{"ً":{"ٌ":21104,"ٍ":"خلاصة البدر المنير","َ":1,"ُ":1,"ِ":{"root":"كتب التخريج والزوائد/خلاصة البدر المنير - ابن الملقن - ت السلفي - ط الرشد 1-2","files":["01_55597.pdf","02_55598.pdf"]},"ّ":"الكتاب: خلاصة البدر المُنير\nالمؤلف: ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (ت ٨٠٤هـ)\nالناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع\nالطبعة: الأولى، ١٤١٠هـ-١٩٨٩م\nعدد الأجزاء: ٢\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]","ْ":"","ٓ":"1.0","ٔ":709,"ٕ":8,"ٖ":1770155223,"ٗ":1},"٘":{"ٙ":["1","2"],"ٚ":[{"title":"المجلد الأول","level":1,"page":1},{"title":"مقدمة","level":2,"page":1},{"title":"مقدمة الكتاب","level":2,"page":3},{"title":"كتاب الطهارة","level":2,"page":6},{"title":"مدخل","level":3,"page":6},{"title":"باب النجاسة، والماء النجس، والاجتهاد","level":3,"page":10},{"title":"باب الأواني","level":3,"page":13},{"title":"باب فروض الوضوء وسننه","level":3,"page":17},{"title":"باب الاستنجاء","level":3,"page":20},{"title":"كتاب الأحداث","level":3,"page":23},{"title":"باب الغسل","level":3,"page":26},{"title":"باب التيمم","level":3,"page":29},{"title":"باب مسح الخف","level":3,"page":32},{"title":"كتاب الحيض","level":3,"page":35},{"title":"كتاب الصلاة","level":2,"page":38},{"title":"باب المواقيت","level":3,"page":38},{"title":"باب الأذان","level":3,"page":41},{"title":"باب استقبال القبلة","level":3,"page":44},{"title":"باب كيفية الصلاة","level":3,"page":46},{"title":"باب شروط الصلاة","level":3,"page":49},{"title":"باب سجود السهو","level":3,"page":52},{"title":"باب سجود التلاوة والشكر","level":3,"page":57},{"title":"كتاب صلاة الجماعة","level":3,"page":60},{"title":"كتاب صلاة المسافرين","level":3,"page":63},{"title":"باب الجمع بين الصلاتين في السفر","level":3,"page":66},{"title":"كتاب الجمعة","level":3,"page":70},{"title":"كتاب صلاة الخوف","level":3,"page":73},{"title":"كتاب صلاة العيدين","level":3,"page":76},{"title":"كتاب صلاة الكسوف","level":3,"page":79},{"title":"كتاب صلاة الاستسقاء","level":3,"page":84},{"title":"كتاب الجنائز","level":3,"page":87},{"title":"باب تارك الصلاة","level":3,"page":90},{"title":"كتاب الزكاة","level":2,"page":92},{"title":"باب زكاة الغنم","level":3,"page":92},{"title":"باب صدقة الخلطاء","level":3,"page":95},{"title":"باب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول","level":3,"page":96},{"title":"باب أداء الزكاة وتعجيلها","level":3,"page":99},{"title":"باب زكاة المعشرات","level":3,"page":103},{"title":"باب زكاة الذهب والفضة","level":3,"page":106},{"title":"باب زكاة التجارة","level":3,"page":110},{"title":"باب زكاة المعدن والركاز","level":3,"page":111},{"title":"باب زكاة الفطر","level":3,"page":113},{"title":"كتاب الصيام","level":2,"page":116},{"title":"مدخل","level":3,"page":116},{"title":"باب صوم التطوع","level":3,"page":119},{"title":"كتاب الاعتكاف","level":3,"page":123},{"title":"كتاب الحج","level":2,"page":126},{"title":"مدخل","level":3,"page":126},{"title":"كتاب المواقيت","level":3,"page":131},{"title":"باب بيان وجوه الإحرام وآدابه وسننه","level":3,"page":135},{"title":"المجلد الثاني","level":1,"page":138},{"title":"تابع كتاب الحج","level":2,"page":138},{"title":"باب: دخول مكة وما يتعلق به","level":3,"page":138},{"title":"باب: حج الصبي","level":3,"page":141},{"title":"باب: محرمات الإحرام","level":3,"page":142},{"title":"باب: الإحصار والفوات","level":3,"page":145},{"title":"باب: الهدي","level":3,"page":149},{"title":"كتاب البيوع","level":2,"page":150},{"title":"باب: ما يصح به البيع","level":3,"page":150},{"title":"باب: الربا","level":3,"page":153},{"title":"باب: البيوع المنهي عنها","level":3,"page":157},{"title":"باب: تفريق الصفقة وخيار المجلس والشرط وما يتصل بهما","level":3,"page":160},{"title":"باب: المصراة والرد بالعيب","level":3,"page":163},{"title":"باب: حكم المبيع قبل القبض وبعده وصفة القبض","level":3,"page":165},{"title":"باب: بيان الألفاظ التي تطلق في البيع","level":3,"page":168},{"title":"باب: معاملات العبيد واختلاف المتبايعين","level":3,"page":172},{"title":"كتاب السلم","level":2,"page":173},{"title":"مدخل","level":3,"page":173},{"title":"باب: القرض","level":3,"page":175},{"title":"كتاب الرهن","level":3,"page":176},{"title":"كتاب التفليس","level":3,"page":178},{"title":"كتاب الحجر","level":3,"page":181},{"title":"كتاب الصلح","level":3,"page":184},{"title":"كتاب الحوالة","level":3,"page":186},{"title":"كتاب الضمان","level":3,"page":187},{"title":"كتاب الشركة","level":3,"page":190},{"title":"كتاب الوكالة","level":3,"page":191},{"title":"كتاب الإقرار","level":3,"page":193},{"title":"كتاب العارية","level":3,"page":194},{"title":"كتاب الغصب","level":3,"page":195},{"title":"كتاب الشفعة","level":3,"page":198},{"title":"كتاب القراض","level":3,"page":200},{"title":"كتاب المساقاة والمزارعة والمخابرة","level":3,"page":202},{"title":"كتاب الإجارة","level":3,"page":204},{"title":"كتاب إحياء الموات","level":3,"page":206},{"title":"كتاب الوقف","level":3,"page":209},{"title":"كتاب الهبات","level":3,"page":211},{"title":"كتاب اللقطة","level":3,"page":216},{"title":"كتاب اللقيط","level":3,"page":220},{"title":"كتاب الفرائض","level":2,"page":221},{"title":"مدخل","level":3,"page":221},{"title":"كتاب الوصايا","level":3,"page":224},{"title":"كتاب الوديعة","level":3,"page":227},{"title":"كتاب قسم الفيء والغنيمة","level":3,"page":229},{"title":"كتاب قسم الصدقات","level":3,"page":232},{"title":"باب: صدقة التطوع","level":3,"page":235},{"title":"كتاب النكاح","level":2,"page":238},{"title":"باب: ما جاء في فضله","level":3,"page":238},{"title":"باب: ما جاء في استحباب النكاح للقادر على مؤنه وصفة المنكوحة وأحكام النظر","level":3,"page":241},{"title":"باب: النهي عن الخطبة على خطبة أخيه وإذا استنصح الرجل أخاه نصحه","level":3,"page":246},{"title":"باب: استحباب الخطبة للنكاح وما يدعي به للمتزوج","level":3,"page":248},{"title":"باب: أركان النكاح","level":3,"page":249},{"title":"باب: في الأولياء وأحكامهم","level":3,"page":252},{"title":"باب: ما يحرم من النكاح","level":3,"page":257},{"title":"باب: نكاح المشركات","level":3,"page":262},{"title":"باب: مثبتات الخيار","level":3,"page":264},{"title":"باب: فيما يملك الزوج من الاستمتاعات","level":3,"page":266},{"title":"باب: في وطء الأب جارية ابنه ووجوب إعفافه","level":3,"page":268},{"title":"كتاب الصداق","level":3,"page":269},{"title":"باب: الوليمة والنثر","level":3,"page":273},{"title":"كتاب القسم والنشوز","level":3,"page":276},{"title":"كتاب الخلع","level":3,"page":280},{"title":"كتاب الطلاق","level":3,"page":281},{"title":"كتاب الرجعة","level":3,"page":284},{"title":"كتاب الإيلاء","level":3,"page":286},{"title":"كتاب الظهار","level":3,"page":287},{"title":"كتاب الكفارات","level":3,"page":289},{"title":"كتاب اللعان","level":3,"page":290},{"title":"كتاب العدد","level":3,"page":293},{"title":"باب: الإحداد","level":3,"page":298},{"title":"باب: السكنى للمعتدة","level":3,"page":300},{"title":"باب: الاستبراء","level":3,"page":304},{"title":"كتاب الرضاع","level":3,"page":306},{"title":"كتاب النفقات","level":3,"page":309},{"title":"باب: الحضانة","level":3,"page":314},{"title":"باب: نفقة الرقيق والرفق بهم ونفقة البهائم","level":3,"page":317},{"title":"كتاب الجراح","level":2,"page":318},{"title":"مدخل","level":3,"page":318},{"title":"كتاب الديات","level":3,"page":321},{"title":"كتاب كفارة القتل","level":3,"page":324},{"title":"كتاب دعوى الدم والقسامة والسحر","level":3,"page":325},{"title":"كتاب الإمامة وقتل البغاة","level":2,"page":327},{"title":"باب: الحدود","level":2,"page":330},{"title":"كتاب الردة","level":3,"page":330},{"title":"كتاب حد الزنا","level":3,"page":333},{"title":"كتاب حد القذف","level":3,"page":336},{"title":"كتاب حد السرقة","level":3,"page":338},{"title":"كتاب قاطع الطريق","level":3,"page":341},{"title":"كتاب حد شارب الخمر","level":3,"page":342},{"title":"كتاب ضمان الولاة","level":2,"page":345},{"title":"كتاب الختان","level":2,"page":346},{"title":"كتاب الصيال","level":2,"page":348},{"title":"كتاب السير","level":2,"page":352},{"title":"كتاب الأمان","level":2,"page":355},{"title":"كتاب الجزية","level":2,"page":358},{"title":"كتاب المهادنة","level":2,"page":361},{"title":"كتاب الصيد والذبائح","level":2,"page":364},{"title":"كتاب الضحايا","level":2,"page":367},{"title":"كتاب العقيقة","level":2,"page":369},{"title":"كتاب الأطعمة","level":2,"page":372},{"title":"كتاب السبق والزمي","level":2,"page":375},{"title":"كتاب الأيمان","level":2,"page":380},{"title":"مدخل","level":3,"page":380},{"title":"كتاب النذر","level":3,"page":383},{"title":"كتاب القضاء","level":2,"page":386},{"title":"مدخل","level":3,"page":386},{"title":"باب: أدب القضاء","level":3,"page":391},{"title":"باب: القضاء الغائب","level":3,"page":394},{"title":"باب: القسمة","level":3,"page":395},{"title":"كتاب الشهادات","level":2,"page":396},{"title":"مدخل","level":3,"page":396},{"title":"كتاب الدعوى والبينات","level":3,"page":399},{"title":"كتاب القافة","level":3,"page":402},{"title":"كتاب العتق","level":2,"page":404},{"title":"مدخل","level":3,"page":404},{"title":"باب: الولاء","level":3,"page":407},{"title":"كتاب التدبير","level":3,"page":410},{"title":"كتاب الكتابة","level":3,"page":411},{"title":"كتاب أمهات الأولاد","level":3,"page":413},{"title":"الفهارس","level":2,"page":416},{"title":"فهرس الجزء الأول","level":3,"page":416},{"title":"فهرس الجزء الثاني","level":3,"page":419}],"ٛ":{"1,2":1,"1,3":2,"1,4":4,"1,5":5,"1,7":6,"1,8":7,"1,9":8,"1,10":9,"1,11":10,"1,12":11,"1,13":12,"1,23":13,"1,24":14,"1,25":15,"1,26":16,"1,27":17,"1,28":18,"1,29":19,"1,43":20,"1,44":21,"1,45":22,"1,51":23,"1,52":24,"1,53":25,"1,59":26,"1,60":27,"1,61":28,"1,67":29,"1,68":30,"1,69":31,"1,73":32,"1,74":33,"1,75":34,"1,77":35,"1,78":36,"1,79":37,"1,85":38,"1,86":39,"1,87":40,"1,99":41,"1,100":42,"1,101":43,"1,109":44,"1,110":45,"1,111":46,"1,112":47,"1,113":48,"1,149":49,"1,150":50,"1,151":51,"1,161":52,"1,162":53,"1,163":54,"1,164":55,"1,165":56,"1,167":57,"1,168":58,"1,169":59,"1,185":60,"1,186":61,"1,187":62,"1,201":63,"1,202":64,"1,203":65,"1,205":66,"1,206":67,"1,207":68,"1,208":69,"1,209":70,"1,210":71,"1,211":72,"1,225":73,"1,226":74,"1,227":75,"1,229":76,"1,230":77,"1,231":78,"1,241":79,"1,242":80,"1,243":81,"1,244":82,"1,245":83,"1,247":84,"1,248":85,"1,249":86,"1,253":87,"1,254":88,"1,255":89,"1,283":90,"1,284":91,"1,285":92,"1,286":93,"1,287":94,"1,289":95,"1,291":96,"1,292":97,"1,293":98,"1,295":99,"1,296":100,"1,297":101,"1,298":102,"1,299":103,"1,300":104,"1,301":105,"1,305":106,"1,306":107,"1,307":108,"1,308":109,"1,309":110,"1,311":111,"1,312":112,"1,313":113,"1,314":114,"1,315":115,"1,317":116,"1,318":117,"1,319":118,"1,335":119,"1,336":120,"1,337":121,"1,338":122,"1,339":123,"1,340":124,"1,341":125,"1,343":126,"1,344":127,"1,345":128,"1,346":129,"1,347":130,"1,349":131,"1,350":132,"1,351":133,"1,352":134,"1,353":135,"1,354":136,"1,355":137,"2,3":138,"2,4":139,"2,5":140,"2,29":141,"2,30":142,"2,31":143,"2,32":144,"2,45":145,"2,46":146,"2,47":147,"2,48":148,"2,49":149,"2,50":150,"2,51":151,"2,52":152,"2,53":153,"2,54":154,"2,55":155,"2,56":156,"2,57":158,"2,58":159,"2,65":160,"2,66":161,"2,67":162,"2,68":163,"2,69":164,"2,70":165,"2,71":166,"2,72":167,"2,73":169,"2,74":170,"2,75":171,"2,76":172,"2,77":173,"2,78":174,"2,79":176,"2,80":177,"2,81":178,"2,82":179,"2,83":180,"2,84":181,"2,85":182,"2,86":183,"2,87":184,"2,88":185,"2,89":186,"2,90":187,"2,91":188,"2,92":189,"2,93":190,"2,94":191,"2,95":192,"2,96":193,"2,97":194,"2,98":195,"2,99":196,"2,100":197,"2,101":198,"2,102":199,"2,103":200,"2,104":201,"2,105":202,"2,106":203,"2,107":204,"2,108":205,"2,109":206,"2,110":207,"2,111":208,"2,116":209,"2,117":210,"2,118":211,"2,119":212,"2,120":213,"2,121":214,"2,122":215,"2,123":216,"2,124":217,"2,125":218,"2,126":219,"2,127":220,"2,128":221,"2,129":222,"2,130":223,"2,140":224,"2,141":225,"2,142":226,"2,150":227,"2,151":228,"2,152":229,"2,153":230,"2,154":231,"2,160":232,"2,161":233,"2,162":234,"2,166":235,"2,167":236,"2,168":237,"2,169":238,"2,170":239,"2,171":240,"2,178":241,"2,179":242,"2,180":243,"2,181":244,"2,182":245,"2,183":246,"2,184":247,"2,185":248,"2,186":249,"2,187":250,"2,188":251,"2,189":253,"2,190":254,"2,191":255,"2,192":256,"2,193":257,"2,194":258,"2,195":259,"2,196":260,"2,197":261,"2,198":263,"2,199":264,"2,200":265,"2,201":266,"2,202":267,"2,203":268,"2,204":269,"2,205":270,"2,206":271,"2,207":272,"2,208":274,"2,209":275,"2,213":276,"2,214":277,"2,215":278,"2,216":279,"2,217":280,"2,218":281,"2,219":282,"2,220":283,"2,226":284,"2,227":285,"2,228":286,"2,229":287,"2,230":288,"2,231":289,"2,232":290,"2,233":291,"2,234":292,"2,239":293,"2,240":294,"2,241":295,"2,242":296,"2,243":297,"2,244":298,"2,245":299,"2,246":301,"2,247":302,"2,248":303,"2,249":305,"2,250":306,"2,251":307,"2,252":308,"2,253":309,"2,254":310,"2,255":311,"2,256":312,"2,257":313,"2,258":315,"2,259":316,"2,260":317,"2,261":318,"2,262":319,"2,263":320,"2,268":321,"2,269":322,"2,270":323,"2,286":324,"2,287":325,"2,288":326,"2,290":327,"2,291":328,"2,292":329,"2,296":330,"2,297":331,"2,298":332,"2,299":333,"2,300":334,"2,301":335,"2,309":336,"2,310":337,"2,311":338,"2,312":339,"2,313":340,"2,318":341,"2,319":342,"2,320":343,"2,321":344,"2,327":345,"2,328":346,"2,329":347,"2,330":348,"2,331":349,"2,332":350,"2,333":351,"2,334":352,"2,335":353,"2,336":354,"2,353":355,"2,354":356,"2,355":357,"2,359":358,"2,360":359,"2,361":360,"2,367":361,"2,368":362,"2,369":363,"2,370":364,"2,371":365,"2,372":366,"2,284":367,"2,285":368,"2,390":369,"2,391":370,"2,392":371,"2,393":372,"2,394":373,"2,395":374,"2,404":375,"2,405":376,"2,406":377,"2,407":378,"2,408":379,"2,409":380,"2,410":381,"2,411":382,"2,417":383,"2,418":384,"2,419":385,"2,423":386,"2,424":387,"2,425":388,"2,426":389,"2,427":390,"2,428":391,"2,429":392,"2,430":393,"2,437":394,"2,438":395,"2,439":396,"2,440":397,"2,441":398,"2,449":399,"2,450":400,"2,451":401,"2,452":402,"2,453":403,"2,454":404,"2,455":405,"2,456":406,"2,457":408,"2,458":409,"2,460":410,"2,462":411,"2,463":412,"2,464":413,"2,465":414,"2,466":415,"2,473":416,"2,474":417,"2,475":418,"2,477":419,"2,478":420},"ٜ":{"1":[2,355],"2":[3,478]},"ٝ":["1,2","1,3","1,3","1,4","1,5","1,7","1,8","1,9","1,10","1,11","1,12","1,13","1,23","1,24","1,25","1,26","1,27","1,28","1,29","1,43","1,44","1,45","1,51","1,52","1,53","1,59","1,60","1,61","1,67","1,68","1,69","1,73","1,74","1,75","1,77","1,78","1,79","1,85","1,86","1,87","1,99","1,100","1,101","1,109","1,110","1,111","1,112","1,113","1,149","1,150","1,151","1,161","1,162","1,163","1,164","1,165","1,167","1,168","1,169","1,185","1,186","1,187","1,201","1,202","1,203","1,205","1,206","1,207","1,208","1,209","1,210","1,211","1,225","1,226","1,227","1,229","1,230","1,231","1,241","1,242","1,243","1,244","1,245","1,247","1,248","1,249","1,253","1,254","1,255","1,283","1,284","1,285","1,286","1,287","1,289","1,291","1,292","1,293","1,295","1,296","1,297","1,298","1,299","1,300","1,301","1,305","1,306","1,307","1,308","1,309","1,311","1,312","1,313","1,314","1,315","1,317","1,318","1,319","1,335","1,336","1,337","1,338","1,339","1,340","1,341","1,343","1,344","1,345","1,346","1,347","1,349","1,350","1,351","1,352","1,353","1,354","1,355","2,3","2,4","2,5","2,29","2,30","2,31","2,32","2,45","2,46","2,47","2,48","2,49","2,50","2,51","2,52","2,53","2,54","2,55","2,56","2,56","2,57","2,58","2,65","2,66","2,67","2,68","2,69","2,70","2,71","2,72","2,72","2,73","2,74","2,75","2,76","2,77","2,78","2,78","2,79","2,80","2,81","2,82","2,83","2,84","2,85","2,86","2,87","2,88","2,89","2,90","2,91","2,92","2,93","2,94","2,95","2,96","2,97","2,98","2,99","2,100","2,101","2,102","2,103","2,104","2,105","2,106","2,107","2,108","2,109","2,110","2,111","2,116","2,117","2,118","2,119","2,120","2,121","2,122","2,123","2,124","2,125","2,126","2,127","2,128","2,129","2,130","2,140","2,141","2,142","2,150","2,151","2,152","2,153","2,154","2,160","2,161","2,162","2,166","2,167","2,168","2,169","2,170","2,171","2,178","2,179","2,180","2,181","2,182","2,183","2,184","2,185","2,186","2,187","2,188","2,188","2,189","2,190","2,191","2,192","2,193","2,194","2,195","2,196","2,197","2,197","2,198","2,199","2,200","2,201","2,202","2,203","2,204","2,205","2,206","2,207","2,207","2,208","2,209","2,213","2,214","2,215","2,216","2,217","2,218","2,219","2,220","2,226","2,227","2,228","2,229","2,230","2,231","2,232","2,233","2,234","2,239","2,240","2,241","2,242","2,243","2,244","2,245","2,245","2,246","2,247","2,248","2,248","2,249","2,250","2,251","2,252","2,253","2,254","2,255","2,256","2,257","2,257","2,258","2,259","2,260","2,261","2,262","2,263","2,268","2,269","2,270","2,286","2,287","2,288","2,290","2,291","2,292","2,296","2,297","2,298","2,299","2,300","2,301","2,309","2,310","2,311","2,312","2,313","2,318","2,319","2,320","2,321","2,327","2,328","2,329","2,330","2,331","2,332","2,333","2,334","2,335","2,336","2,353","2,354","2,355","2,359","2,360","2,361","2,367","2,368","2,369","2,370","2,371","2,372","2,284","2,285","2,390","2,391","2,392","2,393","2,394","2,395","2,404","2,405","2,406","2,407","2,408","2,409","2,410","2,411","2,417","2,418","2,419","2,423","2,424","2,425","2,426","2,427","2,428","2,429","2,430","2,437","2,438","2,439","2,440","2,441","2,449","2,450","2,451","2,452","2,453","2,454","2,455","2,456","2,456","2,457","2,458","2,460","2,462","2,463","2,464","2,465","2,466","2,473","2,474","2,475","2,477","2,478"],"ٞ":{"1":[1,2],"3":[3],"6":[4,5],"10":[6],"13":[7],"17":[8],"20":[9],"23":[10],"26":[11],"29":[12],"32":[13],"35":[14],"38":[15,16],"41":[17],"44":[18],"46":[19],"49":[20],"52":[21],"57":[22],"60":[23],"63":[24],"66":[25],"70":[26],"73":[27],"76":[28],"79":[29],"84":[30],"87":[31],"90":[32],"92":[33,34],"95":[35],"96":[36],"99":[37],"103":[38],"106":[39],"110":[40],"111":[41],"113":[42],"116":[43,44],"119":[45],"123":[46],"126":[47,48],"131":[49],"135":[50],"138":[51,52,53],"141":[54],"142":[55],"145":[56],"149":[57],"150":[58,59],"153":[60],"157":[61],"160":[62],"163":[63],"165":[64],"168":[65],"172":[66],"173":[67,68],"175":[69],"176":[70],"178":[71],"181":[72],"184":[73],"186":[74],"187":[75],"190":[76],"191":[77],"193":[78],"194":[79],"195":[80],"198":[81],"200":[82],"202":[83],"204":[84],"206":[85],"209":[86],"211":[87],"216":[88],"220":[89],"221":[90,91],"224":[92],"227":[93],"229":[94],"232":[95],"235":[96],"238":[97,98],"241":[99],"246":[100],"248":[101],"249":[102],"252":[103],"257":[104],"262":[105],"264":[106],"266":[107],"268":[108],"269":[109],"273":[110],"276":[111],"280":[112],"281":[113],"284":[114],"286":[115],"287":[116],"289":[117],"290":[118],"293":[119],"298":[120],"300":[121],"304":[122],"306":[123],"309":[124],"314":[125],"317":[126],"318":[127,128],"321":[129],"324":[130],"325":[131],"327":[132],"330":[133,134],"333":[135],"336":[136],"338":[137],"341":[138],"342":[139],"345":[140],"346":[141],"348":[142],"352":[143],"355":[144],"358":[145],"361":[146],"364":[147],"367":[148],"369":[149],"372":[150],"375":[151],"380":[152,153],"383":[154],"386":[155,156],"391":[157],"394":[158],"395":[159],"396":[160,161],"399":[162],"402":[163],"404":[164,165],"407":[166],"410":[167],"411":[168],"413":[169],"416":[170,171],"419":[172]},"ٟ":[]},"pages":[{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1>المجلد الأول</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-2>مقدمة</span>\n...\nفلذلك اكتفيت بمقابلة النسختين وبيان وجود الأحاديث في الأمكنة التي ذكرها المؤلف أو الإحالة إلى بعض كتب التخاريج كالتلخيص الحبير ونصب الراية وإرواء الغليل. وجعلت النسخة المكتوبة سنة ٨٧١ الأصل، وأشرت إليها بالأصل، وأشرت إلى النسخة الثانية بحرف \"ب\" وغايتنا أن يكون خلاصة البدر المنير فهرسا للبدر المنير الذي سيكون طبعه إن شاء الله تعالى في \"١٢\" مجلدا، وأملنا أن نباشر بطبعه في السنة القادمة إن شاء الله تعالى.\nنرجو من الله ﷾ أن يوفقنا لتحقيق وطبع ذلك الكتاب العظيم الذي أطال فيه المؤلف ابن الملقن النفس في تخريج الأحاديث والكلام على العلل ورجال الأسانيد بحيث لا يراه القارئ الكريم في مكان آخر.\nوسوف نبين في مقدمتنا للبدر المنير النسخ التي اعتمدنا عليها في التحقيق وعملنا في التحقيق مع ترجمة وافية للمؤلف إن شاء الله تعالى.","vol":"1","page":2},{"text":"ترجمة ابن الملقن:\nننقل هنا ما كتبه الحافظ ابن حجر في إنباء الغمر بأنباء العمر ٢١٦/٢-٢١٩ مكتفيا به، مؤجلين الترجمة الكاملة إلى مقدمتنا للبدر المنير إن شاء الله تعالى.\nقال الحافظ ابن حجر:\nعمر بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله الأنصاري الأندلسي ثم المصري، سراج الدين بن أبي الحسن المعروف بابن الملقن، ولد سنة ثلاث وعشرين في رابع عشري١ ربيع الأول منها، وكان الملقن- واسمه عيسى المغربي- زوج أمه، فنسب إليه، ومات أبوه أبو الحسن وهو صغير.\nوكان عالما بالنحو، وأصله من الأندلس، رحل أبوه منها إلى التكرور وأقرأ أهلها القرآن، فحصل له مال، ثم قدم القاهرة، فولد له هذا، فمات وله سنة، وأوصى به إلى الشيخ عيسى المغربي، وكان يلقن القرآن في الجامع الطولوني، فتزوج أمه فعرف به، وحفظ القرآن والعمدة، وشغَّله في مذهب مالك، ثم أشار إليه بعض أصحاب أبيه أن يقرئه المنهاج فحفظه وأنشأ له وَصِيُّةُ ربعًا، فكان يكتفي بأجرته، ويوفر له بقية ماله، فكان يقتني الكتب.\nبلغني أنه حضر في الطاعون العام بَيْع كتب لشخص من المحدثين، وكانت وصيته ألا يبيع إلا بالنقد الحاضر، قال: فتوجهت إلى منزلي فأخذت كيسًا من الدراهم، ودخلت الحلقة فصببته، فصرت لا أزيد في الكتاب شيئا إلا قال: نعم،\n_________\n١ رجح السخاوي في الضوء اللامع \"٣٣٠/٦\" أن مولده في ٢٢ ربيع الأول اعتمادا على ما وجده بخط المترجم.","vol":"1","page":3},{"text":"بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل ١\n<span data-type=\"title\" id=toc-3>مقدمة الكتاب:</span>\nالحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.\nوبعد فلما يسر الله ٢ تعالى -وله الحمد والمنة- الفراغ من كتابي المسمى بالبدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير لإمام الملة والدين حجة الإسلام والمسلمين أبي القاسم عبد الكريم الرافعي، شرح وجيز حجة الإسلام أبي حامد الغزالي٤، أسكنهما الله وإياي بحبوحة جنته، وجمع بيني وبينهما في دار كرامته. حمدت الله ﷾ على إتمامه، وسألته المزيد من فضله وإنعامه. وشكرته إذ جعلني من خدام العلوم الشرعية، سيما هذا العلم الذي هو أساس العلوم بعد كتاب الله تعالى.\nوكان الكتاب المذكور قد اشتمل على زيد التآليف الحديثية أصولها وفروعها، قديمها وحديثها، زائدة على مائة تأليف نظرتها كما عددتها فيه، أرجو أن باحثه ومحصله يلتحق بأئمته الأكابر، ولا يفوته من المحتاج إليه إلا النادر. لأن شرح الوجيز٣ احتوى على غالب ما في كتب الأصحاب من القوال والوجوه والطرق. وعلى ألوف٤ من الأحاديث والآثار تنيف على أربعة آلاف بمكررها. وقد بيناها في\n_________\n١ في ب: بعد التسمية: \"ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا\" بدل وبه نستعين إلخ.\n٢ في ب: ﷾.\n٣ في ب: شرح الوجيز المذكور.\n٤ في ب: وعلى آلاف","vol":"1","page":3},{"text":"الكتاب المذكور على حسب أنواعها من الصحة والحسن والضعف والاتصال والإرسال والإعضال والانقطاع والقلب والغرابة والشذوذ والنكرة والتعليل والوضع والإدراج والاختلاف والناسخ والمنسوخ إلى غير ذلك من علومه الجمة كضبط ألفاظ واسماء وتفسير غريب وإيضاح مشكل وجمع متن أحاديث متعارضة والجواب عنها.\nفمن جمع بين الكتابين المذكورين، أعني كتابنا هذا والشرح الكبير للإمام الرافعي وفَقِه مغزاهما، فقد جمع بين علمي الفقه والحديث وصار حافظ أوانه١ وشافعي زمانه، وبرز على شيوخه عوضًا عن أقرانه. لا يساوونه ولا يدانونه. إلا أن العمر قصير والعلم بحر مداه طويل والهمم فاترة والرغبات قاصرة والمستفيد قليل والحفيظ كليل. فترى الطالب ينفر من الكتاب الطويل ويرغب في القصير ويقنع باليسير.\nوكان بعض مشايخنا عامله الله بلطفه في الحركات والسكنات، وختم أقواله وأفعاله بالصالحات، أشار باختصاره في نحو عُشر الكتاب تسهيلا للطلاب. وليكون عمدة لحفظ الدارسين ورأس مال لإنفاق المدرسين، فاستخرت الله تعالى في ذلك وسألته التوفيق في القول والعمل والعصمة من الخطأ والخطل من غير إعراض عن الأاول. إذ عليه المعول، فشرعت في ذلك ذاكرا من الطرق أصحها أو أحسنها٢ ومن المقالات أرجحها. مشيرًا بقولي متفق عليه لما رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردذبه الجعفي البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري. وبقولي رواه الأربعة لما رواه الترمذي في جامعه وأبو داود والنسائي وابن ماجه في سننهم. وبقولي رواه الثلاثة لما رواه المذكورون خلا ابن ماجه في سننهم. وبقولي غريب أني لا أعلم من رواه. وما عدا ذلك أسمي من رواه. وحيث أطلقت النقل عن البيهقي فهو في سننه الكبير. وهذا المختصر على ترتيب أصله لا أغير منه شيئا بتقديم ولا تأخير. فعلك ترى أيها الناظر حديثًا غير مناسب\n_________\n١ في ب: حافظ أقرانه.\n٢ في ب: وأحسنها.","vol":"1","page":4},{"text":"للباب، فاعلم أن الرافعي ذكره كذلك. فإن دعي هذا المختصر بالخلاصة كان باسمه وافيا ولما يرومه طالبا كافيا. أو المدخل١ كانت سمة صادقة وللحقيقة مطابقة.\nوهذا المختصر أسلك فيه طريق الإيضاح قليلا لا الاختصار جدا. فإن رمت جعلته كالأحراف فقد لخصته في كراريس لطيفة مسمى بالمنتقى. نفع الله بالجميع بمحمد وآله٢ وجعلهم مقربين من رضوانه مبعدين من سخطه وحرمانه نافعين لكاتبهم وسامعهم نفعا شاملا في الحال والمآل. إنه لما يشاء فعال. لا رب سواه ولا مرجو إلا إياه٣.\n_________\n١ في ب: أو بالمدخل.\n٢ هذا مما لا يجوز شرعًا، يراجع التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من الكتب المؤلفة في هذا الموضوع.\n٣ في ب زيادة: وهو حسبنا ونعم الوكيل.","vol":"1","page":5},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-4>كتاب الطهارة</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-5>مدخل</span>\n...\n١- كتاب الطهارة:\n١- حديث: أنه عليه الصلاة والسلام١ قال في البحر: \"هو الطهور ماؤه والحل ميتته\".\nرواه مالك والشافعي وأحمد والدارمي والأربعة والدارقطني والبيهقي والحاكم من رواية أبي هريرة. قال الترمذي: حسن صحيح٢ قال: وسألت البخاري عنه فقال حديث صحيح وصححه ابن خزيمة وابن حبان ورجح ابن منده صحته. قال البيهقي في خلافياته: وإنما لم يخرجه الشيخان في صحيحهما لأجل اختلاف وقع في اسم سعيد بن سلمة والمغيرة بن أبي بردة. قال الحاكم ١٤٢/١٣ مثل هذا الحديث الذي تداوله الفقهاء في عصر الإمام مالك إلىوقتنا هذا، لا يرد بجهالة هذين الرجلين. وهي رفوعة عنهما بمتابعات فذكرها بأساند. قلت: وليسا بمجهولين كما حررناه في الأصل٤.\n٢- حديث: بئر بضاعة. حيث توضأ رسول الله صلى الله تعلى عليه وسلم منها. فقيل له: أتتوضأ منها وهي بئر تلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال: \"الماء طهور لا ينجسه شيء\".\nرواه الشافعي وأحمد والثلاثة والدارقطني والبيهقي من رواية أبي سعيد الخدري قال الترذمي: حسن. وفي بعض نسخه صحيح، وصححه أحمد ويحيى بن معين وغيرهما.\nونفى الدارقطني ثبوته، مردود بقول هؤلاء. وقول الرافعي: إن ماءها كنقاعة الحناء غريب٥.\n_________\n١ في ب: ﷺ.\n٢ في ب: حديث حسن صحيح.\n٣ في أ: زيادة كلمة هذا قبل مثل أيضا حذفناها.\n٤ في ب: قررناه في الأصل، وحول هذا الحديث.\nانظر نصب الراية ٩٥/١-٩٩ والتلخيص الحبير ٩/١-١٢ وإرواء الغليل ٤٢/١-٤٣.\n٥ انظر التلخليص الحبير ١٢/١-١٤ وإرواء الغليل ٤٥/١-٤٦.","vol":"1","page":7},{"text":"٣- حديث: \"الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه\".\nرواه ابن ماجه والبيهقي هكذا من رواية أبي أمامة. والدارقطني بدون \"أو لونه\" وهو حديث ضعيف في إسناده رشدين بن سعد المصري. وهو واه قاله يحيى وأبو حاتم الرازي١: والصحيح وإرساله. وأشار إمامنا الشافعي أيضا إلى ضعف واستغنى عنه بالإجماع.\nوقول الرافعي: نص على الطعم والريح، وقال الشافعي اللون عليهما عجب، فهو معهما نصًّا كما قررناه.\nودعوى الرافعي أيضا: أن هذا الاستثناء ورد في بئر بضاعة، لا يعرف٢.\n٤- حديث: \"إِذَا بلغ الماءُ قلَّتين لم يحمل الخَبَث\".\nرواه الشافعي وأحمد والأربعة والدارقطني والبيهقي من رواية ابن عمر. وصححه الأئمة كابن خزيمة وابن حبان وابن منده والطحاوي والحاكم- وزاد أنه على شرط الشيخين، يعني البخاري ومسلما- والبيهقي والخطابي، وفي رواية أبي داود وغيره \"إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس\" قال يحيى بن معين إسنادها جيد. والحاكم صحيح، والبيهقي موصول، والزكي لا غبار عليه٣.\n_________\n١ في ب: زيادة والنسائي وابن حبان. قال أبو حاتم الرازي إلخ.\n٢ انظر نصب الراية \"٤٩/٤-٩٥\" والتلخيص الحبير \"١٤/١-١٦\".\n٣ انظر نصب الراية \"١٠٤/١-١١٢\" والتلخيص الحبير \"١٦/١-٢٠\" وإرواء الغليل \"٦٠/١\".","vol":"1","page":8},{"text":"٥- حديث: عائشة في النهي عن التوضؤ والاغتسال بالماء المشمس.\nرواه الدارقطني بإسناد ضعيف بمرة. قال البيهقي: وهو حديث لا يصح [و] . ذكره ابن الجوزي في الموضوعات. وعزوه في التنقيب لابن معن الدمشقي إلى أبي داود الترمذي غلط قبيح١.\n٦- حديث: ابن عباس رفعه: \"من اغتسل بماء مشمس فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه\"٢.\nغريب جدا. [و] ليس في الكتب المشهورة، وهو في مشيخة قاضي المرستان بسند منقطع واه. قال الحافظ أبو جعفر العقيلي: لا يصح في الماء المشمس حديث مسند، إنما يروى فيه شيء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قلت: أثر عمر هذا رواه الشافعي في الأم عن إبراهيم بن أبي يحيى عن صدقة بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر عن عمر وإبراهيم٣ هذا ضعفه الجم الغفير ووثقه الشافعي وابن جريج وحمدان بن محمد الأصفهاني٤ وابن عقدة الحافظ. وقال ابن عدي: لم أجد له حديثًا منكرًا.\n٧- خبر الصحابة: أنهم تطهروا بالماء المسخن بين يدي للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولم ينكر عليهم.\nلا أعلمه إلا من فعل أسلع خادم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وحده أنه اغتسل كذلك. رواه الطبراني في أكبر معاجمه والبيهقي في سننه. ورواه الدارقطني من فعل عمر بانفراده وصححه٥. وكذلك روى عن غيره من الصحابة كما ذكرته في الأصل.\n_________\n١ انظر التلخيص الحبير \"٢٠/١-٢١ و٢٢-٢٣\" وإرواء الغليل \"٥٠/١-٥٤\" وما بين المعكوفين من ب.\n٢ انظر التلخيص الحبير \"٢١/١\".\n٣ في أ: كلمة إبراهيم مكررة. وما بين المعكوفين من ب.\n٤ في ب: أحمد بن محمد الأصبهاني.\n٥ في أ: ورواية الدارقطني من فعل ابن عمر إلخ وهو خطأ والصحيح ما أثبتناه من ب. وانظر ما بعده.","vol":"1","page":9},{"text":"٨- آخر: قال الرافعي: قلنا١: إن المستعمل٢ طاهر لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فمن بعدهم كانوا يتوضأون من فضل ثيابهم يحترزون مما يتقاطر عليهم وعلى ثيابهم.\nقلت: وهذا مشهور ذكره الرافعي٣ وأصحابنا وهو الظاهر من أحوالهم.\n_________\n١ في \"ب\": لنا بدل قلنا.\n٢ في \"ب\": إن الماء المستعمل.\n٣ في \"ب\": ذكر الشافعي إلخ. وانظر التلخيص الحبير: ٢١/١-٢٢.","vol":"1","page":10},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-6>باب النجاسة، والماء النجس، والاجتهاد</span>\n...\n٢- باب النجاسات، والماء النجس، والاجتهاد:\n٩- حديث: \"من اقتنى كلبًا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان\".\nمتفق عليه من حديث سالم عن ابن عمر. قال سالم: وكان أبو هريرة يقول: أو كلب حرث، وكان صاحب حرث، وهذا الحديث أشار إليه الرافعي ولم يذكره كذا١.\n١٠- حديث: أنه ﵊ دعي إلى دار فأجاب ودعي إلى دار أخرى فلم يجب. فقيل له في ذلك. فقال: \"إن في دار فلان كلبًا\" فقيل وفي دار فلان هرة فقال: \"الهرة ليست بنجسة\".\nرواه أحمد والدارقطني والبيهقي والحاكم من رواية أبي هريرة وصححه. وفيه نظر. لكن لفظهم: السنور سبع بدل الهرة إلى آخره٢.\n١١- حديث: \"أحلت لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال\".\nرواه الشافعي وأحمد والدارقطني والبيهقي من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر مرفوعًا به. ولابن ماجه منه اللفظة الأولى.\nقال أحمد: هذا حديث منكر. قلت: سببه أن عبد الرحمن هذا ضعفه الجمهور قال الدارقطني والبيهقي: روي موقوفًا على عبد الله بن عمر وهو أصح. قال البيهقي: وهو في معنى المسند٣.\n_________\n١ هو في موطأ مالك: ٢٤٣/٢، وصحيح البخاري: ٥٤٨٠، ٥٤٨١، ٥٤٨٢، وصحيح مسلم: ١٥٧٤، وعندهما من طرق عن ابن عمر.\n٢ انظر التلخيص الحبير: ٢٥/١.\n٣ في \"ب\": وهي في معنى المسند. وانظر التلخيص الحبير: ٢٥/١-٢٦.","vol":"1","page":11},{"text":"قلت: لأن قول الصحابي أحل لنا كذا مرفوع على المختار عند جمهور الفقهاء والأصوليين وأهل هذا الفن. فيصح الاستدلال بهذه الرواية. وروي هذا الحديث أيضًا من طريق عبد الله بن زيد بن أسلم مرفوعًا. وجنح إلى تصحيحه من هذه الطريق الشيخ تقي الدين في الإمام. هذا كله مع قيام الإجماع على طهارة ميْتهما.\n١٢- حديث: \"إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامْقُلُوه، فإنَّ في أحد جناحيه داءً وفي الآخرة دواء وإنه يُقَدِّم الدَّاء\".\nرواه البيهقي من رواية أبي سعيد الخدري هكذا وزادوا \"ويُؤخِّر الدواء\" وابن حبان في صحيحه إلى قوله: \"دواء\" وأخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة١.\n١٣- حديث: سلمان مرفوعًا \"كُلُّ طعامٍ وشرابٍ وقعت فيه دابة ليس لها دم فماتت فيه فهو حلال أكله وشربه والوضوء منه\".\nرواه الدارقطني والبيهقي بإسناد ضعيف. قال الحاكم أبو أحمد: هذا حديث غير محفوظ، وفي إسناده مجهول٢.\n١٤- حديث: \"مَا أُبِينَ من حيٍّ فَهُوَ مَيِّتٌ\".\nرواه الحاكم هكذا إلا أنه بلفظ \"قطع\" بدل \"أبين\" والمعنى واحد في رواية أبي سعيد الخدري، وقال صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه هو بنحوه مع أبي داود والترمذي وقال: الحاكم: صحيح الإسناد٣.\n_________\n١ في أ: وأخرجه دواء في صحيحه. والتصحيح من \"ب\". وانظر التلخيص الحبير: ٢٦/١-٢٨، وإرواء الغليل: ٦٠/١-٦٢.\n٢ انظر التلخيص الحبير: ٢٨/١.\n٣ انظر التلخيص الحبير: ٢٨/١-٢٩.","vol":"1","page":12},{"text":"١٥- حديث: أنتوضأ بما أفضلت الحمر١؟ قال: \"نعم وبما أفضلت السِّبَاع كُلُّهَا\".\nرواه الشافعي والدارقطني من رواية جابر بإسناد ضعيف. لكن قال البيهقي في المعرفة: إنه إذا ضم أسانيده بعضها إلى بعض أحدثت قوة. قال: وفي معناه حديث أبي قتادة وإسناده صحيح، والاعتماد عليه، يعني حديث أنها من الطوافين عليكم وسيأتي٢.\n١٦- حديث: أنَّه صلى الله تعالى عليه وسلم \"ركب فرسًا معروريًّا لأبي طلحة وركضه\".\nمتفق عليه من رواية أنس. كذا وقع في الرافعي: معروريًّا والوارد معرورًا بحذف الياء٣.\n١٧- حديث: أبي طيبة \"أنه شرب دم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم\".\nغريب لم أجد له ما يثبت به كما قاله ابن الصلاح، وقال النووي: إنه معروف وإنه ضعيف، قال الرافعي: وروي أنه ﵊ قال له بعد ذلك \"لا تَعُدْ الدَّمُ كُلُّه حَرَامٌ\" وهذا غريب أيضًا، نعم رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة عن سالم بن أبي الحجاج الصحابي أنه بعد أن حج النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، شرب دمه فقال له ﵇: \"أما علمت أن الدم كله حرام لا تعد\" وكنية سالم هذا أبو هند، وسنده محتمل٤.\n_________\n١ لم تكتب كلمة أنتوضأ في: أ.\n٢ انظر التلخيص الحبير: ٢٩/١.\n٣ انظر التلخيص الحبير: ٢٩/١.\n٤ انظر التلخيص الحبير: ٣٠/١.","vol":"1","page":13},{"text":"٣-<span data-type=\"title\" id=toc-7> باب الأواني:</span>\n٤٣- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، مر بشاة ميتة لميمونة فقال: \"هلَّا أخذتم إهَابَهَا فدبغتموه فانتفعتم به\".\nمتفق عليه من رواية ابن عباس، ووهم من جعله من أفراد مسلم، لكن فيها أن الشاة كانت لمولاة ميمونة. وفي رواية لمسلم أنها لبعض أزواجه، وفي النسائي وغيره بإسناده صحيح أنها لميمونة نفسها. وجمع الرافعي في شرح المسند بينهما، بأن قال: يمكن أن تكون القصة واحدة، لكون مولاتها كانت عندها ومن خدمها، فتارة نسبت الشاة إليها وتارة إلى ميمونة، وهو جمع حسن١.\n٤٤- حديث: \"إذا دبغ الإهاب فقد طَهُر\".\nرواه مسلم من رواية ابن عباس، وللشافعي والترمذي \"أَيُّما إهابٍ دُبغَ فَقَد طَهُر\" قال الترمذي: حسن صحيح٢.\n٤٥- حديث: \"أليس في الشَّبِّ والقُرْظِ ما يطهره\"؟.\nرواه الدارقطني والبيهقي من رواية ابن عباس، وأبو داود والنسائي وابن حبان من رواية ميمونة بأسانيد حسنة. لكن روايتهم \"الماء\" بدل \"الشب\" ولفظ الشب أنكره الشيخ أبو حامد ثم النووي، وقوله يطهره وهو تحريف لفظي وكل الروايات يطهرها بها التأنيث٣.\n_________\n١ انظر نصب الراية: ١١٦/١-١١٧، والتلخيص الحبير: ٤٦/١.\n٢ انظر التلخيص الحبير: ٤٦/١، ونصب الراية: ١١٥/١-١١٦.\n٣ انظر التلخيص الحبير: ٤٨/١-٤٩.","vol":"1","page":23},{"text":"٤٦- حديث: \"لا تنتفعوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ ولا عُصُبٍ\".\nرواه الشافعي وأحمد والبخاري في تاريخه، والأربعة والدارقطني والبيهقي وابن حبان من رواية عبد الله بن عكيم وصححه ابن حبان وحسنه الترمذي. وكان أحمد يقول به، ثم تركه لما اضطربوا في إسناده، وقال الخطابي: علله عامة العلماء بعدم صحبة ابن عكيم١.\n٤٧- حديث: \"إنما حُرِّمَ مِنَ الميتة أَكْلُهَا\".\nمتفق عليه من رواية ابن عباس٢.\n٤٨- حديث: \"دِبَاغُ الأديم ذَكَاتُه\".\nرواه النسائي والدارقطني والبيهقي من رواية عائشة وقال: إسناده حسن ورجاله كلهم ثقات. وصححه ابن حبان أيضًا ولفظ النسائي: سئل عن جلود الميتة فقال: \"دِبَاغُهَا ذَكَاتُهَا\" وفي رواية له: \"دباغها طَهُورُهَا\" ولفظ الدارقطني والبيهقي: \"طهور كل أديم دباغه\"، وابن حبان: \"دباغ جلود الميتة طهورها\" ٣.\n٤٩- حديث: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لما رمى الجمرة ونحر نسكه ناول الحالق شقه الأيمن فأعطاه أبا طلحة ثم ناوله شقه الأيسر فحلقه فقال: \"اقسمه بين الناس\".\nمتفق عليه من رواية أنس٤.\n_________\n١ في \"ب\": لعدم صحبة ابن عكيم. وانظر نصب الراية: ١٢٠/١-١٢٢، والتلخيص الحبير: ٤٦/١-٤٨، إرواء الغليل: ٧٦/١-٧٩.\n٢ رواه البخاري: ١٤٩٢ و٢٢٢١ و٥٥٣١ و٥٥٣٢، ومسلم: ٣٦٣، ولفظهما: \"إنما حرم أكلها\"، وانظر تخريج الحلال والحرام، ص: ٣٣، لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني.\n٣ انظر سنن أبي داود: ٤١٢٥، والنسائي: ١٧٣/٧-١٧٤، ومسند أحمد: ٤٧٦/٣، وسنن الدارقطني: ٤٢/١-٤٦، والبيهقي: ٢٤/١، ومستدرك الحاكم: ١٤١/٤، وتخريج الحلال والحرام، ص: ٣٣-٣٥.\n٤- هذا لفظ مسلم: ١٣٠٥، ورواه البخاري: ١٧٠، ١٧١ مختصرًا، وانظر التلخيص الحبير: ٥٠/١.","vol":"1","page":24},{"text":"٥٠- حديث: حذيفة مرفوعًا: \"لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما\".\nمتفق عليه. زاد البخاري: \"فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة\" ١.\n٥١- حديث: \"الذي يشرب في آنية [الذهب] والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم\".\nمتفق عليه من حديث أم سلمة هند ﵂. وفي رواية لمسلم: \"إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نارًا\".\nبالنصب على المشهور. وروي بالرفع على أنها فاعلة٢.\n٥٢-حديث: إن حلقة قصعة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كانت من فضة.\nرواه البخاري من رواية أنس بنحوه وهذا لفظه عنه: إن قدح رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، انكسر فجعل مكان الشعب سلسلة من فضة، وأشار البيهقي وغيره إلى أن الذي جعل السلسلة هو أنس رضي الله تعالى عنه٣.\n٥٣- حديث: \"كان قبيعة سيف رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، من فضة\".\nرواه الثلاثة من حيث قتادة عن أنس وحسنه الترمذي، قال الحفاظ والصحيح فيه عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن مرسلًا، والترمذي من حديث مزيدة العصري، والنسائي من حديث أبي أمامة بإسناد حسن٤.\n_________\n١ انظر التلخيص الحبير: ٥٠/١، ورواه البخاري: ٥٤٢٦، ٥٦٣٢، ٥٦٣٣، ٥٨٣١، ٥٨٣٧، ومسلم: ٢٠٧٦ والزيادة عند مسلم أيضًا.\n٢ انظر التلخيص الحبير: ٥١/١، ورواه البخاري: ٥٦٣٤، ومسلم: ٢٠٦٥.\n٣ رواه البخاري: ٣١٠٩، ٥٦٣٨، وانظر التلخيص الحبير: ٥١/١-٥٢.\n٤ انظر التلخيص الحبير: ٥٢/١.","vol":"1","page":25},{"text":"القبيعة: بفتح القاف وكسر الباء الموحدة ما يكون على رأس قائم السيف وطرف مقبضه من حديد أو فضة.\n٥٤- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال في الذهب والحرير: \"هذان حَرَامَان عَلَى ذُكُور أمتي\".\nرواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وزاد: \"وَهِيَ حِلٌّ لإناثهم\" من حديث علي، قال علي بن المديني هذا حديث حسن ورجاله معروفون١.\n٥٥- حديث: \"من شرب في آنية الذهب والفضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في جوفه نار جهنم\".\nرواه الدارقطني والبيهقي والحاكم في علوم الحديث من رواية ابن عمر، وهو حديث ضعيف لا يصح، كما قال ابن القطان في علله. قال البيهقي: والمشهور عن ابن عمر في المضبب موقوفًا عليه، أنه كان لا يشرب في قدح فيه حلقة فضة ولا ضبة فضة٢.\n_________\n١ انظر التلخيص الحبير: ٥١/١-٥٤.\n٢ انظر التلخيص الحبير: ٥٤/١.","vol":"1","page":26},{"text":"٤-<span data-type=\"title\" id=toc-8> باب فروض الوضوء وسننه:</span>\n٥٦- حديث: \"إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئٍ ما نوى\".\nمتفق عليه من رواية عمر، رضي الله تعالى عنه، وفي رواية البخاري: \"ولكل امرئٍ ما نوى\" ١.\n٥٧- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم رأى رجلًا غطى لحيته وهو في الصلاة فقال: \"اكشف لحيتك فإنها من الوجه\".\nغريب ضعيف من رواية ابن عمر. قال الحازمي وله إسناد مظلم ولا يثبت في الباب شيء٢.\n٥٨- حديث: \"أنه صلى الله تعالى عليه وسلم توضأ فغرف غرفة غسل بها وجهه\".\nرواه البخاري في رواية ابن عباس. وكان ﵊ كث اللحية٣.\n٥٩- حديث: \"أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه\".\nرواه الدارقطني والبيهقي من رواية جابر بإسناد فيه القاسم بن محمد بن عبد الله بن عقيل وهو ضعيف. وخالف ابن حبان فذكره٤ في ثقاته أتباع التابعين. قال الرافعي: ويروى أنه قال بعد ذلك: \"هذا وضوءٌ لا يَقبلُ الله الصلاة إلا به\"٥.\nقلت: هذه غريبة.\n_________\n١ انظر التلخيص الحبير: ٥٤/١-٥٦، ومسند الشهاب: ١، ٢، ١١٧١، ١١٧٢، ١١٧٣.\n٢ انظر التلخيص الحبير: ٥٦/١.\n٣ انظر التلخيص الحبير: ٥٦/١-٥٧.\n٤ في \"ب\": فرواه في ثقاته.\n٥ انظر التلخيص الحبير: ٥٧/١، وصححه شيخنا في صحيح الجامع الصغير، فانظره.","vol":"1","page":27},{"text":"٦٠- حديث: \"من استطاع أن يطيل غُرَّتَه فَلْيَفْعَل\".\nمتفق عليه من رواية نعيم بن عبد الله المجمر رضي الله تعالى عنه١.\n٦١- حديث: \"أنه صلى الله تعالى عليه وسلم مسح في وضوئه بناصيته وعلى عمامته\".\nرواه مسلم من رواية المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه٢.\n٦٢- حديث: \"إن الله تَصَدَّق عليكم فاقبلوا صدقته\".\nرواه مسلم من رواية يعلي بن أمية عن عمر بن الخطاب، رضي الله تعالى عنه، وسيأتي بطوله في [باب] صلاة المسافرين إن شاء الله تعالى٣.\n٦٣- حديث: النعمان بن بشير \"أمرنا رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم بإقامة الصفوف فرأيت الرجل منا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعبه\".\nرواه أبو داود والبيهقي وابن خزيمة وابن حبان وصححاه. وذكره البخاري في صحيحه تعليقًا بصيغة جزم فيحتج به٤.\n٦٤- حديث: \"فأمَّا أنا فأحثي على رأسي ثَلاثَ حثيات، ثُمَّ أفيض فإذا أنا قَدْ طَهُرْتُ\".\nرواه ابن ماجه ولفظه: \"أما أنا فأحثوا عَلَى رأسي ثلاثًا\" ومسلم ولفظه: \"وأمَّا أنا [فأفيض على رأسي ثلاث أكف\" والبخاري لفظه: \"أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثًا\" وأشار بيديه كلتيهما. وأحمد ولفظه: \"أمَّا أنا فآخذ ملء كفي [ثلاثًا] فأصُبُّ على رأسي ثُمَّ أفيض بعده على سائر جسدي\"، رووه كله عن [من] رواية جبير بن مطعم٥.\n_________\n١ انظر التلخيص الحبير: ٥٨/١، والتلخيص الحبير: ١٣٢/١، ١٣٤.\n٢ رواه مسلم: ٢٧٤، وانظر التلخيص الحبير: ٥٨/١.\n٣ رواه مسلم: ٦٨٦، وانظر التلخيص الحبير: ٥٨/١-٥٩.\n٤ رواه أبو داود: ٦٦٢، وابن حبان: ٢١٦٧، والبيهقي: ٢١/٢، والبخاري: ٢١١/٢ تعليقًا، وانظر الفتح وتغليق التعليق: ٣٠٢/٢-٢٠٣، والتلخيص الحبير: ٥٩/١.\n٥ انظر التلخيص الحبير: ٥٩/١.","vol":"1","page":28},{"text":"٦٥- حديث: \"لا يقبل الله صلاةَ امرئ حتَّى يضع الطّهور مواضعه فيغسل وجهه ثم يديه ثم يسمح رأسه ثم يغسل رجليه\".\nرواه الدارقطني من حديث رفاعة، لكن لفظه: \"لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين\"، وللثلاثة منه: \"تَوَضَّأْ كما أمرك الله\" ١.\n٦٦- حديث: \"السواك مطهرةٌ لِلْفَمِ مرضاةٌ للرَّبِّ\".\nرواه أحمد والشافعي والنسائي والبيهقي من رواية عائشة وصححه ابن خزيمة وابن حبان وذكره البخاري تعليقًا بصيغة جزم لا مسندًا كما وهم فيه عبد الحق في الجمع بين الصحيحين٢.\n٦٧- حديث: \"لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك\".\nمتفق عليه من رواية أبي هريرة. والخلوف بضم الخاء لا بفتحها تغير رائحة الفم٣.\n٦٨-حديث: \"لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة\".\nمتفق عليه من رواية أبي هريرة، وغلط من زعم أن مسلمًا تفرد به٤.\n٦٩- حديث: \"أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، كان إذا استيقظ بالليل استاك\" وفي رواية: إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك.\n_________\n١ انظر التلخيص الحبير: ٥٩/١.\n٢ انظر التلخيص الحبير: ٦٠/١-٦١، ورواه أحمد: ٤٧/٦، والشافعي: ٦٣، والنسائي: ١٠/١، وابن خزيمة: ١٣٥، وابن حبان: ١٠٥٣، والبيهقي: ٣٤/١، وانظر تغليق التعليق: ١٦٣/٣-١٦٦، وإرواء الغليل: ١٠٥/١-١٠٦.\n٣ انظر التلخيص الحبير: ٦١/١-٦٢.\n٤ انظر التلخيص الحبير: ٦٢/١-٦٣، إرواء الغليل: ١٠٨/١-١١١.","vol":"1","page":29},{"text":"٥-<span data-type=\"title\" id=toc-9> باب الاستنجاء:</span>\n١١٦- حديث: \"وَلْيَسْتَنْجِ بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ\".\nرواه الشافعي والنسائي وابن ماجه وابن حبان وأبو داود١ من رواية أبي هريرة قال الشافعي: هو حديث ثابت١.\n١١٧- حديث: أبي هريرة أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: \"مَنْ أَتَى الغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا أَنْ يَجْمَعَ كَثِيبًا مِنْ رَمْلٍ فَلْيَفْعَلْ\".\nرواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان. وللحاكم قطعة أخرى منه وقال: فيها: صحيح الإسناد٢.\n١١٨- حديث: النهي عن استقبال الشمس والقمر بالفرح.\nغريب٣.\n١١٩- حديث: \"إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُم إلى الغَائِطِ فَلا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ ولا يَسْتَدْبِرْهَا بِغَائِطٍ ولا بَوْلٍ\".\nرواه الشافعي هكذا ومسلم دون قوله: \"لغائط ولا بول\" كلاهما من رواية أبي هريرة٤.\n_________\n١ في \"ب\": رواه الشافعي وأبو داود وابن ماجه والنسائي وابن حبان إلخ. ورواه الشافعي: ٥٣، والنسائي: ٣٨/١، وابن ماجه: ٣١٣، وأبو داود: ٨، والدارمي: ٦٨٠، وابن خزيمة: ٨٠، وابن حبان: ١٤١٨، وأبو عوانة: ٢٠٠/١.\n٢ رواه أبو داود: ٣٥، وابن ماجه: ٣٣٧، وابن حبان: ١٣٩٧، والبيهقي: ٩٤/١، وانظر المستدرك: ١٨٥/١، والتلخيص الحبير: ١٠٢/١-١٠٣.\n٣ انظر التلخيص الحبير: ١/ ١٠٣.\n٤ انظر ١١٦ المتقدم قريبًا. وانظر صحيح مسلم ٢٦٥.","vol":"1","page":43},{"text":"١٢٠- حديث: \"لا تَسْتَقْبِلُوا القِبلَةَ بغائطٍ ولا بولٍ وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَو غَرِّبُوا\".\nمتفق عليه من رواية أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، بزيادة: \"ولا تستدبروها\" ١.\n١٢١- حديث: ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: \"رقيت السطح مرة فرأيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، جالسًا على لبنتين مستقبلًا بيت المقدس\".\nمتفق عليه٢.\n١٢٢- حديث: جابر: نهانا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن نستقبل القبلة بفروجنا ثم رأيته قبل موته بعام مستقبلها.\nرواه أحمد والبزار وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن الجارود والدارقطني والبيهقي والحاكم. قال البخاري حديث صحيح. وقال الترمذي حسن غريب. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم٣.\n١٢٣- حديث: \"اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ\".\nرواه أبو داود وابن ماجه والحاكم من رواية أبي سعيد الحميري عن معاذ مرفوعًا: \"اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَ: البُرَازَ فِي الْمَوَارِدْ والظِّلِّ وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ\" وقال الحاكم: صحيح الإسناد.\nقلت: فيه نظر لأنَّ أبا سعيد هذا لم يدرك معاذًا كما قاله المزي وغيره وهو في نفسه مجهول كما قال ابن القطان٤.\n_________\n١ رواه البخاري: ١٤٤، ٣٩٤، ومسلم: ٢٦٤، وانظر التلخيص الحبير: ١٠٣/١، وإرواء الغليل: ٩٩/١.\n٢ رواه البخاري: ١٤٥، ١٤٨، ١٤٩، ٣١٠٢، ومسلم: ٢٦٦، وانظر التلخيص الحبير: ١٠٤/١.\n٣ انظر التلخيص الحبير: ١٠٤/١.\n٤ انظر التلخيص الحبير: ١٠٥/١، وإرواء الغليل: ١٠٠/١-١٠٢.","vol":"1","page":44},{"text":"١٢٤- حديث: \"لَا يَبُولَنَّ أحَدُكُمْ فِي الْمَاء الدَّائِم\".\nمتفق عليه من رواية أبي هريرة. قال الرافعي: وفي رواية \"لا يبولن أحدكم في الماء الرَّاكِد\".\nقلت: رواه ابن ماجه كذلك فيه١.\n١٢٥- حديث: قتادة عن عبد الله بن سرجس قال: نهى رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، أن يبال في الجحر، قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: يقال إنها مساكن الجن.\nرواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين وقال علي بن المديني: سمع قتادة من عبد الله٢.\n١٢٦- حديث: \"اسْتَنْزِهُوا مِنَ الْبَوْلِ، فَإِنَّ عَامَّة عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ\".\nرواه الدارقطني من رواية أبي هريرة هكذا والحاكم بنحوه وقال: صحيح على شرط الشيخين٣.\n١٢٧- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يتمخر الريح.\nغريب. نعم، لابن عدي والبيهقي من رواية أبي هريرة مرفوعًا أنه كان يكره البول في الهواء. قال ابن عدي هو موضوع. وفي علل ابن أبي حاتم عن سراقة مرفوعًا استمخروا الريح ثم قال: إنما يروى موقوفًا وأسنده عبد الرزاق بآخره.\nاستمخروا بالخاء المعجمة. كذا ضبطه الهروي في الغريبين٤.\n_________\n١ انظر التلخيص الحبير: ١٠٥/١.\n٢ انظر التلخيص الحبير: ١٠٦/١.\n٣ انظر التلخيص الحبير: ١٠٦/١.\n٤ انظر التلخيص الحبير: ١٠٦/١-١٠٧.","vol":"1","page":45},{"text":"٦-<span data-type=\"title\" id=toc-10> كتاب الأحداث </span>١:\n١٤٧- حديث: أنس أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه.\nرواه الدارقطني والبيهقي بإسناد ضعيف. قال النووي في الخلاصة: وليس في النقص بالقيء والدم والضحك في الصلاة ولا عدمه حديث صحيح٢.\n١٤٨- حديث: [جابر] مرفوعًا: \"الضَّحِكُ يَنْقُضُ الصَّلاةَ وَلَا يَنْقُضُ الوُضُوءَ\".\nرواه الدارقطني والبيهقي وضعفاه. وقالا: الصحيح وقفه على جابر.\nقلت: وكذا ذكره البخاري في صحيحه٣.\n١٤٩- حديث: \"تَوَضَّئُوا مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ وَلَا تَوَضَّئُوا من لُحُومِ الْغَنَمِ\".\nرواه ابن ماجه هكذا من رواية ابن عمر وقال أبو حاتم إنما شبه وقفه عليه٤.\nورواه بمعناه من رواية البراء بن عازب أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الأئمة كابن خزيمة وابن حبان وأحمد وابن راهويه٤.\n١٥٠- حديث: جابر كان آخر الأمرين من رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، ترك الوضوء مما مست النار.\nرواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان وابن خزيمة وابن السكن٥.\n_________\n١ في \"ب\": باب الأحداث وهو كذلك في التلخيص الحبير: ١١٣/١.\n٢ رواه الدارقطني: ١٥١/١-١٥٢، والبيهقي: ١٤١/١، وانظر التلخيص الحبير: ١١٣/١-١١٥.\n٣ رواه الدارقطني: ١٧٢/١، والبيهقي: ١٤٤/١-١٤٥، وانظر التلخيص الحبير: ١١٥/١، وانظر فتح الباري: ١٨٠/١-١٨١.\n٤ رواه ابن ماجه: ٤٩٧، وانظر العلل: ٢٨/١ لابن أبي حاتم وفيه حديث ابن إسحاق أشبه. والتلخيص الحبير: ١٥٤/١-١٥٥.\nوفي \"ب\": إلا شبه وقفه عليه.\n٥ رواه أبو داود: ١٩٢، والنسائي: ١٠٨/١، وابن خزيمة: ٤٣، وابن حبان: ١١٢٠.","vol":"1","page":51},{"text":"١٥١- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال في الرجل يصيبه المذي: \"يَنْضَحُ فَرْجَهُ وَيَتَوَضَّأُ وُضُوءَه للصَّلاةِ\".\nمتفق عليه من رواية علي كرم الله تعالى وجهه١.\n١٥٢- حديث: \"لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ\".\nرواه أحمد والترمذي وابن ماجه والبيهقي من رواية أبي هريرة بإسناد على شرط الصحيح. قال الترمذي: حسن صحيح. وقال صاحب الإمام: إسناده على شرط مسلم٢.\n١٥٣- حديث: \"الْوُضُوءُ مِمَّا يَخْرُجُ وَلَيْسَ مِمَّا يَدْخُلُ\".\nرواه الدارقطني والبيهقي من رواية ابن عباس بإسناد ضعيف والأصح وقفه عليه. قاله الأزدي والبيهقي وغيرهما٣.\n١٥٤- حديث: \"الْعَيْنَانِ وِكَاءُ السّهِ فإذا نامت العينان استطلق الوِكَاءُ فَمَن نَام فَلْيَتَوضَّأ\".\nرواه أحمد والدارمي والدارقطني والطبراني من رواية معاوية. وأشار البيهقي إلى وقفه عليه ورواه أبو داود وابن ماجه من رواية عبد الرحمن بن عائذ، وادعى ابن القطان جهالته وهو غلط، فقد وثقه النسائي وغيره. بل اختلفوا في صحبته كما قال أبو نعيم عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وحسنه ابن الصلاح والنووي والذكي. وفيه نظر: لأنَّه منقطع. قال أبو زرعة عبد الرحمن عن علي مرسل وكذا قاله عبد الحق وابن القطان وصاحب الإمام، لا جرم قال ابن عبد البر في الاستذكار فيهما:\n_________\n١ رواه البخاري: ٢٦٩، ومسلم: ٣٠٣.\n٢ رواه أحمد: ٤١٠/٢، ٤٣٥، ٤٧١، والترمذي: ٧٤، ٧٥، وابن ماجه: ٥١٥، والبيهقي: ١١٧/١، وانظر التلخيص الحبير: ١١٧/١.\n٣ رواه الدارقطني: ١٥١/١، والبيهقي: ١١٦/١، وانظر التلخيص الحبير: ١١٧/١-١١٨.","vol":"1","page":52},{"text":"ضعيفان لا حجة فيهما من جهة النقل. وأما ابن السكن فذكرهما في سننه الصحاح المأثورة١.\n١٥٥- حديث: \"من استجمع نومًا فعليه الوضوء\".\nرواه البيهقي من رواية أبي هريرة ولفظه: \"مَنِ استَحَق النوم وَجبَ عليه الوضوءُ\". ثم قال: لا يصح رفعه. ووقفه على أبي هريرة صحيح وكذلك قال الدارقطني في علله.\nقال الجريري: استحقاق النوم أن يضع جنبه٢.\n١٥٦- حديث: أن أصحاب رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء، فينامون قعودًا، ثم يصلون ولا يتوضَّئُون.\nرواه الشافعي هكذا ومسلم بنحوه من رواية أنس٣.\n١٥٧- حديث: \"لَا وُضُوءَ عَلَى مَنْ نَامَ قَاعدًا، إِنَّمَا الوضوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا، فإنه إِذا اضطجعَ استرخت مفاصله\".\nرواه أحمد وأبو داود والترمذي والدارقطني والبيهقي من رواية ابن عباس وهو ضعيف باتفاقهم، وأما ابن السكن فذكره في صحاحه. قال الرافعي: وفي رواية \"لا وضوء على من نام قائمًا أو راكعًا أو ساجدًا\".\nقلت: وهو رواية من الذي قبله. قال الرافعي: وهو ضعيف عند أئمة الحديث وهو كما قال، وقد أوضحته في الأصل٤.\n_________\n١ انظر الاستذكار: ١٩٢/١-١٩٣، والتلخيص الحبير: ١١٨/١، وإرواء الغليل: ١٤٨/١-١٤٩.\n٢ رواه البيهقي: ١١٩/١، وانظر التلخيص الحبير: ١١٨/١.\n٣ رواه الشافعي: ٨٦، ومسلم: ٣٧٦، وانظر التلخيص الحبير: ١١٩/١، وإرواء الغليل: ١٤٩/١.\n٤ رواه أحمد: ٢٣١٥، وأبو داود: ٢٠٢، والترمذي: ٧٧، والدارقطني: ١٥٩/١-١٦٠، وانظر التلخيص الحبير: ١١٩/١-١٢٠.","vol":"1","page":53},{"text":"٧-<span data-type=\"title\" id=toc-11> باب الغسل:</span>\n١٧٣- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش: \"إذا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاة، وإذا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي\".\nمتفق عليه من رواية عائشة عنها. وفي رواية للبخاري: \"ثم اغتسلي وصلى\" ١.\n١٧٤- حديث: \"الماء من الماء\".\nرواه أبو داود وابن حبان هكذا ومسلم بزيادة إنما في أوله كلهم من رواية أبي سعيد الخدري٢.\n١٧٥- حديث: عائشة: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فعلته أنا ورسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم فاغتسلنا.\nرواه الشافعي وابن ماجه هكذا والترمذي والنسائي وابن حبان بلفظ: \"إذا جاوز\" وقال الترمذي: حسن صحيح٣.\n١٧٦- حديث: عائشة أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: \"إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل\".\nرواه الشافعي وصححه ابن حبان٤.\n_________\n١ رواه البخاري: ٢٢٨، ٣٠٦، ٣٢٠، ٣٢٥، ٣٣١، ومسلم: ٣٣٣.\n٢ رواه مسلم: ٣٤٣، وأبو داود: ٢١٧، وابن حبان: ١١٥٤.\n٣ رواه الشافعي: ١٠١، وابن ماجه: ٦٠٨، والترمذي: ١٠٨، ١٠٩، والنسائي في الكبرى: ٢٤٠، وانظر التلخيص الحبير: ١٣٤/١.\n٤ رواه الشافعي: ٩٩، وابن حبان: ١١٦٣، ١١٦٩، ١١٧٠، وانظر التلخيص الحبير: ١٣٤/١-١٣٥.","vol":"1","page":59},{"text":"١٧٧- حديث: أم سليم أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فقالت: إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ قال: \"نَعم إِذَا رَأَتِ الْمَاء\".\nمتفق عليه من رواية أم سلمة عنها١.\n١٧٨- حديث: \"مَنْ غَسَّل مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ\".\nرواه ابن ماجه هكذا والترمذي بلفظ: \"مِنْ غُسْلِهِ الْغُسْلُ\" وغيرهما من رواية أبي هريرة واختلف في تصحيحه فحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. ومال إلى ذلك ابن حزم وصاحب الإمام. وقال الماوردي: خرج بعضهم لصحته مائة وعشرين طريقًا. وقال علي بن المديني وأحمد ومحمد بن يحيى الذهلي: لا يصح في الباب شيء. وقال البخاري: الأشبه وقفه على أبي هريرة. وقال البيهقي: إنه الصحيح.\nوقال الرافعي في شرح المسند: إنه الذي صححه الأئمة. قال الرافعي: وروي \"وَمَنْ مَسَّهُ فَلْيَتَوَضَّأ\".\nقلت غريبة والمعروف \"وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ\" بدل ذلك، وإن كان أشار إلى ورود ذلك الشافعي والمزني٢.\n١٧٩- حديث: \"لا يَقْرَأُ الْجُنُبُ ولا الْحَائِضُ شَيْئًا مِنَ القُرْآن\".\nرواه ابن ماجه والترمذي والدارقطني والبيهقي من رواية ابن عمر بإسناد فيه لين.\nقال الضياء المقدسي: في إسناده إسماعيل بن عياش تكلم فيه غير واحد غير أن بعض الحفاظ قال: قد روي من غير طريقه بإسناد لا بأس به.\n_________\n١ رواه البخاري: ٢٨٢، ومسلم: ٣١٤، وانظر التلخيص الحبير: ١/ ١٣٥-١٣٦.\n٢- رواه ابن ماجه: ١٤٦٣، والترمذي: ٩٩٨، وابن حبان: ٧٥١ موارد، والبيهقي: ٣٠٠/١-٣٠٢، وانظر التلخيص الحبير: ١٣٦/١-١٣٨.","vol":"1","page":60},{"text":"قلت: الطريق المشار إليها أخرجها الدارقطني وفي كونها لا بأس بها نظر كما أوضحته في الأصل١.\n١٨٠- حديث: علي بن أبي طالب: لم يكن يحجب أو يحجز النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، عن القرآن شيء سوى الجنابة.\nرواه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم وقال الترمذي: حسن صحيح٢.\n١٨١- حديث: \"لا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِض ولا جُنُب\".\nرواه البخاري في تاريخه وأبو داود من رواية عائشة وابن ماجه من رواية أم سلمة وضعفه البيهقي وغيره وحسنه ابن القطان من الطريقة الأولى٣.\n١٨٢- حديث: عائشة: كنت أغتسل أنا والنبي، صلى الله تعالى عليه وسلم من إناء واحد يختلف أيدينا فيه من الجنابة. متفق عليه٤.\n١٨٣- حديث: \"إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجسُ\".\nرواه مسلم من رواية حذيفة وكان جبنًا حين قال هذا له كما ثبت في الصحيحين في حق أبي هريرة لكن بلفظ: \"المؤمن\" بدل \"المسلم\" أشار إليه الرافعي مع تتمة ذكرتها في الأصل٥.\n_________\n١ رواه ابن ماجه: ٥٩٥، والترمذي: ١٣١، والدارقطني: ١/ ١١٧، والبيهقي: ٣٠٩/١، وانظر التلخيص الحبير: ١٣٨/١-١٣٩.\n٢ رواه أبو داود: ٢٢٩، والترمذي: ١٤٦، والنسائي: ١٤٤/١، وابن ماجه: ٥٩٤، وابن حبان: ١٩٢ موارد، والحاكم: ١٠٧/٤، ورواه أيضًا أحمد: ٨٣/١، ٨٤، ١٧٠، ١٢٤، ١٣٤، والبغوي: في شرح السنة ٢٧٣، وقال: حسن صحيح، وانظر التلخيص الحبير: ١٣٩/١.\n٣ رواه أبو داود: ٢٣٢، والبخاري في التاريخ الكبير: ٦٧/٢/١، من حديث عائشة، ورواه ابن ماجه: ٦٤٥، والطبراني في المعجم الكبير: ج٢٣ رقم ٨٨٣، وانظر التلخيص الحبير: ١/ ١٣٩-١٤٠.\n٤ رواه البخاري: ٢٥٠، ٢٦١، ٢٦٣، ٢٧٣، ٢٩٩، ٥٩٥٦، ٧٣٣٩، ومسلم: ٣١٩.\n٥ رواه مسلم: ٣٧٢، من حديث حذيفة. والبخاري: ٢٨٣، ٢٨٥، ومسلم: ٣٧١، وما ذكره رواية للبخاري وفي رواية بلفظ: \"المسلم\".","vol":"1","page":61},{"text":"٨-<span data-type=\"title\" id=toc-12> باب التيمم:</span>\n١٩٩- حديث: أنه ﷺ سئل أي الأعمال أفضل؟ قال: \"الصَّلاةُ لأوَّل وَقتهَا\".\nرواه باللفظ المذكور الدارقطني وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي من رواية عبد الله بن مسعود. قال الحاكم والبيهقي في خلافياته: صحيح على شرط الشيخين١.\nقلت: وهو في الصحيحين لكن بلفظ سألت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: \"الصلاة لوقتها\" ٢.\n٢٠٠- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أمر عليًّا أن يمسح على الجبائر.\nرواه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي بإسناد ضعيف. قال الشافعي: لو عرفت إسناده بالصحة قلت به، وهو مما أستخير الله فيه. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: حديث باطل لا أصل له٣.\n٢٠١- حديث: جابر في المشجوج الذي احتلم واغتسل فدخل الماء شجته ومات، أن النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: \"إِنَّمَا يَكْفِيه أَنْ يَتَيَمَّمَ ويعصبَ على رأسه خرقةً ثُمَّ يَمْسَحَ عَليهَا ويغسلَ جسدَهُ\".\nرواه أبو داود والدارقطني بإسناد كل رجاله ثقات٤.\n_________\n١ رواه الدارقطني: ٢٤٦/١، وابن خزيمة: ٣٢٧، وابن حبان: ١٤٦٦، والحاكم: ١٨٨/١، والبيهقي: ٤٣٤/١.\n٢ رواه البخاري: ٥٢٧، ٢٧٨٢، ٥٩٧٠، ٧٥٣٤، ومسلم: ٨٥، بألفاظ مختلفة، وانظر التلخيص الحبير: ١٤٥/١-١٤٦.\n٣ رواه ابن ماجه: ٦٥٧، والدارقطني: ٢٢٦/١-٢٢٧، والبيهقي: ٢٢٨/١. وانظر العلل: ٤٦/١، لابن أبي حاتم، والتلخيص الحبير: ١٤٦/١-١٤٧.\n٤ رواه أبو داود: ٣٣٦، والدارقطني: ١٨٩/١-١٩٠، وانظر التلخيص الحبير: ١٤٧/١.","vol":"1","page":67},{"text":"٢٠٢- حديث: حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: \"فُضِّلْنَا على الناسِ بثلاثٍ: جُعِلَتْ لنا الأرضُ مسجدًا، وجُعِلَ تُرابها طهورًا\".\nرواه بهذا اللفظ الدارقطني وأبو عوانة في صحيحه. ورواه مسلم أيضًا لكن لفظه: \"وجعلت لنا الأرض مسجدًا وجعلت تربتها لنا طهورًا\" ١.\nولنا هنا مع الرافعي مناقشة مهمة مذكورة في الأصل.\n٢٠٣- حديث: أن النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، تيمم بتراب المدينة وأرضها سبخة.\nمعروف قاله ابن خزيمة في صحيحه٢.\n٢٠٤- حديث: \"ليس للمؤمن من عمله إلا ما نواه\".\nرواه البيهقي من رواية أنس بمعناه وهذا لفظه: \"إنه لا عمل لمن لا نية له\" ٣.\n٢٠٥- حديث: \"لا صلاة إلا بطهارة\".\nتقدم في الأحداث.\n٢٠٦- حديث: عمرو بن العاص حيث قال له النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، وقد تيمم عن الجنابة من شدة البرد: \"يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جُنُبٌ؟ \" فقال عمرو: إني سمعت الله يقول: ﴿وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَان\n_________\n١ رواه الدارقطني: ١٧٥/١-١٧٦، وليس عنده: \"فضلنا على الناس بثلاث\" وعنده: \"وجعلت الأرض كلها لنا مسجدًا وجعلت تربتها طهورًا\" وأبو عوانة: ٣٠٣/١، ورواه مسلم: ٥٢٢، وانظر التلخيص الحبير: ١٤٨/١-١٤٩.\n٢ انظر صحيح ابن خزيمة: ١٣٣/١، والتلخيص الحبير: ١٤٩/١.\n٣ في \"ب\": ليس للمرء من عمله إلخ وهو الموافق لِمَا في التلخيص الحبير: ١٥٠/١، وانظر السنن الكبرى: ٤١/١ للبيهقي.","vol":"1","page":68},{"text":"بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: ٢٩] فضحك النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، ولم ينكر عليه.\nرواه أبو داود وابن حبان والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين وذكره في صحيحه تعليقًا بلفظ: ويذكر أن عمرو بن العاص فذكره١.\n٢٠٧- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، تيمم فمسح وجهه ويديه.\nمتفق عليه من رواية عمار٢.\n٢٠٨- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم تيمم فمسح وجهه وذراعيه.\nرواه أبو داود من رواية ابن عمر وحسنه البيهقي وذكر له شواهد٣.\n٢٠٩- حديث: \"التَّيَمُّم ضربتان ضربةٌ للوجهِ وضربةٌ لليدين إلى المرفقين\".\nرواه الدارقطني من رواية ابن عمر مرفوعًا وموقوفًا وقال الموقوف هو الصواب وأثنى الحاكم على رواية الرفع٤.\n٢١٠- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، تيمم بضربتين مسح بإحداهما وجهه.\nهو حديث أبي داود المتقدم قبل هذا٥.\n٢١١- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لعمار: \"تَكْفِيكَ ضربةٌ للوجه وضربة لِلْكَفَّيْنِ\".\n_________\n١ رواه أبو داود: ٣٣٥، وابن حبان: ١٣٠٥، والحاكم: ١٧٧/١، وانظر تعليق التعليق: ١٨٩/٢-١٩١، والتلخيص الحبير: ١٥٠/١.\n٢ يأتي قريبًا.\n٣ رواه أبو داود: ٣٣٠، والبيهقي: ٢٠٦/١، وانظر التلخيص الحبير: ١٥١/١.\n٤ انظر سنن الدارقطني: ١٨٠/١-١٨١، والتلخيص الحبير: ١٥١/١-١٥٣.\n٥ أي حديث ابن عمر المتقدم قبل حديث.","vol":"1","page":69},{"text":"٩-<span data-type=\"title\" id=toc-13> باب مسح الخف:</span>\n٢٢٤- حديث: أبي بكرة أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يومًا وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما.\nرواه ابن أبي شيبة وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والبيهقي وابن الجارود واللفظ لابن خزيمة. قال الشافعي: هو حديث إسناده صحيح. وقال الترمذي: قال البخاري: حديث حسن١.\n٢٢٥- حديث: صفوان بن عسال المرادي أمرنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا كنا مسافرين أو سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم.\nرواه الشافعي وأحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه والطبراني والدارقطني والبيهقي. قال الترمذي: حسن صحيح. وقال البخاري: إنه أصح حديث في التوقيت وصححه ابن خزيمة وابن حبان والخطابي٢.\n٢٢٦- حديث: المغيرة بن شعبة قال سكبت لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الوضوء فلمَّا انتهيت إلى رجليه أهويت إلى الخفين لأنزعهما فقال دع الخفين فإني أدخلتهما طاهرتين.\n_________\n١ رواه ابن خزيمة: ١٩٢، وابن حبان: ١٣١٣، ١٣١٨، والدارقطني: ١٩٤/١، والبيهقي: ٢٧٦/١، وابن الجارود: ٨٧، والشافعي: ٨١، وانظر التلخيص الحبير: ١٥٧/١.\n٢ رواه الشافعي: ٨٢ وعبد الرزاق: ٧٩٥، والحميدي: ٨٨١، وابن خزيمة: ١٩٦، والنسائي: ٨٣/١-٨٤، والترمذي: ٩٦، وأحمد: ٢٤٠/٤، وابن ماجه: ٢٨٧٥، والطبراني: ٧٣٤٧، ٧٣٤٨، ٧٣٤٩، ٧٣٥٠، ٧٣٥١، ٧٣٥٣-٧٣٨٢، وما بعدها. وابن حبان: ١٣٠٩، ١٣١٠، ١٣١١، ١٣١٥، والدارقطني: ١٩٦/٦-١٩٧، والبيهقي: ١١٤/١، ١١٤-١١٥، ١١٨، ٢٧٦، ٢٨٢، ٢٨٩، وانظر التلخيص الحبير: ١٥٧/١-١٥٨.","vol":"1","page":73},{"text":"متفق عليه١.\n٢٢٧- حديث: المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله.\nرواه أحمد وأبود داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي وابن الجارود. وضعفه أحمد والترمذي والبخاري وأبو زرعة وأبو داود وغيرهم٢.\n٢٢٨- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم: \"مسح على خفيه خطوطًا من الماء\".\nرواه الطبراني من رواية جابر بن عبد الله ثم قال: تفرد به بقية. وبالغ إمام الحرمين فقال: حديث صحيح. وقال ابن الصلاح: لم نجد له أصلًا٣.\n٢٢٩- حديث: خزيمة بن ثابت: رخص رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ولو استزدناه لزادنا.\nرواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان ومال إليه صاحب الإمام. وضعفه البيهقي وقال البخاري: حديث لا يصح. ونقل النووي في شرح المهذب الاتفاق على ضعفه وفيه وقفه٤.\n_________\n١ رواه البخاري: ٢٠٣، ٢٠٦، ومسلم: ٢٧٤، وانظر التلخيص الحبير: ١/ ١٥٨-١٥٩.\n٢ رواه الطبراني: ٢٥١/٤، وأبو داود: ١٦٤، والترمذي: ٩٧، وابن ماجه: ٥٥٠، والدارقطني: ١٩٥/١، والطبراني في المعجم الكبير: ج٢٠ رقم ٩٣٩، وفي مسند الشاميين: ٤٥١، ٢١١٨، وابن الجارود: ٨٤، والبيهقي: ٢٩٠/١، ٢٩٠-٢٩١، وانظر التلخيص الحبير: ١٥٩/١-١٦١.\n٣ انظر التلخيص الحبير: ١٦٠/١.\n٤ رواه أبو داود: ١٥٧، وابن ماجه: ٥٥٣، وابن حبان: ١٣١٩، ١٣٢٢، وانظر التلخيص الحبير: ١٦١/١.","vol":"1","page":74},{"text":"٢٣٠- حديث: أبي بن عمارة [رضي الله تعالى عنه] وكان ممن صلى إلى القبلتين. قلت: يا رسول الله أمسح على الخف؟ قال: \"نعم\" قلت: يومًا؟ قال: \"نَعَمْ وَيَوْمَين\" قلت: وثلاثة؟ قال: \"نَعَمْ وَمَا شِئْتَ\".\nرواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني. وضعفه الأئمة: أحمد والبخاري وأبو داود والدارقطني وابن القطان والحازمي وابن الجوزي وابن الصلاح، ونقل الاتفاق على ضعفه واضطرابه، وأنه لا يجوز الاحتجاج به النووي في شرح المهذب. وخالف الحاكم فصححه١.\n٢٣١- حديث: علي بن أبي طالب عن النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، أنه جعل المسح ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويومًا وليلة للمقيم.\nرواه مسلم٢.\n٢٣٢ أثر: ابن عمر في كيفية المسح عن الخف.\nرواه البيهقي بنحوها٣.\n_________\n١ رواه أبو داود: ١٥٨، وابن ماجه: ٥٥٧، والدارقطني: ١٩٨/١، وانظر التلخيص الحبير: ١٦٢/١-١٦٣.\n٢ رواه مسلم: ٢٧٦.\n٣ رواه البيهقي: ٢٩١/١.","vol":"1","page":75},{"text":"١٠-<span data-type=\"title\" id=toc-14> كتاب الحيض:</span>\n٢٣٣-[حديث]: \"تمكُثُ إحداكُنَّ شطر دهرها لا تصلِّي\".\nلا أصل له، قاله ابن منده والبيهقي وابن الجوزي وغيرهم، وهو في المتفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ: \"أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم\" كما سيأتي١.\n٢٣٤- حديث: حمنة: \"تَحَيَّضِي في علم الله ستًّا أو سبعًا كما تَحِيضُ النساء ويطهرنَ\". الحديث.\nرواه الشافعي وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني والحاكم والبيهقي. وقال أحمد والترمذي: حسن صحيح. وقال البخاري: حسن. وقال الحاكم: له شواهد وخالف ابن منده وابن حزم فضعفاه. وقال البيهقي: تفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو مختلف في الاحتجاج به.\nقلت: لا يضره لأنَّ الأكثرين احتجوا به٢.\n٢٣٥- حديث: \"إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاةَ\".\nمتفق عليه من رواية عائشة رضي الله تعالى عنها٣.\n٢٣٦- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، قال لعائشة وقد حاضت وهي محرمة: \"اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت\".\nمتفق عليه٤.\n_________\n١ انظر التلخيص الحبير: ١٦٢/١-١٦٣، وسيأتي حديث أبي سعيد برقم: ٢٣٩.\n٢ رواه الشافعي: ١١٧، وأبو داود: ٢٨٧، والترمذي: ١٢٨، وابن ماجه: ٦٢٢، ٦٢٧، والدارقطني: ٢١٤/١، والحاكم: ١٧٢/١-١٧٣، والبيهقي: ٣٣٨/١-٣٣٩، ٣٣٩-٣٤٠.٣ رواه البخاري: ٣٢٠، بهذا اللفظ، ومسلم: ٣٣٤.\n٤ رواه البخاري: ٢٩٤، وفي أماكن أخرى ومسلم: ١٢١١، وانظر إرواء الغليل: ٢٠٦/١.","vol":"1","page":77},{"text":"٢٣٦- حديث: \"لا أُحِلُّ المسجد لحائضٍ ولا جُنُبٍ\".\nتقدم في الغسل.\n٢٣٧- حديث: \"لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئًا من القرآن\".\nتقدم فيه أيضًا.\n٢٣٨- حديث: عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.\nمتفق عليه واللفظ لمسلم لكنه قال فنؤمر بدل كما نؤمر كما سيأتي١.\n٢٣٩- حديث: أبي سعيد الخدري مرفوعًا: \"أليس إذا حاضت المرأة لم تُصَلِّ ولم تصم\".\nمتفق عليه٢.\n٢٤٠- حديث: معاذة العدوية سألت عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية، ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.\nمتفق عليه. واللفظ لمسلم ولفظ الرافعي نحوه٣.\n٢٤١- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال في تفسير قول الله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيض﴾: \"اصنعوا كل شيء إلا النكاح\".\nرواه مسلم من رواية أنس رضي الله تعالى عنه٤.\n_________\n١ يأتي في الحديث: ٢٤٠.\n٢ رواه البخاري: ٣٠٤، ١٤٦٢، ١٩٥١، ٢٦٥٨، ومسلم: ٧٩.\n٣ رواه البخاري: ٣٢١، ومسلم: ٣٣٥.\n٤ رواه مسلم: ٣٠٢، وأبو داود: ٢١٦٥.","vol":"1","page":78},{"text":"٢٤٢- حديث: ابن عباس مرفوعًا في الكفارة في إتيان الحائض بطرقه.\nرواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم من رواية عبد الحميد عن مقسم عنه مرفوعًا في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: \"يَتَصَدَّق بدينارٍ أو نصفِ دينارٍ\".\nقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، وهو كما قال، لا كما رد عليه ابن الصلاح ثم النووي. لا جرم صححه ابن القطان وهو الإمام المدقق، ومال إلى ذلك صاحب الإمام. نعم له طرق غير هذا ضعيفة وقد أوضحت ذلك كله في الأصل في نحو كراس١.\n٢٤٣- حديث: معاذ رضي الله تعالى عنه سألت النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: \"ما فوق الإزار\".\nرواه أبو داود وقال: ليس بالقوي٢.\nمتفق عليه من رواية النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه٣.\n٢٤٥- حديث: عائشة كنت مع رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، في الخميلة فانسللت فقال: \"أَنُفِسْتِ\"؟ فقلت: نعم قال: \"خذي ثياب حيضتك وعودي إلى مضجعك\".\n_________\n١ رواه أحمد: ٢٣٠/١، ٢٣٧، ٢٧٢، ٢٨٦، ٣١٢، ٣٢٥، وأبو داود: ٢٦٤، والنسائي: ١٥٣/١، وابن ماجه: ٦٤٠، والدارمي: ١١١٧، وابن الجارود: ١١١، والحاكم: ١٧١/١-١٧٢، والبيهقي: ٣١٤/١، وغيرهم وانظر التلخيص الحبير: ١٦٤/١-١٦٦، إرواء الغليل: ٢١٨/١.\n٢ رواه أبو داود: ٢١٣، وانظر التلخيص الحبير: ١٦٦/١.\n٣ رواه البخاري: ٥٢، ٢٠٥١، ومسلم: ١٥٩٩، وأحمد: ٢٦٧/٤، ٢٦٩، ٢٧٠، ٢٧٤، ٢٧٥، وأبو داود: ٣٣٢٩، والنسائي: ٢٤١/٧-٢٤٢، والترمذي: ١٢١٨، وابن ماجه: ٣٩٨٤، والدارمي: ٢٥٢٤، وابن الجارود: ٥٥٥.","vol":"1","page":79},{"text":"١١-<span data-type=\"title\" id=toc-15> كتاب الصلاة:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-16>باب المواقيت:</span>\n٢٦١- حديث: ابن عباس في مواقيت الصلاة. ذكره الرافعي بطوله.\nرواه الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي والدارقطني والحاكم والبيهقي قال الترمذي: حسن، وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وقال ابن عبد البر في تمهيده: رواته كلهم معروفون بالنسب ومشهور [ون] في العلم وصححه ابن خزيمة أيضًا.\n٢٦٢- حديث ابن عمر مثله.\nرواه الدارقطني٢.\n٢٦٣- حديث: أبي هريرة مثله.\nرواه النسائي والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم٣.\n٢٦٤- حديث: أبي موسى الأشعري مثله.\nرواه مسلم. وقال الترمذي في علله: قال البخاري: حديث حسن٤.\n٢٦٥- حديث: جابر مثله.\nرواه الترمذي والنسائي والدارقطني وابن حبان والحاكم وقال: صحيح مشهور.\nوأعله ابن القطان بما ليس في العرف عله. وعلى تقدير تسليم كونها علة، فعنها\n_________\n١ رواه الشافعي: ١٢٧، وأحمد: ٣٠٨١، ٣٠٨٢، ٣٣٢٢، وأبو داود: ٣٩٢، والترمذي: ١٤٩، والدارقطني: ٢٥٨/١-٢٥٩، وابن الجارود: ١٤٩، ١٥٠، والحاكم: ١٩٣/١، والبيهقي: ٣٦٤/١، وانظر إرواء الغليل: ٢٤٩/١، ورواه ابن خزيمة: ٣٢٥.\n٢ رواه الدارقطني: ٢٥٩/١.\n٣ رواه النسائي: ٢٤٩/١-٢٥١، والحاكم: ١٩٤/١، وانظر إرواء الغليل: ٢٦٨/١-٢٦٩.\n٤ رواه مسلم: ٦١٤، وغيره انظر إرواء الغليل: ٢٧١/١-٢٧٢.","vol":"1","page":85},{"text":"جواب ذكرته في الأصل١.\n٢٦٦- حديث: أنس رضي الله تعالى عنه مثله.\nرواه الدارقطني بإسناد ضعيف٢.\n٢٦٧- حديث: ابن عمرو أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: \"وقت الظهر ما لم يدخل وقت العصر\".\nرواه مسلم٣.\n٢٦٨- حديث: \"من أدرك ركعة من الصبح قل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر\".\nمتفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه٤.\n٢٦٩- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: \"لا، تلك صلاة المنافقين يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرقها أربعًا لا يذكر الله فيها إلا قليلًا\".\nرواه مسلم من رواية أنس رضي الله تعالى عنه٥.\n٢٧٠- حديث: \"إذا قام الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا فقد أفطر الصائم\".\n_________\n١ في الأصل جواب، وما أثبتناه من ب. رواه أحمد: ٣٣٠/٣-٣٣١، ٣٥١-٣٥٢، والترمذي: ١٥٠، والنسائي: ٢٥١/١-٢٥٢-٢٥٥-٢٥٦، والدارقطني: ٢٥٦/١-٢٥٧، وابن حبان: ١٤٦٣، والحاكم: ١٩٥/١-١٩٦، وعنه البيهقي: ٣٦٨/١.\n٢ رواه الدارقطني: ٢٦٠/١.\n٣ رواه مسلم: ٦١٢.\n٤ رواه البخاري: ٥٥٦، ٥٧٩، ٥٨٠، ومسلم: ٦٠٨.\n٥ رواه مسلم: ٦٢٢، وليس في صحيح مسلم كلمة: لا، في أوله ولا في \"ب\" وإنما هو في الأصل هكذا.","vol":"1","page":86},{"text":"متفق عليه من رواية عمر. وفي الرافعي الظلام بدل الليل وهو هو١.\n٢٧١- حديث: بريدة في المواقيت:\nرواه مسلم. قال الترمذي في علله: قال البخاري: حديث حسن٢.\n٢٧٢- حديث: وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق.\nرواه مسلم من رواية عبد الله بن عمرو وفي رواية لابن خزيمة إلى أن تذهب حمرة الشفق وأعلها بالتفرد٣.\n٢٧٣- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قرأ سورة الأعراف في المغرب.\nرواه البخاري من رواية زيد بن ثابت. وفي رواية للحاكم فرقها في ركعتين وقال: صحيح على شرط الشيخين إن لم يكن فيه إرسال٤.\n٢٧٤- حديث: ابن عمر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: \"الشفق الحمرة فإذا غابت٥ وجبت الصلاة\".\nرواه الدارقطني وقال في غرائب حديث مالك هذا حديث غريب ولك من رواته\n_________\n١ رواه البخاري: ١٩٥٤، ومسلم: ١١٠٠، من حديث عمر، ورواه البخاري ١٩٥٥، ومسلم: ١١٠١، من حديث عبد الله بن أبي أوفى.\n٢ رواه مسلم: ٦١٣، وابن خزيمة: ٣٢٣.\n٣ رواه مسلم: ٦١٢، وابن خزيمة: ٣٢٦، وليس عنده ذلك، بل لفظه إلى أن يغيب الشفق، ورواه: ٣٥٤، بذلك اللفظ. ورواه أبو داود: ٣٩٦، والنسائي: ٢٦٠/١، وأحمد: ٦٩٦٦، ٦٩٩٣، وأبو عوانة: ٣٤٩/١-٣٥٠، ٣٥٠، ٣٦١، ٣٦٢، ٣٧١، والبيهقي: ٣٦٤/١-٣٦٥، ٣٦٦، ٣٦٧، ٣٧١، ٣٧٤، وليس عند أحد كلمة حمرة الشفق.\n٤ رواه البخاري: ٧٦٤، والحاكم: ٢٣٧/١.\n٥ كذا في الأصل، والصواب ما في ب: فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة.","vol":"1","page":87},{"text":"١٢-<span data-type=\"title\" id=toc-17> باب الأذان:</span>\n٣١٠- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم جمع بين الصلاتين وأسقط الأذان من الثانية.\nرواه مسلم من رواية جابر١.\n٣١١- حديث: \"صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ\".\nرواه البخاري من رواية مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه بهذا اللفظ وأصله متفق عليه٢.\n٣١٢- حديث: أبي سعيد الخدري أنه قال لعبد الرحمن بن أبي صعصعة: \"إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتكم فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة\". قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.\nرواه البخاري هكذا. ووقع في الرافعي تبعًا للوسيط والنهاية فيه تخبيط٣.\n٣١٣- حديث: إذا كان أحدكم بأرض فلاة فدخل وقت صلاة. فإن صلى بغير أذان ولا إقامة صلى وحده وإن صلى بإقامة صلى بصلاته ملكاه. وإن صلى بأذان وإقامة صلى خلفه من الملائكة صف أولهم بالمشرق وآخرهم بالمغرب.\n_________\n١ هو مستفاد من حديث جابر الطويل في الحج، وانظر التلخيص الحبير: ١٩٢/١-١٩٣.\n٢ رواه البخاري: ٦٣١، ٦٠٠٨، ٧٢٤٦، وأصل الحديث عند البخاري: ٦٢٨، ٦٣٠، ٦٥٨، ٦٨٥، ٨١٩، ٢٨٤٨، ومسلم: ٦٧٤.\n٣ رواه البخاري: ٦٠٩، ٣٢٩، ٧٥٤٨، وانظر التلخيص الحبير: ١٩٣/١.","vol":"1","page":99},{"text":"رواه مالك وعبد الرزاق بن همام والنسائي والبيهقي وابن طاهر في تذكرته مطولًا ومختصرًا وبعضهم مرفوعًا وبعضهم موقوفًا١.\n٣١٤- حديث: أبي سعيد الخدري قال حبسنا عن الصلاة يوم الخندق حتى كان بعد المغرب هويا من الليل فدعى النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، بلالًا فأقام للظهر فصلاها ثم أقام للعصر فصلاها ثم أقام للمغرب فصلاها ثم أقام للعشاء فصلاها.\nرواه الشافعي وأحمد والنسائي والبيهقي، وقال في خلافياته: رواته كلهم ثقات٢.\n٣١٥- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان في سفر فقال: \"احفظوا لنا صلاتنا\" يعني ركعتي الفجر فضرب على آذانهم فما أيقظهم إلا حر الشمس، فقاموا فساروا هنيئة، ثم نزلوا فتوضأ وأذن بلال فصلوا ركعتي الفجر وركبوا.\nمتفق عليه من رواية أبي قتادة٣.\n٣١٦- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر يعرفة وقت الظهر بأذان وإقامتين.\nرواه مسلم من رواية جابر رضي الله تعالى عنه في حديثه الطويل.\n_________\n١ رواه مالك: ٧٢/١، من مرسل سعيد بن المسيب. ورواه ابن أبي شيبة في المصنف: ٢١٩/١، والنسائي في المواعظ من الكبرى، والبيهقي: ٤٠٥/١، وسعيد بن منصور من قول سلمان الفارسي، ورواه عبد الرزاق: ١٩٥٥، ومن طريقه الطبراني في الكبير: ٦١٢٠، من حديث سلمان مرفوعًا وألفاظهم مختلفة. وانظر التلخيص الحبير: ١٩٤/١.\n٢ رواه الشافعي: ١٥٤، والنسائي: ١٧/٢، وأحمد: ٢٥/٣، وأبو يعلى: ١٢٩٦، والبيهقي: ٢٥١/٣.\n٣ رواه البخاري: ٥٩٥، ٧٤٧١، ومسلم: ٦٨١، وانظر التلخيص الحبير: ١٩٥/١-١٩٦.","vol":"1","page":100},{"text":"٣١٧- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة في وقت العشاء بإقامتين من غير أذان.\nمتفق عليه من رواية ابن عمر، رضي الله تعالى عنهما، وفي مسلم من حديث جابر، رضي الله تعالى عنه، كما تقدم بأذان وإقامتين وهي زيادة من ثقة١.\n٣١٨- حديث: ابن عمر كان الأذان على عهد رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، مثنى والإقامة فرادى إلا أن المؤذن كان يقول: قد قامت الصلاة مرتين.\nرواه أحمد والدارمي وأبو داود والنسائي والدارقطني وابن حبان والحاكم وقال: صحيح الإسناد٢.\n٣١٩- حديث: أبي محذورة.\nرواه مسلم لكن بذكر التكبير في أوله مرتين. ورواه بذكره في أوله أربعًا الشافعي وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان قال [ابن] القطان وهو الصحيح٣.\n٣٢٠- حديث: عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه.\nرواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان قال الترمذي: حسن صحيح.\nوقال ابن خزيمة: وهو حديث صحيح ثابت من جهة النقل وقال الحاكم: مشهور وقال الترمذي في علله: سألت البخاري عنه فقال: حديث صحيح، وذكرت في\n_________\n١ حديث ابن عمر رواه البخاري: ١٦٦٨، ١٦٧٣.\n٢ رواه أحمد: ٥٥٦٩، ٥٥٧٠، ٥٦٠٢، والدارمي: ١١٩٥، وأبو داود: ٥١٠، ٥١١، والنسائي: ٣/٢، والدارقطني: ٢٣٩/١، وابن حبان: ١٦٦٩، وابن خزيمة: ٣٧٤، والحاكم: ١٩٧/١-١٩٨، وابن الجارود: ١٦٤.\n٣ رواه مسلم: ٣٧٩، كذلك وأبو داود: ٥٠٥، ورواه الشافعي: ١٥٩، وأبو داود: ٥٠٠، ٥٠١، ٥٠٢، ٥٠٣، ٥٠٤، والنسائي: ٤/٢-٥، ٥-٦، ٧-٨، إلا أنه في الرواية الأخيرة التكبير ثلاث مرات، والترمذي: ١٩١، ١٩٢، ولم يذكر اللفظ، وابن ماجه: ٧٠٨، ٧٠٩، وابن حبان: ١٦٧٢، ١٦٧٣، ١٦٧٤.","vol":"1","page":101},{"text":"١٣-<span data-type=\"title\" id=toc-18> باب استقبال القبلة:</span>\n٣٤٨- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، دخل البيت ودعا في نواحيه وركع ركعتين في قبل الكعبة وقال: \"هذه الْقِبْلَةُ\".\nمتفق عليه من رواية أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه١.\n٣٤٩- حديث: ابن عمر أنه قال في تفسير قول الله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة: ٢٣٩] أي: مستقبلي القبلة وغير مستقبليها قال نافع: لا أراه ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.\nرواه البخاري قال البيهقي هو ثابت من جهة موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم٢.\n٣٥٠- حديث: ابن عمر أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، كان يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت.\nمتفق عليه٣.\n٣٥١- حديث: جابر بن عبد الله مثله.\nمتفق عليه واللفظ للبخاري وفي لفظه عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، في حاجة، فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع٤.\n_________\n١ رواه مسلم: ١٣٣٠، من حديث أسامة. والبخاري: ٣٩٨/١، من حديث ابن عباس، وليس عند البخاري من حديث أسامة.\n٢ رواه البخاري: ٤٥٣٥.\n٣ رواه البخاري: ١٠٠٠، ١٠٩٦، ومسلم: ٧٠٠.\n٤ رواه البخاري: ٤٠٠، ١٠٩٤، ١٠٩٩، ٤١٤٠، ومسلم: ٥٤٠.\nوالرواية الأخرى رواها أبو داود: ١٢٢٧، والترمذي: ٣٤٩، والبيهقي: ٥/٢، والبغوي في شرح السنة: ١٠٣٨، وصرح أبو الزبير بالتحديث عند البيهقي.","vol":"1","page":109},{"text":"رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح وقال صاحب الإلمام [الإمام]: إن إسناده على شرط مسلم.\n٣٥٢- حديث: أنس، رضي الله تعالى عنه، أنَّ النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، إذا سافر وأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة وكبَّر ثم صلي حيث وجهه ركابه.\nرواه أبو داود بإسناد صحيح، وصححه ابن السكن١.\n٣٥٣- حديث: إن أهل قباء صلوا إلى جهتين.\nرواه مسلم من رواية أنس ومتفق عليه من رواية ابن عمر والبراء، رضي الله عنهم٢.\n٣٥٤- حديث: النهي عن الصلاة فوق الكعبة.\nرواه الترمذي من رواية ابن عمر وابن ماجه من رواية عمر قال الترمذي: حديث ابن عمر ليس إسناده بذاك القوي، قال: وهو أشبه من حديث عمر. وقال أبو حاتم: هما جميعًا واهيان. وقال ابن الجوزي في علله: حديث ابن عمر لا يصح، وخالف في تحقيقه فمال إلى تصحيحه٣.\n_________\n١ رواه أبو داود: ١٢٢٥.\n٢ رواه مسلم: ٥٢٧، من حديث أنس. ورواه البخاري: ٤٠٣، ٤٤٨٨، ٤٤٩٠، ٤٤٩١، ٤٤٩٣، ٤٤٩٤، ٧٢٥١، ومسلم: ٥٢٦، والترمذي: ٣٤١، والنسائي: ٦١/٢، من حديث ابن عمر. والبخاري: ٤٠، ٣٩٩، ٤٤٨٦، ٤٤٩٢، ٧٢٥٢، ومسلم: ٥٢٥، والترمذي: ٢٩٦٦، والنسائي: ٢٤٣/١، وابن ماجه: ١٠١٠، من حديث البراء.\n٣ حديث ابن عمر رواه الترمذي: ٣٤٦، من حديث ابن عمر وكذلك ابن ماجه: ٧٤٦، ورواه ابن ماجه: ٧٤٧، من حديث عمر، وسقط منه عبد الله بن عمر العمري بين ليث، ونافع، والحديثان ضعيفان وانظر التلخيص الحبير: ٢١٥/١.","vol":"1","page":110},{"text":"١٤-<span data-type=\"title\" id=toc-19> باب كيفية الصلاة:</span>\n٣٥٥- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال للأعرابي: \"ثم اركع حتى تطمئن راكعًا\".\nمتفق عليه من رواية أبي هريرة١.\n٣٥٦- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال في الفائتة: \"فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ وَقْتُهَا\".\n٣٥٧- حديث: \"مِفْتَاحُ الصَّلاةِ الطُّهُورُ، وتَحريْمُهَا التَّكْبِير، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ\".\nرواه الشافعي وأحمد والبزار وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي من رواية عليّ كرم الله وجهه. قال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في الباب وأحسن.\nوقال الحاكم: حديث مشهور وقال البغوي: حديث حسن. وقال الرافعي في شرح المسند: حديث ثابت. وفي رواية للحاكم من حديث أبي سعيد بإسناد على شرط مسلم: \"مفتاحُ الصلاةِ الوضوءُ\" ٢.\n٣٥٨- حديث: عائشة [رضي الله تعالى عنها] أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، كان يبتدئ الصلاة بقوله: \"الله أكبر\".\nرواه مسلم من رواية أبي الجوزاء عنها بلفظ كان يفتتح الصلاة بالتكبير، قال ابن\n_________\n١ رواه البخاري: ٧٥٧، ٧٩٣، ٦٢٥١، ٦٢٥٢، ٦٦٦٧، ومسلم: ٣٩٧.\n٢ رواه الشافعي: ١٩٣، وأحمد: ١٢٣/١، ١٢٩، وأبو داود: ٦١، والترمذي: ٣، وابن ماجه: ٢٧٥، والدارمي: ٦٩٣، والدارقطني: ٣٦٠/١، والبغوي في شرح السنة: ٥٥٨، والبزار: ١١٧/١-١١٨، وغيرهم وانظر إرواء الغليل: ٩/٢-١٠.","vol":"1","page":111},{"text":"عبد البر: مرسل. وفي ابن ماجه والبزار بإسناد صحيح عن علي أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال: \"الله أكبر وجهت وجهي\" إلى آخره. وفي وصف الصلاة بالسنة لابن حبان عن أبي حميد الساعدي أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، كان إذا استفتح الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه وقال: \"الله أكبر\" وإسنادهما صحيح، وفيهما رد على ابن حزم حيث أنكر وجود ذلك وأنه ما عرف قط١.\n٣٥٩- حديث: \"صلوا كما رأيتموني أصلي\".\nتقدم في الأذان.\n٣٦٠- حديث: \"لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يضع الطهور مواضعه ويستقبل القبلة فيقول: الله أكبر\".\nرواه الثلاثة من رواية رفاعة بن رافع الزرقي. ولفظ النسائي: \"إذا أردت الصلاة فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قم فاستقبل القبلة ثم كبر\". ولفظ أبي داود: \"توضأ كا أمرك الله ثم تشهد فأقم وكَبِّر\". وفي رواية له: \"إنَّها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين ثم يكبر الله\". ولفظ الترمذي بنحوه. وقال حسن. وقال ابن عبد البر: ثابت. وفي [صحيح] مسلم من رواية أبي هريرة: \"إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة وكبر\" ٢.\n_________\n١ رواه مسلم: ٤٩٨، من حديث عائشة. وحديث علي لم يروه ابن ماجه ولم ينسبه إليه المصنف في البدر المنير، ورواه البزار: ١٧٧/١، من النسخة الباكستانية وليس كلمة الله أكبر في نسخة المغرب: ١٠٤/١.\nوحديث أبي حميد رواه ابن ماجه: ٨٠٣، وابن حبان: ١٨٥٦، وانظر المحلى: ٢٣٤/٣، وانظر التلخيص الحبير: ٢١٧/١.\n٢ رواه أبو داود: ٨٥٧، ٨٥٨، ٨٥٩، ٨٦٠، ٨٦١، والنسائي: ١٩٣/٢، ٢٢٥-٢٢٦، والترمذي: ٣٠١، من حديث رفاعة بن رافع الزرقي.\nومسلم من حديث أبي هريرة: ٣٩٧، وتقدم أيضًا.","vol":"1","page":112},{"text":"٣٦١- حديث: ابن عمر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح [الصلاة] .\nمتفق عليه. وفي رواية لمسلم: كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه. وفي رواية لأبي داود بإسناد حسن: ثم كبر وهما كذلك١.\n٣٦٢- حديث: وائل بن حجر أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، لما كبر رفع يديه حذو منكبيه.\nرواه الشافعي وأحمد هكذا ومسلم بنحوه٢.\n٣٦٣- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم رفع يديه إلى شحمة أذنيه.\nرواه أبو داود من رواية عبد الجبار بن وائل عن أبيه. وهو منطقع عبد الجبار لم يسمع من أبيه. وقيل: إنه ولده بعده بستة [لستة] أشهر٣.\n٣٦٤- حديث: أبي حميد الساعدي أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، كان إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي [بهما] منكبيه ثم كبر حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلًا.\nرواه أبو داود وكذلك وجماعات أخر. وقد ذكرت في الأصل ههنا فصلًا نفيسًا في الأحاديث الواردة بالرفع في تكبير [ة] ٤ الإحرام والركوع والسجود وغيرها وما عارضها والجواب عنها وأنه صح الرفع عن سيدنا رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، عن عدة من الصحابة فانظره تجده واضحًا نفيسًا مجموعًا من مفرقات كلام الحفاظ٤.\n_________\n١ رواه البخاري: ٧٣٥، ٧٣٦، ٧٣٨، ٧٣٩، ومسلم: ٣٩٠، واللفظ الذي نسبه لمسلم هو عند البخاري أيضًا وأبو داود: ٧٢١، ٧٢٢.\n٢ رواه الشافعي: ٢٠٠، وأحمد: ٣١٨/٤، رواه مسلم: ٤٠١.\n٣ رواه أبو داود: ٧٣٧، وأحمد: ٣١٦/٤، والنسائي: ١٢٣/٢، والطبراني في المعجم الكبير: ج٢٢ رقم ٧٢.\n٤ رواه أبو داود: ٧٣٠، وانظر التلخيص الحبير: ٢٢٣/١.","vol":"1","page":113},{"text":"١٥-<span data-type=\"title\" id=toc-20> باب شروط الصَّلاة:</span>\n٤٩٧- حديث: \"لا صَلاةَ إِلَّا بِطَهَارَةٍ\".\nتقدم في الأحداث.\n٤٩٨- حديث: علي بن طلق اليماني قال: قال رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم: \"إذا فَسَا أَحَدُكُم فِي الصَّلاةِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُعِدْ صَلاتَهُ\".\nرواه الثلاثة وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان وكذا ابن السكن وقال: روي من وجوه١.\n٤٩٩- حديث: \"من قَاءَ أو رَعِفَ أو أَمْذَى في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليبن عَلَي صلاته ما لم يتكلَّم\".\nرواه ابن ماجه والدارقطني بنحوه وهو من رواية عائشة وقال الصواب مرسل٢.\n٥٠٠- حديث: أسماء \"حِتِّيهِ ثُمَّ اقْرِضِيهِ ثُمَّ اغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ وَصَلِّي فِيهِ\".\n٥٠١- حديث: \"لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة\".\nمتفق على اللفظين الأولين من رواية ابن عمر والثالثة ذكرها أبو عبيد من غير إسناد وفي سنن أبي داود والنسائي عن أبي ريحانة الأزدي عبد الله بن مطر مرفوعًا أنه نهى عن الوشم والوشر. وفي مسند أحمد عن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله، صلى الله\n_________\n١ رواه أبو داود: ٢٠٥، والترمذي: ١١٦٤، والنسائي في عشرة النساء من الكبرى، وابن حبان: ١٣٠١ موارد، وفي \"ب\" وليعد الصلاة.\n٢ رواه ابن ماجه: ١٢٢١، والدارقطني: ١٥٣/١-١٥٥، وانظر التلخيص الحبير: ٢٧٤/١-٢٧٥.","vol":"1","page":149},{"text":"تعالى عليه وسلم نهى عن النامصة والواشرة١.\n٥٠٢- حديث: النهي عن الصلاة في سبع مواطن في المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق وبطن الوادي والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله.\nتقدم في آخر استقبال القبلة. قال الرافعي ويروى بدل بطن الوادي المقرة.\nقلت: هذا هو الصواب. وأما بطن الوادي فلا أعلم فيه شيئًا مطلقًا ألبتة.\n٥٠٣- حديث: \"إذا أدركتكمُ الصلاةُ وأنتم في مَرَاحِ الغنمِ فَصَلُّوا فيهَا، فإنها سكينةٌ وبركةٌ. وإذا أدركتكم وأنتم في أعطانِ الإبلِ فاخرجُوا منهَا وصَلُّوا، فإنَّها جِنٌّ خُلِقَتْ مِنْ جِنٍّ ألا ترى إذا نفرت كيف تشمخُ بأنْفِهَا \"؟\nرواه الشافعي كذلك من رواية عبد الله بن مغفل. ورواه مختصرًا أحمد والنسائي: وابن ماجه وابن حبان٢.\n٥٠٤- حديث: \"اخرجوا من هذا الوادي فإن فيه شيطانًا\".\nرواه مسلم من رواية أبي هريرة٣.\n٥٠٥- \"الأرض كلها مسجدٌ إلا المقبرةَ والحمامَ\".\nرواه الشافعي وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني من رواية أبي سعيد الخدري قال الترمذي: وروي مرسلًا وكأنه أصح.\n_________\n١ رواه البخاري: ٥٩٣٧، ٥٩٤٠، ٥٩٤٧، ومسلم: ٢١٢٤، من حديث ابن عمر. وحديث أبي ريحانة عند أبي داود: ٤٠٤٩، والنسائي: ١٤٣/٨-١٤٤، ١٤٩. وحديث ابن مسعود عند أحمد: ٤١٥/١-٤١٦، وانظر التلخيص الحبير: ٢٧٦/١.\n٢ رواه الشافعي: ١٧٣، ومن طرقه البيهقي: ٤٤٩/٢، والبغوي في شرح السنة: ٥٠٤، ورواه بنحوه أحمد: ٨٦/٤، ٥٤/٥، ٥٥، ٥٦، ٥٧، والنسائي: ٥٦/٢، وابن ماجه: ٧٦٩، وابن حبان: ١٦٩٤.\n٣ رواه مسلم: ٦٨٠.","vol":"1","page":150},{"text":"قلت: صححه مرفوعًا ابن حبان والحاكم من طرق على شرط الشيخين ومال إلى ذلك صاحب الإمام١.\n٥٠٦- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، نهى أن تتخذ القبور محاريب.\nرواه مسلم من رواية جندب بن عبد الله٢.\n٥٠٧- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، كان يحمل أمامة بنت أبي العاص وهو في الصلاة.\nتقدم في الأواني.\n٥٠٨- حديث: \"إذا أصاب خُفَّ أحدِكم أذى فليدلكه بالأرض، فإنَّ التراب له طهورٌ\".\nرواه أبو داود من رواية أبي هريرة وضعفه ابن القطان والبيهقي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم٣.\n٥٠٩- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم خلع نعليه فخلع الناس نعالهم [فلما قضى صلاته] قال: \"ما حملكم على صنيعكم\". قالوا رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال: \"إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قَذَرًا\".\nرواه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم من رواية أبي سعيد الخدري وقال: صحيح على شرط مسلم٤.\n_________\n١ رواه الشافعي: ١٧١، وأبو داود: ٤٩٢، والترمذي: ٣١٧، وابن ماجه: ٧٤٥، وأحمد: ٨٣/٣، ٩٦، والحاكم: ٢٥١/١، والبيهقي: ٤٣٤/٢، ٤٣٥، وابن حبان: ١٩٦١.\n٢ هو عند مسلم: ٥٣٢، لكن ليس بلفظ المحاريب.\n٣ رواه أبو داود: ٣٨٥، ٣٨٦، وابن خزيمة: ٢٩٢، وانظر التلخيص الحبير: ٢٧٧/١-٢٧٨.\n٤ رواه أبو داود: ٦٥٠، وابن خزيمة: ٧٨٦، ١٠١٧، وابن حبان: ٢١٧٦، والحاكم: ٢٦٠/١.","vol":"1","page":151},{"text":"١٦-<span data-type=\"title\" id=toc-21> باب سجود السهو:</span>\n٥٤٤- حديث: تركه ﵇ التشهد الأول وجبره بالسهود قبل السلام.\nمتفق عليه من حديث ابن بحينة. كما سيأتي١.\n٥٤٥- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، صلى الظهر خمسًا.\nمتفق عليه من حديث ابن مسعود٢.\n٥٤٦- حديث: لا سهو إلا في قيام عن جلوس أو جلوس عن قيام.\nرواه الدارقطني والحاكم والبيهقي من رواية ابن عمر قال الحاكم: صحيح الإسناد.\nوقال البيهقي: تفرد به أبو بكر العنسي وهو مجهول٣.\n٥٤٧- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم فعل الفعل القليل في الصلاة.\nمتفق عليه من حديث أمامة. قال الرافعي: ورخص فيه ولم يسجد للسهو ولا أمر به٤.\nقلت: منه الأمر بقتل الأسودين في الصلاة كما تقدم.\n٥٤٨- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم صلى الظهر خمسًا ثم سجد للسهو بعد السلام.\n_________\n١ رواه البخاري: ٨٢٩، ٨٣٠، ١٢٢٤، ١٢٢٥، ١٢٣٠، ٦٦٧٠، ومسلم: ٥٧٠.\n٢ تقدم: ٥٢٧.\n٣ رواه الدارقطني: ٣٧٧/١، والحاكم: ٣٢٤/١، والبيهقي: ٣٤٤/٢-٣٤٥، في الأصل والتصحيح من \"ب\" وغيرها من المراجع.\n٤ رواه البخاري: ٥١٦، ٥٩٩٦، ومسلم: ٥٤٣، من حديث أبي قتادة في حمله ﷺ أمامة.\nوفي الأصل من حديث أبي أمامة وهو خطأ.","vol":"1","page":161},{"text":"متفق عليه من رواية ابن مسعود.\n٥٤٩- حديث: حذيفة صليت مع رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، ليلةً فقرأ بالبقرة وآل عمران والنساء في ركعة ثم ركع فكان ركوعه نحوًا من قيامه ثم رفع فقام قريبًا من ركوعه ثم سجد.\nرواه مسلم١.\n٥٥٠- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، كان يرتب بين أركان الصلاة.\nهو مستفيض متواتر.\n٥٥١- حديث: \"صلوا كما رأيتموني أصَلِّي\".\nرواه البخاري من رواية مالك بن الحويرث وتقدم في الأذان.\n٥٥٢- حديث: المغيرة بن شعبة أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: \"إذا قام أحدُكُم من الركعتين، فلم يستتمَّ قائمًا. فليجلس، فإن استتمَّ قائمًا فلا يجلس ويسجد سجدتين\".\nرواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي. قال في المعرفة: لا يحتج به، غير أنه روي من وجهين آخرين واشتهر بين الفقهاء. وقال الرافعي: وفي رواية: \"وإن ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَتِمَّ قائمًا جلس ولا سَهْوَ\".\nقلت: هكذا غريبة٢.\n٥٥٣- حديث: أبي سعيد الخدري، أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم،\n_________\n١ رواه مسلم: ٧٧٢.\n٢ رواه أبو داود: ١٠٣٦، وابن ماجه: ١٢٠٨، والدارقطني: ٣٧٨/١، ٣٧٨-٣٧٩، والبيهقي: ٣٤٣/٢.","vol":"1","page":162},{"text":"قال: \"إذا شَكَّ أحدُكُم في صلاته فلم يَدْرِ صَلَّى ثلاثًا أم أربعًا، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ....الحديث \".\nرواه مسلم١.\n٥٥٤- حديث: عبد الرحمن بن عوف أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: \"إذا شك أحدكم فَلَمْ يَدْرِ أَوَاحِدَةٍ صَلَّى أم اثنتين فَلْيَبْنِ عَلَى وَاحِدَةٍ ... الحديث \".\nرواه ابن ماجه والترمذي وقال: حسن صحيح٢.\n٥٥٥- حديث: \"ليس على مَنْ خَلْفَ الإمامِ سهوٌ، فإن سَهَا الإمامُ فعليه وعلى مَنْ خَلْفَهُ السَّهْوُ\".\nرواه الدارقطني والبيهقي من رواية ابن عمر [عن أبيه] . قال البيهقي وغيره هو حديث ضعيف٣.\n٥٥٦- حديث: معاوية بن الحكم.\nتقدم في الباب قبله.\n٥٥٧- حديث: \"إنما جعل الإمام لِيُؤْتَمَّ بِهِ\".\nمتفق عليه من رواية أبي هريرة٤.\n٥٥٨- حديث: عبد الله بن بحينة أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى\n_________\n١ رواه مسلم: ٥٧١.\n٢ رواه الترمذي: ٣٩٨، وابن ماجه: ١٢٠٩، وهو معلول، فانظر التلخيص الحبير: ٥/٢-٦.\n٣ رواه الدارقطني: ٣٧٧/١، والبيهقي: ٣٥٢/٢، وما بين المعكوفين من زيادتنا على النسختين، حيث أنهما روايه عن رواية ابن عمر عن عمر.\n٤ رواه البخاري: ٧٢٢، ٧٣٤، ومسلم: ٤١٤.","vol":"1","page":163},{"text":"الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبَّر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم.\nمتفق عليه١.\n٥٥٩- أثر: أنس رضي الله تعالى عنه أنه جهر في الظهر والعصر فلم يعدها ولم يسجد للسهو ولم ينكر عليه.\nرواه البيهقي تعليقًا وأسنده الطبراني لكن قال في الظهر أو العصر٢.\n٥٦٠- أثر: أنس أيضًا أنه تحرك للقيام في الركعتين من العصر فسبحوا به فجلس ثم سجد للسهو.\nرواه البيهقي أيضًا٣.\n٥٦١- قول الزهري: آخر الأمرين من فعل رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، السجود قبل السلام.\nرواه الشافعي هكذا قال البيهقي هو منقطع لأن الزهري لم يسنده إلى الصحابي وفي إسناده ضعف أيضًا. قال: وهو مشهور عن الزهري من فتواه٤.\n_________\n١ تقدم: ٥٤٤.\n٢ رواه الطبراني في الكبير: ٦٨٩.\n٣ انظر سنن البيهقي: ٣٤٣/٢.\n٤ انظر التلخيص الحبير: ٦/٢-٧.","vol":"1","page":164},{"text":"[فائدة]:\nأشار المصنف إلى صلاة التسبيح وهي معروفة رواها أبو داود والترمذي وابن ماجه في سننهم وابن السكن وابن خزيمة وابن حبان والحاكم في صحاحهم من طرق وغلط ابن الجوزي حيث ذكرها في الموضوعات. وقد ذكرت ذلك كله في الأصل واضحًا١.\n_________\n١ انظر التلخيص الحبير: ٧/٢-٨.","vol":"1","page":165},{"text":"١٧-<span data-type=\"title\" id=toc-22> باب سجود التلاوة والشكر:</span>\n٥٦٢- حديث: زيد بن ثابت قال قرأت على النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، سجدة والنجم فلم يسجد فيها.\nمتفق عليه١.\n٥٦٣- حديث: ابن عباس، أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول [إلى] المدينة.\nرواه أبو داود بإسناد ضعيف٢.\n٥٦٤- حديث: أبي هريرة سجدنا مع رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، في ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّت﴾ و﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّك﴾ .\nمتفق عليه٣.\n٥٦٥- حديث: ابن عباس، أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، قال [في سجدة] ص: \"سجدها داود نبي الله توبة ونسجدها شكرًا\".\nرواه النسائي والدارقطني والبيهقي وقال: روي مرسلًا، وروي موصولًا من أوجه وليس بالقوي وأما ابن السكن فصححه٤.\n٥٦٦- حديث: عقبة بن عامر قلت: يا رسول الله فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين قال: \"نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما\".\n_________\n١ رواه البخاري: ١٠٧٢، ١٠٧٣، ومسلم: ٥٧٧.\n٢ رواه أبو داود: ١٤٠٣، وما بين المعكوفين من سنن أبي داود.\n٣ رواه مسلم: ٥٧٨، وأصله عند البخاري: ٧٦٦، ٧٦٨، ١٠٧٤، ١٠٧٨.\n٤ رواه النسائي: ١٥٩/٢، والدارقطني: ٤٠٧/١، والبيهقي: ٣١٨/٢-٣١٩.","vol":"1","page":167},{"text":"رواه أحمد وأبو داود والترمذي والدارقطني والبيهقي وضعفه مع الترمذي ومال إلى صحته ابن الجوزي١.\n٥٦٧- حديث: عمرو بن العاص أن النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، اقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن منها ثلاث في المفصل وفي الحج سجدتان.\nرواه أبو داود وابن ماجه والحاكم وقال: رواته مدنيون احتج الشيخان بأكثرهم وليس في عدد سجود القرآن أتم منه. وأما ابن القطان وابن الجوزي فضعفاه٢.\n٥٦٨- حديث: ابن عمر كان النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا.\nرواه أبو داود قال عبد الرزاق: كان الثوري يعجبه هذا الحديث. قال أبو داود: كان يعجبه لأنَّ فيه كبر.\nقلت: هو من رواية عبد الله بن عمر العمري وفيه مقال. ورواه بنحوه الحاكم من رواية أخيه عبيد الله المتفق على عدالته وقال صحيح على شرط الشيخين٣.\n٥٦٩- حديث: أن رجلًا قرأ عند رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، السجدة [فسجد] النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، السجدة ثم قرأ آخر عنده السجدة [فلم يسجد] فلم يسجد النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم. فقال يا رسول الله سجدت لقراءة فلان ولم تسجد لقراءتي؟ قال كنت أمامنا فلو سجدت سجدنا.\nرواه الشافعي وأبو داود مرسلًا. قال البيهقي: وروي موصولًا بإسناد ضعيف٤.\n_________\n١ رواه أحمد: ١٥١/٤-١٥٥، وأبو داود: ١٤٠٢، والترمذي: ٥٧٨، والدارقطني: ٤٠٨/١، والحاكم: ٢٢٢/١، ٣٩٠/٢، والطبراني في الكبير: ج١٧ رقم: ٨٤٦، ٨٤٧.\n٢ رواه أبو داود: ١٤٠١، وابن ماجه: ١٠٥٧، والحاكم: ٢٢٣/١.\n٣ رواه أبو داود: ١٤١٣، في \"ب\" وزاد: قال عبد الرزاق. ورواه الحاكم: ٢٢٢/١.\n٤ انظر تغليق التعليق: ٤٠٩/٢-٤١٢، والتلخيص الحبير: ٩/١-١٠.","vol":"1","page":168},{"text":"٥٧٠- حديث: أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، سجد في الظهر فرأى أصحابه أنه قرأ [آية] سجدة فسجدوا.\nرواه أبو داود والحاكم من رواية ابن عمر وقال صحيح على شرط الشيخين١.\n٥٧١- حديث: عائشة، أن النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، كان يقول في سجود القرآن: \"سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته\".\nرواه الثلاثة والحاكم، وقال الترمذي حسن صحيح وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين٢.\n٥٧٢- حديث: ابن عباس أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، كان يقول في سجود القرآن: \"اللهمَّ اكتبْ لي بِهَا عِنْدَكَ أجرًا، واجعلها لي عندك ذخرًا، وضع عني بها وزرًا، واقْبَلْهَا مِنِّي كما قبلتها من عَبْدِكَ داود\".\nرواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم واللفظ له وقال: صحيح على شرط الصحيح٣.\n٥٧٣- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، كان إذا مر في قراءته بالسجود كبَّر وسجد.\nتقدم قريبًا.\n٥٧٤- حديث: \"تَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ\".\nتقدم في باب كيفية الصلاة.\n_________\n١ رواه أبو داود: ٨٠٧، والحاكم: ٢٢١/١، وانظر التلخيص الحبير: ١٠/٢.\n٢ رواه أبو داود: ٤١٤، والترمذي: ٥٨٠، والنسائي: ٢٢٢/٢، والحاكم: ٢٢٠/١.\n٣ رواه الترمذي: ٥٧٩، وابن ماجه: ١٠٥٣، وابن حبان: ٦٩١ موارد، والحاكم: ٢٠٢/١.","vol":"1","page":169},{"text":"١٩-<span data-type=\"title\" id=toc-23> كتاب صلاة الجماعة:</span>\n٦٣٦- حديث: ابن عمر، رضي الله تعالى عنهما، أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: \"صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة\".\nمتفق عليه١.\n٦٣٧- حديث: \"صَلَاةُ الرجلِ مع الرجلِ أَزْكَى من صَلاتِهِ وَحْدَهُ، وصَلاتُهُ مع الرجلين أزكى من صلاتِهِ معَ الرجلِ، ومَا زَادَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ\".\nرواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم من رواية أُبَيّ بن كعب، قال الحاكم: صحيح، كما قاله يحيى بن سفيان وعلي بن المديني ومحمد بن يحيى الذهلي. قلت: والعقيلي وغيرهم٢.\n٦٣٨- حديث: \"ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان\".\nرواه أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم من رواية أبي الدرداء، رضي الله تعالى عنه، قال الحاكم: صحيح الإسناد٣.\n٦٣٩- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، أمر أم ورقة أن تؤم أهل دارها.\nرواه أبو داود والدارقطني والحاكم من رواية الوليد بن جميع، فالدارقطني عنه عن\n_________\n١ رواه البخاري: ٦٤٥، ٦٤٩، ومسلم: ٦٥٠.\n٢ رواه أحمد: ١٤٠/٥-١٤١، وأبو داود: ٥٥٤، والنسائي: ١٠٤/٢-١٠٥، وابن حبان: ٢٠٤٧، ٢٠٤٨، والحاكم: ٢٤٧/١-٢٥٠.\n٣ رواه أحمد: ١٩٦/٥، وأبو داود: ٥٤٧، والنسائي: ١٠٦/٢-١٠٧، وابن حبان: ٢٠٩٢، والحاكم: ٢٤٦/١.","vol":"1","page":185},{"text":"أمه عنها. وأبو داود عنه عن جدته عنها. والحاكم عنه ليلى بنت مالك وعبد الرحمن بن خلف عنها. قال الحاكم: قد احتج مسلم بالوليد بن جميع وهذه سنة غريبة لا أعرف في الباب حديثًا مسندًا غيره١.\n٦٤٠- حديث: نهى رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، النساء عن الخروج إلى المساجد في جماعة الرجال إلا عجوزًا في منقلها.\nغريب كذلك. نعم في سنن البيهقي عن ابن مسعود أنه قال: والله الذي إله غيره ما صلت امرأة صلاة أفضل من صلاة في بيتها إلا مسجد مكة والمدينة إلا عجوزًا في منقلها.\nقلت: المنقل الخف٢.\n٦٤١- حديث: \"صلاةُ الرجلِ في بيته أفضل إلا المكتوبة\".\nتقدم في الباب قبله.\n٦٤٢- حديث: \"من صلى [لله تعالى] أربعينَ يومًا في جماعةٍ يدركُ التكبيرةَ الأولى كتب له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق\".\nرواه الترمذي من رواية عمارة بن غزية عن أنس وقال: هذا حديث غير محفوظ وهو مرسل عمارة لم يدرك أنس بن مالك٣.\n٦٤٣- حديث: \"إذا أقيمتِ الصلاةُ فلا تأتوها وأنتم تسعون، وائْتُوهَا\n_________\n١ رواه أبو داود: ٥٩١، ٥٩٢، والدارقطني: ٤٠٣/١، والطبراني في المعجم الكبير: ج٢٥ رقم: ٣٢٦، والحاكم: ٢٠٣/١، والبيهقي: ١٣٠/٣.\n٢ رواه البيهقي: ١٣١/٣ عن ابن مسعود، وانظر التلخيص الحبير: ٢٧/٢.\n٣ رواه الترمذي: ٢٤١، ورواية عمارة عن غزية عن أنس عن عمر، وليس عمارة في سند حديث أنس، وانظر التلخيص الحبير: ٢٧/١-٢٨.","vol":"1","page":186},{"text":"وأنتم تمشون، وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا\".\nمتفق عليه من رواية أبي هريرة١.\n٦٤٤- حديث: أنس: \"ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم\".\nمتفق عليه وزاد البخاري: وإن كان يسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتتن أمه٢.\n٦٤٥- حديث: \"إذا أَمَّ أحدُكم الناسَ فليخفف\".\nمتفق عليه من رواية أبي هريرة٣.\n٦٤٦- \"إذا أَمَّ أحدُكم بقومٍ فليخفف \".\nرواه مسلم من حديث عثمان بن أبي العاص قال: آخر ما عهد إلى النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم: \"إذا أَمَمْتَ قومًا فَأَخِفَّ بهمُ الصلاةَ\" وفي رواية له: \"فَمَنْ أَمَّ قومًا فليخفف\" ٤.\n٦٤٧- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، كان ينتظر في صلاته ما سمع وقع نعل.\nرواه أبو داود من رواية عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم. وفي إسناده مجهول ويقال: إنه كثير الحضرمي، فإن يكنه فصحيح٥.\n_________\n١ رواه البخاري: ٦٣٦، ٩٠٨، ومسلم: ٦٠٢.\n٢ رواه البخاري: ٧٠٨، ومسلم: ٤٦٩، ٤٧٠، ٤٧٣.\n٣ رواه البخاري: ٧٠٣، ومسلم: ٤٦٧.\n٤ رواه مسلم: ٤٦٨، وفي الأصل عمرو بن العاص، وهو خطأ وإنما هو حديث عثمان بن أبي العاص.\n٥ رواه أحمد: ٣٥٦/٤، وأبو داود: ٨٠٢.","vol":"1","page":187},{"text":"٢٠-<span data-type=\"title\" id=toc-24> كتاب صلاة المسافرين:</span>\n٦٩٥- حديث: يعلى بن أمية قلت لعمر بن الخطاب: إنما قال الله تعالى: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [النساء: ١٠١] وقد أمن الناس؟ فقال: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال: \"صدقة تصدَّقَ الله بها عليكم فاقبلوا صدقته\".\nرواه مسلم بهذا اللفظ. وفي رواية ابن حبان فاقبلوا رخصته١.\n٦٩٦- حديث: عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: سافرت مع رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، فلما رجعت قال: \"ما صنعت في سفرك\"؟ قلت: أتممت الذي قصرت وصمت الذي أفطرت. قال: \"أحسنتِ\".\nرواه النسائي والدارقطني وقال: إسناده حسن. والبيهقي وقال إسناده صحيح. وقال أبو محمد بن حزم: هو حديث لا خير فيه، وهذا جهل منه فرجاله كلهم ثقات وإسناده متصل٢.\n٦٩٧- حديث: إن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، ومن معه من المهاجرين لَمَّا حجوا قصروا بمكة وكان لهم بها أهل وعشيرة.\nمتفق عليه من رواية أنس رضي الله تعالى عنه٣.\n٦٩٨- حديث: \"يقيم المهاجر بعد قضاء نُسُكِهِ ثلاثًا\".\nمتفق عليه من رواية العلاء بن الحضرمي٤.\n_________\n١ انظر: ٦٨٦، وانظر الحديث: ٦٢ المتقدم.\n٢ رواه النسائي: ١٢٢/٣، والدارقطني: ١٨٨/٢، والبيهقي: ١٤٢/٣، وانظر المحلى: ٢٦٩/٤، والتلخيص الحبير: ٤٤/٢، ونيل الأوطار: ٣/ ٢٠٢، ٢٠٣، وفي \"ب\" فإسناده متصل.\n٣ رواه البخاري: ١٠٨١، ٤٢٩٧، ومسلم: ٦٩٣.\n٤ رواه البخاري: ٢٩٣٣، ومسلم: ١٣٥٢.","vol":"1","page":201},{"text":"٦٩٩- حديث: إقامته صلى الله تعالى عليه وسلم، عام الفتح على حرب هوازن تسعة عشر يومًا.\nرواه البخاري. وقال الرافعي: وروي سبعة عشر.\nقلت: رواها أبو داود وصححها ابن حبان وكلاهما من رواية ابن عباس. قال: وروي أنه أقام ثمانية عشر. رواه عمران بن حصين.\nقلت: رواها أبو داود والبيهقي بإسناد ضعيف. قال: وروي عشرين.\nقلت: رواها عبد بن حميد في مسنده من رواية ابن المبارك [عن عاصم] عن عكرمة عن ابن عباس١.\n٧٠٠- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أقام بتبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة.\nرواه أبو داود والبيهقي من رواية جابر وصححه ابن حبان ولا يضر تفرد معمر بن راشد؛ لأنه إمام مجمع على جلالته٢.\n٧٠١- حديث: ابن عباس مرفوعًا: \"يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة بُرُدٍ من مكة إلى عسفان وإلى الطائف\".\nرواه الدارقطني والبيهقي وليس في روايتهما: \"إلى الطائف\" وإسناده ضعيف والصحيح أنه موقوف عليه. كذلك رواه الشافعي والبيهقي عنه أنه سئل [أ] أقصر إلى عرفة؟ قال: لا ولكن إلى عسفان وإلى جدة وإلى الطائف.\n_________\n١ حديث ابن عباس رواه البخاري: ١٠٨٠، ٤٢٩٨، ٤٢٩٩، وحديث عمران بن حصين رواه أبو داود: ١٢٢٩، وانظر التلخيص الحبير: ٤٥/٢-٤٦.\n٣ في الأصل وأما الدارقطني والبيهقي فليس في روايتهما إلى الطائف. وما نقلته من \"ب\".\nوالحديث رواه الطبراني في الكبير: ١١١٦٢، والدارقطني: ٣٨٧/١، والبيهقي: ١٣٧/٣-١٣٨، وانظر إرواء الغليل: ١٣/٣-١٦.","vol":"1","page":202},{"text":"٧٠٢- أثر: ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يقصران ويفطران في أربعة برد وهي ستة عشر فرسخًا.\nذكرهما البخاري كذلك تعليقًا بصيغة جزم وأسندهما البيهقي١.\n٧٠٣- أثر: عمر، أنه منع أهل الذمة من الإقامة في أرض الحجاز وجوز للمجتازين بها الإقامة ثلاثة أيام.\nرواه مالك في الموطأ بلفظ: أن عمر أجلى اليهود من الحجاز ثم أذن لمن قدم منهم تاجرًا أن يقيم ثلاثًا٢.\n٧٠٤- أثر: ابن عمر، أنه أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة.\nرواه البيهقي بإسناد صحيح. قال ابن الصلاح: أذربيجان الأشهر فيها مد الهمزة مع فتح الذال وإسكان الراء. والأفصح القصر وإسكان الذال وهي ناحية تشمل على بلاد معروفة٣.\n٧٠٥- أثر: ابن عباس سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفر وأربعًا إذا ائتم بمقيم؟ فقال تلك السنة.\nرواه أحمد في مسنده كذلك بإسناد على شرط الصحيح. ومسلم عن موسى بن سلمة قال سألت ابن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أكن مع الإمام؟ قال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله تعالى عليه وسلم٤.\n_________\n١ انظر الفتح: ٥٦٥/٢-٥٦٧، والسنن الكبرى: ١٣٧/٣ للبيهقي، وتغليق التعليق: ٤١٥/٢-٤١٦.\n٢ في الأصل بلفظ ابن عمر وهو خطأ. وانظر التلخيص الحبير: ٤٦/٢-٤٧.\n٣ صحيح رواه البيهقي: ١٥٢/٣، انظر إرواء الغليل: ٢٧/٣-٢٨.\n٤ رواه أحمد: ٢٢٦/١، ٢٩٠، ٣٣٧، ٣٦٩، ومسلم: ٦٨٨، وانظر إرواء الغليل: ٢١/٣-٢٢.","vol":"1","page":203},{"text":"٢١-<span data-type=\"title\" id=toc-25> باب الجمع بين الصلاتين في السفر:</span>\n٧٠٦- حديث: ابن عمر، كان رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء.\nمتفق عليه١.\n٧٠٧- حديث: أنس، أن النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، كان يجمع بين الظهر والعصر في السفر.\nمتفق عليه٢.\n٧٠٨- ثبت أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، كان إذا كان سايرًا في وقت الأولى أخرها للثانية وإن كان نازلًا في وقت الأولى قدم الثانية إليها.\nاعلم أن جمع التأخير ثابت كما مر. وأما جمع التقديم فإنه ورد [في] خمسة أحاديث.\nأحدها: من رواية جابر في حديثه الطويل [في الحج] رواه مسلم٣.\nالثاني [من رواية ابن عباس، رضي الله تعالى عنه، رواه الدارقطني والبيهقي وأصله في الصحيحين٤.\nالثالث] من رواية معاذ وسنده على شرط البخاري ومسلم. لكن رواه أبو داود وقال: منكر، والترمذي وقال: حسن غريب، والبيهقي وقال: محفوظ\n_________\n١ في الأصل يجمع بين المغرب رواه البخاري: ١٠٩١، ١٠٩٢، ١١٠٦، ١١٠٩، ١٦٦٨، ١٦٧٣، ١٨٠٥، ٣٠٠٠، ومسلم: ٧٠٣.\n٢ رواه البخاري: ١١١١، ١١١٢، ومسلم: ٧٠٤.\n٣ رواه مسلم: ١٢١٨.\n٤ رواه الدارقطني: ٣٨٨/١-٣٨٩.","vol":"1","page":205},{"text":"صحيح، وابن حبان وقال: صحيح، والحاكم وقال: موضوع، وابن حزم وقال: منقطع١.\nالرابع: من رواية علي، رضي الله تعالى عنه، رواه الدارقطني وضعفه عبد الحق٢.\nالخامس: من رواية أنس رواه الإسماعيلي في صحيحه٣.\n٧٠٩- حديث: ابن عمر، أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، جمع بين الظهر والعصر للمطر.\nغريب تبع في إيراده إمام الحرمين فإنه قال رأيته في بعض الكتب المعتمدة. نعم قال البيهقي: روينا عن ابن عباس وابن عمر الجمع في المطر٤.\n٧١٠- حديث: ابن عباس، أن النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، جمع بالمدينة من غير خوف ولا سفر.\nمتفق عليه. لكن قال عبد الحق: لم يذكر البخاري فيه الخوف ولا المطر. قال مالك: أرى ذلك بعذر المطر.\nقلت: نقله الشافعي عنه. لكن في رواية لمسلم ولا مطر٥.\n_________\n١ رواه أبو داود: ١٢٢٠، والترمذي: ٥٥٣، وأحمد: ٢٤١/٥-٢٤٢، والبيهقي: ١٦٣/٣، والدارقطني: ٣٩٢/١-٣٩٣، وابن حبان: ٥٤٩ موارد، والحاكم في معرفة علوم الحديث، ص: ١١٩-١٢٠، وانظر المحلى: ١٧٣/٣-١٧٥، والتلخيص الحبير: ٤٨/٢-٥٠، وزاد المعاد: ٤٧٧/١-٤٧٩، وإرواء الغليل: ٢٨/٣-٣٢.\n٢ رواه الدارقطني: ٣٩١/١.\n٣ ومن طريقه البيهقي: ١٦١/٣-١٦٢، وانظر إرواء الغليل: ٣٢/٣-٣٤.\n٤ انظر التلخيص الحبير: ٥٠/٢.\n٥ في الأصل نقله الرافعي عنه. والحديث رواه البخاري: ٥٤٣، ٥٦٢، ١١٧٤، ومسلم: ٧٠٥، وغيرهما، وانظر التلخيص الحبير: ٥٠/٢، وإرواء الغليل: ٣٤/٣-٣٨.","vol":"1","page":206},{"text":"٧١١- حديث: أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، جمع بين الظهر والعصر بعرفة في وقت الظهر. رواه مسلم من رواية جابر في حديثه الطويل١.\n٧١٢- حديث: أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة في وقت العشاء.\nمتفق عليه من رواية أسامة ولمسلم من رواية جابر٢.\n[٧١٣- حديث: \"ليس من البِرِّ الصَّومُ فِي السَّفَرِ\".\nمتفق عليه من رواية جابر رضي الله تعالى عنه] ٣.\n٧١٤- حديث: \"خيار عباد الله الذين إذا سافروا قصروا\".\nرواه ابن أبي حاتم في علله من رواية جابر بلفظ: \"خياركم من قصر الصلاة في السفر وأفطر\" وقال: سألت أبي عنه؟ فقال: في إسناده غالب بن فائد وليس به بأس. وذكره عبد الحق في الأحكام من رواية سعيد بن المسيب وعروة بن رويم وقال: كلاهما مرسل٤.\n٧١٥- حديث: أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، لَمَّا جمع بين الصلاتين وَالَى بينهما وترك الرواتب بينهما.\nمتفق عليه من رواية أسامة ولمسلم من رواية جابر وللبخاري من رواية ابن عمر٥.\n_________\n١ رواه مسلم: ١٢١٨.\n٢ رواه البخاري: ١٦٦٩، ١٦٧٢، ومسلم: ١٢٨٠، من حديث أسامة ومسلم: ١٢١٨، من حديث جابر.\n٣ رواه البخاري: ١٩٤٦، ومسلم: ١١١٥.\n٤ رواه ابن أبي حاتم في العلل: ٢٥٥/١، وانظر التلخيص الحبير: ٥١/٢.\n٥ تقدمت أحاديثهم.","vol":"1","page":207},{"text":"٧١٦- حديث: أنه صح أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، أمر بالإقامة بينهما.\nمتفق عليه من رواية أسامة لكن ليس فيها أنه أمر بها إنما فيها أنه أقام الصلاة بينهما١.\n٧١٧- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم جمع بالمدينة من غير خوف ولا سفر ولا مطر. تقدم.\n_________\n١ في الأصل لكن ليس فيهما أنه أمر بهما إنما أمر فيهما. وما ذكرته من \"ب\". وتقدم حديث أسامة.","vol":"1","page":208},{"text":"٢٢-<span data-type=\"title\" id=toc-26> كتاب الجمعة:</span>\n٧١٨- حديث: \"مَنْ تَرَكَ ثَلاثَ جُمَعٍ تَهَاونًا طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ\".\nرواه الأربعة وابن حبان والحاكم من رواية أبي الجعد الضمري عمرو بن بكر أو أذرع أو جنادة أقوال. قال الترمذي: حسن، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم١.\n٧١٩- حديث: أنس، أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، كان يصلي الجمعة بعد الزوال.\nرواه البخاري٢.\n٧٢٠- حديث: \"صلوا كما رأيتموني أصلي\".\nتقدم غير مرة منها أول الأذان.\nما ذكره الرافعي من أن الجمعة لم تقم في عهد رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، إلا في موضع الإقامة. أشهر من أن يذكر له دليل. وفي البخاري من رواية ابن عباس أنه قال: أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، في مسجد عبد القيس بجواثا من البحرين. وغير ذلك من الأحاديث فيه ما ذكره الرافعي من أن النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، والخلفاء من بعده لم يقيموا الجمعة إلا في موضع واحد صحيح متواتر٣.\n_________\n١ رواه أبو داود: ١٠٥٢، والترمذي: ٥٠٠، والنسائي: ٨٨/٣، وابن ماجه: ١١٢٥، وابن حبان: ٥٥٣ موارد، والحاكم: ٢٨٠/١، والبغوي في شرح السنة: ١٠٥٣، وانظر التلخيص الحبير: ٥٢/٢-٥٣.\n٢ رواه البخاري: ٩٠٤، وأبو داود: ١٠٨٤، والترمذي: ٥٠٣، والبغوي في شرح السنة: ١٠٦٦.\n٣ حديث ابن عباس رواه البخاري: ٨٩٢، ٤٣٧١، والبغوي في شرح السنة: ١٠٥٥، وانظر التلخيص الحبير: ٥٣/٢-٥٥، وفي الأصل بينت السنة وهو خطأ.","vol":"1","page":209},{"text":"٧٢١- حديث: جابر مَضت السنة أن في كل أربعين فما فوقها جمعة.\nرواه الدارقطني والبيهقي وقال: هذا حديث لا يحتج بمثله، تفرد به عبد العزيز بن عبد الرحمن وهو ضعيف١.\n٧٢٢- حديث: أبي الدرداء مرفوعًا: \"إذا اجتمع أربعون رجلًا فعليهم الجمعة\".\nغريب٢.\n٧٢٣- حديث: أبي أمامة مرفوعًا: \"لا جمعة إلا بأربعين\".\nغريب هكذا والمعروف عنه ما رواه الدارقطني والبيهقي مرفوعًا: \"على خمسين جمعة ليس فيما دون ذلك\" وهو ضعيف [بمرة] قال البيهقي: لا يصح إسناده٣.\n٧٢٤- حديث: أنه ﵇ [ﷺ] جمع بالمدينة وكانوا أربعين رجلًا.\nرواه البيهقي من رواية ابن مسعود٤.\n٧٢٥- حديث: إن الصحابة انفضوا عن النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، فلم يبقَ إلا اثنا عشر رجلًا وفيهم نزلت: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا﴾ الآية [الجمعة: ١١] .\nمتفق عليه من رواية جابر رضي الله تعالى عنه٥.\n٧٢٦- حديث: \"مَنْ أدركَ ركعةً مِنَ الجمعةِ فليضفْ إليها أُخْرَى\".\n_________\n١ رواه الدارقطني: ٣/٢-٤، والبيهقي: ١٧٧/٣.\n٢ قال الحافظ في التلخيص: ٥٦/٢، لا أصل له.\n٣ قال الحافظ في التلخيص: ٥٦/٢، لا أصل له. ورواه الدارقطني: ٤/٢.\n٤ رواه البيهقي: ١٨٠/٣، وانظر التلخيص الحبير: ٥٦/٢-٥٧.\n٥ رواه البخاري: ٩٣٦، ٢٠٥٨، ٢٠٦٤، ٤٨٩٩، ومسلم: ٨٦٣.","vol":"1","page":210},{"text":"تقدم في آخر صلاة الجماعة.\n٧٢٧- حديث: أبي هريرة مرفوعًا: \"من أدرك ركعة من الجمعة قد أدركها\" الحديث.\nتقدم في صلاة الجماعة أيضًا.\n٨٢٧- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، أحرم بالناس ثم ذكر أنه جنب. الحديث.\nتقدم في الموضوع المذكور.\n٧٢٩- حديث: إنَّ أبا بكر كان يصلي بالناس فدخل النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، وجلس إلى جنبه فاقتدى به أبو بكر والناس.\nتقدم في صلاة الجماعة أيضًا.\n٧٣٠- حديث: \"إِنَّمَا جُعِلَ الإمامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ\" الحديث.\nتقدم في الموضع المشار إليه أيضًا.\n٧٣١- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، لم يصل الجمعة إلا بخطبتين.\nمتفق عليه من رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما١.\n٧٣٢- حديث: \"صلوا كما رأيتموني أصلي\".\nتقدم غير مرة منها في الباب أيضًا.\n٧٣٣- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، خطب يوم الجمعة فحمد الله وأثنى عليه.\n_________\n١ قال الحافظ في التلخيص: ٥٨/٢، لم أره هكذا. وروى البخاري: ٩٢٨، ومسلم: ٨٦١، من حديث ابن عمر أنه ﷺ كان يخطب خطبتين يقعد بينهما.","vol":"1","page":211},{"text":"٢٣-<span data-type=\"title\" id=toc-27> كتاب صلاة الخوف:</span>\n٧٨٨- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، لم يصلِّ صلاة الخوف في حرب الخندق.\nتقدم في الأذان، وكان ذلك قبل مشروعيتها، كما جاء مبينًا في رواياتهم.\n٧٨٩- حديث صلاته صلى الله تعالى عليه وسلم ببطن نخل.\nمتفق عليه من رواية جابر ورواه أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم من رواية أبي بكرة، قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين١.\n٧٩٠- حديث: صلاته صلى الله تعالى عليه وسلم بعسفان.\nرواه مسلم من رواية جابر والبخاري من حديث ابن عباس وكذلك البيهقي وأبو داود والنسائي من حديث أبي عياش الزرقي وصححه ابن حبان والحاكم والبيهقي وتدبر رواياتهم في الأصل فإن الرافعي أشار إلى ذلك٢.\n٧٩١- حديث: [صلاته] صلى الله تعالى عليه وسلم بذات الرقاع.\nمتفق عليه من رواية صالح بن خوات بن جبير وابن عمر. ولأبي داود والنسائي من\n_________\n١ رواه البخاري: ٤١٣٦، ومسلم: ٨٤٠، ٨٤٣، من حديث جابر.\nورواه أبو داود: ١٢٤٨، ١٧٩/٣، والحاكم: ٣٣٧/١، وانظر التلخيص الحبير: ٧٤/٢-٧٥.\n٢ حديث جابر تقدم آنفًا وحديث ابن عباس عند البخاري: ٩٤٤، والنسائي: ١٦٩/٣-١٧٠، والبيهقي: ٢٥٨/٣، وانظر التلخيص الحبير: ٧٥/٢-٧٦، وحديث أبي عياش الزرقي رواه أبو داود: ١٢٣٦، والنسائي: ١٧٦/٣-١٧٨، وابن حبان: ٥٨٧، ٥٨٨، والحاكم: ٣٣٧/١-٣٣٨، والبيهقي: ٢٥٤/٣.","vol":"1","page":225},{"text":"رواية سهل بن أبي خيثمة١.\n٧٩٢- حديث: ابن عمر [أنه] قال في تفسير قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة: ٢٣٩] قال ابن عمر: مستقبل القبلة وغير مستقبلها قال نافع: لا أراه ذكر ذلك إلا عن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، تقدم في استقبال القبلة.\n٧٩٣- حديث: \"من قتل دون ماله فهو شهيد\".\nمتفق عليه من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه٢.\n٧٩٤- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم سئل عن الفأرة تقع في السمن والودك فقال: \"استصبحوا به ولا تأكلوا\".\nرواه الدارقطني من رواية أبي سعيد الخدري بإسناد ضعيف، وبمعناه الطحاوي بسند صحيح٣.\n٧٩٥- أثر: علي وأبي موسى وحذيفة أنهم صلوا صلاة الخوف بعد وفاة سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.\nرواه البيهقي عنهم وعن غيرهم بإسناد صحيح٤.\n_________\n١ رواه البخاري: ٤١٢٩، ومسلم: ٨٤١، من حديث صالح بن خوات عمن شهد رسول الله ﷺ. ورواه البخاري: ٩٤٢، ٩٤٣، ٤١٣٢، ٤١٣٣، ٤٥٣٥، ومسلم: ٨٣٩، ورواه البخاري: ٤١٣١، ومسلم: ٨٤٢، من حديث سهل بن أبي حثمة.\n٢ رواه البخاري: ٢٤٨٠، ومسلم: ١٤١، وغيرهما، ومن قال: إنه من أفراد البخاري فقد أخطأ. وفي الأصل عبد الله عمر وهو خطأ.\n٣ رواه الدارقطني: ٢٩٢/٤، وانظر التلخيص الحبير: ٧٧/٢-٧٨.\n٤ انظر السنن الكبرى: ٢٥٢/٣ للبيهقي.","vol":"1","page":226},{"text":"٧٩٦- أثر: علي أنه صلى المغرب صلاة الخوف ليلة الهرير بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعة.\nرواه البيهقي بغير إسناد وأشار إلى ضعفه. وليلة الهرير حرب جرت بين علي والخوارج وكان بعضهم يهر على بعض فسميت بذلك وقيل هي ليلة صفين بين علي ومعاوية١.\n_________\n١ السنن الكبرى: ٢٥٢/٣ للبيهقي، وانظر التلخيص الحبير: ٧٨/٢.","vol":"1","page":227},{"text":"٢٤-<span data-type=\"title\" id=toc-28> كتاب صلاة العيدين:</span>\nقال الرافعي: يروى أن أول عيد صلى فيه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عيد الفطر من السنة الثانية من الهجرة.\nقلت: قاله أهل السير كذلك. ثم قال: لم يزل يواظب على صلاة العيدين حتى فارق الدنيا.\nقلت: هذا مستفيض يقرب من التواتر. قال: ولم يصل العيدين بمنى؛ لأنه كان مسافرًا كما لم يصل الجمعة.\nقلت: لا شك في ذلك ولا ريب، ومراده بالجمعة في غير حجة الوداع، أما فيها فلا يمكن؛ لأن الوقفة كانت بالجمعة ونفر صلى الله تعالى عليه وسلم، من منى النفر الثاني، فأين الجمعة؟ أو يحمل كلامه على أن مراده بالجمعة في السفر لا في منى١.\n٧٩٧- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال على الصفا: \"الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله والله أكبر\".\nذكره الشافعي في الأم كذلك. ورواه مسلم من رواية جابر في حديثه الطويل بلفظ: بدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: \"لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على\n_________\n١ بهامش الأصل: قوله فلا يمكن كلام مشكل؛ لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم، كان يمكنه أن يصليها بمنى ثم يذهب إلى عرفات أو يصليها بنمرة في مسجد إبراهيم أو بعرفات أو بغير ذلك ثم يقف. وانظر التلخيص الحبير ٧٩/٢.","vol":"1","page":229},{"text":"كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده\".\n٧٩٨- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، كان يخرج يوم الفطر والأضحى رافعًا صوته بالتهليل والتكبير حتى يأتي المصلى.\nرواه البيهقي من رواية عمر وضعفه، قال: وإنما هو محفوظ عن ابن عمر موقوف. روا نافع عنه قال: كان ابن عمر يغدو إلى العبد من المسجد، وكان يرفع صوته بالتكبير حتى يأتي المصلى ويكبر حتى يأتي الإمام، قال: وروي عن علي وجماعة من الصحابة مثله١.\n٧٩٩- حديث: أنه كان يكبر في العيد حتى يأتي المصلى ويقضي الصلاة.\nغريب كذلك لَا جَرَمَ قال الرافعي أثره: والقائل بهذا لا يقوله في الصيام بل فيمن لم يصل معه٢.\n٨٠٠- حديث: \"من أَحْيَى ليلتي العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب\".\nذكره الدارقطني في علله من رواية مكحول عن أبي أمامة، قال: ورواه ثور عن مكحول، وأسنده معاذ بن جبل، والمحفوظ أنه موقوف عن مكحول. قال الرافعي: وفي رواية: \"من قام ليلتي العيد محتسبًا لله\" بمثله.\nقلت: رواه ابن ماجه هكذا من رواية أبي أمامة مرفوعًا وليس فيه إلا عنعنة بقية٣.\n_________\n١ في الأصل والمحفوظ له والتصحيح من \"ب\".\n١ انظر سنن البيهقي: ٢٧٨/٣-٢٧٩.\n٢ انظر التلخيص: ٧٩/٢-٨٠.\n٣ رواه ابن ماجه: ١٧٨٢، وانظر العلل المتناهية: ٥٦/٢-٥٧، لابن الجوزي والتلخيص الحبير: ٨٠/٢، وسلسلة الضعيفة: ١١/٢-١٢، لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني. وفي الأصل له موقوف وهو تحريف.","vol":"1","page":230},{"text":"٨٠١- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يغتسل للعيدين.\nرواه ابن ماجه من رواية ابن عباس والفاكه بن سعد ومحمد بن عبيد الله عن أبيه عن جده بأسانيد ضعيفة وفيه آثار عن الصحابة جيدة١.\n٨٠٢- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان بمنى مسافرًا يوم النحر فلم يصلِّ العيد.\nصحيح معروف كما تقدم.\n٨٠٣- حديث: الحسن بن علي أمرنا رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، أن نتطيب بأجود ما نجد في العيد.\nقال النووي: هو غريب. يعني أنه لا يعرف من رواه.\nقلت: رواه كذلك الطبراني في أكبر معاجمه والحاكم في المستدرك وقال: لولا جهالة إسحاق بن بزرج لحكمت له بالصحة. قلت: ليس هو بمجهول، فقد ضعفه الأزدي ومشاه ابن حبان٢.\n٨٠٤- حديث: \"لا تمنعوا إماء الله مساجد الله\".\nمتفق عليه من رواية أبي هريرة. قال الرافعي: وروي \" [و] ليخرجن تفلات\" قلت: هي رواية صحيحة رواها فيه أبو داود وصححها ابن حبان وابن السكن٣.\n_________\n١ رواه ابن ماجه: ١٣١٥، من حديث ابن عباس، و: ١٣١٦، من حديث الفاكه بن سعد، ولم أره عنده من حديث محمد بن عبيد الله عن أبيه عن جده. وانظر التلخيص: ٨٠/٢-٨١.\n٢ رواه الطبراني: ٢٧٥٦، وانظر التلخيص الحبير: ٨١/٢.\n٣ رواه البخاري: ٨٦٥، ٨٧٣، ٨٩٩، ٩٠٠، ٥٢٣٨، ومسلم: ٤٤٢، ولكن من حديث ابن عمر وليس من حديث أبي هريرة. وعندهما الفقرة الأولى فقط.\nورواه أبو داود: ٥٦٥، وابن حبان: ٢٢٠٥، من حديث أبي هريرة كاملًا.","vol":"1","page":231},{"text":"٢٥-<span data-type=\"title\" id=toc-29> كتاب صلاة الكسوف:</span>\n٨٣٨- حديث: أبي بكرة كنا عند النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فانكسفت الشمس فقام النبي، ﷺ، يجر رداءه حتى دخل المسجد فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس فقال: \"إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، فإذا رأيتموها فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم\"\nرواه البخاري وعزاه النووي في الخلاصة وشرح المهذب إلى مسلم وهو غلط فليس هو فيه. بل قال عبد الحق في الجمع بين الصحيحين: لم يخرج مسلم عن أبي بكرة في صلاة الكسوف شيئًا، ومشى في الأذكار على الصواب، فعزاه إلى البخاري وحده. وفي رواية للبيهقي: فإذا كسف واحد منهما فادعوا الله واذكروا الله١.\n٨٣٩- حديث: ابن عباس، أن النبي ﷺ، ركع أربع كوعات في ركعتين وأربع سجدات.\nمتفق عليه. قال الرافعي: وروي أنه صلى ركعتين في كل ركعة أربع ركوعات.\nقلت: رواها مسلم فيه٢.\n٨٤٠- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، صَلَّى ركعتين في كل ركعة خمس ركوعات.\n_________\n١ في \"ب\" رواها مسلم.\n١ رواه البخاري: ١٠٤٠، ١٠٤٨، ١٠٦٢، ١٠٦٣، ٥٧٨٥، والنسائي: ١٢٤/٣. والبيهقي: ٣٣٧/٣.\n٢ رواه البخاري: ٢٩، ٤٣١، ٧٤٨، ١٠٥٢، ٣٢٠٢، ٥١٩٧، مختصرًا ومطولًا، ومسلم: ٩٠٧، ٩٠٨، ٩٠٩. والرواية الثانية رواها مسلم: ٩٠٨، وفي الأصل: رواهما مسلم وهو خطأ.","vol":"1","page":241},{"text":"رواه أبو داود من رواية أبي بن كعب وصححه ابن السكن وقال الحاكم: رواته صادقون١.\n٨٤١- حديث: ابن عباس خسفت الشمس على عهد رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم فصلى، رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والناس معه فقام قيامًا طويلًا ... الحديث.\nمتفق عليه بطوله وساقه الرافعي من حديث الشافعي وقد أخرجه البيهقي عنه عن مالك به سواء٢.\n٨٤٢- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يطول فيها الركوع والسجود.\nمتفق عليه من رواية أبي موسى الأشعري ولمسلم من رواية جابر وللبخاري من رواية عائشة٣.\n٨٤٣- حديث: عائشة خسفت الشمس على عهد رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، فبعث مناديًا ينادي الصلاة جامعة وتقدم وكبر فكبر٣ وصلى أربع ركعات في ركعتين.\nمتفق عليه٤.\n_________\n١ رواه أبو داود: ١١٨٢، وفيه من هو سيء الحفظ. ورواه أيضًا عبد الله بن أحمد في زوائد المسند: ١٣٤/٥، والحاكم: ٣٣٣/١، والبيهقي: ٣٢٩/٣، وانظر إرواء الغليل: ٦٦١/٣.\n٢ انظر الحديث: ٨٣٩، رواه البيهقي: ٣٢١/٣.\n٣ رواه البخاري: ١٠٥٩، ومسلم: ٩١٢، من حديث أبي موسى. وحديث جابر رواه مسلم: ٩٠٤، وحديث عائشة رواه البخاري: ١٠٤٤، ١٠٤٦، ١٠٤٧، ١٠٥٠، ١٠٥٦، ١٠٥٨، ١٠٦٤، ١٠٦٦، ١٢١٢، ٣٢٠٣، ٤٦٢٤، ٥٢٢١، ٦٦٣١، ومسلم: ٩٠١، ٩٠٢، ٩٠٣ بألفاظ مختلفة.\n٤ انظر ما قبله.","vol":"1","page":242},{"text":"٨٤٤- حديث: الحسن البصري قال خسف القمر وابن عباس أمير بالبصرة فصلى بنا ركعتين في كل ركعة ركوعان فلما فرغ ركب وخطبنا فقال صليت بكم كما رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصلي بنا.\nرواه الشافعي في مسنده١.\n٨٤٥- حديث: عائشة أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، لَمَّا خسفت الشمس صلى فوصفت صلاته ثم قالت فلما انجلت انصرف وخطب الناس وذكر الله وأثنى عليه.\nمتفق عليه.\n٨٤٦- حديث: ابن عباس أنه حكى صلاة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، في صلاة خسوف الشمس فقال قرأ بنحو من سورة البقرة.\nرواه البخاري٢.\n٨٤٧- حديث: ابن عباس كنت إلى جنب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، في صلاة الكسوف فما سمعت منه حرفًا.\nرواه البيهقي بإسناد فيه ابن لهيعة وحاله مشهور٣. ويغني عنه ما رواه الترمذي وابن حبان والحاكم عن ثعلبة بن عباد عن سمرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، في كسوف لا نسمع له صوتًا قال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين٤.\n_________\n١ رواه الشافعي في مسنده بهامش الأم: ١١١/٦.\n٢ رواه البخاري: ١٠٥٢.\n٣ رواه البيهقي: ٣٣٥/٣.\n٤ رواه أبو داود: ١١٨٤، والنسائي: ١٤٠/٣، والترمذي: ٥٦٢، والحاكم: ٣٢٩/١-٣٣٠، وانظر التلخيص الحبير: ٩٢/٢.","vol":"1","page":243},{"text":"٨٤٨- حديث: عائشة أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صلى بهم في كسوف الشمس وجهر بالقراءة فيها.\nرواه ابن حبان في صحيحه كذلك. ومتفق عليه بلفظ جهر في صلاة الخسوف بقراءته.\n٨٤٩- حديث: \"إذا رأيتم ذلك فصلوا حتى ينجلي\".\nرواه مسلم من رواية جابر بلفظ: \"فإذا خَسَفَا فصلوا حتى ينجلي\" ١.\n٨٥٠- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم استسقى في خطبة الجمعة ثم صلى الجمعة.\nمتفق عليه من رواية أنس٢.\n٨٥١- حديث: ابن عباس ما هبت ريح قط إلا جثى النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، وقال: \"اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابًا، اللهم رياحًا ولا تجعلها ريْحًا\".\nرواه الشافعي في الأم فقال أخبرني من لا أتهم وذكره بإسناده٣.\n٨٥٢- حديث: صلاة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوم كسفت الشمس في يوم موت إبراهيم ابنه.\nمتفق عليه من رواية المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه٤. قال الرافعي وكان موت إبراهيم ابن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، في العاشر من ربيع الأول.\n_________\n١ رواه مسلم: ٩٠٤.\n٢ رواه البخاري: ٩٣٢، ٩٣٣، ١٠١٣، ١٠١٤، ١٠١٥، ١٠١٦، ١٠١٧، ١٠١٨، ١٠١٩، ١٠٢١، ١٠٢٩، ١٠٣٣، ٣٥٨٢، ٦٠٩٣، ٦٣٤٢، ومسلم: ٨٧٩.\n٣ رواه الشافعي: ٥٣٨، وفي الأصل من لا يتهم وهو مخالف لِمَا عند الشافعي.\n٤ رواه البخاري: ١٠٤٣، ١٠٦٠، ٦١٩٩، ومسلم: ٩١٥.","vol":"1","page":244},{"text":"قلت: رواه البيهقي قال في المعرفة نقلًا عن الواقدي إنه في يوم الثلاثاء سنة عشر. قال الرافعي ما سوى كسوف النيرين من الآيات كالزلازل والصواعق والرياح الشديدة لا يُصلَّى لها بالجماعة إذ لم يثبت ذلك عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.\nقلت: لا يعرف ذلك عوضًا عن ثبوته.\n٨٥٣- أثر: على أنه صلى في زلزلة جماعة.\nرواه الشافعي متوقفًا فيه والبيهقي عنه١.\n_________\n١ انظر سنن البيهقي: ٣٤٣/٣، والتلخيص الحبير: ٩٤/٢.","vol":"1","page":245},{"text":"٢٦-<span data-type=\"title\" id=toc-30> كتاب صلاة الاستسقاء:</span>\nقال الرافعي رحمه الله تعالى: الاستسقاء أنواع أدناها الدعاء المجرد من غير صلاة ولا خلف صلاة إما فرادى أو مجتمعين لذلك، وأوسطها الدعاء خلف الصلاة وفي خطبة الجمعة ونحو ذلك، وأفضلها الاستسقاء بركعتين وخطبتين كما سنصفه، قال: والأخبار وردت بجميع ذلك.\nقلت: أما الأول فأخرجه أبو داود والحاكم من حديث جابر، وقال الدارقطني:\nإرساله أشبه بالصواب، وأخرجه الحكام من حديث كعب بن مرة أو مرة بن كعب، وقال: إسناه على شرط الشيخين. وأخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس، وأبو عوانة في صحيحه من هذه الطريق ومن طريق عامر بن خارجة بن سعد عن جده سعد لكن قال في إسناده نظر. وأما الثاني فأخرجاه في الصحيحين من حديث أنس في خطبة الجمعة. والثالث ستعرفه في الباب. فكل هذه الروايات في الأصل موضحة بفوائد لا يستغنى عن النظر عنه١.\n٨٥٤- حديث: عباد بن تميم عن عمه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خرج بالناس يستسقي فصلى بهم ركعتين جهر فيهما بالقراءة وحوّل رداءه ودعا واستسقى واستقبل القبلة.\nرواه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح. وأصله في الصحيحين بلفظ خرج إلى المصلى فاستسقى واستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين، وفي رواية\n_________\n١ رواه أبو داود: ١١٦٩، والحاكم: ٣٢٧/١، من حديث جابر. ورواه الحاكم: ٣٢٨/١-٣٢٩، من حديث كعب بن مرة أو مرة بن كعب وفي رواية من حديث مرة بن كعب بدون شك. بل رواه أحمد: ٢٣٥-٢٣٦، وابن ماجه: ١٢٦٩، والبيهقي: ٣٥٥/٣-٣٥٦، والطبراني: ج٢٠ رقم: ٧٥٥، ٧٥٦. وحديث ابن عباس رواه ابن ماجه: ١٢٧٠، وحديث أنس تقدم: ٨٥٠.","vol":"1","page":247},{"text":"لهما حول رداءه في رواية للبخاري جهر فيها بالقراءة. وفي رواية للبيهقي ورفع يديه يدعو فدعا واستسقى١.\n٨٥٥- حديث: ابن عباس أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خرج إلى المصلى مبتذلًا متواضعًا فصلى ركعتين كما يصلي العيد.\nرواه أحمد والأربعة وأبو عوانة وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي. قال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: رواته مصريون ومدنيون ولا أعلم أحدًا منهم منسوبًا إلى نوع من الجرح٢.\n٨٥٦- حديث: \"أَرْجَى الدعاء دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب\".\nرواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من رواية أبي هريرة بلفظ: \"إن أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب\" قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وفي إسناده الإفريقي وهو مضعف في الحديث، وفي صحيح مسلم عن أبي الدرداء مرفوعًا: \"دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة. عند رأسه ملك موكل، كُلَّمَا دَعَى لأخيه قال الملك الموكل: آمين ولك بمثل\" ٣.\n٨٥٧- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يصل صلاة الاستسقاء إلا عند الحاجة.\nمعروف مشهور.\n_________\n١ رواه البخاري: ١٠٠٥، ١٠١١، ١٠١٢، ١٠٢٣، ١٠٢٤، ١٠٢٥، ١٠٢٦، ١٠٢٧، ١٠٢٨، ٦٣٤٣، ومسلم: ٨٩٤، وأبو داود: ١١٦١، ١١٦٢، ١١٦٣، ١١٦٤.\n٢ رواه أحمد: ٢٣٠/١، ٣٥٥ وأبو داود: ١١٦٥، والترمذي: ٥٥٨، والنسائي: ١٥٦/٣، وابن ماجه: ١٢٦٦، وابن حبان: ٦٠٣ موارد، والحاكم: ٣٢٦/١، والدارقطني: ٦٦/٢، والبيهقي: ٣٤٤/٣.\n٣ رواه أبو داود: ١٥٣٥ والترمذي: ١٩٨١، وابن أبي شيبة: ١٩٨/١٠، والبخاري في الأدب المفرد: ٦٢٣، ولم يروه ابن ماجه والذين رووه رووه من حديث عبد الله بن عمرو وليس من حديث أبي هريرة. رواه مسلم: ٢٧٣٢، من حديث أبي الدرداء كما قال المصنف.","vol":"1","page":248},{"text":"٨٥٨- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يخرج لصلاة الاستسقاء إلى الصحراء.\nمستفيض في الأحاديث الصحيحة. ومنها حديث ابن عباس المتقدم.\n٨٥٩- حديث: أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: \"ثلاث لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والإمام العادل والمظلوم\".\nرواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان، قال الترمذي: حسن، ورواه أبو داود وابن حبان أيضًا بلفظ: \"ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة الوالد ودعوة المسافر ودعوة المظلوم\".\nورواه البيهقي بلفظ الأولين وزاد: \"تُحْمَلُ -يعني دعوة المظلوم- على الغمام وتُفتَح لها أبواب السماء ويقول الرب: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين\" ١.\n٨٦٠- حديث: أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: \"إن الله طيب لا يقبل إلا طَيِّبًا ... \" الحديث بطوله.\nرواه مسلم في صحيحه٢.\n٨٦١- حديث: أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: \"تعرض الأعمال في كل يوم اثنين وخميس، فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئًا إلا امرأً كان بينه وبين أخيه شحناء فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا\".\nرواه مسلم وهذه الأحاديث الثلاثة أشار إليها الرافعي ولم يذكرها كذا٣.\n_________\n١ رواه باللفظ الأول الترمذي: ٣٥٩٢، وابن ماجه: ١٧٥٢، وابن حبان: ٢٤٠٨ موارد، ورواه أبو داود: ١٥٣٦، وابن ماجه: ٣٨٦٢، وابن حبان: ٢٤٠٦ موارد، وغيرهم.\n٢ رواه مسلم: ١٠١٥.\n٣ رواه مسلم: ٢٥٦٥، وفي \"ب\" إن رسول الله ﷺ قال.","vol":"1","page":249},{"text":"٢٧-<span data-type=\"title\" id=toc-31> كتاب الجنائز:</span>\n٨٧٤- حديث: \"أكثروا من ذكر هاذم اللذات الموت\".\nرواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم [من رواية أبي هريرة قال الترمذي: حسن غريب، وقال الحاكم] وابن طاهر صحيح على شرط مسلم١.\n٨٧٥- حديث: \"إذا نام أحدكم فليتوسَّد يمينه\".\nغريب هكذا. نعم في الدعوات للبيهقي من حديث البراء بن عازب أنه ﵊ قال له: \"إذا أويت إلى فراشك طاهرًا فتوسَّد يمينك ... \" الحديث.\nوفي الصحيحين عنه قال: قال لي رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم: \"إذا أويت إلى مضجعك فتوضأ وضُوءَك للصلاة ثم اضطجع على شِقِّك الأيمن\" ٢.\n٨٧٦- حديث: \"لَقِّنوا موتاكم قول لا إله إلا الله\".\nرواه أبو داود وابن حبان كذلك من رواية أبي سعيد الخدري، ومسلم من روايته وأبي هريرة أيضًا لكن بحذف لفظة قول٣.\n٨٧٧- حديث: \"من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة\".\nرواه أبو داود والحاكم من رواية معاذ، قال الحاكم: صحيح الإسناد، وخالف ابن القطان فأعله بما هو غلط منه كما أوضحته في الأصل٤.\n_________\n١ رواه الترمذي: ٢٣٠٨، وابن ماجه: ٤٢٥٨، والنسائي: ٤/٤، وأحمد: ٧٩٢١، وابن حبان: ٢٥٥٩، ٢٥٦٠، ٢٥٦١ موارد، والحاكم: ٣٢١/٤، وانظر تعليقنا على مسند الشهاب.\n٢ رواه ابن عدي: ٢١٩٩/٦، والبيهقي في الدعوات الكبير، ص: ٥٩، من حديث البراء وأصله عند البخاري: ٦٣١١، ومسلم: ٢٧١٠.\n٣ رواه أبو داود: ٣١١٧، ومسلم: ٩١٦، كما قال المؤلف.\n٤ رواه أبو داود: ٣١١٦، والحاكم: ٣٥١/١، وانظر إرواء الغليل: ١٥٠/٣.","vol":"1","page":253},{"text":"٨٧٨- حديث: \"اقرءوا ﴿يَس﴾ على موتاكم\".\nرواه أحمد وأبو داود والنسائي في اليوم والليلة وابن ماجه وابن حبان والحاكم من رواية معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه. قال الحاكم أوقفه يحيى بن سعيد وغيره والقول قول ابن المبارك -يعني مرفوعًا- إذ الزيادة من الثقة مقبولة١.\n٨٧٩- حديث: جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قبل وفاته بثلاث: \"لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله ﷿\".\nرواه مسلم٢.\n٨٨٠- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أغمض أبا سلمة لما مات.\nرواه مسلم من رواية أم سلمة رضي الله تعالى عنها٣.\n٨٨١- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لَمَّا توفي سجي ببرد حبرة.\nمتفق عليه من رواية عائشة رضي الله تعالى عنها٤.\n٨٨٢- حديث: أن غُسْلَ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تولاه علي والفضل بن عباس. وأسامة بن زيد تناول الماء والعباس واقف ثم.\nرواه ابن ماجه والبيهقي والحاكم من رواية علي بزيادة العباس وصالح مولى رسول صلى الله تعالى عليه وسلم وبإسقاط أسامة. ورواه كذلك العقيلي في تاريخه قال\n_________\n١ رواه أحمد: ٢٦/٥، ٢٧، وأبو داود: ٣١٢١، والنسائي في اليوم والليلة ١٠٧٤، ١٠٧٥، وابن ماجه: ١٤٤٨، والحاكم: ٥٦٥/١، وهو حديث ضعيف لعلل ثلاث: جهالة أبي وجهالة أبيه والاضطراب في الإسناد.\nانظر إرواء الغليل: ١٥٠/٣-١٥١، وتعليقنا على المعجم الكبير للطبراني، ج: ٢٠ رقم: ٥١٠، ٥١١.\n٢ رواه مسلم: ٢٨٧٧.\n٣ رواه مسلم: ٩٢٠.\n٤ رواه البخاري: ٥٨١٤، ومسلم: ٩٤٢.","vol":"1","page":254},{"text":"الحاكم: صحيح على شرط الشيخين١.\n٨٨٣- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم غسّل في قميص.\nرواه ابن ماجه والبيهقي والحاكم من رواية بريدة، قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ورواه أبو داود من رواية عائشة رضي الله تعالى عنها٢.\n٨٨٤- حديث: علي مرفوعًا: \"لا تبرز فخدك ولا تنظر إلى فخذ حَىٍّ ولا ميت\".\nتقدم في شروط الصلاة.\n٨٨٥- حديث أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال للواتي غسلن ابنته: \"ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها\".\nمتفق عليه من رواية أم عطية، وهذه البنت هي زينب، وكذا جاءت مسماة في رواية مسلم٣.\n٨٨٦- حديث: \"افعلوا بميتكم ما تفعلون بعروسكم\".\nغر يب قال ابن الصلاح في نحوه لم أجده ثابتًا٤.\n٨٨٧- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لغاسلات ابنته: \"اغسلنها وترًا ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا\".\n_________\n١ رواه ابن ماجه: ١٤٦٧، والحاكم: ٥٩/٣، والبيهقي: ٣٨٨/٣، وانظر التلخيص الحبير: ١٠٥/٢، والضعفاء: ١٣/٤، للعقيلي.\n٢ رواه ابن ماجه: ١٤٦٦، والحاكم: ٣٥٤/١، والبيهقي: ٣٨٧/٣. ورواه أبو داود: ٣١٤١ من حديث عائشة.\n٣ رواه البخاري: ١٦٧، ١٢٥٣، ١٢٥٤، ١٢٥٥، ١٢٥٦، ١٢٥٧، ١٢٥٨، ١٢٥٩، ١٢٦٠، ١٢٦١، ١٢٦٢، ١٢٦٣ ومسلم: ٩٣٩.\n٤ انظر التلخيص الحبير: ١٠٦/٢-١٠٧.","vol":"1","page":255},{"text":"٢٨-<span data-type=\"title\" id=toc-32> باب تارك الصلاة </span>١:\n٩٨٦- حديث: \"خمس صلوات كتبهن الله على العبد، فمن جاء بهن لا يضيع منهن شيئًا استخفافًا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة\".\nرواه مالك والنسائي وأبو داود وابن ماجه من رواية عبادة بن الصامت قال ابن عبد البر: هذا حديث صحيح ثابت.\nقلت: وصححه ابن حبان أيضًا٢.\n٩٨٧- حدث: الوادي\nو٩٨٨- حديث: الفائتة.\nتقدما.\n٩٨٩- حديث: \"من ترك الصلاة فقد برئت منه الذمة\".\nرواه ابن ماجه من حديث أبي الدرداء مرفوعًا بلفظ: \"أنْ لا تترك صلاة مكتوبة متعمدًا، فمن تركها متعمدًا فقد برئت منه الذمة\" وإسناده كإسناد حديث البزار وصححه ابن السكن. ولفظه: أوصاني النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، أن لا أترك الصلاة متعمدًا والباقي مثله. رواه الحاكم من رواية أميمة مولاة رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، بلفظ: \"لا تترك صلاة متعمدًا، فمن تركها متعمدًا برئت منه ذمة الله وذمة رسوله\" وفي إسناده يزيد بن سنان الرهاوي وهو ضعيف. ورواه\n_________\n١ في \"ب\" كتاب تارك الصلاة.\n٢ رواه مالك: ١١٠/١-١١١، والنسائي: ٢٣٠/١، وأبو داود: ٤٢٥، وابن ماجه: ١٤٠١، وابن حبان: ٢٥٢، ٢٥٣ موارد.","vol":"1","page":283},{"text":"البيهقي من رواية مكحول عن أم أيمن مرفوعًا بلفظ: \"من ترك الصلاة متعمدًا برئت منه ذمة الله\" ثم قال: فيه إرسال مكحول لم يدرك أم أيمن.\nقلت: وله طريق آخر من حديث عبادة بإسناد ضعيف أيضًا فليقتصر بالدلالة على الأول١.\n٩٩٠- حديث: \"من ترك صلاة متعمدًا فقد كفر\".\nرواه البزار من حديث أبي الدرداء بإسناد صحيح على شرط الترمذي، لا كما قاله النووي: أنه منكر، وسئل عنه الدارقطني فقال في علله: رواه أبو النضر عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس مرفوعًا وخالفه حماد بن الجعد فرواه عن أبي جعفر عن الربيع مرسلًا وهو أشبه بالصواب.\nقلت: وهذا طريق ثانٍ٢.\n_________\n١ رواه ابن ماجه: ٤٠٣٤، من حديث أبي الدرداء. ورواه الطبراني في الكبير: ج٢٤، رقم: ٤٧٩، والحاكم: ٤١/٤، من حديث أميمة مولاة رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم. ورواه أحمد: ٤٢١/٦، والبيهقي: ٣٠٤/٧، من حديث أم أيمن. وانظر التلخيص الحبير: ١٤٨/٢.\n٢ هو بنفس إسناد ابن ماجه كما قال الحافظ في التلخيص: ١٤٨/٢، والمصنف فيما سبق آنفًا، قال الحافظ: وفي إسناده ضعف. وفي الأصل ورواه عن أبي جعفر.","vol":"1","page":284},{"text":"٢٩-<span data-type=\"title\" id=toc-33> كتاب الزكاة:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-34>باب زكاة الغنم:</span>\n٩٩١- حديث: \"مانع الزكاة في النار\".\nقال ابن الصلاح: بحثت عنه فلم أجد له أصلًا.\nقلت: رواه الطبراني في أصغر معاجمه كذلك من رواية أنس بن مالك بإسناد فيه نظر، نعم له شواهد في الصحيح١.\n٩٩٢- حديث: \"ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة\".\nمتفق عليه من رواية أبي هريرة٢.\n٩٩٣- حديث: أنس بن مالك أنه قال: \"بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، على المسلمين....\" الحديث بطوله. وفيه زكاة الإبل والغنم وغيرها.\nرواه البخاري مفرقًا في مواضع فجمعته في الأصل بفوائده وكذلك الإمام الرافعي فحيث ما وجدته فيه معزوًا إلى أنس أو أبي بكر فإنه في البخاري وكذلك إن لم يكن معزوًا إلى أحدهما لم أخرجه في الباب فاعلمه٣.\n٩٩٤- حديث: \"إذا زادت واحدة على المائة والعشرين ففيها ثلاث بنات لبون\".\n_________\n١ رواه الطبراني في المعجم الصغير: ٩٣٥، وانظر التلخيص الحبير: ١٤٩/٢، وسنده حسن كما قاله العجلوني.\n٢ رواه البخاري: ١٤٦٣، ١٤٦٤ ومسلم: ٩٨٢.\n٣ رواه البخاري: ١٤٤٨، ١٤٥١، ١٤٥٣ ١٤٥٤، ٢٤٨٧، ٣١٠٦، ٥٨٧٨، ٦٩٥٥، وفي \"ب\": فاعله بدل فاعلمه.","vol":"1","page":285},{"text":"رواه أبو داود من رواية ابن عمر هكذا بإسناد ليس بمتصل، وأكثر رواياته ورواية الترمذي فإذا [زادت] على عشرين ومائة وذكرته في الأصل بطوله١.\n٩٩٥- حديث: \"أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فَمَا بَقِيَ فلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ\".\nمتفق عليه من رواية ابن عباس.\n٩٩٦- حديث معاذ: بعثني رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، إلى اليمن فأمرني أن آخذ في كل أربعين بقرة مسنة ومن كل ثلاثين تبيعًا.\nرواه الأربعة والدارقطني والحاكم والبيهقي، قال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. قال صاحب الإلمام: إن كان مسروق سمع من معاذ فالأمر كما قاله الحاكم.\nقلت: قال ابن حزم في آخر قوليه إنه أدركه. فيأتي الخلاف المذكور في المتعاصرين اللذين لم يعلم انتفاء اللقاء بينهما والحكم فيه أن يحكم له بالاتصال عند الجمهور لا جرم قال ابن عبد البر في الاستذكار: هذا حديث ثابت متصل، وقال في التمهيد: إسناده صحيح ثابت متصل. قال الرافعي: قال الإمام في النهاية: وورد في بعض الأخبار الجذع مكان التبيع.\nقلت: لم أره بل ذكره معه كما رواه النسائي وغيره٣.\n٩٩٧- حديث: سويد بن غفلة قال: سمعت مصدق رسول الله، صلى الله\n_________\n١ رواه أبو داود: ١٥٦٨، ١٥٦٩، ١٥٧٠، والترمذي: ٦٢١، وفي الأصل وفيها ثلاث بنات لبون.\n٢ رواه البخاري: ٦٧٣٢، ٦٧٣٥، ٦٧٣٧، ٦٧٤٦، ومسلم: ١٦١٥.\n٣ رواه أبو داود: ١٥٧٦، والترمذي: ٦٢٣، والنسائي: ٢٥/٥-٢٦، وابن ماجه: ١٨٠٣، والدارقطني: ١٠٢/٢، والحاكم: ٣٩٨/١، والبيهقي: ٩٨/٤، وانظر التلخيص الحبير: ١٥٢/٢-١٥٣، وفي \"ب\": بل ذكره معه وهو عند النسائي: ٢٦/٥.","vol":"1","page":286},{"text":"تعالى عليه وسلم، أمرنا رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، بالجذع من الضأن والثنية من المعز.\nغريب كذلك١.\n٩٩٨- حديث معاذ: \"إيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ\".\nمتفق عليه من رواية ابن عباس٢.\n٩٩٩- حديث أبي بكر: في قتال مانعي الزكاة.\nمتفق عليه من رواية أبي هريرة٣.\n١٠٠٠- أثر عمر: حيث قال لساعيه سفيان بن عبد الله الثقفي اعتد عليهم بالسخلة إلى آخره.\nرواه مالك في الموطأ بنحوه وأشار إلى النهي عن المريضة والمعيبة وهي في أبي داود من حديث عبد الله بن معاوية الغاضري وجوده الطبراني٤.\n_________\n١ انظر التلخيص الحبير: ١٥٣/٢.\n٢ رواه البخاري: ١٣٩٥، ١٤٥٨، ١٤٩٦، ٢٤٤٨، ٤٣٤٧، ٧٣٧١، ٧٣٧٣، ومسلم: ٩.\n٣ رواه البخاري: ١٣٩٩، ١٤٥٧، ٦٩٢٤، ٧٢٨٤، ومسلم: ٢٠.\n٤ رواه مالك: ١٩٩/١، ورواه أبو داود: ٢٣٩/٢-٢٤٠ منقطعًا. وجوده الطبراني فرواه في الصغير: ٥٥٥، ومسند الشاميين: ١٨٧٠، والبيهقي: ٩٥/٤ متصلًا.","vol":"1","page":287},{"text":"٣٠-<span data-type=\"title\" id=toc-35> باب صدقة الخلطاء:</span>\n١٠٠١- حديث: ابن عمر وأنس: \"لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمَعٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرَقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ\".\nتقدما في الباب قبله.\n١٠٠٢- حديث: \"لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمَعٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرَّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ والخليطَانِ مَا اجْتَمَعا فِي الْحَوضِ والفَحْلِ وَالرَّاعي\".\nرواه الدارقطني والبيهقي من رواية سعد بن أبي وقاص وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف، قال البيهقي: أجمع أهل الحديث على ضعفه وترك الاحتجاج بما ينفرد به. قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن هذا الحديث؟ فقال: حديث باطل عندي، ولا أعلم أحدًا رواه غير ابن لهيعة، قال: ويروى هذا من كلام سعد رضي الله تعالى عنه، قال ابن الصلاح وروي الرعي بلفظ المصدر والراعي باسم الفاعل١.\n_________\n١ رواه الدارقطني: ١٠٤/٢، والبيهقي: ١٠٦/٤، وانظر العلل: ٢١٩/١، لابن أبي حاتم. وفي الأصل سعيد بن أبي وقاص وهو خطأ.","vol":"1","page":289},{"text":"٣١-<span data-type=\"title\" id=toc-36> باب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول:</span>\n١٠٠٣- حديث: \"لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول\".\nرواه أبو داود والبيهقي من رواية الحارث الأعور عن علي والحارث هذا وَهَّاهُ الجمهور ورواه الدارقطني من رواية أنس وعائشة وابن عمر بإسناد ضعيف. قال البيهقي: الاعتماد في ذلك على الآثار الصحيحة في الباب عن أبي بكر وعثمان وعبد الله بن عمر وغيرهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين١.\n١٠٠٤- حديث: \"ليس في مال المستفيد زكاة حتى يحول عليه الحول\".\nرواه الترمذي والدارقطني والبيهقي من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر واللفظ لهم خلا الترمذي فإن في لفظه: \"من استفاد مالًا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول\" قال الترمذي: عبد الرحمن ضعيف في الحديث وموقوفًا على ابن عمر أصح.\nقلت: وكذا قاله البيهقي وغيره٢.\n١٠٠٥- حديث: \"في سائمة الغنم الزكاة\".\nلا أعرفه هكذا. نعم معناه موجود في الحديث الآتي.\n١٠٠٦- حديث أنس: \"وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة\".\n_________\n١ رواه أبو داود: ١٥٧٣، والبيهقي: ٩٥/٤، من حديث علي. ورواه الدارقطني: ٩١/٢، من حديث أنس، وعائشة: ٩٠/٢ من حديث ابن عمر. وانظر إرواء الغليل: ٢٥٤/٣-٢٥٨، لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني.\n٢ رواه الترمذي: ٦٣١، ٦٣٢، والدارقطني: ٩٠/٢، والبيهقي: ١٠٤/٤، وانظر إرواء الغليل: ٢٥٤/٣-٢٥٥.","vol":"1","page":291},{"text":"رواه البخاري١.\n١٠٠٧- حديث: \"ليس في البقر صدقة\".\nرواه الدارقطني من رواية ابن عباس كذلك وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إلا أنه أبدل البقر بالإبل وعلي وجابر بأسانيد ضعيفة. قال البيهقي: وأشهرها حديث علي كرم الله وجهه.\nقلت: وصححه ابن القطان لكن لفظه عنده: \"ليس في العوامل شيء\"٢.\n١٠٠٨- حديث: \"دين الله أحق بالقضاء\".\nرواه البخاري من رواية ابن عباس بلفظ: \"الله أحق بالوفاء\" ٣.\n١٠٠٩- حديث: \"من ولي يتيمًا فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة\".\nرواه الترمذي والدارقطني والبيهقي من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال الترمذي: هذا الحديث إنما يروى من هذا الوجه، وفي إسناده مقال، لأن المثنى بن الصباح يضعف في الحديث٤.\n١٠١٠- حديث: \"ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة\".\nرواه الشافعي من رواية يوسف بن ماهك مرسلًا بلفظ: \"ابتغوا في مال اليتيم أو في مال اليتامى لا تذهبها أو لا تستهلكها الصدقة\" وأكده الشافعي بعموم الحديث الصحيح في إيجاب الزكاة مطلقًا وبما روي عن الصحابة في ذلك٥.\n_________\n١ تقدم: ٩٩٣.\n٢ رواه الدارقطني: ١٠٣/٢، من حديثهم والبيهقي: ١١٦/٤.\n٣ انظر إرواء الغليل: ٢٦١/٤-٢٦٢.\n٤ رواه الترمذي: ٦٣٦، والدارقطني: ١٠٩/٢-١١٠، وانظر إرواء الغليل: ٢٥٨/٣-٢٦٠.\n٥ رواه الشافعي: ٦٢٠.","vol":"1","page":292},{"text":"١٠١١- حديث: \"لَا زَكَاةَ في مَالِ الْمُكَاتَبِ حَتَّى يُعْتَقَ\".\nرواه الدارقطني من رواية جابر بإسناد ضعيف. قال البيهقي: رفعه ضعيف، والصحيح أنه موقوف على جابر١.\n١٠١٢- أثر عمر.\nتقدم في الباب الأول٢.\n١٠١٣- أثر علي: أنه قال اعتد عليهم بالصغار والكبار.\nغريب.\n_________\n١ رواه الدارقطني: ١٠٨/٢، والبيهقي: ١٠٩/٤.\n٢ في \"ب\" تقدم في الباب قبله. وتقدم: ١٠٠٠.","vol":"1","page":293},{"text":"٣٢-<span data-type=\"title\" id=toc-37> باب أداء الزكاة وتعجيلها:</span>\n١٠١٤- قال الرافعي بعث رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، السعاة لأخذ الزكاة.\nقلت: هذا صحيح ففي الصحيحين من طريق أبي هريرة بعث عمر على الصدقة. وفيهما من حديث أبي حميد بعث ابن اللُّتْبِيَّة. وفي أبي داود بعث أبا مسعود الأنصاري وفي مستدرك الحاكم بعث سعد بن عبادة وقال: صحيح على شرط مسلم١. قال الرافعي: وبعث الخلفاء الراشدون بعده.\nقلت: صحيح عنهم ففي الصحيح عن عمر أنه استعمل ابن السعدي المالكي على الصدقة. وروى الشافعي أن أبا بكر وعمر كانا يبعثان على الصدقة. ورواه البيهقي عنه. وفي سنن أبي داود أنَّ زيادًا أو بعض الأمراء أرسل عمران بن الحصين ساعيًا.\n١٠١٥- حديث: \"إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ\".\nتقدم في الوضوء.\n١٠١٦- حديث: \"ليس في المال حق سوى الزكاة\".\n_________\n١ رواه البخاري: ٩٢٥، ١٥٠٠، ٢٥٩٧، ٦٦٣٦، ٦٩٧٩، ٧١٧٤، ٧١٩٧، ومسلم: ١٨٣٢، من حديث أبي حميد. ورواه البخاري: ١٤٦٨، ومسلم: ٩٨٣، من حديث أبي هريرة ولكن ليس عند البخاري أن النبي، ﷺ بعث عمر. ورواه أبو داود: ٩٤٧ من حديث أبي مسعود الأنصاري وفي الأصل أبي موسى الأنصاري وهو خطأ. ورواه الحاكم: ٣٩٩/١، من حديث ابن عمر أن رسول الله، ﷺ، بعث سعد بن عبادة، وقال الذهبي: صحيح على شرطهما مقرًا للحاكم. وليس على شرط مسلم فقط، بل هو من حديث قيس بن سعد قبله.\n٢ رواه البخاري: ٧١٦٣، ومسلم: ١٠٤٥، من حديث عبد الله بن السعدي، ورواه البيهقي: ١١٠/٤، من طريق الشافعي عن إبراهيم بن سعد عن الزهري أن أبا بكر وعمر إلخ، ورواه أبو داود: ١٦٢٥، حديث إرسال عمران بن الحصين.","vol":"1","page":295},{"text":"رواه ابن ماجه من حديث فاطمة بنت قيس بإسناد واهٍ. قال البيهقي: يرويه أصحابنا في تعاليقهم، ولست أحفظ له إسنادًا صحيحًا قال: وروي في معناه أحاديث فذكرها١.\n١٠١٧- حديث: \"في كل أربعين من الإبل السائمة بنت لبون، من أعطاها مؤتجرًا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا ليس لآل محمد منه شيء\".\nرواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي من رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال الحاكم: صحيح الإسناد لا أعلم خلافًا بين أكثر أهل النقل في عدالة بهز بن حكيم، وأنه يجمع حديثه، وضعفه الشافعي بأن قال: لا يثبت أهل العلم بالحديث أن تؤخذ الصدقة وشطر إبل الغال لصدقته، ولو ثبت قلنا به.\nقلت: لا أعلم له علة غير بهز والجمهور على توثيقه كما قاله النووي في تهذيبه وقد أوضحته في الأصل بزيادة فوائد٢.\n١٠١٨- حديث: \"لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ\".\nرواه أبو داود من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. والثلاثة وابن حبان من رواية الحسن عن عمران بن حصين، وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: والذي عندي أن الحسن سمع من عمران وخالف في ذلك على بن المديني وأبو حاتم الرازي وغيرهما٣.\n_________\n١ في الأصل من حديث ابن فاطمة والتصحيح من \"ب\"، رواه ابن ماجه: \"١٧٨٩\" وانظر السنن الكبرى: ٨٤/٤، للبيهقي.\n٢ رواه أحمد: ٢/٥، ٤، وأبو داود: ١٥٧٥، والنسائي: ١٥/٥-١٦، والحاكم: ٣٩٧/١-٣٩٨، والبيهقي: ١١٦/٤.\n٣ رواه أبو داود: ١٥٩١، ١٥٩٢، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ورواه الترمذي: ١١٢٣، والنسائي: ١١٠/٦-١١١، ٢٢٧-٢٢٨، وابن ماجه: ٣٩٣٧، والطبراني: ج١٨ رقم: ٣٨٢، ٣٨٣، وابن حبان: ١٢٧٠ موارد.","vol":"1","page":296},{"text":"١٠١٩- حديث: \"اللهمَّ صَلِّ على آل أبي أوْفَى\".\nمتفق عليه من رواية عبد الله بن أبي أوفى١.\n١٠٢٠- حديث علي: أن العباس سأل رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك.\nرواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني والحاكم والبيهقي، قال الحاكم: صحيح الإسناد وقال الدارقطني وغيره: إرساله أصح٢.\n١٠٢١- حديث: أنه [صلى الله تعالى عليه وسلم] ﵇ تسلف من العباس صدقة عامين.\nرواه الدارقطني من رواية طلحة وابن عباس بإسناد ضعيف، والبيهقي من رواية علي وقال فيه إرسال٣.\n١٠٢٢- حديث: \"في خمس من الإبل شاة ثم لا شيء فيه حَتَّى تبلغ عشرًا\".\nرواه أبو داود والترمذي والحاكم من رواية ابن عمر بلفظ في خمس من الإبل شاة وفي عشر شاتان الحديث، قال الترمذي: حسن، وقال في علله: سألت البخاري عنه، فقال: أرجو أن يكون محفوظًا، وذكر الحاكم له شواهد تصححه على شرط الشيخين٤.\n١٠٢٣- حديث: \"في خمس من الإبل شاة، فإذا بلغت خمسًا\n_________\n١ رواه البخاري: ١٤٩٧، ٤١٦٦، ٦٢٣٢، ٦٣٥٩، ومسلم: ١٠٧٨.\n٢ رواه الحاكم: ١٠٤/١، وأبو داود: ١٦٢٤، والترمذي: ٦٧٩، وابن ماجه: ١٧٩٥، والدارقطني: ١٢٣/٢-١٢٤، والحاكم: ٣٣٢/٣، والبيهقي: ١١١/٤، وانظر إرواء الغليل: ٣٤٦/٣-٣٤٩.\n٣ رواه الدارقطني: ١٢٤/٢-١٢٥، وانظر السنن الكبري: ١١١/٤، للبيهقي.\n٤ رواه أحمد: ١٤/٢-١٥، وأبو داود: ١٥٦٨، والترمذي: ٦٢١، والحاكم: ٣٩٢/١.","vol":"1","page":297},{"text":"وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض\".\nرواه البخاري من رواية أنس١.\n١٠٢٤- حديث: \"في كل أربعين شاةٍ شاةٌ\".\nرواه الترمذي من رواية ابن عمر وقال: حسن وسألت البخاري عنه، فقال: أرجو أن يكون محفوظًا، ومعناه في البخاري من حديث أنس٢.\n١٠٢٥- أثر عثمان: أنه قال في المحرم هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقض دينه ثم ليترك ماله.\nرواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح وعزوه للبخاري [غلط] ٣.\n١٠٢٦ أثر سعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وأبي سعيد: أنهم سألوا عن الصرف إلى الولاة الجائرين فأمروا به.\nرواه سعيد بن منصور في سننه٤.\n١٠٢٧- أثر ابن عمر: أنه كان يبعث صدقة الفطر إلى الذي يجمع عنده قبل الفطر بيومين.\nرواه مالك والشافعي وابن حبان والبيهقي٥.\n_________\n١ تقدم: ٩٩٣.\n٢ تقدم حديث ابن عمر: ١٠٢٢، وحديث أنس: ٩٩٣.\n٣ رواه مالك: ١٩٣/١، وعنه الشافعي: ٦٢٦، والبيهقي: ١٤٨/٤، والبغوي في شرح السنة: ١٥٨٥، ونسبه البيهقي إلى البخاري، وإنما أخرج البخاري: ٧٣٣٨، عن السائب بن يزيد أنه سمع عثمان بن عفان خطيبًا على منبر النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، فقط لم يزد على ذلك. فغاية البيهقي أن البخاري روى أصله لا كله.\n٤ انظر التلخيص الحبير: ١٦٤/٢.\n٥ رواه مالك: ٢١٠/١، وعنه الشافعي: ٦١٦، وانظر إرواء الغليل: ٣٣٥/٣، وهو عند البيهقي: ١٧٥/٤.","vol":"1","page":298},{"text":"٣٣-<span data-type=\"title\" id=toc-38> باب زكاة المعشرات:</span>\n١٠٢٨- حديث معاذ: أن النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: \"فيما سقت السماء والسيل العشر، وفيما سُقِيَ بالنضح نصف العشر\" يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب، فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب والخضروات فعفوٌ عَفَى عنها رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم.\nرواه الدارقطني والبيهقي والحاكم وقال: صحيح الإسناد، وذكر له شاهدًا بإسناد صحيح١.\n١٠٢٩- حديث: \"الصدقة في أربعة في التمر والزبيب والحنطة والشعير\".\nرواه الحاكم والبيهقي من رواية أبي بردة عن أبي موسى الأشعري ومعاذ حين بعثهما رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم: \"لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة\" قال الحاكم: إسناده صحيح، وقال البيهقي في خلافياته: رواته ثقات هو متصل٢.\n١٠٣٠- ثبت: أخذ الصدقة من الذرة بأمر رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم.\nفي ثبوته نظر؛ لأن ابن ماجه رواه من حديث إسماعيل بن عياش عن محمد بن عبيد الله العرزمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو قال: إنما سن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، في هذه الخمسة في الحنطة والشعير والتمر\n_________\n١ رواه الدارقطني: ٩٦/٢، ٩٧، ٩٨، والبيهقي: ١٢٨/٤-١٢٩، والحاكم: ٤٠١/١، وانظر التلخيص الحبير: ١٦٥/٢، وإرواء الغليل: ١٧٦/٣-٢٧٩.\n٢ رواه الحاكم: ٤٠١/١، والبيهقي: ١٢٥/٤، وانظر التلخيص الحبير: ١٦٦/٢، وإرواء الغليل: ٢٧٨/٣-٢٧٩، وفي الأصل إلا في هذه الأربعة هو خطأ.","vol":"1","page":299},{"text":"والزبيب والذرة. إسماعيل فيه مقال، والعرزمي بتقديم الراء على الزاي ضعيف جدًّا. قال أحمد: ترك الناس حديثه، وروى البيهقي عن مجاهد: لم تكن الصدقة في عهد رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، إلا في خمسة أشياء فذكر المذكورة وفيه خصيف الجزري وهو متقارب الأمر. وروى أيضًا عن الحسن قال: لم يفرض النبي صلى الله تعالى عليه وسلم -يعني الصدقة- إلا في عشرة أشياء الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب، قال ابن عيينة: أراه قال: والذرة. وفي رواية له عن الحسن مثله، وذكر السلت عوضًا عن الذرة وهذا مرسل١.\n١٠٣١- حديث: معاذ أنه لم يأخذ زكاة العسل، وقال لم يأمرني فيه رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم بشيء.\nرواه أبو داود في مراسيله من رواية طاوس عنه، وهو مرسل كما ترى. طاوس لم يدرك معاذًا، لكنه مرسل جيد، لأنه وإن لم يدركه، فإنه أعرف بقضاياه وأحكامه كما أشار إليه الشافعي٢.\n١٠٣٢-[حديث] ورد في الخبر عن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، في أخذ الزكاة في العسل.\nرواه الترمذي والبيهقي من رواية ابن عمر وضعفاه، وأبو داود والنسائي من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بإسناد جيد، قال الحفاظ: لا يصح في الباب حديث٣.\n_________\n١ رواه ابن ماجه: ١٨١٥، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وانظر التلخيص الحبير: ١٦٧/٢.\n٢ انظر التلخيص: ١٦٧/٢.\n٣ رواه الترمذي: ٦٢٩، والبيهقي: ١٢٦/٤، من حديث ابن عمر. ورواه أبو داود: ١٦٠٠، ١٦٠١، ١٦٠٢، والنسائي: ٤٦/٥، والبيهقي: ١٢٦/٤، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وانظر التلخيص الحبير: ١٦٧/٢-١٦٨.","vol":"1","page":300},{"text":"١٠٣٣- حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا: \"ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة\".\nمتفق عليه واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم: \"ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة\" ١.\n١٠٣٤- حديث: \"الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا\".\nرواه ابن ماجه من رواية جابر بإسناد ضعيف، وأبو داود والنسائي وهو من رواية البختري عن أبي سعيد الخدري، قال أبو داود: البختري لم يسمع من أبي سعيد، يعني فيكون منقطعًا.\nقلت: رواه الدارقطني في سننه وابن حبان في صحيحه من رواية عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد، وهذا صحيح متصل كالشمس٢.\n١٠٣٥- حديث عبد الله بن عمر مرفوعًا: \"فيما سقت السماء والعيون أو كان عَثَرِيًّا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر\".\nرواه البخاري٣.\n١٠٣٦- حديث:\nرواه أبو داود من رواية الحارث الأعور وهو كذاب كما قاله جماعة عن علي مرفوعًا بلفظ: \"وما سُقي بالغَرْبِ ففيه نصفُ العشر\" ٤.\n_________\n١ رواه البخاري: ١٤٠٥، ١٤٤٧، ١٤٥٩، ١٤٨٤، ومسلم: ٩٧٩، وما ذكره المصنف هو رواية من روايات مسلم.\n٢ رواه ابن ماجه: ١٨٣٣، من حديث جابر. ورواه أبو داود: ١٥٥٩، والنسائي:\n٤٠/٣، ولكن ليس عنده تفسير الوسق. ورواه الدارقطني: ٨٩/٢-٩٩، ٩٩، بنفس الإسناد، ورواه: ١٢٩/٢، من طريق عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد كما قال المصنف، لكن في إسناده عبد الله بن صالح بن كاتب الليث وأبو بكر بن عياش وفيهما ضعف.\n٣ رواه البخاري: ١٤٨٣.\n٤ رواه أبو داود: ١٥٧٢.","vol":"1","page":301},{"text":"٣٤-<span data-type=\"title\" id=toc-39> باب زكاة الذهب والفضة:</span>\n١٠٥١- حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم: \"لَيسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الوَرَقِ صَدَقَةٌ\".\nمتفق عليه١.\n١٠٥٢- حديث: \"إِذَا بَلَغَ مَالُ أَحَدِكُمْ خَمْسَ أَوَاقٍ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ\".\nقال النووي: هو حديث غريب. قلت: هذا عجب فقد رواه الدارقطني في سننه من رواية جابر وإسناده ضعيف٢.\n١٠٥٣- حديث علي: [كرم الله وجهه] مرفوعًا: \"هاتوا ربع العشر من الورق ولا شيء فيه حتى يبلغ مائتي درهم وما زاد فبحسابه\" ٢.\nرواه الأربعة واللفظ بنحوه لأبي داود قال الترمذي: قال البخاري: صحيح عن أبي إسحاق، وقال أبو داود: جعله بعضهم موقوفًا على علي [قال الدارقطني] وهو الصواب٣.\n١٠٥٤- حديث علي: [كرم الله وجهه] مرفوعًا إذا كان لك مائتا درهم حال عليها الحول ففيها خمسة دراهم. وليس عليك شيء في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارًا....الحديث.\nرواه بطوله أبو داود من رواية الحارث الأعور عن علي والحارث كذاب كما تقدم.\nوله طريق آخر أجود من هذا وههنا في الأصل شيء نقل عن عمر فانظره٤.\n_________\n١ تقدم: ١٠٣٣.\n٢ انظر المجموع: ٤/٦، وسنن الدارقطني: ٩٨/٢، وانظر التلخيص الحبير: ١٧٣/٢.\n٣ رواه ابو داود: ١٥٧٢، ١٥٧٣، والترمذي: ٦٢٠، والنسائي: ٣٧/٥،وابن ماجه: ١٧٩٠.\n٤ انظر ما قبله. في \"ب\" أجود من هذه. وفي \"ب\" أيضًا نقل عن ابن عمر.","vol":"1","page":305},{"text":"١٠٥٥- حديث: \"الميزان ميزان أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة\".\nرواه أبو داود والنسائي من رواية ابن عمر بإسناد صحيح، وفي رواية لأبي داود والنسائي وزن المدينة ومكيال مكة. قال الدارقطني: والأول هو الصحيح١.\n١٠٥٦- حديث: \"لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول\".\nتقدم في بابه.\n١٠٥٧- حديث: المرأتين اللتين أتتا رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، وفي أيديهما سواران من ذهب فقال لهما: \"أتؤديان زكاته؟ قالتا: لا. فقال لهما رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم: \"أتحبان أن يسوِّرَكُمَا الله بسوارين من نار؟ \" قالتا: لا. \"فَأَدِّيَا زَكَاتَهُ\".\nرواه الترمذي من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وضعفه. وقال: لا يصح في هذا الباب شيء.\nقلت: بل رواه أبو داود في سننه بإسناد صحيح٢.\n١٠٥٨- حديث: \"لا زَكَاةَ فِي الْحُلِيِّ\".\nرواه البيهقي من رواية جابر وقال: لا أصل له، وفقهاؤنا يروونه مرفوعًا ولا أصل له، وإنما يروى عن جابر من قوله غير مرفوع، ومال إلى تصحيحه مرفوعًا ابن الجوزي في تحقيقه، ثم المنذري وفيه نظر٣.\n١٠٥٩- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، قال في الذهب والحرير:\n_________\n١ رواه أبو داود: ٣٣٤٠، والنسائي: ٢٨٤/٧، وانظر إرواء الغليل: ١٩١/٥-١٩٣.\n٢ رواه الترمذي: ٦٣٧، بإسناد فيه ابن لهيعة ولذا ضعفه. ورواه أبو داود: ١٥٦٣، والنسائي: ٣٨/٥، وغيرهما بإسناد ليس فيه ابن لهيعة وهو حسن. وانظر إرواء الغليل: ٢٩٦/٣، وانظر التلخيص الحبير: ١٧٥/٢-١٧٦.\n٣ انظر التلخيص الحبير: ١٧٦/٢، وإرواء الغليل: ٢٩٤/٣-٢٩٧.","vol":"1","page":306},{"text":"\"هذان حرامان على ذكور أمتي حل لإناثهم\".\nتقدم في الآنية.\n١٠٦٠- حديث: أن رجلًا قطع أنفه يوم الكلاب، فاتخذ أنفًا من فضة فأنتن عليه، فأمره النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم أن يتخذ أنفًا من ذهب.\nرواه الثلاثة وصححه ابن حبان. والذي أصيب أنفه هو عرفجة ابن سعد التميمي كذا جاء مبينًا في رواياتهم والكلاب بضم الكاف وتخفيف اللام اسم لوقعة مشهورة١.\n١٠٦١- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم اتخذ خاتمًا من فضة.\nمتفق عليه من رواية أنس وابن عمر٢.\n١٠٦٢- حديث: قبيعة سيف رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، أنها كانت من فضة.\nتقدم في الأواني.\n١٠٦٣- الوارد في ذم تحلية المصحف بالذهب.\nغريب كذلك. نعم ورد مطلقًا أنه من أشراط الساعة من حديث حذيفة وابن عباس ذكرتهما في الأصل٣.\n١٠٦٤- أثر عائشة: لا زكاة في اللؤلؤ.\n_________\n١ رواه أحمد: ١٣/٥، وأبو داود: ٤٢٣٣، ٤٢٣٣، ٤٢٢٤، والترمذي: ١٧٧٠، ١٧٧١، والنسائي: ١٦٣/٨-١٦٤، والطبراني في الكبير: ج١٧ رقم ٣٦٩، ٣٧٠، ٣٧١، وابن حبان: ١٤٦٦ موارد.\n٢ رواه البخاري: ٥٨٦٨، ٥٨٧٠، ٥٨٧٢، ٥٨٧٥، ومسلم: ٦٤٠، ٢٠٩٢، ٢٩٠٣، ٢٠٩٤، ٢٠٩٥، من حديث أنس. ورواه البخاري ٥٨٦٨، ٥٨٦٦، ٥٨٦٧، ٥٨٧٣، ٥٨٧٦، ٦٦٥١، ٧٢٩٨، ومسلم: ٢٠٩١، من حديث ابن عمر.\n٣ انظر التلخيص الحبير: ١٧٧/٢.","vol":"1","page":307},{"text":"غريب كذلك لكن رواه البيهقي عن سعيد بن جبير وروي عن علي ليس في جوهر زكاة وقال: موقوف ومنقطع١.\n١٠٦٥- أثر ابن عباس لا شيء في العنبر.\nرواه البيهقي [كذا وللبخاري بمعناه٢.\n١٠٦٦- أثر عمر: أنه أوجب الزكاة في الحلي المباح] .\nرواه البيهقي عنه بإسناد مرسل٣. قال الرافعي وروي مثله عن ابن عباس.\nقلت: حكاه ابن المنذر عنه. قال الشافعي ويروى عنه ليس في الحلي زكاة ولا أدري أثبت عنه أم لا؟ قال [الرافعي] ٤: وروي عن ابن مسعود مثلهما.\nقلت: حكاه ابن المنذر والبيهقي عنه٥.\n١٠٦٧- أثر ابن عمر: أنه لم يوجب الزكاة في الحلي المباح.\nرواه مالك والبيهقي. قال الرافعي: وعن جابر مثله.\nقلت: رواه البيهقي بإسناد صحيح. قال: وعن عائشة مثله.\nقلت: رواه مالك والشافعي٦.\n_________\n١ رواه من قول سعيد بن جبير البيهقي: ١٤٦/٤، وانظر التلخيص الحبير: ١٧٧/٢.\n٢ رواه البيهقي: ١٤٦/٤، والشافعي: ٦٣٤، وانظر تغليق التعليق: ٣٥/٣-٣٦.\n٣ رواه البيهقي: ١٣٩/٤.\n٤ انظر التلخيص الحبير: ١٧٧/٢.\n٥ انظر التلخيص الحبير: ١٧٧/٢-١٧٨.\n٦ انظر ما قبله.","vol":"1","page":308},{"text":"٣٥-<span data-type=\"title\" id=toc-40> باب زكاة التجارة:</span>\n١٠٦٨- حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم: \"في الإبل صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البر صدقته\".\nرواه الدارقطني والبيهقي بأسانيد فيها مقال والحاكم بإسنادين صحيحين وقال: هذان الإسنادان صحيحان على شرط البخاري ومسلم. البز بفتح الباء وبالزاي كذا رواه وخرج بالزاي الدارقطني ثم البيهقي١.\n١٠٦٩- حديث سمرة بن جندب قال: كان رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، يأمره أن يخرج الزكاة مما يعده للبيع.\nرواه أبو داود والدارقطني بإسناد فيه مقال. قال عبد الغني مقارب وحسنه غيره٢.\n١٠٧٠- حديث لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول.\nتقدم في بابه.\n١٠٧١- أثر أبي عمرو بن حماس أن أباه حماسًا قال: مررت على عمر بن الخطاب وعلى عنقي أدمة أحملها، فقال: ألا تؤدي زكاتك يا حماس. فقال: يا أمير المؤمنين مالي غير هذه التي على ظهري وأهب من القرظ، فقال: فذلك مال فضع فوضعتها بين يديه فحسبها فوجدت قد وجب فيها الزكاة فأخذ منها الزكاة.\nرواه البيهقي بإسناد صحيح لا أعلم به بأسًا كذلك. وقال ابن حزم أبو عمرو بن حماس مجهول كأبيه كذلك٣.\n_________\n١ رواه الدارقطني: ١٠٠/٢-١٠٢، والبيهقي: ١٤٧/٤، والحاكم: ٣٨٨/١، وانظر التلخيص الحبير: ١٧٩/٢.\n٢ رواه أبو داود: ١٥٦٢، وعنه البيهقي: ١٤٦/٤-١٤٧، والدارقطني: ١٢٧/٢-١٢٨، والطبراني: ٧٠٢٩، ٧٠٤٧، وعبد الغني المقدسي في السنن: ١٣٣/ ٢، وانظر التلخيص الحبير: ١٧٩/٢، وإرواء الغليل: ٣١٠/٣-٣١١.\n٣ رواه البيهقي: ١٤٧/٤.","vol":"1","page":309},{"text":"٣٦-<span data-type=\"title\" id=toc-41> باب زكاة المعدن والركاز:</span>\n١٠٧٢- حديث: أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، أقطع بلال بن الحارث المعادن القبلية وأخذ منها الصدقة.\nرواه مالك وأبو داود والطبراني. قال الشافعي: ليس هو مما يثبت أهل الحديث، وخالف الحاكم فقال: صحيح واللفظ له١.\n١٠٧٣- حديث: لا زكاة في حجر.\nرواه البيهقي من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من طرق عنه ثم قال: رواته عن عمرو كلهم ضعيف٢.\n١٠٧٤- حديث: \"في الرِّقَّة ربع العشر\".\nرواه البخاري من رواية أنس رضي الله تعالى عنه.\n١٠٧٥- حديث: في الركاز الخمس.\nمتفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه٣.\n١٠٧٦- حديث: في المعدن الصدقة.\nغريب.\n١٠٧٧- حديث: في الركاز الخمس. قيل يا رسول الله وما الركاز؟ قال هو الذهب والفضة المخلوقات في الأرض يوم خلق السموات والأرض.\nرواه البيهقي من رواية أبي هريرة قال تفرد به عبد الله بن سعيد المقبري وهو ضعيف\n_________\n١ رواه مالك: ١٩٠/١-١٩١، وأبو داود: ٣٠٦٣، وانظر التلخيص الحبير ١٨١/٢.\n٢ رواه البيهقي: ١٤٦/٤.\n٣ رواه البخاري: ١٤٩٩، ٢٣٥٥، ٦٩١٢، ٦٩١٣، ومسلم: ١٧١٠.","vol":"1","page":311},{"text":"جدًّا. وقد جرحه أحمد وابن معين وغيرهما من أئمة الحديث. وضعفه الشافعي أيضًا١.\n١٠٧٨- حديث: \"ليس عليكم في الذهب شيء حتى يبلغ عشرين مثقالًا\".\nتقدم في الباب قبله.\n١٠٧٩- حديث: إن رجلًا وجد كنزًا فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: \"إن وجدته في قرية مسكونة أو طريق ميناء فَعَرِّفه وإن وجدته في خربة جاهلية أو قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس\".\nرواه الشافعي وأبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو بعض من حديث طويل. الميتاء بكسر الميم ممدود الطريق المسلوك الذي يأتيه الناس٢.\n_________\n١ رواه البيهقي: ١٥٢/٤، وفي الأصل وقد خرجه أحمد وهو خطأ.\n٢ رواه الشافعي: ٩٢٦، وأبو داود: ١٧١٠، ١٧١١، ١٧١٢، ١٧١٣ والنسائي: ٨٤/٨-٨٥، والحاكم: ٦٥/٢، والبيهقي: ١٥٥/٤، وأحمد: ٦٦٨٣، ٦٩٣٦، وفي \"ب\" الذي يأتيها الناس.","vol":"1","page":312},{"text":"٣٧-<span data-type=\"title\" id=toc-42> باب زكاة الفطر:</span>\n١٠٨٠- حديث عبد الله بن عمر: فرض رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين.\nمتفق عليه١.\n١٠٨١- حديث عبد الله بن عباس: أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين.\nرواه أبو داود وابن ماجه والحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري. وهو كما قال، لا كما رد صاحب الإمام والإلمام عليه٢.\n١٠٨٢- حديث: أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، فرض زكاة الفطر وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.\nمتفق عليه من رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما٣.\n١٠٨٣- حديث: \"إغْنُوهُم عَنِ الطَّلَبِ فِي هَذَا اليَوْمِ\".\nرواه الدارقطني بحذف عن الطلب والحاكم في علوم الحديث والبيهقي بلفظ إغنوهم عن طواف هذا اليوم كلهم من رواية ابن عمر. وفي إسناده أبو معشر المديني وهو ضعيف، قال البيهقي: غيره أوثق منه٤.\n_________\n١ رواه البخاري: ١٥٠٣، ١٥٠٤، ١٥٠٧، ١٥٠٩، ١٥١١، ١٥١٢، ومسلم: ٩٨٤.\n٢ رواه أبو داود: ١٦٠٩، وابن ماجه: ١٨٢٧، والحاكم: ٤٠٩/١، والدارقطني: ١٣٨/٢، والبيهقي: ١٦٣/٤، بل هو ليس على شرط البخاري؛ لأنَّ من دون عكرمة لم يخرج لهم البخاري فهو حديث حسن كما قال النووي في المجموع: ١١٦/٦، والحق مع ابن دقيق العيد في الإلمام ص: ٢٢٨، في تعقيبه على الحاكم كما قلنا أولًا.\n٣ تقدم: ١٠٨٠، وفي \"ب\" فأمر بها أن تؤدى.\n٤ رواه الدارقطني: ١٥٢/٢-١٥٣، والحاكم في معرفة علوم الحديث، ص: ١٣١، والبيهقي: ١٧٥/٤.","vol":"1","page":313},{"text":"١٠٨٤- حديث: \"أدوا صدقة الفطر عمن تمونون\".\nرواه الشافعي والدارقطني والبيهقي من رواية ابن عمر ولفظ الشافعي أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، فرض زكاة الفطر على كل حر وعبد ذكر وأنثى ممن تمونون. ولفظ الباقين: أمر رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون. قال البيهقي: إسناده غير قوي [و] رواه البيهقي من رواية علي بمثله وقال: هو مرسل١.\n١٠٨٥- حديث: \"ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر\".\nمتفق عليه من رواية أبي هريرة إلا قوله إلا صدقة الفطر فإنها لمسلم وفيها انقطاع وهي عند الدارقطني وغيره بإسناد متصل صحيح كما قاله ابن القطان. وفي الرافعي في آخر الحديث زيادة عنه ولا أعرف من خرجها٢.\n١٠٨٦- حديث: \"ابدأ بنفسك ثم بمن تعول\".\nلم أره كذا مجموعًا في رواية. بل في مسلم من حديث جابر: ابدأ بنفسك. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة وابدأ بمن تعول٣.\n_________\n١ رواه الدارقطني: ١٤١/٢، ومن طريقه البيهقي: ١٦١/٤، من حديث ابن عمر، والدارقطني: ١٤٠/٢، والبيهقي: ١٦١/٤، من حديث علي وكذلك الشافعي: ٦٥٦، من حديثه لا من حديث ابن عمر.\n٢ رواه مسلم: ٩٨٢، ولفظه: \"ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر\" ورواه الدارقطني: ١٢٧/٢، والبيهقي: ١١٧/٤.\n٣ رواه البخاري: ١٤٢٦، ١٤٢٨، ٥٣٥٥، ٥٥٥٦، ومسلم: ١٠٤٢، من حديث أبي هريرة، ورواه أحمد: ٣٠٥/٣، وأبو داود: ٣٩٥٧، والنسائي: ٣٠٤/٧، وهو عند مسلم: ٩٩٧، في الزكاة.","vol":"1","page":314},{"text":"١٠٨٧- حديث أبي سعيد الخدري: كنا نخرج زكاة الفطر إذا كان فينا رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير أو صاعًا من زبيب أو صاعًا من أقط فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت.\nمتفق عليه من طرق١.\n_________\n١ رواه البخاري: ١٥٠٥، ١٥٠٦، ١٥٠٨، ١٥١٠، ومسلم: ٩٨٥.","vol":"1","page":315},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-43>كتاب الصيام</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-44>مدخل</span>\n...\n٣٨- كتاب الصيام:\n١٠٨٨- حديث: \"بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان\" ١.\nمتفق عليه من رواية ابن عمر وهو أحد أركان الإسلام.\n١٠٨٩- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، قال للأعرابي الذي سأله عن الإسلام فذكر له شهر رمضان فقال هل عليّ غيره؟ قال: \"لا إلا أَنْ تَطَوَّع\".\nمتفق عليه من رواية طلحة بن عبيد الله. قيل اسم هذا الأعرابي ضمام بن ثعلبة وفيه نظر٢.\n١٠٩٠- حديث: ابن عمر أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ذكر رمضان فقال: \"لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين\".\nمتفق عليه بطرق منها: \"صوموا لرؤيته ... \" الحديث٣.\n١٠٩١- حديث: \"صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين إلا أن يشهد شاهدان\".\nرواه البخاري من حديث ابن عمر إلى قوله ثلاثين، وروى الباقي النسائي من رواية عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن أصحاب رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم\n_________\n١ رواه البخاري: ٨، ٤٥١٥، ومسلم: ١٦.\n٢ رواه البخاري: ٤٦، ١٨٩١، ٢٦٧٨، ٦٩٥٦، ومسلم: ١١.\n٣ رواه البخاري: ١٩٠٠، ١٩٠٦، ١٩٠٧، ومسلم: ١٠٨١.","vol":"1","page":317},{"text":"لكن لفظه وإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا١.\n١٠٩٢- حديث ابن عباس: أن أعرابيًّا جاء إلى النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال: إني رأيت الهلال، فقال: \"أتشهد أن لا إله إلا الله\"؟ قال: نعم، قال: \"أتشهد أن محمدًا رسول الله\"؟ قال: نعم، قال: \"وأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدًا\".\nرواه الأربعة والدارقطني وابن حبان والحاكم والبيهقي من رواية عكرمة قال الحاكم: صحيح، وقال أبو داود: رواه جماعة عن عكرمة مرسلًا، وقال النسائي: إنه أولى بالصواب٢.\n١٠٩٣- حديث ابن عمر: تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام.\nرواه أبو داود والدارقطني وابن حبان والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم٣.\n١٠٩٤- حديث كريب قال: رأينا الهلال بالشام ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة، فقال ابن عباس: متى رأيتم الهلال؟ قلت: يوم الجمعة، قال: أنت رأيت؟ قلت: نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية، فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل العدد أو نراه، قلت: أو لا نكتفي برؤية معاوية؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.\n_________\n١ رواه النسائي: ١٣٢/٤-١٣٣ هكذا. وأما البخاري فرواه بلفظ فأكملوا عدة شعبان ثلاثين: ١٩٠٩، من حديث أبي هريرة. وفي \"ب\" رواه البخاري من رواية ابن عمر.\n٢ رواه أبو داود: ٢٣٤٠، ٢٣٤١، والترمذي: ٦٩١، والنسائي: ١٣٢/٤، وابن ماجه: ١٦٥٢، والدارقطني: ١٥٧/٢-١٥٩، وابن حبان: ٨٧٠ موارد، والحاكم: ٤٢٤/١، والبيهقي: ٢١١/٤-٢١٢، وفي \"ب\": فأذن في الناس.\n٣ رواه أبو داود: ٢٣٤٢، والدارقطني: ١٥٦/٢، وابن حبان: ٨٧١، والحاكم: ٤٢٣/١.","vol":"1","page":318},{"text":"رواه مسلم١. قال الرافعي ويروى أن ابن عباس أمر كريبًا أن يقتدي بأهل المدينة. قلت: لا يحضرني٢.\n١٠٩٥- حديث: حفصة قالت: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: \"من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له\".\nرواه الأربعة والدارقطني والبيهقي بألفاظ هذا أكثرها. قال البيهقي في خلافياته: رواته ثقات، وصححه مرفوعًا في سننه أيضًا، والدارقطني والخطابي وعبد الحق وابن الجوزي. وموقوفًا الترمذي وأبو حاتم وإليه يميل كلام أبي داود٣.\n١٠٩٦- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يدخل على بعض أزواجه فيقول: \"هل من غداء\"؟ فإن قالوا لا. قال: \"إني صائم\".\nرواه الدارقطني من رواية عائشة وقال: هذا إسناد صحيح، وهو في مسلم لكن بلفظ: \"هل عندكم شيء\" بدل غداء وقال: \"فإني صائم\" وفي رواية له: \"إني إذًا صائم\" ويروى: \"إني إذًا أصوم\" رواه الدارقطني والبيهقي وقالا: إسنادها صحيح٤.\n١٠٩٧- حديث: \"من ذعره القيء وهو صائم فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضِ\".\n_________\n١ رواه مسلم: ١٠٨٧، وأبو داود: ٢٣٣٢، والترمذي: ٦٩٣، والنسائي: ١٣١/٤.\n٢ قال الحافظ في التلخيص، ١٨٨/٢: هو ظاهر من قوله: أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لا.\n٣ رواه أبو داود: ٢٤٥٤، والترمذي: ٧٣٠، والنسائي: ١٩٦/٤-١٩٧، وابن ماجه: ١٧٠٠، والدارقطني: ١٧٢/٢، والبيهقي: ٢٠٢/٤.\n٤ رواه الدارقطني: ١٧٦/٢-١٧٧، لكن لفظه فإن قلنا: نعم، تغدى، وإن قلنا: لا الحديث. رواه مسلم: ١١٥٤، والرواية الأخرى عنده: \"فإني إذًا صائم\". وانظر سنن الدارقطني: ١٧٥/٥-١٧٦، والسنن الكبرى للبيهقي: ٢٠٣/٤.","vol":"1","page":319},{"text":"٣٩-<span data-type=\"title\" id=toc-45> باب صوم التطوع:</span>\n١١٥٨- حديث: \"صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية\".\nرواه مسلم من رواية أبي قتادة١.\n١١٥٩- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، لم يصم يوم عرفة بعرفة.\nمتفق عليه من رواية أم الفضل لبابة بنت الحارث٢.\n١١٦٠- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة.\nرواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من رواية مهدي الهجري العبدي عن أبي هريرة قال يحيى بن معين: مهدي هذا لا أعرفه. قال العقيلي: ولا يتابع عليه. قال وقد روي عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بأسانيد جياد أنه لم يصم يوم عرفة ولا يصح عنه أنه نهى عن صومه وخالف الحاكم فرواه بالطريق المذكور وقال: صحيح على شرط البخاري٣.\n١١٦١- حديث: \"صيام يوم عاشوراء يُكَفِّرُ السنة الماضية\".\nرواه مسلم من رواية أبي قتادة٤.\n١١٦٢- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: \"لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع\".\n_________\n١ رواه مسلم: ١١٦٢.\n٢ رواه البخاري: ١٦٥٨، ١٦٦١، ١٩٨٨، ٥٦٠٤، ٥٦١٨، ٥٦٣٦، ومسلم: ١١٢٣.\n٣ رواه أبو داود: ٢٤٤٠، والنسائي في الكبرى، وابن ماجه: ١٧٣٢، وانظر الضعفاء: ٢٩٨/١، والتلخيص الحبير: ٢١٣/٢، وفي الأصل: وأنه لم يصم يوم عرفة.\n٤ رواه مسلم: ١١٦٢.","vol":"1","page":335},{"text":"رواه مسلم من رواية ابن عباس بزيادة: فلم يأت العام القابل حتى توفي١.\nقال الرافعي: [و] في صوم التاسع معنيان منقولان عن ابن عباس الاحتياط ومخالفة اليهود.\nقلت: الثاني رواه الشافعي ورفعه البيهقي من حديثه٢.\n١١٦٣- حديث: \"من صام رمضان وأتبعه بستٍّ من شوّال فكأنما صام الدهر\".\nرواه أبو داود وابن حبان بهذا اللفظ ومسلم بلفظ: \"من صام رمضان ثم أتبعه ستًّا من شوال كان كصيام الدهر\" وباقي الأربعة كلهم من رواية أبي أيوب الأنصاري وله طرق أخر ذكرتها واضحة في الأصل بفوائدها ردًّا على من طعن فيه٣.\n١١٦٤- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أوصى أبا ذر بصيام أيام البيض: الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر.\nرواه النسائي والترمذي من حديث أبي ذر وقال: حسن، وصححه ابن حبان٤.\n١١٦٥- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يتحرى صيام يوم الاثنين والخميس.\nرواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من رواية عائشة، وقال الترمذي: حسن غريب، وصححه ابن حبان وخالف ابن القطان فأعله٥.\n_________\n١ رواه مسلم: ١١٣٣، ١١٣٤ وفي \"ب\" العام المقبل.\n٢ انظر التلخيص الحبير: ٢١٣/٢-٢١٤.\n٣ رواه مسلم: ١١٦٤، وأبو داود: ٢٤٣٣، والترمذي: ٧٥٩، والنسائي في الكبرى، وابن ماجه: ١٧١٦.\n٤ رواه النسائي: ٢٢٢/٤-٢٢٣، وابن ماجه: ٧٦١، وابن حبان: ٩٤٣، ٩٤٤ موارد.\n٥ رواه الترمذي: ٧٤٥، والنسائي: ٢٢٢/٤-٢٢٣، وابن ماجه: ١٧٣٩، وانظر التلخيص الحبير: ٢١٤/٢-٢١٥، رواه أحمد: ٨٠/٦، ٨٩، ١٠٦.","vol":"1","page":336},{"text":"١١٦٦- حديث: \"تعرض الأعمال على الله يوم الاثنين ويوم الخميس، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم\".\nرواه ابن ماجه والترمذي من رواية أبي هريرة وقال: حسن غريب، وأبو داود والنسائي من رواية أسامة بن زيد١.\n١١٦٧- حديث: \"لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو بعده\".\nمتفق عليه من رواية أبي هريرة واللفظ لمسلم٢.\n١١٦٨- حديث: \"لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم\".\nرواه أحمد والأربعة والحاكم والبيهقي من رواية عبد الله بن بسر عن أخته الصماء.\nوابن حبان من رواية عبد الله بن بسر مرفوعًا. قال الترمذي: حسن، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وقال النسائي: مضطرب، وقال أبو داود: منسوخ. قال: وقال مالك: كذب. قال النووي: لا يقبل هذا منه فقد صححه الأئمة٣.\n١١٦٩- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو: \"لا صام من صام الدهر، صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر\".\nمتفق عليه٤.\n_________\n١ رواه الترمذي: ٧٤٧، وابن ماجه: ١٧٤٠، من حديث أبي هريرة، ورواه أبو داود: ٢٤٣٦، والنسائي: ٢٠١/٤-٢٠٢.\n٢ رواه البخاري: ١٩٨٥، ومسلم: ١١٤٤، وهو لفظ البخاري أيضًا.\n٣ رواه أحمد: ٣٦٨/٦، وأبو داود: ٢٤٢١، والترمذي: ٧٤٤، والنسائي في الكبرى، وابن ماجه: ١٧٢٦، والحاكم: ٤٣٥/١، والبيهقي: ٣٠٢/٤، من حديث الصماء، وابن حبان: ٩٤٠ موارد، من حديث عبد الله بن بسر، وانظر تعليقنا على مسند الشاميين: ٤٣٤.\n٤ رواه البخاري: ١١٣١، ١١٥٢، ١١٥٣، ١٩٧٤، ١٩٧٥، ١٩٧٦، ١٩٧٧، ١٩٧٨، ١٩٧٩، ١٩٨٠، ٣٤١٨، ٣٤١٩، ٣٤٢٠، ٥٠٥٢، ٥٠٥٣، ٥٠٥٤، ٥١٩٩، ٦١٣٤، ٦٢٧٧، ومسلم: ١١٥٩، بألفاظ مختلفة.","vol":"1","page":337},{"text":"١١٧٠- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن صيام الدهر.\nرواه مسلم من رواية أبي قتادة أن عمر قال يا رسول الله كيف بمن يصوم الدهر؟ قال: \"لا صام ولا أفطر\".\nمتفق عليه من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا: \"لا صوم لمن صام الأبد\" ١.\n_________\n١ رواه مسلم: ١١٦٢، من حديث أبي قتادة، وحديث عبد الله بن عمرو تقدم قبل هذا الحديث. وفي الأصل كيف من يصوم.","vol":"1","page":338},{"text":"٤-<span data-type=\"title\" id=toc-46> كتاب الاعتكاف:</span>\n١١٧١- حديث: \"مَنِ اعْتَكَفَ فَوَاقَ نَاقَةٍ فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَ نَسَمَةً\".\nغريب١.\n١١٧٢- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله.\nمتفق عليه من رواية عائشة رضي الله تعالى عنها٢.\n١١٧٣- حديث: \"تَحَرُّوا ليلةَ القدرِ فِي الوترِ مِنَ العَشرِ الأواخرِ مِنْ رَمَضَانَ\".\nمتفق عليه من رواية عائشة واللفظ للبخاري٣.\n١١٧٤- حديث أبي سعيد الخدري: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يعتكف العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عامًا فلما كانت ليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي كان يخرج في صبيحتها من اعتكافه قال: \"من اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر\". الحديث بطوله.\nمتفق عليه٤.\n١١٧٥- حديث عبد الله بن أنيس: أنه قال لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إني أكون بباديتي وإني أصلي بهم فمرني بليلة في هذا الشهر أنزلها المسجد فأصلي فيه قال: \"انزل في ليلة ثلاث وعشرين\".\n_________\n١ انظر التلخيص الحبير: ٢١٧/٢.\n٢ رواه البخاري: ٢٠٢٦، ومسلم: ١١٧٢.\n٣ رواه البخاري: ٢٠١٧، ٢٠١٩، ٢٠٢٠، ومسلم: ١١٦٩.\n٤ رواه البخاري: ٢٠١٨ وغيره، ومسلم: ١١٦٧.","vol":"1","page":339},{"text":"رواه أبو داود وهكذا ومسلم بنحوه١.\n١١٧٦- حديث عمر بن الخطاب: قلت: يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية في المسجد الحرام فقال: \"أوفِ بنذرك\".\nمتفق عليه٢.\n١١٧٧- حديث: إن نساء رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، كنَّ يعتكفن في المسجد.\nمتفق عليه من رواية عائشة٣.\n١١٧٨- حديث: \"لا تَشُدُّوا الرَّحالَ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسجدِي هَذَا وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ والْمَسْجِدِ الأَقْصَى\".\nمتفق عليه من رواية أبي هريرة٤.\n١١٧٩- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، أمر ضباعة بالإهلال بشرط التحلل.\nمتفق عليه كما سيأتي في بابه٥.\n١١٨٠- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، كان يدني رأسه إلى عائشة فترجله وهو معتكف في المسجد.\nمتفق عليه٦.\n_________\n١ رواه أبو داود: ١٣٨٠، ومسلم: ١٦٨، وفي الأصل: فمرني ليلة.\n٢ رواه البخاري: ٢٠٣٢، ٢٠٤٣، ٣١٤٤، ٤٣٢٠، ٦٦٩٧، ومسلم: ١٦٥٦.\n٣ انظر التلخيص الحبير: ٢١٨/٢.\n٤ رواه البخاري: ١١٨٩، ومسلم: ١٣٠٧.\n٥ سيأتي: ١٤٢٦.\n٦ رواه البخاري: ٢٩٥، ٢٩٦، ٣٠١، ٢٠٢٨، ٢٠٢٩، ٢٠٣١، ٢٠٤٦، ٢٩٢٥، ومسلم: ٢٩٧، وانظر ما بعده.","vol":"1","page":340},{"text":"١١٨١- حديث عائشة: أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، كان إذا اعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان.\nمتفق عليه١.\n١١٨٢- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، كان لا يسأل عن المريض في اعتكافه إلا مارًّا ولا يعرج عليه.\nرواه أبو داود بإسناد ضعيف من رواية عائشة، ورواه مسلم موقوفًا عليها٢.\n_________\n١ رواه البخاري: ٢٠٢٩، ٢٠٣٣، ٢٠٣٤، ٢٠٤١، ٢٠٤٥، ومسلم: ٢٩٧، وانظر ما قبله.\n٢ رواه أبو داود: ٢٤٧٢، ومسلم: ٢٩٧، موقوفًا عليها، وفي الأصل ولا يعرج عليها.","vol":"1","page":341},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-47>كتاب الحج</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-48>مدخل</span>\n...\n٤١- كتاب الحج:\n١١٨٣- حديث: \"بني الإسلام على خمس\".\nتقدم في الصيام١.\n١١٨٤- حديث ابن عباس: خطبنا رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال: \"أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج\" فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: \"لو قلتها لوجبت ولو وجبت لم تعملوا بها ولن تستطيعوا أن تعملوا بها، الحج مرة فمن زاد فمتطوع\".\nرواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم والبيهقي واللفظ له، قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وفي مسلم نحوه من رواية أبي هريرة٢.\n١١٨٥- حديث: \"أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ ثُمَّ بَلَغَ فَعَلَيهِ حَجَّةٌ أُخْرَى، وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ ثُمَّ عُتِقَ فعليه حَجَّةٌ أُخْرَى\".\nرواه الحاكم والبيهقي واللفظ له من رواية ابن عباس، قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وقال أبو محمد بن حزم: رواته ثقات، وقال البيهقي: تفرد برفعه محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع.\nقلت: لم ينفرد بل تابعه عليه ثقات كما ذكرته في الأصل٣.\n١١٨٦- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، سئل عن تفسير السبيل فقال: \"زاد وراحلة\".\n_________\n١ تقدم: ١٠٨٨.\n٢ رواه أبو داود: ١٧٢١، والنسائي: ١١١/٥، وابن ماجه: ٢٨٦٦، والحاكم: ٤٤١/١، والبيهقي: ٣٢٦/٤، من حديث ابن عباس، ورواه مسلم: ١٣٣٧، من حديث أبي هريرة.\n٣ رواه الحاكم: ٤٨١/١، والبيهقي: ٣٢٥/٤، وانظر إرواء الغليل: ١٥٥/٤-١٥٩.","vol":"1","page":343},{"text":"رواه الدارقطني والحاكم من رواية أنس، قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، والأمر كما قال لا كما رد عليه، ورواه الترمذي وابن ماجه من رواية ابن عمر وقال الترمذي: حسن.\nقلت: وله سبع طرق أخرى متكلم فيها موضحة في الأصل١.\n١١٨٧- حديث: \"لا يَرْكَبَنَّ أَحَدٌ البَحْرَ إلَّا غازيًا أو معتمرًا أو حاجًّا\".\nرواه أبو داود والبيهقي من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص وزادا: \"فإن تحت البحر نارًا وتحت النار بحرًا\" وهو ضعيف باتفاق الأئمة. قال البخاري: ليس بصحيح. وقال أحمد: غريب. وقال أبو داود: رواته مجهولون. وقال الخطابي: ضعفوا إسناده، وقال صاحب الإلمام [الإمام]: اختلف في إسناده٢.\n١١٨٨- حديث عدي بن حاتم: أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، قال له: \"يا عَدِيّ إنْ طَالَت بِكَ الحياةُ لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لا تَخَافُ إلَّا اللهَ\" قال عدي: فرأيت ذلك.\nرواه البخاري والدارقطني وغيرهما٣.\n١١٨٩- حديث: \"من لم يحبسه مرض أو حاجة [مَشَقَّةٌ] ظاهرة أو سلطان جائر فلم يحج فليمت إن شاء يهوديًّا وإن شاء نصرانيًّا\".\nرواه البيهقي من رواية أبي أمامة بإسناد ضعيف حتى ذكره ابن الجوزي في موضوعاته. قال البيهقي: هذا الحديث وإن كان إسناده غير قوي فله [وله]\n_________\n١ رواه الدارقطني: ٢١٦/٢، والحاكم: ٤٤٢/١، وانظر إرواء الغليل: ١٦٠/٤-١٦٧.\n٢ رواه سعيد بن منصور في سننه: ٢٣٩٣، وعنه أبو داود: ٢٤٨٩، بلفظ: \"لا يركب البحر ... \" ورواه الخطيب في التلخيص: ١/٧٨، والبيهقي: ٣٣٤/٤، وانظر سلسلة الضعيفة: ٤٩٠/١-٤٩٢.\n٣ رواه البخاري: ٣٥٩٥، وأحمد: ٢٥٧/٤، والحميدي: ٩١٥، والدارقطني: ٢٢١/٢-٢٢٢.","vol":"1","page":344},{"text":"شاهد من قول عمر بن الخطاب فذكره؟ قال الدارقطني والعقيلي: لا يصح في هذا الباب شيء١.\n١١٩٠- حديث ابن عباس: أن [النبي] رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، سمع رجلًا يقول: لبيك عن شبرمة، فقال النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم: \"من شُبْرُمَةُ\"؟ فقال أخي أو قريب لي قال: \"أحججت عن نفسك\"؟ قال: لا، قال: \"حج عن نفسك ثم عن شُبْرُمَةَ\" وفي رواية \"هذه عن نفسك ثم عن شبرمة\".\nرواه أو داود وابن ماجه باللفظ الأول بإسناد على شرط مسلم والدارقطني وابن حبان والبيهقي باللفظ الثاني قال البيهقي: إسناده صحيح ليس في الباب أصح منه.\nقلت: وقد أعله الطحاوي بالوقف والدارقطني بالإرسال وابن المغلس الظاهري بالتدليس وابن الجوزي بالضعف وغيرهم بالاضطراب والانقطاع وقد زال كله بما أوضحناه في الأصل٢.\n١١٩١- حديث بريدة قال: أتت امرأة إلى رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، فقالت: إن أمي ماتت ولم تحج [فـ] قال ﵇: \"حجي عن أمك\".\nرواه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح٣.\n١١٩٢- حديث ابن عباس: أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة [الدابة] أفأحج عنه؟ قال: \"نعم\".\n_________\n١ رواه البيهقي: ٣٣٤/٤، وانظر الموضوعات: ٢٠٩/٢-٢١٠، لابن الجوزي.\n٢ رواه أبو داود: ١٨١١، وابن ماجه: ١١٤٩، وابن حبان: ٩٦٢ موارد، والدارقطني: ٢٦٧/٢، ٢٦٨، ٢٦٩، ٢٧٠.\n٣ رواه مسلم: ١١٤٩، والترمذي: ٩٢٩.","vol":"1","page":345},{"text":"متفق عليه واللفظ للبيهقي ولفظهما لا يستطيع أن يثبت على الراحلة بدله وهو هو١.\nقال الرافعي: ويروى كما لو كان على أبيك [أمك] دين فقضيته.\nقلت: رواها ابن ماجه٢.\nقال الرافعي والمشهور في حديث الخثعمية لا يستطيع أن يثبت على الراحلة قال: ولفظ الغزالي في الوسيط لا يستطيع أن يحج إن ثبت تناول.\nقلت: روى ذلك البيهقي بسند كل رجاله ثقات من حديث علي ولفظه إن أبي شيخ كبير أدركته فريضة الله على عباده في الحج لا يستطيع أداءها ... الحديث.\nوأخرجه الترمذي بنحوه وقال: حسن صحيح٣.\n١١٩٣- حديث: ابن عباس أن رجلًا جاء إلى النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال: يا رسول الله إن أختي نذرت أن تحج وماتت قبل أن تحج فقال: \"لو كان على أختك دين أكنت قاضيه\"؟ قال: نعم، قال: \"فاقضوا حق الله فهو أحق بالقضاء\".\nرواه البخاري٤.\n١١٩٤- حديث: \"الحج والعمرة فريضتان\".\nرواه الحاكم والبيهقي من رواية زيد بن ثابت وقال: الأصح وقفه عليه٥.\n_________\n١ رواه البخاري: ١٥١٣، ١٨٥٤، ١٨٥٥، ٤٣٩٩، ٦٢٢٨، ومسلم: ١٣٣٤، ١٣٣٥، والبيهقي: ٣٣٥/٤.\n٢ رواه ابن ماجه: ٢٩٠٩.\n٣ رواه البيهقي: ٣٢٩/٤، ولم أر حديث علي عند الترمذي. وإِنَّما قال عن حديث ابن عباس: حسن صحيح.\n٤ رواه البخاري: ١٨٥٢، ٦٦٦٩، ٧٣٥١.\n٥ رواه الحاكم: ٤٧١/١، والبيهقي: ٣٥١/٤.","vol":"1","page":346},{"text":"١١٩٥- حديث جابر: أن [النبي] رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، سئل عن العمرة أواجبة؟ فقال: \"لا، وإن تعتمروا فهو أفضل\".\nرواه أحمد والترمذي والبيهقي، وقال الترمذي: حسن في كل الروايات عنه خلا الكروخي فزاد صحيح، وخالفه البيهقي وغيره فضعفوه وأنكروا ذلك على الترمذي١.\n١١٩٦- حديث: واشترط الخيار ثلاثًا.\nغريب. قال ابن الصلاح: منكر لا يعرف.\n١١٩٧- أثر ابن عباس: أنه قال في العمرة إنها لقرينتها يعني الحج في كتاب الله تعالى.\nرواه البخاري تعليقًا بصيغة جزم. وقال ابن حزم: ورد من طرق صحاح عنه أنها واجبة كوجوب الحج٢.\n_________\n١ رواه أحمد: ٣١٦/٣، والترمذي: ٩٣١، والبيهقي: ٣٤٩/٤، وانظر التلخيص الحبير: ٢٢٦/٢-٢٢٧.\n٢ انظر تغليق التعليق: ١١٧/٣-١١٨.","vol":"1","page":347},{"text":"٤٢-<span data-type=\"title\" id=toc-49> كتاب المواقيت </span>١:\n١١٩٨- حديث: \"عمرة في رمضان تعدل حجة\".\nمتفق عليه من رواية ابن عباس وفي رواية للحاكم: \"تعدل حجة معي\" وقال: صحيح على شرط الشيخين. وفي رواية متفق عليها: \"تقضي حجة أو حجة معي\" ٢.\n١١٩٩- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، أعمر عائشة من التنعيم ليلة المحصب.\nمتفق عليه من طرق٣.\n١٢٠٠- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، أعمر عائشة في سنة واحدة مرتين.\nمتفق عليه٤.\n١٢٠١- حديث: \"أفضل الحج أن تحرم به من دويرة أهلك\".\nرواه البيهقي من رواية أبي هريرة بلفظ من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك ثم قال: في رفعه نظر والمعروف أنه من قول علي كرم الله وجهه وسيأتي في آخر الباب٥.\n_________\n١ في \"ب\": باب المواقيت.\n٢ رواه البخاري: ١٧٨٢، ١٨٦٣، ومسلم: ١٢٥٦، والحاكم: ٤٨٣/١-٤٨٤.\n٣ رواه البخاري: ٢٩٤، ٣٠٥، ٣١٦، ٣١٧، ٣١٩، ٣٢٨، ١٥١٦، ١٥١٨، ١٥٥٦، ١٥٦٠، ١٥٦١، ١٥٦٢، ١٦٣٨، ١٦٥٠، ١٧٠٩، ١٧٢٠، ١٧٣٣، ١٧٥٧، ١٧٦٢، ١٧٧١، ١٧٧٢، ١٧٨٣، ١٧٨٦، ١٧٨٨، ٢٩٥٢، ٢٩٨٤، ٤٣٩٥، ٤٤٠١، ٤٤٠٨، ٥٣٢٩، ٥٥٤٨، ٥٥٥٩، ٦١٥٧، ٧٢٢٩، ومسلم: ١٢١١.\n٤ انظر ما قبله.\n٥ رواه البيهقي: ٣٠/٥، وانظر سلسلة الضعيفة: ٢٤٧/١-٢٤٨.","vol":"1","page":349},{"text":"١٢٠٢- حديث ابن عباس: أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، وَقّت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون منها.\nمتفق عليه بهذا اللفظ كله وفي رواية لهما فمهله من أهله١.\n١٢٠٣- حديث عائشة: أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، وقت لأهل المشرق ذات عرق.\nرواه أبو داود والنسائي إلا أنهما قالا: العراق بدل المشرق بإسناد صحيح٢.\n١٢٠٤- حديث ابن عباس: أن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، وقت لأهل المشرق العقيق.\nرواه أبو داود والترمذي وقال: حسن، والبيهقي وقال: تفرد به يزيد بن أبي زياد. قلت: هو صدوق في حفظه أخرج له مسلم مقرونًا، وقال أبو داود: لا أعلم أحدًا ترك حديثه. نعم هو منقطع كما بينته في الأصل٣.\n١٢٠٥- حديث ابن عباس: موقوفًا عليه ومرفوعًا: \"من ترك نسكًا فعليه دم\".\nرواه مالك والبيهقي موقوفًا عليه بإسناد صحيح ولا أعرفه مرفوعًا٤.\n١٢٠٦- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، لم يحرم إلا من الميقات.\n_________\n١ رواه البخاري: ١٥٢٤، ١٥٢٦، ١٥٢٩، ١٥٣٠، ١٦٤٥، ومسلم: ١٨١١.\n٢ رواه أبو داود: ١٧٣٩، والنسائي: ١٢٥/٥.\n٣ رواه أبو داود: ١٧٤٠، والترمذي: ٨٣٢، وأحمد: ٣٤٤/١، والبيهقي: ٢٨/٥، وانظر إرواء الغليل: ١٨٠/٤-١٨١. وفي \"ب\": صدوق ساء حفظه.\n٤ رواه مالك في الموطأ: ٢٩٠/١ والبيهقي: ١٥٢/٥.","vol":"1","page":350},{"text":"متفق عليه من رواية جماعات١.\n١٢٠٧- حديث: \"من أحرم من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام بحجة أو عمرة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر\".\nرواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني والبيهقي من رواية أم سلمة وصححه ابن حبان وخالف ابن حزم فوهاه٢.\n١٢٠٨- حديث عائشة: أنها لَمَّا أرادت أن تعتمر بعد التحلل أمرها رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، بأن تخرج إلى الحل فتحرم.\nمتفق عليه٣.\n١٢٠٩- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، اعتمر من الجعرانة مرتين مرة عمرة القضاء سنة سبع ومرة عام هوازن لا أعلم أنه اعتمر من الجعرانة إلا مرة واحدة كذلك هو في الصحيحين من رواية أنس بن مالك وفي الثلاثة من رواية محرش الكعبي، ولفظ حديث أنس: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، اعتمر أربع عُمَر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته، عمرة من الحديبية، وعمرة من العام المقبل، وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين، وعمرة مع حجته٤.\n١٢١٠- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم صَلَّى بالحديبية عام الحديبية وأراد الدخول منها للعمرة فصده المشركون عنها.\n_________\n١ قال الحافظ في التلخيص: ٢٢٩/٢، هذا لم أجده مرويًّا هكذا عند أحد، وكأنه أخذ بالاستقراء في حجته ومن عمره، وفيه نظر كبير.\n٢ رواه أحمد: ٢٩٩/٦، وأبو داود: ١٧٤١، وابن ماجه: ٣٠٠١، وأبو يعلى: ٣٢١/٢، وابن حبان: ١٠٢١موارد، والطبراني في الكبير: ج٢٣ رقم: ٨٤٩، ١٠٠٦، والدارقطني: ٢٨٢/٢، ٢٨٣، والبيهقي: ٣٠/٥.\n٣ انظر: ١١٩٩.\n٤ انظر التلخيص الحبير: ٢٣٠/٢-٢٣١.","vol":"1","page":351},{"text":"متفق عليه١.\n١٢١١- أثر علي: أنه فسر الإتمام في قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّه﴾ أن يحرم بهما من دويرة أهله.\nرواه البيهقي والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين٢\n١٢١٢- أثر عمر مثله.\nرواه البيهقي٣.\n١٢١٣- أثر ابن عمر: لَمَّا فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين إن رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، حد لأهل نجد قرنًا وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردناه شق علينا قال: فانظروا حذوها من طريقكم فحد لهم ذات عرق.\nرواه البخاري. المصران الكوفة البصرة٤.\n١٢١٤- أثر طاوس: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، لم يوقت ذات عرق ولم يكن حينئذ أهل المشرق -أي: مسلمين.\nرواه البيهقي٥.\n_________\n١ رواه البخاري: ١٦٣٩، ١٦٤٠، ١٦٩٣، ١٧٠٨، ١٧٢٩، ١٨٠٦، ١٨٠٧، ١٨٠٨، ١٨١٠، ١٨١٢، ١٨١٣، ٤١٨٣، ٤١٨٤، ٤١٨٥، ومسلم: ١٢٣٠.\n٢ رواه البيهقي: ٣٠/٥، والحاكم: ٢٧٦/٢.\n٣ انظر التلخيص الحبير: ٢٢٨/٢.\n٤ رواه البخاري: ١٥٣١.\n٥ انظر التلخيص الحبير: ٢٨٨/٢.","vol":"1","page":352},{"text":"٤٣-<span data-type=\"title\" id=toc-50> باب بيان وجوه الإحرام وآدابه وسننه:</span>\n١٢١٥- حديث عائشة: أنها قالت خرجنا مع رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، عام حجة الوداع فمنا من أَهَلَّ بالحج ومنا من أَهَلَّ بالعمرة ومنا من أهل بهما.\nمتفق عليه١.\n١٢١٦- حديث أنس قال: سمعت رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، يصرخ بهما صراخًا: \"لبيك بحج وعمرة\".\nمتفق عليه بلفظ: سمعت رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: \"لبيك عُمْرَةً وَحَجًّا\" ٢.\n١٢١٧- حديث: \"لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سُقْتُ الهدي ولجعلتها عمرة\".\nمتفق عليه من رواية جابر [رضي الله تعالى عنه] ٣.\n١٢١٨- حديث جابر: أنه ﵊ أحرم إحرامًا مبهمًا إلى آخره.\nغريب عنه. نعم هو من مراسيل طاوس كما سيأتي.\n١٢١٩- حديث جابر: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أفرد الحج.\nمتفق عليه٤.\n_________\n١ انظر: ١١٩٩ المتقدم.\n٢ رواه البخاري: ١٥٥١، ١٧١٤، ١٧١٥، ٢٩٥١، ٢٩٨٦، ومسلم: ١٢٣٢.\n٣ رواه البخاري: ١٥٥٧، ١٥٦٨، ١٥٧٠، ١٦٥١، ١٧٨٥، ٢٥٠٦، ٤٣٥٢، ٧٢٣٠، ٧٣٦٧، ومسلم: ١٢١٣، ١٢١٤، ١٢١٥، ١٢١٦.\n٤ رواه البخاري: ١٥٦٨، ومسلم: ١٢١٨.","vol":"1","page":353},{"text":"١٢٢٠- حديث ابن عباس: مثله.\nرواه مسلم١.\n١٢٢١- حديث عائشة: مثله.\nمتفق عليه٢.\n١٢٢٢- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، أحرم إحرامًا مطلقًا وانتظر الوحي.\nرواه الشافعي والبيهقي عن طاوس مرسلًا٣.\n١٢٢٣- حديث: أنه عليه والسلام أحرم متمتعًا.\nمتفق عليه من رواية ابن عمر٤.\n١٢٢٤- حديث جابر: قدمنا مع رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، ونحن نقول لبيك بالحج.\nمتفق عليه٥.\n١٢٢٥- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، قال لعائشة: \"طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة كافيك لحجك وعمرتك\".\nرواه مسلم٦.\n١٢٢٦- حديث عائشة: أنها أحرمت بالعمرة لَمّا خرجت مع النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، عام حجة الوداع فحاضت ولم يمكنها أن تطوف للعمرة وخافت\n_________\n١ رواه مسلم: ١٢٤٠.\n٢ رواه البخاري: ١٥٦٢، ومسلم: ١٢١١.\n٣ رواه الشافعي: ٩٠٧، ومن طريقه البيقهي: ٦/٥.\n٤ رواه البخاري: ١٦٩١، ومسلم: ١٢٢٧.\n٥ رواه البخاري: ١٥٧٠، ومسلم: ١٢١٦ وفي \"ب\": قدمنا مع النبي.\n٦ رواه مسلم: ١٢١١.","vol":"1","page":354},{"text":"فوات الحج لو أخرت إلى أن تطهر فدخل عليها النبي، صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال لها: \"مَالَكِ أَنُفِسْتِ\"؟ قالت: بلى، قال: \"ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، أَهِلِّي بالحج واصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت\".\nمتفق عليه١.\n١٢٢٧- حديث عائشة: أهدى رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم عن نسائه بقرة.\nمتفق عليه.\nزاد الرافعي: قالت وكُنّ قارنات.\nقلت: كذا فهمه البيهقي فيما ترجمه في سننه وفيه نكتة في الأصل٢.\n١٢٢٨- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، أمر أصحابه أن يحرموا من مكة وكانوا متمتعين.\nمتفق عليه من رواية جابر٣.\n١٢٢٩- حديث: \"إذا توجهتم إلى مِنَى فَأَهِلُّوا بالحج\".\nرواه مسلم من رواية جابر رضي الله تعالى عنه٤.\n١٢٣٠- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال للمتمتعين: \"من كان معه هدي فَلْيُهْدِ، ومن لم يجد فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله\".\nمتفق عليه بنحوه٥.\n_________\n١ رواه البخاري: ٢٩٤، ٣٠٥، ومسلم: ١٢١١، وانظر: ١١٩٩ المتقدم.\n٢ انظر: ١١٩٩ المتقدم، وانظر التلخيص الحبير: ٢٣٣/٢، ٢٣٣-٢٣٤.\n٣ انظر التلخيص الحبير: ٢٣٤/٢.\n٤ انظر ما قبله.\n٥ رواه البخاري: ١٦٩١، ومسلم: ١٢٢٧.","vol":"1","page":355},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-51>المجلد الثاني</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-52>تابع كتاب الحج</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-53>باب: دخول مكة وما يتعلق به</span>\n...\nباب: دخول مكة وما يتعلق به\n١٢٥٨- حديث: أنه ﷺ دخل مكة، ثم خرج منها إلى عرفة.\nصحيح مشهور\"١\".\n١٢٥٩- حديث: ابن عمر أنه كان لا يقدم مكة إلا يأتي بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة، ويذكر أن النبي صلي الله عليه وسلم كان يفعله.\nمتفق عليه\"٢\".\n١٢٦٠- حديث: أنه ﷺ كان إذا رأى البيت رفع يده، وقال: \"اللهم زد هذا البيت تشريفًا وتعظيمًا وتكريمًا ومهابةً وزد من شرفه وعظمه ممن حجه واعتمره وتكريمًا وتعظيمًا وبرًّا\".\nرواه الشافعي والبيهقي، عن سعيد بن سالم، عن ابن جريج به إلا أنهما قالا بدل وعظمه: وكرمه، قال البيهقي: هذا/ منقطع، وقال ابن الصلاح: مرسل معضل.\nقلت: وسعيد قد عرفت حاله، وقال البيهقي: له شاهد عن مكحول","vol":"2","page":3},{"text":"فذكره، وفي المعجم الكبير للطبراني، عن حذيفة بن أسيد بن خالد الغفارى أن النبي صلي الله تعالى عليه وسلم كان إذا نظر إلى البيت، قال: \"اللهم زد هذا تشريفًا وتعظيمًا وتكريمًا وبرًّا ومهابةً\" ١.\n١٢٦٢- حديث: \"لقد حج هذا البيت سبعون نبيًّا كلهم خلعوا نعالهم من ذي طوى تعظيمًا للحرم\".\nرواه ابن ماجه، عن ابن عباس أنه قال: كانت الأنبياء يدخلون الحرم مشاة حفاة ويطوفون بالبيت ويقضون المناسك حفاة مشاة، والعقيلي عن أبي موسى الأشعري مرفوعًا: \"لقد مر بالصخرة من الروحاء سبعون نبيًّا حفاةً عليهم العباء يؤمون البيت العتيق فيهم موسى\"، وابن أبي حاتم في علله، عن/ ابن عمر، قال: وقف رسول الله صلي الله تعالى عليه وسلم بعسفان فقال: \"لقد مر بهذه القرية سبعون نبيًّا ثيابهم العباء ونعالهم الخوص\"، وهذه أحاديث ضعيفة. في الأول: مبارك بن حسان البصري وثقه ابن معين، وقال النسائي ليس بالقوى، وقال الأزدي متروك الحديث لا يحتج به يرمى بالكذب، وقال البخاري في الثاني: حديث لا يصح، وقال أبو حاتم في الثالث: موضوع\"٢\".\n١٣٦٣- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم دخل المسجد من باب بني شيبة.\n\"رواه البيهقي بعد أن بوب عليه باب دخول المسجد من باب بني\n_________\n١ رواه الشافعي \"١٠٢١\" ومن طريقه البيهقي \"٥/ ٧٣\" ورواه الطبراني في الكبير \"٣٠٥٣\" والأوسط \"ص١٤٨ مجمع البحرين\" وهو موضوع بسبب عاصم بن سليمان الكوزي الكذاب. وفي ب: ثم قال: اللهم زد، وهو مخالف لما في بدائع المنن وسنن البيهقي. وفي الأصل عن حذيفة بن أسيد عن ابن خالد وهو خطأ.\n٢ روى قول ابن عباس ابن ماجه \"٢٩٣٩\" وحديث أبي موسى رواه العقيلي في الضعفاء \"١/ ٣٦\". وانظر التلخيص الحبير \"٢/ ٢٤٢-٢٤٣\" وفي الأصل مالك بن حسان وهو خطأ.","vol":"2","page":4},{"text":"شيبه\" من رواية ابن عمر وقال: إسناده غير محفوظ، ومن محفوظ. ومن رواية عطاء وقال: إنه مرسل جيد. ومن رواية علي وابن عباس وليس في كلها أن ذلك كان في الحج\"١\".\n١٢٦٤- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم دخل مكة عام الفتح غير محرم.\nرواه مسلم من رواية جابر،\"٢\"\n١٢٦٥- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم حج فأول شيء بدأ به حين قدم أن توضأ، ثم طاف بالبيت.\nمتفق عليه من رواية عائشة رضي الله تعالى عنها.\"٣\"\n١٢٦٦- حديث: \"الطواف بالبيت مثل الصلاة\".\nتقدم في الأحداث.\n١٢٦٧- حديث: \"لولا حدثان قومك بالشرك لهدمت البيت ولبنيته على قواعد إبراهيم، فألصقه بالأرض وجعلت له بابين شرقيًّا وغربيًّا\".\nمتفق عليه من رواية عائشة.\"٤\"\n١٢٦٩- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لما طاف ابتدأ بالحجر الأسود وحاذاه بجميع بدنه، ثم قال: \"خذوا عنى مناسككم\".\n_________\n١ انظر سنن البيهقي \"٥/ ٧٢\" والتلخيص الحبير \"٢/ ٢٤٣\" وما بين القوسين من النسخة ب.\n٢ رواه مسلم \"١٣٥٨\".\n٣ رواه البخاري \"٢٦٤١\" ومسلم \"١٢٢٥\".\n٤ رواه البخاري \"١٢٦ و١٥٨٣ و١٥٨٤ و١٥٨٥ و١٥٨٦ و٣٣٦٨ و٤٤٨٤ و٧٢٤٣\" ومسلم \"١٣٣٣\".","vol":"2","page":5},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-54>باب: حج الصبي</span>\n١٣٦١- حديث: ابن عباس أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، مر بامرأة فقيل لها: هذا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فأخذت بعضد صبي كان معها، فقالت: ألهذا حج يا رسول الله؟ قال: \"نعم ولك أجر\".\nرواه مالك والشافعي ومسلم وأبو داود والنسائي وابن حبان واللفظ له١.\n١٣٦٢- حديث: جابر حججنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم.\nرواه الترمذي وابن ماجه واللفظ له. قال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.\nقلت: هو مضطرب، وضعيف كما قاله ابن القطان٢.\n_________\n١ رواه مالك ٢٩١/ ١ والشافعي ٧٥٣ ومسلم ١٣٣٦ وأبو داود ١٧٣٦ والنسائي ١٢٠/ ٥.\n٢ رواه الترمذي ٩٢٧ وابن ماجه ٣٠٣٨.","vol":"2","page":29},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-55>باب: محرمات الإحرام</span>\n١٣٦٣- حديث: المحرم الذي وقصته ناقته.\nمتفق عليه من رواية ابن عباس كما تقدم في الجنائز.\n١٣٦٤- حديث: أم الحصين، قالت: حججت مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حج الوداع، فرأيت أسامة بن زيد وبلالًا أحدهما آخذ بخطام ناقته والآخر رافعًا ثوبه يستره من الحر حتى رمي جمرة العقبة.\nرواه مسلم وزاد النسائي، ثم خطب فحمد الله وأثنى عليه وذكر قولًا كثيرًا١.\n١٣٦٥- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم احتجم وهو محرم.\nمتفق عليه من رواية ابن عباس، زاد البخاري في رأسه٢.\n١٣٦٦- حديث: ابن عمر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم من الثياب، فقال: \"لا يلبس القيمص ولا السراويل ولا العمائم ولا البرانس، ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين ليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين\".\nمتفق عليه٣.\n١٣٦٧- حديث: أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنهم قدموا مكة متقلدين بسيوفهم عام عمرة القضاء.\nرواه الشافعي من رواية عبد الله بن أبي بكر والبخاري من رواية ابن عمر والبراء رضي الله تعالى عنهما٤.\n١٣٦٨- حديث: المروي عن ابن عباس: رخص للمحرم في الخاتم والهميان.\n_________\n١ رواه أبو داود ١٨٣٤ والنسائي ٢٦٩/ ٥-٢٧٠ ومسلم ١٢٩٨ والبغوي في شرح السنة ١٩٤٥.\nولم ينسبه إلى مسلم ابن الأثير في جامع الأصول ٢٨٦/ ٣ ولا محققه.\n٢ رواه البخاري ١٨٣٥ و١٩٣٨ و٥٦٩٥ و٥٦٩ و٥٧٠٠ و٥٧٠١ ومسلم ١٢٠٢.\n٣ رواه البخاري ١٣٤ و٣٦٦ و١٥٤٢ و١٨٣٨ و١٨٤٢ و٥٧٩٤ و٥٨٠٣ و٥٨٠٥ و٥٨٠٦ و٥٨٤٧ و٥٨٥٢ ومسلم ١١٧٧.\n٤ رواه الشافعي ٧٧٠ عن عبد الله بن أبي بكر. وروى البخاري ٢٧٠١ من حديث ابن عمر وفيه: وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل، ولا يحمل سلاحًا عليهم إلا سيوفًا.\nورواه البخاري ٢٧٠٠ من حديث البراء وفيه: ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح: السيف والقوس ونحوه.","vol":"2","page":30},{"text":"رواه البيهقي وفي رواية لا بأس بالهميان والخاتم للمحرم١. قال الرافعي وروى عن عائشة رضي الله تعالى عنها مثله.\nقلت: رواه البيهقي عنها: أنها سئلت عن الهميان للمحرم، فقالت: ولا ما بأس: ليستوثق من نفقته٢، وفي علل الدارقطني عنها أنها كانت ترخص في المنطقة للمحرم، قال الدارقطني: يرويه القاسم عنها، وعن أبيه عنها والأول أشبه بالصواب.\n١٣٦٩- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال في المحرم الذي خر عن بعيره ومات: \"خمروا وجهه ولا تخمروا رأسه\".\nرواه البيهقي من رواية ابن عباس كذلك بإسناد حسن وذكر له شاهدًا٣.\n١٣٧٠- حديث: \"لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين\".\nرواه البخاري من رواية ابن عمر٤.\n١٣٧١- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن النقاب ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب من معصفر أو خز أو حلى أو سراويل أو قميص أو خف.\nرواه أبو داود والحاكم والبيهقي واللفظ له من رواية ابن عمر قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم٥.\n_________\n١ رواه البيهقي ٦٩/ ٥ في الأصل يرخص. وما في ب هو الموافق لما عند البيهقي.\n٢ رواه البيهقي ٦٩/ ٥ وفي الأصل ولا بأس. وما في ب هو الموافق لما عند البيهقي.\n٣ رواه البيهقي ٥٤/ ٥.\n٤ انظر التعليق على الحديث ١٣٦٦ السابق.\n٥ رواه أبو داود ١٨٢٧ والحاكم ٤٨٦/ ١ والبيهقي ٥٢/ ٥ وأحمد ٢٢/ ٢.","vol":"2","page":31},{"text":"١٣٧٢- حديث: \"من لم يجد إزارًا فليلبس السراويل\".\nمتفق عليه من رواية ابن عباس١.\n١٣٧٣- حديث: \"ليس على المرأة إحرام إلا في وجهها\".\nرواه الدارقطني والبيهقي من رواية ابن عمر، وضعفه الحاكم، والصحيح وقفه عليه، قال العقيلي والبيهقي والدارقطني٢.\n١٣٧٤- حديث: ابن عمر مرفوعًا: \"لا يلبس المحرم من الثياب شيئًا منه زعفران ولا ورس\".\nمتفق عليه٣.\n١٣٧٥- حديث: إن نساء رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كن يخضبن بالحناء وهن محرمات.\n\"ذكره البيهقي في المعرفة، فقال روينا عن عكرمة أن عائشة وأزواج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كن يختضبن بالحناء وهن محرمات\".\nذكره ابن المنذر. قلت: وأسنده الطبراني في أكبر معاجمه من حديث عمرو بن دينار عن ابن عباس وفي سنده نظر٤.\n١٣٧٦- حديث: إن رجلًا أتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعليه جبة وهو متضمخ بالخلوق فقال: إني أحرمت بالعمرة وهذه علي، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: \"ما كنت تصنع في حجك\"؟ قال: أنزع هذه\n_________\n١ رواه البخاري ١٧٤٠ و١٨١٢ و١٨٤١ و٥٨٠٤ و٥٨٥٣ ومسلم ١١٧٨.\n٢ رواه الدارقطني ٢٩٤/ ٢ والبيهقي ٤٧/ ٥.\n٣ راجع التعليق على الحديث ١٣٦٦ الماضي.\n٤ رواه الطبراني في المعجم الكبير ١١٨٦ وانظر التلخيص الحبير ٢٨١/ ٢-٢٨٢ وما بين المعكوفين من ب.","vol":"2","page":32},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-56>باب الإحصار والفوات:</span>\n١٤٢٩- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أحصر هو وأصحابه بالحديبية.\nمتفق عليه من رواية ابن عمر١ قال الرافعي: فأنزل الله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْي﴾ .\nقلت: صحيح مشهور بالاتفاق كما قاله الشافعي.\n١٤٣٠- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم تحلل بالإحصار عام الحديبية وكان محرمًا بالعمرة.\nمتفق عليه من رواية ابن عمر٢.\n١٤٣١- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لضباعة بنت الزبير أتريدين الحج؟ فقالت: أنا شاكية. فقال: \"حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني\".\nمتفق عليه من رواية عائشة رضي الله تعالى عنها٣.\n١٤٣٢- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أحصر عام الحديبية فذبح بها وهي من الحل.\nمتفق عليه منرواية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما٤.\n١٤٣٣- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أمر سعدًا أن يتصدق عن\n_________\n١ رواه البخاري ١٨٠٩ عن ابن عباس \"و١٦٣٩ و١٦٤٠ و١٦٩٣ و١٧٠٨ و١٧٢٩ و١٨٠٦ و١٨٠٧ و١٨٠٨ و١٨١٢ و١٨١٣ و٤١٨٣ و٤١٨٤ و٤١٨٥.\n٢ ما بين المكوفين من ب. وانظر ما قبله.\n٣ رواه البخاري ٥٠٨٩ ومسلم ١٢٠٧.\n٤ انظر التعليق على الحديث ١٤٢٩.","vol":"2","page":45},{"text":"أمه بعد موتها.\nرواه أبو داود والنسائي من رواية الحسن عنه بزيادة: فأي الصدقة أفضل قال: \"سقي الماء\" وهذا مرسل، الحسن لم يدرك سعدًا، ورواه النسائي وابن ماجه أيضًا من رواية سعيد بن المسيب عنه، وهو منطقع، سعيد لم يدركه أيضًا. وقال الضياء المقدسي: أظنه أدركه، وأخرجه ابن حبان في صحيحه ومن طريقه شرطه اتصال الإسناد، وأخرجه الحاكمن من الطريقين، وقال صحيح على شرط الشيخين، واسم أم سعد بن عبادة عمرة بنت مسعود١.\n١٤٣٤- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال في امرأة لها زوج ولها مال ولا يأذن لها زوجها في الحج: \"ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها\".\nرواه الدارقطني والطبراني والبيهقي من رواية ابن عمر وفي إسناده مجهول، وهو العباس بن محمد بن شافع٢.\n١٤٣٥- حديث: أن رجلًا استاذن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الجهاد، فقال: \"هل لك أبوان؟ \" قال: نعم قال: \"استأذنتهما؟ \" قال: \"لا\" قال: \"ففيهما فجاهد\".\nمتفق عليه من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص. وفي رواية لأبي داود وابن ماجه: وإني أتيت وهما يبكيان قال: \"فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما\" ٣.\n_________\n١ رواه أبو داود ١٦٧٩ و١٦٨٠ والنسائي ٢٥٤/ ٦-٢٥٥ وابن ماجه ٣٦٨٤ والطبراني في الكبير ٥٣٧٩ وابن حبان ٨٥٨ موارد والحاكم ٤١٤/ ١.\n٢ رواه الدارقطني ٢٢٢٣/ ٢ والطبراني في الصغير ٥٨٢ والبيهقي ٢٢٣/ ٥-٢٢٤ وانظر التلخيص ٢٨٩/ ٢-٢٩٠.\n٣ رواه البخاري ٣٠٠٤ و٥٩٧٢ ومسلم ٢٥٤٩ وأبو داود ٢٥٢٨ و٢٥٢٩ وابن ماجه ٢٧٨٢.","vol":"2","page":46},{"text":"١٤٣٦- حديث: \"الحج عرفة من لم يدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج\".\nرواه الدارقطني من رواية ابن عباس وابن عمر بإسناد ضعيف١.\n١٤٣٧- حديث: إن الذين صدوا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالحديبية كانوا ألفًا وأربعمائة والذين اعتمروا معه في عام القضاء كانوا نفرًا يسيرًا.\nمتفق عليه من رواية جابر رضي الله تعالى عنه٢.\n١٤٣٨- حديث: كعب بن عجرة.\nتقدم في الباب قبله.\n١٤٣٩- حديث: \"من راح في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنة\".\nتقدم في الجمعة.\n١٤٤٠- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أشار إلى موضع النحر من منى، وقال: \"هذا منحر وكل فجاج مكة منحر\".\nرواه مسلم، وأبو داود من رواية جابر بمعناه٣.\n١٤٤١- أثر ابن عباس: لا حصر إلا حصر العدو.\nرواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح٤.\n_________\n١ تقدم حديث: \"الحج عرفة\" من حديث عبد الرحمن بن يعمر. وروى الدارقطني ٢٤١/ ٢ بقية الحديث وانظر التلخيص ٢٩٠/ ٢-٢٩١.\n٢ رواه البخاري ٥٦٣٩ ومسلم ١٨٥٦.\n٣ رواه أبو داود ١٩٠٧ ومسلم ١٢١٨.\n٤ رواه البهيقي ٢١٩/ ٥.","vol":"2","page":47},{"text":"١٤٤٢- أثر: سليمان بن يسار أن أبا أيوب الأنصاري خرج حاجًّا حتى إذا كان بالبادية من طريق مكة ضلت راحلته فقدم على عمر بن الخطاب يوم النحر فذكر له ذلك، فقال له عمر: اصنع كما يصنع المعتمر، ثم قد حللت، فإذا أدركت الحج قابلًا فاحجج واهد ما استيسر من الهدي.\nرواه مالك والشافعي بإسناد صحيح١.\n١٤٤٣- أثر: عمر أنه أمر الذين فاتهم الحج بالقضاء من قابل، ثم قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع.\nرواه مالك٢.\n١٤٤٤- أثر: ابن عباس أنه قال: الأيام المعلومات أيام العشر والمعدودات أيام التشريق.\nرواه البيهقي بإسناد صحيح٣.\n_________\n١ رواه البيهقي ١٧٤/ ٥ في ب ثم حللت وإذا أدركت الحج قابلًا إلخ وانظر الموطأ ٣٦١/ ١.\n٢ الموطأ ٣٦١/ ١ والبيهقي ١٧٤/ ٥.\n٣ رواه البيهقي ٢٢٨/ ٥.","vol":"2","page":48},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-57>باب: الهدي</span>\n١٤٤٥- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أهدى مائة بدنة.\nمتفق عليه لكن للبخاري من رواية علي ولمسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنهما١.\n١٤٤٦- حديث: ابن عباس أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة، ثم دعا بناقة فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن.\nرواه مسلم٢.\n١٤٤٧- حديث: أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أهدى مرة غنمًا مقلدة.\nمتفق عليه واللفظ لمسلم٣.\n١٤٤٨- حديث: أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال في الهدي: \"إذا غضب لا تأكل منها أنت ولا أحد من رفقتك\".\nرواه مسلم من رواية قتادة، عن سنان بن سلمة، عن ابن عباس أن ذؤيبًا أبا قبيصة حدثه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن، ثم يقول: \"إن عطب منها شيء فخشيت عليها موتًا فأنحرها، ثم أغمس نعلها في دمها، ثم اضرب بها صفحتها ولا تطعهما أنت ولا أحد من رفقتك\" قال يحيى: لم يدرك قتادة سنان بن سلمة ولا سمع منه٤.\n_________\n١ رواه البخاري ١٧١٨ من حديث علي ومسلم ١٢١٨.\n٢ رواه مسلم ١٢٤٣.\n٣ في ب حديث ابن عباس وهو خطأ.\nرواه البخاري ١٧٠١ و١٧٠٢ و١٧٠٣ و١٧٠٤ ومسلم ١٣٢١.\n٤ في ب: أنه ﷺ وما بين المعكوفين من ب. والحديث رواه مسلم ١٣٢٦ وقتادة مولى وقد عنعن.","vol":"2","page":49},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-58>كتاب البيوع:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-59>باب: ما يصح به البيع</span>\n١٤٤٩- حديث: رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سئل عن أطيب الكسب؟ فقال: \"عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور\".\nرواه الحاكم والبيهقي وقال: إنه خطأ، وقال ابن أبي حاتم: مرسل أشبه١.\n١٤٥٠- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب.\nمتفق عليه من رواية أبي مسعود عقبة بن عمرو ولمسلم من رواية جابر ولأبي داود والحاكم من رواية أبي هريرة، قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم٢.\n١٤٥١- حديث: جابر أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: \"إن الله ﷿ ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام\".\nمتفق عليه٣.\n١٤٥٢- حديث: أنه سئل عن الفأرة تقع في السمن؟ فقال: \"إن كان جامدًا فألقوها وما حولها، وإن كان ذائبًا فأريقوه\".\nرواه أبو داود وابن حبان من رواية أبي هريرة سواء، إلا أنهما، قال: \"فلا تقربوه، رواه الترمذي ثم قال: هذا حديث غير محفوظ، وقال البخاري: إنه خطأ قال: والصحيح حديث ابن عباس، عن ميمونة.\n_________\n١ رواه الحاكم ١٠/ ٢ والبيهقي ٢٦٣/ ٥ وانظر التلخيص الحير ٣/ ٣.\n٢ رواه البخاري ٢٢٣٧ و٢٢٨٢ و٥٣٤٦ و٥٧٦١ ومسلم ١٥٦٧ من حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو. ومسلم ١٥٦٩ من حديث جابر. ورواه أبو داود ٢٤٨٤ والحاكم ٣٣/ ٢.\n٣ رواه البخاري ٢٢٣٦ و٤٢٩٦ و٤٦٢٣ ومسلم ١٥٨١.","vol":"2","page":50},{"text":"قلت: أخرجه البخاري في صحيحه قال الخطابي وورد في بعض الأخبار \"فأريقوه١.\n١٤٥٣- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لحكيم بن حزام: \"لا تبع ما ليس عندك\".\nرواه الأربعة وقال الترمذي: حسن صحيح، وابن حبان والبيهقي، وقال: حسن متصل٢.\n١٤٥٤- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم دفع دينارًا لعروة البارقي ليشتري به شاة، فاشترى به شاتين وباع إحداهما بدينار، وجاء بشارة ودينار فقال: \"بارك الله لك في صفقة يمينك\".\nرواه أبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح خلافًا لابن حزم وأخرجه البخاري في صحيحه مرسلًا٣.\n١٤٥٥- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن بيع الغرر.\nرواه مسلم من رواية أبي هريرة وأحمد وابن حبان والبيهقي من رواية عبد الله بن عمر وابن ماجه من رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنه٤.\n١٤٥٦- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن بيع الثنيا.\n_________\n١ رواه أبو داود ٢٨٤٢ و٣٨٤٣ وابن حبان ١٣٦٤ موارد ورواه أيضًا عبد الرزاق في المصنف ٢٧٨ وأحمد ٣٣٣/ ٢ و٢٦٥ و٤٩٠ وانظر التلخيص ٤/ ٣ وفي الأصل فلا تقربوه عن قول الخطابي وهو خطأ، وإنما هو \"فأريقوه\".\n٢ رواه أبو داود ٣٥٠٣ والترمذي ١٢٣٢ والنسائي ٢٨٩/ ٧ وابن ماجه ٢١٨٧ والبيهقي في سننه ٢٦٧/ ٥ و٣١٧ و٣٣٩.\n٣ رواه أبو داود ٣٣٨٤ و٣٣٨٥ والترمذي ١٢٥٨ وابن ماجه ٢٤٠٢ والبخاري ٣٤٢٦.\n٤ رواه مسلم ١٥١٣ عن أبي هريرة. ورواه أحمد ابن حبان ١١١٥ موارد والبيهقي ٣٣٨/ ٥ عن ابن عمر. وابن ماجه ٢١٩٥ عن ابن عباس.","vol":"2","page":51},{"text":"رواه مسلم من رواية جابر، زاد الترمذي والنسائي وابن حبان: إلا أن تعلم قال الترمذي: حسن صحيح١.\n١٤٥٧- حديث: \"من اشترى ما لم يره، فهو بالخيار إذا رآه\".\nرواه الدارقطني والبيهقي من رواية أبي هريرة قال الدارقطني: هو باطل٢.\n١٤٥٨- حديث: ابن عباس أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى أن يباع صوف على ظهر أو لبن في ضرع.\nرواه الدارقطني والبيهقي، وقال: تفرد به عمر بن فروخ مرفوعًا وليس بالقوي والمحفوظ وقفه عليه٣.\nقلت: وكذرك أخرجه \"أبو داود\" في مراسيله، وأما ابن السكن فإنه أخرجه مرفوعًا في صحاحه في \"سننه الصحاح\".\n١٤٥٩- أثر: ابن مسعود: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر.\nرواه البيهقي موقوفًا ومرفوعا وقال: الصحيح وقفه عليه، وكذا قال الدارقطني في علله٤.\n_________\n١ رواه مسلم ١٥٣٦ والترمذي ١٢٩٠ والنسائي ٢٩٦/ ٧ وابن حبان ١١١٤ موارد.\n٢ رواه الدارقطني ٤/ ٢-٥ والبيهقي ٢٦٨/ ٥.\n٢ رواه الدارقطني ٣/ ١٤.\n٤ رواه البيهقي ٣٤٠/ ٥.","vol":"2","page":52},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-60>باب: الربا</span>\n١٤٦٠- حديث: إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده.\nرواه مسلم من رواية جابر رضي الله تعالى عنه١.\n١٤٦١- حديث عبادة بن الصامت مرفوعًا: \"لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينًا بعين يدًا بيد، ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والشعير بالبر والبر بالشعير والتمر بالملح والملح بالتمر كيف شئتم، فمن زاد أو استزاد فقد أربى\".\nرواه الشافعي في المختصر والسنن المأثورة عنه والبيهقي عنه في سننه والمعرفة، ورواه مسلم في صحيحه بنحوه وفي آخره: \"فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد\" ٢.\n١٤٦٢- حديث: \"الراشي والمرتشي في النار\".\nرواه الطبراني في معجم شيوخه من رواية ابن عمرو وإسناده حسن. وفي المرتشي حديث ذكره الحاكم في المستدرك من رواية ابن عباس وفي حسنه وقفة٣.\n١٤٦٣- حديث: معمر بن عبد الله قال: كنت أسمع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: \"الطعام بالطعام مثلًا بمثل\".\n_________\n١ رواه مسلم ١٥٩٨.\n٢ رواه الشافعي ١٢٩٥ والبيهقي ٢٧٦/ ٥ ومسلم ١٥٨٧.\n٣ رواه الطبراني في الصغير ٥٨ من حديث ابن عمرو. ورواه الحاكم ١٠٣/ ٤ من حديث ابن عباس، وانظر التلخيص ٨/ ٣.","vol":"2","page":53},{"text":"رواه مسلم١.\n١٤٦٤- حديث: \"الذهب بالذهب وزنًا بوزن والبر بالبر كيلًا بكيلٍ\".\nرواه البيهقي من رواية عبادة٢.\n١٤٦٥- حديث: عبد الله بن عمرو أمرني رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن أشتري بعيرًا ببعيرين إلى أجل.\nرواه أبو داود والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. وقال ابن القطان: ضعيف مضطرب، وقال البيهقي: له شاهد صحيح فذكره٣.\n١٤٦٦- حديث: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أمر عامل، \"أهل\" خيبر أن يبيع الجمع بالدراهم ثم يبتاع بها جنيبا.\nمتفق عليه من رواية أبي سعيد وأبي هريرة. الجنيب والجمع نوعان من التمر الأول جيد والثاني رديء٤.\n١٤٦٧- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن بيع الصبرة من الطعام لايعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر.\nرواه مسلم من رواية جابر رضي الله تعالى عنه، واستدركه الحاكم عليه وهو عجيب منه٥.\n_________\n١ رواه مسلم ١٥٩٢.\n٢ رواه البيهقي ٢٩١/ ٥.\n٣ رواه أبو داود ٢٣٥٧ والدارقطني ٦٩/ ٣ والحاكم ٥٦/ ٢-٥٧ والبيهقي ٢٨٧/ ٥.\n٤ رواه البخاري ٢٠٨٠ ومسلم ١٥٩٥ من حديث أبي سعيد. ورواه البخاري ٣٢٠١ و٢٢٠٢ و٢٣٠٢ و٤٢٤٤ و٤٢٤٥ و٤٢٤٦ و٤٢٤٧ و٧٣٥٠ و٧٣٥١ ومسلم ١٥٩٢ من حديث أبي سعيد وأبي هريرة معًا.\n٥ رواه مسلم ١٥٣٠.","vol":"2","page":54},{"text":"١٤٦٨- حديث: فضالة بن عبيد قال أتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم هو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب تباع \"بالذهب\"١ فأمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده. ثم قال: \"الذهب بالذهب وزنًا بوزن\".\nرواه مسلم. قال الرافعي ويروى لا يباع مثل هذا حتى يفصل ويميز.\nقلت: هي في مسلم أيضًا٢.\n١٤٦٩- حديث: سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر؟ فقال: \"أينقص الرطب إذا يبس؟ \" قالوا: نعم. قال: \"فلا إذا\".\nرواه مالك والشافعي وأحمد والأربعة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي، قال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح الإسناد٣.\nقلت: وأعله بعضه بما لو سكت عنه كان أولى به، وقد ذكرته مع جوابه في الأصل.\n١٤٧٠- حديث: النهي عن بيع اللحم بالحيوان.\nرواه مالك عن سعيد بن المسيب مرسلًا كذلك، والحاكم من حديث الحسن عن سمرة بلفظ: نهى عن بيع الشاة باللحم.\nوقال: صحيح الإسناد رواته عن آخرهم ثقات وقد احتج البخاري\n_________\n١ الزيادة من \"ب\".\n٢ رواه مسلم ١٩٥١ والحاكم ٢/ ٣٨.\n٣ رواه مسلك ٥٣/ ٢-٥٤ والشافعي ١٣٠٤ وأحمد ١٧٥/ ١ و١٧٩ وأبو داود ٣٣٥٩ و٣٣٦٠ والترمذي ١٢٢٥ والنسائي ٢٦٨/ ٧-٢٦٩ وابن ماجه ٢٢٦٤ وابن حبان ٥٠٠٢ والحاكم ٣٨/ ٢-٣٩ والحميدي ٧٥ وأبو يعلى ٧١٢ و٧١٣ والشافعي ١٣٠٤.","vol":"2","page":55},{"text":"بالحسن عن سمرة وصححه البيهقي أيضًا١.\n١٤٧١- أثر: أبي بكر في بيع اللحم بالحيوان.\nرواه الشافعي عن أبي نجيح عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس عنه٢.\n_________\n١ رواه مالك ٧٠/ ٢ عن سعيد مرسلًا، والحاكم ٣٥/ ٢ عن الحسن بن سمرة، وكذلك البيهقي ٢٩٦/ ٥.\n٢ رواه الشافعي ١٣٠٧.","vol":"2","page":56},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-61>باب: البيوع المنهي عنها</span>\n١٤٧٢- حديث: حكيم بن حزام.\n\"تقدم في الباب قبله.\n١٤٧٣- حديث:١ أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن عسب الفحل.\nرواه البخاري من رواية ابن عمر وفي رواية الشافعي٢ وأحمد وأبي داود في بعض نسخه نهى عن ثمن عسب الفحل.\n١٤٧٤- حديث: ابن عمر أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن بيع الملاقيح والمضامين.\nرواه البزار في مسنده من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعًا به ثم قال: هذا الحديث لا نعلم أحدًا رواه عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة إلا صالح بن أبي الأخضر، ولم يكن بالحافظ، ورواه\n_________\n١ الزيادة بين المكعوفين من ب.\n٢ رواه البخاري ٢٢٨٤ وأحمد ١٤/ ٢ وأبو داود ٢٤٢٩ والترمذي ١٢٧٣ والنسائي ٣١٠/ ٧ واستدركه الحاكم ٤٢/ ٢ فوهم.","vol":"2","page":56},{"text":"مالك عن سعيد بن المسيب مرسلًا قال الدارقطني: وهو الصحيح١.\n١٤٧٥- حديث: أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة والمنابذة.\nمتفق عليه٢.\n١٤٧٦- حديث: أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة.\nرواه مسلم٣.\n١٤٧٧- حديث: أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة.\nرواه الثلاثة، وقال الترمذي: حسن صحيح والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم ورواه مالك بلاغًا واللفظ وارد٤ كما ذكره، لكن لفظ أبي داود والحاكم: \"من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا٥.\n١٤٧٨- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن بيع وشرط.\nرواه أبو حنيفة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كما أخرجه ابن حزم\n_________\n١ رواه البزار ١٢٦٧ كشف الأستار\" وانظر التلخيص ١٢/ ٣.\n٢ رواه البخاري ٣٦٨ و٥٨٤ و٥٨٨ و١٩٩٣ و٢١٤٥ و٢١٤٦ و٥٨١٩ و٥٨٢١ ومسلم ١٥١١.\n٣ رواه مسلم ١٥١٣.\n٤ الزيادة بين المعكوفين من ب.\n٥ رواه الترمذي ١٢٣١ وأبو داود ٣٤٦١ والنسائي ٣٩٦/ ٧-٢٩٧ والحاكم ٤٥/ ٢ ورواه مالك ٧٤/ ٢ بلاغًا.","vol":"2","page":57},{"text":"من حديث عبد الوارث عنه. وروى الثلاثة وابن حبان والحاكم عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا: \"لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح مالم يضمن ولا بيع ما ليس عندك\"، ولم يذكر ابن حبان اللفظة الأخيرة، وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرط جملة من أئمة المسلمين وذكر له طريقًا آخر١.\n١٤٧٩- حديث: عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أمره أن يجهز جيشًا وأن يبتاع ظهرًا إلى خروج المصدق.\nرواه الدارقطني والبيهقي وقالا: صحيح٢.\n١٤٨٠- حديث: \"ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل\".\nمتفق عليه من رواية عائشة رضي الله تعالى عنها٣.\n١٤٨١- حديث: إن عائشة اشترت بريرة وشرط مواليها أن تعتقها ويكون الولاء لهم فلم ينكر صلى الله تعالى عليه وسلم إلا شرط الولاء، فقال: \"شرط الله أوثق وقضاء الله أحق، إنما الولاء لمن أعتق\" وذكر بعده رواية أخرى.\n_________\n١ رواه الحاكم في معرفة علوم الحديث صـ١٢٨ ومن طريقه ابن حزم في المحلى ٤١٥/ ٨-٤١٦ والخطابي في المعالم والطبراني في الأوسط كما في التلخيص ٢/ ٣ وسنن أبي داود ٧٧٤/ ٣.\nورواه أبو داود ٣٥٠٤ والترمذي ١٢٣٤ والنسائي ٢٨٨/ ٧-٢٨٩ وابن حبان ١١٠٨ موارد والحاكم ١٧/ ٢ وسيأتي ١٥٠٢.\n٢ تقدم في التعليق على الحديث ١٤٦٥.\n٣ رواه البخاري ٤٥٦ و١٤٩٣ و٢١٥٥ و٢١٦٨ و٢٥٣٦ و٢٥٦٠ و٢٥٦١ و٢٥٦٣ و٢٥٦٣ و٢٥٦٤ و٢٥٦٥ و٢٥٧٨ و٢٧١٧ و٢٧٢٦ و٢٧٥٣ و٥٠٩٧ و٥٢٧٩ و٥٢٨٤ و٥٤٣٠ و٦٧١٧ و٦٧٥١ و٦٧٥٤ و٦٧٥٨ و٦٧٦٠ ومسلم ١٥٠٤.","vol":"2","page":58},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-62>باب: تفريق الصفقة وخيار المجلس والشرط وما يتصل بهما</span>\n١٥٠٦- حديث: المصراة حيث أمر برد الشاة وبدل اللبن الهالك.\nمتفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه١.\n١٥٠٧- حديث: ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: \"المتبايعان كل منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار\".\nمتفق عليه كما تقدم في الباب قبله.\n١٥٠٨- حديث: أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: \"لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكًا فيشتري به فيعتقه\".\nرواه مسلم٢.\n١٥٠٩- حديث: \"المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر\".\nهو حديث ابن عمر السابق واللفظ للبخاري.\n١٥١٠- حديث: ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلًا ذكر لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: \"إذا بايعت، فقل: لا خلابة\".\n_________\n١ سيأتي ١٥١٦.\n٢ رواه مسلم ١٥١٠ ومن طريقه البغوي في شرح السنة ٢٤٢٥.","vol":"2","page":65},{"text":"متفق عليه١.\nقال الرافعي: وذكر أن ذلك الرجل كان حبان بن منقذ أصابه أمة في رأسه، فكان يخدع في البيوع، فقال له رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: \"إذا بايعت، فقل: لا خلابة وجعل له الخيار ثلاثًا\".\nقلت: هذا أحد القولين فيه، والأشهر أنه منقذ بن عمر والد حبان. وكذا ذكره البخاري في تاريخه مقتصرًا عليه وابن ماجه والبيهقي والدارقطني في سننهم. وقال البيهقي في خلافياته: رواته ثقات كلهم. قال الرافعي: ويروى: وجعي له الخيار ثلاثة أيام، وفي رواية: \"قل: لا خلابة ولك الخيار ثلاثًا\"، قال: وهذه الروايات كلها في كتب الفقه، ولا يلقى في مشهورات كتب الحديث سوى الرواية المقتصرة على قوله: \"قل لا خلابة\".\nقلت: وروى الأولى الدارقطني والبيهقي، وقال: تفرد بها ابن لهيعة وهو ضعيف بإجماعهم، والثانية الحميدي في مسنده والبخاري في تاريخه، قال الرافعي: ورواية الوجيز: \"وفي الخيار ثلاثة أيام غريبة\".\nقلت: منكره لا تعرف مثل \"واشترط الخيار ثلاثًا\" وحبان بفتح الحاء وتشديد الباء الموحدة إجماعًا، فإياك أن تصحفه.\n١٥١١- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال في المتخايرين: \"لا بيع بينهما حتى يتفرقها\".\nمتفق عليه من حديث ابن عمر المتقدم.\n١٥١٢- حديث: عائشة أن رجلًا اشترى غلامًا في زمن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وكان عنده ما شاء الله ثم رده من عيب وجده.\n_________\n١ رواه البخاري ٢١١٧ و٢٤٠٧ و٢٤١٤ و٦٩٦٤ ومسلم ١٥٣٣ وانظر التلخيص ٢١/ ٣.","vol":"2","page":66},{"text":"رواه أبو داود بزيادة، فقال الرجل: يا رسول الله قد استغل غلامي فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: \"الخراج بالضمان\".\nثم قال: إسناده ليس بذاك. وقال ابن حزم: لا يصح١.\n١٥١٣- حديث: \"ليس منا من غشنا\".\nرواه أبو داود وهكذا من رواية أبي هريرة، وهو متفق عليه من روايته أيضًا بلفظ: \"من غشنا ليس منا\" وفي الحديث قصة٢.\n١٥١٤- حديث: عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: \"المسلم أخو المسلم لا يحل لمن باع من أخيه بيعًا يعلم فيه غبنًا إلا بينه له\".\nرواه ابن ماجه والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما، وأخرجه البخاري بنحوه من قوله تعليقًا بصيغة جزم٣.\n١٥١٥- أثر: ابن عمر أنه كان إذا باع شيئًا وأراد أن يوجب البيع قام ومشى قليلًا.\nمتفق عليه بنحو لفظه٤.\n_________\n١ رواه الشافعي ١٢٦٧ وأبو داود ٣٥٠٨ والترمذي ١٢٨٥ و١٢٨٦ والنسائي ٢٥٤/ ٧ وابن ماجه ٢٢٤٢ و٢٢٤٣ وأحمد ٤٩/ ٦ و٨ و١١٦ و١٦١ و٢٠٨ و٢٣٧ وابن حبان ١١٢٥ و١١٢٦ موارد والحاكم ١٥/ ٢ والبغوي في شرح السنة ٢١١٨ و٢١١٩.\n٢ رواه أبو داود ٣٤٥٢ ولفظه \"ليس منا من غش\" ورواه بهذا اللفظ البغوي في شرح السنة ٢١٢١ ورواه مسلم ١٠١ والترمذي ١٣١٥ وابن ماجه ٢٢٢٤ ولم أره عند البخاري.\n٣ رواه ابن ماجه ٢٢٤٦ وأحمد ١٥٨/ ٤ والطبراني في الكبير \"ج١٧ رقم ٨٧٧ والحاكم ٨/ ٢، قال شيخ الإسلام في إقامة الدليل \"ص١٢١: رجاله ثقات على شرط البخاري إلى ابن شماسه، وابن شمساه قد وثقوه وخرج له مسلم، ومن هنا علمت تساهل الحاكم في قوله على شرط الشيخين وموافقة الذهبي له.\n٤ رواه البخاري ٢١١٦ بنحوه. ورواه هكذا مسلم ١٥٣١.","vol":"2","page":67},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-63>باب: المصراة والرد بالعيب</span>\n١٥١٦- حديث: أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: \"لا تصروا الإبل والغنم للبيع فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين من بعد أن يحلبها إن رضيها أسكنها وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر\".\nمتفق عليه١.\n١٥١٧- حديث: أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: \"من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها صاعًا من تمر لا سمراء\".\nرواه مسلم. قال الرافعي: وروي: بعد أن يحلبها ثلاثًا٢.\nقلت: غريبة، وكأنها مركبة من المعنى ويجب تقديرها، فهو بخير النظرين ثلاثًا بعد أن يحلبها.\n١٥١٨- حديث: ابن عمر مرفوعًا: \"من باع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحًا\".\nرواه أبو داود وابن ماجه بإسناد لا يقوى٣.\n١٥١٩- حديث: حبان بن منقذ.\n_________\n١ رواه البخاري ٢١٤٨ و٢٥٠ ومسلم ٥١٥١.\n٢ رواه البخاري ٢١٥١ بلفظ قريب منه، ورواه مسلم ١٥٢٤، هكذا.\n٣ رواه أبو داود ٣٤٤٦ وابن ماجه ٢٢٤٠.","vol":"2","page":68},{"text":"تقدم في الباب قبله.\n١٥٢٠- حديث: \"المؤمنون عند شروطهم\".\nرواه أبو داود من رواية أبي هريرة، بإسناد حسن١.\n١٥٢١- حديث: \"من أقال أخاه المسلم صفقةً كرهها أقال الله عثرته يوم القيامة\".\nرواه أبو داود وابن ماجه والحاكم والبيهقي٢ من رواية أبي هريرة ولفظهم: \"من أقال مسلمًا أقاله الله عثرته\"، وزاد ابن ماجه: \"يوم القيامة\" وفي رواية للبيهقي: \"من أقال نادمًا أقاله الله\"، قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم وصححه ابن حبان أيضًا.\n١٥٢٢- أثر: ابن عمر أنه باع عبدًا من زيد بن ثابت بثمان مائة درهم بشرط البراءة، فأصاب بيديه عبدًا، فأراد رده \"عليه\" فلم يقبله، وترافعها إلى عثمان، فقال عثمان لابن عمر: أتحلف بأنك لم تعلم بهذا العيب، فقال: لا فرده عليه، فباعه ابن عمر بألف درهم.\nرواه مالك في الموطأ ولم يسم في روايته المشتري، وقال: فباعه ابن عمر بألف وخمسمائة درهم، قال البيهقي: هذا أصح ما روي في الباب٣.\n١٥٢٣- أثر: مخلد بن خفاف أنه ابتاع غلامًا فاستغله ثم أصاب به عيبًا فقضى له عمر بن عبد العزيز برده وغلته فأخبره عروة، عن عائشة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قضى في مثل هذا أن الخراج بالضمان فرد عمر\nقضاء وقضى لمخلد بالخراج.\nرواه البيهقي بإسناده عن الشافعي قال أخبرني من لا أتهم عن ابن أبي ذئب قال أخبرني مخلد فذكره٤.\n_________\n١ رواه أبو داود ٣٥٩٥ بلفظ \"المسلمون عند شروحهم\" وما بين المعكوفين من ب.\n٢ رواه أبو داود ٣٤٦٠ وابن ماجه ٢١٩٩ والحاكم ٤٥/ ٥٢ وابن حبان ١١٠٤ موارد\nوالبيهقي ٢٧/ ٦ وابن تعليقنا على مسند الشهاب ٢٧٨/ ١.\n٣ رواه مالك ٤٨/ ٢ ولم يسم زيد بن ثابت. وانظر التلخيص ٢٤/ ٣.\n٤رواه الشافعي ١٢٦٥ والبيهقي ٣٢١/ ٥-٣٢٢.","vol":"2","page":69},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-64>باب: حكم المبيع قبل القبض وبعده وصفة القبض</span>\n١٥٢٤- حديث: ابن عمر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: \"من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه\".\nمتفق عليه١.\n١٥٢٥- حديث: ابن عباس، قال: أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فهو الطعام أن يباع حتى يقبض، قال ابن عباس: ولا أحس كل شيء إلا مثله.\nمتفق عليه٢.\n١٥٢٦- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن بيع مالم يقبض وربح ما لم يضمن\".\nتقدم في أثناء البيوع المنهي عنها، وهو في ابن ماجه أيضًا عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: \"لا يحل بيع ما ليس عندك ولا ربح ما لم يضمن\" ٣.\n١٥٢٧- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لما بعث عتاب بن أسيد\n_________\n١ رواه البخاري ٢١٢٤ و٢١٢٦ و٢١٣٦ ومسلم ١٥٢٦.\n٢ رواه البخاري ٢١٣٥ وسلم ١٥٢٥.\n٣ رواه ابن ماجه ٢١٨٨.","vol":"2","page":70},{"text":"إلى أهل مكة قال له: \"إنههم عن بيع ما لم يقبضوا وربح ما لم يضمنوا\".\nرواه البيهقي من رواية ابن عباس وضعفه١.\n١٥٢٨- حديث: أبي سعيد مرفوعًا: \"من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره\".\nرواه أبو داود \"وابن ماجه\" بإسناد ضعيف، قال البيهقي والاعتماد على حديث النهي عن بيع الطعام حتى يستوفى، قبل أن يستوفى٢.\n١٥٢٩- حديث: ابن عمر كنت أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير، وآخذ مكانها الورق، وأبيع بالورق فآخذ مكانها الدنانير، فأتيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فسألته عن ذلك، فقال: \"لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شيء\".\nرواه الأربعة وابن حبان والحاكم، وقال: إنه على شرط مسلم، وقال الترمذي والبيهقي: تفرد برفعه سماك وأكثر الرواة وقفوه على ابن عمر٣.\nقلت: هو من باب تعارض الوصل والوقف، والأصح تقديم الوصل.\nالبقيع بالباء وقيل بالنون وهو خطأ.\n١٥٣٠- حديث: النهي عن بيع الكالي بالكالي.\nرواه الدارقطني والبيهقي من رواية ابن عمر وضعفاه، والحاكم وصححه على شرط مسلم، وغلطه البيهقي في ذلك وهو الحق. فقد ضعفه غير واحد من الحفاظ، قال أحمد: ليس في هذا الباب حديث صحيح، إنما أجمع الناس\n_________\n١ رواه البيهقي ٣١٣/ ٥.\n٢ رواه أبو د اود ٢٤٦٨ وابن ماجه ٢٢٨٣ وفي ب قبل أن يستوفي، وهو الموافق لما عند البيهقي ٣٠/ ٦ وما بين المعكوفين من ب.\n٣ رواه الترمذي ١٢٤٢ وأبو داود ٣٣٥٤ و٣٣٥٥ والنسائي ٢٨١/ ٧-٢٨٢ وابن ماجه ٢٢٦٢ وابن حبان ١١٢٨ موارد والحاكم ٤٤/ ٢ والبيهقي ٢٨٤/ ٥.","vol":"2","page":71},{"text":"على أنه لا يجوز بيع دين بدين١.\n١٥٣١- حديث: ابن عمر كنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا، فنهانا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه.\nمتفق عليه٢.\n١٥٣٢- حديث: النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري.\nرواه ابن ماجه والدارقطني من رواية جابر بإسناد ضعيف، وروي من حديث أبي هريرة موصولًا ومرسلًا. قال البيهقي وروي موصولًا من أوجه إذا ضم بعضها إلى بعض قوي مع ما ثبت عن ابن عمر وابن عباس يشير إلى حديثهما السابق في أول الباب٣.\n_________\n١ في الأصل وعلقه البيهقي والتصحيح من ب. رواه الدارقطني ٧١/ ٣ و٧٢ والحاكم ٥٧/ ٢ والبيهقي ٢٩٠/ ٥ وابن أبي شيبة في المصنف ٥٩٨/ ٦، والطحاوي في المشكل ٣٤٦/ ١.\n٢ رواه البخاري ٢١٣١ و٢١٣٧ ومسلم ١٥٢٦.\n٣ رواه ابن ماجه ٢٢٢٨، والدارقطني ٨/ ٣ والبيهقي ٣١٦/ ٥.","vol":"2","page":72},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-65>باب: بيان الألفاظ التي تطلق في البيع</span>\nوتتأثر بالقرائن المنضمة إليها\n١٥٣٣- حديث: \"من باع نخلةً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع\".\nمتفق عليه من رواية ابن عمر، ووقع في بعض نسخ الرافعي قبل أن تؤبر وهو غلط من الناسخ١.\n١٥٣٤- حديث: أن رجلًا ابتاع نخلًا من آخر واختلفا، فقال المبتاع:\n_________\n١ رواه البخاري ٢٢٠٣ و٢٢٠٤ و٢٢٠٦ و٢٣٧٩ و٢٧١٦ ومسلم ١٥٤٣.","vol":"2","page":72},{"text":"أنا أبرته بعد ما ابتعت، وقال البائع: أنا أبرته قبل البيع فتحاكما إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فقضى بالثمرة لمن أبر منهما.\nرواه بنحوه الشافعي مرسلًا، والأصيلي في دلائله من رواية ابن عمر١.\n١٥٣٥- حديث: النهي عن بيع الثمار حتى ينجو من العاهة.\nتقدم بيانه في آخر البيوع المنهي عنها.\n١٥٣٦- حديث: النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها.\nمتفق عليه من رواية ابن عمر٢.\n١٥٣٧- حديث: أرأيت إذا منع الله الثمرة فبم يستحل أحدكم مال أخيه.\nمتفق عليه٣ من رواية أنس واللفظ للبخاري لكنه قال: يأخذ بدل يستحل.\n١٥٣٨- حديث: النهي عن بيع الثمار حتى تزهى قيل: يا رسول الله: وما تزهى؟ قال: \"حتى تحمر أو تصفر\".\nمتفق عليه من رواية أنس. وهو بعض الحديث الذي قبله. لكن فيهما: قلنا لأنس، وفيهما: قيل: وما تزهى، بدل قيل: يا رسول الله. ورواه الشافعي صريحًا كما في الكاب، ولم يذكر وتصفر.\n١٥٣٩- حديث: النهي عن بيع العنب حتى يسود والحب حتى يشتد.\nتقدم بيانه في آخر البيوع المنهي عنها.\n١٥٤٠- حديث: النهي عن المحاقلة والمزابنة.\n_________\n١ انظر التلخيص ٢٧/ ٣.\n٢ رواه البخاري ٢١٢٦، ومسلم ١٥٢٦.\n٣ رواه البخاري ٢١٩٨، ومسلم ١٥٥٥.","vol":"2","page":73},{"text":"متفق عليه من رواية أبي سعيد الخدري١.\n١٥٤١- حديث: جابر أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، نهى عن المحاقلة والمزابنة، والمحاقلة أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق من الحنطة، والمزابنة أن يبيع التمر على رؤوس النخل بمائة فرق من التمر.\nرواه الشافعي والبيهقي هكذا، وهو متفق عليه بنحوه٢.\n١٥٤٢- حديث: جابر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة -وهي بيع التمر بالتمر- إلا أنه رخص٣ في العرية.\nمتفق عليه بنحوه٤.\n١٥٤٣- حديث: سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر إلا أنه رخص في العرية أن يباع بخرصها تمرًا يأكلها أهلها رطبًا.\nرواه الشافعي كذلك، ومتفق عليه بنحوه٥.\n١٥٤٤- حديث: أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق -شك داود أحد رواته.\nمتفق عليه٦.\n_________\n١ رواه البخاري ٢١٨٦ ومسلم ١٥٤٦.\n٢ رواه الشافعي ١٢٧٤ والبيهقي ٣٠٧/ ٥ والبخاري ٢٣٨١ ومسلم ١٥٣٦.\n٣ في الأصل يرخص والتصحيح من ب.\n٤ هو الحديث قبله. وفي الأصل يرخص، والتصحيح من ب.\n٥ رواه الشافعي ١٢٧٨ والبخاري ٢١٩١ و٢٣٨٤ ومسلم ١٥٤٠.\n٦ رواه البخاري ٢١٩٠ و٢٣٨٢ ومسلم ١٥٤١.","vol":"2","page":74},{"text":"١٥٤٥- حديث: زيد بن ثابت أنه سمى رجالًا محتاجين من الأنصار شكوا إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبًا يأكلونه مع الناس وعندهم فضول قوت من تمر فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر.\nرواه الشافعي هكذا في الأم في اختلاف الحديث، والبيهقي في المعرفة بإسناد منقطع، وضعفه ابن حزم، وأصله بدون هذه القصة في الصحيحين كما تقدم١.\n١٥٤٦- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أمر بوضع الجوائح.\nرواه مسلم من رواية جابر٢.\n١٥٤٧- حديث: أن رجلًا ابتاع ثمرة فأذهبتها الجائحة فسأله أن يضع عنه فأبى أن لا يفعل فذكر ذلك للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال: يأبى أن لا يفعل خيرًا فأخبر البائع بما ذكر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فسمح له للمبتاع.\nرواه البيهقي عن الشافعي بإسناده في رواية عمرة، ولفظه تأبى، وقال: قال الشافعي: هو مرسل، قال البيهقي: قد أسند لكنه ضعيف٣.\n_________\n١ رواه البخاري ٢١٨٤ ومسلم ١٥٣٩. وانظر التلخيص ٢٩/ ٣-٣٠.\n٢ رواه مسلم ١٥٥٤.\n٣ رواه الشافعي ١٢٨٧ والبيهقي ٣٠٥/ ٥.","vol":"2","page":75},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-66>باب: معاملات العبيد واختلاف المتبايعين</span>\n١٥٤٨- حديث: \"من باع عبدًا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المتباع\".\nمتفق عليه من رواية ابن عمر١.\n١٥٤٩- حديث: ابن مسعود مرفوعًا: \"إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار\".\nرواه الترمذي هكذا من رواية عون عنه، وهو منطقع؛ لأن عونًا لم يدرك ابن مسعود. قال الترمذي والبيهقي: وروي من أحد عشر طريقًا كلها متكلم فيها. قال الشافعي: هو منقطع لا أعلم أحدًا يصله عنه.\nقلت: قد وصله عنه علقمة كما أخرجه الطبراني في أكبر معاجمه فليستفد١.\nقال الرافعي وفي رواية: \"إذا اختلف المتبايعان تحالفا\".\nقلت: غريبة.\nقال: وفي رواية زيادة \"وترادَّا\".\nقلت: وهي غريبة أيضًا. قال في تذنيبه: لا توجد في شيء من كتب الحديث.\nقال: وفي رواية: \"إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة ولا بينة لأحدهما تحالفا\".\nقلت: رواها الدارقطني بإسناد ضعيف٢.\n_________\n١ رواه البخاري ٢٣٧٩ ومسلم ١٥٤٣.\n١ رواه الترمذي ١٣٧٠ ورواه الطبراني في الكبير ٩٩٨٧ و١٠٣٦٥ و١٣٠٧٧ وانظر سلسلة الصحيحة ٤٤٨/ ٢-٤٥٠ لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني.\n٢ انظر التلخيص ٣/ ٣٢.","vol":"2","page":76},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-67>كتاب السلم</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-68>مدخل</span>\n...\nكتاب السلم:\n١٥٥٠- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال: \"من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم\".\nرواه البخاري من رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنه١.\n١٥٥١- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم اشترى شيئًا من يهودي إلى الميسرة.\nرواه الترمذي والنسائي والحاكم من رواية عائشة قال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري٢.\n١٥٥٢- حديث: عبد الله بن عمرو، قال: أمرني رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن أشتري بعيرًا ببعيرين إلى أجل. تقدم بيانه في باب الربا.\n١٥٥٣- أثر: ابن عباس أنه قال في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْن﴾ الآية. إنه السلم. رواه البيهقي بإسناد صحيح٣.\n١٥٥٤- أثر: ابن عمر أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة يوفيها صاحبها بالربذة.\nرواه مالك في الموطأ وهو في البخاري بغير إسناد. والربذة موضع على ثلاث مراحل من المدينة٤.\n١٥٥٥- أثر: علي -كرم الله وجهه- أنه باع بعيرًا بعشرين بعيرًا إلى أجل.\n_________\n١ رواه البخاري ٢٢٣٩ و٢٢٤٠ و٢٢٤١ و٢٢٥٣ ومسلم ١٦٠٤.\n٢ رواه الترمذي ١٢١٣ والنسائي ٢٩٤/ ٧ والحاكم ٢٣/ ٢-٢٤.\n٣ رواه البيهقي ١٨/ ٦.\n٤ رواه مالك ٦٩/ ٢ وذكره البخاري ٤١٩/ ٤ مع فتح الباري ورواه الشافعي ١٣٠٨ والبيهقي ٢٨٨/ ٥ وانظر تعليق التعليق ٢٧٠/ ٣.","vol":"2","page":77},{"text":"رواه البيهقي من رواية الحسن بن محمد عنه. قال النووي بينهما انقطاع١.\n١٥٥٦- أثر: أنس رضي الله تعالى عنه أنه كاتب عبدًا له على مال فجاء العبد بالمال، فلم يقبله منه أنس فأتى العبد عمر فأخذه منه ووضعه في بيت المال.\nرواه البيهقي بنحوه٢.\n_________\n١ رواه البيهقي ٢٨٨/ ٥ وانظر الجوهر النقي. وفي الأصل ببعيرين وهو خطأ.\n٢ رواه البيهقي ٣٣٤/ ١٠","vol":"2","page":78},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-69>باب: القرض</span>\n١٥٥٧- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم استقرض بكرًا ورد باذلًا.\nرواه مسلم من رواية أبي رافع إلا أنه قال: \"رباعيًّا\" بدل \"باذلًا\" وقال في آخره \"فإن خياركم أحسنكم قضاء\" قال الرافعي: وفي رواية أنه استسلف بكرًا فأمر برده مثله.\nقلت: هو بعض الحديث المذكور١.\n١٥٥٨- حديث: \"كل قرض جر منفعة فهو ربا\".\nرواه ابن أبي أسامة من رواية علي بإسناد ضعيف، قال بعضهم لا يصح في هذا الباب شيء، وقول الرافعي: نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن قرض جر منفعة. هومعنى الحديث المذكور. وذكره الإمام في نهايته بهذا اللفظ، وقال إنه صح عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم٢.\n١٥٥٩- حديث: عبد الله بن عمرو في البعير ببعيرين إلى أجل.\nتقدم في الربا والباب قبله.\n١٥٦٠- حديث: النهي عن سلف وبيع، تقدم في البيوع المنهي عنها.\n_________\n١ رواه مسلم ١٦٠٠ ولفظه قريب من هذا.\n٢ انظر التلخيص الحبير ٣٤/ ٢ والمطالب العالية ١٣٧٣.","vol":"2","page":78},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-70>كتاب الرهن:</span>\n١٦٥١- حديث: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رهن درعه عند يهودي فمات ودرعه مرهونة عنده.\nمتفق عليه من رواية عائشة١.\n١٥٦٢- حديث: أنس سئل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنتخذ الخمر خلا؟ قال: \"لا\".\nرواه مسلم٢.\n١٥٦٣- حديث: أبي طلحة أنه سأل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال: عندي خمور لأيتام قال: \"أرقها\" قال: ألا أخللها؟ قال: \"لا \".\nرواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح٣.\n١٥٦٤- حديث: \"الظهر يركب إذا كان مروهونًا وعلى الذين يركب النفقة\".\nرواه البخاري من رواية أبي هريرة٤.\n١٥٦٥- حديث: \"الرهن مركوب ومحلوب\".\nرواه الشافعي والدارقطني والبيهقي والحاكم من رواية أبي هريرة، وقال:\n_________\n١ رواه البخاري ٢٠٦٨ و٢٠٩٦ و٢٢٠٠ و٢٢٥١ و٢٢٥٢ و٢٢٥٢ و٢٣٨٦ و٢٥٠٩ و٢٥١٣ و٢٩١٦ و٤٤٦٧ ومسلم ١٦٠٣.\n٢ رواه مسلم ١٩٨٣.\n٣ رواه أبو داود ٢٦٧٥ والترمذي ١٢٩٤ من حديث أنس أن أبا طلحة سأل.\n٤ رواه البخاري ٢٥١٢ ولفظه \"الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونًا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة\".","vol":"2","page":79},{"text":"صحيح على شرط الشيخين١.\n١٥٦٦- حديث: الرهن من راهنه له غنهم وعليه غرمه:\nرواه الدارقطني \"والبيهقي\" وابن حبان والحاكم من رواية ابي هريرة.\nقال الدارقطني: حسن، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين٢.\n_________\n١ رواه البيهقي: ٦/ ٣٨، والحاكم ٥٨/ ٢ والدارقطني: ٣/ ٣٤.\n٢ رواه الحاكم ٢/ ٥١ و٥٢ والدارقطني ٣/ ٣٢ و٣٣ والبيهقي ٦/ ٣٩ وابن حبان ١١٢٣ موارد\" وانظر التلخيص ٣/ ٣٦، ٣٧.","vol":"2","page":80},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-71>كتاب التفليس:</span>\n١٥٦٧- حديث: كعب بن مالك أنه ﵊ حجر على معاذ وباع عليه ماله.\nرواه الدارقطني والبيهقي والحاكم. وقال: صحيح على شرط الشيخين.\nقال الرافعي: روي أن الحجر على معاذ كان بالتماس منه دون طلب الغرماء١.\nقلت: هذا غريب.\n١٥٦٨- حديث: أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: \"إذا أفلس الرجل ووجد البائع سلعته بعينها، فهو أحق بها من الغرماء\".\nمتفق عليه١.\n١٥٦٩- حديث: أبي هريرة أنه، قال في مفلس أتوه به: هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم \"أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه\" ٢.\nرواه أبو داود وابن ماجه والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وقال الشافعي: حديث موصول٣.\n١٥٧٠- حديث: \"أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه ما لم يخلف وفاء\".\n_________\n١ رواه الدارقطني ٢٣١/ ٢٣٠/ ٤ والحاكم ٥/ ٢ والبيهقي ٤٨/ ٦ وفي الأصل كعب بن عجرة وهو خطأ.\n٢ رواه البخاري ٢٤٠٢ ومسلم ١٥٥٩.\n٣ رواه أبو داود ٣٥١٩ وابن ماجه ٤٣٥٨ والحاكم ٥١/ ٥٠/ ٢.","vol":"2","page":81},{"text":"رواه الدارقطني والبيهقي من رواية أبي هريرة بإسناده الذي قبله١.\n١٥٧١- حديث: \"أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعت بعينها عند رجل قد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئًا فهي له، وإن كان قبض من ثمنها شيئًا فهو أسوة الغرماء\".\nرواه أبو داود بنحوه من رواية أبي هريرة متصلًا. ومن رواية أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مرسلًا، ثم قال: هذا أصح٢.\n١٥٧٢- حديث: \"لي الواجد يحل عرضه وعقوبته\".\nرواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم والبيهقي من رواية عمرو بن الشريد، عن أبيه، قال الحاكم: صحيح الإسناد وذكره البخاري تعلقيًا٣.\n١٥٧٣- حديث: أنه صلى الله تعلى عليه وسلم حبس رجلًا أعتق شقصًا له من عبد في قيمة الباقي.\nرواه البيهقي بنحوه من رواية ابن مسعود وضعفه ومن رواية أبي مجلز وقال: منقطع٤.\n١٥٧٤- حديث: إن رجلًا ذكر للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن جائحة أصابته، فسأله أن يعطيه من الصدقة، فقال: \"لا حتى يشهد ثلاثة\n_________\n١ انظر سنن الدارقطني ٢٣٠/ ٤ وسنن البيهقي ٤٦/ ٦-٤٨ مع الجوهر النقي.\n٢ رواه أبو داود ٣٥٢٠ و٣٥٢١ وفي ب من رواية الحارث بن هشام وهو خطأ. وما بين المعكوفين من سنن أبي داود.\n٣ رواه أحمد ٣٨٨/ ٤ و٣٨٩ وأبو داود ٣٦٢٨ والنسائي ٣١٦/ ٧ و٣١٦-٣١٧ وابن ماجه ٢٤٢٧ والطبراني في الكبير ٣٢٤٩ و٣٢٥٠ والبخاري في التاريخ الكبير ٢٥٩/ ٢/ ٢ وابن حبان ١١٦٤ موارد والحاكم ١٠٢/ ٤ والبيهقي ٥١/ ٦ وذكره البخاري ٦٢/ ٥ مع فتح الباري تعليقًا.\n٤ رواه البيهقي ٤٩/ ٦.","vol":"2","page":82},{"text":"من ذوي الحجى من قومه\".\nرواه مسلم١ من رواية قبيصة بن مخارق الهلالي قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أسأله فيها، فقال: \"أقم حتى تأتينا الصدقة، فأمر لك بها\" ثم قال: \"يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة، حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش، أو قال سدادًا من عيش. ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانًا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش أو قال سدادًا م عيش، فما سواهن يا قبيصة سحتًا يأكلها صاحبها سحتًا\".\n١٥٧٥- أثر الأسيفع.\nرواه مالك في الموطأ٢.\n_________\n١ في الأصل رواه مالك وهو خطأ. رواه مسلم ١٠٤٤ والنسائي ٨٨/ ٥ وأبو داود ١٦٤٠ وأحمد ٤٧٧/ ٣ و٦٠/ ٥.\n٢ رواه مالك ١٣٦/ ٢-١٣٧ بسند منقطع، وانظر التلخيص ٤٠/ ٢-٤١.\nهنا في الأصل:","vol":"2","page":83},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-72>كتاب الحجر:</span>\n١٥٧٦- خبر: عبد الله بن جعفر أنه اشترى سبخة بثلاثين ألفًا فبلغ ذلك عليًّا رضي الله تعلى عنه فعزم أن يسأل عثمان الحجر عليه، فجاء عبد الله إلى الزبير فذكر ذلك له، فقال الزبير: إنا شريكك، فلما سأل علي عثمان الحجر على عبد الله، فقال: كيف أحجر على من كان شريكه الزبير.\nرواه الشافعي والبيهقي بإسناد حسن١.\n١٥٧٧- حديث: ابن عمر عرضت على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في جيش وأنا ابن أربع عشرة فلم يقبلني، ولم يرني بلغت، وعرضت عليه من قابل وأنا ابن خمس عشرة فقبلني، ورآني بلغت.\nرواه ابن حبان بهذا اللفظ إلا قوله فلم يقبلني فإن له بدله فلم يجزني، وكذلك في الموضع الثاني ولم يقل فيه: في جيش، وأصله في الصحيحين بنحوه٢.\n١٥٧٨- حديث: أنس مرفوعًا: إذا استكمل المولود خمسة عشرة سنة كتب ماله وما عليه وأقيمت عليه الحدود.\nرواه البيهقي وقال إسناده ضعيف لا يصح٣.\n١٥٧٩- حديث: \"رفع القلم عن ثلاثة\".\nتقدم في كتاب الصلاة.\n_________\n١ رواه الشافعي ١٣٢٩ والبيهقي ٦١/ ٦، في ب عبد الله بن الزبير فذكر ذلك له وهو خطأ.\n٢ رواه البخاري ٢٦٦٤ و٤٠٩٧ ومسلم ١٦٨٦.\n٣ رواه البيهقي ٥٦/ ٦-٥٧.","vol":"2","page":84},{"text":"١٥٨٠- حديث: سعد بن معاذ أنه حكم على بني قريظة بقتل مقاتلهم وسبي ذراريهم.\nمتفق عليه من رواية أبي سعيد الخدري١.\nقال الرافعي: فكان يكشف عن مؤتزر المراهقين فمن أنبت منهم قتل ومن لم ينبت جعل في الذراري.\nقلت: رواه الطبراني من حديث أسلم الأنصاري، وقال: تفرد به الزبير بن بكار٢.\n١٥٨١- حديث: عطية القرظي، قال: عرضنا على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يوم قريظة، فكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت خلى سبيله، فكنت فيمن لم ينبت، فخلى سبيلي.\nرواه الأربعة، وقال الترمذي حسن صحيح، والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين٣.\n١٥٨٢- حديث: أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال لها: \"إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا\"، وأشار إلى الوجه والكفين.\nرواه أبو داود من رواية خالد بن دريك، عن عائشة أن أسماء الحديث. ثم\n_________\n١ رواه البخاري ٣٠٤٣ و٣٨٠٤ و٤١٢١ و٦٢٦٢ ومسلم ١٧٦٨.\n٢ رواه الطبراني في الكبير ١٠٠/ ٠ والأوسط ١٦٠٨ والصغير ١٨١ وأبو نعيم في تاريخ أصبهان ١٢٨/ ١ قال الحافظ في التلخيص ٤٢/ ٣ وهو ضعيف.\n٣ رواه أحمد ٣١٠/ ٤ و٣١١/ ٥-٣١٢ والحميدي ٣٩٤/ ٢ وابن الجارود ١٠٤٥ وأبو داود ٤٤٠٤ والترمذي ١٥٨٤ والنسائي ١٥٥/ و٩٢/ ٨ وابن ماجه ٢٥٤١ وابن حابن ١٤٩٩ موارد\" والحاكم ٣/ ٣٥ و٣٩٠/ ٤ والبيهقي ٥٨/ ٦.","vol":"2","page":85},{"text":"قال: هذا مرسل، خالد لم يدرك عائشة١.\nقلت: وفيه سعيد بن بشير أخرج له الأربعة، قال البخاري: يتكلمون في حفظه وهو يحتمل. وقال ابن القطان خالد بن دريك مجهول الحال.\nقلت: حاشاه فقد وثقه النسائي وغير واحد.\n١٥٨٣- حديث: \"لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار\".\nتقدم في شروط الصلاة.\n١٥٨٤- حديث: \"لا يشتري الوصي من مال اليتيم\".\nغريب٢.\n١٥٨٥- أثر: ابن عباس أنه قال في قول الله تعالى: ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا﴾ أن معناه: رأيتم منهم صلاحًا في دينهم وحفظا لأموالهم.\nرواه البيهقي٣.\n١٥٨٦- أثر: عمر أن غلامًا من الأنصار شبب بامرأة في شعر فرفع إليه فلم يجده أنبت، فقال لو أنبت لحددتك.\nرواه البيهقي أيضًا٤.\n_________\n١ رواه أبو داود ٤١٠٤ وانظر التلخيص ٤٣/ ٣.\n٢ انظر التلخيص ٤٣/ ٣.\n٣ رواه البيهقي ٥٩/ ٦.\n٤ رواه البيهقي ٥٨/ ٦.","vol":"2","page":86},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-73>كتاب الصلح:</span>\n١٥٨٧- حديث أبي هريرة مرفوعا: \"الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالال\".\nرواه أبو داود والدارقطني وصححه ابن حبان والحاكم وأعله ابن حزم بما خلط فيه، كما أوضحته في الأصل وادعى الرافعي أن وقفه على عمر أشهر وفيها نظر، وقد رواه موقوفا البيقي١.\n١٥٨٨- حديث: كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده مرفوعا: \"الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، والمسلمون على شروطهم إلا شرط حرم حلالا أو حلل حراما\".\nرواه الترمذي وقال: حسن صحيح٢.\nقلت: في هذا نظر؛ فكثير أجمعوا على ضعفه، حتى قال الشافعي \"فيه\": إنه ركن من أركان الكذب. قال ابن القطان وعبد الله بن عمرو والده مجهول الحال.\n١٥٨٩- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نصب ميزانا بيده في دار العباس.\nرواه أحمد من روايةابن عباس والحاكم والبيهقي من رواية عمر وذكر له شاهدا٣.\n١٥٩٠- حديث: \"لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبه في جداره\" الحديث.\n_________\n١ رواه أبو داود ٣٥٩٤ والدارقطني ٣/ ٢٧ والحاكم ٢/ ٥٠ وابن حبان ١١٩٩ موارد\" وأحمد ٢/ ٣٦٦ وابن الجارود ٦٣٨ والبيهقي ٦/ ٦٣ و٧٩.\n٣ رواه الترمذي ١٣٥٢ وابن ماجه ٢٣٥٣.\n٣ انظر التلخيص ٣/ ٤٥.","vol":"2","page":87},{"text":"متفق عليه من رواية أبي هريرة١.\n١٥٩١- حديث: \"لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه\".\nرواه الدارقطني من رواية أنس وابن عباس وأبي حرة الرقاشي عن عمه وعمرو بن يثربي٢ وروا هـ البيهقي في خلافياته من رواية أبي حميد الساعدي وعبد الله بن السائب، عن أبيه عن جده وقال: إسناده هذا حسن، قال:\nوحديث أبي حرة يضم إليه حديث عكرمة وعمر بن يثربي فيقوي.\nقلت: ورواه الحاكم من حديث ابن عباس بلفظ: \"لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس\".\nثم قال: وقد احتج البخاري بأحاديث عكرمة، ومسلم بأحاديث أبي أويس وسائر رواته متفق عليهم٣.\n_________\n١ رواه البخاري ٢٤٦٣ و٥٦٢٧ و٥٦٢٨ ومسلم ١٦٠٩.\n٢ رواه الدارقطني ٢٥/ ٣-٢٦ من حديث هؤلاء.\n٣ انظر التلخيص ٤٥/ ٣-٤٦.","vol":"2","page":88},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-74>كتاب الحوالة:</span>\n١٥٩٢- حديث: \"مطل الغني ظلم، وإذا أحيل أحدكم على ملئٍ فليتبع\".\nمتفق عليه من رواية أبي هريرة وفي رواية لأحمد فليتحمل١.\n١٥٩٣- حديث: \"العارية مردودة\".\nسيأتي في الباب الآتي لكن بنحوه.\n١٥٩٤- حديث: النهي عن بيع الدين بالدين.\nتقدم في باب حكم المبيع قبل القبض وهو بيع الكالئ بالكالئ.\n_________\n١ رواه البخاري ٢٢٨٧ و٢٢٨٨ و٢٤٠٠ ومسلم ١٥٦٤ ورواية أحمد عنده ٤٦٣/ ٢.","vol":"2","page":89},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-75>كتاب الضمان</span>\n...\nكتاب الحوالة:\n١٥٩٢- حديث: \"مطل الغني ظلم، وإذا أحيل أحدكم على ملئٍ فليتبع\".\nمتفق عليه من رواية أبي هريرة وفي رواية لأحمد فليتحمل١.\n١٥٩٣- حديث: \"العارية مردودة\".\nسيأتي في الباب الآتي لكن بنحوه.\n١٥٩٤- حديث: النهي عن بيع الدين بالدين.\nتقدم في باب حكم المبيع قبل القبض وهو بيع الكالئ بالكالئ.\n_________\n١ رواه البخاري ٢٢٨٧ و٢٢٨٨ و٢٤٠٠ ومسلم ١٥٦٤ ورواية أحمد عنده ٤٦٣/ ٢.","vol":"2","page":90},{"text":"١٥٩٧- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أتى بجنازة ليصلى عليها، فقال: \"هل على صاحبكم من دين؟ \" فقالوا: نعم ديناران، فقال أبو قتادة: هما علي يا رسول الله، فصلى عليه.\nرواه أبو داود والنسائي وابن حبان كذلك من رواية جابر والبخاري من رواية سلمة بن الأكوع، لكنه قال فيه: قالوا: عليه ثلاثة دنانير١.\nقال الرافعي: وفي رواية أن عليًّا لما قضى عنه دينه قال: \"ألآن بردت عليه جلده\".\nقلت: تبع في هذا الوهم الوسيط، وصوابه قال لأبي قتادة: \"ألآن بردت عليه جلده\" كذا رواه أحمد والدارقطني والبيهقي والحاكم من رواية جابر، قال الحاكم: صحيح الإسناد٢.\nقال الرافعي: وفي رواية أنه لما ضمن أبو قتادة الدينارين عن الميت قال ﵇: \"هما عليك حق الغريم وبريء الميت\" قال: نعم.\nقلت: هذه الرواية رواها البيهقي من حديث ابن عقيل عن جابر بحذف عما عليك، ثم أشار إلى تعليله به٣.\n١٥٩٨- حديث: \"من خلف مالًا أو حقًّا فلورثته، ومن خلف كلًّا أو دينًا فكله إلى ودينه علي\".\nمتفق عليه من رواية أبي هريرة ولفظهما \"أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينًا أو كلًّا أو ضياعًا فعلي وإلي،\n_________\n١ رواه أبو داود ٣٣٤٣ والنسائي ٦٥/ ٦-٦٦ وابن حبان ١١٦٢ موارد من حديث جابر. والبخاري ٢٢٨٩ و٢٢٩٥ والنسائي ٦٥/ ٦ وأحمد ٤٧/ ٤ و٥٠ من حديث سلمة بن الأكوع.\n٢ رواه الدارقطني ٧٩/ ٣ والحاكم ٥٥/ ٢ والبيهقي ٧٥/ ٦ وأحمد ٣٣٠/ ٣.\n٣ انظر ما قبله، وانظر التلخيص ٤٨/ ٣-٤٩.","vol":"2","page":91},{"text":"ومن ترك مالًا فلورثته\".\nقال الرافعي: ونقل أنه قيل: يا رسول الله وعلى كل إمام بعدك؟ قال: \"وعلى كل إمام بعدي\" ١.\nقلت: أخرجه كذلك الطبراني في أكبر معاجمه، لكن في حديث آخر من رواية سلمان بإسناد واه٢.\n_________\n١ رواه البخاري ٢٢٩٨ و٢٣٩٨ و٢٣٩٩ و٤٧٨١ و٥٣٧١ و٦٧٣١ و٦١٤٥ و٦٧٦٣ ومسلم ١٦١٩.\n٢ رواه الطبراني في الكبير ٦١٠٣ ولفظه \"من ترك مالًا فلورثته، ومن ترك دينًا فعلي وعلى الولاة من بعدي من بيت مال المسلمين\" وفي ب كتب هنا: بلغ من البيع إلى هنا سماعًا ومقابلة بأصلي. مؤلفه غفر الله له.\nوقول الحافظ في التلخيص: فيه عبد الرحمن بن سعيد الأنصاري متروك ومتهم أيضًا، وهم منه ﵀ وإنما في إسناده عبد الغفور أبو الصباح وهو متروك.","vol":"2","page":92},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-76>كتاب الشركة:</span>\n١٥٩٩- حديث: أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: \"يقول الله تعالى أنا ثالث الشريكين مالم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجت من بينهما\".\nرواه أبو داود والحاكم، وقال: صحيح الإسناد، وقال الدارقطني في علله: إرساله هو الصواب، وأعله ابن القطان بما بان أنه ليس بعلة١.\n١٦٠٠- حديث: السائب بن يزيد أنه كان شريك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قبل المبعث وافتخر بشركته بعد المبعث\".\nرواه أبو داود وابن ماجه، والحاكم، وقال: صحيح الإسناد، والنسائي في عمل اليوم والليلة، لكن من رواية السائب أبي السائب، واسم أبي السائب صيفي بن عابد فتنبه له٢.\n١٦٠١- حديث: البراء بن عازب وزيد بن أبي الأرقام أنهما كان شريكين.\nرواه البخاري وأحمد٣.\n_________\n١ رواه أبوداود ٣٣٨٣ والحاكم ٥٢/ ٢ وانظر إرواء الغليل ٢٨٨/ ٥.\n٢ رواه أبو داود ٤٨٣٦ وابن ماجه ٢٢٨٧ وأحمد ٤٢٥/ ٣ والطبراني في الكبير ٦٦١٩ و٦٦٢٠ من حديث مجاهد عن قائد السائب به ورواه الحاكم ٦١/ ٢ والطبراني ٦٦١٨ من حديث مجاهد عن السائب بن أبي السائب به وكذلك النسائي في عمل اليوم والليلة ٣١٢ والسائب بن يزيد وهم هنا.\n٣ رواه البخاري ٢٠٦٠ و٦٠٦١ و٢١٨٠ و٢١٨١ و٢٤٩٧ و٢٤٩٨ و٢٤٩٨ و٣٩٣٩ و٣٩٤٠ وأحمد ٣٧١/ ٤.","vol":"2","page":93},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-77>كتاب الوكالة:</span>\n١٦٠٢- ثبت عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه وكل السعاة لأخذ الصدقات.\nتقدم في الزكاة.\n١٦٠٣- حديث: توكيله ﵊ عروة البارقي في شراء الشاة.\nتقدم في البيع.\n١٦٠٤- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم وكل عمرو بن أمية الضمري في قبول نكاح أم حبيبة بنت أبي سفيان.\nذكره البيهقي كذلك في خلافياته، وثم فوائد هنا في الأصل لا يستغنى عن الوقوف عليها١.\n١٦٠٥- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم وكل أبا رافع في قبول نكاح ميمونة.\nرواه املك في الموطأ مرسلًا والترمذي والنسائي مسندًا٢.\n١٦٠٦- حديث: جابر رضي الله تعالى عنه، قال: أردت الخروج إلى خيبر، فذكرته إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال: \"إذا لقيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقًا، فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته\".\nرواه أبو داود وفي سنده ابن إسحاق وعنعنه وذكره الشيخ في الإلمام٣.\n_________\n١ انظر التلخيص ٥٠/ ٢.\n٢ رواه مالك ٢٥٣/ ١ وأحمد ٣٩٣/ ٦ والترمذي ٨٤١ والبغوي في شرح السنة ١٩٨٢.\n٣ رواه أبو داود ٣٦٣٢ والدارقطني ١٥٤/ ٤-١٥٥ والبيهقي ٨٠/ ٦ وعند الجميع إذا أتيت بدل إذا لقيت. وانظر الإلمام \"ص٣٤٨.","vol":"2","page":94},{"text":"١٦٠٧- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم استناب في ذبح الهدايا.\nمتفق عليه من رواية علي١.\n١٦٠٨- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال في قصة ماعز: \"اذهبوا به فارجموه\".\nمتفق عليه من رواية أبي هريرة \"رضي الله تعالى عنه٢.\n١٦٠٩- حديث: \"اغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها\".\nمتفق عليه من رواية أبي هريرة٣ وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما٤.\n١٦١٠- حديث: \"إن أصيب زيد فجعفر\".\nرواه البخاري من رواية ابن عمر٥.\n١٦١١- حديث: \"لا نكاح إلا بأربعة خاطب ووليٍّ وشاهدين\".\nسيأتي في النكاح إن شاء الله تعالى٦.\n_________\n١ رواه البخاري ١٧١٦-١٧١٨ ومسلم ١٣١٧ وأبو داود ١٧٦٩ وابن ماجه ٣٠٩٩.\n٢ رواه البخاري ٦٨٥١ و٦٨٥٢ ومسلم ١٦٩١ ١٣١٨/ ٢.\n٣ ما بين المعكوفين من ب.\n٤ سيأتي بعد ثلاثة أحاديث.\n٥ سيأتي في الوصايا.\n٦ رواه الدارقطني ٢٢٤/ ٣-٢٢٥ وفي إسناده أبو الخصيب وهو مجهول.","vol":"2","page":95},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-78>كتاب الإقرار:</span>\n١٦١٢- حديث: \"قولوا\" الحق ولو على أنفسكم\".\nغريبك ليس في الكتب الستة وهو في أحاديث عمرو بن السماك من رواية علي ولفظه: \"قل الحق ولو على نفسك\"، وفي إسناده ضعف. وفي صحيح ابن حبان من رواية أبي ذر مرفوعًا: \"قل الحق وإن كان مرًّا١.\n١٦١٣- حديث: \"اغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها\".\nتقدم في الباب قبله٢.\n١٦١٤- أثر علي: أنه قطع عبدًا بإقراره.\nغريب.\n_________\n١ في الأصل من رواية أبي داود، وهو خطأ. وانظر التلخيص الحبير ٥٢/ ٣ وما بين المعكوفين من ب. وحديث أبي ذر رواه ابن حبان ٢٠٤١ موارد\" وأحمد والطبراني في الكبير ١٦٤٨.\n٢ رواه البخاري ٢٣١٤ و٢٣١٥ و٢٦٤٩ و٢٦٩٥ و٢٦٩٦ و٢٧٢٤ و٢٧٢٥ و٦٦٣ و٦٦٣٤ و٦٨٢٧ و٦٨٢٨ و٦٨٣١ و٦٨٣٣ و٦٨٣٥ و٦٨٣٦ و٦٨٤٢ و٦٨٤٣ و٦٨٥٩ و٦٨٦٠ و٧١٩٣ و٧١٩٤ و٧٢٥٨ و٧٢٥٩ و٧٢٦٠ و٧٢٧٨ و٧٢٧٩ ومسلم ١٦٩٧ و١٦٩٨.","vol":"2","page":96},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-79>كتاب العارية:</span>\n١٦١٥- حديث: \"العارية مضمونة والزعيم غارم\".\nتقدم في الضمان بلفظ \"العارية مؤدَّاةٌ\".\n١٦١٦- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم استعار درعًا من صفوان يوم حنين، فقال: أغصب يا محمد؟ فقال: \"بل عارية مضمونة\".\nرواه أبو داود والنسائي والحاكم وذكر له شاهدًا وصححه. وخالف ابن حزم فأعله بشريك القاضي وتدليسه كعادته، فقال: لا يصح وشريك مدلس للمنكرات، وقد روى البلايا والكذب الذي لا شك فيه عن الثقات، وتابعه ابن القطان، ووقع في إحدى روايتي البيهقي أغصبًا بالألف وهو ما في الرافعي١.\n١٦١٧- حديث: \"على اليد ما أخذت حتى تؤديه\".\nرواه الربعة والحاكم من رواية الحسن عن سمرة، قال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، وأعله ابن حزم بأن، قال: الحسن لم يسمع من سمرة٢.\n_________\n١ رواه أبو داود ٣٥٦٢ والحاكم ٤٧/ ٢ والبيهقي ٨٧/ ٦-٨٨ والحاكم روى شاهدًا له من حديث ابن عباس وصححه.\n٢ رواه أبو داود ٣٥٦١ والترمذي ١٢٦٦ وابن ماجه ٢٤٠٠ والحاكم ٤٧/ ٢ وانظر الإرواء ٣٤٩/ ٥.","vol":"2","page":97},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-80>كتاب الغصب:</span>\n١٦١٨- حديث: أبي بكرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال في خطبته يوم النحر: \"إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا\".\nمتفق عليه١.\n١٦١٩- حديث: \"على اليد ما أخذت حتى تؤديه\".\nتقدم في الباب قبله.\n١٦٢٠- حديث: أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: \"من غصب شبرًا من الأرض طوقه الله من سبع أرضين يوم القيامة\".\nرواه مسلم بلفظ: \"لا يأخذ أحد شبرًا من الأرض بغير حقه إلا طوقه الله إلى سبع أرضين يوم القيامة\" وأحمد بلفظ: \"من اقتطع شبرًا من الأرض بغير حقه طوقه الله يوم القيامة من سبع أرضين\"، ولا أعلم أنه ورد في رواية من غصب مع أني ذكرته في الأصل من طرق ليست فيها٢.\n١٦٢١- حديث: أبي طلحة أنه سأل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال: عندي خمور لأيتام قال: \"أرقها\" ألا أخللها؟ قال: \"لا\".\nتقدم في الرهن.\n١٦٢٢- حديث: \"ليس لعرق ظالم حق\".\n_________\n١ رواه البخاري ٥٥٥٠ ومسلم ١٦٧٩ والبغوي في شرح السنة ١٩٦٥.\n٢ رواه مسلم ١٦١١ ورواه البخاري ٤٣٢/ ٢ ولفظه \"طوقه\" دون لفظة \"الله\" وإلى سبع أرضين\".\nوالحديث رواه البخاري ٢٤٥٢ و٣١٩٨ ومسلم ١٦١٠ من حديث سعيد بن زيد.\nوالبخاري ٢٤٥٣ و٣١٩٥ ومسلم ١٦١٢ من حديث عائشة والبخاري ٢٤٥٢ و٣١٩٦ من حديث ابن عمر.","vol":"2","page":98},{"text":"ذكره البخاري في صحيحه تعليقًا بغير إسناد. ورواه أبو داود بإسناد على شرط الصحيح من رواية سعيد بن زيد. ورواه الترمذي أيضًا، وقال: حسن غريب. ورواه مالك في الموطأ مرسلًا. وقال الدارقطني في علله: إنه أصح١.\n١٦٢٣- حديث: \"كسر عظم الميت ككسر عظم الحي\".\nرواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي من رواية عائشة. ورواه مالك بلاغًا وموقوفًا، قال الدارقطني: والصحيح رفعه، وفي رواية لابن ماجه من رواية أم سلمة مرفوعًا بإسناد حسن: \"كسر عظم الميت ككسر عظم الحي في الألم\" ووقع في الإلمام عزو هذا الحديث إلى مسلم وهو سبق قلم. وغلط ابن حزم فقال في محلاه: هذا الحديث لا يسند إلا من طريق سعد بن سعيد أخي يحيى بن سعيد، وهو ضعيف جدًّا لا يحتج به بلا خلاف، وأخوه يحيى إمام ثقة هذا كلامه، وقد أخرجه البيهقي من رواية أخيه يحيى وصححه ابن حبان، فبطل قوله: لا يسند إلا من طريق سعد، وسعد بن سعيد فيه خلف مشهور بل الأكثر على توثيقه٢.\n_________\n١ ذكره البخاري ١٨/ ٥ تعليقًا بلفظ: ويروى عن عمرو بن عوف عن النبي إلخ. ورواه الحافظ في تغليق التعليق ٣٠٧/ ٣ ورواه أبو داود ٣٠٧٣ والترمذي ١٣٧٨ والبيهقي ١٤٢/ ٦ ومالك ١٢١/ ٢ مرسلًا.\n٢ رواه أبو داود ٣٢٠٧ وابن ماجه ١٦١٦ وأحمد ٤٨/ ٦ و٢٠٠ و٢٦٤ وله طريق أخرى عند أحمد ١٠٠/ ٦ و١٠٥ ورواه الدارقطني ١٨٩/ ٣ وابن حبان ٧٧٦ موارد والطحاوي في مشكل الآثار ١٠٨/ ٢ وابن عدي في الكامل ١١٨٩/ ٣، والبيهقي ٥٨/ ٤، وأبو نعيم في أخبار أصبهان ١٨٦/ ٢ وانظر إرواء الغليل ٢١٣/ ٢-٢١٦ ورواه ابن ماجه ١٦١٧ من حديث أم سلمة.\nوانظر الإلمام ص٢٠٤ وفي هامش الأصل: وذكره ابن السكن في صحاحه أيضًا. وذكره مالك ١٨٥/ ١ بلاغًا.","vol":"2","page":99},{"text":"١٦٢٤- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن ذبح الحيوان إلا لمأكلة.\nرواه أبو داود عن القاسم بن عبد الرحمن التابعي قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: \"لا تقتل بهيمة ليس لك بها حاجة\" قال ابن القطان: هو حدث لا يصح١.\n١٦٢٥- حديث: النهي عن عسب الفحل.\nتقدم في بابه.\n١٦٢٦- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن مهر البغي.\nمتفق عليه من رواية أبي مسعود البدري٢.\n١٦٢٧- حديث: لا مهر لبغي.\nقال الرافعي في تذنيبه: لا ذكر له في كتب الحديث.\n١٦٢٨- أثر: عمر رضي الله تعالى عنه في عين الدابة ربع قيمتها.\nرواه البيهقي، وقال: منقطع من ثلاثة طرق وضعيف من رابع.\nقلت: أشار إلى هذا الأثر الإمام الرافعي ولم يصرح به فاعلمه٣.\n_________\n١ انظر تحفة الأشراف: ٣٣٣/ ١٣.\n٢ راجع التعليق على الحديث ١٤٥٠.\n٣ انظر التلخيص ٥٥/ ٣.","vol":"2","page":100},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-81>كتاب الشفعة:</span>\n١٦٢٩- حديث: \"لا شفعة إلا في ربع أو حائط\".\nغريب هكذا١.\n١٦٣٠- حديث: جابر: إنما جعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الشفعة في كل مالم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.\nرواه البخاري٢.\n١٦٣١- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قضى بالشفعة في شرك لم يقسم ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به.\nرواه مسلم من رواية جابر به كل وفي رواية له: \"الشفعة في كل شرك في أرض أو ربعة أو حائط\"، ورده ابن حزم بعنعنة أبي الزبير عن جابر وثبت في بعض طرقه في مسلم التصريح بالسماع \"من جابر\" فطاح رده٣.\n١٦٣٢- حديث: \"الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة\".\nرواه الشافعي كذلك مرسلًا ومسندًا من حديث جابر٤.\n١٦٣٣- حديث: \"من ترك حقًّا فلورثته\".\nتقدم في الضمان.\n١٦٣٤- حديث: \"الشفعة كحل العقال\".\n_________\n١ قال الحافظ في التلخيص ٥٥/ ٣ رواه البزار من حديث جابر بإسناد جيد.\n٢ رواه البخاري ٢٢١٣ و٢٢١٤ و٢٢٥٧ و٢٤٩٥ و٢٤٩٦ و٦٩٧٦.\n٣ رواه مسلم ١٦٠٨.\n٤ رواه الشافعي ١٣٦٣ مرسلًا و١٣٦٢ مسندًا من حديث جابر.","vol":"2","page":101},{"text":"رواه ابن ماجه والبزار من رواية ابن عمر بإسناد ضعيف. قال أبو زرعة: حديث منكر، وقال ابن حبان: لا أصل له، وقال البيهقي: ليس بثابت١.\n١٦٣٥- حديث: \"الشفعة لمن واثبها\".\nغريب ولم أر من ذكره من أهل العلم غير المطرزي في المغرب مفسرًا له٢.\n١٦٣٦- حديث: \"الشفعة كنشطة العقال، إن قيدت ثبتت، وإلا فاللوم على من تركها\".\nرواه ابن حزم كما نقله عبد الحق من رواية ابن عمر مرفوعًا: \"الشفعة كحل العقال، فإن قيدها مكانها ثبت حقه وإلا فاللوم عليه\" ولم أره في محلاه٣.\n١٦٣٧- حديث: \"السلام قبل الكلام\".\nرواه الترمذي من رواية جابر، وقال: منكر٤.\n_________\n١ رواه ابن ماجه ٢٥٠٠ وسنده ضعيف جدًّا. وانظر التلخيص ٣/ ٥٦.\n٢ انظر التلخيص ٣/ ٥٦-٥٧.\n٣ انظر التليخص ٥٦/ ٣-٥٧.\n٤ رواه الترمذي ٢٧٠٠ وحكم عليه ابن الجوزي بالوضع.","vol":"2","page":102},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-82>كتاب القراض:</span>\n١٦٣٨- حديث: عروة البارقي.\nتقدم في البيع وغيره.\n١٦٣٩- أثر: عمر بن الخطاب أنه أعطى مال يتيم مضاربة، فكان يعمل به في العراق.\nذكره الشافعي والبيهقي١.\n١٦٤٠- أثر: عبد الله وعبيد الله ابني عمر بن الخطاب أنهما لقيا أبا موسى بالبصرة عند منصرفهما من غزوة نهاوند، فتسلفا منه مالًا وابتاعا به متاعًا، وقدما المدينة فباعا وربحا فيه، فأراد عمر رضي الله تعالى عنه أخذ رأس المال والربح كله، فقالا: لو تلف كان مكانه علينا، فكيف لا يكون ربحه لنا، فقال رجل لأمير المؤمنين: لو جعلته قراضًا، فقال: قد جعلته وأخذ منهما نصف الربح.\nرواه مالك في الموطأ٢.\n١٦٤١- أثر: العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه أن عثمان أعطاه مالًا مقارضة.\nرواه البيهقي هكذا ومالك وزاد عن جده٣.\n١٦٤٢- أثر: جابر أنه جوز المضاربة.\nرواه البيهقي بسند فيه ابن لهيعة٤.\n_________\n١ انظر التلخيص ٥٧/ ٣.\n٢ رواه مالك ٨٨/ ٢.\n٣ رواه البيهقي ١١١/ ٦ ومالك ٨٨/ ٢.\n٤ رواه البيهقي ١١١/ ٦.","vol":"2","page":103},{"text":"١٦٤٣- أثر: حكيم بن حزام مثله.\nرواه البيهقي١ بسند الذي قبله١.\n١٦٤٤- أثر: ابن مسعود مثله.\nقلت: ذكره الشافعي في اختلاف العراقيين \"عنه\" أنه أعطى زيد بن حيدرة مالًا مقارضة. قال الرافعي: يروى عن علي وابن عباس مثله٢.\n_________\n١ رواه البيهقي ١١١/ ٦ وما بين المعكوفين من ب.\n٢ انظر التلخيص الحبير ٥٨/ ٢ وعنده زيد بن خليدة.","vol":"2","page":104},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-83>كتاب المساقاة والمزارعة والمخابرة:</span>\n١٦٤٥- حديث: ابن عمر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عامل. أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.\nمتفق عليه١.\n١٦٤٦- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم عامل أهل خيبر بالشطر مما يخرج من النخيل والشجر.\nرواه الدارقطني من رواية ابن عمر، وقال: قال ابن صاعد: وهم يوسف بن موسى القطان في ذكر الشجر ولم يقله غيره٢.\n١٦٤٧- حديث: ابن عمر كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسًا حتى أخبرنا رافع ابن خديج أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، نهى عنها فتركناها لقول رافع بن خديج.\nرواه مسلم٣.\n١٦٤٨- حديث: جابر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن المخابرة.\nمتفق عليه٤.\n١٦٤٩- حديث: زيد بن ثابت مثله.\n_________\n١ رواه البخاري ٢٢٨٥ و٢٣٣٨ و٢٣٣٩ و٢٣٣١ و٢٣٣٨ و٢٤٩٩ و٢٧٢٠ و٣١٢٥ و٤٢٤٨ ومسلم ١٥٥١.\n٢ رواه الدارقطني ٣٧/ ٣-٣٨.\n٣ رواه مسلم ١٥٤٧ وفي الأصل أن رسول الله نهى عنها.\n٤ رواه البخاري ٢٣٨١ ومسلم ١٥٣٦.","vol":"2","page":105},{"text":"رواه أبو داود١.\n١٦٥٠- حديث: ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن المزارعة.\nرواه مسلم٢.\n١٦٥١- حديث: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ساقى أهل خيبر على نصف الثمر والزرع.\nرواه مسلم بهذا اللفظ من رواية ابن عمر٣.\n١٦٥٢- حديث: أنه ﵇ خرص على أهل خيبر.\nتقدم في آخر زكاة المعشرات.\n_________\n١ رواه أبو داود ٣٤٠٧.\n٢ رواه مسلم ١٥٤٩.\n٣ تقدم الكلام عليه ١٦٤٥.","vol":"2","page":106},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-84>كتاب الإجارة:</span>\n١٦٥٣- حديث: \"أعطو الأجير أجرة قبل أن يجف عرقه\".\nرواه ابن ماجه من رواية ابن عمر بإسناد ضعيف \"ورواه البيهقي من رواية أبي هريرة وقال: ضعيف\" بنحوه١.\n١٦٥٤- حديث: \"من استأجر أجيرًا فليعلم أجرة\" ٢.\nرواه البيهقي من حديث أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم، عن الأسود عن أبي هريرة، وأبو داود من حديث أبي سعيد الخدري بنحوه٣.\n١٦٥٥- حديث: النهي عن قفيز الطحان.\nرواه الدارقطني من رواية أبي سعيد بإسناد فيه مجهول٤.\n١٦٥٦- حديث: جابر أنه باع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعيرًا في بعض أسفاره على أن يكون له ظهره إلى المدينة.\nمتفق عليه٥.\n١٦٥٧- حديث: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال في قصة التي عرضت نفسها عليه لبعض القوم: أريد أن أزوجك هذه إن رضيت، فقال: ما رضيت لي يا رسول الله فقد رضيت، فقال للرجل: \"هل عندك من شيء؟ \" قال: لا. فقال: \"ما تحفظ من القرآن؟ \" فقال: سورة\n_________\n١ رواه ابن ماجه ٢٤٤٣ من رواية ابن عمر. ورواه البيهقي ١٢١/ ٦ من حديث أبي هريرة، وليس عنده تضعيف الحديث وما بين المعكوفين من ب.\n٢ رواه البيهقي ١٢٠/ ٦ من حديث أبي هريرة. وبهامش ب لفظ الحديث فليعطه أجره.\n٣ وقال عبد الرزاق، عن الثوري ومعمر، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي هريرة وأبي سعيد أو أحدهما مرفوعًا \"من استأجر أجيرًا فليتم له أجرته\". وانظر التلخيص ٦٠/ ٣.\n٤ رواه الدارقطني ٤٧/ ٣ وانظر التلخيص ٦٠/ ٣.\n٥ رواه البخاري ٢٠٩٧ ومسلم ٧١٥.","vol":"2","page":107},{"text":"البقرة والتي تليها، فقال: \"نعم، فعلمها عشرين آية وهي امرأتك\".\nرواه أبو داود هكذا من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف، وأصله في الصحيحين، ولفظهما زوجتكها بما معك من القرآن. رواه من رواية سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه١.\n١٦٥٨- أثر: علي أنه أجر نفسه من يهودي ليسقي له كل دلو بتمرة.\nرواه ابن ماجه والبيهقي٢.\n١٦٥٩- أثر: عمر وعلي أنهما قالا بتضمين الأجير المشترك.\nرواه الشافعي وضعفه٣.\n_________\n١ رواه أبو داود ٢١١٢ من حديث أبي هريرة ورواه البخاري ٥٠٣٠ ومسلم ١٤٢٥ من حديث سهل.\n٢ رواه ابن ماجه ٢٤٤٦ والبيهقي ١١٩/ ٦.\n٣ انظر التلخيص ٦١/ ٣.","vol":"2","page":108},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-85>كتاب إحياء الموات:</span>\n١٦٦٠- حديث سعيد بن زيد أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: \"من أحيا أرضًا ميتةً فهي له وليس لعرق ظالم فيها حق\".\nرواه أبو داود والترمذي، وقال: حسن، وتقدم في الغصب.\n١٦٦١- حديث: عائشة مرفوعًا: \"من عمر أرضًا ليست لأحد فهو أحق بها\".\nرواه البخاري١.\n١٦٦٢- حديث: سمرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: \"من أحاط حائطًا على أرض فهي له\".\nرواه أبو داود والبيهقي من رواية الحسن عنه، وذكره ابن السكن في سننه الصحاح٢.\n١٦٦٣- حديث: \"عادي الأرض لله ولرسوله، ثم لكم مني\".\nرواه الشافعي من رواية ابن طاوس كذلك والبيهقي من رواية طاوس إلا أنه، قال: ثم لكم من بعد.\nرواه كذلك موقوفًا على ابن عباس٣.\n١٦٦٤- حديث: \"موتان الأرض لله ولرسوله، ثم هي لكم مني\" \"أيضًا المسلمون\".\nرواه البيهقي أيضًا إلى قوله ولرسوله\" وزاد بدل الباقي: \"فمن أحيا\n_________\n١ رواه البخاري ٢٣٣٥ وانظر التلخيص ٦١/ ٣.\n٢ رواه أبو داود ٣٠٧٧ والبيهقي ١٤٢/ ٦.\n٣ رواه الشافعي ١٣٤٩ عن ابن طاوس وكذلك البيهقي ١٤٣/ ٦ وموقوفًا على ابن عباس.","vol":"2","page":109},{"text":"منها شيئًا فهو له\" من رواية طاوس، عن ابن عباس، ثم قال: تفرد به معاوية بن هشام مرفوعًا موصولًا١.\nقلت: هو صدوق وهو من رجال الصحيح.\n١٦٦٥- حديث: جابر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: \"من أحيى أرضًا ميتةً فله فيها أجر وما أكله العوافي منها فهو صدقةٌ\".\nرواه النسائي والبيهقي، وصححه ابن حبان، وقال: طلال الرزق يسمون العوافى٢.\n١٦٦٦- حديث: \"من أحيا أرض ميتةً في غير حق مسلم فهي له\".\nرواه أبو داود من رواية أسمر بن مضرس الطائي ولفظه: \"من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له\" وذكره ابن السكن في سننه الصحاح كذلك٣.\n١٦٦٧- حديث: عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: \"من احتفر بئرًا فله أربعون ذراعًا حولها لعطن ماشيته\".\nرواه ابن ماجه بإسناد ضعيف وضعفه ابن الجوزي أيضًا٤.\n١٦٦٨- حديث: أبي هريرة مرفوعًا: \"حريم البئر البريء خمسة وعشرون ذراعًا، وحريم البئر العادية خمسون ذراعًا\".\nرواه الدارقطني والحاكم والبيهقي، قال الدارقطني: والصحيح أنه مرسل\n_________\n١ رواه البيهقي ١٤٣/ ٦ وما بين المعكوفين من ب.\n٢ رواه النسائي في الكبرى وابن حبان ١١٣٦ و١١٣٧ و١١٣٨ والبيهقي ١٤٨/ ٦ وأحمد ٢١٣/ ٢ و٣٣٦ و٣٣٧ و٣٥٦ و٣٨١.\n٣ رواه أبو داود ٣٠٧١.\n٤ رواه ابن ماجه ٢٤٨٦.","vol":"2","page":110},{"text":"ومن أسند\"هـ\" ١ فقد وهم٢.\nقلت وكذلك أخرجه أبو داود في مراسيله.\n١٦٦٩- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أقطع عبد الله بن مسعود الدور.\nرواه الطبراني في أكبر معاجمه من رواية ابن مسعود بلفظ لما قدم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المدينة، أقطع الدور وأقطع ابن مسعود فيمن أقطع٣.\n١٦٧٠- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أقطع \"عبد الله بن مسعود\" الدار.\nرواه الشافعي من رواية يحيى بن جعدة وهو مرسل كما قاله ابن معين وأبو حاتم، وقد وصله الطبراني فأخرجه عنه عن هبيرة بن يريم وهو شبه المجهول كما قاله أبو حاتم عن ابن معسود وقد قدمته. وفي سنن أبي داود عن عمرو بن حرث، قال: خط لي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم دارًا بالمدينة بقوس، وقال: \"أزبدك أزبدك٤.\n١٦٧١- حديث: علقمة بن وائل عن أبيه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أقطع أرضًا بحضرموت.\nرواه أبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح٥.\n١٦٧٢- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أقطع الزبير حضر فرسه،\n_________\n١ الزيادة من ب.\n٢ رواه الدارقطني ٢٢٠/ ٤ والحاكم ٩٧/ ٤ والبيهقي ١٥٥/ ٦-١٥٦.\n٣ رواه الطبراني في المعجم الكبير ١٠٥٣٤.\n٤ رواه الشافعي ١٣٥٣ وأبو داود ٣٠٦٠ كما قال المصنف.\n٥ رواه أبو داود: ٣٠٥٨ و٣٠٥٩، والترمذي ١٣٨١.","vol":"2","page":111},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-86>كتاب الوقف:</span>\n١٦٨٦- حديث: عمر رضي الله تعالى عنه في وقف الأرض التي له بخيبر.\nمتفق عليه: واللفظ في الأصل للشافعي رضي الله تعالى عنه١.\n١٦٨٧- حديث: \"إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به أو صدقة جارية\".\nرواه مسلم من رواية أبي هريرة٢.\n١٦٨٨- حديث: \"وأما خالد فإنكم تظلمون خالدًا، فإنه قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله\".\nمتفق عليه من رواية أبي هريرة٣.\n١٦٨٩- حديث: عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة، فقال: \"من يشتري بئر رومة فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة فاشتريها من صلب مالي\".\nرواه النسائي والترمذي، وقال حسن. وذكره البخاري بنحوه في موضعين من كتابه تعليقًا٤.\n١٦٩٠- حديث: \"جعلت لي الأرض مسجدًا\".\nتقدم في التيمم.\n_________\n١ رواه البخاري ٢٧٣٧ و٢٧٦٤ و٢٧٧٢ ومسلم ١٦٣٢ والشافعي ١٣٧٩.\n٢ رواه مسلم ١٦٣١.\n٣ رواه البخاري ١٤٦٨ ومسلم ٩٨٣.\n٤ رواه الترمذي ٣٧٠٤ والنسائي ٢٣٥/ ٦ وانظر صحيح البخاري ٤٠٦/ ٥-٤٠٧ مع فتح الباري.","vol":"2","page":116},{"text":"١٦٩١- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال في الحسن بن علي: \"إن ابني هذا سيد\".\nرواه البخاري من رواية أبي بكرة١ بزيادة: \"ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين٢\"٣.\n١٦٩٢- أثر: عمر أنه جعل أمر صدقته إلى حفصة وبعدها إلى ذوي الرأي من أهلها.\nرواه أبو داود٤.\n١٦٩٣- أثر: فاطمة أنها وقفت لنساء رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولفقراء بني هاشم وبني المطلب.\nرواه الشافعي في مسنده بنحوه٥.\n١٦٩٤- أثر: زيد بن أرقم أن العترة العشيرة.\nغريب٦.\n_________\n١ الزياد من \"ب\".\n٢ في الأصل: من الناس.\n٣ رواه البخاري ٢٧٠٤ و٣٦٢٩ و٣٧٤٦ و٧١٠٩.\nرواه أبو داود ٢٨٧٩ بسند صحيح كما قال الحافظ في التلخيص ٦٩/ ٣.\n٤ رواه الشافعي ١٣٨٠ بسند فيه انقطاع.\n٦ انظر التلخيص ٦٩/ ٣.","vol":"2","page":117},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-87>كتاب الهبات:</span>\n١٦٩٥- حديث: عائشة مرفوعًا: \"تهادوا فإن الهدية تذهب بالضغائن\".\nقال ابن طاهر: لا أصل له، وقال ابن الجوزي: لا يصح. وروي من طرق أخر كلها ضعيفة١.\n١٦٩٦- حديث: \"تهادوا تحابوا\".\nرواه البيهقي من رواية أبي هريرة بإسناد ضعيف. وروي من طريق ابن عمر، وقال ابن طاهر: وهو أصح ما ورد في الباب مع الاختلاف عليه٢.\n١٦٩٧- حديث: \"لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلى ذراع أو كراع لقبلت\".\nرواه البخاري من رواية أبي هريرة في الهبة ولفظه في الأنكحة كما في الرافعي٣.\n١٦٩٨- حديث: \"لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاةٍ\".\nمتفق عليه من رواية أبي هريرة بزيادة \"يا نساء المسلمات\" في أوله٤.\n_________\n١ رواه القضاعي في مسند الشهاب ٦٦٠ وانظر تعليقنا عليه، وهو من حديث عائشة.\n٢ رواه الحاكم في معرفة علوم الحديث \"ص٨٠ والقضاعي في مسند الشهاب ٦٥٧ من حديث عبد الله عمرو.\nورواه البخاري في الأدب المفرد ٥٩٥ والدولابي في الكنى ٧/ ٢ ١٥/ ١ وتمام في الفوائد ٢٤٧/ ١ وابن عدي في الكامل ١٤٢٤/ ٤ والبيهقي ١٦٩/ ٦ وابن عساكر ٢/ ٢٠٧/ ١٧ من حديث أبي هريرة.\n٣ رواه البخاري ٢٥٦٨ و٥١٧٨ والترمذي ١٣٣٨ والبغوي في شرح السنة ١٦٠٩.\n٤ رواه البخاري ٢٥٦٦ و٦٠١٧ ومسلم ١٠٣٠.","vol":"2","page":118},{"text":"١٦٩٩- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يحمل إليه الهدايا فيقبلها.\nرواه الترمذي عن علي، قال: إن كسرى أهدى إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هدية، فقبل منه، وإن الملوك أهدوا إليه فقبل منهم. ثم قال: حسن غريب١.\nقال الرافعي: واشتهر وقوع الكسوة والدواب في هدايا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فإنه وإن مارية أم ولده كانت منها وهو كما قال٢.\n١٧٠٠- حديث: جابر أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: \"أيما رجل أعمر عمري له ولعقبه فإنها للذي أعطيها، لا ترجع إلى الذي أعطاها؛ لأنه أعطي عطاء وقعت فيه المواريث\".\nرواه مسلم. قال عبد الحق: ولم يخرج البخاري في العمرى عن جابر غير حديث قضى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في العمرى إنها لمن وهبت له٣.\n١٧٠١- حديث: \"العمرى ميراث لأهلها\".\nمتفق عليه من رواية أبي هريرة٤.\n١٧٠٢- حديث: جابر أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: \"لا تعمروا ولا ترقبوا فمن أعمر شيئًا أو أرقبه فهو سبيل الميراث\".\n_________\n١ رواه الترمذي ١٥٧٦.\n٢ انظر التلخيص ٧٠/ ٢-٧١. وما بين القوسين من ب.\n٣ رواه مسلم ١٦٢٥ وروى البخاري ٢٦٢٥ حديث جابر قضى رسول الله الحديث.\n٤ هي رواية من الحديث ١٦٢٥ عند مسلم ولفظ البخاري ٢٦٢٦ العمري جائزة وهو أيضًا عند مسلم.","vol":"2","page":119},{"text":"رواه الشافعي في مسنده كذلك، ورواه أبو داود والنسائي إلا أنهما، قالا بدل اللفظ الأخير: \"فلورثته\" والمعنى سواء١.\n١٧٠٣- حديث جابر: \"إنما العمرى التي أجازها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها.\nرواه مسلم كذلك٢.\n١٧٠٤- حديث النعمان بن بشير أن أباه أتى به رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال: إني نحلت ابني هذا غلامًا كان لي، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: \"أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ \" قال: لا، قال: \"فأرجعه\".\nمتفق عليه وفي رواية لهما: \"اتقوا الله واعدلوا في أولادكم\" وفي رواية لهما: \"أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ \" قال: \"بلى، قال: \"فلا إذا\" وفي رواية لهما: \"لا تشهدني على جور\" وفي رواية لهما: \"أشهد على هذا غيري\" ٣.\n١٧٠٥- حديث: \"سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلًا أحدًا لفضلت البنات\".\n_________\n١ رواه الشافعي ١٣٧٧ وأبو داود ٣٥٥٦ والنسائي ٢٧٣/ ٦ والبغوي في شح السنة ٢١٩٨.\n٢ رواة من الحديث ١٦٢٥.\n٣ رواية البخاري ٢٥٨٦ و٢٥٨٧ و٢٦٥٠ ومسلم ١٦٢٣ ورواية \"أيسرك أن يكونوا\" الحديث عند مسلم وحده، وكذلك رواية \"أشهد على هذا غيري\" عند مسلم وحده.","vol":"2","page":120},{"text":"رواه البيهقي من رواية ابن عباس وضعفه ابن الجوزي١.\n١٧٠٦- حديث: \"لا يحل لواهب أن يرجع فما وهب إلا الوالد، فإنه يرجع فيما وهب لولده\".\nرواه الأربعة من رواية عمرو بن شعيب، عن طاووس، عن ابن عباس وابن عمر. قال البيهقي في خلافياته: رواه الثقات، عن عمرو بن شعيب. وقال الدارقطني: إسناده محفوظ.\nقال الرافعي ويروى: \"لا يحل لرجل أن يعطي عطية، أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية، ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل، فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه\".\nقلت: رواه أبو داود والحاكم من طريق الأولى وقال: صحيح الإسناد٢.\n١٧٠٧- حديث: إن أعرابيًّا وهب للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ناقة، فأثابه عليها، وقال: \"أرضيت؟ \" قال: لا، فزاده وقال: \"أرضيت؟ \" قال: نعم، فقال البني صلى الله تعالى عليه وسلم: \"لقد هممت أن لا أتهب إلا من قرشيٍّ أو أنصاري أو ثقفيٍّ\".\nرواه أحمد وابن حبان من رواية ابن عباس، وبنحوه الثلاثة، والحاكم من رواية أبي هريرة، وقال الترمذي: حسن، وقال الحاكم: صحيح على شرط\n_________\n١ رواه البيهقي ١٧٧/ ٦ وفي إسناده سعيد بن يوسف، وهو ضعيف. وقال ابن عدي في الكامل ١٢١٧/ ٣ بعد أن رواه: إنه لم يرو له أنكر من هذا.\n٢ رواه أبو داود ٣٥٣٩ والترمذي ٢١٣٣ والنسائي ٢٦٥/ ٥ وابن ماجه ٢٣٧٧ وصححه الترمذي وابن حبان ١١٤٨ موارد والحاكم ٤٦/ ٢ والدارقطني ٤٢/ ٣-٤٣.","vol":"2","page":121},{"text":"مسلم، وخالف عبد الحق فأعله بما ليس بعلة١.\n١٧٠٨- أثر: عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: نحلني أبو بكر رضي الله تعالى عنه جاد عشرين وسقا من مال الغابة، فلما حضرته الوفاة، قال: والله يابنية ما من الناس أحد أحب إلي غنى منك بعدي، ولا أعز علي فقدًا بعدي منك، وإني كنت نحتلك جاد عشرين وسقًا فلو كنت جددتيه واخترتيه لكان لك، وإنما هو اليوم مال الوارث وإنما هما أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله، قالت، فقلت: يا أبه لو كان لي كذا وكذا لتركته، إنما هي أسماء فمن الأخرى، قال: ذو بطن ابنة خارجة وأظنها جارية.\nرواه مالك كذلك٢.\n١٧٠٩- أثر: عمر: من وهب هبة لوجه الله فذلك له، ومن وهب هبة يريد ثوابها، فإنه يرجع فيها إن لم يرض منها.\nرواه البيهقي، وقال: روي مرفوعًا، والمحفوظ الأول٣.\n_________\n١ رواه أحمد ٢٦٨٧ وابن حبان ١١٤٦ موارد ورواه أبو داود ٣٥٣٧ والترمذي ٣٩٤٠ والنسائي ٢٧٩/ ٦-٢٨٠ والبخاري في الأدب المفرد ٥٩٦، وابن حبان ١١٤٥ موارد\" والحاكم ٦٢/ ٢-٦٣ والبيهقي ١٨٠/ ٦.\n٢ رواه مالك ١٢٥/ ٢-١٢٦ ومن طريقه البغوي في شرح السنة ٢٢٠٤ والبيهقي ١٦٩/ ٦-١٧٠.\n٣ رواه البيهقي ١٨١/ ٦.","vol":"2","page":122},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-88>كتاب اللقطة:</span>\n١٧١٠- حديث: زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سئل عن لقطة الذهب أو الورق؟ فقال: \"أعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يومًا من الدهر فأدها إليه\" وسأله عن ضالة الإبل؟ فقال: \"مالك ولها\" دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء، وتأكل الشجر حتى يجدها ربها\" وسأله عن الشاة؟ فقال: \"خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب\".\nمتفق عليه١.\n١٧١١- حديث: عياض بن حمار أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: \"من التقط لقطة فليشهد عليها ذا عدل أو ذوي عدل، ثم لا يكتم لا يغيب، فإن جاء صاحبها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء\".\nرواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان٢.\n١٧١٢- حديث: \"من التقط لقطة يسيرة فليعرفها ثلاثة أيامٍ\".\nرواه أحمد والطبراني والبيهقي من حديث إسرائيل، عن عمر بن عبد الله بن يعلى، عن جدته حكيمة، عن أبيها يعلي بن مرة، قال البيهقي: تفرد به عمر هذا، وقد ضعفه يحيى بن معين، ورماه جرير وغيره بشرب الخمر، وقال ابن حزم: لا شيء، وإسرائيل ضعيف، وعمر مجهول، وحكيمة عن أبيها أنكر\n_________\n١ رواه البخاري ٩١ و٢٣٧٣ و٢٧٢٤ و٢٤٢٧ و٢٤٢٩ و٢٤٣٦ و٢٤٣٨ و٥٢٩٢ و٦١١٢ ومسلم ١٧٢٢.\n٢ رواه أحمد ١٦٢/ ٤ و٢٦٦ وأبو داود ١٧٠٩ وابن ماجه ٢٥٠٥ وابن حبان ١١٦٩ موارد والنسائي في الكبرى، والبيهقي ١٨٧/ ٦.","vol":"2","page":123},{"text":"وأنكر، ظلمات بعضها فوق بعض١.\nقلت: عمر ليس بمجهول، بل ضعيف كما عرفت، وإسرائيل من رجال الصحيحن، وأبو حكيمة صحابي مشهور.\n١٧١٣- حديث: عائشة: ما كانت تقطع الأيدي في عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الشيء التافه.\nرواه ابن أبي شيبة في مسنده كذلك٢.\n١٧١٤- حديث: علي أنه وجد دينارًا، فسأل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال: \"هذا رزقك فاشتر به دقيقًا ولحمًا\" فأكل منه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلي وفاطمة، ثم جاء صاحب الدينار ينشد الدينار، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: \"يا علي أد الديار\".\nرواه أبو داود من رواية أبي سعيد عنه وفي إسناده مجهول، ومن رواية بلال بن يحيى العبسي عنه وفي سماه منه نظر، ومن رواية سهل بن سعد عنه بإسناد جيد٣.\n١٧١٥- حديث: \"من وجد طعامًا فليأكله ولا يعرفه\".\nغريب٤.\n١٧١٦- حديث: أبي بن كعب أنه وجه صرة فيها دنانير \"مئة دينار\"\n_________\n١ رواه أحمد ١٧٣/ ٤ والطبراني \"ج٢٢ رقم ٧٠٠، وابن حبان في الثقات ٥٤/ ٣-٥٥.\n٢ رواه ابن أبي شيبة في المصنف ٤٧٦/ ٩-٤٧٧ وابن حزم في المحلى ٤٢٦/ ١١.\n٣ رواه أبو داود ١٧١٤ و١٧١٥ و١٧١٦ قال الحافظ في التلخيص ٧٥/ ٣ وفي رواية سهل بن سعد، موسى بن يعقوب الزمعي مختلف فيه، وأعل البيهقي هذه الروايات لاضطرابها ولمعارضتها لأحاديث اشتراط السنة في التعريف؛ لأنها أصح، قال: ويحتمل أن يكون إنما أباح له الأكل قبل التعريف للاضطرار.\n٤ قال الحافظ في التلخيص ٧٥/ ٣ هذا حديث لا أصل له.","vol":"2","page":124},{"text":"فأتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فأخبره فقال: \"عرفها حولًا، فإن جاء صاحبها فعرف عددها ووكاءها فادفعها إليه وإلا فاستمتع بها\".\nرواه مسلم١.\n١٧١٧- حديث: إن رجلًا سأل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، عن اللقطة في السبيل العام فقال: \"عرفها حولًا فإن وجد باغيها فأدها إليه وإلا فهي لك\".\nرواه أحمد واللفظ له، وأبو داود، والنسائي من رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده وفي إسناده أحمد وأبي داود عنعنة ابن إسحاق٢.\n١٧١٨- حديث: \"إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض لا يعضد شوكة ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطة إلا من عرفها\".\nمتفق عليه من رواية ابن عباس، قال الرافعي ويروى: \"لا تحل لقطته إلا لمنشد\".\nقلت: رواها البخاري في الحديث المذكور٣.\n١٧١٩- حديث٤: \"فإن جاء باغيها فعرف عفاصها ووكاءها فادفعها إليه\".\nرواه أبو داود بهذا اللفظ من حديث زيد بن خالد الجهني، ثم قال: وهذه الزيادة التي زادها حماد بن سلمة غير محفوظة، قال البيهقي: قد رويناه عن\n_________\n١ رواه مسلم ١٧٢٣.\n٣ رواه أحمد ٦٦٨٣ و٦٧٦٤ و٦٨٩١ و٦٩٣٦ وأبو داود ١٧١٣ وتوبع ابن إسحاق.\nورواه النسائي ٨٤/ ٨-٨٥ وابن أبي شيبة في المصنف ٤٥٠/ ٦.\n٣ تقدم ١٣٩٤ فراجعه.\n٤ الزيادة من ب.","vol":"2","page":125},{"text":"الثوري عن سلمة بن كهيل، ثم قال: والأشبه ما قاله أبو داود١.\n١٧٢٠- أثر: عمر أنه كانت له حظيرة تحفظ فيها الضوال.\nرواه مالك في الموطأ٢.\n١٧٢١- أثر: عائشة لا بأس بما دون الدرهم أن يستنفع به.\nغريب٣.\n_________\n١ رواه أبو داود ١٧٠٨.\n٢ انظر الموطأ ١٢٩/ ٢ وإسناده منقطع.\n٣ رواه ابن أبي شيبة في المصنف ٤٥٨/ ٦ بلفظ عن عائشة أنها رخصت في اللقطة في درهم.","vol":"2","page":126},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-89>كتاب اللقيط:</span>\n١٧٢٢- أثر: سنين أبي جميلة رجل من بني سليم، أنه وجد منبوذًا في زمان عمر بن الخطاب، قال: فجئت به إلى عمر بن الخطاب، فقال: ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال: وجدتها ضائعة فأخذتها، فقال له عريفه: يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح، فقال عمر: أكذلك؟ قال: نعم، فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته.\nرواه مالك في الموطأ كذلك، والشافعي مختصرًا١.\n١٧٢٣- أثر: علي أنه دعاه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إلى الإسلام قبل بلوغه فأجابه.\nذكره البيهقي٢.\n١٧٢٤- أثر: عمر أنه استشار الصحابة في نفقة اللقيط، فقالوا: في بيت المال.\nغريب٣.\n١٧٢٥- أثره: أيضًا أنه قال لغلام الحقه القائف بالمتنازعين معًا: انتسب إلى من شئت منهما.\nرواه الشافعي والبيهقي٤.\n_________\n١ رواه مالك ١١٨/ ٢، وعنه الشافعي ١٣٦٨.\n٢ انظر التلخيص ٧٧/ ٣-٧٨.\n٣ انظر التلخيص ٧٨/ ٣.\n٤ انظر التلخيص ٧٨/ ٣-٧٩.","vol":"2","page":127},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-90>كتاب الفرائض</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-91>مدخل</span>\n...\nكتاب الفرائض:\n١٧٢٦- حديث: ابن مسعود أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: \"تعلموا الفرائض وعلموه الناس، فإني امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما\".\nرواه الحاكم واللفظ له، وأحمد، والترمذي، والنسائي، والبيهقي، قال الحاكم: صحيح الإسناد، وقال الدارقطني: مرسلًا أصح -يعني بإسقاط أبي الأحوص بن سليمان بن جابر وابن مسعود١.\n١٧٢٧- حديث: أبي هريرة مرفوعًا: \"تعلموا الفرائض وعلموه فإنه نصف العلم وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي\".\nرواه ابن ماجه، والحاكم، والبيهقي، وقال: تفرد به حفص بن عمر وليس بالقوي٢.\nقلت: بل واه فقد رماه يحيى النيسابوري بالكذب. وقال البخاري: منكر الحديث. ورواه الترمذي أيضًا بلفظ \"تعلموا القرآن والفرائض وعلموا الناس فإني امرؤ مقبوض\"، وقال: فيه اضطراب.\n١٧٢٨- حديث: \"أفرضكم زيد\".\nرواه الحاكم من رواية ابن عمر وأنس بلفظ: \"أفرض أمتي زيد بن ثابت\".\n_________\n١ رواه الحاكم ٣٣٣/ ٤، وأبو يعلى ٢/ ٢٣٢/ ١ والترمذي ٢٠٩٣، والنسائي في الكبرى والدارقطني ٨١/ ٤-٨٢، والبيهقي ٠٨/ ٦ ولم يروه أحمد. وانظر إرواء الغليل ١٠٣/ ٦-١٠٦.\n٢ رواه ابن ماجه ٢٧١٩ والدارقطني ٦٧/ ٤ وابن عدي في الكامل \"......\" والحاكم ٣٣٢/ ٤ والبيهقي ٢٠٩/ ٦ والترمذي ٢٠٩٢ في هامش الأصل: قال ابن الجوزي: موضوع. ونظر فيه. وانظر الإرواء.","vol":"2","page":128},{"text":"وقال في حديث أنس صحيح على شرط الشيخين والترمذي والنسائي وابن ماجه.\nوالحاكم من رواية أنس أيضًا بلفظ: \"أعلم أمتي بالفرائض زيد بن ثابت\"، قال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وخالف ابن حزم، فقال في محلاه: لا يصح ثم غوش١.\n١٧٢٩- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم ورث بنت حمزة من مولى لها.\nرواه النسائي، وابن ماجه، قال النسائي: ومرسلًا أولى بالصواب، وقال الدارقطني: إنه الأصح.\nقلت: وكذلك أخرجه أبو داود في مراسيله، وروى الدارقطني أن المولى كان لحمزة قال البيهقي: هو غلط٢.\n١٧٣٠- حديث: \"أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه\".\nرواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه من رواية المقدام بن معدي كرب، وصححه ابن حبان والحاكم، وأنه على شرط الشيخين وابن القطان وقال البيهقي: إنه ليس بالقوي وإنه مختلف فيه وأن يحيى بن معين كان يبطله، ويقول: ليس فيه حديث قوي٣.\n_________\n١ انظر المحلى ٢٩٥/ ٩-٢٩٦ أما حديث ابن عمر فرواه الحاكم ٥٣٥/ ٣ وابن عدي في الكامل \"......\" وابن حزم في المحلى، وفيه كوثر بن حكيم، وهو متروك.\nأما حديث أنس فرواه الترمذي ٢٧٩٤ والنسائي في الفضائل ١٣٨ وأحمد ١٨٤/ ٣ و٢٨١ وابن ماجه ١٥٤ وابن حبان ٣٢١٨ موارد والحاكم ٤٢٢/ ٣ و٢٣٥/ ٤ والطحاوي في المشكل ٢٥١/ ١ وأبو نعيم ٣٧٩٣ ومن طريقه ابن حزم، وانظر سلسلة الصحيحة ٢٢٣/ ٣-٢٢٥.\n٢ رواه ابن ماجه ٢٧٣٤ والحاكم ٦٦/ ٤ وانظر إرواء ١٣٥/ ٦-١٣٦.\n٣ رواه أبو داود ٢٨٩٩ و٢٩٠٠ و٢٩٠١ وابن ماجه ٢٧٣٨ وابن حبان ١٢٢٥ و١٢٢٦ موارد والحاكم ٣٤٤/ ٤ والبيهقي ٢١٤/ ٦.","vol":"2","page":129},{"text":"١٧٣١- حديث: \"سألت الله -﷿- عن ميراث العمة والخالة فسارني جبريل أن لا ميراث لهما\".\nرواه الدارقطني من رواية أبي هريرة، ثم قال: لم يسنده غير مسعدة بن اليسع الباهلي، عن محمد بن عمرو وهو ضعيف، والصواب مرسل١.\nقلت: وكذلك رواه أبو داود في مراسيله، عن عطاء بن يسار، ووصله الحاكم بزيادة أبي سعيد بإسناد ضعيف، لكن رواه الطبراني كذلك بدونه٢.\nقلت: ويعضد المرسل المتقدم ما في صحيح الحاكم عن ابن عمر، قال: أقبل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على حمار فلقيه رجل، فقال: يا رسول الله رجل ترك عمته وخالته لا وارث له غيرهما، فرفع رأسه إلى السماء، فقال: \"اللهم رجل ترك عمته وخالته لا وارث له غيرهما\" ثم قال: \"أين السائل؟ \" قال: ها أنا ذا، قال: \"لا ميراث لهما\" قال الحاكم: صحيح الإسناد، وله شواهد فذكرها٣.\n١٧٣٢- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم ركب إلى قباء يستخير الله في العمة والخالة، ثم قال: \"أنزل علي أن لا ميراث لهما\".\nرواه أبو داود، والدارقطني من رواية عطاء مرسلًا والحاكم والطبراني موصولًا كما تقدم قبله٤.\n١٧٣٣- حديث: \"ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر\".\n_________\n١ رواه الدارقطني ٩٩/ ٤ من حديث أبي هريرة، ومن حديث عطاء مرسلًا.\n٢ رواه الحاكم ٣٤٣/ ٤، وفيه ضرار بن صرد وهو ضعيف.\n٣ رواه الحاكم ٤/ ٣٤٢-٣٤٣ وفيه عبد الله بن جعفر والد علي بن المديني وهو ضعيف.\n٤ رواه أبو داود في المراسيل كما في تحفة الأشراف ٣٠٦/ ١٣ والدارقطني ٩٨/ ٤.","vol":"2","page":130},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-92>كتاب الوصايا:</span>\n١٧٥٨- حديث: \"أبي قتادة أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قدم المدينة، فسأل عن البراء بن معرور فقيل له: هلك وأوصى لك بثلث ماله، فقبله ثم رد على ورثته.\nرواه الحاكم والبيهقي، قال الحاكم: صحيح١.\n١٧٥٩- حديث: سعد بن أبي وقاص كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي: قال: \"لا\" قلت: بالشطر يا رسول الله؟ قال: \"لا\"، قلت: فالثلث؟ قال: \"الثلث والثلث كثير أو كبير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس\".\nمتفق عليه. وفي رواية للبخاري فأوصى بثلثي مالي؟ قال: \"لا\" ٢.\n١٧٦٠- حديث: \"إن الله أعطاكم ثلث أموالكم آخر أعماركم زيادة في أعمالكم\".\nرواه ابن ماجه والبيهقي من رواية أبي هريرة والدارقطني من رواية معاذ بن جبل، وأحمد من رواية أبي الدرداء وابن قانع من رواية خالد بن عبد الله السلمي والعقيلي من رواية أبي بكر وأسانيده كلها ضعيفة، وقال البيهقي في المعرفة: حديث أبي هريرة فيه طلحة بن عمرو، وهو غير قوي، إلا أنه قد روي بإسناد شامي عن معاذ بن جبل كذلك مرفوعًا٣.\n_________\n١ رواه الحاكم ٣٥٣/ ١ والبيهقي ٢٧٦/ ٦.\n٢ رواه الحاكم ١٢٩٥ و٢٧٤٢ و٢٧٤٤ وغيرها ومسلم ١٦٢٨.\n٣ رواه ابن ماجه ٢٧٠٩ والبيهقي ٢٦٩/ ٦ من حديث أبي هريرة والدارقطني ١٥٠/ ٤ من حديث معاذ وأحمد ٤٤٠/ ٦-٤٤١ من حديث أبي الدرداء، ورواه ابن السكن، والطبراني أيضًا من حديث خالد بن عبد الله السلمي وخالد مختلف في صحبته، وابن الحارث مجهول، ورواه العقيلي ٢٧٥/ ١ من حديث أبي بكر وفيه حفص بن عمر بن ميمون، وهو متروك.","vol":"2","page":140},{"text":"١٧٦١- حديث: ابن عمر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: \"ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده\".\nمتفق عليه واللفظ للبخاري. ولفظ مسلم: \"ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه\" الحديث. وفي رواية البيهقي: \"ما حق امرئ مسلم له مال يريد أن يوصي\" الحديث١.\n١٧٦٢- حديث: \"أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، قلت: لفلان كذا ولفلان كذا، وقد كان لفلان\".\nمتفق عليه من رواية أبي هريرة٢.\n١٧٦٣- حديث: \"في كل كبد حري أجر\".\nرواه الطبراني بهذا اللفظ من رواية سراقة بن مالك وابن ماجه من رواية سراقة بن جعشم وهو هو نسبة إلى جده، وأخرجه ابن حبان كذلك وصححه، لا جرم أخرجه أحمد من حديث سراقة بن مالك بن جشعم، ولفظ ابن حبان: يا رسول الله الضالة ترد على حوضي فهل لي فيها أجر إن سقيتها؟ قال: \"اسقها فإن في كل ذات كبد حري أجرًا\" ولفظ أحمد وابن ماجه نحوه، وفي الصحيحين من رواية أبي هريرة: \"في كل كبد رطبةٍ\n_________\n١ رواه البخاري ٢٧٣٨ ومسلم ١٦٢٧ والبيهقي ٢٧٢/ ٦.\n٢ رواه البخاري ١٤١٩ و٢٧٤٨ ومسلم ١٠٣٢.","vol":"2","page":141},{"text":"أجر\" وفيه قصة١.\n١٧٦٤- حديث: \"ليس للقاتل وصية\".\nرواه الدارقطني والبيهقي من رواية علي كرم الله وجهه بإسناد ضعيف بمرة. قال البيهقي: تفرد به بشر بن عبيد الحمصي، وهو منصوب إلى وضع الحديث، وإنما ذكرته ليعرف راويه٢.\n١٧٦٥- حديث: \"لا وصية لوارث\".\nرواه الشافعي، عن ابن عيينة، عن سليمان الأحول، عن مجاهد فذكره، ثم قال: روى بعض الشاميين حديثًا ليس مما يثبته أهل الحديث، إن بعض رجاله مجهولون، فرويناه، عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم منقطعًا، واعتمدنا على حديث المغازي عامة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال عام الفتح: \"لا وصية لوارث\"، وإجماع العلماء على القول به٣.\n١٧٦٦- حديث: \"إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث\".\nرواه أبو داود والترمذي، وابن ماجه من رواية أبي أمامة، قال الترمذي: حسن.\nقلت: فيه إسماعيل بن عياش وهو مختلف في الاحتجاج به، وقال أحمد والبخاري وغيرهما: ما رواه عن أهل الشام صحيح. قال البيهقي: وهذا الحديث إنما رواه إسماعيل عن شامي.\nقلت: لأنه رواه عن شرحبيل بن مسلم وهو حمصي من أهل الشام ثقة كما\n_________\n١ رواه أحمد ١٧٥/ ٤ وابن ماجه ٣٦٨٦ وابن حبان ٨٦٠ موارد والطبراني في الكبير ٦٥٨٧ و٦٥٩٨ و٦٥٩٩ و٦٦٠٠ وعبد الرزاق ١٩٦٩٢ والقضاعي في مسند الشهاب ١١٢ ورواه مالك ٢٢٣/ ٢-٢٢٤ وأحمد ٣٧٥/ ٢ و٥١٧ والبخاري ٢٣٦٣ و٢٤٦٦ و٦٠٠٩ ومسلم ٢٢٤٤.\n٢ رواه الدارقطني ٢٣٦/ ٤-٢٣٧ والبيهقي ٢٨١/ ٦.\n٣ رواه الشافعي ١٣٨٢ وانظر التلخيص الحبير ٩٢/ ٣.","vol":"2","page":142},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-93>كتاب الوديعة:</span>\n١٧٩٩- حديث: \"أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك\".\nرواه أبو داود، والترمذي والحاكم، من رواية أبي هريرة، قال الترمذي: حسن غريب، وقال الحاكم: على شرط مسلم وله شاهد فذكره وأعله ابن حزم وابن القطان والبيهقي، وقال أبو حاتم: منكر. وقال الشافعي: إنه ليس بثابت عند أهله، وقال أحمد: هذا حديث باطل لا أعرفه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من وجه صحيح١.\nقلت: له طرق ستة كلها ضعاف كما أوضحتها في الأصل.\n١٨٠٠- حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا: \"ليس على المستودع غير المغل ضمان\".\nرواه الدارقطني وضعفه، وقال: إنما يروى هذا عن شريح القاضي غير مرفوع٢.\n١٨٠١- حديث: \"من أودع وديعة فلا ضمان عليه\".\nرواه ابن ماجه والبيهقي من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده بإسناد ضعيف٣.\n١٨٠٢- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان عنده ودائع فلما أراد الهجرة سلمها إلى أم أيمن وأمر عليها بردها.\nرواه البيهقي بنحوه٤.\n_________\n١ رواه أبو داود ٣٥٣٥ والترمذي ١٢٦٤ والحاكم ٤٦/ ٢ وانظر التلخيص ٩٧/ ٣.\n٢ رواه الدارقطني ٤١/ ٣.\n٣ رواه ابن ماجه ٢٤٠١ والبيهقي ٢٨٩/ ٦.\n٤ انظر سنن البيهقي ٢٨٩/ ٦ ووقع في التلخيص؟؟؟؟ إلى أم المؤمنين، فقال الحافظ: لا يعرف وانظر التلخيص: ٩٧/ ٣-٩٨.","vol":"2","page":150},{"text":"١٨٠٣- حديث: \"إن المسافر وماله لعلي قلت إلا ما وقى الله\".\nغريب جدًّا. قال النووي: إنما هو من كلام بعض السلف١.\n١٨٠٤- حديث: \"على اليد ما أخذت حتى تؤديه\".\nتقدم في العارية.\n١٨٠٥- أثر: أبي بكر وعلي وابن مسعود: الوديعة أمانة.\nرواه البيهقي عنهم والأول إسناده واه. قال الرافعي: وروي مثله عن جابر.\nقلت: غريب٢.\n_________\n١ انظر التلخيص: ٩٨/ ٣.\n٢ انظر سنن البيهقي ٢٨٩/ ٦، والتلخيص ٩٨/ ٣-٩٩.","vol":"2","page":151},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-94>كتاب قسم الفيء والغنيمة:</span>\n١٨٠٦- حديث: إن قول الله تعالى: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ﴾، نزلت في بني النضير وصالحهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على أن يتركوا الدور والأراضي ويحملوا كل صفراء وبيضاء وما تحمله الركاب.\nرواه أبو داود والبيهقي بنحوه١.\n١٨٠٧- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان ينفق من سهمه على نفسه وأهله وفي مصالحه، وما فضل جعله في السلاح عنده في سبيل الله -﷿- وفي سائر المصالح.\nمتفق عليه من رواية ابن عمر٢.\n١٨٠٨- حديث: \"لا نورث ما تركنا صدقة\".\nمتفق عليه من رواية عمر وعائشة٣.\n١٨٠٩- حديث: جبير بن مطعم بطوله وفي آخره: \"إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد\".\nرواه أبو داود والنساء والبرقاني كذلك وبنحوه البخاري٤.\n١٨١٠- حديث: \"لا يتم بعد احتلام\".\nرواه أبو داود من رواية علي وضعفه ابن القطان وأبو محمد المنذري.\n_________\n١ رواه أبو داود ٣٠٠٤ وانظر التلخيص ٩٩/ ٣.\n٢ انظر التلخيص ٩٩/ ٣-١٠١.\n٣ انظر التلخيص ١٠٠/ ٣-١٠١.\n٤ رواه أبو داود ٢٥٧٨-٢٥٨٠ والنسائي ١٣٠/ ٥-١٣١ وابن ماجه ٢٨٨١ ونحوه عند البخاري ٣١٤٠ و٣٥٠٢ و٤٢٢٩.","vol":"2","page":152},{"text":"وخالف النووي، فحسنه وفيه نظر كبير، قال المنذري: وروي من رواية جابر، وأنس بن مالك وليس فيهما شيء يثبت١.\n١٨١١- حديث: \"نصرت بالرعب مسيرة شهر وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحدٍ قبلي\".\nمتفق عليه من رواية أبي هريرة وفي الأصل هنا غائلة لابد من الوقوف عليها٢.\n١٨١٢- حديث: ابن عمر أنه صلى الله تعالى عليه وسلم عرف عام خيبر على كل عشرة عريفًا في سبي هوازن.\nغريب كذلك. نعم هو في البخاري من رواية عروة بن الزبير، عن مسور بن مخرمة بن الحكم من غير ذكر عدد العرفاء٣.\n١٨١٣- حديث: \"قدموا قريشًا\".\nتقدم في صلاة الجماعة.\n١٨١٤- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان في حلف الفضول والمطيبين.\nرواه البيهقي من حديث أبي هريرة، وعبد الرحمن بن عوف في حلف المطيبين، وصحح الحاكم هذا من حديث طلحة بن عبد الله بن عوف في الآخر، وعبارة الرافعي بعد أن ذكر حلف الفضول: وكذلك في الحلف الأول وكان مع المطيبين، ولا أعرف غير الأولين، وقد يكون مراده بالأول حلف الفضول إن عرف سبقه على الآخر، بل قيل: إنه ﵇ لم يدرك حلف\n_________\n١ رواه أبو داود ٢٨٧٣ وانظر التلخيص ١٠١/ ٣.\n٢ رواه البخاري ٢٩٧٧ و٦٩٩٨ و٧٠١٣ و٧٢٧٣ ومسلم ٥٢٣.\n٣ انظر التلخيص ١٠٢/ ٣.","vol":"2","page":153},{"text":"المطيبين وأنه غلط وأن صوابه حلف الفضول١.\n١٨١٥- حديث: عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، نفل في البداءة الربع في الرجعة الثلث.\nرواه ابن ماجه والترمذي، وقال: حسن٢.\n١٨١٦- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال يوم بدر: \"من أخذ شيئًا فهو له\".\nغريب كذلك ورواه البيهقي بنحوه من رواية مكحول، عن أبي أمامة، عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال الرافعي تكلموا في ثبوته٣.\nقلت: قاله تبعًا للإمام الشافعي، فإنه أشار إلى ذلك. قال أبو حاتم: مكحول لم ير أبا أمامة، وفي سنن أبي داود ومستدرك الحاكم نحوه من رواية ابن عباس بإسناد صحيح على شرط البخاري وصححه الحاكم٣.\n١٨١٧- حديث: ابن عباس أنه سئل عن النساء هل كن يشهدن الحرب مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ فقال: كن يشهدن الحرب، فأما أن يضرب لهن بسهم فلا.\nرواه مسلم٤.\n١٨١٨- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أعطى سلب مرحب يوم خيبر من قتله.\n_________\n١ رواه البيهقي ٣٦٦/ ٦ وانظر التلخيص ١٠٣/ ٣.\n٢ رواه الترمذي ١٥٦٠ وابن ماجه ٢٨٥٢ والبيهقي ٣١٣/ ٦.\n٣ رواه البيهقي ٣١٥/ ٦، ورواه أبو داود ٣٧٣٢ و٣٧٣٨ و٣٧٣٩ والحاكم ٢٢١/ ٢-٢٢٢ وفي الأصل هنا بعد بإسناد صحيح \"، عن مسور بن مخرمة ومروان بن الحكم\".\n٤ رواه مسلم ١٨١٢.","vol":"2","page":154},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-95>كتاب قسم الصدقات:</span>\n١٨٣٥- حديث: إن رجلين أتيا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يسألانه الصدقة، فقال: \"إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغنيٍّ ولا لقويٍّ مكتسبٍ\".\nرواه أحمد وأبو داود والنسائي والدارقطني من رواية عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين أخبراه أنهما أتيا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.\nالحديث، قال أحمد: هذا إسناد جيد١.\nقال الرافعي: ويروى ولا لذي مرة سوى.\nقلت: غريبة. نعم روى النسائي والدارقطني وابن حبان والحاكم عن أبي هريرة مرفوعًا: \"لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي\"، قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين٢.\n١٨٣٦- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أعطى من سأل الصدقة، وهو غير زمن.\nقلت: في مسلم من حديث أنس: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة نظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك، فالتفت إليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم\n_________\n١ رواه أحمد ٢٢٤/ ٤ و٣٦٢/ ٥ وأبو داود ١٦٣٣ والنسائي ٩٩/ ٥-١٠٠ والدارقطني ١١٩/ ٢.\n٢ رواه النسائي ٩٩/ ٥ وابن ماجه ١٨٣٩ والدارقطني ١١٨/ ٢ وابن حبان ٨٠٦ موارد والحاكم ٤٠٧/ ١.","vol":"2","page":160},{"text":"فضحك، ثم أمر له بعطاء١.\n١٨٣٧- حديث: \"لا تحل الصدقة إلا لثلاثةٍ\".\nتقدم في التفليس٢.\n١٨٣٨- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم استعاذ من الفقر.\nرواه أبو داود، والنسائي من رواية أبي هريرة كذلك، وإسناده على شرط مسلم، كما قال الحاكم٣ ومتفق عليه أيضًا من رواية عائشة، لكن من فتنة الفقر٤.\n١٨٣٩- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: \"اللهم أحيني مسكينًا\".\nرواه الترمذي من رواية أنس، وقال: غريب، وابن ماجه من رواية أبي سعيد الخدري بإسناد ضعيف، والحاكم به بدونه، وقال: صحيح الإسناد والبيهقي من رواية عبادة بن الصامت، ولا أعلم له علة٥.\n١٨٤٠- حديث: \"الفقر فخري\".\nغريب، وقال بعض الحفاظ المتأخرين كذب لا نعرفه في شيء من كتب المسلمين المعروفة٦.\n١٨٤١- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم والخلفاء بعده بعثوا السعاة\n_________\n١ رواه مسلم ١٠٥٧.\n٢ تقدم ١٥٧٤.\n٣ رواه أبو داود ١٥٤٤، والنسائي ٢٦١/ ٨ وابن حبان ٢٤٤٢ و٢٤٤٣، والحاكم ٥٤١/ ١.\n٤ رواه البخاري \"..... و...... و......\" ومسلم ٥٨٩.\n٥ رواه الترمذي ٢٣٥٣ من حديث أنس. وابن ماجه ٤١٢٦ من حديث أبي سعيد، وكذلك الحاكم ٣٢٢/ ٤.\n٦ انظر التلخيص ١٠٩/ ٣.","vol":"2","page":161},{"text":"لأخذ الصدقات.\nتقدم في الزكاة.\n١٨٤٢- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أعطى للمؤلفة قلوبهم.\nصحيح ففي مسلم أنه أعطى صفوان١.\n١٨٤٣- حديث: معاذ: \"إنك ستأتي قومًا أهل كتاب\".. الحديث.\nمتفق عليه٢.\n١٨٤٤- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، أعطى عيينة بن حصن والأقرع بن حابس وأنا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية.\nرواه مسلم من رواية رافع بن خديج، ولنا مع الرافعي مناقشة في صفوان أوضحتها في الأصل يتعين الوقوف عليها٣.\n١٨٤٥- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أعطى عدي بن حاتم والزبرقان بن زيد:\nغريب٤.\n١٨٤٦- حديث: \"لا تحل الصدقة إلا لخمسة لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين، فأهدى المسكين للغني\".\nرواه أبو داود من رواية عطاء بن يسار مرسلًا ومن رواية عطاء عن أبي\n_________\n١ رواه مسلم ١٠٦٠.\n٢ رواه البخاري ١٣٩٥ و١٤٥٨ و١٤٩٦ و٢٤٤٨ و٤٣٤٧ و٧٣٧١ و٧٣٧٢ ومسلم ١٩ والترمذي ٦٢٥.\n٣ رواه مسلم ١٠٦٠ والذي أعطاه لصفوان كان من الغنائم ولم يكن من الزكاة.\n٤ انظر التلخيص ١١٠/ ٣.","vol":"2","page":162},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-96>باب: صدقة التطوع</span>\n١٨٥٧- حديث: \"ليتصدق الرجل من ديناره وليتصدق من درهمه، وليتصدق من صاع بره\".\nرواه مسلم، من رواية جرير بن عبد الله بلفظ \"يتصدق الرجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره\" ١.\n١٨٥٨- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم يمتنع من قبول الصدقة.\nمتفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه٢.\n١٨٥٩- حديث: \"إنا أهل البيت لا تحل لنا الصدقة\".\nمتفق عليه من رواية أبي هريرة بحذف أهل البيت٣.\n١٨٦٠- حديث: \"صدقة السر تطفئ غضب الرب\".\nرواه الحاكم من رواية عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وإسناده منكر جدًّا٤.\n١٨٦١- حديث: عائشة، قلت: يا رسول الله إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: \"إلى أقربهما منك بابًا\".\nرواه البخاري٥.\n_________\n١ رواه مسلم ١٠١٧، والنسائي ٧٥/ ٥-٧٧ والبغوي في شرح السنة ١٦٦١.\n٢ رواه البخاري ١٤٩١ ومسلم ١٠٦٩.\n٣ هو الحديث قبله.\n٤ رواه الحاكم ٥٦٨/ ٣، والطبراني في الصغير ٩٥/ ٢-٩٦ والأوسط \"ص١٢٥ مجمع البحرين\"، والقضاعي في مسند الشهاب ٩٩ وفيه أحرم بن حوشب كذبه ابن معين، وقال البخاري ومسلم والنسائي: متروك.\n٥ رواه البخاري ٢٢٥٩ و٢٥٩٥ و٦٠٢٠.","vol":"2","page":166},{"text":"١٨٦٢- حديث: \"الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة\".\nرواه الترمذي، والنسائي وابن ماجه، وابن حبان والحاكم والبيهقي، والطبراني من رواية سلمان بن عامر الضبي، قال الترمذي: حسن، وقال الحاكم: صحيح.\nقال ابن طاهر: وإنما لم يخرجاه لاختلاف في إسناده١.\n١٨٦٣- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان أجود ما يكون في رمضان.\nتقدم في الصيام.\n١٨٦٤- حديث: أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه تصدق بجميع ماله، وقبله النبي صلى الله تعالى عليه وسلم منه.\nرواه أبو داود، والترمذي والحاكم، من رواية عمر، قال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، وخالف ابن حزم، فقال: لا يصح لأجل هشام بن سعيد، وهو في البخاري بغير إسناد٢.\n١٨٦٥- حديث: إن رجلًا جاء إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بصدقة بمثل البيضة من الذهب وقال: خذها فهي \"فإنها\" صدقة وما أملك غيرها، فأعرض عنه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى أن أعاد القول عليه ثلاث مرات، ثم أخذها ورماه بها رمية لو أصابته لأوجعته، ثم قال: \"يأتي أحدكم بما يملك، فيقول: هذه صدقة، ثم يقعد فتكفف وجوه الناس، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنًى\".\n_________\n١ رواه أحمد ١٧/ ٤ و١٨ و٢١٤ والترمذي ٦٥٨ وابن ماجه ١٨٤٤ وابن حبان ٨٣٣ موارد\" والحاكم ٤٠٦/ ١-٤٠٧ والطبراني في الكبير ٦٢٠٤-٦٢١٢، والبيهقي ١٧٤/ ٤، والقضاعي في مسند الشهاب ٩٦.\n٢ رواه أبو داود ١٦٧٨، والترمذي ٣٦٧٦، والحاكم ٤١٤/ ١.","vol":"2","page":167},{"text":"رواه أبو داود من رواية جابر، وصححه ابن حبان والحاكم، وأنه على شرط مسلم١.\n١٨٦٦- أثر: جعفر بن محمد، عن أبيه أنه كان يشرب من سقايات بئر مكة والمدينة، فقيل له: أتشرب من الصدقة؟ فقال: إنما حرم علينا الصدقة المفروضة.\nرواه البيهقي٢.\n_________\n١ رواه أبو داود ١٦٧٣ وابن حبان ٨٣٩ موارد\" والحاكم ٤١٣/ ١ وفيه عنعنة ابن إسحاق.\n٢ هنا على هامش ب، ثم بلغ مؤلفه، ورواه البيهقي ١٨٣/ ٦.","vol":"2","page":168},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-97>كتاب النكاح:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-98>باب: ما جاء في فضله</span>\n١٨٦٧- حديث: \"تناكحوا تكثروا\".\nرواه الشافعي بلاغًا كما عزاه \"عزي\" إليه في المعرفة ورواه ابن ماجه من رواية أبي هريرة بلفظ: \"أنكحوا فإني مكاثر بكم\"، والبيهقي من رواية أبي أمامة بلفظ: \"تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم، ولا تكونوا كرهبانية النصارى\" وأبو داود والنسائي من رواية معقل بن يسار: \"تزوجوا الولود، الودود فإني مكاثر بكم الأمم\"، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وهذا عاضد للأول١.\n١٨٦٨- حديث: \"النكاح سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني\".\nرواه ابن ماجه كذلك من رواية عائشة وهذا لفظه: \"النكاح من سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني\"، وهو في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه بلفظ: \"لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني\".\nوفي الأصل هنا عشرة أحديث في هذا المعنى٢.\nباب في خصائص رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم:\n١٨٦٩- حديث: \"كتبت علي ركعتا الضحى وهما لغيري \"لكم\" سنة\".\n_________\n١ رواه الديلمي في مسند الفردوس من حديث ابن عمر، وفيه ضعيفان، ورواه ابن ماجه ١٨٦٣ من حديث أبي هريرة، وفيه طلحة بن عمرو متفق على تضعيفه، ورواه البيهقي ٧٨/ ٧ من حديث أبي أمامة، وفيه محمد بن ثابت، وهو ضعيف. ورواه أبو داود ٢٠٥٠، والنسائي ٦٥/ ٦-٦٦ من حديث معقل بن يسار.\nرواه ابن ماجه ١٨٤٦، وفي إسناده عيسى بن ميمون المديني، وهو متفق على ضعفه، ورواه البخاري ٥٠٦٣ ومسلم ١٤٠١ من حديث أنس.","vol":"2","page":169},{"text":"تقدم في صلاة التطوع١.\nقال الرافعي: وروي ثلاث كتبن عليَّ ولم تكتب عليكم السواك والونر والأضحية، وهو عين الحديث الذي قبله لكن لفظة السواك فيه غريبة. نعم هو في حديث عائشة الآتي.\n١٨٧٠- حديث: عائشة مرفوعًا: \"ثلاث هن علي فريضة وهن لكم سنة الوتر والسواك وقيام الليل\".\nرواه البيهقي، وضعفه، وقال: لم يثبت في هذا إسناد٢.\n١٨٧١- حديث: إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خَيَّرَ نساءه.\nمتفق عليه من رواية عائشة٣.\n١٨٧٢- حديث: عمر في دخوله على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، حين آلى من نسائه وبكائه حين رأى الحصير أثر في جنبه، وقول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذ ذاك: \"أما ترضى أن يكون لهم الدنيا ولنا الآخرة\"، يعني لكسرى وقيصر.\nمتفق عليه ولم يذكره الرافعي كذا بل أشار إليه٤.\n١٨٧٣- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يجب عليه إذا رأى منكرًا أن ينكر عليه ويغيره.\nمتفق عليه من رواية عائشة بلفظ: وما انتقم رسول الله صلى الله تعالى\n_________\n١ انظر المعتبر ص٤١/ ٤٢ بتحقيقنا.\n٢ رواه البيهقي ٣٩/ ٧.\n٣ رواه البخاري ٤٧٨٥ و٤٧٨٦، ومسلم ١٤٧٥.\n٤ رواه البخاري ٨٩ و٢٤٦٨ و٤٩١٣ و٤٩١٤ و٤٩١٥ و٥٩١٩ و٥٢١٨ و٥٨٤٣ و٧٢٥٦ و٧٢٦٣ ومسلم ١٤٧٩.","vol":"2","page":170},{"text":"عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لها١.\n١٨٧٤- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يجب عليه مصابرة العدو.\nمشهور في كتب أصحابنا٢.\n١٨٧٥- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يجب عليه قضاء دين من مات من المسلمين معسرًا.\nمتفق عليه من رواية أبي هريرة بلفظ: \"أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينًا فعليَّ قضاؤه\" ٣.\n١٨٧٦- حديث: \"كان ﷺ إذا رأى شيئًا يعجبه أن يقول: \"لبيك إن العيش عيش الآخرة\".\n\"قال البيهقي بعد أن بوب - كان إذا رأى شيئًا يعجبه قال: \"لبيك إن العيش عيش الآخرة\" هذه كلمة صدرت من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في أنعم حاله يوم حجه بعرفة، كما رواه الشافعي، ثم ساقه بإسناده. قال البيهقي: وصدرت هذه الكلمة أيضًا منه في أشد أحواله وهو يوم الخندق. كما رواه البخاري في صحيحه٤.\n١٨٧٧- حديث: عائشة: ما مات رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، حتى أحل له النساء يعني اللآلي حظرن عليه٥.\nرواه الترمذي، والنسائي، وابن حبان، والحاكم والبيهقي، وقال الترمذي:\n_________\n١ رواه البخاري ٣٥٦٠ و٦١٢٦ و٦٧٨٩ و٦٨٥٣ ومسلم ٢٣٢٨.\n٢ انظر التلخيص ١٢١/ ٣.\n٣ تقدم ١٥٩٨ فراجعه.\n٤ انظر سنن البيهقي ٤٨/ ٧، والتلخيص ١٢١/ ٣.\n٥ رواه الترمذي ٣٢١٤، وابن حبان ٢١٢٦ موارد\"، والحاكم ٤٣٧/ ٢، والبيهقي ٥٤/ ٧.","vol":"2","page":171},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-99>باب: ما جاء في استحباب النكاح للقادر على مؤنه، وصفة المنكوحة وأحكام النظر</span>\n١٩٠٦- حديث: \"يا معاشر الشباب من استطاع منكم الباءة، فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه، بالصوم، فإنه له وجاء\".\nمتفق عليه من رواية ابن مسعود رضي الله تعالى عنه٣.\n١٩٠٧- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لجابر: \"هلا تزوجت بكرًا تلاعبها وتلاعبك؟ \".\nمتفق عليه من روايته٤.\n١٩٠٨- حديث: \"تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة\".\nرواه أبو داود، والنسائي، وابن حبان، والحاكم، من رواية معقل بن يسار إلى\n_________\n١ رواه البزار ٢٤٥٥ و٢٤٥٦، كشف الأستار والحاكم ١٤٢/ ٣، والطبراني ٢٦٣٣ و٢٦٣٤ و٢٦٣٥.\n٢ رواه البخاري ٦١٨٧، ومسلم ٢١٣٣، من حديث جابر، ورواه البخاري ٦١٨٨، ومسلم ٢١٣٤، من حديث أبي هريرة.\n٣ رواه البخاري ١٩٠٥ و٥٠٦٥ و٥٠٦٦، ومسلم ١٤٠٠.\n٤ رواه البخاري ٢٠٩٧ و٢٣٠٩ و٢٩٦٧ و٥٠٧٩ ومسلم ٧١٥.","vol":"2","page":178},{"text":"قوله الأمم، قال الحاكم: صحيح الإسناد، وقد سلف أيضا، ولابن حبان مثله من رواية أنس: \"فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة\" ١.\n١٩٠٩- حديث: \"إياكم وخضراء الدمن\"، قالوا: يا رسول الله وما خضراء الدمن؟ قال: \"المرأة الحسناء في المنبت السوء\".\nرواه الواقدي من رواية أبي سعيد الخدري، وهو معدود من أفراده، وقد علم ضعفه٢.\n١٩١٠- حديث: \"لا تنكحوا القرابة القريبة، فإن الولد يخلق ضاويًا\".\n\"غريب٣ قال ابن الصلاح: لم أجد له أصلًا.\n١٩١١- حديث: \"تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها، ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك\".\nمتفق عليه من رواية أبي هريرة٤.\n١٩١٢- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال للمغيرة وقد خطب امرأة: \"انظر إليها فإنها أحرى أن يؤدم بينكما\".\nرواه الترمذي، والنسائي وابن ماجه، وابن حبان والحاكم، قال الترمذي: حسن، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين٥.\n_________\n١ رواه أبو داود ٢٠٥٠ والنسائي ٦٥/ ٦-٦٦ وابن حبان ١٢٢٩ و١٢٣٠ موارد والحاكم ١٦٢/ ٢ ورواه ابن حبان ١٢٢٨ موارد\" من حديث أنس.\n٢ رواه القضاعي في مسند الشهاب ٩٥٧ وانظر تعليقنا عليه.\n٣ انظر التلخيص ١٤٦/ ٣.\n٤ رواه البخاري ٥٠٩٠ ومسلم ١٤٦٦.\n٥ رواه الترمذي ١٠٨٧ والنسائي ٦٩/ ٦ وابن ماجه ١٨٦٦ وابن حبان ١٢٣٦، موارد\" والحاكم ١٦٥/ ٢ ورواه أحمد ٢٤٥/ ٤ و٢٤٦ والدارمي في سننه ١٣٤/ ٢، وعبد الرزاق ١٥٦/ ٦ وابن أبي شيبة ٣٥٥/ ٤ وابن الجارود ٦٧٥ والدارقطني ٢٥٢/ ٣-٢٥٣، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١٤/ ٣ والبيهقي ٨٤/ ٧ والبغوي في شرح السنة ٢٢٤٧.","vol":"2","page":179},{"text":"١٩١٣- حديث: جابر أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: \"إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل\"، قال: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها.\nرواه أبو داود والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم١.\n١٩١٤- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه، وسلم بعث أم سليم إلى امرأة، وقال: \"انظري إلى عرقوبها وشمي معاطفها\".\nرواه الحاكم من رواية أنس بن مالك باللفظ الأول، إلا أنه، قال: \"وشمي عوارضها\"، عوضًا عن الثاني، قال صحيح على شرط مسلم، ورواه أبو داود مرسلًا٢.\n١٩١٥- حديث: أنس أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أتى فاطمة رضي الله تعالى عنها بعبد وقد وهبه لها، وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجلها، وإذا غطت به رجلها لم يبلغ رأسها، فلما رأى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما تلقى، قال: \"إنه ليس عليك بأس، وإنما هو أبوك وغلامك\".\nرواه أبو داود، وقال الضياء: لا أعلم بإسناده بأسًا٣.\n١٩١٦- حديث: الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله تعالى عليه\n_________\n١ رواه أحمد ٣٣٤/ ٣ و٣٦٠ وأبو داود ٢٠٨٢ والحاكم ١٦٥/ ٢.\n٢ رواه أحمد ١٦٦/ ٢.\n٣ رواه أبو داود ٤١٠٦ وفي إسناده سالم بن دينار أبو جميع مختلف فيه.","vol":"2","page":180},{"text":"وسلم وفيهم غلام حسن \"الوجه\" فأجلسه من ورائه وقال: \"أما أخشى ما أصاب أخي داود\".\nرواه أبو حفص بن شاهين بإسناد مجهول وضعيف ومرسل١.\n١٩١٧- حديث: أم سلمة أنها، قالت: كنت مع ميمونة عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذ أقبل ابن أم مكتوم، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: \"احتجبا منه\" فقلت: يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا؟ قال: \"أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟ \".\nرواه الثلاثة، وابن حبان، وقال الترمذي: حسن صحيح٢.\n١٩١٨ حديث: \"النظر إلى الفرج يورث العمى\".\nرواه ابن عدي، وابن حبان \"في تاريخه\"، والبيهقي من رواية ابن عباس.\nقال ابن الصلاح، وإسناده جيد، وخالف ابن الجوزي، فذكره في موضوعاته وتبعه صاحب الإمام٣.\n١٩١٩- حديث: عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: \"إذا زوج أحدكم عبده جاريته، أو أجيره فلا ينظر إلى ما بين السرة والركبة\".\nرواه أبو داود، والدارقطني، واللفظ له، والبيهقي وقال: اختلف في متنه، فلا ينبغي أن يعتمد عليه في عورة الأمة، وإن كان يصلح للاستدلال به٤.\n١٩٢٠- حديث: \"لا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا\n_________\n١ انظر التلخيص ١٤٨/ ٣.\n٢ رواه أبو داود ٤١١٢، والترمذي ٢٧٧٩ وابن حبان ١٤٥٧ موارد\".\n٣ رواه ابن عدي في الكامل ٥٠٧/ ٢، وابن حبان في كتاب المجروحين ٢٠٢/ ١، وأورده ابن الجوزي في الموضوعات ٢٧١/ ٢، وانظر التلخيص الحبير ١٤٩/ ٣.\n٤ رواه أبو داود ٤١١٣ و٤١١٤ والدارقطني ٢٣٠/ ١، وتقدم في شروط الصلاة.","vol":"2","page":181},{"text":"تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد\".\nرواه مسلم، من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه١.\n١٩٢١- حديث: \"مروا أولادكم بالصلاة أبناء سبعٍ، واضربوهم عليها أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع\".\nتقدم في مواقيت الصلاة.\n١٩٢٢- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، سئل عن الرجل يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: \"لا\" قيل: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: \"لا\"، قيل: أفيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: \"نَعَمْ\".\nرواه ابن ماجه، والترمذي من رواية أنس، وقال: حسن، والبيهقي، وقال: تفرد به حنظلة بن عبد الله البصري، وكان قد اختلط، تركه يحيى بن القطان لاختلاطه، قال عبد الحق: وهذا الحديث مما أنكر عليه٢.\n١٩٢٣- أثر: عمر أنه قال: يستحب للمرأة أن تنظر إلى الرجل فإنه يعجبها منه ما يعجبه منها.\nغريب٣.\n_________\n١ رواه مسلم ٣٣٨.\n٢ رواه الترمذي ٢٧٢٩، وابن ماجه ٣٧٠٢ والبيهقي ١٠٠/ ٧ وانظر سلسلة الصحيحة رقم ١٥٩، لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني.\n٣ قال الحافظ في التلخيص ١٥٠/ ٣، لم أجده.","vol":"2","page":182},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-100>باب: النهي عن الخطبة على خطبة أخيه، وإذا استنصح الرجل أخاه نصحه</span>\n١٩٢٤- حديث: \"لا يخطب الرجل على خطبة أخيه إلا بإذنه\".\nمتفق عليه من رواية ابن عمر، واللفظ لمسلم١.\n١٩٢٥- حديث: فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير ... الحديث. وفيه أنها اعتدت عند أم شريك وبعده عند ابن أم مكتوم، وفيه أن معاوية وأبا جهم خطباها، وأنها نكحت أسامة بن زيد.\nرواه بطوله مسلم. وذكرت في الأصل من فوائده أربع عشرة فائدة٢.\n١٩٢٦- حديث: \"إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه\".\nذكره البخاري تعليقًا بصيغة جزم من غير بيان رواية، فقال: وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: \"إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له\" ورواه أحمد من رواية جرير، عن عطاء بن السائب، عن حكيم بن أبي يزيد، عمن سمع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، يقول: \"دعوا الناس فليصب بعضهم من بعض، وإذا استنصح رجل أخاه فلينصح له\"، ورواه الحاكم أبو أحمد في كتابه إلا أنه قال: عن أبيه قال رسول رسول الله صلى الله تعلى عليه وسلم: فذكره وهو حديث ضعيف، لأن جرير بن عبد الحميد هذا روى، عن عطاء بعد اختلاطه، وصح في حديث جرير ما يؤديه، وهو بايعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على النصح لكل مسلم ومن حديث آخر مثله ذكرته في كتاب السير كما سيأتي٣.\n_________\n١ رواه البخاري ٥١٤٢ ومسلم ١٤١٢.\n٢ رواه مسلم ١٤٨٠.\n٣ ذكره البخاري ٣٧٠/ ٤ مع فتح الباري\" ورواه أحمد ٢٥٩/ ٤ لكنه من حديث عفان، عن أبي عوانة عن عطاء به. وليس عنده من طريق جرير. ورواه أحمد ٤١٨/ ٣-٤١٩ عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن أبيه، عن عطاء، عن حكيم، عن أبيه، قال: حدثني أبي، قال: قال رسول الله.\nورواه الحافظ، في تغليق التعليق: ٢٥٣/ ٢-٢٥٤ من طريق إسماعيل بن إبراهيم، وعلي بن عاصم كلاهما، عن عطاء، عن حكيم بن أبي زيد، عن أبيه، قال: قال رسول الله فذكره.\nوأما حديث جرير فهو عند البخاري ٥٧ و٥٢٤ و١٤٠١ و٢١٥٧ و٢٧١٤ و٢٧١٥ و٧٢٠٤ ومسلم ٥٦ وغيرهما.","vol":"2","page":183},{"text":"١٩٢٧- حديث: خطبة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بنفسه، بكسر الخاء.\nرواه البخاري من رواية عروة في حق عائشة. والدارقطني في حق أم سلمة، وفي مسلم أنه خطبها على لسان حاطب بن أبي بلتعة. وفي مسلم تعريض النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لفاطمة بنت قيس بالخطبة، وهذا الحديث أشار إليه الرافعي ولم يذكره كذلك١.\n_________\n١ حديث خطبة النبي عائشة عند البخاري ٥٠٨١، وحديث خطبة أم سلمة عند أحمد، والنسائي والترمذي وغيرهم راجع المعجم الكبير للطبراني ٢٣/ ٢٤٦-٢٤٧، ورواه مسلم ٩١٨ وفيه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرسل حاطبًا ليخطبها له. وتقدم حديث فاطمة ١٩٢٥.","vol":"2","page":184},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-101>باب: استحباب الخطبة للنكاح وما يدعى به للمتزوج</span>\n١٩٢٨- حديث: \"كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجذم\".\nرواه أبو داود، وابن ماجه، والنسائي في عمل اليوم والليلة والدارقطني، والبيهقي من رواية أبي هريرة بألفاظ مختلفة، وصححه ابن حبان وأبو عوانة١.\n١٩٢٩- حديث: ابن مسعود مرفوعًا في خطبة النكاح.\nرواه الأربعة، والحاكم قال الترمذي: حسن٢.\nقال الرافعي: وروي موقوفًا عليه.\nقلت: رواه كذلك أبو داود والنسائي بإسناد منقطع٣.\n١٩٣٠- حديث: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، كان يقول للإنسان إذا تزوج: \"بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما بخير \"في خير\".\nرواه الأربعة وابن حبان، والحاكم من رواية أبي هريرة، قال الترمذي حسن صحيح، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم٤.\n١٩٣١- حديث: جابر قال لي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم \"تزوجت؟ \" قلت: نعم: قال: \"بارك الله لك\".\nرواه مسلم٥.\n_________\n١ رواه أبو داود ٤٨٤٠ وابن ماجه ١٩٨٤ والنسائي في عمل اليوم والليلة ٤٩٤ وابن حبان ١٩٩٣ موارد والدارقطني ٢٢٩/ ١ وانظر إرواء الغليل ٢٩/ ١-٣٢.\n٢ رواه أبو داود ٢١١٨ و٢١١٩ والترمذي ١١٠٥ والنسائي ٨٩/ ٦ وابن ماجه ١٨٩٢ والحاكم ١٨٢/ ٢.\n٣ انظر التلخيص ١٥٢/ ٣.\n٤ رواه أبو داود ٢١٣٠ والترمذي ١٠٩١ والنسائي في عمل اليوم والليلة ٢٥٩ وابن ماجه ١٩٠٥ وابن حبان ١٢٨٤ موارد والحاكم ١٨٣/ ٢.\n٥ رواه مسلم ٧١٥.","vol":"2","page":185},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-102>باب: أركان النكاح</span>\n١٩٣٢- حديث: الأعرابي الذي خطب الواهبة نفسها لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال له: زوجنيها، فقال: \"زوجتكها بما معك من القرآن\".\nمتفق عليه من رواية سهل بن سعد الساعدي: اسم الواهبة أم شريك أو خولة بنت حكيم، أو غزبة بنت جابر أو ميمونة، أو زينب بنت خزيمة الأنصاري خمسة أقوال موضحة في الأصل١.\n١٩٣٣- حديث: النهي عن نكاح الشغار.\nمتفق عليه من رواية ابن عمر، وفي رواية لمسلم من حديث أبي هريرة، والشغار أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي وزوجني أختك وأزوجك أختي٢.\n١٩٣٤- حديث: \"علي\" في النهي عن نكاح المتعة.\nمتفق عليه أيضًا٣.\n١٩٣٥- حديث: عمران بن حصين مرفوعًا: \"لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل\".\nرواه أحمد عنه، والدارقطني عنه، عن ابن مسعود مرفوعًا به بإسناد لا يقوى، وبغني عنه حديث عائشة المذكور في الباب قبله٤.\n١٩٣٦- حديث: أبي موسى الأشعري مرفوعًا: \"لا نكاح إلَّا بوليٍّ\".\n_________\n١ رواه البخاري ٢٣١٠ و٥٠٢٩ و٥٠٣٠ و٥٠٧٨ و٥١٢٠ و٥١٢٦ و٥١٢٣ و٥١٣٥ و٥١٤١ و٥١٤٩ و٥١٥٠ و٥٨٧١ و٧٤١٧ ومسلم ١٤٢٥.\n٢ رواه البخاري ٥١١٢ و٦٩٦٠ ومسلم ١٤١٥ من حديث ابن عمر. ورواه مسلم ١٤١٦ من حديث أبي هريرة وتفسير الشغار هنا مرفوع فيقدم على تفسير التابعي الذي فسر به الشغار بجزء من أجزاء معناه.\n٣ رواه البخاري ٥١١٥ ومسلم ١٤٠٧.\n٤ لم أره عند أحمد، وإنما رواه الطبراني \"ج١٨ رقم ٢٩٩ وعبد الرزاق ١٠٤٧٣ والدارقطني ٣٢٥/ ٣ والبيهقي ١٢٥/ ٧ من حديث عمران بن حصين.\nوروا الدارقطني من حديثه عن ابن مسعود ٢٢٥/ ٣.","vol":"2","page":186},{"text":"رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم، وقال: صحيح، وصححه أيضًا البخاري والترمذي١.\nقال الرافعي، وروي مثله، عن ابن عباس.\nقلت: رواه الدارقطني، والعمدة على الذي قبله٢.\n١٩٣٧- حديث: عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: \"أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له\".\nرواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وابن حبان والحاكم، وقال الترمذي: حسن، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وقال ابن الجوزي: رجاله رجال الصحيح، وقال ابن معين: إنه أصح حديث في الباب٣.\n١٩٣٨- حديث: \"لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها\".\nرواه ابن ماجه من رواية أبي هريرة كذلك بسند ضعيف، والدارقطني بإسناد على شرط مسلم لكن لفظه بعد نفسها، وكنا نقول: إن التي تزوج نفسها هي الزانية٤.\n_________\n١ رواه أبو داود ٢٠٨٥ والترمذي ١١٠١ وابن ماجه ١٨٨١ وأحمد ٣٩٤/ ٤ و٤١٣ و٤١٨ وابن حبان ١٢٤٣ و١٢٤٤ و١٢٤٥ موارد والحاكم ١٦٩/ ٢ والبيهقي ١٠٧/ ٧.\n٢ رواه الدارقطني ٢٢١/ ٣-٢٢٢ وابن ماجه ١٨٨٠.\n٣ رواه أبو د اود ٢٠٨٣ والترمذي ١١٠٢ وابن ماجه ١٨٧٩ وابن حبان ١٢٤٨ موارد والحاكم ١٦٨/ ٢.\n٤ رواه ابن ماجه ١٨٨٢ والدارقطني ٢٢٧/ ٣-٢٢٨ باللفظين.","vol":"2","page":187},{"text":"١٩٣٩- أثر: ابن عباس أنه كان يجوز نكاح المتعة، ثم رجع عنه.\nرواه الترمذي، وقال الحازمي: إسناده صحيح لولا موسى بن عبيدة الربذي١.\n١٩٤٠- أثر: عكرمة بن خالد، قال: جمعت الطريق ركبًا فجعلت امرأة منهن ثيب أمرها بيد رجل غير ولي فأنكحها فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحهما.\nرواه الدارقطني والبيهقي٢.\n_________\n١ انظر التلخيص ١٥٨/ ٣-١٥٩.\n٢ رواه الدارقطني ٢٢٢/ ٣، وانظر التلخيص ١٦٠/ ٣.","vol":"2","page":188},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-103>باب: في الأولياء وأحكامهم</span>\n١٩٤١- حديث: \"الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يزوجها أبوها\".\nرواه الدارقطني من رواية ابن عباس كذلك ومسلم إلى قوله من وليها وزيادة: \"والبكر تستأمر وإذناه سكوتها\"، وفي رواية له \"يستأذنها أبوها في نفسها\" ٣.\n١٩٤٢- حديث: \"ليس للولي مع الثيب أمر\".\nرواه أبو داود والنسائي من رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال البيهقي في خلافياته: رواته ثقات.\n١٩٤٣- حديث: \"ثلاث لا تؤخر الأيم إذا وجدت لها كفؤًا\".\nتقدم في الصلاة.\n_________\n١ انظر التلخيص ١٥٨/ ٣-١٥٩.\n٢ رواه الدارقطني ٢٢٢/ ٣، وانظر التلخيص ١٦٠/ ٣.\n٣ رواه الدارقطني ٢٤٠/ ٣ لكن قال يستأمرها بدل يزوجها. ورواه مسلم ١٤٢١.","vol":"2","page":188},{"text":"١٩٤٤- حديث: \"لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن\".\nرواه الثلاثة وابن حبان والحاكم من رواية أبي هريرة بلفظ: \"اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن صمتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها\".\nقال الترمذي: حسن، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم١.\n١٩٤٥- حديث: \"الولاء لحمة كلحمة النسب\".\nرواه ابن حبان والحاكم من رواية ابن عمر وصححاه كما سيأتي في بابه٢.\n١٩٤٦- حديث: \"السلطان ولي من لا ولي له\".\nتقدم في الباب قبله.\n١٩٤٧- المروي: عن شعيب ﵇ أنه كان ضريرًا.\nرواه الحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم٣.\n١٩٤٨- حديث: ابن عباس أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: \"لا نكاح إلا بولي مرشدٍ وشاهدي عدلٍ\".\nرواه الشافعي في سننه كذلك، والبيهقي بلفظ: \"لا نكاح إلا بإذن ولي مرشد أو سلطان\" قال الطبراني: تفرد به القواريري. قال البيهقي: هو ثقة متفق على عدالته إلا أن المشهور وقفه على ابن عباس: لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد٤.\n_________\n١ رواه أبو داود ٢١٠٠ والنسائي ٨٥/ ٦.\n٢ رواه أبو داود ٢٠٩٣ و٢٠٩٤ والترمذي ١١٠٩ والنسائي ٨٥/ ٦ وابن حبان ١٢٤٠ موارد. والحديث موجود في تلخيص المستدرك ١٦٦/ ٢-٥١٦٧ ولكنه ليس موجودًا في المستدرك النسخة المطبوعة.\n٣ رواه الحاكم ٥٦٨/ ٢ وصححه ووافقه الذهبي.\n٤ رواه البيهقي ١٢٤/ ٧ مرفوعًا. ورواه الشافعي ١٥٤٢ والبيهقي وغيرهما موقوفًا.","vol":"2","page":189},{"text":"١٩٤٩- حديث: \"لا ينكح المحرم ولا ينكح\".\nرواه مسلم من رواية عثمان١.\nقال الرافعي: وفي رواية ولا يشهد.\nقلت: غريبة وصرح بعض الفقهاء الكبار بعدم ثبوتها٢.\n١٩٥٠- حديث: \"لا نكاح إلا بأربعة خاطب وولي وشاهدين\".\nرواه البيهقي من رواية أبي هريرة، وقال: في إسناده المغيرة بن موسى البصري، قال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن عدي: ثقة. ورواه الدارقطني من رواية عائشة، وقال: في إسناده مجهول٣.\nقال الرافعي وروي موقوفًا.\nقلت: أخرجه كذلك البيهقي في خلافياته، عن ابن عباس، ثم قال: وله شاهد بإسناد صحيح فذكره.\n١٩٥١- حديث: \"لا يؤخر أربع البكر إذا وجدت لها كفؤًا\".\nتقدم في الصلاة ولفظ البكر غريبة فيه وكذا الأربع.\n١٩٥٢- حديث: \"نحن وبنوا المطلب شيء واحد\".\nتقدم في قسم الصدقات.\n١٩٥٣- حديث: \"إن الله ﷿ اصطفى كنانة من بني إسماعيل واصطفى من كنانة قريشًا واصطفى من قريش بني هاشم\".\n_________\n١ رواه مسلم ١٤٠٩.\n٢ انظر التلخيص الحبير ١٦٣/ ٣.\n٣ رواه البيهقي ١٢٥/ ٧، من حديث أبي هريرة، ورواه الدارقطني ٢٢٤/ ٣-٢٢٥.","vol":"2","page":190},{"text":"رواه مسلم من رواية واثلة بن الأسقع١.\n١٩٥٤- حديث: \"العرب بعضهم أكفاء لبعض، قبيلة لقبيلة، وحي لحي ورجل لرجل، إلا حائك أو حجام\".\nرواه ابن أبي حاتم في علله من رواية ابن عمر وقال سألت أبي عنه، فقال منكر، وقال مرة كذب لا أصل له، وقال ابن عبد البر: منكر موضوع٢.\n١٩٥٥- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم اختار الفقر على الغنى.\nتقدم في قسم الصدقات لكن فيه المسكنة بدل الفقر.\n١٩٥٦- حديث: \"العلماء ورثة الأنبياء\".\nرواه أبو داود، \"والترمذي\" من رواية أبي الدرداء وصححه ابن حبان٣.\n١٩٥٧- حديث: سمرة \"رضي الله تعالى عنه\" أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: \"إذا أنكح الوليان فالأول أحق\".\nرواه الحاكم بلفظ: \"إذا أنكح المجيزان فالأول أحق\" وفي لفظه له: \"إذا أنكح الوليان فهي للأول\" قال: وهو صحيح على شرط البخاري.\nقال الرافعي: ويروى: \"أيما امرأة زوجها وليها فهي للأول منهما\".\nقلت: رواه الثلاثة من رواية سمرة أيضًا، قال الترمذي: حسن، وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، والأمر كما قاله٤.\n١٩٥٨- حديث: \"أيما مملوك تزوج بغير إذن مولاه، فهو عاهر\".\n_________\n١ رواه مسلم ٢٢٧٦.\n٢ رواه ابن أبي حاتم في العلل ٤١٢/ ١.\n٣ رواه أبو داود ٣٦٤١ و٣٦٤٢ والترمذي ٢٦٨٣ وابن حبان ٨٠ موارد.\n٤ رواه الحاكم ١٧٥/ ٢ بالألفاظ الثلاثة.","vol":"2","page":191},{"text":"رواه أبو داود، والترمذي، والحاكم من رواية جابر، قال الترمذي، حسن، وقال الحاكم: صحيح الإسناد١.\nقال الرافعي: وفي رواية فنكاحه باطل.\nقلت: رواه أبو داود من رواية ابن عمر، وقال: ضعيف، وهو موقوف، قال: ورفعه بعضهم ولا يصح، وقال أحمد: حديث منكر٢.\n١٩٥٩- حديث: فاطمة بنت قيس.\nتقدم في باب النهي عن الخطبة على الخطبة.\n١٩٦٠- أثر: بلال أنه نكح هالة بنت عوف أخت عبد الرحمن بن عوف.\nرواه الدارقطني٣.\n١٩٦١- أثر: عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه لما دون الدواوين، فقال بمن ترون أبدأ، فقيل له ابدأ بالأقرب فالأقرب، برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.\nرواه الشافعي في مسنده، عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن أبي جعفر بن محمد بن علي أن عمر فذكره. \"و\" هذا لم يذكره الرافعي كذلك بل أشار إليه٤.\n_________\n١ رواه أبو داود ٢٠٧٨ والترمذي ١١١١ والحاكم ١٩٤/ ٢.\n٢ رواه أبو داود ٢٠٧٩.\n٣ رواه الدارقطني ٣٠١/ ٣-٣٠٢.\n٤ انظر التليخص ١٦٥/ ٣.","vol":"2","page":192},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-104>باب: ما يحرم من النكاح</span>\n١٩٦٢- حديث: \"يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة\".\nمتفق عليه من رواية عائشة١.\nقال الرافعي: ويروى ما يحرم من النسب.\nقلت: متفق عليه من رواية ابن عباس٢.\n١٩٦٣- حديث: عبد الله بن عمرو مرفوعًا: \"من نكح امرأة، ثم طلقها قبل أن يدخل بها حرمت عليه أمهاتها ولم تحرم عليه بنتها\".\nرواه الترمذي بمعناه، وقال: لا يصح من قبل إسناده٣.\n١٩٦٤- حديث: \"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمعن ماءه في رحم أختين\".\nغريب٤.\n١٩٦٥- حديث: أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: \"لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها لا الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى\".\nرواه أبو داود، والترمذي، وابن حبان، والطبراني كذلك، قال الترمذي: حسن صحيح، والنسائي إلى قوله بنت أختها. ونحوه في الصحيحين، وفي رواية لابن عدي من حديث ابن عباس: \"إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم\n_________\n١ رواه البخاري ٢٦٤٤ و٣١٠٥ و٥٠٩٩، ومسلم ١٤٤٤.\n٢ رواه البخاري ٢٦٤٥ و٥١٠٠ ومسلم ١٤٤٧.\n٣ رواه الترمذي ١١١٧.\n٤ انظر التلخيص ١٦٦/ ٣.","vol":"2","page":193},{"text":"أرحامكم\" فيها رجل فيه مقال١.\n١٩٦٦- حديث: أن غيلان أسلم وتحته عشر نسوة، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: \"اختر أربعًا وفارق سائرهن\".\nرواه الشافعي والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم من رواية الزهري عن سالم عن أبيه، وأبو داود من رواية الزهري مرسلًا، قال أبو حاتم: وهو أصح، قال الترمذي: قال البخاري: والأول غير محفوظ، وصححه الحاكم، وقال: الوصل زيادة، وهي من الثقة مقبولة، وصححه البيهقي وابن القطان أيضًا٢.\n١٩٦٧- حديث: نوفل بن معاوية أنه أسلم وتحته خمس نسوة، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: \"أمسك أربعًا وفارق سائرهن الأخرى\".\nرواه الشافعي والبيهقي عنه بإسناد غير قوي٣.\n١٩٦٨- حديث: عائشة جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب، فتبسم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وقال: \"أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك\".\n_________\n١ رواه أبو داود ٢٠٦٥، والترمذي ١١٢٦ والنسائي ٩٨/ ٦، وأصله عند البخاري ٥١٠٩ و٥١١٠ ومسلم ١٤٠٨، ورواه ابن عدي في الكامل ١٤٧٦/ ٤ وابن حبان ١٢٧٥ موارد وعندهما إنكن إن فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن\" وفي إسناده أبو حريز عبد الله بن الحسين قاضي سجستان قال الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ.\n٢ رواه الشافعي ١٦٠٤ والترمذي ١١٢٨ وانظر التلخيص ١٦٧/ ٣، والبيهقي ١٨٢/ ٧.\n٣ الشافعي ١٦٠٦، والبيهقي ١٨٤/ ٧.","vol":"2","page":194},{"text":"متفق عليه١، وامرأة رفاعة اسمها سهيمة أو عائشة أو تميمة أو أميمة أو نعيمة أو أمية أو الرمضاء أو الغميصاء ثمانية أقوال موضحة في الأصل، والزبير بفتح الزاء قطعًا.\n١٩٦٩- حديث: \"لعن الله المحلل والمحلل له\".\nرواه الترمذي والنسائي من رواية ابن مسعود وقال: حسن صحيح٢.\n١٩٧٠- حديث: الحسن أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى أن تنكح الأمة على الحرة.\nرواه البيهقي، وقال: مرسل إلا أنه في معنى الكتاب وتبعه قول جماعة من الصحابة٥.\nقال الرافعي: وروي مثل ذلك عن علي وجابر موقوفًا.\nقلت رواهما٣ البيهقي وصحح إسناد الثاني٤.\n١٩٧١- حديث: \"سنوا بهم سنة أهل الكتاب\".\nرواه الشافعي من رواية عبد الرحمن بن عوف بإسناد منقطع وهو في الموطأ٥.\nقال الرافعي: وروي: \"غير ناكحي نسائهم وآكلي ذبائحهم\".\n_________\n١ رواه البخاري ٢٦٣٩ و٥٢٦٠ و٥٢٦١ و٥٢٦٥ و٥٣١٧٧ و٨٥٧٩٢ و٥٨٢٥ و٦٠٨٤ ومسلم ١٤٣٣.\n٢ رواه الترمذي ١١١٩، والنسائي ١٤٩/ ٦ وأحمد ٤٢٨٣ و٤٢٨٤ و٤٣٠٨ و٤٤٠٣ والدارمي ١٥٨/ ٢ والبيهقي ٢٠٨/ ٧، والبغوي ٢٢٩٣.\n٣ رواه البيهقي ١٧٥/ ٧، وفي الأصل \"في معنى ذلك\" و\"قول جماهير\" والتصحيح من ب وسنن البيهقي.\n٤ رواهما البيهقي ١٧٥/ ٧، وفي الأصل وأعله البيهقي والتصحيح من ب.\n٥ رواه الشافعي ١١٨٤ ومالك ٢٠٧/ ١.","vol":"2","page":195},{"text":"قلت: رواها البيهقي من رواية الحسن بن محمد عن علي، قال: كتب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام، فمن أسلم قبل، ومن أبى ضربت عليهم الجزية، على أن لا يؤكل لهم ذبيحة ولا ينكح لهم امرأة، قال عبد الحق: وهذا مرسل.\nقلت: ومعلول بقيس بن الربيع. لكن قال البيهقي: إجماع أكثر المسلمين عليه يؤكده يعني المرسل١.\n١٩٧٢- حديث: \"من بَدَّلَ دينه فاقتلوه\".\nرواه الخاري من رواية ابن عباس٢.\n١٩٧٣- أثر: الحكم بن عتيبة، قال: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على أن لا ينكح العبد أكثر من اثنتين.\nرواه البيهقي من رواية ليث عنه٣.\n١٩٧٤- أثر: علي أنه، قال: من وطئ إحدى الأختين فلا يطأ الأخرى حتى تخرج الموطوءة عن ملكه.\nرواه البيهقي من رواية موسى بن عقبة عن عمه عنه٤.\n١٩٧٥- أثر ابن عباس أنه قال في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا﴾ أن المراد بالطول الفضل والسعة.\nرواه البيهقي من رواية علي بن أبي طلحة عنه٥.\n_________\n١ انظر سنن البيهقي ١٩٢/ ٩ والذي في السنن عن قيس بن مسلم لا قيس بن الربيع.\n٢ رواه البخاري ٣٠١٧ و٩٦٢٢.\n٣ انظر التلخيص الحبير ١٧٣/ ٣.\n٤ رواه البيهقي ١٦٤/ ٧.\n٥ رواه البيهقي ١٧٣/ ٧.","vol":"2","page":196},{"text":"١٩٧٦- أثر: الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم تزوجوا الكتابيات.\nصحيح عنهم. فقد تزوج عثمان ابنة الفرافصة الكلبية وهي نصرانية ثم أسلمت بعد ذلك، وتزوج طلحة بن عبيد الله امرأة من كليب نصرانية ويروى يهودية. وتزوج حذيفة بن اليمان يهودية، وقيل مجوسية، والمحفوظ الأول. رواه البيهقي كله عنهم١.\n١٩٧٧- أثر: علي أنه كان للمجوس كتاب فبدلوا فأصبحوا وقد أسري به.\nرواه الشافعي، ثم قال: وهو متصل وبه نأخذ.\nقلت: وفي إسناده ضعف٢.\n١٩٧٨- أثر: الصحابة أنهم أخذوا الجزية من نصارى العرب وهم تنوخ وبهراء وبنو تغلب.\nذكره الشافعي عنهم٣.\n_________\n١ انظر سنن البيهقي ١٧٢/ ٧.\n٢ رواه الشافعي ١١٨٥ وانظر التلخيص الحبير ١٧٤/ ٣-١٧٥.\n٣ انظر سنن البيهقي ١٨٧/ ٩.","vol":"2","page":197},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-105>باب: نكاح المشركات</span>\n١٩٧٩- حديث: صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل أنهما هربا كافرين إلى الساحل حين فتحت مكة وأسلمت امرأتاهما بمكة وأخذتها الأمان لزوجيهما، فقدما وأسلما، فرد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم امرأتيهما.\nرواه مالك في الموطأ، عن ابن شهاب أنه بلغه فذكره١.\n١٩٨٠- حديث: أبي سفيان، وحكيم بن حزام أنهما أسلما بمر الظهران، وهو\n_________\n١ الموطأ ١٣/ ٢.","vol":"2","page":197},{"text":"معسكر المسلمين وامرأتاهما بمكة، وهي يومئذ دار حرب، ثم أسلما من بعد وأقر النكاح.\nرواه الشافعي عن جماعة من أهل العلم من قريش وأهل المغازي وغيرهم١.\n١٩٨١- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لفيروز الديلمي وقد أسلم عن أختين: \"اختر أيتهما شئت\".\nرواه الترمذي وابن ماجه واللفظ لهما، وأبو داود وابن حبان بلفظ: \"طلق أيتهما شئت\" كلهم من رواية الضحاك بن فيروز، عن أبيه. قال الترمذي: حسن غريب، وقال البيهقي إسناده صحيح. وقال البخاري: في إسناده نظر وأشار إلى تضعيفه العقيلي وصرح به ابن القطان٢.\n١٩٨٢- حديث: \"ولدت من نكاح لا من سفاح\".\nرواه البيهقي من رواية ابن عباس بلفظ \"خرجت\"٣.\n١٩٨٣- حديث: غيلان.\nتقدم في الباب قبله.\n١٩٨٤- حديث: نوفل بن معاوية.\nتقدم أيضًا في الباب قبله وبقي هنا غائلة ذكرتها في الأصل.\n_________\n١ انظر سنن البيهقي ١٨٦/ ٧.\n٢ رواه الترمذي ١١٢٩، وابن ماجه ١٩٥١ وأبو داود ٢٢٤٣، وابن حبان ١٢٧٦ موارد والبيهقي ١٨٤/ ٧.\n٣ رواه البيهقي ١٩٠/ ٧ وانظر التلخيص الحبير ١٧٦/ ٣.","vol":"2","page":198},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-106>باب: مثبتات الخيار</span>\n١٩٨٥- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم تزوج امرأة فرأى بكشحها بياضًا ... الحديث.\nتقدم في الخصائص.\n١٩٨٦- حديث: بريرة أنها أعتقت فخيرها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بين المقام مع زوجها وبين أن تفارقه.\nرواه مسلم من رواية عائشة١.\nقال الرافعي: وكان زوجها عبدًا على ما روته عائشة.\nقلت: رواه مسلم٢.\nقال: وابن عمر.\nقلت: رواه البيهقي٣.\nقال: وابن عباس.\nقلت: رواه البخاري، وقال: هو أصح من رواية من روى كان حرًّا٤.\nقلت: واسم زوجها مغيث، وقيل: برير، وقيل مقسم حكاه أبو موسى الأصبهاني، ووقع في الرافعي أن زوج بريرة طلب \"من\" رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يشفع إليها وفارقته وهو في سنن أبي داود من حديث ابن عباس، والذي في البخاري وغيره أنه ﵇، قال لها: \"لو راجعتيه\" فقط من غير تعرض لسؤال زوجها.\n_________\n١ رواه مسلم ١٥٠٤.\n٢ هو نفس الحديث السابق قبل هذا.\n٣ رواه البيهقي ٢٢٢/ ٧.\n٤ رواه البخاري ٥٢٨٣ وأبو داود ٢٢٣١ و٢٢٣٢.","vol":"2","page":199},{"text":"١٩٨٧- حديث: أنه عليه الصلاة والسلام١ قال لبريرة: \"إن قربك فلا خيار لك\".\nرواه أبو داود من رواية عائشة بإسناد فيه عنعنة ابن إسحاق١.\nقال الرافعي: وروي عن حفصة مثله.\nقلت: رواه الشافعي٢.\n١٩٨٨- أثر: عمر رضي الله تعالى عنه أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص ومسها فلها صداقها كاملًا، وذلك لزوجها غرم على وليها.\nرواه مالك في الموطأ٣.\n١٩٨٩- أثر: عمر أيضًا أنه أجل العنين سنة.\nرواه البيهقي وفي اتصاله والذي قبله نظر؛ لأنهما من رواية سعيد بن المسيب عنه. قال ابن حزم في محلاه: لم يسمع من عمر شيئًا إلا نعيه النعمان بن مقرن المزني فقط٤.\n_________\n١ رواه أبو داود ٢٢٣٦.\n٢ رواه الشافعي ١٦٠٩.\n٣ رواه مالك ٤/ ٢.\n٤ رواه البيهقي ٢٢٦/ ٧.","vol":"2","page":200},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-107>باب: فيما يملك الزوج من الاستمتاعات</span>\n١٩٩٠- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم سئل عن الوطء في الدبر؟ فقال: \"في أي الخربتين؟ أمن دبرها في قبلها \"فنعم\" أم من قبلها في دبرها فلا، إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهنَّ\".\nرواه الشافعي، والبيهقي من رواية خزيمة بن ثابت بإسناد صحيح، وصححه الشافعي ورواه بنحوه أحمد والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان١.\n١٩٩١- حديث: أبي هريرة مرفوعًا: \"ملعون من أتى امرأة في دبرها\".\nرواه أحمد والأربعة قال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة عن أبي هريرة.\nقلت: حكيم لا يعرف له غيره إلا اليسير قاله أبو أحمد، قال البخاري: ولا يتابع عليه. قال: ولا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة، وسئل ابن المديني عن حكيم؟ فقال: أعيانا هذا؟ ٢.\nقلت: وفي هذا الباب عن عمر وعلي وابن مسعود وجابر وعلي بن طلق وطلق بن علي وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس والبراء بن عازب وعقبة بن عامر وأبي ذر وقد ذكرتهم في الأصل٣.\n١٩٩٢- حديث: فاطمة بنت قيس.\nتقدم في النهي عن الخطبة على الخطبة.\n١٩٩٣- حديث: \"العزل الوأد الخفي\".\nرواه مسلم من رواية جذامة بنت وهب٤.\n١٩٩٤- حديث: جابر كنا نعزل في عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فبلغه ذلك فلم ينهنا.\nرواه مسلم كذلك، ومتفق عليه بزيادة والقرآن ينزل٥.\n_________\n١ رواه الشافعي ١٦١٩ والبيهقي ١٩٦/ ٧ ورواه أحمد ٢١٣/ ٢ و٢١٤ و٢١٥ والنسائي في عشرة النساء وابن ماجه ١٩٤٢، وابن حبان ١٢٩٩ و١٣٠٠.\n٢ رواه أحمد ٩٧٣١ وأبو داود ٢١٦٢ والترمذي ١٣٥ وابن ماجه ١٩٢٣.\n٣ رواه مسلم ١٤٤٢.\n٥ رواه مسلم ١٤٤٠ والبخاري ٥٢٠٧ و٥٨٠٨ و٥٢٠٩.","vol":"2","page":201},{"text":"١٩٩٥- حديث: \"ملعون من نكح يده\".\nغريب جدًّا، ولا أعلم في الباب غير حديث أبي هريرة مرفوعًا: \"أهلك الله أُمَّةً كانوا يعبثون بذكورهم\" ١.\n١٩٩٦- حديث: أنس مرفوعًا: \"سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يجمعهم مع العالمين يدخلهم النار أول الداخلين إلا أن يتوبوا ثلاثًا الناكح يده\" ٢.\nولا يساويان ذكرهما.\n١٩٩٧- حديث أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد وهن تسع.\nمتفق عليه من رواية أنس رضي الله تعالى عنه٣.\n١٩٩٨- أثر: ابن عباس تستأذن الحرة في العزل.\nرواه البيهقي٤.\nقال الرافعي: وروي عن ابن مسعود أيضًا، وهو غريب٥.\nقلت: وروي عن أبي هريرة مرفوعًا بإسناد ضعيف بمرة.\n_________\n١ هذا الحديث لم أره فيما لدي من المراجع.\n٢ رواه الحسن بن عرفه في جزئه ٤١ قال الحافظ ابن كثير في تفسيره ٤٥٨/ ٥ سورة المؤمنون هذا حديث غريب، وإسناده فيه من لا يعرف لجهالته، وقال الحافظ في التلخيص ١٨٨/ ٣، إسناده ضعيف.\n٣ رواه البخاري ٢٦٨ و٢٨٤ و٥٠٦٨ و٥٢١٥ ومسلم ٣٠٩.\n٤ رواه البيهقي ٢٣٠/ ٧.\n٥ رواه ابن أبي شيبة.","vol":"2","page":202},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-108>باب: في وطء الأب جارية ابنه ووجوب إعفافه</span>\n١٩٩٩- حديث: \"أنت ومالك لأبيك\".\nرواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه من رواية عائشة، وصححه عبد الحق أيضًا، ورواه ابن ماجه من رواية جابر، قال البزار: صحيح. وقال أبو محمد المنذري: إسناده ثقات. وله سبعة طرق موضحة في الأصل وأصحها ما اقتصرنا عليه١.\n٢٠٠٠- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم خير بريرة.\nتقدم في باب مثبتات الخيار.\n_________\n١ رواه ابن حبان ١٠٩٤ من حديث عائشة. ورواه ابن ماجه ٢٢٩١ من حديث جابر. وانظر التلخيص الحبير ١٨٩/ ٣-١٩٠.","vol":"2","page":203},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-109>كتاب الصداق:</span>\n٢٠٠١- حديث: أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران فقال: \"مهيم؟ \" قال: تزوجت امرأة من الأنصار، فقال: \"ما أصدقتها؟ \" قال: وزن نواة من ذهب، فقال: \"بارك الله لك أولم ولو بشاة\".\nمتفق عليه والأربعة أيضًا١.\n٢٠٠٢- حديث: \"فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها\".\nتقدم في أركان النكاح.\n٢٠٠٣- حديث: \"أدوا العلائق\" قيل: وما العلائق يا رسول الله؟ قال: \"ما تراضى به الأهلون\".\nرواه الدارقطني من رواية ابن عباس بإسناد ضعيف، ضعفه البيهقي، وقال ابن السكن في سننه الصحاح: روي عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: \"أدوا العلائق\" قيل وما العلائق يا رسول الله؟ قال: \"ما تراضيتم عليه٢.\n٢٠٠٤- حديث: \"من استحل بدرهمين فقد استحل\".\nرواه البيهقي من رواية عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن أبيه عن جده، لكنه قال: \"بدرهم\" وذكره كذلك ابن السكن في سننه الصحاح من غير راو وبصيغة روي٣.\n_________\n١ رواه البخاري ٢٠٤٩ و٢٢٩٣ و٣٧٨١ و٣٩٣٧ و٥٠٧٢ و٥١٤٨ و٥١٥٣ و٥١٥٥ و٥١٦٧ و٦٠٨٢ و٦٣٨٦ ومسلم ١٤٢٧ وأحمد ٢٧١/ ٣ وأبو داود ٢١٠٩ والترمذي ١٠٩٤ والنسائي ١١٩/ ٦ وابن ماجه ١٩٠٧.\n٢ رواه الدارقطني ٢٤٤/ ٣ وانظر سنن البيهقي ٢٣٩/ ٧ والتلخيص الحبير ١٩٠/ ٣.\n٣ رواه البيهقي ٢٣٨/ ٧.","vol":"2","page":204},{"text":"٢٠٠٥- حديث: أبي سلمة سألت عائشة رضي الله تعالى عنها ما كان صدقًا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا، أتدري ما النش؟ قلت: لا قالت: نصف أوقية.\nرواه مسلم١.\n٢٠٠٦- حديث: \"كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل\".\nمتفق عليه من رواية عائشة في حديث بريرة.\n٢٠٠٧- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق وقد نكحت بغير مهر فمات زوجها بمهر نسائها والميراث.\nرواه الربعة وابن حبان، والحاكم من رواية معقل بن سنان الأشجعي، قال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، وقال ابن حزم: لا مغمز فيه لصحة إسناده، وقال البيهقي: رواته ثقات، ومعقل بن سنان صحابي مشهور والاختلاف فيه لا يوهنه، وقال الشافعي: إن صح قلت به وقال أبو عبد الله الحافظ، شيخ الحاكم: لو حضرت الشافعي لقمت على رؤوس أصحابه، وقلت: فقد صح الحديث فقل به. قال الحاكم: هو كما قال شيخنا، وهو صحيح على شرط الشيخين، وخالف الحفاظ كلهم أبو بكر بن أبي خيثمة، فقال: هذا حديث مختلف فيه، قال أبو سعيد الدارمي: ما خلق الله معقل بن سنان قط، ولا كانت بروع بنت واشق قط٢.\nفائدة: بروع بكسر الباء الموحدة قاله أصحاب الحديث، قال الجوهري: الصواب فتحها، وقال القلعي: تروع.\n_________\n١ رواه مسلم ١٤٢٦.\n٢ رواه أبو داود ٢١١٤ و٢١١٥ والترمذي ١١٤٥ والنسائي ١٢١/ ٦ و١٢٣ وابن ماجه ١٨٩١ وابن حبان ١٢٦٣ و١٢٦٥ والحاكم ١٨٠/ ٢-١٨١ وأحمد ٤٠٩٩ و٤١٠٠ و٤٢٧٦ والبيهقي ٢٤٥/ ٧.","vol":"2","page":205},{"text":"٢٠٠٨- حديث: الواهبة نفسها لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.\nمتفق عليه من رواية سهل بن سعد الساعدي١.\n٢٠٠٩- أثر: عمر رضي الله تعالى عنه: فلها عقر نسائها.\nغريب٢.\n٢٠١٠- أثر: ابن مسعود وابن عباس أنهما قالا فيمن خلا بامرأة ولم يحصل وطء: لها نصف الصداق.\nرواهما البيهقي٣.\n٢٠١١- أثر: عمر وعلي أنهما قالا إذا أغلق بابًا وأرخى سترًا فلها الصداق كاملًا وعليها العدة.\nرواه البيهقي أيضًا، وقال: منقطع٤.\n٢٠١٢- أثر: ابن عباس أن المراد بقوله تعالى: ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاح﴾ أنه الولي.\nرواه البيهقي٥.\nقال الرافعي: وروى علي أنه الزوج.\nقلت: رواه الدارقطني والبيهقي٦.\n_________\n١ رواه البخاري ٥١٤٩ ومسلم ١٤٢٥.\n٢ انظر التلخيص الحبير ١٩٢/ ٣.\n٣ انظر سنن البيهقي ٢٥٤/ ٧-٢٥٥ والتلخيص الحبير ١٩٢/ ٣-١٩٣.\n٤ انظر سنن البيهقي ٢٥٥/ ٧-٢٥٦ والتلخيص الحبير ١٩٣/ ٣.\n٥ رواه البيهقي ٢٥١/ ٧.\n٦ رواه البيهقي ٢٥١/ ٧.","vol":"2","page":206},{"text":"٢٠١٣- أثر: ابن عمر أنه قال: لكل مطلقة متعة إلا التي فرض لها ولم يدخل بها فحسبها نصف المهر.\nرواه البيهقي بسند كالشمس١.\n٢٠١٤- أثر: ابن عمر أنه قال في المتعة هي ثلاثون درهمًا.\nرواه البيهقي٢.\nقال الرافعي: وروي عن ابن عباس مثله.\nقلت: غريب عنه كذلك، بل عنه إن كان موسرًا فخادم أو نحو ذلك وإن كان معسرًا فثلاثة أثواب٣.\n_________\n١ رواه البيهقي ٢٥٧/ ٧.\n٢ رواه البيهقي ٢٤٤/ ٧.\n٣ سنن البيهقي ٢٤٤/ ٧.","vol":"2","page":207},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-110>باب: الوليمة والنثر</span>\n٢٠١٥- حديث: أنه ﵊ أولم على صفية بسويق وتمر.\nرواه الربعة من رواية أنس، وقال الترمذي: حسن غريب، وفي الصحيحين عنه أيضًا أنه جعل وليمتها التمر والسمن والأقط١.\n٢٠١٦- حديث: أنه ﵇، قال لعبد الرحمن بن عوف وقد تزوج: \"أولم ولو بشاة\".\n_________\n١ رواه أبو داود ٣٧٤٤ والترمذي ١٠٩٥ وابن ماجه ١٩٠٩ ورواه البخاري ٣٧١ و٦١٠ و٩٤٧ و٢٢٢٨ و٢٢٣٥ و٢٨٩ و٢٨٩٣ و٢٩٤٣ و٢٩٤٤ و٢٩٤٥ و٢٩٩١ و٣٠٨٥ و٣٠٨٦ و٣٣٦٧ و٣٦٤٧ و٤٠٨٣ و٤١٩٧ و٤١٩٨ و٤١٩٩ و٤٢٠٠ و٤٢٠١ و٤٢١١ و٤٢١٢ و٤٢١٣ و٨٠٨٥ و٥١٥٩ و٥١٦٩ و٥٣٨٧ و٥٤٢٥ و٥٥٢٨ و٥٩٦٨ و٦١٥٨ و٦٣٦٣ و٦٣٦٩ و٧٣٣٣ ومسلم ١٣٦٥.","vol":"2","page":207},{"text":"تقدم في الباب قبله.\n٢٠١٧- حديث: \"إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها\".\nمتفق عليه من رواية ابن عمر١.\n٢٠١٨- حديث: \"ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله\".\nرواه مسلم من رواية أبي هريرة مسندًا والبخاري من قول أبي هريرة٢.\n٢٠١٩- حديث: \" شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء\".\nهو أول الحديث الذي قبله.\n٢٠٢٠- حديث: \"الوليمة في اليوم الأول حق، وفي الثاني معروف، وفي الثالث رياء وسمعة\".\nرواه أبو داود والنسائي من رواية زهير بن عثمان، قال البغوي: لا أعلم له غيره، وقال البخاري: لا يصح إسناده، ولا يعلم له صحة، وقال ابن عبد البر: في إسناده نظر. وقال المنذري: ذكر البخاري هذا الحديث فيمن له صحبة، ورواه ابن ماجه من رواية أبي هريرة بإسناد ضعيف، والترمذي من رواية ابن مسعود وضعفه٣.\n٢٠٢١- حديث: \"إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما إليك بابًا، فإن أقربهما إليك بابًا أقربهما إليك جوارًا، وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق\".\n_________\n١ رواه البخاري ٥١٧٣ و٥١٧٩ ومسلم ١٤٢٩.\n٢ رواه مسلم ١٤٣٢ مرفوعًا موقوفًا والبخاري ٥١٧٧ موقوفًا.\n٣ رواه أبو داود ٣٧٤٥ هكذا، ورواه ابن ماجه ١٩١٥ من حديث أبي هريرة، والترمذي ١٠٩٧ من حديث ابن مسعود.","vol":"2","page":208},{"text":"رواه أبو داود من رواية حميد بن عبد الرحمن الحميري، عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عنه بإسناد فيه مقال١.\n٢٠٢٢- حديث: \"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليها الخمر\".\nرواه الترمذي، والحاكم من رواية جابر، قال الترمذي: حسن غريب، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم٢.\n٢٠٢٣- حديث: عائشة أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قدم من سفر وقد سترت على صفية لها سترًا في الخيل ذوات الأجنحة فأمر بنزعها.\nمتفق عليه بنحوه٣.\nقال الرافعي: وفي رواية قطعنا منه وسادة أو وسادتين وكان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يرتفق بهما.\nقلت: رواه مسلم عنها٤.\n٢٠٢٤- حديث: أبي هريرة أن جبريل ﵇ جاء إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فعرف صوته وهوخارج، فقال: \"ادخل\" فقال: إن في البيت سترًا فيه تماثيل فاقطعوا رؤوسها واجعلوه بسطًا أو وسائد.\nرواه الثلاثة والبيهقي واللفظ له من رواية أبي هريرة. وقال الترمذي: حسن صحيح، وأصله في مسلم بلفظ: لا تدخل الملائكة بيتًا فيه تصاوير أو تماثيل٥.\n_________\n١ رواه أبو داود ٣٧٥٦.\n٢ رواه الترمذي ٢٨٠٢ والحاكم ٢٨٨/ ٤.\n٣ رواه البخاري ٢١٠٥ و٣٢٢٤ و٥١٨١ و٥٩٥٧ و٩٦١ و٧٥٧ ومسلم ٢١٠٧.\n٤ رواه مسلم ٢١٠٧.\n٥ رواه أبو داود ٤١٥٨ والترمذي ٢٨٠٧ والنسائي ٢١٦/ ٨ والبيهقي ٢٧٠/ ٧ ورواه أحمد في المسند ٣٠٥/ ٢ و٣٠٨ و٤٧٨ وابن حبان ١٤٨٧.","vol":"2","page":209},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-111>كتاب القسم والنشوز:</span>\n٢٠٣٣- حديث: أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: \"إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل أو ساقط\".\nرواه الأربعة وابن حبان والحاكم واللفظ له، قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث همام.\nقلت: هو ثقة احتج به الشيخان، وباقي الكتب الستة فلا يضره ذلك١.\n٢٠٣٤- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقسم بين نسائه، ويقول: \"اللهم هذا قسمي فيما أملك ... \" الحديث.\nتقدم في الخصائص.\n٢٠٣٥- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يمضي إلى نسائه لأجل القسم.\nمعروف لا يحتاج إلى العزو.\n٢٠٣٦- حديث: عائشة كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يطوف علينا جميعًا فيقبل ويلمس فإذا جاء وقت التي هو في نوبتها أقام عندها.\nرواه أحمد وأبو داود والحاكم، وقال: صحيح الإسناد.\n_________\n١ رواه أبو داود ٣١٣٣ والترمذي ١١٤١ والنسائي ٦٣/ ٧ وابن ماجه ١٩٦٩ وابن حبان ١٣٠٧ موارد والحاكم ١٨٦/ ٢ وفي الأصل إلا من حديثهما بدل إلا من حديث همام وهو خطأ صححناه من ب.\n٢ رواه أحمد ١٠٧/ ٦-١٠٨ وأبو داود ٢١٣٥ والحاكم ١٨٦/ ٢ والبيهقي ٢٠٠/ ٧ وفي ب وقت التي هي في نوبتها.","vol":"2","page":213},{"text":"٢٠٣٧- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان لا يزيد في القسم على ليلة.\nصحيح ويؤيده حديث عائشة مع سودة الآتي.\n٢٠٣٨- حديث: \"لا تنكح الأمة على الحرة وللحرة ثلثان من القسم\".\nتقدم أوله في باب ما يحرم من النكاح، والباقي رواه البيهقي عن سليمان بن يسار أنه قال: من السنة أن الحرة إن أقامت على ضرار فلها يومان، وللأمة يوم، وهذا مرسل تابعي لا جرم قال الرافعي: وروي مثل ذلك عن علي فاعتضد به. وهذا رواه البيهقي عنه١.\n٢٠٣٩- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لأم سلمة: \"إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت عندك ودرت\".\nرواه مالك كذلك من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن عنها، ومسلم بلفظ: \"إن شئت سبعت عندك، وإن شئت ثلثت ثم درت\"، قالت ثلث٢.\nقال الرافعي: ويروى \"إن شئت أقمت عندك ثلاثًا خالصة لك، وإن شئت سبعت لك وسبعت لنسائي\".\nقلت: رواه الدارقطني كذلك بزيادة، قالت: تقيم معي ثلاثًا خالصة٣.\n٢٠٤٠- حديث: أنس من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعى وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا ثم قسم.\n_________\n١ رواه البيهقي ٣٠٠/ ٧ عن سليمان بن يسار. ورواه ٢٩٩/ ٧-٣٠٠ عن علي.\n٢ رواه مالك ٥/ ٢ ومسلم ١٤٦٠.\n٣ رواه الدارقطني ٢٨٤/ ٣.","vol":"2","page":214},{"text":"متفق عليه، وفي رواية لابن حبان في صحيحه عن أنس قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: \"سبع للبكر وثلث للثيب\"، ورواه كذلك الدارقطني والبيهقي. وهو مؤيد للرواية المتقدمة١.\n٢٠٤١- حديث: سودة رضي الله تعالى عنها أنها لما كبرت جعلت نوبتها لعائشة، فكان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقسم \"لها\" يومها ويوم سودة.\nمتفق عليه من حديث عائشة٢.\nقال الرافعي: وفعلت ذلك حين هم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بطلاقها.\nقلت: في أبي داود أنها فرقت من ذلك. وفي البيهقي خشيت٣.\n٢٠٤٢- حديث: عائشة أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها. رواه البخاري.\n٢٠٤٣- حديث: النهي عن ضرب الزوجات.\nرواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم من رواية إياس بن عبد الله بن أبي ذباب، قال الحاكم: صحيح الإسناد، وقال البيهقي: بلغنا عن البخاري أنه قال: لا نعرف لإياس صحبة.\n_________\n١ رواه أبو داود ٢١٣٥ والبيهقي ٢٩٧/ ٧.\n٢ رواه البخاري ٥٢١٣ و٥٢١٤ ومسلم ١٤٦١.\n٣ رواه البخاري ٢٥٩٣ و٢٦٣٧ و٢٦٦١ و٢٦٨٨ و٢٨٧٩ و٤٠٢٥ و٤١٤١ و٤٦٩٠ و٤٧٤٩ و٤٧٥٠ و٤٧٥٧ و٥٢١٢ و٦٦٦٢ و٦٦٧٩ و٧٣٦٩ و٧٣٧٠ و٧٥٠٠ و٧٥٤٥ ومسلم ١٤٦٣.","vol":"2","page":215},{"text":"قلت: أثبتها له جمع كما أوضحته في الأصل١.\n٢٠٤٤- حديث: الإذن في ضربهن.\nرواه مسلم من حديث جابر الطويل٢.\n٢٠٤٥- أثر: علي في بعثه الحكمين.\nرواه النسائي والدارقطني والبيهقي٣.\n_________\n١ رواه أبو داود ٢١٤٦ وابن ماجه ١٩٨٥ وابن حبان ١٣١٦ موارد والحاكم ١٨٨/ ٢. والبيهقي ٣٠٤/ ٧ وانظر التاريخ الكبير ٤٤٠/ ١ للبخاري.\n٢ رواه مسلم ١٢١٨.\n٣ رواه النسائي في الكبرى والدارقطني ٢٩٥/ ٣ والبيهقي ٧/ ٣٠٥-٣٠٦.","vol":"2","page":216},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-112>كتاب الخلع:</span>\n٢٠٤٦- حديث: ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: \"أتردين عليه حديقته؟ \" قالت: نعم، قال: \"اقبل الحديقة وطلقها تطليقة\".\nرواه البخاري، واسم امرأته حبيبة بنت سهل بن ثعلبة الأنصاري. وقيل جميلة بنت أبي أخت عبد الله، وقيل ابنته وهو وهم١.\nقال الرافعي ويحكى أن ثابتًا ضربها فلذلك افتدت.\nقلت: هو ثابت في النسائي بزيادة أنه كسر يدها٢.\n٢٠٤٧- حديث: \"الخلع طلاق\".\nذكره البيهقي وقال: لم يثبت إسناده، قال: وليس في الباب أصح من حديث طاووس عن ابن عباس أن الخلع ليس بطلاق. وذكره الرافعي بدله آثارًا واختلاف الصحابة في أنه فسخ وطلاق٣.\n_________\n١ رواه البخاري ٥٢٧٣ و٥٢٧٤ و٥٢٧٥ و٥٢٧٦ و٥٢٧٧.\n٢ انظر سنن أبي داود ٢٢٢٨ والتلخيص الحبير ٢٠٤/ ٣.\n٣ انظر سنن البيهقي ٣١٦/ ٧ والتلخيص الحبير ٢٠٤/ ٣-٢٠٥.","vol":"2","page":217},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-113>كتاب الطلاق</span>\n...\nكتب الطلاق:\n٢٠٤٨- حديث: \"أبغض المباح إلى الله الطلاق\".\nرواه أبو داود وابن ماجه من رواية ابن عمر لكن بلفظ \"الحلال\"، وإسناد أبي داود وصحيح لا جرم صححه الحاكم، وقال أبو حاتم: إنما هو مرسل، قال الدارقطني: وهو أشبه. وقال المنذري: إنه المشهور١.\n٢٠٤٩- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قرأ: \"فطلقوهن لقبل عدتهن\".\nرواه مسلم من رواية ابن عمر٢.\n٢٠٥٠- حديث: \"إن\" ابن عمر طلق زوجته وهي حائض ... الحديث.\nمتفق عليه في رواية لمسلم: \"مره فليراجعها، فإذا طهرت فليطلقها لطهرها\" وفي رواية للبخاري: \"ثم إن شاء طلق قبل أن يمس\" وهي لمسلم بلفظ: \"قبل أن يجامعها\" ٣.\n٢٠٥١- حديث: ثابت بن قيس بن شماس في خلع زوجته.\nتقدم في الباب قبله.\n٢٠٥٢- حديث: عويمر العجلاني أنه لما لاعن عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: كذبت عليها إن أمسكتها هي طالق ثلاثًا.\nمتفق عليه من رواية سهل بن سعد كما سيأتي٤.\n_________\n١ رواه أبو داود ٢١٧٨ وابن ماجه ٢٠١٨ والحاكم ١٩٦/ ٢.\n٢ رواه ١٤٧١.\n٣ رواه البخاري ٥٢٥١ ومسلم ١٤٧١.\n٤ رواه البخاري ٥٣٠٨ ومسلم ١٤٩٢.","vol":"2","page":218},{"text":"٢٠٥٣- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم سئل عن قوله تعالى: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ﴾ قيل: وأين الثالثة يا رسول الله؟ قال: ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ .\nرواه أبو داود في مراسيله من رواية أبي رزين الأسدي، ورواه الدارقطني من رواية قتادة عن أنس، قال ابن القطان: هو حديث صحيح من طريقه. وقال البيهقي: هذا ليس بشيء.\nقلت: الصواب الأول١.\n٢٠٥٤- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أتى منزل حفصة فلم يجدها، وكانت قد خرجت إلى بيت أبيها، فدعى مارية إليه وأتت حفصة فعرفت الحال، فقالت: يا رسول الله في بيتي وفي يومي وعلى فراشي، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يسترضيها: \"إني أسر إليك سرًّا فاكتميه، هي علي حرام\" فأنزل الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ﴾ الآية.\nرواه النسائي والدارقطني والبيهقي بنحوه٢.\n٢٠٥٥- حديث: ابن عباس أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حرم مارية على نفسه، فنزل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾، الآية فأمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل من حرم على نفسه ما كان حلالًا أن يعتق رقبة أو يطعم عشرة مساكين أو يكسوهم.\nرواه البيهقي بإسناد حسن بنحوه٣.\n٢٠٥٦- حديث: تخيير النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نساءه.\n_________\n١ رواه أبو داود في المراسيل كما في تحفة الأشراف ٣٨٩/ ١٣ والدارقطني ٣/ ٤-٤.\n٢ رواه النسائي ١٥١/ ٦ والدارقطني ٤٣/ ٤ والبيهقي ٣٥٠/ ٧-٣٥١.\n٣ رواه البيهقي ٧/ ٣٥١.","vol":"2","page":219},{"text":"تقدم في الخصائص.\n٢٠٥٧- حديث: \"رفع القلم عن ثلاثةٍ\".\nتقدم في مواقيت الصلاة.\n٢٠٥٨- حديث: \"ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة\".\nرواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه والحاكم من رواية أبي هريرة، قال الترمذي: حسن غريب، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وخالف ابن القطان فضعفه، وتبعه ابن الجوزي بما هو غلط كما أوضحته في الأصل، ووقع في الرافعي بدل الرجعة العتاق، وهي غريبة، وأفاد أبو بكر المعافري ورودها وأنها لم تصح١.\n٢٠٥٩- حديث: \"رفع عن أمتي الخطأ والنسيان\".\nتقدم في شروط الصلاة.\n٢٠٦٠- حديث: \"لَا طَلَاقَ فِي إِغْلَاقٍ\".\nرواه أبو داود وابن ماجه من رواية عائشة، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم وله متابع، فذكره٢.\n٢٠٦١- حديث: \"من أعتق شقصًا من عبد عتق كله\".\nرواه أبو داود من رواية أبي المليح ومرة بزيادة أبي أن لاج أعتق شقصًا من غلام فذكر ذلك لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال: \"ليس لله شريك\"، ثم قال: زاد ابن كثير في حديثه، فأجاز رسول الله صلى الله تعالى\n_________\n١ رواه أبو داود ٢١٩٤ والترمذي ١١٨٤ وابن ماجه ٢٠٣٩ والحاكم ١٩٨/ ٢.\n٢ رواه أبو داود ٢١٩٣ وابن ماجه ٢٠٤٦ والحاكم ١٩٨/ ٢.","vol":"2","page":220},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-114>كتاب الرجعة:</span>\n٢٠٨٢- حديث: ابن عمر رضي الله تعالى عنه: \"مره فليراجعها\".\nمتفق عليه.\n٢٠٨٣- حديث: ركانة.\nتقدم في الطلاق.\nقال الرافعي: وروي فيه فارتجعها.\nقلت: رواه أحمد من رواية ابن عباس، قال ابن الجوزي: لا يصح.\n٢٠٨٤- حديث: \"إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعون يومًا، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد\".\nمتفق عليه من رواية ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وسلف في الجنائز١.\n٢٠٨٥- أثر: عمران بن الحصين أنه سئل عن رجل طلق امرأته ولم يشهد وراجع ولم يشهد؟ قال عمران: طلق في غير عدة، وراجع في غير سنة فليشهد الآن.\nرواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي واللفظ له بإسناد حسن٢.\n٢٠٨٦- أثر: عثمان أنه أتى بامرأة قد ولدت في ستة أشهر، فأمر بها أن ترجم، فقال \"له\" علي بن أبي طالب: ليس ذلك عليها، إن الله تبارك\n_________\n١ رواه البخاري ٣٢٠٨ و٣٣٣٢ و٦٥٤٩ و٧٤٥٤ ومسلم ٢٦٤٣.\n٢ رواه أبو داود ٢١٨٦ وابن ماجه ٢٠٢٥ والبيهقي ٣٧٣/ ٧.","vol":"2","page":226},{"text":"وتعالى يقول في كتابه العزيز: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرا﴾ وقال: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَة﴾ فالحمل يكون ستة أشهر فلا رجم عليها، فبعث عثمان في أثرها فوجدها قد رجمت.\nرواه مالك في الموطأ كذلك١.\n_________\n١ رواه مالك ١٦٨/ ٢-١٦٩ بلاغًا.","vol":"2","page":227},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-115>كتاب الإيلاء:</span>\n٢٠٨٧- حديث: \"من حلق على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه\".\nمتفق عليه من رواية عبد الرحمن بن سمرة. ولمسلم من رواية عدي ابن حاتم وأبي هريرة١.\n٢٠٨٨- حديث: \"الطلاق لمن أخذ بالساق\".\nرواه ابن ماجه من رواية ابن عباس، وفيه ابن لهيعة، والدارقطني من رواية عصمة بن مالك، قال البيهقي: ضعيف٢.\n٢٠٨٩- أثر: عمر أنه خرج من الليل فسمع امرأة تقول:\nتطاول هذا الليل واسود جانبه ... وأرقني ألا حبيب ألاعبه\nفوالله لولا الله إني أراقبه ... لحرك من هذا السرير جوانبه\nفقال عمر لبنت حفصة: كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: ستة أو أربعة أشهر. فقال عمر: لا أحبس الجيش أكثر من هذا.\nرواه البيهقي كذلك فاعتمده٣.\n_________\n١ رواه البخاري ٦٦٢٢ و٦٧٢٢ و٧١٤٦ و٧١٤٧ ومسلم ١٦٥٢ من حديث عبد الرحمن بن سمرة، ومسلم ١٦٥٠ من حديث أبي هريرة.\n٢ رواه ابن ماجه ٢٠٨١ ورواه الدارقطني ٣٧/ ٤-٣٨ من حديث عصمة بن مالك، وانظر تعليقنا على رسالة ابن عبد الهادي رقم ٩٤.\n٣ رواه البيهقي ٢٩/ ٩ انظر التلخيص الحبير ٢١٩/ ٣-٢٢٠.","vol":"2","page":228},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-116>كتاب الظهار:</span>\n٢٠٩٠- حديث: أوس بن الصامت أنه ظاهر من زوجته خويلة بنت ثعلبة، على اختلاف في اسمها ونسبها، فأتت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مشتكبة منه فأنزل الله تعالى فيها: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾ الآيات.\nرواه أبوداود وابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال: صحيح الإسناد، وقال في موضع آخر: صحيح على شرط مسلم١.\n٢٠٩١- حديث: سلمة بن صخر رضي الله تعالى عنه أنه جعل امرأته على نفسه كظهر أمه إن غشيها حتى يمضي رمضان ثم غشيها حين تنصف رمضان فذكر ذلك للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال: أعتق رقبة.\nرواه البيهقي كذلك بإسناد صحيح: ثم ذكره الرافعي بعد ذلك بلفظ أن سلمة بن صخر ظاهر من امرأته حتى ينسلخ رمضان ثم وطئها في المدة، فأمره النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بتحرير رقبة. وهذا رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم من رواية سليمان بن يسار عنه، قال الترمذي: قال البخاري: سليمان هذا لم يسمع من سلمة بن صخر عندي، وفي رواية عنه لم يدركه. فهو مرسل لا جرم أن عبد الحق، قال: هو منقطع، لكن قال الحاكم: هوصحيح على شرط مسلم، وله شاهد من حدث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وهذا إسناد على شرط الشيخين.\nقلت: ومن هذا الطريق أخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن٢.\n٢٠٩٢- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لرجل ظاهر من\n_________\n١ رواه أبو داود ٢٢٢٥ وابن ماجه ٢٠٦٣ والحاكم ٤٨١/ ٢.\n٢ رواه أبو داود ٢٢١٣ والترمذي ١٢٠٠ وابن ماجه ٢٠٢٦ من حديث سلمة بن صخر، وكذلك الحاكم ٢٠٣/ ١، والبيهقي ٣٨٥/ ٧-٢٨٦ و٣٩٠-٣٩١.","vol":"2","page":229},{"text":"امرأته وواقعها: \"لا تقربها حتى تكفر\" ويروى \"اعتزلها حتى تكفر\".\nرواه الأربعة، والحاكم من رواية ابن عباس، قال الترمذي: حسن صحيح غريب. وقال النسائي وأبو حاتم: مرسلًا أصوب واستشهد له الحاكم، وقال أبو محمد المنذري: رجال إسناده ثقات متصل، وخالف أبو بكر المعافري، فقال: ليس في الظهار حديث صحيح يعول عليه١.\n٢٠٩٣- أثر: عمر أنه قال: إذا ظاهر الرجل من أربع نسوة بكلمة واحدة ثم أمسكهن فعليه كفارة واحدة.\nرواه البيهقي، وقال: صحيح عنه٢.\n_________\n١ رواه أبو داود ٢٢٢٣ والترمذي ١١٩٩ والنسائي ١٦٧/ ٦ وابن ماجه ٢٠٦٥ والحاكم ٢٠٤/ ٢.\n٢ رواه البيهقي ٣٨٣/ ٧ و٣٨٤.","vol":"2","page":230},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-117>كتاب الكفارات:</span>\n٢٠٩٤- حديث: \"إنما الأعمال بالنيات\".\nتقدم في أول الوضوء١.\n٢٠٩٥- حديث: أن رجلًا جاء إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ومعه جارية أجنبية أو خرساء، فقال: يا رسول الله علي عتق رقبة، فهل تجزئ هذه عني؟ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: \"أين الله؟ \" فأشارت إلى السماء، ثم قال لها: \"من أنا؟ \" فأشارت إلى أنه رسول الله، فقال: \"أعتقها فإنها مؤمنة\".\nرواه مالك في الموطأ من رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، لكنه قال: بجارية سوداء، قال البيهقي: هذا مرسل، وقد روي موصولًا ببعض معناه فذكره٢.\n٢٠٩٦- حديث: الذي وقع على أهله في رمضان.\nتقدم في بابه.\n_________\n١ في الأصل \"ألا إنما الأعمال\" وهو خطأ والتصحيح من ب والمراجع الأخرى.\n٢ رواه مالك ١٤٠/ ٢، وانظر التلخيص الحبير ٢٢٢/ ٣-٢٢٣.","vol":"2","page":231},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-118>كتاب اللعان:</span>\n٢٠٩٧- حديث: ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند رسول الله صلى الله تعلى عليه وسلم بشريك بن سحماء ... الحديث بطوله.\nرواه البخاري كما ذكرته في الأصل١.\nقال الرافعي: وقد سئل شريك فأنكر فلم يحلفه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.\nقلت: رواه البيهقي من تفسير مقاتل، وفيه أنه حلف من غير تحليف٢.\n٢٠٩٨- حديث: سهل بن سعد الساعدي أن عويمر العجلاني، قال: يا رسول الله أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا، أيقتله فيقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله تعالى عيه وسلم: \"قد أنزل الله تعالى فيك وفي صاحبتكم فاذهب فائت بها\" قال سهل: فتلاعنا في المسجد، وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.\nمتفق عليه٣.\n٢٠٩٩- حديث: \"العينان تزنيان واليدان تزنيان\".\nمتفق عليه من رواية ابن عباس بلفظ: \"زنا العينين النظر\" زاد مسلم \"واليد زناها البطش\" ٤.\n_________\n١ رواه البخاري ٥٣٠٧.\n٢ انظر التلخيص الحبير ٢٢٤/ ٣.\n٣ رواه البخاري ٥٣٠٨ ومسلم ١٤٩٢.\n٤ رواه البخاري ٦٢٤٣ و٦٦١٢ ومسلم ٦٢٥٧ من حديث ابن عباس عن أبي هريرة.","vol":"2","page":232},{"text":"٢١٠٠- حديث: أن رجلًا أتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال: يا رسول الله إن امرأتي لا ترد يد لامس، قال: طلقها\" قال: إني أحبها، فقال: \"أمسكها\".\nرواه أبو داود والنسائي من رواية ابن عباس بلفظ: \"غربها\"، قال: أخاف أن تتبعها نفسي. قال: \"فاستمتع بها\"، هذا لفظ أبي داود، ولفظ النسائي: إن عندي امرأة أحب الناس إلي، وهي لا تمنع يد لامس. قال: \"طلقها\" قال: لا أصبر عنها، قال: \"استمتع بها\" قال أبو محمد المنذري: رجاله محتج بهم في الصحيحن على الاتفاق والانفراد.\nقلت: أي رواية أبي داود. أما رواية النسائي ففيها ضعف لا جرم، قال النسائي: هذا حديث ليس بثابت \"ومرسلًا أول بالصواب\"، وقال أحمد: ليس له أصل، وعلى الإمام الرافعي في إيراده هذا الحديث مناقشة من وجهين مهمين فراجعهما من الأصل، وغلط ابن معن الدمشقي فعزاه إلى البخاري١.\n٢١٠١- حديث: \"أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الخلائق يوم القيامة\".\nرواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان والحاكم من رواية أبي هريرة: قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم٢.\n٢١٠٢- حديث: أبي هريرة أن رجلًا قال للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن امرأتي ولدت غلامًا أسود، قال: \"هل لك من إبل؟ \" قال:\n_________\n١ رواه أبو داود ٢٠٤٩ والنسائي ٦٦/ ٦ و١٧٠.\n٢ رواه أبو داود ٢٢٦٣ والنسائي ١٧٩/ ٦ وابن ماجه ٢٧٤٣ وابن حبان ١٣٣٥ موارد\" والحاكم ٢٠٢/ ٢-٢٠٣ والبغوي في شرح السنة ٢٣٧٤.","vol":"2","page":233},{"text":"نعم. قال: \"ما ألوانها؟ \" قال: حمر. قال: \"هل فيها من أورق؟ \" قال: نعم. قال: \"أنى أتاها ذلك؟ \" قلت: عسى أن يكون نزعة عرق. قال: \"فلعل هذا نزعه عرقٍ\".\nمتفق عليه، واسم الرجل ضمضم بن قتادة، قاله الحافظ عبد الغني١.\n٢١٠٣- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لهلال بن أمية: \"احلف بالله الذي لا إله إلا هو أنك لصادق\".\nرواه الحاكم والبيهقي من رواية ابن عباس، وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري٢.\n٢١٠٤- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لما أتت المرأة بالولد على النعت المركوه، قال: \"لولا الأيمان لكان لي ولها شأنٌ\".\nرواه أبو داود، وكذلك البخاري بلفظ: \"لولا ما مضى من كتاب الله\"\nكلاهما من رواية ابن عباس٣.\n٢١٠٥- حديث: \"المتلاعنان لا يجتمعان أبدًا\".\nرواه البيهقي من رواية ابن عمر كذلك٤.\n٢١٠٦- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم فرق بين المتلاعنين وقضى بأن لا ترمى ولا ولدها، فمن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد.\nرواه أبو داود من رواية ابن عباس٥.\n_________\n١ رواه البخاري ٥٣٠٥٤ و٦٨٤٧ و٧٣١٤ ومسلم ١٥٠٠.\n٢ رواه الحاكم ٢٠٢/ ٢ والبيهقي ٣٩٥/ ٧.\n٣ رواه أبو داود ٢٢٥٦ والبخاري ٤٧٤٧.\n٤ رواه البيهقي ٤٠٩/ ٧.\n٥ رواه أبو داود ٢٢٥٦.","vol":"2","page":234},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-119>كتاب العدد:</span>\n٢١٢٣- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش: \"دعي الصلاة أيام أقرائك\".\nتقدم في الحيض واضحًا.\n٢١٢٤- حديث: ابن عمر لما طلق امرأته.\nتقدم في الطلاق.\n٢١٢٥- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قرأ: \"فطلقوهن لقبل عدتهن\".\nتقدم فيه أيضًا.\n٢١٢٦- حديث: ابن عمر مرفوعًا وموقوفًا: \"يطلق العبد تطليقتين، وتعتد الأمة بقرأين\".\nتقدم فيه أيضًا.\nقال الرافعي: وروي عن عمر موقوفًا عليه.\nقلت: رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح١.\n٢١٢٧- حديث: \"لا تسق بمائك زرع غيرك\".\nرواه الحاكم من رواية ابن عباس، وقال: صحيح الإسناد، ورواه أبوداود والترمذي وابن حبان من رواية رويفع بن ثابت بلفظ \"لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره\"، قال الترمذي: حسن٢.\n_________\n١ رواه البيهقي ٤٢٥/ ٧.\n٢ رواه الحاكم ١٣٧/ ٢ من حديث ابن عباس، ورواه أحمد ١٠٨/ ٤ و١٠٨-١٠٩ و١٠٩ وأبو داود ٢١٥٨ و٢١٥٩ والترمذي ١١٣١ والدارمي ٢٤٨٠ وابن حبان ١٦٧٥ موارد\".","vol":"2","page":239},{"text":"٢١٢٨- حديث: سبيعة الأسلمية أنها ولدت بعد وفاة زوجها لها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: \"أنكحي ما شئت\".\nمتفق عليه. ففي مسلم أن الولادة كانت بعد عشر ليال من وفاته، وفي البخاري بأربعين ليال، وفيه بليال، وفي الموطأ بنصف شهر، وهو ما في الرافعي. واسم زوجها سعد بن خولة١.\n٢١٢٩- حديث: المغيرة بن شعبة مرفوعًا: \"امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان\".\nرواه الدارقطني والبيهقي بإسناد ضعيف بمرة، قال أبو حاتم: حديث منكر، وقال البيهقي: لا يحتج به٢.\n٢١٣٠- أثر: عائشة وزيد بن ثابت أنهما، قالا: إذا طلقت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه.\nرواه مالك في الموطأ٣.\n٢١٣١- أثر: ابن عمر أنه، قال: إذا طعنت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له.\nرواه البيهقي. قال الرافعي: وروي عن عثمان أيضًا٤.\n٢١٣٢- أثر: حبان بن منقذ أنه طلق امرأته طلقة واحدة وكان لها منه٥ بنية صغيرة ترضعها فتابعد حيضها، ومرض حبان، فقيل له: إنك إن مت\n_________\n١ رواه البخاري ٤٩٠٩ و٥٣١٨ ومسلم ١٤٨٤.\n٢ رواه البيهقي ٣١٢/ ٣ والبيهقي ٤٤٥/ ٧ وضعفه أيضًا عبد الحق وابن القطان وغيرهم.\n٣ رواه مالك ٢٩/ ٢ عن عائشة و٢٩/ ٢-٣٠ عن زيد بن ثابت.\n٤ رواه مالك ٣١/ ٢ والبيهقي ٤١٥/ ٧ عن ابن عمر، وأما أثر عثمان فقد قال الحافظ في التلخيص الحبير ٢٣٣/ ٣ لم أقف عليه.\n٥ في ب وكانت لها منه بنية إلخ.","vol":"2","page":240},{"text":"ورثتك، فمضى إلى عثمان وعنده علي وزيد فسأله عن ذلك؟ فقال لعلي وزيد: ما تريان؟ فقالا: نرى أنها إن ماتت ورثها، وإن مات ورثته؛ لأنها ليست من القواعد اللاتي يئسن من المحيض، ولا من اللواتي لم يحضن، ففزع حبان إلى أهله، فانتزع البنت منها، فعاد إليها الحيض، فحاضت حيضتين، ومات حبان قبل انقضاء الثالثة فورثها عثمان.\nرواه مالك في الموطأ والبيهقي وهو قريب منه١.\n٢١٣٣- أثر: علقمة أنه طلق امرأته طلقة أو طلقتين فحاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع حيضها سبعة عشر شهرًا أو ثمانية شهرًا ومات فجاء إلى ابن مسعود فسأله، فقال: حبس الله عليك ميراثها فورثه منها.\nرواه البيهقي٢.\n٢١٣٤- أثر: عمر أنه قال: أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين، ثم رفعها حيضة فإنها تنتظر تسعة أشهر فإن بان بها حمل فذاك وإلا اعتدت بعد التسعة بثلاثة أشهر ثم حلت.\nرواه البيهقي٣.\n٢١٣٥- أثر: عمر أنه قال في بيع أمهات الأولاد: كيف نبيعهن وقد خالطت لحومنا لحومهن، ودماؤنا دماءهن.\nغريب: نعم في الموطأ عنه أنه قال: أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها، وليستمتع بها ما عاش فإذا مات فهي حرة٤.\n_________\n١ انظر التلخيص الحبير ٢٣٤/ ٣.\n٢ قال الحافظ في التلخيص ٢٣٤/ ٣ بسند صحيح.\n٣ رواه البيهقي ٤١٩/ ٧-٤٢٠ وفي الأصل سبعة في المكانين بدل التسعة. وهو خطأ وهو عند مالك ٣٢/ ٢.\n٤ انظر التلخيص الحبير ٢٣٤/ ٣.","vol":"2","page":241},{"text":"٢١٣٦- أثر: عمر وعلي أنهما قالا: إذا كانت على المرأة عدتان من شخصين إنما لا يتداخلان. روى الأول مالك والثاني البيهقي١.\n٢١٣٧- أثر: عمر أنه قال في امرأة المفقود: تتربص أربعة سنين، ثم تعتد بعد ذلك أربعة أشهر ثم تحل.\nرواه مالك٢.\n٢١٣٨- أثر: عثمان مثله.\nرواه البيهقي٣.\n٢١٣٩- أثر: ابن عباس وابن عمر \"مثله\" ذكرهما البيهقي بغير إسناد٤.\n٢١٤٠- أثر: ابن عمر أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل؟ فقال: إذا وضعت فقد حلت، فأخبره رجل كان عنده أن عمر، قال: لو ولدت وزوجها على السرير لم يدفن حلت.\nرواه مالك٥.\n٢١٤١- أثر عائشة لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا نساؤه.\nرواه أبو داود وابن ماجه، والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم٦.\n٢١٤٢- أثر: أسماء أنها غسلت زوجها أبا بكر وكان قد أوصى بذلك.\n_________\n١ انظر سنن البيهقي ٤٤١/ ٧.\n٢ رواه مالك ٢٨/ ٢ والبيهقي ٤٤٥/ ٧.\n٣ رواه البيهقي ٤٤٥/ ٧.\n٤ هوعند البيهقي ٤٤٥/ ٧.\n٥ رواه مالك ٣٦/ ٢.\n٦ رواه أبو داود ٣١٤١ وابن ماجه ١٤٦٤ والحاكم ٥٩/ ٣ وابن حبان ٢١٥٧ موارد\".","vol":"2","page":242},{"text":"رواه البيهقي بإسناد واه١.\n٢١٤٣- أثر: علي أنه قال في امرأة المفقود: هي امرأة ابتليت فلتصبر.\nرواه الشافعي بزيادة لا تنكح حتى يأتيها يعني موته٢.\n٢١٤٤- أثر: عمر لما عاد المفقود مكنه من أخذ زوجته.\nرواه البيهقي٣.\nقال الرافعي: وروي عنه أنه قضى بالخيار بين أن ينزعها من الثاني وبين أن يتركها ويأخذ منها المثل منه.\nقلت: رواه البيهقي أيضًا٤.\n٢١٤٥- أثر: علي كرم الله وجهه أن عدة المطلق الغائب والميت من وقت وصول الخبر لا منها.\nرواه البيهقي وقال: إنه المشهور عنه، أشار إلى هذا الرافعي رحمه الله تعالى \"ولم يذكره٥.\n_________\n١ رواه البيهقي ٣٩٧/ ٣.\n٢ انظر بدائع المنن ٤٠٧/ ٢-٤٠٨.\n٣ انظر سنن البيهقي ٤٤٦/ ٧.\n٤ سنن البيهقي ٤٤٦/ ٧.\n٥ سنن البيهقي ٤٤٦/ ٧-٤٧٧.","vol":"2","page":243},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-120>باب الإحداد:</span>\n٢١٤٦- حديث: أم عطية رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: \"لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد أربعة أشهر وعشرًا، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبًا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار\".\nمتفق عليه، قال الرافعي: وروي من قسطٍ وأظفارٍ.\nقلت: رواه البخاري بسند غير متصل به١.\n٢١٤٧- حديث: أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: \"المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل\".\nرواه أبو داود، والنسائي بإسناد حسن، وأخطأ ابن حزم حيث، قال: لا يصح لأجل إبراهيم بن طهمان، فإنه ضعيف، وإبراهيم هذا احتج به الشيخان. وزكاه المزكون، ولا عبرة بانفراد ابن عمار الموصلي بتضعيف، وقد تابعه معمر عليه، كما أخرجه الطبراني في أكبر معاجمه٢.\n٢١٤٨- حديث: عائشة، وحفصة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: \"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على الميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا\".\nرواه مسلم من الروايتين٣.\n٢١٤٩- حديث: أم عطية: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا، وأن نكتحل وأن نتطيب وأن نلبس ثوبًا مصبوغًا.\nمتفق عليه. ووقع في الرافعي بدل مصبوغًا معصفرًا٤.\n٢١٥٠- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم دخل على أم سلمة، \"وهي حادة على أبي سلمة\" وقد جعلت في عنقها صبرًا٥. فقال: \"ما هذا يا أم\n_________\n١ رواه البخاري ٥٣٤٢ ومسلم ٩٣٨ وأبو داود ٢٣٠٢ و٢٣٠٣.\n٢ رواه أبو داود ٢٣٠٥ والنسائي ٢٠٤/ ٦ وانظر التلخيص الحبير ٢٣٩/ ٣.\n٣ رواه مسلم ١٤٩٠ و١٤٩١ وفي ب من روايتين.\n٣ تقدم قبل حديثين.\n٥ في ب وقد علت على عينها صبرًا.","vol":"2","page":244},{"text":"سَلَمَةَ؟ \" فقالت: هو صبر لا طيب فيه. قال: \"اجعليه في الليل ١ وامحيه بالنهار\".\nرواه أبو داود واللفظ له، والنسائي من رواية أم حكيم بنت أسيد، عن أمها، عن مولاة لها، عن أم سلمة. قال عبد الحق: هذا إسناد لا يعرف، وقال البيهقي: إسناده موصول، ورواه مالك بلاغًا٢.\n_________\n١ في ب اجعليه بالليل.\n٢ رواه أبو داود ٢٣٠٤ والنسائي ٢٠٣/ ٦-٢٠٤ وانظر التلخيص الحبير ٢٣٨/ ٣.","vol":"2","page":245},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-121>باب: السكنى للمعتدة</span>\n٢١٥١- حديث: الفريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري أن زوجها قتل، فسألت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، أن ترجع إلى أهلها، وقالت: إن زوجي لم يتركني في منزل يملكه، فأذن لها في الرجوع، قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني، فقال: \"امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله\"، قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرًا.\nرواه مالك، والأربعة، وابن حبان، والحاكم، قال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وقال محمد بن يحيى الذهلي: صحيح محفوظ، وقال البيهقي، وابن عبد البر: مشهور زاد ابن عبد البر: معروف عند علماء الحجاز والعراق، وخالف ابن حزم فضعفه، وهو جهل منه كما أوضحته في الأصل١.\n٢١٥٢- حديث: فاطمة بنت قيس أن زوجها بت طلاقها، فأمرها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم.\nتقدم في باب النهي عن الخطبة على الخطبة. ووقع في الرافعي فاطمة\n_________\n١ رواه مالك ٢٦/ ٣-٣٧ وأبو داود ٢٣٠٠ والترمذي ١٢٠٤ والنسائي ١٩٩/ ٦ وابن ماجه ٢٠٣١، وابن حبان ٢٠٣١ والحاكم ٢٠٨/ ٢، والبيهقي ٤٣٤/ ٧-٤٣٥.","vol":"2","page":245},{"text":"بنت أبي حبيش، وهو غلط، قال الرافعي، قال سعيد بن المسيب: كان في لسانها ذرابة فاستطالت على أحمائها.\nقلت: رواه الشافعي في مسنده١ وقيل غير ذلك كما أوضحته في الأصل.\n٢١٥٣- حديث: مجاهد أن رجالًا استشهدوا بأحد، فقال نساؤهم: يا رسول الله إنا نستوحش في بيوتنا، فنبيت عند إحدانا؟ فأذن لهن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن تتحدين عند إحداهن، فإذا كان وقت النوم تأوي كل امرأة إلى بيتها.\nرواه الشافعي، والبيهقي، وقال عبد الحق: مرسل٢.\nقلت: بلا شك، لكن له شواهد يعتضد بها كما أوضحته في الأصل.\n٢١٥٤- حديث: جابر، قال: طلقت خالتي ثلاثًا، فخرجت تجد نخلًا لها، فنهاها رجل فأتت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فذكرت \"ذلك\" له فقال: \"اخرجي فجدي نخلك لعلك أن تصدقي منه أو تفعلي خيرًا\".\nرواه مسلم، وأبو داود، واللفظ له، واستدركه الحاكم على مسلم، وهو غلط منه٣.\n٢١٥٥- حديث: الغامدية أنها لما أتت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، واعترفت بالزنا رجمها بعد وضع الحمل.\n_________\n١ رواه الشافعي ١٧١٤.\n٢ رواه البيهقي ٤٣٦/ ٧، من طريق الشافعي.\n٣ رواه مسلم ١٤٨٣، وأبو داود ٢٢٩٧ والنسائي ٢٠٩/ ٦ وابن ماجه ٢٠٣٤ وأحمد ٣٢١/ ٣ والحاكم ٢٠٧/ ٢-٢٠٨.","vol":"2","page":246},{"text":"رواه مسلم من رواية بريدة رضي الله تعالى عنه١.\n٢١٥٦- حديث: \"اغْدُ يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها\".\nمتفق عليه من رواية أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني، وقد تقدم في اللعان.\n٢١٥٧- حديث: \"لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له فإن الشيطان ثالثهما\".\nرواه أحمد من رواية عامر بن سعيد بزيادة في آخره، وهي \"بلا محرم\" ورواه بدونها ابن حبان في صحيحه. وفي الصحيحين عن ابن عباس مرفوعًا: \"لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم\" ٢.\n٢١٥٨- أثر: علي أنه نقل ابنته أم كلثوم بعد ما استشهد عمر بسبع ليال.\nرواه البيهقي بإسناد صحيح، قال: ورواه سفيان الثوري، وقال: لأنها كانت في دار الإمارة٣.\n٢١٥٩- أثر: ابن عمر أنه، قال: لا يصلح للمرأة أن تبيت ليلة واحدة إذا كانت في عدة طلاق أو وفاة إلا في بيتها.\nرواه البيهقي٤.\n_________\n١ رواه مسلم ١٦٩٥.\n٢ رواه أحمد ٤٤٦/ ٣ من حديث عامر بن ربيعة، وفي النسختين عامر بن سعد، وهو خطأ. وليس ما بين المعكوفين في ب.\nورواه البخاري ١٨٦٢ و٣٠٠٦ و٣٠٦١ و٥٢٣٣ ومسلم ١٣٤١ من حديث ابن عباس.\n٣ انظر سنن البيهقي ٤٣٦/ ٧.\n٤ انظر سنن البيهقي ٤٣٥/ ٧.","vol":"2","page":247},{"text":"٢١٦٠- أثر: ابن عباس وغيره أنه فسر الفاحشة في قول الله تعلى: ﴿إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَة﴾ أنها البذاءة على الأحماء.\nرواه البيهقي عن ابن عباس بإسناد صحيح١.\n_________\n١ سنن البيهقي ٤٣١/ ٧-٤٣٢.\n٢ رواه البخاري ٢٠٥٣ و٢٢١٨ و٢٤٢١ و٢٥٣٣ و٢٧٤٥ و٤٣٠٣ و٦٧٤٩ و٦٧٦٥ و٦٨١٧ و٧١٨٢ ومسلم ١٤٥٧.","vol":"2","page":248},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-122>باب: الاستبراء</span>\n٢١٦١- حديث: \"ألا لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض\".\nتقدم في الحيض.\n٢١٦٢- حديث: \"لا تسق ماءك زرع غيرك\".\nتقدم قريبًا في العدد.\n٢١٦٣- حديث: سعد بن أبي وقاص، وعبد بن زمعة في تنازعهما عام الفتح في ولد وليدة زمعة، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: \"هو لك يا عبد بن زمعة، الولد لفراش، وللعاهر الحجر\".\nمتفق عليه من رواية عائشة٢.\n٢١٦٤- أثر: ابن عمر أنه قال وقعت في نصيبي جارية من سبي جلولاء فنظرت إليها فإذا عنقها مثل إبريق الفضة فلم أتمالك أن وثبت عليها فقبلتها والناس ينظرون.\nذكره ابن المنذر بنحوه بغير إسناد، فقال في الأشراف: وقد روينا عن ابن عمر \"أنه\" قبل جارية وقعت في سهمه يوم جلولاء، وأسنده في الأوسط كما\n_________\n١ سنن البيهقي ٤٣١/ ٧-٤٣٢.\n٢ رواه البخاري ٢٠٥٣ و٢٢١٨ و٢٤٢١ و٢٥٣٣ و٢٧٤٥ و٤٣٠٣ و٦٧٤٩ و٦٧٦٥ و٦٨١٧ و٧١٨٢ ومسلم ١٤٥٧.","vol":"2","page":248},{"text":"ذكره الرافعي، وقال: في سهمي بدل في نصيبي١.\n٢١٦٥- أثره أيضًا: أنه قال: عدة أم الولد إذا هلك سيدها حيضة واستبراؤها بقرء واحد.\nرواه مالك، والبيهقي بنحوه٢.\n٢١٦٦- أثر: عمر أنه، قال لا تأتيني أم ولد يعترف سيدها أنه قد ألم بها إلا ألحقت بها ولدها فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن.\nرواه مالك والشافعي٣.\n٢١٦٧- أثر: عمر وابن عباس وزيد بن ثابت أنهم نفوا أولاد جوارهم.\nرواه الشافعي عنهم وأجاب عنهم٤.\n_________\n١ انظر التلخيص الحبير ٣/ ٤، وفي ب في الموضعين نفسي ما بدل نصيبي، وهو خطأ.\n٢ رواه مالك ٣٨/ ٢ والبيهقي ٤٤٧/ ٧.\n٣ رواه مالك ١٢١/ ٢ وانظر التلخيص الحبير ٣/ ٤-٤.\n٤ في ب أولاد جوار لهم، وفي التلخيص أولاد جواري لهم، وانظر التلخيص الحبير ٤/ ٤.","vol":"2","page":249},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-123>كتاب الرضاع:</span>\n٢١٦٨- حديث: عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: \"يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب\".\nمتفق عليه كما سبق في باب ما يحرم من النكاح.\n٢١٦٩- حديث: \"لا رضاع إلا ما كان من الحولين\".\nرواه الدارقطني، والبيهقي من رواية ابن عباس، قال الدارقطني، والبيهقي: لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل، وهو ثقة حافظ، وقال البيهقي: وقفه على ابن عباس هو الصحيح١.\n٢١٧٠- حديث: \"لا رضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشر العظم\".\nرواه أبو داود والبيهقي من رواية ابن مسعود بعد أن أخرجاه موقوفًا عليه، وأحالا \"و\" لفظ الموقوف \"شد\" بدل \"أنشر\" ثم قالا: في الثاني معناه وقال: \"أنشر العظم\" وفيه مجهول٢.\n٢١٧١- حديث: عائشة كان فيما أنزل الله تعالى في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وهن فيما يقرأ من القرآن.\nرواه مسلم٣.\n٢١٧٢- حديث: \"لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان\".\n_________\n١ رواه الدارقطني ١٧٤/ ٤، والبيهقي ٤٦٢/ ٧.\n٢ رواه أبو داود ٢٠٦٠، والبيهقي ٤٦٠/ ٧-٤٦١ مرفوعًا، وأبو داود ٢٠٥٩، والبيهقي ٤٦١/ ٧ موقوفًا.\n٣ رواه مسلم ١٤٥٢.","vol":"2","page":250},{"text":"رواه مسلم من رواية أم الفضل١.\n٢١٧٣- حديث: عائشة رضي الله تعالى عنها: أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها، وهو عمها من الرضاعة بعد ما نزل الحجاب، فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت، فقال: \"إنه عمك فأذني له\"، فقلت: يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة، ولم يرضعني الرجل؟ فقال: \"إنه عمك فليلج عليك\".\nمتفق عليه٢.\n٢١٧٤- حديث: \"أنا سيد ولد آدم\" ويروى: \"أنا أفصح العرب- بيد أني من قريش ونشأت في بني سعد في بني زهرة\".\nغريب كله. نعم بعضه يروى كما أوضحته في الأصل٣.\n٢١٧٥- حديث: عقبة بن الحارث أنه نكح بنتًا لأبي إهاب بن عزيز، فأتته امرأة، فقالت: قد أرضعت عقبة والتي نكحها، فقال لها عقبة: لا أعلم أنك أرضعتيني، ولا أخبرتيني، فركب إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالمدينة، فسأله عن ذلك؟ فقال: \"كيف وقد قيل\"، ففارقها ونكحت زوجها غيره.\nرواه البخاري، وفي رواية له أن الزوجة هي أم يحيى بنت أبي إهاب، قال عبد الغني: واسمها غنية وعزى ابن معن هذا الحديث إلى مسلم وغلط٤.\n٢١٧٦- أثر: ابن عباس أنه سئل، عن رجل كانت له امرأتان، فأرضعت\n_________\n١ رواه مسلم ١٤٥١.\n٢ رواه البخاري ٢٦٤٤ و٤٧٩٦ و٥١٠٣ و٥١١١ و٥٢٣٩ و٦١٥٦ ومسلم ١٤٤٥.\n٣ انظر التلخيص الحبير ٦/ ٤.\n٤ رواه البخاري ٨٨ و٢٠٥٢ و٢٦٤٠ و٢٦٥٩ و٢٦٦٠ و٥١٠٤.","vol":"2","page":251},{"text":"إحداها غلامًا وأرضعت الأخرى جارية، فقيل: أيتزوج الغلام الجارية؟ فقال: لا اللقاح واحد.\nرواه مالك كذلك والترمذي إلا أنه قال جاريتين بدل امرأتين١.\n٢١٧٧- أثر: عبد الله بن الزبير أن لبن الفحل لا يحرم.\nرواه الشافعي في مسنده بإسناد على شرط مسلم، وهذا أشار إليه الرافعي، ولم يصرح به٢.\n_________\n١ رواه مالك ٤٢/ ٢-٤٣ والترمذي ١١٤٩.\n٢ رواه الشافعي ١٥٨٢.","vol":"2","page":252},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-124>كتاب النفقات:</span>\n٢١٧٨- حديث: امرأة أبي سفيان مرفوعًا: \"خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف\".\nمتفق عليه.\n٢١٧٩- حديث: \"إن الله أعطاكم ثلث أموالكم في آخر أعماركم\" ١.\nتقدم في الوصايا.\n٢١٨٠- حديث: \"حق الزوجة على الزوج أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت\".\nرواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والحاكم من رواية بن معاوية، عن أبيه معاوية بن حيدة قال الحاكم: صحيح الإسناد، وألزم الدارقطني الشيخين تخريج هذه الترجمة٢.\n٢١٨١- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس: \"لا نفقة لك عليه\".\nرواه مسلم٣.\n٢١٨٢- حديث: \"ألا لا توطأ حامل حتى تضع\".\nتقدم غير مرة في الحيض والاستبراء.\n٢١٨٣- حديث: أبي بن كعب أنه علم رجلًا القرآن أو شيئا منه،\n_________\n١ في الأصل حياتكم بدل أعماركم.\n٢ رواه أبو داود ٢١٤٢، وابن ماجه ١٨٥٠ والحاكم ١٨٨/ ٢.\n٣ رواه مسلم ١٤٨٠.","vol":"2","page":253},{"text":"فأهدى له قوسًا، فقال له النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: \"إن أخذتها أخذت قوسًا من النار\".\nرواه ابن ماجه بزيادة \"فرددتها\" وبقوله \"القرآن\" من غير شك بإسناد ضعيف. قال ابن القطان: يروى من طرق لي فيها شيء يلتفت إليه، وسبقه بذلك ابن حزم، إنه قال في محلاه: حديث أبي بن كعب في أحد طرقه الأسود بن ثعلبة، وهو مجهول لا ندري من هو قاله علي بن المديني وغيره. وفي الثاني أبو زيد عبد الله بن العلاء، وهو مجهول لا ندري من هو، وقال في موضع آخر: ليش بمشهور وضعفه يحيى وغيره. وهذا غلط منه فقد احتج به الشيخان، ووثقه الناس، بل يحيى الذي نقله عنه تضعيف نقل الترمذي عنه أنه وثقه، ولم أر لأحد فيه كلامًا، قال: وفي الثالث بقية، وهو ضعيف فسقطت كلها.\nقلت: وطريق ابن ماجه ليس فيه شيء من هذا فليحرر ما قاله١.\n٢١٨٤- حديث: أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته: \"يفرق بينهما\".\nرواه البيهقي في خلافياته وفي وروده كذلك وقفة لنكتة ذكرتها في الأصل. وقال أبو حاتم: إن إسحاق بن راهويه وهم في اختصاره إنما الحديث: \"ابدأ بمن تعول، تقول امرأتك أنفق علي أو طلقني\" قال الرافعي: ويروى من أعسر٢ بنفقة امرأته فرق بينهما.\nقلت: هو بمعنى المتقدم٣.\n٢١٨٥- حديث: سعيد بن المسيب أنه سئل عن رجلًا لا يجد ما ينفق على\n_________\n١ رواه ابن ماجه ٢١٥٨ وانظر التلخيص الحبير ٧/ ٤-٨.\n٢ في الأصل من يعسر إلخ.\n٣ انظر التلخيص الحبير ٨/ ٤-٩.","vol":"2","page":254},{"text":"أهله، قال: يفرق بينهما فقيل له سنة، قال: نعم سنة. قال الشافعي: الذي يشبه قول ابن المسيب أنه سنة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم.\nرواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح١.\n٢١٨٦- حديث: \"طعام الواحد يكفي الاثنين\".\nرواه مسلم من رواية جابر٢.\n٢١٨٧- حديث: \"إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وولده من كسبه، فكلوا من أموالهم\".\nرواه أحمد والأربعة، وابن حبان، والبيهقي من رواية عائشة، قال الترمذي: حسن، وقال أبو حاتم الرازي: صحيح. والحاكم ذكره بلفظين أحدهما هذا بدون قوله: \"فكلوا من أموالهم\" الثاني: \"ولد الرجل من كسبه، فكلوا من أموالهم\" ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين هذا ما ذكره في البيع، وقال في مستدركه في آخر سورة البقرة: اتفق الشيخان على إخراج حديث عائشة: \"أطيب ما أكل الرجل من كسبه\" وهذا عجيب٣.\n٢١٨٨- حديث: أبي هريرة مرفوعًا: \"خير الصدقة ما كان منها عن ظهر غنًى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول\" فقيل: يا رسول الله من أعول؟ قال: \"امرأتك ممن تعول تقول: أطعمني وإلا\n_________\n١ رواه الشافعي ١٧٢٣ وفي الأصل قال الرافعي بدل الشافعي وهو خطأ. وانظر التلخيص الحبير ٨/ ٤-٩.\n٢ رواه مسلم ٢٠٥٩.\n٣ رواه أحمد ٣١/ ٦ و٤١ و١٢٦-١٢٧ و١٢٧ و١٧٣ و١٨٢ و١٩٣ و٢٠١ و٢٠٢-٢٠٣ و٢١٠ وأبو داود ٣٥٢٩ والترمذي ١٣٥٨ وابن ماجه والنسائي ٢٤٠/ ٧-٢٤١ وابن حبان ١٠٩١ موارد\" والحاكم ٤٥/ ٢-٤٦ و٢٨٤ وانظر التلخيص الحبير ٩/ ٤.","vol":"2","page":255},{"text":"فارقني، جاريتك تقول: أطعمني واستعملني، وولدك يقول: إلى من تتركني؟.\nرواه أحمد في مسنده، والدارقطني في سننه بإسناد صحيح، ومتفق عليه من طريق آخر، لكن يجعل الزيادة المعتبرة من قول أبي هريرة، ولم يذكرها مسلم رأسًا، وأشار إليه الرافعي ولم يذكره كذا١.\n٢١٨٩- حديث: أن رجلًا جاء إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال: يا رسول الله معي دينار فقال: أنفقه على نفسك. فقال: معي آخر. فقال: \"أنفقه على ولدك\" فقال: معي آخر. فقال: \"أنفقه على أهلك\".\nرواه الشافعي، وأبو داود كذلك صححه ابن حبان والحاكم على شرط مسلم من رواية أبي هريرة، ورواه أحمد والنسائي والبيهقي من رواية أبي هريرة أيضًا، لكن بتقديم الزوجة على الولد، وصححه ابن حبان أيضًا، وقال البيهقي: رواته ثقات، ولنا مع إمام الحرمين فيه مناقشة فانظرها في الأصل٢.\n٢١٩٠- حديث: من أبر؟ قال: \"أمك\" قال: ثم من؟ قال: \"أمك\" قال: ثم من؟ قال: \"مك\" قال: ثم من؟ قال: \"أباك\".\nرواه الترمذي، والحاكم، واللفظ لهما وأبو داود بنحوه من رواية بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده قال الترمذي: حسن، وقال الحاكم: صحيح على شرطهما٣.\n_________\n١ رواه أحمد ٥٢٤/ ٢ و٥٢٧ والدارقطني ٢٩٥/ ٣-٢٩٧ ورواه البخاري ٥٣٥٥.\n٢ رواه الشافعي ١٧٢١ وأبو داود ١٩٦١ والنسائي ٦٢/ ٥ وابن حبان ٨٢٨ موارد والحاكم ٤١٥/ ١ وأحمد ٢٥١/ ٢ و٤٧١ والبغوي في شرح السنة ١٦٨٥ و١٦٨٦.\n٣ رواه الترمذي ١٨٩٨ والحاكم ١٥٠/ ٤ وأبو داود ٥١٣٩.","vol":"2","page":256},{"text":"قلت: ومتفق عليه بمعناه من رواية أبي هريرة١.\n٢١٩١- أثر: عمر بن الخطاب أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم، يأمرهم أن يأمروهم إما أن ينفقوا أو أن يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا.\nرواه الشافعي في مسنده بإسناد صحيح على شرطه٢.\n٢١٩٢- قول زيد بن أسلم: في قوله ﷿: ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا﴾ قال: ذلك أدنى أن لا يكثر من تعولونه.\nأخرجه الدارقطني والبيهقي، وليس من شرطي٣.\n_________\n١ رواه البخاري ٥٩٧١ ومسلم ٢٥٤٨.\n٢ رواه الشافعي ١٧٢٢ وانظر التلخيص الحبير ١٠/ ٤.\n٣ رواه الدارقطني ٣١٤/ ٤-٣١٥ والبيهقي ٤٦٦/ ٧.","vol":"2","page":257},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-125>باب: الحضانة</span>\n٢١٩٣- حديث: عبد الله بن عمرو أن امرأة، قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينزعه مني، فقال: \"أنت أحق به ما لم تنكحي\".\nرواه أحمد، وأبو داود، والبيهقي والحاكم، وقال: صحيح الإسناد١.\n٢١٩٤- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم خير غلامًا بين أبيه المسلم، وأمه المشركة، فمال إلى الأم، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: \"اللهم اهده\" فرجع إلى الأب.\nرواه أحمد، والنسائي من رواية عبد الحميد بن جعفر الأنصاري عن جده، وأحمد وأبو داود والحاكم عن عبد الحميد المذكور، عن أبيه، عن جده، لكن\n_________\n١ رواه أحمد ١٨٢/ ٢ وأبو داود ٢٢٧٦ والحاكم ٢٠٧/ ٢ والبيهقي ٤/ ٨.","vol":"2","page":257},{"text":"في هذه أنها كانت جارية، قال الحاكم: صحيح الإسناد، وقال عبد الحق: اختلف في إسناده، وبينه ابن القطان١.\n٢١٩٥- حديث: \"الأيم بولدها ما لم تتزوج\".\nرواه الدارقطني من حديث أبي العوام، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن امرأة خاصمت زوجها في ولدها، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: \"المرأة أحق بولدها ما لم تتزوج\"، والمثنى ضعيف وأبو العوام هو عمران بن داود مختلف فيه٢.\n٢١٩٦- حديث: علي وجعفر وزيد بن حارثة في تنازعهم حضانة بنت حمزة، فسلمها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى جعفر، وقال: \"الخالة بمنزلة الأم\".\nرواه البخاري. وفي أبي داود: \"إنما الخالة أم\" وهم ابن حزم فأعله٣.\n٢١٩٧- حديث: أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خير غلامًا بين أبيه وأمه.\nرواه أحمد، وابن ماجه، والترمذي، وقال: حسن ويقال: إنه صحيح٤.\n_________\n١ رواه أحمد ٤٤٦/ ٥ والنسائي في الفرائض من الكبرى مرسلًا، ورواه أحمد ٤٤٦/ ٥ و٤٤٧ وأبو داود ٢٢٤٤ والنسائي ١٨٥/ ٦ والدارقطني ٤٤٣/ ٣ والحاكم ٢٠٦/ ٢.\n٢ رواه الدارقطني ٣٠٤/ ٣-٣٠٥ و٣٠٥ وفي الأصل وعمرو بن شعيب. وابن العوام هو عمران، وذلك كله خطأ.\n٣ رواه البخاري ٢٧٠٤ و٣٦٢٩ و٧١٠٩ من حديث البراء. ورواه أبو داود ٢٢٧٨ و٢٢٧٩.\n٤ رواه أحمد ٢٤٦/ ٢ وابن ماجه ٢٣٥١ والترمذي ١٣٥٧، وقال الترمذي: حسن صحيح كما في تحفة الأشراف، ونصب الراية.","vol":"2","page":258},{"text":"٢١٩٨- حديث: أبي هريرة أنه اختصم رجل وامرأته في ولده منها إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله إن ابني هذا قد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة وأن أبا ريد أن يأخذه مني، فقال الأب: أأحد يحاقني في ابني؟ فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: \"يا غلام هذه أمك وهذا أبوك فاتبع أيهما شئت\"، فاتبع أمه.\nرواه أبو داود، والترمذي، والحاكم بمعناه، وقال: صحيح الإسناد، وصححه ابن القطان أيضًا. وأما ابن حوم فرده بجهالة من عرفه النسائي والعجلي١.\n٢١٩٩- أثر: عمر أنه خير غلامًا بين أبويه.\nرواه الشافعي والبيهقي٢.\n٢٢٠٠- أثر: عمارة الجرمي، قال: خيرني علي كرم الله وجهه، وأنا ابن سبع سنين، أو ثمان سنين بين أمي وعمر.\nروياه أيضًا٣.\n_________\n١ رواه أبو داود ٢٢٧٧ والترمذي ١٣٥٧ والنسائي ١٨٥/ ٦ وابن ماجه ٢٣٥١، والحاكم ٩٧/ ٤ وفي ب البيهقي بدل الترمذي. ورواه البيهقي ٣/ ٨.\n٢ رواه البيهقي ٤/ ٨.\n٣ رواه البيهقي ٤/ ٨.","vol":"2","page":259},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-126>باب: نفقة الرقيق والرفق بهم ونفقة البهائم</span>\n٢٢٠١- حديث: أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: \"للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل ما لا يطيق\".\nرواه مسلم واللفظ الذي في الرافعي هو لفظ الشافعي١.\n٢٢٠٢- حديث: \"هم إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس\".\nمتفق عليه من رواية أبي ذر٢.\n٢٢٠٣- حديث: \"إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه، فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين، أو أكلة أو أكلتين، فإنه ولي حره وعلاجه\".\nمتفق عليه من رواية أبي هريرة، واللفظ للبخاري ولفظ مسلم: \"إذا صنع لأحدكم خادمه طعامًا، ثم جاء به وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه وليأكل، فإن كان الطعام مشفوهًا قليلًا فليضع منه في يده أكلة أو أكلتين\" قال: يعني لقمة أو لقمتين، والرواية الثانية في الرافعي رواها الشافعي في مسنده٣.\n٢٢٠٤- حديث: \"عذبت امرأة في هرة أمسكتها حتى ماتت من الجوع، فلم تكن تطعمها ولا ترسلها فتأكل من خشائش الأرض\".\nمتفق عليه من رواية ابن عمر وأبي هريرة٤.\n٢٢٠٥- أثر: عثمان: لا تكلفوا الصغير الكسب فيسرق ولا الأمة غير ذات الصنعة فتكتسب بفرجها.\nرواه البيهقي وروي مرفوعًا، عن عثمان وهو ضعيف٥.\n_________\n١ رواه مسلم ١٦٦٢ والشافعي ١١٩٣.\n٢ رواه البخاري ٣٠ و٢٥٤٥ و٦٠٥٠ ومسلم ١٦٦١.\n٣ رواه البخاري ٢٥٥٧ و٥٤٦٠ ومسلم ١٦٦٣.\n٤ رواه ابن عمر ٢٣٦٥ و٣٣١٨ و٣٤٨٢ ومسلم ٢٢٤٢ من حديث ابن عمر. والبخاري ٣٣١٨ و٣٤٨٢ من حديث أبي هريرة.\n٥ رواه البيهقي ٩/ ٨.","vol":"2","page":260},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-127>كتاب الجراح</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-128>مدخل</span>\n...\nكتاب الجراح:\n٢٢٠٦- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم سئل أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: \"أن تجعل لله ندًّا وهو خلقك\" قيل: ثم أي؟ قال: \"أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك\".\nمتفق عليه من رواية ابن مسعود١.\n٢٢٠٧- حديث: عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: \"لا يحل قتل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، وقتل نفس بغير حق\".\nرواه الشافعي، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين٢.\nقلت: وهو في الصحيحين من حديث ابن مسعود.\n٢٢٠٨- حديث: \"لقتل مؤمنٍ أعظم عند الله من زوال الدنيا وما فيها\".\nرواه النسائي من رواية بريدة بإسناد صحيح وابن ماجه من رواية البراء، والترمذي من رواية عبد الله بن عمرو، قوال: موقوفًا أصح، وتبعه البيهقي٣.\n٢٢٠٩- حديث: \"من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة لقي الله\n_________\n١ رواه البخاري ٤٧٦١ ومسلم ٨٦.\n٢ رواه الشافعي ١٤٢٢ والترمذي ٢١٥٩ والنسائي ١٠٣/ ٧ و١٠٣-١٠٤ وابن ماجه ٢٥٣٣ والحاكم ٣٥٠/ ٤ ورواه البخاري ٦٧٧٨ ومسلم ١٦٧٦.\n٣ رواه النسائي ٨٣/ ٧ من حديث بريدة، ورواه الترمذي ١٣٩٥ والنسائي ٨٢/ ٧-٨٣ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وابن ماجه ٢٦١٩ من حديث البراء.\nوانظر سنن البيهقي ٢٢/ ٨.","vol":"2","page":261},{"text":"وهو مكتوب بين عينين آيس من رحمة الله\".\nرواه ابن ماجه والبيهقي من رواية أبي هريرة بإسناد ضعيف، حتى ذكره ابن الجوزي في الموضوعات١.\n٢٢١٠- حديث: الربيع بنت نضر عمة أنس بن مالك أنها كسرت ثنية جارية، فأمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالقصاص، فقال أخوها أنس بن النضر: تكسر ثنية الربيع، لا والله، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: \"كتاب الله القصاص\".\nمتفق عليه من رواية أنس عنه والسياق للبخاري٢.\n٢٢١١- حديث: \"قتيل السوط والعصا فيه مئة من الإبل\".\nرواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه من رواية عبد الله بن عمرو، وصححه ابن حبان وعبد الحق٣.\n٢٢١٢- حديث: اليهودي الذي رض رأس الجارية بين حجرين فقتلها، فأمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم برض رأسه بين حجرين.\nمتفق عليه من رواية أنس وتكرر في الباب٤.\n٢٢١٣- حديث: \"يقتال القاتل ويصبر الصابر\".\nرواه البيهقي من رواية ابن عمر، وقال: غير محفوظ، والصواب إرساله،\n_________\n١ رواه ابن ماجه ٢٦٢٠ والبيهقي ٢٢/ ٨ وانظر التلخيص الحبير ١٤/ ٤-١٥.\n٢ رواه البخاري ٢٧٠٣ و٢٨٠٦ و٤٤٩٩ و٤٥٠٠ و٤٦١١ و٦٨٩٤ ومسلم ١٦٣٥.\n٣ رواه أبو داود ٤٥٤٧ والنسائي ٤٠/ ٨-٤١ وابن ماجه ٢٦٢٨ وابن حبان ١٥٢٦ موارد\".\n٤ رواه البخاري ٢٤١٣ و٢٧٤٦ و٥٢٩٥ و٦٨٧٦ و٦٨٧٧ و٦٨٧٩ و٦٨٨٤ و٦٨٨٥ ومسلم ١٦٧٢.","vol":"2","page":262},{"text":"وقال عبد الحق تبعًا للدارقطني: إن الإرسال أكثر، وصحح ابن القطان وصله١.\n٢٢١٤- حديث: \"كان الرجل فيمن كان قبلكم يحفر له في الأرض فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين، وما يصده عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم وعصب، وما يصده ذلك عن دينه\".\nرواه البخاري من رواية خباب بن الأرت٢.\n٢٢١٥- حديث: \"لا يقتل مؤمن بكافر\".\nرواه البخاري من رواية أبي جحيفة، عن علي ولفظه \"مسلم\" بدل \"مؤمن\" وهما سواء ولفظ أبي داود والنسائيء كما في الرافعي٣.\n٢٢١٦- حديث: ابن عباس مرفوعًا \"لا يقتل حر بعبد\".\nرواه الدارقطني، والبيهقي بإسناد ضعيف، قال البيهقي: في إسناده ضعف، وقال عبد الحق: مقطوع أيضًا٤.\n٢٢١٧- حديث: \"لا يقاد الوالد بالولد\".\nرواه الترمذي من رواية عمر بن الخطاب بإسناد ضعيف، ومن رواية سراقة، وقال: ليس إسناده بصحيح، قال: ورواه عمرو بن شعيب مرسلًا، وفيه اضطراب، ثم رواه من رواية ابن عباس وضعفه، قال عبد الحق\n_________\n١ رواه البيهقي ٥٠/ ٨.\n٢ رواه البخاري ٣٦١٢ و٣٨٥٢ و٦٩٤٣ وانظر تعليقنا على المعجم الكبير ٦٢/ ٤ للطبراني.\n٣ رواه البخاري ١١١ و١٨٧٠ و٣٠٤٧ و٣١٧٢ و٣١٧٩ و٦٧٥٥ و٦٩٠٣ و٦٩١٥ و٧٣٠٠ وأبو داود ٤٥٣٠ والنسائي ٢٤/ ٨.\n٤ رواه الدارقطني ١٣٣/ ٣ والبيهقي ٣٥/ ٨.","vol":"2","page":263},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-129>كتاب الديات:</span>\n٢٢٣٤- حديثك عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: \"في النفس المؤمنة مئة من الإبل\".\nرواه النسائي، وصححه ابن حبان، والحاكم١.\n٢٢٣٥- حديث: ابن مسعود أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قضى في دية الخطأ بمائة من الإبل عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون بني لبون ذكر.\nرواه أحمد والأربعة إلا أنهم قالوا: \"عشرون بني مخاض\" بدل \"وعشرون بني لبون\" قال الدارقطني، والبيهقي والموصلي، والخطابي: في إسناده مجهول، وقال الترمذي والبزار: لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وقال عبد الحق: إسناده ضعيف، وقال الدارقطني: حديث ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث من وجوه عدة ذكرها، نقلتها في الأصل بطولها٢.\nقال الإمام الرافعي: وروي موقوفًا على عبد الله بن مسعود.\nقلت: وهو الصحيح عندهم كما صرح به الدارقطني والبيهقي، وخالف ابن الجوزي، فمال إلى تصحيح الرفع.\nقال الرافعي: وروى سليمان بن يسار، وهو تابعي أنهم كانوا يقولون دية الخطأ مائة من الإبل وفصلها كما تقدم.\nقلت: رواه البيهقي٣.\n_________\n١ تقدم ٢٢١٩ فراجعه.\n٢ رواه أحمد ٣٨٤/ ١ و٤٠٠ وأبو داود ٤٥٤٥ والترمذي ١٣٨٦ والنسائي ٤٣/ ٨ وابن ماجه ٢٦٣١ والدارقطني ١٧٣/ ٣ والبيهقي ٧٤/ ٨-٧٥.\n٣ رواه البيهقي ٧٣/ ٨.","vol":"2","page":268},{"text":"٢٢٣٦- حديث: ابن عمرو مرفوعًا \"ألا إن في قتل الخطأ قتيل السوط والعصى مئة من الإبل مغلظة منها أربعون خلفة في بطونها أولادها\".\nرواه الشافعي، والنسائي، وابن ماجه إلا أنهم لم يقولوا مغلظة، وإسناده ضعيف منقطع، قال ابن الجوزي: ومضطرب، وقال أبو حاتم: وروايته مرسلًا أشبه١.\n٢٢٣٧- حديث: \"إن أعتى الناس على الله ثلاثة، رجل قتل في الحرم، ورجل قتل غير قاتله، ورجل قتل بدحل الجاهلية\".\nرواه أحمد من رواية ابن عمر وكذلك إلا أنه قال \"أعدى\" والحاكم من رواية أبي شريح الخزاعي بنحوه، وقال: صحيح الإسناد٢.\n٢٢٣٨- حديث: عبد الله بن عمرو مرفوعًا: \"من قتل متعمدًا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا أخذوا الدية، وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة، وأربعون خلفةً\".\nرواه الترمذي، وقال: حسن غريب٣.\n٢٢٣٩- حديث: إن امرأتين اقتتلتا فضربت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط فماتت فقضى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالدية على عاقلتها.\nمتفق عليه من رواية أبي هريرة، ولمسلم فرفع ذلك إلى النبي صلى الله تعالى\n_________\n١ تقدم ٢٢١١ فراجعه وفي الأصل موقوفًا بدل مرفوعًا.\n٢ رواه أحمد ١٨٧/ ٢ بهذا اللفظ و١٧٩/ ٢ و٢٠٧ بلفظ \"أعدى\" من حديث عبد الله بن عمرو. ورواه الحاكم ٣٤٩/ ٤ من حديث أبي شريح.\n٣ رواه أحمد ١٨٣/ ٢ و٢١٧ والترمذي ١٣٨٧ وابن ماجه ٢٦٢٦ والدارقطني ١٧٧/ ٣ والبيهقي ٥٣/ ٨.","vol":"2","page":269},{"text":"عليه وسلم فقضى فيه بغرة. وجعله على أولياء المرأة، ولفظ البيهقي على عاقلة المرأة١.\n٢٢٤٠- حديث: عبادة بن الصامت مرفوعًا: \"ألا إن في الدية العظمى مئة من الإبل، منها أربعون خلفًا في بطونها أولادها\".\nرواه البيهقي، من رواية إسحاق بن يحيى الوليد عنه، وقال: منقطع إسحاق لم يدرك عبادة٢.\n٢٢٤١- حديث: عطاء ومكحول، قالا: أدركنا الناس على أن دية الحر على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مئة من الإبل يقومها عمر بألف دينار أو اثني عشر ألف درهم.\nرواه الشافعي والبيهقي٣.\n٢٢٤٢- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قضى في الدية بألف دينار صحيح.\nرواه عمرو بن حزم بلفظ وعلى أهل الذهب ألف دينار.\n٢٢٤٣- حديث: ابن عباس أن رجلًا قتل على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فجعل ديته اثنا عشر ألفًا.\nرواه الأربعة قال النسائي وأبو حاتم وعبد الحق: مرسلًا أصح. ومال ابن الجوزي إلى تصحيح رواية الرفع، وأعل ابن حزم طريقة الوصل بمحمد بن سلمة الطائفي، وقال: إنه ساقط لا يحتج بحديثه. وقد أخرج له مسلم،\n_________\n١ رواه البخاري ٥٧٥٨ و٥٧٥٩ و٥٧٦٠ و٦٧٤٠ و٦٩٠٤ و٦٩٠٩ و٦٩١٠ ومسلم ١٦٨ من حديث أبي هريرة، وكذلك البيهقي ١١٢/ ٨-١١٣.\n٢ رواه البيهقي ٧١/ ٨ و٧٤ و٧٧.\n٣ رواه الشافعي ٤٥٧ والبيهقي ٩٥/ ٨.","vol":"2","page":270},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-130>كتاب كفارة القتل:</span>\n٢٣١٥- حديث: واثلة بن الأسقع، قال: أتينا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في صاحب لنا قد استوجب النار بالقتل، فقال: \"اعتقوا رقبة يعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار\".\nرواه أبو داود والنسائي والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين١.\n٢٣١٦- حديث: \"القتل كفارة\".\nرواه أبو نعيم في معرفة الصحابة كذلك من رواية خزيمة بن ثابت، وفيه ابن لهيعة، ويعضده حديث مسلم، عن عبادة بن الصامت مرفوعًا: \"من أتى منكم حدًّا أقيم عليه فهو كفارته، ومن ستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له\" ٢.\n٢٣١٧- أثر: عمر أنه صاح بامرأة فأسقطت جنينًا فأعتق عمر غرة.\nرواه البيهقي، وقال: منقطع. قلت: وضعيف٣.\n_________\n١ رواه أبو داود ٣٩٤٦ والنسائي في الكبرى وأحمد ٤٩٠/ ٣-٤٩١ و١٠٧/ ٤ وابن حبان ١٢٠٦ موارد\" والحاكم ١٢٢/ ٢ وأبو يعلى ٢/ ٣٥١-١/ ٣٥٢ والطبراني في الكبير \"ج٢٢ رقم ٢٢٨-٢٢٢ ومسند الشاميين ٣٧-٤٣ والبغوي في شرح السنة ٢٤١٧ ولفظهم \"قد أوجب\" أو\"قد استوجب\" ولم يقولوا \"النار بالقتل\".\n٢ قال الحافظ في التلخيص ٣٨/ ٤ لكنه من حديث ابن وهب عنه -أي ابن لهيعة- فيكون حسنًا.\nوحديث عبادة رواه مسلم ١٧٠٩.\n٤ رواه البيهقي ١١٦/ ٨.","vol":"2","page":286},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-131>كتاب دعوى الدم والقسامة والسحر</span>\n...\nكتاب كفارة القتل:\n٢٣١٥- حديث: واثلة بن الأسقع، قال: أتينا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في صاحب لنا قد استوجب النار بالقتل، فقال: \"اعتقوا رقبة يعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار\".\nرواه أبو داود والنسائي والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين١.\n٢٣١٦- حديث: \"القتل كفارة\".\nرواه أبو نعيم في معرفة الصحابة كذلك من رواية خزيمة بن ثابت، وفيه ابن لهيعة، ويعضده حديث مسلم، عن عبادة بن الصامت مرفوعًا: \"من أتى منكم حدًّا أقيم عليه فهو كفارته، ومن ستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له\" ٢.\n٢٣١٧- أثر: عمر أنه صاح بامرأة فأسقطت جنينًا فأعتق عمر غرة.\nرواه البيهقي، وقال: منقطع. قلت: وضعيف٣.\n_________\n١ رواه أبو داود ٣٩٤٦ والنسائي في الكبرى وأحمد ٤٩٠/ ٣-٤٩١ و١٠٧/ ٤ وابن حبان ١٢٠٦ موارد\" والحاكم ١٢٢/ ٢ وأبو يعلى ٢/ ٣٥١-١/ ٣٥٢ والطبراني في الكبير \"ج٢٢ رقم ٢٢٨-٢٢٢ ومسند الشاميين ٣٧-٤٣ والبغوي في شرح السنة ٢٤١٧ ولفظهم \"قد أوجب\" أو\"قد استوجب\" ولم يقولوا \"النار بالقتل\".\n٢ قال الحافظ في التلخيص ٣٨/ ٤ لكنه من حديث ابن وهب عنه -أي ابن لهيعة- فيكون حسنًا.\nوحديث عبادة رواه مسلم ١٧٠٩.\n٤ رواه البيهقي ١١٦/ ٨.","vol":"2","page":287},{"text":"رواه البيهقي كذلك، وهذا الأثر والحديث قبله لم يصرح بهما الرافعي بل أشار إليهما ونقل عن صاحب التتمة أن الشافعي لم يثبت إسناده ولم أر أنا كلام الشافعي على الحديث، نعم كلامه على الأثر رواه البيهقي عنه قال: ليس بثابت لضعفه كما أوضحته في الأصل فراجعه١.\n٢٣٢٢- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم سحر حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولم يفعله.\nمتفق عليه من رواية عائشة. قال الرافعي: وفي ذلك نزلت المعوذتان٢.\n٢٣٢٣- حديث: \"ليس منا من سحر أو سحر له أو كهن أو تكهن له\".\nرواه الطبراني في أكبر معاجمه من حديث الحسن عن عمران، قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: \"ليس منا من تطير ولا من تطير له، أو تكهن أو تكهن له\" أظنه، قال: \"أو تسحر أو تسحر له\" وفي إسناده أبو حمزة العطار ضعفه الفلاس وابن عدي، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه.\nقلت: ومع ذلك فسماع الحسن من عمران فيه اختلاف، لكن قال الحاكم: الأكثر على السماع٣.\n٢٣٢٤- أثر: عائشة أن مدبرة لها سحرتها استعجالًا لعتقها فباعتها عائشة ولم يقتلها.\nرواه الشافعي، والحاكم، والبيهقي من رواية عمرة عنها، قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين٤.\n_________\n١ رواه البيهقي ١٢٣/ ٨-١٢٤.\n٢ رواه البخاري ٥٧٦٣ ومسلم ٢١٨٩ وانظر التلخيص الحبير ٤٠/ ٤.\n٣ رواه الطبراني في الكبير \"ج١٨ رقم ٣٥٥ قال الحافظ الهيثم في مجمع الزوائد ١٠٣/ ٥-١٠٤ وفيه إسحاق بن الربيع، وثقه أبو حاتم وضعفه عمرو بن علي، وبقية رجاله ثقات. وانظر التلخيص الحبير ٤٠/ ٤-٤١.\n٤ رواه الشافعي ١٢٠٤ وانظر التلخيص الحبير ٤١/ ٤.","vol":"2","page":288},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-132>كتاب الإمامة وقتل البغاة:</span>\n٢٣٢٥- حديث: إن الأنصار وقع بينهم قتال فنزل قوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾ الآية. فقرأها عليهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فأقلعوا.\nمتفق عليه من رواية أنس١.\n٢٣٢٦- حديث: عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره وأن لا ننازع الأمر أهله.\nمتفق عليه٢.\n٢٣٢٧- حديث: \"من فراق الجماعة قدر شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه\".\nرواه أبو داود واللفظ له، والحاكم من رواية أبي ذر، ولفظه \"قيد\" بلد \"قدر\" قال الحاكم: ورواه ابن عمر بإسناد صحيح على شرط الشيخين٣.\n٢٣٢٨- حديث: \"من حمل علينا السلاح فليس منا\".\nمتفق عليه من رواية ابن عمر وأبي موسى٤.\n٢٣٢٩- حديث: \"من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية\".\n_________\n١ رواه البخاري ٢٦٩١ ومسلم ١٧٩٩.\n٢ رواه البخاري ٤٠٥٦ و٧٢٠٠ ومسلم ١٧٠٩.\n٣ رواه أبو داود ٤٧٥٨ والحاكم ١١٧/ ١ ورواه الحاكم ٧٧/ ١ و١١٧ من حديث ابن عمر.\n٤ رواه البخاري ٧٠٧٠ ومسلم ٩٨ من حدث ابن عمر، ورواه البخاري ٧٠٧١ ومسلم ١٠٠ من حديث أبي موسى.","vol":"2","page":290},{"text":"رواه مسلم من رواية أبي هريرة١.\n٢٣٣٠- حديث: \"الأئمة من قريش\".\nرواه النسائي من رواية أنس٢ والبيهقي من رواية علي، قال الرافعي واحتج بهذا الحديث أبو بكر على الأنصار يوم السقيفة فتركوا ما توهموه.\nقلت: روى القصة البخاري بطولها وليس فيه ذلك أعني مرفوعًا نعم نحو ذلك في البيهقي عن محمد بن يسار٣.\n٢٣٣١- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أمر في غزوة مؤتة زيد بن حارثة وقال: \"إن قتل زيد فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة\".\nرواه البخاري من رواية ابن عمر وقد سبق في الوكالة.\n٢٣٣٢- حديث: \"اسمعوا وأطيعوا وإن أُمر عليكم عبد حبشي مجدع الأطراف\".\nرواه مسلم من رواية أم الحصين الأخمسية بلفظ: \"إن أمر عليكم عبد أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا\" وفي رواية له \"عبدًا حبشيًّا مجدعًا\" وفي رواية من حديث أبي ذر أوصاني خليلي صلى الله تعالى عليه وسلم أن أسمع وأطيع ولو لعبد مجدع الأطراف٤.\n٢٣٣٣- حديث: \"من نزع يده من طاعة إمامه فإنه يأتي يوم القيامة\n_________\n١ رواه مسلم ١٨٤٨.\n٢ في هامش ب روى من هذا الوجه ابن السكن في صحاحه.\n٣ رواه النسائي في الكبرى وأحمد ١٢٩/ ٣ وابن أبي عاصم في السنة ١١٢٠ والبيهقي في السنن ١٢١/ ٣ وأبو نعيم في الحلية ١٢٢/ ٨-١٢٣ وانظر التلخيص الحبير ٤٢/ ٤.\n٤ رواه مسلم ١٨٣٨ من حديث أم الحصين ورواه ١٨٣٧ من حديث أبي ذر.","vol":"2","page":291},{"text":"لا حُجَّةَ لَهُ\".\nرواه مسلم من رواية ابن عمر بلفظ \"من خلع يدًا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له١.\n٢٣٣٤- حديث: من ولي عليه والٍ فرآه يأتي شيئًا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يده من طاعةٍ\".\nرواه مسلم من رواية عوف بن مالك٢.\n١٣٣٥- حديث: \"إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما\".\nرواه مسلم من رواية أبي سعيد الخدري٣.\n٢٣٣٦- حديث: \"عمار تقتلك الفئة الباغية\".\nرواه مسلم من رواية أبي قتادة وأم سلمة٤.\n٢٣٣٧- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لابن مسعود: \"يا ابن أم عبد ما حكم من بغى من أمتي؟ \" قال: الله ورسوله أعلم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: \"لا يتبع مدبرهم ولا يجهز على جريحهم ولا يقتل أسيرهم\".\nرواه الحاكم، والبيهقي من رواية ابن عمر، قال البيهقي: تفرد به كوثر بن حكيم، وهو ضعيف.\nقلت: بل متروك٥.\n_________\n١ رواه مسلم ١٨٥١.\n٢ رواه مسلم ١٨٥٥.\n٣ رواه مسلم ١٨٥٣.\n٤ رواه مسلم ٢٩١٥ من حديث أبي قتادة \"و٢٩١٦ من حديث أم سلمة.\n٥ رواه الحاكم ١٥٥/ ٢ والبيهقي ١٨٢/ ٨ وفي النسختين \"ولا يجار على جريحهم\" وما ذكرناه من التلخيص وفي المرجعين السابقين \"ولا يذفق على جريحهم\".","vol":"2","page":292},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-133>باب: الحدود</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-134>كتاب الردة:</span>\n٢٣٥٢- حديث: \"لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ... \". الحديث.\nتقدم في أول الجراح.\n٢٣٥٣- حديث: \"من بدل دينه فاقتلوه\".\nرواه البخاري من رواية ابن عباس١.\n٢٣٥٤- حديث: \"من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما\".\nمتفق عليه من رواية، عبد الله بن عمر، وأبي ذكر وزاد أبو داود في الأول: \"فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه٢.\n٢٣٥٥- حديث: كان صلى الله تعالى عليه وسلم إذا أكل لحس أصابعه الثلاث.\nرواه مسلم من رواية كعب بن مالك٣.\n٢٣٥٦- حديث: \"ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة\".\nتقدم في اللعان٤.\n٢٣٥٧- حديث: جابر أن امرأة يقال لها أم رومان ارتدت فأمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، بأن يعرض عليها الإسلام فإن تابت وإلا قتلت.\n_________\n١ رواه البخاري ٣٠١٧ و٦٩٢٢.\n٢ رواه البخاري ٦١٠٤ ومسلم ٦٠ وأبو داود ٤٦٨٧ من حديث ابن عمر، ورواه البخاري ٦٠٤٥ ومسلم ٦١ من حديث أبي ذر.\n٣ رواه مسلم ٢٠٢٣.\n٤ كلمة \"قبري\" رويت على المعنى، حيث لفظ الحديث \"بيتي\".","vol":"2","page":296},{"text":"رواه الدارقطني، والبيهقي بإسناد ضعيف١.\n٢٣٥٨- حديث: \"أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله\" إلى آخره.\nتقدم في الديات.\n٢٣٥٩- حديث: أسامة: \"هلا شققت عن قلبه\".\nمتفق عليه٢.\n٢٣٦٠- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم استتاب رجلًا ارتد أربع مرات.\nرواه البيهقي من رواية عبد الله بن عبيد بن عمير ثم قال: إسناده مرسل، قال: وظاهر الأخبار الصحيحة فيما يحقن به الدم يشهد له. وهذا الرجل اسمه نبهان كذا في رواية البيهقي٣.\n٢٣٦١- أثر: أبي بكر أنه استتاب امرأة من بني فزارة ارتدت.\nرواه البيهقي وفي روايته أنها أم قرفة٤.\n٢٣٦٢- أثر: عمر في الرجل الذي ورد عليه من قبل أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما فقال له عمر: هل من مغربة خبر؟ فأخبره أن رجلًا كفر بعد إسلامه، فقال: ما فعلتم به؟ \"ف\"قال: قربناه وضربنا عنقه، فقال: هلا حبستموه ثلاثًا وأطعمتموه كل يوم رغيفًا واستتبتموه لعله يتوب، اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرض إذ بلغني.\n_________\n١ رواه الدارقطني ١١٨/ ٣-١١٩ وفي النسختين فإن أبت وإلا قتلت.\n٢ رواه البخاري ٤٢٦٩ و٦٨٧٢ ومسلم ٩٦.\n٣ رواه البيهقي ١٩٧/ ٨.\n٤ رواه البيهقي ٢٠٤/ ٨.","vol":"2","page":297},{"text":"رواه الشافعي في الأم والمسند والبيهقي كذلك١.\n٢٣٦٣- أثر: أم محمد بن الحنفية أنها كانت مرتدة فاسترقها علي ﵇.\nذكره الواقدي في كتاب الردة من طرق، واسمها خولة بنت جعفر كما أفاده ابن ماكولا في إكماله٢.\n٢٣٦٤- أثر: أبي بكر أنه قال لقوم أتوا تائبين كانوا من أهل الردة: ترون قتلانا ولا نرى قتلاكم إلى آخره.\nرواه البيهقي بنحوه كما تقدم في الباب قبله.\n_________\n١ رواه الشافعي ١٨٤٨ والبيهقي ٢٠٦/ ٨-٢٠٧.\n٢ انظر التلخيص الحبير ٥٠/ ٤.","vol":"2","page":298},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-135>كتاب حد الزنا </span>١:\n٢٣٦٥- حديث: \"أي الذنب أعظم عند الله\" إلى آخره.\nتقدم في الجراح.\n٢٣٦٦- حديث: عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: \"خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلًا البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم\".\nرواه مسلم٢.\n٢٣٦٧- حديث: عمر أنه قال في خطبته: إن الله بعث محمدًا نبيًّا، وأنزل عليه كتابًا، وكان فيما أنزل عليه آية الرجم فتلوناها ووعيناها \"الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالًا من الله والله عزيز حكيم\" الحديث.\nمتفق عليه إلا قوله: \"الشيخ والشيخة\" إلى آخره فللبيهقي٣.\n٢٣٦٨- حديث: أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني في قصة العسيف.\nتقدما في اللعان.\n٢٣٦٩- حديث: ماعز أنه اعترف بالزنا عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فأمر به فرجم.\nرواه مسلم٤.\n٢٣٧٠- حديث: بريدة أن امرأة من غامد اعترفت بالزنا، فأمر\n_________\n١ في هامش ب، ثم بلغ من الاستبراء إلى هنا. مؤلفه.\n٢ رواه مسلم ١٦٩٠.\n٣ رواه البخاري ٦٨٣٠ ومسلم ١٦٩١ والبيهقي ٢١١/ ٨.\n٤ رواه مسلم ١٦٩٥ من حديث بريدة.","vol":"2","page":299},{"text":"رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم برجمها.\nرواه مسلم١.\n٢٣٧١- حديث: عمران بن الحصين مثل الذي قبله في امرأة جهينة.\nرواه مسلم٢.\n٢٣٧٢- حديث: علي كرم الله وجهه أنه جلد شراحة الهمدانية، ثم رجمها، وقال: جلدتها بكتاب الله ﷿، ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.\nرواه النسائي، والحاكم، وقال: إسناده صحيح، وعزاه غير واحد إلى البخاري، وتوقف في ذلك الضياء المقدسي وما أحسنه٣.\n٢٣٧٣- حديث: جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رجم ماعزًا ولم يذكر جلدًا.\nرواه أحمد٤.\n٢٣٧٤- حديث: أو تزني الحرة.\nرواه أبو يعلى في مسنده من حديث عائشة، وفي إسناده نسوة لا يعرفن، نعم هو مشهور٥.\n_________\n١ رواه مسلم ١٦٩٥.\n٢ رواه مسلم ١٦٩٦.\n٣ رواه أحمد ٧١٦ و٨٣٩ و٩٤١ و٩٤٢ و٩٧٨ و١١٨٥ و١١٩٠ و١٢٠٩ و١٣١٦ والنسائي في الرجم من الكبرى كما في تحفة الأشراف والحاكم ٣٦٤/ ٤ و٣٦٥ والدارقطني ١٢٢/ ٣-١٢٤ والبخاري ٦٨١٢ مختصرًا.\n٤ رواه أحمد ٩٢/ ٥ والطبراني في الكبير ١٩٦٧ و١٩٨٠.\n٥ انظر التلخيص الحبير ٥٢/ ٤-٥٣.","vol":"2","page":300},{"text":"٢٣٧٥- حديث: \"لا تسافر المرأة إلا مع زوج أو محرمٍ\".\nمتفق عليه من رواية جماعات منهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما١.\n٢٣٧٦- حديث: نفي المخنثين.\nرواه البخاري من رواية ابن عباس، وأبو داود من رواية أبي هريرة أنه ﵇ نفاه إلى النقيع بالنون، وفي سنده جهالة، والبيهقي من رواية موسى بن عبد الرحمن بن عباس بن أبي ربيعة، واختلف فيه، فقيل: هيت، وقيل: هنب، وقيل: أته، وقيل: ماتع، وفي البيهقي هدم، فهذه خمسة أقوال٢.\n٢٣٧٧- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم رجم يهوديين زنيا وكانا قد أحصنا.\nمتفق عليه من رواية ابن عمر إلا قوله وكانا قد أحصنا فللبيهقي من رواية ابن عباس٣.\n٢٣٧٨- حديث: ابن عباس أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: \"من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به\".\nرواه أحمد، وأبو داود، واللفظ له، والترمذي، وابن ماجه، والحاكم، والبيهقي، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وذكر له شاهدًا٤.\n_________\n١ رواه البخاري ١٨٦٢ و٣٠٠٦ و٣٠٦١ و٥٢٣٣ ومسلم ١٣٤١ من حديث ابن عباس.\nورواه البخاري ١٠٨٦ و١٠٨٧ ومسلم ١٣٣٨ من حديث ابن عمر، ورواه البخاري ١٠٨٨ ومسلم ١٢٣٩ من حديث أبي هريرة.\n٢ رواه البخاري ٥٨٨٦ و٦٨٣٤ من حديث ابن عباس، ورواه أبو داود ٤٩٢٨ ورواه البيهقي ٢٢٤/ ٨ من حديث موسى بن عبد الرحمن.\n٣ رواه البخاري ٦٨٤١ ومسلم ١٦٩٩ من حديث ابن عمر. ورواه البيهقي ٢٤٦/ ٨-٢٤٧ من حديث أبي هريرة وفيه \"وقد أحصنا\" وليس من حديث ابن عباس.\n٤ رواه أحمد ٢٧٢٧ و٢٧٣٢ وأبو داود ٤٤٦٢ والترمذي ١٤٥٦ وابن ماجه ٢٥٦١ والحاكم ٣٥٥/ ٤ والبيهقي ٢٢٢/ ٨ وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه ابن ماجه ٢٥٦٢ والحاكم ٣٥٥/ ٤.","vol":"2","page":301},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-136>كتاب حد القذف:</span>\n٢٤٠٤- حديث: \"اجتنبوا السبع الموبقات\" قيل: وماهن يا رسول الله؟ قال: \"الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم والزنا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات\".\nمتفق عليه من رواية أبي هريرة١.\n٢٤٠٥- حديث: \"من أقام الخمس واجتنب السبع الكبائر نودي يوم القيامة ليدخل من أي أبواب الجنة شاء\"، وذكر من السبع قذف المحصنات.\nرواه النسائي من رواية أبي أيوب الأنصاري بلفظ: \"من جاء يعبد الله ولا يشرك به شيئًا ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويجتنب الكبائر كان له الجنة\" فسألوه عن الكبائر؟ فقال: \"الإشراك بالله وقتل النفس المسلمة والفرار يوم الزحف\".\nرواه الطبراني في أكبر معاجمه بنحو من لفظ الرافعي وفيه قذف المحصنات، وهو المقصود. لكنه ضعيف ويغني عنه الأول٢.\n٢٤٠٦- خبر: عبد الله بن عامر بن ربيعة، قال: أدركت أبا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم من الخلفاء، فلم أرهم يضربون المملوك إذا قذف إلا أربعين سوطًا.\nرواه البيهقي٣.\n٢٤٠٧- أثر: عمر أنه شهد عنده على المغيرة بن شعبة بالفاحشة أبو بكرة ونافع\n_________\n١ رواه البخاري ٢٧٦٦ و٥٧٦٤ و٦٨٥٧ ومسلم ٨٩.\n٢ رواه النسائي ٨٨/ ٧ وأحمد ٤١٣/ ٥ و٤١٣-٤١٤ والطبراني في الكبير ٣٨٨٥ و٣٨٨٦ وفي مسند الشاميين ١١٤٤ و٣٥٧٤ وفي الأوسط \"ص١٠٤-١٠٥ مجمع البحرين.\n٣ رواه البيهقي ٢٥١/ ٨.","vol":"2","page":309},{"text":"ونفيع ولم يصرح به زياد وكان رابعهم، فجلد عمر الثلاثة.\nرواه الحاكم، والبيهقي بزيادة شبل بن معبد، زاد الحاكم، إن المرأة يقال لها أم جميل. ونفيع هو اسم أبي بكرة، والرافعي غاير بينهما وهو عجيب١.\n_________\n١ رواه الحاكم ٤٤٨/ ٣-٤٤٩ والبيهقي ١٥٢/ ١٠.","vol":"2","page":310},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-137>كتاب حد السرقة:</span>\n٢٤٠٨- حديث: عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: \"تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا\".\nمتفق عليه١.\nقال الرافعي: ويروى: \"لا تقطع اليد إلا في ربع دينار\".\nقلت: رواها مسلم٢.\n٢٤٠٩- حديث: صفوان ابن أمية أنه نام في المسجد، فتوسد رداءه، فجاء سارق فأخذه من تحت رأسه، فأخذ صفوان السارق، فجاء به إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فأمر بقطع يده، فقال صفوان: إني لم أرد هذا يا رسول الله، وهو عليه صدقة، فقال: \"هلا كان هذا قبل أن تأتيني به\".\nرواه الشافعي، والسياق له ومالك، وأبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي والحاكم، وقال: صحيح الإسناد٣.\n٢٤١٠- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق فقال: \"من سرق منه شيئًا بعد أن يأويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع\".\nرواه الشافعي وأبو داود والنسائي وابن ماجه من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص، قال الحاكم: هذه سنة تفرد بها عمرو بن شعيب، عن جده عبد الله\n_________\n١ رواه البخاري ٦٧٨٩ و٦٧٩٠ و٦٧٩١ ومسلم ١٦٨٤ ولفظ المصنف للبخاري.\n٢ رواه مسلم ١٦٨٤.\n٣ رواه مالك ١٧٤/ ٢ والشافعي ١٥٠٩ وأبو داود ٤٣٩٤ والنسائي ٦٨/ ٨-٦٩ وابن ماجه ٢٥٩٥ والحاكم ٣٨٠/ ٤ والبيهقي ٢٦٥/ ٨.","vol":"2","page":311},{"text":"ابن عمرو، وقد رويت عن إمامنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أنه قال: إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة، فهو كأيوب عن نافع، عن ابن عمر١.\n٢٤١١- حديث: \"لاقطع في ثمر ولا كثر\".\nرواه مالك والأربعة والبيهقي من رواية رافع بن خديج وصححه ابن حبان٢.\n٢٤١٢- حديث: عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا: \"لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبلٍ، فإذا آواه المراح أو الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن\".\nتقدم قريبًا وهذا اللفظ إحدى روايات النسائي.\n٢٤١٣- حديث: البراء بن عازب مرفوعًا: \"من نبش قطعناه\".\nرواه البيهقي في خلافياته وكذا في المعرفة، وقال: في إسناده بعض من يجهل٣.\n٢٤١٤- حديث: \"ليس على المختلس والمنتهب والخائن قطع\".\nرواه أحمد والأربعة وابن حبان من رواية جابر قال الترمذي: حسن صحيح٤.\n_________\n١ رواه أبو داود ١٧١٠ و٤٣٩٠ والترمذي ١٢٨٩ والنسائي ٨٥/ ٨ وابن ماجه ٢٥٩٦ والحاكم ٣٨١/ ٤ وفي الأصل كاذب عن نافع وهو خطأ.\n٢ رواه مالك ١٧٦/ ٢-١٧٧ وأبو داود ٤٣٨٨ والترمذي ١٤٤٩ وابن ماجه ٢٥٩٣ وابن حبان ١٥٠٥ موارد\" وغيرهم.\n٣ انظر التلخيص الحبير ٦٥/ ٤.\n٤ رواه أحمد ٣٨٠/ ٣ وأبو داود ٤٣٩١ و٤٣٩٢ و٤٣٩٣ والترمذي ١٤٤٨ والنسائي ٨٨/ ٨ ٢٥٩١ وابن حبان ١٥٠٢ موارد\".","vol":"2","page":312},{"text":"٢٤١٥- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أتى بجارية سرقت فوجدها لم تحض فلم يقطعها.\nغريب١.\n٢٤١٦- حديث: \"من أبدى لنا فصحته أقمنا عليه الحد\".\nتقدم في الباب قبله.\n٢٤١٧- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أتى بسارق، فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: \"ما إخالك سرقت؟ \" فقال: بلى سرقت، فأمر به فقطع.\nرواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه من رواية أبي أمية المخزومي، وفي إسناده مجهول أعله به الخطابي عبد الحق، والمنذرين وأما ابن السكن فذكره في سننه الصحاح. وأما الإمام فإنه قال في نهايته إنه متفق على صحته٢.\n٢٤١٨- حديث: \"من ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة\".\nرواه مسلم، والترمذي، من رواية أبي هريرة. والحاكم، وقال: إسناده صحيح على شرط الشيخين، وذكر له شاهدًا٣.\n٢٤١٩- حديث: ماعز: \"لعلك قبلت أوغمزت أو نظرت\".\nتقدم في بابه.\n٢٤٢٠- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال للسارق:\n_________\n١ رواه البيهقي ٢٦٤/ ٨ موقوفًا على ابن مسعود.\n٢ رواه أبو داود ٤٣٨٠ والنسائي ٦٧/ ٨ وابن ماجه ٢٥٩٧ وفي الأصل وغلا الإمام.\n٣ رواه مسلم ٢٥٩٠ و٢٦٩٩ وأبو داود ٤٩٤٦ والترمذي ١٩٣١ و١٤٢٥ و٢٩٤٦ وابن ماجه ٢٢٥ والحاكم ٣٨٣/ ٤ و٣٨٣-٣٨٤.","vol":"2","page":313},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-138>كتاب قاطع الطريق:</span>\n٢٤٣٨- حديث: \"لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدًا\".\nتقدم في الباب قبله.\n٢٤٣٩- حديث: النهي عن تعذيب الحيوان.\nرواه البخاري من رواية أبي هريرة، وأبو داود والحاكم من رواية ابن مسعود، وقال: صحيح الإسناد١.\n٢٤٤٠- أثر: ابن عباس أنه قال في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا﴾ الآية. إنها واردة في حق قطاع الطريق منَ الْمُسْلمين إلى الآخر الأثر.\nرواه الشافعي والبيهقي٢.\n_________\n١ انظر التلخيص الحبير ٧١/ ٤.\n٢ رواه البيهقي ٢٨٣/ ٨.","vol":"2","page":318},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-139>كتاب حد شارب الخمر:</span>\n٢٤٤١- حديث: \"كل مسكر خمر وكل خمر حرام\".\nرواه مسلم من رواية ابن عمر١.\n٢٤٤٢- حديث: ابن عمر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: \"لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه\".\nرواه أبو داود، وكذلك بإسناد جيد، وابن ماجه بنحوه وله طرق أخر مذكورة في الأصل٢.\n٢٤٤٣- حديث: جابر أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: \"ما أسكر كثيره فالفرق منه حرام\".\nرواه أبو داود، والترمذي وابن ماجه لكن بلفظ: \"ما أسكر كثيره فقليله حرام\" قال الترمذي: حسن غريب٣.\n٢٤٤٤- حديث: عائشة أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: \"ما أسكر منه فالفرق فملء الكف منه حرام\".\nرواه أحمد وأبو داود، والترمذي، وقال: حسن. قلت: وصحيح٤.\n٢٤٤٥- حديث: عمر أنه قال في خطبته: نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب، والتمر والعسل والحنطة، والشعير.\n_________\n١ رواه مسلم ٢٠٠٣.\n٢ رواه أبو داود ٣٦٧٤ وابن ماجه ٣٣٨٠.\n٣ رواه أبو داود ٣٦٨١ والترمذي ١٨٦٦ وابن ماجه ٣٢٩٣ وابن حبان ١٣٨٥ موارد\".\n٤ رواه أحمد \".......\" وأبو داود ٣٦٨٧ والترمذي ١٨٦٧.","vol":"2","page":319},{"text":"متفق عليه١.\n٢٤٤٦- حديث: النهي عن شرب المنصف والخليطين.\nمتفق عليه من رواية جابر، والنسائي من رواية أنس٢.\n٢٤٤٧- حديث: النهي عن الانتباذ في الدباء والحنتم والمقير والنقير.\nرواه البخاري من رواية، ابن عباس، ومسلم من رواية أبي هريرة، وله طرق في الصحيح٣.\n٢٤٤٨- حديث: \"كل مسكر حرام\".\nرواه مسلم من رواية عائشة، وابن عمر وبريدة رضي الله عنهم٤.\n٢٤٤٩- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم سئل، عن التداوي بالخمر؟ فقال: \"إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم\".\nرواه البيهقي من رواية، أم سلمة وصححه ابن حبان، وهو في البخاري من قول ابن مسعود٥.\nقال الرافعي: ويروى أنه قال: \"إنما ذلك داء وليس بشفاء\".\nقلت: رواها مسلم من رواية طارق بن سويد الجعفي لكن بلفظ: \"إنه ليس بدواء ولكنها داء\" ذكره مسلم. وأبو داود، وابن ماجه كما ذكر الرافعي٦.\n_________\n١ رواه البخاري ٤٦١٩ و٥٥٨١ و٥٥٨٩ و٧٣٣٧ ومسلم ٣٠٣٢.\n٢ رواه البخاري ٥٦٠١ ومسلم ١٩٨٦ من حديث جابر.\n٣ رواه البخاري ٥٣ و١٨٧ وأماكن أخرى ومسلم ٧ من حديث ابن عباس ورواه مسلم ٣٢ و٣٣ و١٩٣ من حديث أبي هريرة.\n٤ رواه مسلم ٢٠٠١ من حديث عائشة، ورواه ٩٧٧ من حديث بريدة. ورواه ٢٠٠٣ من حديث ابن عمر.\n٥ رواه ابن حبان ١٣٩٧ موارد\" وانظر تغليق التعليق ٢٩/ ٥-٣١.\n٦ رواه مسلم ١٩٨٤ وأبو داود ٢٨٧٣ وابن ماجه ٣٥٠٠ ولكن رواية مسلم من حديث وائل بن حجر أن طارق بن سويد. ورواية أبي داود بالشك في طارق بن سويد بن طارق.","vol":"2","page":320},{"text":"٢٤٥٠- حديث: \"العينان تزنيان\".\nتقدم في اللعان.\n٢٤٥١- حديث: عبد الرحمن بن أزهر، قال: أتي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بشارب.... الحديث.\nرواه الشافعي كما في الأصل. وأبو داود بنحوه من طريقين ونحوه في الصحيحين من رواية أنس١.\nقال الرافعي: وروي أن عمر استشار فقال علي: أرى٢ أن يجلد ثمانين؛ لأنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى أو كما قال فجلده عمر ثمانين.\nقلت: رواه مالك في الموطأ من رواية ثور بن يزيد الديلي والحاكم من طريقين وقال: صحيح الإسناد٣.\n٢٤٥٢- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أمر حتى جلد الشارب أربعين.\nرواه أبو داود من رواية ابن أزهر بنحوه.\n٢٤٥٣- حديث: أنس أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أتى بشارب فأمر عشرين رجلًا فضربه كل واحد منهم ضربتين بالجريد والنعال.\nرواه البيهقي٤.\n_________\n١ رواه الشافعي ١٥٢٠ ورواه أبو داود ٤٤٧٩ والبخاري ٦٧٧٦.\n٢ في الأصل، فقال على رأي أن يجلد والتصحيح من ب.\n٣ رواه مالك ١٧٨/ ٢ والحاكم ٣٧٦/ ٤.\n٤ رواه البيهقي ٣١٧/ ٨.","vol":"2","page":321},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-140>كتاب ضمان الولاة:</span>\n٢٤٧٢- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: \"حد الشارب أربعين\".\nتقدم.\n٢٤٧٣- أثر: علي كرم الله وجهه أنه قال: ليس أحد نقيم عليه حدًّا فيموت، فأجد في نفسي منه شيئًا، إن الحد قتله، إلا حد الخمر، فإنه شيء رأيناه بعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فمن مات منه فديته إما قال: في بيت المال، وإما قال: على عاقلة الإمام شك -يعني الشافعي-.\nرواه البيهقي عنه كذلك. وفي الصحيحين نحوه لكنه قال: فإنه لو مات وديته١.\n٢٤٧٤- أثر: الصحابة أنهم حكموا في التي بعث إليها عمر لريبة، فأجهضت ذات بطنها بوجوب دية الجنين.\nرواه البيهقي، لكن ذكر أن المشير عليه بذلك علي بن أبي طالب والحسن.\n_________\n١ رواه البيهقي ٣٢٢/ ٨ ورواه البخاري ٦٧٧٨ ومسلم ١٧٠٧.","vol":"2","page":327},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-141>كتاب الختان:</span>\n٢٤٧٥- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أمر رجلًا أسلم بالاختتان.\nرواه أحمد، وأبو داود، والبيهقي من رواية عثيم بن كليب، عن أبيه، عن جده، قال عبد الحق: إسناده منقطع، وقال ابن القطان: وفيه مع ذلك مجاهيل، وتبعه على ذلك صاحب الإمام، وخالف النووي فقال: حسن لسكوت أبي داود عليه١.\n٢٤٧٦- حديث: \"الختان سنة في الرجال ومكرمة في النساء\".\nرواه أحمد والبيهقي من رواية \"أبي\" المليح بن أسامة عن أبيه، والبيهقي من رواية أبي أيوب و\"ابن\" عباس وابن أبي حاتم من رواية شداد بن أوس، وأسانيده ضعيفة، وفي بعضها معه انقطاع، قال ابن عبد البر: يدور علي الحجاج بن أرطأة وليس ممن يحتج به٢.\n٢٤٧٧- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لأم عطية \"وكانت تخفض: \"اشتمي ولا تنهكي\".\nرواه أبو داود، لكن عن أم عطية\" أن امرأة كانت تختن، ثم قال: فيه مجهول.\nقلت: لا بل معروف كذاب وضاع كما بينته في الأصل وهو حديث ضعيف.\n_________\n١ رواه أحمد ٤١٥/ ٣ وأبو داود ٣٥٦ والبيهقي ٨/ ٣٢٣-٣٢٤.\n٢ رواه أحمد ٧٥/ ٥ والبيهقي ٣٢٥/ ٨ من حديث أسامة. والبيهقي من رواية أبي أيوب وابن عباس وحديث ابن عباس عند الطبراني في الكبير ١١٥٩٠ و١٢٠٠٩ ومسند الشاميين ١٤٦.\nورواه ابن أبي حاتم في العلل ٢٤٧/ ٢ والطبراني في الكبير ٧١١٢ و٧١١٣ وانظر تعليقنا على المعجم الكبير ٢٧٣/ ٧.","vol":"2","page":328},{"text":"قلت: ورواه الحاكم من رواية الضحاك بن قيس كما ذكره الرافعي وصححه، ووقع في بعض نسخ الرافعي أن الخاتنة أم طيبة وهو هم١.\n٢٤٧٨- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم ختن الحسن والحسين يوم السابع من ولادتهما.\nرواه الحاكم والبيهقي من رواية عائشة قال الحاكم: صحيح الإسناد٢.\n_________\n١ رواه أبو داود ٥٢٧١ من حديث أم عطية، ورواه الحاكم ٥٢٥/ ٣ ولكن لم يصححه الحاكم، وانظر التلخيص الحبير ٨٣/ ٤ وفي الأصل وقال: وهو حديث ضعيف، وكلمة \"قال\" زائدة.\n٢ رواه البيهقي ٣٢٤/ ٨ من حديث جابر.","vol":"2","page":329},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-142>كتاب الصيال:</span>\n٢٤٧٩- حديث: \"انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا\" فقال رجل: يا رسول الله إذا كان مظلومًا أفرأيت إذاكان ظالمًا كيف أنصره؟ قال: \"تحجزه أو تمنعه عن الظلم، فإن ذلك نصره\".\nرواه البخاري من رواية أنس١.\n٢٤٨٠- حديث: سعيد بن زيد٢ أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: \"من قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد\".\nرواه الأربعة، وابن حبان إلا أن ابن ماجه والترمذي، وابن حبان، لم يذكروا الأهل. وقال الترمذي: حسن صحيح٣.\n٢٤٨١- حديث: حذيفة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال في وصف الفتن: \"كن عبد الله المقتول، ولا تكن عبد الله القاتل\".\nغريب: قال ابن الصلاح: لم أجده في الكتب الخمسة وغيرها، والعجب من إمام الحرمين كيف قال: هذا حديث صحيح.\nقلت: لكنه يروى مروي من رواية جمع من الصحابة كما ذكرتهم في الأصل٤.\n٢٤٨٢- حديث: \"كن خير ابني آدم\" يعني قابيل وهابيل.\nرواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من رواية أبي موسى الأشعري.\n_________\n١ رواه البخاري ٢٤٤٣ و٢٤٤٤ و٦٩٥٢.\n٢ في الأصل سعيد بن زيد والتصحيح من ب والمصادر.\n٣ رواه أحمد ١٦٥٢ و١٦٥٣ وأبو داود ٤٧٧٢ والترمذي ١٤٢١ والنسائي ١١٦/ ٧ وابن ماجه ٢٥٨٠ وعبد بن حميد في المنتخب من المسند ١٠٦.\n٤ انظر التلخيص الحبير ٨٤/ ٤.","vol":"2","page":330},{"text":"رضي الله تعالى عنه١.\n٢٤٨٣- حديث: سعد بن عبادة أنه، قال: يا رسول الله أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلًا أمهله حتى آتى بأربعة شهداء؟ فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: \"كفى بالسيف شا\" أراد أن يقول شاهدًا فقطع الكلمة ثم، قال: \"حتى يأتي بأربعة شهداء\".\nرواه أبو داود من طريق ابن الأعرابي وعبد الرزاق في مصنفه كذلك إلا أن شا لعبد الرزاق وهو في صحيح من رواية أبي هريرة بلفظ حتى بأربعة شهداء قال: \"نعم٢.\n٢٤٨٤- حديث: الأجير الذي عض يد مقاتله فأندر ثنيته فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعد أن أهدر ثنيته: \"أيدع إصباع في فيك تقصمها كما يقضم الفحل؟ \".\nمتفق عليه من رواية يعلى بن أمية٣.\n٢٤٨٥- حديث: سهل بن سعد أن رجلًا اطلع من جحر من حجرة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ومع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مدري يحك بها رأسه، فلما رآه النبي صلى الله قال: \"لو أعلم أنك تنظرني لطعنت بها في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل النظر\".\nمتفق عليه٤.\n٢٤٨٦- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يخاتل الناظر يرمي عينه بالمدري.\n_________\n١ رواه أحمد ٤٠٨/ ٤ و٤١٦ وأبو داود ٤٢٥٩ والترمذي ٢٢٠٥ وابن ماجه ٣٩٦١.\n٢ رواه أبو داود ٤٤١٧ وانظر التلخيص الحبير ٨٥/ ٤.\n٣ رواه البخاري ٦٨٩٣ ومسلم ١٦٧٣.\n٤ رواه البخاري ٥٩٢٤ و٦٢٤١ و٦٩٠١ ومسلم ٢١٥٦.","vol":"2","page":331},{"text":"\"متفق عليه من رواية أنس رضي الله عنه١.\n٢٤٨٧- حديث: أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: \"لو اطلع أحد في بيتك ولم تأذن له فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح\".\nمتفق عليه٢.\nقال الرافعي: ويروى فلا قود ولا دية.\nقلت: صحيحة رواها أحمد، والنسائي، والبيهقي من رواية أبي هريرة وصححها ابن حبان والبيهقي٣.\n٢٤٨٨- أثر: عمر في الجارية التي كانت تحتطب فراودها رجل عن نفسها فرمته بفهر فقتلته، فرفع ذلك إليه، فقال: قتيل الله، والله لا يودى أبدًا.\nرواه البيهقي بإسناد حسن٤.\n٢٤٨٩- حديث: عثمان أنه منع عبيدة من الدفع يوم الدار، وقال: من ألقى سلاحه فهو حر.\nقال الرافعي: اشتهر ذلك في الصحابة ولم ينكره أحد٥.\n٢٤٩٠- حديث: حرام بن سعد بن محيصة أن ناقة البراء دخلت حائط\n_________\n١ رواه البخاري ٦٢٤٢ و٦٨٨٩ و٦٩٠٠ ومسلم ٢١٥٧.\n٢ رواه البخاري ٦٩٠٢ ومسلم ٢١٥٨.\n٣ رواه أحمد ٣٨٥/ ٢ والنسائي ٦١/ ٨ وانظر التليخص ٨٦/ ٤.\n٤ أثر عمر وعثمان في الأصل بعد حديث حرام بن سعد وفي ب أثر عمر قبل حديث حرام وأثر عثمان متأخر جدًّا وفيه حديث عثمان بدل أثر عثمان. وما عملناه هو طبق التلخيص الحبير. وأثر عمر رواه والبيهقي ٣٣٧/ ٨.\n٥ قال الحافظ في التلخيص ٨٦/ ٤ وفي ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن عامر سمعت عثمان يقول: إن أعظمكم عندي حقًّا من كف سلاحه ويده.","vol":"2","page":332},{"text":"قوم، فأفسدت فيه، فقضى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: \"أن على أهل الأموال حفظها بالنهار، وما أفسدته المواشي بالليل فهو ضامن على أهلها\".\nرواه مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو داود والنسائي، وابن ماجه، والدارقطني، وابن حبان والبيهقي، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وسبقه إلى تصحيحه إمامنا الشافعي، فإنه قال: أخذنا بهذا الحديث لثبوته واتصاله ومعرفة رجاله، نقله البيهقي في خلافياته عنه. وخالف ابن حزم فقال في محلاه: خبر لا يصح، وقال عبد الحق: في إسناده اختلاف وذكر ابن القطان فيه ستة أقوال١.\n_________\n١ رواه مالك ١٢٣/ ٢ والشافعي ١٣٥٩ وأحمد ٤٣٦/ ٥، وأبو داود ٣٥٦٩، والنسائي في العارية وابن ماجه ٢٣٣٢، وابن حبان ١١٦٨ والدارقطني ١٥٦/ ٣ والحاكم ٤٧/ ٢-٤٨ والبيهقي ٣٤١/ ٨-٣٤٢ وعند بعضهم، عن حرام، عن أبيه وعند بعضهم، عن حرام عن البراء، وانظر التلخيص ٨٦/ ٤-٨٧.\nوفي هامش ب هنا: بلغ على الشيخ فسح الله في مدته.","vol":"2","page":333},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-143>كتاب السير:</span>\n٢٤٩١- حديث: \"أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ... \" الحديث.\nتقدم في الديات والردة.\n٢٤٩٢- حديث: أي الأعمال أفضل؟ قال: \"الصلاة لوقتها\" إلى آخره.\nمتفق عليه من رواية ابن مسعود.\n٢٤٩٣- حديث: \"والذي نفسي بيده لغزوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها\".\nرواه مسلم من رواية سهل بن سعد، وبدون القسم متفق عليه من رواية أنس١.\n٢٤٩٤- حديث: \"لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية\".\nمتفق عليه من رواية ابن عباس٢.\n٢٤٩٥- حديث: \"ما كفر بالله نبي قط\".\nمعناه صحيح إجماعًا٣.\n٢٤٩٦- حديث: \"من جهز غازيًا فقد غزى، ومن خلف غازيًا في ماله وأهله فقد غزى\".\n_________\n١ رواه البخاري ٢٧٩٤ و٢٨٩٢ و٣٢٥٠ و٦٤١٥ ومسلم ١٨٨١ ومن حديث سعد.\nورواه البخاري ٢٧٩٢ و٢٧٩٦ و٦٥٦٨ ومسلم ١٨٨٠ من حديث أنس.\n٢ رواه البخاري ٢٨٢٥ و٣٠٧٧ ومسلم ١٣٥٣.\n٣ انظر التلخيص الحبير ٩٨/ ٤.","vol":"2","page":334},{"text":"متفق عليه من رواية زيد بن خالد بدون لفظ \"أو ماله\" وفي رواية لابن حبان: \"من جهز غازيًا في سبيل الله أو خلفه في أهله كتب له مثل أجره غير انه لا ينقص من أجره شيء\"، وذكر الرافعي هنا بعض غزواته صلى الله تعالى عليه وسلم وأوضحتها في الأصل١.\n٢٤٩٧- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنكر على معاذ التطويل.\nتقدم في بابه.\n٢٤٩٨- حديث: ابن الزبير أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، رد يوم بدر نفرًا من أصحابه استصغرهم.\nغريب من هذا الطريق، نعم في البخاري، عن البراء أنه، قال: \"استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر٢.\n٢٤٩٩- حديث: عائشة أنها سألت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، هل على النساء جهاد؟ قال: \"نعم جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة\".\nرواه ابن ماجه، والبيهقي بإسناد على شرط الصحيح، وفي الرافعي: \"جهاد لا شواك -أي لا سلاح- فيه\". وهي غريبة في هذا الحديث، وصححه من حديث الحسين بن علي قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال: إني جبان وإني ضعيف: قال: \"هلم إلى جهاد لا شوك فيه الحج\" رواه الطبراني في أكبر معاجمه كذلك٣.\n٢٥٠٠- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يبايع الأحرار على\n_________\n١ رواه البخاري ٢٨٤٣ ومسلم ١٨٩٥.\n٢ رواه البخاري ٣٩٥٦.\n٣ رواه ابن ماجه ٢٩٠١ والبيهقي ٣٥٠/ ٤ وأحمد ١٦٥/ ٦ والدارقطني ٢٨٤/ ٢ ومن حديث عائشة. ورواه الطبراني في المعجم الكبير ٢٩١٠ والأوسط \"ص١٤٦ مجمع البحرين ورجاله ثقات، وسنده صحيح كما قال شيخان في الإرواء ١٥٢/ ٤.","vol":"2","page":335},{"text":"الإسلام والجهاد، والعبيد على الإسلام دون الجهاد.\nغريب١.\n٢٥٠١- حديث: عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال: \"أحي والداك؟ \" قال: نعم.\nقال: \"ففيهما فجاهد\".\nمتفق عليه٢.\nقال الرافعي: ويروى أن رجلًا جاء فاستأذنه في الجهاد، فقال: إني أريد أن أجاهد معك، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: \"ألك أبوان؟ \" قال: نعم، قال: \"كيف تركتهما؟ \" فقال: تركتهما، وهما يبكيان، فقال: \"ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما\".\nقلت: صحيحة رواها أبو داود، والنسائي، وابن ماجه من الطريق المذكور وسلف في الإحصار أيضًا. وههنا غائلة مذكورة في الأصل٣.\n٢٥٠٢- حديث: عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلًا سأل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال: \"تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف\".\nمتفق عليه، وذكرت هنا أربعة أحاديث أخر والكل أشار إليهما الرافعي٤.\n_________\n١ رواه النسائي ١٥٠/ ٧ و٢٩٢-٢٩٣ ومسلم ١٦٠٢ والترمذي ١٢٣٩ و١٥٩٦ وابن ماجه ٢٨٦٩ وليس عندهم آخره الذي ذكره الحافظ في التلخيص ٩١/ ٤ فإن قال: حر بايعه على الإسلام والجهاد، وإن قال: مملوك بايعه على الإسلام دون الجهاد.\n٢ رواه البخاري ٣٠٠٤ و٥٩٧٢ ومسلم ٢٥٤٩.\n٣ رواه أبو داود ٢٥٢٨ والنسائي ١٠/ ٦ وابن ماجه ٢٨٢.\n٤ رواه البخاري ١٢ و٢٨ و٦٢٣٢ ومسلم ٣٩.","vol":"2","page":336},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-144>كتاب الأمان:</span>\n٢٥٧٠- حديث أبي سفيان في الأمان.\nرواه مسلم من رواية أبي هريرة بطوله١.\n٢٥٧١- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم استثنى يوم الفتح رجالًا مخصوصين فأمر بقتلهم.\nرواه أبو داود، والنسائي من رواية سعد بن أبي وقاص أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أمن الناس يوم فتح مكة إلا أربعة وامرأتين: عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن خطل ومقيس بن ضبابة وعبد الله بن سعد بن أبي سرح، وزاد البيهقي أن المرأتين كانتا قينتين لمقيس٢.\n٢٥٧٢- حديث: أن رجلًا أجار رجلًا من المشركين، فقال عمرو بن العاص، وخالد بن الوليد: لا نجيز ذلك إلى آخره.\nرواه أحمد في مسنده من رواية القاسم، وفيه مع القاسم بن الحجاج بن أرطاة٣.\n_________\n١ رواه مسلم ١٧٨٠.\n٢ رواه أبو داود ٢٦٨٣ و٤٣٥٩ والنسائي ١٠٥/ ٧-١٠٦ والبيهقي ٢١٢/ ٩.\n٣ رواه ابن أبي شيبة ٤٥٢/ ١٢ وأحمد ٢٥٠/ ٥ والطبراني في الكبير ٧٩٠٧ و٧٩٠٨.","vol":"2","page":353},{"text":"٢٥٧٣- حديث: علي كرم الله وجهه ما عندي إلا كتاب الله وهذه الصحيفة من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: \"إن ذمة المسلمين واحدة فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين\".\nمتفق عليه بزيادة: \"لا يقبل منه عدل ولا صرف\" ١.\n٢٥٧٤- حديث: \"المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم\".\nرواه أبو داود، والنسائي، والحاكم من رواية قيس بن عباد، عن علي، قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وله شاهد فذكره٢.\n٢٥٧٥- حديث: أم هانئ رضي الله تعالى عنها قالت: أجرت رجلين من أحماي، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: \"أمنا من أمنت\".\nرواه الترمذي كذلك ومتفق عليه بلفظ: يا رسول الله زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلًا أجرته فلان بن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: \"قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ\" ٣.\n٢٥٧٦- حديث: \"أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين\".\nرواه أبو داود، والترمذي من رواية جير بن عبد الله، قالا: ورواه جماعة بدون جرير، وهو أصح، وقال البخاري، وأبو حاتم الرازي، والدارقطني: إنه صحيح.\nقلت: ورواه النسائي كذلك بلفظ: \"أنا بريء من كل مسلم مع مشرك\"، وهو ما في الرافعي، وقال الشيخ في الإلمام: الذي أسنده ثقة عنده٤.\n_________\n١ رواه البخاري ١٨٧٠ و٣١٧٢ و٦٧٥٥ و٧٣٠٠ ومسلم ١٣٧٠.\n٢ رواه أبو داود ٤٥٣٠ والنسائي ١٩/ ٨-٢٠ والحاكم ١٤١/ ٢.\n٣ رواه الترمذي ١٥٧٩ والبخاري ٢٨٠ و٣٥٧ و٣١٧١ و٦١٥٨ ومسلم ٣٣٦.\n٤ رواه أبو داود ٢٦٤٥ والترمذي ١٦٠٤ والنسائي ٣٥/ ٨-٣٦ وانظر الإلمام ص٤٨١-٤٨٢.","vol":"2","page":354},{"text":"٢٥٧٧- حديث: عدي بن حاتم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: \"مثلت لي الحيرة كأنياب الكلاب، وإنكم ستفتحونها\" فقام رجل فقال: يا رسول الله هب لي ابنة بقيلة، فقال: \"هي لك\" فأعطوه إياها لما فتحت، فجاء أبوها، فقال: أتبيعها، فقال: نعم، قال: بكم\" احكم بما شئت، قال: ألف درهم، قال: قد أخذتها، قالوا له: لو قلت له: ثلاثين ألفًا لأخذتها، قال: وهل عدد أكثر من ألف.\nرواه البيهقي، وأشار إلى تضعيفه، وقال أبوحاتم: حديث باطل، قال: البيهقي: والمشهور أن هذا الحديث عن خريم بن أوس، وهو الذي جعله له رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هذه المرأة.\nقلت: وأخرجه كذلك ابن قانع في معجم الصحابة١.\n٢٥٧٨- حديث: بني قريظة أنهم نزلوا على حكم سعد بن معاذ.\nمتفق عليه من رواية أبي سعيد الخدري وزاد من حديث عائشة فحكم بقتل مقاتلهم وسبي ذراريهم وأن يقسم أموالهم٢.\n٢٥٧٩- حديث: بريدة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال له: \"وإن حاصرت أهل حصين فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله تعالى فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا\".\nرواه مسلم٣.\n_________\n١ رواه البيهقي ١٣٦/ ٩ وفي الدلائل ٣٢٦/ ٦ وحديث خريم بن أوس رواه الطبراني في الكبير ٤١٦٨ والبيهقي في الدلائل ٢٦٧/ ٥-٢٦٨ قال الحافظ في مجمع الزوائد ٣٢٢/ ٥-٣٢٢ وفيه جماعة لم أعرفهم.\n٢ رواه البخاري ٣٨٠٤ و٤١٢١ ومسلم ١٧٦٨ من حديث سعيد، ورواه البخاري ٤١٢٢ ومسلم ١٧٦٩ من حديث عائشة.\n٣ رواه مسلم ١٧٣١.","vol":"2","page":355},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-145>كتاب الجزية:</span>\n٢٥٩١- حديث: بريدة رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا أمر أميرًا على جيش أو سرية أوصاه، وقال: \"إذا لقيت عدوك فادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، فإن أبوا فسلهم الجزية فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم\".\nرواه مسلم١.\n٢٥٩٢- حديث: معاذ أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، لما بعثه إلى اليمن، قال له: \"إنك سترد على قوم أكثرهم أهل كتاب فاعرض عليهم الإسلام، فإن امتنعوا فاضرب عليهم الجزية من كل حالم دينارًا، فإن امتنعوا فقاتلهم\".\nغريب كذلك. قال ابن الصلاح لا يعرف على هذه الصورة. نعم روى الثلاثة والدارقطني وابن حبان والحاكم والبيهقي، عن معاذ أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم دينارًا أو عدله من المعافر -ثياب يكون باليمن- قال الترمذي: حسن ومرسلًا أصح، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين٢.\n٢٥٩٣- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر، فأخذوه وأتوا به فحقن دمه وصالحه على الجزية.\nرواه أبو داود، من رواية أنس بن مالك، وغيره بإسناد حسن٣.\n٢٥٩٤- حدث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم، قال ليهود خيبر يوم افتتح\n_________\n١ رواه مسلم ١٧٣١.\n٢ حديث معاذ رواه أبو داود ٣٠٣٨ والترمذي ٦٢٣ والنسائي ٢٥/ ٥ وابن حبان ٧٩٤ موارد\" والحاكم ٣٩٨/ ١ وانظر التلخيص الحبير ١٢٢/ ٤.\n٣ رواه أبو داود ٣٠٣٧.","vol":"2","page":359},{"text":"خيبر: \"أقركم على ما أقركم الله على أن الثمر بيننا وبينكم\".\nرواه مالك كذلك مرسلًا وهو في أفراد البخاري متصلًا من حديث ابن عمر، عن عمر أنه ﵇ كان عامل يهود خيبر على أموالهم، وقال: \"نقركم ما أقركم الله١.\n٢٥٩٥- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لمعاذ: \"خذ من كل حالم دينارًا\".\nتقدم قريبًا.\nقال الرافعي: وكتب عمر إلى أمراء الأجناد أن لا يأخذوا الجزية من النساء والصبيان.\nقلت: رواه البيهقي بإسناد صحيح٢.\n٢٥٩٦- حديث: عمر مرفوعًا وموقوفًا عليه: \"لا جزية على العبد\".\nغريب من طريقه، نعم ورد في عدة أحاديث أنها تجب عليه، لكن في أسانيدها مقال٣.\n٢٥٩٧- حديث: عمر رضي الله تعالى عنه أنهكان لا يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أخذها من مجوس هجر.\nرواه البخاري وهنا غائلة فانظرها في الأصل٤.\n_________\n١ رواه مالك ٩٧/ ٢ من مرسل سعيد بن المسيب، وفي ب يوم فتح خيبر، وفيه عامل أهل يهود ورواه البخاري ٢٣٣٨ و٢٧٣٠.\n٢ رواه البيهقي ١٩٨/ ٩.\n٣ قال الحافظ في التلخيص ١٣/ ٤ ليس له أصل، بل المروي عنهما خلافه، ثم ذكر ذلك.\nفراجعه.\n٤ رواه البخاري ٣١٥٦.","vol":"2","page":360},{"text":"٢٥٩٨- حديث: \"لا يجتمع دينان في جزيرة العرب\".\nرواه مالك كذلك مرسلًا وأحمد من رواية عائشة بلفظ آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، أن قال: \"لا يترك بجزيرة العرب دينان١.\n٢٥٩٩- حديث: \"لئن عشت إلى قابل لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب\".\nرواه مسلم من رواية عمر بدون \"لئت عشت\" والبيهقي بها٢.\n٢٦٠٠- حديث: ابن عباس أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: \"أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب\".\nمتفق عليه لكن بلفظ \"أخرجوا المشركين من جزيرة، العرب٣.\n٢٦٠١- حديث: جابر، عن عمر أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: \"لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلمًا\".\nرواه مسلم وقد تقدم قريبًا٤.\n٢٦٠٢- حديث: أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: \"أخرجوا يهود الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب\".\nرواه أحمد والبيهقي٥.\n_________\n١ رواه مالك ٢٠٤/ ١ مرسلًا. ورواه أحمد ٢٧٤/ ٦-٢٧٥ من حديث عائشة.\n٢ رواه مسلم ١٧٦٧.\n٣ رواه البخاري ٣٠٥٣ و٣١٦٨ و٤٤٣١ ومسلم ١٦٣٧.\n٤ رواه مسلم ١٧٦٧.\n٥ رواه أحمد ١٩٥/ ١-١٦٩ والبيهقي ٢٠٨/ ٩.","vol":"2","page":361},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-146>كتاب المهادنة:</span>\n٢٦٢٤- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم صالح سهيل بن عمرو بالحديبية على وضع القتال عشر سنين.\nرواه أبو داود كذلك، والبخاري بدون ذكر المدة، كلاهما من رواية عروة ابن الزبير، عن المسور ومروان١.\n٢٦٢٥- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لما بلغه تآلب العرب واجتماع الأحزاب، قال للأنصار: \"إن العرب قد كالبتكم ورمتكم، عن قوس واحدة\" إلى آخره.\nرواه ابن إسحاق في السيرة بنحوه٢.\n٢٦٢٦- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم هادن صفوان بن أمية أربعة أشهر، فأسلم قبل مضي المدة.\nذكره الشافعي كذلك٣.\n٢٦٢٧- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم هادن قريشًا، ثم أبطل العهد قبل تمام الهدنة إلى آخر ما في الرافعي.\nرواه البيهقي٤.\n٢٦٢٨- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم وادع يهود خيبر، وقال: \"أقركم ما أقركم الله\".\n_________\n١ رواه أبو داود ٢٧٦٦ والبخاري ٢٧١١ و٢٧١٢ و٢٧٣١ و٢٧٢٣ و٤١٧٨ و٤١٧٩ و٤١٨٠ و٤١٨١ وفي ب عن المسور بن مروان، وهو خطأ.\n٢ انظر دلائل النبوة ٤٣٠/ ٣ للبيهقي.\n٣ انظر التلخيص الحبير ١٣١/ ٤-١٣٢.\n٤ انظر سيرة ابن إسحاق ٤/ ٤-١٠ وسنن البيهقي ٢٣٣/ ٩.","vol":"2","page":367},{"text":"تقدم في الباب قبله.\n٢٦٢٩- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم وادع بني قريظة.\nرواه أبو داود١ وقال الرافعي: فلما قصد الأحزاب المدينة آواهم سيد بني قريظة وأعانهم بالسلاح، ولم ينكر الآخرون، فجعله النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نقضًا للعهد من الكل وقتلهم وسبى ذر اريهم إلا ابن سعية فإنهما فارقهما وأسلما.\nقلت: رواه بنحو ذلك البيهقي٢.\n٢٦٣٠- حديث: كان في مهادنة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قريشًا عام الحديبية وقد جاءه سهيل بن عمرو رسولًا منهم. من جاءنا منكم مسلمًا رددناه ومن جاءكم منا فسحقًا سحقًا.\nرواه مسلم من رواية أنس بلفظ ... أن قريشًا صالحوا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فيهم سهيل بن عمرو فذكره إلى أن قال: فاشترطوا في ذلك أن من جاءنا منكم لم نرده، ومن جاء منا رددتموه علينا. فقالوا: يا رسول الله أنكتب هذا؟ فقال: \"نعم إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجًا ومخرجًا٣.\n٢٦٣١- حديث: أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط أنها جاءت مسلمة في مدة الهدنة، وجاء أخوها في طلبها فأنزل الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَات﴾ إلى قوله: ﴿فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ﴾ كان صلى الله تعالى عليه وسلم لا يرد النساء ويغرم مهورهن.\nرواه البخاري من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم في الحديث الطويل\n_________\n١ رواه أبو داود ٣٠٠٤.\n٢ رواه البيهقي ٢٣٢/ ٩-٢٣٣.\n٣ رواه مسلم ١٧٨٤.","vol":"2","page":368},{"text":"ولفظه: جاءت المؤمنات مهاجرات وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، يومئذ وهي عاتق، فجاء أهلها يسألون رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، أن يرجعها إليهم حتى أنزل الله في المؤمنات ما أنزل. وفي البيهقي من حديث ابن إسحاق حدثني الزهري وعبد الله بن أبي بكر أن الوليد وفلان ابني عقبة جاءا إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فأبى أن يردها إليهما١.\n٢٦٣٢- حديث: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رد أبا جندل، وهو يرسف في قيوده على أبيه سهيل بن عمرو وأبا بصير، وقد جاء في طلبه رجلان، فرده إليهما فقتل أحدهما في الطريق وأفلت الآخر.\nرواه البخاري أيضًا وهو بعض من الحديث الذي قبله.\nقال الرافعي: ويرى أن عمر قال لأبي جندل حين رد إلى أبيه: إن دم الكافر عند الله تعالى كدم الكلب، يعرض له بقتل أبيه.\nقلت: رواه أحمد في مسنده في الحديث المتقدم الطويل٢.\n_________\n١ انظر ٢٦٢٤ المتقدم ورواه البيهقي ٩/ ٢٢٩.\n٢ رواه أحمد ٣٢٣/ ٤-٣٢٦.","vol":"2","page":369},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-147>كتاب الصيد والذبائح:</span>\n٢٦٣٣- حديث: عدي بن حاتم: \"إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله تعلى عليه فكل\".\nمتفق عليه من طرق١.\n٢٦٣٤- حديث: \"ما أبين من حي فهو ميت\".\nتقدم في باب النجاسات.\n٢٦٣٥- حديث: أبي ثعلبة الخشني، قلت: يا رسول الله إن لي كلابًا مكلبة فأفتني في صيدها. فقال: \"كل ما أمسكن عليك\" قلت: ذكي وغير ذكي؟ قال: \"ذكي وغير ذكي\".\nرواه أبو داود، وكذلك، والنسائي بمعناه بإسناد صحيح خلافًا لابن حزم فإنه، قال: لا يصح٢.\n٢٦٣٦- حديث: أن بعيرًا ند فرماه رجل بسهم فحبسه الله تعالى، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: \"إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا\".\nمتفق عليه من رواية رافع بن خديج٣.\n_________\n١ رواه البخاري ٢٠٥٤ و٥٤٧٥ و٥٤٧٧ و٥٤٨٣ و٥٤٨٤ و٥٤٨٦ و٥٤٨٧ ومسلم ١٩٢٩.\n٢ رواه أبو داود ٢٨٥٢ والبيهقي ٢٣٧/ ٩ وهذا الإسناد هو الذي تكلم عليه ابن حزم في المحلى ٤٧١/ ٧ ورواه النسائي ١٩٣/ ٧-١٩٤ بنحوه.\nورواه أبو داود ٢٨٥٦ بإسناد آخر، وفيه \"فكل ذكيًّا وغير ذكي\".\nورواه أبو داود ٢٨٥٧، والنسائي ١٩١/ ٩ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.\n٣ رواه البخاري ٢٤٨٨ و٢٥٠٧ و٣٠٥٧ و٥٤٩٨ و٥٥٠٣ و٥٥٠٦ و٥٥٠٨ و٥٥٠٩ و٥٥٤٣ و٥٥٤٤ ومسلم ١٩٦٨.","vol":"2","page":370},{"text":"٢٦٣٧- حديث: أبي العشراء الدارمي، عن أبيه أنه قال: يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: \"وأبيك لو طعنت في فخذها لأجزأتك\".\nرواه الأربعة، والبيهقي بدون القسم، قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد، وقال البخاري: في حديث أبي العشراء واسمه وسماعه من أبيه نظر. قال الترمذي: ولا يعرف لأبي العشراء، عن أبيه غير هذا الحديث.\nقلت: له عن أبيه أربعة عشر حديثًا أخر ذكرتها في تخريج أحاديث الوسيط وهي من المهمات. وقال الميموني: سألت أحمد عنه -يعني عن هذا الحديث- فقال: غلط، ولا يعجبني، ولا أذهب إليه إلا في موضوع ضرورة، وأما ابن السكن فأخرجه في سننه الصحاح المأثورة.\nقال الرافعي: ويروى أنه سأله، عن بعير ناد؟.\nقلت: غريبة، وقال ابن الصلاح: باطلة لا تعرف.\nقال الرافعي: ويروى أنه تردى له بعير في بئر فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: \"لو طعنت في خاصرته لحل لك.\nقلت: قال ابن الصلاح: إنها غلط -يعني ذكر الخاصرة-.\nقلت: لا بل مروية كما أوضحت ذلك في الأصل١.\n٢٦٣٨- حديث: جابر مرفوعًا: \"كل إنسية توحشت فذكاتها ذكاة الوحشية\".\nرواه ابن عدي كذلك، والبيهقي بمعناه بإسناد فيه مجهول وضعيف، وهو\n_________\n١ رواه أبو داود ٢٨٢٥ والترمذي ١٤٨١ والنسائي ٢٢٨/ ٧ وابن ماجه ٣١٨٤ والبيهقي ٢٤٦/ ٩ وتمام في حديث أبي العشراء الدارمي ٢٦/ ١ وانظر التلخيص الحبير ١٣٤/ ٤-١٣٥.","vol":"2","page":371},{"text":"حرام بن عثمان المدني، وهو عند أهل الحديث كما قال إمامنا الشافعي فيه:\nالرواية عنه حرام حرام١.\n٢٦٣٩- حديث: عدي بن حاتم، قلت: يا رسول الله أرأيت أن أحدنا صاد صيدًا وليس معه سكين أيذبح بالمروة، فقال: \"امر الدم بما شئت واذكر اسم الله\".\nرواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان، والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم، وخالف ابن حزم، فقال في محلاه: خبر ساقط؛ لأنه عن سماك بن حرب، وهو يقبل التلقين، عن مري بن قطري، وهو مجهول٢.\n٢٦٤٠- حديث: رافع بن خديج، قلت: يا رسول الله إنا لاقوا العدو \"غدا\" وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب؟ فقال: \"ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة\".\nمتفق عليه٣.\n٢٦٤١- حديث: عدي بن حاتم، قال: سألت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، عن صيد المعراض؟ فقال: \"إن قتل بحده فكل، وإن قتل بثقله فلا تأكل\".\nمتفق عليه بدون اللفظ الأخيرة، فإنها غريبة.\nقال الرافعي: ويروى \"إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه فلا\n_________\n١ رواه ابن عدي في الكامل ٨٥٢/ ٢ والبيهقي ٢٤٦/ ٩ وقال عبد الحق: هو كما قال الشافعي عند أهل الحديث.\n٢ رواه أبو داود ٢٨٢٤ والنسائي ٢٢٥/ ٧ وابن ماجه ٣١٧٧ والحاكم ٢٤٠/ ٤.\n٣ تقدم ٢٦٣٦ فراجعه.","vol":"2","page":372},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-148>كتاب الضحايا</span>\n...\nعليه وسلم نهى أن يضحى ليلًا، وإسناده ضعيف بسبب سليمان الخبائري المتروك الكذاب، وجهالة آخر معه، ويروى بلفظ المصنف من رواية عطاء بن يسار مرسلًا بسند واهٍ١.\n٢٦٨٣- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أهدى مائة بدنة فنحر منها بيده ثلاثًا وستين، وأم رعليًّا فنحر الباقي.\nرواه مسلم من رواية جابر، ووقع في الأصل في هذا الموضع على غير وجهه فاعتمد ما ذكرته لك٢.\n٢٦٨٤- حديث: ابن عمر أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، كان يذبح أضحيته بالمصلى.\nرواه أبو داود، والنسائي كذلك، والبخاري بلفظ كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى٣.\n٢٦٨٥- حديث: عائشة أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يأمر نساءه أن يلين ذبح هديهن.\nغريب٤.\n٢٦٨٦- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لفاطمة: \"قومي إلى أضحيتكم فاشهديها، فإنه بأول قطرة من دمها يغفر لك ما سلف من ذنوبك\".\nرواه الحاكم من رواية عمران بن الحصين وقال: صحيح الإسناد، وذكر له شاهدًا من حديث أبي سعيد الخدري٥.\n_________\n١ رواه الطبراني في الكبير ١١٤٥٨.\n٢ رواه مسلم ١٢١٨.\n٣ رواه أبو داود ٢٨١١، والنسائي ٢١٣/ ٧-٢١٤ والبخاري ٥٥٥٢.\n٤ قال الحافظ في التلخيص الحبير ١٤٣/ ٤ لم أره مرفوعًا.\n٥ رواه الحاكم ٢٢٢/ ٤ من حديث عمران بن حصين، فتعقبه الذهبي بقوله: بل أبو حمزة ضعيف جدًّا وإسماعيل ليس بذاك، ثم رواه من حديث أبي سعيد، قال الذهبي في تلخيصه: عطية واهٍ.","vol":"2","page":284},{"text":"رواه البيهقي بإسناد حسن١.\n٢٣١٤- أثر: عمر أنه قوم الغرة بخمس من الإبل.\nرواه البيهقي لكن، قال: بخمسين دينارًا، وقال: منقطع، وقال الرافعي: وروي مثله، عن زيد بن ثابت، وفي رواية عنه أن ذلك عند عدم الغرة.\nقلت: غريب٢.\n_________\n١ رواه البيهقي ١٠٥/ ٨.\n٢ انظر التلخيص الحبير ٣٨/ ٤.","vol":"2","page":285},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-149>كتاب العقيقة:</span>\n٢٧٠٥- حديث: عائشة رضي الله تعالى عنها أمرنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن نعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة.\nرواه ابن ماجه واللفظ له والترمذي وابن حبان والبيهقي قال الترمذي: حسن صحيح١.\n٢٧٠٦- حديث: سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: \"الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه في اليوم السابع ويحلق رأسه ويسمى\".\nرواه الأربعة، والحاكم، والبيهقي من رواية الحسن عنه واللفظ للترمذي، وقال: حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح الإسناد٢.\n٢٧٠٧- حديث: أم كرز مرفوعًا عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة.\nرواه الأربعة وصححه الترمذي، وابن حبان والحاكم كما تقدم في الباب قبله٣.\n٢٧٠٨- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة.\nرواه البيهقي من رواية أنس، وقال: منكر٤.\n٢٧٠٩- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم عق عن الحسن والحسين\n_________\n١ رواه ابن ماجه ٣١٦٣ والترمذي ١٥١٣ وابن حبان ١٠٥٨ والبيهقي ٣٠١/ ٩.\n٢ رواه أبو داود ٢٨٣٧ و٢٨٣٨ والترمذي ١٥٢٢ والنسائي ١٦٦/ ٧ وابن ماجه ٣١٦٥ والحاكم ٢٣٧/ ٤ والبيهقي ٢٩٩/ ٩ وليس في النسخة المطبوعة صحيح الإسناد وفي تلخيص الذهبي تحصحيه، وفي الأصل حسن صحيح الإسناد وهو خطأ.\n٣ تقدم ٢٦٦٠ فراجعه.\n٤ رواه البيهقي ٣٠٠/ ٩.","vol":"2","page":390},{"text":"رواه ابن حبان، والحاكم والبيهقي من رواية عائشة قال الحاكم: صحيح الإسناد١.\n٢٧١٠- حديث: بريدة كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران.\nرواه أبو داود والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين٢.\n٢٧١١- حديث: \"سموا السقط\".\nغريب كذلك، نعم روى السلفي من حديث أبي هريرة بإسناد واهٍ، وأنه يسمى إن استهل صارخًا، وإلا فلا وفي عمل يوم وليلة لابن السني أنه ﵇ سمى السقط، لكن بسند ضعيف أيضًا٣.\n٢٧١٢- حديث: فاطمة أنها وزنت شعر الحسن والحسين وزينب، وأم كلثوم فتصدقت بوزنه فضة.\nرواه ملك وأبو داود، والبيهقي بإسناد مرسل، وله طرق ذكرتها في الأصل٤.\n٢٧١٣- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أذن في أذن الحسين حين ولدته فاطمة.\nرواه أبو داود، والترمذي والحاكم، والبيهقي من رواية أبي رافع واللفظ للحاكم\n_________\n١ رواه ابن حبان ١٠٥٦ موارد\" والحاكم ٢٣٧/ ٤ والبيهقي ٢٩٩/ ٩-٣٠٠.\n٢ رواه أبو داود ٢٨٤٣ والحاكم ٢٣٨/ ٤.\n٣ انظر التلخيص الحبير ١٤٧/ ٤-١٤٨.\n٤ رواه مالك ٣٢٨/ ١ وأبو داود في المراسيل كما في تحفة الأشراف ٣٦٣/ ١٣ والبيهقي ٣٠٤/ ٩ وانظر التلخيص الحبير ١٤٨/ ٤.","vol":"2","page":391},{"text":"والباقون الحسن مكبرًا. قال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح الإسناد وجمعهما أبو نعيم في روايته من الطريق المذكورة وهذا لفظه، عن أبي رافع أنه عليه الصلاة السلام أذن في أذن الحسن والحسين١.\n٢٧١٤- حديث: فاطمة في إعطاء رجل العقيقة للقابلة.\nرواه أبو داود في مراسيله، والحاكم من رواية علي موصولًا وقال: صحيح الإسناد٢.\n٢٧١٥- حديث: \"لا فرع ولا عتيرة\".\nمتفق عليه من رواية أبي هريرة٣.\n٢٧١٦- خبر: عمر بن عبد العزيز أنه كان إذا ولد له ولد أذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى.\nغريب عنه. نعم روى ابن السني، عن الحسين بن علي قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: \"من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى لم يضره أم الصبيان\" ٤.\n_________\n١ رواه أبو داود ٥١٠٥ والترمذي ١٥١٤ والحاكم ١٧٩/ ٣ والبيهقي ٣٠٥/ ٩ والطبراني في الكبير ٩٢٦ و٢٥٧٨ وجمع بينهما في ٢٥٧٩.\n٢ رواه أبو داود في المراسيل، كما في تحفة الأشراف ٣٦٢/ ١٣ ورواه الحاكم ١٧٩/ ٣ والبيهقي ٣٠٤/ ٩ وتعقب الذهبي تصحيح الحاكم بقوله: لا.\n٣ رواه البخاري ٥٤٧٣ و٥٤٧٤ ومسلم ١٩٧٦.\n٤ قال الحافظ في التلخيص الحبير ١٤٩/ ٤ لم أره عنه مسندًا، وقد ذكره ابن المنذر عنه.\nوحديث الحسن رواه ابن السني ٦٢٣ وابن عساكر ٢/ ١٨٢/ ١٦ وابن بشران في الأمالي ١/ ٨٨ وأبو طاهر القرشي في حديث ابن مروان الأنصاري، وغيره ١/ ٢ وهو موضوع؛ لأن في إسناده يحيى بن العلاء الرازي وهو كذاب وكذلك مروان بن سالم.","vol":"2","page":392},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-150>كتاب الأطعمة:</span>\n٢٧١٧- حديث: \"أي لحم نبت من حرام فالنار أولى به\".\nرواه الترمذي من رواية كعب بن عجرة \"بلفظ: \"يا كعب بن عجرة إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به\" ثم قال: حسن غريب. وسألت البخاري عنه فاستغربه جدًّا.\nقلت: أخرجه ابن حبان من رواية جابر مرفوعًا: \"يا كعب بن عجرة إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت١.\n٢٧١٨- حديث: علي كرم الله وجهه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عام خيبر، عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية.\nمتفق عليه٢.\nقال الرافعي: وروي مثله من حديث جابر.\nقلت: متفق عليه أيضًا٣.\nقال الرافعي: وعن غيره من الصحابة.\nقلت: هو متفق عليه من حديث ابن عباس وأبي ثعلبة الخشني وأنس بن مالك والبراء وعبد الأسلمي وسلمة بن الأكوع٤.\n_________\n١ رواه الترمذي ٦١٤ من حديث كعب. ورواه ابن حبان ١٥٦٩ موارد\" من حديث جابر.\n٢ رواه البخاري ٤٢١٦ و٥١١٥ و٥٥٢٣ و٦٩٦١ ومسلم ١٤٠٧ من حديث علي.\n٣ رواه البخاري ٤٢١٩ و٥٥٢٠ و٥٥٢٤ ومسلم ١٩٤١.\n٤ رواه البخاري ٤٢٢٧ ومسلم ١٩٣٩ من حديث ابن عباس. ورواه البخاري ٥٥٢٧ ومسلم ١٩٣٦ من حديث أبي ثعلبة الخشني. والبخاري ٢٩٩١ و٥٥٢٧ ومسلم ١٩٤٠ من حديث أنس. والبخاري ٤٢٢٣ و٤٢٢٦ و٥٥٣٥ ومسلم ١٩٣٨ من حديث البراء بن عازب. ورواه البخاري ٤١٩٦ ومسلم ١٨٠٢ من حديث سلمة بن الأكوع. كذا في النسختين عبد الأسملي وهو خطأ، وإنما هو زاهر الأسلمي وحديثه عند البخاري ٤١٧٣ وحده.","vol":"2","page":393},{"text":"٢٧١٩- حديث: أبي قتادة أنه رأى حمارًا وحشيًّا في طريق مكة إلى آخره.\nتقدم في باب محرمات الإحرام.\n٢٧٢٠- حديث: جابر ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير، فنهانا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل.\nرواه أبو داود كذلك بإسناد على شرط مسلم، ومتفق عليه بلفظ نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل.\nقال الرافعي: وفي رواية جابر أطعمنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لحوم الخيل، ونهانا عن لحوم الحمير.\nقلت: رواها كذلك الترمذي، وقال: حسن صحيح١.\n٢٧٢١- حديث: أسماء بنت أبي بكر، قالت: نحرنا فرسًا على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فأكلناه ونحن بالمدينة.\nمتفق عليه: زاد أحمد نحن وأهل بيته٢.\n٢٧٢٢- حديث: علي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير.\nرواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه بإسناد فيه انقطاع خفي٣.\n٢٧٢٣- حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله\n_________\n١ رواه أبو داود ٣٧٨٨ والنسائي ٢٠٥/ ٧ والترمذي ١٧٩٤ والبخاري ٤٢١٩ و٥٥٢٠ و٥٥٢٤ ومسلم ١٩٤١.\n٢ رواه البخاري ٥٥١٠ و٥٥١١ و٥٥١٢ و٥٥١٩ ومسلم ١٩٤٢ والنسائي ٢٣٠/ ٧ وأحمد ٣٤٥/ ٦ و٣٤٦ و٣٥٣ ولكن ليس عنده \"نحن وأهل بيته\".\n٣ انظر التلخيص الحبير ١٥١/ ٤.","vol":"2","page":394},{"text":"تعالى عليه وسلم، قال: \"كل ذي ناب من السباع فأكله حرام\".\nرواه مسلم١.\n٢٧٢٤- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أمر خالد بن الوليد عام خيبر حتى نادى: \"ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع\".\nغريب كذلك. نعم روى أبو داود والنسائي وابن ماجه عن خالد بن الوليد أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى يوم خيبر عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير، وكل ذي ناب من السباع قال أحمد: منكر، وقال أبو داود: منسوخ. وقال النسائي: فيه نظر. وقال البيهقي: مضطرب وخالف لرواية الثقات٢.\nقلت: وفي صحيح مسلم أن الذي نادى بتحريم لحوم الأهلية أبو طلحة رضي الله تعالى عنه٣.\n٢٧٢٥- حديث: ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير.\nرواه مسلم٤.\n٢٧٢٦- حديث: ابن عمر سأل رجل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن أكل الضب؟ فقال: \"لا آكله ولا أحرمه\".\n_________\n١ رواه مسلم ١٩٣٣ وانظر التلخيص الحبير ١٥١/ ٤.\n٢ رواه أبو داود ٣٧٩٠ و٣٨٠٦ والنسائي ٢٠٢/ ٧ وابن ماجه ٣١٩٨ وانظر التلخيص الحبير ١٥١/ ٤.\n٣ رواه مسلم ١٩٤٠.\n٤ رواه مسلم ١٩٣٤.","vol":"2","page":395},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-151>كتاب السبق والزمي</span>\n...\nكتاب السبق والرمي:\n٢٧٥٨- حديث: ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سابق بين الخيل التي قد ضمرت من الحفياء إلى ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق.\nمتفق عليه١.\n٢٧٥٩- حديث: العضباء ناقة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، أنها كانت لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود له، فسبقها فاشتد ذلك على المسلمين، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: \"إن حقًّا على الله أن لا يرفع شيئًا من هذه الدنيا إلا وضعه\".\nرواه البخاري من رواية أنس٢.\n٢٧٦٠- حديث: سلمة بن الأكوع، قال: خرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على قوم \"من أسلم\" يتناضلون بالسيوف: فقال: \"ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميًا\".\nروا البخاري٣.\n٢٧٦١- حديث: عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: \"ألا إن القوة الرمي\".\nرواه مسلم٤.\n٢٧٦٢- حديث: أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه\n_________\n١ رواه البخاري ٢٨٦٨ ومسلم ١٨٧٠.\n٢ رواه البخاري ٢٨٧٢.\n٣ رواه البخاري ٢٨٩٩ و٣٣٧٣ و٣٥٠٧ وفي الرواية الأخيرة يتناضلون بالسوق بدل بالسيوف.\n٤ رواه مسلم ١٩١٧.","vol":"2","page":404},{"text":"وسلم: \"لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل\".\nرواه الشافعي، والأربعة. قال الترمذي: حسن وصححه ابن حبان١.\n٢٧٦٣- حديث: \"رهان الخيل طلق\" أي حلال.\nرواه أبو نعيم في معرفة الصحابة من حديث رفاعة بن رافع باللفظ المذكور وفي سنده مقال٢.\n٢٧٦٤- حديث: عثمان أنه قيل له: أكنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؟ قال: \"نعم\".\nغريب من حديث عثمان. نعم رواه البيهقي من رواية أنس وابن عمر٣.\n٢٧٦٥- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم تسابق، هو وعائشة رضي الله تعالى عنها.\nرواه الشافعي وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه والبيهقي، وصححه ابن حبان٤.\n٢٧٦٦- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم صارع ركانة على شاة.\nرواه أبو داود، والترمذي من رواية أبي جعفر بن محمد بن ركانة عن أبيه.\nقال الترمذي: غريب، وليس إسناده بالقائم، ورواه البيهقي وقبله أبو داود\n_________\n١ رواه الشافعي ١١٨٧ وأبو داود ٢٥٧٤ والترمذي ١٧٠٠ والنسائي ٢٢٦/ ٦ وابن ماجه ٢٨٧٨ وأحمد ٢٥٦/ ٢ و٣٥٨ و٤٢٥ و٤٧٤ وابن حبان ١٦٣٨ موارد\" والبيهقي ١٦/ ١٠.\n٢ ونسبه السيوطي إلى سمويه والضياء وضعفه شيخنا.\n٣ انظر التلخيص الحبير ١٦١/ ٤.\n٤ رواه أحمد ٣٩/ ٦ و١٢٩ و١٨٢ و٢٦١ و٢٨٠ وأبو داود ٢٥٧٨ وابن ماجه ١٩٧٩ وابن حبان ١٣١٠ والبيهقي ١٠/ ١٧-١٨.","vol":"2","page":405},{"text":"في المراسيل من رواية سعيد بن جبير قال البيهقي: وهو مرسل جيد. قال: وروي بإسناد آخر موصولًا إلا أنه ضعيف أشار إلى ما تقدم١.\n٢٧٦٧- حديث: أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: \"من أدخل فرسًا بين فرسين وقد أمن أن سبقهما فهو قمار، وإن لم يؤمن أن يسبقهما فليس بقمار\".\nرواه أبو داود وابن ماجه والطبراني والبيهقي والحاكم، وقال: صحيح الإسناد، وصححه ابن حزم أيضًا، وأعله جماعات بالوقف٢.\n٢٧٦٨- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم سابق بين الخيل وجعل بينهما سبقًا.\nرواه ابن حبان في صحيحه من رواية ابن عمر٣.\n٢٧٦٩- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم مر بحزبين من الأنصار يتناضلون وقد سبق أحدهما الآخر فأقرهما على ذلك.\nغريب٤.\n٢٧٧٠- خبر: بعض أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قيل له: كيف كنتم تقاتلون العدو؟ فقال: إذا كانوا على مئتين وخمسين ذراعًا\n_________\n١ رواه أبو داود ٤٠٧٨ والترمذي ١٧٨٥، ورواه أبو داود في المراسيل كما في تحفة الأشراف ٢٠٢/ ١٣ وانظر التلخيص الحبير ١٦٢/ ٤-١٦٣.\n٢ رواه أبو داود ٢٥٧٩ و٢٥٨٠ وابن ماجه ٢٨٧٦ والطبراني في الصغير ٤٧٠ والبيهقي ٢٠/ ١٠ والحاكم ١١٤/ ٢ والبغوي في شرح السنة ٢٦٥٤ وأحمد ٥٠٥/ ٢ والدارقطني ٣٠٥/ ٤ وانظر التلخيص الحبير ١٦٣/ ٤ وإرواء الغليل ٣٤٠/ ٥-٣٤٢.\n٣ رواه ابن حبان \"الإحسان\" ٤٠/ ٧ وفيه عاصم بن عمر، وهو ضعيف. وانظر التلخيص ١٦٣/ ٤-١٦٤.\n٤ قال الحافظ في التلخيص الحبير ١٦٥/ ٤ لم أره هكذا. وهو الحديث المتقدم ٢٧٦٠.","vol":"2","page":406},{"text":"قاتلناهم بالنبال إلى آخره.\nرواه الطبراني في أكبر معاجمه من رواية \"محمد\" بن الحجاج بن حسين بن السائب بن أبي لبابة، عن أبيه، عن جده بنحوه كما ذكر\"ته\" في الأصل. وكذا أبو نعيم في معرفة الصحابة، والمراد ببعض الصحابة هو عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح بالقاف كما ورد في روايتهما فاستفده١.\n٢٧٧١- حديث: \"ما بين الهدفين روضة من رياض الجنة\".\nغريب٢.\n٢٧٧٢- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم مر بحزبين من الأنصار يتناضلون، فقال: \"أنا مع الحزب الذي فيه ابن الأدرع\".\nرواه ابن حبان، والحاكم من رواية أبي هريرة وقال: صحيح على شرط مسلم. والحاكم وابن حبان والبيهقي من رواية سلمة بن الأكوع. قال الحاكم: صحيح الإسناد، وكلاهما ليس فيه مر بحزبين من الأنصار. وإنما في الأول خرج وقوم من أسلم يرمون. و\"في\" الثاني مر على ناس من أسلم٣.\n٢٧٧٣- حديث: \"لا جلب ولا جنب في الرهان\".\nرواه أبو داود هكذا من حديث الحسن بن عمران وقال ابن القطان: \"لا يصح، نعم هو للثلاثة بدون في الرهان بسند صحيح كما تقدم في باب أداء الزكاة٤.\n_________\n١ رواه الطبراني في المعجم الكبير ٤٥١٣ وانظر التلخيص الحبير ١٦٤/ ٤.\n٢ قال الحافظ في التلخيص الحبير ١٦٤/ ٤-١٦٥ لم أجده هكذا إلا عند صاحب مسند الفردوس من جهة ابن أبي الدنيا بإسناده عن مكحول، عن أبي هريرة رفعه: \"تعلموا الرمي، فإن ما بين الهدفين روضة من رياض الجنة\" وإسناده ضعيف مع انقطاعه، وانظر كلامه.\n٣ رواه ابن حبان ١٦٤٦ والحاكم ٩٤/ ٢ من حديث أبي هريرة، والحاكم ٩٤/ ٢ من حديث سلمة بن الأكوع وقد مر ١٧٦٠.\n٤ في الأصل من حديث الحسن بن عمران، وهو خطأ، ورواه أبو داود ٢٥٨١ والترمذي ١١٢٣ وغيرهما.","vol":"2","page":407},{"text":"٢٧٧٤- حديث: \"من أجلب على الخيل يوم الرهان فليس منا\".\nرواه الطبراني في أكبر معاجمه من رواية ابن عباس بإسناد ضعيف١.\n٢٧٧٥- أثر: عمر: علموا أولادكم الرمي والمشي بين الغرضين.\nغريب كذلك. نعم روى البيهقي عنه أنه كتب إلى أبي عبيدة علموا غلمانكم العوم ومقاتلتكم الرمي، قال: وكانوا يختلفون بين الأغراض، فجاء سهم غرب، فأصاب غلامًا فقتله٢.\nقال الرافعي: ويروى الرمي بين الغرضين عن عقبة.\nقلت: أخرجه مسلم في أفراده٣.\nقال: وابن عمر.\nقلت: أخرجه الطبراني في أكبر معاجمه٤.\nقال الرافعي: وكذلك أنس.\nقلت: لا يحضرني٥.\n_________\n١ رواه الطبراني في المعجم الكبير ١١٥٨ وأبو يعلى ١/ ١٢٢ وابن أبي عاصم قال الحافظ في التلخيص الحبير ١٥٦/ ٤ وإسناد ابن أبي عاصم لا بأس به. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٢٥/ ٦ ورجال أبي يعلى ثقات.\n٢ قال الحافظ في التلخيص الحبير ١٦٥/ ٤ لم أجده هكذا، وفي ابن حبان والبيهقي، ثم ذكر الحديث، فراجع من سنن البيهقي ١٤/ ١٠-١٥.\n٣ رواه مسلم ١٩١٩.\n٤ رواه الطبراني في الكبير ١٣٠٧٨ وسعيد بن منصور قال الحافظ في التلخيص الحبير ١٦٦/ ٤ وإسناده حسن.\n٥ قال الحافظ في التلخيص الحبير ١٦٦/ ٤ أخرجه الطبراني في كتاب الرمي بسند صحيح من ثمامة بن عبد الله بن أنس، قال: كان أنس يجلس، ويطرح له الفراش ويرمي ولده بين يديه، فخرج علينا يومًا فقال: يا بني بئس ما ترمون، ثم أخذ القوس فرمى، فما أخطأ القرطاس.\nورويناه بعلو في جزء الأنصاري.","vol":"2","page":408},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-152>كتاب الأيمان</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-153>مدخل</span>\n...\nكتاب الأيمان:\n٢٧٧٦- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: \"والله لأغزون قريشًا\" ثلاث مرات، ثم قال في الثالثة: \"إن شاء الله تعالى\".\nرواه أبو داود وابن حبان من رواية عكرمة قالا: وقد أسنده غير واحد عن عكرمة عن ابن عباس قال أبو حاتم: الأول أشبه. وقال عبد الحق: إنه الصحيح، وهذا الحديث كرره الرافعي١.\n٢٧٧٧- حديث: ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أكثر ما كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يحلف: \"لا ومقلب القلوب\".\nرواه البخاري٢.\n٢٧٧٨- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان إذا اجتهد في اليمين، قال: \"لا والذي نفس أبي القاسم بيده\".\nرواه أبو داود من رواية أبي سعيد الخدري بإسناد حسن٣.\n٢٧٧٩- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: \"الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس\".\nرواه البخاري من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص٤.\n_________\n١ رواه أبو داود ٣٢٨٥ و٣٢٨٦ والطحاوي في المشكل ٣٧٨/ ٢-٣٧٩ والبيهقي ٤٨/ ١٠ مرسلًا، ورواه أبي يعلي ١/ ١٣٥ وابن حبان ١١٨٦ موارد\" والطحاوي في المشكل ٣٧٨/ ١ و٣٧٩ والطبراني في الكبير ١١٧٤٢ والأوسط ص١٨٤ مجمع البحرين وأبو نعيم في الحلية ٢٤١/ ٧ من حديث ابن عباس مرفوعًا، وانظر التلخيص الحبير ١٦٦/ ٤.\n٢ رواه البخاري ٦٦١٧ و٦٦٢٨ و٧٣٩١.\n٣ رواه أبو داود ٣٢٦٤.\n٤ رواه البخاري ٦٦٧٥ و٦٨٧٠ و٦٩٢٠.","vol":"2","page":409},{"text":"٢٧٨٠- حديث: \"اليمين على من أنكر\".\nرواه البيهقي من رواية ابن عباس كذلك ومتفق عليه بلفظ إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه١.\n٢٧٨١- حديث: عائشة مرفوعًا وموقوفًا \"لغو اليمين لا والله وبلى والله\".\nرواه أبو داود والبيهقي مرفوعًا، وصححه ابن حبان، والبخاري، موقوفًا. قال الدارقطني: وهو الصحيح٢.\n٢٧٨٢- حديث: البراء بن عازب أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، أمر بسبع ونهى عن سبع، أمر بعيادة المرضي واتباع الجنائز وتشميت العاطس ورد السلام وإجابة الداعي وإبرار القسم ونصر المظلوم.\nمتفق عليه٣.\n٢٧٨٣- حديث: \"من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يخنث\".\nرواه الترمذي، واللفظ له والنسائي، وابن ماجه من رواية أبي هريرة. قال الترمذي: قال البخاري: خطأ، ورواه الشافعي والأربعة من رواية ابن عمر، قال الترمذي: حسن. والحاكم وقال: صحيح الإسناد٤.\n_________\n١ رواه البيهقي ٢٥٢/ ١٠ ورواه البخاري ٢٦٦٨ ومسلم ١٧١١.\n٢ رواه أبو داود ٣٢٥٤ وابن حبان ١١٨٧ موارد\" والبيهقي ٤٩/ ١٠ وانظر التلخيص الحبير ١٦٧/ ٤.\n٣ رواه البخاري ١٢٣٩ و٢٤٤٥ و٥١٧٥ و٥٦٣٢ و٥٦٥٠ و٥٨٣٨ و٥٨٤٩ و٥٨٦٣ و٦٢٢٢ و٦٢٣٥ و٦٦٥٤ ومسلم ٢٠٦٦.\n٤ رواه الترمذي ١٥٣٢ وابن ماجه ٢١٠٤ من رواية أبي هريرة، ورواه أبو داود ٣٢٦١ و٦٢٣٥ والترمذي ١٥٣١ والنسائي ٢٥/ ٧ وابن ماجه ٢١٠٥، ٢١٠٦ وابن حبان ١١٨٣ موارد\" والحاكم ٣٠٣/ ٤ ووافقه الذهبي.","vol":"2","page":410},{"text":"٢٧٨٤- حديث: \"لا تحلفوا بآبائكم ولا أمهاتكم ولا تحلفوا إلا بالله\".\nرواه النسائي من رواية أبي هريرة وصححه ابن حبان وعزاه غير واحد إلى أبي داود ولم أره فيه١.\n٢٧٨٥- حديث: \"إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفًا فلا يحلف إلا بالله أو ليسكت\".\nمتفق عليه من رواية ابن عمر رضي اله تعالى عنه٢.\n٢٧٨٦- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال للأعرابي الذي قال: لا أزيد على هذا ولا أنقص: \"أفلح وأبيه إن صدق\".\nمتفق عليه من رواية طلحة بن عبيد الله كما تقدم في الصيام.\n٢٧٨٧- حديث: \"من حلف بغير الله فقد كفر \".\nرواه الحاكم من رواية ابن عمر، وقال: صحيح على شرط الشيخين، وليس له علة وله شاهد على شرط مسلم فذكره٣.\nقال الرافعي: ويروى: \"فقد أشرك\".\nقلت: رواه كذلك أحمد، وابن حبان، والحاكم من رواية ابن عمر، وقال: صحيح على شرط الشيخين، والترمذي بلفظ: \"فقد كفر أو أشرك\" على الشك وقال: حسن٤.\n_________\n١ رواه النسائي ٥/ ٧ وأبو داود ٣٢٤٨ وابن حبان ١١٧٦ وهو عند أبي داود في رواية أبي الحسن بن عبد الله وأبي بكر بن داسة، وليس عند اللؤلؤي، فلعل المصنف نظر في رواية اللؤلؤي فلم يره فيها.\n٢ رواه البخاري ٦٦٤٦ ومسلم ١٦٤٦.\n٣ رواه الحاكم ١٨/ ١.\n٤ رواه أحمد ٤٩٠٤ و٥٣٧٥ وأبو داود ٣٢٥١ والترمذي ١٥٣٥ وابن حبان ١١٧٧ موارد\" والحاكم ٢٩٧/ ٤.","vol":"2","page":411},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-154>كتاب النذر:</span>\n٢٨٠٩- حديث: \"من نذر أن يطع الله فليطعه، ومن نذر أن يعص الله فلا يعصه\".\nرواه البخاري من رواية عائشة١.\n٢٨١٠- حديث: \"لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم\".\nرواه مسلم من رواية عمران بن الحصين٢.\n٢٨١١- حديث: عمر بن الخطاب أنه قال لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إني نذرت اعتكاف ليلة في الجاهلية، فقال: \"أوف بنذرك\".\nمتفق عليه٣.\n٢٨١٢- حديث: \"إنما النذر ما يبتغي به وجه الله\".\nرواه أبو داود من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ: \"لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله تعالى\"، رواه أحمد باللفظ الأول٤.\n٢٨١٣- حديث: \"لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين\".\nرواه أحمد، والنسائي، والحاكم والبيهقي من رواية عمران بن الحصين، والأربعة من رواية أبي سلمة، عن عائشة وفي إسناده مقال للحفاظ أوضحته في الأصل٥.\n_________\n١ رواه البخاري ٦٦٩٦ و٦٧٠٠.\n٢ رواه مسلم ١٦٤١.\n٣ رواه البخاري ٦٦٩٧ ومسلم ١٦٥٦.\n٤ رواه أبو داود ٣٢٧٣ وأحمد ١٨٥/ ٢ و٢١١ ورواه ١٨٣/ ٢ باللفظ الأول.\n٥ رواه أحمد ٤٢٩/ ٤ و٤٣٠ و٤٣٢ و٤٣٣ و٤٣٣-٤٣٤ و٤٣٩ و٤٤٠ و٤٤٣ والنسائي ٢٧/ ٧-٢٩ والحاكم ٣٠٥/ ٤ والبيهقي ٦٩/ ١٠-٧٠ من حديث عمران. ورواه أبو داود ٣٢٩٠ والترمذي ١٥٢٥ والنسائي ٢٦/ ٧-٢٧ وابن ماجه ٢١٢٥.","vol":"2","page":417},{"text":"٢٨١٤- حديث: \"إن الله تصدق عليكم فاقبلوا صدقته\".\nرواه مسلم من رواية يعلى كما تقدم في الوضوء١.\n٢٨١٥- حديث: الترغيب في عيادة المرضى.\nرواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه من رواية علي، وقال: حسن، ومسلم من رواية ثوبان، والترمذي، وابن ماجه من رواية أبي هريرة وأحمد من رواية جابر وكلها مذكورة بألفاظها في الأصل٢.\n٢٨١٦- حديث: الترغيب في إفشاء السلام.\nتقدم في السير.\n٢٨١٧- حديث: الترغيب في الزيارة.\nرواه مسلم من رواية أبي هريرة٣.\n٢٨١٨- حديث: ابن عباس قال: بينما رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم في الشمس، فسأل عنه؟ فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: \"مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه\".\nرواه البخاري٤.\n_________\n١ رواه مسلم ٦٨٦.\n٢ رواه أبو داود ٣٠٩٩ و٣١٠٠ والترمذي ٩٦٩ وابن ماجه ١٤٤٢ والبغوي ١٤١٠ من حديث علي ورواه مسلم ٢٥٦٨ من حديث ثوبان، والترمذي ٢٠٠٩ وابن ماجه ١٤٤٣ من حديث أبي هريرة. وأحمد ٣٠١/ ٣ من حديث جابر. وما بين المعكوفين من ب.\n٣ رواه مسلم ٢٥٦٧.\n٤ رواه البخاري ٦٧٠٤.","vol":"2","page":418},{"text":"٥٢١٩- حديث: إن المشركين استاقوا سرح المدينة، وفيه العضباء ناقة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأسروا امرأة من الأنصار، فلما ناموا قامت وركبت العضباء، ونذرت أن أنجاها الله تعالى عليها لتنحرنها، فلما أتت المدينة أخبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك فأخذ الناقة، وقال: \"لا نذر فيما لا يملكه ابن آدم\".\nرواه مسلم من رواية عمران بن الحصين كما تقدم في الأمان١.\n٢٨٢٠- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم حج راكبًا.\nرواه البخاري من رواية أنس٢.\n٢٨٢١- ورود الأمر: في إمساك بعض النهار.\nهذا متفق عليه في صوم يوم عاشوراء من حديث سلمة بن الأكوع، قال: بعث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رجلًا من أسلم يوم عاشوراء، فأمره أن يؤذن في الناس: \"من كان لم يصم فليصم، ومن كان أكل فليتم صيامه إلى الليل\" وفي رواية للبخاري: \"من كان أكل فليصم بقية يوم\" ولهما مثله من رواية الربيع بنت معوذ بن عفراء٣.\nوقول الرافعي بعد هذا: كما في حق من أصبح مفطرًا يوم الشك، ثم بان أنه من رمضان يمسك ليس إلا.\nفلم أره في حديث. نعم البيهقي استدل لهذا الحكم بحديث عاشوراء المتقدم.\n_________\n١ رواه مسلم ١٦٤١.\n٢ رواه البخاري ١٥١٧ ولفظه حج على رحل، وكانت زاملته.\n٣ رواه البخاري ١٩٢٤ و٢٠٠٧ و٧٢٦٥ ومسلم ١١٣٥ من حديث سلمة بن الأكوع، ورواه الخاري ١٩٦٠ ومسلم ١١٣٦ من حديث الربيع بنت معوذ.","vol":"2","page":419},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-155>كتاب القضاء</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-156>مدخل</span>\n...\nكتاب القضاء:\n٢٨٣٣- حديث: \"إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، فإن أصاب فله أجران\".\nمتفق عليه من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وفي رواية الدارقطني والحاكم: \"إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإن أصاب فله عشرة أجور\" قال الحاكم: صحيح الإسناد١.\n٢٨٣٤- حديث: \"السابقون إلى ظل الله يوم القيامة الذين إذا أعطوا الحق قبلوه، وإذا سئول بذلوه، وإذا حكموا بين الناس حكموا بحكمهم لأنفسهم\".\nرواه أبو نعيم في الحلية من رواية عائشة، وقال: غريب تفرد به ابن لهيعة، حديث به أحمد بن حنبل عن يحيى بن إسحاق السيلحيني عنه٢.\n٢٨٣٥- حديث: \"إذا جلس الحاكم للحكم بعث الله له ملكين يسددانه ويوفقانه، فإن عدل أقاماه، وإن جار عرجا وتركاه\".\nرواه البيهقي من رواية ابن عباس وقال ابن الجوزي: لا يصح٣.\n٢٨٣٦- حديث: علي كرم الله وجهه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعثه إل اليمن قاضيًا فقال: يا رسول الله بعثني أقضى بينهم، وأنا شاب لا أدري ما القضاء؟ قال علي: فضرب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في\n_________\n١ رواه البخاري ٧٣٥٢ ومسلم ١٧١٦. ورواه الدارقطني ٢٠٣/ ٤ والحاكم ٨٨/ ٤ وعبد بن حميد في المنتخب من المسند ٢٩٢ باللفظ الثاني، وفيه فرج بن فضالة ضعيف.\n٢ رواه أحمد ٦٧/ ٦ و٦٩ وأبو نعيم في الحلية ١٦/ ١ و١٨٦-١٨٧.\n٣ رواه البيهقي ٨٨/ ١٠ وانظر التلخيص الحبير ١٨١/ ٤-١٨٢ والعلل المتناهية ٢٧١/ ٢-٢٧٢.","vol":"2","page":423},{"text":"صدري، وقال: \"اللهم اهده وثبت لسانه\" فوالذي فلق الحبة ما شككت فيه قضاء بين اثنين.\nرواه أبو داود، والحاكم من رواية حنش عنه، وقال: صحيح الإسناد، وأما ابن حزم، فقال: خبر ساقط فيه شرك، وهو مدلس، وسماك بن حرب، وهو يقبل التلقين، وحنش وهو ساقط مطرح، ورواه ابن ماجه، والحاكم من رواية أبي البختري عنه، وقال: صحيح على شرط الشيخين.\nقلت: بل منقطع أبو البختري لم يدرك عليًّا ولم يره١.\n٢٨٣٧- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذًا إلى اليمن قال: \"كيف تقضي إذا عرض عليك قضاء؟ \" قال: أقضي بكتاب الله، قال: \"فإن لم تجد في كتاب الله\" قال: فبسنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: \"فإن لم تجد؟ \" قال: أجتهد رأي ولا آلو، فضرب صدره وقال: \"الحمد الله الذي وفق رسول الله لما يرضاه رسول الله\".\nرواه أبو داود، والترمذي بإسناد ضعيف، قال الترمذي: لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده عندي بمتصل. وقال البخاري: مرسل، وقال ابن حزم: لا يصح، وقال عبد الحق: لا يسند ولا يوجد من وجه صحيح٢.\n_________\n١ رواه أبو داود ٣٥٨٢ والحاكم ٩٣/ ٤ من رواية حنش عن علي، ورواه النسائي في خصائص علي ٣٤ و٣٤ والحاكم ١٣٥/ ٣ وابن ماجه ٢٣١٠ من طريق أخرى وانظر التلخيص الحبير ١٨٢/ ٤-١٨٣ والتعليق على خصائص علي للأخ أحمد ميرين البلوشي.\n٢ رواه أبو داود ٣٥٩٢ و٣٥٩٣ والترمذي ١٣٢٧ وانظر تعليقنا على المعتبر للزركشي \"ص٦٣-٧١ وقد نشرت ما كتبه المؤلف في الأصل مع التعليق عليه في \"ص١٥١-١٧٨ في العددين ١٦٠-١٦١ من مجلة الرسالة الإسلامية التي تصدرها وزارة الأوقاف والشئون الدينية في العراق، فراجعهما.","vol":"2","page":424},{"text":"٢٨٣٨- حديث: \"إن الله لا يقدس أمة ليس فيه من يأخذ للضعيف حقه\".\nرواه ابن ماجه من رواية جابر بإسناد على شرط مسلم لا جرم صححه ابن حبان، ورواه الحاكم والبيقهي أيضًا من رواية أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، والبيهقي من رواية بريدة١.\n٢٨٣٩- حديث: \"من جعل قاضيًا بين الناس فقد ذبح بغير سكين\".\nرواه الأربعة، والحاكم، والبيهقي من رواية أبي هريرة. قال الترمذي: حسن غريب، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وفي رواية للنسائي: \"من استعمل على القضاء فكأنما ذبح بالسكين\" ثم قال: عثمان بن محمد الأخنس ليس بذاك القوي٢.\n٢٨٤٠- حديث: \"ليجاء بالقاضي العدل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في عمره قط\".\nرواه أحمد، والعقيلي، والبيهقي من رواية عمران بن حطان عن عائشة قال العقيلي: لا يتابع عليه ولا يتبين لي سماعه من عائشة. وقال ابن الجوزي: لا يصح٣.\n_________\n١ رواه ابن ماجه ٤٠١٠ وابن حبان ١٥٥٤ و٢٥٨٤ من حديث جابر. ورواه الحاكم ٢٥٦/ ٣ والبهيقي ٩٣/ ١٠-٩٤ من حديث أبي سفيان. والبيهقي ٩٤/ ١٠ من حديث بريدة.\n٢ رواه أبو داود ٣٥٧١ و٣٥٧٢ والترمذي ١٣٢٥ وابن ماجه ٢٣٠٨ والحاكم ١٩/ ٤ والبيهقي ٩٦/ ١٠ وأحمد ٢٣٠/ ٢ و٣٦٥ وغيرهم، وانظر العلل المتناهية ٢٧٠/ ٢-٢٧١ والتلخيص الحبير ١٨٤/ ٤.\n٣ رواه أحمد ٧٥/ ٦ والعقيلي في الضعفاء ٢٩٨/ ٣ والبيهقي ٦٩/ ١٠ وانظر العلل المتناهية ٢٦٩/ ٢-٢٧٠ والتلخيص الحبير ١٨٤/ ٤.","vol":"2","page":425},{"text":"٢٨٤١- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن سمرة: \"لا تسأل الإمارة لأنك إذا أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها\".\nمتفق عليه وسلف في الأيمان.\n٢٨٤٢- حديث: \"إنا لا نكره أحدًا على القضاء\".\nغريب١.\n٢٨٤٣- حديث: \"لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة\".\nرواه البخاري من رواية أبي بكرة٢.\n٢٨٤٤- حديث: \"القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، والذي في النار رجل عرف الحق فجار في الحكم، ورجل قضى للناس على جهل\".\nرواه الأربعة، والحاكم، والبيهقي من رواية بريدة قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم فذكره٣.\n٢٨٤٥- حديث: \"من سئل فأفتى بغير علم فقد ضل وأضل\".\nمتفق عليه٤ من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ: \"إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يق عالمًا اتخذ الناس رؤساء جهالًا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا\".\n_________\n١ قال الحافظ في التلخيص الحبير ١٨٤/ ٤ لم أجده هكذا.\n٢ رواه البخاري ٤٤٢٥ و٧٠٩٩ والبغوي في شرح السنة ٢٤٨٦.\n٣ رواه أبو داود ٣٥٧٣ والترمذي ١٣٢٢ وبان ماجه ٢٣١٥ والنسائي في الكبرى والحاكم ٩٠/ ٤ والبيهقي ١١٦/ ١٠-١١٧.\n٤ رواه البخاري ١٠٠ و٧٣٠٧ ومسلم ٢٦٧٣.","vol":"2","page":426},{"text":"٢٨٤٦- حديث: \"من حكم بين اثنين تراضيا به فلم يعدل فعليه لعنة الله\".\nغريب١.\n٢٨٤٧- أثر: عمر وأبي بن كعب أنهما تحاكما إلى زيد بن ثابت.\nرواهما البيهقي٢.\n٢٨٤٨- أثر: عمر وطلحة أنهما تحاكما إلى جبير بن مطعم.\nرواه البيهقي أيضًا في البيع٣.\n٢٨٤٩- اثر: عبد الله بن عمر أنه امتنع من القضاء لما استقضاه عثمان.\nرواه الترمذي، وضعفه، وابن حبان وصححه٤.\n٢٨٥٠- أثر: ابن عباس في رجوعه عن أن القاتل لا توبة له.\nمشهور٥.\n_________\n١ قال الحافظ في التلخيص ١٨٥/ ٤ قال ابن الجوزي في التحقيق: ذكر عبد العزيز من أصحابنا من نسخة عبد الله بن جراد فذكره، وتعقبه صاحب التنقيح فقال: هي نسخة باطلة كما صرح هو به في الموضوعات، وبالغ في الحط على الخطيب لاحتجاجه بحديث منها فيما مضى من كتاب التحقيق:\n٢ رواهما البيهقي ١٣٦/ ١٠.\n٣ رواه البيهقي ٢٦٨/ ٥.\n٤ رواه الترمذي ١٣٢٢ وابن حبان ١١٩٥ وانظر التلخيص الحبير ١٨٥/ ٤.\n٥ انظر التلخيص الحبير ١٨٧/ ٤.","vol":"2","page":427},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-157>باب: أدب القضاء</span>\n٢٨٥١- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كتب كتابًا لعمرو بن حزم إلى وجهين إلى اليمن.\nصحيح مشهور وهو حديث الديات.\n٢٨٥٢- حديث: أبي بكر أنه كتب كتاب لأنس بن لما بعثه إلى البحرين.\nصحيح تقدم بعضه في الزكاة وذكرت ههنا في الأصل عدد كتابه صلى الله تعالى عليه وسلم.\n٢٨٥٣- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم دخل دار الهجرة يوم الاثنين.\nرواه البخاري من حديث عائشة في حديث الهجرة الطويل١.\n٢٨٥٤- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء.\nرواه مسلم من رواية جابر٢.\n٢٨٥٥- حديث: \"أيما عامل استعملناه وفرضنا له رزقًا، فما أصاب بعد رزقه فهو غلول\".\nرواه أبو داود من رواية بريدة، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين٣.\n٢٨٥٦- حديث: \"جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم واتخذوا على أبوابها المطاهر وجمروها في الجمع\".\n_________\n١ رواه البخاري ٣٩٠٦ ٣٢٩/ ٧.\n٢ رواه مسلم ١٣٥٨.\n٣ رواه أبو داود ٢٩٤٣ والحاكم ٤٠٦/ ١.","vol":"2","page":428},{"text":"رواه ابن ماجه من رواية مكحول عن واثلة بإسناد ضعيف، قال ابن الجوزي: لا يصح١.\n٢٨٥٧- حديث: \"من ولي من أمور الناس شيئًا فاحتجب حجبه الله يوم القيامة\".\nرواه أبو داود، والحاكم من رواية أبي مريم الأزدي بنحوه، قال الحاكم: صحيح الإسناد، وذكر له شاهدًا٢.\n٢٨٥٨- حديث: \"لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان\".\nرواه ابن ماجه من رواية أبي بكرة ومتفق عليه بلفظ: \"لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان٣.\n٢٨٥٩- حديث: \"لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريان\".\nرواه الدارقطني والبيهقي من رواية أبي سعيد الخدري بإسناد ضعيف بمرة ضعفه البيهقي وابن القطان٤.\n٢٨٦٠- حديث: أنه ﵊ ومن بعده من الأئمة كانوا يحكمون ولا يكتبون المحاضر والسجلات.\nقلت: أي في الغالب ففي صحيح البخاري عن أنس دعى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الأنصار ليكتب لهم بالبحرين، وفي البيهقي عنه أنه أقطع الأنصار البحرين وأراد أن يكتب لهم كتابًا. ترجم عليه البيهقي -باب\n_________\n١ رواه ابن ماجه ٧٥٠ وانظر التلخيص الحبير ١٨٨/ ٤ وليس هو عند البزار من حديث ابن مسعود كما قال ابن القطان في الوهم والإيهام.\n٢ رواه أبو داود ٢٩٤٨ والترمذي ١٣٢٢ والحاكم ٩٣/ ٤.\n٣ رواه ابن ماجه ٣٢١٦ والبخاري ٧١٥٨ ومسلم ١٧١٧.\n٤ رواه الدارقطني ٢٠٦/ ٤ والبيهقي ١٠٥/ ١٠-١٠٦ وفيه القاسم العمري، وهو متهم بالوضع.","vol":"2","page":429},{"text":"يحكم بشيء فيكتب للمحكوم له بمسألته كتابًا١.\n٢٨٦١- حديث: الزبير والأنصاري اللذين اختصما في شراج الحرة.\nتقدم في إجباء الموات٢.\n٢٨٦٢- حديث: \"لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم\".\nرواه أحمد، والترمذي وابن حبان، والحاكم من رواية أبي هريرة، قال الترمذي: حسن. ثم رواه من حديث عبد الله بن عمرو، وقال: إنه أحسن شيء في الباب وأصح.\nقلت: وصححه الأئمة، وأغرب ابن حزم، فقال: خبر لعنة الراشي والمرتشي إنما رواه الحارث بن عبد الرحمن وليس بالقوي، والحارث هذا خاص بطريق عبد الله بن عمرو، وقد وثقه النسائي وابن حبان، وله طرق أخرى غيره كما بينها الترمذي٣.\n٢٨٦٣- حديث: \"هدايا العمال غلول\".\nرواه أحمد والبيهقي من رواية أبي حميد الساعدي بإسناد حسن٤.\n٢٨٦٤- حديث: \"هدايا العمال سحت\".\n_________\n١ حديث أنس عند البخاري ٣١٦٣ والبيهقي ١٣١/ ١٠.\n٢ في هامش ب بلغ قراءة اليخ فسح الله في مدته.\n٣ رواه أحمد ٣٨٧/ ٢ و٢٨٧-٣٨٨ والترمذي ١٣٣٦ وابن حبان ١١٦ موارد\" من حديث أبي هريرة، ورواه الترمذي ١٢٣٧ وأحمد ١٦٤/ ٢ و١٩٠ و١٩٤ و٢١٢ وأبو داود ٣٥٨٠ وابن ماجه ٢٣١٣ والحاكم ١٠٢/ ٤-١٠٣ وقال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.\nورواه أحمد ٢٧٩/ ٥ من حديث ثوبان وانظر التلخيص الحبير ١٨٩/ ٤.\n٤ رواه أحمد ٤٢٤/ ٥ والبيهقي ١٣٨/ ١٠ وضعف الحافظ إسناده في التلخيص ١٨٩/ ٤.","vol":"2","page":430},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-158>باب: القضاء الغائب</span>\n...\nباب القضاء على الغائب:\n٢٨٩٢- حديث: هند مع زوجها أبي سفيان.\nتقدم في النفقات.\n٢٨٩٣- حديث: \"اغد يا أنيس\".\nتقدم في اللعان.\n٢٨٩٤- أثر: عمر مع أسيفع جهينة.\nتقدم في المفلس١.\n_________\n١ في ب تقدم في التفليس.","vol":"2","page":437},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-159>باب: القسمة</span>\n٢٨٩٥- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقسم الغنائم بين المسلمين.\nمتفق عليه من رواية جابر ومستفيض عنه١.\n٢٨٩٦- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم جزأ العبيد الستة الذين أعتقهم الأنصاري في مرض موته ثلاثة أجزاء.\nرواه مسلم من رواية عمران بن الحصين كما تقدم في الوصايا.\n٢٨٩٧- حديث: \"لا ضرر ولا ضرار\".\nاشار إليه الرافعي. وقد رواه مالك عن عمرو بن يحيى المازني مرسلًا.\nوابن ماجه مسندًا من رواية ابن عباس، وعبادة بن الصامت، والطبراني من رواية ثعلبة بن أبي مالك. والحاكم من رواية أبي سعيد الخدري.\nوقال: صحيح على شرط مسلم. وقال ابن الصلاح: حسن. قال أبو داود: وهو أحد الأحاديث التي يدور عليها الفقه، وصححه إمامنا في حرملة، وقال البيهقي: تفرد به عثمان بن محمد عن الدراوردي.\nقلت: لا بل تابعه عليه عبد الملك بن معاذ النصيبي، فرواه عن الدراوردي، كما أفاده ابن عبد البر في مرشده \"تمهيده\" واستذكاره، وأما ابن حزم فخالف في محلاه فقال: هذا خبر لم يصح قط٢.\n_________\n١ انظر التلخيص الحبير ١٩٧/ ٤.\n٢ انظر تعليقنا على المعتبر \"ص٢٣٥-٢٣٨ للزركشي، وإرواء الغليل ٤٠٨/ ٢-٤١٤ لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني. وهو حديث صحيح بشواهده وطرقه المتعددة.","vol":"2","page":438},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-160>كتاب الشهادات</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-161>مدخل</span>\n...\nكتاب الشهادات:\n٢٨٩٨- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم سئل عن الشهادة فقال للسائل: \"ترى الشمس؟ \" قال: نعم. قال: \"على مثلها فاشهد أو فدع\".\nرواه الحاكم والبيهقي من رواية ابن عباس بنحوه قال الحاكم: صحيح الإسناد وضعفه البيهقي١.\n٢٨٩٩- حديث: \"أكرموا الشهود\".\nرواه العقيلي، وغيره من رواية ابن عباس وضعفه٢.\n٢٩٠٠- حديث: \"ليس لك إلا شاهداك أو يمينه\".\nمتفق عليه من رواية الأشعث بن قيس٣.\n٢٩٠١- حديث: \"لا تقبل شهادة أهل دين على غير أهل دين أهلهم إلا المسلمون فإنهم عدول على أنفسهم وعلى غيرهم\".\nرواه البيقهي من رواية أبي هريرة بنحوه وضعفه٤.\n٢٩٠٢- حديث: \"لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية\".\n_________\n١ رواه الحاكم ٩٨/ ٤ والبيهقي ١٥٦/ ١٠ وقال: محمد بن سليمان بن مسمول هذا تكلم فيه الحميدي، ولم يرو من وجه يعتمد عليه. وتعقب الحافظ الذهبي تصحيح الحاكم بقوله: واهٍ فعمرو قال ابن عدي: كان يسرق الحديث، وابن مسمول ضعفه غير واحد.\n٢ رواه العقيلي في الضعفاء ٦٥/ ١ و٨٤/ ٣ وانظر تعليقنا على مسند الشهاب ٤٢٦/ ١ وحكم الصنعاني بوضعه.\n٣ رواه البخاري ٢٣٥٦ و٢٣٥٧ و٢٤١٦ و٢٤١٧ و٢٥١٦ و٢٥٥٥ و٢٦٦٦ و٢٦٦٧ و٢٦٦٩ و٢٦٧٠ و٢٦٧٣ و٢٦٧٣ و٢٦٧٧ و٤٥٤٩ و٤٥٥٠ و٦٦٥٩ و٧٦٦٠ و٦٦٧٦ و٦٦٧٧ و٧١٨٣ و١٧٨٤ ومسلم ١٣٨.\n٤ رواه البيهقي ١٦٣/ ١٠.","vol":"2","page":439},{"text":"رواه أبو داود من رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده بلفظ: \"لا يجوز\" وإسناده ضعيف. قال البيهقي: لا يصح في الباب شيء١.\n٢٠٩٣- حديث: \"ما أحد من ولد آدم إلا قد أخطأ أو هم بخطيئة ليس يحيى بن زكريا\".\nرواه الحاكم، وأبو يعلى في مسنده واللفظ له من رواية ابن عباس وليس فيه إلا ابن جدعان، وهو مختلف فيه، وذكره ابن السكن في سننه الصحاح المأثورة٢.\n٢٩٠٤- حديث: \"من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله\".\nرواه مالك، وأحمد وأبو داود، وابن ماجه، وابن حبان والحاكم والبيهقي من رواية أبي موسى الأشعري. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين٣.\n٢٩٠٥- حديث: \"من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه\".\nرواه مسلم من رواية بريدة بلفظ \"غَمَسَ\"٤.\n٢٩٠٦- حديث: \"الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل\".\nرواه البيهقي من رواية ابن مسعود بإسناد ضعيف، قال ابن طاهر\n_________\n١ رواه أبو داود ٣٦٠٠ والبيهقي ١٥٥/ ١٠.\n٢ رواه الحاكم ٥٩١/ ٢ وانظر التلخيص الحبير ١٩٩/ ٤.\n٣ رواه مالك ٢٣٧/ ٢ وأحمد ٣٩٤/ ٤ و٣٩٧ و٤٠٠ وأبو داود ٤٩٣٨ وابن ماجه ٣٧٦٢ وابن حبان ٢٢٤/ ٧ الإحسان والبخاري في الأدب المفرد ١٢٦٩ و١٢٧٢ والبيهقي ٢١٤/ ١٠-٢١٥ والحاكم ٥٠/ ١.\n٤ رواه مسلم ٢٢٦٠ وأبو داود ٤٩٣٩ وابن ماجه ٣٧٦٣.","vol":"2","page":440},{"text":"وغيره: وأصح الأسانيد في ذلك وقفه على ابن مسعود١.\n٢٩٠٧- حديث: عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث، وليستا بمغنيتين، فقال أبو بكر: أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وذلك في يوم عيد، فقال: \"يا أبا بكر لكل قوم عيد وهذا عيدنا\".\nمتفق عليه٢.\n٢٩٠٨- حديث: أبي مسعود الأنصاري مرفوعًا: \"إن مما أدرك من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت\".\nرواه البخاري كذلك٣.\n٢٩٠٩- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لعبد الله بن رواحة: \"حرك بالقوم\" فاندفع يرتجز.\nرواه النسائي في عمل يوم وليلة والمناقب من رواية قيس بن أبي حازم عن عبد الله بن رواحة، قال ابن عساكر في أطرافه: قيس لم يدرك ابن رواحة، ثم رواه النسائي من حديث قيس، قال: قال عمر: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لابن رواحة. قال ابن عساكر: وهو أشبه٤.\n_________\n١ انظر التلخيص الحبير ١٩٩/ ٤.\n٢ رواه البخاري ٩٤٩ و٩٥٢ و٩٨٧ و٢٩٠٧ و٣٥٣٠ و٣٩٣١ ومسلم ٨٩٢.\n٣ رواه البخاري ٣٤٨٣ و٣٤٨٤ و٦١٢٠ وانظر تعليقنا على مسند الشهاب ١٨٦/ ٢-١٨٨.\n٤ رواه النسائي في عمل اليوم والليلة ٥٣٢ وفضائل الصحابة ١٤٧ وابن سعد ٥٣٧/ ٣ من حديث قيس بن أبي حازم، عن عبد الله بن راحة. ورواه النسائي في فضائل الصحابة ١٤٦ من حديث قيس قال: قال عمر قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لعبد الله بن رواحة فذكره.","vol":"2","page":441},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-162>كتاب الدعوى والبينات </span>١:\n٢٩٤٣- حديث: ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: \"البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه\".\nرواه البيهقي كذلك بإسناد حسن. ومتفق عليه بلفظ قضى باليمين على المدعى عليه٢.\n٢٩٤٤- حديث: \"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه\".\nرواه مسلم من رواة ابن عباس٣.\n٢٩٤٥- حديث: أن رجلًا من حضرموت وآخر \"رجل\" من كنده أتيا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض كانت لأبي، فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها فليس له فيها حق، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم للحضرمي: \"ألك بينة؟ \" قال: لا، قال: \"فلك يمينه\" قال: يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورع من شيء، فقال: \"ليس لك منه إلا ذلك\" فانطلق ليحلف، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لما أدبر الرجل: \"أما\" لئن حلف على ماله ليأكله ظلمًا ليلقين الله وهو عنه معرض\".\nرواه مسلم من رواية وائل بن حجر، وأعله ابن حزم بسماك بن حرب، وقال: هو ضعيف يقبل التلقين٤.\n_________\n١ بهامش ب بلغ إلى هنا مؤلفه غفر الله له بلغ من هنا إلى آخر الكتاب مؤلفه.\n٢ رواه البيهقي ٢٥٢/ ١٠ وانظر ٢٧٨٠ السابق.\n٣ رواه مسلم ١٧١١.\n٤ رواه مسلم ١٣٩ وفي الأصل بسماك مع أبي سفيان وهو خطأ.","vol":"2","page":449},{"text":"٢٩٤٦- حديث: هند مع أبي سفيان.\nتقدم في النفقات.\n٢٩٤٧- حديث: ركانة.\nتقدم في الطلاق.\n٢٩٤٨- حديث: ابن عباس أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أمر رجلًا بعدما حلف بالخروج عن حق صاحبه.\nرواه أبو داود، والنسائي والحاكم، وقال: صحيح الإسناد، وخالف ابن الجوزي فأعله، ثم بان بأنه ليس بعلة، وكذا ابن حزم حيث، قال: إنه خبر ساقط١.\n٢٩٤٩- حديث: ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق.\nرواه الدارقطني، وقال ابن الجوزي: في إسناده مجاهيل، ولم يبينهم، وبينهم ابن القطان، وخالف الحاكم فأخرجه، وقال: صحيح الإسناد٢.\n٢٩٥٠- حديث: أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في بعير، فأقام كل واحد منهما بينة أنه\n_________\n١ رواه أبو داود ٣٢٧٥ والنسائي في الكبرى والحاكم ٩٥/ ٤-٩٦ وأحمد ٢٩٦/ ١ و٣٢٢ والبيهقي ١٨٠/ ١٠.\n٢ رواه الدراقطني ٢١٣/ ٤ والحاكم ١٠٠/ ٤ والبيهقي ١٨٤/ ١٠ وتمام في الفوائد ٤٥٩ و٤٦٠ من طريق محمد بن مسروق، عن إسحاق بن الفرات الكندي، عن الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر قال الحافظ في التلخيص ٢٠٩/ ٤ محمد بن مسروق لا يعرف وإسحاق بن الفرات مختلف فيه. وأما قوله في التلخيص: ورواه تمام في فوائده من طريق أخرى، عن نافع فوهم. وتعقب الحافظ الذهبي تصحيح الحاكم بقوله: لا أعرف محمدًا، وأخشى أن يكون الحديث باطلًا.","vol":"2","page":450},{"text":"له، فجعله النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بينهما.\nرواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والحاكم والبيهقي، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وأعله البيهقي١.\n٢٩٥١- حديث: أن رجلين تداعيا دابة، وأقام كل واحد منهما بينة أنها دابته أنتجها. فقضى بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم للتي هي في يده.\nرواه الشافعي، والدارقطني، والبيهقي من رواية جابر بإسناد ضعيف٢.\n٢٩٥٢- حديث: أن خصمين أتيا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وأتى كل واحد منهما بشهود، فأسهم بينهما وقضى لمن خرج له السهم.\nرواه أبو داود في مراسيله من رواية سعيد بن المسيب. وقال البيهقي: إنه مرسل جيد، وله شاهد فذكره٣.\n٢٩٥٣- أثر: عمر رضي الله تعالى عنه في تحويل اليمين إلى المدعي.\nذكره الشافعي في المختصر٤.\n٢٩٥٤- أثر: عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أنه رأى قومًا يحلفون بين المقام والبيت فقال: أعى دم؟ قالوا: لا. قال: فعلى عظيم من المال؟ قالوا: لا. قال: خشيت أن يبهى الناس بهذا المقام.\nرواه الشافعي والبيهقي قال: وقوله يبهى الناس يعني يأنسوا به فتذهب هيبته من قلوبهم٥.\n_________\n١ رواه أبو داود ٣٦١٣ و٣٦١٤ و٣٦١٥ والنسائي ٢٤٨/ ٨ وابن ماجه ٢٣٣٠ والحاكم ٩٤/ ٤-٩٥ وأحمد ٤٠٢/ ٤ و٢٥٤/ ١٠ وانظر التلخيص ٢٠٩/ ٤-٢١٠.\n٢ رواه الشافعي ١٤١٥ والدارقطني ٢٠٩/ ٤ والبيهقي ٢٥٦/ ١٠.\n٣ رواه أبو داود في المراسيل كما في تحفة الأشراف ٢٠٥/ ١٣ رواه البيهقي ٢٥٩/ ١٠.\n٤ انرظ التلخيص الحبير ٢١٠/ ٤.\n٥ رواه البيهقي ١٧٦/ ١٠ وانظر التلخيص الحبير ٢١٠/ ٤-٢١١.","vol":"2","page":451},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-163>كتاب القافة:</span>\n٢٩٥٥- حديث: عائشة رضي الله تعالى عنهما قالت: إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم دخل علي مسرورًا تبرق أسراير وجهه، فقال: \"ألم تري مجزَّزًا المدلجي نظر إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد قد غطيا رؤوسهما بقطيفة وبدت أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض\".\nمتفق عليه١.\nقال الرافعي: وكان أسامة أسود.\nقلت: صحيح.\nقال: وزيد بين السواد والبياض.\nقلت: لا، فقال أبو داود: أبيض. وقال ابن سعد: أبيض أحمر أشقر. ونقل عبد الحق، عن أبي داود أنه كان شديد البياض. قال الرافعي. وقصد بعض المنافقين بالطعن مغايظة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؛ لأنهما كانا حبيبيه.\nقلت: صحيح ذلك فهو في مسلم من رواية ابن عمر٢.\n٢٩٥٦- أثر: عمر رضي الله تعالى عنه أنه ادعى قائفًا في رجلين ادعيا مولودًا.\nرواه مالك في الموطأ٣.\n_________\n١ رواه البخاري ٢٥٥٥ و٣٧٣١ و٦٧٧٠ و٦٧٧١ ومسلم ١٤٥٩ وانظر التلخيص الحبير ٢١١/ ٤.\n٢ رواه مسلم ٢٤٢٦.\n٣ رواه مالك ١١٩/ ٢-١٢٠ والبيهقي ٢٦٣/ ١٠.","vol":"2","page":452},{"text":"٢٩٥٧- أثر: أنس رضي الله تعالى عنه أنه شك في ولد له فادعى بالقائف.\nرواه الشافعي، \"والبيهقي\" وههنا غائلة في الأصل فانظرها فيه١.\n_________\n١ رواه البيهقي ٢٦٤/ ١٠ و٢٦٥.","vol":"2","page":453},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-164>كتاب العتق</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-165>مدخل</span>\n...\nكتاب العتق:\n٢٩٥٨- حديث: \"عائشة من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوًا منه من النار حتى فرجه بفرجه\".\nمتفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقد ذكره الرافعي في الوصايا أيضًا١.\n٢٩٥٩- حديث: \"من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار\".\nرواه أبو داود من رواية عمرو بن عبسة السلمي، والنسائي بنحوه من رواية أبي موسى الأشعري، والترمذي مثله من رواية أبي أمامة وقال: حسن صحيح٢.\n٢٩٦٠- حديث: \"من أعتق شركًا له في عبد وله مال قوم عليه الباقي\".\nمتفق عليه من رواية ابن عمر٣.\nقال الررافعي: \"من أعتق شركًا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه العبد قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق عليه ما عتق\".\nقلت: متفق عليها من روايته٤.\n_________\n١ رواه البخاري ٢٥١٧ و٦٧١٥ ومسلم ٨٤.\n٢ رواه أبو داود ٣٩٦٦ والنسائي ٢٦/ ٦-٢٨ من حديث عمرو بن عبسة. ورواه أحمد ٤٠٤/ ٤ والنسائي من حديث أبي موسى الأشعري، ورواه الترمذي ١٥٤٧ من حديث أبي أمامة وغيره.\n٣ رواه البخاري ٢٤٩١ و٢٥٠٣ و٢٥٢١ و٢٥٢٢ و٢٥٣٢ و٢٥٢٤ و٢٥٢٥ ومسلم ١٥٠١.\n٤ انظر ما قبله.","vol":"2","page":454},{"text":"قال: وفي رواية: \"من أعتق شركًا له في عبد عتق ما بقى في ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد\".\nقلت: رواها مسلم فيه١.\nقال: وفي رواية: \"إذا كان العبد بين اثنين، فأعتق أحدهما نصيبه وكان له مال فقد عتق كله\".\nقلت: رواها عنه بنحوها.\nقال: وفي رواية: \"فهو حر كله\".\nقلت: رواها أحمد، والبيهقي من رواية أبي المليح٢.\nقال: وفي رواية: \"من أعتق شركًا له في عبد وكان له مال يبلغ قيمة العبد فهو عتيق\".\nقلت: رواها البخاري من رواية ابن عمر.\n٢٩٦١- حديث: أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: \"لا يجزي ولد والده إلا أن يراه مملوكًا، فيشتريه فيعتقه\".\nرواه مسلم كما تقدم في خيار المجلس٣.\nوالأربعة عن الحسن عن سمرة مرفوعًا: \"من ملك ذا رحم محرم فهو حر\" وصححه الحاكم٤.\n_________\n١ رواه مسلم ١٢٨٧/ ٣.\n٢ رواه أحمد ٧٤/ ٥ و٧٥ من حديث أبي المليح، عن أبيه وكذلك البيهقي ٢٧٣/ ١٠ ورواه ٢٧٤/ ١٠ من حديث أبي المليح.\n٣ رواه مسلم ١٥١٠.\n٤ رواه أبو داود ٣٩٤٩ والترمذي ١٣٦٥ وابن ماجه ٢٥٢٤ والحاكم ٢١٤/ ٢.","vol":"2","page":455},{"text":"٢٩٦٢- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أقرع في قسمة بعض الغنائم مرة بالبعر ومرة بالنوى.\nغريب. قال ابن الصلاح لا أعرف له صحة. وحكى الواحدي الأول لما صالح ابن أبي الحقيق، والثاني في غنائم بين قريظة.\n٢٩٦٣- حديث: عمران بن الحصين أنه أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعاهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فجزأهم أثلاثًا ثم أقرع بينهم وأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولًا شديدًا.\nرواه مسلم، وقد تقدم في الوصايا والقسمة١.\nقال الرافعي: وكانت قيمتهم متساوية.\nقلت: هو الظاهر وهنا غائلة في الأصل لابد أن تنظرها.\n_________\n١ رواه مسلم ١٦٦٨.","vol":"2","page":456},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-166>باب: الولاء</span>\n٢٩٦٤- حديث: \"إنما الولاء لمن أعتق\".\nمتفق عليه من رواية عائشة في قصة بريرة.\n٢٩٦٥- حديث: \"الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب\".\nرواه ابن حبان، وابن خزيمة، والحاكم والبيهقي من رواية ابن عمر، قال الحاكم: صحيح الإسناد وخالف البيهقي فأعله وقال: أوجهه كلها ضعيفة١.\nقلت: إلا حديث عبد الله بن أبي أوفى فإن إسناده كل رجاله ثقات لم يعثر عليه البيهقي ولا أحد من مصنفي الأحكام أخرجه ابن جرير الطبري في\n_________\n١ رواه ابن حبان في الإحسان ٩١/ ٧ والحاكم ٣٤١/ ٤ والبيهقي ٢٩٢/ ١٠-٢٩٣، وانظر إرواء الغليل ١٠٩/ ٦-١١٤.","vol":"2","page":456},{"text":"التهذيب وغيره فراجعه في الأصل تجده فوائد ومباحث١.\n٢٩٦٦- حديث: النهي عن بيع الولاء، وعن هبته.\nمتفق عليه والأربعة من رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما٢.\n٢٩٦٧- حديث: \"لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكًا\" إلى آخره.\nتقدم في الباب قبله.\n٢٩٦٨- حديث: \"مولى القوم منهم\".\nرواه الثلاثة وابن حبان من رواية أبي رافع. قال الترمذي: حسن صحيح، وسبق في قسم الصدقات. ووقع في الرافعي موالي بالألف ولم أره.\n٢٩٦٩- حديث: \"كل شرط في كتاب الله فهو باطل، قضاء الله أحق وشرطه أوثق، وإنما لمن أعتق\".\nمتفق عليه من رواية عائشة في قصة بريرة رضي الله تعالى عنهما.\n٢٩٧٠- حديث: \"إن بنتا لحمزة جارية لها، فماتت الجارية، عن بنت وعن المعتقة، فجعل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نصف ميراثها للبنت والنصف للمعتقة.\nرواه النسائي، وابن ماجه كذلك إلا أنهما قالا: مولى بدل جارية، وقد تقدم في الفرائض واضحًا.\n_________\n١ وانظر التلخيص الحبير ٤/ ٢١٣-٢١٤.\n٢ رواه البخاري ٢٥٣٥ و٦٧٥٦ ومسلم ١٥٠٦.","vol":"2","page":457},{"text":"٢٩٧١- حديث: \"ثلاث جدهن جد وهزلهن جد\".\nتقدم في الطلاق.\n٢٩٧٢- حديث: أثر: عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال\" إذا كانت الحرة تحت المملوك، فولدت له ولدًا، فإنه يعتق بعتق أمه، وولاؤه لموالي أمه، فإذا أعتق الأب جر الولاء إلى موالي أبيه.\nرواه البيهقي، وقال: منقطع. قال: وقد روي موصولًا فذكره١.\n٢٩٧٣- أثر: هشام بن عروة، عن أبيه أن الزبير ورافع بن خديج اختصما إلى عثمان بن عفان في مولاة كانت لرافع بن خديج كانت تحت عبد فولدت منه أولادًا فاشترى الزبير العبد، فأعتقه فقضى عثمان رضي الله تعالى عنه بالولاء للزبير.\nرواه البيهقي، وقال: هذا هو المشهور عنه٢.\n٢٩٧٤- أثر: علي كرم الله وجهه أنه قضى في عبد كان تحته حرة فولدت أولادًا فعتقوا بعتاقة أمهم أبوهم بعد. أن ولاءهم لعصبة أبيهم.\nرواه البيهقي وفي إسناده ابن لهيعة٣.\nقال الرافعي: وروي مثل مقالة هؤلاء عن ابن مسعود.\nقلت: رواه البيهقي٤.\nقال: وزيد بن ثابت.\nقلت: غريب٥.\n٢٩٧٥- أثر: عمر وعثمان أن الولاء للكبر.\nقاله أبو داود، وأسنده البيهقي٦.\n_________\n١ رواه البيهقي ١٠/ ٣٠٦.\n٢ في الأصل أبي الزبير وهو خطأ، زواه البيهقي ١٠/ ٣٠٦-٣٠٧.\n٣ رواه البيهقي١٠/ ٣٠٧.\n٤ رواه البيهقي ١٠/ ٣٠٧.\n٥ قال الحافظ في التلخيص الحبير ٤/ ٢١٥ لم أره.\n٦ رواه البيهقي ١٠/ ٣٠٣.","vol":"2","page":458},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-167>كتاب التدبير:</span>\n٢٩٧٦- حديث: جابر أن رجلًا دبر غلامًا ليس له مال غيره فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: \"من يشتريه مني؟ \" فاشتراه نعيم بن النحام.\nمتفق عليه١.\nقال الرافعي: وفي رواية أن رجلًا من الأنصار أعتق عبدًا له عن دبر منه، لا مال له غيره وعليه دين، فبلغ ذلك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فباعه وقضى الدين منه، ودفع الفضل إليه.\nقلت: غريب كذلك. والذي في الصحيحين وغيرهما ثم دفع ثمنه إليه. بل في النسائي اقض دينك وأنفق على عيالك وذكرت هنا فوائد مهمة لا يسع لأحد إهمالها٢.\n٢٩٧٧- حديث: ابن عمر مرفوعًا وموقوعًا: \"المدبر من الثلث\".\nرواه الشافعي، والدارقطني، وابن ماجه، وأطبق الحفاظ على تصحيح رواية الوقف. وقال ابن ماجه: حديث لا أصل له أي لرفعه٣.\n٢٩٧٨- أثر: عمر أنه أجاز وصية غلام له عشر سنين.\nتقدم في الوصايا.\n٢٩٧٩- حديث: عائشة أنها باعت مدبرة لها سحرتها.\nتقدم في دعوى \"الدم\" والقسامة٤.\n٢٩٨٠- أثر: ابن عمر دبر جاريتين وكان يطأهما.\nرواه مالك، والشافعي رضي الله تعالى عنهما٥.\n_________\n١ رواه البخاري ٢١٤١ و٢٣٢١ و٢٤٠٣ و٢٤١٥ و٢٥٣٤ و٦٧١٦ و٦٩٤٧ و٧١٨٦ ومسلم ٩٩٧.\n٢ انظر التلخيص الحبير ٤/ ٢١٥.\n٣ رواه الدارقطني ٠٤/ ١٣٨ والشافعي في الأم ٨/ ١٨ وابن ماجه ٢٥١٤ والبيهقي ١٠/ ٣١٤.\n٤ في: \"ب\" أثر عائشة.\n٥ رواه مالك ٢/ ١٦٢.","vol":"2","page":460},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-168>كتاب الكتابة:</span>\n٢٩٨١- حديث: \"من أعان غارمًا أو غازيًا أو مكاتبًا في مكاتبته أظله الله في ظله يومَ لا ظل إلا ظله\".\nرواه الحاكم، والبيهقي من رواية سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه، قال الحاكم: صحيح الإسناد١.\n٢٩٨٢- حديث: عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم: \"المكاتب عبد ما بقي عليه درهم\".\nرواه أبو داود، واللفظ له وباقي الأربعة وابن حبان والحاكم بنحوه قال الترمذي: غريب. وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وأشار إلى ضعفه الشافعي وناقشه البيهقي. وأخطأ المجد ابن تيمية في الأحكام حيث قال: رواه الخمسة إلا النسائي، وهو فيه من طرق كثيرة في هذا الباب. ووقع في بعض نسخ الرافعي. قن بدل عبد ولا أعرفها٢.\n٢٩٨٣- حديث بريرة.\nمتفق عليه من طرق كثيرة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها.\n٢٩٨٤- أثر: عثمان وابن عمر رضي الله تعالى عنهم الكتابة على نجمين.\nرواه البيهقي من فعلهما ونقله الرافعي عن الصحابة٣.\n٢٩٨٥- أثر: عثمان أنه غضب على عبد له فقال لأعاقبنك ولأكاتبنك على نجمين.\n_________\n١ رواه الحاكم ٢١٧/ ٢ والبيهقي ٣٢٠/ ١٠.\n٢ رواه أبو داود ٣٩٢٦ و٣٩٢٧ والترمذي ١٢٦٠ وابن ماجه ٢٥١٩ والحاكم ٢١٨/ ٢ والبيهقي ٢٣٢/ ١٠-٣٢٤ وفي الأصل \"فيمن يقول عبد\" بدل \"قن بدل عبد\" وهو خطأ.\n٣ رواه البيهقي ٣٢٠/ ١٠-٣٢١ و٣٢٨.","vol":"2","page":462},{"text":"رواه البيهقي.\nقال الرافعي: وعن علي أن الكتابة على نجمين.\nقلت: لا أعرفه١.\n٢٩٨٦- أثر: علي كرم الله وجهه يحط عن المكاتب قدر ربع كتابته.\nرواه النسائي، والحاكم، والبيهقي، ثم رووه مرفوعًا. قال النسائي: خطأ. وقال البيهقي: الصحيح رواية الوقف. وقال عبد الحق: إنها الصواب.\nوخالف الحاكم فقال: رواية الرفع صحيح الإسناد٢.\n٢٩٨٧- أثر: \"ابن\" عمر أنه كاتب عبدًا له على خمسة وثلاثين ألف درهم وحط عنه سبعة خمسة آلاف.\nرواه مالك في الموطأ٣.\n٢٩٨٨- أثر: أبي سعيد المقبري قال: اشترتني امرأة من بني ليث بسوق \"ذي\" المجاز بسبع مئة درهم، ثم قدمت المدينة فكاتبتني على أربعين ألف درهم، فأديت عامة ذلك، قال: ثم حملت ما بقي إليها، فقلت هذا مالك فاقبضيه، قالت: لا وحق الله حتى آخذه منك شهرًا بشهر وسنة بسنة، فخرجت إلى عمر بن الخطاب فذكرت له ذلك، فقال عمر رضي الله تعالى عنه: ادفعه إلى بيت المال، ثم بعث إليها فقال: هذا مالك في بيت المال وعتق أبو سعيد، فإن شئت فخذي شهرًا بشهر وسنة بسنة، قال: فأرسلت فأخذته.\nرواه البيهقي كذلك٤.\n_________\n١ انظر التلخيص الحبير ٢١٧/ ٤ ورواه البيهقي ٣٤٢/ ١٠.\n٢ سنن البيهقي ٣٢٩/ ١٠ والتلخيص الحبير ٢١٧/ ٤.\n٣ انظر التلخيص الحبير ٢١٧/ ٤ وسنن البيهقي ٣٣٠/ ١٠.\n٤ رواه البيهقي ٣٣٤/ ١٠-٣٣٥ \".","vol":"2","page":463},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-169>كتاب أمهات الأولاد:</span>\n٢٩٨٩- حديث: ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: \"أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة عن دبر منه\".\nرواه ابن ماجه واللفظ له والدارقطني والحاكم والبيهقي قال الحاكم: صحيح الإسناد، وفيه نظر قوي سيما رواية الدارقطني، لكن قال: له متابع لعله جابر لما في الأولى من الضعف، ثم سبرته فوجدته يزيده وهنًا١.\n٢٩٩٠- حديث: ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: \"إذا أولد الرجل أمته ومات عنها فهي حرة\".\nرواه الدارقطني، والبيهقي عنه أنه ﵊ نهى عن بيع أمهات الأولاد، وقال: \"لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن يستمتع منها سيدها مادام حيًّا، فإذا مات فهي حرة\"، ثم صححا وقفه ووافقهما الخطيب البغدادي وعبد الحق. وأخرجه مالك كذلك في موطأه، وخالف ابن القطان فصحح رفعه أو حسنه، وقال رواته كلهم ثقات، قال: وعندي أن الذي أسنده ثقة خير من الذي أوقفه ولا مزيد على تحقيقه٢.\n٢٩٩١- حديث: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال في مارية: \"أعتقها ولدها\".\nرواه ابن ماجه، والحاكم من رواية ابن عباس بإسناد ضعيف، وابن حزم بإسناد صحيح وصححه٣.\n٢٩٩٢- حديث: ابن عمر مرفوعًا: \"أم الولد لا تباع ولا توهب وتعتق\n_________\n١ رواه ابن ماجه ٢٥١٥ والدارقطني ١٣٢/ ٤-١٣٣ والحاكم ١٩/ ٢.\n٢ رواه الدارقطني ١٣٥/ ٤ والبيهقي ٣٤٢/ ١٠-٤٣٤.\n٣ رواه ابن ماجه ٢٥١٦ وانظر التلخيص الحبير ٢١٨/ ٤.","vol":"2","page":464},{"text":"بهلك \"بموت\" سيدها\".\nرواه الدارقطني، والبيهقي وقد تقدم قريبًا.\n٢٩٩٣- حديث: جابر رضي الله تعالى عنه، قال: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا نرى بذلك بأسًا.\nرواه النسائي، وابن ماجه، وأشار العقيلي إلى جودة إسناده، وصححه الحاكم من حديث أبي سعيد الخدري، ولا يصح١.\n٢٩٩٤- أثر: ابن الزبير في جواز بيع أمهات الأولاد.\nرواه البيهقي بسند جيد٢.\n٢٩٩٥- أثر: عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما في المنع من ذلك.\nرواه البيهقي أيضًا وإسناده جيد أيضًا٣.\nقال \"شيخنا شيخ المذهب\" مؤلفه أثابه الله وجزاه خيرًا: هذا آخر ما وقع عليه الاختصار من كتابنا المسمى بالبدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير، وهو الكتاب الذي لا يستغنى عنه، وهو كالمدخل له، جعله الله خالصًا لوجهه الكريم موجبًا للفوز لديه، قال: وكان الابتداء في اختصاره \"يوم الجمعة\" تاسع عشر من شعبان المكرم، والفراغ منه \"في\" يوم الجمعة رابع شوال كلاهما في سنة تسع وأربعين وسبعمائة أحسن الله نقضيها \"وما بعدها\" في خير وعافية، وكشف عن المسلمين ما نزل بهم جريًا على عادته اللطيفة، إنه على كل شيء قدير، وذلك كله بجامع الخطيري بشاطئ النيل المبارك من القاهرة المعزية، حماها الله تعالى وصانها، وسائر بلاد الإسلام\n_________\n١ رواه ابن ماجه ٢٥١٧ قال في الزوائد: إسناده صحيح، رجاله ثقات.\n٢ رواه البيهقي ٣٤٨/ ١٠.\n٣ رواه البيهقي ٣٤٨/ ١٠ وفي ب أثر ابن عمر، وهو خطأ.","vol":"2","page":465},{"text":"وأهله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل محد كما باركت على إبرهيم وعلى آل إبرهيم في العالمين إنك حميد مجيد.\nانتهى كلام المؤلف رحمه الله تعالى والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآل محمد وصحبه وسلم.\nفي الأصل ما يلي:\nنجر كاتبه في تاسع شهر رجب الفرد من إحدى وسبعين وثمانمائ على يد الفقير إلى الله تعالى إبراهيم بن أحمد ادرعي عفى الله عنه وعن والديه وعن جميع المسلمين أجمعين، والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصبحه وسلم تسليما كثير إلى يوم الدين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.\nوفي آخر نسخة ب ما يلي:\nعلقه الفقير إلى رحمة ربه نصر بن أبي بكر بن علي البصري الشافعي حامدا الله ومصليا على نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم، وكان في يوم الجمعة بالقاهرة المنصورة على نسخة كتبت من نسخة المؤلف كتبت هذه منها والحمد لله وصلى الله على عبده \"حسب اعتقادي لأن الخط لم يقرأ\".","vol":"2","page":466},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-170>الفهارس:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-171>فهرس الجزء الأول:</span>\nالموضوع الصفحة\nمقدمة المحقق أ\nترجمة ابن الملقن ج\nمقدمة المؤلف ٣\nكتاب الطاهرة ٧\nباب النجاسات والماء\nالنجس والاجتهاد ١١\nباب الأواني ٢٣\nباب فروض الوضوء وسننه ٢٧\nباب الاستنجاء ٤٣\nكتاب الأحداث ٥١\nباب الغسل ٥٩\nباب التيمم ٦٧\nباب مسح الخف ٧٣\nكتاب الحيض ٧٧\nكتاب الصلاة ٨٥\nباب المواقيت ٨٥\nباب الأذان ٩٩\nباب استقبال القبلة ١٠٩\nباب كيفية الصلاة ١١١\nباب شروط الصلاة ١٤٩\nباب سجود السهو ١٦١","vol":"2","page":473},{"text":"باب سجود التلاوة والشكر ١٦٧\nباب صلاة التطوع ١٧٣\nكتاب صلاة الجماعة ١٨٥\nكتاب صلاة المسافرين ٢٠١\nباب الجمع بين\nالصلاتين في السفر ٢٠٥\nكتاب الجمعة ٢٠٩\nكتاب صلاة الخوف ٢٢٥\nكتاب صلاة العيدين ٢٢٩\nكتاب صلاة الكسوف ٢٤١\nكتاب صلاة الاستسقاء ٢٤٧\nكتاب الجنائز ٢٥٣\nباب ترك الصلاة ٢٨٣\nكتاب الزكاة ٢٨٥\nباب زكاة الغنم ٢٨٥\nباب زكاة الخلطاء ٢٨٩\nباب لا زكاة في مال\nحتى يحول عليه الحول ٢٩١\nباب أداء الزكاة وتعجيلها ٢٩٥\nباب زكاة المعشرات ٢٩٩\nباباب زكاة الذهب والفضة ٣٠٥\nباب زكاة التجارة ٣٠٩\nباب زكاة المعدن والركاز ٣١١\nباب زكاة الفطر ٣١٣\nكتاب الصيام ٣١٧\nباب صوم التطوع ٣٣٥","vol":"2","page":474},{"text":"كتاب الاعتكاف ٣٣٩\nكتاب الحج ٣٤٣\nكتاب المواقيت ٣٤٩\nباب بيان وجوه\nالإحرام وآدابه وسننه ٣٥٣","vol":"2","page":475},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-172>فهرس الجزء الثاني:</span>\nالموضوع الصفحة\nباب دخول مكة وما يتعلق به ٣\nباب حج الصبي ٢٩\nباب محرمات الإحرام ٢٩\nباب الإحصار والفوات ٤٥\nباب الهدي ٤٨\nكتاب البيوع ٥٠\nباب ما يصح به البيع ٥٠\nباب الربا ٥٣\nباب البيوع المنهي عنها ٥٦\nباب تفريق الصفة وخيار\nالمجلس وما يتصل بهما ٦٥\nباب المصراة والرد بالعيب ٦٨\nباب حكم المبيع قبل القبض\nوبعده وصفة القبض ٧٠\nباب بيان الألفاظ التي تطلق\nفي البيع وتتأثر بالقرائن\nالمنضمة إليها ٧٢\nباب معاملات العبيد\nواختلاف المتبايعين ٧٥\nكتاب السلم ٧٧\nباب القرض ٧٨\nكتاب الرهن ٧٩\nكتاب التفليس ٨١\nكتاب الحجر ٨٤\nكتاب الصلح ٨٧","vol":"2","page":477},{"text":"كتاب الحوالة ٨٩\nكتاب الضمان ٩٠\nكتاب الشركة ٩٣\nكتاب الوكالة ٩٤\nكتاب الإقرار ٩٦\nكتاب العارية ٩٧\nكتاب الغصب ٩٨\nكتاب الشفعة ١٠١\nكتاب القراض ١٠٣\nكتاب المساقاة والمزارعة\nوالمخابرة ١٠٥\nكتاب الإجارة ١٠٧\nكتاب إحياء الموات ١٠٩\nكتاب الوقف ١١٦\nكتاب الهبات ١١٨\nكتاب اللقطة ١٢٣\nكتاب اللقيط ١٢٧\nكتاب الفرائض ١٢٨\nكتاب الوصايا ١٤٠\nكتاب الوديعة ١٥٠\nكتاب قسم الفيء والغنيمة ١٥٢\nكتاب قسم الصدقات ١٦٠\nباب صدقة التطوع ١٦٦\nكتاب النكاح ١٦٩\nبابا ما جاء في فضله ١٦٩","vol":"2","page":478}]}