بالحج جاز ولا شيء عليه نص عليه أحمد وهو مذهب الشافعي، وإن أحرم من مكة فعليه دم لترك ميقاته ويرد من النفقة بقدر ما ترك من أحرام الحج فيما بين الميقات ومكه وقال القاضي لا يقع فعله عن الآمر ويرد جميع النفقة لأنه أتى بغير ما أمر به وهو مذهب أبي حنيفة.\nولنا أنه أحرم بالحج من الميقات فقد أتى بالحج صحيحا من ميقاته أشبه ما لو لم يحرم بالعمرة وإن أحرم من مكة فما أخل إلا بما يجبره الدم فلم تسقط نفقته كما لو تجاوز الميقات غير محرم فأحرم دونه، انظر في ذلك كله المغني ٣/ ٢١١.\nوقال في الإنصاف (ومن أمر بحج فاعتمر لنفسه ثم حج عن غيره فقال القاضي يرد كل النفقة لأنه لم يؤمر به وجزم به في الحاوي الكبير.\nونص أحمد واختاره المصنف وغيره: - إن أحرم من ميقات فلا ومن مكة يرد من النفقة ما بينهما) انظر الإنصاف ٣/ ٤٢٢.\nوقال: أحمد عساف في كتابه الأحكام الفقهية في المذاهب الإسلامية (فلو أمره بالحج فاعتمر أو بالعكس فلا يجوز ولا يجزئ عن الآمر ويجب على المأمور أن يرد إليه ما أخذه وهذا بالنسبة للحي أما الميت فيقع عنه ما فعله النائب حجا كان أو عمره). انظر ص ٣٩٤، ٣٩٥.","vol":"1","page":317},{"text":"والفرق بينهما:\nأن الميت إذا أعزى إليه عبادة وقعت عنه سواء كان قد أذن فيها أو لم يأذن لأنه معدوم الإذن عاجز عن اكتساب الثواب فيصير كأنه أهدى إليه ثوابا (١).\nوأما الحي فبخلافه (لأنه) (٢) قادر على الاكتساب صحيح الإذن ولم يوجد منه إذن في ذلك وإذنه الأول بطل حكمه لأنه لما صرف النائب سفره إلى نسك عن نفسه لا إلى ما أمر به المنوب عنه صار النائب مخالفا فيما يفعله بعد ذلك فلهذا لم يقع عن المنوب عنه.\nفصل:\nإذا أتلف صيدا ما خضا (٣) ضمنه. ممثله ما خضا من النعم ولا يخرجه بل يقومه ما خضا ثم يشتري بالقيمة طعاما ويتصدق به على المساكين (٤) ذكره القاضي في المجرد\n_________\n(١) في العباسية (ثوابها) بدلا من ثوابا.\n(٢) ما بين القوسين في العباسية ففط.\n(٣) الماخض الحامل التي دنا وقتها، انظر (المطلع ١٨٢).\n(٤) المحرر ١/ ٢٤١ وذكر أنه يضمن الماخض بمثله أو بقيمة المثل في الحرم، الإنصاف ٣/ ٥٤١ وقال إن فدية الماخض بقيمة مثلها أحد الوجهين وذكر قولا لأبي الخطاب أنه تجب فيها مثلها وقال إنه هر المذهب ثم ذكر قولا بأنها تضمن بقيمة مثلها أو بحائل، المغني ٣/ ٤٥٩ وقال إذا قتل ما خضا.\nفقال القاضي يضمنها بقيمة مثلها، الهداية ١/ ٩٦ وقال بضمان الماخض بمثله فإن لم يكن له مثل ضمنه بقيمة مثله ماخضا، المجموع ٧/ ٤٣٣، روضة الطالبين ٣/ ١٦٠.","vol":"1","page":318},{"text":"ولو تبرع رب المال بإخراج الماخض في الزكاة جاز وكان أفضل من الحايل (١).\nوالفرق بينهما:\nأن المقصود من جزاء الصيد اللحم. والحمل ينقص اللحم ويقلله فالحائل أنفع للفقراء (من الماخض) (٢).\nوليس كذلك في الزكاة لأنه ليس المقصود منهما اللحم بل الدر والنسل (وهي أنفس (٣) قيمة) بدليل أنه لا يخرج إلا الأنثى والماخض أقرب إلى الدر والنسل وهي أنفس قيمة من الحايل فكانت أفضل.\nفصل:\nإذا قتل الذمي (٤) صيدا في الحرم لزمه ضمانه (٥)\nولو أحرم وقتل صيدا (٦) لم يلزمه ضمانه (٧)\nوالفرق بينهما:\nأن صيد الحرم يضمن لأجل حرمة الحرم وحرمة الحرم قائمة في حق الذمي كما هي في حق المسلم فاستويا في ضمان الجزاء كما لو أتلف على آدمي مالا فإنه يضمنه كما يضمنه المسلم لو أتلفه لانهما سواء في ضمانه لأن\n_________\n(١) الكافي لابن قدامة ١/ ٢٩٤.\n(٢) ما بين القوسين في الظاهرية فقط.\n(٣) ما بين القوسين في العباسية فقط.\n(٤) أهل الذمة هم اليهود والنصارى، انظر (المطلع ٢٢١).\n(٥) المستوعب ١/ ١٧٨، المغني ٣/ ٣١١، الكافي لابن قدامة ١/ ٤٢٤، الإنصاف ٣/ ٥٤٨، المجموع ٧/ ٤٤٦.\n(٦) لو قال في الحل لكان حسنا.\n(٧) المجموع ٧/ ٤٤٦.","vol":"1","page":319},{"text":"ضمانه لحق مالكه وليس كذلك الصيد في الإحرام لأنه مضمون لأجل حرمة الإحرام ولا يصح الإحرام من الذمي فلم يوجد سبب الضمان في حقه فلذلك لم يضمنه.\nفصل:\nإذا أحصر (١) المحرم بعدو جاز له التحلل (٢).\nوإن أحصر بمرض لم يجز له التحلل إلا أن يكون قد شرط في ابتداء إحرامه أنه إذا مرض تحلل (٣).\n_________\n(١) الإحصار مصدر أحصره إذا حبسه، انظر (المطلع ٢٠٤).\n(٢) المستوعب ١/ ١٩٦، الهداية لأبي الخطاب ١/ ١٠٧، المحرر ١/ ٢٤٢، الإنصاف ٣/ ٥١٧، المغني ٣/ ٣٢١.\n(٣) إذا أحصر بمرض مع عدم الشرط فعند الحنابلة روايتان إحداهما أنه لا يجوز له التحلل وهو المذهب والأخرى له التحلل، انظر (الهداية لأبي الخطاب ١/ ١٠٧، المحرر ١/ ٢٤٢، المغني ٣/ ٣٢٧، الاختيارات الفقهية ١١٩). أما عند الحنفية واختيار علماء المالكية فإن المحصر بمرض لا يجوز له التحلل، انظر (المجموع ٨/ ٣٥٥، أحكام القرآن لابن العربي ١/ ١١٩، المنتقى ٢/ ٢٧٦، بدائع الصنائع ٣/ ١٢٠٦ - ١٢٠٨، النتف في الفتاوى ١/ ٢١٤.\nأما عند الحنفية المرض يبيح التحلل، انظر (بدائع الصنائع ٣/ ١٢٠٦ - ١٢٠٨، الإفصاح ٢/ ٣٠٠).\nوأما الإحصار بالمرض مع الشرط فيفيد الشرط التحلل عند الحنابلة والشافعية انظر (المستوعب ١/ ١٩٦ الإفصاح ١/ ٢٩٩).\nأما مالك فقال وجود الشرط كعدمه ولا يفيد شيئًا، انظر المنتقى ٢/ ٢٧٦، الإفصاح ١/ ٢٩٩).\nوجاء في تفسير أن جرير الطبر عن مالك ﵀ قال: والأمر عندنا فيمن أحصر بغير عدو، بمرض أو ما أشبهه أن يتداوى بمالا بد منه ويفتدي، انظر تفسير الطبري ٤/ ٢٥.","vol":"1","page":320},{"text":"والفرق بينهما:\nقوله تعالى ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ (١) حكى عن أبي عبيد (٢) وثعلب (٣) أنهما قالا: يقال أحصره العدو وحضره المرض فلإحصار العدو بألف قبل الحاء وحصر المرض بغير ألف.\nوروى عن ابن عمر وابن عباس (﵄) (٤) وهو ترجمان القرآن أنهما قالا لا إحصار إلا من عدو (٥) وروي عن ابن عمر وابن عباس وابن الزبير (٦)\n_________\n(١) سورة البقرة آية ٩٦.\n(٢) أبو عبيد القاسم بن سلام البغدادي إمام مشهور ثقة فاضل مصنف بارع في علوم كثيرة منها التفسير والقراءات والحديث والفقه واللغة والنحو والتاريخ توفي بمكة سنة أربع وعثمرين ومائتين وقيل ثلاثة وعشرين.\nانظر (تهذيب الأسماء واللغات، الجزء الثاني من القسم الأول ٢٥٧ - ٢٥٨، تقريب التهذيب ٢/ ١١٧).\n(٣) العلامة المحدث شيخ اللغة والعربية أبو العباس أحمد بن يحيى بن يزيد الشيباني مولاهم البغدادي المقدم في الكوفيين كان حجة دينا وصالحا مشهورا بالحفظ له تصانيف كثيرة.\nولد سنة مائتين انظر (تذكرة الحفاظ ٢/ ٦٦٦ - ٦٦٧).\n(٤) ما بين القوسين في الظاهرية فقط.\n(٥) سنن البيهقي ٥/ ٢١٩، مسند الإمام الشافعي ٣٦٧.\nوقال ابن حجر حديث ابن عباس لا حصر إلا حصر العدو، الشافعي بإسناده صحيح، انظر تلخيص الحبير ٢/ ٣٠٩.\n(٦) عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي قيل إنه أول مولود ولد في الإسلام من المهاجرين إلى المدينة كان ﵀ كثر الصلاة والصيام حدث عن الرسول ﷺ بجملة أحاديث، بويع بالخلافة بعد موت معاوية سنة أربع وقيل خمس وستين، وقتل ﵀ في أيام عبد الملك سنة ثلاث وسبعين.\nانظر (الإصابة ٢/ ٣٠٩ - ٣١١، الاستيعاب ٢/ ٣٠٠ - ٣٠٣).","vol":"1","page":321},{"text":"ومروان بن الحكم (١) أنهم سئلوا عن رجل صرع ببعض الطريق فقالوا يتداوى مما لا بد له منه ويفتدي فإذا صح اعتمر وتحلل من إحرامه ثم عليه الحج من قابل (٢) فلو أبيح له التحلل بالمرض لم يخف عن هولاء الأعلام من علماء الصحابة (ثم قرائن الآية) (٣) وسببها يدل على أنها واردة في حصر (٤) العدو بدليل أنها نزلت في عام الحديبية (٥) في إحصار\n_________\n(١) مروان بن الحكم بن أبي العاصي بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن عم عثمان بن عفان ولد على عهد رسول الله ﷺ سنة ثنتين من الهجرة وقيل يو أحد وقيل يرم الخندق استعمله معاوية على المدينة ومكه والطائف ثم عزله ولما مات معاوية بن يزيد بن معاوية ولم يعهد إلى أحد بايعه بعض الناس بالشام وبايع الضحاك بن قيس الفهري بالشام لعبد الله بن الزبير فالتقيا واقتتلا فقتل الضحاك واستقام الأمر لمروان بالشام ومصر كانت ولايته عشرة أشهر توفي سنة خمس وستين.\nانظر (تهذيب الأسماء واللغات الجزء الثاني من القسم الأول ص ٨٧ - ٨٨).\n(٢) الموطأ ٣٠٢، مسند الإمام الشافعي ١٢٤، البيهقي ٥/ ٢٢٠ ولم يرد ذكر ابن عباس في الجميع.\n(٣) ما بين القوسين في العباسية فقط وهو متمم للمعنى.\n(٤) لو قال إحصار لكان أولى حسب ما قرره سابقًا ص ٣٢١.\n(٥) عام الحديبية هو العام السادس من الهجرة خرج ﷺ في آخره معتمرا لا يريد حربا فتصالح مع قريش أن يرجع هذا العام ويعود من العام القابل فتخرج قريش ويدخلها ﷺ بأصحابه مع سلاح الراكب السيوف والقرب لا يدخلها بغيرها ويقيم بها ثلاث.\nوالحديبية قرية ليست بالكبيرة سميت ببئر هناك عند مسجد الشجرة وهي على نحو مرحلة من مكة.\nانظر (السيرة النبوية، لابن هشام ٣/ ٧٧٤ - ٧٨٢، مختصر سيرة الرسول لابن عبد الوهاب ١٣١ - ١٣٧، خلاصة السيرة المحمدية، لمحمد رشيد رضا ٥٣، تهذيب الأسماء واللغات، الجزء الأول من القسم الثاني ٨١).","vol":"1","page":322},{"text":"المشركين لرسول الله ﷺ وصدهم عن الاعتمار (و) (١) بدليل أنه قابل الإحصار بالأمن فقال ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ (إلى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾) (٢) (٣).\nولا يكون الأمن إلا في مقابلة الخوف فأما المرض فيقابل بالشفاء والعافية والبرء (والنقه) (٤) والإبلال ونحو ذلك وبدليل أنه ابتدأ بذكر حكم المرض بعد ذكر الحصار (٥)، فقال تعالى: (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية) (٦).\nولو كان المراد بالأول المرض لم يستأنف (٧) ذكره ثانيا وكان ترتيب الأحكام عليه أولًا بدليل أنه خاطب الجماعة بالإحصار والذي يحصل به حصر (٨) الجماعة في حالة واحدة هو العدو فأما المرض فيبعد أن يعم الجماعة ولهذا لم يخاطبهم به بلفظ الجمع بل قال فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه.\nفثبت أن الآية إنما أريد بها الإحصار بالعدو دون المرض وإن حكم المرض يخالف ذلك لأنه استأنف ذكره لأن المحصور بالعدو إذا صده عن مكة\n_________\n(١) ما بين القوسين في العباسية فقط.\n(٢) ما بين القوسين في الظاهرية فقط.\n(٣) سورة البقرة آية ١٩٦.\n(٤) ما بين القوسين في العباسية فقط.\n(٥) في العباسية (الإحصار) بدلا من (الحصار).\n(٦) البقرة آية ١٩٦.\n(٧) لا ينبغي مثل هذا لأن الله أعلم بمراده ولو أعاده بحكم لزمنا التسليم والانقياد.\n(٨) لو قال إحصار لكان أنسب حسب ما قرره سابقًا ص ٣٢١.","vol":"1","page":323},{"text":"يستفيد بالتحلل الإعراض عن جهة مكة والرجوع إلى أهله والخلاص بالكلية لأنه إن قلنا له أقم على ذلك (١) مصابرا للعدو أو أهجم عليه كان في ذلك من الضرر ما لا خفاء به وفي (التحلل و) (٢) الرجوع إلى أهله والتصرف في بقية جهات الدنيا تخلص من ذلك فلهذا جاز له التحلل وليس كذلك المحصور بالمرض لأنه لا يتخلص بتحلله عن الضرر والأذى الذي وقع فيه فلم يجز له التحلل كمن أخطأ الطريق وضل فلم يقدر على الوصول إلى مكة ولا إلى عرفه فإنه لا يجوز له التحلل كذلك هذا وذلك لأن المريض قال استفيد الرجوع إلى أهلي فحركته في رجوعه كحركته في مضيه إلى مكة فيمضي ولا يبطل عمله وإن أراد المقام فسواء عليه كونه محرما أو متحللا لأن مرضه لا يزول بالتحلل ولا يستفيد به فائدة فهو كالضال لما لم يستفد بتحلله فائدة ولا خلاصا مما وقع فيه من الحيرة قيل له كن على إحرامك لا فائدة لك في التحلل فإن قيل المريض يستفيد بالتحلل لبس المخيط والطيب والحلاق قلنا جميع ذلك يباح له لأجل الحاجة بالمرض وأكثر ما فيه لزوم الفدية وذلك لا يبيح له التحلل ألا ترى أن من دعته الحاجة إلى اللبس لحر أو برد وإلى الحلاق لأذى يباح له ذلك وتلزمه الفدية ولا يجوز له التحلل وكذلك من أخطأ الطريق وضل إذا شق عليه العرى وطول الشعر أبحنا له اللبس والحلق وعليه الفدية ولا يباح له التحلل (٣) كذلك ها هنا (٤) والله أعلم.\n_________\n(١) في العباسيه (حالك) بدلا من (ذلك).\n(٢) ما بين القوسين في الظاهرية فقط.\n(٣) انظر فيما سبق (أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ١/ ٢٢ - ١٣٢).\n(٤) ما بعد ذلك كله من الظاهرية فقط ولا يوجد في العباسية.","vol":"1","page":324},{"text":"تم ربع العبادات وهو آخر الجزء الأول من كتاب الفروق والحمد لله رب العالمين على سوابغ نعمه وصلواته على خيرته من خلقه سيدنا محمد النبي وآله الطيبين الطاهرين.\nووافق الفراغ منه تسعة عشر شهر الله الشهر المحرم سنة ست وحمسين وثمانمائة من الهجرة النبوية يتلوه في الجزء الثاني كتاب البيوع.","vol":"1","page":325},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-68>فهرس المراجع</span>","vol":"1","page":366},{"text":"١ - القرآن الكريم.\n٢ - آثار البلاد وأخبار العماد، تصنيف الإمام زكريا بن محمد بن محمود القزويني-١٢٠٣ - ١٢٨٣ دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت ١٣٩٩ هـ.\n٣ - الآداب الشرعية والمنح المرعية، لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي المتوفي سنة ٧٦٣ هـ، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، ١٣٩١ هـ / ١٩٧١ م.\n٤ - ابن قدامة وآثاره الأصولية، دراسة علمية أعدها الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن السعيد، الطبعة الثانية ١٣٩٩ هـ.\n٥ - أثر الأدلة المختلف فيها، للدكتور مصطفى ديب البغا، نشر وتوزيع دار الإمام البخاري دمشق.\n٦ - الأحكام السلطانية، للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي، المتوفي سنة ٤٥٨ هـ، تصحيح وتعليق محمد حامد الفقي، شركة مكتبة ومطبعة أحمد بن سعد نبهان، سروبايا - أندنوسيا، الطبعة الثالثة ١٣٩٤ هـ.\n٧ - الأحكام الفقهية في المذاهب الإسلامية الأربعة، للشيخ أحمد محمد عساف، الطبعة الأولى، دار إحياء العلوم بيروت ١٣٧٩ هـ.","vol":"1","page":367},{"text":"٨ - الإحكام في أصول الأحكام، تأليف الشيخ الإمام العلامه سيف الدين أبي الحسن علي بن أبي علي بن محمد الآمدي المتوفى سنة ٦٣١ هـ، قام بالتعليق عليه عبد الرزاق عفيفي، وتصحيح الشيخ عبد الله الفديان، وعلى الحمد الصالحي، الطبعة الأولى ١٣٨٧ هـ مؤسسة النور للطباعة والتجليد، الرياض.\n٩ - أحكام القرآن لابن العربي، لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي ٤٦٨ - ٥٤٣ هـ، تحقيق على محمد البجاوي، الناشر دار المعرفة للطباعة والنشر ببيروت لبنان، الطبعة الثالثة ١٣٩٢ هـ.\n١٠ - أحكام القرآن للجصاص، للإمام أحمد بن علي أبو بكر الرازي المعروف بالجصاص ٣٠٥ - ٣٧٠ هـ، تحقيق محمد الصادق قمحاوي، الناشر دار المصحف شركة مكتبة ومطبعة عبد الرحمن محمد، الطبعة الثانية.\n١١ - أحمد بن حنبل بين محنة الدين ومحنة الدنيا، لأحمد عبد الجواد الدومي، الطبعة الأولى.\n١٢ - الاختيارات الفقهية من فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية، المتوفي سنة ٧٢٨ هـ اختيار علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي، المتوفي سنة ٨٠٣ هـ، تحقيق محمد حامد الفقي، دار المعرفة، بيروت لبنان.","vol":"1","page":368},{"text":"١٣ - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، تأليف محمد ناصر الدين الألباني، بإشراف محمد زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى ١٣٩٩ هـ.\n١٤ - الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر (٣٦٣ - ٤٦٣ هـ) مطبوع مع الإصابة.\n١٥ - الأشباه والنظائر، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، المتوفي سنة ٩١١ هـ، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه.\n١٦ - الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، لزين العابدين بن إبراهيم بن نجيم، المتوفي سنة ٩٧٠ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان ١٤٠٠ هـ / ١٩٨٠ م.\n١٧ - الإصابة في تمييز الصحابة، تأليف شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي العسقلاني المعروف بابن حجر (٧٧٣ - ٨٥٢ هـ). مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر، المطبعة الأولى ١٣٢٨ هـ\n١٨ - أصول التخريج ودراسة الأسانيد، للدكتور محمود الطحان، عنيت بتصويره وطبعه دار القرآن الكريم، بيروت، الطبعة الثانية ١٣٩٩ هـ.","vol":"1","page":369},{"text":"١٩ - أصول الفقه للشيخ محمد الخضري بك، المكتبة التجارية الكبرى بمصر، الطبعة الخامسة ١٣٨٥ هـ.\n٢٠ - أضواء على البحث والمصادر، للدكتور عبد الرحمن عميرة، دار المعارف السعودية بالرياض الطبعة الأولى ١٣٩٧ هـ.\n٢١ - الإعلام، خير الدين الزركلي، دار العلم للملايين بيروت لبنان، الطبعة الرابعة ١٩٧٩ هـ\n٢٢ - أعلام النساء، تأليف عمر رضا كحالة، مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الثالثة ١٣٩٧ هـ\n٢٣ - أعلام الموقعين، تأليف شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية، المتوفي سنة ٧٥١ هـ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة بمصر، الطبعة الأولى ١٣٧٤ هـ.\n٢٤ - الإفصاح عن معاني الصحاح، عون الدين أبي المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة الحنبلي المتوفي سنة ٥٦٠ هـ، ملتزم الطبع والنشر، المؤسسة العيدية بالرياض ١٣٩٨ هـ.\n٢٥ - الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، الألمعي الفاضل الشيخ محمد الشربيني الخطيب، مطبعة دار إحياء الكتب العربية لأصحابها عيسى البابي الحلبي وشركاه.\n٢٦ - الإقناع، لأبي شرف الدين موسى الحجاوي المقدسي المتوفى","vol":"1","page":370},{"text":"سنة ٩٦٨ هـ، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت لبنان.\n٢٧ - الأم، لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة ٢٠٤ هـ، الطبعة الثانية، دار المعرفة للطباعة والنشر، ١٣٩٣ هـ / ١٩٧٣ م.\n٢٨ - الأمنية في إدارك النية، لأبي العباس أحمد بن إدريس القرافي المتوفي سنة ٦٨٤ هـ، تحقيق مساعد بن قاسم الفالح ١٤٠٠/ ١٤٠١ هـ.\n٢٩ - الإنتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء، تأليف الإمام أبي عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي المتوفى عام ٤٦٣ هـ، دار الكتاب العلمية، بيروت لبنان.\n٣٠ - الإنصاف في معرفة الراجع من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل، تأليف علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوفي سنة ٨٨٥ هـ، تصحيح وتحقيق محمد حامد الفقي، الطبعة الأولى ١٣٧٤ هـ.\n٣١ - الإيضاح والتبيان في مصفة المكيال والميزان، لأبي العباس نجم الدين بن الرفعة الأنصاري المتوفي سنة ٧١٠ هـ، تحقيق الدكتور محمد أحمد إسماعيل الخاروف، من منشورات مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بمكة المكرمة ١٤٠٠ هـ.\n٣٢ - إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون في أسامي الكتب","vol":"1","page":371},{"text":"والفنون للعالم إسماعيل باشا بن محمد أمين بن مير سليم المتوفي سنة ١٣٣٩ هـ، عني بتصحيحه وطبعه على نسخة المؤلف العبدان الفقيران إلى الله الغني محمد شرف الدين بالتقابا رئيس أمور الدين والمعلم رفعت بيلكه الكليسي، منشورات مكتبة المثنى ببغداد.\n٣٣ - بدائع الصنائع، علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي المتوفي سنة ٥٨٧ هـ مطبعة العاصمة بالقاهرة.\n٣٤ - بدائع الفوائد، للعلامه الإمام شيخ الإسلام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقي المشتهر بابن قيم الجوزية المتوفي سنة ٧٥١ هـ، الناشر دار الكتاب العربي، بيروت لبنان.\n٣٥ - بداية المجتهد ونهاية المقتصد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد الشهير بابن رشد الحفيد المتوفي سنة ٥٩٥ هـ، دار الفكر، بيروت.\n٣٦ - البداية والنهاية، تأليف الإمام عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي المتوفي سنة ٧٧٤ هـ، أشرفت على طبعه وإخراجه وطبعته على نفقتها مكتبة المعارف بيروت، الطبعة الأولى ١٩٦٦ م.\n٣٧ - البغية في ترتيب أحاديث الحلية، للعلامة المحدث السيد عبد","vol":"1","page":372},{"text":"العزيز بن الإمام الحافظ الحجة شيخ الإسلام السيد محمد بن الصديق ﵄، عني تصويره وطبعه دار القرآن الكريم بيروت، ومعه مفتاح التريب لأحاديث تاريخ الخطيب.\n٣٨ - بلوغ المرام من أدلة الأعمام، تأليف الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (٧٧٣ - ٨٥٢ هـ)، عنى بتصحيحه والتعليق عليه عبد الله الصديق الغماري، ملتزم الطبع والنشر عبد الحميد أحمد حنفي، الطبعة الأولى.\n٣٩ - البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف، تأليف ابن حمزة الحسيني الحنفي الدمشقي (١٠٥٤ - ١١٢٠ هـ) تحقيق الدكتور حسين عبد المجيد هاشم.\n٤٠ - التاريخ الإسلامي العباسي، للدكتور على إبراهيم حسن، مكتبة النهضة المصرية مطبعة السنة المحمدية.\n٤١ - تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والإجتماعي، تأليف الدكتور حسن إبراهيم حسن، ملتزم الطبع مكتبة النهضة، المصرية لأصحابها حسن محمد وأولاده، الطبعة السابعة ١٩٦٤ م.\n٤٢ - تاريخ الخلفاء، لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوفي سنة","vol":"1","page":373},{"text":"٩١١ - هـ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار نهضة مصر للطبع والنشر ١٣٩٥ هـ\n٤٣ - تاريخ دولة آل سلجوق، الإمام عماد الدين محمد بن محمد بن حامد الأصفهاني، إختصار الشيخ الإمام الفتح بن علي بن محمد البنداري الأصفهاني، منشورات دار الآفاق الجديدة، الطبعة الثانية ١٩٧٨ م\n٤٤ - تاريخ الدولة العباسية وحضارتها، مقرر ثالثة متوسط المعهد العلمي، لمجموعة من المؤلفي، الطبعة الثانية ١٤٠٠ هـ\n٤٥ - تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي عن أبي زكريا يحيى بن معين في تخريج الرواة وتعديلهم، تحقيق الدكتور أحمد محمد نور سيف، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، مكة المكرمة.\n٤٦ - تاريخ قضاة الأندلس، تأليف الشيخ أبو الحسن بن عبد الله بن الحسن النباهي المالقي الأندلسي، المكتبة التجارية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت.\n٤٧ - تاريخ المذاهب الإسلامية، الجزء الثاني في تاريخ المذاهب الفقهية، تأليف محمد أبو زهرة، ملتزم الطبع والنشر دار الفكر العربي.\n٤٨ - تحقيق النصوص ونشرها، عبد السلام هارون،","vol":"1","page":374},{"text":"الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة، الطبعة الرابعة، ١٣٩٧ هـ.\n٤٩ - تخريج الفروع على الأصول، للإمام شهاب الدين محمود بن أحمد الزنجاني المتوفى ٦٥٦ هـ، تحقيق محمد أديب صالح، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة ١٣٩٩ هـ\n٥٠ - تذكرة الحفاظ، للإمام أبو عبد الله شمس الدين الذهبي المتوفى ٧٤٨ هـ، دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان.\n٥١ - تراجم رجال القرنين السادس والسابع المعروف بالذيل على الروضتين، للحافظ المؤرخ شهاب الدين أبي محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة المقدسي الدمشقي المتوفي سنة ٦٦٥ هـ، عني بنشره وراجع أصله السيد عزت العطار الحسيني، الطبعة الثانية ١٩٧٤ م.\n٥٢ - ترتيب القاموس المحيط، للأستاذ الطاهر أحمد الزواوي، دار الكتب العلمية ١٣٩٩ هـ.\n٥٣ - التعليق المغني على الدارقضي، تأليف المحدث العلامة أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي، ملتزم طبعه ونشره السيد عبد الله هاشم يماني المدني، المدينة المنورة وهو بهامش سنن الدارقطني.\n٥٤ - تفسير الطبري المسمى جامع البيان عن تأويل آي القرآن،","vol":"1","page":375},{"text":"لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (٢٢٤ - ٣١٠ هـ) حققه وعلق حواشيه محمود محمد شاكر وخرج أحاديثه أحمد محمد شاكر، دار المعارف بمصر.\n٥٥ - تقريب التهذيب، لخاتمة الحفاظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (٧٧٣ - ٨٥٢ هـ) حققه وعلق حواشيه وقدم له عبد الوهاب عبد اللطيف، ملتزم نشره محمد سلطان النمنكاني، صاحب المكتبة العلمية بالمدينة المنورة، الطبعة الثانية ١٣٩٥ هـ.\n٥٦ - تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، لشيخ الإسلام قاضي القضاة الحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني الشافعي (٧٧٣ - ٨٥٢ هـ)، تحقيق وتعليق الدكتور شعبان محمد إسماعيل، الناشر مكتبة الكليات الأزهرية.\n٥٧ - تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، للحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني المتوفي سنة ٨٥٢ هـ وهو مطبوع مع المجموع.\n٥٨ - تلخيص المستدرك، للحافظ أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي المتوفى ٨٤٨ هـ وهو في ذلك المستدرك.","vol":"1","page":376},{"text":"٥٩ - تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، تأليف عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح آل بسام، مطبعة المدني.\n٦٠ - تهذيب التهذيب، للإمام الحافظ الحجة شيخ الإسلام شهاب الدين أبي الفضل أحمد ابن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة ٨٥٢ هـ، مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند بمحروسة حيدر أباد الدكن، الطبعة الأولى ١٣٥٢ هـ.\n٦١ - جامع الأصول في أحاديث الرسول، تأليف الإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد: ابن الأثير الجزري المتوفى سنة ٦٠٦ هـ، حقق نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه عبد القادر الأرناؤوط نشر وتوزيع مكتبة الحلواني وطبعة الملاح ومكتبة دار البيان ١٣٩٠ هـ.\n٦٢ - الجامع الكبير، لأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثانية ١٣٩٩ هـ\n٦٣ - كتاب الجرح والتعديل، للإمام أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم حمد بن إدريس بن المنذر التميمي الرازي المتوفى ٣٢٧ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة الأولى بمطبعه مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن- الهند ١٢٧١ هـ.\n٦٤ - حاشية جلبي على شرح العناية، تأليف الشيخ سعد الله بن عيسى المفتي الشهبر بسعدي جلبي وبسعدي أفندي المتوفي سنة","vol":"1","page":377},{"text":"٩٤٥ - هـ، مطبوعة بهامش فتح القدير، دار إحياء التراث العربي.\n٦٥ - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، للشيخ محمد عرفة الدسوقي، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي بمصر.\n٦٦ - حاشية رد المحتار، محمد أمين الشهير بابن عابدين، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر الطبعة الثانية ١٣٨٦ هـ / ١٩٦٦ م.\n٦٧ - حاشية الروض المربع شرح زاد المستنقع، جمع عبد الرحمن بن محمد بن عاصم النجدى، الطبعة الأولى ١٣٩٧ هـ.\n٦٨ - حاشية الروض المربع، تأليف العالم العلامة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري.\n٦٩ - الحاوي للفتاوي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، المتوفى ٩١١ هـ، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الثانية ١٣٩٥ هـ / ١٩٧٥ م\n٧٠ - حسن الأثر فيما فيه ضعف واختلاف من حديث وخبر وأثر تصنيف المرحوم الشيخ محمد بن السيد درويش الحوت،","vol":"1","page":378},{"text":"الناشر دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت لبنان.\n٧١ - الحكم والإدارة في الإسلام، دراسة تحليلية مقارنة للدكتور أكرم رسلان ديرانية، دار الشروق، جدة، الطبعة الأولى ١٣٩٩ هـ.\n٧٢ - خلاصة السيرة المحمدية وحقيقة الدعوة الإسلامية وكليات الدين وحكمه، تأليف السيد محمد رشيد رضا، دار المنار، الطبعة الرابعة، ١٣٧٣ هـ.\n٧٣ - دائرة معارف القرن العشرين، تأليف محمد فريد وجدي، دار المعرفة بيروت لبنان، الطبعة الثالثة ١٩٧١ م.\n٧٤ - الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، تأليف شيخ الإسلام شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني المتوفي سنة ٨٥٢ هـ، حققه وقدم له ووضع فهارسه محمد سيد جاد الحق، دار الكتب الحديثة، الطبعة الثامنة ١٣٨٥ هـ\n٧٥ - درة الغواص في محاضرة الخواص، برهان الدين إبراهيم بن فرحون المالكي، دار التراث والمكتبة العتيقة.\n٧٦ - الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لإبراهيم بن علي بن فرحون المالكي المتوفي سنة ٧٩٩ هـ، تحقيق وتعليق الدكتور محمد الأحمدي أبو النور دار التراث للطبع والنشر القاهرة.","vol":"1","page":379},{"text":"٧٧ - ذخائر المواريث في الدلالة على مواضيع الحديث، تصنيف الشيخ عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني بن إسماعيل المعروف بالنابلسي الحنفي (١٠٥٠ - ١١٤٣ هـ) دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت لبنان.\n٧٨ - ذيل تارخ بغداد، للحافظ محب الدين أبي عبد الله محمد بن محمود بن الحسن المعروف بابن النجار البغدادي المتوفي سنة (٦٤٣ هـ)، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد الدكن، الطبعة الأولى ١٣٩٨ هـ.\n٧٩ - ذيل تذكرة الحفاظ، تأليف أبو المحاسن محمد بن علي بن الحسن بن حمزة الحسيني الدمشقي الشافعي (٧١٥ - ٧٦٥ هـ) الناشر دار إحياء التراث العربي، ومعه لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ تقي الدين بن فهد المكي.\n٨٠ - كتاب الذيل على طبقات الحنابلة، للشيخ الإمام زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين أحمد البغدادي المشهور بابن رجب (٧٣٦ - ٧٩٥ هـ)، دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت لبنان.\n٨١ - ذيل وفيات الأعيان، تأليف أبي العباس أحمد بن محمد المكناس الشهير بابن القاضي المتوفي سنة ١٠٢٥ هـ، تحقيق محمد الأحمدي أبو النور، الناشر دار التراث القاهرة، المكتبة العتيقة تونس.","vol":"1","page":380},{"text":"٨٢ - رحلة ابن بطوطة المسماه تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم اللواتي ثم الطنجي المعروف بابن بطوطة، روجعت وصححت على عدة نسخ صحيحة بمعرفة لجنة من الأدباء، يطلب من المكتبة التجارية الكبرى بمصر.\n٨٣ - رحلة ابن جبير، تحقيق دكتور حسين نصار.\n٨٤ - الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي المتوفي سنة ٤٥٨ هـ، مخطوط مصور في مكتبة مركز البحث العلمي والتراث الإسلامي بمكة المكرمة.\n٨٥ - روضة الطالبين أبي زكريا الحسين بن شرف النووي الدمشقي المتوفي سنة ٦٧٦ هـ، المكتب الإسلامي.\n٨٦ - الروض المربع منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، المتوفى سنة ١٠٥١ هـ، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض ١٣٩٠ هـ / ١٩٧٠ م.\n٨٧ - رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين للإمام الحافظ الفقيه أبي زكريا محيي الدين يحيى النووي المتوفي سنة ٦٧٦ هـ، تحقيق رضوان محمد رضوان ١٣٧٤ هـ، الناشر دار الكتاب العربي بمصر.","vol":"1","page":381},{"text":"٨٨ - الرياض المستطابة في جملة من روى في الصحيحين من الصحابة، للإمام يحيى بن أبي بكر العامري اليمني، أشرف على ضبطه وتصحيحه عمر الديراوي أبو جحلة، الناشر مكتبة المعارف بيروت، الطبعة الثانية ١٩٧٩ م.\n٨٩ - زاد المعاد تأليف الإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن قيم الجوزية المتوفي سنة ٧٥١ هـ. مطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر، الطبعة الثانية ١٣٦٩ هـ.\n٩٠ - زوائد الكافي والمحرر على المقتع الإمام عبد الرحمن بن عبيدان، المكتب الإسلامي\n٩١ - سبل السلام شرح بلوغ المرام تأليف محمد بن إسماعيل بن صلاح الأمير الكحلاني ثم الصنعاني المعروف بالأمير المتوفى سنة ١١٨٢ هـ، يطلب من المكتبة التجارية بمصر، الطبعة الرابعة.\n٩٢ - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة تخريج محمد ناصر الدين الألباني، منشورات المكتب الإسلامي، الطبعة الرابعة ١٣٩٨ هـ.\n٩٣ - سنن أبي داود للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي (٢٠٢ - ٢٧٥)، إعداد وتعليق عزت عبيد","vol":"1","page":382},{"text":"الدعاس، نشر وتوزيع محمد على السيد، حمص الطبعة الأولى ١٣٨٨ هـ ومعه كتاب معالم السنن للخطابي ٣١٩ - ٣٨٨ هـ وهو شرح عليه.\n٩٤ - سنن ابن ماجة للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجة (٢٠٧ - ٢٧٥ هـ) تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياءء التراث العربي.\n٩٥ - سنن الترمذي لأبي عيسي محمد بن عيسى بن سورة (٢٠٩ - ٢٩٧ هـ) تحقيق أحمد شاكر، الطبعة الأولى ١٣٥٦ هـ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده.\n٩٦ - سنن الدارقطني تأليف شيخ الإسلام الإمام الكبير علي بن عمر الدارقطني (٣٠٦ - ٣٨٥ هـ)، صححه ونسقه ورقمه وحققه والتزم طبعه عبد الله هاشم يماني المدني، المدينة المنورة وبذيله التعليق المغني على الدارقطني.\n٩٧ - سنن الدارمي للإمام الكبير أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي المتوفى سنة ٢٥٥ هـ، طبع بعناية محمد أحمد في همان، نشرته دار إحياء السنة النبوية.\n٩٨ - السنن الكبرى لإمام المحدثين أحمد بن الحسين بن علي البيهقي المتوفي سنة ٤٥٨ هـ، الطبعة الأولى بمطبعة مجلس في دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد الدكن","vol":"1","page":383},{"text":"١٣٤٤ - هـ، وفي ذيله الجوهر النقي لابن التركماني المتوفى ٧٤٥ هـ.\n٩٩ - سنن النسائي للحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن بحر بن سنان بن دينار النسائي المتوفى ٣٠٣ هـ دار إحياء التراث العربي بيروت، الطبعة الأولى ١٣٤٨ هـ.\n١٠٠ - سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي تأليف عبد الملك بن حسين بن عبد الملك العصامي المكي ١٠٤٩ هـ، طبع على نفقة الشيخ علي بن الشيخ عبد الله الثاني حاكم قطر، المطبعة السلفية ومكتبتها القاهرة ١٣٧٩ هـ.\n١٠١ - سيرة النبي ﷺ تأليف أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي المتوفى ١٥١ هـ وتهذيب أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب، الحميري، المتوفي سنة ٢١٨ هـ تحقيق وضبط وتعليق محمد محيي الدين عبد الحميد، مكتبة محمد على صبيح وأولاده بميدان الأزهر بمصر ١٣٨٣ هـ.\n١٠٢ - شذرات الذهب في أخبار من ذهب للمؤرخ الفقيه الأديب أبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي المتوفى ١٠٨٩ هـ، منشورات دار الآفاق الجديدة بيروت.\n١٠٣ - شرح الأسنوي للإمام جمال الدين عبد الرحيم الأسنوي المتوفى سنة ٧٧٢ هـ وهو مع شرح البدخشي، مطبعة محمد على صبيح وأولاده.","vol":"1","page":384},{"text":"١٠٤ - شرح البدخشي للإمام محمد بن الحسن البدخشي، مطبعة محمد صبيح وأولاده.\n١٠٥ - شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول ألفه الإمام الكبير شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي المتوفي سنة ٦٨٤ هـ، حققه طه عبد الرؤوف سعد، منشورات مكتبة الكليات الأزهرية ودار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة، الطبعة الأولى ١٣٩٣ هـ، ١٩٧٣ م.\n١٠٦ - شرح الزرقاني على موطأ الإمام ملك شرح الإمام سيدي محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني، ملتزم الطبع والنشر عبد الحميد أحمد حنفي.\n١٠٧ - شرح السنة تأليف الإمام المحدث المفسر الفقيه محيي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي (٤٣٦ - ٥١٦ هـ)، تحقيق شعيب الأرناؤوط ومحمد زهير الشاويش، المكتب الإسلامي الطبعة الأولى ١٣٩٠ هـ.\n١٠٨ - شرح العناية وهو على الهداية للإمام أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي المتوفي سنة ٧٨٦ هـ وهو في هامش فتح القدير، دار إحياء التراث العربي.\n١٠٩ - الشرح الكبير للدردير على مختصر خليل للشيخ أحمد بن محمد","vol":"1","page":385},{"text":"الدردير، المتوفي سنة ١٢٠١ هـ، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي- مصر.\n١١٠ - الشرح الكبير شمس الدبن أبي الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد ابن قدامة المقدسي، المتوفي سنة ٦٨٢ هـ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كلية الشريعة بالرياض.\n١١١ - شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير تأليف العلامة الشيخ محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار المتوفي سنة ٩٧٢ هـ، تحقيق الدكتور محمد الزحيلي والدكتور نزيه حماد منشورات جامعة الملك عبد العزيز، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بمكة المكرمة ١٤٠٠ هـ.\n١١٢ - شرح منتهى الإرادات، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي المتوفى سنة ١٠٥١ هـ المكتبة السلفية، المدينة المنورة.\n١١٣ - شرح منع الجليل على مختصر خليل العلامة الشيخ محمد عليش، مكتبة النجاح، طرابلس ليبيا.\n١١٤ - الصحاح لإسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، دار الكتب بمصر.","vol":"1","page":386},{"text":"١١٥ - صحيح ابن خزيمة للإمام الأئمة أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري (٢٢٣ - ٣١١ هـ)، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وقدم له الدكتور محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي.\n١١٦ - صحيح البخاري لإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (١٩٤ - ٢٥٦ هـ) يطلب من مكتبة الجمهورية العربية لصاحبها عبد الفتاح عبد الحميد مراد بشارع الصنادقية بالأزهر بمصر.\n١١٧ - صحيح مسلم للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (٢٠٦ - ٢٦١ هـ)، وقف على طبعه وتحقيق نصوصه وتصحيحه وترقيمه وعدد كتبه وأبوابه وأحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، وعليه تعليق لملخص شرح الإمام النووي مع زيادات عن أئمة اللغة.\n١١٨ - كتاب الصلاة وحكم تاركها لابن قيم الجوزية، تحقيق تيسير زعيتر، الطبعة الأولى، المكتب الإسلامي ١٤٠١ هـ.\n١١٩ - كتاب الضعفاء الصغير للإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق محمود إبراهيم زايد، الطبعة الأولى ١٣٩٦ هـ، دار الوعي بحلب.\n١٢٠ - طبقات الحنابلة للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى، الناشر دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت لبنان","vol":"1","page":387},{"text":"الناشر دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت لبنان.\n١٢١ - طبقات الشافعية الكبرى للإمام تاج الدين تقي الدين السبكي- الناشر دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت لبنان، الطبعة الثانية.\n٢٢٢ - طبقات الشافعية لأبي بكر بن هداية الله الحسيني المتوفى (١٠١٤ هـ) حققه وعلق عليه عادل نويهض، منشورات دار الآفاق الجديدة بيروت، الطبعة الثانية ١٩٧٩ م.\n١٢٣ - الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد بن منيع البصري الزهري المكنى بأبي عبد الله (١٦٨ - ٢٣٠ هـ)، دار بيروت للطباعة والنشر ١٣٥٨ هـ.\n١٢٤ - العالم الإسلامي في العصر العباسي للدكتور حسن أحمد محمد- وأحمد إبراهيم الشريف، مكتبة النهضة المصرية.\n١٢٥ - العدة شرح العمدة بهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي مكتبة الرياض الحديثة بالرياض.\n١٢٦ - العقود الدرية في تنقيح الفتاوي الحامدية الشيخ العلامة محمد أمين الشهير بابن عابدين، الطبعة الثانية دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت لبنان.\n١٢٧ - علل الحديث تأليف الإمام أبي محمد عبد الرحمن الرازي","vol":"1","page":388},{"text":"الحافظ ابن الإمام أبي حاتم (٢٤٠ - ٣٢٧ هـ)، يطلب من مكتبة المثنى ببغداد.\n١٢٨ - علماء نجد خلال ستة قرون تأليف فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح البسام الطبعة الأولى ١٣٩٨ هـ.\n١٢٩ - عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجابة تأليف أبو العباس الغبريني أحمد بن أحمد بن عبد الله (٦٤٤ - ٧١٤ هـ)، حققه وعلق عليه عادل نويهض، منشورات د ار الآفاق الجديدة بيروت، الطبعة الثانية ١٩٧٩ م.\n١٣٠ - غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سحم الهروي المتوفى ٢٢٤ هـ الناشر دار الكتاب العربي، بيروت لبنان، طبعه مصورة عن السلسلة الجديدة من مطبوعات دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند ١٣٩٦ هـ.\n١٣١ - فتاوي الإمام النووي المسماه بالمسائل المنثورة ترتيب علاء الدين العطار، الطبعة الأولى مطبعة الإستقامة ١٣٥٢ هـ.\n١٣٢ - الفتاوي السعدية تأليف العالم المحقق الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي، الطبعة الأولى ١٣٨٨ هـ.\n١٣٣ - فتاوي شيخ الإسلام أحمد بن تيمية جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الطبعة الأولى على نفقة صاحب الجلالة الملك المعظم سعود بن عبد العزيز آل سعود ١٣٨٢ هـ.","vol":"1","page":389},{"text":"١٣٤ - فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري، للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ٧٧٣ - ٨٥٢ هـ، المطبعة السلفية، الثانية ١٤٠٠ هـ.\n١٣٥ - فتح العزيز شرح الوجيز تأليف الشيخ أبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي المتوفي سنة ٦٢٣ هـ وهو مع كتاب المجموع، المكتبة السلفية المدينة المنورة.\n١٣٦ - فتح القدير شرح الهداية للمرغيناني تأليف الشيخ كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد المعروف بابن الهمام المتوفي سنة ٨٦١ هـ مطبوع مع الهداية، دار إحياء التراث العربي.\n١٣٧ - الفتح المبين في طبقات الأصوليين تأليف صاحب الفضيلة الأستاذ العلامة المحقق الشيخ عبد الله مصطفى المراغي، الناشر محمد أمين دمج وشركاه بيروت لبنان، الطبعة الثانية، ١٣٩٤ هـ.\n١٣٨ - الفروع تأليف الشيخ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي المتوفى سنة ٧٦٣ هـ، الطبعة الثانية ١٣٨٣ هـ، دار مصر للطباعة.\n١٣٩ - الفروق لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي الصنهاجي المتوفي سنة ٦٨٤ هـ، نشر دار المعرفة ببيروت.","vol":"1","page":390},{"text":"١٤٠ - الفقه على المذاهب الأربعة عبد الرحمن الحريري، المكتبة التجارية الكبرى، الطبعة الثالثة.\n١٤١ - الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي تأليف محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي الفاسي (١٢٩١ - ١٣٧٦ هـ)، خرج أحاديثه وعلق عليه، عبد العزيِز بن عبد الفتاح القارئ، الناشر المكتبة العلمية بالمدينة المنورة، الطبعة الأولى ١٣٩٦ هـ\n١٤٢ - الفوائد البهية في تراجم الحنفية تأليف العلامة أبي الحسنات محمد بن عبد الحي اللكنوي الهندي، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت لبنان.\n١٤٣ - الفواكه العديدة في المسائل المفيدة أحمد بن محمد المنقور التميمي النجدي، الطبعة الأولى، المكتب الإسلامي ١٣٨٠ هـ.\n١٤٤ - الفهرست لابن النديم تأليف محمد بن إسحاق يكني أبا الفتح أو أبا الفرج المتوفي سنة ٣٨٥ هـ، الناشر دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت لبنان ١٣٩٨ هـ.\n١٤٥ - القاموس المحيط للشيخ مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزأبادي الشيرازي المتوفي سنة ٨١٧ هـ.\n١٤٦ - القواعد هي الفقه الإسلامي للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي، المتوفي سنة ٧٩٥ هـ، الطبعة الأولى، مكتبة الكليات الأزهرية ١٣٩٢ هـ / ١٩٧٢ م.","vol":"1","page":391},{"text":"١٤٧ - القواعد النورانية الفقهية شيخ الإسلام بن تيمية، الطبعة الأولى، مطبعة السنة المحمدية القاهرة، ١٣٧٠ هـ / ١٩٥١ م.\n١٤٨ - القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، مطبعة المدني ١٣٧٥ هـ / ١٩٥٦ م.\n١٤٩ - قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي المالكي، المتوفي سنة ٧٤١ هـ، طبعة جديدة منقحة، دار العلم للملايين بيروت ١٩٧٤ م.\n١٥٠ - الكافي أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المتوفي سنة ٤٦٣ هـ، الطبعة الأولى، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض ١٣٩٨ هـ / ١٩٧٨ م.\n١٥١ - الكافي أبي محمد موفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي، المتوفي سنة ٦٢٠ هـ، الطبعة الثانية، المكتب الإسلامي، ١٣٩٩ هـ / ١٩٧٩ م.\n١٥٢ - الكامل في التاريخ لابن الأثير تأليف الشيخ العلامة عز الدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد ابن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني المعروف بابن الأثير، دار صادر، دار بيروت، للطباعة والنشر بيروت ١٣٨٥ هـ / ١٩٦٥ م.\n١٥٣ - الكتاب الحادي عشر من آثار يحيى بن معين في الجرح","vol":"1","page":392},{"text":"والتعديل، من كلام أبي زكريا يحيى بن معين ١٥٨ - ٢٣٣ هـ، رواية أبي خالد الدقاق يزيد بن الهيثم بن طهمان البادي، تحقيق الدكتور أحمد محمد نور سيف، دار المأمون للتراث.\n١٥٤ - كشاف القناع عن متن الإقناع منصور بن يونس بن إدريس البهوتي المتوفي سنة ١٠٥١ هـ، مكتبة النصر الحديثة، الرياض.\n١٥٥ - كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة تأليف الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي ٧٣٥ - ٨٠٧ هـ تحقيق عبد الرحمن الأعظمي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، ١٣٩٩ هـ.\n١٥٦ - كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس للمفسر المحدث الشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي المتوفي سنة ١١٦٢ هـ، أشرف على طبعه وتصحيحه والتعليق عليه، أحمد الغلاش، مؤسسة الرسالة.\n١٥٧ - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون للعالم الفاضل مصطفى بن عبد الله الشهير بحاجي خليفة (١٠١٧ - ١٠٦٧) منشورات مكتبة المثنى، بغداد.\n١٥٨ - الكفاية جلال الدين الخوارزمي الكرلاني، دار إحياء التراث العربي.\n١٥٩ - كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني أبي","vol":"1","page":393},{"text":"الحسن علي بن محمد بن محمد بن محمد بن خلف المصري الطبعة الأولى مطبعة المدني بمصر ١٣٨٣ هـ / ١٩٦٣ م.\n١٦٠ - الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة للشيخ نجم الدين الغزي (٩٧٧ - ١٠٦١ هـ) حققه وضبط نصه الدكتور جبرائيل سليمان جبور، منشورات دار الآفاق الجديدة بيروت.\n١٦١ - لسان العرب المحيط للعلامة محمد بن مكرم بن علي بن أحمد الأنصاري المشهور بابن منظور (٦٣٠ - ٧١١ هـ) قدم له الشيخ عبد الله العلايلي، إعداد وتصنيف يوسف خياط، دار لسان العرب، بيروت.\n١٦٢ - لسان الميزان للإمام الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى ٨٥٢ هـ، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت لبنان الطبعة الثانية ١٣٩٠ هـ.\n١٦٣ - المبدع في شرح المقنع لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح المتوفي سنة ٨٤٤ هـ، المكتب الإسلامي، دمشق ١٣٩٤ هـ-١٩٧٤ م.\n١٦٤ - المبسوط في الفقه الحنفي تأليف الشيخ أبو بكر محمد بن أحمد بن سهل السرخسي المتوفى ٤٩٠ هـ، الطبعة الثالثة، دار","vol":"1","page":394},{"text":"المعرفة للطباعة والنشر، ١٣٩٨ هـ / ١٩٧٨ م.\n١٦٥ - كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين للإمام الحافظ محمد بن حبان بن أحمد بن أبي حاتم التميمي البستي المتوفي سنة ٣٥٤ هـ، حققه وراجع نصوصه وصنع فهارسه وعلق عليه محمود إبراهيم، دار الوعي بحلب، الطبعة الأولى ١٣٩٦ هـ.\n١٦٦ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر البهمي المتوفى ٨٠٧ هـ بتحرير الحافظين الجليلين العراقي وابن حجر، الناشر دار الكتاب بيروت لبنان، الطبعة الثانية ١٩٦٧ م.\n١٦٧ - المجموع شرح المهذب للإمام أبي زكريا محيي الدين ابن شرف النووي المتوفي سنة ٦٧٦ هـ، مطبوع معه فتح العزيز، المكتب السلفية المدينة المنورة.\n١٦٨ - المحرر مجد الدين أبي البركات المتوفى ٦٥٢ هـ، مطبعة السنة المحمدية ١٣٦٩ هـ / ١٩٥٠ م.\n١٦٩ - مختصر الخرقي أبي القاسم عمر بن الحسن الخرقي المتوفى ٣٤٤ هـ الطبعة الثانية المكتب الإسلامي ١٣٨٤ هـ / ١٩٦٤ م.\n١٧٠ - مختصر خليل للشيخ خليل بن إسحاق المالكي المتوفي سنة ٧٦٧ هـ، طبع بدار إحياء الكتب العربية.\n١٧١ - مختصر سيرة الرسول ﷺ لشيخ الإسلام","vol":"1","page":395},{"text":"الإمام مجدد القرن الثاني عشر محمد بن عبد الوهاب المتوفى بالدرعية سنة ١٢٠٦ هـ، تحقيق محمد الفقي، مطبعة السنة المحمدية ١٣٧٥ هـ.\n١٧٢ - مختصر صحيح مسلم للحافظ الكبير زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله بن سلامة أبو محمد المنذري المتوفى سنة ٦٥٦ هـ، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، إحياء التراث الإسلامي، الكويت.\n١٧٣ - المختصر في أصول الففه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل تأليف علي بن محمد بن علي بن عباس بن شيبان المعروف بابن اللحام المتوفي سنة ٨٠٣ هـ، حققه وقدم له ووضع حواشيه وفهارسه الدكتور محمد مظهر بقا، من منشورات مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية مكة المكرمة ١٤٠٠ هـ.\n١٧٤ - المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل عبد القادر بن أحمد بن مصطفى المعروف بابن بدران المتوفي سنة ١٣٤٦ هـ\n١٧٥ - المدونة الكبرى الإمام مالك بن أنس المتوفي سنة ١٧٩ هـ، الطبعة الأولى، مطبعة السعادة بمصر.\n١٧٦ - المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد محيي الدين يوسف ابن","vol":"1","page":396},{"text":"الشيخ جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد المعروف بابن الجوزي، المتوفى سنة ٦٥٦ هـ، الطبعة الثانية بومباي الهند ١٣٧٩ هـ / ١٩٥٩ م.\n١٧٧ - كتاب المراسيل تصنيف الحافظ أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الحنظلي الرازي (٢٤٠ - ٣٢٧ هـ)، بعناية شكر الله بن نعمة الله قوجاني، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى ١٣٩٧ هـ.\n١٧٨ - مسائل الإمام أحمد بن حنبل المتوفي سنة ٢٤٠ هـ رواية ابنه عبد الله بن أحمد، المتوفى ٢٩٠ هـ، تحقيق زهير الشاويش، الطبعة الأولى، المكتب الإسلامي ١٤٠١ هـ.\n١٧٩ - مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية أبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد السجستاني، دار الصرفة للطباعة والنشر، بيروت لبنان.\n١٨٠ - مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري المتوفي سنة ٢٧٥ هـ، تحقيق زهير الشاويش، الطبعة الأولى، المكتب الإسلامي ١٤٠٠ هـ.\n١٨١ - المستدرك على الصحيحين للإمام الحافظ أبي عبد الله الحاكم النيسابوري المتوفي سنة ٤٠٥ هـ وبذيله التلخيص للحافظ الذهبي، دار الفكر، بيروت ١٣٨٩ هـ.","vol":"1","page":397},{"text":"١٨٢ - المستوعب تأليف الشيخ نصير الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن الحسين بن أحمد السامري المتوفى سنة ٦١٦ هـ مخطوط مصور في مركز البحث العلمي والتراث الإسلامي بكلية الشريعة بمكة المكرمة.\n١٨٣ - المسند للإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل (١٦٤ - ٢٢٤ هـ) المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية ١٣٩٨ هـ وبهامشه منتخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال.\n١٨٤ - مسند أبي عوانة للإمام الجليل أبي عوانه يعقوب بن إسحاق الإسفرائيني المتوفي سنة ٣١٦ هـ، الناشر دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت لبنان.\n١٨٥ - مسند الإمام الشافعي للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ﵁ (١٥٠ - ٢٠٤ هـ) دار الكتب العلمية بيروت لبنان، الطبعة الأولى ١٤٠٠ هـ.\n١٨٦ - مشاهير علماء نجد وغيرهم تأليف عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ، طبع على نفقة المؤلف، بإشراف دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر، الطبعة الثالثة ١٣٩٤ هـ\n١٨٧ - مشكاة المصابيح تأليف محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، الطبعة","vol":"1","page":398},{"text":"الثانية ١٣٩٩ هـ.\n١٨٨ - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي تأليف العلامة أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي المتوفي سنة ٧٧٠ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان ١٣٩٨ هـ.\n١٨٩ - مصنف عبد الرزاق أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، المتوفي سنة ٢١١ هـ الطبعة الأولى، منشورات المجلس العلمي ١٣٩٠ هـ.\n١٩٠ - مطالب أولى النهي في شرح غاية المنتهى مصطفى السيوطي الرحيباني، الطبعة الأولى، المكتب الإسلامي ١٣٨٠ هـ / ١٩٦١ م.\n١٩١ - المطلع على أبواب المقنع أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي المتوفي سنة ٧٠٩ هـ، الطبعة الأولى، المكتب الإسلامي ١٣٨٥ هـ / ١٩٦٥ م.\n١٩٢ - المعارف أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الكاتب الدينوري المتوفى ٢٧٦ هـ، تصحيح وتعليق ومراجعة محمد إسماعيل عبد الله الصاوي، دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان، الطبعة الثانية ١٣٩٠ هـ.\n١٩٣ - معجم البلدان للشيخ الإمام شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي المتوفي سنة ٦٢٦ هـ،","vol":"1","page":399},{"text":"الناشر: دار صادر للطباعة والنشر، دار بيروت للطباعة والنشر بيروت.\n١٩٤ - المعجم الصغير للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني المتوفي سنة ٣٦٠ هـ، صححه وراجع أصوله عبد الرحمن محمد عثمان، الناشر المكتبة السلفية لصاحبها محمد عبد المحسن الكتبي المدينة المنورة.\n١٩٥ - المعجم الكبير للطبراني، الدار العربية للطباعة، الطبعة الأولى، بغداد ١٩٧٨ م.\n١٩٦ - معجم المؤلفين وضع عمر رضا كحالة الناشر دار مكتبة المثنى، دار إحياء التراث العربي بيروت.\n١٩٧ - المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي رتبه ونظمه لفيف من المستشرقين ونشره الدكتور أ. ى. وينسنك أستاذ العربية بجامعة ليدن.\n١٩٨ - المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم وضعه محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي.\n١٩٩ - المغرب في ترتيب المعرب للإمام أبي الفتح ناصر بن عبد السيد بن علي المطرزي الفقيه الحنفي (٥٣٨ - ٦١٦ هـ)، الناشر دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان.\n٢٠٠ - المغني لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة،","vol":"1","page":400},{"text":"المتوفي سنة ٦٢٠ هـ، تصحيح الدكتور محمد خليل هراس، الطبعة الثانية، مطبعة الإمام.\n٢٠١ - مغني ذوي الأفهام يوسف بن عبد الهادي المقدسي الحنبلي، الطبعة الأولى على نفقة دار الإفتاء ١٣٨٨ هـ.\n٢٠٢ - مغني المحتاج محمد الشربيني الخطيب، المتوفي سنة ٩٧٧ هـ، شركة مكتبة مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ١٣٧٧ هـ- ١٩٥٨ م.\n٢٠٣ - مفاتيح الفقه الحنبلي تأليف الدكتور سالم على الثقفي الأستاذ بجامعة الملك عبد العزيز، الطبعة الأولى ١٣٩٨ هـ\n٢٠٤ - مفتاح كنوز السنة معجم مفهرس عام تفصيلي، وضع للكشف عن الأحاديث النبوية الشريفة المدونة في كتب الأئمة الأربعة عشر الشهيرة، وضعه باللغة الإنكليزية الدكتور أ. ى. وينسنك ونقله إلى اللغة العربية محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر سهيل اكيديمي لاهور.\n٢٠٥ - مقاصد المكلفين فيما يتعبد به لرب العلمين، أو النيات في العبادات للدكتور محمد سليمان الأشقر، مكتبة الفلاح، الكويت، الطبعة الأولى ١٤٠١ هـ.\n٢٠٦ - مقدمة ابن خلدون عبد الرحمن بن خلدون المغربي، دار إحياء","vol":"1","page":401},{"text":"التراث العربي بيروت لبنان، الطبعة الثالثة.\n٢٠٧ - مقرر الفقه للصف الأول ثانوي تأليف عبد الله البراهيم الخزيم وعبد العزيز عبد الله الرويس، الطبعة الثالثة ٩٩ هـ، من مطبوعات وزارة المعارف السعودية.\n٢٠٨ - مقرر الفقه للأول متوسط لمجموعة من المؤلفين، الطبعة الرابعة ١٣٩٨ هـ، ممطبوعات وزارة المعارف بالمملكة العربية السعودية.\n٢٠٩ - المقنع تأليف شيخ الإسلام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، ٦٢٠ هـ وهو مع الإنصاف للمرداوي تصحيع وتحقيق محمد حامد الفقي، الطبعة الأولى ١٣٧٤ هـ.\n٢١٠ - منار السبيل في شرح الدليل للشيخ إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان، المتوفي سنة ١٣٥٣، الطبعة الثالثة، المكتب الإسلامي ١٣٩٢ هـ.\n٢١١ - مناقب الإمام أحمد بن حنبل للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي، تصحيح محمد أمين الخانجي الكتبي وهو الناشر، الطبعة الأولى.\n٢١٢ - منال الطالب في شرح طوال الغرائب لمجد الدين أبي السعادات","vol":"1","page":402},{"text":"المبارك بن محمد بن الأثير ٥٤٤ - ٦٠٦ هـ، تحقيق دكتور محمود محمد الطناحي، دار المأمون للتراث.\n٢١٣ - منتخبات التواريخ لدمشق تأليف محمد أديب آل تقى الدين الحصيني، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، الطبعة الأولى ١٣٩٩ هـ.\n٢١٤ - المنتقي وهو شرح لموطأ الإمام ملك تأليف القاضي أبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث الباجيّ الأندلسي (٤٠٣ - ٤٩٤ هـ) الناشر دار الكتاب العربي، طبعة مصورة عن الطبعة الأولى لمولاي عبد الحفيظ سنة ١٣٣٢ هـ.\n٢١٥ - المنَجِّد في اللغة تأليف أبي الحسن علي بن الحسن الهنائي المشهور بكراع المتوفى ٣١٠ هـ، تحقيق دكتور أحمد مختار عمر وضاحي عبد الباقي، توزيع عالم الكتب ١٣٩٦ هـ.\n٢١٦ - المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد، مجير الدين عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العليمي (٨٦٠ - ٩٢٨ هـ) تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد.\n٢١٧ - الموافقات في أصول الشريعة لأبي إسحاق الشاطبي إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي المتوفى ٧٩٠ هـ، تحقيق عبد الله دراز، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت لبنان.","vol":"1","page":403},{"text":"٢١٨ - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي المتوفى ٨٠٧ هـ، حققه ونشره محمد عبد الرازق حمزة مدير دار الحديث بمكة المكرمة والمدرس بالحرم المكي الشريف، المطبعة السلفية ومكتبتها.\n٢١٩ - موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية تأليف الدكتور أحمد شلبي الناشر مكتبة النهضة المصرية، الطبعة الثامنة ١٩٧٨ م.\n٢٢٠ - الموطأ للإمام مالك بن أنس ﵁ المتوفى سنة ١٧٩ هـ، قدم له ونسقه فاروق سعد، منشورات دار الآفاق الجديدة بيروت، الطبعة الأولى ١٩٧٩ م ومعه كتاب إسعاف المبطأ برجال الموطأ للسيوطي.\n٢٢١ - المهذب في اختصار السنن الكبير اختصار المحدث محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ٦٧٣ - ٧٤٨ هـ، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه الأستاذان حامد إبراهيم أحمد ومحمد حسين العقبي، الناشر زكريا علي يوسف.\n٢٢٢ - ميزان الاعتدال تأليف أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفي سنة ٧٤٨ هـ، تحقيق على محمد البجاوي،","vol":"1","page":404},{"text":"الناشر دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت لبنان الطبعة الأولى ١٣٨٢ هـ.\n٢٢٣ - النتف في الفتاوي قاضي القضاة أبي الحسن علي بن الحسين بن محمد السعدي، مطبعة الإرشاد بغداد.\n٢٢٤ - نصب الراية لأحاديث الهداية للإمام الحافظ البارع العلامة جمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف الحنفي الزيلعي المتوفي سنة ٧٦٢ هـ، مع حاشيته النفيسة المهمة بغية الألمعي في تخريِج الزيلعي، الناشر المكتبة الإسلامية، لصاحبها رياض الشيخ، الطبعة الثانية ١٣٩٣ هـ.\n٢٢٥ - نظام الحكم والإدارة في الدولة الإسلامية منذ صدور الإسلام إلى سقوط الدولة العباسية تأليف محمد عبد الله الشباني، الناشر مؤسسة الرويبة للنشر والتوزيع، الرياض ١٣٩٩ هـ.\n٢٢٦ - النظم الإسلامية نشأتها وتطورها تأليف الدكتور صبحي الصالح، دار العلم للملايين بيروت، الطبعة الرابعة ١٩٧٨ م.\n٢٢٧ - النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين بن تيمية تأليف شمس الدين بن مفلح الحنبلي المقدسي المتوفى سنة ٧٦٣ هـ، مطبعة السنة المحمدية ١٣٦٩ هـ / ١٩٥٠ م وهو بهامش المحرر.","vol":"1","page":405},{"text":"٢٢٨ - نيل الأوطار وهو شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار تأليف محمد بن علي بن محمد الشوكاني (١١٧٢ - ١٢٥٠ هـ)، ملتزم الطبع والنشر شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة الثالثة ١٣٨٠ هـ.\n٢٢٩ - الوافي بالوفيات تأليف صلاح الدين الصفدي المتوفى سنة ٧٦٤ هـ، باعتناء س. ديدربنغ، يطلب من دار النشر فرانز شتايز بفيسبادن، الطبعة الثانية ١٣٨١ هـ.\n٢٣٠ - كتاب الوفيات أحمد بن حسن بن علي بن الخطيب، تحقيق عادل نويهض، الطبعة الثانية ١٩٧٨ م.\n٢٣١ - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان (٦٠٨ - ٦٨١ هـ)، تحقيق الدكتور إحسان عباس، دار صادر بيروت ١٣٩٨ هـ.\n٢٣٢ - هداية الراغب لشرح عمدة الطالب عثمان بن أحمد النجدي الحنبلي المتوفي سنة ١١٠٠ هـ، مطبعة المدني، على نفقة محمد سرور الصبان ١٣٧٩ هـ / ١٩٦٠ م.\n٢٣٣ - الهداية لشيخ الإسلام برهان الدين أبي الحسن علي بن عبد الجليل أبي بكر المرغيناني المتوفى سنة ٥٩٣ هـ، دار إحياء التراث العربي.","vol":"1","page":406},{"text":"٢٣٤ - الهداية لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني المتوفي سنة ٥١٠ هـ، مطابع القصيم، الطبعة الأولى ١٣٩٠ هـ.\n٢٣٥ - هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين مؤلفه إسماعيل باشا البغدادي المتوفى ١٣٩٩ هـ، مكتبة المثنى بيروت.","vol":"1","page":407}]}