{"ً":{"ٌ":2048,"ٍ":"المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول","َ":1,"ُ":1,"ّ":"الكتاب: المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول\nالمؤلف: أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي\nالناشر: المكتبة الشاملة، مصر\nالطبعة: الثانية، ١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م\nعدد الصفحات: ٢٥٢\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع (الطبعة الورقية)]","ْ":"","ٓ":"1.0","ٔ":1205,"ٕ":11,"ٖ":1770155534,"ٗ":1},"٘":{"ٙ":["1"],"ٚ":[{"title":"إهداء","level":1,"page":3},{"title":"مقدمة المؤلف","level":1,"page":4},{"title":"أصول الفقه","level":1,"page":6},{"title":"تعريف أصول الفقه كمركب إضافي","level":2,"page":6},{"title":"تعريف الأصول لغة","level":2,"page":6},{"title":"تعريف الفقه","level":2,"page":7},{"title":"تعريف أصول الفقه كلقب","level":2,"page":9},{"title":"فائدة أصول الفقه","level":1,"page":10},{"title":"أول من صنف فيه","level":1,"page":11},{"title":"الأحكام","level":1,"page":13},{"title":"تعريف الحكم لغة","level":2,"page":13},{"title":"تعريف الحكم اصطلاحا","level":2,"page":13},{"title":"تنبيه","level":2,"page":14},{"title":"أقسام الأحكام الشرعية","level":2,"page":16},{"title":"الإيجاب","level":2,"page":16},{"title":"الإيجاب لغة","level":3,"page":16},{"title":"الإيجاب اصطلاحا","level":3,"page":16},{"title":"تنبيه","level":3,"page":17},{"title":"الواجب يثاب فاعله امتثالا، ويستحق العقاب تاركه.","level":3,"page":18},{"title":"نكتة","level":3,"page":19},{"title":"أسماؤه","level":3,"page":19},{"title":"ومن النتائج المترتبة على هذا الخلاف في ترادف، أو تباين الفرض والواجب","level":3,"page":19},{"title":"الاستحباب (الندب)","level":2,"page":21},{"title":"تعريف الندب لغة","level":3,"page":21},{"title":"تعريف الندب اصطلاحا","level":3,"page":21},{"title":"تنبيه: المندوب مأمور به حقيقة","level":3,"page":21},{"title":"المندوب يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه.","level":3,"page":22},{"title":"أسماؤه","level":3,"page":23},{"title":"السنة في لسان الشرع أعم من السنة في اصطلاح الفقهاء","level":3,"page":23},{"title":"التحريم","level":2,"page":24},{"title":"تعريف التحريم لغة","level":3,"page":24},{"title":"تعريف التحريم اصطلاحا","level":3,"page":24},{"title":"المحرم يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله.","level":3,"page":25},{"title":"فائدة.","level":3,"page":25},{"title":"أسماؤه","level":3,"page":26},{"title":"الكراهة","level":2,"page":27},{"title":"تعريف الكراهة لغة","level":3,"page":27},{"title":"تعريف الكراهة اصطلاحا","level":3,"page":27},{"title":"المكروه يثاب تاركه امتثالا، ولا يعاقب فاعله.","level":3,"page":27},{"title":"فائدة","level":3,"page":28},{"title":"الإباحة","level":2,"page":29},{"title":"تعريف الإباحة لغة","level":3,"page":29},{"title":"تعريف الإباحة اصطلاحا","level":3,"page":29},{"title":"الإباحة حكم شرعي","level":3,"page":30},{"title":"هل تدخل الإباحة في الأحكام التكليفية؟","level":3,"page":30},{"title":"اطلاقاته","level":3,"page":31},{"title":"الأحكام الوضعية","level":2,"page":32},{"title":"سبب تسميتها بالحكم الوضعي","level":3,"page":32},{"title":"تعريف الأحكام الوضعية","level":4,"page":33},{"title":"العلاقة بين الخطاب الوضعي والطلبي","level":4,"page":33},{"title":"الفرق بين الخطاب الوضعي والتكليفي من حيث الحكم","level":4,"page":34},{"title":"الصحيح","level":3,"page":35},{"title":"تعريف الصحيح لغة","level":4,"page":35},{"title":"تعريف الصحيح اصطلاحا","level":4,"page":35},{"title":"تنبيه - تعريف الصحيح عند الفقهاء وعند المتكلمين","level":4,"page":35},{"title":"فائدة - الفرق بين الصحة والقبول","level":4,"page":36},{"title":"الشرط والسبب والمانع","level":3,"page":36},{"title":"الفاسد","level":4,"page":38},{"title":"تعريف الفاسد لغة","level":4,"page":38},{"title":"تعريف الفاسد اصطلاحا","level":4,"page":38},{"title":"الفاسد والباطل.","level":4,"page":38},{"title":"بيان مذهب الحنابلة","level":4,"page":39},{"title":"كلام ابن رجب في المسألة","level":4,"page":40},{"title":"بيان أن الخلاف لفظي بين الأحناف والجمهور","level":4,"page":41},{"title":"العلم","level":1,"page":43},{"title":"تعريف العلم","level":2,"page":43},{"title":"أقسام العلم","level":2,"page":43},{"title":"الكلام","level":1,"page":45},{"title":"سبب ذكر هذا الفصل في علم الأصول","level":2,"page":45},{"title":"تعريف الكلام عند النحويين","level":2,"page":45},{"title":"اللغة نوعان: مفرد ومركب","level":2,"page":48},{"title":"أقسام الكلمة","level":2,"page":49},{"title":"١ - الاسم","level":3,"page":49},{"title":"٢ - الفعل","level":3,"page":50},{"title":"هل الفعل يفيد الإطلاق مطلقا؟","level":3,"page":51},{"title":"٣ - الحرف","level":3,"page":51},{"title":"أ- الواو.","level":4,"page":51},{"title":"ب- الفاء.","level":4,"page":52},{"title":"ج - اللام الجارة","level":4,"page":53},{"title":"د- على الجارة.","level":4,"page":53},{"title":"أقسام الكلام","level":1,"page":54},{"title":"تعريف الخبر","level":2,"page":54},{"title":"تعريف الإنشاء","level":2,"page":55},{"title":"تعقيب - أنواع أخرى من الإنشاء.","level":2,"page":55},{"title":"تنبيه","level":2,"page":55},{"title":"صيغ العقود ونحوها","level":2,"page":56},{"title":"مسألة - قد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء وبالعكس لفائدة.","level":2,"page":57},{"title":"نختم بمثال تطبيقي","level":2,"page":57},{"title":"الحقيقة والمجاز","level":1,"page":59},{"title":"بيان لابد منه","level":2,"page":59},{"title":"تعريف الحقيقة","level":2,"page":60},{"title":"تنبيهان","level":2,"page":60},{"title":"الحقيقة اللغوية والشرعية والعرفية","level":2,"page":63},{"title":"تعريف المجاز","level":2,"page":64},{"title":"شروط المجاز","level":2,"page":65},{"title":"القرينة","level":3,"page":65},{"title":"العلاقة","level":3,"page":66},{"title":"أنواع العلاقة","level":4,"page":67},{"title":"الأمر","level":1,"page":71},{"title":"تعريف الأمر","level":2,"page":71},{"title":"تنبيهات","level":3,"page":71},{"title":"التنبيه الأول - معنى العلو والاستعلاء","level":3,"page":71},{"title":"التنبيه الثاني - الخلاف في اشتراط العلو أو الاستعلاء في حد الأمر","level":3,"page":72},{"title":"التنبيه الثالث - للأمر صيغة موضوعة في اللغة أو (الأمر بالشيء مستلزم للنهي عن ضده)","level":3,"page":72},{"title":"صيغ الأمر","level":2,"page":73},{"title":"أولا- فعل الأمر","level":3,"page":73},{"title":"ثانيا - اسم فعل الأمر","level":3,"page":74},{"title":"ثالثا - المصدر النائب عن فعل الأمر","level":3,"page":74},{"title":"رابعا - المضارع المقرون بلام الأمر","level":3,"page":75},{"title":"تنبيه - الفرق بين لام الأمر ولام التعليل","level":3,"page":75},{"title":"خامسا - صيغ أخرى للأمر","level":3,"page":76},{"title":"الأمر المتجرد عن القرائن للوجوب إلا لصارف","level":2,"page":77},{"title":"الأمر للفور","level":2,"page":78},{"title":"خروج الأمر عن الإيجاب للندب لقرينة","level":2,"page":79},{"title":"فائدة - الفرق بين الندب والإرشاد","level":2,"page":80},{"title":"تنبيه","level":2,"page":81},{"title":"الأمر بعد الحظر.","level":2,"page":82},{"title":"التهديد","level":2,"page":83},{"title":"ويخرج الأمر عن الفورية إلى التراخي","level":2,"page":83},{"title":"ما لا يتم المأمور إلا به.","level":2,"page":84},{"title":"تنبيه- الفرق بين مقدمة الوجوب ومقدمة الوجود","level":2,"page":84},{"title":"النهي","level":1,"page":86},{"title":"تعريف النهي","level":2,"page":86},{"title":"فائدة - هل الكف فعل؟","level":2,"page":86},{"title":"صيغة النهي","level":2,"page":88},{"title":"تتمة","level":2,"page":88},{"title":"بعض الصيغ الأخرى التي يستفاد منها التحريم","level":2,"page":88},{"title":"النهي للتحريم إلا لصارف","level":2,"page":89},{"title":"قد يخرج النهي عن التحريم إلى معان أخرى لدليل","level":2,"page":89},{"title":"التكليف","level":1,"page":91},{"title":"تعريف المكلف","level":2,"page":91},{"title":"تكليف الجن","level":2,"page":91},{"title":"تكليف المميز","level":2,"page":92},{"title":"تكليف المجنون","level":2,"page":92},{"title":"النسيان","level":2,"page":93},{"title":"الإكراه","level":2,"page":93},{"title":"فائدة","level":2,"page":93},{"title":"العام","level":1,"page":95},{"title":"تعريف العام","level":2,"page":95},{"title":"وهذه فائدة في بيان الفرق بين العام والمشترك.","level":2,"page":96},{"title":"وهذه فائدة في بيان الفرق بين العام والمطلق","level":2,"page":96},{"title":"صيغ العموم","level":2,"page":96},{"title":"فائدتان","level":2,"page":99},{"title":"فائدة","level":2,"page":100},{"title":"أل العهدية","level":2,"page":100},{"title":"أل التي لبيان الجنس","level":2,"page":102},{"title":"فائدة - (كان يفعل)","level":2,"page":105},{"title":"العمل بالعام","level":2,"page":106},{"title":"فرع - هل يكفى غلبة الظن بعدم المخصص","level":2,"page":108},{"title":"العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب","level":2,"page":108},{"title":"(تنبيه)","level":2,"page":109},{"title":"الخاص","level":1,"page":111},{"title":"تعريف الخاص","level":2,"page":111},{"title":"أ - لغة","level":3,"page":111},{"title":"ب- اصطلاحا","level":3,"page":111},{"title":"تعريف التخصيص","level":2,"page":112},{"title":"أ-لغة","level":3,"page":112},{"title":"ب- اصطلاحا","level":3,"page":112},{"title":"فائدة - الفرق بين النسخ الجزئي والتخصيص","level":3,"page":112},{"title":"المخصص","level":1,"page":114},{"title":"المخصص المتصل والمنفصل","level":2,"page":114},{"title":"فرع - يؤخذ بالتخصيص سواء تقدم المخصص أو تأخر","level":3,"page":115},{"title":"المخصصات المتصلة","level":2,"page":116},{"title":"تعريفه","level":3,"page":116},{"title":"تتمة","level":3,"page":117},{"title":"شروط الاستثناء","level":2,"page":117},{"title":"الشرط الأول - اتصاله بالمستثنى منه لفظا أو حكما.","level":3,"page":117},{"title":"توجيه أثر ابن عباس","level":3,"page":119},{"title":"الشرط الثاني - ألا يكون المستثنى مستغرقا المستثنى منه","level":3,"page":122},{"title":"أولا - بالنسبة للاستثناء من للعدد","level":3,"page":122},{"title":"ثانيا - بالنسبة للاستثناء من الصفة","level":3,"page":122},{"title":"فائدة - هل يشترط لصحة الاستثناء أن يكون المستثنى من نفس جنس المستثنى منه؟","level":3,"page":126},{"title":"تنبيهان","level":3,"page":127},{"title":"ثانيا - التخصيص بالشرط","level":2,"page":128},{"title":"تعريف الشرط","level":3,"page":128},{"title":"تنبيهات","level":3,"page":129},{"title":"الأول - الشرط ينقسم لأربعة أقسام","level":3,"page":129},{"title":"الثاني - الشروط اللغوية أسباب","level":3,"page":129},{"title":"الثالث - تعريف الشرط اللغوي","level":3,"page":131},{"title":"الرابع - أما باقي أنواع الشرط فهي من المخصصات المنفصلة.","level":3,"page":131},{"title":"أدوات الشرط","level":3,"page":131},{"title":"أحكام الشرط","level":3,"page":131},{"title":"الشرط مخصص سواء تقدم أم تأخر.","level":3,"page":131},{"title":"ثالثا - التخصيص بالصفة","level":2,"page":132},{"title":"أولا - تعريفها","level":3,"page":132},{"title":"ثانيا - أمثلة عليها","level":3,"page":132},{"title":"١ - النعت","level":3,"page":132},{"title":"٢ - الحال","level":3,"page":132},{"title":"المخصصات المنفصلة.","level":2,"page":133},{"title":"تمهيد - العام الذي أريد به الخصوص","level":3,"page":133},{"title":"أولا - التخصيص بالحس","level":3,"page":133},{"title":"ثانيا - التخصيص بالعقل","level":3,"page":134},{"title":"ثالثا التخصيص بالشرع","level":3,"page":135},{"title":"المطلق والمقيد","level":1,"page":140},{"title":"تعريف المطلق","level":2,"page":140},{"title":"فائدتان","level":3,"page":140},{"title":"الفائدة الأولى - النكرة في سياق الإثبات","level":3,"page":140},{"title":"الفائدة الثانية - الفعل المثبت لا يعم","level":3,"page":141},{"title":"تعريف المقيد","level":2,"page":142},{"title":"أ- لغة","level":3,"page":142},{"title":"فوائد","level":3,"page":142},{"title":"- الفرق بين العام والمطلق","level":2,"page":143},{"title":"العمل بالمطلق","level":2,"page":143},{"title":"حمل المطلق على المقيد","level":2,"page":144},{"title":"شروط حمل المطلق على المقيد","level":2,"page":144},{"title":"المجمل والمبين","level":1,"page":146},{"title":"تعريف المجمل","level":2,"page":146},{"title":"تعريف المبين","level":2,"page":146},{"title":"العمل بالمجمل","level":2,"page":147},{"title":"مراتب البيان","level":2,"page":148},{"title":"فروع","level":2,"page":148},{"title":"الظاهر والمؤول","level":1,"page":150},{"title":"تعريف الظاهر","level":2,"page":150},{"title":"أ- لغة","level":3,"page":150},{"title":"ب- اصطلاحا","level":3,"page":150},{"title":"أقسام الظاهر","level":2,"page":151},{"title":"العمل بالظاهر","level":2,"page":152},{"title":"تعريف المؤول","level":2,"page":153},{"title":"مثال التأويل الصحيح","level":2,"page":154},{"title":"شروط التأويل الصحيح","level":2,"page":155},{"title":"أنواع دليل التأويل التي تقوي الاحتمال المرجوح على الظاهر","level":2,"page":155},{"title":"النسخ","level":1,"page":157},{"title":"تعريف النسخ","level":2,"page":157},{"title":"النسخ جائز عقلا وواقع شرعا","level":2,"page":159},{"title":"شروط النسخ","level":2,"page":160},{"title":"طرق معرفة تأخر الناسخ","level":2,"page":161},{"title":"أولا- النص","level":3,"page":161},{"title":"ثانيا- خبر الصحابي","level":3,"page":161},{"title":"ثالثا- التاريخ","level":3,"page":162},{"title":"رابعا- الإجماع","level":3,"page":162},{"title":"خامسا- فعله ﷺ","level":3,"page":162},{"title":"٣ - ثبوت الناسخ","level":2,"page":163},{"title":"الخلاف في نسخ المتواتر بالآحاد","level":2,"page":163},{"title":"شروط أخرى للنسخ","level":2,"page":165},{"title":"أقسام النسخ باعتبار المنسوخ","level":2,"page":165},{"title":"أقسام النسخ باعتبار الناسخ","level":2,"page":167},{"title":"حكمة النسخ","level":2,"page":170},{"title":"الأخبار","level":1,"page":173},{"title":"تعريف الخبر","level":2,"page":173},{"title":"أنواع فعله ﷺ","level":2,"page":173},{"title":"الفعل الجبلي","level":3,"page":173},{"title":"القسم الأول - الفعل الجبلي الصرف","level":3,"page":174},{"title":"القسم الثاني: الفعل الذي له علاقة بالعبادة.","level":3,"page":176},{"title":"الفعل العادي","level":3,"page":177},{"title":"الفعل التعبدي","level":3,"page":177},{"title":"الفعل البياني","level":3,"page":179},{"title":"التقرير","level":3,"page":181},{"title":"تعريف الإقرار","level":3,"page":181},{"title":"شروط صحة دلالة التقرير","level":3,"page":181},{"title":"تقرير الله - تعالى -","level":3,"page":182},{"title":"أقسام الإسناد باعتبار من أسند إليه","level":2,"page":183},{"title":"المرفوع","level":2,"page":183},{"title":"المرفوع حكما","level":2,"page":183},{"title":"الموقوف","level":2,"page":187},{"title":"فائدة","level":3,"page":187},{"title":"هل تقرير الصحابي حجة","level":3,"page":187},{"title":"حجة قول الصحابي","level":3,"page":188},{"title":"تعريف الصحابي","level":3,"page":192},{"title":"المقطوع","level":2,"page":195},{"title":"تعريف التابعي","level":3,"page":195},{"title":"فرع - هل يشترط أن يكون من لقى الصحابي مميزا حتى يحكم له بأنه تابعي؟","level":3,"page":195},{"title":"أقسام الخبر باعتبار طرقه","level":2,"page":196},{"title":"١ - المتواتر","level":3,"page":196},{"title":"٢ - الآحاد","level":3,"page":197},{"title":"ثانيا - الحسن","level":3,"page":197},{"title":"شرح موجز للتعريف","level":3,"page":197},{"title":"- الصحيح لغيره","level":3,"page":199},{"title":"ثالثا - الضعيف","level":3,"page":199},{"title":"- الحسن لغيره","level":3,"page":199},{"title":"حجية هذه الأقسام","level":3,"page":199},{"title":"صيغ الأداء","level":2,"page":200},{"title":"الإجماع","level":1,"page":202},{"title":"تعريف الإجماع لغة","level":2,"page":202},{"title":"تعريف الإجماع اصطلاحا","level":2,"page":202},{"title":"- قيد عدالة المجتهدين","level":2,"page":203},{"title":"حجية الإجماع","level":2,"page":203},{"title":"أنواع الإجماع","level":2,"page":204},{"title":"فروع","level":3,"page":205},{"title":"الأول - حكم مخالف الإجماع القطعي والظني","level":3,"page":205},{"title":"الثاني - يثبت الإجماع بخبر الواحد ويكون حجة ظنية توجب العمل","level":3,"page":205},{"title":"الثالث - لا يختص انعقاد الإجماع بالصحابة","level":3,"page":206},{"title":"شروط الإجماع","level":2,"page":207},{"title":"الشرط الأول - أن يثبت بطريق صحيح.","level":3,"page":207},{"title":"الشرط الثاني - ألا يسبقه خلاف مستقر.","level":3,"page":207},{"title":"انقراض العصر","level":2,"page":208},{"title":"الإجماع السكوتي","level":2,"page":210},{"title":"القياس","level":1,"page":211},{"title":"تعريف القياس","level":2,"page":211},{"title":"أسماء العلة","level":2,"page":213},{"title":"تعريف العلة","level":2,"page":213},{"title":"حجية القياس","level":2,"page":214},{"title":"شروط القياس","level":2,"page":215},{"title":"الشرط الأول - ألا يكون فاسد الاعتبار","level":3,"page":215},{"title":"الشرط الثاني - أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع فإن كان ثابتا بقياس لم يصح القياس عليه.","level":3,"page":216},{"title":"الشرط الثالث - أن يكون لحكم الأصل علة معلومة","level":3,"page":218},{"title":"الشرط الرابع - أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم","level":3,"page":218},{"title":"الشرط الخامس - أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل","level":3,"page":218},{"title":"أقسام القياس","level":2,"page":219},{"title":"القياس الجلي","level":3,"page":219},{"title":"قياس الشبه","level":3,"page":220},{"title":"قياس العكس","level":3,"page":221},{"title":"التعارض","level":1,"page":222},{"title":"تعريف التعارض","level":2,"page":222},{"title":"تنبيه - لا يقع تعارض بين الأدلة الظنية","level":2,"page":223},{"title":"أقسام التعارض","level":2,"page":225},{"title":"القسم الأول والثاني - أن يكون التعارض بين دليلين عامين أو خاصين وله أربع حالات","level":3,"page":225},{"title":"تتمات","level":3,"page":226},{"title":"أيهما يقدم النسخ أم الجمع","level":3,"page":226},{"title":"ماذا يفعل المجتهد إن لم يمكنه الجمع أو الترجيح، ولم يعلم الناسخ","level":3,"page":227},{"title":"القسم الثالث - أن يكون التعارض بين عام وخاص فيخصص العام بالخاص.","level":3,"page":227},{"title":"القسم الرابع - العموم والخصوص الوجهي.","level":3,"page":227},{"title":"موقف المجتهد لإزالة هذا التعارض","level":3,"page":228},{"title":"مثال","level":3,"page":228},{"title":"الترتيب بين الأدلة","level":1,"page":229},{"title":"١ - يرجح النص على الظاهر.","level":2,"page":229},{"title":"٢ - يرجح الظاهر على المؤول.","level":2,"page":230},{"title":"٣ - (يقدم المنطوق على مفهوم المخالفة).","level":2,"page":230},{"title":"٤ - يرجح المثبت على النافي","level":2,"page":231},{"title":"بعض الاستثناءات ومناقشتها","level":3,"page":232},{"title":"أولا- إلا أن يستند النفي إلى علم بالعدم","level":4,"page":232},{"title":"ثانيا - إلا أن يكونا في حد","level":4,"page":232},{"title":"٥ - يرجح الناقل عن الأصل على المبقي عليه","level":2,"page":232},{"title":"٦ - يرجح العام المحفوظ على غير المحفوظ.","level":2,"page":233},{"title":"٧ - يرجح ما كانت صفات القبول فيه أكثر على ما دونه.","level":2,"page":233},{"title":"٨ - يرجح صاحب القصة على غيره","level":2,"page":234},{"title":"٩ - يقدم من الإجماع: القطعي على الظني.","level":2,"page":234},{"title":"١٠ - يقدم من القياس: الجلي على الخفي.","level":2,"page":234},{"title":"المفتى والمستفتي","level":1,"page":235},{"title":"تعريف المفتى","level":2,"page":235},{"title":"تعريف المستفتي","level":2,"page":235},{"title":"شروط جواز الفتوى","level":2,"page":235},{"title":"الشرط الأول - أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا أو ظنا راجحا وإلا وجب عليه التوقف).","level":3,"page":235},{"title":"الشرط الثاني - أن يتصور السؤال تصورا تاما.","level":3,"page":236},{"title":"الشرط الثالث - أن يكون هادئ البال فلا يفتي حال انشغال فكره بغضب أو هم أو ملل أو غيرها.","level":3,"page":236},{"title":"الشرط الرابع - ألا يترتب على الفتوى ما هو أكثر ضررا منها.","level":3,"page":237},{"title":"شروط وجوب الفتوى","level":2,"page":237},{"title":"الأول - وقوع الحادثة المسئول عنها","level":3,"page":237},{"title":"الثاني - ألا يكون في البلد غيره من أهل الفتيا","level":3,"page":238},{"title":"الثالث - ألا يكون للسائل مقصد سيئ من السؤال","level":3,"page":238},{"title":"ما يلزم المستفتي","level":2,"page":239},{"title":"ما يلزم المستفتي","level":2,"page":239},{"title":"الاجتهاد","level":1,"page":240},{"title":"تعريف الاجتهاد","level":2,"page":240},{"title":"تعريف المجتهد","level":2,"page":242},{"title":"شروط الاجتهاد","level":2,"page":242},{"title":"الشرط الأول - أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده كآيات الأحكام وأحاديثها","level":3,"page":242},{"title":"الشرط الثاني - أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه.","level":3,"page":244},{"title":"الشرط الثالث - أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع.","level":3,"page":245},{"title":"الشرط الرابع - أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحو ذلك.","level":3,"page":245},{"title":"خاتمة","level":2,"page":246},{"title":"تجزؤ الاجتهاد","level":2,"page":247},{"title":"ما يلزم المجتهد","level":2,"page":247},{"title":"- هل يقلد المجتهد؟","level":2,"page":247},{"title":"التقليد","level":1,"page":248},{"title":"تعريف التقليد لغة","level":2,"page":248},{"title":"تعريف التقليد اصطلاحا","level":2,"page":249},{"title":"حكم التقليد في أصول الدين","level":2,"page":249},{"title":"حكم التمذهب والتقليد","level":2,"page":251},{"title":"فتوى المقلد","level":2,"page":251}],"ٛ":{"1,1":2,"1,2":3,"1,3":4,"1,4":5,"1,5":6,"1,6":7,"1,7":8,"1,8":9,"1,9":10,"1,10":11,"1,11":12,"1,12":13,"1,13":14,"1,14":15,"1,15":16,"1,16":17,"1,17":18,"1,18":19,"1,19":20,"1,20":21,"1,21":22,"1,22":23,"1,23":24,"1,24":25,"1,25":26,"1,26":27,"1,27":28,"1,28":29,"1,29":30,"1,30":31,"1,31":32,"1,32":33,"1,33":34,"1,34":35,"1,35":36,"1,36":37,"1,37":38,"1,38":39,"1,39":40,"1,40":41,"1,41":42,"1,42":43,"1,43":44,"1,44":45,"1,45":46,"1,46":47,"1,47":48,"1,48":49,"1,49":50,"1,50":51,"1,51":52,"1,52":53,"1,53":54,"1,54":55,"1,55":56,"1,56":57,"1,57":58,"1,58":59,"1,59":60,"1,60":61,"1,61":62,"1,62":63,"1,63":64,"1,64":65,"1,65":66,"1,66":67,"1,67":68,"1,68":69,"1,69":70,"1,70":71,"1,71":72,"1,72":73,"1,73":74,"1,74":75,"1,75":76,"1,76":77,"1,77":78,"1,78":79,"1,79":80,"1,80":81,"1,81":82,"1,82":83,"1,83":84,"1,84":85,"1,85":86,"1,86":87,"1,87":88,"1,88":89,"1,89":90,"1,90":91,"1,91":92,"1,92":93,"1,93":94,"1,94":95,"1,95":96,"1,96":97,"1,97":98,"1,98":99,"1,99":100,"1,100":101,"1,101":102,"1,102":103,"1,103":104,"1,104":105,"1,105":106,"1,106":107,"1,107":108,"1,108":109,"1,109":110,"1,110":111,"1,111":112,"1,112":113,"1,113":114,"1,114":115,"1,115":116,"1,116":117,"1,117":118,"1,118":119,"1,119":120,"1,120":121,"1,121":122,"1,122":123,"1,123":124,"1,124":125,"1,125":126,"1,126":127,"1,127":128,"1,128":129,"1,129":130,"1,130":131,"1,131":132,"1,132":133,"1,133":134,"1,134":135,"1,135":136,"1,136":137,"1,137":138,"1,138":139,"1,139":140,"1,140":141,"1,141":142,"1,142":143,"1,143":144,"1,144":145,"1,145":146,"1,146":147,"1,147":148,"1,148":149,"1,149":150,"1,150":151,"1,151":152,"1,152":153,"1,153":154,"1,154":155,"1,155":156,"1,156":157,"1,157":158,"1,158":159,"1,159":160,"1,160":161,"1,161":162,"1,162":163,"1,163":164,"1,164":165,"1,165":166,"1,166":167,"1,167":168,"1,168":169,"1,169":170,"1,170":171,"1,171":172,"1,172":173,"1,173":174,"1,174":175,"1,175":176,"1,176":177,"1,177":178,"1,178":179,"1,179":180,"1,180":181,"1,181":182,"1,182":183,"1,183":184,"1,184":185,"1,185":186,"1,186":187,"1,187":188,"1,188":189,"1,189":190,"1,190":191,"1,191":192,"1,192":193,"1,193":194,"1,194":195,"1,195":196,"1,196":197,"1,197":198,"1,198":199,"1,199":200,"1,200":201,"1,201":202,"1,202":203,"1,203":204,"1,204":205,"1,205":206,"1,206":207,"1,207":208,"1,208":209,"1,209":210,"1,210":211,"1,211":212,"1,212":213,"1,213":214,"1,214":215,"1,215":216,"1,216":217,"1,217":218,"1,218":219,"1,219":220,"1,220":221,"1,221":222,"1,222":223,"1,223":224,"1,224":225,"1,225":226,"1,226":227,"1,227":228,"1,228":229,"1,229":230,"1,230":231,"1,231":232,"1,232":233,"1,233":234,"1,234":235,"1,235":236,"1,236":237,"1,237":238,"1,238":239,"1,239":240,"1,240":241,"1,241":242,"1,242":243,"1,243":244,"1,244":245,"1,245":246,"1,246":247,"1,247":248,"1,248":249,"1,249":250,"1,250":251,"1,251":252,"1,252":253},"ٜ":{"1":[1,252]},"ٝ":[null,"1,1","1,2","1,3","1,4","1,5","1,6","1,7","1,8","1,9","1,10","1,11","1,12","1,13","1,14","1,15","1,16","1,17","1,18","1,19","1,20","1,21","1,22","1,23","1,24","1,25","1,26","1,27","1,28","1,29","1,30","1,31","1,32","1,33","1,34","1,35","1,36","1,37","1,38","1,39","1,40","1,41","1,42","1,43","1,44","1,45","1,46","1,47","1,48","1,49","1,50","1,51","1,52","1,53","1,54","1,55","1,56","1,57","1,58","1,59","1,60","1,61","1,62","1,63","1,64","1,65","1,66","1,67","1,68","1,69","1,70","1,71","1,72","1,73","1,74","1,75","1,76","1,77","1,78","1,79","1,80","1,81","1,82","1,83","1,84","1,85","1,86","1,87","1,88","1,89","1,90","1,91","1,92","1,93","1,94","1,95","1,96","1,97","1,98","1,99","1,100","1,101","1,102","1,103","1,104","1,105","1,106","1,107","1,108","1,109","1,110","1,111","1,112","1,113","1,114","1,115","1,116","1,117","1,118","1,119","1,120","1,121","1,122","1,123","1,124","1,125","1,126","1,127","1,128","1,129","1,130","1,131","1,132","1,133","1,134","1,135","1,136","1,137","1,138","1,139","1,140","1,141","1,142","1,143","1,144","1,145","1,146","1,147","1,148","1,149","1,150","1,151","1,152","1,153","1,154","1,155","1,156","1,157","1,158","1,159","1,160","1,161","1,162","1,163","1,164","1,165","1,166","1,167","1,168","1,169","1,170","1,171","1,172","1,173","1,174","1,175","1,176","1,177","1,178","1,179","1,180","1,181","1,182","1,183","1,184","1,185","1,186","1,187","1,188","1,189","1,190","1,191","1,192","1,193","1,194","1,195","1,196","1,197","1,198","1,199","1,200","1,201","1,202","1,203","1,204","1,205","1,206","1,207","1,208","1,209","1,210","1,211","1,212","1,213","1,214","1,215","1,216","1,217","1,218","1,219","1,220","1,221","1,222","1,223","1,224","1,225","1,226","1,227","1,228","1,229","1,230","1,231","1,232","1,233","1,234","1,235","1,236","1,237","1,238","1,239","1,240","1,241","1,242","1,243","1,244","1,245","1,246","1,247","1,248","1,249","1,250","1,251","1,252"],"ٞ":{"3":[1],"4":[2],"6":[3,4,5],"7":[6],"9":[7],"10":[8],"11":[9],"13":[10,11,12],"14":[13],"16":[14,15,16,17],"17":[18],"18":[19],"19":[20,21,22],"21":[23,24,25,26],"22":[27],"23":[28,29],"24":[30,31,32],"25":[33,34],"26":[35],"27":[36,37,38,39],"28":[40],"29":[41,42,43],"30":[44,45],"31":[46],"32":[47,48],"33":[49,50],"34":[51],"35":[52,53,54,55],"36":[56,57],"38":[58,59,60,61],"39":[62],"40":[63],"41":[64],"43":[65,66,67],"45":[68,69,70],"48":[71],"49":[72,73],"50":[74],"51":[75,76,77],"52":[78],"53":[79,80],"54":[81,82],"55":[83,84,85],"56":[86],"57":[87,88],"59":[89,90],"60":[91,92],"63":[93],"64":[94],"65":[95,96],"66":[97],"67":[98],"71":[99,100,101,102],"72":[103,104],"73":[105,106],"74":[107,108],"75":[109,110],"76":[111],"77":[112],"78":[113],"79":[114],"80":[115],"81":[116],"82":[117],"83":[118,119],"84":[120,121],"86":[122,123,124],"88":[125,126,127],"89":[128,129],"91":[130,131,132],"92":[133,134],"93":[135,136,137],"95":[138,139],"96":[140,141,142],"99":[143],"100":[144,145],"102":[146],"105":[147],"106":[148],"108":[149,150],"109":[151],"111":[152,153,154,155],"112":[156,157,158,159],"114":[160,161],"115":[162],"116":[163,164],"117":[165,166,167],"119":[168],"122":[169,170,171],"126":[172],"127":[173],"128":[174,175],"129":[176,177,178],"131":[179,180,181,182,183],"132":[184,185,186,187,188],"133":[189,190,191],"134":[192],"135":[193],"140":[194,195,196,197],"141":[198],"142":[199,200,201],"143":[202,203],"144":[204,205],"146":[206,207,208],"147":[209],"148":[210,211],"150":[212,213,214,215],"151":[216],"152":[217],"153":[218],"154":[219],"155":[220,221],"157":[222,223],"159":[224],"160":[225],"161":[226,227,228],"162":[229,230,231],"163":[232,233],"165":[234,235],"167":[236],"170":[237],"173":[238,239,240,241],"174":[242],"176":[243],"177":[244,245],"179":[246],"181":[247,248,249],"182":[250],"183":[251,252,253],"187":[254,255,256],"188":[257],"192":[258],"195":[259,260,261],"196":[262,263],"197":[264,265,266],"199":[267,268,269,270],"200":[271],"202":[272,273,274],"203":[275,276],"204":[277],"205":[278,279,280],"206":[281],"207":[282,283,284],"208":[285],"210":[286],"211":[287,288],"213":[289,290],"214":[291],"215":[292,293],"216":[294],"218":[295,296,297],"219":[298,299],"220":[300],"221":[301],"222":[302,303],"223":[304],"225":[305,306],"226":[307,308],"227":[309,310,311],"228":[312,313],"229":[314,315],"230":[316,317],"231":[318],"232":[319,320,321,322],"233":[323,324],"234":[325,326,327],"235":[328,329,330,331,332],"236":[333,334],"237":[335,336,337],"238":[338,339],"239":[340,341],"240":[342,343],"242":[344,345,346],"244":[347],"245":[348,349],"246":[350],"247":[351,352,353],"248":[354,355],"249":[356,357],"251":[358,359]},"ٟ":[]},"pages":[{"text":"ـ[المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول]ـ\nالمؤلف: أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي\nالناشر: المكتبة الشاملة، مصر\nالطبعة: الثانية، ١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م\nعدد الأجزاء: ١\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع (الطبعة الورقية)]","vol":"1","page":null},{"text":"حقوق الطبع محفوظة للمؤلف\nالطبعة الأولى\n١٤٣١ هـ / ٢٠١٠ م\nرقم الإيداع بالمكتبة الشاملة ١/ ٢٠١٠","vol":"1","page":1},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1>إهداء</span>\nالحمد لله وكفى، وصلاة وسلامًا على عباده الذين اصطفى ...\nوبعد ...\nأهدي هذا الكتاب وهو (المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول) في طبعته الأولى للمكتبة الشاملة جزى الله القائمين عليها خير الجزاء، وأيضا لإخواني طلاب العلم، سائلا المولى - ﷿ - أن يسدَّ هذا الكتاب ثغرة في علم أصول الفقه، وأن يكون حلقة وصل بين طلاب العلم ودراسة أصول المذهب الحنبلي، وأن ينفع به وبأصله إنه ولي ذلك وهو القادر عليه.\nوآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين\nأبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى المنياوي\nغفر الله له ولوالديه\nمصر - المنيا في ٢ من ذي القعدة ١٤٣١ هـ\nللتواصل\nosualosual@gmail.com","vol":"1","page":2},{"text":"بسم الله الرحمن الرحيم\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2>مقدمة المؤلف</span>\nإن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبدُه ورسولُه.\n﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾.\n﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾.\n﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾.\nأما بعد ...\nفبعد أن أنهيت - بفضل الله ومنته - شرحي لما اختصرته من رسالة \"الأصول من علم الأصول\" للشيخ العثيمين - ﵀ - طلب مني بعض الإخوة أن اختصر هذا الشرح وذلك نظرا لأنه قد طال بعض الشيء، وخاصة على المبتدئين في دراسة هذا العلم، مما قد تتقاصر همم بعضهم عن إتمامه، فطلبوا مني أن اختصر الشرح اختصارا غير مخل ويكون كالتوطئة بين يدي دراسة الشرح الأصلي، فاستخرت الله العظيم في ذلك، فانشرح صدري، وشرعت في التلخيص مراعيا الآتي:\n١ - الاكتفاء بما تم شرحه من مسائل الكتاب الأصلي دون الزيادة عليها، بل قد أحذف بعض المسائل والتي لا أراها مناسبة لهذا المختصر - كمسألة: ما يمتنع نسخه، وذلك لطول النقاش فيها وكثرة فروعها -، وذلك بما لا يؤثر على تسلسل وترابط مواضيع المختصر.\n٢ - الاقتصار على النقاط الرئيسة دون الفرعية.\n٣ - المحافظة على ترتيب الرسالة الأصل.\n٤ - الاقتصار على القول الراجح سواء أكان في التعاريف، أو المسائل دون\nالدخول في عرض الخلاف إلا نادرا فيما يشتهر فيه الخلاف ويحسن عدم السكوت","vol":"1","page":3},{"text":"عن الجواب على شبه المخالف.\n٥ - الاكتفاء بذكر ما انتهيت إليه من تعاريف، أو ترجيحات مع عدم التقيد بذكر عبارات الشيخ العثيمين - ﵀ - في غالب الأحيان، مما قد لا يلحظ به البعض وجه التشابه بين هذا المختصر وبين رسالة الشيخ العثيمين - ﵀ - اللهم إلا في الترتيب وعناوين المواضيع، مع الأخذ في الاعتبار أنني قد أزيد، أو أحذف بعض العناوين أحيانا، وقد أعدل فيها بما يخدم موضوع المختصر ويحافظ على تسلسل مواضيعه.\nوسميته المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول.\nمنهجي:\nوالناظر في رسالة الشيخ العثيمين - ﵀ - يجد أن صياغتها كانت حنبلية يخرج فيها الشيخ عما يراه مخالفا للأدلة، وقد سلكت نفس مسلك الشيخ - ﵀ - فكنت اهتم بذكر مذهب الحنابلة وأحرره في غالب المسائل، إلا أنني عند الترجيح لا أتقيد بمذهب؛ بل أرجح ما يرجحه الدليل.\n\nوهذا أوان الشروع في المقصود، سائلا المولى - ﷿ - أن ينفع بهذا المختصر وبأصله، وأن يتقبل مني هذا العمل، ويجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يدخر لي أجره يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.\nوالله المستعان، وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.\n\nالمؤلف\nغفر الله له ولوالديه","vol":"1","page":4},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-3>أصُولُ الفِقْه</span>\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-4>تعريف أصول الفقه كمركب إضافي:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-5>تعريف الأصول لغة:</span>\nالأصول جمع أصل واختلفت عبارات الأصوليين في حد الأصل لغة قال السمعاني في \" قواطع الأدلة\" (١/ ٢١): (ويقال في حد الأصل ما ابتنى عليه غيره والفرع ما ابتنى على غيره. وقيل الأصل ما يقع التوصل به إلى معرفة ما وراءه، والعبارتان مدخولتان؛ لأن من أصول الشرع ما هو عقيم لا يقبل الفرع، ولا يقع به التوصل إلى ما وراءه بحال مثل: ما ورد به الشرع من دية الجنين والقسامة (١) وتحمل العقل (٢) فهذه أصول ليست لها فروع، فالأولى أن يقال: إن الأصل: كل ما يثبت دليلا في إيجاد حكم من أحكام الدين. وإذا حد هذا فيتناول ما جلب فرعا، أو لم يجلبه) ونقله عنه الزركشي في البحر المحيط (١/ ١١) فقال: (كل ما ثبت دليلا في إيجاب حكم من الأحكام) فعممه، وهو أولى طالما أننا نتكلم عن التعريف اللغوي.\nولما كان الأصل يستعمل في الاصطلاح بمعنى الدليل، وبمعنى القاعدة، والراجح، وغير ذلك كان الأصل كالجنس والدليل كأحد أنواعه، وعليه فتعريف الأصل بالدليل فيه نوع دور، والأولى عندي في تعريف الأصل لغة أنه: (ما كان سببا في إيجاد حكم من الأحكام)، والأحكام هنا عامة تشمل الأحكام الشرعية، والعادية، والعقلية.\n_________\n(١) بالفتح الأيمان تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم، مع أنهم لم يشاهدوا، ولها شروط ليس هذا محل الكلام عليها، ولهذا فالقسامة أصل في الشرع مستقل بنفسه. وورد فيها الحديث الذي رواه البخاري عن سهل بن أبي حثمة قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود بن زيد إلى خيبر وهي يومئذ صلح فتفرقا فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابنا مسعود إلى النبي ﷺ فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال (كبر كبر). وهو أحدث القوم فسكت فتكلما فقال (تحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم). قالوا وكيف نحلف ولم نشهد ولم نر؟ قال (فتبرئكم يهود بخمسين). فقالوا كيف نأخذ أيمان قوم كفار فعقله النبي ﷺ من عنده).\n(٢) أي أداء دية القتيل، والعاقلة وهم العصبة وهم القرابة من قبل الأب الذين يشتركون في دفع ديته.","vol":"1","page":5},{"text":"ويدخل في هذا التعريف ما له فرع، كالشجرة فهي أصل لفروعها؛ لأنها سببا في إيجادها، وكالأب فهو أصل لابنه؛ لأنه كان سببا في إيجاده.\nويشمل أيضا ما ليس له فرع، كالقسامة فهي أصل للأيمان التي تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم، وذلك لأنها سبب في إيجاد الأيمان.\nويدخل فيه ما يبنى عليه غيره، كالأساس فهو أصل للجدار؛ لأنه كان سببا في إيجاده.\nويدخل فيه ما لا يبني عليه غيره، كالأب أصل لابنه، ولا يقال: إن الولد يبنى على الوالد، والوالد سبب في إيجاد ابنه، وهكذا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-6>تعريف الفقه</span>\nلغة:\nالفقه لغة: الفهم. سواء أكان لما ظهر وبان، أو لما دق وخفي، والدليل على ذلك مجيئه في الشرع مرادا به مطلق الفهم كما في قوله تعالى: (وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي. يَفْقَهُوا قَوْلِي) [طه: ٢٧، ٢٨] فقوله: (قَوْلِي) معرف بالإضافة فيشمل ما ظهر وما خفي من قوله (١)، وقوله الله تعالى: (فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا) [النساء: ٧٨]، (وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ) [الإسراء: ٤٤]، (مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ) [هود: ٩١]، أي: لا يكادون يفهمون، ولكن لا تفهمون، وما نفهم كثيرًا مما تقول. وأما من قيده بالفهم الدقيق، وعلله بأنه يقال: فقهت معنى الكلام وفهمته، ولا يقال: فقهت السماء والأرض، وهذا مردود بما قاله أئمة اللغة: إن الفقه هو مطلق الفهم، وامتناع قولهم فقهت السماء والأرض إنما هو من ناحية أن الفقه يتعلق بالمعاني\nلا بالمحسوسات، والسماء والأرض من قبيل المحسوسات (٢).\n\nتعريف الفقه اصطلاحا:\nالفقه اصطلاحا هو: (الأحكام الشرعية العملية المكتسبة بأدلتها التفصيلية).\nوالمراد بقولنا:\" الأحكام الشرعية \" الأحكام المتلقاة من الشرع كالوجوب والتحريم\n_________\n(١) انظر: شرح الشيخ أحمد الحازمي على قواعد الأصول.\n(٢) انظر: التقرير والتحبير (١/ ٢٧).","vol":"1","page":6},{"text":"، فخرج به الأحكام العقلية كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء والأحكام العادية كمعرفة نزول الطل في الليلية الشاتية إذا كان الجو صحوًا، والأحكام الوضعية كمعرفة أن كان وأخواتها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، ويخرج أيضا الأحكام الحسية كالعلم أن النار محرقة، وأيضا يخرج الأحكام التجريبية (الثابتة بالتجربة) كالعلم بأن السم قاتل وقد تتداخل هذه الأحكام إلا أن الغرض بيان معنى الشرعية وهو خلاف كل ما سبق.\nوالمراد بقولنا: \" العملية \" المتعلقة بعمل المكلف كالصلاة والزكاة، والصوم، والبيع فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد (وتسمى العلمية) كتوحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته فلا يسمى ذلك فقهًا في الاصطلاح، ويخرج أيضا علم التصوف أو السلوك كحرمة الكذب والغيبة ووجوب الصدق، وهكذا فهذا في الاصطلاح لا يدخل في الفقه، ولم يدونه غالب الفقهاء في كتب الفقه.\nوالمراد بقولنا: \"المكتسبة\" أي: المستنبطة عن طريق النظر والاستدلال ليخرج علم الله عزوجل فهو علم لازم لذاته لم يكتسبه.\nوليخرج علم الرسول - ﷺ - فهو علم مستفاد من الوحي غير مكتسب عن طريق النظر والاستدلال.\nويخرج علم الملائكة فهو علم مستفاد من وحي الله إليهم، أو عن طريق النظر في اللوح المحفوظ، أو غير ذلك، فهو غير مكتسب عن طريق النظر والاستدلال.\nويخرج أيضا علم المقلد؛ لأنه لم يكتسبه عن طريق النظر والاستدلال.\nوالمراد بقولنا: \"بأدلتها التفصيلية \" أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية\nفخرج به أصول الفقه لأن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية. والأدلة التفصيلية وهي الجزئية كقوله تعالى (وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا) [الإسراء: ٣٢] فهذا دليل جزئي يخص مسألة واحدة معينة وهي الزني ويبين حكمها وهو تحريم الزنى.\nوأما الأدلة الإجمالية فهي كالقواعد الكلية ويندرج تحت كل واحدة منها أحكاما كثيرة وسوف يأتي بإذن الله الكلام عنها قريبا.\nتنبيه - الفقه هو نفس الأحكام لا معرفتها ولا العلم بها:\nعرف البعض الفقه بأنه: معرفة، والبعض بأنه: العلم بالأحكام الشرعية العملية","vol":"1","page":7},{"text":"المكتسبة بأدلتها التفصيلية. والصواب تعريف الفقه بأنه نفس الأحكام لا معرفتها ولا العلم بها؛ لأن الأحكام الثابتة في نفسها تسمى فقها سواء وجد من يعرفها أو لم يوجد فالمعرفة ليست هي الفقه.\nقال المرداوي في \"التحبير\" (١/ ١٦٣) وهو يستعرض الأقوال في تعرف الفقه: (القول الثاني -: إنه نفس الأحكام الشرعية الفرعية، وهو أظهر، واختاره ابن مفلح، وابن قاضي الجبل، والعسقلاني شارح ' الطوفي '، وجمع كثير، لا معرفتها ولا العلم بها، إذ العلم أو المعرفة بالفقه غير الفقه، فلا يكون داخلًا في ماهيته (١)، وما ليس داخلًا في الماهية لا يكون جنسًا في حده).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-7>تعريف أصول الفقه كلقب</span>\nأصول الفقه هو: (أدلة الفقه الإجمالية وطرق استفادة جزئياتها وحال مستفيدها) (٢).\nقال المرداوي في \"التحبير\" (١/ ١٧٧): (الأصح أن أصول الفقه: الأدلة، لا معرفتها). وقال أيضا: (إذ العلم والمعرفة بأصول الفقه غير أصول الفقه، فلا يكون\nداخلًا في ماهيتها) (٣).\nوخرج بقولنا: \"أدلة الفقه\": أدلة غير الفقه، كأدلة الكلام.\nومعنى قولنا: \" الإجمالية \" أي غير المعينة، تسمى أيضا الكلية وهي كالقواعد العامة مثل قولهم: الأمر للوجوب والنهي للتحريم، وكالعام والخاص، والمطلق والمقيد، وكالكتاب والسنة، ونحو ذلك، والأدلة الإجمالية خلاف التفصيلية التي سبق وأن تكلمنا عنها في تعريف الفقه.\n_________\n(١) أي حقيقته.\n(٢) هذا التعريف ذكره الأنصاري في \"غاية الأصول\" (ص/٤).\n(٣) انظر \"نهاية السول\" (١/ ١٦) وحاشية المطيعي عليه.","vol":"1","page":8},{"text":"فعلم الأصول إنما يبحث في هذه الأدلة الإجمالية، كمطلق الأمر، وكالإجماع والقياس فيبحث عن الأول بأنه للوجوب حقيقة أم للاستحباب، وعن الأخيرين بأنهما حجة أم لا، ويبين أقسامهما.\nومعنى قولنا: \" طرق استفادة \" طرق أي مرجحات. قال البناني في \"حاشيته على جمع الجوامع\" (١/ ٣٥): \"حقيقة الطرق هي المسالك وقد أريد بها المرجحات تشبيها لها بالمسالك بجامع التوصل بكل إلى المقصود \". والمقصود معرفة الترجيح عند التعارض مثلا.\nومعنى قولنا: \" وحال مستفيدها \" معرفة حال المستفيد وهو المجتهد سمى مستفيدًا لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها دون المقلد لبلوغه مرتبة الاجتهاد فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-8>فائدة أصول الفقه</span>\nذكر الأصوليون له من الفوائدِ ما لا يستطيع أحد إحصاءه ومن ذلك:\n- أنه السبيل القويم للاجتهاد وذلك أن الاجتهاد في الإسلام محكوم بموازين دقيقة يجب اتباعها وإلا كان الاجتهاد بلا ضوابط لونًا من العبث.\n- ومن فوائده أنه أظهر مزايا التشريع الإسلامي وحيويته ومرونته وبه حفظ الله القرآن العظيم من العبث والتأول وحفظ الأحكام من الفوضى.\n- ومن فوائده أنه يظهر مناهج الأئمة في استنباط الأحكام وبذلك ترتفع الشحناء من النفوس ويعذر المسلم إخوانه من المسلمين فيما اختاروه من مذاهب فقهية.\n- إن القواعد التي أَصَّلها العلماء للاستنباط هي أيضا منهج دقيق للتفكير السليم حيث توضع العبارات في موازين دقيقة تستنبط منها الأحكام الشرعية وهكذا فإنَّ علم الأصول يكسب الطالب ملكة التفكير الصحيح السليم.\n- فالقواعدُ الأصولية وحدها هي الكفيلة باستنباط أحكام شرعية لكل ما يستجد من القضايا خلال تطور الحياة وتنوع العقود والمعاملات والاكتشافات.\n- إن علم أصول الفقه يضبط الفروع الفقهية ويردها إلى أصولها ويجمع المبادئ","vol":"1","page":9},{"text":"المشتركة ويبين أسباب التباين بينها ويظهر مبررات الاختلاف وهكذا فإنه يكون فيصلًا واضحًا يعتمده الفقيه والمجتهد في تقرير الأحكام.\n- ومن فوائده أنه يعتبر العماد الرئيس لمن يدرس المذاهب الإسلامية بقصد المقارنة والإفادة من اجتهاد الجميع.\n- وثامن هذه الفوائد هي أن يستبصر طالب العلم في اختلاف الأئمة في الفروع وما يعود به هذا الاختلاف على الفقه الإسلامي من ثراء ووفرة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-9>أول من صنف فيه</span>\nالمشهور أن أول من جمع أصول الفقه كفن مستقل هو الإمام الشافعي (٢٠٤ هـ) ﵀. وقد صنف عدة رسائل في ذلك، فصنف الرسالة قال الحبش: وهو عبارة عن محاولة أولى لتحديد طرق الاستنباط ومصادر التشريع وقد كتبه الإمام الشافعي أساسًا ردًا على جماعة منكري السنة الذين ظهروا في عصره فأثبت فيه حجية السنة ثم توسع فبين مصادر التشريع تفصيلًا ومناهج الاستدلال بها.\nوكذلك صنف الشافعي كتبًا أخرى في الأصول منها: جماع العلم وهو كتاب قصد منه إثبات وجوب إتباع خبر الآحاد الصحيح وأقام الأدلة على ذلك.\nثم كتب الإمام الشافعيُّ كتابين آخرين وهما: إبطال الاستحسان وكتاب اختلاف الحديث وكلاهما من الكتب المبكرة في علم أصول الفقه).\n- وقيل إن أبا يوسف (١٨٢ هـ) صاحب أبي حنيفة سبق الشافعي في ذلك فقال ابن خلكان في \"وفيات الأعيان\": \" وقال طلحة بن محمد بن جعفر: أبو يوسف مشهور الأمر ظاهر الفضل، وهو صاحب أبي حنيفة، وأفقه أهل عصره، ولم يتقدمه أحد في زمانه، وكان النهاية في العلم والحكم والرياسة والقدر، وأول من وضع الكتب في أصول الفقه على مذهب أبي حنيفة، وأملى المسائل ونشرها، وبث علم أبي حنيفة في أقطار الأرض\".\n- وقيل أن أول من صنف هو محمد بن الحسن الشيباني (١٨٩ هـ) وقد صرح\nابن النديم في «الفهرست» بان للشيباني من مؤلفاته الكثيرة تأليف يسمى ب «أصول","vol":"1","page":10},{"text":"الفقه» وتأليف سماه «كتاب الاستحسان» وتأليف «كتاب اجتهاد الرأي».\n- وقيل أن أول من صنف هشام بن الحكم الرافضي توفي (١٧٩، وقيل ١٨٧، وقيل ١٩٨ - ١٩٩ هـ) وينسب إليه كتاب الألفاظ.\nومن الملاحظ أن الشافعي تتلمذ على الشيباني والشيباني تتلمذ على أبي يوسف.","vol":"1","page":11},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-10>الأحكام</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-11>تعريف الحكم لغة:</span>\nالأحكام: جمع حكم وهو لغة القضاء.\nقال الفيومي: (الْحُكْمُ الْقَضَاءُ وَأَصْلُهُ الْمَنْعُ يُقَالُ حَكَمْتُ عَلَيْهِ بِكَذَا إذَا مَنَعْته مِنْ خِلَافِهِ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْخُرُوجِ مِنْ ذَلِكَ وَحَكَمْتُ بَيْنَ الْقَوْمِ فَصَلْتُ بَيْنَهُمْ فَأَنَا حَاكِمٌ وَحَكَمٌ بِفَتْحَتَيْنِ وَالْجَمْعُ حُكَّامٌ وَيَجُوزُ بِالْوَاوِ وَالنُّونِ ...) (١).\nقال المرداوي في \"التحبير\" (٢/ ٧٨٩): (اعلم أن الحكم مصدر قولك: حكم بينهم يحكم حكمًا، إذا قضى، ومعناه في اللغة: المنع، وإليه ترجع تراكيب مادة: ح، ك، م، أو أكثرها، فمن ذلك: حكمت الرجل تحكيمًا، إذا منعته مما أراد. وحكمت السفيه بالتخفيف -، وأحكمت، إذا أخذت على يده. وسمي القاضي: حاكمًا؛ لمنعه الخصوم من التظالم).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-12>تعريف الحكم اصطلاحًا:</span>\nالحكم اصطلاحًا هو: (خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء، أو التخيير).\nشرح التعريف:\nقولنا: \"خطاب الله\" إما أن يكون مباشرا، أو غير مباشر، فالأول الكتاب والثاني السنة.\nوقولنا: \"فعل\" أي عمل سواء أكان قولا أم فعلا أم إيجادا أم تركا، فخرج به ما تعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكمًا بهذا الاصطلاح.\nوقولنا: \"المكلف\" أولى مما عبر به البعض بصيغة الجمع، حتى يدخل فيه بعض الأفعال الخاصة بمكلف واحد كشهادة خزيمة وخصائص النبي - ﷺ - ونحو ذلك.\nقال ابن النجار في \"شرح الكوكب المنير\" (١/ ٣٣٧): (وقلنا: \"المكلف\" بالإفراد ليشمل ما يتعلق بفعل الواحد، كخصائص النبي ﷺ، وكالحكم بشهادة\n_________\n(١) المصباح المنير، وانظر أيضا: تهذيب اللغة، مختار الصحاح، لسان العرب، تاج العروس: مادة (ح ك م).","vol":"1","page":12},{"text":"خزيمة، وإجزاء العناق في الأضحية لأبي بردة ...).\nوقال أيضا في (١/ ٣٣٥): \" وخرج بقوله: \"المتعلق بفعل المكلف\" خمسة أشياء: الخطاب المتعلق بذات الله وصفته وفعله. وبذات المكلفين والجماد.\nفالأول: ما تعلق بذاته، نحو قوله تعالى: (شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ) [آل عمران: ١٨].\nوالثاني: ما تعلق بصفته، نحو قوله تعالى: (اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ) [البقرة: ٢٥٥].\nالثالث: ما تعلق بفعله، نحو قوله تعالى: (اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ) [الرعد: ١٦].\nالرابع: ما تعلق بذات المكلفين، نحو قوله تعالى: (وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ) [الأعراف: ١١]، وقوله تعالى: (خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ) [النساء: ١].\nالخامس: ما تعلق بالجماد. نحو قوله تعالى: (وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ) [الكهف: ٤٧]، ونحوها\".\nوقولنا: (بالاقتضاء) أي الطلب، قال المرداوي في \"التحبير\" (٢/ ٧٩٨): (الاقتضاء: هو الطلب للفعل جزمًا، أو غير جزم، أو الترك جزمًا، أو غير جزم)\nوقولنا: \"أو التخيير\" يعني أن المكلف مخير بين الفعل والترك.\nوالمدقق في الأقسام الخمسة السابقة المذكورة في التعريف يلاحظ أن الأول هو الواجب إذ أن طلبه من للشارع للمكلف على سبيل الإلزام، والثاني هو المندوب، والثالث هو المحرم، والرابع هو المكروه، والخامس هو المباح، وهذه تسمى الأحكام الطلبية أو التكليفية.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-13>تنبيه:</span>\nينبغي التفريق بين طريقة جمهور الأصوليين وطريقة الفقهاء وبعض الأصوليين في تعريف الحكم الشرعي.\nقال الشيخ عياض السلمي في \" أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله\" (ص/٢٤): (الحكم في اصطلاح جمهور الأصوليين: «خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع». وعند الفقهاء: هو مقتضى خطاب الله المتعلق","vol":"1","page":13},{"text":"بأفعال المكلفين الخ، أو مدلول خطاب الله الخ. ومال بعض الأصوليين إلى اختيار هذا التعريف ...).\nوقال صاحب \"البيان المأمول\": (الفقهاء وعلماء الفروع يعنون بالحكم الشرعي في لغتهم الأثر الذي يترتب على الدليل كالوجوب والحرمة والإباحة، وأما علماء الأصول فيعنون دليل الحكم الذي هو الآية أو الحديث أو نص الإجماع وهكذا، فمثلًا قوله تعالى: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ) (البقرة:٤٣) هذا هو الحكم نفسه عند الأصوليين، وأما عند الفقهاء فيعنون ما يترتب على هذا النص وهو وجوب الصلاة).\nوقال ابن النجار في \"شرح الكوكب المنير\" (١/ ٣٣٣): (\"الحكم الشرعي\" في اصطلاح الفقهاء: \"مدلول خطاب الشرع\". قال الإمام أحمد ﵁: الحكم الشرعي خطاب الشرع وقوله. قال في \"شرح التحرير\": والظاهر أن الإمام أحمد أراد بزيادة: \"وقوله\" على خطاب الشرع: التأكيد، من باب عطف العام على الخاص؛ لأن كل خطاب قول، وليس كل قول خطابا. انتهى).\nوسبب الاختلاف بين الطريقتين أن الأصولي يبحث في الأدلة ذاتها - التي هي موضوع علم الأصول - فيكون نظره لذات الدليل، وأما الفقيه فيبحث في متعلق الأدلة - إذ أن موضوع الفقه أفعال المكلف - فيكون نظره لمتعلق الأدلة ومدلول الخطاب وأثره المترتب عليه.\nوالأولى اعتماد طريقة جمهور الأصوليين، إذ أننا نتكلم في علم الأصول لا فروعها.","vol":"1","page":14},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-14>أقسام الأحكام الشرعية</span>\nتنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين: تكليفية ووضعية.\n\nفالتكليفية خمسة:<span data-type=\"title\" id=toc-15> الإيجاب</span>، والتحريم، والاستحباب (الندب)، والكراهة، والإباحة، والوضعية هي: السبب، والشرط، والمانع، والصحيح، والفاسد، ...\nالإيجاب\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-16>الإيجاب لغة:</span>\nالإيجاب لغة: السقوط واللزوم.\nسقوط الشيء لازما محله، ومنه قوله تعالى: (فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا) [الحج: ٣٦] أي سقطت ميتة لازمة محلها، وقوله - ﷺ - في الميت: (فإذا وجب فلا تبكين باكية) (١).\nومنه قول قيس بن الخطيم\nأَطاعَتْ بنُو عَوْفٍ أَمِيرًا نَهَاهُمُ ... عن السِّلْمِ، حَتَّى كانَ أَوّلَ وَاجِبِ (٢)\nواللزوم، قال الفيومي: وَجَبَ الْبَيْعُ وَالْحَقُّ يَجِبُ وُجُوبًا وَجِبَةً لَزِمَ وَثَبَتَ (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-17>الإيجاب اصطلاحا:</span>\nالإيجاب اصطلاحا هو: (أمر الشارع على وجه اللزوم).\nشرح التعريف:\nوهو واضح بحمد الله، (أمر) ليخرج غير المأمور به كالمحرم والمكروه، والمباح لذاته، بقي المندوب يشمله التعريف ولذلك قيده بقوله (على وجه اللزوم)؛ لأن\nالمندوب وإن كان مأمورا به إلا أنه ليس على وجه اللزوم بل الأفضلية.\n_________\n(١) رواه أبو داود والنسائي وغيرهم من حديث جابر بن عَتِيك - ﵁ - وصححه الشيخ الألباني.\n(٢) انظر المذكرة للشنقيطي (ص/٩).\n(٣) المصباح المنير مادة (وج ب).","vol":"1","page":15},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-18>تنبيه:</span>\nالشارع المقصود به الله - عزو جل - ولكن الحنابلة تطلق لفظ الشارع أيضا على النبي - ﷺ -، وهم يقولون بمسألة التفويض ويرون أن النبي - ﷺ - له أن يحكم بما شاء فيما شاء، ولا يكون رأيه إلا موافقا للصواب في حكم الله.\nقال ابن النجار في \"شرح الكوكب\" (٤/ ٥١٩): (يجوز أن يقال لنبي أو مجتهد: احكم بما شئت فهو صواب ويكون) ذلك (مدركا شرعيا ويسمى: التفويض) عند الأكثر؛ لأن طريق معرفة الأحكام الشرعية:\nإما التبليغ عن الله - ﷾ - بإخبار رسله عنه بها، وهو ما سبق من كتاب الله ﷾ وثبت بسنة رسوله ﷺ، وما تفرع عن ذلك، من إجماع وقياس وغيرهما من الاستدلالات، وطرقها بالاجتهاد، ولو من النبي ﷺ.\nوإما أن يكون طريق معرفة الحكم: التفويض إلى رأي نبي أو عالم، فيجوز أن يقال لنبي أو لمجتهد غير نبي: احكم بما شئت فهو صواب عند بعض العلماء، ويؤخذ ذلك من كلام القاضي وابن عقيل، وصرحا بجوازه للنبي ﷺ، وقاله الشافعي وأكثر أصحابه، وجمهور أهل الحديث، فيكون حكمه من جملة المدارك الشرعية ... وتردد الشافعي، أي في جوازه، كما قال إمام الحرمين، وقال: الجمهور في وقوعه، ولكنه قاطع بجوازه. والمنع: إنما هو منقول عن جمهور المعتزلة، قاله ابن مفلح، ومنعه السرخسي وجماعة من المعتزلة؛ واختاره أبو الخطاب، وذكره عن أكثر الفقهاء، وأنه أشبه بمذهبنا؛ لأن الحق عليه أمارة، فكيف يحكم بغير طلبها؟\nوقيل: يجوز ذلك في النبي دون غيره.\n(و) على القول بالجواز (لم يقع) في الأصح، قال ابن الحاجب: المختار أنه لم يقع، واحتج القاضي وابن عقيل وغيرهما للقول الأول: بقوله - ﷾ -: (إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ) [آل عمران: ٩٣] لأنه لا يمكن أن يحرم على نفسه","vol":"1","page":16},{"text":"إلا بتفويض الله ﷾ الأمر إليه لا أنه بإبلاغه ذلك الحكم؛ لتخصيص هذا التحريم بنسبته إليه، وإلا فكل محرم فهو بتحريم الله ﷾، إما بالتبليغ، وإما\nبالتفويض (١).\nواستدل له أيضا بما في مسلم (فرض عليكم الحج، فحجوا، فقال رجل: أكل عام؟ فقال: لو قلت: نعم، لوجبت، ولما استطعتم) (٢) ...).\nوالصواب أنه - ﷺ - ليس مُشرِّعًا بل هو مبلغ ومطبق وناقل ومبيِّن للتشريع، وأنه كان يجتهد (٣) فإن اخطأ نزل الوحي بتصويبه (٤)، كما في أسارى بدر (مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ) [الأنفال: ٦٧] وكما عوتب في ابن أم مكتوم وتحريمه - ﷺ - العسل ومارية القبطية على نفسه، ولما رجع عن قوله في مسألة التأبير، ونحو ذلك (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-19>الواجب يثاب فاعله امتثالًا، ويستحق العقاب تاركه</span>.\nامتثالًا أي يفعله على وجه الطاعة والقربة، فمن نوى التبرد فغسل أعضاء الوضوء لا يعد متوضئا وهكذا.\nوأما قولنا (ويستحق) فهو أولى من قول: (ويعاقب تاركه)؛ لأنه من الجائز أن الله\n_________\n(١) قال المرداوي في \"التحبير\" (٨/ ٣٩٩٨): (رد: محتمل وللمفسرين قولان، هل باجتهاد، أو بإذن الله تعالى. قال البرماوي: \" قلت: وعلى كل حال فالمحرم هو الله تعالى، فالاحتمال قائم ولا دليل فيه لذلك \").\n(٢) قال ابن مفلح في \"أصوله\" (٤/ ١٥٢٣): (رد: يجوز أن الله خيره في ذلك بعينه. ويجوز أن قوله﵇- بوحي).\n(٣) ذكر الشيخ عبد الجليل بو النصر في رسالته\" اجتهاد النبي - ﷺ - \" أمثلة كثيرة وشواهد تدل على ما وقع من النبي - ﷺ - من اجتهاد سواء بالقول أم بالفعل أم بإقراره الصحابة أم بعدم إقرارهم، وذلك في شتى الأمور الدينية والدنيوية.\n(٤) قال ابن مفلح في \"أصوله\" (٤/ ١٥٢٥): (لا يقر ﵇ على خطأ في اجتهاده إجماعا).\n(٥) انظر: التمهيد (٤/ ٣٧٣)، أصول ابن مفلح (٤/ ١٥٢٠)، التحبير (٨/ ٣٩٩٥)، جمع الجوامع (٢/ ٣٩١ - البناني)، البحر المحيط (٤/ ٣٥٤)، الإبهاج (٣/ ١٩٦)، تيسير التحرير (٤/ ٢٣٦)، رفع الحاجب (٤/ ٥٦٧) روح المعاني (١٨/ ٢٢٤)، أفعال الرسول للأشقر (١/ ١٢٦).","vol":"1","page":17},{"text":"قد يعفو عنه، فهو مستحق للعقاب، لكن قد يعاقب وقد لا يعاقب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-20>نكتة:</span>\nيجزم بإثابة فاعل الثواب، وكذا تارك الحرام؛ لأنه وعد كما قال تعالى: (مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا) [الأنعام: ١٦٠]، ولكن لابد من تقييده بالامتثال. وذلك بخلاف الوعيد على ترك الواجب، وفعل الحرام فلا يجزم بلحوق العقاب؛ لأنه من الجائز أن الله قد يعفو عنه، فهو مستحق للعقاب، لكن قد يعاقب وقد لا يعاقب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-21>أسماؤه:</span>\nويسمى: فرضًا على قول، وفريضة، وحتمًا، ولازمًا.\nالقول بعدم التفريق بين الفرض والواجب عند الحنابلة هو أحد الأقوال الثلاثة المنقولة عن الإمام أحمد في هذه المسألة.\nقال مجد الدين في \"المسودة\" (ص/ ٤٤): مسألة: الفرض والواجب سواء وهو الذي ذكره في مقدمة المجرد وبه قالت الشافعية وعنه الفرض آكد ونصرها الحلواني وبه قالت الحنفية وهو على قولهم وروايتنا هذه ما ثبت بدليل مقطوع به وقيل هو ما لا يسقط في عمد ولا سهو وحكى ابن عقيل رواية ثالثة أن الفرض ما لزم بالقرآن والواجب ما كان بالسنة وهذه هي ظاهر كلام أحمد في أكثر نصوصه وقد حكاها ابن شاقلا وهذا القول في الجملة اختيار القاضي وغيره).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-22>ومن النتائج المترتبة على هذا الخلاف في ترادف، أو تباين الفرض والواجب:</span>\n١ - مسائل عقدية وهو أن من أنكر الفرض كفر ومن أنكر الواجب لا يكفر وهذا\nعلى رأي الحنفية (١) ومن وافقهم والصحيح أن من أنكر حجية ما ثبت من السنة فهو كافر، وإن كانت خبر آحاد.\n_________\n(١) قال صدر الشريعة في \"التوضيح في حل غوامض التنقيح\" (٢/ ٢٥٨): (فالفرض لازم علما وعملا حتى يكفر جاحده والواجب لازم عملا لا علما فلا يكفر جاحده بل يفسق إن استخف بأخبار الآحاد الغير المؤولة وأما مؤولا فلا ويعاقب تاركهما أي تارك الفرض والواجب إلا أن يعفو الله)، وانظر أيضا: أصول السرخسي (١/ ١١٢)، التقرير والتحبير (٢/ ١٠٧)، غمز عيون البصائر (٢/ ٣٥٤)، كشف الأسرار (٢/ ٤٣٦).","vol":"1","page":18},{"text":"قال الشيخ العثيمين - ﵀ - في \"القول المفيد\" (١/ ٨٢): (أن القرآن ثبت\nبالتواتر القطعي المفيد للعلم اليقيني، فلو أنكر منه حرفا أجمع القراء عليه، لكان كافرا، بخلاف الأحاديث القدسية، فإنه لو أنكر شيئا منها مدعيا أنه لم يثبت، لم يكفر، أما لو أنكره مع علمه أن النبي ﷺ قاله، لكان كافرا لتكذيبه النبي ﷺ).\nقال السيوطي في \"مفتاح الجنة\" (ص/ ٥): (اعلموا رحمكم الله أن من أنكر كون حديث النبي ﷺ قولا كان أو فعلا بشرطه المعروف في الأصول حجة كفر وخرج عن دائرة الإسلام وحشر مع اليهود والنصارى أو مع من شاء الله من فرق الكفرة).\n٢ - ترتب أيضًا على الخلاف فيها مسائل أصولية منها أن الزيادة على النص نسخ وهذا لا يجوز عند الحنفية، ويعنون بالنص الكتاب والسنة المتواترة، والزيادة ما ثبت بخبر الآحاد إلا أنهم لم يلتزموا ذلك بل خالفوه في مسائل كثيرة جدا في أكثر من ثلاثمائة موضع كما قال ابن القيم في إعلام الموقعين، ومنها على سبيل التمثيل: قولهم بفرضية الوتر، وجواز الوضوء بنبيذ التمر، وكذلك إنهم اشترطوا في الصداق أن يكون أقله عشرة دراهم.\n٣ - كما ترتب على الخلاف في هذه المسألة الأصولية مسائل فقهية كثيرة جدًا ومن تتبع مذهب الحنابلة وجد أنهم تبعا لاختلاف الروايات والأقوال في هذه المسألة اختلفت التطبيقات عليها في المسائل الفقهية فأحيانا لا يفرقون بين الفرض والواجب وأحيانا يفرقون تبعا للمسلك المختار، وتتبع هذا يطول ويخرجنا عن المقصود، وقد ذكر طائفة من ذلك مجد الدين في المسودة (١).\n_________\n(١) ينظر بحث \"الاختلاف في تباين أو ترادف الفرض والواجب سببه - ثمرته\" للشيخ ترحيب بن ربيعان الدوسري، وقد نشر في العدد الثلاثين من مجلة جامعة أم القرى.","vol":"1","page":19},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-23>الاستحباب (الندب)</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-24>تعريف الندب لغة:</span>\nالندب لغة: الدعاء لمهم، ويطلق أيضا على الطلب، والتأثير.\nقال المرداوي في التحبير (٢/ ٩٧٦): ﴿المندوب لغة: المدعو لمهم، من الندب وهو: الدعاء. قال الشاعر:\nلا يَسْأَلُونَ أَخَاهُمْ حِينَ يَنْدُبُهُمْ ... فِي النَّائِبَاتِ عَلَى مَا قَالَ بُرْهَانَا\nوهو الطلب، ومنه الحديث ' ' انتدب الله لمن يخرج في سبيله '، أي: أجاب له طلب مغفرة ذنوبه.\nويطلق أيضًا على التأثير، ومنه حديث موسى ﵇ -: ' وإن بالحجر ندَبًا بفتح الدال ستة أو سبعة ضرب موسى ' وأصله: الجرح).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-25>تعريف الندب اصطلاحًا:</span>\nالندب هو: (أمر الشارع لا على وجه الإلزام).\nشرح التعريف:\n(أمر) ليخرج غير المأمور به كالمحرم والمكروه، والمباح لذاته، بقي الواجب يشمله التعريف ولذلك قيده بقوله (لا على وجه الإلزام) لأن الواجب مأمور به على وجه الإلزام.\nوسوف يأتي في باب الأمر بإذن الله كيفية معرفة أنواع الأوامر ومتى يكون هذا الأمر لازما ومتى يكون على سبيل الفضيلة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-26>تنبيه: المندوب مأمور به حقيقة:</span>\nقال ابن النجار في \"شرح الكوكب\" (١/ ٤٠٥): (\"وهو\" أي المندوب \"مأمور به حقيقة\" عند أحمد والشافعي وأكثر أصحابهما. وحكاه ابن عقيل عن علماء الأصول والفقهاء، لدخوله في حد الأمر، لانقسام الأمر إليهما. وهو مستدعى ومطلوب. قال الله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ) [النحل: ٩٠]، وإطلاق الأمر عليه في الكتاب والسنة. والأصل: الحقيقة، ولأنه طاعة لامتثال الأمر).","vol":"1","page":20},{"text":"قال الشنقيطي في \"المذكرة\" (ص/١٤): (والتحقيق أن المندوب مأمور به؛ لأن الأمر قسمان: أمر جازم أي في تركه العقاب وهو الواجب. وأمر غير جازم، أي لا عقاب في تركه وهو المندوب.\nوالدليل على شمول الأمر للمندوب قوله تعالى: (وَافْعَلُوا الْخَيْرَ) [الحج: ٧٧] أي ومنه المندوب، (وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ) [لقمان: ١٧]، أي ومنه المندوب: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى) [النحل: ٩٠]، أي ومن الإحسان وإيتاء ذي القربى ما هو مندوب، واحتج من قال أن الندب غير مأمور به بقوله: (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) [النور: ٦٣] قالوا في الآية التوعد على مخالفة الأمر بالفتنة والعذاب الأليم، والندب لا يستلزم تركه شيئا من ذلك، والحديث: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة) مع أنه ندبهم إلى السواك قالوا فدل ذلك على أن الندب غبر مأمور به والجواب أن الأمر في الآية والحديث المذكورين يراد به الأمر الواجب، فلا ينافى أن يطلق الأمر أيضا على غير الواجب، فلا ينافى أن يطلق الأمر أيضا على غير الواجب، وقد قدمنا أن الأمر يطلق على هذا وهذا وزعم من قال أن الندب تخيير بدليل جواز تركه والأمر استدعاء وطلب. والتخيير والطلب متنافيان، زعم غير صحيح، لان الندب ليس تخييرا مطلقا بدليل أن الفعل فيه أرجح من الترك للثواب في فعله وعدم الثواب في تركه، ولان المندوب أيضا مطلوب الا أن طلبه غير جازم والندب في اللغة الدعاء إلى الفعل ...).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-27>المندوب يثاب فاعله امتثالًا ولا يعاقب تاركه</span>.\nولا يعاقب تاركه في الدنيا ولا في الآخرة، ولكن أفاد الشيخ العثيمين﵀ - في \"شرح الأصول\" أن الإنسان قد يوبخ ويلام على ترك المستحب إذا كان هذا الترك يدل على زهده في الخير ورغبته عنه.\nقال ابن النجار في \"شرح الكوكب\" (١/ ٤٢٠): (وذكر القاضي وابن عقيل: يأثم بترك السنن أكثر عمره، لقوله ﵊ (من رغب عن سنتي فليس مني) متفق عليه، ولأنه متهم أن يعتقده غير سنة، واحتجا بقول أحمد ﵁ -","vol":"1","page":21},{"text":"فيمن ترك الوتر -: رجل سوء، مع أنه سنة. قال في شرح التحرير: والذي يظهر: أن إطلاق الإمام أحمد: أنه رجل سوء، إنما مراده من اعتقد أنه غير سنة، وتركه لذلك. فيبقى كأنه اعتقد السنة التي سنها الرسول ﷺ غير سنة، فهو مخالف للرسول ﷺ ومعاند لما سنه، أو أنه تركه بالكلية، وتركه له كذلك يدل على أن في قلبه ما لا يريده الرسول ﷺ).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-28>أسماؤه:</span>\nيسمى: سنة، وفضيلة، ونفلًا.\nقال ابن النجار في شرح الكوكب (١/ ٤٠٤): (\"وأعلاه\" أي أعلا المندوب \"سنة، ثم فضيلة، ثم نافلة\".\nقال الشيخ أبو طالب - مدرس المستنصرية، من أئمة أصحابنا في \"حاويه الكبير\"-: إن المندوب ينقسم ثلاثة أقسام.\nأحدها: ما يعظم أجره، فيسمى سنة.\nوالثاني: ما يقل أجره، فيسمى نافلة.\nوالثالث: ما يتوسط في الأجر بين هذين\"، فيسمى فضيلة ورغيبة).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-29>السنة في لسان الشرع أعم من السنة في اصطلاح الفقهاء:</span>\nقال الشيخ العثيمين - ﵀ - \"في شرح الأصول\" (ص/٥٣): (عند الأصوليين إذا قال: هذا سنة: يعني ليس بواجب، وكذلك مسنونا وكذلك مستحبا، وكذلك نفلا ... لكن السنة في لسان الشارع أعم من المندوب، إذ قد تطلق على الشيء الواجب، ومنه قول ابن عباس حين قرأ الفاتحة وجهر بها في صلاة الجنازة قال: (لتعلموا أنها سنة) ... فالسنة في لسان الشرع أعم من السنة في اصطلاح الفقهاء لأنها تشمل الواجب والمستحب).","vol":"1","page":22},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-30>التحريم</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-31>تعريف التحريم لغة:</span>\nالتحريم لغة: المنع.\nقال الجوهري في الصحاح مادة (ح ر م): \"حَرَمَهُ الشَّيءَ يَحْرِمُهُ حَرِمًا وحِرْمَةً وحَريمة وحِرْمانًا، وأَحْرَمَهُ أيضًا، إذا منعَه إيَّاه\".اهـ\nومن ذلك قوله تعالى: (وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ) أي منعناه منهن، وقال: (قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ)، وقال: (إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ) والآيات في هذا المعنى كثيرة.\nقال ابن عقيل في \"الواضح\" (١/ ٢٨): (والحظر منع الشيء، فالمحظور: ما منع منه الشرع، وأصله المنع، ومنه سمى المُحتَظِر مُحتظرا؛ إذ جعل حول إبله أو متاعه - في الجملة - مانعا من العَوْسَج - (شجر من شجر الشوك) -. وسميت الحظيرة بذلك من المنع).\nومنه قوله ﷺ فيما ورواه الشيخان من حديث النعمان بن بشير - ﵁ - (وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه) معناه أن ملوك العرب وغيرهم يكون لكل ملك منهم حمى يحميه عن الناس ويمنعهم دخوله فمن دخله أوقع به العقوبة ومن احتاط لنفسه لا يقارب ذلك الحمى خوفا من الوقوع فيه ولله تعالى أيضا حمى وهي محارمه أي المعاصي التي حرمها الله كالقتل والزنى والسرقة والقذف والخمر والكذب والغيبة والنميمة وأكل المال بالباطل وأشباه ذلك فكل هذا حمى الله تعالى من دخله بارتكابه شيئا من المعاصي استحق العقوبة ومن قاربه يوشك أن يقع فيه فمن احتاط لنفسه لم يقاربه ولم يتعلق بشيء يقربه من المعصية فلا يدخل في شيء من الشبهات.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-32>تعريف التحريم اصطلاحًا:</span>\nالتحريم هو: (نهي الشارع على وجه الإلزام).\nقولنا: (نهي) خرج ما أمر به كالمندوب والواجب، وما لا يتعلق به أمر ولا نهي\nلذاته كالمباح.","vol":"1","page":23},{"text":"وقولنا: (على وجه الإلزام) أخرج المكروه؛ لأن النهي عنه ليس على سبيل الحتم واللزوم كما سيأتي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-33>المحرم يثاب تاركه امتثالًا ويستحق العقاب فاعله</span>.\nالتحريم لا يثاب تاركه مطلقا ولكن يثاب إن تركه امتثالا. ولا نجزم بعقاب فاعله فقد لا يعاقب ويغفر الله له إن شاء (إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ) [النساء: ٤٨، ١١٧].\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-34>فائدة</span>.\nقد يترك المكلف فعل المحرم ويعاقب، وقد يتركه ولا يثاب ولا يعاقب، وقد يتركه ويثاب:\nأما الأول - فإن تركه عجزا كما قال النبي - ﷺ - فيما رواه ابن ماجه وأحمد وغيرهما من حديث أبي كبشة الأنماري - ﵁ - (مثل هذه الأمة مثل أربعة نفر رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل به في ماله فينفقه في حقه ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو كان لي مثل ما لهذا عملت فيه مثل الذي يعمل قال قال رسول الله ﷺ فهما في الأجر سواء ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط فيه ينفقه في غير حقه ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول لو كان لي مال مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل قال قال رسول الله ﷺ فهما في الوزر سواء) (١) وأيضا كمن سعي في طريق المعصية ولكنه حال بينه وبين فعلها حائل وهكذا.\nوأما الثاني - كمن ترك فعله غافلا فلم يطرأ على باله مطلقا كرجل مشغول في دنياه فما فكر في يوم أن يشرب الخمر، أو إنه ما يعرف شيئا عن هذه المعصية فلم تطرأ على باله فهذا لا يثاب ولا يعاقب.\nوأما الثالث فهي الحالة العامة ويشترط أن يتركه امتثالا.\n_________\n(١) قال الأرناؤوط: (حديث حسن).","vol":"1","page":24},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-35>أسماؤه:</span>\nقال ابن النجار في \"شرح الكوكب\" (١/ ٣٨٦): (\"ويسمى\" الحرام \"محظورا وممنوعا ومزجورا ومعصية وذنبا وقبيحا وسيئة وفاحشة وإثما وحرجا وتحريجا وعقوبة\". فتسميته محظورا من الحظر. وهو المنع. فيسمى الفعل بالحكم المتعلق به، وتسميته معصية للنهي عنه، وذنبا لتوقع المؤاخذة عليه، وباقي ذلك لترتبها على فعله).\nوسوف يأتي - بإذن الله - في باب الفاسد، وباب النهي متعلقات كثيرة وهامة للمحرم.","vol":"1","page":25},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-36>الكراهة</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-37>تعريف الكراهة لغة:</span>\nالكراهة لغة: البغض.\nقال الشيخ الشنقيطي في \" المذكرة\" (ص / ١٨): (والمكروه في اللغة اسم مفعول كرهه إذا أبغضه ولم يحبه، فكل بغيض إلى النفوس فهو مكروه في اللغة، ومنه قوله تعالى: (كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا) [الإسراء: ٣٨] وقول عمرو بن الأطانبة:\nواقدامى على المكروه نفسى ... وضربى هامة البطل المشيح).\nقال الشيخ العثيمين - ﵀ - في شرح الأصول (ص/٦١): (المكروه اسم مفعول من كره بمعنى أبغض، ومنه قوله تعالى: (وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ) يعني: أبغضهم، فهو إذا في اللغة: المبغض سواء كان عينا أو وصفا أو عملا، فأي شيء تبغضه فهو مكروه عندك).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-38>تعريف الكراهة اصطلاحًا:</span>\nالكراهة هي: (نهي الشارع لا على وجه الإلزام).\nقولنا: (نهي) خرج ما أمر به كالمندوب والواجب، وما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته كالمباح.\nوقولنا: (لا على وجه الإلزام) أخرج المحرم؛ لأن النهي عنه على سبيل الحتم واللزوم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-39>المكروه يثاب تاركه امتثالًا، ولا يعاقب فاعله</span>.\nقال ابن النجار في \"شرح الكوكب\" (١/ ٤٢٠) ما مختصره: «ويقال لفاعله) أي فاعل المكروه (مخالف، ومسيء، وغير ممتثل) مع أنه لا يذم فاعله، ولا يأثم على الأصح. وظاهر كلام بعضهم: تختص الإساءة بالحرام. فلا يقال: أساء إلا لفعل محرم).","vol":"1","page":26},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-40>فائدة:</span>\nقال ابن النجار في \"شرح الكوكب\" (١/ ٤١٨) ما مختصره: «وهو) أي المكروه (في عرف المتأخرين: للتنزيه) يعني أن المتأخرين اصطلحوا على أنهم إذا أطلقوا الكراهة، فمرادهم التنزيه، لا التحريم، وإن كان عندهم لا يمتنع أن يطلق على الحرام، لكن قد جرت عادتهم وعرفهم: أنهم إذا أطلقوه أرادوا التنزيه لا التحريم. وهذا مصطلح لا مشاحة فيه.\n(ويطلق) المكروه (على الحرام) وهو كثير في كلام الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وغيره من المتقدمين. - (وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ) [النحل: ١١٦]-.\nومن كلامه \" أكره المتعة، والصلاة في المقابر \" وهما محرمان، لكن لو ورد عن الإمام أحمد الكراهة في شيء من غير أن يدل دليل من خارج على التحريم ولا على التنزيه: فللأصحاب فيها وجهان.\nأحدهما - واختاره الخلال وصاحبه عبد العزيز وابن حامد وغيرهم - أن المراد التحريم.\nوالثاني - واختاره جماعة من الأصحاب - أن المراد التنزيه.\nومن كلام أحمد \" أكره النفخ في الطعام، وإدمان اللحم والخبز الكبار \" وكراهة ذلك للتنزيه.\nوقد ورد المكروه بمعنى الحرام في قوله تعالى: (كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا) [الإسراء: ٣٨].","vol":"1","page":27},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-41>الإباحة</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-42>تعريف الإباحة لغة:</span>\nالإباحة لغة: الإعلان والإذن.\nقال المرداوي في \"التحبير\" (٣/ ١٠١٩): (﴿المباح لغة: المعلن والمأذون﴾. والإباحة مأخوذة من مادة (الاتساع)، ومنه: باحة الدار، أي: ساحتها. قال ابن قاضي الجبل: (المباح لغة: المعن والمأذون، أخذا من الإباحة، وهي الإظهار والإعلان، ومنه: باح بسره) انتهى. ومنه: أبحت له الشيء، أي: أطلقه له. وقال الطوفي في ' شرحه ': (هو مشتق من الإباحة، وهي: الإظهار، وقيل: من باحة الدار، وهي: ساحتها، وفيه معنى السعة وانتفاء العائق) انتهى) (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-43>تعريف الإباحة اصطلاحًا:</span>\nالإباحة اصطلاحًا هي: (خطاب الشارع بالتخيير بين الفعل والترك من غير بدل).\nشرح التعريف:\nصدرت التعريف بأنه خطاب الشارع لأمرين:\nالأول- مشيا على طريقة الأصوليين في تعريف الحكم الشرعي بأنه نفس الخطاب.\nالثاني - لإخراج الإباحة العقلية، فإنها غير منسوبة للشرع، والإباحة العقلية هي البراءة الأصلية، وهي الحكم قبل ورود الشرع، ورفعها لا يكون نسخا، فتحريم الربا لم يكن ناسخا لإباحته في أول الإسلام؛ لأنه إباحته كانت عقلية لا شرعية.\nوقولنا: (من غير بدل) ليخرج الواجب الموسع (٢) في أول الوقت، والواجب المخير (٣).\n_________\n(١) انظر أيضا: أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٢٤١)، وشرح الكوكب المنير (١/ ٤٢٢).\n(٢) الواجب الموسع هو الذي حدد له الشرع وقتا يتسع له ولغيره من جنسه معه. ومثاله: الصلاة، فإن الوقت المحدد لصلاة الفجر مثلا يبدأ من طلوع الفجر الصادق ويمتد إلى طلوع الشمس. فهذا الوقت يتسع لصلاة الفرض ولصلاة أخرى غير فرض الفجر.\n(٣) الواجب المخير هو: الواجب الذي خُيِّر فيه المكلف بين أشياء محصورة. مثل كفارة اليمين\nفإنها واجبة، ولكن المكلف مخير بين ثلاثة أشياء: العتق، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوة عشرة مساكين.","vol":"1","page":28},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-44>الإباحة حكم شرعي:</span>\nقال الآمدي في \"إحكامه\" (١/ ١٦٨): (اتفق المسلمون على أن الإباحة من الأحكام الشرعية خلافا لبعض المعتزلة مصيرا منه إلى أن المباح لا معنى له سوى ما انتفى الحرج عن فعله وتركه، وذلك ثابت قبل ورود الشرع وهو مستمر بعده فلا يكون حكما شرعيا، ونحن لا ننكر أن انتفاء الحرج عن الفعل والترك ليس بإباحة شرعية وإنما الإباحة الشرعية خطاب الشارع بالتخيير على ما قررناه، وذلك غير ثابت قبل ورود الشرع، ولا يخفى الفرق بين القسمين، فإذا ما أثبتناه من الإباحة الشرعية لم يتعرض لنفيها وما نفي غير ما أثبتناه).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-45>هل تدخل الإباحة في الأحكام التكليفية</span>؟\nقال الشنقيطي في \"المذكرة\" (ص/٨): (وحده - أي التكليف - في الاصطلاح قيل: إلزام ما فيه مشقة، وقيل طلب ما فيه مشقة، فعلى الأول لا يدخل في حده الا الواجب والحرام إذ لا إلزام بغيرهما وعلى الثاني يدخل معهما المندوب والمكروه لأن الأربعة مطلوبة، وأما الجائز فلا يدخل في تعريف من تعاريف التكليف إذ لا طلب به أصلا، فعلا ولا تركا، وإنما أدخلوه في أقسام التكليف مسامحة وتكميلا للقسمة المشار إليها بقول المؤلف (وجه هذه القسمة أن خطاب الشرع أما أن يرد باقتضاء الفعل أو الترك أو التخير بينهما فالذي يرد باقتضاء الفعل أمر فأن اقترن به إشعار بعدم العقاب على الترك فهو ندب وإلا فيكون إيجابا والذي يرد باقتضاء الترك نهى فإن أشعر بعدم العقاب على الفعل فكراهة وإلا فحظر) كلامه واضح). يعني وتتمة القسمة فإن ورد بالتخيير فهو مباح.\nوقال الشيخ النملة في \"إتحاف ذوي البصائر في شرح روضة الناظر\" (٢/ ٥٣): (الإباحة ليست تكليفا ولا تدخل تحت الأحكام التكليفية، وهذا مذهب جمهور العلماء وهو الصحيح؛ لأن التكليف هو: طلب ما فيه كلفة ومشقة بصيغة الأمر أو النهي، والإباحة ليس فيها مشقة ...).","vol":"1","page":29},{"text":"والأليق بتعريف التكليف وبحسب القواعد أن المباح لا يدخل في الأحكام التكليفية، وإنما هو قسم خاص يسمي بالأحكام التخييرية، إلا أن الأمر فيه تساهل، ولا يترتب عليه كبير فائدة من جهة تخطئة هذا القائل، أو ذاك، والخطب يسير ولا مشاحة في الاصطلاح.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-46>اطلاقاته:</span>\nقال ابن النجار في \"شرح الكوكب\" (١/ ٤٢٧): «ويطلق) مباح (وحلال على غير الحرام) فيعم الواجب والمندوب والمكروه والمباح، لكن المباح يطلق على الثلاثة، والحلال على الأربعة.\nفيقال للواجب والمندوب والمكروه: مباح.\nويقال لهذه الثلاثة، وللمباح حلال، لكن إطلاق المباح على ما استوى طرفاه هو الأصل).","vol":"1","page":30},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-47>الأحكام الوضعية</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-48>سبب تسميتها بالحكم الوضعي:</span>\nقال الطوفي في \" شرح مختصر الروضة\" (١/ ٤١١): (ويسمى هذا النوع: خطاب الوضع والإخبار.\nأما معنى الوضع، فهو أن الشرع وضع، أي: شرع أمورا سميت أسبابا وشروطا وموانع تعرف عند وجودها أحكام الشرع من إثبات أو نفي، فالأحكام توجد بوجود الأسباب والشروط، وتنتفي لوجود الموانع وانتفاء الأسباب والشروط.\nوأما معنى الإخبار، فهو أن الشرع بوضع هذه الأمور أخبرنا بوجود أحكامه أو انتفائها عند وجود تلك الأمور أو انتفائها، فكأنه قال مثلا: إذا وجد النصاب الذي هو سبب وجوب الزكاة، والحول الذي هو شرطه، فاعلموا أني أوجبت عليكم أداء الزكاة، وإن وجد الدين الذي هو مانع من وجوبها، أو انتفى السوم الذي هو شرط لوجوبها في السائمة، فاعلموا أني لم أوجب عليكم الزكاة.\nوكذا الكلام في القصاص، والسرقة، والزنى، وكثير من الأحكام، بالنظر إلى وجود أسبابها وشروطها، وانتفاء موانعها، وعكس ذلك ...\nالتكليف بالشريعة لما كان دائما إلى انقضاء الوجود بقيام الساعة، كما أجمع عليه المسلمون، وكان خطاب الشارع مما يتعذر على المكلفين سماعه ومعرفته في كل حال على تعاقب الأعصار وتعدد الأمم والقرون؛ لأن الشارع إما الله ﷾، وخطابه لا يعرفه المكلفون إلا بواسطة الرسل ﵈ الملائكة إلى الأنبياء، أو الرسول ﷺ إلى الناس، وهو غير مخلد في الدنيا حتى يعرف خطاب الله تعالى وأحكامه في الحوادث بواسطته في كل وقت، بل هو بشر عاش بين الناس زمانا حتى عرفهم أحكام معاشهم ومعادهم، ثم صار إلى رحمة الله وكرامته، اقتضت حكمة الشرع نصب أشياء تكون أعلاما على حكمه ومعرفات له، فكان ذلك كالقاعدة الكلية في الشريعة، تحصيلا لدوام حكمها وأحكامها مدة بقاء المكلفين في دار التكليف، وتلك الأشياء التي نصبت معرفات لحكم الشرع هي الأسباب والشروط والموانع ...) (١).\n_________\n(١) انظر: التحبير (٣/ ١٠٤٨)، شرح الكوكب (١/ ٤٣٥)، المدخل (ص/١٥٨).","vol":"1","page":31},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-49>تعريف الأحكام الوضعية:</span>\nالحكم الوضعي هو: (خطاب الله المتعلق بما نصب عَلَمًا معرفًا لحكمه) (١).\nوللعلَم المنصوب أصناف منها: العلة، والسبب، والشرط وعكسه المانع، والصحة والفساد، ونحو ذلك مما يدخل في الخطاب الوضعي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-50>العلاقة بين الخطاب الوضعي والطلبي:</span>\nقال الطوفي في \"شرح مختصر الروضة\" (١/ ٤٣٩): (خطاب الوضع والطلب قد يجتمعان، وقد ينفرد كل واحد منهما عن صاحبه، أما اجتماعهما فكالزنى هو من جهة كونه سببا للحد خطاب وضعي، ومن جهة كونه حراما خطاب طلبي، وكذا نظائره.\nوأما انفراد خطاب الوضع، فكزوال الشمس وسائر أوقات الصلوات أسباب لوجوبها، وطلوع الهلال سبب وجوب رمضان، وصلاة العيدين والشك والحيض مانع من الصلاة والصوم، والبلوغ شرط لوجوبها، وحؤول الحول شرط لوجوب الزكاة، فكل هذه متجردة عن خطاب الطلب، ليس هو فيها أنفسها، بل في غيرها، كالوجوب مثلا متعلق بالصلاة لا بالزوال، وبصوم رمضان لا بطلوع الهلال. وأما انفراد خطاب الطلب، فقال القرافي في \"الفروق\": هو كأداء الواجبات واجتناب المحرمات، وإن كان صاحب الشرع قد جعلها سببا لبراءة الذمة، وترتيب الثواب، ودرء العقاب، غير أن هذه ليست أفعالا للمكلف، ولا نعني بكون الشيء سببا إلا كونه وضع سببا لفعل من قبل المكلف.\nوقال في \"شرح التنقيح\": لا يتصور انفراد خطاب التكليف، إذ لا تكليف إلا وله سبب أو شرط أو مانع. قلت وهذا أشبه بالصواب).\n_________\n(١) التعريف المشهور عند الحنابلة هو: (ما استفيد من نصب الشارع علَما معرفا لحكمه)، وهذا التعريف يسير على طريقة الفقهاء فقد عرفوا الحكم الوضعي بأنه الأثر المستفاد من خطاب الشرع، والتعريف الذي ذكرناه يسير على طريقة الأصوليين. وانظر: مختصر الطرفي (ص/٣٠)، المختصر (ص/٦٥)، التحبير (٣/ ١٠٤٧)، شرح الكوكب (١/ ٤٣٤)، المدخل (ص/١٥٨).","vol":"1","page":32},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-51>الفرق بين الخطاب الوضعي والتكليفي من حيث الحكم:</span>\nوقال الطوفي أيضا في \"شرح مختصر الروضة\" (١/ ٤١٦): (أما الفرق بينهما من حيث الحكم، فهو أن خطاب اللفظ الذي يعبر عنه بخطاب التكليف، يشترط فيه علم المكلف وقدرته على الفعل وكونه من كسبه، كالصلاة، والصيام، والحج، ونحوها على ما سبق في شروط التكليف.\nأما خطاب الوضع، فلا يشترط فيه شيء من ذلك إلا ما يستثنى بعد إن شاء الله تعالى.\nأما عدم اشتراط العلم، فكالنائم يتلف شيئا حال نومه، والرامي إلى صيد في ظلمة أو وراء حائل يقتل إنسانا، فإنهما يضمنان ما أتلفا، وإن لم يعلما، وكالمرأة تحل بعقد وليها عليها، وتحرم بطلاق زوجها، وإن كانت غائبة لا تعلم.\nوأما عدم اشتراط القدرة والكسب، فكالدابة تتلف شيئا، والصبي أو البالغ يقتل خطأ، فيضمن صاحب الدابة والعاقلة، وإن لم يكن الإتلاف والقتل مقدورا ولا مكتسبا لهم، وطلاق المكره عند موقعه وهو غير مقدور له بمطلق الإكراه أو مع الإلجاء.\nأما المستثنى من عدم اشتراط العلم والقدرة فهو قاعدتان:\nإحداهما: أسباب العقوبات، كالقصاص لا يجب على مخطئ في القتل لعدم العلم، وحد الزنى لا يجب على من وطئ أجنبية يظنها زوجته، لعدم العلم أيضا، ولا على من أكره على الزنى لعدم القدرة على الامتناع، إذ العقوبات تستدعي وجود الجنايات التي تنتهك بها حرمة الشرع زجرا عنها وردعا، والانتهاك إنما يتحقق مع العلم والقدرة والاختيار، والقادر المختار هو الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك، والجاهل والمكره قد انتفى ذلك فيه، وهو شرط تحقق الانتهاك، فينتفي الانتهاك لانتفاء شرطه، فتنتفي العقوبة لانتفاء سببها.\nالقاعدة الثانية: الأسباب الناقلة للأملاك، كالبيع، والهبة، والصدقة، والوصية، ونحوها: يشترط فيها العلم والقدرة، فلو تلفظ ناقل للملك، وهو لا يعلم مقتضاه لكونه أعجميا بين العرب، أو عربيا بين العجم، أو طارئا على بلد الإسلام، أو أكره على ذلك، لم يلزمه مقتضاه، لقوله ﵇: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه)، وقوله ﷾: (إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) [النساء: ٢٩]، ولا يحصل الرضى إلا مع العلم والاختيار).","vol":"1","page":33},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-52>الصحيح</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-53>تعريف الصحيح لغة:</span>\nالصحيح لغة: السليم من العيوب والأمراض.\nقال ابن منظور في لسان العرب مادة (ص ح ح): الصُّحُّ والصِّحَّةُ والصَّحاحُ: خلافُ السُّقْمِ، وذهابُ المرض؛ وقد صَحَّ فلان من علته واسْتَصَحَّ).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-54>تعريف الصحيح اصطلاحًا:</span>\nالصحيح هو: (ما ترتبت آثار فعله عليه).\nتتحقق الصحة عند الفقهاء عند استيفاء العمل للشروط والأركان، وخلوه من الموانع، والمقصود بالآثار المترتبة على صحة العبادة هي براءة الذمة وسقوط الطلب، فمن أدى الصلاة فقد برئت بها الذمة وسقط بها الطلب.\nوأما المعاملة فتختلف باختلاف نوعها، فإن كانت بيعا فهي دخول الثمن في ملك البائع والمبيع في ملك المشتري، وإن كانت إجارة فالمقصود منها تمكين المستأجر من العين المستأجرة لينتفع بها، وتمكين المؤجر من تملك الأجرة لينتفع بها، وهكذا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-55>تنبيه - تعريف الصحيح عند الفقهاء وعند المتكلمين </span>(١):\nالصحيح عند المتكلمين يختلف عنه عند الفقهاء، فهو عند المتكلمين: موافقة الشرع وإن أوجب القضاء كصلاة من ظن أنه متطهر، وعند الفقهاء يفرقون بين العبادات، والمعاملات، ففي العبادة: ما أجزأ وأسقط القضاء، وفي المعاملات: ترتب ثمرة العقد عليه.\nقال ابن قدامة في \"روضة الناظر\" (ص/٥٨): (فالصحيح من العبادات - أي عند الفقهاء - ما أجزأ وأسقط القضاء والمتكلمون يطلقونه بإزاء ما وافق الأمر وإن وجب القضاء كصلاة من ظن أنه متطهر، وأما العقود فكل ما كان سببا لحكم إذا أفاد حكمه المقصود منه فهو صحيح وإلا فهو باطل فالباطل هو الذي لم يثمر والصحيح الذي أثمر).\n_________\n(١) انظر: شرح مختصر الروضة (ص/١/ ٤٤١)، التحبير (٣/ ١٠٨٢)، المختصر لابن اللحام (ص/٦٧)، شرح الكوكب (١/ ٤٦٥)، المدخل (ص/١٦٤).","vol":"1","page":34},{"text":"قال ابن بدران في \"نزهة الخاطر العاطر\" (١/ ١١١): (ثمرة الخلاف بين الفقهاء والمتكلمين تظهر في صلاة من ظن أنه متطهر ثم تبين له خلاف ظنه فعلى اصطلاح المتكلمين صلاته صحيحه؛ لأنه وافق الأمر المتوجه عليه في الحال، وأما القضاء فوجوبه بأمر مجدد فلا يشتق منه اسم الصحة، وهذه الصلاة فاسدة عند الفقهاء؛\nلأنها غير مجزئة ...).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-56>فائدة - الفرق بين الصحة والقبول:</span>\nذكر ابن النجار في \"شرح الكوكب\" (١/ ٤٦٩) الأقوال في ذلك ثم قال: (قال ابن العراقي - وهو ولي الدين أبو زرعة ابن الحافظ العراقي الشافعي -: ظهر لي في الأحاديث التي نفي فيها القبول ولم تنتف معه الصحة - كصلاة شارب الخمر ونحوه- أنا ننظر فيما نفي، فإن قارنت ذلك الفعل معصية، - كحديث شارب الخمر ونحوه-انتفى القبول. أي الثواب؛ لأن إثم المعصية أحبطه، وإن لم تقارنه معصية. كحديث: \"لا صلاة إلا بطهور\" ونحوه، فانتفاء القبول سببه انتفاء الشرط، وهو الطهارة ونحوها، ويلزم من عدم الشرط عدم المشروط. انتهى) (١). وهو الراجح عندي من الأقوال في المسألة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-57>الشرط والسبب والمانع:</span>\nالشرط عرفه ابن النجار بقوله: (ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته) ويزاد عليه قيد (وكان خارجا عن حقيقة الشيء).فمثلا الوضوء شرط لصحة الصلاة عدم وجوده يلزم منه عدم صحة الصلاة ووجوده لا يلزم منه صحة ولا فساد للصلاة لاحتمال وجود مانع من الصحة غيره.\nوأما القيد الأخير فللتفرقة بين الشرط والركن فالركن داخل ماهية الشيء فقراءة الفاتحة ركن من الصلاة بخلاف الوضوء فهو شرط لصحتها.\n_________\n(١) انظر التحبير (٣/ ١١٠٤).","vol":"1","page":35},{"text":"والسبب عرفه ابن النجار بقوله: (ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم لذاته).\nومثاله السفر لإباحة الفطر والإسكار لتحريم الخمر والصغر للحجر والولاية عليه، وكالهلال لصيام رمضان والزوال لوجوب الظهر.\nوالقيد الأخير احترازا مما لو قارن السبب فقدان الشرط، أو وجود المانع\nكالنصاب قبل تمام الحول، أو مع وجود الدين. فإنه لا\" يلزم من وجوده الوجود، لكن لا لذاته، بل لأمر خارج عنه، وهو انتفاء الشرط ووجود المانع.\nوالمانع: عرفه ابن النجار بقوله: (ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم) ويضاف قيد: (لذاته) احترازا من عدم وجود السبب.\nوالمنع ينقسم لمانع دوام كالطلاق للنكاح، ومانع ابتداء كالإحرام للنكاح، ومانع دوام وابتداء كالرضاعة للنكاح.","vol":"1","page":36},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-58>الفاسد</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-59>تعريف الفاسد لغة:</span>\nالفاسد لغة هو التالف والمعطوب، والفساد نقيض الصلاح (١).\nقال الشيخ العثيمين - ﵀ - في \"شرح الأصول\" (ص/٧٩): (كل شيء لا يستفاد منه فإنه يسمى في اللغة فاسدا، لو تغير طعم التمر قيل: هذا تمر فاسد؛ لأنه ضاع وخسره الإنسان).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-60>تعريف الفاسد اصطلاحًا:</span>\nالفاسد هو: (ما لا تترتب آثار فعله عليه).\nومن فهم الصحيح ظهر له وجه هذا التعريف وهو واضح فكل مالا يترتب عليه آثاره فهو فاسد سواء كان من العبادات كمن صلى بغير وضوء، أو في المعاملات كمن باع ما لا يملك ونحو ذلك.\nومعنى عدم ترتب الآثار عليه (بيع المجهول مثلا) عدم انتقال الملك إلى المشتري، ولا يباح له انتفاعه بالمبيع، ولا يتصرف فيه، ولا يتملك البائع الثمن وهكذا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-61>الفاسد والباطل</span>.\nقال العلائي في \"تحقيق المراد\" (ص / ٧٢): (والجمهور في عدم التفرقة بين الباطل والفاسد وأنهما مترادفان يطلق كل منهما في مقابلة الصحيح.\nوأما الحنفية فإنهم فرقوا بينهما وخصصوا اسم الباطل بما لا ينعقد بأصله كبيع الخمر والحر، والفاسد بما ينعقد عندهم بأصله دون وصفه كعقد الربا فإنه مشروع من حيث انه بيع وممنوع من حيث انه عقد ربا فالبيع الفاسد عندهم يشارك الصحيح في إفادة الملك إذا اتصل بالقبض.\nوحاصل هذا أن قاعدتهم انه لا يلزم من كون الشيء ممنوعا بوصفه أن يكون ممنوعا بأصله فجعلوا ذلك منزلة متوسطة بين الصحيح والباطل وقالوا الصحيح هو\n_________\n(١) انظر مادة (ف س د) في: المحكم، العين، تهذيب اللغة، المحيط، لسان العرب.","vol":"1","page":37},{"text":"المشروع بأصله ووصفه وهو العقد المستجمع لكل شرائطه والباطل هو الممنوع بهما جميعا والفاسد المشروع بأصله الممنوع بوصفه\nومذهب الشافعي وأحمد وأصحابهما أن كل ممنوع بوصفه فإنه ممنوع بأصله).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-62>بيان مذهب الحنابلة:</span>\nقال المرداوي في \"التحبير\" (٣/ ١١١٠) بعد أن ذكر مذهب الأحناف بالتفريق بين الفاسد والباطل: (وفائدة التفصيل عندهم: أن الفاسد يفيد الملك إذا اتصل به القبض، دون الباطل، والله أعلم. والأصح - دليلا -: أن البطلان يرادف الفساد، وهما يقابلان الصحة، كما هو مذهبنا ومذهب الشافعي ... قوله: ﴿مع تفريقهما في الفقه بينهما في مسائل﴾ كثيرة. قد فرق أصحابنا وأصحاب الشافعي بين الفاسد والباطل في مسائل كثيرة. قال بعض أصحابنا: (قد ذكر أصحابنا مسائل فرقوا فيها بين الفاسد والباطل، ظن بعض المتأخرين أنها مخالفة للقاعدة. والذي يظهر - والله أعلم - أن ذلك ليس بمخالف للقاعدة. وبيانه: أن الأصحاب إنما قالوا: البطلان والفساد مترادفان، في مقابلة قول أبي حنيفة، حيث قال: ما لم يشرع بالكلية هو الباطل، وما شرع أصله وامتنع لاشتماله على وصف محرم هو الفاسد، فعندنا كل ما كان منهيا إما لعينه أو لوصفه ففاسد وباطل، ولم يفرق الأصحاب في صورة من الصور بين الفاسد والباطل في المنهي عنه، وإنما فرقوا بينهما في مسائل لدليل) انتهى (١). قلت: غالب المسائل التي حكموا عليها بالفساد، إذا كانت مختلفا فيها بين العلماء، والتي حكموا عليها بالبطلان إذا كانت مجمعا عليها، أو الخلاف فيها شاذ. ثم وجدت بعض أصحابنا قال: (الفاسد من النكاح: ما يسوغ فيه الاجتهاد، والباطل: ما كان مجمعا على بطلانه. وعبر طائفة من أصحابنا بالباطل عن النكاح الذي يسوغ فيه الاجتهاد أيضا). إذا علم ذلك؛ فقد ذكر أصحابنا مسائل الفاسد غير مسائل الباطل في أبواب منها: باب الكتابة، والنكاح، والحج، وغيرها، وقد ذكر\n_________\n(١) قال الكلوذاني في التمهيد (١/ ٣٨٠): إنما لم يحكموا بفساده - يعني تلقي الركبان - لأنه ورد فيه دليل يدل على أنه لا يفسد وهو قوله ﵇: (فمن تلقى الركبان فهو بالخيار إذا دخل السوق) فدل على أن البيع صحيح. اهـ","vol":"1","page":38},{"text":"القاضي علاء الدين في قواعده لذلك قاعدة وذكر مسائل كثيرة فليعاودها من أرادها).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-63>كلام ابن رجب في المسألة:</span>\nقال ابن رجب في \"القواعد\" (ص/١٢) ما ملخصه: «القاعدة التاسعة): في العبادات الواقعة على وجه محرم، إن كان التحريم عائدا إلى ذات العبادة على وجه يختص بها لم يصح، وإن كان عائدا إلى شرطها فإن كان على وجه يختص بها فكذلك أيضا، وإن كان - أي الشرط - لا يختص بها ففي الصحة روايتان أشهرهما عدمها (١)، وإن عاد إلى ما ليس بشرط فيها ففي الصحة وجهان واختار أبو بكر عدم\n_________\n(١) والقول بالبطلان في هذه الحالة هو الصحيح من مذهب أحمد إلا أن الأقوى أنه يقتضي الفساد لا البطلان، وهذا هو ما اختاره الطوفي وغيره، قال الطوفي في مختصره بعد أن استعرض الأقوال في المسألة: (والمختار أن النهي عن الشيء لذاته، أو وصف لازم له مبطل، ولخارج عنه غير مبطل، وفيه لوصف غير لازم تردد، والأولى الصحة). وانتصر لذلك في شرحه فقال (٢/ ٤٤٠): (- وإن كان النهي عن الفعل لوصف له، لكنه غير لازم؛ ففيه تردد، إذ بالنظر إلى كونه وصفًا للفعل يقتضي البطلان، كما لو نهي عنه لذاته، أو لوصف لازم، وبالنظر إلى كونه غير لازم لا يقتضي البطلان، كما لو نهي عنه لأمر خارج، وهو أولى تغليبًا لجانب العرضية على جانب الوصفية، إذ بكونه عارضًا يضعف كونه وصفًا؛ فلا يلحق بالوصف اللازم؛ لأن لزومه يؤكد وصفيته ويقويها.\nومما يصلح مثالًا لهذا القسم النهي عن البيع وما في معناه من العقود وقت النداء، وإنما نهي عنه، لكونه بالجملة متصفًا بكونه مفوتًا للجمعة، أو مفضيًا إلى التفويت بالتشاغل بالبيع، لكن هذا الوصف غير لازم للبيع لجواز أن يعقد مائة عقد ما بين النداء إلى الصلاة، ثم يدركها؛ فلا تفوت؛ فالأولى في هذا العقد الصحة لوجوه:\nأحدها: ضعف المانع لصحته، وهو هذا الوصف الضعيف العرضي.\nالثاني: معارضته بأن الأصل صحة تصرفات المكلفين، خصوصًا في معاملاتهم التي راعى الشرع مصالحهم فيها؛ فلا يترك هذا الأصل إلا لدليل قوي سالم عن معارض ...\nالثالث: أن ضعف المانع، وقوة المعارض المذكورين، تعاضدا على تخصيص النص المقتضي للمنع، وهو قوله ﷿: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: ٩]، إذ ذلك يدل على أن المنهي عنه بيع خاص، وهو المفوت للصلاة، مثل أن يشرع في مساومة بيع تتطاول مدته عند تكبير الإمام للجمعة، أو قريبًا منه، وصحة البيع عند النداء تكره ولا تفسد عند أبي حنيفة وغيره، وهو وجه مخرج عندنا، وهو قوي لما ذكرنا.\nوالصحيح من مذهب أحمد أنه لا يصح لظاهر النهي، وما ذكرناه في تضعيف اقتضائه البطلان وارد عليه، والله تعالى أعلم بالصواب). وانظر أيضا التحبير (٥/ ٢٢٩٧).","vol":"1","page":39},{"text":"الصحة وخالفه الأكثرون (١) فللأول أمثلة كثيرة: (منها) صوم يوم العيد فلا يصح بحال على المذهب ... وللثاني أمثلة كثيرة: (منها) الصلاة بالنجاسة وبغير سترة وأشباه ذلك وللثالث أمثلة كثيرة: (منها) الوضوء بالماء المغصوب (ومنها) الصلاة في الثوب المغصوب والحرير وفي الصحة روايتان ... ومنها الصلاة في البقعة المغصوبة وفيها الخلاف ... وللرابع أمثلة منها الوضوء من الإناء المحرم ومنها صلاة من عليه عمامة غصب أو حرير أو في يده خاتم ذهب وفي ذلك كله وجهان ...).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-64>بيان أن الخلاف لفظي بين الأحناف والجمهور:</span>\nمن دقق النظر فيما سبق تبين له أن الخلاف الواقع بين الحنفية والجمهور هو خلاف لفظي، فالحنابلة وإن لم يفرقوا بين الفاسد والباطل من ناحية الأصول فقد\nفرقوا بينهما في الفروع لدليل اقتضى ذلك.\nقال الشيخ النملة في \"إتحاف ذوي البصائر \" (٢/ ٢٤٦): (هل الخلاف بين الحنفية والجمهور لفظي أو معنوي؟\nأقول - في الجواب عن ذلك أن الجمهور قالوا: لا فرق بين الباطل والفاسد فهما اسمان لمسمى واحد، وأما الحنفية فقد فرقوا بينهما، والخلاف بينهما خلاف لفظي.\nقال المحلى في \"شرح جمع الجوامع \": وفات المصنف - يعني ابن السبكي - أن\nيقول: والخلاف لفظي كما قال في الفرض والواجب إذ حاصله أن مخالفة ذي\nالوجهين (٢) للشرع بالنهي عنه لأصله كما تسمى بطلانا هل تسمى فسادا؟ أو لوصفه\n_________\n(١) وقد وافق الشيخ العثيمين - ﵀ - قول الأكثرين في هذه الحالة، فقال في باب النهي: (صيغة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده. وقاعدة المذهب في المنهي عنه هل يكون باطلًا أو صحيحًا مع التحريم كما يلي:\n١ - أن يكون النهي عائدًا إلى ذات المنهي عنه أو شرطه فيكون باطلًا.\n٢ - أن يكون النهي عائدًا إلى أمر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا شرطه فلا يكون باطلًا).\n(٢) والوجهان موافقة الشرع ومخالفته أي الفعل الذي يقع تارة موافقا للشرع، وتارة مخالفا له عبادة\nكان كصلاة أو غيرها كبيع صحته موافقته الشرع، بخلاف ما لا يقع إلا موافقا له كمعرفة الله تعالى، إذ لو وقعت مخالفة له أيضا لكان الواقع جهلًا لا معرفة.","vol":"1","page":40},{"text":"كما تسمى فسادا هل تسمى بطلانا؟ فعندهم لا، وعندنا نعم \".\nوقال الزنجاني في \"تخريج الفروع على الأصول\": \"واعلم أن هذا أصل عظيم فيه اختلاف الفئتين وطال فيه نظر الفريقين، وهو على التحقيق نزاع لفظي، ومراء جدلي\".\nبيان ذلك أن الحنفية وإن فرقوا بين الباطل والفاسد في بعض المسائل حيث أثبتوا للفاسد وجودا معترفا به عندهم، ورتبوا عليه بعض الأحكام الشرعية في حالة تنفيذ العقد والقبض، إلا أن وجوده هذا وجود ناقص في الحقيقة، ولذلك فلا حكم له قبل القبض: أي أنه لم يرتب عليه بذاته أثره الشرعي، وإنما ترتبت عليه بعض الآثار نظرا لتنفيذ العقد فكان التنفيذ محل رعاية عندهم؛ لوجود الشبهة القائمة بسبب العقد، ولما قد يترتب في حق الغير بعد التنفيذ فكان الاعتراف ببعض هذه الآثار مراعاة لذلك الحق مع وجود الحرمة والإثم في جميع صوره.\nكما أن الجمهور قد يفرقون بين الفاسد والباطل أحيانا ويخرجون عما قرروه من قاعدة الترادف بينهما إذا قام لهم دليل على ذلك من الفروع.\nقال ابن اللحام في \"القواعد والفوائد الأصولية\": \" ... إذا تقرر هذا فقد ذكر أصحابنا مسائل فرقوا فيها بين الفاسد والباطل \" إلى أن قال: \" والذي يظهر أن ذلك ليس مخالفا لقاعدة الترادف وإنما وقع التفريق في مسائل لدليل\"، وقال مثل ذلك الإسنوي في \"نهاية السول\"، والزركشي في \"البحر المحيط\".\nبذلك تبين أن الفرق بين الفاسد والباطل قد عمل به الجمهور والحنفية في مسائل لدليل.\nفالحنفية لم يفرقوا بين الفاسد والباطل إلا لما قام عندهم من الدليل الذي فهموا منه هذه التفرقة، وجعلهم يعتدون بالفاسد في بعض عقود المعاملات.\nفيمكن أن يعتبر اعتدادهم بالفاسد - خلافا للجمهور - في كثير من المسائل خلافا\nفقهيا لا أصوليا، وهذا لم ينشأ عن التسمية، وإنما نشأ عن دليل خاص لدى المجتهد، فنتج من ذلك أن الخلاف لفظي بين الجميع).","vol":"1","page":41},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-65>العلم</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-66>تعريف العلم:</span>\nالعلم هو: (حكم الذهن بأمر على أمر حكما جازما مطابقا لموجب).\nقال الطوفي في \" شرح مختصر الروضة \" (١/ ١٧١): (والذي فهم من كلام فخر الدين في أثناء تقسيم ذكره: أن العلم هو الحكم الجازم المطابق لموجب.\nفالحكم، هو إسناد الذهن أمرا إلى آخر بإيجاب أو سلب، كقولنا: العالم محدث أو ليس بقديم، والجازم: القاطع الذي لا تردد فيه، وبه يخرج الظن والشك والوهم، والمطابق: الموافق لما في نفس الأمر، وهو معنى قول غيره: والأمر في نفسه كذلك، وبه يخرج الجهل المركب، وهو الحكم الجازم غير المطابق، كقول القائل: زيد في الدار، وليس فيها.\nوقوله: (لموجب) أي: لمدرك، استند الحكم إليه من عقل، أو حس، أو ما تركب منهما، وهو احتراز عن اعتقاد المقلد المطابق، فإنه حكم جازم مطابق وليس بعلم؛ لأنه ليس لموجب) (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-67>أقسام العلم:</span>\nينقسم العلم الحادث إلى تصور وتصديق، وكل منهما إما ضروري، وإما نظري.\nقال الشنقيطي في \"آداب البحث والمناظرة\" (ص/٨): (اعلم أن العلم الحادث ينقسم أربعة أقسام، لأنه إما علم تصور، وإما علم تصديق، وكل واحد منهما إما ضروري، وإما نظري، فالمجموع أربعة من ضرب اثنين في اثنين.\nالأول: علم تصور ضروري.\nالثاني: علم تصور نظري.\nوالثالث: علم تصديق ضروري.\nوالرابع: علم تصديق نظري.\nواعلم أن علم التصور في الاصطلاح هو إدراك معنى المفرد من غير تعرض\nلإِثبات شيء له، ولا لنفيه عنه كإدراك معنى اللذة، والألم، ومعنى المرارة، ومعنى\n_________\n(١) انظر الإبهاج (١/ ٣٠).","vol":"1","page":42},{"text":"الحلاوة، وإدراك معنى الإِنسان، ومعنى الكاتب، فإدراك كل مفرد مما ذكرنا ونحوه أي فهم المعنى المراد به ذلك المفرد من غير تعرض لإثبات شيء، وأما علم التصديق فهو إثبات أمر لأمر بالفعل، أو نفيه عنه بالفعل، وتقريبه للذهن. فلو قلت مثلًا، الكاتب إنسان، فإدراكك معنى الكاتب فقط علم تصور وإدراكك معنى الإِنسان فقط علم تصور، وإدراكك كون الإِنسان كاتبًا بالفعل، أو ليس كاتبًا بالفعل، هو المسمى بالتصديق. وإنما سمي تصديقًا لأنه خبر، والخبر بالنظر إلى مجرد ذاته يحتمل التصديق والتكذيب فسموه تصديقًا، تسمية بأشرف الاحتمالين).\nوالضروري ما يكون إدراك المعلوم به ضروريا بحيث لا يحتاج إلى نظر واستدلال فيجد الإنسان نفسه مضطرا إليه بحيث لا يمكن دفعه.\nوأما العلم النظري هو ما يحتاج لنظر واستدلال نظر في الأدلة الشرعية أو في المقدمات ليصل إلى العلم به.\nقال الشنقيطي في \"آداب البحث والمناظرة\" (ص/١٠): (فاعلم أن الضروري في الاصطلاح هو ما لا يحتاج إدراكه إلى تأمل.\nوالنظري في الاصطلاح هو ما يحتاج إدراكه إلى التأمل. فالتصور الضروري كتصور معنى الواحد ومعنى الاثنين.\nوالتصديق الضروري كإدراك أن الواحد نصف الاثنين، وأن الكل أكبر من الجزء.\nوالتصور النظري مثل له بتصور الملائكة، والجنة، فإنه نظري (١) ومن أمثلته\nتشخيص الطبيب لعين المرض (٢) فهو تصور له بعد بحث وتأمل ونظر. والتصديق النظري كقولك: الواحد نصف سدس الاثنى عشر وربع عشر الأربعين).\n_________\n(١) في المطبوع: (ضروري)، وما أثبته هو الموافق للسياق.\n(٢) في المطبوع: (المريض)، وما أثبته هو الموافق للسياق، كذا قال محقق طبعة دار عالم الفوائد.","vol":"1","page":43},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-68>الكلام</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-69>سبب ذكر هذا الفصل في علم الأصول:</span>\nقال المرداوي في \"التحبير\" (١/ ٢٨٠): (قد سبق أن أصول الفقه يستمد من اللغة، وذلك لما كان الاستدلال من الكتاب والسنة اللذين هما أصل الإجماع بل وأصل القياس محتاجًا إلى معرفة اللغة - التي لا تعرف دلالتهما إلا بمعرفتها؛ لأنهما عربيان، وفهم معانيهما متوقف على معرفة لغة العرب، بل هما أفصح الكلام العربي - احتيج إلى معرفتها. قال الله تعالى: (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا) [يوسف: ٢]، (وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ) [النحل: ١٠٣]، (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ) [إبراهيم: ٤]، وغير ذلك من الآيات).\nقال الجويني في \"البرهان في أصول الفقه\" (١/ ٧٨): (ومن مواد أصول الفقه العربية فإنه يتعلق طرف صالح منه بالكلام على مقتضى الألفاظ ولن يكون المرء على ثقة من هذا الطرف حتى يكون محققا مستقلا باللغة والعربية).\nوعليه فالاستدلال بالكتاب والسنة مبني على معرفة طرق العرب في الإفهام والفهم، ومن جملة أصول الفقه طرق دلالة الألفاظ على المعاني من عموم وخصوص، وإطلاق وتقييد، واشتراك وإجمال، ومنطوق ومفهوم، وحقيقة ومجاز، وهذه كلها إنما يتبع فيها ما جرى عليه عرف أهل اللغة الذين نزل القرآن بلغتهم وتكلم الرسول ﷺ بها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-70>تعريف الكلام عند النحويين:</span>\nالكلام عند النحويين هو: (اللفظ المركب المفيد بالوضع) (١).\nاختلفت اصطلاحات اللغويين والنحويين في تعريف الكلام، فهو عند اللغويين يشمل المفيد وغير المفيد بخلاف النحويين فلا يدخل عندهم فيه غير المفيد.\nقولنا: (اللفظ) خرج به الإشارة، ولو أفادت معنى فلا تسمى كلامًا، والكتابة لو أفادت معنى لا تسمى كلامًا.\n_________\n(١) ذكر هذا التعريف ابن آجروم في \"متن الآجرومية\"، ونسبه الطوفي في شرح مختصر الروضة (١/ ٥٤٨) لابن معطي في الفصول وغيره.","vol":"1","page":44},{"text":"قولنا: (المركب) قال الشيخ العثيمين - ﵀ - في \"شرحه على الأجرومية\" (ص/٥٦): (المركب: يعني الذي يتركب من كلمتين فأكثر، تحقيقا أو تقديرًا.\nفإذا قلت: هل. فهذا لفظ لكنه ليس مركبًا، فلا يسمى كلامًا عند النحويين ...\nلا بدّ أن يتركب من كلمتين فأكثر تحقيقًا أو تقديرًا.\nفمثلًا تحقيقًا إذا قلت: قام زيد. هذا مركب من \"قام\" و\"زيد\" تحقيقا.\nومثال تقديرًا إذا قلت: قُم. فهذا لم يتركب من كلمتين تحقيقا، لكن تقديرا؛ لأن قُم فيها ضمير مستتر في قوة البارز فهي مركبة من كلمتين).\nوقولنا: (المفيد) أي الفائدة التامة، وهي التي يحسن السكوت عليها من المتكلم، بحيث لا يصير السامع منتظرا لشيء آخر انتظارا تاما، فإن وجد التركيب الإسنادى من الفعل مع فاعله، والمبتدأ مع خبره وجد أصل الكلام، وما زاد على ذلك فليس داخلا في حد الكلام من حيث الوجود.\nقال الشيخ الحازمي في \"شرح الألفية\" (الشريط الثالث) ما محصله: المفيد مقصود به مصطلح خاص عند النحاة فإذا أطلقت الإفادة فالمراد بها الفائدة التي يحسن السكوت عليها من المتكلم، وقيل: من السامع، وقيل منهما، والأول أصح؛ لأن الكلام صفة له ثم إذا سكت وحصلت الفائدة لا يسكت السامع، ولكن يسكت المتكلم، فهو أدرى بما يقول، فكما أن الكلام صفة له فكذلك السكوت يكون صفة له.\nهذه الفائدة إذا أطلقت عند النحاة انصرفت إلى هذا المعنى، فإذا قيل لفظ مفيد فالمراد بها الفائدة التامة بحيث يحسن السكوت عليها من المتكلم، بحيث لا يصير السامع منتظرا لشيء آخر انتظارا تاما، بمعنى أنه يوجد التركيب الإسنادي الفعل مع فاعله، والمبتدأ مع خبره، فإذا وجد الفعل مع فاعله، والمبتدأ مع خبره وجد أصل الكلام، وما زاد على ذلك من الفضلات، والمفعولات، والأحوال، والتمييز هذا ليس داخلا في حد الكلام من حيث الوجود، ولذلك قيل: انتظارا تاما، احترازا عن الانتظار الناقص ليشمل الفعل المتعدي إذا ذكر فاعله، ولم يذكر مفعوله، فإذا قلت: ضَرَب زيد، علمت أن الضرب قد وقع من زيد، وأنه فاعل الضرب وأن هذا الضرب قد وقع في الزمن الماضي، ولكن قد وقع على من؟ هل هناك انتظار أم لا؟ نعم هناك انتظار، ولكنه انتظار ناقص.","vol":"1","page":45},{"text":"هل عدم ذكر المفعول به يكون نقضا لأصل الكلام؟ لا، فالفائدة التامة حصلت بقولنا: ضرب زيد؛ لأن الفائدة التامة المراد بها وجود المسند، والمسند إليه بقطع النظر عن المتعلقات، فلو كان هذا الفعل يتعلق به ظرف زمان، أو ظرف مكان، أو جار ومجرور حينئذ نقول: هذه لا أثر لها في الحكم على اللفظ، وعلى التركيب لأنه مفيد فائدة تامة.\nإذن المراد بالمركب الإسنادي هو المقصود لذاته، وهذا إنما يحصل بوجود المسند والمسند إليه بقطع النظر عن المتعلقات التي تتعلق بالمسند، أو بالمسند إليه) (١).\nقال الشيخ العثيمين - ﵀ - في \"شرح الأصول\" (ص/٩٩): (وخرج بقوله: \"المفيد\": ما لم يفد، كقولك: قام، أكل، شرب، وقولك: زيد، عمرو، خالد، وقولك: في، إلى، عن، كلا، فكل هذا لا يسمى- اصطلاحًا- كلامًا ...\nوخرج به على رأي بعض العلماء: \"السماء فوقنا، والأرض تحتنا\"؛ فهذا غير مفيد؛ فكلنا يعرف هذا.\nلكن هذا غير صحيح، لأنا لو قلنا بهذا لقلنا: كل ما كان معلومًا إذا وقع خبرًا فإنه ليس بكلام.\nفعلى هذا إذا قلت: من أكل شبع، ومن شرب روي، ومن نام استراح، ومن استظل بالسقف سلم من حرارة الشمس، لا يعد هذا كلامًا، لأن هذا معلوم، وعلى رأيهم يكون قول الشاعر:\nكأننا والماء من حولنا ... قومٌ جلوس حولهم ماء\nفهذا على قولهم ليس كلامًا، فإذا كنت جالسًا والماء من حولك، ومعك ناس فأنتم قوم جلوس حولكم ماء.\nفالصحيح أنه لا يُشترط أن تكون الفائدة متجددة، وأنه يجوز أن يكون الكلام كلامًا ولو كانت فيه فائدة غير متجددة).\nقولنا: (بالوضع) قال الشيخ العثيمين - ﵀ - في \"شرحه على الأجرومية\" (ص/٥٨): (قوله (بالوضع) مراده بالوضع أحد أمرين:\n_________\n(١) انظر همع الهوامع (١/ ٤٨).","vol":"1","page":46},{"text":"الأول - أن يكون الواضع له قاصدًا وضعه، فخرج بذلك كلام السكران والمجنون والنائم والهاذي. فهذا لا يسمى كلامًا؛ لأن واضعه غير قاصدًا له.\nالثاني - بالوضع. أي بالوضع العربي، بمعنى أنه مطابق للغة العربية، فلو جاءنا كلام يفيد فائدة لا يتشوف السامع بعدها إلى شيء، لكن العرب لا يفهمونه؛ فإنه لا يسمى كلامًا عند النحويين).\nوقد اختار الشيخ أحمد الحازمي أن المقصود بالوضع المعنى الثاني فقال (١) ما محصله: بالوضع، وهذا لم يذكره ابن مالك، قيل المفيد يستلزمه؛ لأنه لا يحسن السكوت من المتكلم على كلام إلا إذا كان قاصدا له، وهذا إذا فسرنا الوضع بمعنى القصد وهو ضعيف.\nوقالوا حتى يخرج كلام النائم والساهي والمجنون، ونحوهم، فمن طلق زوجته وهو نائم لا تطلق باتفاق.\nوأجيب بأن كلام النائم يسمى كلاما وإن لم يقصده، وإنما لم يقع الطلاق لرفع التكليف عنه حال نومه لا لأن ما قاله لم يسم كلاما.\nوالصواب أن يفسر الوضع في حد الكلام بالوضع العربي يعني أن يكون منظوما بلفظ عربي احترازا عن غيره من اللغات الأجنبية، فإن تكلم بلغة غير عربية فليس بكلام عند النحاة، وإذا اشترطنا القصد دخل معنا كلام البربري ونحوه، وخرج عن الحد كلام الساهي، والنائم، والمجنون، ومن جرى على لسانهم ما لا يقصدون.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-71>اللغة نوعان: مفرد ومركب:</span>\nاللغة نوعان مفرد ومركب، هذا قدر متفق عليه بين النحاة والأصوليين ومعهم المناطقة، ولكنهم اختلفوا في تعريف المفرد والمركب.\nقال ابن النجار في \"شرح الكوكب\" (١/ ١٠٨): (اللغة نوعان: مفرد، ومركب. المفرد في اصطلاح النحاة: هو الكلمة الواحدة كزيد. وعند المناطقة والأصوليين: لفظ وضع لمعنى، ولا جزء لذلك اللفظ يدل على جزء المعنى الموضوع له.\n_________\n(١) الشريط الثالث من \"شرح الألفية\".","vol":"1","page":47},{"text":"فشمل ذلك أربعة أقسام.\nالأول: ما لا جزء له ألبتة، كباء الجر.\nالثاني: ما له جزء، ولكن لا يدل مطلقا، كالزاي من زيد.\nالثالث: ما له جزء يدل، لكن لا على جزء المعنى. كإن من حروف إنسان. فإنها لا تدل على بعض الإنسان، وإن كانت بانفرادها تدل على الشرط أو النفي.\nالرابع: ما له جزء يدل على جزء المعنى، لكن في غير ذلك الوضع كقولنا: حيوان ناطق، علما على شخص.\nوالمركب عند النحاة: ما كان أكثر من كلمة، فشمل التركيب المزجي، كبَعْلَبَكّ (١)، ونحوها، والمضاف، ولو علما، كعبد الله. وعند المناطقة والأصوليين: ما دل جزؤه على جزء معناه الذي وضع له، فشمل الإسنادي، كقام زيد، والإضافي: كغلام زيد، والتقييدي، كزيد العالم).اهـ بتصرف يسير.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-72>أقسام الكلمة:</span>\nالكلمة إما اسم، أو فعل، أو حرف.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-73>١ - الاسم:</span>\nقال الشيخ العثيمين - ﵀ - في \"شرح الأصول\" (ص/١٠٣): (الاسم: ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن):\n\"ما دلَّ على معنى\" وهذا جنس يدخل فيه الفعل والحرف.\n\"ما دلَّ على معنى في نفسه \" نقول: هذا لا يشمل الحرف؛ لأنه دل على معنى في غيره.\nوقولنا: \"من غير إشعار بزمن \" هذا فصل يخرج الفعل لأنه- أي الفعل- دل على معنى في نفسه مع إشعار بزمن.\nوقوله: (وهو ثلاثة أنواع:\n_________\n(١) وهو اسم مركب من بعل اسم صنم وبك أصله من بك عُنُقَه أي دقها وتَباك القومُ أي ازدحموا فإما أن يكون نُسب الصنم إلى بك وهو اسم رجل أو جعلوه يبك الأعناق هذا إن كان عربيًا وإن كان عجميًا فلا اشتقاق.","vol":"1","page":48},{"text":"الأول: ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة.\nالثاني: ما يفيد الإطلاق، كالنكرة في سياق الإثبات.\nالثالث: ما يفيد الخصوص كالأعلام)\nوقوله: (منها ما يفيد العموم): يعني الشمول لجميع أفراد ما دل عليه.\nوقوله: (كالأسماء الموصولة):الاسم الموصول: اسم دال على العموم، والمحلى بأل غير العهدية دال أيضًا على العموم (﴿وَالْعَصْرِ (١) إِنَّ الْإِنْسَانَ) [العصر: ١، ٢] الإِنسان \" أي: كل إنسان ...\nوقوله: (ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات):إذا قلت: أكرم رجلًا: فهذه لا تعم كل رجل، إنما يراد بها رجلًا واحدًا، فهي لا تعم جميع الرجال. لكن النكرة فيها شمول بدلي، وليس شمولًا عموميًا ...\nوقوله: (ما يفيد الخصوص، كالأعلام): \"الأعلام \"يعني الأسماء التي وضعت علمًا على مسماها، مثل: محمد، عمر، خالد، زيد، بكر ... إلى آخره. نقول: هذه أسماء تفيد الخصوص، ولهذا تعين مسماها. و\"اسم الإشارة\" يُعيِّن مسماه، إذًا فهو دال على الخصوص).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-74>٢ - الفعل:</span>\nوقال أيضا (ص/١٠٥): (والفعل: ما دل على معنى في نفسه وأشعر بهيئته بأحد الأزمنة الثلاثة: وهو إما ماضٍ: كفهم، أو مضارع: كيفهم، أو أمر: كافهم، والفعل بأقسامه يفيد الإطلاق، فلا عموم له.\nقوله: (والفعل مما دل على معنى في نفسه): وهذا جنس يدخل فيه الاسم.\nوقوله: (أشعر بهيئته): مثل: \"ضرب\" يشعر بهيئته بزمن ماضٍ، \"اضرب \" يشعر بهيئته بزمن مستقبل، \"يضرب \" يشعر بهيئته بزمن حاضر.\nأما ما أشعر بمادته لا بهيئته فإن هذا ليس فعلًا، مثل الصباح، فقول القائل: ما زرتك صباحًا، فهذا يدل على الزمن صباحًا، لكن بمادته، ونقول: زرتك ليلًا، فهذا يدل على الزمن لكن بمادته، ولهذا نقول: \"أشعر بهيئته \"، ليخرج ما دل على الزمان بمادته كالصباح والمساء، والليل والنهار، وما أشبه ذلك فهذا ليس بفعل.","vol":"1","page":49},{"text":"فإذا قلتَ: أصبح زيد وأمسى زيد، فهو فعل؛ لأن كلمة \"أصبح\" تدل على الزمن بهيئتها.\nوقوله: (بأحد الأزمنة الثلاثة): فالفعل ثلاثة أقسام.\nوقوله: (إما ماضٍ كـ \"فهم\" أو المضارع كـ \"يفهم\" أو أمر كـ \"افهم\".\nإذًا الماضي كـ \"فهم \" يشعر بهيئته بزمن مضى، و\"يفهم\" مضارع يشعر بهيئته بزمن حاضر، و\"افهم\" أمر يشعر بهيئته بزمن المستقبل).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-75>هل الفعل يفيد الإطلاق مطلقا</span>؟\nالصواب أن الفعل المثبت (١) يفيد الإطلاق إلا في حالتين، وفي الحالة الثالثة خلاف:\n١ - يفيد العموم إن كان في معرض الامتنان كقوله تعالى: (وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا) [الفرقان: ٤٨] فعم كل الماء الذي ينزل من السماء كالثلج والبرد والمطر.\n٢ - يفيد العموم إن كان في سياق الشرط. وسوف يأتي بإذن الله بيانهما في باب العام.\n٣ - أما إن كان الفعل مضارعا ومقرونا بـ: \" كان \" فهل يفيد الدوام والعموم أم لا؟ فيه خلاف، وسوف نعرض له في باب العام - بإذن الله - فهو أليق به.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-76>٣ - الحرف:</span>\nقال الشيخ العثيمين - ﵀ - في \"شرح الأصول\" (ص/١٠٧): (قوله: (الحرف: ما دل على معنى في غيره): أما في نفسه فلا يدل أبدًا، ولهذا إذا قلت: الرجل في المسجد، فـ \" في \" ما دلت على شيء، فلولا المسجد ما دلت على شيء إطلاقًا، فالظرف هو ما بعد \" في \" وهو الذي استفدنا منه الظرفية، كذلك بقية الحروف ليس لها معنى في نفسها، إنما يظهر معناها بما بعدها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-77>أ- الواو</span>. ...\nالواو لها معان كثيرة منها ما ذكره الشيخ العثيمين - ﵀ - أنها لمطلق الجمع\n_________\n(١) وسوف يأتي بإذن الله - الكلام بالتفصيل عن هذه المسألة في باب المطلق.","vol":"1","page":50},{"text":"أي القدر المشترك بين الترتيب والمعية، وهذا لا ينافي أنها تأتي للترتيب أو المعية لدليل.\nقال المرداوي في \"التحبير\" (٢/ ٦٠٠) ما ملخصه: (قوله: ﴿الواو العاطفة لمطلق الجمع﴾. أي: للقدر المشترك بين الترتيب والمعية، عند الأئمة الأربعة وغيرهم، وعليه أكثر النحاة، وذكره الفارسي، والسيرافي، والسهيلي، إجماع نحاة البصرة والكوفة. فلا تدل على ترتيب ولا معية، وهي تارة تعطف الشيء على مصاحبه كقوله تعالى: (فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ) [العنكبوت: ١٥]، وعلى سابقه: (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ) [الحديد: ٢٦] وعلى لاحقه: (كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ) [الشورى: ٣]، وقد اجتمعا في قوله تعالى: (وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ) [الأحزاب: ٧] وعلى هذا إذا قيل: قام زيد وعمرو، احتمل ثلاثة معان: المعية، والترتيب، وعدمه).\nومن الأدلة التي تدل على أن الواو ليست للترتيب:\nقوله تعالى: (كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) [الشورى: ٣]. وما أخرجه أبو داود من قوله ﷺ: (لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان)، فلو كانت الواو للترتيب لساوت ثم ولما فرق بينهما ﵊.\nمن الأدلة التي تدل على أن الواو للترتيب:\nقوله تعالى: (ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا) [الحج: ٧٧]، وما رواه مسلم في صحيحه: (أن النبي ﷺ لما دنا من الصفا قرأ: (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ الله) أبدأ بما بدأ به الله، فبدأ بالصفا فرقى عليه ...) الحديث.\nوللواو معان أخرى غير ذلك تراجع في كتب حروف المعاني، أو المطولات.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-78>ب- الفاء</span>.\nالفاء لها معان كثيرة منها: أنها لاشتراك المتعاطفين في الحكم مع الترتيب والتعقيب، وتأتي سببية فتفيد التعليل.\n\"الفاء العاطفة\" تكون \"لترتيب\" كـ \"قام زيد فعمرو\"، \"و\" تأتي الفاء أيضا لـ \"تعقيب\" والتعقيب لا يلزم منه الفورية تقول: \"تزوج فلان فولد له\".","vol":"1","page":51},{"text":"والسببية كقوله تعالى: (فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ) [القصص: ١٥]، وقوله: (فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ) [البقرة: ٣٧].\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-79>ج - اللام الجارة:</span>\nقال ابن النجار في \"شرح الكوكب\" (١/ ٢٥٥): (تأتي \"اللام\" الجارة \"للملك حقيقة، لا يعدل عنه\" أي عن الملك إلا بدليل. قاله أبو الخطاب من أصحابنا في \"التمهيد\". \"ولها معان كثيرة: \"\nأحدها: التعليل (١). نحو \"زرتك لشرفك\"، ومنه قوله تعالى: (لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ) [النساء: ١٠٥]، وقوله: \"أنت طالق لرضى زيد\"، فتطلق في الحال، رضي زيد أو لم يرض، لأنه تعليل لا تعليق ...\nالخامس: التمليك. نحو: \"وهبت لزيد دينارا\". ومنه: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ) [التوبة: ٦٠] ...).\nومثل الشيخ العثيمين - ﵀ - في الشرح للإباحة بقوله: (للإِنسان أن يصلي النفل جالسًا مع القدرة على القيام).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-80>د- على الجارة</span>.\nقال الشيخ العثيمين - ﵀ - في \"شرح الأصول\" (ص/١١٠): (\"على الجارة\" فهل هناك \"على \" غير جارة؟ نعم، إذا دخلت عليها \"من\" صارت بمعنى فوق، تقول: \"دخلت عليه من على الجدار\"، أي: من فوق وهذه ليست جارة فلا تدخل في كلامنا هذا.\nيقول: \"على الجارة ولها معانٍ منها الوجوب \"، فتقول: \"عليك أن تخلص العبادة لله \"- يعني: يجب عليك- وفي كلام الفقهاء من هذا كثير، يقولون مثلًا: \"وعليه\nأن يقول كذا\"، و\"عليه أن يتوب \"، و\"عليه أن يسجد\"، وما أشبه ذلك).\nوقد ذكر الشيخ أحمد الحازمي في شرحه لرسالة الأصول: أنه ليس المقصود هنا الوجوب الشرعي، وإنما المقصود الإلزام اللغوي.\n_________\n(١) وسيأتي - بإذن الله - الفرق بين لام الأمر ولام التعليل، في باب الأمر.","vol":"1","page":52},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-81>أقسام الكلام</span>\nينقسم الكلام من ناحية إمكان وصفه بالصدق أو الكذب إلى خبر وإنشاء.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-82>تعريف الخبر:</span>\nالخبر هو: (القول الدال بالوضع على نسبة معلوم إلى معلوم، أو سلبها عنه، مع قصد المتكلم به الدلالة على ذلك، على وجه يحسن السكوت عليه) (١).\nقولنا (الدال بالوضع) أي أن اللفظ دل على المعني ذاته بنفسه وقد احترز بهذا القيد عن أن يكون اللفظ دالا بجهة الملازمة وهي أن يكون المعنى من لوازم أو مقتضيات اللفظ - مثلا إن قلنا هذا الشراب مسكر، وعللناه بلازم الإسكار وهي الرائحة الفائحة الملازمة للشدة المطربة؛ لأن الرائحة ليست هي نفس العلة.\nوقولنا: (على نسبة) أي كقولنا: قام زيد، فنسبنا القيام لزيد واحترز به عن أسماء الأعلام وعن كل ما ليس له دلالة على نسبة.\nوقولنا: (مع قصد المتكلم به الدلالة على ذلك) احتراز عن صيغة الخبر إذا وردت ولا تكون خبرا كالواردة على لسان النائم والساهي والحاكي لها أو لقصد الأمر كقوله تعالى (وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ) [المائدة: ٤٥] وقوله: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ) [البقرة: ٢٣٣] (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ) [البقرة: ٢٢٨] (وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا) [آل عمران: ٩٧] ونحوه حيث إنه لم يقصد بها الدلالة على النسبة ولا سلبها.\nوقولنا: (معلوم إلى معلوم) حتى يدخل فيه الموجود والمعدوم.\nوقولنا: (أو سلبها عنه) حتى يعم ما مثل قولنا: زيد في الدار، ليس في الدار\nوقولنا: (يحسن السكوت عليه) احتراز عن اللفظ الدال على المركب التقييدي وهو: المركب من اسمين، أو اسم وفعل، يكون الثاني قيدًا في الأول، ويقوم\n_________\n(١) وهذا التعريف مستفاد من: تعريف الآمدي في الإحكام (٢/ ١٥) إلا أنه عرفه بأنه اللفظ، واللفظ بالنسبة للخبر جنس بعيد وقد استبدلته بقولي: (القول)؛ لأنه جنس قريب للخبر، يوضحه أن اللفظ أعم من القول فاللفظ يطلق على أي صوت اعتمد على مخرج الحروف بخلاف القول فهو اللفظ الموضوع لمعنى، وهو مقصوده هنا بقرينة باقي القيود التي ذكرها في التعريف، ومن تعريف ابن حمدان في \"المقنع\" كما نقله عنه المرداوي في \"التحبير\" (٢/ ١٥) إلا أنه لم يذكر بعض القيود.","vol":"1","page":53},{"text":"مقامهما لفظ مفرد مثل: حيوان ناطق، وزيد كاتب، فإنه يقوم مقام الأول الإنسان، ومقام الثاني الكاتب.\nوهذا المركب التقييدي لا يصدق عليه حد الجملة؛ لأنه لم يفد نسبة يحسن السكوت عليها (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-83>تعريف الإنشاء:</span>\nالإنشاء هو: ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب.\nقال الشيخ العثيمين في \"شرح الأصول\" (ص/١١٣): (كل كلام لا يصلح أن يقال عنه صدق أو كذب فهو إنشاء ومنه الأمر والنهي كقوله تعالى (وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا) [النساء: ٣٦]) الأمر (وَاعْبُدُوا اللَّهَ) والنهي (وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا) فهذا إنشاء وليس بخبر. ومنه الاستفهام والترجي والتمني).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-84>تعقيب - أنواع أخرى من الإنشاء</span>.\nفال ابن النجار في \"شرح الكوكب\" (٢/ ٣٠١): «ومنه) أي من غير الخبر (الأمر) نحو قم (ونهي) نحو لا تقعد (واستفهام) نحو هل عندك أحد؟ (وتمن) نحو ليت الشباب يعود (وترج) نحو قوله تعالى: (وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ) [البقرة: ٢١٦]﴾ والفرق بين التمني والترجي: أن التمني يكون في المستحيل والممكن، والترجي لا يكون إلا في الممكن (وقسم) نحو قوله تعالى: (وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ) [الأنبياء: ٥٧] (ونداء) نحو: قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ) [النساء: ١] (وصيغة عقد) نحو وهبت ونحو قبلت (و) صيغة (فسخ) نحو أقلت).\nوسوف يأتي مزيد بيان لصيغ العقود ونحوها قريبا بإذن الله - تعالى -.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-85>تنبيه:</span>\nالتمنى، والترجي، والقسم، والنداء، ويدخل معهم العرض والتخضيض - العرض، نحو: ألا تنزل عندنا؟ والتحضيض، نحوه: هلا تنزل عندنا؟ وهو أشد\n_________\n(١) انظر التحبير (١/ ٣٠٧)، وبيان المختصر للأصفهاني (١/ ١٥٦).","vol":"1","page":54},{"text":"وأبلغ من العرض - تسمى تنبيها.\nوالتنبيه ليس طلبًا صريحًا، بل هو إيماء إلى الطلب، فهو شبيه بالطلب الصريح، ولكونه ليس طلبًا بالوضع جعله قوم، كالبيضاوي قسيمًا له بحيث قال: إن الكلام إما أن يفيد طلبًا بالوضع، وهو الأمر والنهي، والاستفهام، أو لا، فما لا يحتمل الصدق والكذب تنبيه وإنشاء ومحتملهما الخبر. والمذهب أن الإنشاء والتنبيه مترادفان، وهو ظاهر كلام الشيخ العثيمين - ﵀ - حيث جعل الترجي والتمني من الإنشاء (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-86>صيغ العقود ونحوها:</span>\nقال المرداوي في \"التحبير\" (٤/ ١٧١٢): (قوله: ﴿وصيغة عقد وفسخ ونحوها إنشاء﴾ الصحيح من مذهبنا، ومذهب أكثر العلماء: أن صيغة العقود والفسوخ ونحوها إنشاء، وهو الذي يقترن معناه بوجود لفظه، نحو: بعت، واشتريت، وأعتقت، وطلقت، وفسخت، ونحوها مما يشابه ذلك مما تستحدث به الأحكام فهي أخبار في الأصل بلا شك، ولكن لما استعملت في الشرع في معنى الإنشاء اختلف فيها: هل هي باقية على أصلها من الإخبار أو نقلت؟ فأصحابنا، والأكثر على الثاني، والحنفية على الأول ... ودليل الأكثر: أنه لو كان خبرًا لكان إما عن ماض، أو حال، أو مستقبل، والأولان باطلان لئلا يلزم أن لا يقبل الطلاق ونحوه التعليق؛ لأنه يقتضي توقف شيء لم يوجد على ما لم يوجد، والماضي والحال قد وجدا لكن قبوله التعليق إجماع، والمستقبل يلزم منه أن لا يقع به شيء؛ لأنه بمنزلة (سأطلق) والغرض (٢) خلافه، إلى غير ذلك من أدلته ... وقال القاضي من أصحابنا: هي إخبار في العقود ... وقال شيخنا - يعني الشيخ تقي الدين -: هذه الصيغ إنشاء من حيث إنها هي التي أثبتت الحكم، وبها تم، وهي إخبار لدلالتها على المعنى الذي في النفس. انتهى) (٣).\n_________\n(١) انظر التحبير (٤/ ١٧١٠ - ١٧١١).\n(٢) كذا بالأصل، وصوبها ابن النجار في شرح الكوكب (٢/ ٣٠٣) إلى: والفرض، والمعنى أي المفترض أنه علق الطلاق على أمر سيقع بوقوعه وليس إخبار عن أنه سيطلق.\n(٣) انظر إعلام الموقعين (٣/ ١١٩) وما بعدها.","vol":"1","page":55},{"text":"وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، وهو الراجح على خلاف قول الأصحاب.\nقال الشيخ العثيمين في \"شرح الأصول\" (ص/١١٤) ما ملخصه: (مثل صيغ البيع، والإجارة، والوقف، والرهن، والنكاح، وغير ذلك، فكل صيغ العقود لا تصلح أن نطلق عليها أنها خبر، ولا أن نطلق عليها أنها إنشاء؛ لأنها خبر وإنشاء باعتبارين ... فهي خبر باعتبار دلالتها على ما في نفس العاقد، وإنشاء باعتبار ترتب العقد عليها).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-87>مسألة - قد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء وبالعكس لفائدة</span>.\nقال الشيخ العثيمين - ﵀ في \"الأصول\" (ص/١٩): (مثال الأول: قول تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) [البقرة: ٢٢٨]. فقوله: (يَتَرَبَّصْنَ) بصورة الخبر والمراد به الأمر وفائدة ذلك تأكيد فعل المأمور به حتى كأنه أمر واقع يتحدث عنه كصفة من صفات المأمور.\nومثال العكس: قوله تعالى: (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ) [العنكبوت: ١٢].فقوله: (وَلْنَحْمِلْ) بصورة الأمر والمراد بها الخبر أي ونحن نحمل وفائدة ذلك تنزيل الشيء المخبر عنه منزل المفروض الملزم به).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-88>نختم بمثال تطبيقي:</span>\nنختم بمثال تطبيقي لنتعرف على أهمية هذا الباب في الاستدلال، قال تعالى في سورة الواقعة: (إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (٧٧) فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ (٧٨) لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (٧٩» فقوله (لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) هل هي خبر أم إنشاء؟\nبداية اختلف العلماء في المراد هنا على قولين: الأول أنه القرآن، والثاني: اللوح المحفوظ.\nفإن قلنا أنه القرآن فهل الآية خبر أم إنشاء؟\nفإن قلنا أنها خبر فيكون معناه أن الله يخبر أن القرآن لا يمسه إلا المطهرون، وهذا منتقض بأن القرآن يمسه الطاهر وغير الطاهر، فدل على أن الله ﷿ لم يعن بالمصحف المذكور في الآية هذا الذي بأيدي الناس، وإنما عني كتابًا آخر، وهو الذي في السماء.","vol":"1","page":56},{"text":"كما أن المراد بالمطهرين في الآية الملائكة لأنهم طهروا من الشرك والذنوب، وليسوا بني آدم؛ لأن المطهر من طهره غيره، ولو أريد بهم بنوا آدم لقيل: المتطهرون\nأجاب جمهور العلماء عن اعتراض القائلين بجواز مس المحدث المصحف على أدلة التحريم بما يأتي:\nأولًا: أنا نمنع أن قوله سبحانه: (لَا يَمَسُّهُ) خبر فقط، بل هو خبر تضمن نهيًا؛ لأن خبر الله لا يكون خلافه، وقد وجد من يمس المصحف على غير طهارة، فتبين بهذا أن المراد النهي، وليس الخبر، وقد ورد مثل هذا كثير في الكتاب والسنة، ومنه قوله ﷿: (لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا) [البقرة: ٢٣٣] فإنه خبر تضمن نهيًا، ومنه في السنة قوله ﷺ: (لا يبيع أحدكم على بيع أخيه) بإثبات الياء، فإنه خبر تضمن نهيًا.\nوأما القول بأن الضمير في قوله سبحانه: (لَا يَمَسُّهُ) إنما يعود على الكتاب الذي في السماء وهو اللوح المحفوظ، لا على المصحف الذي بأيدي الناس، فالجواب: أن قوله سبحانه: (تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ) [الواقعة: ٨٠] بعد قوله سبحانه: (لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) فيه دلالة ظاهرة على إرادة المصحف الذي بأيدي الناس، فلا يحمل على غيره إلا بدليل صحيح صريح.\nكما أن القول بأن المراد بـ المطهرين في الآية هم الملائكة وليسوا بني آدم؛ لأن المطهرين هم الذين طهرهم غيرهم، وأنه لو أريد بهم بنو آدم لقيل (المتطهرون).\nفالجواب: أن المتوضئ يطلق عليه طاهر ومتطهر، وهذا سائغ لغة.\nومع التسليم بأن المراد بالمطهرين: الملائكة، كما هو قول جمهور المفسرين، فإنه يمكن الاستدلال بالآية بقياس بني آدم على الملائكة، أو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية (من باب التنبيه والإشارة؛ لأنه إذا كانت الصحف التي في السماء لا يمسها إلا المطهرون، فكذلك الصحف التي بأيدينا من القرآن لا ينبغي أن يمسها إلا طاهر، والحديث مشتق من هذه الآية).\nوليس الغرض التعرض لمناقشة هذه المسألة وإنما الغرض معرفة كيفية","vol":"1","page":57},{"text":"الاستدلال بالآية على محل النزاع (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-89>الحقيقة والمجاز</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-90>بيان لابد منه:</span>\nالمستقرئ للجانب التاريخي لظهور المجاز يجد أن العرب لم يعرف عنهم تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز ولم يذكر عنهم التعبير بلفظ المجاز الذي هو قسيم الحقيقة عند أهل الأصول، وإنما هذا اصطلاح حدث بعد القرون المفضلة.\nيقول شيخ الإسلام ابن تيميه - ﵀ - في \"مجموع الفتاوى\" (٧/ ٨٨، ٨٩)، (١٢/ ٢٧٧): (فهذا التقسيم اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم، .. بل ولا تكلم به أئمة اللغة، .. ولا من سلف الأمة، وعلمائها وإنما هو اصطلاح حادث، .. فإن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة، ومجاز إنما اشتهر في المائة الرابعة، وظهرت أوائله في المائة الثالثة، وما علمته موجودا في المائة الثانية) (٢).\nوقد اختلف العلماء في المجاز بين مجيز، ومانع، ومفصل فالجمهور على الجواز والوقوع مطلقا، وذهب بعض العلماء والمحققين منهم أبو إسحاق الاسفرائيني من الشافعية، وأبو علي الفارسي من أهل اللغة وتقي الدين وتلميذه ابن القيم والشنقيطي إلى المنع مطلقا وهذا هو الأقوى عندي، وذهب بعض العلماء منهم داود بن علي، ومن الشافعية ابن القاص، ومن المالكية ابن خويز منداد، ومن الحنابلة جمع منهم: أبو الفضل التميمي، وأبو عبد الله بن حامد وأبو الحسن الخرزي، وغيرهم إلى المنع في القرآن وحده دون اللغة، وانفرد داود الظاهري بالقول بالمنع في القرآن والسنة دون غيرهما، وذهب ابن حزم إلى التفصيل بين ما فيه حكم شرعي وغيره، فما فيه حكم شرعي لا مجاز فيه وما لا فلا.\n_________\n(١) وقد بحث الشيخ: عمر السبيل هذه المسألة ورجح تحريم مس المصحف للمحدث حدثا أصغر.\n(٢) وانظر أيضا: مختصر الصواعق المرسلة (٢/ ٥).","vol":"1","page":58},{"text":"ولقد كانت تعجبني طريقة العلامة الشنقيطي - ﵀ - في الرد على القائلين بالمجاز في رسالته \"منعُ جَوازِ المَجازِ في المُنزَّلِ للتَّعَبُّدِ والإعجَازِ\" وذلك ببيان أن كل ما يسميه القائلون بالمجاز مجازًا فهو - عند من يقول بنفي المجاز - أسلوب من أساليب اللغة العربية، وأنها حقائق تكلم بها العرب، ولا يجوز نفيها (١).\nوالكلام في مناقشة المسألة وأدلة كل فريق يطول وليس هذا محله.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-91>تعريف الحقيقة:</span>\nالحقيقة هي: (اللفظ المستعمل فيما وضع له) (٢).\nقال الشيخ العثيمين - ﵀ - في \"شرح الأصول\" (ص/١٢٠): (خرج باللفظ الإشارة، فالإشارة لا توصف بحقيقة ولا مجاز - حتى لو فهمت - لأنها ليست بلفظ، والكتابة أيضا عندهم لا تسمى حقيقة ولا مجازا من حيث الكتابة ولكن من حيث المكتوب قد يكون حقيقة أو مجازا.\nوقال: فخرج بقولنا: \" المستعمل \" المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجازًا.\nوخرج بقولنا: \" فيما وضع له \" المجاز؛ لأن المجاز مستعمل في غير ما وضع له).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-92>تنبيهان:</span>\nالأول:\nقوله (فيما وضع له) يدخل فيه الحقيقة الشرعية، واللغوية، والعرفية، وذلك أن الوضع هو تعيين اللفظ للمعنى، فإن كان التعيين من جهة الشارع فوضع شرعي، وإن كان من جهة واضع اللغة فوضع لغوي، وإن كان من جهة قوم مخصوصين فوضع عرفي إما عام، وإما خاص.\nولذلك فقد قسم العلماء الحقيقة باعتبار الواضع إلى ثلاثة أقسام فإن كان الواضع الشارع فحقيقة شرعية، وإن كان اللغوي فلغوية، وإن كان العرف فعرفية.\n_________\n(١) وقد تتبعت في تفسيره \"أضواء البيان\" كل ما قال فيه أنه من الأساليب، أو الإطلاقات العربية، وأودعته رسالة، وهي مقدمة للطبع بعناية شيخنا محمد بن عبدالحكيم القاضي.\n(٢) الأصول من علم الأصول (ص/١٩).","vol":"1","page":59},{"text":"الثاني:\nولتعلم أن من قسم الكلام إلى حقيقة ومجاز أثبت أن الكلام له وضع أول أي حقيقي استعملته فيه العرب كالأسد للحيوان المفترس، فإن استعملته في وضع ثان أي في الرجل الشجاع مثلا - بشروط تأتي - يقال أن هذا مجاز.\nويشكل على هذا التقسيم أمران:\nالأول - أن من لوازم هذا التقسيم للوضع الأول والثاني للكلام أن اللغة توقيفية، وأن الوضع الأول معروف بتوقيف من الله، ويشكل على هذا أمور منها: أن علماء اللغة مختلفون في اللغة هل هي توقيفية أم اصطلاحية أم إلهامية على أقوال ستة مبسوطة في غير هذا الموضوع، فكيف السبيل للجزم بأن هذا هو الوضع الأول، بمعنى أنهم إن احتاجوا إلى إثبات الوضع السابق على الاستعمال تعذر عليهم ذلك للخلاف الوارد في أصل اللغة هل هي توقيفية أم لا؟\nوأيضا إن عكس القول عليهم بأن الوضع الثاني أول لما استطاعوا رده.\nوأيضا من لوازم قولهم أن اللفظ الموضوع قبل الاستعمال لا حقيقة ولا مجاز فإن استعمل في غير موضوعه صار مجاز لا حقيقة له.\nالثاني- قولهم أن كل مجاز يجوز نفيه.\nقال الشيخ العثيمين - ﵀ - في \"شرح نظم الورقات\" (ص/٧١): (ونحن نجيب عن كل هذه الأمثلة - أي التي ذكرها العمريطي انتصار للقول بالمجاز في القرآن واللغة - ونقول: الصواب أنه لا مجاز في اللغة العربية، لا في القرآن، ولا في السنة، ولا في غيرهما؛ وذلك لأن المجاز أصدق ما يكون فيه هو الذي يصح نفيه ونفي المعنى المراد بمقتضى سياقه، أو لفظه لا يمكن أبدا) ثم أخذ - ﵀ - في الرد على الأمثلة المذكورة.\nقال العلامة الشنقيطي - ﵀ - في رسالته \" منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز \" (ص ٣٥: ٣٨): (كل ما يسميه القائلون بالمجاز مجازًا فهو - عند من يقول بنفي المجاز - أسلوب من أساليب اللغة العربية.\nفمن أساليبها إطلاق الأسد مثلًا على الحيوان المفترس المعروف، وأنه ينصرف إليه عند الإطلاق، وعدم التقييد بما يدل على أن المراد غيره.","vol":"1","page":60},{"text":"ومن أساليبها إطلاقه على الرجل الشجاع إذا اقترن بما يدل على ذلك. ولا مانع من كون أحد الإطلاقين لا يحتاج إلى قيد، والثاني يحتاج إليه؛ لأن بعض الأساليب يتضح فيها المقصود فلا يحتاج إلى قيد، وبعضها لا يتعين المراد فيه إلا بقيد يدل عليه، وكل منهما حقيقة في محله. وقس على هذا جميع أنواع المجازات.\nوعلى هذا، فلا يمكن إثبات مجاز في اللغة العربية أصلًا، كما حققه العلامة ابن القيم﵀- في الصواعق. وإنما هي أساليب متنوعة بعضها لا يحتاج إلى دليل، وبعضها يحتاج إلى دليل يدل عليه، ومع الاقتران بالدليل يقوم مقام الظاهر المستغني عن الدليل، فقولك: \" رأيت أسدًا يرمي \" يدل على الرجل الشجاع، كما أن لفظ الأسد عند الإطلاق على الحيوان المفترس. ثم إن القائلين بالمجاز في اللغة العربية اختلفوا في جواز إطلاقه في القرآن ... والذي ندين به، ويلزم قبوله كل منصف محقق أنه لا يجوز إطلاق المجاز مطلقًا على كلا القولين.\nأما على القول بأنه لا مجاز في اللغة أصلًا - وهو الحق - فعدم المجاز في القرآن واضح، وأما على القول بوقوع المجاز في اللغة العربية فلا يجوز القول به في القرآن. وأوضح دليل على منعه في القرآن إجماع القائلين بالمجاز على أن كل مجاز يجوز نفيه، ويكون نافيه صادقًا في نفس الأمر، فتقول لمن قال: رأيت أسدًا يرمي، ليس هو بأسد، وإنما هو رجل شجاع، فيلزم على القول بأن في القرآن مجاز أن في القرآن ما يجوز نفيه.\nولا شك أنه لا يجوز نفي شيء من القرآن، وهذا اللزوم اليقيني الواقع بين القول بالمجاز في القرآن وبين جواز نفي بعض القرآن قد شوهد في الخارج صحته، وأنه كان ذريعة إلى نفي كثير من صفات الكمال والجلال الثابتة لله في القرآن العظيم.\nوعن طريق القول بالمجاز توصل المعطلون لنفي ذلك فقالوا: لا يد ولا استواء ولا نزول، ونحو ذلك في كثير من آيات الصفات، لأن هذه الصفات لم ترد حقائقها، بل هي عندهم مجازات، فاليد مستعملة - عندهم - في النعمة أو القدرة، والاستواء في الاستيلاء، والنزول نزول أمره، ونحو ذلك، فنفوا هذه الصفات الثابتة بالوحي عن طريق القول بالمجاز ...).","vol":"1","page":61},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-93>الحقيقة اللغوية والشرعية والعرفية:</span>\nقال الشيخ العثيمين - ﵀ - في \"الأصول\" (ص/٢٠): (وتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: لغوية، وشرعية، وعرفية.\nفاللغوية هي: اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة.\nوالحقيقة الشرعية هي: اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع.\nوالحقيقة العرفية هي: اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف).\nقال المرداوي في \"التحبير\" (١/ ٣٨٩): (الحقيقة ثلاثة أنواع: أحدها: اللغوية، وهي الأصل، كالأسد على الحيوان المفترس. الثاني: الحقيقة العرفية، وحدها: ما خص عرفًا ببعض مسمياته، يعني: أن أهل العرف خصوا أشياء كثيرة ببعض مسمياتها، وإن كان وضعها للجميع حقيقة، وهي قسمان: عامة، وخاصة. فالعامة: ما انتقلت من مسماها اللغوي إلى غيره للاستعمال العام بحيث هجر الأول، وذلك إما بتخصيص الاسم ببعض مسمياته كالدابة بالنسبة إلى ذات الحافر، فإن الدابة وضعت في أصل اللغة لكل ما يدب على الأرض فخصصها أهل العرف بذات الحافر من الخيل والبغال والحمير ... وإما باشتهار المجاز، كإضافتهم الحرمة إلى الخمر، وإنما المحرم الشرب، وكذلك ما يشيع استعماله في غير موضوعه اللغوي، كالغائط، والعذرة، والراوية، وحقيقتها: المطمئن من الأرض، وفناء الدار (١)، والجمل الذي يستقى عليه الماء (٢). والخاصة: ما لكل طائفة من العلماء من الاصطلاحات التي تخصهم، كاصطلاح النحاة، والنظار، والأصوليين، وغيرهم على أسماء خصوها بشيء من مصطلحاتهم، كالمبتدأ، والخبر، والفاعل، والمفعول، والنقض، والكسر، والقلب، وغير ذلك مما اصطلح عليه أرباب كل فن).\nوالحقيقة الشرعية: هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا في الشرع كالصلاة للعبادة المخصوصة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، وكّالإيمان، للاعتقاد والقول والعمل.\n_________\n(١) قال الجوهري: والعذرة: فناء الدار، سميت بذلك، لأن العذرة كانت تلقى في الأفنية، وهذا قاطع في أن أصل وضع العذرة للخارج المستقذر، ثم سمي به فناء الدار للمجاورة\n(٢) إطلاق لفظ \"الراوية\" على ظرف الماء، وإنما هي في الأصل البعير الذي يستقى عليه.","vol":"1","page":62},{"text":"أيها يقدم من الحقائق الثلاث:\nوقال الشيخ العثيمين - ﵀ - في \"الأصول\" (ص/٢٠): (وفائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام أن نحمل كل لفظ على معناه الحقيقي في موضع استعماله فيحمل في استعمال أهل اللغة على الحقيقة اللغوية، وفي استعمال الشرع على الحقيقة الشرعية، وفي استعمال أهل العرف على الحقيقة العرفية).\nقال الشنقيطي في \"أضواء البيان\" (٢/ ٢٣٨): (المقرر في الأصول عند المالكية والحنابلة وجماعة من الشافعية أن النص إن دار بين الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية حمل على الشرعية وهو التحقيق خلافًا لأبي حنيفة في تقديم اللغوية ولمن قال يصير اللفظ مجملًا لاحتمال هذا وذاك).\nقال تقي الدين في \"مجموع الفتاوى\" (٧/ ٢٨٦): (ومما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-94>تعريف المجاز:</span>\nالمجاز هو: (هو اللفظ المستعمل في غير موضوعه الأصلي على وجه يصح) (١).\nقال الطوفي في \"شرح مختصر الروضة\" (١/ ٥٠٥): (وقولنا: على وجه يصح نريد به وجود شروط المجاز المذكورة بعد احتراز من استعماله على وجه لا يصح، وهو ما إذا انتفت شروطه أو بعضها، بأن كان لا لعلاقة، أو لعلاقة خفية (٢)، ونحو ذلك).\nوقال ابن بدران في \"نزهة الخاطر\" (١/ ١٢٢): (عدل عن قولهم لعلاقة إلى قوله\n_________\n(١) هذا تعريف ابن قدامة في \"الروضة\" (ص/١٧٥)، وانظر تعريف المجاز عند الحنابلة في: العدة (١٧٢)، التمهيد (٢/ ٢٤٩)، شرح غاية السول لابن المبرد (ص/١٠٨)، أوصل ابن مفلح (١/ ٧٢)، شرح الكوكب المنير (١/ ١٥٤)، وغيرها.\n(٢) كاستعارة الأسد للرجل الأبخر بعلاقة مشابهته له في البخر، فالأسد وإن كان متصفا بالبخر فإنه لم يعهد استعارته للرجل بذلك الجامع الذي هو البخر، فلا يجوز ذلك لأن المعنى يصير حينئذ متعقدا غير مفهوم.","vol":"1","page":63},{"text":"على وجه يصح ليعم المذهبين مذهب من يقول على وجه يصح أي بحسب غير وضع أول بل بمجرد المناسبة (١) كما هو رأي الأكثر، ومذهب من يقول على وجه يصح أي بوضع ثان ملحوظ فيه الوضع السابق كما هو رأي البعض بخلاف ما إذا قيل هو اللفظ المستعمل في غير وضع أول لعلاقة فإنه لا يصح إلا على مذهب الأكثرين. والحاصل أن قولنا على وجه يصح أعم من قولنا لعلاقة وقيد الصحة يخرج مثل استعمال لفظ الأرض في السماء).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-95>شروط المجاز:</span>\nقال الشيخ العثيمين - ﵀ - في \"الأصول\" (ص/٢١): (ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة وهو ما يسمى في علم البيان ب<span data-type=\"title\" id=toc-96>القرينة</span>. ويشترط لصحة استعمال اللفظ في مجازه وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي ليصح التعبير عنه وهو ما يسمى في علم البيان بالعلاقة).\nوكلام الشيخ واضح في اشتراط وجود علاقة وقرينة ليصح المجاز.\n\nالقرينة:\nقال الشيخ في \"شرح الأصول\" (ص/١٢٥): (ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة، وهو ما يسمى في علم البيان بالقرينة.\nفهذا من أهم ما يكون، يعني: أننا لا يمكن أن نحمل الكلام على المجاز إلا بدليل صحيح.\nوإذا ضربنا لهذا مثلًا في صفات الله ﷿ تبين: قال الله تعالى: (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى) [طه: ٥]، فحقيقة الاستواء هو: العلو، فإذا حرَّفه أحد إلى الاستيلاء! قلنا: لا نقبل مثل هذا؛ لأن تحريفه إلى الاستيلاء إخراج له عن حقيقته، ولا يقبل إلا بدليل.\nوإذا قال قائل: (بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ) [المائدة: ٦٤]،- يعني: يدي الله ﷿ - وأن المراد بهما النعمة! قلنا له: لا نقبل؛ لأن استعمال اليد في النعمة مجاز، ولا يمكن أن يحمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع إرادة الحقيقة.\n_________\n(١) يعني أن البعض يلحظ العلاقة بين الوضع الأول والثاني والبعض لا يلحظها ويكتفي بالمناسبة بينهما وسوف تأتي بإذن الله أمثلة لهذه الأنواع.","vol":"1","page":64},{"text":"فإذا قال: عندي دليل صحيح يمنع إرادة الحقيقة، وهو العقل والنقل:\nأما النقل: فلقوله تعالى: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) [الشورى: ١١].\nوأما العقل: فلظهور التباين بين الخالق والمخلوق!\nفالجواب: أن نقول: إن إثبات اليد لا يستلزم المماثلة، فها أنت لك يد، ولبعيرك يد، فهل يداكما سواء؟\nوأما الجواب عن العقل، فنقول: نعم، فالتباين بين الخالق والمخلوق صحيح، فكما أنهما متباينان بالذات، فإنهما متباينان في الصفات.\nوعلى كل حالٍ أهم شيء عندنا في المجاز هو: أن نمنع حمل الكلام على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة، وهذا الدليل يسميه علماء البلاغة: \"القرينة\" ثم يقسمون القرينة إلى حالية وإلى لفظية، وليس هذا موضع البحث).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-97>العلاقة:</span>\nقال الشيخ العثيمين - ﵀ - في \" شرح الأصول\" (ص/١٢٦): (قوله: (ويشترط لصحة استعمال اللفظ في مجازه وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي ليصح التعبير عنه، وهو ما يسمى في علم البيان بالعلاقة): فهذا أيضًا لا بد منه، لابد أن يكون هناك علاقة بين الحقيقة والمجاز، يعني: بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، من أجل أن يصح التعبير به عنه، فإن لم يكن هناك علاقة فلا يصح المجاز، فلو عبرت مثلا بالخبز عن الشاة والبيت، لا يصح؛ لعدم العلاقة، لكن لو عبرت عن العصير بالخمر يصح؛ للعلاقة، لأن أصل الخمر العصير، وتعبر باليد عن النعمة؛ لأن النعم والعطاء تكون باليد، وتعبر عن النفس بالرقبة؛ لأن الرقبة إذا قطعت مات الإنسان، لكن هل تعبر عن الإنسان بالظفر، فإذا نزلت إلى السوق وجدت ظفرًا يُحَرّج عليه- أي: يساوم عليه- فاشتريت هذا الظفر وأعتقته، فإن هذا لا يصح، فليست هناك علاقة؛ أولا: لأن الظفر لا يطلق على الإِنسان. وثانيًا: لأن الظفر جزء يسير لو فقد لا يموت الإِنسان بخلاف الرقبة.\nوكذلك لو قال: نزلت إلى السوق فوجدت أصبغا يُساوم عليه فاشتريته، وأعتقته؛ فإن ذلك لا يصح ...).","vol":"1","page":65},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-98>أنواع العلاقة:</span>\nالمجاز له أربعة أنواع (١):\n١ - المجاز المفرد وهو عندهم الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له لعلاقة مع قرينة صارفة عن قصد المعنى الأصلي.\n- والعلاقة إن كانت المشابهة كقولك رأيت أسدًا يرمي سمي هذا النوع من المجاز استعارة، وحد الاستعارة مجاز علاقته المشابهة.\n- وإن كانت علاقته غير المشابهة كالسببية والمسببية ونحو ذلك سمي مجازًا مفردًا مرسلًا كقول الشاعر:\nأكلت دمًا إن لم أرعك بضرة ... بعيدة مهوى القرط طيبة النشر (٢)\nأطلق الدم وأراد الدية مجازًا مرسلًا علاقته السببية لأن الدية المعبر عنها بالدم سببها الدم وهي مسبب له.\n٢ - المجاز المركب وضابطه أن يستعمل كلام مفيد في معنى كلام مفيد آخر، لعلاقة بينهما ولا نظر فيه إلى المفردات، فقد تكون حقائق لغوية، وقد تكون مجازات مفردة، وقد يكون بعضها مجازًا وبعضها حقيقة.\n- وعلاقته إن كانت المشابهة فهو استعارة تمثيلية، ومنها جميع الأمثال السائرة والمثل يحكي بلفظه الأول، ومثاله قولك لمن فرط في أمر وقت إمكان فرصته، ثم بعد أن فات إمكان فرصته جاء يطلبه (الصَّيفُ ضَيَّعتِ اللَبَن) وأصل المثل أن امرأة من تميم خطبها رجلان أحدهما كبير في السن وله مواشي كثيرة، والثاني شاب\n_________\n(١) مستفاد من كلام الشنقيطي في المذكرة (ص/٥٨) مع بعض التصرف والزيادات.\n(٢) قائل هذين البيتين أعرابي كان قد تزوج امرأة فلم توافقه فقيل له أن حمى دمشق سريعة في موت النساء فحملها إلى دمشق وأنشد هذين البيتين\n(دمشق خذيها واعلمي أن ليلة ... تمر بعودي نعشها ليلة القدر)\n(أكلت دما إن لم أرعك بضرة ... بعيدة مهوى القرط طيبة النشر)\nأكلت دما هذا يجري مجرى اليمين والمراد بالدم الدية يريد قتل لي قتيل فأعجز عن الأخذ بثأره فأرضى بأخذ الإبل في ديته فإذا طعمت ألبناها فكأنما أشرب دم ذلك القتيل وكنى ببعيدة مهوى القرط عن طول العنق والنشر الرائحة الطيبة والمعنى إن لم أتزوج عليك امرأة حسنة طيبة الرائحة تروعك وتفزعك فقتل الله لي قتيلا أعجز عن أخذ ثأره فآخذ ديته.","vol":"1","page":66},{"text":"وماشيته قليلة، فاختارت الشاب، وكانت الخطبة زمن الصيف، ثم طلبت بعد ذلك من الكبير الذي ردت خطبته لبنًا فقال لها: (الصَّيفُ ضَيَّعتِ اللَبَن) وهذا الاستعمال لعلاقة المشابهة، بين مجموع الصورتين.\n- وان كانت علاقته غير المشابهة، سمي مجازًا مركبًا مرسلًا كقوله:\nهَوايَ مع الرَّكْبِ اليَمانِينَ مُصْعِدٌ ... جَنِيبٌ وجُثْمانِي بمَكَّةَ مُوثَقُ (١)\nفالبيت كلام خبري أريد به إنشاء التحسر والتأسف لان ما أخبر به عن نفسه هو سبب التحسر والتأسف، وهو مجاز مركب مرسل، علاقته السببية ...\n٣ - المجاز العقلي (٢): التجوز فيه في خصوص الإسناد لا في لفظ المسند إليه ولا المسند كقول المؤمن: (أنبت الربيعُ البقلَ) فالربيع وإنبات البقل كلاهما مستعمل في حقيقته، والتجوز إنما هو في إسناد الإنبات إلى الربيع وهو لله جل وعلا عند المتكلم وكذلك هو في الواقع.\n٤ - مجاز النقص والزيادة: فمداره على وجود زيادة، أو نقص يغيران الإعراب.\nمجاز النقص مثلوا له بقوله تعالى: (وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ) [يوسف: ٨٢] والمراد أهل القرية.\nوالتحقيق أنه لا مجاز في هذه الآية (٣)، وإنما هي أساليب استعملتها العرب،\nومعان حقيقية جاءت بها اللغة، فقوله تعالى: (وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ) فيه حذف مضاف، وحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، أسلوب من أساليب العربية معروف، لأنه مما يعلم وحذف ما علم جائز كما قرره علماء العربية.\nولتعلم أنه جاء استعمال العرب للقرية تارة للمكان، وتارة للسكان، وقد جاء القرآن\n_________\n(١) ومعنى البيت هواي راحلٌ ومبعدٌ مع ركبان الإبل القاصدين نحو اليمن، منضمٌ إليهم، مقودٌ معهم، وبدني مأسورٌ مقيدٌ بمكة.\n(٢) قال الشنقيطي في \"المذكرة\" (١/ ٥٨) معقبا على تعريف ابن قدامة للمجاز: وتعريفه للمجاز لا يدخل فيه الا اثنان من أنواع المجاز الأربعة، وهما المجاز المفرد، الثاني المجاز المركب، والنوعان اللذان لم يدخلا في كلامه هما المجاز العقلي ومجاز النقص والزيادة.\n(٣) انظر كلام الشيخ العثيمين - ﵀ - في الرد على من ذهب إلى أن في الآية مجاز في \"شرح نظم الورقات\" (ص/٧٢).","vol":"1","page":67},{"text":"بذلك كله، قال تعالى: (وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ (٤) فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ) [الأعراف: ٤، ٥])، وقال في آية أخرى: (وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ) [محمد: ١٣]، فالمراد بالقرية هنا السكان، وكذلك قوله تعالى: (وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا) [الكهف: ٥٩]، والمراد السكان.\nوقد أطلق لفظ القرية، وأريد به المكان، قال تعالى: (أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ) [البقرة: ٢٥٩] الآية.\nفالحاصل أن العرب تطلق هذا اللفظ، وتريد به تارة المكان، وتارة السكان، والسياق هو الذي يحدد ذلك، وليس هذا اللفظ مجازا، وإنما أسلوب من أساليب العربية المعروفة (١).\n\n- ومثال مجاز الزيادة عندهم قوله تعالى: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) [الشورى: ١١].\nقال الشيخ العثيمين - ﵀ - في \"الشرح\" (ص/١٣٢): (وقوله: (مثلوا للمجاز بالزيادة بقوله تعالى: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) فقالوا: إن \"الكاف \" زائدة، لتأكيد نفي المثل عن الله):\nقالوا: لا يمكن أن يجتمع كلمتان دالتان على التشبيه؛ لأنه، لو اجتمع كلمتان دالتان على التشبيه لكان هذا عين التشبيه، لأن نفي النفي إثبات.\nفلو كان المعنى: ليس مثلَ مثلِ اللَّه شيء، لثبت المثلُ! وهذا مستحيل، والكاف: حرف يدل على التشبيه.\nفقالوا: \"الكاف \" زائدة في الكلام من حيثُ التركيب فلو قيل: ليس مثله شيء. أي ليس شيء مثله، لاستقام الكلام، إذًا فنحمل الآية الكريمة على أن \"الكاف\" زائدة مجازًا (٢).\n_________\n(١) انظر مجموع الفتاوى (٧/ ١١٢ - ١١٣)، (٢٠/ ٤٦٣).\n(٢) قال الشيخ في \"شرح نظم الورقات\" (ص/٧٤): (هل الكاف في قوله تعالى: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) هل هي زائدة بمعنى أن وجودها كالعدم؟ الجواب: لا؛ فإنك لو حذفتها نقص توكيد الكلام، فليس فيها زيادة، وهي في مكانها لازمة؛ لأن المراد بها توكيد نفي المثل، فإذا جاءت الكاف الدالة على التشبيه مع \"مثل\" صار كأن \"المثلَ\" نُفِي مرتين، فنحن نقول: الزائد هو الذي وجوده كالعدم، والكاف في: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ) ليس وجودها كالعدم أبدا، ولو كان وجودها كالعدم لكان في كلام الله ما هو لغو لا فائدة منه، فسبحان الله! لو تصور الإنسان هذا القول لكان قولا شديدا أن يكون في كلام الله شيء زائد، ليس له معنى، فنقول: الكافُ ليس فيها زيادة، هي في موضعها أصلية حقيقية تفيد معنى أبلغ مما لو حُذِفَت).","vol":"1","page":68},{"text":"س: فما الفائدة؟\nج: الفائدة: توكيد النفي، كأن هذه الجملة صارت جملتين، كل جملة فيها ما يدل على نفي الماثلة، كأنه قال: \"ليس كهو شيء\"، \"ليس مثله شيء\"، فيكون المراد بالزيادة هنا التوكيد.\nوبهذا التقرير نسلم من معارضات واعتراضات كثيرة وإلا فإن الناس تكلموا في هذه الآَية كلامًا طويلًا عريضًا. لكن اخترنا هذه الآية من أجل تقريب المعنى فيها، ولا نلتفت إلى ما سطره بعض العلماء حول هذه الآية، فقد أوردوا من الإِشكالات والاعتراضات والإِجابات الأشياء الكثيرة، نقول: التوكيد في اللغة العربية جارٍ مجرى التكرار، كما لو قلتَ: \"جاء زيد نفسه \" كأنك تقول: \"جاء زيد زيد\").","vol":"1","page":69},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-99>الأمر</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-100>تعريف الأمر:</span>\nالأمر هو: (قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء) (١).\nوهذا التعريف قريب من تعريفات الحنابلة للأمر وموافق لأصولهم.\nقال الشيخ العثيمين - ﵀ - (٢): فخرج بقولنا: \" قول \" الإشارة فلا تسمى أمرًا وإن أفادت معناه.\nوخرج بقولنا: \" طلب الفعل \" النهي؛ لأنه طلب ترك، وليس المقصود بالفعل هنا قسيم القول، بل المراد بالفعل هنا الإيجاد ولو كان قولا. فإذا قلت لك: قل لا إله إلا الله، فهذا أمر؛ لأنني أمرتك أن توجد هذا القول، فيسمى أمرا.\nوخرج بقولنا: \" على وجه الاستعلاء \" الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من صيغة الأمر بالقرائن.\nالالتماس يكون من مساو، أما الدعاء فيقولون إن كان من أدنى إلى أعلى فهو دعاء وهو صحيح بالنسبة لله عزوجل، فلا شك أنه دعاء، أننا إن سألنا الله عزوجل فإننا ندعوه. لكن إن كان من أدنى إلى أعلى فينبغي أن لا نسميه دعاء، بل نسميه سؤالا؛ لأنه لا ينبغي أن يكون الدعاء إلا إلى الله عزوجل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-101>تنبيهات:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-102>التنبيه الأول - معنى العلو والاستعلاء:</span>\nهناك ألفاظ تترد عند الكلام على تعريف الأمر وهي: العلو، والاستعلاء وبينهما فرق.\nقال المرداوي في \"التحبير\" (٥/ ٢١٧٦): (قوله: ﴿فالاستعلاء طلب بغلظة، والعلو كون الطالب أعلى رتبة، قاله القرافي﴾. فقال في ' التنقيح ': الاستعلاء هيئة في الأمر من الترفع وإظهار القهر والعلو يرجع إلى هيئة الآمر من شرفه وعلو منزلته بالنسبة إلى المأمور. انتهى ... قال ابن العراقي: فالعلو صفة للمتكلم، والاستعلاء صفة للكلام).\n_________\n(١) انظر الأصول من علم الأصول (ص/٢٣).\n(٢) وهذا كلامه في الأصل (ص/٢٣)، والشرح (ص/١٣٧ - ١٣٨) مع بعض التصرف.","vol":"1","page":70},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-103>التنبيه الثاني - الخلاف في اشتراط العلو أو الاستعلاء في حد الأمر:</span>\nاختلف العلماء في هذه المسألة على أربعة أقوال: أحدها: اعتبار العلو والاستعلاء، والثاني: عكسه، والثالث: اعتبار الاستعلاء فقط، والرابع: اعتبار العلو فقط.\nوالراجح من هذه الأقوال اشتراط الاستعلاء لا العلو؛ لأن الاستعلاء صفة للأمر والعلو صفة للآمر وهو خارج عن ماهية التعريف.\nقال الشيخ صالح آل الشيخ في \"شرح الورقات\": (والأَوْلى أنْ نقول في تعريف الأمر: أنّ الأمر استدعاء الفعل ممن هو دونه على وجه الاستعلاء.\nاستدعاء الفعل ممن هو دونه على وجه الاستعلاء، ما معناها؟ يعني أن يكون الآمر في أمره مؤكِّدا جازما، وبعض علماء الأصول يقولون على وجه العلو، وهذا ليس بصحيح؛ لأنّ العلو صفة الآمر، والاستعلاء صفة للأمر في نفسه، فيكون على وجه الاستعلاء؛ يعني الأمر فيه جزم، أو فيه شدة، وفيه غلظة، ونحو ذلك، حتى يخرج منها الالتماس والسؤال وإلى آخره).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-104>التنبيه الثالث - للأمر صيغة موضوعة في اللغة أو (الأمر بالشيء مستلزم للنهي عن ضده):</span>\nقال الشنقيطي في \"المذكرة\" (ص/٢٤): (اعلم أن كون الأمر بالشيء نهيًا عن ضده فيه ثلاثة مذاهب:\nالأول أن الأمر بالشيء هو عين النهى عن ضده وهذا قول جمهور المتكلمين، قالوا أسكن مثلا، السكون المأمور به فيه، هو عين ترك الحركة، قالوا وشغل الجسم فراغًا هو عين تفريغه للفراغ الذي انتقل عنه، والبعد من المغرب هو عين القرب من المشرق وهو بالنسبة إليه أمر، وإلى الحركة نهى.\nقال مقيده عفا الله عنه:\nالذي يظهر والله أعلم أن قول المتكلمين ومن وافقهم من الأصوليين أن الأمر بالشيء هو عين النهى عن ضده، مبنى على زعمهم الفاسد أن الأمر قسمان: نفسي ولفظي، وأن الأمر النفسي، هو المعنى القائم بالذات المجرد عن الصيغة وبقطعهم النظر عن الصيغة، واعتبارهم الكلام النفسي، زعموا أن الأمر هو عين النهى عن","vol":"1","page":71},{"text":"الضد، مع أن متعلق الأمر طلب، ومتعلق النهى ترك، والطلب استدعاء أمر موجود، النهى استدعاء ترك، فليس استدعاء شيء موجود، وبهذا يظهر أن الأمر ليس عين النهى عن الضد وأنه لا يمكن القول بذلك إلا على زعم أن الأمر هو الخطاب النفسي القائم بالذات المجرد عن الصيغة، ويوضح ذلك اشتراطهم في كون الأمر نهيًا عن الضد أن يكون الأمر نفسيًا يعنون الخطاب النفسي المجرد عن الصيغة ... أصل هذا الكلام مبنى على زعم باطل وهو أن كلام الله مجرد المعنى القائم بالذات المجرد عن الحروف والألفاظ، لأن هذا القول الباطل يقتضى أن ألفاظ كلمات القرآن بحروفها لم يتكلم بها رب السموات والأرض، وبطلان ذلك واضح.\nالمذهب الثاني: أن الأمر بالشيء ليس عين النهى عن ضده، ولكنه يستلزمه، وهذا هو أظهر الأقوال لأن قولك أسكن مثلا يستلزم نهيك عن الحركة لان المأمور به لا يمكن وجوده مع التلبس بضده لاستحالة اجتماع الضدين وما لا يتم الواجب إلا به واجب، وعلى هذا القول أكثر أصحاب مالك، وإليه رجع الباقلانى في آخر مصنفاته وكان يقول بالأول.\nالمذهب الثالث: أنه ليس عينه ولا يتضمنه وهو قول المعتزلة والأبياري من المالكية، وإمام الحرمين والغزالى من الشافعية، واستدل من قال بهذا بأن الآمر يجوز أن يكون وقت الأمر ذاهلا عن ضده وإذا كان ذاهلا عنه فليس ناهيًا عنه إذ لا يتصور النهى عن الشيء مع عدم خطوره بالبال أصلا، ويجاب عن هذا بأن الكف عن الضد لازم لأمره لزوما لا ينفك، إذ لا يصح امتثال الأمر بحال إلا مع الكف عن ضده فالأمر مستلزم ضرورة للنهى عن ضده لاستحالة اجتماع الضدين) (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-105>صيغ الأمر:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-106>أولا- فعل الأمر:</span>\nهو الفعلُ الّذي يدلُّ على طلبِ حدوثِ العملِ في المستقبلِ على وجهِ الاستعلاءِ، وهو مبنيٌّ دائمًا:\n_________\n(١) وانظر أيضا: التمهيد للكلوذاني (١/ ١٢٤: ١٣٣)، المسائل المشتركة للعروسي (ص/١١٣، ١١٨: ١٢٥)، \"أصول الفقه التي لا يسع الفقيه جهلها\" للشيخ عياض السلمي (ص/٢١٨).","vol":"1","page":72},{"text":"١ - يُبنى على السّكونِ:\nأ- إذا لم يتصلْ به شيءٌ، مثلُ: (اسمعْ)\nب-أو إذا اتّصلَتْ به نونُ النّسوةِ (اسمعْن).\n٢ - يُبنى على الفتحِ: إذا اتّصلَت به إحدى نوني التّوكيدِ الخفيفةُ أو الثقيلةُ، مثالٌ: اسمعَنْ- اسمعَنَّ.\n٣ - يُبنى على حذفِ حرفِ العلّةِ: إذا كانَ معتلَّ الآخرِ، مثالٌ: اسعَ- ادنُ- امضِ.\n٤ - يُبنى على حذفِ النّونِ: إذا كانَ مضارعُه من الأفعالِ الخمسةِ، أي إذا اتّصلَتْ به ألفُ الاثنين أو واوُ الجماعةِ أو ياءُ المؤنّثةِ المخاطبةِ. مثالٌ: اكتبا-اكتبوا- اكتبي.\nومثل له الشيخ العثيمين - ﵀ - بقوله تعالى: (﴿اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ) [العنكبوت: ٤٥] فهذا فعل أمر مبني على حذف الواو.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-107>ثانيا - اسم فعل الأمر:</span>\nوهو الذي يدل على معنى فعل الأمر، ولا يقبل علامة من علاماته كياء المخاطبة أو نون التوكيد، ومنه:\n- إيهِ: بمعنى زِدْ. (إيهِ من حديثِك الطريف).\n- صهْ بمعنى: اسكت. (صهْ عن بذئِ الكلام).\n- مَهْ بمعنى: كُفَّ. (تماديت في الأذى فمه).\n- آمين بمعنى: استَجِب. (ربنا أعنا على فعل الخير آمين).\n- حيَّ بمعنى: أَقْبِل. (حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-108>ثالثا - المصدر النائب عن فعل الأمر:</span>\nهو مصدر ينوب عن فعل الأمر:\n- كقول الله تعالى: (فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ) [محمد: ٤] فضرب المصدر نائب عن فعل الأمر يعني اضربوا الرقاب.\n- قوله تعالى: (فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ) [الملك: ١١] فسحقا: أي فبعدا شديدا، وهو مصدر \"سحق\" بمعنى: بعد أشد البعد، وقد ناب عن فعل الأمر، والمعنى:","vol":"1","page":73},{"text":"\"اسحقوا\" أي: ابتعدوا ابتعادا شديدا\".\n- قول قطري بن الفجاءة:\nفَصَبْرًا في مَجَالِ المَوْتِ صَبْرًا ... فَما نَيْلُ الخُلُودِ بمُسْتَطَاعِ\nفصبرا: أي: فاصبر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-109>رابعا - المضارع المقرون بلام الأمر:</span>\nقال ابن أم قاسم في \"الجنَى الداني في حروف المعاني\": (لام الأمر، والأولى أن يقال: لام الطلب، ليشمل: الأمر نحو (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ) [الطلاق: ٧]، والدعاء نحو (لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ) [الزخرف: ٧٧]، قيل: والالتماس، كقولك لمن يساويك: لتفعل، من غير استعلاء. وذلك لأن الطلب إذا ورد من الأعلى فهو أمر، وإذا ورد من الأدنى فهو دعاء، وإذا ورد من المساوي فهو التماس.\nوهذه اللام التي للطلب كصيغة افعل، في أنها قد ترد لمعان أخر، غير الطلب، كالتهديد نحو قوله تعالى: (لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ) (١) [العنكبوت: ٦٦] والأصل في ذلك معنى الطلب ...\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-110>تنبيه - الفرق بين لام الأمر ولام التعليل:</span>\nالفرق بين اللامين يتبين في هذه النقاط:\n١ - الفرق هو فرق في المعنى الذي يظهر من التعليل أو الأمر. فلام التعليل تدخل على الفعل المضارع، ويكون ما بعدها علة لما قبلها، وهذه اللام دائما تأتي مجرورة، ويسميها البعض لام كي، لأنها كثيرة المجئ مع (كي) أو بمعنى كي.\nأما لام الأمر: فإنها تدل على الطلب من أعلي لأقل مرتبة، أو من متساوٍ في الرتبة أو غيرهما وذلك من حيث المعنى.\n٢ - لام الأمر تجزم الفعل ولام التعليل تنصبه.\n_________\n(١) وللعلماء أقوال في لام (لِيَكْفُرُوا)، والأقوى عندي أنها لام التعليل.","vol":"1","page":74},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-111>خامسا - صيغ أخرى للأمر:</span>\nقال الشيخ العثيمين - ﵀ - في \"الأصول\" (ص/٢٤): (وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر مثل أن يوصف بأنه فرض، أو واجب، أو مندوب، أو طاعة، أو يمدح فاعله، أو يذم تاركه أو يترتب على فعله ثواب، أو على تركه عقاب).\nهذه الصيغ التي ذكرها الشيخ هنا تدل على مطلق الطلب للفعل سواء أكان جازما أم غير جازم فيدخل فيها الواجب والمندوب.\nوقد مثل الشيخ في \"شرح الأصول\" لما ذكر فقال (ص/١٤١) ما ملخصه: (قد نستفيد طلب الفعل بغير صيغة الأمر مثل أن يوصف بأنه فرض مثل قوله تعالى لما ذكر أصناف الزكاة قال: (فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة: ٦٠]، وقال النبي ﷺ لمعاذ: (أعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات)، وكقوله ﷺ: (غسل الجمعة واجب على كل محتلم).\nكقوله هذا مندوب، ويندب له أن يفعل كذا.\nوقوله ﷺ: (إنما الطاعة في المعروف)، وقوله: (كل معروف صدقة).\nأو يمدح فاعله مثل أن يرتب عليه الثواب: (مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ) [البقرة: ٢٦١]) وهكذا ...\nوقد عقد الشيخ مناع القطان بحثا في مجلة البحوث الإسلامية العدد الأول بعنوان \" وجوب تحكيم الشريعة الإسلامية في شئون الحياة كلها\" وقدم لبحثه بمقدمة ومما ذكر فيها: وليست صيغة الأمر قاصرة على صيغة واحدة فإن أساليب طلب الفعل في القرآن كثيرة منها:\n- الإخبار بأن الفعل مكتوب على المخاطبين كقوله تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) [البقرة: ١٧٨]، وقوله: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) [النساء: ١٠٣].\n- اقتران الفعل بألا، كقوله تعالى: (أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ) [التوبة: ١٣]- قال القرطبي: (توبيخ وفيه معنى التحضيض) -.","vol":"1","page":75},{"text":"- الاستفهام التعجبي والإنكاري مقرونا بترك الفعل، كقوله: (أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ) [آل عمران: ٨٣].\n- الإخبار بأن ترك الفعل كفر، أو ظلم، أو فسق، كقوله تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) [المائدة: ٤٤].\nوقوله: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) [المائدة: ٤٥]، وقوله: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) [المائدة: ٤٧].\n- الإخبار بأن إتيان الفعل من الإيمان أو أن تركه يناقض الإيمان، كقوله تعالى: (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ) [النساء: ٦٥]، وقوله: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ) [الأحزاب: ٣٦].\nثم قال: قال الغزالي في \"المستصفى\": (إن قول الشارع أمرتكم بكذا، وأنتم مأمورون بكذا، أو قول الصحابي أمرت بكذا، كل ذلك صيغ دالة على الأمر، وإذا قال: أوجبت عليكم، أو فرضت عليكم، أو أمرتكم بكذا أو أنتم معاقبون على تركه فكل ذلك يدل على الوجوب).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-112>الأمر المتجرد عن القرائن للوجوب إلا لصارف:</span>\nقال المرداوي في \"التحبير\" (٥/ ٢٢٠٢): «أحمد وأصحابه، والأكثر: الأمر المجرد عن قرينة حقيقة في الوجوب). هذا مذهب إمامنا وأصحابه وجمهور العلماء من أرباب المذاهب الأربعة وغيرهم. قال أبو إسحاق الشيرازي في ' شرح اللمع '، وابن برهان في ' الوجيز ': هذا مذهب الفقهاء) (١).\nقال الشنقيطي في \"المذكرة\" (ص/١٨٩): (والحق أنها للوجوب إلا بدليل صارف عنه لقيام الأدلة، كقوله (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) [النور: ٦٣] فالتحذير من الفتنة والعذاب الأليم في مخالفة الأمر يدل على أنه للوجوب.\n_________\n(١) انظر: العدة (١/ ٢٢٤)، التمهيد (١/ ١٤٥)، المسودة (ص/٤)، أصول ابن مفلح (٢/ ٦٦٠)، المختصر لابن اللحام (ص/٩٩)، القواعد والفوائد (ص/١٥٩)، وغيرها.","vol":"1","page":76},{"text":"وقوله: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ) [الأحزاب: ٣٦]، فإنه جعل أمر الله ورسوله مانعًا من الاختيار وذلك دليل الوجوب. وقوله: (وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ) [المرسلات: ٤٨] فهو ذم على ترك امتثال الأمر بالركوع وهو دليل الوجوب وقوله: (مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ) [الأعراف: ١٢] فقرعه على مخالفة الأمر. وهو دليل الوجوب وقوله: (أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي) [طه: ٩٣] فهو دليل على أن مخالفة الأمر معصية. وذلك دليل الوجوب. وقوله: (لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ) [التحريم: ٦] إلى غير ذلك من أدلة الكتاب والسنة. ولا خلاف بين أهل اللسان العربي أن السيد لو قال لعبده افعل فلم يمتثل فأدبه لأنه عصاه أن ذلك واقع موقعه مفهوم من نفس صيغة الأمر ... والحق أن دليل اقتضاء «افعل» للوجوب الشرع واللغة كما ذكرنا وقيل العقل ...).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-113>الأمر للفور:</span>\nالخلاف إنما هو بالنسبة للأمر المطلق وهو الأمر الذي لم تصحبه قرينة تدل على فور، أو على تراخي، ولم يكن محددا لفعله وقت معين، وذلك كإخراج زكاة المال ودفعها إلى مستحقيها عند حلول الحول، وكقضاء الفوائت، وكالكفارات والنذور غير المؤقتة بوقت ...\nوالمقصود من كون الأمر للفور أن يبادر المكلف لامتثال الأمر وتنفيذه بعد سماعه دون تأخير، فإن تأخر عن الأداء كان مؤاخذا - إلا لعذر -.\nوظاهر المذهب أن الأمر المطلق يقتضي تعجيل فعل المأمور به (١)، قال الكلوذاني في \"التمهيد\" (١/ ٢١٧): (الأمر المطلق يقتضي تعجيل فعل المأمور به في ظاهر المذهب ... وقد أومأ إليه أحمد ﵀ - أي القول بأنه على التراخي - في رواية الأثرم).\nوقال المرداوي في \"التحبير\" (٥/ ٢٢٢٦): (وعن الإمام أحمد رواية أخرى: أنه لا يقتضي الفور، وقاله: أكثر الشافعية، نقله الأستاذ أبو منصور، وسليم الرازي،\n_________\n(١) انظر: العدة (١/ ٢٨١)، المسودة (ص/٢٢)، روضة الناظر (ص/٢٠٢)، شح مختصر الروضة (٢/ ٣٨٦)، أصول ابن مفلح (٢/ ٦٨٠)، شرح الكوكب (٣/ ٤٨)، وغيرها.","vol":"1","page":77},{"text":"ونصره الباقلاني، والغزالي، والآمدي، والرازي. وأخذت هذه الرواية عن أحمد من قوله عن قضاء رمضان: يفرق، قال الله تعالى: (فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) [البقرة: ١٨٤] ...).\nوالراجح أنه للفور.\nقال الشيخ العثيمين - ﵀ - في \"الأصول\" (ص/٢٥): (ومن الأدلة على أنه للفور قوله تعالى: (فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ) [البقرة: ١٤٨] والمأمورات الشرعية خير، والأمر بالاستباق إليها دليل على وجوب المبادرة.\nولأن النبي ﷺ كره تأخير الناس ما أمرهم به من النحر والحلق يوم الحديبية، حتى دخل على أم سلمة ﵂ فذكر لها ما لقي من الناس.\nولأن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ، والتأخير له آفات، ويقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز عنها) (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-114>خروج الأمر عن الإيجاب للندب لقرينة:</span>\nسبق تعريف الإيجاب وهو (أمر الشارع على وجه الإلزام) والندب وهو (أمر الشارع لا على وجه الإلزام) والمقصود بيان أنه قد تأتي قرينة أو دليل يبين أن الأمر ليس على سبيل الإلزام.\nمثال: قوله تعالى: (وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ) [البقرة: ٢٨٢] فالأمر بالإشهاد على التبايع للندب، والدليل الصارف هو قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ [البقرة: ٢٨٣]. وفي مسائل الإمام أحمد (٢/ ١١) مسألة رقم (١٨٠٧): (قُلْتُ - والقائل هو إسحاق بن منصور صاحب المسائل -: قول اللهِ ﷿ (وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ [البقرة: ٢٨٢] إِذا بَاع بَالنقدِ أَيُشهدُ أمْ لا؟ قَالَ: إِنْ أشْهدَ فلا بأسَ، وإِنْ لمْ يشهدْ فلا بأسَ لقولِ الله ﷾: (فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا).\nمثال آخر له تعلق بهذا المثال ويوضحه، فآية الدين والآية التالية لها بينتا أن توثيق الدين له طرق منها: الكتاب، والرهن، والإشهاد.\n_________\n(١) وانظر: أضواء البيان (٤/ ٣٣٨).","vol":"1","page":78},{"text":"قال الشنقيطي في \"تفسيره\" (١/ ١٨٤) فقال: (قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) [البقرة: ٢٨٢] ظاهر هذه الآية الكريمة أن كتابة الدين واجبة؛ لأن الأمر من الله يدل على الوجوب. ولكنه أشار إلى أنه أمر إرشاد لا إيجاب بقوله: (وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ) [البقرة: ٢٨٣]؛ لأن الرهن لا يجب إجماعا وهو بدل الكتابة عند تعذرها في الآية فلو كانت الكتابة واجبة لكان بدلها واجبا. وصرح بعدم الوجوب بقوله: (فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ) [البقرة: ٢٨٣] فالتحقيق أن الأمر في قوله: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) للندب والإرشاد؛ لأن لرب الدين أن يهبه ويتركه إجماعا فالندب إلى الكتابة فيه إنما هو على جهة الحيطة للناس قاله القرطبي).\nوقد بيَّن - ﵀ - أن قيد (وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ) لا مفهوم مخالفة له؛ لأنه جرى مجرى الغالب إذ الغالب أن الكاتب لا يتعذر في الحضر وإنما يتعذر غالبا في السفر، وعليه فالرهن جائز حضرا وسفرا وقد ثبت أن النبي ﷺ توفي ودرعه مرهونة عند يهودي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-115>فائدة - الفرق بين الندب والإرشاد:</span>\nقال المرداوي في \"التحبير\" (٥/ ٢١٨٦): (والضابط فيه - أي الإرشاد - أن يرجع لمصلحة في الدنيا بخلاف الندب فإنه لمصالح الآخرة. وأيضا الإرشاد لا ثواب فيه والندب فيه الثواب) (١).\nوالإرشاد إنما يكون بالنظر للعادات، أو الأمور الدنيوية لذاتها (العادات المحضة) بقطع النظر عن نية الامتثال أو شائبة التعبد، كالأكل لنيل حظ النفس من الشبع،\n_________\n(١) ونقل الزركشي في البحر المحيط (٢/ ٩٢) هذا الفرق عن القفال الشاشي وغيره، وانظر: شرح الكوكب (٣/ ٢٠)، المحصول (٢/ ٥٨)، المستصفى (١/ ٢٠٥)، غاية الوصول في شرح لب الأصول (ص / ٥١)، تشنيف المسامع للزركشي (١/ ٢٩٩)، الأحكام للآمدي (٢/ ١٦٢)، شرح التلويح على التوضيح (١/ ٢٨٧)، كشف الأسرار (١/ ١٦٣)، وغيرها.","vol":"1","page":79},{"text":"والشرب للري، والنوم لراحة الجسد، ونحو ذلك. وشأن هذه الأفعال أن تكون مباحة ما لم تخالف نصا عاما للشريعة فتكون معصية، كمن أسرف في الأكل أو الشرب، أو تناول محرما منهما، أو تعمد النوم لإضاعة الصلاة، ونحو ذلك مما هو معلوم.\nأما إن خالطت نية فعل هذا الأمر الإرشادي نية الامتثال - كمن نام ليتقوى على قيام الليل -، أو انفردت نية الامتثال، وتجردت عند الفاعل وانقطع نظره من مراعاة حظ نفسه، فلا شك أنه يؤجر على نية الامتثال في هاتين الحالتين، وقد فصل السبكي هذه الحالات فقال في \"الإبهاج \" (٢/ ١٧): (والفرق بين الندب والإرشاد أن المندوب مطلوب لثواب الآخرة، والإرشاد لمنافع الدنيا، ولا يتعلق به ثواب البتة؛ لأنه فعل متعلق بغرض الفاعل ومصلحة نفسه، وقد يقال إنه يثاب عليه لكونه ممتثلا، ولكن يكون ثوابه أنقص من ثواب الندب؛ لأن امتثاله مشوب بحظ نفسه، ويكون الفارق إذا بين الندب والإرشاد إنما هو مجرد أن أحدهما مطلوب لثواب الآخرة والآخر لمنافع الدنيا، والتحقيق أن الذي فعل ما أمر به إرشادا إن أتى به لمجرد غرضه فلا ثواب له، وإن أتى به لمجرد الامتثال غير ناظر إلى مصلحته ولا قاصد سوى مجرد الانقياد لأمر ربه فيثاب، وإن قصد الأمرين أثيب على أحدهما دون الآخر، ولكن ثوابا أنقص من ثواب من لم يقصد غير مجرد الامتثال) (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-116>تنبيه:</span>\nمما سبق يتبين أن الأمر الإرشادي هو ما كان بالنظر للمصالح الدنيوية فقط، وتحصيل حظ النفس، فإن اجتمع معه نية الامتثال فقد اجتمع الندب مع الإرشاد. وكذا الأمر بالنسبة للمكروه والنهي الإرشادي.\nقال الزركشي في \"تشنيف المسامع\" (١/ ٣١٧): (الفرق بين الإرشاد والكراهة ما\nسبق في الفرق بينه وبين الندب، ولهذا اختلف أصحابنا في كراهة المشمس شرعية، أو إرشادية، أي متعلق الثواب، أو ترجع إلى مصلحة طبية).\n_________\n(١) انظر حاشية البناني على جمع الجوامع (١/ ٣٧٢).","vol":"1","page":80},{"text":"وقال العطار في \" حاشيته على جمع الجوامع\" (١/ ٤٩٧): (الفرق بينه - أي الإرشاد- وبين الكراهة أن المفسدة المطلوب درؤها فيه دنيوية وفي الكراهة دينية).\nقال أبو زرعة العراقي في \" طرح التثريب\" (٨/ ١١١) في شرح حديث: (لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون): (هذا النهي ليس للتحريم بل ولا للكراهة وإنما هو للإرشاد، والفرق بينه وبين ما كان للندب في الفعل وللكراهة في الترك أن ذلك لمصلحة دينية والإرشاد يرجع لمصلحة دنيوية وقد بين ﵊ المعنى في ذلك بقوله في حديث جابر في الصحيحين وأن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم وأراد بالفويسقة الفأرة لخروجها على الناس من جحرها بالفساد وقوله تضرم بضم التاء وإسكان الضاد أي تحرق سريعا ...).\nومن أمثلة النهي الإرشادي أيضا: النهي عن المشي في نعل واحدة، وعن الانتعال من قيام.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-117>الأمر بعد الحظر</span>.\nالمذهب أن الأمر بعد الحظر للإباحة، والراجح أنه يعود لما كان عليه قبل الحظر.\nقال المرداوي في التحبير (٥/ ٢٢٤٦) ما مختصره: «أحمد، ومالك، وأصحابهما، والشافعي، والأكثر: الأمر بعد الحظر للإباحة)، هذا هو الصحيح الذي عليه الجمهور ... (وذهب الشيخ) تقي الدين، وجمع - وهو ظاهر كلام القفال الشاشي - والبلقيني (أنه كما قبل الحظر) فهو لدفع الحظر السابق وإعادة حال الفعل إلى ما كان قبل الحظر، فإن كان مباحا كانت للإباحة نحو: (وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا) [المائدة: ٢]، أو واجبا كانت للوجوب ... قال الشيخ تقي الدين: وعليه يخرج (فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ) [التوبة: ٥] الآية. (وقال: هو المعروف عن السلف والأئمة). انتهى).\n\nقال الشنقيطي في \"المذكرة\" (ص/١٩٠): (الذي يظهر لي في هذه المسألة هو ما يشهد له القرآن العظيم وهو أن الأمر بعد الحظر يدل على رجوع الفعل إلى ما كان عليه قبل الحظر فان كان قبله جائزًا رجع إلى الجواز، وان كان قبله واجبًا رجع إلى الوجوب.","vol":"1","page":81},{"text":"فالصيد مثلا كان مباحًا ثم منع للإحرام ثم أمر به عند الإجلال فيرجع لما كان عليه قبل التحريم. وقتل المشركين كان واجبًا ثم منع لأجل دخول الأشهر الحرم ثم أمر به عند انسلاخها في قوله تعالى: «فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ ... الآية» فيرجع إلى ما كان عليه قبل التحريم. وهكذا. وهذا الذي اخترنا قال به بعض الأصوليين واختاره ابن كثير في تفسير قوله تعالى «وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا) [المائدة: ٢]).\nومن الأدلة أيضا التي تدل على أنه للوجوب ما روت عائشة - ﵂ -: (أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فسألت النبي ﷺ فقال (ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي) (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-118>التهديد:</span>\nقال ابن النجار في \"شرح الكوكب\" (٣/ ٢٣) وهو يتكلم عن المعاني التي ترد لها صيغة الأمر: «و) الحادي عشر: كونها بمعنى (تهديد) نحو قوله تعالى (اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ) [فصلت: ٤٠] وقوله تعالى (وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ) [الإسراء: ٦٤]).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-119>ويخرج الأمر عن الفورية إلى التراخي:</span>\nسبق وأن ذكرت أن الأمر المطلق الذي لم تصحبه قرينة تدل على فور، أو على تراخي، ولم يكن محددا لفعله وقت معين الراجح فيه أنه على الفور.\nوالكلام الآن عن الأمر الذي دلت القرينة على أنه على التراخي.\nقال الشيخ العثيمين - ﵀ - في \"شرح الأصول\" (ص/١٦٦): (قوله: (ويخرج الأمر عن الفورية إلى التراخي): وهذا يكون في الموقت الموسع، فكل عبادة ذات وقت موسع فهي على التراخي ما دام وقتها باقيًا.\n_________\n(١) ذكر هذا الدليل الشيخ عطاء في الشريط السادس والأربعين من شرحه على الأصول من علم الأصول.","vol":"1","page":82},{"text":"فمثلًا قوله تعالى: (أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ) [الإسراء: ٧٨]: دلوكها يعني زوالها - يعني: أقم الصلاة إذا زالت الشمس، فظاهر الآية الكريمة أنه تجب الصلاة فور الزوال، ولكن دلت النصوص الأخرى على أن وقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، وعلى هذا نقول: العبادة الموقتة بوقت مضيق (١)، فعلها على الفور.\nكذلك الواجب المربوط بسبب لا يجب قبل وجود سببه، فإذا وُجد سببه، فإن كان موقتًا فهو على حسب الوقت، وإن لم يكن موقتًا فهو فوري- يجب على الفور ...\nكفارة اليمين إذا حنث هل هي فورية أم على التراخي؟\nج: هي على الفور فمن حين أن يحنث وجب عليه أن يكفِّر.\nوإذا حلق الإنسان رأسه في الإحرام، فهل يجب عليه أن يبادر بالفدية أم لا؟\nج: نعم، يجب؛ لأن السبب وجد وليست الفدية بمؤقتة، فيجب عليه أن يبادر، بناء على القول بأن الواجب على الفور).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-120>ما لا يتم المأمور إلا به</span>.\nقال المرداوي في \"التحبير\" (٢/ ٩٣١): (هذه المسألة هي المعبر عنها في الأصول: بما لا يتم الواجب إلا به واجب، وربما قيل: ما لا يتم المأمور إلا به يكون مأمورًا به، وهو أجود وأشمل من حيث إن الأمر قد يكون للندب، فتكون مقدمته مندوبة، وربما كانت واجبة).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-121>تنبيه- الفرق بين مقدمة الوجوب ومقدمة الوجود:</span>\nقال الشيخ عفانة في \"شرح الورقات\": (هذه المسألة المعروفة عند الأصوليين\nبمقدمة الواجب ويقولون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب.\nومقدمة الواجب تنقسم إلى قسمين:\n_________\n(١) بالأصل: \"موسع\"، وما أثبته هو الموافق للسياق.","vol":"1","page":83},{"text":"مقدمة وجوب وتسمى مقدمة تكليف وهي ما يتوقف وجوب الواجب عليه سواء كانت سببًا أو شرطًا مثال السبب دخول الوقت للصلاة ومثال الثاني الاستطاعة للحج.\nومقدمة وجود وتسمى مقدمة صحة وهي ما يتوقف وجود الواجب عليه مثل الوضوء بالنسبة للصلاة.\nومقدمة الوجوب تحصيلها ليس واجبًا على المكلف أما مقدمة الوجود فتحصيلها واجب على المكلف إن كانت تحت مقدوره كالوضوء بالنسبة للصلاة.\nوأما إن لم تكن تحت قدرته فليست واجبة عليه كحضور أربعين لصحة الجمعة عند من يشترط ذلك العدد. وخلاف الأصوليين في مقدمة الوجود فقط).\nقال ابن اللحام في \"قواعده\" (ص/ ٩٤): (ما لا يتم الواجب إلا به للناس في ضبطه طريقان: إحداهما وهى طريقة الغزالي وأبى محمد المقدسي وغيرهما أنه ينقسم - إلى ما بكون غير - مقدور كالقدرة والأعضاء وإلى فعل غيره كالإمام والعدد في الجمعة فلا يكون واجبا وإلى ما يكون مقدورا له كالطهارة وقطع المسافة إلى الجمعة والمشاعر فيكون واجبا، قال أبو البركات وهذا ضعيف في القسم الأول إذ لا واجب هناك وفى الثاني باطل باكتساب المال في الحج والكفارات ونحو ذلك.\nالطريقة الثانية أن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب كالقسم الأول وكالمال في الحج والكفارات، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب مطلقا، وهذه طريقة الأكثرين من أصحابنا وغيرهم، قال أبو البركات وهى أصح وسواء كان شرطا وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم أو سببا وهو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم ...) (١).\n_________\n(١) انظر المسودة (ص/٥٤).","vol":"1","page":84},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-122>النهي</span>\nلما كان الأمر مستلزم للنهي عن الضد فالكلام الذي ذكرناه عن الأمر ينسحب على النهي.\nقال ابن قدامة في \"روضة الناظر\" (ص/٢١٦): (اعلم أن ما ذكرناه من الأوامر تتضح به أحكام النواهي إذ لكل مسألة من الأوامر وزان من النواهي على العكس فلا حاجة إلى التكرار إلا في اليسير).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-123>تعريف النهي:</span>\nالنهي هو: (قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء) (١).\nسبق في باب الأمر بيان أن الراجح في حد الأمر اشتراط الاستعلاء دون العلو وعللته بأن الاستعلاء صفة للأمر والعلو صفة للآمر وهو خارج عن ماهية التعريف، وهذا الكلام ينسحب على تعريف النهي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-124>فائدة - هل الكف فعل</span>؟\nقال الأشقر في أفعال الرسول (٢/ ٤٦ - ٤٧): (يرى كثير من الأصوليين أن الكفّ فعل من الأفعال، وهو عندهم فعل نفسي. ونُسِب إلى قوم منهم أبو هاشم الجبائي أن الكف انتفاء محضّ، فليس بفعل.\nوالأول أولى، كما هم معلوم بالوجدان.\nوأيضًا نجد في الكتاب والسنة إشارات إلى أن الكف فعل ...).\nوقال الشنقيطي في \"أضواء البيان\" (٦/ ٣١٧: ٣٢٠) عند قوله تعالى: (وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا) [الفرقان: ٣٠]: (اعلم أن السبكي قال إنه استنبط من هذه الآية الكريمة من سورة «الفرقان» مسألة أصولية، وهي أن الكف عن الفعل فعل. والمراد بالكف الترك، قال في طبقاته: لقد وقفت على ثلاثة أدلّة تدلّ على أن الكفّ فعل لم أرَ أحدًا عثر عليها.\nأحدها: قوله تعالى: (وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا) [الفرقان: ٣٠]، فإن الأخذ التناول والمهجور المتروك، فصار المعنى تناولوه\n_________\n(١) انظر \"الأصول\" للشيخ العثيمين (ص/٢٨).","vol":"1","page":85},{"text":"متروكًا، أي: فعلوا تركه، انتهى محل الغرض منه بواسطة نقل صاحب «نشر البنود، شرح مراقي السعود»، في الكلام على قوله: فكفّنا بالنهي مطلوب النبيّ.\nقال مقيّده - عفا اللَّه عنه وغفر له -: استنباط السبكي من هذه الآية أن الكفّ فعل وتفسيره لها بما يدلّ على ذلك، لم يظهر لي كل الظهور، ولكن هذا المعنى الذي زعم أن هذه الآية الكريمة دلّت عليه، وهو كون الكفّ فعلًا دلّت عليه آيتان كريمتان من سورة «المائدة»، دلالة واضحة لا لبس فيها، ولا نزاع. فعلى تقدير صحة ما فهمه السبكي من آية «الفرقان» هذه، فإنه قد بيّنته بإيضاح الآيتان المذكورتان من سورة «المائدة». أمّا الأولى منهما، فهي قوله تعالى: (لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ) [المائدة: ٦٣]، فترك الربانيين والأحبار نهيهم عن قول الإثم وأكل السحت سمّاه اللَّه جلَّ وعلا في هذه الآية الكريمة صنعًا في قوله: (لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ)، أي: وهو تركهم النهي المذكور، والصنع أخصّ من مطلق الفعل، فصراحة دلالة هذه الآية الكريمة على أن الترك فعل في غاية الوضوح؛ كما ترى.\nوأمّا الآية الثانية، فهي قوله تعالى: (كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ) [المائدة: ٧٩]، فقد سمّى جلَّ وعلا في هذه الآية الكريمة تركهم التناهي عن المنكر فعلًا، وأنشأ له الذم بلفظة بئس التي هي فعل جامد لإنشاء الذمّ في قوله: (لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ)، أي: وهو تركهم التناهي، عن كل منكر فعلوه، وصراحة دلالة هذه الآية أيضًا على ما ذكر واضحة، كما ترى.\nوقد دلَّت أحاديث نبويّة على ذلك؛ كقوله ﷺ: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده»، فقد سمّى ﷺ في هذا الحديث ترك أذى المسلمين إسلامًا، ومما يدلّ من كلام العرب على أن الترك فعل قول بعض الصحابة في وقت بنائه ﷺ لمسجده بالمدينة:\nلئن قَعَدْنا والنبي يَعْمَل ** لذاك مِنَّا العَمَلُ المُضَلَّلُ\nفسمّى قعودهم عن العمل، وتركهم له عملًا مضللًا .... والصحيح أن الكفّ فعل، كما دلّ عليه الكتاب والسنّة واللغة؛ كما تقدّم إيضاحه).","vol":"1","page":86},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-125>صيغة النهي:</span>\nقال الكلوذاني في \"التمهيد\" (١/ ٣٦٠): (للنهي صيغة موضوعة في اللغة تدل بمجردها عليه وهو قول القائل لغيره: لا تفعل على وجه الاستعلاء ...).\nقال الشيخ العثيمين - ﵀ - في \"الأصول\" (ص/٢٨): (وخرج بقولنا: \" بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهية مثل قوله تعالى: (وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ) [الأنعام: ١٥٠] \" ما دل على طلب الكف بصيغة الأمر مثل دع، اترك، كف ونحوها فإن هذه وإن تضمنت طلب الكف لكنها بصيغة الأمر فتكون أمرًا لا نهيًا).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-126>تتمة:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-127>بعض الصيغ الأخرى التي يستفاد منها التحريم </span>(١):\n١ - أن يوصف الفعل بالتحريم كقوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ) [النساء: ٢٣] الآية، وقوله: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِير) [المائدة: ٣] الآية.\n٢ - لعن الله أو رسوله للفاعل، مثل قوله ﷺ: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) فهذا دليل على النهي عن اتخاذ القبور مساجد.\nوقوله ﷺ: (لعن الله النامصة والمتنمصة).\n٣ - توعد الفاعل بالعقاب كقوله تعالى: (وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا) [الفرقان: ٦٨].\n٤ - إيجاب الحد على الفاعل، مثل قوله تعالى: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ) [النور: ٢].\n٥ - وصف العمل بأنه من صفات المنافقين أو من صفات الكفار نحو قوله تعالى - عن المنافقين: (إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا\n_________\n(١) - انظر: \"أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله\" للشيخ عياض السلمي (ص/٢٧١).","vol":"1","page":87},{"text":"كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا) [النساء: ١٤٢].\n٦ - الخبر، مثل قوله تعالى: (إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) [الممتحنة: ٩].\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-128>النهي للتحريم إلا لصارف:</span>\nقال الكلوذاني في \"التمهيد\" (١/ ٣٦٢): (النهي يقتضي التحريم خلافا لمن قال يقتضي التنزيه بمطلقه وخلافا للأشعرية في قولهم يقتضي الوقف.\nلنا أن الصحابة ﵃ عقلوا من النهي الكف عن الفعل والترك، فروى عن ابن عمر ﵁ أنه قال: \"كنا نخابر (١) أربعين سنة لا نرى بذلك بأسا حتى أخبرنا رافع بن خديج أن النبي ﷺ نهى عن ذلك فتركناها\" (٢)؛ ولأن السيد إذا نهى عبده عن فعل الشيء فخالفه عاقبه، ولم يلم في عقوبته، فلو لم يكن النهي يقتضي التحريم والمنع لما استحق به العقوبة ...).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-129>قد يخرج النهي عن التحريم إلى معان أخرى لدليل:</span>\nسبق في باب الأمر وأن ذكرنا أن الأمر المطلق للوجوب إلا لصارف، والأمر كما هو هنا فالنهي الأصل أنه للتحريم إلا لدليل، وقد ترد بعض الأدلة التي تبين أن النهي لـ (٣):\nكراهة: نحو قوله ﷺ: (لا يمس أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول).\nوتحقير: نحو قوله تعالى: (لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ) [الحجر: ٨٨].\n_________\n(١) - المخابرة: أصلها من الخبر، وهي الأرض الزراعية، وفُسِّر قوله: (عن المخابرة) أن يؤجر الأرض بجزء مما يخرج منها. والمخابرة لها شروط وأحكام مستوفاه في كتب الفروع.\n(٢) - رواه مسلم بنحوه.\n(٣) - انظر شرح الكوكب المنير (٣/ ٧٨).","vol":"1","page":88},{"text":"وبيان العاقبة: نحو قوله تعالى: (وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ) [إبراهيم: ٤٢].\nودعاء: نحو قوله تعالى: (رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا) [آل عمران: ٨].\nويأس: نحو قوله تعالى: (لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ) [التوبة: ٦٦].\nوإرشاد: نحو قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ) [المائدة: ١٠١] قيل: وفيه نظر، بل هي للتحريم. والأظهر الأول؛ لأن الأشياء التي يسأل عنها السائل لا يعرف حين السؤال هل تؤدي إلى محذور أم لا؟ ولا تحريم إلا بالتحقق.\nوتهديد: نحو قول السيد لعبده - وقد أمره بفعل شيء فلم يفعله - لا تفعله، فإن عادتك أن لا تفعله بدون المعاقبة.\nوالتماس: كقولك لنظيرك: لا تفعل.\nوتصبر: نحو قوله تعالى: (لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا) [التوبة: ٤٠].\nوتسوية: نحو قوله تعالى: (فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ) [الطور:١٦].\nوتحذير: نحو قوله تعالى: (وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) [آل عمران: ١٠٢].\nوبعض هذه المعاني متداخل كما أن بعض الأمثلة المضروبة لا تخلو من نظر، للخلاف الوارد في قوة ودلالة الدليل الصارف إلا أنه ينبغي أن نتقيد بفهم وعمل السلف الصالح وألا ننشئ قولا ليس لنا فيه سلف.","vol":"1","page":89},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-130>التكليف</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-131>تعريف المكلف:</span>\nالمكلف هو: (الآدمي البالغ العاقل الذاكر غير الملجأ) (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-132>تكليف الجن:</span>\nوإنما ذكرت في صدر التعريف الآدمي كجنس فيه ليخرج الجن، والجن مكلفون في الجملة ولكن تكليفهم لا على حد تكليف الإنس بها.\nقال الطوفي في \"شرح الروضة\" (١/ ٢١٨): (وقع النزاع بين بعض الفقهاء في سنتنا هذه- وهي سنة ثمان وسبع مائة للهجرة - في أن الجن مكلفون بفروع الدين أم لا؟\nواستفتي فيها شيخنا أبو العباس أحمد بن تيمية بالقاهرة- أيده الله تعالى- فأجاب فيها بما ملخصه أنهم مكلفون بها بالجملة، لكن لا على حد تكليف الإنس بها، لأنهم مخالفون للإنس بالحد فبالضرورة يخالفونهم في بعض التكاليف.\nقلت: مثاله، أن الجن قد أعطي بعضهم قوة الطيران في الهواء، فهذا يخاطب بقصد البيت الحرام للحج طائرا.\nوالإنسان لعدم تلك القوة فيه، لا يخاطب بذلك، فهذا في طرف زيادة تكليفهم على تكليف الإنس.\nوأما من جهة نقص تكليفهم عن تكليف الإنس، فكل تكليف يتعلق بخصوص طبيعة الإنس، ينتفي في حق الجن، لعدم تلك الخصوصية فيهم.\nوالدليل على تكليف الجن بالفروع، الإجماع على أن النبي ﷺ أرسل بالقرآن الكريم إلى الجن والإنس، فجميع أوامره ونواهيه متوجهة إلى الجنسين، وهي مشتملة على الأصول والفروع، نحو: (آمِنُوا بِاللَّهِ) [النساء: ١٣٦]، (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ) [البقرة: ٤٣]. وقد تضمن هذا الدليل، على أن كفار الإنس مخاطبون بها، وكذلك كفار الجن، لتوجه القرآن بجميع ما فيه إلى مؤمني الجنسين وكفارهم).\n_________\n(١) هذا التعريف هو تعريف المرداوي في \"التحبير\" (٢/ ٧٩٧) مع إضافة جنس الآدمي في أوله.","vol":"1","page":90},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-133>تكليف المميز:</span>\nقال الشيخ العثيمين - ﵀ - في \"الأصول\" (ص/٣١): (فخرج بقولنا: \" البالغ \" الصغير فلا يكلف بالأمر والنهي تكليفًا مساويًا لتكليف البالغ، ولكنه يؤمر بالعبادات بعد التمييز تمرينًا له على الطاعة ويمنع من المعاصي ليعتاد الكف عنها).\nوقال الطوفي في \"مختصر الروضة\" (ص/١٢): (وفي تكليف المميز، قولان: الإثبات، لفهمه الخطاب. والأظهر النفي، إذ أول وقت يفهم فيه الخطاب، غير موقوف على حقيقته، فنصب له علم ظاهر يكلف عنده، وهو البلوغ.\nولعل الخلاف في وجوب الصلاة والصوم عليه، وصحة وصيته وعتقه وتدبيره وطلاقه وظهاره وإيلائه ونحوها، مبني على هذا الأصل).\nوقال الشنقيطي في \"المذكرة\" (ص/٢٨): (وأما الصبي المميز فجمهور العلماء على أنه غير مكلف بشيء مطلقًا؛ لأن القلم مرفوع عنه حتى يبلغ، وعن أحمد رواية مرجوحة بتكليف الصبي المميز، ومذهب مالك وأصحابه تكليف الصبي بالمكروه والمندوب فقط دون الواجب والحرام، قالوا للإجماع على أنه لا إثم عليه بترك واجب ولا بارتكاب حرام لرفع القلم عنه، وأما المكروه والمندوب، فاستدلوا لتكليفه بهما بحديث الخثعمية التي أخذت بضبعي (١) صبى، وقالت: (يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر).\nوقوله ﷺ: (رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم) رواه أصحاب السنن من حديث علي - ﵁ - نص في المسألة فتكليف الصبي لا يكون إلا بعد احتلامه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-134>تكليف المجنون:</span>\nوقال الشيخ العثيمين - ﵀ - في \"الأصل\" (ص/٣١): (وخرج بقولنا: \" العاقل \" المجنون فلا يكلف بالأمر والنهي، ولكنه يمنع مما يكون فيه تعد على غيره أو إفساد ولو فعل المأمور به لم يصح منه الفعل لعدم قصد الامتثال منه. ولا يرد\n_________\n(١) العضد، وقيل: الإبط، وقيل: ما بين الإبط إلى نصف العضد، وقيل: هو وسط العضد.","vol":"1","page":91},{"text":"على هذا إيجاب الزكاة والحقوق المالية في مال الصغير والمجنون؛ لأن إيجاب هذه مربوط بأسباب معينة متى وجدت ثبت الحكم فهي منظور فيها إلى السبب لا إلى الفاعل).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-135>النسيان:</span>\nوقال - ﵀ - (ص/٣٣): (فمتى فعل محرمًا ناسيًا فلا شيء عليه؛ كمن أكل في الصيام ناسيًا. ومتى ترك واجبًا ناسيًا فلا شيء عليه حال نسيانه؛ ولكن عليه فعله إذا ذكره (١)؛ لقول النبي ﷺ: \"من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها\").\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-136>الإكراه:</span>\nوقال أيضا - ﵀ - (ص/٣٣): (من أكره على شيء محرم فلا شيء عليه؛ كمن أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ومن أكره على ترك واجب فلا شيء عليه حال الإكراه، وعليه قضاؤه إذا زال؛ كمن أكره على ترك الصلاة حتى خرج وقتها، فإنه يلزمه قضاؤها إذا زال الإكراه).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-137>فائدة:</span>\nقال الشيخ عياض في \"أصوله\" (ص/٨٧): (الإكراه الملجئ عند الجمهور: هو الذي لا يكون للمكره فيه قدرة على الامتناع ويكون كالآلة في يد المكره، ومثلوه بما لو ألقاه من مكان مرتفع على صبي فمات، أو ربطه وأدخله في دار حلف ألا يدخلها.\nوغير الملجئ عندهم ماعدا ذلك من أنواع الإكراه كالتهديد بالقتل أو الضرب أو السجن ...).\nوقال الشيخ الشنقيطي في \"المذكرة\" (ص/٣٠): (وأما المكره فجزم المؤلف ﵀ بأنه مكلف وإطلاقه تكليفه من غير تفصيل لا يخلو من نظر، إذ الإكراه قسمان:\nقسم لا يكون فيه المكره مكلفًا بالإجماع كمن حلف لا يدخل دار زيد مثلا، فقهره\n_________\n(١) وقيده بألا يكون هذا الواجب مقيدا بسبب وزال السبب فقال في \"شرح الأصول\" (ص/٢٢٤): (مثل لو نسيت أن تصلي الكسوف حتى انجلى، وقلنا بوجوب صلاة الكسوف، فإنك لا تقضيها لأنها لسبب وقد زال).","vol":"1","page":92},{"text":"من هو أقوى منه، وكبله بالحديد، وحمله قهرًا حتى أدخله فيها فهذا النوع من\nالإكراه صاحبه غير مكلف كما لا يخفى، إذ لا قدرة له على خلاف ما أكره عليه.\nوقسم هو محل الخلاف الذي ذكره المؤلف، وهو ما إذا قيل له افعل كذا مثلا وإلا قتلتك، جزم المؤلف بأن المكره هذا النوع من الإكراه مكلف، وظاهر كلامه أنه لو فعل المحرم الذي أكره عليه هذا النوع من الإكراه لكان آثمًا والظاهر أن في ذلك تفصيلا.\nفالمكره على القتل بأن قيل أقتله وإلا قتلتك أنت، لا يجوز له قتل غيره، وإن أدى ذلك إلى قتله هو، وأما في غير حق الغير الظاهر أن الإكراه عذر يسقط التكليف، بدليل قوله تعالى: (إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ) [النحل: ١٠٦] وفى الحديث: (إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (١) والحديث وإن أعله أحمد وابن أبى حاتم فقد تلقاه العلماء بالقبول وله شواهد ثابتة في الكتاب والسنة).\n_________\n(١) أخرجه ابن ماجه وغيره من حديث ابن عباس، وله شواهد عن أبي ذر، وثوبان، ابن عمر، وأبي بكرة، وأبي هريرة، وعقبة، وغيرهم، وقد صححه الألباني، وانظر الإرواء (٨٢)، ونصب الراية (٢/ ٦٤)، والتلخيص (١/ ٢٨١).","vol":"1","page":93},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-138>العام</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-139>تعريف العام:</span>\nلغة:\nالعام لغة: الشامل.\nقال الشيخ العثيمين - ﵀ - في \"شرح الأصول\" (ص/٢٤٢): (العام اسم فاعل من عمَّ يعم إذا شمل. ويمكن أن يقال: إن العِمَامة من هذا الباب؛ لأنها تعم الرأس).\nقال الطوفي في \"شرح مختصر الروضة\" (٢/ ٤٥٤): (العموم في اللغة الشمول. يقال: هذا الكساء يعم من تحته، أي: يشملهم).\nاصطلاحا:\nالعام هو: (اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر بحسب وضع واحد دفعة) (١).\n- قال الشيخ العثيمين - ﵀ - في \"الأصول\" (ص/٣٤): (فخرج بقولنا: \" المستغرق لجميع أفراده \" مالا يتناول إلا واحدًا كالعلم، والنكرة في سياق الإثبات كقوله تعالى: (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) [النساء: ٩٢]؛ لأنها لا تتناول جميع الأفراد على وجه الشمول وإنما تتناول واحدًا غير معين (٢).\nوخرج بقولنا: \" بلا حصر \" ما يتناول جميع أفراده مع الحصر كأسماء العدد مئة وألف ونحوهما).\n- قال الطوفي في \"شرح مختصر الروضة\" (٢/ ٤٥٨): (وقوله: \"بحسب وضع واحد\"، احتراز من المشترك، كلفظ العين والقرء؛ فإنه لفظ مستغرق لما يصلح له من مسمياته، لكنه ليس بوضع واحد، بل بأكثر منه؛ فالقرء الدال على الحيض إنما وضع له، وكذلك القرء الدال على الطهر إنما وضع له بوضع غير الأول (٣)، بخلاف قولنا:\n_________\n(١) انظر المذكرة للشنقيطي (ص/١٩٧).\n(٢) فيه نظر، فالمطلق له نوع استغراق بدلي يشمل جميع الأفراد - كما يأتي -، ولذلك فإن الصواب أن المطلق يخرج بقيد \" دفعة\" كما سيأتي.\n(٣) أي أنه يدل على هذين المعنيين بوضعين مختلفين؛ فالعرب استعملت القرء مرة في الحيض ومرة في الطهر، أو بعضهم استعمله في الطهر، وبعضهم في الحيض، ثم اشتهر المعنيان فصار مشتركًا، وهذا بخلاف العام فإن اللفظ إنما وضع في اللغة ليشمل جميع أفراده.","vol":"1","page":94},{"text":"الرجال، فإن دلالته على جميع ما يصلح له بوضع واحد).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-140>وهذه فائدة في بيان الفرق بين العام والمشترك</span>.\nملاحظة:\nهذا القيد الأخير إنما يخرج المشترك ما لم تقم قرينة تبين أحد معانيه (مجمل)، وأما إذا قلنا مثلا: قتلت العيون، أو غورت العيون، فالعيون هنا عامة لقيام قرينة تبين أحد معانيها.\n- وقال الشنقيطي في \"المذكرة\" (ص/١٩٧): (وخرج بقوله: \"دفعة\"، النكرة في سياق الإثبات كرجل، فإنها مستغرقة، ولكن استغراقها بدلي لا دفعة واحدة).\nقال ابن بدران في \"المدخل\" (ص/ ٢٤٤): (العام عمومه شمولي وعموم المطلق بدلي فمن أطلق على المطلق اسم العموم فهو باعتبار أن موارده غير منحصرة والفرق بينهما أن عموم الشمول كلي يحكم فيه على كل فرد فرد وعموم البدل كلي من حيث إنه لا يمنع نفس تصور مفهومه من وقوع الشركة فيه ولكن لا يحكم فيه على كل فرد بل على فرد شائع في أفراده يتناولها على سبيل البدل ولا يتناول أكثر من واحد منها دفعة).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-141>وهذه فائدة في بيان الفرق بين العام والمطلق </span>(١).\n<span data-type=\"title\" id=toc-142>صيغ العموم:</span>\n١ - من صيغ العموم: ما دل على العموم بمادته مثل: كل، وجميع، وأجمع وأجمعين، ومعشر، ومعاشر، وعامة، وكافة، وقاطبة.\nقال ابن النجار في \"شرح الكوكب\" (٣/ ١٢٣) ما ملخصه: (من صيغه أيضا (كل) وهي أقوى صيغه. فمادتها تقتضي الاستغراق والشمول كالإكليل لإحاطته بالرأس، والكلالة لإحاطتها بالوالد والولد.\nفلهذا كانت أصرح صيغ العموم لشمولها العاقل وغيره، المذكر والمؤنث، المفرد والمثنى والجمع ...\n(و) من صيغ العموم أيضا (جميع) وهي مثل كل، إلا أنها لا تضاف إلا إلى\n_________\n(١) وسوف يأتي - بإذن الله - في باب المطلق ذكر بعض الفروق الأخرى بينهما.","vol":"1","page":95},{"text":"معرفة، فلا يقال: جميع رجل، وتقول جميع الناس، وجميع العبيد.\n(ونحوهما) أي ومن صيغ العموم أيضا: كل ما كان نحو كل وجميع، مثل أجمع وأجمعين (و) كذلك (معشر ومعاشر وعامة وكافة وقاطبة) قال الله ﷾: (لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ) [ص: ٨٢] وقال تعالى: (يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ) [الأنعام: ١٣٠] وقال تعالى: (وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً) [التوبة: ٣٦] وقال رسول الله ﷺ: (إنا معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة) وقالت عائشة ﵂: \" لما مات رسول الله ﷺ: ارتدت العرب قاطبة \" قال ابن الأثير: أي جميعهم، لكن معشر ومعاشر: لا يكونان إلا مضافين، بخلاف قاطبة وعامة وكافة فإنها لا تضاف).\n٢ - أسماء الشرط:\nمثل لها الشيخ العثيمين - ﵀ - بقوله تعالى: (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ) [فصلت: ٤٦]، وقول: (فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ) [البقرة: ١١٥]. فاسم الشرط في الآية الأولى (من) وفي الثانية (أين).\nوأدوات الشرط إما أن تكون جازمة تجزم فعلين مثل:\nإن (وهذا حرف خارج شرطنا ولا يفيد العموم والباقي أسماء تفيد العموم) - مَنْ - ما - مهما - متى - أيان - أين - أَنَّى - حيثما - كيفما - أَيّ.\nوغير جازمة مثل: إذا - لو - لولا - كلما - لَمَّا.\n٣ - أسماء الاستفهام.\nمثل لها الشيخ العثيمين - ﵀ - بقوله تعالى: (فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ) [الملك: ٣٠]، وقوله: (مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ) [القصص: ٦٥]، وقوله: (فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ) [التكوير: ٢٦].\nفأسماء الاستفهام هي: (مَنْ - ما - متى - أين - كم - كيف - أي).\nوأما: (الهمزة، هل) فهما حرفان لا يفيدان العموم.\n٤ - الأسماء الموصولة.\nمثل الشيخ لها في الأصل بقوله تعالى: (وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ) [الزمر: ٣٣] وقوله: (وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا) [العنكبوت: ٦٩]","vol":"1","page":96},{"text":"وقوله: (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى) [النازعات: ٢٦] وقوله: (وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ) [آل عمران: ١٠٩].\nوالأسماء الموصولة هي: الذي - التي - اللَّذان - اللَّتان - الَّذين - الَّلاتي - الَّلائي - مَنْ - ما - أيَّ.\nملاحظة:\nلاحظ أن «ما»، و«من»، و«أي» تعم مطلقًا سواء كانت شروطًا، أو موصولات، أو استفهامية.\nفائدة - مَنْ للعاقل، وما لغير العاقل غالبا.\n- قال تعالى: (وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ) [النور: ٤٥] فجاءت من لغير العاقل.\n- وأما قوله تعالى: (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ) [النساء: ٣] فقال الشنقيطي في \"الأضواء\" (١/ ٢٢٣): (عبر تعالى عن النساء في هذه الآية بما التي هي لغير العاقل في قوله: (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ) ولم يقل من طاب؛ لأنها هنا أريد بها الصفات لا الذوات. أي: ما طاب لكم من بكر أو ثيب أو ما طاب لكم لكونه حلالا وإذا كان المراد الوصف عبر عن العاقل بما كقولك ما زيد في الاستفهام تعنى أفاضل؟.\nوقال بعض العلماء: عبر عنهن ب (مَا) إشارة إلى نقصانهن وشبههن بما لا يعقل حيث يؤخذ بالعوض والله تعالى أعلم.!).\n- وقد تستخدم ما للدلالة على العاقل وغير العاقل معا باعتبار تغليب أحدهما على الآخر كما في قوله تعالى: (وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ) [الفرقان: ١٧].\nقال الشنقيطي في \"الأضواء\" (٦/ ٣٣): (الأظهر عندي شمول المعبودين المذكورين للأصنام، مع الملائكة وعيسى، وعزير ... عبر عن المعبودين المذكورين بما التي هي لغير العاقل فلفظة ما تدل على شمول غير العقلاء، وأنه غلب غير العاقل لكثرته).\n٥ - النكرة في سياق النفي، أو النهي، أو الشرط، أو الاستفهام الإنكاري.\nقال الشيخ العثيمين - ﵀ - في \"الأصول\" (ص/٣٥): (النكرة في سياق النفي، أو النهي، أو الشرط، أو الاستفهام الإنكاري كقوله تعالى: (وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ)","vol":"1","page":97},{"text":"[آل عمران: ٦٢]، [ص: ٦٢ - ٨٣]. (وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا) [النساء: ٣٦]. (إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا) [الأحزاب: ٥٤]. (مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ) [القصص: ٧١]).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-143>فائدتان:</span>\nالأولى- النكرة المنفية أقوى في الدلالة على العموم من النكرة في سياق النفي:\nقال الزركشي في \"معنى لا إله إلا الله\" (ص / ٩٩): (النكرة المنفية كما في كلمة الشهادة أقوى في الدلالة على العموم من النكرة في سياق النفي ولذلك قال سيف الدين الآمدي في أبكار الأفكار إن النكرة في سياق النفي لا تعم وإنما تعم النكرة المنفية).\nالثانية - النكرة في سياق الاستفهام الإِنكاري للعموم.\nقال الشيخ العثيمين - ﵀ - في \"شرح الأصول\" (ص/٢٥٤): (قوله: (مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ) [الأنعام: ٤٦]، هذا أيضًا نكرة في سياق الاستفهام الإِنكاري، وأما إذا كانت في سياق الاستفهام غير الإِنكاري فإنها لا تدل على العموم بل هي للإطلاق؛ لأنه لا يراد به النفي، وهي إنما كانت للعموم فِي سياق الاستفهام الإنكاري؛ لأن الاستفهام الإنكاري بمنزلة النفي، فإن قوله: (مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ) [القصص: ٧١] يوازن قوله: \"لا إله غير الله يأتيكم بضياء \" ولهذا كانت النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري دالة على العموم. أما في سياق الإثبات فلا تدل على العموم، فلو قلتُ لك: \" أكرِمْ رجلًا \" فأكرمت رجلًا واحدً، فقد امتثلت؛ لأنه يصدق عليه أنه رجل، ولو قلتُ: \"أرجلًا أكرمتَ \" .. استفهام يقصد به الاستعلام لا الإِنكار .. فلو قلتُ: \"أرجلًا أكرمتَ \" فهذا للعموم أم لا؟ ليس للعموم؛ لأنها نكرة في سياق الاستفهام لغير الإِنكار ولكنها للاستعلام؛ ولهذا لو قلتُ: أرجلًا أكرمتَ أم رجلين؟ صح الكلام، ولو كانت للعموم ما صح).\n٦، ٧ - المعرف بالإضافة أو بأل الاستغراقية.\nقال ابن النجار في\"شرح الكوكب\" (٣/ ١٢٩): «و) من صيغ العموم أيضا (جمع مطلقا) أي سواء كان لمذكر أو لمؤنث، وسواء كان سالما أو مكسرا، وسواء كان جمع قلة أو كثرة (معرف) ذلك الجمع (بلام أو إضافة) مثال السالم من","vol":"1","page":98},{"text":"المذكر والمؤنث المعرف باللام: قوله تعالى: (إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ) [الأحزاب: ٣٥] ومثال جمع الكثرة من المذكر والمؤنث الرجال والصواحب. وجمع القلة (١): الأفلس (٢) والأكباد، ومثال الجمع المعرف بالإضافة قوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) [النساء: ١١] وقوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ) [النساء: ٢٣] وقيل: إن الجمع المذكر لا يعم، فلا يفيد الاستغراق. واستدل للأول الذي عليه أكثر العلماء والصحيح عنهم بقول النبي ﷺ في ﴿السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين﴾ في التشهد: ﴿فإنكم إذا قلتم ذلك: فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض﴾ رواه البخاري ومسلم).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-144>فائدة:</span>\nقال الشيخ العثيمين - ﵀ - في \"شرح الأصول\" (ص/٢٥٦): (علامة الاستغراقية أن يحل محلها \"كل\" ... (وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ) [النور: ٥٩] احذف \"أل\" وضع مكانها \"كل\": وإذا بلغ كل أطفال منكم الحلم فليستأذنوا فصارت \"أل\" الاستغراقية من صيغ العموم).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-145>أل العهدية:</span>\nقال عباس حسن في\"النحو الوافي\" (١/ ٤٢٣): (فأما\"العهدية\" فهي التي تدخل على النكرة فتفيدها درجة من التعريف تجعل مدلولها فردًا معينًا بعد أن كان مبهمًا شائعًا. وسبب هذا التعريف والتعيين يرجع لواحد مما يأتي:\n١ - أن النكرة تذكر في الكلام مرتين بلفظ واحد، تكون في الأول مجردة من \"أل\" العهدية، وفي الثانية مقرونة \"بأل\" العهدية التي تربط بين النكرتين، وتحدد المراد من الثانية: بأن تحصره في فرد واحد هو الذي تدل عليه النكرة الأولى.\nنحو: نزل مطر؛ فأنعش المطر زروعنا. أقبلت سيارة، فركبت السيارة. وقوله تعالى: ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا، فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ﴾. فكل كلمة من\n_________\n(١) - أشهر الصيغ المستعملة في جموع القلة أربعة: ١ - أفعلة ٢ - أفعل ٣ - أفعال ٤ - فعلة \"بكسر، فسكون، ففتح\". وانظر النحو الوافي (٤/ ٦٣٦). وجمع القلة من اثنين أو ثلاثة إلى عشرة وجمع الكثرة من أحد عشر إلى ما فوقه.\n(٢) - جمع فُلس، والأكباد جمع كبد.","vol":"1","page":99},{"text":"الثلاث: \"مطر - سيارة - رسول\" وأشباهها قد ذكرت مرتين؛ أولاهما بغير \"أل\" فبقيت على تنكيرها، وثانيتهما مقرونة بأل العهدية التي وظيفتها الربط بين النكرتين ربطًا معنويًّا يجعل معنى الثانية فردًا محدودًا محصورًا فيما دخلت عليه وحده، والذي معناه ومدلوله هو النكرة السابقة ذاتها. وهذا التحديد والحصر هو الذي جعل الثانية معرفة؛ لأنها صارت معهودة عهدًا ذِكْريًّا، أي: معلومة المراد والدلالة، بسبب ذكر لفظها في الكلام السابق ذكرًا أدى إلى تعيين الغرض وتحديده بعد ذلك، وأن المراد في الثانية فردٌ معين؛ هو السابق، وهذا هو ما يسمى: \"بالعهد الذِّكْري\".\n٢ - وقد يكون السبب في تعريف النكرة المقترنة بأل العهدية هو أن \"أل\" تحدد المراد من تلك النكرة، وتحصره في فرد معين تحديدًا أساسه علم سابق في زمن انتهى قبل الكلام، ومعرفة قديمة في عهد مضى قبل النطق، وليس أساسه ألفاظًا مذكورة في الكلام الحالي. وذلك العلم السابق ترمز إليه \"أل\" العهدية وتدل عليه، وكأنها عنوانه. مثال ذلك؛ أن يسأل طالب زميله: ما أخبار الكلية؟ هل كتبت المحاضرة؟ أذاهب إلى البيت؟ فلا شك أنه يسأل عن كلية معهودة لهما من قبل، وعن محاضرة وبيت معهودين لهما كذلك. ولا شيء من ألفاظ السؤال الحالية تشير إلى المراد إلا: \"أل\"؛ فإنها هي التي توجه الذهن إلى المطلوب. وهذا هو ما يسمى: \"العهد الذهني\" أو: \"العهد العِلمي\".\n٣ - وقد يكون السبب في تعريف تلك النكرة حصول مدلولها وتحققه في وقت الكلام، بأن يبتدئ الكلام خلال وقوع المدلول وفى أثنائه؛ كأن تقول: \"اليوم يحضر والدي\". \"يبدأ عملي الساعة\"، \"البرد شديد الليلة\" ... تريد من \"اليوم\" و\"الساعة\" و\"الليلة\"؛ ما يشمل الوقت الحاضر الذي أنت فيه خلال الكلام. ومثل ذلك: أن ترى الصائد يحمل بندقيته فتقول له: الطائر. أي: أصبْ الطائر الحاضر وقت الكلام. وهذا هو\"العهد الحضوري\".\nفأنواع العهد ثلاثة: \"ذِكْرِيّ\"، و\"ذهنيّ أو علميّ\"، و\"حضوري\" ...).\nقال السيوطي في \"الإتقان \" (١/ ٤٣٩): (العهدية إما أن يكون مصحوبها معهودا ذكريا نحو: (كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا (١٥) فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ) [المزمل: ١٥، ١٦]، (فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ) [النور:","vol":"1","page":100},{"text":"٣٥] وضابط هذه أن يسد الضمير مسدها مع مصحوبها أو معهودا ذهنيا نحو (إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ) [التوبة: ٤٠] (إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ) [الفتح: ١٨] أو معهودا حضوريا نحو (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ) [المائدة: ٣] (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ) [المائدة: ٥] قال ابن عصفور وكذا كل واقعة بعد اسم الإشارة، أو أي في النداء وإذا الفجائية، أو في اسم الزمان الحاضر نحو الآن) (١).\nفائدة:\nقال ابن بدران في \"نزهة الخاطر\" (٢/ ٨٢): (ما عرف بلام العهد لا يكون عاما؛ لأنه يدل على ذات معينة نحو لقيت رجلا فقلت للرجل) (٢).\nوقال ابن النجار في \"شرح الكوكب المنير\" (٣/ ١٣٢): (و\"لا\" يعم \" - أي: \"اسم جنس معرف تعريف جنس\" - مع قرينة عهد\" اتفاقا. وذلك كسبق تنكير نحو قوله تعالى: (كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا (١٥) فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ) [المزمل: ١٥، ١٦]؛ لأنه يصرفه إلى ذلك فلا يعم إذا عرف ونحو قوله تعالى: (يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا) [الفرقان: ٢٧] ...).\nوقال (٣/ ١٣٣): (\"و\"من صيغ العموم أيضا \"مفرد محلى بلام غير عهدية لفظا \" كالسارق والزاني والمؤمن والفاسق والعبد والحر عندنا وعند أكثر العلماء).\nوقال الجويني في \"البرهان في أصول الفقه\" (١/ ٢٣٣): (من سبق تنكيره وظهر ترتيب التعريف عليه فهو غير محمول على استغراق الجنس وفاقا).\nونحو هذا كثير في كلامهم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-146>أل التي لبيان الجنس:</span>\nقال عباس حسن في\"النحو الوافي\" (١/ ٤٢٥): (\"أل الجنسية\" فهي الداخلة على نكرة تفيد معنى الجنس المحض من غير أن تفيد العهد. ومثالها؛ النجم مضيء بذاته، والكوكب يستمد الضوء من غيره ... فالنجم، والكوكب، والضوء، معارف بسبب دخول \"أل\" على كل منها، وكانت قبل دخولها نكرات \"وشأن النكرات كشأن اسم الجنس لا تدل على واحد معين\" وليس في الكلام ما يدل على العهد.\n_________\n(١) - وانظر: الأشباه والنظائر للسبكي (٢/ ١١٩)، همع الهوامع للسيوطي (١/ ٣٠٩).\n(٢) - انظر: شرح مختصر الروضة (٢/ ٤٦٦)،","vol":"1","page":101},{"text":"ولدخول \"أل\" هذه على الأجناس سميت: \"أل\" \"الجنسية\". وهى أنواع من ناحية دلالتها المعنوية، ومن ناحية إفادة التعريف.\n١ - فمنها التي تدخل على واحد من الجنس فتجعله يفيد الشمول والإحاطة بجميع أفراده إحاطة حقيقة؛ لا مجازًا ولا مبالغة، بحيث يصح أن يحل محلها لفظة \"كل\" فلا يتغير المعنى، نحو: النهر عذب، النبات حي، الإنسان مفكر، المعدن نافع ... فلو قلنا: كل نهر عذب، كل نبات حي، كل إنسان مفكر، كل معدن نافع ... يحذف \"أل\" في الأمثلة كلها وضع كلمة: \"كل\" مكانها - لبقي المعنى على حالته الأولى.\nوما تدخل عليه \"أل\" من هذا النوع يكون لفظه معرفة؛ تجري عليه أحكام المعرفة، ويكون معناه معنى النكرة المسبوقة بكلمة: كل؛ فيشمل كل فرد من أفراد مدلولها، مثل كلمة \"المَلِك\" في قول الشاعر:\nإذا الملك الجبَّار صَعَّر خَدَّه ... مَشَيْنا إليه بالسيُوف نعاتبهْ (١)\n٢ - ومنها التي تدخل على واحد من الجنس، فتجعله يفيد الإحاطة والشمول؛ لا بجميع الأفراد، ولكن بصفة واحدة من الصفات الشائعة بين تلك الأفراد ... نحو: أنت الرجل علمًا، وصالحٌ هو الإنسان لطفًا، وعليّ هو الفتى شجاعة. تريد: أنت كل الرجال من ناحية العلم، أي: بمنزلتهم جميعًا من هذه الناحية، فإنك جمعت من العلم ما تفرق بينهم؛ ويُعَدّ موزعًا عليهم بجانب علمك الأكمل المجتمع فيك؛ فأنت تحيط بهذه الصفة \"صفة العلم\" إحاطة شاملة لم تتهيأ إلا للرجال كلهم مجتمعين. وكذلك صالح من ناحية الأدب؛ فهو فيه بمنزلة الناس كلهم؛ نال منه ما نالوه مجتمعين. وكذلك علي؛ بمنزلة الفتيان كلهم في الشجاعة؛ أدرك وحده من هذه الصفة ما توزع بينهم، ولم يبلغوا مبلغه إلا مجتمعين.\nوحكم ما تدخل عليه \"أل\" من هذا النوع كحكم سابقه لفظًا ومعنى.\n٣ - ومنها التي لا تفيد نوعًا من نوعي الإحاطة والشمول السابقين؛ وإنما تفيد أن الجنس يراد منه حقيقته القائمة في الذهن. ومادته التي تكوّن منها في العقل بغير نظر إلى ما ينطبق عليه من أفراد قليلة أو كثيرة، ومن غير اعتبار لعددها. وقد يكون بين\n_________\n(١) صعر خده: أماله وحوله عن ناحية الناس، كي لا يراهم، ترفعًا منه، وكبرًا.","vol":"1","page":102},{"text":"تلك الأفراد ما لا يَصدق عليه الحكم.، نحو: الحديد أصلب من الذهب، الذهب أنفس من النحاس. تريد: أن حقيقة الحديد \"أي: مادته وطبيعته\" أصلب من حقيقة الذهب \"أي: من مادته وعنصره\" من غير نظر لشيء معين من هذا أو ذاك؛ كمفتاح من حديد، أو خاتم من ذهب؛ فقد توجد أداة من نوع الذهب هي أصلب من أداة مصنوعة من أحد أنواع الحديد؛ فلا يمنع هذا من صدق الحكم السالف الذي ينص على أن الحديد في حقيقته أصلب من الذهب في حقيقته من غير نظر إلى أفراد كل منهما -كما سبق- إذ إنك لا تريد أن كل قطعة من الأول أصل من نظيرتها في الثاني؛ لأن الواقع يخالفه ومثل هذا أن تقول: الرجل أقوى من المرأة، أي: أن حقيقة الرجل وجنسه من حيث عنصره المتميز -لا من حيث أفراده- أقوى من حقيقة المرأة وجنسها من حيث هي كذلك، من غير أن تريد أن كل واحد من الرجال أقوى من كل واحدة من النساء؛ لأنك لو أردت هذا لخالفك الواقع. وهكذا يقال في: الذهب أنفس من النحاس، وفي: الصوف أغلى من القطن، وفي: الفحم أشد نارًا من الخشب ... وفي الماء، والتراب، والهواء، والجماد، والنبات.\nتقول: الماء سائل: أي: أن عنصره وطبيعته من حيث هي مادة تجعله في عِداد السوائل، من غير نظر في ذلك إلى أنواعه، أو أفراده، أو شيء آخر منه؛ فتلك حقيقته؛ أي: مادته الأصلية التي قام عليها. وتقول: التراب غذاء النبات، أي: أن عنصره وطبيعته كذلك؛ فهي حقيقته الذاتية، وماهيته التي عرف بها من حيث هي. وتقول: الهواء لازم للأحياء؛ أي: أن عنصره ومادته وحقيقته كذلك ... وهكذا.\nوتسمى \"أل\" الداخلة على هذا النوع \"أل\" التي للحقيقة، أو: للطبيعة، أو للماهية فلا علاقة لها بالإحاطة بالأفراد، أو بصفاتهم، أو بعدم الإحاطة. وتفيد ما دخلت عليه نوعًا من التعريف يجعله في درجة عَلَم كالجنس لفظًا ومعنى.\nفمعاني \"أل الجنسية\" إما إفادة الإحاطة والشمول بكل أفراد الجنس حقيقة، لا مجازًا، وإما إفادة الإحاطة والشمول لا بأفراد الجنس؛ وإنما بصفة من صفاته وخصائصه على سبيل المبالغة والادعاء ... وإما بيان الحقيقة الذاتية، دون غيرها.","vol":"1","page":103},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-147>فائدة - (كان يفعل):</span>\nقال الشيخ العثيمين - ﵀ - في \"الشرح\" (ص/١٠٦): (وقوله: (والفعل بأقسامه يفيد الإطلاق فلا عموم له): الفعل بكل أقسامه يفيد الإطلاق فليس له عموم إلا بقرينة ولهذا إذا قلت: صام زيد يوم الاثنين، فلا يدل هذا على أنه يصوم كل اثنين!! إنما يدل على أنه صام يوم الاثنين فقط ولو مرة واحدة، لكن إن وجد قرينة فتعم، كما لو قيل: كان يصوم يوم الاثنين، فكلمة: \"كان\" تفيد الاستمرار غالبًا، ونقول: فإن العموم منها بلفظ \"كان \" ...).\nوقال الشيخ في منظومته في أصول الفقه وقواعده:\n(وكانَ تَأتي للدَّوَامِ غالبًا ... وليس ذا بِلازِمٍ مُصَاحِبًا).\nواعلم أن العلماء اختلفوا في صيغة الفعل المضارع إذا دخلت عليه \"كان\" ماذا تفيد على خمسة أقوال:\nالأول - أنها تفيد التكرار، وقد اختلف القائلون بهذا فجزم القاضي أبو بكر بأنها تقتضيه لغة، ونقل أبو الحسين في المعتمد عن عبد الجبار أنها تقتضيه عرفا لا لغة، وقال المرداوي في \"التحبير\" (٥/ ٢٤٣٩): (وهو قوي جدا).\nالثاني - المواظبة والدوام.\nالثالث - العموم.\nالرابع - مطلق الفعل (١).\nالخامس - أنه لا تقتضي التكرار لا لغة ولا عرفا، واختاره في المحصول وقال النووي في شرح مسلم إنه المختار الذي عليه أكثر المحققين من الأصوليين.\nوجميعها أقوال في المذهب (٢)\n_________\n(١) ذكر هذا مجد الدين في المسودة (ص/١٠٤) فقال بعد أن نقل أقوال أبي يعلى، والكلوذاني في المسألة: (فصارت الأقوال ثلاثة مطلق الفعل والعموم والتكرار).\n(٢) وغالب أقوال الأصحاب بأنها تقتضي التكرار، أو لا تقتضيه بدون تفصيل بين اللغة والعرف إلا ما كان من المرداوي كما سبق النقل عنه، انظر: أصول ابن مفلح (١/ ٨٤٣)، التحبير (٥/ ٢٤٣٦)، شرح الكوكب (٣/ ٢١٥)، وانظر أيضا: البحر المحيط (٢/ ٣٢٧)، الكوكب الساطع (ص/١٧٢) تشنيف المسامع (١/ ٣٥٠)، حاشية العطار على جمع الجوامع (٢/ ٢٤)، حاشية البناني على جمع الجوامع (١/ ٤٢٥)، شرح مسلم للنووي (٩/ ٦٨)، وأضواء البيان (١/ ٢٨٩).","vol":"1","page":104},{"text":"ومن تتبع الأدلة الشرعية الوارد فيها استعمال صيغة (كان يفعل) يجد أن بعضها يدل على عدم التكرار، والبعض يدل على التكرار، وقد رأيت البعض يقول أن الأصل فيها أن تستعمل للمرة الواحدة، والتكرار يحتاج لدليل، والبعض يعكس ويقول أنها تستعمل للتكرار إلا لدليل.\nقال المرداوي في \" التحبير\" (٥/ ٢٤٣٩): (قال البرماوي: والتحقيق ما قاله ابن دقيق العيد: إنها تدل على التكرار كثيرا، كما يقال: كان فلان يقري الضيف، ومنه كان النبي أجود الناس. الحديث. ولمجرد الفعل قليلا من غير تكرر، نحو: كان النبي يقف بعرفات عند الصخرات، وقول عائشة: كنت أطيب النبي لحله وحرمه. ولم يقع وقوفه بعرفة وإحرامه وعائشة معه إلا مرة واحدة. ومنه: ما في سنن أبي داود بسند صحيح عن عائشة، وهي تذكر شأن خيبر: كان النبي يبعث عبدالله بن رواحة إلى يهود خيبر فيخرص النخل. فهذا لا يمكن فيه التكرار؛ لأن فتح خيبر كان سنة سبع، وعبد الله بن رواحة قتل في غزوة مؤتة سنة ثمان).\nالترجيح:\nالأقوى عندي هو أن كان يفعل تدل على التكرار إلا لقرينة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-148>العمل بالعام:</span>\nقال تقي الدين في \"مجموع الفتاوي\" (١٩/ ١٦٦): (العام الذي كثرت تخصيصاته المنتشرة أيضا لا يجوز التمسك به إلا بعد البحث عن تلك المسألة هل هي من المستخرج أو من المستبقى وهذا أيضا لا خلاف فيه. وإنما اختلف العلماء في العموم الذي لم يعلم تخصيصه أو علم تخصيص صور معينة منه هل يجوز استعماله فيما عدا ذلك قبل البحث عن المخصص المعارض له فقد اختلف في ذلك أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما وذكروا عن أحمد فيه روايتين وأكثر نصوصه على أنه لا يجوز لأهل زمانه ونحوهم استعمال ظواهر الكتاب قبل البحث عما يفسرها من السنة وأقوال الصحابة والتابعين وغيرهم وهذا هو الصحيح الذي اختاره أبو الخطاب وغيره فان الظاهر الذي لا يغلب على الظن انتفاء ما يعارضه لا يغلب على الظن مقتضاه فإذا","vol":"1","page":105},{"text":"غلب على الظن انتفاء معارضه غلب على الظن مقتضاه وهذه الغلبة لا تحصل للمتأخرين في أكثر العمومات إلا بعد البحث عن المعارض).\nوقد بحث هذه المسألة الشيخ عياض السلمي (١) حيث قال: (الذي يظهر لي بعد استعراض أهم الآراء وأدلتها أن الراجح هو التفريق بين العلماء المجتهدين الذين أحاطوا بغالب نصوص الشريعة، وحصلوا من العلم ما يمكنهم من معرفة مراد الشارع، وسبروا غور النصوص فعرفوا الناسخ والمنسوخ، والمحكم والمتشابه، والعام والخاص، وعرفوا مواطن الإجماع والاختلاف، والعوام ومن يلحق بهم من المنتسبين إلى الفقه الذين أخذوا من العلم ما لا يؤهلهم للفتيا وتولي القضاء. فالقسم الأول لا ينبغي الخلاف في أن أحدهم إذا بلغته آية عامة أو حديث عام ولم يبلغه ما يخصصه، مع تمرسه بالأدلة المنقولة والمعقولة، أنه يجب عليه العمل به إذا حان وقت العمل من غير توقف، ولا يجب عليه البحث عما عساه أن يجده من مخصص أو ناسخ.\nأما العوام ومن في حكمهم فليس لأحد منهم أن يفتي أو يحكم بالعموم على ظاهره؛ لأنهم ليسوا من أهل الفتيا والحكم، وليسوا مخاطبين بهما ...\nويبدو لي أن الذين نقل عنهم المنع من العمل بالعام قبل البحث عن المخصص إنما منعوه لأحد أمرين:\nالأول: أنهم لا يقصدون بالبحث عن المخصص استقصاء موارد الأدلة جميعها، وإنما يقصدون مجرد التروي واسترجاع المعلومات السابقة لعرض الدليل العام عليها، فإن وجدوا فيها ما يخصصه خصصوه، وإلا عملوا به في عمومه.\nوهذا ظاهر من قول أبي زيد الدبوسي: (وأما الفقيه فيلزمه أن يحتاط لنفسه، فيقف ساعة لاستكشاف هذا الاحتمال بالنظر في الأشباه، مع كونه حجة للعمل به إن عمل، لكن يقف احتياطا حتى لا يحتاج إلى نقض ما أمضاه بتبين الخلاف) (٢).\n_________\n(١) انظر البحث الذي نشر في مجلة البحوث الإسلامية العدد الخامس والعشرين ولقد اقتصرت على ذكر ما رجحه، ومن رام التفصيل في المسألة فعليه بالبحث المشار إليه.\n(٢) فواتح الرحموت (١/ ٢٦٧).","vol":"1","page":106},{"text":"الثاني: أنهم إنما منعوا ذلك خوفا من أن يقدم كل أحد على العمل بالعموم، والحكم به، وإن كان من غير أهل الاجتهاد، ولا شك أنه لو أذن لغير المجتهدين في أن يعملوا بالعموم من غير بحث عن المخصص لتعطل كثير من نصوص الشريعة الخاصة للجهل بها، وعدم البحث عنها ...).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-149>فرع - هل يكفى غلبة الظن بعدم المخصص:</span>\nقال ابن اللحام في \"القواعد والفوائد الأصولية\" (ص/١٣): (إذا قلنا على رواية اختارها أبو الخطاب وغيره يمنع العمل بالعام قبل البحث عن المخصص فهل يشترط حصول اعتقاد جازم بأنه لا مخصص أو يكفى غلبة الظن بعدمه فيه خلاف اختار القاضي أبو بكر الأول وابن سريج وإمام الحرمين والغزالي الثاني)\nونص عبارة الغزالي في \"المستصفى\" (ص/٢٥٧): (والمختار عندنا أن تيقن الانتفاء إلى هذا الحد لا يشترط وأن المبادرة قبل البحث لا تجوز بل عليه تحصيل علم وظن باستقصاء البحث أما الظن فبانتفاء الدليل في نفسه وأما القطع فبانتفائه في حقه بتحقق عجز نفسه عن الوصول إليه بعد بذل غاية وسعه فيأتي بالبحث الممكن إلى حد يعلم أن بحثه بعد ذلك سعي ضائع ويحس من نفسه بالعجز يقينا فيكون العجز عن العثور على الدليل في حقه يقينا وانتفاء الدليل في نفسه مظنون وهو الظن بالصحابة في المخابرة ونظائرها وكذلك الواجب في القياس والاستصحاب وكل ما هو مشروط بنفي دليل آخر).\nولا شك أن من عجز عن تمام اليقين فليس عليه أن يترك ما يقدر عليه من اعتقاد قوي غالب على ظنه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-150>العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب:</span>\nقال ابن اللحام في \" القواعد والفوائد\" (ص/ ٢٤٠): (إذا ورد دليل بلفظ عام مستقبل ولكن على سبب خاص فهل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب في ذلك مذهبان\nأحدهما العبرة بعموم اللفظ وهو قول أحمد وأصحابه ... والمذهب الثاني العبرة بخصوص السبب وذكره أبو العباس رواية عن أحمد ... وحكاه القاضي في الكفاية عن بعض أصحابنا ...). والراجح القول الأول.","vol":"1","page":107},{"text":"قال الشنقيطي في \"المذكرة\" (ص/٢٠٩): (تحرير المقام في هذه المسألة أن العام الوارد على سبب خاص له ثلاث حالات:\nالأولى: أن يقترن بما يدل على العموم فيعم إجماعا كقوله تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) [المائدة: ٣٨] لأن سبب نزولها المخزومية التي قطع النبي ﷺ يدها والإتيان بلفظ السارق الذكر يدل على التعميم وعلى القول بأنها نزلت في الرجل الذي سرق رداء صفوان بن أمية في المسجد فالإتيان بلفظ السارقة الأنثى دليل على التعميم أيضًا.\nالثانية: أن يقترن بما يدل على التخصيص فيخص إجماعا كقوله تعالى: (خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ) [الأحزاب: ٥٠].\nالثالثة: ألا يقترن بدليل التعميم ولا التخصيص وهي مسألة المؤلف. والحق فيها أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فيعم حكم آية اللعان النازلة من عويمر العجلاني وهلال. وآية الظهار النازلة في امرأة أوس بن الصامت وآية الفدية النازلة في كعب بن عجرة. وآية: (وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ) [النساء: ٧] النازلة في ابنتي سعد بن الربيعة. وهكذا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-151>(تنبيه)</span>\nفان قيل: ما الدليل على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟\nفالجواب: أن ذلك دل عليه الوحي واللغة أما الوحي فان هذه المسألة سئل عنها رسول الله ﷺ فأفتى بذلك، وذلك أن الأنصاري الذي قبل الأجنبية ونزلت فيه: (إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ) [هود: ١١٤] الآية. قال للنبي: ألي هذا وحدي يا رسول الله. ومعنى ذلك هل حكم هذه الآية يختص بي لأني سبب نزولها؟ فأفتاه النبي ﷺ بأن العبرة بعموم لفظ: (إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ) لا بخصوص السبب حيث قال له: (بل لأمتي كلهم) وهو نص نبوي في محل النزاع.\nومن الأحاديث الدالة على ذلك أنه ﷺ لما أيقظ عليًا وأمره وفاطمة بالصلاة من الليل، وقال له على ﵁: إن أرواحنا بيد الله إن شاء بعثنا ولي ﷺ يضرب فخذه ويقول: (وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا)","vol":"1","page":108},{"text":"[الكهف: ٥٤]، فجعل عليا داخلًا فيها مع أن سبب نزولها الكفار الذين يجالدون في القرآن. وخطابه ﷺ لواحد كخطابه للجميع كما تقدم ما لم يقم دليل على الخصوص.\nوأما اللغة فان الرجل لو قالت له زوجته: طلقني فطلق جميع نسائه لا يختص الطلاق بالطالبة التي هي السبب ...).","vol":"1","page":109},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-152>الخاص</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-153>تعريف الخاص:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-154>أ - لغة:</span>\nالخاص لغة بمعنى المفرد.\nالعام لغة بمعنى الشامل، والخاص ضده فيكون بمعنى: المنفرد من قولهم: اختص فلان بكذا أي انفرد به.\nقال ابن منظور في \"لسان العرب\" مادة: خ ص ص: (خصّه بالشيء يخُصّه خَصًّا وخُصوصًا وخَصُوصِيّةً وخُصُوصِيّةً، والفتح أَفصح، وخِصِّيصَى وخصّصَه واخْتصّه: أَفْرَدَه به دون غيره. ويقال: اخْتصّ فلانٌ بالأَمر وتخصّصَ له إذا انفرد، وخَصّ غيرَه واخْتصّه بِبِرِّهِ. ويقال: فلان مُخِصٌّ بفلان أَي خاصّ به وله به خِصِّيّة).\nقال الفيومي في \"المصباح المنير\": (خَصَّصْتُهُ بِكَذَا أَخُصُّهُ خُصُوصًا مِنْ بَابِ قَعَدَ وَخُصُوصِيَّةً بِالْفَتْحِ وَالضَّمُّ لُغَةٌ إذَا جَعَلْتَهُ لَهُ دُونَ غَيْرِهِ وَخَصَّصْتُهُ بِالتَّثْقِيلِ مُبَالَغَةٌ وَاخْتَصَصْتُهُ بِهِ فَاخْتَصَّ هُوَ بِهِ وَتَخَصَّصَ وَخَصَّ الشَّيْءَ خُصُوصًا مِنْ بَابِ قَعَدَ خِلَافُ عَمَّ فَهُوَ خَاصٌّ وَاخْتَصَّ مِثْلُهُ وَالْخَاصَّةُ خِلَافُ الْعَامَّةِ وَالْهَاءُ لِلتَّأْكِيدِ).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-155>ب- اصطلاحا:</span>\nالخاص هو (اللفظ الموضوع لواحد ولو بالنوع أو لمتعدد محصور) (١).\nقال الشيخ علي عباس الحكمي في \"تخصيص العام\" (ص/٤٩): (وهذا التعريف قد أشار إليه صدر الشريعة وابن الهمام. فاللفظ جنس، و\"الموضوع\" قيد مخرج المهمل الذي لم يوضع لشيء). أي أن وضعه هنا كقيد تحسبا لمن عرف الخاص بأنه: (ما ليس بعام) فاعترض عليه بدخول المهمل فيه فهو ليس بعام ولا خاص.\nوقال: (\"ولواحد\" احترازا من العام و\"لو بالنوع\" قيد لإدخال المطلق والنكرة في الإثبات لأنهما من الخاص باعتبار وحدة النوع، وقولنا \" أو لمتعدد محصور\" قيد ليشمل التعريف أسماء الأعداد والمثنى المنكر لأنها وضعت لأكثر من واحد مع الحصر).\n_________\n(١) هذا التعريف ذكره للشيخ: علي عباس الحكمي في رسالته: \"تخصيص العام وأثره في الأحكام الفقهية\".","vol":"1","page":110},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-156>تعريف التخصيص:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-157>أ-لغة:</span>\nسبق أن ذكرنا أن الخاص لغة بمعنى المنفرد، وعليه فالتخصيص في اللغة مصدر خصص، بمعنى خص، والتخصيص: إفراد وتمييز بعض الشيء بما لا يشاركه فيه الجملة، وذلك خلاف التعميم (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-158>ب- اصطلاحا:</span>\nالتخصيص هو: (قصر العام على بعض أفراده الغالبة بدليل يقتضي ذلك) (٢).\nوقولنا: (قصر) لإخراج النسخ الجزئي من التعريف، وذلك لأن نسخ البعض ليس قصرا بل هو رفع بعد إثبات، والتخصيص قصر للدليل العام عن إثبات الحكم قبل دخوله وقت العمل فلا يدخل النسخ في التعريف (٣).\nقال الشيخ النملة في \"شرح الروضة\" (٦/ ٢١١): (والمراد من (قصر العام) قصر حكمه، وإن كان لفظ العام باقيا على عمومه، لكن لفظا لا حكما. وبذلك يخرج إطلاق العام وإرادة الخاص، فإن ذلك قصر إرادة لفظ العام لا قصر حكمه).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-159>فائدة - الفرق بين النسخ الجزئي والتخصيص:</span>\nفي حالة النسخ الجزئي يكون الحكم قد تناول جميع الأفراد ابتداء ثم رفع بالنسبة إلى بعض الأفراد وبقي الحكم فيما عداهم. وأما في حالة التخصيص فإن حكم العام تعلق ببعض أفراده ابتداء، ولهذا يشترط في النسخ أن يكون متراخيا عن وقت العمل بالعام، بخلاف التخصيص فإنه لا يشترط أن يكون متأخرا عن وقت العمل بالعام سواء جاء مقترنا بالعام، أو متقدما عليه، أو متأخرا عنه - وذلك على القول الراجح من أنه يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة إلى العمل به ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة للعمل به -.\n_________\n(١) انظر لسان العرب مادة (خ ص ص).\n(٢) هذا التعريف مستفاد من كلام الشنقيطي في \"المذكرة\" (ص/٦٦، ٢٠٨)، والطوفي في \"شرح مختصر الروضة\" (١/ ٥٧٩)، والعطار في \"حاشيته على جمع الجوامع\" (٢/ ٣١).\n(٣) نظر رسالة \"تخصيص العام\" للشيخ عباس الحكمي (ص/٥٣).","vol":"1","page":111},{"text":"مثال النسخ الجزئي قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ) [النور: ٦]، هو نسخ جزئي للعام في قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً) [النور: ٤]، لأن هذه الآية الثانية بعمومها تشمل كل قاذف سواء قذف زوجته أو غيرها، وقد شرع الحكم ابتداء عامًا، ثم قام الدليل وهو آيات اللعان على قصر الجلد على القاذف الذي يقذف غير زوجته، والدليل على ذلك ما رواه ابن ماجه وأحمد من حديث عبد الله قال: (كنا في المسجد ليلة الجمعة. فقال رجل لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله قتلتموه، وإن تكلم جلدتموه، والله لأذكرن ذلك النبي ﷺ، فذكره النبي ﷺ، فأنزل الله آيات اللعان، ثم جاء الرجل بعد ذلك يقذف امرأته) الحديث.\nوأما مثال التخصيص فقوله تعالى: (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ) [العنكبوت: ١٤] الظاهر أن الألف كاملة لكن قوله: (إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا) بين أن هذه الخمسين غير مراد دخولها في الألف بداية وأن المراد بالألف تسعمائة وخمسون عاما. وسوف يأتي أمثلة أخرى كثيرة في محلها بإذن الله.\n\nوقيدنا أفراده أو أجزائه بالغالبة لتخرج النادرة وغير المقصودة:\nقال العطار في \"حاشيته على جمع الجوامع\" (٢/ ٣١): (ينبغي تقييد أفراده بالغالبة ليخرج النادرة وغير المقصودة فإن القصر على أحدهما ليس تخصيصا خلافا للحنفية ولذلك ضعف تأويلهم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل بحمله على المكاتبة أو المملوكة لأنه نادر فلا يقصر عليه الحكم ...).\nقال الطوفي في \"شرح مختصر الروضة\" (١/ ٥٧٩ (: (فحصل من هذا الكلام في أمثلة التأويل والتخصيص المذكورة أن إخراج النادر من العام قريب، كإخراج المكاتبة من عموم حديث النكاح كما سبق بيانه (١)، وقصر العموم على النادر ممتنع،\n_________\n(١) - قال (١/ ٥٧٥): (بيان قوة عموم النص المذكور من وجوه - «أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل» -:\nأحدها: أنه صدره بلفظة: أي، وهي من ألفاظ الشرط.\nالثاني: أنه أكدها بما في قوله: «أيما امرأة» وهي من مؤكدات العموم وغيره.\nالثالث: أنه رتب بطلان النكاح على هذا الشرط المفيد للعموم في معرض الخبر، وقرائح ذوي الفصاحة لا تسمح في العموم بأبلغ من هذه العبارة، ولا أجزل من هذا الكلام.\nوأما ضعف تأويلهم، فإنه تخصيص بعد تخصيص، لأنهم خصوا العموم بالأمة، فقصروه عليها، ثم قصروا الأمة على المكاتبة، وهي صورة نادرة بالنسبة إلى هذا العموم المؤكد، وإطلاق مثل هذا العموم، وإرادة مثل هذه الصورة النادرة يعد عند الفصحاء إلغازا في الكلام، وهذرا من القول، بل لو قال المتكلم بمثل هذا العموم: لم أرد المكاتبة، ولم تخطر ببالي، لم يستنكر ذلك منه لقلتها وندورها بالنسبة إلى مدلول صيغة العموم، وهو جميع النساء، فما يبلغ من القلة والندرة).","vol":"1","page":112},{"text":"كقصر حديث النكاح على المكاتبة) (١).\nوقولنا: (بدليل يقتضي ذلك) وأدلة التخصيص تنقسم إلى متصلة ومنفصلة كما سيأتي قريبًا - بإذن الله -.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-160>المخصِّص:</span>\nالمخصِّص بصيغة الفاعل - أي فاعل التخصيص - يطلق على الدليل الأخص الدال على قصر العام على بعض أفراده، فيقال القرآن مخصص للسنة والسنة مخصصة للقرآن، وهكذا.\nقال ابن النجار في \" شرح الكوكب المنير\" (٣/ ٢٧٧): (\"وهو المراد هنا\" فإنه الشائع في الأصول حتى صار حقيقة عرفية).\nويطلق على الشارع، وقد يطلق المخصِّص على المجتهد الذي رأى تخصيص دليل بدليل، فيقال خصص الإمام أحمد عموم الآية بكذا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-161>المخصص المتصل والمنفصل:</span>\nالمخصص المتصل هو ما لا يستقل بنفسه في إفادة معناه، بل يكون متعلقا بما اتصل به من الكلام كالاستثناء والشرط والغاية ونحوهم وسيأتي الكلام تفصيليا على أنواعه، ومثال الاستثناء قوله تعالى: (وَالْعَصْرِ (١) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٢) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (٣».\n_________\n(١) انظر روضة الناظر (ص/١٨٠).","vol":"1","page":113},{"text":"والمنفصل وهو ما يستقل بنفسه في إفادة معناه من غير حاجة إلى كلام سابق عليه فقوله ﷺ: (فيما سقت السماء العشر) عام في النوع والمقدار، وقد خصص في المقدار بقوله ﷺ: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-162>فرع - يؤخذ بالتخصيص سواء تقدم المخصِّص أو تأخر:</span>\nقال الكلوذاني في \"التمهيد\" (٢/ ١٥١): (يقدم العام على الخاص سواء تقدم الخاص أو تأخر أو جهل التاريخ. وبه قال أصحاب الشافعي، وقال أصحاب أبي حنيفة: إن تأخر الخاص كقولنا، وإن تقدم الخاص قدم العام عليه، وحكم بنسخ الخاص، وإن جهل التاريخ يتوقف فيهما، أو يرجع إلى غيرهما أو إلى ترجيح أحدهما على الآخر، وقد روي عن عبدالله عن احمد ما يدل على هذا فقال في كلام طويل: تستعمل الأخبار حتى تأتي دلالة بأن الخبر قبل الخبر فيكون الأخير أولى لأن يؤخذ به إلا أن شيخنا تأوله على الخبرين إذا كان خاصين يكون الأخير أولى وفيه نظر).\nوقال الشنقيطي في \"المذكرة\" (ص/٢١٣): (واعلم أيضًا أن التحقيق هو تخصيص العام بالخاص سواء تقدم عنه أو تأخر خلافًا لأبي حنيفة القائل بأن المتأخر منهما ناسخ، محتجًا بقول ابن عباس أو الزهري كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث وبأن العام قطعي الشمول للأفراد عنده، وعليه إن جهل التاريخ يلزم التوقف حتى يدل دليل على أحدهما. وهذا المذهب رواية أيضًا عن أحمد. والدليل على تقديم الخاص على العام مطلقًا أمران:\nالأول: أن الصحابة كانوا يقدمونه عليه كما قاله المؤلف وغيره ومن تتبع قضاياهم تحقق ذلك عنهم.\nالثاني: أن دلالة الخاص أقوى من تناول العام له فلا شك أن دلالة «إنا معاشر الأنبياء لا نورث» على عدم أرث فاطمة له ﷺ أقوى من دلالة عموم (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ) [النساء: ١١] الآية. على ارثها له ﷺ ورضي عنها).","vol":"1","page":114},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-163>المخصصات المتصلة:</span>\nأولًا - الاستثناء:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-164>تعريفه:</span>\n١ - الاستثناء لغة:\nقال الفيومي في المصباح المنير: (الِاسْتِثْنَاءُ اسْتِفْعَالٌ مِنْ ثَنَيْثُ الشَّيْءَ أَثْنِيهِ ثَنْيًا مِنْ بَابِ رَمَى إذَا عَطَفْته وَرَدَدْتُهُ وَثَنَيْتُهُ عَنْ مُرَادِهِ إذَا صَرَفْتُهُ عَنْهُ وَعَلَى هَذَا فَالِاسْتِثْنَاءُ صَرْفُ الْعَامِلِ عَنْ تَنَاوُلِ الْمُسْتَثْنَى ...) (١).\nقال الطوفي في \" شرح مختصر الروضة \" (٢/ ٥٨٠): (اعلم أن الاستثناء من حيث اللفظ: استفعال إما من التثنية؛ لأن المستثنى في كلامه يثني الجملة، أي: يأتي بجملة ثانية في كلامه، نحو: قام القوم إلا زيدًا؛ فهم منه قيام القوم، وعدم قيام زيد؛ فهي جملتان، أو من: ثني الفارس عنان فرسه، إذا عطفه؛ لأن المستثنى يعطف على الجملة؛ فيخرج بعضها عن الحكم بالاستثناء) (٢).\n٢ - الاستثناء اصطلاحا:\nالاستثناء هو: (المنع عن دخول بعض ما تناوله صدر الكلام في حكمه بحرف وضع له) (٣).\nوقولنا: (بحرف وضع له) أولى من قول: (بإلا وأخواتها)\nقال الشيخ علي الحكمي في \"تخصيص العام\" (ص/١٢٨): (انتقده العضد بأن قوله: \"وأخواتها\" إن كان يريد بأخوات إلا ما يدل على الإخراج، فالحد غير مانع لدخول الغاية والعطف بلا، فإنهما يدلان على الإخراج في بعض التراكيب، وليس شيء منها استثناء، فتعين أنه يريد بقوله \"وأخواتها\" ألفاظ الاستثناء المشهورة، وحينئذ كان الأولى أن يضع موضع \"إلا وأخواتها\" قيدا يدخلها ويخرج ما عداها فيقول: \"بحرف وضع له\").\n_________\n(١) انظر مادة (ث ن ى) في: الصحاح، جمهرة اللغة، المحيط في اللغة، العين، أساس البلاغة.\n(٢) انظر التحبير (٦/ ٢٥٣٢).\n(٣) انظر شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح (٢/ ٤٠)، \"تخصيص العام\" (ص/١٢٨) للشيخ علي الحكمي.","vol":"1","page":115},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-165>تتمة:</span>\nقال ابن النجار في شرح الكوكب (٣/ ٢٨٣): (أدوات الاستثناء المشهورة ثمانية، منها: حروف باتفاق، وهي \" إلا \" أو وحروف على الأصح، وهي حاشا \" فإنها حرف عند سيبويه دائما. ويقال فيها: حاش وحشا.\nومنها ما هو فعل بالاتفاق، كـ لا يكون، أو فعل على الأصح، وهي \"ليس\".\nومنها ما هو متردد بين الحرفية والفعلية بحسب الاستعمال، فإن نصب ما بعده كان فعلا، وإن جر ما بعده كان حرفا، وهو \" خلا \" بالاتفاق، و\" عدا \" عند غير سيبويه.\nومنها ما هو اسم، وهو \" غير \" و\" سوى \" ويقال فيه \" سوى \" بضم السين، و\" سواء \" بفتحها والمد، وبكسرها والمد، سواء قلنا هو ظرف، أو يتصرف تصرف الأسماء).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-166>شروط الاستثناء:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-167>الشرط الأول - اتصاله بالمستثنى منه لفظا أو حكمًا</span>.\nقال ابن النجار في \"شرح الكوكب\" (٣/ ٢٩٧): «وشروطه) أي شروط الاستثناء (اتصال معتاد) ثم إما أن يكون الاتصال المعتاد (لفظا) كذكر المستثنى عقب المستثنى منه، (أو) يكون الاتصال المعتاد (حكما) كانقطاعه عنه بتنفس أو سعال أو عطاس. ويأتي به عقب ذلك، فيشترط ذلك (كبقية التوابع) ... وعن أحمد رضي الله تعالى عنه: يصح في اليمين متصلا في زمن يسير إذا لم يخلط كلامه بغيره. وعنه أيضا: وفي المجلس. واختاره الشيخ تقي الدين وغيره. وروي عن الحسن وعطاء. وقيل: يصح ما لم يأخذ في كلام آخر ...).\nوالقول باعتبار هذا الشرط صححه الكلوذاني والمرداوي وابن النجار وغيرهم وهو مذهب جمهور العلماء قال الكلوذاني في \"التمهيد\" (٢/ ٧٣): (وأما التخصيص بالاستثناء فمن شرط صحته: أن يكون متصلا بالكلام، أو في حكم المتصل فأما المتصل بالكلام كقوله: له على عشرة إلا درهما، وأما الذي في حكم المتصل بالكلام فبأن يكون انفصاله قبل أن يستوفي المتكلم غرضه من الكلام نحو أن يسكت عن","vol":"1","page":116},{"text":"الاستثناء لانقطاع نفسه، أو لبلع ريق أو سعال وما أشبهه وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم).\nولا يشكل عليه إلا ما روى عن ابن عباس - ﵄ - وبعض التابعين من القول بالجواز، وسوف نعرض - بإذن الله - لقول ابن عباس وتوجيهه بإذن الله تعالى وأدلة الجمهور باختصار، فالله المستعان.\nأدلة الجمهور:\n١ - قال ابن النجار في شرح الكوكب (٣/ ٣٠١): (واستدل للمذهب الصحيح الذي في المتن بقول النبي ﷺ: \"من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه؛ وليأت الذي هو خير\" (١) ولم يقل: أو ليستثن).\n٢ - قال المرداوي في \"التحبير\" (٦/ ٢٥٦٣): (وكذلك لما أرشد الله - أيوب - ﵊ - بقوله: (وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ) [ص: ٤٤] جعل طريق بره ذلك، ولو كان الاستثناء المتراخي يحصل به البر لما جعل الله تعالى له الوسيلة إلى البر ذلك. وفي ' تاريخ بغداد ' لابن النجار أن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي أراد الخروج مرة من بغداد فاجتاز في بعض الطريق وإذا برجل على رأسه سلة فيها بقل وهو يقول لآخر: مذهب ابن عباس في تراخي الاستثناء غير صحيح، ولو صح لما قال الله تعالى لأيوب ﵇: (وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ)، بل كان يقول له: استثن، ولا حاجة إلى التوسل إلى البر بذلك، فقال الشيخ أبو إسحاق: بلدة فيها رجل يحمل البقل يرد على ابن عباس لا تستحق أن يخرج منها. انتهى) (٢).\n٣ - قال الزركشي في \"البحر المحيط\" (٢/ ٤٣٠): (ومثله احتجاج بعضهم بقوله تعالى: (وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ) [المائدة: ٨٩] فلو جاز الاستثناء من غير شرط الاتصال لم يكن لشرع الكفارة وإيجابها معنى لأنه كان يستثنى).\n٤ - وقد استدل الكلوذاني بأدلة من اللغة وأدلة عقلية فقال في \"التمهيد\" (٢/ ٧٤): (والحجة في ذلك أن الاستثناء لغة وقد بينت أنه غير مستعمل في عرف اللغة وذلك\n_________\n(١) رواه مسلم.\n(٢) انظر: المسودة (ص/١٣٦)، أصول ابن مفلح (٣/ ٩٠١)","vol":"1","page":117},{"text":"لأن الإنسان إذا قال: رأيت الناس ثم قال بعد شهر: إلا زيدا، ثم قال أردت به الاستثناء من الكلام الذي قلته منذ شهر قبح ذلك عندهم وعدوه لغوا.\nثم قال: دليل ثان: أن الاستثناء غير مستقل بنفسه وهو كالخبر مع المبتدأ، والجزاء مع الشرط فإنه قد ثبت أنه لو قال: زيد ثم قال: بعد شهر منطلق، أو قال: من دخل الدار، ثم قال بعد شهر: فله درهم. لم يحسن ذلك، كذلك الاستثناء.\nدليل ثالث: أنه لو جاز ذلك وصح لم يستقر عقد ولا إيقاع طلاق ولا عتاق، ولم يوثق بأحد في وعد ولا وعيد، لجواز أن يستثني بعد زمان ما يسقط حكم الكلام، وفي اتفاق الناس على خلاف هذا دليل على بطلانه.\nدليل رابع: أن من جوزه إلى سنة لم ينفصل عمن جوزه إلى سنتين وأكثر، فبطل الجميع).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-168>توجيه أثر ابن عباس:</span>\nومن أقوى ما استدل به القائلون بالجواز (١) أثر ابن عباس - ﵄- قال: (إذا حلف الرجل على يمين فله أن يستثني ولو إلى سنة وإنما نزلت هذه الآية في هذا (وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ) قال إذا ذكر استثنى) (٢).\n_________\n(١) وقد ذكر شبههم وفندها الكلوذاني في التمهيد (٢/ ٧٥ - ٧٦)، والآمدي في إحكامه (٢/ ٣١١: ٣١٣).\n(٢) إسناده ضعيف - أخرجه الطبري في \"تفسيره\" (١٧/ ٦٤٥)، والحاكم في \"المستدرك\" (٤/ ٣٣٦) حديث رقم (٧٨٣٣)، والبيهقي في \"الكبرى\" (١٠/ ٤٨) من طريق الأعمش عن مجاهد عنه به، وهذا إسناد ضعيف فيه عنعنة الأعمش، وهو مدلس، وقال يعقوب بن شيبة في \" مسنده \": (ليس يصح للأعمش عن مجاهد إلا أحاديث يسيرة، قلت لعلى ابن المدينى: كم سمع الأعمش من مجاهد؟ قال: لا يثبت منها إلا ما قال سمعت، هي نحو من عشرة، وإنما أحاديث مجاهد عنده عن أبى يحيى القتات)، وقال ابن حجر في \"إتحاف المهرة\" (٨/ ٤١): (هو معلول، فقد رواه أبو معاوية، عن الأعمش، وقال فيه: قيل للأعمش: سمعته من مجاهد؟ قال: لا، حدثني به الليث، عن مجاهد)، وله طريق أخرى بنحوه فروى الطبراني في \"الأوسط\" (٧/ ٦٨) حديث رقم (٦٨٧٢)، وفي \"الصغير\" (٢/ ١١٥) حديث رقم (٨٧٦) من طريق محمد بن الحارث الجبيلي حدثنا صفوان بن صالح ثنا الوليد بن مسلم عن عبد العزيز بن حصين عن بن أبي نجيح عن مجاهد عن بن عباس: في قوله ﷿: (وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ) قال: (إذا نسيت الاستثناء فاستثن إذا ذكرت) قال: (هي خاصة لرسول الله ﷺ وليس لأحد أن يستثني إلا في صلة يمين)، وهذا إسناد مسلسل بالضعفاء فيه صفوان يدلس ويسوي، وكذا الوليد بن مسلم، وفيه ابن حصين قال عنه أبو حاتم: ليس بقوي منكر الحديث، وقال عنه أبو زرعة: لا يكتب حديثه، وابن أبي نجيح لم يسمع من مجاهد إلا أن بعض أهل العلم قبلوا روايته عنه في التفسير.","vol":"1","page":118},{"text":"وهذا الأثر ضعيف، وعلى فرض صحته فيوجه بأحد الوجوه التالية:\n١ - أنه على فرض صحة إسناده، فهو مضطرب المتن فقد ورد عنه الأثر بلفظ: ولو بعد حين، ولفظ: إلى أربعة أشهر، وشهر، وسنة، وعنه أبدا (١).\n٢ - أنه لم يقصد الاستثناء، وإنما قصد امتثال الآية، وقد ذهب إلى هذا التوجيه جماعة منهم: أبو عبيد (٢)، والطبري، والبيهقي، والقرافي، وابن الملقن، وغيرهم.\nقال ابن الملقن في \"البدر المنير\" (٨/ ١٢٤): (قال - أي البيهقي -: ويحتمل قول ابن عباس أن يكون المراد به أنه كان مستعملا للآية، وإن ذكر الاستثناء بعد حين، كما في قوله تعالى: (وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (٢٣) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ) لا فيما يكون يمينا قلت: وهذا ما قرره القرافي في «الأصول» في تعليقه على الحنث، حيث قال: المروي عن ابن عباس إنما هو في استثناء المشيئة، لقوله تعالى: (وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ) [الكهف: ٢٤] (فإنه قال: إن سبب نزولها ترك النبي - ﷺ - الاستثناء بالمشيئة وتقديرها كما قال ابن العصري في التفسير (وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ) أي إذا شئت الاستثناء): أي إذا تذكرت ولو بعد سنة فقل: إن شاء الله؛ فإنه يسقط عنك المؤاخذة في ترك الاستثناء، وقدره العراقي بأن: الذكر في زمن النسيان محال، فدل على أنه أراد طرف بمنع النسيان في جزء منه، والذكر في جزء آخر، ولم يحدده الشرع، فجاز على التراخي).\n٣ - أنه محمول على أنه نوى الاستثناء عند بداية كلامه فيدان به.\nقال الغزالي في \"المستصفى\" (ص/٢٥٨): (ونقل عن ابن عباس أنه جوز تأخير الاستثناء ولعله لا يصح عنه النقل إذ لا يليق ذلك بمنصبه وأن صح فلعله أراد به إذا\n_________\n(١) انظر: \"الفتح\" (١١/ ٦٠٣).\n(٢) نقله عنه ابن حجر في \"الفتح\" الموضع السابق.","vol":"1","page":119},{"text":"نوى الاستثناء أولا ثم أظهر نيته بعده فيدين بينه وبين الله فيما نواه ومذهبه أن ما يدين فيه العبد فيقبل ظاهرا أيضا فهذا له وجه أما تجويز التأخير لو أجيز عليه دون هذا التأويل فيرد عليه اتفاق أهل اللغة على خلافه لأنه جزء من الكلام يحصل به الإتمام فإذا انفصل لم يكن إتماما).\nقال الزركشي في \"البحر المحيط\" (٢/ ٤٣١): (وقال ابن ظفر في الينبوع إذا حققت هذه المسألة ضعف أمر الخلاف فيها وتحقيقها أنه لا يخلو الحالف التارك للاستثناء من أحد ثلاثة أمور إما أن يكون نوى الجزم وترك الاستثناء فما أظن الخلاف يقع في مثل هذا أو يكون نوى أن يستثني ولم ينطق بالاستثناء ثم ذكر فتلفظ به فلا يحسن أن يعد استثناؤه لغوا وإما أن يكون ذاهلا عن الأمرين معا فهذه الصورة صالحة للاختلاف ولا يظهر فيها قول من صحح الاستثناء).\nالترجيح:\nوعليه فالأقوى هو قول جمهور العلماء من أهل اللغة والأصول من أنه لابد وأن يكون الاستثناء متصل بحيث لا يفصل بينه وبين صدر الكلام فاصل من كلام آخر، أو سكوت يعد فاصلا عرفا، ولا يضر الفصل بالسعال، أو التنفس، ونحوهما مما لا يعد فاصلا عرفا (١).\nوأما الاستدلال بحديث استثناء الإذخر فقيل فيه أن الاستثناء فيه كان منقطعًا، وأن الإذخر لم يكن من الخلا ولم يتناوله الكلام بداية، وإنما أراد العباس - ﵁ - تأكيد ذلك فصدقه النبي - ﷺ -.\nوعلى فرض كونه من الاستثناء المتصل فيجمع بينه وبين أدلة الجمهور بأن هذا الفصل هنا كان يسيرا، ولا يعد فاصلا عرفا.\nوعلى هذا الوجه تتجه الرواية المنقولة عن الإمام أحمد بجواز الفصل بزمان يسير ما دام في المجلس (٢)، وقد اختار هذه الرواية ابن تيمية (٣) مع أنها خلاف الرواية الصحيحة في المذهب.\n_________\n(١) انظر: \"تخصيص العام\" للشيخ علي الحكمي (ص/١٣٨).\n(٢) انظر التمهيد (٢/ ٧٣).\n(٣) انظر المسودة (ص/١٣٧).","vol":"1","page":120},{"text":"قال ابن عقيل في \"الواضح\" (٣/ ٤٦١): (وقد حكى شيخنا عن أحمد اختلاف الرواية، وليس يظهر من ذلك ما يوجب اختلافا؛ لأنه سهل في اليمين إذا سكت قليلا، ثم قال: إن شاء الله. وهذا يجب أن يكون محمولا على يسير لا يُعدُّ في الكلام فصلا ولا قطعا).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-169>الشرط الثاني - ألا يكون المستثنى مستغرقا المستثنى منه:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-170>أولًا - بالنسبة للاستثناء من للعدد:</span>\nوصورها أن يكون المستثنى أكثر أو أقل أو مساو للنصف أو مستغرقا للمستثنى منه.\nويصح في المذهب استثناء الأقل، ولا يصح استثناء الكل، وأما استثناء النصف ففيه خلاف، وظاهر المذهب أنه يصح، وأما استثناء الأكثر فالراجح في المذهب أنه لا يصح، والأقوى عندي صحة الاستثناء للأكثر، وهو قول أكثر الفقهاء، والمتكلمين، واختاره الغزالي وابن الحاجب، والبيضاوي، وغيرهم (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-171>ثانيًا - بالنسبة للاستثناء من الصفة:</span>\nيصح الاستثناء من الصفة، وإن خرج الكل، أو الأكثر.\nتحرير المذهب (٢):\nقال الطوفي في \"مختصر الروضة\" (ص/١١٢): (وأن لا يكون مستغرقًا إجماعًا. وفي الأكثر والنصف خلاف. واقتصر قوم على الأقل، وهو الصحيح من مذهبنا)\nوقال في \"شرح مختصر الروضة \" (٢/ ٥٩٧): (يشترط لصحة الاستثناء أن لا يكون مستغرقًا فإن كان مستغرقًا نحو: له علي عشرة إلا عشرة، بطل «إجماعًا (٣) وفي\n_________\n(١) انظر: المستصفى (١/ ٢٥٩)، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (٣/ ٢٦٠)، نهاية السول (٢/ ٤١١).\n(٢) انظر: التمهيد (٢/ ٧٧)، الواضح (٣/ ٤٧٠)، روضة الناظر (ص/٢٥٥)، أصول ابن مفلح (٣/ ٩١٣)، المختصر لابن اللحام (ص/١١٩)، المدخل (ص/٢٥٥).\n(٣) وخالف في ذلك ابن طلحة الأندلسي في كتابه المدخل، وقوله شاذ. قال المرداوي في \"التحبير\" (٦/ ٢٥٧١): (قوله: ﴿استثناء الكل باطل﴾ عند العلماء، وحكاه الآمدي، وابن الحاجب، وابن مفلح، وغيرهم إجماعا، ﴿وشذ بعضهم﴾ في حكاية خلاف، فقال ابن طلحة المالكي في كتاب ' المدخل ' له في الفقه: إذا قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، هل يقع الطلاق؟ على قولين ...). وقال السبكي في \"الإبهاج في شرح المنهاج\":) ٢/ ١٤٧): (وعدم الاستغراق الشرط الثاني عدم الاستغراق فان المستغرق مثل عشرة إلا عشرة باطل اتفاقا كما نقله الأئمة لكن قال القرافي نقل ابن طلحة في مختصره المعروف بالمدخل فما إذا قال لامرأته أنت طالق ثلاثا إلا ثلثا قولين: احدهما أنه استثناء وينفعه وهذا غريب).","vol":"1","page":121},{"text":"الأكثر والنصف» نحو: له علي عشرة إلا ستة، أو: خمسة - «خلاف. واقتصر قوم على الأقل» أي: على صحة الاستثناء الأقل، نحو: له علي عشرة إلا أربعة، «وهو الصحيح من مذهبنا».\nقال صاحب «المحرر» من أصحابنا: يصح استثناء الأقل دون الأكثر في عدد الطلاق والمطلقات والأقارير نص عليه. وفي النصف وجهان، وقيل: يصح في الأكثر أيضًا.\nقلت: المصحح لاستثناء الأكثر هم أكثر الفقهاء والمتكلمين، والمانع منه أصحابنا وبعض الفقهاء والقاضي أبو بكر في آخر أقواله.\n- ولنذكر توجيه الأقوال المذكورة:\n- أما عدم صحة الاستثناء المستغرق؛ فلإفضائه إلى العبث وكونه نقضًا كليًا للكلام، ورجوعًا عن الإيجاد إلى الإعدام؛ فعلى هذا يلغو الاستثناء، ويلزم المستثنى، فإذا قال: له علي عشرة إلا عشرة، أو: أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا؛ لزمه عشرة، وطلقت ثلاثًا.\nوأما وجه الخلاف في استثناء الأكثر؛ فمن صححه، احتج بوجوه:\nأحدها: قوله ﷾ حكاية عن إبليس: (فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (٨٢) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (٨٣» [سورة ص]، وقال ﷾ في آية أخرى: (إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ) [الحجر: ٤٢]؛ فاستثنى في الأولى العباد المخلصين من بني آدم، وفي الثانية الغاوين من العباد، وأيهما كان الأكثر حصل المقصود.\nولتقرير الدليل من ذلك وجه آخر، وهو أنه ﷾ استثنى الغاوين من العباد، والغاوون أكثر؛ بدليل قوله ﷿: (وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ) [الأعراف:","vol":"1","page":122},{"text":"١٧]، (بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ) [العنكبوت: ٦٣]، (بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ) [البقرة: ١٠٠] ...\nوالجواب الصحيح عن الآية: هو أنا نمنع من استثناء الأكثر إذا صرح بعدد المستثنى منه، أما إذا لم يصرح به؛ فهو جائز باتفاق، كما إذا قال: خذ ما في هذا الكيس من الدراهم إلا الزيوف، وكانت أكثر، والآية من هذا الباب لم يصرح فيها بعدد المستثنى منه، بل قال ﷾: (إِنَّ عِبَادِي)، وهو مقدار غير معين، بخلاف: له عندي مائة إلا تسعين؛ فهذا هو الممنوع).\nقال ابن النجار في \"شرح الكوكب\" (٣/ ٣٠٦): «ويصح استثناء النصف) في أحد الوجهين لأصحابنا. قال في الإنصاف: وهو المذهب. قال ابن هبيرة: الصحة ظاهر المذهب، وصححه في التصحيح، وتصحيح المحرر، والرعايتين، والحاوي الصغير، واختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في الإرشاد والوجيز والمنور، ومنتخب الآدمي ... والوجه الثاني: لا يصح. (لا الأكثر) يعني أنه لا يصح استثناء أكثر من النصف من عدد مسمى، كقوله: له علي عشرة إلا ستة، عند الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وأصحابه وأبي يوسف وابن الماجشون، وأكثر النحاة. وذكر ابن هبيرة: أنه قول أهل اللغة. ونقله أبو حامد الإسفراييني وأبو حيان في الارتشاف عن نحاة البصرة. ونقله ابن السمعاني وغيره عن الأشعري. وقيل: بلى. قال ابن مفلح: وعند أكثر الفقهاء والمتكلمين: يصح. ويستثنى من القول بعدم صحة استثناء الأكثر ما أشير إليه بقوله (إلا إذا كانت الكثرة من دليل خارج عن اللفظ) نحو قوله ﷾: (إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ) [الحجر: ٤٢] وقوله تعالى: (فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (٨٢) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (٨٣» وقوله تعالى: (وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ) [يوسف: ١٠٣] لأن هذا تخصيص بصفة ... فلو قال: اقتل من في الدار إلا بني تميم، أو إلا البيض، فكانوا كلهم ` بني تميم أو بيضا لم يجز قتلهم، بخلاف العدد ...).\nقال الشيخ العثيمين - ﵀ - في \"الشرح\" (ص/٢٨٣): (فإذا كان أقل أو مساويًا، فالاستثناء صحيح. وإلا فلا يصح ... قال بعض العلماء: إن الاستثناء يصح","vol":"1","page":123},{"text":"ولو كان المستثنى أكثر من المستثنى منه، فلو قال: له عليَّ عشرة إلا ستة، صح الاستثناء ولزمه أربعة، وكذا لو قال: عشرة إلا سبعة أو إلا ثمانية أو إلا تسعة.\nقالوا: لأنه متى أمكن تصحيح كلام المكلف وجب تصحيحه، إذ إن الأصل في النطق الصحة حتى يقوم دليل على البطلان، فمتى أمكن تصحيح كلام المكلف وجب أن يصحح، وهذا يمكن.\nوقولكم: خلاف الفصيح، نقول: وليكن خلاف الفصيح، فلا يغير الحكم، فلا يضر أن يكون خلاف الفصيح (١).\nوأما قولكم: لماذا لم يقل أربعة بدلًا من عشرة، نقول: ولماذا لم يقل سبعة بدلًا من عشرة إلا ثلاثة، ولماذا لم يقل ستة بدلًا من عشًرة إلا أربعة، والإِنسان قد يكون له ملاحظة في التعميم ثم الإِخراج والاستثناء.\nوعلى كل حال: القول الراجح: أن هذا ليس بشرط، وأنه يجوز أن يكون المستثنى أكثر من النصف).\nوقال (ص/٢٨٣): (إذا استثنى الكل فإنه لا يصح، لماذا؟ لأن استثناء الكل يستلزم رفع الكل!! ورفع الشيء بعد الإِقرار به لا يصح. فلو قال: له علي عشرة إلا عشرة لزمته العشرة كلها).\nوقال في (ص/٢٨٥): (أما إن كان من صفة، فيصح، وإن خرج الكل أو الأكثر، مثاله: قوله تعالى لإبليس: (إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ) [الحجر: ٤٢] المراد بالآية هنا على حسب ما سقناها .. المراد بالعبودية فيها: \"العبودية العامة\" يعني: إن الناس الذين هم عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين.\nأما إذا جعلنا العبودية هنا \"عبودية خاصة\" فالاستثناء هنا منقطع، وليس له تعلق بما\nذكرنا؛ لأن يكون معناه: إن عبادي الذين تعبَّدوا لي ليس لك عليهم سلطان، لكن من\n_________\n(١) قال الآمدي في \"الإحكام\" (٢/ ٣٢١): (والقول بأن ذلك مستقبح ركيك في لغة العرب ليس فيه ما يمنع مع ذلك من استعماله، ولهذا فإنه لو قال له علي عشرة إلا درهما كان مستحسنا ولو قال له علي عشرة إلا دانقا ودانقا إلى تمام عشرين مرة كان في غاية الاستقباح وما منع ذلك من صحته واستعماله لغة).","vol":"1","page":124},{"text":"اتبعك من الغاوين فلك عليهم سلطان.\nوحينئذ فلا يدخل في الباب الذي نحن فيه، فكلامنا في أن \"عبادي \" هنا يراد بها العبودية العامة، ويستثنى منها: إلا من اتبعك من الغاوين.\nولو قلت: أعط من في البيت إلا الأغنياء، فتبين أن جميع من في البيت أغنياء صح الاستثناء، ولم يعطوا شيئًا).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-172>فائدة - هل يشترط لصحة الاستثناء أن يكون المستثنى من نفس جنس المستثنى منه</span>؟\nالقول الصحيح في المذهب (١) هو أنه يشترط لصحة الاستثناء أن يكون المستثنى من نفس جنس المستثنى منه، وأنه لا يصح الاستثناء المنقطع، إلا في النقدين ففي رواية الإمام أحمد جواز استثناء أحد النقدين من الآخر وقد اختلف الأصحاب في توجيه هذه الرواية، واختار أبو الخطاب وغيره إجراءها على ظاهرها وأنهما نوعان فيصح استثناء نوع من آخر كثوب من دراهم.\nوهذه الرواية المخرجة على قول الإمام أحمد في النقدين هي الموافقة لقول الجمهور بصحة الاستثناء المنقطع وهذا القول هو الراجح.\nقال الشنقيطي في \"أضواء البيان\" (٣/ ٤٦٦):) قوله تعالى: (لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا) [مريم: ٦٢]. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن المؤمنين إذا أدخلهم ربهم جنات عدن التي وعدهم (لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا) أي في الجنات المذكورة (لَغْوًا) أي كلامًا تافهًا ساقطًا كما يسمع في الدنيا. واللغو: هو فضول الكلام، وما لا طائل تحته. ويدخل فيه فحش الكلام وباطله ...\nونظير ذلك من كلام العرب في الاستثناء المنقطع قول نابغة ذبيان:\n. وَما بِالرَبعِ مِن أَحَدِ\nإِلّا الأَوارِيَّ ... (٢)\n_________\n(١) انظر: \"التحبير\" للمرداوي (٦/ ٢٥٤٨ (، \"المدخل\" لابن بدران (ص/ ٢٥٤ (.\n(٢) وتتمة البيتين:\nوَقَفتُ فيها أُصَيلانًا أُسائِلُها ... ... عَيَّت جَوابًا وَما بِالرَبعِ مِن أَحَدِ\nإِلّا الأَوارِيَّ لَأيًا ما أُبَيِّنُها ... ... ... وَالنُؤيَ كَالحَوضِ بِالمَظلومَةِ الجَلَدِ","vol":"1","page":125},{"text":"(فالأواري) التي هي مرابط الخيل ليست من جنس (الأحد).\nوقول الفرزدق:\nوبنتِ كريمٍ قدْ خطبنا ولمْ يكنْ ... لها خاطبٌ إلاَّ السنانُ وعاملهْ\nوقول جران العود\nوبَلْدةٍ لَيس بها أَنِيْسُ ... إِلاَّ اليَعافِيرُ وإِلاَّ العِيسُ\n(فالسنان) ليس من جنس (الخاطب) و(اليعافير والعيس) (١) ليس واحد منهما من جنس (الأنيس) ...\nوبهذا الذي ذكرنا تعلم صحة وقوع الاستثناء المنقطع كما عليه جماهير الأصوليين خلافًا للإمام أحمد بن حنبل وبعض الشافعية القائلين: بأن الاستثناء المنقطع لا يصح؛ لأن الاستثناء إخراج ما دخل في اللفظ، وغير جنس المستثنى منه لم يدخل في اللفظ أصلًا حتى يخرج بالاستثناء.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-173>تنبيهان:</span>\nالأول - اعلم أن تحقيق الفرق بين الاستثناء المتصل والمنقطع يحصل بأمرين يتحقق بوجودهما أن الاستثناء متصل. وإن اختل واحد منهما فهو منقطع: الأول أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، نحو: جاء القوم إلا زيدًا. فإن كان من غير جنسه فهو منقطع، نحو: جاء القوم إلا حمارًا. والثاني أن يكون الحكم على المستثنى بنقيض الحكم على المستثنى منه. ومعلوم أن نقيض الإثبات النفي كالعكس. ومن هنا كان الاستثناء من النفي إثباتًا، ومن الإثبات نفيًا. فإن كان الحكم على المستثنى ليس نقيض الحكم على المستثنى منه فهو منقطع ولو كان المستثنى من جنس المستثنى منه. فقوله تعالى: (لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى) [الدخان: ٥٦] استثناء منقطع على التحقيق، مع أن المستثنى من جنس المستثنى منه. وكذلك قوله: (لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) [النساء: ٢٩] وإنما كان منقطعًا في الآيتين لأنه لم يحكم على المستثنى بنقيض الحكم على المستثنى منه. فنقيض: (لاَ يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلاَّ): هو يذوقون فيها الموت. وهذا النقيض\n_________\n(١) قال الحربي في غريب حديثه: (واليعافير: الظباء والعيس: البقر).","vol":"1","page":126},{"text":"الذي هو ذوق الموت في الآخرة لم يحكم به على المستثنى بل حكم بالذوق في الدنيا. ونقيض (لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) كلوها بالباطل ولم يحكم به في المستثنى.\nفتحصل أن انقطاع الاستثناء قسمان: أحدهما بالحكم على غير جنس المستثنى منه. كقولك: رأيت أخويك إلا ثوبًا. الثاني: بالحكم بغير النقيض. نحو: رأيت أخويك إلا زيدًا لم يسافر.\nالتنبيه الثاني:\nاعلم أنه يبنى على الخلاف في صحة الاستثناء المنقطع بعض الفروع الفقهية. فلو أقر رجل لآخر فقال له: علي ألف دينار إلا ثوبًا. فعلى القول بعدم صحة الاستثناء المنقطع يكون قوله (إلا ثوبًا) لغوًا وتلزمه الألف كاملة. وعلى القول بصحة الاستثناء المنقطع لا يلغى قوله (إلا ثوبًا) وتسقط قيمة الثوب من الألف ...).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-174>ثانيًا - التخصيص بالشرط:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-175>تعريف الشرط:</span>\nأ- لغة:\nالشرْط بالسكون: إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه من العقود، وجمعه شروط.\nوالشرَط - بفتح الراء- وهو العلامة. وجمعه: أشراط، ومنه أشراط الساعة أي علاماتها (١).\nب- اصطلاحا:\nعرفه ابن النجار بقوله: (ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته) ويزاد عليه قيد (وكان خارجا عن حقيقة الشيء). فمثلا الوضوء شرط لصحة الصلاة، عدم وجوده يلزم منه عدم صحة الصلاة، ووجوده لا يلزم منه صحة ولا فساد للصلاة لاحتمال وجود مانع من الصحة غيره.\n_________\n(١) انظر: المحكم، مختار الصحاح، المصباح المنير، القاموس المحيط، لسان العرب: مادة (ش ر ط)، وانظر: \"شرح الكوكب\" (١/ ٤٥٢)، البحر المحيط للزركشي (٢/ ٤٦٦)، وغيرهم.","vol":"1","page":127},{"text":"وأما القيد الأخير فللتفرقة بين الشرط والركن فالركن داخل ماهيته الشيء فقراءة الفاتحة ركن من الصلاة بخلاف الوضوء فهو شرط لصحتها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-176>تنبيهات:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-177>الأول - الشرط ينقسم لأربعة أقسام:</span>\nقال ابن النجار في \"شرح الكوكب المنير\" (١/ ٤٥٥): «وهو) أي الشرط منحصر في أربعة أنواع.\nالأول: شرط (عقلي كحياة لعلم) لأنها إذا انتفت الحياة انتفى العلم، ولا يلزم من وجودها وجوده.\n(و) الثاني (شرعي، كطهارة لصلاة و) الثالث (لغوي، كأنت طالق إن قمت، وهذا) النوع (كالسبب) فإنه يلزم من وجود القيام وجود الطلاق ومن عدم القيام عدم الطلاق المعلق عليه.\n(و) الرابع (عادي، كغذاء الحيوان) إذ العادة الغالبة: أنه يلزم من انتفاء الغذاء انتفاء الحياة ومن وجوده وجودها؛ إذ لا يتغذى إلا الحي.\nفعلى هذا: يكون الشرط العادي كالشرط اللغوي في كونه مطردا منعكسا) (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-178>الثاني - الشروط اللغوية أسباب:</span>\nومعنى قولنا: (الشروط اللغوية أسباب) أن الشرط اللغوي يسمى شرطا من حيث الاسم، وهو سبب من حيث المعنى والحكم؛ لأنه ينطبق عليه تعريف السبب؛ لأنه يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته.\nقال المرداوي في \" التحبير\" (٣/ ١٠٦٨ (: (الشرط اللغوي، والمراد به: صيغ التعليق ب ' إن ' ونحوها من أدوات الشرط، وهو ما يذكر في أصول الفقه في\n_________\n(١) زاد المرداوي وغيره بعد هذه العبارة: (ويكونان من قبيل الأسباب لا من قبيل الشروط، كما تقدم في الشرط اللغوي) واعلم أن التحقيق أن كل من السبب والشرط قد يكون شرعيا وعاديا وعقليا فيكون الناتج ستة أقسام وانظرها بأمثلتها في التحبير (٢/ ٩٢٤)، وشرح الكوكب (١/ ١٨٢)، وما ذكره هنا إنما هو من قبيل السبب العادي وأما مثال الشرط العادي كنحو وضع سلم للصعود عليها للسقف، وأما اللغوي فيفارقهم والتحقيق أنه شرطه سبب كما سيأتي بإذن الله.","vol":"1","page":128},{"text":"المخصصات للعموم، نحو: (وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ) [الطلاق: ٦]، ومنه قولهم في الفقه: الطلاق والعتق المعلق بشرط، ونحوهما، نحو: إن دخلت الدار فأنت طالق، أو حرة، وقولهم: لا يجوز تعليق البيع على شرط ونحوه، فإن دخول الدار ليس شرطا لوقوع الطلاق شرعا ولا عقلا، بل من الشروط التي وضعها أهل اللغة. وهذا - كما قال القرافي وغيره -: (يرجع إلى كونه سببا يوضع للمعلق، حتى يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته).\nقال ابن النجار في \"الكوكب المنير\" (٣/ ٣٤٠): (\"ويختص\" الشرط \"اللغوي منه\" أي من الشرط المطلق \"بكونه\" أي بكون الشرط اللغوي \"مخصصا\" قال البرماوي، في شرح منظومته: الشرط ثلاثة أقسام، ثم قال: الثاني اللغوي، والمراد به صيغ التعليق \"بإن\" ونحوها، وهو ما يذكر في أصول الفقه في المخصصات للعموم نحو \"قوله تعالى: (وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ) [الطلاق: ٦]، ومنه قولهم في الفقه: العتق المعلق على شرط، والطلاق المعلق على شرط. وهذا -كما قال القرافي وغيره- يرجع إلى كونه سببا، حتى يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، ووهم من فسره هناك بتفسير الشرط المقابل للسبب والمانع، كما وقع لكثير من الأصوليين كالطوفي، فجعل (١) المخصص هنا من الشرط اللغوي، ووهم من قال غيره).\nقال القرافي في \"الفروق\" (١/ ١٠٧): (الشروط اللغوية أسباب بخلاف غيرها من الشروط العقلية كالحياة مع العلم، أو الشرعية كالطهارة مع الصلاة، أو العادية كالسلم مع صعود السطح فإن هذه الشروط يلزم من عدمها العدم في المشروط ولا يلزم من وجودها وجود ولا عدم، فقد يوجد المشروط عند وجودها كوجوب الزكاة عند دوران الحول الذي هو شرط، وقد يعدم لمقارنة الدين لدوران الحول مع وجود النصاب، وأما الشروط اللغوية التي هي التعاليق كقولنا: إن دخلت الدار فأنت طالق، يلزم من الدخول الطلاق ومن عدم الدخول عدم الطلاق، إلا أن يخلفه سبب آخر كالإنشاء بعد التعليق وهذا هو شأن السبب أن يلزم من عدمه العدم إلا أن يخلفه سبب\n_________\n(١) أي القرافي.","vol":"1","page":129},{"text":"آخر فإذا ظهر أن الشروط اللغوية أسباب دون غيرها ... ثم إن الشرط اللغوي يمكن التعويض عنه والإخلاف والبدل كما إذا قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا ثم يقول لها أنت طالق ثلاثا فيقع الثلاث بالإنشاء بدلا عن الثلاث المعلقة، وكقوله إن أتيتني بعبدي الآبق فلك هذا الدينار، ولك أن تعطيه إياه قبل أن يأتي بالعبد هبة فتخلف الهبة استحقاقه إياه بالإتيان بالعبد ويمكن إبطال شرطيته كما إذ أنجز الطلاق فإن التنجيز إبطال للتعليق).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-179>الثالث - تعريف الشرط اللغوي:</span>\nعرفه الشيخ العثيمين - ﵀ - في \"الأصول\" (ص/٤٠) بقوله: (تعليق شيء بشيء وجودًا أو عدمًا بإن الشرطية أو إحدى أخواتها).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-180>الرابع - أما باقي أنواع الشرط فهي من المخصصات المنفصلة</span>.\nقال الشيخ عياض السلمي في \" أصوله\" (ص/٢٣٨): (والصواب أن مقصودهم بالشرط في باب التخصيص الشرط اللغوي، وأما الشرط العقلي والشرعي فإنهما من المخصصات المنفصلة، فالأول تخصيص بالعقل، والثاني تخصيص بنص أو قياس ونحوهما، مما ثبت به كون الشيء شرطا شرعيا، فإن ثبت بنص قيل إن المخصص للعموم النص، وإن ثبت بقياس قيل المخصص القياس).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-181>أدوات الشرط:</span>\nأدوات الشرط كثيرة ومنها: إن المخففة - إذا - إذْ ما - لو - لولا - أنى - حيثما - متى - مهما - كيفما - مَنْ - ما - أي - أين - أيان ...\nكقوله تعالى: (وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) [الطلاق: ٦]، وكقول: إن جاء زيد أكرمته. وكقول: إذا أحمر البُسْر فأتنا وهكذا ...\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-182>أحكام الشرط:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-183>الشرط مخصص سواء تقدم أم تأخر</span>.\nقال الشيخ العثيمين - ﵀ - في \"الأصول\" (ص/٤٠): (مثال المتقدم قوله تعالى في المشركين: (فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ) [التوبة:","vol":"1","page":130},{"text":"٥]. ومثال المتأخر قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا) [النور: ٣٣]).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-184>ثالثًا - التخصيص بالصفة:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-185>أولا - تعريفها:</span>\nالصفة المرادة هنا التي تخصص العام عند الأصوليين ليس المقصود بها النعت فقط، بل ما هو أعم من ذلك، فكل وصف أو معنى يمكن أن يحصر عموم العام في بعض الأفراد، يسمونه صفة، سواءً كان جارًا ومجرورًا أو كان نعتًا أو كان حالًا فهذه كلها يعدونها من التخصيص بالصفة (١).\nالصفة هي: (ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-186>ثانيا - أمثلة عليها:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-187>١ - النعت:</span>\nمثل له الشيخ العثيمين في \"الأصول\" (ص/٤١) بقوله تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ) [النساء: ٢٥].\nفلفظ (فَتَيَاتِكُمُ) هنا جمع مضاف إلى معرفة وهي من صيغ العموم، ثم قال في وصفهن: (المُؤْمِنَاتِ) هذا قيد خصص عموم قوله (فَتَيَاتِكُمُ) فذهب جمهور العلماء إلى أن من لم يستطع مهر الحرة يجوز له أن يتزوج أمة لكن لابد وأن تكون مؤمنة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-188>٢ - الحال:</span>\nقال الزركشي في \"البحر المحيط\" (٢/ ٤٨٦): (التخصيص بالحال هو في المعنى كالصفة).\nومثل له الشيخ العثيمين في \"الأصول\" (ص/٤١) بقوله تعالى: (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا) [النساء: ٩٣]. الآية).\n_________\n(١) انظر شرح الشيخ السلمي على الورقات.","vol":"1","page":131},{"text":"قال الشيخ السلمي في \"شرح الورقات\": (- قوله تعالى: (وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ) [النساء: ٩٣]، لو لم تأتي كلمة (مُّتَعَمِّدًا) وهي حال هنا والأصوليون يسمونها صفة ويجعلونه من التخصيص بالصفة، لو لم ترد كلمة: (مُّتَعَمِّدًا) أصبحت من يقتل مؤمنا فجزائه جنهم، لكن هل كل من قتل مؤمنًا يعني ولو خطأ يستحق هذا العقاب؟ الجواب لا، بدليل قوله تعالى: (مُّتَعَمِّدًا) فقوله (مُّتَعَمِّدًا) هذا تخصيص بالصفة، كانت الآية عامة لولا هذا التخصيص، فهذا هو التخصيص بالصفة).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-189>المخصصات المنفصلة</span>.\n<span data-type=\"title\" id=toc-190>تمهيد - العام الذي أريد به الخصوص:</span>\nالعام الذي أريد به الخصوص، هو الذي لفظه عام من حيث الوضع ولكن اقترن به دليل يدل على أنه مراد به بعض مدلوله اللغوي مثل قوله تعالى: (الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ) [آل عمران: ١٧٣]، فلفظ الناس عام ولكنه لم يرد به عموم الناس بدليل قوله: (إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ) فدل على وجود أناس جمعوا، وأناس مجموع لهم، وأناس نقلوا الخبر للمجموع لهم. فلفظ الناس تكرر مرتين والمراد به في الأولى: نعيم بن مسعود، أو ركب عبد القيس، وفي الثانية: أبو سفيان ومن معه من الأحزاب (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-191>أولًا - التخصيص بالحس:</span>\nقال ابن النجار في \"شرح الكوكب\" (٣/ ٢٧٨): (المراد بالحس المشاهدة) (٢).\nقال المرداوي في \"التحبير\" (٦/ ٢٦٣٨): (قوله: ﴿منه الحس﴾. يجوز التخصيص بالحس، أي: المشاهدة، كقوله تعالى: (وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ) [النمل: ٢٣]، (تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ) [الأحقاف: ٢٥] فنحن نشاهد أشياء كثيرة لم تؤتها بلقيس كملك سليمان، ونحن نشاهد أشياء كثيرة لم تدمرها الريح كالسموات، والجبال، وغيرها. ونحوه قوله تعالى: (مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ) [الذاريات: ٤٢]، (يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ) [القصص: ٥٧] فإنا نشاهد أشياء\n_________\n(١) \"أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله\" (ص/٢٩٧).\n(٢) وانظر أيضا: جمع الجوامع (٢/ ٦٠ - حاشية العطار).","vol":"1","page":132},{"text":"لم تجعلها كالرميم، وأن ما في أقصى المغرب والمشرق لم يجب إليه. واعلم أن هنا ثلاثة أشياء: الأول: أن هذه الأمثلة لا تتعين أن تكون من العام المخصوص بالحس، فقد يدعى أنها من العام الذي أريد به الخصوص. الثاني: أن ما كان خارجا بالحس قد يدعى أنه لم يدخل حتى يخرج، كما يأتي نظيره في التخصيص بالعقل، فليكن هذا على الخلاف الذي هناك. الثالث: يؤول التخصيص بالحس إلى أن العقل يحكم بخروج بعض الأفراد بواسطة الحس، فلم يخرج عن كونه خارجا بالعقل فليكونا قسما واحدا، وإن اختلف طريق الحصول (١».\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-192>ثانيا - التخصيص بالعقل:</span>\nقال مجد الدين في \"المسودة\" (ص/١٠٦): (مسألة يجوز تخصيص العموم بدليل العقل نص عليه وهو قول أكثر أهل العلم وقال قوم لا يجوز ذلك وهم من المتكلمين. قال الجويني: أبى بعض الناس تسمية ذلك تخصيصا وهى مسألة قليلة الفائدة ولست أراها خلافية وأشار إلى أنه نزاع في عبارة وأنهم جعلوا ذلك بيانا ويقال لهم بل التخصيصات بيان. قلت: الذين يجعلون العقل مخصصا فانه والله أعلم لأن العقل مثل المخصصات اللفظية المتصلة ...).\nوقال القاضي في \"العدة\" (٢/ ٥٤٧): (يجوز تخصيص العموم بدلالة العقل) (٢).\nوهذا هو أحد الأقوال في المذهب (٣) والراجح أن هذا ليس تخصيصا وإنما من باب العام الذي أريد به الخصوص كما سبق في التخصيص بالحس.\nقال المرداوي في \"التحبير\" (٦/ ٢٦٣٩): (قوله: ﴿والعقل أيضا﴾ من المخصصات المنفصلة. العقل ضروريا كان أم نظريا، فالضروري كقوله تعالى: (اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ) [الرعد: ١٦]، فإن العقل قاض بالضرورة أنه لم يخلق نفسه\n_________\n(١) بمعني أن المخصص فيهما هو العقل مرة بواسطة الحواس ومرة بلا واسطتها.\n(٢) انظر أيضا التمهيد (٢/ ١٠١)\n(٣) وقال القاضي في العدة (٢/ ٥٤٧): (يجوز تخصيص العموم بدلالة العقل) وانظر أيضا التمهيد (٢/ ١٠١).","vol":"1","page":133},{"text":"الكريمة، ولا صفاته (١). والنظري كتخصيص قوله تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) [آل عمران: ٩٧] فإن العقل بنظره اقتضى عدم دخول الطفل، والمجنون بالتكليف بالحج؛ لعدم فهمهما، بل هما من جملة الغافلين الذين هم غير مخاطبين بخطاب التكليف. قال بعض أعيان الشافعية: لا خلاف في ذلك. قال البرماوي: نعم، منع كثير من العلماء أن ما خرج من الأفراد بالعقل من باب التخصيص، وإنما العقل اقتضى عدم دخوله في لفظ العام، وفرق بين عدم دخوله في لفظ العام، وبين خروجه بعد أن دخل ...).\nومما سبق يتضح رجحان ما أشار إليه الشيخ العثيمين - ﵀ - في \"الأصول\" (ص/٤١) بقوله: (ومن العلماء من يرى أن ما خص بالحس والعقل ليس من العام المخصوص وإنما هو من العام الذي أريد به الخصوص إذ المخصوص لم يكن مرادًا عند المتكلم ولا المخاطب من أول الأمر وهذه حقيقة العام الذي أريد به الخصوص).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-193>ثالثا التخصيص بالشرع:</span>\nيخصص الكتاب بالكتاب، والكتاب بالسنة، والسنة بالكتاب، والسنة بالسنة، والكتاب بالإجماع، والسنة بالإجماع، والكتاب بالقياس، والسنة بالقياس. وقد مثل الشيخ في الأصل لهذه الأنواع إلا السادس، ولم يتعرض للخلاف الوارد في بعضها كالخلاف في تخصيص القرآن والسنة المتواترة بالسنة الآحادية، والخلاف في تخصيص عموم القرآن والسنة بالقياس (٢).\n_________\n(١) قال الشنقيطي في المذكرة (ص/٢٠٩): (دل العقل على أنه تعالى لا يتناوله ذلك وان كان لفظ الشيء يتناوله كقوله: (كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ [القصص: ٨٨] وقوله: (قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ) [الأنعام: ١٩]).\n(٢) وقد توسع في عرض الخلاف في هذه المسألة الشيخ علي الحكمي في \"تخصيص العام\" (ص/٣١٥: ٣٣٤) وعرض للمذاهب الثمانية في المسألة وعرض أدلتهم وناقش بينها ثم اختار أن تخصيص العام بالقياس جائز وصحيح ولكنه ليس على إطلاقه بل ينبغي النظر إلى مراتب العموم والقياس، فإن كان القياس أقوى من العام قدم القياس في الصورة التي هي أقوى من العام، وإن كان القياس أضعف قدم العام، وإن تساويا في القوة فالأولى جمعا بين الأدلة أن يخصص العام بالقياس.","vol":"1","page":134},{"text":"قال ابن النجار في \"شرح الكوكب المنير\" (٣/ ٣٥٩): «يخصص الكتاب ببعضه و) يخصص أيضا (بالسنة مطلقا) أي سواء كانت متواترة أو آحادا (و) تخصص (السنة به) أي بالقرآن (وببعضها) أي تخصص السنة ببعضها (مطلقا) أي سواء كانت متواترة أو آحادا.\nفمن أمثلة تخصيص الكتاب بالكتاب: قوله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) [البقرة: ٢٢٨] فإن عمومه خص بالحوامل في قوله تعالى: (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) [الطلاق: ٤] وخص أيضا عمومه الشامل للمدخول بها وغيرها بقوله تعالى في غير المدخول بها (فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا) [الأحزاب: ٤٩].\nونحو ذلك قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) [البقرة: ٢٣٤] خص بقوله ﷾: (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) ونحو ذلك قوله تعالى: (وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ) [البقرة: ٢٢١] خص بقوله ﷾: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) [المائدة: ٥] والمخالف في مسألة تخصيص الكتاب بالكتاب بعض الظاهرية، وتمسكوا بأن التخصيص بيان للمراد باللفظ فلا يكون إلا بالسنة، \" لقوله تعالى: (لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ) [النحل: ٤٤] ... وأجيب بأن التخصيص لا يخرج عن كونه مبينا إذا بين ما أنزل بآية أخرى منزلة كما بين ما أنزل إليه من السنة. فإن الكل منزل (١).\nومثال تخصيص الكتاب بالسنة، حتى مع كونها آحادا عند أحمد ومالك والشافعي ﵃: قوله ﷾: (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ) [النساء: ٢٤] فإنه مخصوص بقوله - ﷺ-: (لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها) متفق عليه.\n_________\n(١) وقوله تعالى: (وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ) يدل على أن القرآن فيه تبيان لكل شيء.","vol":"1","page":135},{"text":"ونحوه تخصيص آية السرقة بما دون النصاب، وقتل المشركين بإخراج المجوس، وغير ذلك ...\nومثال تخصيص السنة بالكتاب: قوله - ﷺ -: (ما أبين من حي فهو ميت) رواه ابن ماجه، خص بقوله ﷾: (وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ) [النحل: ٨٠].\nومن أمثلته أيضا: قوله ﷺ فيما رواه مسلم عن عبادة بن الصامت - رضي الله تعالى عنه - (خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب: جلد مائة والرجم) والمقصود بيان السبيل في قوله تعالى: (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا) فقوله ﷺ: (البكر بالبكر، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم) يشمل الحرة والأمة، ولكن الأمة خصت بقوله ﷾: (فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ) [النساء: ٢٥] فدل على أنه ليس عليهن قتل لأن القتل لا ينصف كما أن عليهن جلد خمسين لا مائة جلدة وهكذا.\nومن ذلك حديث (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله) خص بقوله ﷾: (حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) [التوبة: ٢٩].\nومثال تخصيص السنة بالسنة: قوله ﷺ: (فيما سقت السماء العشر) فإنه مخصوص بقوله ﷺ: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) وهو كثير ...\n(وبإجماع) يعني أن العام يخص بإجماع (والمراد دليله) أي دليل الإجماع، لا أن الإجماع نفسه مخصص؛ لأن الإجماع لا بد له من دليل يستند إليه، وإن لم نعرفه (١).\n_________\n(١) قال الشيخ علي الحكمي في \" تخصيص العام\" (ص/٣١٤): (لا خلاف بين العلماء في أن المخصص حقيقة هو سند الإجماع، وأن للإجماع فائدة هي تقوية ذلك المستند وجعله في درجة يكون معها صالحا لتخصيص كل من القرآن والسنة المتواترة حتى عند القائلين بقطعية دلالة العام؛ لأن الإجماع أقوى من النصوص، لعدم احتماله النسخ، ولا التخصيص، وهي محتملة لذلك).","vol":"1","page":136},{"text":"ومن أمثله المسألة: قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ) [الجمعة: ٩] خص بالإجماع على عدم وجوب الجمعة على المرأة (١) ...\n(و) يجوز تخصيص اللفظ العام أيضا (بالقياس) قطعيا كان أو ظنيا، ثم إن كان قطعيا خص به العام قطعا، قاله الإبياري في شرح البرهان وغيره، وإن كان ظنيا، فالذي عليه الأئمة الأربعة والأشعري والأكثر: جواز التخصيص به، وعند ابن سريج والطوفي من أصحابنا: يخصص القياس الجلي دون غيره، وهو قول جماعة من الشافعية ...).\nومن أمثلة تخصيص عموم القرآن بالقياس تخصيص عموم قوله تعالى: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ) [النور: ٢] .. فان عموم الزانية خصص بالنص وهو قوله في الإماء: (فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ) [النساء: ٢٥]. فقيس عليها العبد بجامع الرق فيلزم جلد العبد خمسين لقياسه على الأمة ويخرج بذلك من عموم «الزاني» الذي يجلد مائة.\n- وهذا القياس للعبد على الأمة بجامع الرق خصص قوله - ﷺ -: «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» في تنصيف الحد والاقتصار على خمسين جلدة على المشهور.\n- ومن أمثلة تخصيص القياس لعموم القرآن: تخصيص عموم قوله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) [البقرة: ٢٧٥] بقياس الأرز على البر في تحريم بيعه متفاضلا أو نسيئة وكذلك كل ما وجدت فيه علة الربا الموجودة في الأجناس الربوية المنصوص عليها في قوله - ﷺ - (لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا مثلا بمثل\n_________\n(١) قال ابن قدامة في المرجع السابق (٢/ ٩٤): (أما المرأة فلا خلاف في أنها لا جمعة عليها. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن لا جمعة على النساء ولأن المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال ولذلك لا تجب عليها جماعة).","vol":"1","page":137},{"text":"سواء بسواء) فمقتضى الآية حل جميع أنواع البيع، وخصها الحديث بتحريم بيع الأجناس الربوية المذكورة بجنسها إلا يدا بيدا مثلا بمثل ثم استنبط الفقهاء من حديث النهي علة التحريم - على خلاف بينهم فيها - وألحقوا بتلك الأجناس كل ما وجدت فيه العلة وخصوا الآية بذلك.\n\nبقيت لنا أمثلة على تخصيص السنة بالإجماع.\nقال المرداوي في \"التحبير\" (٢/ ٢٦٧٠): (وأما تخصيص السنة العامة بالإجماع فلم أرهم تعرضوا له كأنهم استغنوا بمثال تخصيص القرآن).\nومن أشهر الأمثل على ذلك تخصيص عموم قوله - ﷺ -: (إن الماء طهور لا ينجسه شيء) إذ أن (شيء) نكرة في سياق النفي فتعم لكن هذا العموم مخصوص بما تغير بالنجاسة بالإجماع (١) (٢).\n_________\n(١) هذا المثال ذكره الشيخ العثيمين - ﵀ - في شرحه لهذا الحديث من بلوغ المرام.\n(٢) قال شمس الدين الزركشي في شرحه على مختصر الخرقي (١/ ١٥): «إلا ما غير ريحه أو طعمه) إلا أن الشافعي ﵀ قال: هذا الحديث لا يثبت أهل العلم مثله. إلا أنه قول العامة، لا أعرف بينهم فيه خلافًا، وكذلك قال أحمد ﵀: ليس فيه حديث، ولكن الله تعالى حرم الميتة، فإذا صارت الميتة في الماء فتغير طعمه أو ريحه، فذلك طعم الميتة أو ريحها، فلا تحل له).","vol":"1","page":138},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-194>المطلق والمقيد</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-195>تعريف المطلق:</span>\n١ - لغة:\nالمطلق في اللغة من الإطلاق بمعنى الإرسال، فهو المرسل، أي: الخالي من القيد.\nقال ابن النجار في \"شرح الكوكب المنير\" (٣/ ٣٩٢): (\"المطلق\" مأخوذ من مادة تدور على معنى الانفكاك من القيد).\nقال ابن فارس في \"مقاييس اللغة\" مادة (ط ل ق): (الطاء واللام والقاف أصلٌ صحيحٌ مطّرد واحد، وهو يدلُّ على التَّخلية والإرسال. يقال انطلقَ الرّجل ينطلق انطلاقًا. ثمَّ ترجع الفروع إليه، تقول أطْلَقْتهُ إطلاقًا. والطِّلْق: الشيء الحلال، كأنَّه قد خُلِّيَ عنه فلم يُحظَر ... والطَّالق: النّاقة تُرسَل ترعى حيث شاءت. ويقال للظَّبْي إذا مرَّ لا يُلوِي على شيء: قد تَطلَّق ...) (١).\n٢ - اصطلاحا:\nالمطلق هو:: (الدال على الحقيقة من غير وصف زائد عليها) (٢).\nمثال ذلك: قوله تعالى في كفارة الظهار: (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) [المجادلة: ٣] هذا يشمل كل رقبة سواء أكانت: صغيرة، أو كبيرة، مؤمنة، أو كافرة، ذكر، أو أنثى، سليمة من العيوب، أو معيبة ... إلخ.\nفهذا اللفظ مطلق يشمل كل هذه الأشياء على البدل، لكن يتناول نوعًا واحدًا لا بعينه غير محدد بمعنى أنه يجزئه أن يحرر أي رقبة من الأنواع السابقة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-196>فائدتان:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-197>الفائدة الأولى - النكرة في سياق الإثبات:</span>\nاعلم أن النكرة في سياق الإثبات من صيغ الإطلاق لا العموم إلا أن يكون ممتنا\n_________\n(١) انظر مادة (ط ل ق) في: أساس البلاغة، الصحاح، تاج العروس، لسان العرب.\n(٢) وهذا التعريف ذكره الشيخ عياض السلمي في \"أصوله\" (ص/٣٦٧)، وانظر في تعريف المطلق عند الحنابلة: \"قواعد الأصول ومعاقد الفصول لصفى الدين الحنبلي\" (ص / ١٤)، و\"شرح مختصر الروضة\" (٢/ ٦٣٠)، و\"التحبير\" (٦/ ٢٧١١) و\"شرح الكوكب المنير\" (٣/ ٣٩٢)، و\"المدخل\" (ص / ٢٦٠)،وغيرها.","vol":"1","page":139},{"text":"بها أو في صيغة الشرط، فحينئذ تكون من صيغ العموم.\nقال الشنقيطي في \"أضواء البيان\" (١/ ٢٨٩): (قال ولي الدين والفعل في سياق الثبوت لا يعم كالنكرة المثبتة إلا أن تكون في معرض الامتنان كقوله تعالى: (وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا) [الفرقان: ٤٨]). اهـ. من الضياء اللامع لابن حلولو). أي: فتعم كل الماء الذي ينزل من السماء كالثلج والبرد والمطر، ونحو ذلك.\nقال الزركشي في \"معنى لا إله إلا الله\" (ص/ ١٠٠): (النكرة في سياق الإثبات لا تعم كذا أطلق جماعة من الأصوليين والحق غيره وأنها بحسب المقامات.\nوالذي أريده هنا أنه تستثنى من ذلك صورتان إحداهما إذا كانت في سياق الشرط نبه عليه الإمام في البرهان.\nالثانية إذا كانت في سياق الامتنان نص عليه القاضي أبو الطيب الطبري).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-198>الفائدة الثانية - الفعل المثبت لا يعم:</span>\nالفعل المطلق في سياق الإثبات كالنكرة في سياق الإثبات يفيد الإطلاق، وذلك لأن الفعل مضمن المصدر.\nقال الشنقيطي في \"أضواء البيان\" (١/ ٢٨٩): (وجه كون الفعل في سياق الثبوت لا يعم هو أن الفعل ينحل عند النحويين وبعض البلاغيين عن مصدر وزمن وينحل عند جماعة من البلاغيين عن مصدر وزمن ونسبة فالمصدر كامن في معناه إجماعا والمصدر الكامن فيه لم يتعرف بمعرف فهو نكرة في المعنى ومعلوم أن النكرة لا تعم في الإثبات وعلى هذا جماهير العلماء).\nقال ابن النجار في \"شرح الكوكب\" (٣/ ٢١٣): () فعله) أي فعل النبي (ﷺ المثبت وإن انقسم إلى جهات وأقسام لا يعم أقسامه وجهاته)؛ لأن الواقع منها لا يكون إلا بعض هذه الأقسام من ذلك ما روي (أنه ﷺ صلى داخل الكعبة) فإنها احتملت الفرض والنفل، بمعنى أنه لا يتصور أنها فرض ونفل معا، فلا يمكن الاستدلال به على جواز الفرض والنفل داخل الكعبة، فلا يعم أقسامه) (١).\n_________\n(١) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٨٤٢)، المختصر لابن اللحام (ص/١١١)، التحبير (٥/ ٢٤٣٦)\n(١/ ١١٢)، البحر المحيط (٢/ ٣٢٢)، إحكام الآمدي (٢/ ٢٧٢)، حاشية العطار على جمع الجوامع (٢/ ٧٢)، التقرير والتحبير (١/ ٢٨١)، تيسير التحرير (١/ ٢٤٧)، إرشاد الفحول (١/ ٣١٣)، أصول السرخسي (١/ ٢١)، الدليل الشرعي بين الإطلاق والتقييد (ص/٦٨ - ٦٩).","vol":"1","page":140},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-199>تعريف المقيد:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-200>أ- لغة:</span>\nالمقيد في اللغة: مقابل المطلق، تقول العرب: قيدته وأقيده تقييدًا، فرس مقيد، أي: ما كان في رجله قيد أو عقال مما يمنعه من التحرُّك الطبيعي.\nقال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة مادة (ق ي د): (القَيْد، وهو معروفٌ، ثُمَّ يستعارُ في كل شيءٍ يَحْبِس. يقال: قيَّدْتُه أُقَيِّده تقييدًا. ويقال: فرَسٌ قَيْدُ الأَوَابِدِ، أي فكأنَّ الوحشَ من سُرعةِ إدراكه لها مُقيَّدة ...).\nب- اصطلاحًا:\nالمقيد هو: (ما دل على الحقيقة بوصف زائد عليها) (١).\nومثال ذلك قوله تعالى في كفارة القتل الخطأ: (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) [النساء: ٩٢]، و(فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ) [النساء: ٩٢]، فوصف الرقبة بالإيمان، والشهرين بالتتابع، وذلك وصف زائد على حقيقة جنس الرقبة والشهرين؛ لأن الرقبة تصدق على المؤمنة أو الكافرة، والشهرين قد يكونان متتابعين وغير متتابعين، فقيد الرقبة بالإيمان، والشهرين بالمتتابعين.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-201>فوائد:</span>\n- قال ابن النجار في \"شرح الكوكب\" (٣/ ٣٩٣): (وتتفاوت مراتبه في تقييده باعتبار قلة القيود وكثرتها، فما كثرت فيه قيوده كقوله تعالى ﴿عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ﴾ (سورة التحريم / آية ٥) الآية أعلى رتبة مما قيوده أقل، (وقد يجتمعان) أي الإطلاق والتقييد (في لفظ) واحد (با) عتبار (الجهتين) فيكون اللفظ مقيدا من وجه مطلقا من وجه آخر، نحو قوله تعالى ﴿رَقَبَةٍ\n_________\n(١) انظر تعريف المقيد عند الحنابلة في: التحبير (٦/ ٢٧١٤)، المختصر لابن اللحام (ص/١٢٥)، شرح الكوكب المنير ٣/ ٣٩٣)، المدخل لابن بدران (ص/٢٦٠).","vol":"1","page":141},{"text":"مُؤْمِنَةٍ﴾ (النساء: ٩٢) قيدت الرقبة من حيث الدين والإيمان فتتعين المؤمنة للكفارة، وأطلقت من حيث ما سوى الإيمان من الأوصاف، ككمال الخلقة والطول والبياض وأضدادها ونحو ذلك، فالآية مطلقة في كل رقبة مؤمنة وفي كل كفارة مجزئة، مقيدة بالنسبة إلى مطلق الرقاب ومطلق الكفارات.\nثم اعلم أن الإطلاق والتقييد تارة يكونان في الأمر، كأعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة، وتارة في الخبر، كلا نكاح إلا بولي وشاهدين، ولا نكاح إلا بولي رشيد وشاهدي عدل).\n\n-<span data-type=\"title\" id=toc-202> الفرق بين العام والمطلق:</span>\nذكر الشيخ العثيمين - ﵀ - في \"شرح الأصول \" (ص/ ٢٥١) فروقًا ثلاثة بين العام والمطلق وهي:\nا- أن العام يشمل جميع أفراده على سبيل العموم، وأما المطلق فلا يعم جميع الأفراد إلا على سبيل البدل بمعنى أن العام عمومه شمولي والمطلق عمومه بدلي (١).\n٢ - العام يدخله التخصيص، والمطلق يدخله التقييد (٢).\n٣ - العام يصح الاستثناء منه استثناء متصلًا، ولا يصح الاستثناء من المطلق إلا استثناء منقطعًا (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-203>العمل بالمطلق:</span>\nوهنا مسألتان:\nالأولى - العمل بالمطلق قبل البحث عن مقيد والقول فيها كالقول في العام وقد سبق، قال الزركشي في \"البحر المحيط\" (٣/ ٥): (العمل بالمطلق قبل البحث عن المقيد ينبغي أن يكون على الخلاف السابق في العموم).\nالثانية - الدليل الشرعي المطلق إذا لم يرد ما يقيده يجب حمله على إطلاقه، كما\nأن العام إذا لم يرد ما يخصصه يجب حمله على عمومه (٤).\n_________\n(١) وقد سبق بيان الفرق بين العموم البدلي والشمولي.\n(٢) وهذا الفرق واضح من تعريف العام والمطلق، والتخصيص والتقييد وقد سيقت أمثلة كثيرة على التخصيص بأنواعه، وعلى التقييد.\n(٣) وقد سبق الكلام على الاستثناء المنقطع عند الكلام على شروط صحة الاستثناء.\n(٤) انظر: \"أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله\" (ص / ٣٦٨).","vol":"1","page":142},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-204>حمل المطلق على المقيد:</span>\nقال الشيخ العثيمين - ﵀ - في \"الأصول\" (ص/٤٤): (وإذا ورد نص مطلق ونص مقيد وجب تقييد المطلق به إن كان الحكم واحدًا وإلا عمل بكل واحد على ما ورد عليه من إطلاق أو تقييد.\nمثال ما كان الحكم فيهما واحدًا: قوله تعالى في كفارة الظهار: (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا) (المجادلة: ٣)، وقوله في كفارة القتل: (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) (النساء: ٩٢). فالحكم واحد هو تحرير الرقبة فيجب تقييد المطلق في كفارة الظهار بالمقيد في كفارة القتل ويشترط الإيمان في الرقبة في كل منهما.\nومثال ما ليس الحكم فيهما واحدًا: قوله تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) (المائدة: ٣٨). وقوله في آية الوضوء: (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ) (المائدة: ٦). فالحكم مختلف ففي الأولى قطع وفي الثانية غسل فلا تقيد الأولى بالثانية بل تبقى على إطلاقها ويكون القطع من الكوع مفصل الكف، والغسل إلى المرافق).اهـ\nومثال ما اتحد حكمه وسببه: كما لو قال في كفارة الظهار: (اعتق رقبة)، وقال عن نفس الكفارة في موضع آخر: (اعتق رقبة مؤمنة) فهنا يحمل المطلق على المقيد، وتقيد الرقبة بالإيمان.\nومثال ما اختلف حكمه واتحد سببه: مثل آية الوضوء؛ قال الله - تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ) [المائدة: ٦]، وقال تعالى: (فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ) [المائدة: ٦]؛ ففي الآية: تقييد غسل اليدين إلى المرفقين، وفي التيمم إطلاق الأيدي، وسببهما واحد وهو الحدث فلا يحمل المطلق على المقيد هنا، وفي بعض هذه الحالات خلاف في المذهب وغيره، والراجح هنا ما اختاره الشيخ من حمل المطلق على المقيد عند إتحاد الحكم\nسواء اتحد السبب أم اختلف.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-205>شروط حمل المطلق على المقيد:</span>\nاشترط القائلون بالحمل شروطا كثيرة وقد ذكرها الزركشي في البحر المحيط","vol":"1","page":143},{"text":"ولخصها عنه الشوكاني في إرشاده، والسلمي في أصوله، ومن هذه الشروط (١):\n١ - أن يكون القيد من باب الصفات، كالإيمان في الرقبة، ولا يصح أن يكون في إثبات زيادة لم ترد في المطلق، ولذلك لا يصح أن يقال: يجب أن يُيَمم الرجلين والرأس إذا أراد التيمم.\n٢ - أن لا يعارض القيد قيدٌ آخر، فإن عارضه قيد آخر لجأ المجتهد إلى الترجيح.\nمثاله: حديث غسل الإناء من ولوغ الكلب، ورد بلفظ: فليغسله سبعا إحداهن بالتراب، وورد بلفظ: أولاهن، وبلفظ أخراهن، وكلها صحيحة السند، فالأولى مطلقة، والثانية والثالثة مقيدتان بقيدين متضادين فلا يمكن حمل المطلق على المقيد هنا إلا بترجيح.\n٣ - أن يكون ورود المطلق في باب الأوامر والإثبات، أما في سياق النفي والنهي فلا يحمل المطلق على المقيد، فلو قال: لا تعتق مكاتبا، ثم قال: لا تعتق مكاتبا كافرا، فلا يحمل المطلق على المقيد؛ لأنه لو أعتق مكاتبا مؤمنا لأخل بعموم اللفظ الأول.\nكذا قالوا، ولا يخفى أن النكرة في سياق النفي والنهي تكون للعموم فلا يكون تقييدها من تقييد المطلق بل من تخصيص العام، والعام لا يخصص بما يدل على ثبوت الحكم لبعض أفراده.\n٤ - أن لا يقوم دليل يمنع من التقييد، فإن قام دليل يمنع منه لم يجز، ويمكن أن نمثل له بإطلاق الرقبة في كفارة الظهار في قوله تعالى: (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ)، [المجادلة: ٣] وتقييد الرقبة في كفارة القتل بالإيمان كما في قوله تعالى: (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) [النساء: ٩٢] فقد تقرر حمل المطلق على المقيد في هذه الحالة فالواجب تحرير رقبة مؤمنة في كفارة الظهار، ولنفترض أنه ورد نص آخر في كفارة الظهار ينص على اجزاء الرقبة الكافرة نحو: فتحرير رقبة مؤمنة أو كافرة، لكان ذلك دليلا مانعا من حمل المطلق على المقيد، فيجزئ في الظهار رقبة مؤمنة، أو كافرة (٢).\n_________\n(١) انظر البحر المحيط (٣/ ١٤)، وإرشاد الفحول (٢/ ٩)، وأصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله (ص/٣٧٢).\n(٢) ذكر هذا المثال إبراهيم بن عبدالله في \"الدليل الشرعي بين الإطلاق والتقييد\" (ص/١٣٨).","vol":"1","page":144},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-206>المجمل والمُبْيَّن</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-207>تعريف المجمل:</span>\nأ- لغة:\nالمجمل لغة: المبهم، أو المجموع، أو المحصل.\nقال المرداوي في \"التحبير\" (٦/ ٢٧٤٩): «المجمل لغة المجموع)، أو المبهم، (أو المحصل). قال ابن مفلح: المجمل لغة المجموع من أجملت الحساب. وقيل: أو المبهم ... وقال البرماوي: المجمل أصله من الجمل وهو الجمع، ومن معانيه اللغوية أيضا الإبهام، من أجمل الأمر، أي: أبهمه، ومنه التحصيل، من أجمل الشيء حصله.) (١).\nب- اصطلاحا:\nعرفه الشيخ العثيمين - ﵀ - في \"الأصول\" (ص/٤٦) بأنه: (ما يتوقف فهم المراد منه على غيره).\nوقال: (ما يتوقف فهم المراد منه على غيره إما في تعيينه أو بيان صفته أو مقداره\nمثال ما يحتاج إلى غيره في تعيينه قوله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) [البقرة: ٢٢٨] فإن القرء لفظ مشترك بين الحيض والطهر فيحتاج في تعيين أحدهما إلى دليل.\nومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان صفته: قوله تعالى: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ) [البقرة: ٤٣] فإن كيفية إقامة الصلاة مجهولة تحتاج إلى بيان.\nومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان مقداره: قوله تعالى: (وَآتُوا الزَّكَاةَ) فإن مقدار الزكاة الواجبة مجهول يحتاج إلى بيان).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-208>تعريف المُبْيَّن:</span>\nأ- لغة: المُبْيَّن لغة: المُظْهَّر والمُوْضَّح.\nقال الفيومي في \"المصباح\" (٢): (بَانَ الْأَمْرُ يَبِينُ فَهُوَ بَيِّنٌ وَجَاءَ بَائِنٌ عَلَى الْأَصْلِ وَأَبَانَ إبَانَةً وَبَيَّنَ وَتَبَيَّنَ وَاسْتَبَانَ كُلُّهَا بِمَعْنَى الْوُضُوحِ وَالِانْكِشَافِ وَالِاسْمُ الْبَيَانُ).\n_________\n(١) انظر مادة جمل في: معجم مقاييس اللغة، مختار الصحاح، لسان العرب، المصباح المنير.\n(٢) انظر مادة ب ي ن) في الصحاح، ولسان العرب، وغيرها.","vol":"1","page":145},{"text":"ب- اصطلاحا:\nعرفه الشيخ العثيمين - ﵀ - في \"الأصول\" (ص/٤٦) بقوله: (ما يفهم المراد منه).\nوقال: (مثال ما يفهم المراد منه بأصل الوضع: لفظ، سماء، أرض، جبل، عدل، ظلم، صدق، فهذه الكلمات ونحوها مفهومة بأصل الوضع ولا تحتاج إلى غيرها في بيان معناها.\nومثال ما يفهم المراد منه بعد التبيين قوله تعالى: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ) فإن الإقامة والإيتاء كل منهما مجمل ولكن الشارع بينهما فصار لفظهما بينا بعد التبيين).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-209>العمل بالمجمل:</span>\nالمجمل يتوقف عن العمل به حتى يرد دليل يعين المراد، وعلى المكلف عقد العزم على العمل بالمجمل متى حصل بيانه.\nقال الطوفي في \"شرح مختصر الروضة\" (٢/ ٦٥٥): (قوله: «وحكمه التوقف على البيان الخارجي»، أي: وحكم المجمل أن يتوقف فيه على الدليل المبين للمراد به، خارجًا عن لفظه، كما أن حكم النص والظاهر المبادرة إلى العمل بما ظهر منهما، ولأن الله تعالى لم يكلفنا العمل بما لا دليل عليه، والمجمل لا دليل على المراد به؛ فلا نكلف بالعمل به. فهذا دليل على أنه لا يلزمنا العمل بالمجمل.\nوالدليل على أنه لا يجوز لنا ذلك أيضًا: هو أن في العمل به تعرضًا بالخطأ في حكم الشرع، والتعرض بالخطأ في حكم الشرع لا يجوز، وإنما قلنا: إن فيه تعرضًا بالخطأ؛ لأن اللفظ إذا تردد بين معنيين؛ فإما أن يرادا جميعًا، أو لا يراد واحد منهما، أو يراد أحدهما دون الآخر؛ فهذه أربعة أقسام، يسقط منها الثاني، وهو أن لا يراد واحد منهما؛ لأن ذلك ليس من شأن الحكماء، أن يتكلموا كلامًا لا يقصدون به معنى، يبقى ثلاثة أقسام، لا دليل على إرادة واحدة منها.\nفإذا أقدمنا على العمل قبل البيان، احتمل أن نوافق مراد الشرع؛ فنصيب حكمه، واحتمل أن نخالفه؛ فنخطئ حكمه؛ فتحقق بذلك أن العمل بالمجمل قبل البيان تعرض بالخطأ في حكم الشرع.","vol":"1","page":146},{"text":"وأما أن ذلك لا يجوز؛ فلأن حكم الشرع يجب تعظيمه، والتعرض بالخطأ فيه ينافي تعظيمه؛ فيكون ذلك ضربًا من الإهمال له، وقلة المبالاة والاحتفال به، وذلك لا يجوز).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-210>مراتب البيان:</span>\nالبيان يكون إما بالقول، أو بالفعل، أو بالقول والفعل جميعًا).\nقال الشيخ العثيمين - ﵀ - في \"الأصول\" (ص/٤٧): (والنبي ﷺ قد بين لأمته جميع شريعته أصولها و<span data-type=\"title\" id=toc-211>فروع</span>ها حتى ترك الأمة على شريعة بيضاء نقية ليلها كنهارها ولم يترك البيان عند الحاجة إليه أبدًا.\nوبيانه ﷺ إما بالقول، أو بالفعل، أو بالقول والفعل جميعًا.\nمثال بيانه بالقول: إخباره عن أنصبة الزكاة ومقاديرها كما في قوله ﷺ: (فيما سقت السماء العشر). بيانًا لمجمل قوله تعالى: (وَآتُوا الزَّكَاةَ).\nومثال بيانه بالفعل: قيامه بأفعال المناسك أمام الأمة بيانًا لمجمل قوله تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ) [آل عمران: ٩٧].\nوكذلك صلاة الكسوف على صفتها هي في الواقع بيان لمجمل قوله ﷺ: (فإذا رأيتم منها شيئًا فصلوا).\nومثال بيانه بالقول والفعل: بيانه كيفية الصلاة فإنه كان بالقول كما في حديث المسيء في صلاته حيث قال ﷺ: (إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر) الحديث.\nوكان بالفعل أيضًا كما في حديث سهل بن سعد الساعدي - ﵁ - أن النبي ﷺ قام على المنبر فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر. الحديث، وفيه ثم أقبل على الناس وقال: (إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي».\n\nفروع:\n١ - من البيان بالفعل:\nالبيان بالكتابة وذلك مثل كتابه - ﷺ - لأهل اليمن الذي فيه بيان زكاة بهيمة الأنعام، والديات.","vol":"1","page":147},{"text":"والبيان بالإشارة: كقوله: (الشهر هكذا وهكذا وهكذا) الحديث (١).\nوبالترك، والمقصود به أن يترك النبي ﷺ فعل الشيء مع وجود المقتضي وانتفاء الموانع، كما ترك الوضوء مما مسته النار مع أنه كان يتوضأ من الأكل مما مسته النار (٢). وهذه الأنواع من البيان بالفعل على القول الراجح.\n٢ - لا يشترط في المُبْيِّن أن يكون أقوى سندًا أو دلالة من المُبْيَّن بل يجوز بيان مجمل القرآن أو السنة المتواترة بأخبار الآحاد، والمنطوق بالمفهوم.\nومثال الأول بيان الكتاب بالسنة كقوله تعالى: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) [البقرة: ٢٣٠]، بين ﷺ نكاح الزوج الثاني بأنه الوطء بقوله لامرأة رفاعة القرظي: (حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك).\nومثال البيان بالمفهوم: قوله - ﷺ -: (في أربعين شاة شاة) فقد بين مفهوم قوله - ﷺ -: (في الغنم السائمة زكاة) أن ذلك خاص بغير المعلوفة.\n٣ - لا يجوز تأخير البيان لمجمل أو ظاهر لم يرد ظاهره عن وقت الحاجة إلى العمل به، وأما تأخير البيان إلى وقت الحاجة إلى العمل به فالتحقيق أنه جائز وواقع وهو مذهب الجمهور.\n٤ - ليس من شرط البيان أن يعلمه جميع المكلفين الموجودين في وقته بل يجوز أن يكون بعضهم جاهلا به، ومثال ذلك أن النبي - ﷺ - بين أن عموم قوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ) [النساء: ١١]، لا يتناول الأنبياء بقوله: \"إنا معاشر الأنبياء لا نورث \" فلا يقدح في هذا البيان أن فاطمة ﵂ لم تعلم به وجاءت إلى أبي بكر تطلب ميراثها منه - ﷺ -. (٣)\n_________\n(١) متفق عليه.\n(٢) متفق عليه أيضا.\n(٣) راجع مقدمة أضواء البيان فقد تكلم فيها عن أنواع البيان بما لا تجده في غيره.","vol":"1","page":148},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-212>الظاهر والمؤول</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-213>تعريف الظاهر:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-214>أ- لغة:</span>\nالظاهر لغة: الواضح.\nقال ابن النجار في \"شرح الكوكب\" (٣/ ٤٥٩): (\"الظَّاهِرِ لُغَةً\" أَيْ فِي اللُّغَةِ خِلافُ الْبَاطِنِ، وَهُوَ \"الْوَاضِحُ\" الْمُنْكَشِفُ. وَمِنْهُ ظَهَرَ الأَمْرُ: إذَا اتَّضَحَ وَانْكَشَفَ، وَيُطْلَقُ عَلَى الشَّيْءِ الشَّاخِصِ الْمُرْتَفِعِ، كَمَا أَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ الأَشْخَاصِ: هُوَ الْمُرْتَفِعُ الَّذِي تَبَادَرُ إلَيْهِ الأَبْصَارُ كَذَلِكَ فِي الْمَعَانِي).\nقال ابن فارس في \"معجم مقاييس اللغة\": (الظاء والهاء والراء أصلٌ صحيحٌ واحدٌ يدلُّ على قوّةٍ وبروز. من ذلك ظَهَرَ الشيءُ يظهرُ ظهورًا فهو ظاهر، إذا انكشفَ وبرزَ. ولذلك سمِّيَ وقت الظُّهرِ والظَّهيرة، وهو أظهر أوقات النّهار وأَضْوَؤُها. والأصل فيه كلّه ظهر الإنسان، وهو خلافُ بطنه، وهو يجمع البُروزَ والقوّة ...) (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-215>ب- اصطلاحا:</span>\nعرفه الشيخ العثيمين - ﵀ - في \"الأصول\" (ص/٤٩) بقوله: (ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره) (٢).\nاعلم أن الكلام إما أن يحتمل معنى واحدًا فقط فهذا هو النص (٣) نحو قوله تعالى: (تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ) [البقرة: ١٩٦]. وإما أن يحتمل معنيين فأكثر، فان كان أظهر في أحدهما فهو الظاهر ومقابله المحتمل المرجوح. وان كان لا رجحان له في أحد\n_________\n(١) انظر تاج العروس، ولسان العرب، المصباح المنير، وغيرها مادة (ظ هـ ر).\n(٢) انظر لتعريف الظاهر عند الحنابلة: \"العدة\" لأبي يعلى (١/ ١٤٠)، \"روضة الناظر\" لابن قدامة (١/ ١٧٨)، \" شرح مختصر الروضة\" للطوفي (١/ ٥٥٨)، \"المسودة\" لمجد الدين (ص / ٥١٣)، \"التحبير\" للمرداوي (٦/ ٢٨٤٧)\n(٣) قال ابن قدامة في \"الروضة\" (ص/ ١٧٧): (النص وهو ما يفيد بنفسه من غير احتمال كقوله تعالى: (تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ) وقيل هو الصريح في معناه وحكمه أن يصار إليه ولا يعدل عنه إلا بنسخ وقد يطلق النص على ما لا يتطرق إليه احتمال يعضده دليل فإن تطرق إليه احتمال لا دليل عليه فلا يخرجه عن كونه نصا.\nالظاهر وهو ما يسبق إلى الفهم منه عند الإطلاق معنى مع تجويز غيره وإن شئت قلت ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر فحكمه أن يصار إلى معناه الظاهر ولا يجوز تركه إلا بتأويل).","vol":"1","page":149},{"text":"المعنيين أو المعاني فهو المجمل. كالعين والقرء ونحوهما.\nقال الشيخ العثيمين - ﵀ - في \"الأصول\" (ص/٤٩): (فخرج بقولنا: \" ما دل بنفسه على معنى \" المجمل لأنه لا يدل على المعنى بنفسه. وخرج بقولنا: \" راجح \" المؤول لأنه يدل على معنى مرجوح لولا القرينة. وخرج بقولنا: \" مع احتمال غيره \" النص الصريح لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدًا).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-216>أقسام الظاهر:</span>\nوالظاهر إما أن يكون ظاهرا بوضع اللغة، أو بوضع العرف، أو بوضع الشرع.\nفمثال الظاهر باللغة: الأمر يحتمل الإيجاب ويحتمل الندب والاستحباب إلا أنه في الإيجاب أظهر، ومثل النهي يحتمل التحريم ويحتمل الكراهة، إلا أنه في التحريم أظهر. (١)\nومثاله عند القائلين بالحقيقة والمجاز - لفظ الأسد فإنه إن أطلق يراد به الحيوان المفترس دون الرجل الشجاع.\nومثال الظاهر بالعرف: لفظ الغائط، فإنه إن أطلق يراد به عرفا الخارج المخصوص من الإنسان لا المطمئن من الأرض.\nقال ابن النجار في \"شرح الكوكب\" (٣/ ٤٥٩): (الظاهر (اصطلاحا) أي في اصطلاح الأصوليين (ما) أي لفظ (دل دلالة ظنية وضعا) كأسد (أو عرفا) كغائط. فالظاهر الذي يفيد معنى مع احتمال غيره، لكنه ضعيف، فبسبب ضعفه خفي. فلذلك سمي اللفظ لدلالته على مقابله - وهو القوي - ظاهرا كالأسد، فإنه ظاهر في الحيوان المفترس ويحتمل أن يراد به الرجل الشجاع مجازا. لكنه احتمال ضعيف، والكلام في دلالة اللفظ الواحد ليخرج المجمل مع المبين؛ لأنه - وإن أفاد معنى لا يحتمل غيره - فإنه لا يسمى مثله نصا).\n_________\n(١) انظر التمهيد للكلوذاني (١/ ٨).","vol":"1","page":150},{"text":"ومثال الظاهر بالشرع: الصلاة والصيام فإن الصيام إمساك مخصوص في زمن مخصوص، وكذلك الصلاة (١).\nومثاله أيضا قوله ﷺ: (توضئوا من لحوم الإبل) (٢). فإن الظاهر من المراد بالوضوء غسل الأعضاء الأربعة على الصفة الشرعية دون الوضوء الذي هو النظافة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-217>العمل بالظاهر:</span>\nقال الشيخ العثيمين - ﵀ - في \"الأصول\" (ص/٤٩): (العمل بالظاهر واجب إلا بدليل يصرفه عن ظاهره؛ لأن هذه طريقة السلف، ولأنه أحوط، وأبرأ للذمة، وأقوى في التعبد، والانقياد).\nوهذا الذي اختاره الشيخ هو أحد أقوال المذهب، وقد اختاره جماعة منهم ابن قدامة، والطوفي، وابن بدران، واختاره أيضا الشيخ الشنقيطي وغيرهم (٣).\nوالقول هنا كالقول في العام والمطلق فلا تستعمل ظواهر الكتاب قبل البحث عما يفسرها من السنة وأقوال الصحابة والتابعين وغيرهم فان الظاهر الذي لا يغلب على الظن انتفاء ما يعارضه لا يغلب على الظن مقتضاه فإذا غلب على الظن انتفاء معارضه غلب على الظن مقتضاه وهذه الغلبة لا تحصل للمتأخرين في أكثر العمومات إلا بعد البحث عن المعارض (٤).\nقال مجد الدين في \"المسودة\" (ص/ ١١): (في إتباع الظواهر ثلاث روايات إحداهن إتباعها مطلقا ابتداء إلا أن يعلم ما يخالفها ويبين المراد بها والثاني لا تتبع حتى يعلم ما يفسرها وهو الوقف المطلق ولا أبعد أنه قول طائفة من المحدثين كما في القياس\n_________\n(١) المرجع السابق نفس الموضع.\n(٢) روى أحمد في \"مسنده\" من حديث البراء بن عازب - ﵁ - قال: سئل رسول الله ﷺ عن الوضوء من لحوم إبل فقال توضؤوا منها) الحديث وصحح الأرناؤوط إسناده في هامش المسند.\n(٣) انظر: الروضة (ص/١٧٨)، شرح مختصر الروضة (١/ ٥٥٩)، نزهة الخاطر العاطر (٢/ ٢٠)، المذكرة (ص/١٧٤).\n(٤) انظر: \"مجموع الفتاوي\" لابن تيمية (١٩/ ١٦٦).","vol":"1","page":151},{"text":"وكذلك حكى أبو حاتم في اللامع أن أكثر ظواهر القرآن تدل على الأشياء بأنفسها ومن الناس من قال كل شيء منه محتاج إلى تفسير الرسول والأئمة التي أخذت عن الرسول والثالث وهو الأشبه بأصوله وعليه أكثر أجوبته أنه يتوقف فيها إلى أن يبحث عن المعارض فإذا لم يوجد المعارض عمل بها وهذا هو الصواب إن شاء الله كما اختاره أبو الخطاب.\nثم إن هنا لطيفة وهي أن أحمد لم يقف لأجل الشك في اللغة كما هو مذهب الواقفة في الأمر والعموم وقد سلم الظهور في اللغة ولكن هل يجوز العمل بالظن المستفاد من الظواهر والأقيسة هذا مورد كلامه فتدبره ففرق بين وقف لتكافؤ الاحتمالات عنده وإن سلم ظهور بعضها في اللغة لكن لأن التفسير والبيان قد جاء كثيرا بخلاف الظهور اللغوي إما لوضع شرعي أو عرفي أو لقرائن متصلة أو منفصلة فصاحب هذه الرواية يقف وقفا شرعيا والمحكى خلافهم في الأصول يقفون وقفا لغويا).\nوقال تقي الدين في \"مجموع الفتاوي\" (٧/ ٣٩٢): (فالأمور الظنية لا يعمل بها حتى يبحث عن المعارض بحثا يطمئن القلب إليه وإلا أخطأ من لم يفعل ذلك ...).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-218>تعريف المؤول:</span>\nأ- لغة (١):\nالتأويل لغة: الرجوع.\nقال ابن النجار في \" شرح الكوكب\" (٣/ ٤٦٠): (\"وَالتَّأْوِيلُ لُغَةً: الرُّجُوعُ\" وَهُوَ مِنْ آلَ يَئُولُ: إذَا رَجَع. وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: (وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ) [آل عمران: ٧] أَيْ طَلَبَ مَا يَئُولُ إلَيْهِ مَعْنَاهُ، وَهُوَ مَصْدَرُ أَوَّلْت الشَّيْءَ، أَيْ فَسَّرْته، مِنْ آلَ إذَا رَجَعَ؛ لأَنَّهُ رُجُوعٌ مِنْ الظَّاهِرِ إلَى ذَلِكَ الَّذِي آلَ إلَيْهِ فِي دَلالَتِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ) [الأعراف: ٥٣] أَيْ مَا يَئُول إلَيْهِ بَعْثُهُمْ وَنُشُورُهُمْ).\nب- اصطلاحا:\nالتأويل هو: (ما حمل على المعنى المرجوح)، وهذا يشمل التأويل الصحيح والفاسد، فإن أردت الصحيح فقط زدت في الحد: (بدليل يصيره راجحا).\n_________\n(١) انظر مادة (أول) في: لسان العرب، ومعجم مقاييس اللغة، وتهذيب اللغة، وتاج العروس وغيرها.","vol":"1","page":152},{"text":"قال الشيخ العثيمين - ﵀ - في \"شرح الأصول\" (ص/٣٦٣): (المؤول لابد وأن يكون له معنيان: أحدهما راجح، والثاني مرجوح - قلت: وهذا على الأغلب وإلا فقد يكون له عدة معان -، فخرج بذلك النص؛ لأنه لا يدل إلا على معنى واحد.\nوخرج المجمل؛ لأنه لا يدل على معنى (١)، أو يدل على معنيين لا يترجح أحدهما على الآخر (٢).\nوخرج الظاهر؛ لأنه يدل على المعنى الراجح. وبهذا الفصل خرجت هذه المحترزات).\n\nومن أمثلة التأويل الفاسد ما ذكره الشيخ عطية في \"تتمة أضواء البيان\" (٨/ ٥٨٠): (التأويل المسمى باللعب عند علماء التفسير، وهو صرف اللفظ عن ظاهره، لا لقرينة صارفة ولا علاقة رابطة.\nومن اللعب في التأويل في هذه الآية، ما يفعله بعض العوام: رأيت رجلًا عاميًا عاديًا، قد لبس حلة كاملة من عمامة وثوب صقيل وحزام جميل مما يسمونه نصبة، أي بدلة كاملة، فقال له رجل: ما هذه النصبة يا فلان؟ فقال له: لما فرغت من عملي نصبت، كما قال تعالى: (فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ) [الشرح: ٧].\nكما سمعت آخر يتوجع لقلة ما في يده، ويقول لزميله: ألا تعرف لي شخصًا أنصب عليه، أي آخذ قرضة منه، فقلت له: ولم تنصب عليه؟ والنصب كذب وحرام. فقال: إذا لم يكن عند الإنسان شيء، ويده خالية فلا بأس، لأن الله قال: (فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ)، وهذا وأمثاله مما يتجرأ عليه العامة لجهلهم، أو أصحاب الأهواء لنحلهم).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-219>مثال التأويل الصحيح:</span>\nقوله ﷺ: (الجار أحق بصقبه) رواه البخاري، والصقب القرب والملاصقة والمراد به الشفعة فهذا الحديث ظاهر في ثبوت الشفعة للجار الملاصق\n_________\n(١) أي معين، وإلا فالذي لا يدل على معنى مطلقا هو المهمل.\n(٢) قال المرداوي في \"التحبير\" (٦/ ٢٨٤٩): (وكذا حمل المشترك ونحوه من المساوي على أحد محمليه، أو محامله لدليل لا يسمى تأويلا، وحمله على المجموع لا يسمى تأويلا أيضا).","vol":"1","page":153},{"text":"والمقابل أيضا مع احتمال أن المراد بالجار الشريك المخالط، لكن هذا الاحتمال ضعيف بالنسبة إلى الظاهر فلما نظرنا إلى قوله ﵊: (إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) رواه البخاري، صار هذا الحديث مقويا لذلك الاحتمال الضعيف في الحديث المتقدم حتى ترجحا على ظاهره فقدمناهما وقلنا لا شفعة إلا للشريك المقاسم وحملنا عليه الجار في الحديث الأول وهو حمل سائغ في اللغة. (١)\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-220>شروط التأويل الصحيح </span>(٢):\n١ - أن يكون المُؤَوِل من أصحاب الملكات الاجتهادية.\n٢ - أن يكون اللفظ مما يقبل التأويل أصلا فلا يكون نصا.\n٣ - أن يكون اللفظ محتملا للمعنى الذي يؤول إليه، وأن يكون احتمال اللفظ له على أساس من وضع اللغة، أو عرف الاستعمال، أو مما عرف من استعمال القواعد الشرعية كنحو تخصيص عام أو تقييد مطلق.\n٤ - أن يقوم التأويل على دليل صحيح قوي يؤيده.\n٥ - ألا يعارض التأويل نصوصا صريحة قطعية الدلالة في التشريع.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-221>أنواع دليل التأويل التي تقوي الاحتمال المرجوح على الظاهر </span>(٣):\n١ - دليل التأويل قد يكون نصا يوافق الاحتمال المرجوح.\nومثاله قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ) [المائدة: ٣] وقد خص بقوله - ﷺ -: (أحلت لنا ميتتان ودمان).\n٢ - قد يكون ظاهرا آخر أقوى من الأول.\nومثاله قوله تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ) فظاهرها أنها عامة في تحريم الأكل والانتفاع إلا أن قوله - ﷺ - (هلا انتفعتم بإهابها) بين أن هذا\n_________\n(١) انظر: \"شرح مختصر الروضة\" (١/ ٥٦٢)، و\"المدخل\" لابن بدران (١/ ١٨٨).\n(٢) انظر رسالة \"الظاهر والمؤول عند الأصوليين\" (ص/١٥٠) وما بعدها.\n(٣) انظر المرجع السابق (ص/١٥٤) وما بعدها.","vol":"1","page":154},{"text":"الظاهر غير مراد وأنه ينتفع من الميتة بإهابها بعد دبغه.\n٣ - قد يكون قياسا راجحا.\nومثاله تخصيص عموم قوله تعالى: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ) [سورة النور: آية ٢] .. فان عموم الزانية خصص بالنص وهو قوله في الإماء: (فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ) [سورة النساء: آية ٢٥]. فقيس عليها العبد بجامع الرق فيلزم جلد العبد خمسين لقياسه على الأمة ويخرج بذلك من عموم «الزاني» الذي يجلد مائة.\n٤ - قد يكون قرينة.\nقال الطوفي في \"شرح مختصر الروضة\" (١/ ٥٦٤): (القرينة المتصلة، كالمناظرة التي حصلت بين أحمد والشافعي ﵄.\nقال أحمد في رواية صالح وحنبل: كلمت الشافعي في هذه المسألة، يعني أن الواهب ليس له الرجوع فيما وهب، لقوله ﵇: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، فقال الشافعي- وكان يرى أن له الرجوع-: ليس بمحرم على الكلب أن يعود في قيئه قال أحمد: فقلت له: فقد قال النبي ﷺ: «ليس لنا مثل السوء»، فسكت، يعني الشافعي.\nقلت: فالشافعي تمسك بالظاهر، وهو أن الكلب لما لم يحرم عليه الرجوع في قيئه، فالظاهر أن الواهب إذا رجع مثله في عدم التحريم، لأن الظاهر من التشبيه استواء المشبه والمشبه به من كل وجه، مع احتمال أن يفترقا من بعض الوجوه احتمالا قويا جدا، فضعف حينئذ جانب أحمد في الاستدلال جدا، لأنه لم يبق معه إلا احتمال ضعيف جدا، فقواه بالقرينة المذكورة وهي قوله ﵇ في صدر الحديث المذكور: «ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه» وهي دليل قوي، وجعل ذلك مقدما على المثل المذكور، وهو دليل الاهتمام به، فأفاد ذلك لغة وعرفا، أن الرجوع في الهبة مثل سوء، وقد نفاه صاحب الشرع، وما نفاه صاحب الشرع يحرم إثباته، فلزم من ذلك أن جواز الرجوع في الهبة يحرم إثباته، فيجب نفيه، وهو المطلوب).","vol":"1","page":155},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-222>النسخ</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-223>تعريف النسخ:</span>\nأ- لغة:\nالنسخ لغة: الإزالة سواء أقيم شيء مكانه أم لا.\nالمعنى الأول:\nقال ابن منظور في اللسان مادة (ن س خ): (والنَّسْخ: إِبطال الشيء وإِقامة آخر مقامه؛ وفي التنزيل: (مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا) [البقرة: ١٠٦] ...).\nوقال الزبيدي في \"تاج العروس\": (نسخ: (نَسخه) بِهِ، (كَمَنَعَه)، ينسَخُه، وانتَسَخَه: (أَزَالَهُ) به وأَدالَهُ. والشيءُ يَنسَخ الشيْءَ نَسْخًا، أَي يُزِيله ويكون مكانَه. والعرب تقول: نَسَخَت الشَّمسُ الظِّلَّ وانتَسَخَتْه: أَزالَتْه، والمعنَى أَذْهَبَت الظِّلَّ وَحلَّتْ مَحلَّه ...).\nالمعنى الثاني:\nومن هذا المعنى قوله تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ) [الحج: ٥٢].\nب- اصطلاحا:\nعرفه الطوفي بأنه: (رفع الحكم الثابت بطريق شرعي، بمثله متراخ عنه).\nقولنا (١): (رفع) أي إزالة الحكم على وجه لولاه لبقي ثابتا، كرفع الإجارة بالفسخ ; فإنه يغاير زوالها بانقضاء مدتها؛ لأن فسخها قطع لدوامها، لسبب خفي عن المتعاقدين عند ابتداء العقد، وانقضاء مدتها هو ارتفاع حكمها لسبب علماه عند ابتداء العقد، وهو انقضاء الأجل ; فمن استأجر أرضا سنة، علم عند ابتداء العقد أن عند انتهاء السنة، يرتفع حكم الإجارة، ولو انقطع ماء الأرض، أو بانت مستحقة في أثناء السنة ; فللمستأجر الفسخ، مع عدم علمه عند ابتداء العقد بانقطاع ماء الأرض،\n_________\n(١) شرح هذا التعريف مستفاد من كلام الطوفي في شرح مختصر الروضة (٢/ ٢٥٦) ببعض التصرف.","vol":"1","page":156},{"text":"واستحقاقها ; فكذلك نسخ الحكم، هو قطع لدوامه، لا بيان انتهاء مدته في علم الله تعالى، إذ ذلك لا يسمى نسخا، كما أن انقضاء مدة الإجارة لا يسمى فسخا.\nقولنا: (رفع الحكم الثابت بطريق شرعي): احتراز من زوال حكم النفي الأصلي (١) ; فإنه ليس بنسخ، كما نقول: الأصل براءة الذمة ; فهذا حكم ثبت بالنفي الأصلي، فإذا أثبتنا في الذمة حقا بشاهدين، أو غير ذلك من البينات الشرعية ; فقد رفعنا حكم براءة الذمة، وشغلناها بالحق، مع أن هذا ليس بنسخ ; لأن الحكم المرفوع هاهنا ليس ثابتا بخطاب متقدم، بل بالنفي الأصلي. ومعنى النفي الأصلي: هو البقاء على حكم العدم في المحدثات قبل وجودها.\nوقولنا: (بمثله) احتراز من زوال الحكم بالموت والجنون، فإن من مات، أو جن، انقطعت عنه أحكام التكليف، وليس ذلك بنسخ ; لأن انقطاع الأحكام عنهما لم يكن بخطاب، وكذلك ارتفاع حكم الصوم بمجيء الليل، وحكم الفطر بمجيء النهار ليس نسخا ; لأنه لم يكن بطريق شرعي، بل بانتهاء غاية الحكم، وانقضاء وقته، ويلزم من عرف النسخ بانتهاء مدة الحكم، أن يجعل دخول الليل نسخا للصوم ; لأن بدخوله\n_________\n(١) قال الشنقيطي في \"المذكرة\" (ص/١٥): (اعلم أن الإباحة عند أهل الأصول قسمان:\nالأولى: إباحة شرعية أي عرفت من قبل الشرع كإباحة الجماع في ليالي رمضان المنصوص عليها بقوله: \" أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ \" ونسمى هذه الإباحة: الإباحة الشرعية.\nالثانية: إباحة عقلية وهى تسمى في الاصطلاح البراءة الأصلية والإباحة العقلية وهى بعينها (استصحاب العدم الأصلي حتى يرد دليل ناقل عنه) ومن فوائد الفرق بين الاباحتين المذكورتين أن رفع الإباحة الشرعية يسمى نسخا كرفع إباحة الفطر في رمضان، وجعل الإطعام بدلا عن الصوم المنصوص في قوله: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) [البقرة: ١٨٤] فانه منسوخ بقوله: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) [البقرة: ١٨٥]. وأما الإباحة العقلية فليس رفعها نسخا لأنها ليست حكما شرعيا بل عقليا، ولذا لم يكن تحريم الربا ناسخا لإباحته في أول الاستلام لأنها إباحة عقلية)، وأيضا من الأمثلة على الإباحة الشرعية قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَءَابَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ وقوله تعالى ﴿وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الاٍّخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ والأظهر أن الاستثناء فيهما في قوله: ﴿إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ﴾. منقطع أي لكن ما سلف من ذلك قبل نزول التحريم، فهو عفو، لأنه على البراءة الأصلية. انظر أضواء البيان (٧/ ٤٩٨).","vol":"1","page":157},{"text":"بان انتهاء مدة الصوم، لكن لم يسم الأصوليون ذلك نسخا.\nوقولنا: (بطريق شرعي ... بمثله)، أعم ممن عرفه بأنه (بخطاب)، لتناوله ما ثبت بالخطاب، أو ما قام مقامه من إشارة أو إقرار فيهما، أي: في المنسوخ والناسخ،، فإن كل واحد منهما ثبت تارة بالخطاب، وتارة بما قام مقام الخطاب، ورفع ذلك، والرفع به يسمى نسخا، ولو اقتصرنا على قولنا: رفع الحكم بالخطاب، لخرج منه ما ثبت بغير الخطاب، كالإشارة، والفعل، والإقرار، أعني: التقرير الذي هو أحد أقسام السنة، كما سبق فيها ; فلا يكون الحد جامعا (١).\nوقولنا: (متراخ عنه) احتراز من زوال الحكم بخطاب متصل، كالشرط والاستثناء، نحو: أنت طالق إن دخلت الدار، فإن قوله «إن دخلت الدار» قد رفع حكم عموم وقوع الطلاق، الذي دل عليه: أنت طالق. وقوله: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، هذا الاستثناء رفع عموم الطلاق الثلاث، حتى رده إلى اثنتين. وقوله تعالى: ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠] ; فالغاية المذكورة رفعت عموم التحريم ; فهذا كله وأمثاله ليس بنسخ ; لأنه وإن كان رفعا لحكم بخطاب، لكن ذلك الخطاب غير متراخ ; فهو تخصيص لا نسخ، وهو معنى قولنا: فإنه بيان لا نسخ ; لأن التخصيص بيان.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-224>النسخ جائز عقلًا وواقع شرعًا:</span>\nقال الشيخ العثيمين - ﵀ - في \"الأصول\" (ص/٥١): (والنسخ جائز عقلًا وواقع شرعًا. أما جوازه عقلًا: فلأن الله بيده الأمر وله الحكم؛ لأنه الرب المالك فله أن يشرع لعباده ما تقتضيه حكمته ورحمته وهل يمنع العقل أن يأمر المالك مملوكه بما أراد؟! ثم إن مقتضى حكمة الله ورحمته بعبادة أن يشرع لهم ما يعلم تعالى أن فيه قيام مصالح دينهم ودنياهم والمصالح تختلف بحسب الأحوال والأزمان فقد يكون الحكم في وقت أو حال أصلح للعباد ويكون غيره في وقت أو حال أخرى أصلح والله عليم حكيم.\n_________\n(١) انظر \"التحبير\" (٦/ ٢٩٧٦).","vol":"1","page":158},{"text":"وأما وقوعه شرعًا فلأدلة منها:\n١ - قوله تعالى: (مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا) [البقرة: ١٠٦].\n٢ - قوله تعالى: (الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ) [الأنفال: ٦٦]. (فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ) [البقرة: ١٨٧] فإن هذا النص في تغيير الحكم السابق.\n٣ - قوله ﷺ: \" كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها\" (١) فهذا نص في نسخ النهي عن زيارة القبور).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-225>شروط النسخ:</span>\n١ - تعذر الجمع بين الدليلين:\nقال المرداوي في \" التحبير\" (٦/ ٢٩٨٣): (قوله: (لا نسخ مع إمكان الجمع)؛ لأنا إنما نحكم بأن الأول منسوخ إذا تعذر علينا الجمع بينهما، فإذا لم يتعذر وجمعنا بينهما بمقبول فلا نسخ. قال المجد في ' المسودة ' (٢) وغيره: لا يتحقق النسخ إلا مع التعارض، فأما مع إمكان الجمع فلا، وقول من قال: نسخ صوم عاشوراء برمضان، أو نسخت الزكاة كل صدقة سواها، فليس يصح إذا حمل على ظاهره؛ لأن الجمع بينهما لا منافاة فيه، وإنما وافق نسخ عاشوراء صوم فرض رمضان، ونسخ سائر الصدقات فرض الزكاة فحصل النسخ معه، لا به، وهو قول القاضي (٣) وغيره. انتهى).\nقال ابن الجوزي في \"نواسخ القرآن\" (ص/٢٣): (الشروط المعتبرة في ثبوت النسخ خمسة: الشرط الأول أن يكون الحكم في الناسخ والمنسوخ متناقضا بحيث لا يمكن العمل بهما جميعا فإن كان ممكنا لم يكن أحدهما ناسخا للآخر وذلك قد يكون على وجهين:\n_________\n(١) أخرجه مسلم من حديث بريدة - ﵁ -.\n(٢) انظر المسودة (ص/٢٠٧).\n(٣) انظر العدة (٣/ ٨٣٥).","vol":"1","page":159},{"text":"الوجه الأول أن يكون أحد الحكمين متناولا لما تناوله الثاني بدليل العموم والآخر متناولا لما تناوله الأول بدليل الخصوص فالدليل الخاص لا يوجب نسخ دليل العموم بل يبين أنه إنما تناوله التخصيص لم يدخل تحت دليل العموم.\nوالوجه الثاني أن يكون كل واحد من الحكمين ثابتا في حال غير الحالة التي ثبت فيها الحكم الآخر مثل تحريم المطلقة ثلاثا فإنها محرمة على مطلقها في حال وهي ما دامت خالية عن زوج وإصابة فإذا أصابها زوج ثان ارتفعت الحالة الأولى وانقضت بارتفاعها مدة التحريم فشرعت في حالة أخرى حصل فيها حكم الإباحة للزوج المطلق ثلاثا فلا يكون هذا ناسخا لاختلاف حالة التحريم والتحليل).\n٢ - العلم بتأخر الناسخ:\nقال ابن الجوزي في \" نواسخ القرآن\" (ص/٢٣): (الشرط الثاني أن يكون الحكم المنسوخ ثابتا قبل ثبوت حكم الناسخ ... فمتى ورد الحكمان مختلفين على وجه لا يمكن العمل بأحدهما إلا بترك الآخر ولم يثبت تقديم أحدهما على صاحبه بأحد الطريقين امتنع ادعاء النسخ في أحدهما).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-226>طرق معرفة تأخر الناسخ:</span>\nيعلم تأخر الناسخ بأحد الأمور التالية:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-227>أولًا- النص:</span>\nقال ابن النجار في \"شرح الكوكب\" (٣/ ٥٦٣) وهو يتكلم عن طرق معرفة تأخر الناسخ: «و) الوجه الثاني من طريق معرفة تأخر الناسخ (قوله ﷺ) نحو (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها) وقريب من هذا: أن ينص الشارع على خلاف ما كان مقررا بدليل، بحيث لا يمكن الجمع بين الدليلين على تأخر أحدهما، فيكون ناسخا للمتقدم).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-228>ثانيًا- خبر الصحابي:</span>\nقال ابن النجار في \"شرح الكوكب\" (٣/ ٥٦٣) وهو يتكلم عن طرق معرفة تأخر الناسخ: «و) الوجه الرابع من طرق معرفة تأخر الناسخ (قول الراوي) للناسخ (كان كذا ونسخ، أو رخص في كذا ثم نهي عنه ونحوهما) كقول جابر رضي الله","vol":"1","page":160},{"text":"عنه (كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ ترك الوضوء مما مست النار) وكقول علي ﵁ (أمرنا النبي ﷺ بالقيام للجنازة، ثم قعد) وفي معنى ذلك كثير ...).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-229>ثالثًا- التاريخ:</span>\nمثل له الشيخ العثيمين - ﵀ - في \"الأصول\" (ص/٥٤) بقوله تعالى: (الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ) [الأنفال: ٦٦]. الآية، فقوله: (الْآنَ) (١) يدل على تأخر هذا الحكم وكذا لو ذكر أن النبي، ﷺ، حكم بشيء قبل الهجرة ثم حكم بعدها بما يخالفه فالثاني ناسخ).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-230>رابعًا- الإجماع:</span>\nقال ابن النجار في \"شرح الكوكب\" (٣/ ٥٦٣): (\"وطريق معرفته\" أي معرفة تأخر الناسخ من وجوه. أحدها: \"الإجماع\" على أن هذا ناسخ لهذا، كالنسخ بوجوب الزكاة سائر الحقوق المالية.\nومثله ما ذكر الخطيب البغدادي: أن زر بن حبيش قال لحذيفة (أي ساعة تسحرت مع رسول الله ﷺ؟ قال: هو النهار، إلا أن الشمس لم تطلع) وأجمع المسلمون على أن طلوع الفجر يحرم الطعام والشراب، مع بيان ذلك من قوله تعالى: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا) [البقرة: ١٨٧] الآية قال العلماء في مثل هذا: إن الإجماع مبين للمتأخر، وإنه ناسخ لا إن الإجماع هو الناسخ).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-231>خامسًا- فعله ﷺ:</span>\nقال ابن النجار في \"شرح الكوكب\" (٣/ ٥٦٣) وهو يتكلم عن طرق معرفة تأخر الناسخ: «و) الوجه الثالث (فعله) ﷺ في ظاهر كلام الإمام أحمد ﵀ واختاره القاضي وأبو الخطاب، وبعض الشافعية، وقد جعل العلماء من ذلك نسخ الوضوء مما مست النار بأكله ﷺ من الشاة ولم يتوضأ وهو ظاهر ما قدمه ابن قاضي الجبل، ومنع ابن عقيل القول بفعله ﷺ، وحكي عن التميمي، واختاره المجد في المسودة لأن دلالته دونه).\n_________\n(١) قال في شرح الأصول (ص/٤١٣): (الآن ظرف للحاضر، وهذا يقتضي أن ما قبله مغاير لما بعده.","vol":"1","page":161},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-232>٣ - ثبوت الناسخ:</span>\nيشترط في الناسخ أن يصح نسبته للنبي - ﷺ - فلا يكون ضعيفا، فلا يشترط أن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ بل يكتفى بمجرد صحة نسبته للشرع فينسخ خبرُ الآحاد المتواترَ والقرآنَ؛ لأن الكل شرع من عند الله، قال تعالى: (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى) [سورة النجم: ٣، ٤].\nوحقيقة ذلك أن الناسخ إنما جاء رافعًا لاستمرار حكم المنسوخ ودوامه، وذلك ظني وإن كان دليله قطعيًا، فالمنسوخ إنما هو هذا الظني لا ذلك القطعي (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-233>الخلاف في نسخ المتواتر بالآحاد:</span>\nاختلف العلماء في نسخ القرآن والمتواتر بخبر الآحاد على ثلاثة أقوال:\nقال ابن عقيل في \"الواضح\" (٤/ ٢٥٨): (في نسخ القرآن بالسنة، عن أحمد روايتان: إحداهما: لا يجوز نسخه إلا بالقرآن، وبها قال الشافعي، وأكثر أصحابه.\nوقال أصحاب أبي حنيفة: يجوز بالسنة المتواترة.\nوعن مالك، وابن سريج من أصحاب الشافعي مثله.\nوأنه يجوز بالمتواتر منها، وهو مذهب المعتزلة والأشعرية.\nوأختلف أهل الظاهر في ذلك، فذهب بعضهم إلى أنه يجوز نسخ القرآن بالمتواتر والآحاد، وعن أحمد مثله لأنه استدل في النسخ بالآحاد بقصة أهل قباء، فصار قائلا بالنسخ بالتواتر من طريق التنبيه رواها عنه الفضل بن زياد، وهي تشبه مذهبه في إثبات الصفات بأخبار الآحاد، وإثبات الصفات لله سبحانه أكثر من النسخ.\nواختلف القائلون بذلك والمانعون منه، هل وجد ذلك؟ فقال قوم: لم يوجد ذلك، وإليه ذهب شيخنا الإمام أبو يعلى وابن سريج من أصحاب الشافعي، وقوم من المتكلمين).\nوالراجح هو جواز نسخ المتواتر بما ثبت من أخبار الآحاد.\nقال الشنقيطي في \"المذكرة\" (ص/٨٦): (التحقيق الذي لا شك فيه هو جواز وقوع نسخ المتواتر بالآحاد الصحيحة الثابت تأخرها عنه والدليل الوقوع.\n_________\n(١) انظر نزهة الخاطر العاطر (١/ ١٥٤)، وإرشاد الفحول (٢/ ٦٨) وأضواء البيان (٦/ ٦٢).","vol":"1","page":162},{"text":"أما قولهم أن المتواتر أقوى من الآحاد والأقوى لا يرفع بما هو دونه فإنهم قد غلطوا فيه غلطًا عظيمًا مع كثرتهم وعلمهم وإيضاح ذلك أنه لا تعارض البتة بين خبرين (١) مختلفي التاريخ لإمكان صدق كل منهما في وقته وقد أجمع جميع النظار أنه لا يلزم التناقض بين القضيتين إلا إذا اتحد زمانهما أما إن اختلفا فيجوز صدق كل منهما في وقتها، فلو قلت النبي - ﷺ - صلى إلى بيت المقدس وقلت أيضًا لم يصل إلى بيت المقدس وعنيت بالأولى ما قبل النسخ وبالثانية ما بعده لكانت كل منهما صادقة في وقتها.\nومثال نسخ القرآن بأخبار الآحاد الصحيحة الثابت تأخرها عنه نسخ إباحة الحمر الأهلية مثلًا المنصوص عليها بالحصر الصريح في آية (قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً) [الأنعام: ١٤٥] الآية. بالسنة الصحيحة الثابت تأخرها عنه لأن الآية من سورة الأنعام وهي مكية أي نازلة قبل الهجرة بلا خلاف وتحريم الحمر الأهلية بالسنة واقع بعد ذلك في خيبر ولا منافاة البتة بين آية الأنعام المذكورة وأحاديث تحريم الحمر الأهلية لاختلاف زمنهما، فالآية وقت نزولها لم يكن محرمًا إلا الأربعة المنصوصة فيها وتحريم الحمر الأهلية طارئ بعد ذلك والطروء ليس منافاة لما قبله وإنما تحصل المنافاة بينهما لو كان في الآية ما يدل على نفي تحريم شيء في المستقبل غير الأربعة المذكورة في الآية وهذا لم تتعرض له الآية بل الصيغة فيها مختصة بالماضي لقوله: (قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ) بصيغة الماضي ولم يقل فيما سيوحى إلي في المستقبل وهو واضح كما ترى والله أعلم.\nوأما آية الوصية للوالدين والأقربين فالتحقيق أنها منسوخة بآية المواريث والحديث بيان للناسخ وبيان المتواتر لا يشترط فيه التواتر كما تقدم والحديث يشير إلى أن الناسخ لها آيات المواريث لأن ترتيبه - ﷺ - نفى الوصية للوارث\n_________\n(١) الظاهر أن مراد الشيخ بالخبر هنا ما أريد به الإنشاء، وقد يكون هذا من باب التنبيه بالأعلى\nعلى الأدنى فإن كان لا تعارض البتة بين خبرين مختلفي التاريخ لإمكان صدق كل منهما في وقته، فبالأولى ألا يكون هناك تعارض بين أمرين أو نهيين مما لا يتطرق إليهما التصديق أو التكذيب.","vol":"1","page":163},{"text":"بالفاء على إعطاء كل ذي حق حقه يعني الميراث في قوله - ﷺ - (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث) يدل على ذلك.\nوأما قول عمر - ﵁ -: (لا ندع كتاب ربنا) الخ، فالحق في ذلك ليس معه ﵁ بل مع المرأة المذكورة وهي فاطمة بنت قيس ﵂ قالت إن زوجها طلقها آخر ثلاث تطليقات فلم يجعل لها رسول الله - ﷺ - نفقة ولا سكنى وعندما سمعت قول عمر لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة الخ .. قالت بيني وبينكم كتاب الله قال الله تعالى: (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) [الطلاق: ١] حتى قال: (لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا) فأي أمر يحدث بعد الثلاث وصرح أئمة الحديث بأنه لم يثبت من السنة ما يخالف حديثها، فالسنة معها وكتاب الله معها فلا وجه للاستدلال بمخالفة عمر لما سمعته من النبي - ﷺ - لأن من حفظ حجة علي من لم يحفظ (والذي يظهر والله تعالى أعلم أن عمر لم يخالفها ولكنه لم يثق في روايتها وعلى هذا فلا منافاة إذا).\nوأما حديث: (كلامي لا ينسخ كلام الله وكلام الله ينسخ كلامي وكلام الله ينسخ بعضه بعضا) فهو حديث موضوع (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-234>شروط أخرى للنسخ </span>(٢):\nالأول: أن يكون المنسوخ شرعيًّا لا عقليًّا.\nالثاني: أن يكون الناسخ منفصلا عن المنسوخ، متأخرا عنه، فإن المقترن كالشرط، والصفة، والاستثناء لا يسمى نسخًا بل تخصيصا.\nالثالث: أن يكون النسخ بشرع، فلا يكون ارتفاع الحكم بالموت نسخًا، بل هو سقوط تكليف.\nالرابع: أن لا يكون المنسوخ مقيدًا بوقت، أما لو كان كذلك فلا يكون انقضاء وقته الذي قيد به نسخًا له.\nالخامس: أن يكون مما يجوز نسخه، فلا يدخل النسخ أصل التوحيد؛ لأن الله سبحانه بأسمائه وصفاته لم يزل ولا يزال (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-235>أقسام النسخ باعتبار المنسوخ:</span>\nقال الشيخ العثيمين - ﵀ - في \"الأصول\" (ص/٥٤): (ينقسم النسخ باعتبار النص المنسوخ إلى ثلاثة أقسام:\nالأول: ما نسخ حكمه وبقي لفظه، وهذا هو الكثير في القرآن.\nمثاله: آيتا المصابرة، وهما قوله تعالى: ﴿إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ﴾ [لأنفال: من الآية٦٥]، نسخ حكمها بقوله تعالى: ﴿الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [لأنفال:٦٦].\nوحكمة نسخ الحكم دون اللفظ، بقاء ثواب التلاوة، وتذكير الأمة بحكمة النسخ.\n_________\n(١) قال الشيخ الحويني في \"النافلة\" بعد أن حكم عليه بالوضع: (أخرجه الدارقطني (٤/ ١٤٥)، ومن طريقه أبو الفتح المقدسي في «تحريم نكاح المتعة» (١٣٥) من طريق جبرون بن واقد، حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعا: «كلامي لا ينسخ كلام الله وكلام الله ينسخ كلامي، وكلام الله ينسخ بعضه بعضا». قلت: وسنده تأليف. وآفته: جبرون بن واقد الإفريقي. قال الذهبي: «متهم فإنه روى بقلة حياء عن سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعا: كلام الله ينسخ كلامي .... وهو موضوع». أه. وأخرجه ابن عدي في \"الكامل\" (٢/ ١٨٠) ترجمة رقم (٣٦٨)، وقال: حديث منكر. قال ابن عبدالهادي في \"رسالة لطيفة\" (ص/٢٣): (ليس له إسناد أو له إسناد ولا يحتج بمثله النقاد من أهل العلم). وقال ابن القيسراني ذخيرة الحفاظ (٤/ ١٩٢٠): (فيه جبرون بن واقد منكر الحديث).\n(٢) التحبير (٦/ ٢٩٩٤)، المدخل (١/ ٢٢٢)، إرشاد الفحول (٢/ ٥٥)، نظرية النسخ في\n\nالشرائع (ص/١١١)، الإحكام للآمدي (٣/ ١٢٦)، نواسخ القرآن (١/ ٢٥)، البحر المحيط (٣/ ١٥٧).\n(٣) هناك شروطا أخرى للنسخ لا داعي للتطويل بذكرها نظرا لورود الخلاف فيها.","vol":"1","page":164},{"text":"الثاني: ما نسخ لفظه وبقي حكمه كآية الرجم، فقد ثبت في \"الصحيحين\" من حديث ابن عباس ﵄ أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: كان فيما أنزل الله آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها ورجم رسول الله ﷺ ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى، إذا أحصن من الرجال والنساء، وقامت البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف).\nوحكمة نسخ اللفظ دون الحكم اختبار الأمة في العمل بما لا يجدون لفظه في القرآن، وتحقيق إيمانهم بما أنزل الله تعالى، عكس حال اليهود الذين حاولوا كتم نص الرجم في التوراة (١).\nالثالث: ما نسخ حكمه ولفظه: كنسخ عشر الرضعات في حديث عائشة - ﵂ - قالت: \"كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات\" (٢) -) (٣).\n_________\n(١) قال الزركشي في \"البرهان\" (٢/ ٣٧): (هنا سؤال وهو أن يقال ما الحكمة في رفع التلاوة مع بقاء الحكم وهلا أبقيت التلاوة ليجتمع العمل بحكمها وثواب تلاوتها وأجاب صاحب الفنون فقال إنما كان كذلك ليظهر به مقدار طاعة هذه الأمة في المسارعة إلى بذل النفوس بطريق الظن من غير استفصال لطلب طريق مقطوع به فيسارعون بأيسر شيء كما سارع الخليل إلى ذبح ولده بمنام والمنام أدنى طرق الوحي).\n(٢) رواه مسلم في \"صحيحه \" (٢/ ١٠٧٥) حديث رقم (١٤٥٢). وأما العشر فهي مثال لما نسخ حكما وتلاوة، وأما الخمس فهي مثال لما نسخ تلاوة وبقي حكما، وتتمته: (فتوفي رسول الله ﷺ وهن فيما يقرأ من القرآن)، وهذا مشكل فظاهره أن النسخ تم بعد وفاة النبي - ﷺ -، وأجاب النووي عن هذا الإشكال بقوله في شرح مسلم (١٠/ ٢٩): (معناه أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدا حتى أنه ﷺ توفى وبعض الناس يقرأ خمس رضعات ويجعلها قرآنا متلوا لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأجمعوا على أن هذا لا يتلى).\n(٣) انظر: العدة (٣/ ٧٨٠)، التحبير (٦/ ٣٠٢٩)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٥٥٤)، المدخل (ص/ ٢١٥).","vol":"1","page":165},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-236>أقسام النسخ باعتبار الناسخ:</span>\nقال الشيخ العثيمين - ﵀ - في \"الأصول\" (ص/٥٥): (وينقسم النسخ باعتبار الناسخ إلى أربعة أقسام:\nالأول: نسخ القرآن بالقرآن؛ ومثاله آيتا المصابرة.\nالثاني: نسخ القرآن بالسنّة؛ ولم أجد له مثالًا سليمًا.\nالثالث: نسخ السنة بالقرآن: ومثاله نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة، باستقبال الكعبة الثابت بقوله تعالى: (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَه) [البقرة: ١٤٤].\nالرابع: نسخ السنة بالسنة، ومثاله قوله ﷺ: \"كنت نهيتكم عن النبيذ في الأوعية، فاشربوا فيما شئتم، ولا تشربوا مسكرًا\" (١».\nمثل الشيخ لبعض الأنواع، ولم يذكر مثالا لنسخ القرآن بالسنة.\nأمثلة لنسخ القرآن بالسنة:\nالمثال الأول - نسخ قوله تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) [البقرة: ١٨٠] بالنسبة للفرع الوارث بآيات المواريث، وكما هو معلوم أن من شروط النسخ التعارض وعدم إمكان الجمع، والجمع ممكن بين هذه الآية وآيات المواريث، فما نسخ وجوبه بقي جوازه أو ندبه - على الخلاف المعروف في المسألة - وعليه فالجمع بينهما ممكن بأن الوصية للوارث جائزة أو مستحبة مع ثبوت الإرث.\nإذا تقرر هذا علم أن قوله - ﷺ -: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» (٢) إنما نسخ ما بقى من الجواز أو الندب للتحريم فلا يجوز الوصية للفرع الوارث.\n_________\n(١) رواه مسلم في \"صحيحه\" من حديث بريدة - ﵁ (٣/ ١٥٨٤) حديث رقم (٩٧٧) بنحوه.\n(٢) صحيح وورد عن عدة من الصحابة منهم: عمرو بن خارجة، وأبي أمامة، وابن عباس، وأنس، وابن عمر، وغيرهم وانظر: \"التلخيص\" (٣/ ١٠٨٢)، و\"الإرواء\" (١٦٥٥).","vol":"1","page":166},{"text":"قال ابن حزم في \"الإحكام\" (٤/ ٥١١): (ومما نسخ من القرآن بالسنة قوله تعالى (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) [البقرة: ١٨٠] نسخ بعضها قوله ﷺ لا وصية لوارث وقد قال قوم إن آيات المواريث نسخت هذه الآية.\nقال أبو محمد وهذا خطأ محض؛ لأن النسخ هو رفع حكم المنسوخ ومضاد له وليس في آية المواريث ما يمنع الوصية للوالدين والأقربين إذ جائز أن يرثوا ويوصى لهم مع ذلك من الثلث).\nقال الصنعاني في \"سبل السلام\" (٣/ ١٠٦): (والحديث دليل على منع الوصية للوارث وهو قول الجماهير من العلماء. وذهب الهادي وجماعة إلى جوازها مستدلين بقوله تعالى (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ) الآية قالوا ونسخ الوجوب لا ينافي بقاء الجواز. قلنا نعم لو لم يرد هذا الحديث فإنه ناف لجوازها إذ وجوبها قد علم نسخه من آية المواريث ...) (١).\nقال القرطبي في \"تفسيره\" (٢/ ٢٦٣): (وقال بن عباس والحسن أيضا وقتادة: الآية عامة وتقرر الحكم بها برهة من الدهر ونسخ منها كل من كان يرث بآية الفرائض وقد قيل: إن آية الفرائض لم تستقل بنسخها بل بضميمة أخرى وهي قوله ﵇: (إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث) رواه أبو أمامة أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح فنسخ الآية إنما كان بالسنة الثابتة لا بالإرث على الصحيح من أقوال العلماء ولولا هذا الحديث لأمكن الجمع بين الآيتين بأن يأخذوا المال عن المورث بالوصية وبالميراث إن لم يوص أو ما بقى بعد الوصية لكن منع من ذلك هذا الحديث والإجماع ... ونحن وإن كان هذا الخبر بلغنا آحادا لكن قد انضم إليه إجماع المسلمين أنه لا تجوز وصية لوارث فقد ظهر أن وجوب الوصية للأقربين الوارثين منسوخ بالسنة وأنها مستند المجمعين والله أعلم).\nالمثال الثاني:\nقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى\n_________\n(١) انظر نيل الأوطار (٦/ ١٥٢).","vol":"1","page":167},{"text":"الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) [المائدة: ٦]. وقرأ (وَأَرْجُلَكُمْ) بالجر وهي قراءة ابن كثير وحمزة وأبي عمرو وعاصم في رواية أبي بكر.\nوقد روي المسح على القدمين عن علي وابن عباس وأنس - ﵃ - وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك (١).\nورواية الجر هذه تأولها قوم على المسح على الخفين، وذهب الطحاوي وابن حزم إلى أنها في مسح الرجلين وأنها منسوخة.\nقال ابن حزم في \" الإحكام\" (٤/ ٥١٠): (ومما نسخت فيه السنة القرآن قوله ﷿ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ...) الآية) فإن القراءة بخفض أرجلكم وفتحها كلاهما لا يجوز إلا أن يكون معطوفا على الرؤوس في المسح ولابد لأنه لا يجوز البتة أن يحال بين المعطوف والمعطوف عليه بخبر غير الخبر عن المعطوف عليه لأنه إشكال وتلبيس وإضلال لا بيان لا تقول ضربت محمدا وزيدا ومررت بخالد وعمرا وأنت تريد أنك ضربت عمرا أصلا (٢) فلما جاءت السنة بغسل الرجلين صح أن المسح منسوخ عنهما.\nوهكذا عمل الصحابة ﵃ فإنهم كانوا يمسحون على أرجلهم حتى قال ﵇: (ويل للأعقاب والعراقيب من النار ...).\nقال الطحاوي في \" شرح معاني الآثار\" (١/ ٣٩): (حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا سهل بن بكار، قال: ثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عمرو، قال: \" تخلف عنا رسول الله ﷺ في سفرة سافرناها\n_________\n(١) انظر الفتح (١/ ٢٦٦).\n(٢) والصواب أن قراءة النصب ثابتة وهي تدل على الغسل، فالغسل ثابت بالقرآن، والعرب لا تفصل بين المتماثلات إلا لعلة وهي الترتيب هنا، قال الشنقيطي في \" أضواء البيان\" (١/ ٣٣٠): (أما قراءة النصب: فلا إشكال فيها لأن الأرجل فيها معطوفة على الوجوه وتقرير المعنى عليها: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾. وإنما أدخل مسح الرأس بين المغسولات محافظة على الترتيب لأن الرأس يمسح بين المغسولات ومن هنا أخذ جماعة من العلماء وجوب الترتيب في أعضاء الوضوء حسبما في الآية الكريمة).","vol":"1","page":168},{"text":"فأدركنا وقد أرهقتنا صلاة العصر ونحن نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى بلال: \" ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا \" (١) ...\nقال أبو جعفر: فذكر عبد الله بن عمرو أنهم كانوا يمسحون حتى أمرهم رسول الله\nﷺ بإسباغ الوضوء وخوفهم فقال: \" ويل للأعقاب من النار \" فدل\nذلك أن حكم المسح الذي كانوا يفعلونه قد نسخه ما تأخر عنه مما ذكرنا، فهذا حكم هذا الباب من طريق الآثار).\nوهناك أمثلة وأنواع أخرى أعرضت عن ذكرها حتى لا نخرج عن المقصود (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-237>حكمة النسخ:</span>\nقال الشيخ العثيمين - ﵀ - في \"شرح الأصول\" (ص/٤٣١): (للنسخ حكم متعددة وكذا جميع الشرع مبني على الحكم، لكن من الحكم ما يعلم ومن الحكم ما لا يعلم، فالحكم المعلومة واضحة، وغير المعلومة يسميها العلماء تعبدية يعني أن الحكمة منها أن الله استعبدنا بها، ولكننا لا ندري ما هو السبب.\nوهذه الأمور التعبدية كوجوب غسل اليد إذا قام الإِنسان من نومه ثلاثًا قبل أن يدخلها في الإِناء، ومن العلماء من يحاول أن يجد لها حكمة ولكن نحن لا يهمنا، نحن نعلم أن الله تعالى حكيم، فكل شيء يفعله الله ﷿ أو يشرعه فهو مبنيٌ على الحكمة، لكن عقولنا بقصورها لا تدرك بعض الحكم فتفوتها ويقول الله ﷿: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا) [الإسراء: ٨٥].\nفالمهم يجب أن تؤمن بأنه ما من شيء يشرعه الله ﷿ إلا وهو مبنيٌ على الحكمة.\n_________\n(١) رواه البخاري (١/ ٣٣) حديث رقم (٦٠)، ومسلم (١/ ٢١٤) حديث رقم (٢٤١).\n(٢) انظر نواسخ القرآن (ص/٢٦)، المحلى (٤/ ٥٠٩) لمزيد من الأمثلة، وانظر: \"التحبير\" للمرداوي (٦/ ٣٠٤٠)، \"شرح الكوكب\" لابن النجار (٣/ ٤٨١، ٤٨٨، ٥٧٦)، \"المذكرة\" للشنقيطي (ص/ ٨٩) لمزيد من الأنواع.","vol":"1","page":169},{"text":"ومن ذلك النسخ، وكون الحكم ينتقل من شيء لآخر ذلك لا بد له من حكمة، وهي كثيرة). وقد سبق بيان بعض حكم النسخ عند الكلام على أقسام النسخ باعتبار النص المنسوخ، وذكر الشيخ هنا بعض الحكم الأخرى للنسخ منها:\n١ - مراعاة مصالح العباد بتشريع ما هو أنفع لهم في دينهم ودنياهم.\nفالله - ﷿ - إذا نسخ حكما دل على أن الناسخ أنفع للعباد، والأول أيضا\nكان نافعا ولكنه منفعته كانت مؤقتة، فلما زالت انتقلنا إلى الثاني لمنفعته الدائمة المستمرة.\n٢ - التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال.\nقال الشيخ في \"الشرح\" (ص/٤٣٢): (أي أن التشريع يتطور حتى يبلغ الكمال، ولهذا لم تجب الصلاة إلا قبل الهجرة بنحو سنة، أو ثلاث سنين، أو خمس، والزكاة وجبت في السنة الثانية، وقيل: إنها وجبت في مكة ولكن في السنة الثانية بينت الأنواع والمقادير ... إلخ، والصوم في السنة الثانية، والحج في السنة التاسعة فكل هذا من أجل أن يتطور التشريع حتى يبلغ الكمال.\nوهذا كما أنه مقتضى الحكمة شرعًا، فهو مقتضى الحكمة قدرًا وانظر إلى الإِنسان أول ما يولد فهو صغير وضعيف القوة، ثم يزداد ويتطور حتى يصل إلى درجة الكمال).\n٣ - اختبار المكلفين باستعدادهم لقبول التحول من حكم إلى آخر ورضاهم بذلك.\nقال في \"الشرح\" (ص/٤٣٣): (وذلك من أشد ما يكون، فبعض الناس لا يرضى أن تتحول الأحكام أحيانًا كذا وأحيانًا كذا، ولهذا لما حولت القبلة ارتد بعض الناس، كما قال تعالى: (وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ) [البقرة: ١٤٣].\nفالمهم أن في النسخ اختبارًا للمكلفين هل يرضون بالأحكام ويتقبلون وإذا قيل لهم هذا حلال فعلوه، وإذا قيل هذا حرام أمسكوا عنه، وإذا قيل هذا واجب التزموا به وقاموا به، وهذا لا شك أنه من أكبر الحكم.\nس: فإذا قال قائل: (أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ) [الأنعام: ٥٣].","vol":"1","page":170},{"text":"الجواب: بلى هو أعلم بالشاكرين وأعلم بالمتقين. ولكن علمه لا يترتب عليه الجزاء، فلا يترتب الجزاء حتى يجرب العبد الشكر والتقوى، أما قبل ذلك فهو علم لا يتعلق بنا نحن - أي: بالنسبة للتكليف والإِثابة أو العقوبة).\n٤ - اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان النسخ إلى أخف ووظيفة الصبر إذا كان النسخ إلى أثقل.\nقال في \"الشرح\" (ص/٤٣٣): (النسخ قد يكون إلى أخف أو إلى أثقل أو إلى مساوٍ\n، وهذه ثلاثة أقسام \" فلو رأينا نسخ تحريم الخمر لوجدناه إلى أثقل، ولو نظرنا إلى المصابرة لوجدناها إلى أخف، ولو نظرنا إلى الصوم وجدناه إلى أثقل، كان بالأول مخيرًا بين الصوم والفداء ثم تعين الصوم، هذا من جهة أخف: من جهة أنه إذا نام أو صلى العشاء وجب عليه الإمساك، ثم رخص لهم إلى طلوع الفجر فهو من هذه الجهة أخف، واستقبال القبلة مساو لأن الإِنسان من حيث العمل والتكليف: لا يفرق بين أن يستقبل الكعبة أو بيت المقدس. إذًا اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان النسخ إلى أخف مثل آية المصابرة، لما أوجب الله على المسلمين أن يقاوم الواحد منهم عشرة كان في هذا صعوبة فلما تحول الحكم إلى أن يقابل الواحد اثنين مع زيادة العدد صار في هذا تخفيف.\nإذًا فعلى الإنسان أن يشكر الله على هذه النعمة فإذا كان النسخ إلى أثقل فعليه أن يصبر وأن يقول سمعنا وأطعنا، لا يكون متبعًا لهواه: إذا جاءه الحكم موافقًا له قبل وإذا كان مخالفًا لا يقبل، فالمؤمن هو الذي يتبع الهدى لا الهوى: أما أن يتبع الهوى إن كان شيئًا خفيفًا قبله، وإن كان شيئًا ثقيلًا تركه، فهذا ليس بمؤمن حقيقة (وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنّ) [المؤمنون: ٧١] فهذه أربع حكم من حكم النسخ).","vol":"1","page":171},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-238>الأخبار</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-239>تعريف الخبر:</span>\nأ- لغة:\nالخبر لغة: النبأ.\nقال الزبيدي في \"تاج العروس (مادة: ن ب أ): «النَّبَأُ مُحَرَّكَةً: الخَبَرُ) وهما مترادفانِ، وفرَّق بينهما بعضٌ، وقال الراغبُ: النَّبأُ: خَبَرٌ ذو فائدةٍ عظيمةٍ، يَحْصُل بهِ عِلْمٌ أَو غَلَبَةٌ ظَنَ، ولا يُقال للخَبَر في الأَصْلِ نَبَأٌ حتى يَتَضَمَّنَ هذه الأَشياءَ الثلاثةَ ويَكونَ صادِقًا ...) (١).\nب- اصطلاحا:\nليس المقصود هنا الكلام على تعريف الخبر اصطلاحا، فقد سبق تعريفه في باب الكلام، وإنما المقصود بيان أنه مرادف للسنة كمصدر تشريع، ولا مشاحة في الاصطلاح.\nالسنة هي: (ما نقل عن رسول الله - ﷺ - قولا، أو فعلا).\nوقد سبق وأن بينت أن الكف فعل، ويدخل في الكف التقرير والهم.\nولا يشكل على ذلك أن القول فعل لللسان فيدخل في الفعل؛ لأن الغالب استعمال القول في مقابلة الفعل، وللفوارق بين القول والفعل في الاستدلال والاستنباط، فالأولى التفريق بينهما.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-240>أنواع فعله ﷺ:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-241>الفعل الجبلي:</span>\nالفعل الجبلي إن كان جبليا محضا فمباح، وأما إن كان له صلة بالعبادة فالقول بالندب فيه متجه.\nقال ابن مفلح في \"أصوله\" (١/ ٣٢٨): (ما كان من أفعاله - ﵇ - من مقتضى طبع الإنسان وجبلته - كقيام وقعود - فمباح له ولنا اتفاقا).\n_________\n(١) انظر: مادة (ن ب أ) في مفردات القرآن للراغب، والفروق اللغوية (ص/٥٢٣).","vol":"1","page":172},{"text":"قال الشيخ الأشقر في \"أفعال الرسول\" (١/ ٢٢٠) ما ملخصه: (الفعل الجبلي الاختياري على قسمين، لأنه إما أن يكون له صلة بالعبادة، أو لا يكون له بها صلة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-242>القسم الأول - الفعل الجبلي الصرف:</span>\nوالمراد به ما ليس له صلة بالعبادة، كأكل طعام معين كالتمر واللحم والعسل، وسير في طريق معين، ولبس ثياب ذات شكل معين، كالقباء والعباء والقميص، أو من مادة معينة كالقطن والصوف.\nوهذا النوع من الأفعال يقع من النبي - ﷺ - على سبيل الإباحة. والمشهور عند الأصوليين أنه لا أسوة فيه، بل من شاء أن يفعل مثله فعل، ومن شاء أن يترك تركه، دون أن يكون للفعل ميزة على الترك من ثواب أو غيره، ودون أن يكون في الترك ذم شرعي.\nقال ابن تيمية: \"لو فعل النبي - ﷺ - فعلًا بحكم الاتفاق، مثل نزوله في السفر بمكان أو أن يفضل في إداوته ماء فيصبه في أصل شجرة، أو أن تمشي راحلته في أحد جانبي الطريق، ونحو ذلك، فهل يستحب قصد متابعته في ذلك؟ كان ابن عمر يحب أن يفعل مثل ذلك (١). وأما الخلفاء الراشدون وجمهور الصحابة فلم يستحبوا ذلك؛ لأن هذا ليس بمتابعة لها، إذ المتابعة لا بد فيها من القصد، فإذا لم\n_________\n(١) قال الشيخ الأشقر في \"أفعال الرسول\" (١/ ٢٢٨): (كان يَتَتَبَع آثار النبي - ﷺ -، والمواضع التي سار فيها أو جلس فيها. ومما يرويه المحدثون من ذلك أنه ﵁ جر خطام ناقته حتى أبركها في الموضع الذي بركت فيه ناقة النبي - ﷺ -، وسار براحلته في جانب من الطريق سارت فيه ناقة النبي - ﷺ -، وقال: \" لعل خفًا يقع على خف\". ونزل تحت شجرة كان نزل تحتها النبي - ﷺ -، وصب في أصلها الماء. وبال في موضع بال فيه النبي - ﷺ -، وقالت عائشة: \"ما كان أحدُ يتبع آثار النبي - ﷺ - فِي منازله، كما كان يتبعها ابن عمر\".\nوشبيه بذلك ما نُقِل عنه أنه كان يلبس النعال السبتية اقتداء بالنبي - ﷺ -.\nوكان ابن عمر يستجمر بالألُؤَّة غير مُطَرَّة، وبكافور يطرحه مع الألوة، ثم قال: \"هكذا كان يستجمر رسول الله - ﷺ - \").","vol":"1","page":173},{"text":"يقصد هو ذلك الفعل، بل حصل له بحكام الاتفاق، كان غير متابع له في قصده ...\nيقول: ولم يكن ابن عمر ولا غيره، يقصدون الأماكن التي كان ينزل فيها، ويبيت فيها، مثل بيوت أزواجه، ومثل مواضع نزوله في مغازيه، وإنما كان الكلام في مشابهته في صورة الفعل فقط وإن كان هو لم يقصد التعبد به. فأما الأمكنة نفسها فالصحابة متفقون على أنه لا يعظم منها إلا ما عظمه الشارع \".\nوقد يظن لأول وهلة أن هذا وهم من ابن تيمية، فقد صح عن ابن عمر أنه تحرى الأمكنة التي حصل الفعل النبوي فيها بحكم الاتفاق ... وقد بين ابن تيمية مراده في موضع آخر، حيث بين أن ما فعله ابن عمر لم يزد فيه على أنه كان يختار إحدى الصورتين الممكنتين في الفعل الواحد، وهي الموافقة لما فعله النبي - ﷺ - دون الأخرى، بأن تحضره الصلاة مثلا في بقعة معينة قد صلى النبي - ﷺ - في ناحية منها فيختار الصلاة في تلك الناحية ويترك سائر نواحيها. والمستنكر عند ابن تنمية، ويدعى الاتفاق على إنكاره، أن تعظم بقعة لم يقصد النبي - ﷺ - تعظيمها، ويظهر ذلك بأن ينشئ المسلم لها سفرا طويلا أو قصيرًا.\nفهذا تقييد جيد في المسألة وتحرير صحيح لمحل النزاع.\nهذا وقد عورض ما كان يفعله ابن عمر من هذا النوع، بما فعله والده ﵄. قال ابن حجر: ثبت عن عمر أنه رأى الناس في سفر يتبادرون إلى مكان. فسأل عن ذلك. فقالوا: قد صلى فيه النبي - ﷺ -. فقال: (من عرضت له الصلاة فليصل، وإلا فليمض، فإنما هلك أهل الكتاب لأنهم تتبعوا آثار أنبيائهم فاتخذوها كنائس وبيعًا).\nورأينا في مثل ذلك أن الفعل الجبلي الصرف لا يدل على الاستحباب مطلقًا بل يدل على الإباحة. وسواء أكان مما واظب عليه - ﷺ - كما تقدم الترجيح فيه، أو مما لم يواظب عليه.\nورأينا قي ما نقل عن ابن عمر أنه فعل ذلك لا على سبيل التعبيد لله بذلك. أعني لا على سبيل أنه مستحب شرعًا وإنما فعله بداعي عظم المحبة للنبي - ﷺ -، فهو يسلي نفسه، أو يستثير شوقه، بأن يعمل صورة ما عمل النبي - صلى","vol":"1","page":174},{"text":"الله عليه وسلم -.\nوأما الذي يقتدي به في هذا فهو عمر ﵁، ثاني الراشدين، اللذين أمرنا أن نقتدي بسنتهم، وهذا من سنتهم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-243>القسم الثاني: الفعل الذي له علاقة بالعبادة</span>.\nوهو ما وقع في أثناء العبادة، أو في وسيلتها، أو قبلها قريبا منها، أو بعدها كذلك.\nفمما وقع في أثناء العبادة نزوله - ﷺ - بالمحصب ليلة النفر، وقبض الأصابع الثلاث في التشهد، ووضعها على الأرض مضمومة في السجود، وجلسة الاستراحة بعد الركعة الأولى وبعد الثالثة، والتطيب للإحلال من الإحرام، واتكاؤه - ﷺ - أثناء الخطبة على قوس أو عصا، ولبس النعلين في الصلاة، يحتمل أنه فعله لكونه من سنة الصلاة، ويحتمل أنه فعله على سبيل الجواز فقط، كما يلبس في الصلاة قطنا أو صوفا أو غير ذلك.\nومما وقع في وسيلة العبادة دخوله مكة من طريق كُدَيّ، وخروجه من طريق كَدَاء ودخوله المسجد الحرام من باب بني شيبة، وطوافه - ﷺ - بالبيت راكبا على بعير، وكذلك في السعي بين الصفا والمروة، ووقوفه في الموقف بعرفات على بعير، وعودته - ﷺ - من صلاة العيد من طريق غير طريق الذهاب، وذهابه إلى العيد ورجوعه منه ماشيا، ووقوع صلاته في السفر في مواضع معينة.\nومما وقع قبل العبادة قريبًا منها: اضطجاعه - ﷺ - قبل صلاة الفجر بعد أن يصلي النافلة.\nومما وقع بعد انتهاء العبادة انصرافه - ﷺ - من الصلاة عن يمينه أو عن يساره.\nفهذا القسم الثاني وهو ما له صلة بالعبادة، بأنواعه الأربعة أعلى من القسم الذي قبله، والقول بالندب فيه أظهر من القسم الأول، وهو ما لا صلة له بالعبادة. فإذا انضم إلى صلته بالعبادة عنصر التكرار والمواظبة عليه قوي القول بالندب فيه).","vol":"1","page":175},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-244>الفعل العادي:</span>\nقال الشيخ الأشقر في \"أفعال الرسول\" (١/ ٢٣٧) ما ملخصه: (نقصد بالفعل (العادي) في هذا المبحث ما فعله النبي - ﷺ - جريا على عادة قومه ومألوفهم، مما يدل (١) دليل على ارتباطه بالشرع، كبعض الأمور التي تتصل بالعناية بالبدن، أو العوائد الجارية ببن الأقوام في المناسبات الحيوية، كالزواج والولادة والوفاة.\nومن أمثلتها أنه - ﷺ - لبس المِرْط المُرَحّل، والمخَطط، والجبّة، والعمامة، والقباء. وأطال شعره، واستعمل القرب الجلدية في خزن الماء، وكان يكتحل، ويستعمل الطيب والعطور.\nوحكم هذه الأمور العادية وأمثالها، كنظائرها من الأفعال الجبلية، والأصل فيها جميعا أنها تدل على الإباحة لا غير، إلا في حالين:\nا- أن يرد قول يأمر بها أو يرغب فيها، فيظهر أنها حينئذ تكون شرعية.\n٢ - أن يظهر ارتباطها بالشرع بقرينة غير قولية، كتوجيه الميت في قبره إلى القبلة، فإن ارتباط ذلك بالشرع لا خفاء به).\nالفعل الخاص به - ﷺ -:\nالمقصود بالخصائص النبوية هنا ما كان حكمًا شرعيا لفعل من أفعاله - ﷺ -، في هذه الدنيا، مما ينفرد به عن أمته، سواء شاركه فيه غيره من الأنبياء، أو لم يشاركه فيه منهم أحد.\nقال ابن مفلح في \"أصوله\" (١/ ٣٢٨): (وما اختص به كتخييره نساءه بينه وبين الدنيا، وزياد ته منهن على أربع، ووصاله الصوم- فمختص به اتفاقًا).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-245>الفعل التعبدي:</span>\nقال الشيخ العثيمين - ﵀ - في \"شرح الأصول\" (ص/٤٤٣): (وهذا يشتبه كثيرًا بالثاني والأول، فإن الرسول - ﷺ - قد يفعل فعلًا فيشتبه على الإنسان، هل فعله تعبدًا أو فعله من أجل العادة أو فعله بمقتضى الجبلة فلا بد من\n_________\n(١) وكذا بالأصل، والصواب والموافق للسياق: (مما لا يدل).","vol":"1","page":176},{"text":"تمييز فيقال: ما ظهر فيه ملائمته للنفس فهو جِبِلَّة، وما ظهر منه موافقة للعادة بحيث يقدر الذِّهْنُ أن الناس لو كانوا لا يفعلون هذا ما فعله، أو لو كانوا يفعلون شيئًا آخر لفعله حكمنا بأنه عادة، وما ظهر فيه قصد التعبد بحيث لا يكون ملائمًا لمقتضى الجبِلَّة، ولا موافقًا للعادة فالظاهر أنه إنما فعله على سبيلِ التعبد، ولكن لو بقي الأَمر عليك مشكلًا فهل تقول الأصل أن ما فعله فهو عبادة أو تقول: الأصل المنع حتى يقوم دليل على قصد التعبد؛ لأن العبادة لا تشرع إلا بدليل واضح، فإن لم يكن هناك دليل واضح فالواجب ألا تقدم على التعبد بها لله تعالى، وهذا هو الأقرب.\nوعُلم من قول المؤلف: (حتى يحصل البلاغ) أنه لو حصل البلاغ بغير الفعل لم\nيكن الفعل واجبًا، لكن إذا قُدِّر أنه لا طريق لعلم الأمة بمشروعية هذا الفعل إلا فعل الرسول - ﷺ - كان فعلُ الرسول - ﷺ - واجبًا؛ يعني يجب عليه أن يفعل من أجل إبلاغ الشرع.\nعلمنا الوجوب من قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ) [المائدة: ٦٧]، ولقوله تعالى: (إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ) [الشورى: ٤٨] والآيات في هذا المعنى متعددة.\nبعد أن يحصل البلوغ ويعلم الناس به يكون مندوبًا في حقه وحقنا، وهذا هو أصح الأقوال، وهناك قول: أنه يجب علينا وعليه، وهناك قول: أنه يندب لنا وله، فالأقوال إذًا ثلاثة:\nقول: إنه يجب علينا وعليه.\nوقول آخر: يندب لنا وله.\nوقول ثالث: وهو الصحيح يجب عليه ويندب لنا).\nوقال في \"الأصول\" (ص/٥٧): (ما فعله تعبدًا فواجب عليه حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ عليه، ثم يكون مندوبًا في حقه وحقنا على أصح الأقوال، وذلك لأن فعله تعبدًا يدل على مشروعيته، والأصل عدم العقاب على الترك فيكون مشروعًا لا عقاب في تركه، وهذا حقيقة المندوب.\nمثال ذلك: حديث عائشة أنها سئلت بأي شيء كان النبي ﷺ يبدأ إذا دخل بيته؟ قالت: (بالسواك)، فليس في السواك عند دخول البيت إلا مجرد الفعل،","vol":"1","page":177},{"text":"فيكون مندوبًا).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-246>الفعل البياني:</span>\nالبيان واجب على النبي - ﷺ - لقوله تعالى: (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ) [النحل: ٤٤]، وحكم الفعل البياني يكون بحسب ما هو بيان له، فإن كان الفعل بيانا لآية دالة على الوجوب، دل على الوجوب، وإن كان المبين ندبا كان الفعل البياني ندبا، وإن كان إباحة كان الفعل مباحا.\nقال المرداوي في \"التحبير\" (٣/ ١٤٦٢): (قوله: ﴿وما كان بيانا بقوله - ﷺ - كقوله - ﷺ -: (صلوا كما رأيتموني أصلي)، وفعله عند الحاجة كقطع السارق من الكوع﴾، وإدخال المرافق والكعبين في الغسل، ﴿فبيان﴾ لقوله تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) [المائدة: ٣٨]، ولقوله تعالى: (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) [المائدة: ٦]، وهذا متفق عليه عند العلماء، وواجب عليه الإعلام به، لوجوب التبليغ عليه. فإن قلت: لا يتعين التبليغ بالفعل. قلت: لا يخرج ذلك عن كونه واجبا، فإن الواجب المخير توصف كل من خصاله بالوجوب. قال العضد: (ومعرفة كونه بيانا، إما بقول، وإما بقرينة. فالقول نحو: (خذوا عني مناسككم)، و(صلوا كما رأيتموني أصلي). والقرينة مثل: أن يقع الفعل بعد إجمال: كقطع يد السارق من الكوع دون المرفق والعضد، بعدما نزل قوله تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) [المائدة: ٣٨]، والغسل إلى المرافق بإدخال المرافق أو إخراجها بعدما نزلت: (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ) [المائدة:٦] انتهى) (١).\n\nقال الشيخ الأشقر في \"أفعال الرسول\" (١/ ٢٩٣): (يمثل كثير من الأصوليين للفعل البياني بصلاة النبي - ﷺ -، ويجعلونها بيانا لآيات الأمر بإقام الصلاة، وبحجه - ﷺ -، ويجعلونه بيانا لآية: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ) [آل عمران: ٩٧] ويقولون: إن دليل كون صلاته - ﷺ\n_________\n(١) انظر العدة (٣/ ٧٣٤)، أصول ابن مفلح (١/ ٣٢٩)، شرح الكوكب (١/ ٣٧٧).","vol":"1","page":178},{"text":"- وحجه، بيانًا للآيتين هو الطريق القولي، وهو قوله - ﷺ -: (صلوا كما رأيتموني أصلي). وقوله: (خذوا عني مناسككم).\nففي الصلاة كان - ﷺ - يقوم فيرفع يديه حذو منكبيه، ويكبِّر، ثم يضع يديه على صدره، ثم يقرأ الفاتحة وسورة سرا في بعض الصلوات، وجهرا في بعضها ... إلى آخر ما يذكر في صفة صلاته - ﷺ -.\nومن المعلوم أن ذلك كله ليس بواجب، بل قد قال ابن قدامة: \" إن أكثر أفعال النبي - ﷺ - في الصلاة مسنونة غير واجبة \".\nوكذلك صفة أداء المناسك من طوافِ القدوم، والرمل، والاضطباع، وركعتي الطواف، والصلاة داخل الكعبة، والشرب من ماء زمزم، والسعي مع الهرولة، إلى غير ذلك.\nفما يقوله جمهور الأصوليين، من أن الفعل الواقع بيانا لواجب فهو واجب، مشكل؛ لأنه يقتضي أن جميع ما فعله - ﷺ - في الصلاة التي صلاها بيانا هو واجب، وكذلك جميع أفعاله في أخذ الزكاة، وفي الحج، وغير ذلك مما فعله بيانًا. وهذا ما لا يقول به من الفقهاء أحد.\nوقد أجاب به أبو شامة: سلمنا أن الحديث يدل على أن صلاته - ﷺ - بيان، لكنها بيان للصلاة المطلوبة من المسلمين، بواجباتها وسننها وما يجوز فيها، فلماذا يحمل فعله - ﷺ - على أنه للوجوب خاصة؟.\nبل الناتج من كون صلاته بيانًا أن يكون كله فعل فعله - ﷺ - في الصلاة دائرًا بين هذه الأنواع الثلاثة، والعمدة في تمييز بعضها عن بعض إما القول، وإما الإجماع، وإما القرائن الأخرى، ولا يصلح الفعل وحده دليلًا).","vol":"1","page":179},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-247>التقرير:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-248>تعريف الإقرار </span>(١):\nهو كف (٢) النبيﷺ- عن الإنكار على ما علم به من قول، أو فعل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-249>شروط صحة دلالة التقرير </span>(٣):\nالشرط الأول - أن يعلم النبي - ﷺ - بالفعل، سواء سمعه، أو رآه مباشرة، وهو الأكثر من الأقارير المحتج بها، أو حصل في غيبته ونقل إليه كما نقل إليه خبر تأخيرهم لصلاة العصر حتى غربت الشمس يوم بني قريظة.\nومما يقوم مقام العلم أن يشيع الفعل وينتشر ويكثر وقوعه بين الصحابة فيكون مثل هذا الفعل حجة.\n\nالشرط الثاني - أن يكون المقَر منقادا للشرع، بأن يكون مسلما سامعا مطيعا، أما إن كان كافرا، فإن تقريره لا يدل على رفع الحرج، وقد أقر النبي - ﷺ - اليهود والنصارى على بِيَعهم وكنائسهم وعلى عباداتهم.\n\nالشرط الثالث - أن لا يكون قد علم من حاله - ﷺ - إنكاره لذلك الفعل قبل وقوعه وبعد وقوعه، حتى استقر ذلك شرعا ثابتا، وحكما راسخا لا يحتمل التغيير ولا النسخ. وذلك كعبادة غير الله ونكاح المحارم.\n\nالشرط الرابع - أن لا يمنع من الإنكار مانع سوى ما تقدم. فإن وجد مانع صحيح أمكن إحالة الإقرار عليه، فلا يكون حجة. ومن هذه الموانع أن يسكت النبي - صلى\n_________\n(١) ذكر هذا التعريف الشيخ الأشقر في \"أفعال الرسول\" (٢/ ٩٠).\n(٢) الكف فعل، وقولنا كف أولى من قولنا سكوت؛ لأن النبي ﷺ قد يسكت عن المنكر لكن يغيره بيده.\n(٣) لخصتها من كلام الشيخ الأشقر في أفعال الرسول (٢/ ١٠٤) مع بعض الزيادات.","vol":"1","page":180},{"text":"الله عليه وسلم - في انتظار الوحي، ويعلم ذلك من حاله، فلا يكون سكوته قبل البيان حجة على انتفاء الحرج عن الفعل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-250>تقرير الله - تعالى </span>- (١):\nلابد من تقييد كون إقرار الله حجة أن ينتشر الفعل ويكثر وقوعه بين الصحابة.\nقال الشيخ عياض السلمي في \"شرح الورقات\": (إقرار الله -جل وعلا- بمعنى عدم نزول ما يخالف ذلك، وعدم تكلم الرسول -ﷺ- بما يخالف ما هو موجود، فهذا تكلم عنه بعض الأصوليين على ندرته، وقلة الذين تكلموا فيه، لكن له أصل، وأصله ما ثبت عن جابر -﵁- أنه قال: (كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئًا ينهى عنه لنهانا عنه)، فهذا دليل على أنه يرى أن عدم نزول القرآن بالنهي عن واقعة كثيرة الحصول في المجتمع المسلم في عهد الرسول - ﷺ- وعدم بيان المنع منها أو النهي عنها دليل على أنها جائزة، استدل على جواز العزل بأنهم كانوا يفعلون ذلك، وأنه كان أمر مشتهرًا؛ ولهذا فيمكن أن نقول: أنه إذا فعل الصحابة - رضوان الله عليهم - شيئًا وكثر ذلك فيهم، ولم يأت قرآن يدل على المنع منه، ولم يمنع منه الرسول -ﷺ- فيكون هذا من باب التقرير، لكن لابد من شرطه وهو: أن يكون كثير الوقوع، ولا يصح أن نقول أن كل من فعل فعلًا من الصحابة أو ممن كان على عهد الرسول - ﷺ - حتى من الأعراب الذين لم يَفِدُوا عليه، كل من فعل فعلًا في عهد الرسول ولم يأت القرآن بالمنع منه فيكون جائزًا، هذا ما أعرف أحدًا يقول به، وإن وجد من يقول به ففي ظني أنه غير صحيح، لا نقول: إن كل ما كان موجودًا ولو على ندرة أنه إذا لم ينزل قرآن بالنهي عنه ولم يتكلم الرسول في النهي عنه فمعنى هذا أنه جائز، هذا غير صحيح، لكن حينما يكثر ذلك ويشتهر يكون إقرارًا إما من الله -جل وعلا- أو من رسوله -ﷺ، فلابد فيه من الكثرة ومن الاشتهار ...).\n_________\n(١) وقد صنف عبدالحميد بن علي أبو زنيد رسالة بعنوان (إقرار الله ﷻ في زمن النبوة ومدى الاحتجاج به) ولم أقف منها إلا على خاتمتها.","vol":"1","page":181},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-251>أقسام الإسناد باعتبار من أسند إليه:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-252>المرفوع:</span>\nالمرفوع هو: (ما أضيف إلى النبي ﷺ حقيقة، أو حكمًا فالمرفوع حقيقة: قول النبي ﷺ وفعله (١».\nقال الشيخ العثيمين - ﵀ - في \"شرح الأصول\" (ص/٤٥٩): (سمي مرفوعا لارتفاع رتبته بنسبته إلى النبي - ﷺ -؛ ولأن الصحابي رفعه إلى منتهاه وهو الرسول - ﷺ -، فالمرفوع حقيقة قول النبي - ﷺ - وفعله وإقراره، فمثال قوله: (إنما الأعمال بالنيات)، (لا يقبل الله صلاة بغير طهور) (من غشنا فليس منا)، ومثال فعله - ﷺ -: (كان إذا سجد فرج بين يديه)، و(كان يرفع يديه إذا كبر للصلاة)، ومثال إقراره: كإقراره الجارية على قولها إن الله في السماء، وكإقراره الرجل على ختم الصلاة بقل هو الله أحد).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-253>المرفوع حكما:</span>\nقال ابن حجر في \"النخبة\" (ص/٤٩): (ومثال المرفوع من القول حكما لا تصريحا: أن يقول الصحابي - الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات - ما لا مجال للاجتهاد فيه، ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب؛ كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء «عليهم الصلاة والسلام»، أو الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة. وكذا الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص. وإنما كان له حكم المرفوع؛ لأن إخباره بذلك يقتضي مخبرا له، ومالا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقِفا للقائل به، ولا موقِف للصحابة إلا النبي ﵌، أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة، فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني، وإذا كان كذلك؛ فله حكم ما لو قال: قال رسول الله ﵌؛ فهو مرفوع؛ سواء كان مما سمعه منه أو عنه بواسطة).\n_________\n(١) وقد سبق بيان دخول التقرير في الفعل.","vol":"1","page":182},{"text":"وقد ذكر الشيخ العثيمين - ﵀ - في شرحه للبيقونية بعض الضوابط للمرفوع حكما فقال (ص/٥١): (والعلماء قالوا في الضابط في المرفوع حكمًا، هو\nالذي ليس للاجتهاد، والرأي فيه مجال، وإنما يؤخذ هذا عن الشرع.\nمثل: ما إذا حدَّث الصحابي عن أخبار يوم القيامة، أو الأخبار الغيبية، فإننا نقول فيه: هذا مرفوع حكمًا؛ لأنه ليس للاجتهاد فيه مجال.\nوكذلك لو أن الصحابي فعل عبادة لم ترد بها السنة، لقلنا هذا أيضًا مرفوع حكمًا.\nومثَّلوا لذلك بأن علي بن أبي طالب - ﵁ - صلى في صلاة الكسوف، في كل ركعة ثلاث ركوعات، مع أن السنة جاءت بركوعين في كل ركعة، وقالوا: هذا لا مجال للرأي فيه، ولا يمكن فيه اجتهادٌ، لأن عدد الركعات أمرٌ توقيفي يحتاج إلى دليل من الكتاب أو السنة، فلولا أن عند علي بن أبي طالب - ﵁ - علمًا بهذا ما صلى ثلاث ركوعات في ركعة واحدة، فهذا مرفوعٌ حكمًا؛ لأنه لا مجال للاجتهاد فيه.\nوكذلك إذا قال الصحابي: من السنة كذا، فإنه مرفوع حكمًا؛ لأن الصحابي إذا قال: من السنة، فإنما يعني به سنة الرسول ﷺ، كقول ابن عباس - ﵄ - حين قرأ الفاتحة في صلاة الجنازة وجهر بها، قال: لتعلموا أنها سنة، أو ليعلموا أنها سنة.\nوكما قال أنس بن مالك - ﵁ -: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب، أقام عندها سبعًا، فهذا وأمثاله يكون من المرفوع حكمًا؛ لأن الصحابي لا يُضيف السنة إلا إلى سنة الرسول ﷺ (١).\n_________\n(١) وقد استدل الحافظ في النزهة لهذا القول فقال (ص/٥٠): (وقد روى البخاري في صحيحه في حديث ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه في قصته مع الحجاج حين قال له: إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة.\nقال ابن شهاب: فقلت لسالم: أفعله رسول الله ﵌؟ فقال: وهل يعنون بذلك إلا سنته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فنقل سالم - وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة وأحد الحفاظ من التابعين عن الصحابة أنهم إذا أطلقوا السنة؛ لا يريدون بذلك إلا سنة النبي ﵌ ...).","vol":"1","page":183},{"text":"وأيضًا لو أخبر أحدٌ من الصحابة عن الجنة والنار لقلنا: هذا مرفوعٌ حكمًا، إلا أنه يُشترط في هذا النوع: ألا يكون الصحابي ممن عُرف بكثرة (١) الأخذ عن بني إسرائيل، فإن كان ممن عُرفوا بذلك، فإنه لا يُعتبر له حكم الرفع؛ لاحتمال أن يكون ما نقله عن بني إسرائيل، وهؤلاء كثيرون أمثال: عبد الله بن عمرو بن العاص - ﵁ - فإنه أخذ جملة كبيرة عن كتب أهل الكتاب، في غزوة اليرموك، مما خلَّفه الروم أو غيرهم، لأن في هذا رخصة، فإذا عُرف الصحابي بأنه ينقل عن بني إسرائيل، فإنه لا يكون قوله مرفوعًا حكمًا ....\nكذلك من المرفوع حكمًا، إذا نسب الشيء إلى عهد النبي ﷺ فقيل: كانوا يفعلون كذا في عهد النبي ﷺ، فهذا من المرفوع حكمًا.\nوأمثلته كثيرة: مثل قول أسماء بنت أبي بكر - ﵄ - نحرنا في عهد النبي ﷺ فرسًا في المدينة وأكلناه.\nفهنا لم تصرح بأن النبي ﷺ علم به، لأنها لو صرحت به لكان مرفوعًا صريحًا، فإذًا هو مرفوع حكمًا.\nووجه ذلك: أنه لو كان حرامًا ما أقره الله تعالى، فإقرار الله ﷿ له يقتضي أن يكون حجة - وقد علمت فيما سبق - أن من العلماء من يقول: هذا ليس مرفوعًا حكمًا، ولكنه حجة، وقال: إنه ليس مرفوعًا لأن النبي ﷺ لم يعلم به، لكنه حجة لأن الله تعالى علم به فأقره (٢).\nكذلك من المرفوع حكمًا ما إذا قال الصحابي: روايةً.\nمثاله: اتصل السند إلى الصحابي فقال: عن أبي هريرة رواية: من فعل كذا وكذا، أو من قال كذا وكذا، فإن هذا من المرفوع حكمًا؛ لأن قول الصحابي رواية، لم يصرح أنها رواية عن النبي ﷺ، لكن لما كان الغالب أن الصحابة يتلقون عن الرسول ﷺ، جعله العلماء من المرفوع حكمًا.\n_________\n(١) والصواب أنه لا يشترط أن يكون من المكثرين ليرد حديثه، وإنما يكتفى أن يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب، وعليه فمفهوم المخالفة من هذا القيد معطل، كنحو قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً).\n(٢) وقد سبق تفصيل القول في إقرار الله فراجعه.","vol":"1","page":184},{"text":"كذلك من المرفوع حكمًا: إذا قال التابعي عن الصحابي: رفعه إلى النبي ﷺ، مثل ما يقوله بعض التابعين: عن أبي هريرة يرفعه، أو عن أبي هريرة رفعه، أو عن أبي هريرة يبلغ به، كل هذا من المرفوع حكمًا وذلك لأنه لم يصرح فيه بنسبته إلى النبي ﷺ).\nوزاد الشيخ العثيمين - ﵀ - في \"الأصول\" (ص/٦١): (ومنه قول الصحابي: أمِرنا أو نهينا، أو نحوهما؛ كقول ابن عباس ﵄: أُمِرَ الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض. وقول أم عطية: نهينا عن إتباع الجنائز، ولم يعزم علينا).\nوقال ابن حجر في \"النزهة\" (ص/٥١): (ويلتحق بقولي: «حكما»؛ ما ورد بصيغة الكناية في موضع الصيغ الصريحة بالنسبة إليه ﵌؛ كقول التابعي عن الصحابي: يرفع الحديث، أو: يرويه، أو: ينميه، أو: رواية، أو: يبلغ به، أو: رواه.\nوقد يقتصرون على القول مع حذف القائل، ويريدون به النبي ﵌؛ كقول ابن سيرين عن أبي هريرة ﵁ قال: قال: (تقاتلون قوما) الحديث. وفي كلام الخطيب أنه اصطلاح خاص بأهل البصرة ...\nثم قال: (ومن ذلك: أن يحكم الصحابي على فعل من الأفعال بأنه طاعة لله «تعالى» أو لرسوله ﵌، أو معصية؛ كقول عمار: «من صام اليوم الذي يشك فيه؛ فقد عصى أبا القاسم «ﷺ» فلهذا حكم الرفع أيضا؛ لأن الظاهر أن ذلك مما تلقاه عن النبي ﵌).","vol":"1","page":185},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-254>الموقوف:</span>\nالموقوف هو: (ما يروى (١) عن الصحابة ﵃ من أقوالهم وأفعالهم (٢)، ما لم يتجاوز به إلى رسول الله - ﷺ (٣) -).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-255>فائدة:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-256>هل تقرير الصحابي حجة:</span>\nليس المقصود أن ذلك حجة ملزمة كالكتاب والسنة، وإنما المقصود أنه دلالة على ذهاب الصحابي إلى هذا القول - وسيأتي قريبا الكلام عن حجية قول الصحابي -.\nقال الشيخ عبدالله الفوزان في \"تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول\": (لا ينسب لساكت قول، ثم إنه لا يجزم بأن هذا الساكت بلغه ذلك القول، أو يكون بلغه وقام مانع من الاعتراض، إمَّا لهيبة القائل، أو لأنه لا يرى الإنكار في مسائل الاجتهاد، أو لكونه يخاف على نفسه، أو أنه أنكر ولم يبلغنا إنكاره، إلى غير ذلك من الاحتمالات الواردة في مثل هذه الحال.\nوقد جعل المصنف المسألة عامة في مجتهدي الأعصار، وبعض الأصوليين يخص ذلك بالصحابة ﵃ دون من بعدهم؛ لأن منصبهم الشريف لا يقتضي السكوت في موضع المخالفة).\nوهذا الأخير هو الراجح عندي، فروى الشيخان من عبادة بن الصامت - ﵁ - أنه قال: (بايعنا رسول الله ﷺ على أن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم) ونحن نشهد بالله أنهم وفوا بهذه البيعة وقالوا بالحق وصدعوا به ولم تأخذهم في الله لومة لائم ولم يكتموا شيئًا منه مخافة سوط ولا عصًا ولا أمير ولا وال كما هو معلوم لمن تأمله من هديهم وسيرتهم، وعليه فتقرير الصحابي قول له.\n_________\n(١) يدخل فيه ما كان متصلا، أو منقطعا.\n(٢) ويدخل التقرير في الفعل كما سبق بيان ذلك.\n(٣) أي لم يثبت له حكم الرفع.","vol":"1","page":186},{"text":"حجة قول (١) الصحابي:\nتحرير محل النزاع:\nقول الصحابي إما أن يثبت له حكم الرفع أو لا؟ والأول سبق الكلام عنه، وكلامنا فيما لم يثبت له حكم الرفع - وهو لا يخلو من أن يشتهر، أو لا يشتهر، أو لا يعلم اشتهر أم لم يشتهر.\n- والأول وهو ما اشتهر من أقوالهم: إما أن يوافقه سائر الصحابة على ذلك، أو يخالفوه، أو لا ينقل لنا كلامهم في ذلك.\n- فإن اشتهر قوله ووافقه الصحابة فهو إجماع وهو حجة باتفاق.\n- وإن اشتهر فخالفوه، فهنا ثلاث مسائل:\nالأولى - أن قول بعضهم ليس حجة على بعض:\nقال الجويني: [واجمعوا أن قول الصحابي لا يكون حجة على الصحابي] (٢).\nقال الآمدي: [اتفق الكل على أن مذهب الصحابة في مسائل الاجتهاد لا يكون حجة على غيره من الصحابة المجتهدين، إمامًا كان أو حاكمًا أو مفتيًا] (٣).\nقال الشوكاني: [اعلم أنهم قد اتفقوا على أن قول الصحابي في مسائل الاجتهاد ليس بحجة على صحابي آخر. وممن نقل هذا الاتفاق القاضي أبو بكر والآمدي وابن الحاجب وغيرهم] (٤).\nقال الشنقيطي: [قول الصحابي الذي ليس له حكم الرفع ليس بحجة على مجتهد آخر من الصحابة إجماعًا] (٥).\nالثانية - ألا نخرج عن أقوالهم:\nقال الأثرم سمعت أبا عبد الله يقول: (إذا كان في المسألة عن النبي صلى الله عليه\n_________\n(١) دأب العلماء على التبويب لهذه المسألة بالقول، وهي عندي أعم من ذلك فيدخل فيها كل ما نسب للصحابي، ويدخل فيها عندي الإقرار.\n(٢) الاجتهاد (ص/١٢١).\n(٣) الإحكام (٤/ ٣٨٥).\n(٤) إرشاد الفحول (ص/٤٠٥).\n(٥) المذكرة (ص/١٦٦).","vol":"1","page":187},{"text":"وسلم حديث لم نأخذ فيها بقول أحد من الصحابة ولا من بعدهم خلافه وإذا كان في المسألة عن أصحاب رسول الله ﷺ قول مختلف نختار من أقاويلهم ولم نخرج عن أقاويلهم إلى قول من بعدهم) (١) - وسيأتي لهذه المسألة مزيد بيان - بإذن الله - في باب الإجماع -.\nالثالثة - أننا نرجح من بين أقوالهم ما ترجحه القرائن.\nقال تقي الدين في \"مجموع الفتاوى\" (٢٠/ ١٤): (وان تنازعوا - أي الصحابة - رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول ولم يكن قول بعضهم حجة مع مخالفة بعضهم له باتفاق العلماء).\n- وأما أن يشتهر ولا يعلم له مخالف أو موافق فهذا هو الإجماع السكوتي، وهو حجة ظنية على الراجح من أقوال العلماء.\nقال تقي الدين في \"مجموع الفتاوى\" (٢٠/ ١٤): (وأما أقوال الصحابة فان انتشرت ولم تنكر في زمانهم فهي حجة عند جماهير العلماء).\nوإن لم يشتهر قوله أولم يعلم هل اشتهر أم لا؟. فهذا هو موطن النزاع.\nالأقوال في المسألة:\nاختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال كثيرة تزيد على الستة أقوال، ولن استطرد في تتعبها - حتى لا نخرج عن المقصود - وسأكتفي بذكر أقوال المذاهب الأربعة:\nالمشهور عن الأحناف القول بحجية قول الصحابي مطلقا، والقول بحجية قول الصحابي قول مشهور عن مالك وقد نسبه إليه كثير من المالكية، وذكر القاضي عبد الوهاب المالكي أن الأصح الذي يقتضيه مذهب مالك أن قول الصحابي ليس بحجة.\nللإمام الشافعي ﵀ قولان في المسألة:\nالقول الأول: القديم ولا يختلف أصحابه أنه يرى الاحتجاج بقول الصحابي في قوله القديم.\nالقول الثاني: الجديد وهو القول بعدم حجية قول الصحابي وقد اختلف في نسبة\n_________\n(١) انظر المسودة (ص/٢٤٨).","vol":"1","page":188},{"text":"هذا القول للشافعي ﵀ وأكثر أتباعه ينقلون عنه ذلك.\nللإمام أحمد ﵀ قولان في المسألة:\nالأول: أن قوله ليس حجة وقد أومأ إلى هذا في عدة روايات منها:\n١ - ونقل المروذي عنه أنه قال في حد قاذف أم الولد: \" ابن عمر يقول على قاذف أم الولد الحد (١) وأنا لا أجترئ على ذلك إنما هي أمة أحكامها أحكام الإماء \" (٢).\n٢ - ونقل عنه الميموني أنه سأله عن المسح على القلنسوة؟ فقال: ليس فيه عن النبي - ﷺ - شيء وهو قول أبي موسى (٣) وأنا أتوقاه \" (٤).\nالقول الثاني: أن قوله حجة:\n١ - قال في رواية أبي طالب: في أموال المسلمين إذا أخذها الكفار ثم ظهر عليه المسلمون فأدركه صاحبه فهو أحق به، وإن أدركه وقد قسم فلا حق له كذا قال عمر ولو كان القياس كان له ولكن كذا قال عمر) (٥).\n٢ - ونقل عنه أبو الحارث: (ترك الصلاة بين التراويح واحتج بما روي عن عبادة بن الصامت وأبي الدرداء فقيل له فعن سعيد والحسن أنهما كانا يريان الصلاة بين التراويح فقال: أقول لك أصحاب النبي وتقول التابعون) (٦).\nوالروايات عن أحمد في هذا القول كثيرة جدًا وظاهرة.\nالأدلة والترجيح:\nالراجح عندي أن قول الصحابي حجة.\nوقد ذكر الشيخ ترحيب الدوسري في رسالته: \"حجية قول الصحابي عند السلف\" أدلة على حجية قول الصحابة. ومن ذلك:\n_________\n(١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٧/ ٤٣٩).\n(٢) العدة لأبي يعلى (٤/ ١١٨٣ - ١١٨٤).\n(٣) أثر أبي موسى - ﵁ - في المسح على القلنسوة ذكره ابن حزم في المحلى (٨/ ٨٤).\n(٤) ونقل هذا أيضًا ابن هاني في مسائله (١/ ١٩).\n(٥) العدة (٤/ ١١٨١) وينظر مسائل أبي داود (ص ٢٤٣).\n(٦) العدة (٤/ ١١٨٢).","vol":"1","page":189},{"text":"١ - ما ثبت عن النبي ﷺ في الصحيح من وجوه متعددة أنه قال:- (خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم).\nفأخبر النبي ﷺ أن خير القرون قرنه مطلقًا. وذلك يقتضي تقديمهم في كل بابٍ من أبواب الخير. وإلا لو كانوا خيرًا من بعض الوجوه فلا يكونون خير القرون مطلقًا. فلو جاز أن يخطئ الرجل منهم في حكم وسائرهم لم يفتوا بالصواب وإنما ظفر بالصواب من بعدهم وأخطأوا هم لزم أن يكون ذلك القرن خيرًا منهم من ذلك الوجه لأن القرن المشتمل على الصواب خير من القرن المشتمل على الخطأ في ذلك الفن. ثم هذا يتعدد في مسائل عديدة لأن من يقول قول الصحابي ليس بحجة يجوز عنده أن يكون من بعدهم أصاب في كل مسألة قال فيها الصحابي قولًا ولم يخالفه صحابي آخر وفات هذا الصواب الصحابة. ومعلوم أن هذا يأتي في مسائل كثيرة تفوق العد والإحصاء فكيف يكونون خيرًا ممن بعدهم وقد امتاز القرن الذي بعدهم بالصواب فيما يفوق العد والإحصاء مما أخطأوا فيه. ومعلوم أن فضيلة العلم ومعرفة الصواب أكمل الفضائل وأشرفها.\n٢ - ما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري قال:- صلينا المغرب مع رسول الله ﷺ فقلنا لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء فجلسنا. فخرج علينا. فقال:- (ما زلتم ههنا). فقلنا:- يا رسول الله صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء. قال:- (أحسنتم وأصبتم) - ورفع رأسه إلى السماء وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء -. فقال:- (النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. وأنا أمنة لأصحابي. فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. وأصحابي أمنة لأمتي. فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون).\nووجه الاستدلال بالحديث أنه جعل نسبة أصحابه إلى من بعدهم كنسبته إلى أصحابه وكنسبة النجوم إلى السماء.\nومن المعلوم أن هذا التشبيه يعطي من وجوب اهتداء الأمة بهم ما هو نظير اهتدائهم بنبيهم ﷺ ونظير اهتداء أهل الأرض بالنجوم.","vol":"1","page":190},{"text":"- وأيضًا - فإنه جعل بقاءهم بين الأمة أمنة لهم وحرزًا من الشر وأسبابه. فلو جاز أن يخطئوا فيما أفتوا به ويظفر به من بعدهم لكان الظافرون بالحق أمنةً للصحابة وحرزًا لهم. وهذا من المحال.\nالآثار السلفية:\n١ - ما قاله عمر بن الخطاب لطلحة بن عبيدالله -﵄- حينما رآه لابسًا ثوبًا مصبوغًا وهو محرم:- (إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس ...) (١)\n٢ - قول إبراهيم النخعي:- لو بلغني أنهم - يعنى الصحابة - لم يجاوزوا بالوضوء ظفرًا لما جاوزته به.\n٤ - قول الشعبي:- ما حدثوك به عن أصحاب محمد ﷺ فخذه. وما حدثوك به عن رأيهم فانبذه في الحش.\n- وقد حكى العلائي إجماع التابعين على الاحتجاج بقول الصحابي فقال: (إن التابعين أجمعوا على اتباع الصحابة فيما ورد عنهم، والأخذ بقولهم، والفتيا به، من غير نكير من أحد. وكانوا من أهل الاجتهاد أيضًا) (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-258>تعريف الصحابي:</span>\nالصحابي هو: (من اجتمع بالنبي ﷺ ولو جنيا مؤمنًا به ومات على ذلك) (٣).\nقال الشيخ العثيمين - ﵀ - في \"شرح الأصول\" (ص/٤٦٩): «وقوله: (من اجتمع بالنبي - ﷺ -): سواء رآه أم لم يره، وسواء سمعه\n_________\n(١) رواه مالك في الموطأ وغيره بإسناد صحيح.\n(٢) من أراد الاستزادة من الأدلة على ذلك فلينظر إعلام الموقعين (٤/ ١١١)، وما بعدها، فقد ساق فيه بضعًا وأربعين وجهًا على وجوب إتباع الصحابة، والموافقات للشاطبي (٤/ ٧٤: ٨٠)، ورسالة: حجية قول الصحابي عند السلف للدكتور ترحيب الدوسري، وكتاب \"الأدلة المختلف فيها\" للدكتور عبدالحميد أبو المكارم (ص/٢٧٩: ٣١٦)، وغيرهم.\n(٣) وهذا التعريف هو نفس تعريف الشيخ العثيمين مع زيادة قيد (ولو جنيا) والذي ذكره ابن النجار في \"شرح الكوكب\" (٢/ ٤٧١).","vol":"1","page":191},{"text":"أم لم يسمعه، فلو قدر أن رجلا أعمى أصم اجتمع بالرسول - ﷺ - مؤمنًا به ومات على ذلك فهو صحابي وإن لم يره ويسمعه، ولا يشترط أن يراه النبي - ﷺ - فلو حضر مجلسا فيه رسول الله - ﷺ - فهو صحابي (١).\nوقوله: (اجتمع بالنبي): هذا قيد لابد منه، فهو وصف أي أن يكون مجتمعًا بالنبي - ﷺ - حال كونه نبيا، فإن اجتمع به قبل أن يرسل مؤمنا بأنه سيبعث ثم لم يره بعد أن بعث فليس بصحابي، فلابد أن يكون مجتمعًا بالنبي - ﷺ - حال نبوته.\nس: وهل يشمل من اجتمع به بعد موته وقبل دفنه - يعني حضر وصلى على النبي - ﷺ -؟\nج: في هذا خلاف:\nفمنهم من يقول: إنه إذا حضر النبي - ﷺ - بعد موته وقبل دفنه فهو صحابي؛ لأن نبوته - ﷺ - لا تنقطع بموته.\nومنهم من قال: ليس بصحابي؛ لأنه اجتمع بالنبي - ﷺ - وهو ميت.\nوانتفاء الصحبة في هذه الحال واضح جدًا بخلاف ما لو اجتمع به وهو حي وهذا هو الأقرب أنه لا بد أن يكون النبي - ﷺ - حيًا (٢) ...\n_________\n(١) قال ابن النجار في \"شرح الكوكب\" (٢/ ٤٧٠): (ودخل في قولنا: \"من لقي\" من جيء به إلى النبي ﷺ وهو غير مميز فحنكه النبي ﷺ كعبد الله بن الحارث بن نوفل، أو تفل في فيه كمحمود بن الربيع، بل مجه بالماء كما في البخاري، وهو ابن خمس سنين أو أربع. أو مسح وجهه، كعبد الله بن ثعلبة بن صعير- بالصاد وفتح العين المهملتين - ونحو ذلك. فهؤلاء صحابة، وإن اختار جماعة خلاف ذلك كما هو ظاهر كلام ابن معين وأبي زرعة الرازي وأبي حاتم وأبي داود وابن عبد البر، وكأنهم نفوا الصحبة المؤكدة).\n(٢) قال ابن النجار (٢/ ٤٦٦): (وقولنا: \"حيا\" احتراز ممن رآه بعد موته كأبي ذؤيب الشاعر خالد بن خويلد الهذلي؛ لأنه لما أسلم وأخبر بمرض النبي ﷺ: سافر ليراه، فوجده ميتا مسجى فحضر الصلاة عليه والدفن، فلم يعد صحابيا، وعده ابن منده في الصحابة، وقال: مات على الحنيفية. وفي \"شرح التدريب\"، ومن عده من الصحابة فمراده الصحبة الحكمية، دون الاصطلاحية.","vol":"1","page":192},{"text":"ولابد أيضًا أن يكون مؤمنًا به (١) فإن كان مؤمنًا بغيره كما لو اجتمع به نصراني يؤمن بالأديان السابقة. لكن لم يؤمن بالرسول إلا بعد موت الرسول - ﷺ - فلا يكون صحابيًا.\nوقوله: (ومات على ذلك): فإن مات على الردة فليس بصحابي؛ لأن الردة تبطلِ جميع الأعمال، قال الله تعالى: (وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا) [الفرقان: ٢٣] والردة تمحو حتى الإسلام فضلًا عن الصحبة، فإن ارتد ثم عاد إلى الإِسلام فإن الأصح من أقوال أهل العلم أن صحبته تعود (٢)؛ لأن الله تعالى اشترط لبطلان العمل بالردة أن يموت الإنسان على ردته فقال الله ﷾: (وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ) [البقرة: ٢١٧]).\nوقال ابن النجار في \"شرح الكوكب\" (٢/ ٤٧١): «ولو جنيا في الأظهر) أي ولو كان من لقي النبي ﷺ مسلما جنيا في الأظهر من قولي العلماء ليدخل\n_________\n(١) وقول الشيخ: (مؤمنا) قيد هام، قال الطوفي في \" شرح مختصر الروضة\" (٢/ ١٨٥): (وإنما شرطنا مع ذلك الإيمان؛ لأن الكفار الذين صحبوه ورأوه ﵇، لا يسمون صحابة بالاتفاق؛ فدل على أن الإيمان شرط في إطلاق اسم الصحابي). وقال ابن النجار في \"شرح الكوكب\" (٢/ ٤٦٧): (وقولنا \"مسلما\" ليخرج من رآه واجتمع به قبل النبوة ولم يره بعد ذلك، كما في زيد بن عمرو بن نفيل. فإنه مات قبل المبعث. وقال النبي ﷺ: \"إنه يبعث أمة وحده\" كما رواه النسائي، وليخرج أيضا من رآه وهو كافر، ثم أسلم بعد موته).\n(٢) قال الحافظ في \"النزهة\" (ص/٥٢): (وقولي: «ولو تخللت ردة»؛ أي: بين لقيه له مؤمنا به وبين موته على الإسلام؛ فإن اسم الصحبة باق له، سواء أرجع إلى الإسلام في حياته ﵌ أو بعده، وسواء ألقيه ثانيا أم لا!. وقولي: «في الأصح»؛ إشارة إلى الخلاف في المسألة. ويدل على رجحان الأول قصة الأشعث بن قيس؛ فإنه كان ممن ارتد، وأتي به إلى أبي بكر الصديق أسيرا، فعاد إلى الإسلام، فقبل منه ذلك، وزوجه أخته، ولم يتخلف أحد عن ذكره في الصحابة ولا عن تخريج أحاديثه في المسانيد وغيرها.","vol":"1","page":193},{"text":"الجن الذين قدموا على النبي ﷺ من نصيبين وأسلموا، وهم تسعة أو سبعة من اليهود بدليل قوله تعالى: (إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى) [الأحقاف: ٣٠] وذكر في أسمائهم: شاص، وماص، وناشى، ومنشى، والأحقب، وزوبعة، وسرق، وعمر، وجابر. وقد استشكل ابن الأثير في كتابه \" أسد الغابة \" قول من ذكرهم من الصحابة. فإن بعضهم لم يذكرهم في الصحابة، وبعضهم ذكرهم قال في شرح التحرير قلت: الأولى أنهم من الصحابة. فإنهم لقوا النبي - ﷺ - وآمنوا به وأسلموا، وذهبوا إلى قومهم منذرين).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-259>المقطوع:</span>\nالمقطوع هو: (ما أضيف إلى التابعي فمن بعده).\nقال المناوي في \"اليواقيت والدرر\" (٢/ ٢٢٤): (المقطوع وهو: ما ينتهي إلى التابعي قولا وفعلا ومن دون التابعي كذلك من أتباع التابعين فمن بعدهم فيه - أي التسمية - مثله - أي (مثل) ما ينتهي إلى التابعي).\nوإقرار التابعي فمن دونه ليس بحجة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-260>تعريف التابعي:</span>\nالتابعي هو: (من اجتمع بالصحابي مميزا مؤمنًا بالنبي - ﷺ - ومات على ذلك) (١).\nقال الشيخ العثيمين - ﵀ - في \"الشرح\" (ص/٤٧١): (وظاهر كلام العلماء أنه لا تشترط طول الصحبة بين التابعي والصحابي، وأنه لو جلس معه ساعةً أو ساعتين ثم فارقه ولم يره بعد ذلك فهو تابعي).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-261>فرع - هل يشترط أن يكون من لقى الصحابي مميزا حتى يحكم له بأنه تابعي</span>؟\nاشترط ذلك ابن حبان فقال في كتاب \"الثقات\" (٦/ ٢٧٠) في ترجمة خلف بن خليفة: (قال خلف بن خليفة: كنت في حجر أبى إذ مر رجل على بغل أو بغلة فقيل هذا عمرو بن حريث صاحب النبي ﷺ قال أبو حاتم ﵁ لم يدخل خلف بن خليفة في التابعين وإن كان له رؤية من الصحابة لأنه رأى عمرو بن\n_________\n(١) هذا التعريف هو الذي ذكره الشيخ العثيمين مع زيادة قيد التمييز.","vol":"1","page":194},{"text":"حريث وهو صبي صغير ولم يحفظ عنه شيئا فان قال قائل: فلم أدخلت الأعمش في التابعين وإنما له رؤية دون رواية كما لخلف بن خليفة سواء؟ يقال له: إن الأعمش رأى أنسا بواسط يخطب والأعمش بالغ يعقل وحفظ منه خطبته ورآه بمكة يصلى عند المقام وحفظ عنه أحرفا حكاها فليس حكم البالغ إذا رأى وحفظ كحكم غير البالغ إذا رأى ولم يحفظ).\nوقد سبق في مبحث تعريف الصحابي إلحاق محمد بن أبي بكر المولود قبل الوفاة النبوية بثلاثة أشهر وأيام برتبة الصحابة اصطلاحا، وهو وإن لم تصح نسبة الرؤية إليه ولكن صدق أن النبي - ﷺ - رآه ويكون صحابيا من هذه الحيثية خاصة، ومثل هذا الحكم لا يصح تعديته إلى غيره ﷺ لعدم صحة قياس النبي - ﷺ - على غيره.\nوعليه فكلام ابن حبان له وجه. والراجح في حديث هذه الطبقة من غير المميزين لرؤية الصحابي أنه من قبيل المعضل على أحسن أحواله سواء ألحقناهم بطبقة التابعين حكما أم بتابعيهم حقيقة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-262>أقسام الخبر باعتبار طرقه:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-263>١ - المتواتر:</span>\nينقسم الخبر باعتبار طرقه إلى متواتر وآحاد:\nفالمتواتر: (ما رواه جماعة كثيرون يستحيل في العادة أن يتواطئوا على الكذب عن مثلهم إلى منتهاه وأسندوه إلى شيء محسوس).\nقال ابن حجر في \"النزهة\" (ص/١٧): (فإذا جمع هذه الشروط الأربعة - وهي عدد كثير - أحالت العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب، رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء، وكان مستند انتهائهم الحس، وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه، فهذا هو المتواتر).\nاعلم أن حصول العلم هو ثمرة لتحقق الشروط الأربعة وليس هو شرطا زائدًا عليها. واعلم أيضا أنهما متلازمان، بمعنى أن حصول العلم تابع ولازم لتحقق الشروط الأربعة، وهو أيضا علامة عليها بمعنى أنه متى حدث هذا العلم اليقيني عند السامع علمنا لزوم تحقق هذه الشروط، لا أنا بتحقق هذه الشروط نستدل على حصول","vol":"1","page":195},{"text":"العلم فتنبه!.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-264>٢ - الآحاد:</span>\nوخبر الآحاد من حيث الرتبة ثلاثة أقسام: صحيح، وحسن، وضعيف.\nأولا - الصحيح:\nالصحيح هو: (ما أتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه بغير شذوذ ولا علة).\nسوف يأتي شرح هذا التعريف ضمنا عند الكلام على الحديث الحسن - بإذن الله -.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-265>ثانيا - الحسن:</span>\nالحسن هو: (ما اتصل إسناده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله أو أضبط منه إلى منتهاه بغير شذوذ ولا علة).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-266>شرح موجز للتعريف:</span>\nالعدالة:\nالتعريف المشهور المتداول للعدالة هو تعريف ابن حجر، قال في \"شرح النخبة\" (ص/٢٥): (والمراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة).\nواعترض الصنعاني في \"ثمرات النظر في علم الأثر\" على هذا التعريف بعدة اعتراضات، واختار أن مدار العدالة على مظنة صدق الراوي دون بقية الشروط المذكورة في تعريف العدالة، وقد ذكرت اعتراضاته في شرح الموقظة، وليس هذا مجال الكلام على ذلك.\nالضبط:\nتعريفه:\nقال الصنعاني في \"توضيح الأفكار\" (١/ ٨): (الضابط عندهم من يكون حافظا متيقظا غير مغفل ولا ساه ولا شاك في حالتي التحمل والأداء وهذا الضبط التام وهو المراد هنا). أي في تعريف الحديث الصحيح، وأما الحديث الحسن فراويه خفيف الضبط.","vol":"1","page":196},{"text":"بمَّ يعرف الضبط؟\nقال ابن الصلاح في \"مقدمته\" (ص/٦١): (يعرف كون الراوي ضابطا بأن نعتبر روايته بروايات الثقاة المعروفين بالضبط والإتقان. فإن وجدنا رواياته موافقة - ولو من حيث المعنى - لرواياتهم، أو موافقة لها في الأغلب، والمخالفة نادرة، عرفنا حينئذ كونه ضابطا ثبتا. وإن وجدناه كثير المخالفة لهم عرفنا اختلال ضبطه، ولم نحتج بحديثه، والله أعلم).\nأقسام الضبط:\nقال الصنعاني في \"توضيح الأحكام\" (١/ ١٩): (فالذي ذكر المحدثون أربع صور: تام الضبط، خفيفه، كثير الغلط، من غلطه أكثر من حفظه، فالأوليان مقبول من اتصف بهما، والأخريان مردود من اتصف بهما).\nفائدة:\nيكفى للحكم على الحديث بأنه حسن لذاته أن يكون روايا واحدا على الأقل من رواته خفيف الضبط.\nاتصال السند:\nوقال المليباري في رسالته علوم الحديث في ضوء تطبيقات المحدثين النقاد: (وأما العنصر الثاني - أي اتصال السند - فيعرف بما يلي:\nتصريح كل من سلسلة الإسناد بما يدل على سماعه للحديث من مصدره الذي روى عنه ذلك الحديث، كقوله ك (سمعت فلانًا) أو (سمعنا فلانًا) أو (حدثني فلان) أو (حدثنا) أو (قرأت عليه) أو (حدثني قراءة عليه) أو (حدثنا قراءة عليه) أو (أخبرني) أو (أخبرنا) أو (أنبأني) أو (أنبأنا) أو (قال لي) أو (قال لنا)، أو نحو ذلك من العبارات الدالة على أن الراوي قد لقي من فوقه، وأنه سمع منه ذلك الحديث.\n٢ - عنعنة الراوي، إذا لم يكن مدلسًا، أو مرسلًا، فتفيد عنعنته الاتصال، وأما إن كان الراوي المعنعن مدلسًا، فعنعنته تحمل على الانقطاع لقوة احتمال تدليسه في الإسناد بإسقاط شيخه الذي سمع منه هذا الحديث.\nوكذا الأمر إذا اختلف العلماء في سماع الراوي ممن فوقه عمومًا، ولم يتبين الراجح في ذلك، فإن الحكم على الإسناد باتصاله حينئذ متوقف على ما يزول به","vol":"1","page":197},{"text":"احتمال الانقطاع، من القرائن ...).\nالشاذ:\nوهو: (ما خالف فيه الثقة من هو أرجح منه عددًا، أو عدالة، أو ضبطًا).\nالعلة:\nوهي: (سبب خفي يقدح في صحة الحديث).\nوالعلة تكون في الإسناد كالتعليل بالوقف والإرسال، وتكون في المتن مثل حديث نفي البسملة في الصلاة.\nوتعرف العلة عن طريق تجميع طرق الحديث، والنظر في الرواة، والموازنة بين ضبطهم وإتقانهم، ثم الحكم على الرواية المعلولة.\n\n-<span data-type=\"title\" id=toc-267> الصحيح لغيره:</span>\nقال ابن حجر في \"النزهة\" (ص/٢٩): (وبكثرة طرقه يصحح؛ وإنما يحكم له بالصحة عند تعدد الطرق؛ لأن للصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصر الوصفين به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح، ومن ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرد إذا تعدد).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-268>ثالثا - الضعيف:</span>\nالضعيف هو: (ما خلا من شروط الحسن).\n\n-<span data-type=\"title\" id=toc-269> الحسن لغيره:</span>\nالحسن لغيره هو: (الضعيف إذا تعددت طرقه، ولم يكن سبب ضعفه فسق الراوي، أو كذبه).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-270>حجية هذه الأقسام:</span>\nالقسم المقبول من الحديث على أربع درجات:\nأعلاها: الصحيح لذاته، يتلوه: الصحيح لغيره، ثم الحسن لذاته، وأخيرا: الحسن لغيره، وهذه الأقسام يحتج بها، ويرجح أعلاها على من دونه في الرتبة عند التعارض وعدم إمكان الجمع.\nوأما الحديث الضعيف فليس بحجة.\nوقد أجاز البعض العمل بالضعيف بشروط وهي:","vol":"1","page":198},{"text":"١ - أن لا يكون موضوعًا.\n٢ - أن يعرف العامل به كونه ضعيفًا.\n٣ - أن لا يُشهر العمل به.\n٤ - أن يكون في فضائل الأعمال.\n٥ - أن يندرج تحت أصل من أصول الشريعة.\nوذهب الشيخ العثيمين - ﵀ - في \"الشرح\" (ص/٤٨١) إلى عدم جواز العمل بالضعيف مطلقا، وهو مذهب: يحيى بن معين، وأبو بكر بن العربي، وابن حزم، وهو ظاهر صنيع البخاري ومسلم، والشوكاني، ومن المعاصرين: أحمد شاكر، والألباني، وغيرهم إلى عدم جواز العمل بالضعيف مطلقًا، وهذه المسألة نحناج إلى بسط سوف نعرض له - بإذن الله - في دروس المصطلح.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-271>صيغ الأداء:</span>\nقال الشيخ العثيمين - ﵀ - في \"الأصول\" (ص/٦٣): (للحديث تحمل وأداء.\nفالتحمل: أخذ الحديث عن الغير.\nوالأداء: إبلاغ الحديث إلى الغير.\nوللأداء صيغ منها:\n١ - حدثني: لمن قرأ عليه الشيخ.\n٢ - أخبرني: لمن قرأ عليه الشيخ أو قرأ هو على الشيخ.\n٣ - أخبرني إجازة أو أجاز لي: لمن روى بالإجازة دون القراءة.\nوالإجازة: إذنه للتلميذ أن يروي عنه ما رواه وإن لم يكن بطريق القراءة.\n٤ - العنعنة وهي: رواية الحديث بلفظ عن.\nوحكمها الاتصال إلا من معروف بالتدليس فلا يحكم فيها بالاتصال إلا أن يصرح بالتحديث).\nقال الذهبي في \"الموقظة\" (فـ (حدَّثَنا) و(سَمِعتُ) لِمَا سُمِع من لفظ الشيخ. واصطُلِح على أنَّ (حدَّثَني) لِمَا سَمِعتَ منه وحدَك، و(حدَّثَنا) لِمَا سَمِعتَه معَ","vol":"1","page":199},{"text":"غيرك. وبعضُهم سَوَّغ (حدَّثَنا) فيما قراه هو على الشيخ.\nوأما (أخبَرَنا) فصادِقةٌ على ما سَمِع من لفظ الشيخ، أو قرأه هو، أو قرأه آخَرُ على الشيخِ وهو يَسمع. فلفظُ (الإخبار) أعمُّ من (التحديث).\nو(أخبرني) للمنفرِد. وسَوَّى المحققون كمالكٍ والبخاريِّ بين (حدَّثنا)\nو(أخبِرنا) و(سَمِعتُ)، والأمرُ في ذلك واسع.\nفأمَّا (أنبأنا) و(أنا) فكذلك، لكنها غلَبتْ في عُرف المتأخرين على الإجازة).\nوباقي الكلام واضح وقد اختصرت الكلام هنا، وسوف يأتي له مزيد بيان في دروس المصطلح - بإذن الله -.","vol":"1","page":200},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-272>الإجماع</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-273>تعريف الإجماع لغة:</span>\nالإجماع لغة: العزم والاتفاق.\nالإجماع في اللغة يطلق على معنيين وهما:\nأولا: العزم والتصميم على الشيء، يقال: أجمع فلان على كذا إذا عزم وصمم عليه، وأجمع الأمر إذا عزم عليه، والأمر مُجْمَع وأجمعتُ المسير والأمر، وأجمعت عليه إذا عزمت عليه، يتعدى بنفسه وبالحرف. ومن ذلك قوله تعالى: (فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ) [يونس: ٧١] أي: اعزموا أمركم وادعوا شركائكم.\nومنه أيضا قوله تعالى: (فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ) [يوسف: ١٥] أي: عزموا أن يجعلوه.\nومنه حديث: (من لم يجمع الصوم من الليل فلا صيام له) أي من لم يعزم على الصيام فينويه.\nثانيا: الاتفاق، يقال أجمعت الجماعة على كذا إذا اتفقوا عليه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-274>تعريف الإجماع اصطلاحا:</span>\nالإجماع هو: (اتفاق العدول من مجتهدي هذه الأمة في عصر بعد النبي ﷺ على حكم شرعي غير مسبوق بخلاف مستقر (١».\nقال الشيخ العثيمين - ﵀ - في \"الأصول\" (ص/٦٤): (فخرج بقولنا: \" اتفاق \" وجود خلاف ولو من واحد فلا ينعقد معه الإجماع.\nوخرج بقولنا \" مجتهدي \" العوام والمقلدون فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم.\nوخرج بقولنا: \" هذه الأمة \" إجماع غيرها فلا يعتبر.\nوخرج بقولنا: \" بعد النبي ﷺ \"، اتفاقهم في عهد النبي ﷺ، فلا يعتبر إجماعًا من حيث كونه دليلًا لأن الدليل حصل بسنة النبي ﷺ، من قول أو فعل أو تقرير ولذلك إذا قال الصحابي كنا نفعل أو كانوا يفعلون كذا على عهد النبي ﷺ، كان مرفوعًا حكمًا لا نقلًا للإجماع.\n_________\n(١) وسوف يأتي - بإذن الله - الكلام على هذا القيد عند ذكر شروط الإجماع.","vol":"1","page":201},{"text":"وخرج بقولنا: \"على حكم شرعي\" اتفاقهم على حكم عقلي أو عادي فلا مدخل له هنا إذ البحث في الإجماع كدليل من أدلة الشرع).\n\n-<span data-type=\"title\" id=toc-275> قيد عدالة المجتهدين:</span>\nاختلف العلماء في اشتراط قيد العدالة للمجتهدين على أقوال خمسة (١).\nوقد سبق في شرحي للموقظة أن حققت أن مبنى العدالة يدور على ظن الصدق دون غيره من الشروط كاجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة.\nوالعدالة ليست شرطا في الاجتهاد، وإنما هي شرط في الفتيا، أو الحكم؛ وذلك لأن الفتيا، أو الحكم إنما هي خبر عن حكم الله الذي وصل إليه المجتهد باجتهاده، ويدخل في ذلك إخبارنا عن اجتهاده.\nقال الطوفي في \" شرح مختصر الروضة\" (٣/ ٤٣): (ويجاب عما قاله القاضي: بأن العدالة تعتبر للرواية والشهادة، لا للنظر والاجتهاد، وهو المراد في باب الإجماع، وللقاضي أن يقول: هو مخبر عن نفسه بما أدى إليه نظره واجتهاده، وخبره غير مقبول لفسقه).\nقال الشنقيطي في \"المذكرة\": (ص/٢٨٨): (والعدالة ليست شرطًا في أصل الاجتهاد، وإنما هي شرط في قبول فتوى المجتهد).\nوعليه فمن غلب على الظن صدقه فهو عدل يقبل اجتهاده وخبره عن اجتهاده، ومن غلب على الظن كذبه، وعدم صدقه فاجتهاده وإن كان صحيحا لتوفر شروط الاجتهاد فيه إلا أن خبره عن اجتهاده يكون غير مقبولا فلا يعتد به في الإجماع.\nوعليه فلابد من إضافة قيد العدالة للمجتهدين، وهذا جار على أصول المذهب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-276>حجية الإجماع:</span>\nالخلاف في حجية الإجماع خلاف ضعيف، وجماهير أهل العلم من لدن الصحابة - ﵃ - والتابعين والأئمة الأربعة ومن بعدهم من أهل العلم على\n_________\n(١) وقد ذكرها، وذكر أدلة كل قول، وناقش بينها: الشيخ سيد أشرف، في رسالته \"الإجماع عند الأصوليين\" (ص/١٣٦) وما بعدها وأيضا الشيخ أحمد عزب في رسالته \"الإجماع عند الأصوليين\" (ص/١١٦) وما بعدها.","vol":"1","page":202},{"text":"الاحتجاج به ولزوم حجيته. وخالف في ذلك النظّام والقاشاني من المعتزلة، وأكثر الخوارج.\nقال الشيخ العثيمين - ﵀- في \"الأصول\" (ص/٦٤): (الإجماع حجة لأدلة منها:\n١ - قوله تعالى: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ) [البقرة: ١٤٣]، فقوله: (شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ) يشمل الشهادة على أعمالهم وعلى أحكام أعمالهم والشهيد قوله مقبول.\n٢ - قوله تعالى: (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ) [النساء: ٥٩] دل على أن ما اتفقوا عليه حق.\n٣ - قوله ﷺ: (لا تجتمع أمتي على ضلالة).\n٤ - أن نقول: إجماع الأمة على شيء إما أن يكون حقًّا وإما أن يكون باطلًا، فإن كان حقًّا فهو حجة، وإن كان باطلًا فكيف يجوز أن تجمع هذه الأمة التي هي أكرم الأمم على الله منذ عهد نبيها إلى قيام الساعة على أمر باطل لا يرضى به الله؟! هذا من أكبر المحال).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-277>أنواع الإجماع:</span>\nالإجماع نوعان: قطعي، وظني.\nالقطعي هو: ما وجد فيه الاتفاق مع الشروط التي لا يختلف فيه مع وجودها ونقله أهل التواتر، كالذي يعلم بالضرورة وقوعه من الأمة، ومنه النطقي المتواتر، والقولي المشاهد في حق من شاهده.\nوالإجماع الظني هو: ما تخلف فيه أحد القيدين (الاتفاق أو تحقق بعض الشروط) بأن يوجد مع الاختلاف فيه كالاتفاق في بعض العصر وإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة أو توجد شروطه لكن ينقله آحاد (النطقي المنقول آحادا)، وكالإجماع الإقراري والإجماع الاستقرائي (وهو ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء الناقص) وكالإجماع السكوتي المتواتر، أو السكوتي المنقول آحادا.","vol":"1","page":203},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-278>فروع:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-279>الأول - حكم مخالف الإجماع القطعي والظني:</span>\nقال الشيخ العثيمين - ﵀ - في \"الأصول\" (ص/٦٦): (ويكفر مخالفه - أي القطعي - إذا كان ممن لا يجهله).\nوقال ابن تيمية في \"مجموع الفتاوى\" (١٩/ ٢٦٩): (وقد تنازع الناس في مخالف الإجماع هل يكفر على قولين والتحقيق أن الإجماع المعلوم يكفر مخالفه كما يكفر مخالف النص بتركه لكن هذا لا يكون إلا فيما علم ثبوت النص به وأما العلم بثبوت الإجماع في مسألة لا نص فيها فهذا لا يقع وأما غير المعلوم فيمتنع تكفيره).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-280>الثاني - يثبت الإجماع بخبر الواحد ويكون حجة ظنية توجب العمل </span>(١):\nقال الطوفي في \" شرح مختصر الروضة\" (٣/ ١٢٨): (العلماء اختلفوا في ثبوت الإجماع بخبر الواحد.\nقال الآمدي: فأجازه الحنابلة، وبعض الشافعية، وبعض الحنفية، وأنكره الباقون.\nوقال القرافي: الإجماع المروي بأخبار الآحاد حجة، يعني عند مالك، خلافا لأكثر الناس.\nقلت: احتج المانعون بأنه - يعني خبر الواحد - «ظني» أي: إنما يفيد الظن: «فلا يثبت قاطعا» وهو الإجماع، وحاصله أن الإجماع قاطع، وخبر الواحد ظني، فلا يثبت القاطع بالظني؛ لأن الضعيف لا يكون مستندا للقوي.\nقوله: «لنا:» أي: على أن الإجماع المروي آحادا حجة وجهان:\nأحدهما: أن «نقل الخبر الظني» آحادا يوجب العمل «فنقل الإجماع القطعي» آحادا «أولى» أن يوجب العمل؛ لأن الظن واقع في ذات خبر الواحد وطريقه، والإجماع إنما وقع الظن في طريقه لا في ذاته، وإذا وجب العمل بالأول، كان بالثاني أوجب.\nالوجه الثاني: أن «الظن متبع في الشرع» وهو مناط العمل، كما تقرر في غير موضع «وهو - يعني الظن - حاصل بما ذكرنا» يعني الإجماع المنقول آحادا ...\n_________\n(١) وسوف يأتي قريبا - بإذن الله - بيان الشروط لاعتبار حجية هذا الإجماع (الظني).","vol":"1","page":204},{"text":"وأيضا فإن قول النبي - ﷺ - دليل قاطع في حق من شافهه به، كما أن الإجماع في نفسه قاطع، ثم إن قول النبي - ﷺ - إذا نقل آحادا، كان حجة ; كذلك الإجماع إذا نقل آحادا، كان حجة، ولا فرق ...) (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-281>الثالث - لا يختص انعقاد الإجماع بالصحابة:</span>\nانعقاد الإجماع لا يختص بالصحابة لشمول الأدلة التي سبق وأن سقتها في بيان حجية الإجماع للصحابة وغيرهم.\nقال الطوفي في \"شرح مختصر الروضة\" (٣/ ٤٧): (لا يختص الإجماع بالصحابة، بل إجماع كل عصر حجة، خلافا لداود، وعن أحمد مثله».\nقال الشيخ أبو محمد: وقد أومأ أحمد إلى نحو من قوله، يعني قول داود.\nقال الآمدي: ذهب أهل الظاهر، وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه إلى أن الإجماع المحتج به مختص بالصحابة - ﵃ -، وذهب الباقون إلى أن إجماع أهل كل عصر حجة، وهو المختار.\nقلت: المشهور من مذهب أحمد ما حكيناه أولا كقول الأكثرين.\nقوله: «لنا: المؤمنون» إلى آخره، أي: لنا على أن إجماع كل عصر حجة وجهان:\nأحدهما: أن دليل السمع متناول لأهل كل عصر، وصادق عليهم، فيكون إجماعهم حجة.\nأما الأول فلأن قوله - ﷿ -: (وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ) [النساء: ١١٥]، وقوله - ﵊ -: (ما رآه المسلمون حسنا ..) (٢) و(يد الله على الجماعة) «صادق على أهل كل عصر» إذ تصح تسميتهم مؤمنين ومسلمين، وجماعة تعريفا وتنكيرا.\n_________\n(١) انظر: روضة الناظر (ص/ ١٥٤)، إرشاد الفحول (١/ ١٦١)، الإبهاج (٢/ ٣٩٤)، الإحكام للآمدي (١/ ٣٤٣)، البحر المحيط (٦/ ٤٨٧)، وغيرها.\n(٢) ضعيف مرفوعا، حسن موقوفا.","vol":"1","page":205},{"text":"وأما الثاني: وهو كون إجماعهم حجة؛ فلأنه إذا تناولهم لفظ المؤمنين، وصدق عليهم، حرم خلافهم لقوله تعالى: (وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ) الآية، كما سبق.\nفثبت بهذا أن إجماع كل عصر حجة.\nالوجه الثاني: أن المعقول من الدليل السمعي، وهو قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النساء: ١١٥] الآية، وأخواتها مما سبق ; هو «إثبات الحجة الإجماعية مدة التكليف». إذ تقدير الكلام: إن سبيل المؤمنين حق، فاتبعوه ما دمتم مكلفين. والخطاب للموجودين، ولمن سيوجد، وإذا كان الأمر كذلك، فالتكليف «ليس مختصا بعصر الصحابة» بل هو دائم مستمر عصرا بعد عصر حتى تقوم الساعة، فيجب العمل بمعقول الدليل السمعي في إثبات الإجماع في كل عصر من أعصار مدة التكليف، وذلك إنما يكون باتفاق أهل ذلك العصر، إذ ما قبله وبعده معدوم ...) (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-282>شروط الإجماع </span>(٢):\n<span data-type=\"title\" id=toc-283>الشرط الأول - أن يثبت بطريق صحيح</span>.\nوسبق وأن تكلمت على ثبوت الإجماع بخبر الآحاد، وأعلى منه أن يكون مشهورا أو متواترا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-284>الشرط الثاني - ألا يسبقه خلاف مستقر</span>.\nقال ابن قدامة في \"روضة الناظر\" (ص/١٤٨): (وإذا اختلف الصحابة على قولين فأجمع التابعون على أحدهما فقال أبو الخطاب (٣) والحنفية يكون إجماعا لقوله ﵇ لا تزال طائفة من أمتي على الحق وغيره من النصوص ولأنه اتفاق من أهل عصر فهو كما لو اختلف الصحابة على قولين ثم اتفقوا على أحدهما.\n_________\n(١) انظر: المسودة (ص/٢٨٤)، العدة (٤/ ١٠٩٢)، التمهيد (٣/ ٢٢٤)، روضة الناظر (ص/١٤٧)، المذكرة (ص/١٥٥)، المدخل (ص/٢٨٠).\n(٢) هذه الشروط غير الشروط والقيود المذكورة في التعريف.\n(٣) التمهيد (٣/ ٢٩٨).","vol":"1","page":206},{"text":"وقال القاضي (١) وبعض الشافعية لا يكون إجماعا لأنه فتيا بعض الأمة لأن الذين ماتوا على القول الآخر من الأمة لا يبطل مذهبهم بموتهم ولذلك يقال خالف أحمد أو وافق بعد موته فأشبه ما إذا اختلفوا على قولين فانقرض القائل بأحدهما، فإن قيل إن ثبت نعت الكلية للتابعين فيكون خلاف قولهم حراما وإن لم يكونوا كل الأمة فلا يكون قولهم إجماعا أما أن يكونوا كل الأمة في شيء دون شيء فهذا متناقض. قلنا: الكلية تثبت بالإضافة إلى مسألة حدثت في زمنهم أما ما أفتى به الصحابي فقوله لا يسقط بموته ولو مات القائل فأجمع الباقون على خلافه لا يكون إجماعا، ولو حدثت مسألة بعد موته فأجمع عليها الباقون على خلافه كان إجماعا.\nومن وجه آخر أن اختلاف الصحابة على قولين اتفاق منهم على تسويغ الأخذ بكل واحد منهما فلا يبطل إجماعهم بقول من سواهم).\nهذا بخلاف ما إن اختلف أهل عصر ولم يستقر الخلاف ثم اتفقوا على أحد الأقوال فهنا يصح الإجماع لانتفاء الخلاف واتفاق أهل العصر على قول واحد.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-285>انقراض العصر:</span>\nالمقصود بانقراض العصر هو موت جميع من هو من أهل الاجتهاد في وقت نزول الحادثة بعد اتفاقهم على حكم فيها.\nوعدم اشتراط انقراض العصر هي الرواية التي أومأ إليها أحمد، وهي اختيار الكلوذاني (٢).\nوأما اشتراط انقراض العصر فهو ما ذهب إليه أحمد، وهو مذهب أكثر الأصحاب كالقاضي (٣)، وابن عقيل (٤).\n_________\n(١) العدة (٤/ ١١٠٥)، وانظر أيضا: الواضح (٥/ ١٥٥)، والمسودة (ص/٢٩٠)، وشرح مختصر الروضة (٣/ ٩٥)، وشرح الكوكب المنير (٢/ ٢٧٢).\n(٢) التمهيد (٣/ ٣٤٧).\n(٣) العدة (٤/ ١٠٩٥)\n(٤) الواضح (٥/ ١٤٢)، وانظر أيضا: المسودة (ص/٢٨٧)، والروضة (ص/١٤٥)، وشرح\nمختصر الروضة (٣/ ٦٦)، والتحبير (٤/ ١٦١٧)، وشرح الكوكب المنير (٢/ ٢٤٦)، والمدخل (ص/٢٨١).","vol":"1","page":207},{"text":"وعدم اشتراط انقراض العصر هو الراجح لهذه الأدلة (١):\nالأول: أن الدليل السمعي الدال على صحة الإجماع وعصمته «عام» في كونه حجة قبل انقراض العصر وبعده «فالتخصيص» بأنه إنما يكون حجة بعد انقراض العصر «تحكم» من غير دليل.\nالثاني - «لو اشترط» انقراض العصر لصحة الإجماع «لما صح احتجاج التابعين على متأخري الصحابة به» أي: بالإجماع، إذ قد كان للصحابة أن يقولوا للتابعين: كيف تحتجون علينا بالإجماع وهو لم يصح، ولم يستقر بعد، لأن شرط صحته انقراض عصر المجمعين عليه، وهو باق لأننا نحن من المجمعين، وها نحن باقون، لكن التابعون كانوا يحتجون بالإجماع على متأخري الصحابة، كأنس وغيره، ويقرونهم عليه، فدل على أن انقراض العصر لا يشترط لصحة الإجماع.\nوأيضا: فإن الصحابة كانوا يحتجون بالإجماع بعضهم على بعض، وعلى بعض التابعين.\nالثالث - أن اشتراط الانقراض إنما كان لاحتمال الرجوع قبل الانقراض عن الخطأ، فإذا كان قولهم صوابا بظاهر النصوص استحال الرجوع عنه؛ فلا معنى لاشتراط الانقراض (٢).\n_________\n(١) انظر شرح مختصر الروضة (٣/ ٦٧ - ٦٨).\n(٢) نفائس الأصول (٦/ ٢٦٧٩).","vol":"1","page":208},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-286>الإجماع السكوتي:</span>\nوصورته أن يقول المجتهد قولًا أو يفعل فعلا وينتشر ولا يُنكَر.\nوالراجح (١) أنه حجة ظنية بشروط (٢) وهي:\n١ - أن يكون ذلك في المسائل التكليفية.\n٢ - أن يكون في محل الاجتهاد.\n٣ - أن يطلع باقي المجتهدين على ذلك.\n٤ - أن لا يكون هناك أمارة سخط، وإن لم يصرحوا به.\n٥ - أن لا يكون معه أمارة رضى وإلا كان إجماعًا.\n٦ - أن تمضي مدة كافية للنظر والتأمل في حكم الحادثة عادة.\n٧ - أن لا ينكر ذلك مع طول الزمان.\n٨ - أن لا يطول الزمان مع تكرر الواقعة.\n٩ - أن يكون قبل استقرار المذاهب (٣).\nفإذا اجتمعت هذه الشروط كان الإجماع السكوتي حجة ظنية.\n_________\n(١) انظر أقوال الحنابلة في: التمهيد (٢/ ٢٢٣)، العدة (٤/ ١١٧٠، ١١٧٢)، الواضح (٥/ ٢٠١)، الروضة (ص/١٥١)، شرح مختصر الروضة (٣/ ٧٩)، التحبير (٤/ ١٦٠٤)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٢٥٤).\n(٢) انظر \"التحبير\" (٤/ ١٦٠٤)\n(٣) فأما بعد استقرارها فلا أثر للسكوت قطعًا، كإفتاء مقلد سكت عنه المخالفون للعلم بمذهبهم، ومذهبه، كحنبلي يفتي بنقض الوضوء بمس الذكر، فلا يدل سكوت من يخالفه - كالحنفية - على موافقته، وهذا بخلاف ما إذا كانت حادثة جديدة وليس للمذاهب المستقرة فيها أقوال، فهنا سكوتهم يدخل في الإجماع السكوتي، وانظر الإجماع عند الأصوليين لسيد أشرف (ص/٨٢).","vol":"1","page":209},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-287>القياس</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-288>تعريف القياس:</span>\nأ- لغة:\nالقياس لغة (١): التقدير والمساواة.\nالقياس في اللغة مصدرا لفعل قاس يقيس قيسا وقياسا، وله في اللغة معنيان: أولهما التقدير، تقول: قاس الفلاح الأرض بالقصبة أي قدرها بها، وتقول: قاس التاجر الثوب بالذراع أي قدره به. وثانيهما: المساواة، تقول: أسامة لا يقاس بخالد، أي: لا يساويه (٢).\nقال ابن النجار في \"شرح الكوكب\" (٤/ ٥): (\"القياس لغة: التقدير والمساواة\" فالقياس في اللغة يدل على معنى التسوية على العموم؛ لأنه نسبة وإضافة بين شيئين، ولهذا يقال: فلان يقاس بفلان، ولا يقاس بفلان، أي يساوي فلانا، ولا يساوي فلانا).\nقال الطوفي في \" شرح مختصر الروضة\" (٣/ ٢١٨): (قَوْلُهُ: «الْقِيَاسُ»، أَيِ: الْقَوْلُ فِي الْقِيَاسِ، وَهُوَ «لُغَةً»، أَيْ: فِي اللُّغَةِ «التَّقْدِيرُ، نَحْوُ: قِسْتُ الثَّوْبَ بِالذِّرَاعِ»، أَيْ: قَدَّرْتُهُ بِهِ، «وَالْجِرَاحَةَ بِالْمِسْبَارِ»، وَهُوَ مَا يُسْبَرُ بِهِ الْجُرْحُ، أَيْ: يُرَازُ بِهِ لِيُعْلَمَ عُمْقُهُ، وَهُوَ مَعَ الْجِرَاحِيَّةِ شِبْهُ الْمِيلِ.\nقَالَ الْجَوْهَرِيُّ: قِسْتُ الشَّيْءَ بِالشَّيْءِ، أَيْ: قَدَّرْتُهُ عَلَى مِثَالِهِ، يُقَالُ: قِسْتُ «أَقِيسُ وَأَقُوسُ»، فَهُوَ مِنْ ذَوَاتِ الْيَاءِ وَالْوَاوِ، وَنَظَائِرُهُ فِي اللُّغَةِ كَثِيرَةٌ، وَالْمَصْدَرُ قَيْسًا وَقَوْسًا بِالْيَاءِ وَالْوَاوِ مِنْ بِنَاءٍ أَقِيسُ قِيَاسًا، وَهُوَ عَلَى الْقِيَاسِ فِي مَصْدَرِ ذَوَاتِ الْيَاءِ، وَأَقُوسُ «قَوْسًا».\nقَوْلُهُ: «وَقِيَاسًا فِيهِمَا»، أَيْ: فِي اللُّغَتَيْنِ تَقُولُ: قِيَاسًا، فَتَقُولُ: أَقِيسُ قِيَاسًا، وَهُوَ عَلَى الْقِيَاسِ فِي مَصْدَرِ ذَوَاتِ الْيَاءِ، وَأَقُوسُ قِيَاسًا، وَقِيَاسُهُ: قِوَاسًا، لَكِنْ لَمَّا انْكَسَرَ مَا قَبْلَ الْوَاوِ، انْقَلَبَتْ يَاءً، كَمَا قَالُوا: قَامَ قِيَامًا، وَصَامَ صِيَامًا، وِصَالَ صِيَالًا، وَأَصْلُ جَمِيعِ ذَلِكَ الْوَاوُ).\n_________\n(١) انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس، لسان العرب، الصحاح للجوهري مادة (ق ي س).\n(٢) انظر رسالة قياس الأصوليين بين المثبتين والنافين لمحمد عبداللطيف (ص/٩).","vol":"1","page":210},{"text":"ب- اصطلاحا:\nالقياس هو: (تسوية فرع بأصل في حكم بوصف جامع بينهما).\nالمراد بالمساواة هو ما كان صحيحا في نفس الأمر وفي الواقع، وإيضاحه أن المساواة إما أن تكون بحسب نظر القائس، وقد تكون بحسب الواقع وفي نفس الأمر، فيكون لها فردان أحدهما كامل، وهو ما كانت المساواة فيه في الواقع ونفس الأمر، وثانيهما غير كامل وهو ما كانت المساواة فيه بحسب نظر القائس، والمقرر أن اللفظ عند إطلاقه لا ينصرف إلا إلى فرده الكامل (١).\n\nفعندنا أربعة أشياء وهي تسوية الفرع بالأصل في حكمه من أجل أنهما متفقان في وصف جامع.\nمثال ذلك إذا قلنا: إن العلة في جريان الربا في البُرِّ أنه مكيل، فنلحق به على هذا كلَّ ما كان مَكيلًا؛ لأن العَلةَ التي أوجَبَتَ الحكَمَ وهو جريان الربا في البُرِّ هي الكيل، فإذا وجدت هذه العلة في أي شيء جرى فيه الربا قياسًا على البُرِّ.\nوهكذا ...\nوقولنا: (وصف جامع) أولى من قول: (علة جامعة)؛ ليشمل التعريف قياس الدلالة (٢) وقياس الشبه (٣).\n_________\n(١) انظر: قياس الأصوليين بين المثبتين والنافين (ص/٣٥).\n(٢) قياس الدلالة يجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة، وهو إما بملزومها أو أثرها، أو حكمها، ليدل اشتراكهما في الدليل على اشتراكهما في العلة، فيلزم اشتراكهما في الحكم، وسمي بقياس الدلالة؛ لأن الجامع فيه دليل العلة لا نفسها. وذكر الشنقيطي في \"المذكرة\" (ص/٢٥٠) أمثلة فقال: (مثال الجمع بملزومها: الحاق النبيذ بالخمر في المنع بجامع الشدة المطربة لأنها ملزومة للأسكار الذي هو العلة. ومثال الجمع بأثر العلة: الحاق القتل بالمثقل بمحدد في القصاص بجامع الإثم، لأن الإثم أثر العلة التي هي القتل العمد العدوان.\nومثال الجمع بحكم العلة: الحكم بحياة شعر المرأة قياسًا على سائر شعر بدنها بجامع الحلية بالنكاح والحرمة بالطلاق، وكقولهم بجواز رهن المشاع قياسًا على جواز بيعه بجامع جواز البيع).\n(٣) سوف يأتي - بإذن الله - الكلام على هذا النوع من القياس.","vol":"1","page":211},{"text":"قال الشيخ السلمي في \"أصوله\" (ص/١٥٤): (أكثر الأصوليين يعبرون عن الوصف الجامع بالعلة، ثم يذكرون من شروط العلة أن تكون وصفا مناسبا، وهذا لا يستقيم على قول من يرى جواز الاستدلال بقياس الشبه وقياس الدلالة؛ لأن الوصف الجامع في هذين القياسين هو الشبه في الأول ودليل العلة في الثاني، ولا يشترط لهما ظهور المناسبة، فالوصف الجامع الذي هو ركن من أركان القياس قد يكون علة، وقد يكون دليل العلة، وقد يكون وصفا شبهيا).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-289>أسماء العلة:</span>\nالبعض يطلق عليها اسم الأمارة والعلامة والمعرف والباعث والموجب والسبب والداعي والمناط والمؤثر ...\nقال الشيخ العروسي في \"المسائل المشتركة\" (ص/٢٨٩): (والقول المحقق أن إطلاق اسم الأمارة والعلامة والمعرف والباعث والموجب صحيح كما أن من سماها السبب والداعي والمستدعي والحامل والمناط والدليل والمقتضي والموجب والمؤثر كذلك صحيح، ولكن من سماها أمارة وعلامة، ولم يجعلها إلا مجرد ذلك، وسلبها التأثير فقوله باطل ... وقد يكون من أطلق على العلة اسمًا من هذه الأسماء فقد راعى بعض أوصافها الشهيرة أو المميزة، كمن سماها المناط، لأن الحكم ناط بها أي تعلق، ومن سماها المقتضى لاقتضائها الحكم، ولكن بعضًا من هذه التسميات مراعى فيها مخالفة المعتزلة الذين يقولون أن العلة تؤثر في الحكم بذاتها، وقد بالغوا أحيانًا في رد بعض هذه التسميات كما تعسفوا في تأويل بعضها مما ورد استعماله من قبل الذين استعملوها من علماء هذا الفن).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-290>تعريف العلة:</span>\nالعلة هي: (وصف ظاهر منضبط دل الدليل على كونه مناطا للحكم).\nقال الشيخ عياض في \"أصوله\" (ص/١٤٦) بعد أن ذكر التعريف السابق: (ومعنى قولهم: (وصف) أي: معنى من المعاني، ولهذا كثر في كلام الأصوليين والفقهاء إطلاق المعنى على العلة، بل إن المتقدمين لا يكادون يذكرون (العلة) بل (المعنى).\nوقولهم: (ظاهر): قيد يخرج الوصف الخفي الذي لا يطلع عليه إلا من قام به، مثل الرضى في البيع، فإنه لا يعلل به وإنما يعلل انعقاد البيع بقول الشخص بعت أو","vol":"1","page":212},{"text":"قبلت، فالنطق بالصيغة وصف ظاهر، ولهذا جعل هو العلة في انعقاد البيع.\nقولهم: (منضبط)، الوصف المنضبط هو الذي لا يختلف باختلاف الأفراد ولا باختلاف الأزمنة والأمكنة.\nومثلوا لغير المنضبط بالمشقة إذا قيل: علة الفطر في السفر المشقة، فإن المشقة تختلف باختلاف الأفراد والأزمان والأمكنة.\nومثلوا للمنضبط بالسفر إذا عللنا جواز الفطر به.\nوقولهم: (دل الدليل على كونه مناطا للحكم)، أي: قام دليل معتبر من الأدلة الدالة على العلة على أن هذا الوصف علة الحكم.\nومعنى قولهم: (مناطا للحكم) أي: متعلَّقا للحكم، بمعنى أن الحكم يعلق على هذا الوصف فيوجد بوجوده ويعدم بعدمه).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-291>حجية القياس:</span>\nقال ابن النجار في \"شرح الكوكب\" (٤/ ٢١٥): (\"وهو\" أي القياس \"حجة\" عند الأكثر من أصحابنا وغيرهم. وقد احتج القاضي وغيره على العمل بالقياس بقول أحمد ﵀: لا يستغني أحد عن القياس، وقوله في رواية الميموني: سألت الشافعي عنه، فقال: ضرورة، وأعجبه ذلك).\nقال الشيخ العثيمين - ﵀ - في \"الأصول\" (ص/٦٨): (وقد دل على اعتباره دليلًا شرعيًّا الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، فمن أدلة الكتاب:\n١ - قوله تعالى: (اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَان) [الشورى: ١٧] والميزان ما توزن به الأمور ويقايس به بينها.\n٢ - قوله تعالى: (كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُه) [الانبياء: ١٠٤] (وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ) [فاطر:٩] فشبّه الله تعالى إعادة الخلق بابتدائه، وشبه إحياء الأموات بإحياء الأرض، وهذا هو القياس.\nعلى أمك دين فقضيته؛ أكان يؤدي ذلك عنها\"؟ قالت: نعم. قال: \"فصومي عن أمك\".","vol":"1","page":213},{"text":"٢ - أن رجلًا أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله! ولد لي غلام أسود! فقال: \"هل لك من إبل\"؟ قال: نعم، قال: \"ما ألوانها\"؟ قال: حمر، قال: \"هل فيها من أورق\"؟ قال: نعم، قال: \"فأنى ذلك\"؟ قال: لعله نزعه عرق، قال: \"فلعل ابنك هذا نزعه عرق\".\nوهكذا جميع الأمثال الواردة في الكتاب والسنة دليل على القياس لما فيها من اعتبار الشيء بنظيره.\nومن أقوال الصحابة: ما جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في كتابه إلى أبي موسى الأشعري في القضاء قال: ثم الفهم الفهم فيما أدلى عليك، مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور عندك، واعرف الأمثال، ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله، وأشبهها بالحق. قال ابن القيم: وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول.\nوحكى المزني أن الفقهاء من عصر الصحابة إلى يومه أجمعوا على أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، واستعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-292>شروط القياس:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-293>الشرط الأول - ألا يكون فاسد الاعتبار:</span>\nأولا - معنى فساد الاعتبار لغة (١):\nهو مركب من فساد واعتبار، والفساد خروج الشيء عن الاعتدال، وهو ضد الصلاح.\nوأما (الاعتبار) فهو مصدر على وزن (افتعال) من لفظ: عبر يعبر عبورا، أي: انتقل، يقال: عبرت النهر أعبره عبرا وعبورا، إذا قطعته من هذا الجانب إلى الجانب الآخر.\nوهو من باب إضافة الصفة إلى موصوفها ومعناه أن القياس فاسد.\n_________\n(١) انظر: الاعتراضات الواردة على القياس (ص/ ٣٠٩).","vol":"1","page":214},{"text":"ثانيا - تعريفه اصطلاحا:\nفساد الاعتبار هو: (مخالفة القياس نصا، أو إجماعا) (١).\nالأمثلة:\nقال الطوفي في \" شرح مختصر الروضة\" (٣/ ٤٦٧): (مثال ما خالف نص الكتاب: قولنا: يشترط تبييت النية لرمضان، لأنه صوم مفروض، فلا يصح تبييته من النهار كالقضاء، فيقال: هذا فاسد الاعتبار، لمخالفته نص الكتاب، وهو قوله تعالى: ﴿وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: ٣٥]، فإنه يدل على أن كل من صام يحصل له الأجر العظيم، وذلك مستلزم للصحة، وهذا قد صام، فيكون صومه صحيحا.\nومثال ما خالف السنة قولنا: لا يصح السلم في الحيوان؛ لأنه عقد يشتمل على الغرر، فلا يصح، كالسلم في المختلطات، فيقال: هذا فاسد الاعتبار، لمخالفة ما روي عن النبي - ﷺ - أنه رخص في السلم (٢).\nومثال ما خالف الإجماع أن يقول الحنفي: لا يجوز أن يغسل الرجل زوجته؛ لأنه يحرم النظر إليها، فحرم غسلها كالأجنبية فيقال له: هذا فاسد الاعتبار، لمخالفته الإجماع السكوتي، وهو أن عليا غسل فاطمة، ولم ينكر عليه، والقضية في مظنة الشهرة، فكان ذلك إجماعا كما سبق في بابه).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-294>الشرط الثاني - أن يكون حكم الأصل ثابتًا بنص أو إجماع فإن كان ثابتًا بقياس لم يصح القياس عليه</span>.\nقال الشيخ العثيمين - ﵀ - في \"شرح الأصول\" (ص/٥٢٣): (إن كان حكم\n_________\n(١) انظر: التحبير (٧/ ٣٥٥٣)، شرح الكوكب (٤/ ٢٣٦).\n(٢) ظاهر عبارته أنه يستدل بالأدلة العامة للترخيص في السلم، والأولى الاعتراض على القياس بما رواه مسلم من حديث أبي رافع - ﵁ -: أن رسول الله ﷺ استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره فرجع إليه أبو رافع فقال لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا فقال (أعطه إياه إن خيار الناس أحسنهم قضاء).","vol":"1","page":215},{"text":"الأصل- ثابتا بقياس لم يصح القياس عليه ... فهذه ثلاثة علل لاشتراط أن يكون الأصل المقيس عليه ثابتًا بنصٍّ أو إجماع - وهي:\nأولاَ: يجب القياس على الأصل الأول، فهو أولى.\nثانيًا: قد يكون الفرع المقيس عليه غير صحيح أصلًا.\nثالثًا: أن القياس على الفرع تطويل بلا فائدة.\nمثال ذلك: أن يقال يجري الربا في الذرة قياسًا على الرز ويجري في الرز قياسًا علي البُر، فالقياس هكذا غير صحيح، ولكن يقال يجري الربا في الذرة قياسًا على البُر، ليقاس على أصل ثابت بنص ...\nثم قال: على كلِّ حالٍ نقول: إن قياس الفرع على الفرع ثم الفرع على أصل: غير صحيح شكلًا وحكمًا؛ لأنا ذكرنا في إحدى العلل أن قياس الفرع الذي جعل أصلًا في القياس الثاني قد يكون غير صحيح، وحينئذٍ لا يصح الحكم؟\nفالقياس إذًا غير صحيح شكلًا وحكمًا، فنحن نبطله ونقول: لا تقس هذا القياس، بل ارجع إلى الأصل الأول وقس عليه وينتهي الإِشكال.\nثم قال: ثم لاحظ أنه في باب المناظرة قد نقول: يجري الربا في الذرة قياسًا على الرز، وفي الرز قياسًا على البر، فيمنَعُ الخصمُ قياسَ الرز على البر وحينئذٍ يبطل قياسك. فهذه المسألة نافعة حتى في باب المناظرة وهي أن ترجع إلى الأصل الأول).\nوهذا الذي اختاره الشيخ هو ظاهر كلام أحمد، وأحد قولي المذهب، والقول الأخر بالجواز (١).\nقال ابن قدامة في الروضة (ص/٣١٥): (أركان القياس وهي أربعة أصل وفرع وعلة وحكم فالركن الأول له شرطان: أحدهما أن يكون ثابتا بنص أو اتفاق من الخصمين فإن كان مختلفا فيه أو لا نص فيه لم يصح التمسك به ... وقال بعض أصحابنا يجوز القياس على ما ثبت بالقياس لأنه لما ثبت صار أصلا في نفسه فجاز القياس عليه كالمنصوص ولعله أراد ما ثبت بالقياس واتفق عليه الخصمان ...).\n_________\n(١) انظر: العدة (٤/ ١٣٦١)، التمهيد (٣/ ٤٤٣)، شرح الكوكب المنير (٤/ ٢٦)، المدخل (ص/٣٠٨)، نزهة الخاطر العاطر (٢/ ٢٠٠).","vol":"1","page":216},{"text":"قال الطوفي في \"البلبل\" (ص/١٥١): (ولا يصح إثباته - أي الأصل - بالقياس على أصل آخر؛ لأنه إن كان بينه وبين محل النزاع جامع، فقياسه عليه أولى، إذ توسيط الأصل الأول تطويل بلا فائدة، وإلا لم يصح القياس لانتفاء الجامع بين محل النزاع وأصل أصله).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-295>الشرط الثالث - أن يكون لحكم الأصل علة معلومة:</span>\nقال المرداوي في \"التحبير\" (٧/ ٣١٤٦): (من شرط حكم الأصل المقيس عليه أن لا يكون معدولًا به عن سنن القياس، أي عن طريقه المعتبر فيه لتعذر التعدية حينئذ وذلك على ضربين: أحدهما: لكونه لم يعقل معناه، إما لكونه استثني من قاعدة عامة كالعمل بشهادة خزيمة وحده فيما لا يقبل شهادة الواحد فيه، أو لم يستثن كتقدير نصب الزكوات، وأعداد الركعات، ومقادير الحدود والكفارات. والضرب الثاني: ما عقل معناه ولكن لا نظير له ...).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-296>الشرط الرابع - أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم:</span>\nقال الشيخ العثيمين - ﵀ - في \"الشرح\" (ص/٥٣١): (الأصل أن تكون - أي علة الحكم - مشتملة على معنى مناسب للحكم مثل: أكرم اليتيم ليتمه، أطعِم المسكين لمسكنته، أعِنِ المجاهد لجهاده؛ يعني لا بد أن تكون علةُ الحكم مشتملة على معنى مناسب للحكم.\nثم ضرب المؤلف مثلًا بالإسكار بالخمر- والخمر حرام لأنها مسكرة ... والإِسكار هو تغطية العقل على وجه اللذة والطرب).\nوقال في \"الأصول\" (ص/٧١): (فإن كان المعنى وصفًا طرديًّا لا مناسبة فيه لم يصح التعليل به، كالسواد والبياض مثلا. مثال ذلك: حديث ابن عباس ﵄ أن بريرة خيرت على زوجها حين عتقت قال: وكان زوجها عبدًا أسود، فقوله: \"أسود\"؛ وصف طردي لا مناسبة فيه للحكم، ولذلك يثبت الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد وإن كان أبيض، ولا يثبت لها إذا عتقت تحت حر، وإن كان أسود).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-297>الشرط الخامس - أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل:</span>\nقال المرداوي في \"التحبير\" (٧/ ٣٢٩٨): (من شروطه - أي الفرع - أن يشتمل على علة حكم الأصل بتمامها حتى لو كانت ذات أجزاء، فلا بد من اجتماع الكل في","vol":"1","page":217},{"text":"الفرع، وهذه العبارة أحسن من عبارة ابن الحاجب ومن تبعه: ' أن يساوي الفرع في العلة علة الأصل '، لأن لفظ المساواة قد يفهم منع الزيادة، فيخرج قياس الأولى، بخلاف هذه العبارة فإن الزيادة لا تنافيه، وهي شاملة لقياس الأولى، والمساوي، والأدون. إذا علم ذلك فإن كان وجودها بتمامها فيه قطعيا كقياس الضرب للوالدين على قول 'أف' بجامع أنه إيذاء، وكالنبيذ يقاس على الخمر بجامع الإسكار، ويسمى الأول قياس الأولى، والثاني قياس المساواة، وكل منهما قطعي. وإن كان وجود العلة بتمامها ظنيا فالقياس ظني، ويسمى قياس الأدون كقياس التفاح على البر في أنه لا يباع إلا يدا بيد ونحو ذلك بجامع الطعم، فالمعنى المعتبر وهو الطعم موجود في الفرع بتمامه، وإنما سمي قياس أدون؛ لأنه ليس ملحقا بالأصل إلا على تقدير أن العلة فيه الطعم، فإن كانت فيه تركب من الطعم مع التقدير بالكيل، أو كانت العلة القوت أو غير ذلك لم يلحق بالتفاح. وظهر بذلك أنه ليس المراد بالأدون أن لا يوجد فيه المعنى بتمامه، بل أن تكون العلة في الأصل ظنية. قال ابن مفلح تبعا لابن الحاجب: ' من شروط الفرع مساواة علة الأصل فيما يقصد من عين العلة أو جنسها، كالشدة المطربة في النبيذ، وكالجناية في قياس قصاص طرف على النفس '. أما العين: فكقياس النبيذ على الخمر بجامع الشدة المطربة، وهي بعينها موجودة في النبيذ. وأما الجنس: فكقياس الأطراف على القتل في القصاص بجامع الجناية المشتركة بينهما، فإن جنس الجناية هو جنس لإتلاف النفس والأطراف، وهو الذي قصد الاتحاد فيه ...) (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-298>أقسام القياس</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-299>القياس الجلي:</span>\nينقسم القياس من حيث قوته وضعفه إلى: جلي وخفي.\nقال الطوفي في \"شرح مختصر الروضة\" (٣/ ٢٢٣ (: (اعلم أن للقياس أقساما باعتبارات: أحدها: إما جلي وهو ما كانت العلة الجامعة فيه بين الأصل والفرع\n_________\n(١) انظر: شرح مختصر الروضة (٣/ ٣٠٨)، شرح الكوكب المنير (٤/ ١٠٦).","vol":"1","page":218},{"text":"منصوصة، أو مجمعا عليها، أو ما قطع فيه بنفي الفارق، كإلحاق الأمة بالعبد في تقويم النصيب. وإما خفي: وهو ما كانت العلة فيه مستنبطة).\nقال الشيخ العثيمين - ﵀ - في \"الأصول\" (ص/٧٢): (مثال ما ثبتت علته بالنص: قياس المنع من الاستجمار بالدم النجس الجاف على المنع من الاستجمار بالروثة، فإن علة حكم الأصل ثابتة بالنص حيث أتى ابن مسعود ﵁ إلى النبي ﷺ بحجرين وروثة؛ ليستنجي بهن، فأخذ الحجرين، وألقى الروثة، وقال: \"هذا ركس\" والركس النجس.\nومثال ما ثبتت علته بالإجماع: نهي النبي ﷺ أن يقضي القاضي وهو غضبان، فقياس منع الحاقن من القضاء على منع الغضبان منه من القياس الجلي، لثبوت علة الأصل بالإجماع وهي تشويش الفكر وانشغال القلب.\nومثال ما كان مقطوعًا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع: قياس تحريم إتلاف مال اليتيم باللبس على تحريم إتلافه بالأكل للقطع بنفي الفارق بينهما.\nوالخفي: ما ثبتت علته باستنباط، ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع.\nمثاله: قياس الأشنان على البر في تحريم الربا بجامع الكيل، فإن التعليل بالكيل لم يثبت بنص ولا إجماع، ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، إذ من الجائز أن يفرق بينهما بأن البر مطعوم بخلاف الأشنان).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-300>قياس الشبه:</span>\nقال الطوفي في \"شرح مختصر الروضة\" (٣/ ٤٢٤): (اختلف في تعريف قياس الشبه، فقيل: هو «إلحاق الفرع المتردد بين أصلين بما هو أشبه به منهما» أي: من ذينك الأصلين. وهذا قول القاضي يعقوب من أصحابنا وغيره.\nومن أمثلته تردد العبد بين الحر والبهيمة، في التمليك، فمن قال: يملك بالتمليك; قال: هو إنسان يثاب ويعاقب وينكح ويطلق، ويكلف بأنواع من العبادات، ويفهم ويعقل، وهو ذو نفس ناطقة، فأشبه الحر. ومن قال: لا يملك ; قال: هو حيوان يجوز بيعه ورهنه وهبته وإجارته وإرثه أشبه الدابة.\nوعلى هذا خرج الخلاف في ضمانه إذا تَلِفَ بقيمته، وإن جاوزت دية الحر إلحاقا له بالبهيمة والمتاع في ذلك، وبما دون دية الحر بعشرة دراهم تشبيها له به، وتقاعدا","vol":"1","page":219},{"text":"به عن درجة الحر.\nوكذا المذي تردد بين البول والمني، فمن حكم بنجاسته، قال: هو خارج من الفرج لا يخلق منه الولد، ولا يجب به الغسل، أشبه البول، ومن حكم بطهارته، قال: هو خارج تحلله الشهوة، ويخرج أمامها، فأشبه المني، وزعم بعضهم أن الخلاف في طهارة المذي مبني على أنه جزء من المني، أو رطوبة ترخيها المثانة ...).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-301>قياس العكس:</span>\nقياس العكس هو: (إثبات نقيض حكم الأصل للفرع لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه) (١).\nقال المرداوي في \"التحبير\" (٧/ ٣١٢٨ (: (قال البرماوي: في حجية قياس العكس، خلاف وكلام الشيخ أبي حامد يقتضي المنع، لكن الجمهور على خلافه ... قال البرماوي: (ويدل عليه أن الاستدلال به وقع في القرآن والسنة وفعل الصحابة: فأما القرآن: فنحو قوله تعالى: (لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا) [الأنبياء: ٢٢]. فدل على أنه ليس إله إلا الله لعدم فساد السموات والأرض. وكذلك قوله تعالى: (وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا) [النساء: ٨٢]. ولا اختلاف فيه فدل على أن القرآن من عند الله بمقتضى قياس العكس. وأما السنة: فكحديث: (يأتي أحدنا شهوته ويؤجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام؟ - يعني: أكان يعاقب؟ - قالوا: نعم، قال: فمه!). فقاس وضعها في حلال فيؤجر على وضعها في حرام فيؤزر بنقيض العلة ... فظهر بذلك كله أنه حجة ...) (٢).\n_________\n(١) انظر الأصول للشيخ العثيمين - ﵀ - (ص/٧٤).\n(٢) انظر: المسودة (ص/٣٧٩)، شرح مختصر الروضة (٣/ ٢٢٢)، شرح الكوكب المنير (٤/ ٤٠٠).","vol":"1","page":220},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-302>التعارض</span>\nلما أنهينا الكلام على الأدلة الشرعية بدأنا الكلام على هذا الباب الذي يدفع التعارض بين الأدلة ويبين كيفية الترتيب بينها.\nولما كان هذا الباب موضوع نظر المجتهد وضروراته؛ لأن الأدلة الشرعية متفاوتة في مراتب القوة، فيحتاج المجتهد إلى معرفة ما يقدم منها وما يؤخر؛ لئلا يأخذ بالأضعف منها مع وجود الأقوى.\nولما كان المجتهد هو من يقوم بالترجيح بين الأدلة ويبين ترتيبها، ويزيل التعارض الظاهري بينها قدم الموفق، وابن مفلح، وغيرهما باب الاجتهاد على هذا الباب، لكن الرازي في ' المحصول ' وأتباعه قدموا التعارض والتراجيح على الاجتهاد؛ لأنه المقصود، وذلك ما يتوقف عليه المقصود (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-303>تعريف التعارض:</span>\nلغة:\nالتعارض لغة: الظهور، والتقابل، والتمانع.\nمادة عَرَضَ في اللغة لها معان كثيرة منها (٢):\n- الظهور، يقال: عَرَضَ له كذا، أي ظهر، وعرضت عليه أمر كذا وعرضت له الشيء أي: أظهرته له وأبرزته، ومنه قوله تعالى: (وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا) [الكهف: ١٠٠].\nوالشيء معروض لك: موجود ظاهر لا يمنع، وأظهره عليه: أراه إياه.\nولعل هذا المعنى - الظهور - معنى متأصل في جميع المعاني التي تدل عليها مادة عَرَضَ.\n- ومنها: المقابلة، يقال: عارض الشيء بالشيء معارضة: قابله، وعارضت كتابي بكتابه أي قابلته. وفلان يعارضني أي يباريني، ويقال: عارض فلان فلانا إذا أخذ في طريق وأخذ الآخر في طريق فالتقيا وتقابلا، ومنه الحديث إن جبريل عليه\n_________\n(١) انظر \" التحبير\" للمرداوي (٨/ ٤١١٩).\n(٢) انظر رسالة: \"أثر التعارض بين قول النبي ﷺ وفعله في العبادات\" (ص/١٦) وما بعدها.","vol":"1","page":221},{"text":"السلام كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة وأنه عارضه العام مرتين أي كان يدارسه جميع ما نزل من القرآن من المعارضة المقابلة ٠\nوالتقابل بين شيئين لا يتحقق إلا بظهورهما وبروزهما في مواجهة بعضهما.\n- ومن معانيها أيضا المنع، يقال: اعترض الشيء إذا صار عارضا ومانعا، والأصل فيه أن الطريق إذا أعترض فيه بناء أو غيره منع السابلة من سلوكه. ومنه قوله تعالى: (وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا) [البقرة: ٢٢٤] أي لا يمنعه يمينه من أن يتقي الله ويصل رحمه ويصلح بين الاثنين.\nويقال: اعترض الشيء دون الشيء، أي حال دونه، ومنى سمي السحاب عارضا؛ لأنه يحول دون أشعة الشمس، ومنه قوله تعالى: (فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا) [الأحقاف: ٢٤].\nومنه اعتراضات الفقهاء؛ لأنها تمنع التمسك بالدليل، وتعارض البينات لأن كل واحدة تعترض الأخرى وتمنع نفوذها.\nولعل سبيل التمانع بين الشيئين هو ظهورهما وبروزهما لبعضهما.\nاصطلاحا:\nالتعارض هو: (تقابل الدليلين على سبيل الممانعة الصورية).\nقولنا: (تقابل) جنس في التعريف يدخل فيه كل تقابل لأي شيئين أو كثر.\nقولنا: (الدليلين) قيد يبين أن التقابل إنما يكون بين الدليلين ويخرج به التعارض بين غير الأدلة. وعمومه يشمل القطعي والظني من الأدلة.\nقولنا: (على سبيل الممانعة) أي أن التقابل بين الأدلة إنما يكون على وجه مخالفة أحدهما للآخر.\nقولنا: (الصورية) أي من وجهة نظر المجتهد، فلا يوجد تعارض حقيقي بين الأدلة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-304>تنبيه - لا يقع تعارض بين الأدلة الظنية </span>(١)\nقال المرداوي في \" التحبير\" (٨/ ٤١٢٦): (التعادل بين قطعيين ممتنع قطعا\n_________\n(١) انظر العدة (٥/ ١٥٣٦)، والتمهيد للإسنوي (ص/٥٠٥)، الأحكام للآمدي (٤/ ٢٠٣).","vol":"1","page":222},{"text":"سواء كانا عقليين أو نقليين، أو أحدهما عقليا والآخر نقليا؛ إذ لو فرض ذلك لزم اجتماع النقيضين، أو ارتفاعهما، وترجيح أحدهما على الآخر محال فلا مدخل للترجيح في الأدلة القطعية؛ لأن الترجيح فرع التعارض ولا تعارض فيها فلا ترجيح ... ومثل ذلك القطعي والظني، أعني أنه لا تعادل بينهما ولا تعارض لانتفاء الظن؛ لأنه يستحيل وجود ظن في مقابلة يقين خلافه، فالقاطع هو المعمول به والظن لغو، وكذلك لا يتعارض حكم مجمع عليه مع حكم آخر ليس مجمعا عليه. قوله: ﴿وكذا ظنيان عند أحمد، وأكثر أصحابه، والكرخي، وبعض الشافعية ...، وقال القاضي وابن عقيل والأكثر: يجوز تعادلهما كما في نظر المجتهد اتفاقا وحكي عن أحمد﴾).\nوالراجح أنه لا فرق بين الأدلة الظنية والقطعية (١) في امتناع وقوع التعارض بينهما بمعنى أنه يمتنع حدوث تعارض حقيقي بين الأدلة، وأنه إذا حدث تعارض بين الأدلة فإنه يكون صوريا أي من وجهة نظر المجتهد فقط (٢)، وذلك (٣) لأن كتاب الله سالم من الاختلاف والاضطراب والتناقض؛ لأنه تنزيل من حكيم حميد فهو حق من حق، قال تعالى: (أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا) [النساء: ٨٢] ولهذا مدح الله تعالى الراسخين في العلم حيث قالوا: (آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا) [آل عمران: ٧]؛ أي: محكمه ومتشابهه حق (٤).\nوقال - ﷺ -: (إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضًا، بل يصدق بعضه بعضًا، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه) (٥).\n_________\n(١) المقصود بما كان قطعيا من الأدلة، هو ما كان قطعيا في دلالته وثبوته، وما كان ظنيا أي في دلالته أو في ثبوته.\n(٢) انظر مسألة (لا تعارض في الشريعة في نفس الأمر بل في نظر المجتهد) في الموافقات للشاطبي (٤/ ٢٩٤).\n(٣) انظر: \" معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة\" للجيراني (ص/٢٦٨).\n(٤) انظر: \"الفقيه والمتفقه\" (١/ ٢٢١)، و\"إعلام الموقعين\" (٢/ ٢٩٤)، و\"تفسير ابن كثير\" (١/ ٥٤٢).\n(٥) رواه أحمد وغيره من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، وصححه الشيخ الألباني والشيخ الأرناؤوط.","vol":"1","page":223},{"text":"كما أحاديث النبي - ﷺ - الصحيحة مبرأة من التناقض والاختلاف؛ لأن النبي - ﷺ - معصوم من التناقض والاختلاف بإجماع الأمة، لا فرق في ذلك بين المتواتر والآحاد، قال تعالى: (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى* إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحَى) [النجم: ٣، ٤].\nوكل هذه الأدلة تشمل الظني والقطعي منهما.\nقال ابن تيمية في \"مجموع الفتاوي\" (٨/ ٢٩): (الأدلة الصحيحة لا يكون مدلولها إلا حقا والحق لا يتناقض بل يصدق بعضه بعضا).\nوقال في \"المسودة\" (ص/٢٧٤): (لا يجوز أن يوجد في الشرع خبران متعارضان من جميع الوجوه وليست مع أحدهما ترجيح يقدم به ذكره أبو بكر الخلال).\nوقال في \"مجموع الفتاوي\" (٧/ ٤٠): (إذا قلنا الكتاب والسنة والإجماع فمدلول الثلاثة واحد فان كل ما في الكتاب فالرسول موافق له والأمة مجمعة عليه من حيث الجملة فليس في المؤمنين الا من يوجب اتباع الكتاب وكذلك كل ما سنه الرسول فالقرآن يأمر باتباعه فيه والمؤمنون مجمعون على ذلك وكذلك كل ما أجمع عليه المسلمون فانه لا يكون الا حقا موافقا لما في الكتاب والسنة لكن المسلمون يتلقون دينهم كله عن الرسول وأما الرسول فينزل عليه وحى القرآن ووحى آخر هو الحكمة كما قال: (ألا إنى أوتيت الكتاب ومثله معه (١) ().\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-305>أقسام التعارض:</span>\nأقسام التعارض أربعة (٢):\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-306>القسم الأول والثاني - أن يكون التعارض بين دليلين عامين أو خاصين وله أربع حالات:</span>\n_________\n(١) رواه أحمد، وأبو داود من حديث المقدام بن معد يكرب - ﵁ - وصححه الشيخ الألباني والشيخ الأرناؤوط.\n(٢) انظر هذه الأقسام الأربعة في \"الأصول من علم الأصول \" (ص/٧٥).","vol":"1","page":224},{"text":"١ - أن يمكن الجمع بينهما بحيث يحمل كل منهما على حال لا يناقض الآخر فيها فيجب الجمع.\n٢ - فإن لم يمكن الجمع فالمتأخر ناسخ إن علم التاريخ فيعمل به دون الأول.\n٣ - فإن لم يعلم التاريخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح.\n٤ - فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-307>تتمات:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-308>أيهما يقدم النسخ أم الجمع:</span>\nما ذهب إليه الشيخ هو مذهب الجمهور، وخالف الأحناف فقدموا النسخ على الجمع.\nقال ابن قدامة في \"الروضة\" (ص/٢٥١): (إذا تعارض عمومان فأمكن الجمع بينهما بأن يكون أحدهما أخص من الآخر فيقدم الخاص أو يكون أحدهما يمكن حمله على تأويل الصحيح والآخر غير ممكن تأويله فيجب التأويل في المؤول ويكون الآخر دليلا على المراد منه جمعا بين الحديثين إذ هو أولى من إلغائهما وإن تعذر الجمع بينهما لتساويهما ولكونهما متناقضين كما لو قال من بدل دينه فاقتلوه من بدل دينه فلا تقتلوه فلا بد أن يكون أحدهما ناسخا للآخر فإن أشكل التاريخ طلب الحكم من دليل غيرهما).\nقال ابن أمير الحاج في \"التقرير والتحبير\" (٣/ ٤): (حكمه أي التعارض صورة\nالنسخ إن علم المتأخر فيكون ناسخا للمتقدم وإلا إذا لم يعلم المتأخر فالحكم الترجيح لأحدهما على الآخر بطريقه إن أمكن ثم الجمع بينهما إن أمكن إذا لم يمكن ترجيح أحدهما على الآخر لأن إعمال كليهما في الجملة حينئذ أولى من إلغاء كليهما بالكلية وإلا إذا لم يعلم المتقدم ولم يمكن ترجيح أحدهما ولا الجمع بينهما تركا أي المتعارضان إلى ما دونهما من الأدلة).\nوالأولى أن يقدم الجمع على الترجيح؛ لأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، وأما الخلاف في تقديم النسخ على الجمع أو العكس فهو من وجهة نظري خلاف","vol":"1","page":225},{"text":"لفظي، فإنه إن صحت شروط النسخ لم يمكن الجمع، وإن أمكن الجمع فلا يتحقق النسخ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-309>ماذا يفعل المجتهد إن لم يمكنه الجمع أو الترجيح، ولم يعلم الناسخ:</span>\nإذا وجد المجتهد دليلان متعارضان فإنه يجمع بينهما بوجه من وجوه الجمع والتوفيق بين الأدلة، فإن تعذر عليه ذلك - ولم يكن أحدهما منسوخا، فإنه يتوقف عن الاستدلال بأيهما لحين ظهور وجه الجمع بينهما، أو الترجيح لأحدهما على الآخر، وإنما قلنا بالتوقف لأن الحق واحد لا يتعدد، ولم نقل بالتخيير بين أيهما لأن هذا يستلزم تعدد الحق، وأنه ليس محصورا في واحد منهما.\nقال الشيخ الجيزاني في \"معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة \" (ص / ٢٧٢): (ولعل الصواب هو التوقف في هذين الدليلين، والبحث عن دليل جديد. وهذا يوافق منهج السلف فإنهم كانوا يطلبون الدليل في القرآن، فإن لم يجدوه في القرآن طلبوه في السنة، فإن لم يجدوه في السنة طلبوه في الإجماع، وهكذا ....).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-310>القسم الثالث - أن يكون التعارض بين عام وخاص فيخصص العام بالخاص</span>.\nومثال ذلك: قوله ﷺ: (فيما سقت السماء العشر) وقوله: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) فيخصص الأول بالثاني، ولا تجب الزكاة إلا فيما بلغ خمسة أوسق. وقد سبق الكلام على التخصيص.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-311>القسم الرابع - العموم والخصوص الوجهي</span>.\nوذبك بأن يكون التعارض بين نصين أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه فله ثلاث حالات:\n١ - أن يقوم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر فيخصص به.\n٢ - وإن لم يقم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر عمل بالراجح.\n٣ - وإن لم يقم دليل ولا مرجح لتخصيص عموم أحدهما بالثاني وجب العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه والتوقف في الصورة التي يتعارضان فيها.","vol":"1","page":226},{"text":"وضابطُ الأعمِّ والأخصِّ من وجهٍ:\nوضابطه أن يوجد كل واحد منهما مع الآخر وبدونه.\nقال المرداوي في \" التحبير\": (١/ ٤٢): (شأن العموم والخصوص من وجه أن يجتمعا في صورة، وينفرد كل واحد منهما في صورة، فيجتمع الحمد والشكر في الثناء باللسان، وينفرد الحمد بالثناء على الصفات الحميدة من غيره، وينفرد الشكر بالثناء بالجنان والأركان).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-312>موقف المجتهد لإزالة هذا التعارض:</span>\nومحصل ما ذكر في المذهب أنه يصار عن تعارضهما إلى الترجيح بينهما أو إلى دليل آخر كما قال المجد في \"المسودة\" (ص/١٢٥) (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-313>مثال:</span>\nقال الشنقيطي في \"أضواء البيان\" (٤/ ٤١٣): (القاعدة المقررة في الأصول: أن النصين إذا كان بينهما عموم، وخصوص من وجه، فإنهما يظهر تعارضهما في الصورة التي يجتمعان فيها، فيجب الترجيح بينهما. كما أشار له صاحب مراقي السعود بقوله:\nوإن يك العموم من وجه ظهر ... فالحكم بالترجيح حتما معتبر\nوإيضاح كون حديث جبير بن مطعم ﵁ أن النبي ﷺ قال: «يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار»، بينه وبين أحاديث النهي - كحديث أبي ذر مرفوعا: «لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس» - عموم وخصوص من وجه، كما ذكره الشوكاني ﵀: هو أن أحاديث النهي عامة في مكة وغيرها، خاصة في أوقات النهي. وحديث جبير بن مطعم عام في أوقات النهي وغيرها، خاص بمكة حرسها الله، فتختص أحاديث النهي بأوقات النهي في غير مكة، ويختص حديث جبير بالأوقات التي لا ينهى عن الصلاة فيها بمكة، ويجتمعان في أوقات النهي في مكة، فعموم أحاديث النهي يشمل مكة وغيرها، وعموم إباحة\n_________\n(١) وقال ابن قدامة في \"الروضة\" (ص/٢٥١) يعدل إلى دليل الترجيح، وقال الطوفي في \"شرح مختصر الروضة\" (٢/ ٥٧٧)، والمرداوي في \"التحبير\" (٦/ ٢٦٤٩): يطلب الترجيح.","vol":"1","page":227},{"text":"الصلاة في جميع الزمن في حديث جبير، يشمل أوقات النهي وغيرها في مكة فيظهر التعارض في أوقات النهي في مكة، فيجب الترجيح. وأحاديث النهي أرجح من حديث جبير من وجهين:\nأحدهما: أنها أصح منه لثبوتها في الصحيح.\nوالثاني: هو ما تقرر في الأصول، أن النص الدال على النهي يقدم على النص الدال على الإباحة ; لأن درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح، كما قدمناه مرارا. والعلم عند الله تعالى).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-314>الترتيب بين الأدلة:</span>\nإذا تعارضت الأدلة وأمكن الجمع بينها وجب الجمع وإن لم يمكن الجمع عمل بالنسخ إن تمت شروطه، وإلا وجب الترجيح.\nوهذه جملة من القواعد العامة في الترجيح:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-315>١ - يرجح النص على الظاهر</span>.\nاعلم أن الكلام إما أن يحتمل معنى واحدًا فقط فهذا هو النص نحو قوله تعالى: (تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ) [البقرة: ١٩٦]. وإما أن يحتمل معنيين فأكثر، فان كان أظهر في أحدهما فهو الظاهر ومقابله المحتمل المرجوح.\nفمثال الظاهر باللغة: الأمر يحتمل الإيجاب ويحتمل الندب والاستحباب إلا أنه في الإيجاب أظهر، ومثل النهي يحتمل التحريم ويحتمل الكراهة، إلا أنه في التحريم أظهر.\nومثال الظاهر بالعرف: لفظ الغائط، فإنه إن أطلق يراد به عرفا الخارج المخصوص من الإنسان لا المطمئن من الأرض.\nومثال الظاهر بالشرع: الصلاة والصيام فإن الصيام إمساك مخصوص في زمن مخصوص.\nقال الطوفي في \" شرح مختصر الروضة\" (٣/ ٦٩٨ (: (الترجيح اللفظي من جهة المتن - \" فمبناه \"، أي: هو مبني على \" تفاوت دلالات العبارات في أنفسها، فيرجح الأدل منها فالأدل \"، أي: إن العبارات تتفاوت في الدلالة على المعاني بالقوة","vol":"1","page":228},{"text":"والضعف، والبيان والإجمال، والإيضاح والإشكال، فما كان منها أقوى دلالة، قدم على غيره. وهذه قاعدة هذا القسم، \" فالنص مقدم على الظاهر \"، لأن النص أدل، لعدم احتماله غير المراد، والظاهر محتمل غيره وإن كان احتمالا مرجوحا، لكنه يصلح أن يكون مرادا بدليل).\nوعليه فدلالة النص أقوى من دلالة الظاهر على المعنى المراد فيقدم عليه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-316>٢ - يرجح الظاهر على المؤول</span>.\nسبق وأن ذكرنا أن تعرف المؤول الصحيح (ما حمل على المعنى المرجوح بدليل يصيره راجحا).\nكتأويل قوله تعالى: (وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ) [يوسف: ٨٢] إلى معنى واسأل أهل القرية لأن القرية نفسها لا يمكن توجيه السؤال إليها.\nوكما تأولنا قوله - ﷺ - (الجار أحق بصقبه) والصقب: القرب والمجاورة بالجار المخالط لحديث: (إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة).\nوعليه فيقدم الظاهر على المؤول؛ لأن الظاهر دلالته على المعنى جلية بخلاف المؤول فدلالته على المعنى خفية.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-317>٣ - (يقدم المنطوق على مفهوم المخالفة)</span>.\nتمهيد:\nالمفهوم ينقسم إلى مفهوم موافقة، ومفهوم مخالفة، ومفهوم الموافقة قد يكون أولى بالحكم من المنطوق أو مساو فلا يتقدم عليه، وكلامنا على مفهوم المخالفة.\nقال الشنقيطي في \" المذكرة\" (ص / ٨٩): (وضابط مفهوم الموافقة هو ما دل اللفظ لا في محل النطق على أن حكمه وحكم المنطوق به سواء وكان ذلك المدلول المسكوت عنه أولى من المنطوق به بالحكم أو مساويًا له).\nفمثال الأولوي: ما يفهم من اللفظ بطريق القطع؛ كدلالة تحريم التأفيف على تحريم الضرب؛ لأنه أشد.\nومثال المساوي: تحريم إحراق مال اليتيم الدال عليه قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا) [النساء: ١٠] فالإحراق مساو للأكل بواسطة الإتلاف في الصورتين.","vol":"1","page":229},{"text":"مثال على القاعدة:\nوقد مثل لقاعدة الشيخ العثيمين - ﵀ - في \"الشرح\" (ص/٥٩٠) بترجيح منطوق حديث أبي سعيد - ﵁ -: (الماءُ طهورٌ لا يُنجِّسْه شيءٌ) على مفهوم حديث القُلَّتين ولفظه عن ابن عمر - ﵄ - قال: (سئل رسول الله ﷺ عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال ﷺ: (إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث) فإنه يُؤخذُ منه - بطريق مفهوم المخالَفة - أن ما نقص عن القُلَّتين يتنجّسُ بملاقاة النجاسة، وإنْ لم يتغيّرْ، ومنطوقُ الأول يدلُّ على عدم تنجُّسِه إذا لم يتغيّر لونُه أو طعمُه أو ريحُه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-318>٤ - يرجح المثبت على النافي </span>(١).\nيقدم المثبت على النافي؛ لأن مع المثبت زيادة علم مع إفادته للتأسيس، والتأسيس أولى من التأكيد. إلا أن يستند النفي إلى علم بالعدم، فيستويان ويطلب الترجيح بينهما أو يتوقف في الاستدلال بهما.\nقال الطوفي في \"شرح مختصر الروضة\" (٣/ ٧٠٠): (قوله: \" والمثبت \"، أي: ويقدم الخبر المثبت \" على النافي \"، يعني الدال على ثبوت الحكم على الخبر الدال على نفيه، كإثبات بلال - ﵁ - صلاة النبي - ﷺ - في الكعبة على رواية ابن عباس في نفيها؛ لأن عند المثبت زيادة علم ممكنة وهو عدل جازم بها.\nقوله: \" إلا أن يستند النفي إلى علم بالعدم، لا عدم العلم، فيستويان \" يعني أن نفي النافي إن استند إلى عدم العلم، كقوله: لم أعلم أن رسول الله - ﷺ - صلى بالبيت، ولم أعلم أن فلانا قتل فلانا، لم يلتفت إليه، وكان إثبات المثبت للصلاة، وقتل فلان مقدما لما سبق. وإن استند نفي النافي إلى علم بالعدم، كقول الراوي: اعلم أن رسول الله - ﷺ - لم يصل بالبيت، لأني كنت معه فيه، ولم يغب عن نظري طرفة عين فيه، ولم أره صلى فيه، أو قال\n_________\n(١) انظر العدة (٣/ ١٠٣٦) الواضح (٥/ ٩٠)، أصول ابن مفلح (٤/ ١٦٠٢)، المسودة (ص/٢٧٩)، المدخل (ص/٣٣٩)، المختصر في أصول الفقه (ص/١٧١)، جمع الجوامع (٢/ ٤١٣ - حاشية العطار).","vol":"1","page":230},{"text":"أخبرني رسول الله - ﷺ - أنه لم يصل فيه، أو قال: اعلم أن فلانا لم يقتل زيدا، لأني رأيت زيدا حيا بعد موت فلان، أو بعد الزمن الذي أخبر الجارح أنه قتله فيه. فهذا يقبل، لاستناده إلى مدرك علمي، ويستوي هو وإثبات المثبت، فيتعارضان، ويطلب المرجح من خارج. وكذلك كل شهادة نافية استندت إلى علم بالنفي، لا إلى نفي العلم، فإنها تعارض المثبتة، لأنها تساويها، إذ هما في الحقيقة مثبتتان، لأن إحداهما تثبت المشهود به، والأخرى تثبت العلم بعدمه).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-319>بعض الاستثناءات ومناقشتها:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-320>أولا- إلا أن يستند النفي إلى علم بالعدم:</span>\nفهنا يتعادلان، وقد سبق الكلام عنه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-321>ثانيا - إلا أن يكونا في حد </span>(١):\nقال المرداوي في \"التحبير\" (٨/ ٤١٩٨): (قوله: ﴿وداريء حد، وفي ' الكفاية ' و' الواضح '، وابن البناء وقال: هو المذهب: المثبت، وفي ' العدة ': سواء كالغزالي، والموفق﴾. الصحيح أن داريء الحد مقدم على مثبته. قال الشريف أبو جعفر، والحلواني من أصحابنا يقدم نافي الحد على مثبته، ورجحه أبو الخطاب في ' التمهيد '، وغيره، وعليه الأكثر؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات، روي عن الصحابة، وفيه أخبار ضعيفة ... قال الآمدي: ولأن الخطأ في نفي العقوبة أولى من الخطأ في تحقيقها، على ما قاله ﵊: ' لأن تخطيء في العفو خير من أن تخطيء في العقوبة ' ...)\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-322>٥ - يرجح الناقل عن الأصل على المبقي عليه </span>(٢).\nقال المرداوي في \"التحبير\" (٤/ ٤١٩٤): (قوله: ﴿وناقل عن الأصل ...﴾. إذا تعارض حكمان أحدهما مقرر للحكم الأصلي، والآخر ناقل عن حكم الأصل.\n_________\n(١) انظر: التمهيد (٣/ ٢١٢)،أصول ابن مفلح (٤/ ١٦٠٥)، شرح الكوكب المنير (٤/ ٦٨٩)، التقرير والتحبير (٣/ ٣٢)، تيسير التحرير (٣/ ١٦١)، الإبهاج (٣/ ٢٣٦)، المحصول (٥/ ٥٩٠)، البحر المحيط (٤/ ٤٦٨).\n(٢) انظر: العدة (٥/ ١٥٣٣)، التمهيد (٤/ ٢٤١)، شرح مختصر الروضة (٣/ ٧٠٢)، شرح الكوكب المنير (٤/ ٦٨٧)، جمع الجوامع (٢/ ٤١٢ - العطار)، غاية الوصول (ص/١٦١).","vol":"1","page":231},{"text":"فالناقل مقدم عند الجمهور؛ لأنه يفيد حكما شرعيا ليس موجودا في الآخر ...).\nوما ذهب إليه الجمهور أولى لأن الناقل فيه زيادة على المبقى على البراءة الأصلية بإثباته حكما شرعيا ليس موجودا في الأصل.\nمثل: ترجيحُ أحاديثِ تحريمِ الحُمُرِ الأهليةِ على الأحاديث التي فيها إباحتُها؛ لأن التحريمَ ناقلٌ عن حكم الأصل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-323>٦ - يرجح العام المحفوظ على غير المحفوظ</span>.\nقال الطوفي في \"شرح مختصر الروضة\" (٣/ ٧٠٦): («فيرجح المجرى على عمومه على المخصوص».\nأي: إذا تعارض عامان أحدهما باق على عمومه، والآخر قد خص بصورة فأكثر ; رجح الباقي على عمومه على المخصوص، لأنه مختلف في بقائه حقيقة أو مجازا، وحجة، أو غير حجة، والباقي على عمومه لا خلاف في بقائه حقيقة وحجة، فكان راجحا.\nقلت: وكذلك يقدم ما كان أقل تخصيصا على الأكثر تخصيصا، مثل أن يخص أحدهما بصورة، والآخر بصورتين، فالأول أرجح، لأنه أقرب إلى الأصل، وهو البقاء على العموم ومخالفة الأصل فيه أقل).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-324>٧ - يرجح ما كانت صفات القبول فيه أكثر على ما دونه</span>.\nهذه القاعدة والتالية لها من المرجحات من ناحية السند.\nقال الشيخ العثيمين - ﵀ - في \"الشرح\" (ص/٥٩٦): (هذا في الحديث الشاذ والمحفوظ، ومرَّ علينا في المصطلح: \"الشاذ\" ما رواه الثقة مخالفًا لمن هو أرجح منه: عددًا أو حفظًا، فإذا كان عندنا راويان رويا حديثًا متعارضًا لكنَّ أحدَهما أقوى من الآخر حفظًا وأمسَّ بالشيخ الذي رويا عنه الحديث - فتقدِّم الثاني- لدينا رجلان رويا عن شيخ حديثًا، كل واحد منهما رواه على وجه يخالف الآخر، وكل منهما ثقة، لكن أحدهما أقوى في الأوثقية وأشد وثوقًا في الشيخ مثل أن يكون صهره أو ابن عمه أو ابن أخيه أو خادمه- مثل نافع عن ابن عمر- فهنا نقدِّم الثاني؛ لأن صفات القبول فيه أقوى وأكثر من الآخر).","vol":"1","page":232},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-325>٨ - يرجح صاحب القصة على غيره </span>(١).\nقال القاضي أبو يعلى في \"العدة\" (٣/ ١٠١٩) وهو يتكلم عن وجوه الترجيح من ناحية الإسناد: (الثالث: أن يكون أحد الراويين مباشرا لما رواه؛ لأن المباشر أعرف بالحال، ومثاله ما قلناه في رواية أبي رافع أن النبي - ﷺ -: (نكح ميمونة وهو حلال) أنه أولى من رواية ابن عباس: (أنه نكحها وهو حرام)؛ لأن أبا رافع كان السفير بينهما، والقابل لنكاحها لرسول الله - ﷺ -.\nالرابع: أن يكون أحد الراويين صاحب القصة، كميمونة، قدمنا قولها: تزوجني رسول الله - ﷺ - ونحن حلالان، على قول ابن عباس؛ لأنها المعقود عليها، فهي أعرف بوقت عقدها من غيرها لاهتمامها به ومراعاتها لوقته).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-326>٩ - يقدم من الإجماع: القطعي على الظني</span>.\nسبق بيان أن الإجماع نوعان قطعي وظني، فإن تعارضا فيقدم الإجماع القطعي؛ لأنه أقوى منه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-327>١٠ - يقدم من القياس: الجلي على الخفي</span>.\nوقد سبق بيان أن القياس له مراتب من حيث القوة والضعف والجلاء والخفاء، فالقياس الذي في معنى الأصل أقوى من القياس الجلي، والجلي أقوى من الخفي، وقياس العلة أقوى من قياس الدلالة.\n_________\n(١) انظر المسودة (ص/٢٧٥)، أصول ابن مفلح (٤/ ١٥٨٧)، شرح مختصر الروضة (٣/ ٦٩٤)، شرح الكوكب (٤/ ٦٣٧)، المدخل (ص/٣٩٧).","vol":"1","page":233},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-328>المفتى والمستفتي</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-329>تعريف المفتى:</span>\nالمفتى هو: (المخبر بحكم شرعي عملي مكتسب من أدلته التفصيلية لمن سأل عنه في أمر نازل) (١).\nقولنا: (عملي) ليخرج ما تعلق بالاعتقاد والسلوك ونحو ذلك كما سبق في تعريف الفقه.\nمن المقرر أن المفتي لا يكون إلا مجتهدا (٢)، وغير المجتهد لا يكون مفتيا حقيقة، ولذلك أضفنا للحد قولنا: (مكتسب من أدلته) فالمقلد لم يكتسب الحكم من أدلته.\nقولنا: (لمن سأل) للتفريق بين المفتى والمرشد؛ وذلك لأن الإخبار بحكم الله تعالى من غير سؤال هو إرشاد.\nقولنا: (أمر نازل) للتفريق بين المفتى والمعلِّم؛ وذلك لأن الإخبار بحكم الله تعالى في غير أمر نازل هو تعليم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-330>تعريف المستفتي:</span>\nالمستفتي هو: (السائل عن حكم شرعي عملي في نازلة ما).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-331>شروط جواز الفتوى:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-332>الشرط الأول - أن يكون المفتي عارفًا بالحكم يقينًا أو ظنًّا راجحًا وإلا وجب عليه التوقف)</span>.\nهذا الشرط فيه إشارة إلى ما سبق تقريره من أن من شروط المفتى أن يكون مجتهدا ليكون عنده القدرة على التوصل إلى معرفة الأحكام الشرعية.\nقال الشيخ العثيمين - ﵀ - في \"شرح الأصول\" (ص/٦٠٠): (هذا أهم الشروط، أن يكون المفتي عارفًا بالحكم \"يقينًا\": مثل أن يعرف أن الميتة حرام، \"أو ظنًا\" بحيث تكون الأدلة مشتبهة: إما في ثبوتها، وإما في دلالتها، وإما في احتمال معارض، وما أشبه ذلك. المهم أن يكون في الدليل اشتباه، فهنا قد لا يصل الإنسان\n_________\n(١) وقد استفدت من رسالة \"الفتيا ومناهج الإفتاء\" للشيخ محمد سليمان الأشقر في إضافة بعض القيود لهاذ التعريف.\n(٢) انظر: التحبير (٨/ ٤٠٧٠)، المدخل (ص/٢٩٣)، شرح الكوكب المنير (٤/ ٥٥٧).","vol":"1","page":234},{"text":"إلى العلم الذي لا يقبل الاحتمال، فيكون عنده ظن.\nوالظن ظنان: \"ظن ليس مبنيًا على اجتهاد وإنما هو تخرُّص مطلق! فهذا هو المذموم، ومنه قول بعض العوام أو المتحذلقين من الذين يدعون العلم- إذا سئل عن شيء قال: والله \"أظن \" أن هذا حرام، أما الذي يبحث في الأدلة ويراجع ولكنه لم يصل إلى حدِّ اليقين، فإنه إذا حكم بذلك فقد حكم بما يستطيع، وقد قال الله تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) [البقرة: ٢٨٦]، وقال: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [التغابن: ١٦] وأيضًا فإن الإنسان قد لا يصل إلى العلم القطعي، ولو أنَّا ألزمنا المفتين بألا يفتوا إلا بما اقتضى العلم لتعطلت كثير من الأحكام الشرعية .. فإن كثيرًا من الأحكام الشرعية مبني على الظن- بعد الاجتهاد-.\nوقوله: (وإلا وجب عليه التوقف): \"وإلا\": أي: وإلا يكن عارفًا يقينًا أو ظنًا يجب عليه التوقف.\nويقال إن مالك بن أنس﵀- إمام دار الهجرة وهو أحد الأئمة الأربعة جاءه رجل من بلاد خراسان أرسله أهل البلد يسألونه عن مسألة، فسأله، فقال: \"لا أدري \"! قال: \"فماذا أقول لأهل خراسان؟! \" قال: \"قل لهم إن الإمام مالكًا يقول: لا أدري).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-333>الشرط الثاني - أن يتصور السؤال تصوّرا ًتامًا</span>.\nقال الشيخ العثيمين - ﵀ - في \"الأصول\" (ص/٨٣): (فإذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي سأله عنه، وإن كان يحتاج إلى تفصيل استفصله، أو ذكر التفصيل في الجواب، فإذا سئل عن امرئ هلك عن بنت وأخ وعم شقيق، فليسأل عن الأخ هل هو لأم أو لا؟ أو يُفَصِّلُ في الجواب، فإن كان لأم فلا شيء له، والباقي بعد فرض البنت للعم، وإن كان لغير أم فالباقي بعد فرض البنت له، ولا شيء للعم).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-334>الشرط الثالث - أن يكون هادئ البال فلا يفتي حال انشغال فكره بغضب أو هم أو ملل أو غيرها</span>.\nقال ابن النجار في \"شرح الكوكب\" (٤/ ٥٤٧): «وهي) أي: الفتيا (في حالة غضب ونحوه) كشدة جوع، وشدة عطش، وهم، ووجع، وبرد مؤلم، وحر مزعج، ومع كونه حاقنا، أو حاقبا، أو نحو ذلك (كقضاء) فتحرم على الصحيح،","vol":"1","page":235},{"text":"كالصحيح في قضاء القاضي في تلك الحالة ويعمل بفتياه إن أصاب الحق، كما ينفذ قضاؤه في تلك الحالة إن أصاب الحق) (١).\nوقد فصل الشيخ العثيمين - ﵀ - في \"الشرح\" (ص/٦٠٨) في حالات الغضب فقال: (العلماء يقولون: إن الغضب له ثلاث مراحل: (أول، ونهاية، ووسط) أما (النهاية): فإنها تلحق صاحبه بالمجانين، فلا حكم لقوله أبدًا، فكل أقواله لا تُعتبر؛ لأنه مثل المجنون حتى وإن كان ذلك في طلاق امرأته، فلا تطلق.\nوأما (الابتداء وهو أول الغضب): فهذا لا أثر له- يعني: أن وجوده كعدمه، فَتُعتبر أقول أصحابه، ويؤاخذ بها.\n(الحال الثالثة للغضب): حال وسط: لا في أوله ولا في نهايته، فهذا موضع نزاع بين أهل العلم: هل يعفى عنه؟ بمعنى: هل تُعتبر أقوال صاحبه أو لا تعتبر، فلو طلق زوجته في هذه الحالة فهل تطلق أو لا تطلق؟\nقال بعض العلماء: \"تطلق \" وقال آخرون: \"لا تطلق \"؛ لأن هذا الرجل مغلوب على أمره كأنه أكره على ذلك من غضبه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-335>الشرط الرابع - ألا يترتب على الفتوى ما هو أكثر ضررا منها</span>.\nقال الشيخ العثيمين - ﵀ - في \"الشرح\" (ص/٦١٨): (فإن ترتب عليها ما هو أكثر وجب الإمساك؛ وعلى هذا فينبغي أن يكون هذا الشرط شرطًا لجواز الفتوى لا لوجوبها، فيشترط ألا يترتب على الفتوى ما هو أعظم ضررًا، فإن ترتب عليها ما هو أعظم فإنه يجب الإمساك).\nوهذه الشروط الأربعة إذا أختل شرط منها حرمت الفتوى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-336>شروط وجوب الفتوى:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-337>الأول - وقوع الحادثة المسئول عنها:</span>\nقال الشيخ العثيمين - ﵀ - في \"الشرح\" (ص/٦١١): (فلا بد أن تكون الفتوى واقعة فإن لم تكن واقعة لم تجب عليه الفتوى، وقد كان بعض السلف يفعل\n_________\n(١) انظر: المسودة (ص/٤٨٦)، أصول ابن مفلح (٤/ ١٥٤٦)، صفة الفتوى لابن حمدان (ص/٣٤).","vol":"1","page":236},{"text":"ذلك، إذا سئل عن مسألة قال: \"هل وقعت؟ \" إن قال السائل: \"نعم\" أجاب، وإن قال: \"لا\" قال: \"نحن في عافية منه، فلا نجيبك حتى تقع \". وقوله: (إلا أن يكون قصد السائل التعلم) فحينئذ يجب عليه أن يفتيه).\nوينبغي تقييد ذلك بأن يكون السائل أهلا للجواب، وإلا لم يكن كتما للعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-338>الثاني - ألا يكون في البلد غيره من أهل الفتيا:</span>\nقال ابن النجار في \"شرح الكوكب\" (٤/ ٥٨٣): (لمفت ردها) أي: رد الفتيا (و) محله إذا كان (في البلد غيره) أي: الراد. وهو (أهل لها) أي: للفتيا (شرعا) وهذا الذي عليه جماهير العلماء؛ لأن الفتيا - والحالة هذه - في حقه سنة.\nوقال الحليمي الشافعي: ليس له ردها، ولو كان في البلد غيره؛ لأنه بالسؤال تعين عليه الجواب (وإلا) أي: وإن لم يكن في البلد غيره (لزمه الجواب) قطعا، ذكره أبو الخطاب وابن عقيل وغيرهما ...).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-339>الثالث - ألا يكون للسائل مقصد سيئ من السؤال:</span>\nقال العثيمين - ﵀ - في \"الشرح\" (ص/٦١٣): (فإن علم أن قصده التعنت- يعني: الإشقاق على المسئول وإظهار عجزه- فإنه لا يجب عليه أن يجيب، فلو علمتَ أن هذا السائل لم يأت ليسأل إرادة للعلم، إنما أراد أن يسأل لإِظهار عجزك أمام الناس، فلك أن تقول: \"لا أدري \" أو: \"لا أجيبك \".\nوكذلك إذا علمت أنه لما أخبرته بالحكم قال: \"أين الدليل؟ \" فأتيت بالدليل، فجعل يجادل: هذا الدليل يحتمل كذا وكذا، ويأتي له بألف احتمال، فهذا يُعرف منه أنه أراد التعنت، فلك أن تقول: \"لا، ما عندي غير هذا\"، ولا حرج عليك في هذا.\nولهذا خيَّر اللهُ النبي - ﷺ - بين الحكم وعدمه إذا سأله أهل الكتاب قال: (فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ) [المائدة: ٤٢]، لأنهم لن يأتوا لرسول الله - ﷺ - لمعرفة الحق، بل يريدون إعناته، وأحيانًا يريدون مصلحة لهم كما تحاكموا إليه في الزنى (١) ... أو ضرب آراء العلماء بعضها ببعض وهذا كثير الآن، يجيء المستفتي يسأل العالم ليرى ماذا عنده وليس قصده\n_________\n(١) فقد أرادوا أن يبدلوا حكم الله بألا يرجموا الشريف منهم.","vol":"1","page":237},{"text":"الحق، وإذا علم ما عنده ذهب إلى العالم الثاني وسأل وقال: ماذا تقول في كذا وكذا؟ قال: أقول كذا وكذا. قال: لكن فلان يقول: كذا وكذا، فما قصده؟! أي أنه يضرب رأي العالم الثاني برأي العالم الأول. وقد يريد أن يتبجح في المجالس يقول: أنا سألت فلانًا وقال: هذا حرام، وسألت فلانًا وقال: هذا حلال. ثم يضرب آراء العلماء بعضها ببعض).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-340><span data-type=\"title\" id=toc-341>ما يلزم المستفتي:</span></span>\nعند اختلاف المفتين، وتعارض الفتاوى فللعلماء أقوال فيما يلزم المستفتي:\nأحدها: يأخذ بأغلظهما، والثاني: بأخفهما، والثالث: يجتهد في الأولى فيأخذ بفتوى الأعلم الأورع، والرابع: يسأل مفتيًا آخر فيأخذ بفتوى من وافقه، والخامس: يتخير فيأخذ بقول أيهما شاء (١).\nوقال الشيخ عياض السلمي في \"أصوله\" (ص/٤٨٦): (يجوزُ للعاميّ أنْ يسألَ مَن شاء من المفتين، وله أنْ يسألَ المفضولَ مع وجود الفاضل، عند أكثر العلماء.\nواستدلُّوا على ذلك: بالإجماع؛ أخذًا مما عليه الحالُ وقتَ الصحابة والتابعين، فإن العوامَّ كانوا يسألون المفضولَ فيُفتيهم، ولا يأمرُهم بسؤال الفاضل.\nولم يُعهدْ عن أحدٍ من الصحابة أنه كان لا يُفتي مع وجود الأفضل منه في البلدة، وقد أفتى ابنُ عباسٍ وابنُ عمر في حياة الخلفاء الأربعة، ﵃ أجمعين.\nالواجب على المستفتي إذا تعارضت الفتاوى: أنْ يأخذَ بفتوى الأعلم من المفتين، فإنْ تساووا أخذَ بقول الأتقى والأورع، فإنْ جهل الأعلمَ أو الأورعَ سأل العارفين بهم عن ذلك، ثم أخذ بمَن يغلب على ظنه أنه الأعلمُ أو الأتقى.\nوالدليل على صحّته: أن فتوى العالم عند العاميّ كالدليل عند المجتهد، وإذا تعارضت الأدلّةُ عند المجتهد وجب عليه طلبُ الترجيح، فكذلك العاميّ إذا تعارضتْ عنده الفتاوى).\n_________\n(١) انظر: آداب الفتوى والمفتي والمستفتي (ص/٤٧)، التمهيد (٤/ ٤٠٣)، المسودة (ص/٤١١)، مجموع الفتاوي لابن تيمية (٣٣/ ١٦٨)، صفة الفتوى (ص/٨٠)، إعلام الموقعين (٤/ ٢٦٤)، الإحكام للآمدي (٤/ ٢٤٣)، آداب الفتوى للنووي (ص/٧٧)، التقليد وأحكامه للشثري، وقدتوسع في عرض القوال وأدلتها ومناقشتها (ص/١٦٢).","vol":"1","page":238},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-342>الاجتهاد</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-343>تعريف الاجتهاد:</span>\nلغة:\nالاجتهاد لغة: بذل الجَهد في فعل شاق.\nقال الطوفي في \"مختصر الروضة\" (ص/١٧٣): (الاجتهاد لغة: بذل الجهد في فعل شاق، فيقال: اجتهد في حمل الرحى لا في حمل خردلة) (١).\nالاجتهاد: افتعال من جهد يجهد: إذا تعب، والجهد بضم الجيم وفتحها: الطاقة، وبفتحها فقط: المشقة.\nقال الزبيدي في \"تاج العروس\" (الجَهْدُ)، بالفتح: (الطَّاقَةُ) والوُسْع، (ويُضَمّ. و) الجَهْد، بالفتح فقط: (المَشَقَّة). قال ابن الأَثير: قد تكرَّرَ لفْظ الجَهْد والجُهْد في الحديث، وهو بالفتح المَشقَّة، وقيل المُبالغةُ والغاية. وبالضّمّ: الوُسْعُ والطّاقَةُ، وقيل: هما لغتانِ في الوُسْع والطّاقَة، فأَمّا في المَشقّة والغايةِ فالفتحُ لا غَيرُ، ويريدُ به في حديث أُمّ مَعْبد في الشَّاةِ الهُزالَ. ومن المضموم حديثُ الصَّدَقة: (أَيُّ الصَّدَقة أَفضل؟ قال: جُهْدُ المُقِلّ) أَي قَدْرُ ما يَحتمله حالُ القليلِ المالِ. (و) في التنزيلِ: (وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ) [التوبة: ٧٩] قال الفراءُ: الجُهْد في هذه الآيةِ الطاقَةُ، تقولُ: هذَا جُهْدِي، أَي طَاقَتي. وقُرِىء (وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ) و(جُهْدَهُمْ)، بالضّمّ والفتح، الجُهْد، بالضّمّ: الطَّاقَة، والجَهْد، بالفتح، من قولك (اجَهَدْ جَهْدَك) في هذا الأَمْرِ، أَي (ابلغْ غايَتَك).\n(وجَهَدَ، كمنَعَ)، يَجْهَد جَهْدًا: (جَدَّ، كاجْتَهَدَ. و) جَهَدَ (دَابَّتَه) جَهْدًا (: بَلَغَ جَهْدَهَا)، وحَمَل عليها في السَّيْر فوقَ طاقتِها، (كأَجْهَدَهَا). وفي (الصّحاح): جَهَدْته وأَجْهَدْته بمعنًى. قال الأَعشى:\nفجَالَتْ وَجَالَ لَهَا أَرْبَعٌ ... جَهَدْنَ لها مَعَ إِجْهَادِهَا) (٢).\n_________\n(١) انظر: قواعد الأصول (ص/١٠١)، المختصر في أصول الفقه (ص/١٦٣).\n(٢) انظر مادة (ج هـ د) في: مشارق الأنوار، مختار الصحاح، لسان العرب، المعجم الوسيط.","vol":"1","page":239},{"text":"اصطلاحا:\nالاجتهاد هو: (بذل الفقيه وسعه لاكتساب حكم شرعي ظني عملي من أدلته التفصيلية) (١).\nفقولنا: (بذل وسعه) إخراج للتقصير في النظر والاكتفاء من ذلك ببعض الوسع الذي يمكنه أن يزيد عليه.\nوقولنا: (الفقيه) المراد به هنا المتهيئ لمعرفة الأحكام.\nوقولنا: (لاكتساب) بمعنى لاستنباط، وإنما قيدنا التعريف بهذا القيد؛ ليخرجَ بذلُ الوُسع لإدراك الحكم الشرعيِّ بحفظ متون الفقه، أو بحفظ النصوص الشرعية الدالّة صراحةً على الحكم، فهذا العملُ - وإنْ كان اجتهادًا في اللُّغة - لكنه ليس اجتهادًا في الاصطلاح.\nقولنا: (شرعي) أخرج الأحكام العقلية والحسية واللغوية، فإن اجتهاد الفقيه في شيء من ذلك لا يسمى اجتهادا شرعيا.\nوقولنا: (ظني) أي أن مجال الاجتهاد إنما هو في الأحكام الشرعية العملية ظنية الثبوت أو الدلالة أو كلاهما، أو النوازل التي لا نص فيها أصلا دون المسائل قطعية الثبوت والدلالة.\nقال الشيخ بكر أبو زيد في \" المدخل المفصل\" (١/ ٨٢) مبينا مجالات الاجتهاد: (الأَحكام تدور في قالبين:\nالأول: ما كان من كتاب أو سنة أو إِجماع قطعي الثبوت والدلالة، أو معلومًا من الدِّين بالضرورة، كمسائل الاعتقاد وأَركان الإسلام، والحدود، والفضائل، والمقدرات كالمواريث، والكفارات ... ونحو ذلك. فهذه لا مسرح للاجتهاد فيها بإِجماع، وطالما\n_________\n(١) وهذا التعريف مستفاد من تعريف الشيخ علي عباس الحكمي في \"الاجتهاد ومدى الحاجة إليه في الفقه الإسلامي\" (ص/١) إلا أني عدلت بعض ألفاظه وزدت عليه قيد (الظنية)، وانظر في تعريف الاجتهاد: أصول ابن مفلح (٤/ ١٤٦٩)، روضة الناظر (ص/٣٥٢)، شرح مختصر الروضة (٣/ ٥٧٦)، قواعد الأصول (ص/١٠١)، التحبير (٨/ ٣٨٦٥)، صفة الفتوى (ص/١٤)، شرح الكوكب (٣/ ٥٧٦)، المدخل (ص/٣٦٧)، المختصر في أصول الفقه (ص/١٦٣).","vol":"1","page":240},{"text":"أَنَّها ليست محلًا للاجتهاد فلا يُقال فيها: كل مجتهد مصيب، بل المجتهد فيها مقطوع بخطئه وإثمِه، بل وكفره في مواضع.\nالثاني: ما سوى ذلك؛ وهو ما كان بنص قطعي الثبوت ظني الدلالة، أو عكسِهِ، أو طرفاه ظنيان، أو لا نص فيه مطلقًا من الواقعات والمسائل، والاقضيات المستجدة، فهذه محل الاجتهاد في أُطرِ الشريعة، وعلى هذا معظم أَحكام الشريعة؛ فهذا محل الاجتهاد ومجاله).\nوباقي قيود التعريف سبق شرحها في حد الفقه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-344>تعريف المجتهد:</span>\nالمجتهد هو: (الفقيه الذي يبذل وسعه لاكتساب حكم شرعي ظني عملي من أدلته التفصيلية).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-345>شروط الاجتهاد</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-346>الشرط الأول - أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده كآيات الأحكام وأحاديثها </span>(١).\nلم يختلف العلماء في اشتراط معرفة أدلة الأحكام في الجملة، ولكن وقع الخلاف في عدد هذه الأدلة.\nوسبب اختلافهم هل يكتفي بمعرفةُ الآيات والأحاديث الدالة على الأحكام بطريق النصّ أو الظاهر، دون ما دل على الأحكام بطريق الإشارة أو مفهومِ المخالفة، ونحوِهما من طرق الدلالة الخفيّة. فمن قال بالأول قال بحصر الأدلة، فقالوا من الآيات يكتفى بخمسمائة آية (٢) وقيل تسعمائة (٣)\n_________\n(١) انظر: العدة (٥/ ١٥٩٤)، وروضة الناظر (ص/٣٥٢)، والتحبير (٨/ ٣٨٧٠)، ومختصر ابن اللحام (ص/١٦٣)، والمدخل (ص/٣٦٨).\n(٢) نقل ذلك عن الغزالي والرازي وابن قدامة وابن العربي، وغيرهم ولعلهم ذهبوا لذلك لما رأوا مقاتل بن سليمان أول من أفرد آيات الأحكام في تصنيف وجعلها خمسمائة آية.\n(٣) نقل عن ابن المبارك، وانظر رسالة \"الاجتهاد في الإسلام\" (ص/٦٦).","vol":"1","page":241},{"text":"، وقيل غير ذلك (١).\nومن قال بالثاني لم يحصر الآيات في آيات الأحكام وحسب بل زاد ما يتعلق بالوعد والإخبار عن أمور الآخرة أو القرون السالفة والأقاصيص والمواعظ ونحوهم، فقل أن يوجد في القرآن الكريم آية إلا ويستنبط منها شيء (٢).\nقال الطوفي في \"شرح مختصر الروضة\" (٣/ ٥٧٧): (أما الكتاب: فالواجب عليه أن يعرف منه ما يتعلق بالأحكام، وهو قدر خمسمائة آية، كما قال الغزالي وغيره، والصحيح أن هذا التقدير غير معتبر، وأن مقدار أدلة الأحكام في ذلك غير منحصر، فإن أحكام الشرع كما تستنبط من الأوامر والنواهي؛ كذلك تستنبط من الأقاصيص والمواعظ ونحوها، فقل أن يوجد في القرآن آية إلا ويستنبط منها شيء من الأحكام. وكأن هؤلاء الذين حصروها في خمسمائة آية إنما نظروا إلى ما قصد منه بيان الأحكام دون ما استفيدت منه، ولم يقصد به بيانها.\nقوله: «وكذلك من السنة»، أي: ويشترط أن يعرف من السنة الأحاديث التي تتعلق بالأحكام، كما يشترط أن يعرف الآيات التي تتعلق بها من القرآن\nقلت: فالكلام هنا في التقدير، كالكلام هناك، أعني أن استنباط الأحكام لا يتعين له بعض السنة دون بعض، بل قل حديث يخلو عن الدلالة على حكم شرعي).\n_________\n(١) قال المرداوي في \"التحبير\" (٨/ ٣٨٧١): (وقد قيل: إن آيات الأحكام مائة آية، حكاه ابن السيوطي في شرح منظومته ' جمع الجوامع ' وحكى البغوي عند قوله تعالى: (يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ) [البقرة: ٢٦٩] ' عن الضحاك أنه قال: في القرآن مائة آية وتسع آيات ناسخة ومنسوخة، وألف آية حلال وحرام، لا يسع المؤمنين تركهن حتى يتعلموهن ' انتهى).\n(٢) قال ابن النجار في \"شرح الكوكب\" (٤/ ٤٦٠): (\"و\" أن يكون عالما ب \"الأدلة السمعية مفصلة، واختلاف مراتبها\" وليس المراد: أن يعرف سائر آيات القرآن، وجميع أحاديث السنة، وإنما المراد: ما يحتاج إلى معرفته. \"فمن الكتاب والسنة: ما يتعلق بالأحكام\" وقد ذكروا أن الآيات خمسمائة آية، وكأنهم أرادوا ما هو مقصود به الأحكام بدلالة المطابقة أما بدلالة الالتزام: فغالب القرآن، بل كله؛ لأنه لا يخلو شيء منه عن حكم يستنبط منه).\nوقال الرزكشي في البحر المحيط (٤/ ٤٩٠): (قال ابن دقيق العيد: «ولعلهم قصدوا بذلك الآيات الدالة على الأحكام دلالة أولية بالذات لا بطريق التضمن والالتزام»).","vol":"1","page":242},{"text":"والأليق بحال المجتهد عدم الاكتفاء بمعرفة الأدلة الدالة على الأحكام بطريق النصّ أو الظاهر دون ما كانت دلالته خفية. وحصر الأدلة في عدد معين لا دليل عيه، وأحكام الشرع كما تستنبط من الأوامر والنواهي؛ كذلك تستنبط من الأقاصيص والمواعظ ونحوها، فقل أن يوجد في القرآن آية إلا ويستنبط منها شيء من الأحكام.\nوليس معنى ذلك أن المجتهد يستحضر جميع ما ورد في المسالة من أدلة بل يجتهد قدر طاقته وهو دائر بين الأجر والأجرين.\nوالصحابة هم أعلم الناس بالأدلة ووجوه دلالتها على الأحكام، إلا أنه قد يخفى على بعضهم بعض الأدلة سواء أكانت دلالتها على الحكم ظاهرة أم خفية، وليس معنى هذا الاكتفاء ببعض الأدلة دون بعض بل المقصود وجود ملكة الاستنباط وبذل الوسع في معرفة الحكم الشرعي.\nوأما القول بأن الإحاطةَ بكلِّ ما في القرآن من المعاني ليس ممكنًا، فلو اشترطنا ذلك لما تمكن أحدٌ من الاجتهاد، فليس بصحيح فمن عرف دلالات الألفاظ، وأصول الفقه سهل عليه استنباط الأحكام من الأدلة بالقوة القريبة، وإنما يكفيه أن يستقرئ الأدلة للوصول للحكم الشرعي، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقد جمعت السنة في دواوين وسهل الوقوف على الأدلة أكثر من ذي قبل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-347>الشرط الثاني - أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه</span>.\nقال الطوفي في \"مختصر الروضة\" (ص / ١٧٤) وهو يتكلم عن شرط المجتهد: (معرفة صحة الحديث اجتهادا كعلمه بصحة مخرجه وعدالة رواته، أو تقليدا كنقله من كتاب صحيح ارتضى الأئمة رواته) (١).\nقال ابن النجار في \" شرح الكوكب \" (٤/ ٤٦١): (\"و\" يشترط في المجتهد أيضا: أن يكون عالما ب \"صحة الحديث وضعفه\" سندا ومتنا، ليطرح الضعيف حيث لا يكون في فضائل الأعمال، ويطرح الموضوع مطلقا، وأن يكون عالما بحال الرواة في القوة والضعف، ليعلم ما ينجبر من الضعف بطريق آخر \"ولو\" كان علمه بذلك \"تقليدا كنقله\"\n_________\n(١) انظر مختصر ابن اللحام (ص/١٦٣).","vol":"1","page":243},{"text":"ذلك \"من كتاب صحيح\" من كتب الحديث المنسوبة لأئمته كمالك وأحمد والبخاري ومسلم وأبي داود والدارقطني والترمذي والحاكم وغيرهم؛ لأنهم أهل المعرفة بذلك، فجاز الأخذ بقولهم، كما يؤخذ بقول المقومين في القيم) (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-348>الشرط الثالث - أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع</span>.\nقال الطوفي في \"شرح مختصر الروضة\" (٣/ ٥٨٠): (قوله: «والناسخ والمنسوخ منهما»، أي: من الكتاب والسنة، لأن المنسوخ بطل حكمه، وصار العمل على الناسخ، فإن لم يعرف الناسخ من المنسوخ، أفضى إلى إثبات المنفي، ونفي المثبت ... «ويكفيه» من معرفة الناسخ والمنسوخ أن يعرف «أن دليل هذا الحكم غير منسوخ»، يعني ولا يشترط أن يعرف جميع الأحاديث المنسوخة من الناسخة، والإحاطة بمعرفة ذلك أيسر من غيره، لقلة المنسوخ بالنسبة إلى المحكم من الكتاب والسنة ...\nقوله: «ويكفيه معرفة أن هذه المسألة مجمع عليها أم لا».\nهذا كما سبق في القدر الكافي من الناسخ والمنسوخ، وهو أن يعلم أن هذه المسألة مما أجمع عليه، أو مما اختلف فيه، ولا يشترط أن يعلم الإجماع والخلاف في جميع المسائل، ولعل هذا ينزع إلى تجزؤ الاجتهاد) (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-349>الشرط الرابع - أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحو ذلك</span>.\nتضمن كلام الشيخ اشتراط العلم بأصول الفقه، وبعض ما يحتاج إليه المجتهد من اللغة.\nقال الطوفي في \"شرح مختصر الروضة\" (٣/ ٥٨١): (يشترط للمجتهد أن يعرف «من النحو واللغة ما يكفيه في معرفة ما يتعلق بالكتاب والسنة من نص وظاهر،\n_________\n(١) انظر: التحبير (٨/ ٣٨٧٥)، وروضة الناظر (ص/٣٥٣).\n(٢) انظر أيضا: روضة الناظر (ص/٣٥٣)، التحبير (٨/ ٣٨٧٢، ٣٨٧٣)، شرح الكوكب (٤/ ٤٦١، ٤٦٤)، المدخل (ص/٣٧١، ٣٧٢).","vol":"1","page":244},{"text":"ومجمل، وحقيقة ومجاز، وعام وخاص، ومطلق ومقيد، ودليل خطاب ونحوه»، كفحوى الخطاب ولحنه ومفهومه، لأن بعض الأحكام يتعلق بذلك ويتوقف عليه توقفا ضروريا ... كقوله - ﵇ -: (اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر) رواه الشيعة بالنصب أبا بكر وعمر على النداء، أي: يا أبا بكر، فعلى رواية الجر هما مقتدى بهما، وعلى رواية النصب هما مقتديان بغيرهما، وكذلك قوله - ﵇ - في حديث محاجة آدم وموسى: فحج آدم موسى برفع آدم على أنه فاعل وموسى مفعول، وعكس القدرية ذلك، فنصبوا آدم تصحيحا لمذهب القدر (١» (٢).\nوقال أيضا في (٣/ ٥٧٧): (\" وشرط المجتهد إحاطته بمدارك الأحكام \"، أي: طرقها التي تدرك منها، ويتوصل بها إليها، \" وهي الأصول \" المتقدم ذكرها، وهي الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، والاستدلال، والأصول المختلف فيها، \" وما يعتبر للحكم في الجملة \" من حيث الكمية والمقدار حيث يعتبر ذلك للحكم، أو من حيث الكيفية كتقديم ما يجب تأخيره، وتأخير ما يجب تقديمه، لأن ذلك كله آلة للمجتهد في استخراج الحكم، فوجب اشتراطه، كالقلم للكاتب، والقدوم ونحوه للنجار) (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-350>خاتمة:</span>\nهناك بعض الشروط الأخرى ومنها: كإسلام المجتهد فالاجتهاد عبادة والإسلام\nشرط في كل عباده (٤)، وغير المسلم مهما بلغ من العلم بعلوم الشريعة لا يُقبلُ\n_________\n(١) قال الشيخ العثيمين في شرح لمعة الاعتقاد (ص/١٦٢): (القدرية: وهم الذين يقولون بنفي القدر عن أفعال العبد، وأن للعبد إرادة وقدرة مستقلتين عن إرادة الله وقدرته، وأول من أظهر القول به معبد الجهني في أواخر عصر الصحابة تلقاه عن رجل مجوسي في البصرة.\nوهم فرقتان غلاة، وغير غلاة، فالغلاة ينكرون علم الله، وإرادته، وقدرته، وخلقه لأفعال العبد وهؤلاء انقرضوا أو كادوا. وغير الغلاة يؤمنون بأن الله عالم بأفعال العباد، لكن ينكرون وقوعها بإرادة الله، وقدرته، وخلقه، وهو الذي استقر عليه مذهبهم).\n(٢) انظر: الواضح (١/ ٢٦٩)، والروضة (ص/٣٥٣)، والتحبير (٨/ ٣٨٧٥)، وشرح الكوكب المنير (٤/ ٤٦٢).\n(٣) انظر \"روضة الناظر\" (ص/٣٥٢)، والمختصر لابن اللحام (ص/١٦٣)، وقواعد الأصول (ص/١٠١).\n(٤) انظر حاشية المطيعي على نهاية السول (٤/ ٥٤٧).","vol":"1","page":245},{"text":"اجتهادُه (١)، وأن يكون عاقلا؛ لأن من لا عقل له لا يدرك علما، لا فقها ولا غيره (٢) وأن يكون بالغا أو مميزا على الخلاف الوارد في اشتراط ذلك.\nومن تحققت فيه الشروط السابقة تكونت عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها، ومن لم تتوفر فيه هذه الشروط فهو قاصر غير كامل الأهلية لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-351>تجزؤ الاجتهاد:</span>\nالشروط العامة السابقة يلزم اجتماعها في المجتهد المستقل، ولكن المجتهد في مسألة واحدة أو باب واحد لا يشترط فيه اجتماع كل هذه الشروط، بل يشترط أن يعرف منها ما يتعلق بالباب الذي سوف يجتهد فيه أو المسألة. إلا أن بعض الشروط كلية لا تقبل التجزؤ كمعرفته للغة العرب، وأصول الفقه، وكذا معرفته لما يتعلق بصحة الحديث إن قلنا أنه لا يكتفى بالتقليد فيه.\nفعلى سبيل المثال من أراد أن يحصل آلة الاجتهاد في باب البيوع، فلابد وأن يتعرف على الأدلة الخاصة بهذا الباب، وما نسخ منها، ومواقع الإجماع فيه، ويكون على بصيرة في فهم اللغة، وما يحتاج إليه في المسألة من أصول الفقه فهذا تتكون له ملكة الاستنباط في هذا الباب أو هذه المسألة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-352>ما يلزم المجتهد:</span>\nيلزم المجتهد أن يبذل جهده في معرفة الحق ثم يحكم بما ظهر له فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد والخطأ مغفور له.\n\n-<span data-type=\"title\" id=toc-353> هل يقلد المجتهد</span>؟\nالمجتهد المستقل ليس له تقليد مجتهد آخر مع ضيق الوقت ولا سعته لا فيما يخصه ولا فيما يفتي به لكن يجوز له إذا تعارضت عنده الأدلة، ولم يظهر له وجه الترجيح بينها أن ينقل للمستفتي مذهب الأئمة كأحمد والشافعي ولا يفتي من عند نفسه بتقليد غيره\n، وأما المجتهد في مسألة أو في باب له أن يقلد في غير ما هو مؤهل للاجتهاد فيه.\n_________\n(١) \"أصول الفقه\" لعياض السلمي (ص/٤٥١).\n(٢) \"التحبير\" (٨/ ٣٨٧٠).","vol":"1","page":246},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-354>التقليد</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-355>تعريف التقليد لغة:</span>\nالتقليد لغة: وضع الشيء في العنق محيطًا به كالقلادة.\nقال ابن أبي الفتح في \"المطلع\" (ص/٢٠٦): (التقليد مصدر قلد قال الجوهري وتقليد البدنة أن يعلق في عنقها شيء ليعلم أنها هدي).\nقال المردوي في \" التحبير\" (٨/ ٤٠١١): (التقليد في اللغة: جعل الشيء في العنق من دابة وغيرها محيطا به، وهذا احتراز مما لم يكن محيطا بالعنق، فلا يسمى قلادة في عرف اللغة ولا غيرها، والشيء المحيط بشيء يسمى قلادة وجمعها قلائد، ومنه قوله تعالى: (وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ) [المائدة: ٢]، يعني: ما يقلده الهدي في عنقه من النعال وآذان القرب) (١).\nوجاء في المعجم الوسيط مادة قلد: «قلد) الشيء قلدا لواه يقال قلد الحديدة رققها ولواها على شيء والحبل فتله والماء في الحوض ونحوه جمعه فيه والحمى فلانا أخذته كل يوم والزرع سقاه.\n(أقلد) البحر عليهم غرقهم وأطبق عليهم\n(قلده) القلادة جعلها في عنقه والبدنة علق في عنقها شيئا ليعلم أنها هدي وفلانا السيف ألقى حمالته في عنقه ويقال قلد فلانا نعمة أعطاه عطية أو أسدي إليه معروفا وقلده قلادة سوء هجاه هجاء يلازمه أثره وفلانا الأمر أو العمل فوضه إليه وألزمه إياه ويقال قلد الشيخ حبله خرف فلا يلتفت لرأيه وفلانا اتبعه فيما يقول أو يفعل من غير حجة ولا دليل وحاكاه يقال قلد القرد الإنسان\n(تقلد) القلادة لبسها والسيف علقه عليه والأمر احتمله.\n(القلادة) ما يجعل في العنق من حلي ونحوه ووسام يجعل في العنق تمنحه الدولة لمن تشاء تقديرا له (محدثة) (ج) قلائد وقلائد الشعر البواقي على الدهر منه ...) (٢).\n_________\n(١) وانظر: العدة (٤/ ١٢١٦)، أصول ابن مفلح (٤/ ١٥٣١)، شرح مختصر الروضة (٣/ ٦٥٠)، شرح الكوكب المنير (٤/ ٥٢٩).\n(٢) انظر مادة (ق ل د) في: تهذيب اللغة، الصحاح، المحيط في اللغة، لسان العرب، تاج العروس.","vol":"1","page":247},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-356>تعريف التقليد اصطلاحا:</span>\nالتقليد هو: (التزام المكلف في حكم شرعي مذهب من ليس قوله حجة في ذاته من غير معرفة رجحان دليله) (١).\nقولنا: (التزام): جنس في التعريف. والالتزام فيه معنى الثبوت والدوام والوجوب، قال الفيومي في \"المصباح\" مادة (ل ز م): (لَزِمَ الشَّيْءُ يَلْزَمُ لُزُومًا ثَبَتَ وَدَامَ، وَلَزِمَهُ الْمَالُ وَجَبَ عَلَيْهِ وَلَزِمَهُ الطَّلَاقُ وَجَبَ حُكْمُهُ ...).\nقولنا: (المكلف) ليشمل الرجال والنساء، وغير المكلف لا عبرة به في الأحكام التكليفية.\nقولنا: (مذهب) ليشمل القول والعمل والاعتقاد، ويخرج عمل القاضي بقول الشهود.\nقولنا: (في ذاته) لإدخال إتباع قول المجتهد في حق العامي؛ لأنه حجة لا في ذاته، ولكن بالنصوص من الكتاب والسنة الآمرة بإتباعه، ولإخراج إتباع الإجماع؛ لأنه حجة بذاته.\nقولنا: (من غير معرفة رجحان دليله) أضفت هذا القيد ليدخل في التعريف مع العامي: المتبع (٢) الذي قد يفهم الحجة ويعرف الدليل ولكنه في نفس الوقت ليس عنده القدرة على الاستقلال بفهم الأدلة واستنباط الأحكام منها وقد لا يكون قادرًا على دفع الشُّبَه عن الدليل والجواب عن أدلة القول الآخر. فلابد من تخصيص المكلف بما يفيد ذلك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-357>حكم التقليد في أصول الدين:</span>\nالمشهور من المذهب أنه لا يجوز التقليد في أصول الدين، وذهب بعض الحنابلة والشافعية وهو اختيار تقي الدين ابن تيمية إلى أنه يجوز التقليد في مسائل أصول\n_________\n(١) هذا العريف مستفاد من تعريف الشيخ الشثري في رسالته \"التقليد وأحكامه\" مع زيادة بعض القيود عليه.\n(٢) وهذا بناء على أن القسمة ثنائية وأنه ليس ثم واسطة بين العامي والمجتهد، وأما من يرى أن القسمة ثلاثية، وأنه بينهما منزلة الإتباع فلا يدخل عنده المتبع في حد التقليد، فيخصصه بالعامي فقط فلا حاجة لهذا القيد الأخير.","vol":"1","page":248},{"text":"الدين (١).\nوالقول بالجواز هو الراجح، وقد استدل له الشيخ العثيمين - ﵀ - في \"شرح السفارينية\" (ص/٣١١) بما يلي:\n١ - أن الله أحال على سؤال أهل العلم في مسألة من مسائل الدين التي يجب فيها الجزم، فقال: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) [النحل: ٤٣] ونسألهم لنأخذ بقولهم، ومعلوم أن الإيمان بأن الرسل رجال من العقيدة ومع ذلك أحالنا الله فيه إلى أهل العلم.\n٢ - وقال تعالى: (فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ) [يونس: ٩٤]، ويسألهم ليرجع إليهم، وإذا كان الخطاب هذا للرسول ولم يشك فنحن إذا شككنا في شيء من أمور الدين نرجع إلى الذين يقرؤون الكتاب إلى أهل العلم لنأخذ بما يقولون، إذن هذا عام يشمل مسائل العقيدة.\n٣ - أننا لو ألزمنا العامي بمنع التقليد والتزام الأخذ بالاجتهاد لألزمناه بما لا يطيق، وقد قال تعالى: (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) [البقرة: ٢٨٦].\nفالصواب المجزوم به القول الثاني: أن ما يطلب فيه الجزم يكتفي فيه بالجزم سواء عن طريق الدليل، أو عن طريق التقليد).\n_________\n(١) انظر: العدة (٤/ ١٢١٧)، التمهيد (٤/ ٣٩٦)، الواضح (٥/ ٢٣٧)، المسودة (ص/٤٠٧)، النبوات (ص/٤٢)، مجموع الفتاوى (٢٠/ ٢٠٢)، أصول ابن مفلح (٤/ ١٥٣٣)، شرح مختصر الروضة (٣/ ٦٥٦)، التحبير (٨/ ٤٠١٧)، شرح الكوكب (٤/ ٥٣٣)، الفصل لابن حزم (٤/ ٢٨)، المحصول للرازي (٦/ ١٢٥)، الإبهاج (٣/ ٢٧٠)، اللمع (ص/١٢٥)، الفقيه والمتفقه (٢/ ١٢٨)، الإحكام للآمدي (٤/ ٢٢٩)، البحر المحيط للزركشي (٤/ ٥٦٠)، إرشاد الفحول (٢/ ٢٤١)، الأصول والفروع للشثري (ص/٥٣٠)، وقد صنفت رسائل وأبحاث مفردة في هذه المسألة من ذلك: رسالة الجيس والكمين لقتال من كفر عامة المسلمين لابن بو جمعة الوهراني، التقليد في باب العقائد وأحكامه لناصر الجديع، التقليد في مسائل الإيمان وأصول الاعتقاد، لرشيد بن حسن بن محمد، وهو منشور في مجلة الحكمة، العدد (٣٢)، حكم التقليد في أصول الدين، لخالد حسين الخالد، وهو بحث منشور في مجلة جامعة دمشق، العلوم الإنسانية عدد شوال/١٤١٢هـ.","vol":"1","page":249},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-358>حكم التمذهب والتقليد:</span>\nينبغي أن ننتبه إلى أن المقلدين والمجتهدين على طبقات، وقد اصطلحنا على أن منزلة الإتباع تدخل ضمنا في مرتبة التقليد ما لم يُحَصِّل أصحابها ملكة الاستنباط ويحققوا شروط الاجتهاد.\nالمجتهد المستقل لا يتقيد بمذهب، ولا يقلد أحدا. وأما من هو دون مرتبته كالعامي والمتبع ففيه التفصيل الآتي:\nالعامي أو المقلد الذي لا دراية عنده بالأدلة ولا يملك أي نوع من النظر فهذا الأقوى عندي أنه لا يتمذهب بل إن مذهبه هو مذهب مفتيه، وإنما سمى عاميا اشتقاقا من العمى فهو بيد من أخذ بيده.\nوأما من ارتقى عن هذه المنزلة، وله نوع نظر في الأدلة، إلا أنه قاصر عن مرتبة الاجتهاد فهذا الراجح في حقه هو جواز التمذهب دون التعصب، وفائدة التمذهب أن يتحصل عند الطالب منهج ومعيار منضبط وغير متناقض في النظر إلى المسائل الفقهية، وأيضا سيحقق له التدرج والترقي في سلم العلم، فكل مذهب من المذاهب تعاقبت أجيال على خدمته على مدار قرون طوال، وصنف العلماء فيه مؤلفات كثيرة منها ما يقتصر على رواية واحدة ثم يتدرج، ويعرض للطالب روايتين، وهكذا، وهذه المزية لا يجدها في غير كتب المذاهب، وإنما أنكر الناس التمذهب حينما خلطوه بالتقليد المذموم الذي يتعصب فيه الطالب للإمام ويعتقد أنه قد أحاط بكل مسائل الدين وأدلتها، وأنه معصوم عن الخطأ.\nوعليه فالصواب أن الطالب يجوز له أن يتمذهب، شريطة ألا يتعصب، بل يرجع عما ظهر له خطأ إمامه فيه، وأقوال الأئمة كثيرة في النهي عن تقليدها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-359>فتوى المقلد:</span>\nالراجح أنه لا يفتي إلا مجتهد سواء أكان مستقلا أو مقيدا بمذهب، والمجتهد في باب أو مسألة لا يفتى إلا في الباب أو المسألة التي هو أهل للنظر فيها دون غيرها، وأما من دون هؤلاء وليس على صفة من صفاتهم فلا يحل له الفتوى لا لنفسه ولا لغيره، وغاية الأمر أنه إن عدم العالم المجتهد في بلدة ما، واحتيج إلى فتوى المقلد فهنا يجوز له أن ينقل أقوال العلماء، فيقول قال أحمد، قل الشافعي، وهكذا ويكون","vol":"1","page":250},{"text":"قبول قوله من باب الخبر لا الإفتاء، ولابد أن يكون عالما بما ينقل من أحكام بصيرا بمواردها وشمولها لمحل النزاع، وهذه حالة ضرورة على خلاف الأصل.\nقال ابن حمدان في \"صفة الفتوى\" (ص/٢٤): (فمن أفتى وليس على صفة من الصفات المذكورة من غير ضرورة فهو عاص آثم (١)؛ لأنه لا يعرف الصواب وضده فهو كالأعمى الذي لا يقلد البصير فيما يعتبر له البصر؛ لأنه بفقد البصر لا يعرف الصواب وضده (أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ (٤) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ) [المطففين: ٤، ٥] قال ابن الجوزي: يلزم ولي الأمر منعهم كما فعل بنو أمية، ومن تصدى للفتيا ظانا أنه من أهلها فليتهم نفسه وليتق ربه فإن الماهر في علم الأصول، أو الخلاف، أو العربية دون الفقه يحرم عليه الفتيا لنفسه ولغيره؛ لأنه لا يستقل بمعرفة حكم الواقعة من أصول الاجتهاد لقصور آلته ولا من مذهب إمام لعدم حفظه وإطلاعه عليه على الوجه المعتبر فلا يحتج بقوله في ذلك وينعقد الإجماع دونه على أصح المذهبين ... وقيل يجوز لمن حفظ مذهب ذي مذهب ونصوصه أن يفتي به عن ربه وإن لم يكن عارفا بغوامضه وحقائقه وقيل لا يجوز أن يفتي بمذهب غيره إذا لم يكن متبحرا فيه عالما بغوامضه وحقائقه كما لا يجوز للعامي الذي جمع فتاوي المفتين أن يفتي بها. وإذا كان متبحرا فيه جاز أن يفتي به والمراد بقول من منع الفتوى به أنه لا يذكره على صورة ما يقوله من عند نفسه بل يضيفه إلى غيره ويحكيه عن إمامة الذي قلده لصحة تقليد الميت، فعلى هذا من عددناه من أصناف المفتين من المقلدين ليس على\n_________\n(١) قال النووي في \" شرح مسلم\" (١٢/ ١٣): (قوله ﷺ (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر) قال العلماء أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم فإن أصاب فله أجران أجر باجتهاده وأجر بإصابته وإن أخطأ فله أجر باجتهاده وفي الحديث محذوف تقديره إذا أراد الحاكم فاجتهد قالوا فأما من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم فإن حكم فلا أجر له بل هو آثم ولا ينفذ حكمه سواء وافق الحق أم لا؛ لأن إصابته اتفاقه ليست صادرة عن أصل شرعي فهو عاص في جميع أحكامه سواء وافق الصواب أم لا وهي مردودة كلها ولا يعذر في شيء من ذلك وقد جاء في الحديث في السنن القضاة ثلاثة قاض في الجنة واثنان في النار قاض عرف الحق فقضى به فهو في الجنة وقاض عرف الحق فقضى بخلافه فهو في النار وقاض قضى على جهل فهو في النار).","vol":"1","page":251},{"text":"الحقيقة من المفتين ولكن قاموا مقامهم وأدوا عنهم فعدوا معهم وسبيلهم في ذلك أن يقولوا مثلا مذهب أحمد كذا وكذا ومقتضى مذهبه كذا وكذا أو نحو ذلك ومن ترك منهم إضافة ذلك إلى إمامة إن كان ذلك منه اكتفاء بالمعلوم من الحال عن التصريح بالمقال جاز ...).\n\nوكتبه حامدا ومصليا ...\nأبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى المنياوي\nغفر الله له، ولوالديه\n\nوكان الفراغ من تلخيصه يوم الأحد ٢ من شهر ذي القعدة لعام ١٤٣١هـ الموافق ١٠ من شهر أكتوبر لعام ٢٠١٠م\nأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل مني هذا العمل وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وألا يجعل لأحد فيه شيئا، وأن يدخر لي أجره يوم ألقاه.\nوأرجو من الله أن يكتب له ولأصله القبول وأن ينفع بهما المسلمين، أنه ولي ذلك وهو القادر عليه.\nسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.\nوصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.","vol":"1","page":252}]}