{"ً":{"ٌ":21,"ٍ":"تجريد أحاديث عمدة الفقه","َ":1,"ُ":1,"ِ":{"files":["https://archive.org/download/tjrdomdfkh/tjrdomdfkh.pdf"]},"ّ":"الكتاب: التجريد للأحاديث العمدة في الفقه للشيخ أبي محمد الموفق ابن قدامة (ت ٦٢٠ هـ)\nتخريج: عبد السلام بن محمد الشويعر\nالناشر: ركائز للنشر والتوزيع\nالطبعة: الأولى، ١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م\nعدد الصفحات: ٨٦\nأهداه للشاملة: ركائز للنشر والتوزيع؛ جزاهم الله خيرا\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]","ْ":"","ٓ":"2.0","ٔ":2677,"ٕ":6,"ٖ":1780758303,"ٗ":1},"٘":{"ٙ":["1"],"ٚ":[{"title":"مقدمة","level":1,"page":2},{"title":"كتاب الطهارة","level":1,"page":4},{"title":"باب الآنية","level":2,"page":4},{"title":"باب قضاء الحاجة","level":2,"page":5},{"title":"باب الوضوء","level":2,"page":5},{"title":"باب المسح على الخفين","level":2,"page":6},{"title":"باب نواقض الوضوء","level":2,"page":6},{"title":"باب الغسل من الجنابة","level":2,"page":7},{"title":"باب التيمم","level":2,"page":7},{"title":"باب الحيض","level":2,"page":8},{"title":"كتاب الصلاة","level":1,"page":9},{"title":"باب الأذان والإقامة","level":2,"page":9},{"title":"باب شرائط الصلاة","level":2,"page":10},{"title":"باب آداب المشي إلى الصلاة","level":2,"page":11},{"title":"باب صفة الصلاة","level":2,"page":11},{"title":"باب سجدتي السهو","level":2,"page":12},{"title":"باب صلاة التطوع","level":2,"page":13},{"title":"باب الإمامة","level":2,"page":14},{"title":"باب صلاة المريض","level":2,"page":15},{"title":"كتاب الجنائز","level":1,"page":16},{"title":"كتاب الزكاة","level":1,"page":17},{"title":"باب من يجوز دفع الزكاة إليه","level":2,"page":17},{"title":"كتاب الصيام","level":1,"page":18},{"title":"كتاب الحج","level":1,"page":20},{"title":"باب الهدي والأضحية","level":2,"page":21},{"title":"باب العقيقة","level":2,"page":22},{"title":"كتاب البيع","level":1,"page":23},{"title":"باب الربا","level":2,"page":25},{"title":"باب بيع الأصول والثمار","level":2,"page":26},{"title":"باب الخيار","level":2,"page":27},{"title":"باب السلم","level":2,"page":28},{"title":"باب القرض","level":2,"page":28},{"title":"باب أحكام الدين","level":2,"page":29},{"title":"باب الحوالة","level":2,"page":29},{"title":"باب الشركة","level":2,"page":29},{"title":"باب المساقاة والمزارعة","level":2,"page":30},{"title":"باب إحياء الموات","level":2,"page":30},{"title":"باب الجعالة","level":2,"page":30},{"title":"باب اللقطة","level":2,"page":31},{"title":"باب السبق","level":2,"page":32},{"title":"باب الشفعة","level":2,"page":32},{"title":"كتاب الوقف","level":1,"page":34},{"title":"باب الهبة","level":2,"page":34},{"title":"باب عطية المريض","level":2,"page":35},{"title":"كتاب الوصايا","level":1,"page":36},{"title":"كتاب الفرائض","level":1,"page":37},{"title":"باب موانع الميراث","level":2,"page":37},{"title":"باب الولاء","level":2,"page":38},{"title":"باب العتق","level":2,"page":38},{"title":"كتاب النكاح","level":1,"page":40},{"title":"باب ولاية النكاح","level":2,"page":41},{"title":"باب المحرمات في النكاح","level":2,"page":42},{"title":"باب الرضاع","level":2,"page":42},{"title":"باب الشروط في النكاح","level":2,"page":43},{"title":"كتاب الصداق","level":1,"page":45},{"title":"باب عشرة النساء","level":2,"page":46},{"title":"باب القسم والنشوز","level":2,"page":46},{"title":"كتاب الطلاق","level":1,"page":48},{"title":"باب الإحداد","level":2,"page":49},{"title":"باب اللعان","level":2,"page":49},{"title":"باب الوليمة","level":2,"page":50},{"title":"كتاب الأطعمة","level":1,"page":51},{"title":"باب الذكاة","level":2,"page":52},{"title":"باب الصيد","level":2,"page":53},{"title":"باب النذر","level":2,"page":54},{"title":"كتاب الأيمان","level":1,"page":56},{"title":"كتاب الجنايات","level":1,"page":57},{"title":"باب شروط وجوب القصاص واستيفائه","level":2,"page":57},{"title":"كتاب الديات","level":1,"page":58},{"title":"كتاب الحدود","level":1,"page":59},{"title":"باب حد الزنى","level":2,"page":59},{"title":"باب حد المسكر","level":2,"page":60},{"title":"باب حكم المرتد","level":2,"page":60},{"title":"كتاب الجهاد","level":1,"page":61},{"title":"كتاب القضاء","level":1,"page":64},{"title":"كتاب الشهادات","level":1,"page":65}],"ٛ":{"1,3":1,"1,5":2,"1,6":3,"1,7":4,"1,8":5,"1,9":6,"1,10":7,"1,11":8,"1,13":9,"1,14":10,"1,15":11,"1,16":12,"1,17":13,"1,18":14,"1,19":15,"1,21":16,"1,23":17,"1,25":18,"1,26":19,"1,27":20,"1,28":21,"1,29":22,"1,31":23,"1,32":24,"1,33":25,"1,34":26,"1,35":27,"1,36":28,"1,37":29,"1,38":30,"1,39":31,"1,40":32,"1,41":33,"1,43":34,"1,44":35,"1,45":36,"1,47":37,"1,48":38,"1,49":39,"1,51":40,"1,52":41,"1,53":42,"1,54":43,"1,55":44,"1,57":45,"1,58":46,"1,59":47,"1,61":48,"1,62":49,"1,63":50,"1,65":51,"1,66":52,"1,67":53,"1,68":54,"1,69":55,"1,71":56,"1,73":57,"1,75":58,"1,77":59,"1,78":60,"1,79":61,"1,80":62,"1,81":63,"1,83":64,"1,85":65},"ٜ":{"1":[3,85]},"ٝ":["1,3","1,5","1,6","1,7","1,8","1,9","1,10","1,11","1,13","1,14","1,15","1,16","1,17","1,18","1,19","1,21","1,23","1,25","1,26","1,27","1,28","1,29","1,31","1,32","1,33","1,34","1,35","1,36","1,37","1,38","1,39","1,40","1,41","1,43","1,44","1,45","1,47","1,48","1,49","1,51","1,52","1,53","1,54","1,55","1,57","1,58","1,59","1,61","1,62","1,63","1,65","1,66","1,67","1,68","1,69","1,71","1,73","1,75","1,77","1,78","1,79","1,80","1,81","1,83","1,85"],"ٞ":{"2":[1],"4":[2,3],"5":[4,5],"6":[6,7],"7":[8,9],"8":[10],"9":[11,12],"10":[13],"11":[14,15],"12":[16],"13":[17],"14":[18],"15":[19],"16":[20],"17":[21,22],"18":[23],"20":[24],"21":[25],"22":[26],"23":[27],"25":[28],"26":[29],"27":[30],"28":[31,32],"29":[33,34,35],"30":[36,37,38],"31":[39],"32":[40,41],"34":[42,43],"35":[44],"36":[45],"37":[46,47],"38":[48,49],"40":[50],"41":[51],"42":[52,53],"43":[54],"45":[55],"46":[56,57],"48":[58],"49":[59,60],"50":[61],"51":[62],"52":[63],"53":[64],"54":[65],"56":[66],"57":[67,68],"58":[69],"59":[70,71],"60":[72,73],"61":[74],"64":[75],"65":[76]},"ٟ":[],"numbers":{"1":4,"2":4,"3":4,"4":5,"5":5,"6":5,"7":6,"8":6,"9":6,"10":7,"11":7,"12":8,"13":9,"14":9,"15":10,"16":10,"17":10,"18":11,"19":11,"20":11,"21":12,"22":12,"23":13,"24":13,"25":13,"26":14,"27":14,"28":15,"29":16,"30":17,"31":17,"32":17,"33":18,"34":18,"35":18,"36":18,"37":19,"38":19,"39":19,"40":19,"41":19,"42":20,"43":20,"44":20,"45":21,"46":21,"47":21,"48":22,"49":22,"50":23,"51":23,"52":23,"53":23,"54":23,"55":24,"56":24,"57":24,"58":24,"59":24,"60":25,"61":25,"62":25,"63":26,"64":26,"65":26,"66":27,"67":27,"68":27,"69":28,"70":28,"71":29,"72":29,"73":29,"74":30,"75":30,"76":30,"77":31,"78":31,"79":32,"80":32,"81":32,"82":34,"83":34,"84":35,"85":35,"86":36,"87":37,"88":37,"89":37,"90":38,"91":38,"92":38,"93":39,"94":40,"95":40,"96":40,"97":41,"98":42,"99":42,"100":42,"101":42,"102":43,"103":43,"104":43,"105":43,"106":44,"107":44,"108":45,"109":45,"110":46,"111":46,"112":46,"113":47,"114":47,"115":47,"116":48,"117":48,"118":48,"119":49,"120":49,"121":49,"122":50,"123":50,"124":51,"125":51,"126":51,"127":51,"128":52,"129":52,"130":52,"131":52,"132":53,"133":53,"134":54,"135":54,"136":55,"137":55,"138":55,"139":56,"140":56,"141":56,"142":57,"143":57,"144":58,"145":59,"146":59,"147":59,"148":60,"149":60,"150":60,"151":61,"152":61,"153":61,"154":62,"155":62,"156":62,"157":62,"158":62,"159":63,"160":63,"161":64,"162":65},"number_max":162,"number_pages":{"4":3,"5":6,"6":9,"7":11,"8":12,"9":14,"10":17,"11":20,"12":22,"13":25,"14":27,"15":28,"16":29,"17":32,"18":36,"19":41,"20":44,"21":47,"22":49,"23":54,"24":59,"25":62,"26":65,"27":68,"28":70,"29":73,"30":76,"31":78,"32":81,"34":83,"35":85,"36":86,"37":89,"38":92,"39":93,"40":96,"41":97,"42":101,"43":105,"44":107,"45":109,"46":112,"47":115,"48":118,"49":121,"50":123,"51":127,"52":131,"53":133,"54":135,"55":138,"56":141,"57":143,"58":144,"59":147,"60":150,"61":153,"62":158,"63":160,"64":161,"65":162}},"pages":[{"text":"«التَّجْرِيدُ»\n«للأَحَادِيثِ العُمْدَةِ في الفِقْه»\n«للشيخ أبي مُحمَّد المُوفَّقِ ابنِ قُدَامة»\nتخريج/\nعبدالسَّلام بن محمَّد الشُّويعر","vol":"1","page":3},{"text":"بسم الله الرحمن الرحيم\nالحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ﷺ .. أمّا بعد:\nفهذا كتاب جَرَّدْتُ فيه الأحاديثَ التي أوردها الشيخ العلامة أبو محمد عبدُ الله بن أحمد ابن قدامة في كتابه «العُمدَة في الفقه»، فإنّه أورد في كُلِّ بابٍ أصولَه وما عليه المعوّلُ فيه، بقصد تقريبه للمتعلمين، وسهولة حفظه على الطالبين، فقال في ديباجه: (أودعته أحاديثَ صحيحةً، تبرُّكًَا بها، واعتمادًا عليها، وجعلتها الصحاح لأستغني عن نسبتها إليها).\nفجرّدتُ أحاديثَ الكتابِ، وبيّنتُ راويها ومَخرَجِها، وما لم يكن في الصحيحين أشيرُ لكلام الأصحابِ وعُلماءِ الفَنِّ عليه، ولم أغيِّر من ألفاظ الأحاديث التي رواها المؤلف إلا نَزْرًَا يَسيرًا اُحتيج فيه لذلك، علمًا أنّ الفقهاء يتساهلون في الرواية بالمعنى، وأوردتُ الأحاديث بترتيب المؤلف من غير تغيير، مع المحافظة على تبويبه كما هو، لكي ينتفع بهذا التجريد من يقرأ أصلَه.","vol":"1","page":5},{"text":"والأحاديث التي في كتابه نوعان، ما صرّح برفعه للنبي -﵇-، وما أورد نصّ الحديث من غير إشارةٍ للنبي -﵇- فيه، فأذكره مسبوقًا بعلامة (*).\nفأسأل الله أن ينفع به كاتبه وقارئه، وصلى الله وسلّم على نبينا محمد.","vol":"1","page":6},{"text":"<span data-type='title' id=toc-2>كتاب الطّهَارَة</span>\n١ - * عَن عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ -﵄- قَالَ: سَمِعتُ رَسولَ اللهِ -﵇- يَقول: «إذَا بَلَغَ المَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ» رواه الإمام أحمد وابن ماجه (^١)، واحتجّ به أحمد (^٢).\n٢ - عن أبي هُرَيْرَةَ -﵁- أنَّ النَّبيَّ -﵇- قال: «صُبُّوا عَلَى بَوْلِ الأَعْرَابيِّ ذَنُوْبًَا مِنْ مَاءٍ» رواه الإمام أحمد والبخاري (^٣).\n\n<span data-type='title' id=toc-3>بَابُ الآنية</span>\n٣ - عَن حُذيفَةَ بنِ اليَمَانِ -﵁- أن النَّبيَّ -﵇- قَالَ: «لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ وَلا تَأكُلُوا في صِحَافِها، فإنَّها لهُم في الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ» رواه الإمام أحمد والشيخان (^٤).\n_________\n(^١) رواه الإمام أحمد (٤٨٠٣)، ابن ماجه (٥١٧) واللفظ له.\n(^٢) قال أبو داود في (مسائله ٢): سمعتُ أحمد بن حنبل قال: (قال رسول الله -﵇-: (إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء)، قال أحمد: فإن تغير طعمه أو ريحه؛ نزح حتى يطيب).\n(^٣) رواه الإمام أحمد (٧٧٩٩)، والبخاري (٢٢٠).\n(^٤) رواه الإمام أحمد (٢٣٣٦٤)، والبخاري (٥٤٢٦)، ومسلم (٥٥٢١).","vol":"1","page":7},{"text":"٤ - عن جابرٍ -﵁- أن النَّبيَّ -﵇- قَالَ -في البَحْر-: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الحِلُّ مَيْتَتُهُ» رواه الإمام أحمدُ وَابنُ ماجه (^١).\n\n<span data-type='title' id=toc-4>بَابُ قَضَاِء الحَاجَة</span>\n٥ - عن أبي أَيُّوبَ الأَنصَارِي -﵁- أن النَّبِيَّ -﵇- قَالَ: «لَا تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ، وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا» رواه الإمام أحمد والشيخان والترمذي واللفظ له (^٢).\n\n<span data-type='title' id=toc-5>بَابُ الوُضوء</span>\n٦ - عن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ -﵁- أن النَّبيَّ -﵇- قَالَ: «إنَّمَا الأَعْمَالُ بالنِيَّاتِ وَإنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» رَوَاه الإمام أحمد والشيخان (^٣).\n_________\n(^١) رواه الإمام أحمد (١٥٠١٢)، وابن ماجه (٣٨٨). وقد احتجّ الإمام أحمد بحديث جابر، قال ابن السكن: (حديث جابرٍ أصح ما روي في الباب).\nورواه من حديث أبي هريرة -﵁-: الإمام أحمد (٨٧٣٥)، وأبو داود (٨٣)، والترمذي (٦٩)، والنسائي (٥٩)، وابن ماجه (٣٨٦).\n(^٢) الإمام أحمد (٢٣٥٧٩)، والبخاري (٣٩٤)، ومسلم (٦٣٢)، والترمذي (٨).\n(^٣) رواه الإمام أحمد (١٦٨)، والبخاري (١) واللفظ له، ومسلم (٥٠٣٦).","vol":"1","page":8},{"text":"٧ - عن أبي هُريرَةَ -﵁- أنَّ رَسولَ اللهِ -﵇- قَالَ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ» رواه الإمام أحمد والشيخان (^١).\n\n<span data-type='title' id=toc-6>باب المَسْحِ على الخُفَّين</span>\n٨ - عَن عَلَيِّ بنِ أَبي طَالِبٍ -﵁- أنّ رَسُولَ الله -﵇- قال: «يَمْسَحُ المُسَافِرُ ثَلاثةَ أيام ولياليهن، والمُقيم يَومًَا وَلَيلَةً» رواه الإمام أحمد ومسلم (^٢).\n\n<span data-type='title' id=toc-7>بَابُ نَوَاقِضِ الوُضُوء</span>\n٩ - عن جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ -﵁- أنَّ رسولَ الله -﵇- قيل له: أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ؟ قال: «نَعَمْ تَوَضَّئُوا مِنْهَا»، قيل: أَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الغَنَمِ؟ قال: «إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا» رواه الإمام أحمد ومسلم (^٣).\n_________\n(^١) رواه الإمام أحمد (٦٠٧) واللفظ له، والبخاري (٨٤٧)، ومسلم (٦١٢).\n(^٢) رواه الإمام أحمد (٧٤٨)، ومسلم (٦٦١).\n(^٣) رواه الإمام أحمد (٢٠٩٥٥)، ومسلم (٨٢٨).","vol":"1","page":9},{"text":"<span data-type='title' id=toc-8>باب الغُسل من الجنابة</span>\n١٠ - عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الحَارِثِ -﵂- قَالت: «سَتَرْتُ النَّبِيَّ -﵇- فاغتَسَلَ مِن الجَنَابَةِ، فَبَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيه، ثُمَّ صَبَّ بيَمينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَغَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ بيدِهِ عَلَى الحَائِطِ وَالأَرْضِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ للصَّلَاةِ، ثُمَّ أَفَاضَ المَاءَ عَلَى بَدَنِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ رِجْلَيْه» رواه الإمام أحمد والبخاري (^١).\n\n<span data-type='title' id=toc-9>بابُ التَّيَمّم</span>\n١١ - عن عَمَّارِ بن يَاسِرٍ -﵄- أنّ رَسُولَ اللهِ -﵇- قَالَ لَهُ: «إِنَّمَا يَكْفِيكَ هَكَذَا»، وَضَرَبَ بيَدَيهِ عَلَى الأَرْضِ فَمَسَحَ بهمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيه. رواه الإمامُ أحمدُ والنسائي (^٢)، وصححه الإمام أحمد (^٣).\n_________\n(^١) رواه الإمام أحمد (٢٦٨٥٦)، والبخاري (٢٨١) وهو قريب من لفظه.\n(^٢) رواه الإمام أحمد (١٨٨٨٧)، والنسائي (٣١٧). وفي آخره: (مرة واحدة).\n(^٣) فتح الباري لابن رجب ٢/ ٦١.","vol":"1","page":10},{"text":"<span data-type='title' id=toc-10>بَابُ الحَيْضِ</span>\n١٢ - عَن أنسِ بنِ مَالكٍ -﵁- أن النَّبيَّ -﵇- قال: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ غَيْرَ النِّكَاحِ» رواه الإمامُ أحمدُ وأبو دَاودَ ومُسلم (^١).\n_________\n(^١) رواه الإمام أحمد (١٢٣٥٤)، ومسلم (٧٢٠)، وأبو داود (٢٥٨) واللفظ له.","vol":"1","page":11},{"text":"<span data-type='title' id=toc-11>كتَابُ الصَّلَاة</span>\n١٣ - عن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ -﵁- قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -﵇- يَقُولُ: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ عَلَى العِبَادِ مَنْ أَتَى بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ» رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي (^١).\n\n<span data-type='title' id=toc-12>بَابُ الأذَانِ والإقَامَة</span>\n١٤ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ -﵄- أن النَّبيَّ -﵇- قَالَ: «إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ» رواه الإمام أحمد والشيخان (^٢).\n_________\n(^١) رواه الإمام أحمد (٢٢٦٩٣) واللفظ له، وأبو داود (١٤٢٢)، والنسائي (٤٦١).\nوقد أورده المؤلف باختلاف ألفاظ وأقربها لسياقه رواية الإمام أحمد التي أثبتها.\nوقد ورد عند المؤلف بلفظ: (فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة) وقد رواها أبو نعيم في (الحلية ٥/ ١٣١)، ثم قال: (غريب من حديث الصنابحي عن عبادة، ومشهوره رواية ابن محيريز عن المخدجي عن عبادة) يعني الرواية المذكورة.\n(^٢) رواه الإمام أحمد (٤٥٥١)، والبخاري (٦٢٢)، ومسلم (٢٥٩٠).","vol":"1","page":13},{"text":"١٥ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ -﵁- أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ -﵇- قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ» رواه الإمام أحمد والشيخان (^١).\n\n<span data-type='title' id=toc-13>بَابُ شَرائطِ الصَّلاة</span>\n١٦ - عن أبي هُريرةَ -﵁- أن النبيَّ -﵇- قال: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» رواه الإمام أحمد والشيخان (^٢).\n١٧ - عن أبي سَعيدٍ الخُدْرِيِّ -﵁- أن النَّبِيَّ -﵇- قال: «الْحَرِيرُ وَالذَّهَبُ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، وَحِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ» رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي (^٣)، واحتجّ به الإمام أحمد وَذَكَر أنّه أثبتُ مَا في الباب (^٤).\n_________\n(^١) رواه الإمام أحمد (١١٧٤٢) واللفظ له، والبخاري (٦١١)، ومسلم (٨٧٤).\n(^٢) رواه الإمام أحمد (٨٢٢٢)، والبخاري (١٣٥) واللفظ له، ومسلم (٥٥٩).\n(^٣) رواه الإمام أحمد (١٩٥١٥)، والترمذي (١٧٢٠)، والنسائي (٨/ ١٩٠).\n(^٤) قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: فالذهب للنساء، ما تقول فيه؟ قال: أما للنساء فهو جائز إذا لم تظهره إلا لبعلها. قلت له: أي حديث في هذا أثبت؟ قال: (أليس في حديث سعيد بن أبي هند؟)، قلت: ذاك مرسل، قال: (وإن كان) [أحكام النساء للخلال ٨٦]. يعني أن سعيد بن أبي هند لم يَلقَ أبا سعيد الخدري.","vol":"1","page":14},{"text":"<span data-type='title' id=toc-14>بَابُ آداب المَشي إلى الصّلاة</span>\n١٨ - عن أبي هُرَيْرَةَ -﵁- أن رسولَ الله -﵇- قال: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوْهَا تَسْعَوْنَ، وَأْتُوْهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» رواه الإمام أحمد والشيخان (^١).\n\n<span data-type='title' id=toc-15>بَابُ صفةِ الصّلاة</span>\n١٩ - قال أنس -﵁-: «صَلَّيتُ خَلْفَ النبيِّ -﵇- وَأَبي بَكْرٍ وَعُمرَ وَعُثمَانَ فَلَمْ أسمَعْ أَحَدًَا مِنْهُمْ يجْهَرُ ببِسْمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحيمِ» رواه الإمام أحمد ومسلم (^٢).\n٢٠ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مسعود -﵁- قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ -﵇-: «إِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُلِ: التَّحِيَّاتُ للهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ\n_________\n(^١) رواه الإمام أحمد (٩٨٣٥)، والبخاري (٨٦٦)، ومسلم (١٣٨٩).\n(^٢) رواه الإمام أحمد (١٢٨٤٥)، ومسلم (٩١٨).\nوهذا اللفظ عند النسائي (٩٠٧).","vol":"1","page":15},{"text":"عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ» رواه الإمام أحمد والشيخان (^١).\nقال أبو محمَّد ابن قدامة: (فهذا أَصَحُّ مَا رُوي عَنْ النَّبيِّ -﵇- في التَّشهد).\n\n<span data-type='title' id=toc-16>بَابُ سجدتي السهو</span>\n٢١ - عَنْ أَبِي قَتَادَةَ -﵁-: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ -﵇- كَانَ يُصَلِّى وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ -﵇- فَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا وَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا» رواه الإمام أحمد والشيخان (^٢).\n٢٢ - عَن عَائِشَةَ -﵂- قَالَتْ: «اسْتَفْتَحْتُ وَرَسُولُ اللهِ -﵇- يُصَلِّي، فَمَشَى حَتَّى فَتَحَ لِي، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ الَّذِي كَانَ فِيهِ» رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي (^٣)، واحتجّ به الإمام أحمد (^٤).\n_________\n(^١) رواه الإمام أحمد (٣٥٦٢)، والبخاري (٦٩٤٦)، ومسلم (٩٢٤).\n(^٢) رواه الإمام أحمد (٢٢٥١٩)، والبخاري (٤٩٤)، ومسلم (١٢٤٠).\n(^٣) رواه الإمام أحمد (٢٥٥٠٣)، وأبو داود (٩٢٣)، والترمذي (٦٠١) وحسّنه، والنسائي (١٢٠٦).\n(^٤) احتجّ به الإمام أحمد كما في (مسائل عبد الله ٣٦٢).\nلكن نقل عبد الله في (العلل ٤٦٧): (قال: سألت أبي عن حديثٍ رواه بُرْد بن سنان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: عن النبي -﵇-: (أنه كان يصلي فاستفتحت الباب، فجاء النبي -﵇- ففتح الباب ومضى في صلاته). قلتُ لأبي: ما حال هذا الحديث؟ قال أبي: (لم يروِ هذا الحديث أحد عن النبي -﵇- غير بُرْدٍ، وهو حديثٌ مُنكَر ليس يحتمل الزهري مثل هذا الحديث).","vol":"1","page":16},{"text":"<span data-type='title' id=toc-17>بَابُ صلاة التطوّع</span>\n٢٣ - قال ابنُ عُمر -﵄-: «عَشْرُ رَكَعَاتٍ حَفِظْتُهُنَّ مِنْ رَسولِ الله -﵇-؛ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الفَجْرِ»\nحَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ: «أَنَّ رسولَ الله -﵇- كَانَ إِذَا طَلَعَ الفَجْرُ وَأَذَّنَ المُؤَذِّنُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ» رواه الإمام أحمد والبخاري (^١).\n٢٤ - * عَنِ ابْنِ عُمَرَ -﵄- أَنَّ النبي -﵇- قال: «صَلَاةُ الليْلِ مَثْنَى مَثْنَى» رواه الإمام أحمد والشيخان (^٢).\n٢٥ - * عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو -﵄- أن النبيَّ -﵇- قال: «صَلَاةُ القَاعِدِ عَلَى نِصْفِ صَلَاةِ القَائِمِ» رواه الإمام أحمدُ ومسلم (^٣).\n_________\n(^١) رواه الإمام أحمد (٥٤١٧)، والبخاري (١١٨٠) واللفظ له.\n(^٢) رواه الإمام أحمد (٤٨٤٨)، والبخاري (٩٤٨)، ومسلم (١٧٨٥).\n(^٣) رواه الإمام أحمد (٦٥١٢)، ومسلم (٧٣٥)، وهذا لفظ أحمد.","vol":"1","page":17},{"text":"<span data-type='title' id=toc-18>بَابُ الإمَامَة</span>\n٢٦ - عن أبي مَسْعُودٍ البَدْرِيِّ -﵁- أن النبي -﵇- قال: «يَؤُمُّ القَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ فَإِنْ كَانُوا فِي القِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الهِجْرَةِ سَوَاءً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ سِنًّا، وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ» رواه الإمام أحمد ومُسلم (^١).\n٢٧ - عَنْ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ -﵁- قَالَ: قال رَسُولُ اللهِ -﵇-: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ ولْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ» رواه الإمام أحمد والشيخان (^٢).\n_________\n(^١) رواه الإمام أحمد (١٧٠٩٧)، ومسلم (١٥٦٤) واللفظ له ما عدا (فليؤمهم أكبرهم سنًا) فإنه عند الإمام أحمد، ولفظ مسلم: (فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا) وهي بمعناها.\n(^٢) رواه الإمام أحمد (١٥٥٩٨)، والبخاري (٦٨١٩)، ومسلم (١٥٦٧).\nوقد أورده المصنف بلفظ التثنية (أحدكما .. أكبركما): وهي عند ابن حبان (٢١٣٠)، وأبي نعيم في (المستخرج ١٥٠٩).","vol":"1","page":18},{"text":"<span data-type='title' id=toc-19>بَابُ صلاةِ المريض</span>\n٢٨ - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ -﵁- أنّ النَّبيَّ -﵇- قَالَ لَه: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» رواه الإمام أحمَدُ والبُخَاري (^١).\n_________\n(^١) رواه الإمام أحمد (١٩٨١٩)، والبخاري (١١١٧).","vol":"1","page":19},{"text":"<span data-type='title' id=toc-20>كِتَابُ الجَنَائِز</span>\n٢٩ - عَن سَعْدِ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ -﵁- قَالَ: «الْحَدُوا لِي لَحْدًَا وَانْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصْبًَا كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ اللهِ -﵇-» رواه الإمامُ أحمدُ ومسلم (^١).\n_________\n(^١) رواه الإمام أحمد (١٤٥٠)، ومسلم (٢٢٨٤).","vol":"1","page":21},{"text":"<span data-type='title' id=toc-21>كتابُ الزَّكَاة</span>\n٣٠ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ -﵁- قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -﵇-: «لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلَا ثَمَرٍ صَدَقَةٌ، حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ، وَلَا فِيْمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ» رواه الإمام أحمد والشيخان (^١).\n\n<span data-type='title' id=toc-22>بَابُ من يجوز دفع الزكاة إليه</span>\n٣١ - عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ الأَنْصَارِيِّ -﵁-: «أن النبي -﵇- أَمَرَ بَنِي زُرَيْقٍ بدَفعِ صَدَقَتِهم إلَيهِ» رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه (^٢).\n٣٢ - عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الهِلَالِيِّ -﵁- أن النبي -﵇- قال له: «أَقِمْ يَا قَبِيصَةُ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا» رواه الإمام أحمد ومسلم (^٣).\n_________\n(^١) رواه الإمام أحمد (١١٦٩٧) واللفظ له، والبخاري (١٤٠٥)، ومسلم (٢٣١٤).\nواقتصر المؤلف على الجملة الأولى وذكرتُ الحديث كاملًا.\n(^٢) رواه الإمام أحمد (١٦٤٢١)، وأبو داود (٢٢١٥)، والترمذي (٣٢٩٩)، وابن ماجه (٢٠٦٢)، وقال الترمذي: (هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ).\n(^٣) رواه الإمام أحمد (٢٠٦٠١)، ومسلم (٢٤٥١).\nوهذا لفظ أبي داود (١٦٤٢)، والنسائي (٢٥٨٠).","vol":"1","page":23},{"text":"<span data-type='title' id=toc-23>كتابُ الصِّيَام</span>\n٣٣ - * عَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمْروٍ -﵄- أن النبيَّ -﵇- قال: «أفضل الصيام صيام داود ﵇ كان يصوم يومًا ويفطر يومًا» رواه الإمام أحمد والشيخان والنسائي (^١).\n٣٤ - * عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -﵁- أن النبي -﵇- قال: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ صِيَامُ شَهْرِ اللهِ المُحَرَّمِ». رواه الإمام أحمد ومسلم (^٢).\n٣٥ - * عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -﵄- أن النبي -﵇- قَالَ: «مَا مِنْ أَيَّامٍ العَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَنَّ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ عَشْرِ ذِي الحِجَّة» رواه الإمام أحمد والبخاري (^٣).\n٣٦ - * عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ -﵁- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -﵇- قَالَ «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فكَأنَّمَا صَامِ الدَّهْرَ» رواه الإمام أحمد ومسلم (^٤).\n_________\n(^١) رواه الإمام أحمد (٦٤٩١)، والبخاري (٣٤٢٠)، ومسلم (٢٧٩٦)، والنسائي (٢٣٨٨) واللفظ له. وعند الإمام أحمد والشيخين (أحبّ الصيام).\n(^٢) رواه الإمام أحمد (٨٥٠٧) واللفظ له، ومسلم (٢٨١٣).\n(^٣) رواه الإمام أحمد (١٩٦٨) واللفظ له، والبخاري (٩٦٩).\n(^٤) رواه الإمام أحمد (٢٣٥٣٣) واللفظ له، ومسلم (٢٨١٥).","vol":"1","page":25},{"text":"٣٧ - * عَنْ أَبِي قَتَادَةَ -﵁- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -﵇- قَالَ: «صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ كَفَّارَةُ سَنَتَيْنِ: سَنَةٍ مَاضِيَةٍ، وَسَنَةٍ مُسْتَقْبَلَةٍ، وَصَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ كَفَّارَةُ سَنَةٍ» رواه الإمام أحمد ومسلم (^١).\n٣٨ - * عَنْ أُمِّ هَانِئٍ -﵂- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -﵇- قَالَ: «الصَّائِمُ المُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ، إِنْ شَاءَ صَامَ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ» رواه الإمام أحمد والترمذي (^٢).\n٣٩ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ -﵁-: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ -﵇- نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الفِطْرِ وَيَومِ النَّحْرِ» رواه الإمام أحمد والبخاري (^٣).\n٤٠ - عَنْ يُونُسَ بْنِ شَدَّادٍ -﵁-: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ -﵇- نَهَى عَنْ صَوْمِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ» رواه الإمام أحمد (^٤).\n٤١ - * عَنْ عَائِشَةَ -﵂- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -﵇- قَالَ: «تَحَرَّوْا لَيْلَةَ القَدْرِ فِي الوِتْرِ مِنَ العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ» رواه البخاري (^٥).\n_________\n(^١) رواه الإمام أحمد (٢٢٥٨٨) واللفظ له، ومسلم (٢٨٠٣).\n(^٢) رواه الإمام أحمد (٢٦٨٩٣) واللفظ له، والترمذي (٧٣٢).\n(^٣) رواه الإمام أحمد (١١٤٠٩) واللفظ له، والبخاري (١٧٦٥).\n(^٤) رواه الإمام أحمد (١٦٧٠٦) بهذا اللفظ، وله ما يدل عليه في الصحيح من حديث نُبَيْشَةَ الهُذَلِيِّ، وكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ -﵄-.\n(^٥) رواه الإمام أحمد (٢٤٤٤٥)، والبخاري (١٩١٣) واللفظ له، ومسلم (٢٨٣٣).","vol":"1","page":26},{"text":"<span data-type='title' id=toc-24>كَتابُ الحَجّ</span>\n٤٢ - * عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -﵄- قَالَ: وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ -﵇- لأَهْلِ المَدِينَةِ ذَا الحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّامِ الجُحْفَةَ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ المَنَازِلِ، وَلأَهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمَ، قَالَ «فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمِنْ أَهْلِهِ وَكَذَا فَكَذَلِكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا» رواه الإمام أحمد والشيخان (^١).\n٤٣ - عن عَطَاءٍ قال: «دَخَلَ النَّبِيُّ -﵇- مِنْ بَابِ بَني شَيْبَةَ» قال البيهقي: (وهذا مرسلٌ جيِّد، ورُوي عن ابنِ عُمرَ مَرفُوعًَا وإسنادُه غيرُ محفوظ) (^٢).\n٤٤ - * عَنْ جَابِرٍ -﵁- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -﵇- قَالَ: «وَقَفْتُ هَا هُنَا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ» رواه الإمام أحمد ومسلم (^٣).\n_________\n(^١) رواه الإمام أحمد (٢٢٤٠)، والبخاري (١٥٢٦)، ومسلم (٢٨٦٠).\n(^٢) السنن الكبرى للبيهقي ٥/ ٧٢. وحديث ابن عمر رواه الطبراني في (الأوسط ٤٩١)، و(الكبير ١١/ ١٥٨).\nولعل سبب إيراد المؤلف لهذا الحديث مع أنه ليس من الصحاح: أنه ذكر في (المغني) أن مسلمًا رواه، وتبعه الشارح [٩/ ٧٥]، وابن المنجا [٢/ ١٦٦]، وغيرهم.\n(^٣) رواه الإمام أحمد (١٤٤٤٠)، ومسلم (٣٠١١).","vol":"1","page":27},{"text":"٤٥ - * وعن جَابِرٍ -﵁-: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ -﵇- أَتَى المَوْقِفَ فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ القَصْوَاءِ إِلَى الصَّخَرَاتِ وَجَعَلَ حَبْلَ المُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًَا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلًا» رواه مسلم (^١).\n\n<span data-type='title' id=toc-25>بَابُ الهَدْي والأُضْحِيَة</span>\n٤٦ - * عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ -﵁- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -﵇- سُئِلَ: مَاذَا يُتَّقَى مِنَ الضَّحَايَا؟ فَقَالَ: «أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ: العَرْجَاءُ البَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالعَوْرَاءُ البَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالمَرِيضَةُ البَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي» رواه الإمام أحمد وأهل السنن (^٢).\n٤٧ - عَنِ عَبدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ -﵄- قَالَ: «نَحَرَ رَسُولُ اللهِ -﵇- فِي الحَجِّ مِائَةَ بَدَنَةٍ، وَأَمَرَ مِنْ كُلِّ جَزُورٍ بِبَضْعَةٍ فَجُمِعَتْ فِي قِدْرٍ، فَأَكَلَ مِنْهَا، وَحَسَا مِنْ مَرَقِهَا» رواه الإمام أحمد وابن مَاجه (^٣).\n_________\n(^١) رواه مسلم (٣٠٠٩).\n(^٢) رواه الإمام أحمد (١٨٦٧٥)، وأبو داود (٢٨٠٢)، والترمذي (١٤٩٧)، والنسائي (٤٣٧١)، وابن ماجه (٣١٤٤). واللفظ لأحمد.\n(^٣) رواه الإمام أحمد (٢٨٨٠)، وابن ماجه (٣١٥٨). واللفظ لأحمد إلا قوله: (أمر من كل جزور ببضعة) فمِن ابن ماجه لتوافق ما ذكره الموفق.","vol":"1","page":28},{"text":"٤٨ - عَنِ أُمِّ سلَمةَ -﵂-: أنّ النبي -﵇- قال: «مَنْ أَرَادَ أنْ يُضَحِّي فَدَخَلَ العَشْرُ فَلَا يَأخُذْ مِنْ شَعَرِهِ وَلَا مِنْ بَشَرَتِهِ شَيْئًَا حَتَّى يُضَحِّي» رواه الإمام أحمد ومسلم (^١).\n\n<span data-type='title' id=toc-26>بَابُ العقيقة</span>\n٤٩ - * عَنْ أُمِّ كُرْزٍ الكَعْبِيَّةِ -﵂- أنَّ النَّبِيَّ -﵇- قَالَ: «عَنِ الغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ، وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاةٌ» رواه الإمام أحمد والنسائي (^٢).\n_________\n(^١) رواه الإمام أحمد (٢٦٦٥٤)، ومسلم (٥٢٣٢).\n(^٢) رواه الإمام أحمد (٢٧١٤٢)، والنسائي (٤٢١٦).\nقال أحمد: (مكافَأتان: مستويتان أو متقاربتان) [مسائل أبي داود ١٦٣٣].","vol":"1","page":29},{"text":"<span data-type='title' id=toc-27>كِتَابُ البَيْعِ</span>\n٥٠ - عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ -﵁-: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ -﵇- نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ» رواه الإمام أحمد والشيخان (^١).\n٥١ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ -﵄- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -﵇-: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ» رواه الإمام أحمد والشيخان (^٢).\n٥٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -﵁-: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ -﵇- نَهَى عَنِ المُلَامَسَةِ وَالمُنَابَذَةِ» رواه الإمام أحمد والشيخان (^٣).\n٥٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -﵁- قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ -﵇- عَنْ بَيْعِ الحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الغَرَرِ» رواه الإمام أحمد ومسلم (^٤).\n٥٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -﵁- أنّ رسولَ اللهِ -﵇- قَالَ: «لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ» رواه الإمام أحمد والشيخان (^٥).\n_________\n(^١) رواه الإمام أحمد (١٧٠٧٠)، والبخاري (٢١٦٢)، ومسلم (٤٠٩٢).\n(^٢) رواه الإمام أحمد (٥٢٥٤) واللفظ له، والبخاري (٥١٦٥)، ومسلم (٤١١٠).\n(^٣) رواه الإمام أحمد (٨٩٣٥)، والبخاري (٢٠٣٩)، ومسلم (٣٨٧٤).\n(^٤) رواه الإمام أحمد (٧٤١١)، ومسلم (٣٨٨١).\n(^٥) رواه الإمام أحمد (٩٣١٠)، والبخاري (٢١٤٠)، ومسلم (٣٨٩٠).","vol":"1","page":31},{"text":"٥٥ - عَنِ عبدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ -﵄- قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ -﵇- أَنْ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ» قيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ «حَاضِرٌ لِبَادٍ؟» قَالَ: (لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا) رواه الإمام أحمد والشيخان (^١).\n٥٦ - عن عَبدِ اللهِ بن عُمَر -﵄-: «أنَّ رَسُولَ اللهِ -﵇- نَهَى عَنْ النَّجَش» رواه الإمام أحمد والشيخان (^٢).\n٥٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -﵁- قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ -﵇- عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ» رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي (^٣).\n٥٨ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ -﵄- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -﵇- قَالَ «لَا تَلَقَّوُا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا الأَسْوَاقَ» رواه الإمام أحمد والشيخان وأبو داود (^٤).\n٥٩ - عَنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ -﵄- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -﵇- قَالَ «مَنِ\n_________\n(^١) رواه الإمام أحمد (٣٤٨٢)، والبخاري (٢١٥٨)، ومسلم (٣٩٠٠).\n(^٢) رواه الإمام أحمد (٤٥٣١)، والبخاري (٦٥٦٢)، ومسلم (٣٨٩٣).\n(^٣) رواه الإمام أحمد (٩٥٨٤)، والترمذي (١٢٣١)، والنسائي (٤٦٣٢).\n(^٤) رواه الإمام أحمد (٥٣٠٤)، والبخاري (٢١٦٥)، ومسلم (٣٨٩٤)، وأبو داود (٣٤٣٨) واللفظ له.","vol":"1","page":32},{"text":"اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ» رواه الإمام أحمد والشيخان (^١).\n\n<span data-type='title' id=toc-28>بَابُ الرِّبا</span>\n٦٠ - عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ -﵁- قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ -﵇-: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالبُرُّ بِالبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالمِلْحُ بِالمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى» رواه الإمام أحمد ومسلم (^٢).\n٦١ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ -﵁-: «أَنَّ النَّبِيَّ -﵇- نَهَى عَنِ المُزَابَنَةِ» وَالمُزَابَنَةُ: اشْتِرَاءُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ. رواه الإمام أحمد والشيخان (^٣).\n٦٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -﵁-: «أَنَّ النَّبِيَّ -﵇- أَرْخَصَ فِي بَيْعِ\n_________\n(^١) رواه الإمام أحمد (٤٧٣٦)، والبخاري (٢٠٢٩)، ومسلم (٣٩١٩) واللفظ لأحمد ومسلم.\n(^٢) رواه الإمام أحمد (٢٢٦٨٣)، ومسلم (٤١٤٧) واللفظ لمسلم، إلا الجملة الأخيرة: (فمن زاد أو استزاد فقد أربى) فليست في الصحيح من حديث عُبادة، وإنما في (المسند) وعند النسائي (٤٥٦٣).\n(^٣) رواه الإمام أحمد (١١٠٥٢) واللفظ له، والبخاري (٢٠٧٤)، ومسلم (٤٠١٦).","vol":"1","page":33},{"text":"العَرَايَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ فِي خَمْسَةِ» رواه الإمام أحمد والشيخان (^١).\n\n<span data-type='title' id=toc-29>بَابُ بَيعِ الأُصُولِ وَالثِّمَار</span>\n٦٣ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بن عُمَرَ -﵄- قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -﵇- يَقُولُ: «مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًَا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ؛ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ» رواه الإمام أحمد والشيخان (^٢).\n٦٤ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ -﵄- قال: «نَهَى رَسُولُ اللهِ -﵇- عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا» رواه الإمام أحمد والشيخان (^٣).\n٦٥ - عَنْ جَابِرِ بْنَ عَبْدِ اللهِ -﵄- أنَّ رَسُولَ اللهِ -﵇- قال: «لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًَا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا؛ بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ» رواه الإمام أحمد ومسلم (^٤).\n_________\n(^١) رواه الإمام أحمد (٧٢٣٦)، والبخاري (٢١٩٠)، ومسلم (٣٩٧٣) واللفظ للصحيحين.\n(^٢) رواه الإمام أحمد (٤٥٥٢)، والبخاري (٢٣٧٩)، ومسلم (٣٩٨٦) واللفظ للبخاري.\n(^٣) رواه الإمام أحمد (٤٥٢٥)، والبخاري (١٤٨٦)، ومسلم (٣٩٤١).\n(^٤) رواه الإمام أحمد (١٤٣٢٠)، ومسلم (٤٠٥٨) واللفظ له.","vol":"1","page":34},{"text":"<span data-type='title' id=toc-30>بَابُ الخيار</span>\n٦٦ - * عن حَكِيمِ بن حِزَامٍ، وابنِ عُمَرَ -﵃- أن النَّبِيَّ -﵇- قَالَ: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا» رواه الإمام أحمد والشيخان (^١).\n٦٧ - * وعَنْ ابْنِ عُمَرَ -﵄- أنَّ النَّبِيَّ -﵇- قَالَ: «فَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا البَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ» رواه مسلم (^٢).\n٦٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -﵁- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -﵇- قَالَ: «لَا تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالغَنَمَ فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًَا مِنْ تَمْرٍ» رواه الإمام أحمد والشيخان (^٣).\n_________\n(^١) رواه الإمام أحمد (١٥٣١٤)، والبخاري (٢٠٠٨)، ومسلم (٣٩٣٧): من حديث حكيم بن حزام. ورواه الإمام أحمد (٤٥٦٦)، والبخاري (٢٠٠٣)، ومسلم (٣٩٣٠): من حديث ابن عمر.\n(^٢) رواه مسلم (٣٩٣٤).\n(^٣) رواه الإمام أحمد (١٠٠٠٤)، والبخاري (٢٠٤١)، ومسلم (٣٨٩٠)، واللفظ لأحمد ومسلم.","vol":"1","page":35},{"text":"<span data-type='title' id=toc-31>بَابُ السَّلَم</span>\n٦٩ - عَنِ عَبدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ -﵄- قَالَ: قَدِمَ رسولُ الله -﵇- المَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْن، فَقَالَ: «مَنْ أَسْلَفَ فِي ثَمَرٍ (^١) فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» رواه الإمام أحمد والشيخان (^٢).\n\n<span data-type='title' id=toc-32>بَابُ القَرْضِ</span>\n٧٠ - عَنْ أَبِي رَافِعٍ -﵁- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -﵇- اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًَا، فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ: (لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلاَّ خِيَارًَا رَبَاعِيًّا)، فَقَالَ: «أَعْطُوهُ، فَإِنَّ خِيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً» رواه الإمام أحمد ومسلم (^٣).\n_________\n(^١) قوله في الحديث: (في ثمر)، كذا أورده الموفق وغيره من الفقهاء، وقد ذكر النووي في (شرح مسلم ١١/ ٤١) أن أكثر الأصول (تمر) بالمثناة، وفي بعضها (ثمر) بالمثلثة.\n(^٢) رواه الإمام أحمد (٢٥٤٨)، والبخاري (٢١٢٥)، ومسلم (٤٢٠٢)، واللفظ له.\n(^٣) رواه الإمام أحمد (٢٧١٨١)، ومسلم (٤١٩٢) والسياق له إلا لفظ الحديث فإنه من الإمام أحمد، وأما ما في مسلم فهو بلفظ: (أعطه).","vol":"1","page":36},{"text":"<span data-type='title' id=toc-33>بَابُ أحكام الدَّيْن</span>\n٧١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -﵁- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -﵇- قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ» رواه الإمام أحمد والشيخان (^١).\n\n<span data-type='title' id=toc-34>بَابُ الحوالة</span>\n٧٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -﵁- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -﵇- قَالَ: «إِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ» رواه الإمام أحمد والشيخان (^٢).\n\n<span data-type='title' id=toc-35>بَابُ الشَّرِكَة</span>\n٧٣ - ورُوي عَن عبدِ اللهِ بن مَسعُودٍ -﵁- قال: (اشْتَرَكْتُ أَنَا وَسَعْدٌ وَعَمَّارٌ فِيمَا نُصِيبُ يَوْمَ بَدْرٍ، فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ وَلَمْ أَجِيء أَنَا وَعَمَّارٌ بِشَيءٍ) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه (^٣).\n_________\n(^١) رواه الإمام أحمد (٧٥٠٧)، والبخاري (٢٢٧٢)، ومسلم (٤٠٧٠).\n(^٢) رواه الإمام أحمد (٧٣٣٦)، والبخاري (٢١٦٦)، ومسلم (٤٠٨٥).\n(^٣) رواه أبو داود (٣٣٩٠)، والنسائي (٣٩٣٧)، وابن ماجه (٢٢٨٨). واحتجّ به أحمد في رواية ابن هانئ (١٢٦٢)، وذكر أحمد أنّ له حُكم الرفع [المغني ٧/ ١١١].","vol":"1","page":37},{"text":"<span data-type='title' id=toc-36>بَابُ المساقاة والمزارعة</span>\n٧٤ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ -﵄- قال: «عَامَلَ رَسُولُ اللهِ -﵇- أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ» رواه الإمام أحمد والشيخان (^١).\nوفي لفظٍ: «عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوْهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ» رواه مسلم (^٢).\n\n<span data-type='title' id=toc-37>بَابُ إحياء الموات</span>\n٧٥ - عَنْ جَابِرٍ -﵁- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -﵇-: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًَا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ» رواه الإمام أحمد والترمذي (^٣).\n\n<span data-type='title' id=toc-38>بَابُ الجعالة</span>\n٧٦ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ -﵁-: أَنَّ قَوْمًَا لُدِغَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَأَتَوْا أصْحَابَ رَسُولِ اللهِ -﵇- فَقَالُوا: (هَلْ فِيْكُمْ مِنْ رَاقٍ)،\n_________\n(^١) رواه الإمام أحمد (٤٦٦٣)، والبخاري (٢٢٠٤)، ومسلم (٤٠٤٤).\n(^٢) رواه مسلم (٤٠٤٨).\n(^٣) رواه الإمام أحمد (١٤٦٣٦)، والترمذي (١٣٧٩) وقال: (هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ). ورواه أبو داود (٣٠٧٥) والترمذي (١٣٧٨) من حديث سعيد بن زيد.","vol":"1","page":38},{"text":"فَقَالُوا: (لَا حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًَا)، فَجَعَلُوْا لَهُمْ قَطِيْعًَا مِنْ الغَنَمِ، فَجَعَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يَقْرَأُ بفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَيَرْقِي وَيَتْفِلُ حَتَّى بَرِأَ، فَأَخَذُوُا الغَنَمَ، وسَأَلُوا عَنْ ذَلِكَ النِّبِيَّ -﵇- فقال: «وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟ خُذُوا، وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهْمٍ» رواه الإمام أحمد والشيخان (^١).\n\n<span data-type='title' id=toc-39>بَابُ اللُّقَطَة</span>\n٧٧ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -﵄- قَالَ: «رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللهِ -﵇- فِي العَصَا وَالسَّوْطِ وَالحَبْلِ وَأَشْبَاهِهِ يَلْتَقِطُهُ الرَّجُلُ يَنْتَفِعُ بِهِ» رواه أبو داود (^٢).\n٧٨ - عن زَيْدِ بْنَ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ -﵁- قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ -﵇- عَنْ اللُّقَطَةِ الذَّهَبِ أَوِ الوَرِقِ؟ فَقَالَ: «اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ فَاسْتَنْفِقْهَا وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًَا مِنَ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ». وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الإِبِلِ؟ فَقَالَ: «مَا لَكَ وَلَهَا دَعْهَا فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا تَرِدُ المَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا». وَسَأَلَهُ عَنِ\n_________\n(^١) رواه الإمام أحمد (١١٠٧٠)، والبخاري (٥٧٣٦، ٥٧٤٩)، ومسلم (٥٨٦٥)، واللفظ الذي ذكره الشيخ من مجموع روايات البخاري.\nوأما لفظ الحديث المرفوع فإنه لفظ الإمام أحمد في (المسند).\n(^٢) رواه أبو داود (١٧١٩).","vol":"1","page":39},{"text":"الشَّاةِ؟ فَقَالَ: «خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ» رواه الإمام أحمد والشيخان (^١).\n\n<span data-type='title' id=toc-40>بَابُ السَبق</span>\n٧٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -﵁- أنَّ النَّبِيَّ -﵇- قَالَ: «لَا سَبَقَ إِلاَّ فِي نَصْلٍ، أَوْ خُفٍّ، أَوْ حَافِرٍ» رواه الإمام أحمد وأهل السنن (^٢).\n٨٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -﵁- أنَّ النَّبِيَّ -﵇- قَالَ: «مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًَا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يُسْبَقَ فَلَيْسَ بِقِمَارٍ، وَمَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَقَدْ أَمِنَ أَنْ يُسْبَقَ فَهُوَ قِمَارٌ» رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه (^٣).\n\n<span data-type='title' id=toc-41>بَابُ الشُّفْعَة</span>\n٨١ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -﵄- قَالَ: «قَضَى النَّبِيُّ -﵇- بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ\n_________\n(^١) رواه الإمام أحمد (١٧٠٦٠)، والبخاري (٩١)، ومسلم (٤٥٩٩). واللفظ لمسلم.\n(^٢) رواه الإمام أحمد (١٠١٣٨)، وأبو داود (٢٥٧٦)، والترمذي (١٧٠٠)، والنسائي (٣٥٨٥)، وابن ماجه (٢٨٧٨)، واللفظ للترمذي والنسائي.\nوحسنه الجمال المرداوي في (الكفاية)، والبرهان ابن مفلح في (المبدع) وتبعهم البهوتي.\n(^٣) رواه الإمام أحمد (١٠٥٥٧)، وأبو داود (٢٥٨١)، وابن ماجه (٢٨٧٦)، واللفظ لأبي داود.\nوضعفه الشيخ تقي الدين وابن القيم، وقال الجمال مرداوي في (الكفاية): (ضعف هذا الحديث غير واحد)، وقال ابن مفلح في (الفروع): (وضعف جماعةٌ خبر أبي هريرة في المحلل لأنه من رواية سفيان بن حسين، وسعيد بن بشير عن الزهري، وهما ضعيفان، ورواه الأئمة عن ابن المسيب من قوله).","vol":"1","page":40},{"text":"فَلَا شُفْعَةَ» رواه الإمام أحمد والبخاري (^١).\n_________\n(^١) رواه الإمام أحمد (١٥٢٨٩)، والبخاري (٢٣٦٤).","vol":"1","page":41},{"text":"<span data-type='title' id=toc-42>كتابُ الوَقْف</span>\n٨٢ - عَن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ -﵄-: أنّ عُمَرَ قَالَ: (يَا رَسُولَ اللهِ،\nإِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًَا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟)، قَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا». قَالَ: (فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاعُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ)، قَالَ: (فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الفُقَرَاءِ، وَفِي القُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ، وَابنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًَا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ) رواه الإمام أحمد والشيخان (^١).\n\n<span data-type='title' id=toc-43>بَابُ الهِبَة</span>\n٨٣ - عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ -﵄- أنَّ النَّبِيَّ -﵇- قال: «لَا يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلاَّ الوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ» رواه الإمام أحمد وأهل السنن (^٢).\n_________\n(^١) رواه الإمام أحمد (٤٦٠٨)، والبخاري (٢٦٢٠)، ومسلم (٤٣١١).\n(^٢) رواه الإمام أحمد (٥٤٩٣)، وأبو داود (٣٥٤١)، الترمذي (١٢٩٩) واللفظ له، والنسائي (٣٦٩٠)، وابن ماجه (٢٣٧٧).","vol":"1","page":43},{"text":"٨٤ - عن النُّعْمَانِ بْنَ بَشِيرٍ -﵄- أنَّ النَّبِيَّ -﵇- قال: «اتَّقُوُا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ» رواه الإمام أحمد والشيخان (^١).\n\n<span data-type='title' id=toc-44>بَابُ عطيّةُ المريض</span>\n٨٥ - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ -﵁-: «أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللهِ -﵇- فَجَزَّأَهُمْ أَثْلَاثًَا ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً» رواه الإمام أحمد ومسلم (^٢).\n_________\n(^١) رواه الإمام أحمد (١٨٣٧٨)، والبخاري (٢٤٤٧) واللفظ له، ومسلم (٤٢٦٧).\n(^٢) رواه الإمام أحمد (١٩٨٢٦)، ومسلم (٤٤٢٥).","vol":"1","page":44},{"text":"<span data-type='title' id=toc-45>كتابُ الوَصَايا</span>\n٨٦ - عَنْ سَعْدِ بن أبِي وَقَّاصٍ -﵁- قَالَ: قلتُ: يا رَسُولَ اللهِ قَدْ بَلَغَ بِي الجَهْدُ مَا تَرَى، وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: فَالشَّطْرُ؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: الثُّلُثُ؟ قَالَ: «الثُّلُثُ، والثُّلُثُ كَثِيرٌ، إنّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ» رواه الإمام أحمد والشيخان (^١).\n_________\n(^١) رواه الإمام أحمد (١٤٨٢)، والبخاري (٥٦٦٨) واللفظ له، ومسلم (٤٢٩٦).","vol":"1","page":45},{"text":"<span data-type='title' id=toc-46>كتاب الفَرائض</span>\n٨٧ - قال عَبدُ اللهِ بنُ مَسْعُودٍ -﵁- في بِنْتٍ وَبِنْتِ ابنٍ وَأُخْتٍ-: «أقْضِي فِيهَا بِقَضَاء رَسولِ اللهِ -﵇-: لِلْابْنَةِ النِّصْفُ، وَلِابْنَةِ ابْنٍ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ» رواه الإمام أحمد والبخاري (^١).\n٨٨ - عَنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ -﵄- أَنَّ رَسولَ اللهِ -﵇- قَالَ: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ، فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» رواه الإمام أحمد والشيخان (^٢).\n\n<span data-type='title' id=toc-47>بَابُ موانع الميراث</span>\n٨٩ - عن أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ -﵁- أن النبي -﵇- قال: «لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ، وَلَا الكَافِرُ المُسْلِمَ» رواه الإمام أحمد والشيخان (^٣).\n_________\n(^١) رواه الإمام أحمد (٣٦٩١)، والبخاري (٦٧٣٦).\n(^٢) رواه الإمام أحمد (٢٩٩٣)، والبخاري (٦٣٥٦)، ومسلم (٤٢٢٦).\n(^٣) رواه الإمام أحمد (٢١٧٤٧)، والبخاري (٦٣٨٣)، ومسلم (٤٢٢٥)، واللفظ لأحمد والبخاري.","vol":"1","page":47},{"text":"٩٠ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو -﵄- أنَّ رَسُولَ اللهِ -﵇- قال: «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى» رواه الإمام أحمد وأبو داود (^١).\n\n<span data-type='title' id=toc-48>بَابُ الولاء</span>\n٩١ - عَنْ عَائِشَةَ -﵂- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -﵇-: «إِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» رواه الإمام أحمد والشيخان (^٢).\n\n<span data-type='title' id=toc-49>بَابُ العتق</span>\n٩٢ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ عُمَرَ -﵄- أنَّ رَسولَ اللهِ -﵇- قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًَا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ العَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ فَأُعْطِيَ شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ العَبْدُ، وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ» رواه الإمام أحمد والشيخان (^٣).\n_________\n(^١) رواه الإمام أحمد (٦٦٦٤)، وأبو داود (٢٩١٣).\nقال ابن عبد الهادي في (التنقيح): (إسناده جيد إلى عَمرو).\nوقد نقل الميموني احتجاج أحمد بالحديث. ينظر: أحكام أهل الملل للخلال ص ٤٥٧.\n(^٢) رواه الإمام أحمد (٢٤٠٥٣)، والبخاري (٢٠٦٠)، ومسلم (٣٨٤٩).\n(^٣) رواه الإمام أحمد (٣٩٧)، والبخاري (٢٣٨٦) واللفظ له، ومسلم (٣٨٤٣).","vol":"1","page":48},{"text":"٩٣ - عَنْ عَائِشَةَ -﵂-: (أنَّهَا اشْتَرَتْ بَرِيْرَةَ وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ بِأَمْرِ رَسُولِ اللهِ -﵇- رواه الإمام أحمد والشيخان (^١).\n_________\n(^١) رواه الإمام أحمد (٢٤٠٥٣)، والبخاري (٢٠٦٠)، ومسلم (٣٨٤٩).","vol":"1","page":49},{"text":"<span data-type='title' id=toc-50>كِتَابُ النِّكَاح</span>\n٩٤ - عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ -﵁- قَالَ: «رَدَّ رَسُولُ اللهِ -﵇- عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ «رواه الإمام أحمد والشيخان (^١).\n٩٥ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مسعود -﵁- أنّ رَسُول اللهِ -﵇- قال: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ» رواه الإمام أحمد والشيخان (^٢).\n٩٦ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مَسْعُوُدٍ -﵁- قَالَ: «عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ -﵇- التَّشَهُّدَ فِي الحَاجَةِ: «إِنَّ الحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، فَمَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًَا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ»، وَيَقْرَأُ ثَلَاثَ آيَاتٍ: ﴿اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾،\n_________\n(^١) رواه الإمام أحمد (١٥٨٨)، والبخاري (٤٧٨٦)، ومسلم (٣٤٧٠).\n(^٢) رواه الإمام أحمد (٣٥٩٢)، والبخاري (٤٧٧٨)، ومسلم (٣٤٦٦)، واللفظ لأحمد ومسلم.","vol":"1","page":51},{"text":"﴿وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾، ﴿اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾» رواه الإمام أحمد وأهل السنن (^١).\n\n<span data-type='title' id=toc-51>بَابُ ولاية النكاح</span>\n٩٧ - * عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِي -﵁- أَنَّ النَّبِيَّ -﵇- قَالَ:\n«لَا نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ» رواه الإمام أحمد وأهل السنن (^٢)، وصحَّحه الإمام\nأحمدُ (^٣) وابن المَديني (^٤) وغيرهم.\n_________\n(^١) رواه الإمام أحمد (٤١١٥)، وأبو داود (١٠٩٩)، والترمذي (١١٠٥)، والنسائي (٣٢٧٧)، وابن ماجه (١٨٩٢)، واللفظ للترمذي.\nوما أورده الموفَّقُ: فيه زيادة (نحمده) وهي واردةٌ في حديث ابن عباس في صحيح مسلم (٢٠٤٥) وغيره. كما أن في بعض نسخ الكتاب: (ونستهديه) وهي ليست في السنن ولا المسند، وقد رواها الشافعي [كما في الأم ١/ ٢٣٢]، ولم أثبتها لخلوّ بعض النسخ منها كما لم يذكرها الشيخ في كتبه الأخرى، مع عدم صحة إسنادها.\n(^٢) رواه الإمام أحمد (١٩٥١٨)، وأبو داود (٢٠٨٧)، والترمذي (١١٠١)، وابن ماجه (١٨٨١).\n(^٣) قال المروذي: سألتُ أحمد ويحيى عن حديث: «لا نكاح إلا بولي». فقالا: (صحيح) [الشرح الكبير ٢٠/ ١٥٦].\nوقال الإمام أحمد: (حديث (لا نكاح إلا بولي) يشدّ بعضُه بعضًا وأنا أذهب إليه).\n(^٤) تنقيح التحقيق ٤/ ٢٩٢.","vol":"1","page":52},{"text":"٩٨ - عَنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ -﵄- أَنَّ النَّبِيَّ -﵇- قَالَ: «الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا» رواه الإمام أحمد ومسلم (^١).\n٩٩ - عَنْ أَنَس بن مالكٍ -﵁-: «أَنَّ رسولَ الله -﵇- أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا» رواه الإمام أحمد والشيخان (^٢).\n\n<span data-type='title' id=toc-52>بَابُ المحرمات في النكاح</span>\n١٠٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -﵁- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -﵇-: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا» رواه الإمام أحمد والشيخان (^٣).\n\n<span data-type='title' id=toc-53>بَابُ الرضاع</span>\n١٠١ - عَنْ عَائِشَةَ -﵂- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -﵇-: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» رواه الإمام أحمد والشيخان (^٤).\n_________\n(^١) رواه الإمام أحمد (٢١٦٣)، ومسلم (٣٥٤١).\n(^٢) رواه الإمام أحمد (١٢٦٨٧)، والبخاري (٤٨٧٤)، ومسلم (٣٥٦٩).\n(^٣) رواه الإمام أحمد (١٠٦٩٠)، والبخاري (٤٨٢٠)، ومسلم (٣٥٠٢).\n(^٤) رواه الإمام أحمد (٢٤٠٥٤)، والبخاري (٤٨١٢)، ومسلم (٣٦٥٢).","vol":"1","page":53},{"text":"١٠٢ - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ -﵂- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -﵇-: «لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ إِلاَّ مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ، وَكَانَ قَبْلَ الفِطَامِ» رواه الترمذي (^١).\n١٠٣ - عَنْ عَائِشَةَ -﵂- قَالَتْ: «أُنْزِلَ فِي القُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، فَنُسِخَ مِنْ ذَلِكَ خَمْسٌ، وَصَارَ إِلَى خَمْسِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ -﵇- وَالأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ» رواه مسلم (^٢).\n\n<span data-type='title' id=toc-54>بَابُ الشروط في النكاح</span>\n١٠٤ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الجُهَنِيِّ -﵁-، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -﵇- يَقُولُ: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوَفُّوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ» رواه الإمام أحمد والشيخان (^٣).\n١٠٥ - عَنْ عَلِيِّ بن أبي طَالِبٍ وسَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ وغيرهما -﵃-:\n_________\n(^١) رواه الترمذي (١١٥٢)، ولفظُهُ (فتق الأمعاء في الثدي ..)، وقال: (حديث حسن صحيح).\nقال الجمال المرداوي في (الكفاية ٢/ ١٨٤): (رواته ثقات).\n(^٢) رواه مسلم (٣٦٧٠). وهذا لفظ الترمذي (١١٥٠).\nولفظة (يحرمن) في الموضعين من مسلم.\n(^٣) رواه الإمام أحمد (١٧٣٦٢) واللفظ له، والبخاري (٤٨٥٦)، ومسلم (٣٥٣٧).","vol":"1","page":54},{"text":"«أَنَّ النَّبِيَّ -﵇- نَهَى عَنِ المُتْعَةِ» رواه الإمام أحمد والشيخان (^١).\n١٠٦ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ عُمَرَ -﵄-: «أَنَّ النَّبِيَّ -﵇- نَهَى عَنِ الشِّغَارِ» رواه الإمام أحمد والشيخان (^٢).\n١٠٧ - عَنِ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ -﵁- قال: «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ -﵇- المُحَلِّلَ وَالمُحَلَّلَ لَهُ» رواه الإمام أحمد وأهل السنن، وصححه الشيخ تقي الدين، واحتج به الإمام أحمد (^٣).\n_________\n(^١) حديث علي: رواه الإمام أحمد (٨١٢)، والبخاري (٥٥٢٣)، ومسلم (٣٤٩٧).\nوحديث سبرة بن معبد الجهني: رواه الإمام أحمد (١٥٣٣٧)، ومسلم (٣٤٩٤).\n(^٢) رواه الإمام أحمد (٤٦٩٢)، والبخاري (٦٥٥٩)، ومسلم (٣٥٣٢).\n(^٣) رواه الإمام أحمد (٦٧١)، وأبو داود (٢٠٧٨)، والترمذي (١١١٩)، والنسائي (٥١٠٤)، وابن ماجه (١٩٣٥).","vol":"1","page":55},{"text":"<span data-type='title' id=toc-55>كتاب الصَّدَاق</span>\n١٠٨ - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ -﵁- قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ -﵇- فَقَالَتْ: إِنِّي وَهَبْتُ مِنْ نَفْسِي، فَقَامَتْ طَوِيلًا فَقَالَ رَجُلٌ: زَوِّجْنِيْهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ، قَالَ: «الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًَا مِنْ حَدِيْدٍ «رواه الإمام أحمد والشيخان (^١).\n١٠٩ - عَن رَجُلٍ مِنْ أَشْجَعَ -﵁-، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ -﵇- فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ لمَّا مَاتَ زَوجُهَا وَلَم يَدخُلْ بهَا وَلَمْ يَفرِضْ لَهَا: «أنّ لَهَا مَهْرَ نِسَائِهَا، لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ، وَلَهَا المِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا العِدَّةُ» رواه الإمام أحمد وأهل السنن (^٢)، واحتجّ به أحمد (^٣).\n_________\n(^١) رواه الإمام أحمد (٢٢٨٥٠)، والبخاري (٥١٣٥) واللفظ لهما، ومسلم (٣٥٥٣).\n(^٢) رواه الإمام أحمد (١٨٤٦١) واللفظ له، وأبو داود (٢١١٨)، والترمذي (١١٤٥) وقال: (حسن صحيح)، والنسائي (٣٣٥٤)، وابن ماجه (١٨٩١).\n(^٣) قال إسحاق بن منصور (٢١٧٤): (احتج أحمدُ بحديث بِرْوَع بنت واشقٍ).","vol":"1","page":57},{"text":"<span data-type='title' id=toc-56>بَابُ عشرة النساء</span>\n١١٠ - عَنْ عَائِشَةَ -﵂- أَنَّ النَّبيَّ -﵇- قَالَ لهِنْدٍ حينَ قالت له: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مِنْ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ؟ فَقَالَ: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ» رواه الإمام أحمد والشيخان (^١).\n\n<span data-type='title' id=toc-57>بَابُ القسم والنشوز</span>\n١١١ - عَنْ عَائِشَةَ -﵂- قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ -﵇- إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ» رواه الإمام أحمد والشيخان (^٢).\n١١٢ - عَنْ عَائِشَةَ -﵂-: (أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ -﵂- وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ -﵇- يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ بِيَوْمِهَا وَيَوْمِ سَوْدَةَ) رواه\nالإمام أحمد والشيخان (^٣).\n_________\n(^١) رواه الإمام أحمد (٢٤٢٣١)، والبخاري (٥٠٤٩) واللفظ لهما، ومسلم (٤٥٧٤).\n(^٢) رواه الإمام أحمد (٢٤٨٥٩)، والبخاري (٢٤٥٣) واللفظ لهما، ومسلم (٦٤٥١).\n(^٣) رواه الإمام أحمد (٢٤٣٩٥)، والبخاري (٤٩١٤) واللفظ له، ومسلم (٣٧٠٢).","vol":"1","page":58},{"text":"١١٣ - قال أَنَسٌ -﵁-: «مِنْ السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ البِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًَا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى البِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًَا» رواه الإمام أحمد والشيخان (^١).\n١١٤ - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ -﵂-: أَنَّ رَسُولَ اللهِ -﵇- لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًَا، وَقَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ؛ إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي» رواه الإمام أحمد ومسلم (^٢).\n١١٥ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -﵄- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -﵇-: «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ: «بِسْمِ اللهِ اللهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا»، فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرُّهُ الشَّيْطَانُ أَبَدًَا» رواه الإمام أحمد والشيخان (^٣).\n_________\n(^١) رواه الإمام أحمد (١١٩٥٢)، والبخاري (٤٩١٥)، ومسلم (٣٦٩٩) واللفظ له.\n(^٢) رواه الإمام أحمد (٢٦٥٠٤)، ومسلم (٣٦٩٤).\n(^٣) رواه الإمام أحمد (١٨٦٧)، والبخاري (١٤١، ٣٢٧١)، ومسلم (٣٦٠٦).","vol":"1","page":59},{"text":"<span data-type='title' id=toc-58>كتابُ الطَّلاق</span>\n١١٦ - عَنْ عَائِشَةَ -﵂-: أنّ رسولَ الله -ﷺ- قال لامْرَأَةِ رِفَاعَةَ: «لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ، لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ» رواه الإمام أحمد والشيخان (^١).\n١١٧ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ عُمَرَ -﵄-: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ -﵇-، فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ -﵇- ثُمَّ قَالَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا» رواه الإمام أحمد والشيخان (^٢).\n١١٨ - قَالَتْ عَائِشَةُ -﵂-: (قَدْ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ -ﷺ- أَفَكَانَ طَلَاقًَا) رواه الإمام أحمد والشيخان (^٣).\n_________\n(^١) رواه الإمام أحمد (٢٥٨٩٢)، والبخاري (٦٠٨٤) واللفظ له، ومسلم (٣٦٠٠).\n(^٢) رواه الإمام أحمد (٥٢٩٩)، والبخاري (٧١٦٠)، ومسلم (٣٧٣٠)، ولفظ المؤلف مركبٌ من الأحاديث السابقة.\n(^٣) رواه الإمام أحمد (٢٤٦٥٣)، والبخاري (٤٩٦٣)، ومسلم (٣٧٥٨).","vol":"1","page":61},{"text":"<span data-type='title' id=toc-59>بَابُ الإحداد</span>\n١١٩ - عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ -﵂- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -﵇- قَالَ: «لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًَا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًَا إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًَا؛ إِلاَّ إِذَا طَهُرَتْ\nنُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ» رواه الإمام أحمد والشيخان (^١).\n\n<span data-type='title' id=toc-60>بَابُ اللِّعان</span>\n١٢٠ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ عُمَرَ -﵄-: «أنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، ففَرَّقَ النَّبِيُّ -﵇- بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الوَلَدَ بِالأُمِّ» رواه الإمام أحمد والشيخان (^٢).\n١٢١ - عَنْ عَائِشَةَ -﵂- أنَّ رَسُولَ اللهِ -﵇- قَالَ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاَشِ وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ» رواه الإمام أحمد والشيخان (^٣).\n_________\n(^١) رواه الإمام أحمد (٢٧٣٠٤)، والبخاري (٥٣٤٢)، ومسلم (٣٨١٣) واللفظ له.\n(^٢) رواه الإمام أحمد (٤٥٢٧)، والبخاري (٥٠٠٩)، ومسلم (٣٨٢٥).\nوهذا اللفظ عند الترمذي (١٢٠٣).\n(^٣) رواه الإمام أحمد (٢٤٩٧٥)، والبخاري (٦٧٦٠)، ومسلم (٣٦٨٦).","vol":"1","page":62},{"text":"<span data-type='title' id=toc-61>بَابُ الوليمة</span>\n١٢٢ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -﵁- أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ -﵇- فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ الأَنْصَارِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -﵇-: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ» رواه الإمام أحمد والشيخان (^١).\n١٢٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -﵁- قَالَ: «وَمَنْ لَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ» رَوَاه الإمامُ أحمدُ ومسلم (^٢).\n_________\n(^١) رواه الإمام أحمد (١٢٦٨٥)، والبخاري (٤٨٥٨) واللفظ له، ومسلم (٣٥٥٦).\n(^٢) رواه الإمام أحمد (١٠٤١٢)، ومسلم (٣٥٩٨)، واللفظ للإمام أحمد.","vol":"1","page":63},{"text":"<span data-type='title' id=toc-62>كتاب الأطعمة</span>\n١٢٤ - عَنْ عَائِشَةَ -﵁- قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -﵇- يَقُولُ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَا أَسْكَرَ مِنْهُ الفَرَقُ فَمِلْءُ الكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ» رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي (^١)، واحتجّ به أحمد (^٢).\n١٢٥ - عَن ابْنِ عَبَّاسٍ -﵄- قَالَ: «أُكِلَ الضَّبُّ عَلَى مَائِدَةِ النَّبِيِّ -﵇-» رواه الإمام أحمد والشيخان (^٣).\n١٢٦ - وعن خَالِدِ بْنِ الوَلِيدِ -﵁-: أنّه قيل للنبي -﵇-: أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «لَا» رواه الإمام أحمد والشيخان (^٤).\n١٢٧ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -﵄- قَالَ: «أنَّ النَّبِيَّ -﵇- أَذِنَ فِي لُحُومِ الخَيْلِ» رواه الإمام أحمد والشيخان (^٥).\n_________\n(^١) رواه الإمام أحمد (٢٤٤٢٣)، وأبو داود (٣٦٨٩) واللفظ له، والترمذي (١٨٦٦) وحسنه.\n(^٢) قال ابن رجب [جامع العلوم والحكم]: (وقد احتجَّ به أحمد، وذهب إليه. وسئل عمن قال: إنَّه لا يصحُّ؟ فقال: هذا رجلٌ مُغْلٍ، يعني أنَّه قد غلا في مقالته).\n(^٣) رواه الإمام أحمد (٢٢٩٩)، والبخاري (٥٠٧٤)، ومسلم (٥١٥١).\n(^٤) رواه الإمام أحمد (١٦٨١٣)، والبخاري (٥٢١٧)، ومسلم (٥١٤٦).\n(^٥) رواه الإمام أحمد (١٥١٣٥)، والبخاري (٥٢٠٤)، ومسلم (٥١٣٤).","vol":"1","page":65},{"text":"١٢٨ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ -﵄-: «أنَّ النَّبيَّ -﵇- سَمَّى الضَّبْعَ صَيْدًَا» رواه الإمام أحمد وأهل السنن (^١)، وصححه البخاري وابن مفلح (^٢)، واحتج به الإمام أحمد (^٣).\n\n<span data-type='title' id=toc-63>بَابُ الذَّكاة</span>\n١٢٩ - عن جابر وأبي هريرة -﵄- أن النبي -﵇- قال -في البحر-: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الحِلُّ مَيْتَتُهُ»، وتقدّم.\n١٣٠ - عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ -﵁- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -﵇-: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ» رواه الإمام أحمد والشيخان (^٤).\n١٣١ - عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ -﵁- قَالَ: (كَانَتْ لَنَا غَنَمٌ تَرْعَى بِسَلْعٍ فَأَبْصَرَتْ جَارِيَةٌ لَنَا بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِنَا مَوْتًَا، فَكَسَرَتْ حَجَرًَا\n_________\n(^١) رواه الإمام أحمد (١٤٤٢٥)، وأبو داود (٣٨٠٣)، والترمذي (٨٥١)، والنسائي (٢٨٣٦)، وابن ماجه (٣٠٨٥).\n(^٢) ينظر: العلل الكبير ص ٢٩٧، التنقيح لابن عبد الهادي ٤/ ٦٥٣، الفروع ٥/ ٤٩١.\n(^٣) قاله الزركشي في (شرح الخرقي ٦/ ٦٩٣).\n(^٤) رواه الإمام أحمد (١٧٢٦١)، والبخاري (٥١٧٩)، ومسلم (٥٢٠٤).","vol":"1","page":66},{"text":"فَذَبَحَتْهَا بِهِ، فَسُئلَ رَسوُلُ اللهِ -﵇- عَنْ ذلكَ: فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا) رواه الإمام أحمد والبخاري (^١).\n١٣٢ - عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ -﵁- قَالَ: أنَّ بَعِيْرًَا نَدَّ فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ، فَأَهْوَى رَجُلٌ مِنْهُمْ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -﵇-: «إِنَّ لِهَذِهِ البَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الوَحْشِ فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا» رواه الإمام أحمد والشيخان (^٢).\n\n<span data-type='title' id=toc-64>بَابُ الصيد</span>\n١٣٣ - عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ -﵁- أنّ رَسُوُلَ اللهِ -﵇- قال: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ المُعَلَّمَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ» (^٣) «فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَأَدْرَكْتَهُ حَيًَّا فَاذْبَحْهُ، وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَكُلْهُ» (^٤) «فَإِنَّ أَخْذَ الكَلْبِ ذَكَاةٌ» (^٥) «فَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِنْ خَالَطَهَا كِلَابٌ مِنْ\n_________\n(^١) رواه الإمام أحمد (١٥٧٦٥)، والبخاري (٢١٨١) واللفظ له.\n(^٢) رواه الإمام أحمد (١٥٨٠٦)، والبخاري (٢٣٥٦) واللفظ له، ومسلم (٥٢٠٤).\n(^٣) رواه الإمام أحمد (١٩٣٧٢)، ومسلم (٥٠٨١).\n(^٤) رواه مسلم (٥٠٩٠).\n(^٥) رواه البخاري (٥٤٧٥).","vol":"1","page":67},{"text":"غَيْرِهَا فَلَا تَأْكُلْ» (^١) «فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ» (^٢) «وإِنْ رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، فَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْمًَا (أو يومين) فَلَمْ تَجِدْ فِيهِ إِلاَّ أَثَرَ سَهْمِكَ فَكُلْ إِنْ شِئْتَ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقًَا فِي المَاءِ فَلَا تَأْكُلْ» (^٣) «فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي المَاءُ قَتَلَهُ أَوْ سَهْمُكَ» (^٤) رواه الإمام أحمد والشيخان (^٥).\n\n<span data-type='title' id=toc-65>بَابُ النذر</span>\n١٣٤ - عَنْ عَائِشَةَ -﵂- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -﵇-: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلَا يَعْصِهِ» رواه الإمام أحمد والبخاري (^٦).\n١٣٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -﵄- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -﵇- قَالَ: «مَنْ نَذَرَ نَذْرًَا لَا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» رواه أبو داود (^٧).\n_________\n(^١) رواه الإمام أحمد (١٨٢٧٠)، ومسلم (٥٠٨٢).\n(^٢) رواه الإمام أحمد (١٨٢٥٥)، والبخاري (٢٠٥٤)، ومسلم (٥٠٨٨).\n(^٣) رواه مسلم (٥٠٩٠)، وزيادة (أو يومين) عند البخاري (٥٤٨٤) وليست بهذا السياق وإنما بمعناه.\n(^٤) رواه مسلم (٥٠٩١).\n(^٥) المؤلّف لم يُورد سياقًا واحدًا، وإنما جمع ألفاظًا متعددة لما في كُلِّ واحد منها من الفقه.\n(^٦) رواه الإمام أحمد (٢٤٠٧٥)، والبخاري (٦٦٩٦).\n(^٧) رواه أبو داود (٣٣٢٤) واللفظ له، ثم قال: (روى هذا الحديثَ وكيعٌ وغيره عن عبد الله بن سعيد بن أبى الهند أوقفوه على ابن عباس).\nورواه ابن ماجه بلفظ: (من نذر نذرا لم يطقه فكفارته يمين).\nقال البرهان ابن مفلح في [المبدع ٨/ ١٣٤]: (رواه ابن ماجه والدارقطني، وإسناده ثقات، ورواه أبو داود وذكر أنه روي موقوفًا على ابن عباس).","vol":"1","page":68},{"text":"١٣٦ - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ -﵁- أنّ رَسُولَ اللهِ -﵇- قَالَ: «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ العَبْدُ» رواه الإمام أحمد ومسلم (^١).\n١٣٧ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -﵇- قَالَ: «لَا نَذْرَ إِلاَّ فِيمَا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللهِ تعالى» رواه الإمام أحمد وأبو داود (^٢).\n١٣٨ - عَن عبدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ -﵄- قَالَ: أبَصَرَ رسولُ الله -﵇- رَجُلًا قَائِمًَا فِي الشَّمْسِ، فَسَأَلَ عَنْهُ، فقَالُوا: أَبُو إِسْرَائِيلَ نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلَا يَقْعُدَ وَلَا يَسْتَظِلَّ وَلَا يَتَكَلَّمَ وَيَصُومَ، فَقَالَ: «مُرُوهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدْ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ» رواه الإمام أحمد والبخاري (^٣).\n_________\n(^١) رواه الإمام أحمد (١٩٨٩٤)، ومسلم (٤٣٣٣) وهذا اللفظ عند مسلم.\n(^٢) رواه الإمام أحمد (٦٧٣٢)، وأبو داود (٣٢٧٥).\n(^٣) رواه الإمام أحمد (١٧٥٣٢)، والبخاري (٦٧٠٤) واللفظ له.\nوقد رواه أبو داود (٣٣٠٢) عن شيخ البخاري (موسى بن إسماعيل)، وزاد (الشمس)، ورواه أبو داود بلفظ: (مروه) بصيغة الجمع، كما أثبتها الموفق في الأصل.","vol":"1","page":69},{"text":"<span data-type='title' id=toc-66>كتاب الأَيْمَان</span>\n١٣٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -﵁- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -﵇- قَالَ: «يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ» رواه الإمام أحمد ومسلم (^١).\n١٤٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -﵁- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -﵇- قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًَا مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ» رواه الإمام أحمد ومسلم (^٢).\n١٤١ - وَرُوي: «فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ» رواه مسلم (^٣).\n_________\n(^١) رواه الإمام أحمد (٧١١٩) واللفظ له، ومسلم (١٦٥٣).\n(^٢) رواه الإمام أحمد (٨٧٣٤)، ومسلم (٤٣٦١).\nواللفظ الذي أورده المؤلف عند النسائي (٣٧٨١) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.\n(^٣) رواه مسلم (٤٣٦٢).","vol":"1","page":71},{"text":"<span data-type='title' id=toc-67>كتاب الجنايات</span>\n١٤٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -﵁- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -﵇- قَالَ: «مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يَفْدِي وَإِمَّا أَنْ يَقْتُلَ (^١)» رواه الإمام أحمد والشيخان (^٢).\n\n<span data-type='title' id=toc-68>بَابُ شروط وجوب القصاص واستيفائه</span>\n١٤٣ - عَنِ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ -﵁- أنَّ رَسُولَ اللهِ -﵇- قَالَ: «لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ» رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي (^٣).\n_________\n(^١) قال القاضي عياض في (المشارق ٢/ ١٧١): (ضبطُهُ بفتحِ (الياءِ) أَبين، وأكثرهم على ما لم يسمَّ فاعلُه على الاختصار).\n(^٢) رواه الإمام أحمد (٧٢٤٢)، والبخاري (٢٣٠٢)، ومسلم (٣٣٧١).\n(^٣) رواه الإمام أحمد (٩٥٩)، وأبو داود (٤٥٣٢)، والترمذي (١٤١٢) وقال: حَدِيثُ عَلِيٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، والنسائي (٤٧٣٤).\nوحسّنه ابن عبد الهادي في (التنقيح ٤/ ٤٦٠).\nوأصله في البخاري (١١١) بلفظ: (لا يقتل مسلم بكافر).","vol":"1","page":73},{"text":"<span data-type='title' id=toc-69>كتابُ الدِّيَات</span>\n١٤٤ - عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ -﵄-: (أَنَّ مُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ انْطَلَقَا قِبَلَ خَيْبَرَ، فَقُتِلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلٍ، فَاتَّهَمُوا اليَهُودَ بِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -﵇-: «يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ»، فَقَالُوا: أَمْرٌ لَمْ نَشْهَدْهُ كَيْفَ نَحْلِفُ؟ قَالَ: «فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ قَوْمٌ كُفَّارٌ. قَالَ: فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ -﵇- مِنْ قِبَلِهِ) رواه الإمام أحمد والشيخان (^١).\n_________\n(^١) رواه الإمام أحمد (١٦٠٩١)، والبخاري (٥٧٩١)، ومسلم (٤٤٣٥)، واللفظ لمسلم.","vol":"1","page":75},{"text":"<span data-type='title' id=toc-70>كتاب الحدود</span>\n١٤٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -﵁- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -﵇- قَالَ: «إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا» رواه الإمام أحمد والشيخان (^١).\n١٤٦ - عَنِ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ -﵁-: أنَّ أَمَةً لِرَسُولِ اللهِ -﵇- زَنَتْ فَأَمَرَنِي أَنْ أَجْلِدَهَا فَإِذَا هِيَ حَدِيثُ عَهْدٍ بِنِفَاسٍ، فَخَشِيتُ إِنْ أَنَا جَلَدْتُهَا أَنْ أَقْتُلَهَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ -﵇-، فَقَالَ: «أَحْسَنْتَ» رواه الإمام أحمد ومسلم (^٢).\n\n<span data-type='title' id=toc-71>بَابُ حدّ الزنى</span>\n١٤٧ - عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ -﵁- أن رسول الله -﵇- قال: «خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيْلًَا، البِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ» رواه الإمام أحمد ومسلم (^٣).\n_________\n(^١) رواه الإمام أحمد (٨٨٨٦) واللفظ له، والبخاري (٢١١٩)، ومسلم (٤٥٤٢).\n(^٢) رواه الإمام أحمد (١٣٤١)، ومسلم (٤٥٤٧) واللفظ له.\n(^٣) رواه الإمام أحمد (٢٢٦٦٦)، مسلم (٤٥٠٩).","vol":"1","page":77},{"text":"<span data-type='title' id=toc-72>بَابُ حدِّ المُسكِر</span>\n١٤٨ - عَنْ عَلِيِّ -﵁- أنّه جَلَدَ الوَلِيدَ بنَ عُقْبَةَ في الخَمْرِ أَربَعينَ، وَقَالَ: «جَلَدَ النَّبِيُّ -﵇- أَرْبَعِينَ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، وَعُمَرُ ثَمَانِينَ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ، وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ» رواه الإمام أحمد ومسلم (^١).\n١٤٩ - عَنْ أَبِي بُرْدةَ -﵁- قَالَ: قال رَسُولُ اللهِ -﵇-: «لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ» رواه الإمام أحمد والشيخان (^٢).\n\n<span data-type='title' id=toc-73>بَابُ حُكم المُرتد</span>\n١٥٠ - عَنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ -﵄- أَنَّ رَسولَ اللهِ -﵇- قَالَ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» رواه الإمام أحمد والبخاري (^٣).\n_________\n(^١) رواه الإمام أحمد (٦٢٤)، مسلم (٤٥٥٤) واللفظ له.\n(^٢) رواه الإمام أحمد (١٥٨٣٢)، والبخاري (٦٤٥٦)، ومسلم (٤٥٥٧).\n(^٣) رواه الإمام أحمد (٢٥٥٢)، والبخاري (٦٥٢٤).","vol":"1","page":78},{"text":"<span data-type='title' id=toc-74>كتاب الجِهَاد</span>\n١٥١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -﵁- قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ -﵇-: أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: «إِيمَانٌ بِاللهِ» قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «ثُمَّ الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ» قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «ثُمَّ حَجٌّ مَبْرُورٌ» رواه الإمام أحمد والشيخان (^١).\n١٥٢ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ -﵁- قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ -﵇-: أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «رَجُلٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيْلِ اللهِ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ» رواه الإمام أحمد والشيخان (^٢).\n١٥٣ - عن عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ -﵁- أنّ النبيَّ -﵇- قال: «رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ يَوْمٍ فِيمَا سِوَاهُ» رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي (^٣).\n_________\n(^١) رواه الإمام أحمد (٧٥٩٠)، والبخاري (٢٦)، ومسلم (٢٥٨) واللفظ له.\n(^٢) رواه الإمام أحمد (١١١٢٥)، والبخاري (٦٤٩٤)، ومسلم (٤٩٩٤) واللفظ له.\n(^٣) رواه الإمام أحمد (٤٧٠)، والترمذي (١٦٦٧)، والنسائي (٣١٦٩).\nوصححه ابن قدامة في (الكافي ٥/ ٤٦٢)، وابن أبي عمر في (الشرح الكبير ١٠/ ٣١).","vol":"1","page":79},{"text":"١٥٤ - عَنْ سَلْمَانَ -﵁- قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -﵇- يَقُولُ: «رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ، وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَأَمِنَ الفَتَّانَ» رواه الإمام أحمد ومسلم (^١).\n١٥٥ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ -﵄-: «أَنَّ النَّبِيَّ -﵇- أَغَارَ عَلَى بَنِي المُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقَى عَلَى المَاءِ فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ وَسَبَى ذَرَارِيَّهُمْ» رواه الإمام أحمد والشيخان (^٢).\n١٥٦ - عَنْ أَبِي قَتَادَةَ -﵁- أنّ النِّبِيَّ -﵇- قَالَ: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ» رواه الإمام أحمد والشيخان (^٣).\n١٥٧ - عَن سَلَمَةَ بنِ الأَكْوَعِ -﵁- قَالَ -في يَومِ ذِي قَرَدٍ-: «أَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ -﵇- سَهْمَيْنِ سَهْمُ الفَارِسِ وَسَهْمُ الرَّاجِلِ فَجَمَعَهُمَا لِي جَمِيعًَا» رواه مسلم (^٤).\n١٥٨ - وعن سَلَمَةَ بنِ الأَكْوَعِ -﵁-: أنه غزا مَعَ أَبي بَكْرٍ قال: (فقَتَلْتُ سَبْعَةَ أَبيَاتٍ بَيدِي، فَنَفَّلَنِي أَبُو بَكر امرَأةً) رواه\n_________\n(^١) رواه الإمام أحمد (٢٣٧٢٨)، ومسلم (٥٠٤٧) واللفظ له.\n(^٢) رواه الإمام أحمد (٤٨٥٧)، والبخاري (٢٤٠٣)، ومسلم (٤٦١٦).\n(^٣) رواه الإمام أحمد (٢٢٥١٨)، والبخاري (٤٠٦٦)، ومسلم (٤٦٦٧) واللفظ للصحيحين.\n(^٤) رواه مسلم (٤٧٧٩).","vol":"1","page":80},{"text":"الإمام أحمد وأبو داود والنسائي (^١).\n١٥٩ - عَنِ ابنِ عُمَرَ -﵄-: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ -﵇- جَعَلَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِصَاحِبِهِ سَهْمًَا» رواه الإمام أحمد والشيخان (^٢).\n١٦٠ - عَنِ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ -﵁- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -﵇- قَالَ: «المُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ» رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي (^٣).\n_________\n(^١) رواه الإمام أحمد (١٦٥٠٢)، وأبو داود (٢٦٩٩)، والنسائي في (الكبرى ٨٦٦٥) واللفظ له.\nوأصله في مسلم (١٧٥٥) بنحوه.\n(^٢) رواه الإمام أحمد (٥٥١٨)، والبخاري (٢٨٦٣) واللفظ له، ومسلم (٤٦٨٥).\n(^٣) رواه الإمام أحمد (٩٥٩) واللفظ له، وأبو داود (٤٥١٩)، والنسائي (٤٧٤٦).\nوصححه ابن عبد الهادي، وحسنه ابن مفلح.\nينظر: التنقيح لابن عبد الهادي ٤/ ٤٦٠، الآداب الشرعية ١/ ٣٧٧، شرح الزركشي ٦/ ٦٣.","vol":"1","page":81},{"text":"<span data-type='title' id=toc-75>كتابُ القَضَاء</span>\n١٦١ - عَنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ -﵄- أَنَّ رَسولَ اللهِ -﵇- قَالَ: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ اليَمِينَ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ» رواه الإمام أحمد والشيخان (^١).\n_________\n(^١) رواه الإمام أحمد (٣١٨٨)، والبخاري (٤٥٥٢)، ومسلم (٤٥٦٧)، واللفظ لمسلم.","vol":"1","page":83},{"text":"<span data-type='title' id=toc-76>كتاب الشَّهَادَات</span>\n١٦٢ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ -﵁- قَالَ: تَزَوَّجتُ أُمَّ يَحْيَى ابْنَةَ أَبِي إِهَابٍ، فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ، فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ -﵇-، فَقَالَ: «كَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ ذلكَ»، فَنَهَاهُ عَنْهَا. رواه الإمام أحمد والبخاري (^١).\n١٦٣ - عَنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ -﵄-: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ -﵇- قَضَى بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ» رواه الإمامُ أحمد ومسلم (^٢).\n_________\n(^١) رواه الإمام أحمد (١٦١٥٣)، والبخاري (٢٥١٦).\n(^٢) رواه الإمام أحمد (٢٢٢٤) واللفظ له، ومسلم (٤٥٦٩).","vol":"1","page":85}]}