{"ً":{"ٌ":21547,"ٍ":"شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي","َ":1,"ُ":1,"ِ":{"root":"أصول الفقه والقواعد الفقهية/شرح الورقات في أصول الفقه - المحلى - ت عفانة - ط القدس","files":["98381.pdf"]},"ّ":"الكتاب: شرح الورقات في أصول الفقه\nالمؤلف: جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي الشافعي (ت ٨٦٤هـ)\nقدَّم له وحققه وعلَّق عليه: الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة\nصف وتنسيق: حذيفة بن حسام الدين عفانة\nالناشر: جامعة القدس، فلسطين\nالطبعة: الأولى، ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م\nعدد الصفحات: ٢٤٩\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]","ْ":"[شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي]\n\nوهو شرح على ورقات إمام الحرمين الجويني في أصول الفقه\n\nيقول المحقق د حسام عفانة:\nوتم تحقيق الكتاب على عدة نسخ مخطوطة وفق ق واعد تحقيق المخطوطات وسبق ذلك دراسة عن إمام الحرمين ومتن الورقات في أصول الفقه ودراسة أخرى عن جلال الدين المحلي وكتابه شرح الورقات.\n\nصدرت الطبعة الأولى ١٤٢٠ هـ / ١٩٩٩.\nوصدرت الطبعة الثانية عن مكتبة العبيكان في الرياض / السعودية سنة ١٤٢١ هـ/ ٢٠٠١.","ٓ":"1.0","ٔ":210,"ٕ":11,"ٖ":1770154367,"ٗ":1},"٘":{"ٙ":["1"],"ٚ":[{"title":"مقدمة المحقق","level":1,"page":1},{"title":"القسم الأول الدراسة","level":1,"page":4},{"title":"المبحث الأول دراسة حول إمام الحرمين صاحب الورقات","level":2,"page":5},{"title":"المطلب الأول التعريف بإمام الحرمين الجويني بإيجاز ويشمل ما يلي:","level":3,"page":6},{"title":"أولا: اسمه ونسبه:","level":4,"page":6},{"title":"ثانيا: لقبه وكنيته:","level":4,"page":6},{"title":"ثالثا: مولده:","level":4,"page":6},{"title":"خامسا: شيوخه:","level":4,"page":7},{"title":"سادسا: تلاميذه:","level":4,"page":7},{"title":"سابعا: ثناء العلماء عليه:","level":4,"page":8},{"title":"ثامنا: مؤلفاته:","level":4,"page":9},{"title":"تاسعا: وفاته:","level":4,"page":10},{"title":"المطلب الثاني التعريف بكتاب الورقات لإمام الحرمين","level":3,"page":11},{"title":"أولا: نسبة الكتاب إلى مؤلفه وعنوانه:","level":4,"page":11},{"title":"ثانيا: الموضوعات التي احتوتها ورقات إمام الحرمين:","level":4,"page":12},{"title":"ثالثا: أهمية ورقات إمام الحرمين وعناية العلماء بها:","level":4,"page":14},{"title":"المبحث الثاني دراسة حول الشارح جلال الدين المحلي","level":2,"page":18},{"title":"أولا: اسمه ونسبه:","level":3,"page":19},{"title":"ثانيا: لقبه:","level":3,"page":19},{"title":"ثالثا: مولده ونشأته:","level":3,"page":19},{"title":"رابعا: طلبه للعلم وشيوخه:","level":3,"page":19},{"title":"خامسا: تلاميذه:","level":3,"page":22},{"title":"سادسا: أخلاقه وثناء العلماء عليه:","level":3,"page":24},{"title":"سابعا: مؤلفاته:","level":3,"page":25},{"title":"ثامنا: وفاته:","level":3,"page":27},{"title":"المبحث الثالث التعريف بالشرح","level":2,"page":28},{"title":"أولا: عنوان الكتاب:","level":3,"page":29},{"title":"ثانيا: نسبة الكتاب إلى مؤلفه:","level":3,"page":29},{"title":"ثالثا: أهمية شرح جلال الدين المحلي:","level":3,"page":30},{"title":"رابعا: وصف النسخ:","level":3,"page":31},{"title":"المبحث الرابع منهجي في التحقيق","level":2,"page":37},{"title":"القسم الثاني شرح الورقات في أصول الفقه","level":1,"page":53},{"title":"[المقدمة]","level":2,"page":54},{"title":"[تعريف أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا]","level":3,"page":55},{"title":"[تعريف الأصل]","level":3,"page":55},{"title":"[تعريف الفرع]","level":3,"page":56},{"title":"[تعريف الفقه لغة واصطلاحا]","level":3,"page":57},{"title":"[أقسام الحكم الشرعي]","level":2,"page":59},{"title":"[تعريف الواجب]","level":3,"page":60},{"title":"[تعريف المندوب]","level":3,"page":61},{"title":"[تعريف المباح]","level":3,"page":62},{"title":"[تعريف المحظور]","level":3,"page":63},{"title":"[تعريف المكروه]","level":3,"page":65},{"title":"[تعريف الصحيح]","level":2,"page":66},{"title":"[تعريف الباطل]","level":2,"page":67},{"title":"[الفرق بين الفقه والعلم]","level":2,"page":68},{"title":"[تعريف العلم]","level":2,"page":68},{"title":"[تعريف الجهل وأقسامه]","level":2,"page":69},{"title":"[تعريف العلم الضروري]","level":2,"page":70},{"title":"[تعريف العلم المكتسب]","level":2,"page":71},{"title":"[تعريف النظر]","level":2,"page":72},{"title":"[تعريف الاستدلال]","level":2,"page":72},{"title":"[تعريف الدليل]","level":2,"page":73},{"title":"[تعريف الظن]","level":2,"page":74},{"title":"[تعريف الشك]","level":2,"page":74},{"title":"[تعريف أصول الفقه باعتباره علما]","level":2,"page":76},{"title":"[أبواب أصول الفقه]","level":2,"page":79},{"title":"[أقسام الكلام باعتبار ما يتركب منه]","level":2,"page":80},{"title":"[أقسام الكلام باعتبار مدلوله]","level":2,"page":82},{"title":"[أقسام الكلام باعتبار استعماله]","level":2,"page":84},{"title":"[تعريف الحقيقة]","level":2,"page":84},{"title":"[تعريف المجاز]","level":2,"page":85},{"title":"[أقسام الحقيقة]","level":2,"page":87},{"title":"[أقسام المجاز]","level":2,"page":89},{"title":"[تعريف الأمر وبيان دلالة صيغة إفعل]","level":2,"page":92},{"title":"[هل الأمر يقتضي التكرار؟]","level":2,"page":95},{"title":"[هل الأمر يقتضي الفور أم لا؟]","level":2,"page":97},{"title":"[ما لا يتم الواجب إلا به]","level":2,"page":98},{"title":"[خروج المأمور عن عهدة الأمر]","level":2,"page":99},{"title":"[الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل]","level":2,"page":100},{"title":"[هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟]","level":2,"page":102},{"title":"[هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟]","level":2,"page":104},{"title":"[النهي عن الشي أمر بضده]","level":2,"page":104},{"title":"[تعريف النهي]","level":2,"page":105},{"title":"[النهي يدل على فساد المنهي عنه]","level":2,"page":106},{"title":"[معاني صيغة الأمر]","level":2,"page":109},{"title":"[تعريف العام]","level":2,"page":111},{"title":"[صيغ العموم]","level":2,"page":112},{"title":"[العموم من صفات الألفاظ والفعل لا عموم له]","level":2,"page":116},{"title":"[تعريف الخاص والتخصيص]","level":2,"page":118},{"title":"[أقسام المخصص]","level":2,"page":119},{"title":"[أنواع المخصص المتصل]","level":3,"page":119},{"title":"[أولا: الاستثناء وشروطه]","level":4,"page":120},{"title":"[الشرط الأول]","level":5,"page":120},{"title":"[الشرط الثاني]","level":5,"page":121},{"title":"[جواز تقديم المستثنى على المستثنى منه وجواز الاستثناء من الجنس وغيره]","level":5,"page":123},{"title":"[ثانيا: الشرط]","level":4,"page":125},{"title":"[ثالثا: الصفة]","level":4,"page":126},{"title":"[التخصيص المنفصل: تخصيص الكتاب بالكتاب]","level":3,"page":127},{"title":"[تخصيص الكتاب بالسنة]","level":2,"page":128},{"title":"[تخصيص السنة بالكتاب]","level":2,"page":129},{"title":"[تخصيص السنة بالسنة]","level":2,"page":130},{"title":"[تخصيص الكتاب والسنة بالقياس]","level":2,"page":131},{"title":"[تعريف المجمل والبيان]","level":2,"page":132},{"title":"[تعريف النص]","level":2,"page":133},{"title":"[تعريف الظاهر]","level":2,"page":134},{"title":"[أفعال الرسول - ﷺ -]","level":2,"page":136},{"title":"[الأفعال المختصة بصاحب الشريعة]","level":2,"page":136},{"title":"[الأفعال غير المختصة بصاحب الشريعة]","level":2,"page":137},{"title":"[إقرار الرسول - ﷺ -]","level":2,"page":140},{"title":"[تعريف النسخ]","level":2,"page":143},{"title":"[تعريفه لغة]","level":2,"page":143},{"title":"[تعريفه اصطلاحا]","level":2,"page":143},{"title":"[أنواع النسخ في القرآن الكريم]","level":2,"page":146},{"title":"[مسائل النسخ بين الكتاب والسنة]","level":2,"page":151},{"title":"[التعارض]","level":2,"page":155},{"title":"[تعارض النصوص]","level":2,"page":155},{"title":"[تعارض العامين]","level":2,"page":156},{"title":"[تعارض الخاصين]","level":2,"page":159},{"title":"[تعارض العام مع الخاص]","level":2,"page":162},{"title":"[تعريف الإجماع وبيان حجيته]","level":2,"page":166},{"title":"[هل يشترط انقراض العصر في حجية الإجماع؟]","level":2,"page":170},{"title":"[الإجماع السكوتي]","level":2,"page":171},{"title":"[حجية قول الصحابي]","level":2,"page":172},{"title":"[الأخبار]","level":2,"page":174},{"title":"[تعريف الخبر وأقسامه]","level":2,"page":174},{"title":"[تعريف المتواتر]","level":2,"page":175},{"title":"[خبر الآحاد وأقسامه]","level":2,"page":177},{"title":"[المسند]","level":2,"page":178},{"title":"[المرسل وحجيته]","level":2,"page":178},{"title":"[الإسناد المعنعن]","level":2,"page":181},{"title":"[ألفاظ الرواية عند غير الصحابي]","level":2,"page":182},{"title":"[القياس]","level":2,"page":184},{"title":"[تعريف القياس]","level":2,"page":184},{"title":"[أقسام القياس]","level":2,"page":184},{"title":"[قياس العلة]","level":2,"page":185},{"title":"[قياس الدلالة]","level":2,"page":186},{"title":"[قياس الشبه]","level":2,"page":187},{"title":"[بعض شروط الفرع والأصل]","level":2,"page":188},{"title":"[بعض شروط العلة وحكم الأصل]","level":2,"page":189},{"title":"[الأصل في الأشياء]","level":2,"page":192},{"title":"[الاستصحاب]","level":2,"page":194},{"title":"[ترتيب الأدلة والترجيح بينها]","level":2,"page":196},{"title":"[شروط المفتي أو المجتهد]","level":2,"page":199},{"title":"[شروط المستفتي]","level":2,"page":202},{"title":"[تعريف التقليد]","level":2,"page":203},{"title":"[الاجتهاد]","level":2,"page":205},{"title":"[تعريف الاجتهاد ومسألة تصويب المجتهد]","level":2,"page":205},{"title":"[الاجتهاد في أصول الدين]","level":2,"page":207},{"title":"قائمة المصادر","level":1,"page":210}],"ٛ":{"1,7":1,"1,8":2,"1,9":3,"1,11":4,"1,13":5,"1,14":6,"1,15":7,"1,16":8,"1,17":9,"1,18":10,"1,19":11,"1,20":12,"1,21":13,"1,22":14,"1,23":15,"1,24":16,"1,25":17,"1,27":18,"1,28":19,"1,29":20,"1,30":21,"1,31":22,"1,32":23,"1,33":24,"1,34":25,"1,35":26,"1,36":27,"1,37":28,"1,39":29,"1,40":30,"1,41":31,"1,42":32,"1,43":33,"1,44":34,"1,45":35,"1,46":36,"1,47":37,"1,48":38,"1,49":39,"1,50":40,"1,51":41,"1,52":42,"1,53":43,"1,54":44,"1,55":45,"1,56":46,"1,57":47,"1,58":48,"1,59":49,"1,60":50,"1,61":51,"1,62":52,"1,63":53,"1,65":54,"1,66":55,"1,67":56,"1,68":57,"1,69":58,"1,70":59,"1,71":60,"1,72":61,"1,73":62,"1,74":63,"1,75":64,"1,76":65,"1,77":66,"1,78":67,"1,79":68,"1,80":69,"1,81":70,"1,82":71,"1,83":72,"1,84":73,"1,85":74,"1,86":75,"1,87":76,"1,88":77,"1,89":78,"1,90":79,"1,91":80,"1,92":81,"1,93":82,"1,94":83,"1,95":84,"1,96":85,"1,97":86,"1,98":87,"1,99":88,"1,100":89,"1,101":90,"1,102":91,"1,103":92,"1,104":93,"1,105":94,"1,106":95,"1,107":96,"1,108":97,"1,109":98,"1,110":99,"1,111":100,"1,112":101,"1,113":102,"1,114":103,"1,115":104,"1,116":105,"1,117":106,"1,118":107,"1,119":108,"1,120":109,"1,121":110,"1,122":111,"1,123":112,"1,124":113,"1,125":114,"1,126":115,"1,127":116,"1,128":117,"1,130":118,"1,131":119,"1,132":120,"1,133":121,"1,134":122,"1,135":123,"1,136":124,"1,137":125,"1,138":126,"1,139":127,"1,140":128,"1,141":129,"1,142":130,"1,143":131,"1,144":132,"1,146":133,"1,147":134,"1,148":135,"1,150":136,"1,151":137,"1,152":138,"1,153":139,"1,154":140,"1,155":141,"1,156":142,"1,158":143,"1,159":144,"1,160":145,"1,161":146,"1,162":147,"1,163":148,"1,164":149,"1,165":150,"1,166":151,"1,167":152,"1,168":153,"1,169":154,"1,170":155,"1,171":156,"1,172":157,"1,173":158,"1,174":159,"1,175":160,"1,176":161,"1,177":162,"1,178":163,"1,179":164,"1,180":165,"1,181":166,"1,182":167,"1,183":168,"1,184":169,"1,185":170,"1,186":171,"1,188":172,"1,189":173,"1,190":174,"1,191":175,"1,192":176,"1,193":177,"1,194":178,"1,195":179,"1,196":180,"1,198":181,"1,199":182,"1,200":183,"1,201":184,"1,203":185,"1,204":186,"1,205":187,"1,206":188,"1,207":189,"1,208":190,"1,209":191,"1,210":192,"1,211":193,"1,212":194,"1,213":195,"1,214":196,"1,215":197,"1,216":198,"1,217":199,"1,218":200,"1,219":201,"1,220":202,"1,221":203,"1,222":204,"1,223":205,"1,224":206,"1,225":207,"1,226":208,"1,227":209,"1,233":210,"1,234":211,"1,235":212,"1,236":213,"1,237":214,"1,238":215,"1,239":216,"1,240":217,"1,241":218,"1,242":219,"1,243":220,"1,244":221,"1,245":222,"1,246":223,"1,247":224,"1,248":225,"1,249":226},"ٜ":{"1":[7,249]},"ٝ":["1,7","1,8","1,9","1,11","1,13","1,14","1,15","1,16","1,17","1,18","1,19","1,20","1,21","1,22","1,23","1,24","1,25","1,27","1,28","1,29","1,30","1,31","1,32","1,33","1,34","1,35","1,36","1,37","1,39","1,40","1,41","1,42","1,43","1,44","1,45","1,46","1,47","1,48","1,49","1,50","1,51","1,52","1,53","1,54","1,55","1,56","1,57","1,58","1,59","1,60","1,61","1,62","1,63","1,65","1,66","1,67","1,68","1,69","1,70","1,71","1,72","1,73","1,74","1,75","1,76","1,77","1,78","1,79","1,80","1,81","1,82","1,83","1,84","1,85","1,86","1,87","1,88","1,89","1,90","1,91","1,92","1,93","1,94","1,95","1,96","1,97","1,98","1,99","1,100","1,101","1,102","1,103","1,104","1,105","1,106","1,107","1,108","1,109","1,110","1,111","1,112","1,113","1,114","1,115","1,116","1,117","1,118","1,119","1,120","1,121","1,122","1,123","1,124","1,125","1,126","1,127","1,128","1,130","1,131","1,132","1,133","1,134","1,135","1,136","1,137","1,138","1,139","1,140","1,141","1,142","1,143","1,144","1,146","1,147","1,148","1,150","1,151","1,152","1,153","1,154","1,155","1,156","1,158","1,159","1,160","1,161","1,162","1,163","1,164","1,165","1,166","1,167","1,168","1,169","1,170","1,171","1,172","1,173","1,174","1,175","1,176","1,177","1,178","1,179","1,180","1,181","1,182","1,183","1,184","1,185","1,186","1,188","1,189","1,190","1,191","1,192","1,193","1,194","1,195","1,196","1,198","1,199","1,200","1,201","1,203","1,204","1,205","1,206","1,207","1,208","1,209","1,210","1,211","1,212","1,213","1,214","1,215","1,216","1,217","1,218","1,219","1,220","1,221","1,222","1,223","1,224","1,225","1,226","1,227","1,233","1,234","1,235","1,236","1,237","1,238","1,239","1,240","1,241","1,242","1,243","1,244","1,245","1,246","1,247","1,248","1,249"],"ٞ":{"1":[1],"4":[2],"5":[3],"6":[4,5,6,7],"7":[8,9],"8":[10],"9":[11],"10":[12],"11":[13,14],"12":[15],"14":[16],"18":[17],"19":[18,19,20,21],"22":[22],"24":[23],"25":[24],"27":[25],"28":[26],"29":[27,28],"30":[29],"31":[30],"37":[31],"53":[32],"54":[33],"55":[34,35],"56":[36],"57":[37],"59":[38],"60":[39],"61":[40],"62":[41],"63":[42],"65":[43],"66":[44],"67":[45],"68":[46,47],"69":[48],"70":[49],"71":[50],"72":[51,52],"73":[53],"74":[54,55],"76":[56],"79":[57],"80":[58],"82":[59],"84":[60,61],"85":[62],"87":[63],"89":[64],"92":[65],"95":[66],"97":[67],"98":[68],"99":[69],"100":[70],"102":[71],"104":[72,73],"105":[74],"106":[75],"109":[76],"111":[77],"112":[78],"116":[79],"118":[80],"119":[81,82],"120":[83,84],"121":[85],"123":[86],"125":[87],"126":[88],"127":[89],"128":[90],"129":[91],"130":[92],"131":[93],"132":[94],"133":[95],"134":[96],"136":[97,98],"137":[99],"140":[100],"143":[101,102,103],"146":[104],"151":[105],"155":[106,107],"156":[108],"159":[109],"162":[110],"166":[111],"170":[112],"171":[113],"172":[114],"174":[115,116],"175":[117],"177":[118],"178":[119,120],"181":[121],"182":[122],"184":[123,124,125],"185":[126],"186":[127],"187":[128],"188":[129],"189":[130],"192":[131],"194":[132],"196":[133],"199":[134],"202":[135],"203":[136],"205":[137,138],"207":[139],"210":[140]},"ٟ":[]},"pages":[{"text":"بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1>مقدمة المحقق</span>\nإن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.\n(يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) سورة آل عمران الآية ١٠٢.\n(يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا) سورة النساء الآية ١.\n(يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا) سورة الأحزاب الآيتان ٧٠ - ٧١.\nوبعد ... فإن إمام الحرمين الجويني، علَمٌ شامخ من أعلام أصول الفقه، وله باع طويل في هذه المجال، ويظهر هذا جليًا في مؤلفاته في علم أصول الفقه وهي:\n١. البرهان في أصول الفقه.\n٢. التلخيص في أصول الفقه.\n٣. الورقات في أصول الفقه.\nوكتاب الورقات على صغر حجمه، يعتبر من أهم المختصرات في علم أصول الفقه.\nولمَّا كان شرح العلامة الشيخ جلال الدين المحلي على الورقات هو أشهر شروحها وأهمها، قمت بتحقيق هذا الشرح حسب أصول علم التحقيق، وخدمته خدمة علمية موثقة، كما سترى إن شاء الله تعالى.\nوكان شرح جلال الدين المحلي، قد طبع مرارًا إلا أن طبعاته كلها، تخلو من توثيق النص وتحقيقه تحقيقًا علميًا، حسب أصول علم تحقيق المخطوطات، لذا استعنت بالله ﷾، وجمعت ما استطعت من نسخ الشرح، ومن نسخ المتن","vol":"1","page":7},{"text":"- وكلها فصلت الكلام عليها في قسم الدراسة - وشرعت في تحقيق هذا الشرح الهام، لأسهم في إخراج شيء من تراثنا الإسلامي، ولأقدم الكتاب محققًا، للمهتمين بعلم أصول الفقه، ولأقوم ببعض الواجب تجاه عالمين جليلين من علمائنا الأماجد، وهما إمام الحرمين الجويني وجلال الدين المحلي، وابتغاء للأجر والثواب من العلي الوهاب.\nوقد جعلت عملي على قسمين:\nالقسم الأول: قسم الدراسة.\nالقسم الثاني: الكتاب المحقق.\nأما القسم الأول فجعلته على مباحث:\nالمبحث الأول: دراسة حول إمام الحرمين صاحب الورقات وفيها مطلبان:\nالمطلب الأول: التعريف بإمام الحرمين ويشمل ما يلي:\n١. اسمه ونسبه.\n٢. لقبه وكنيته.\n٣. مولده.\n٤. نشأته وطلبه للعلم.\n٥. شيوخه.\n٦. تلاميذه.\n٧. ثناء العلماء عليه.\n٨. مؤلفاته.\n٩. وفاته.\nالمطلب الثاني: التعريف بكتاب الورقات وشروحه ويشمل ما يلي:\n١. نسبة الكتاب إلى مؤلفه.\n٢. الموضوعات التي احتوتها الورقات.\n٣. أهمية ورقات إمام الحرمين وعناية العلماء بها.\nالمبحث الثاني في الشارح جلال الدين المحلي ويشمل ما يلي:\n١. اسمه ونسبه.\n٢. لقبه.\n٣. مولده ونشأته.","vol":"1","page":8},{"text":"٤. طلبه للعلم وشيوخه.\n٥. تلاميذه.\n٦. أخلاقه وثناء العلماء عليه.\n٧. مؤلفاته.\n٨. وفاته.\nالمبحث الثالث في التعريف بالشرح ويشمل ما يلي:\n١. عنوان الكتاب.\n٢. نسبته إلى المؤلف المحلي.\n٣. أهمية شرح المحلي.\n٤. وصف النسخ.\nالمبحث الرابع: منهجي في التحقيق.\nالقسم الثاني: شرح المحلي على ورقات إمام الحرمين - محققًا -.\nوختامًا أرى لازمًا علي أن أتقدم بالشكر والتقدير، إلى مؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية في بيت المقدس - التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية - ممثلة بعميدها وجميع موظفيها، لما قدموه لي من عون ومساعدة في تصوير النسخ المخطوطة، وأشكر أيضًا زوجتي أم حذيفه التي قابلت معي نسخ المخطوطات، وأشكر ابني حذيفة، الذي قام بصف الكتاب وتنسيقه على جهاز الحاسوب، وأشكر كل من مدّ لي يد العون والمساعدة فجزى الله الجميع خير الجزاء.\nوأخيرًا فهذا عملي وجهدي في تحقيق هذا الكتاب - وهو جهد المقلّ - فإن أحسنت فذلك من الله ﷾ فله الحمد والفضل، وإن كانت الأخرى، فأسأل الله العفو والعافية. وأسأله ﷻ أن يجعل عملي هذا خالصًا، لوجهه الكريم، وأن ينفعني به يوم يقوم الناس لرب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.\nأبوديس / القدس مساء الجمعة الثالث عشر من رجب ١٤٢٠ هـ، وفق الثاني والعشرين من تشرين الأول ١٩٩٩ م\nكتبه: الدكتور حسام الدين بن موسى عفانه\nالأستاذ المشارك في الفقه والأصول\nكلية الدعوة وأصول الدين / جامعة القدس","vol":"1","page":9},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2>القسم الأول\nالدراسة</span>","vol":"1","page":11},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-3>المبحث الأول\nدراسة حول إمام الحرمين صاحب الورقات</span>\nويشمل مطلبين:\nالمطلب الأول: التعريف بإمام الحرمين الجويني\nالمطلب الثاني: التعريف بكتاب الورقات في أصول الفقه","vol":"1","page":13},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-4>المطلب الأول\nالتعريف بإمام الحرمين الجويني بإيجاز ويشمل ما يلي:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-5>أولًا: اسمه ونسبه:</span>\nهو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني النيسابوري (١)، والجويني نسبة إلى جُوَين، بضم الجيم وفتح الواو، وهي إحدى نواحي نيسابور، حيث ولد أبوه (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-6>ثانيًا: لقبه وكنيته:</span>\nيكنى بأبي المعالي، وهي كنية تعظيم وتشريف، فكأنه يطلب معالي الأمور وأشرفها.\nويلقب بإمام الحرمين، لمجاورته في مكة أربع سنين يُدَرس ويفتي، وكذلك جاور بالمدينة أربع سنين، يُدَرس ويفتي ويجمع طرق المذهب الشافعي (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-7>ثالثًا: مولده:</span>\nولد أبو المعالي في المحرم سنة ٤١٩ هـ على أرجح الأقوال (٤).\nرابعًا: نشأته وطلبه للعلم:\nنشأ أبو المعالي في أسرة ذات فضل وعلم، فقد اعتنى به والده منذ الصغر، فقد كان والده أبو محمد فقيهًا، بل شيخ الشافعية في عصره، له مؤلفات عديدة، منها شرح رسالة الإمام الشافعي، وكان عمه علي بن يوسف الجويني فقيهًا أيضًا.\n_________\n(١) انظر ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى ٥/ ١٦٥، سير أعلام النبلاء ١٨/ ٤٦٨، البداية والنهاية ١٢/ ١٣٦، هدية العارفين ١/ ٥٠٤، مقدمة تحقيق البرهان د. عبد العظيم الديب ١/ ٢١، مقدمة تحقيق التلخيص د. عبد الله النيبالي، د. شبير العمري ١/ ٢٣.\n(٢) البداية والنهاية ١٢/ ١٣٦، مقدمة تحقيق التلخيص ١/ ٢٣.\n(٣) سير أعلام النبلاء ١٨/ ٤٦٨ الحاشية، البداية والنهاية ١٢/ ١٣٦، مقدمة تحقيق التلخيص ١/ ٢٣.\n(٤) سير أعلام النبلاء ١٨/ ٤٦٨، البداية والنهاية ١٢/ ١٣٦، طبقات الشافعية الكبرى ٥/ ١٦٨.","vol":"1","page":14},{"text":"نشأ أبو المعالي في هذه الأسرة الفاضلة، فدرس على والده الفقه والأصول والتفسير، وقرأ جميع مصنفات والده، ودرس على عدد من العلماء، ورحل في طلب العلم رحلات عديدة، استغرقت عشر سنوات من عمره، فرحل إلى الحجاز وبغداد وخراسان، والتقى بعدد من الشيوخ الذين أخذ العلم عنهم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-8>خامسًا: شيوخه:</span>\n١. والده فقد أخذ عنه الفقه والأصول والتفسير وغيرها من العلوم.\n٢. أبو القاسم عبد الجبار بن علي المعروف بالإسكاف الإسفرايني توفى سنة ٤٥٢ هـ، كان فقيهًا متكلمًا، وقد واظب أبو المعالي على حضور دروسه، قرأ عليه الأصول وتخرج بطريقته (١).\n٣. أبو عبد الله الخبازي، محمد بن علي النيسابوري المتوفى سنة ٤٤٩ هـ، كان شيخ القراء في وقته (٢)، قرأ عليه أبو المعالي القرآن.\n٤. الحافظ أبو نعيم الأصبهاني، أحمد بن عبد الله، كان محدثًا، فقيهًا المتوفى سنة ٤٣٠ هـ، ودرس عليه إمام الحرمين وأجازه (٣).\n٥. حسين بن محمد المروزي، المشهور بالقاضي حسين والمتوفى سنة ٤٦٢ هـ، وهو شيخ الشافعية بخراسان، وتفقه عليه إمام الحرمين (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-9>سادسًا: تلاميذه:</span>\nتتلمذ على إمام الحرمين عدد كبير من التلاميذ أشهرهم:\n١. أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي حجة الإسلام والمسلمين، كان فقيهًا أصوليًا متكلمًا متصوفًا، العلم المعروف المتوفى سنة ٥٠٥ هـ (٥).\n_________\n(١) طبقات الشافعية الكبرى ٥/ ٩٩، سير أعلام النبلاء ١٨/ ١١٧.\n(٢) سير أعلام النبلاء ١٨/ ٤٤.\n(٣) سير أعلام النبلاء ١٧/ ٤٥٣، طبقات الشافعية الكبرى ٤/ ١٨، مقدمة التلخيص ١/ ٤٠.\n(٤) مقدمة التلخيص ١/ ٤٠، البداية والنهاية ١٢/ ١٣٦، طبقات الشافعية الكبرى ٤/ ٣٥٧.\n(٥) البداية والنهاية ١٢/ ١٨٥، سير أعلام النبلاء ١٩/ ٣٢٢، طبقات الشافعية الكبرى ٦/ ١٩١.","vol":"1","page":15},{"text":"٢. علي بن محمد بن علي الطبري المعروف بالكيا الهراسي كان فقيهًا أصوليًا مفسرًا\nمحدثًا المتوفى سنة ٥٠٤ هـ (١).\n٣. عبد الرحيم بن عبد الكريم أبو نصر، المعروف بابن القشيري، كان فقيهًا مفسرًا متكلمًا المتوفى سنة ٥١٤ هـ (٢).\n٤. عبد الغافر بن اسماعيل الفارسي النيسابوري، كان من أعيان المحدثين والمؤرخين، وكان فقيهًا أديبًا المتوفى سنة ٥٢٩ هـ (٣).\n٥. أحمد بن محمد بن المظفر النيسابوري الخوافي، كان من عظماء أصحاب إمام الحرمين، وكان مشهورًا بحسن المناظرة المتوفى سنة ٥٠٠ هـ (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-10>سابعًا: ثناء العلماء عليه:</span>\nكان إمام الحرمين محل ثناء العلماء، وإعجابهم بشخصيته الفذة، وبعلمه الواسع، فمن عباراتهم في الثناء عليه - وقد كان أهلًا للثناء -:\n١. قال أبو سعد السمعاني: (كان أبو المعالي إمام الأئمة على الإطلاق مجمعًا، على إمامته، شرقًا وغربًا، لم تر العيون مثله) (٥).\n٢. قال أبو الحسن الباخرزي في حقه: (الفقه فقه الشافعي، والأدب أدب الأصمعي، وفي الوعظ الحسن الحسن البصري، وكيف ما هو فهو إمام كل إمام، والمستعلي بهمته على كل همام، والفائز بالظفر على إرغام كل ضرغام، إن تصدر للفقه فالمزني من مزنته، وإذا تكلم فالأشعري شعرة من وفرته) (٦).\n_________\n(١) البداية والنهاية ١٢/ ١٨٤، سير أعلام النبلاء ١٩/ ٣٥٠، طبقات الشافعية الكبرى ٧/ ٢٣١.\n(٢) البداية والنهاية ١٢/ ٢٠٠، سير أعلام النبلاء ١٩/ ٤٢٤، طبقات الشافعية الكبرى ٧/ ١٥٩.\n(٣) سير أعلام النبلاء ٢٠/ ١٦، طبقات الشافعية الكبرى ٧/ ١٧١.\n(٤) البداية والنهاية ١٢/ ١٧٩، طبقات الشافعية الكبرى ٦/ ٦٣.\n(٥) سير أعلام النبلاء ١٨/ ٤٦٩.\n(٦) المصدر السابق ١٨/ ٤٧٦ - ٤٧٧.","vol":"1","page":16},{"text":"٣. وقال أبو إسحاق الشيرازي: (تمتعوا بهذا الإمام، فإنه نزهة هذا الزمان، يعني إمام الحرمين) (١).\nوقال له مرةً: (أنت اليوم إمام الأئمة) (٢).\n٤. وقال شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني، وقد سمع كلام إمام الحرمين في بعض المحافل: (صرف الله المكاره عن هذا الإمام، فهو اليوم قرة عين الإسلام، والذاب عنه بحسن الكلام) (٣).\n٥. وقال الحافظ عبد الغافر الفارسي: (إمام الحرمين فخر الإسلام، إمام الأئمة على الإطلاق، حبر الشريعة المجمع على إمامته شرقًا وغربًا، المقر بفضله السراة والحداة عُجْمًا وعُرْبًا، من لم تر العيون مثله قبله) (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-11>ثامنًا: مؤلفاته:</span>\nألف إمام الحرمين كتبًا كثيرة في مختلف العلوم فمن ذلك:\n١. البرهان في أصول الفقه وهو من أعظم المؤلفات في فنه.\n٢. التلخيص في أصول الفقه.\n٣. الورقات في أصول الفقه.\n٤. نهاية المطلب في دراية المذهب في الفقه الشافعي.\n٥. مغيث الخلق في ترجيح القول الحقّ.\n٦. الكافية في الجدل.\n٧. الأساليب.\n٨. العمد.\n٩. العقيدة النظامية.\n_________\n(١) طبقات الشافعية الكبرى ٥/ ١٧٢.\n(٢) المصدر السابق ٥/ ١٧٣.\n(٣) المصدر السابق ٥/ ١٧٣.\n(٤) المصدر السابق ٥/ ١٧٤.","vol":"1","page":17},{"text":"١٠. الشامل في أصول الدين (١).\nوغير ذلك من المؤلفات.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-12>تاسعًا: وفاته:</span>\nتوفي إمام الحرمين بعد حياة حافلة بالبذل والعطاء، في الخامس والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة ٤٧٨ هـ (٢).\n_________\n(١) انظر تفصيل الكلام على مؤلفات إمام الحرمين في مقدمة التلخيص ١/ ٤٦ - ٥٧، مقدمة البرهان ١/ ٣٩، مقدمة الأنجم الزاهرات ١٩ - ٢٢.\n(٢) سير أعلام النبلاء ١٨/ ٤٧٦، طبقات الشافعية الكبرى ٥/ ١٨١.","vol":"1","page":18},{"text":"وتأسف عليه الخاصة والعامة، ﵀ رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-13>المطلب الثاني\nالتعريف بكتاب الورقات لإمام الحرمين</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-14>أولًا: نسبة الكتاب إلى مؤلفه وعنوانه:</span>\nنسبة متن (الورقات في أصول الفقه)، إلى إمام الحرمين الجويني، من المسلّمات عند العلماء، فمعظم الذين ترجموا لإمام الحرمين، نسبوا له (الورقات في أصول الفقه)، كما أن معظم نسخ الورقات المخطوطة، قد ثبت فيها أنه منسوب لإمام الحرمين (١)، فقد جاء على غلاف النسخة التي رمزت لها بالحرف \"و\":\n(كتاب الورقات في أصول الفقه للشيخ الإمام العالم العلامة أبي المعالي عبد الملك بن الشيخ أبي محمد ... الشهير بإمام الحرمين) (٢).\nوجاء في مقدمة النسخة \"ص\": (قال الشيخ الإمام العالم العلامة إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن أبي محمد الجويني ...)\nومثل ذلك جاء في مقدمة النسخة \"و\" (٣).\nوجاءت تسميته بالورقات، من قول إمام الحرمين في أوله: (هذه ورقات\nتشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه) (٤).\nوقد رجح د. عبد الكريم النملة، أن عنوان الكتاب هو (الورقات في أصول الفقه)، وليس (الورقات في الأصول)، كما ورد في بعض النسخ، فقال: (ولكن الراجح عندي أنه (الورقات في أصول الفقه) لأمرين:\nالأول: أن إمام الحرمين نص على ذلك بقوله: وبعد فهذه ورقات تشتمل على أصول الفقه.\nالثاني: أن لفظ \" الأصول \" يحتمل أن يكون الكتاب شاملًا لأصول الدين وأصول الفقه، والحق أن الكتاب كله يتكلم عن موضوعات أصول الفقه فقط، ولم يتعرض\n_________\n(١) مقدمة الأنجم الزاهرات ص ٢٥.\n(٢) انظر صورة النسخة \"و\" ورقة الغلاف.\n(٣) انظر صورة النسخة \"و\" ورقة ٢، انظر صورة النسخة \"ص\" ورقة ١.\n(٤) انظر ص ٥٩ من هذا الكتاب.","vol":"1","page":19},{"text":"لمسائل أصول الدين لا من قريب ولا من بعيد، والله أعلم) (١).\nوما قرره د. عبد الكريم النملة وجيه جدًا، فقد جاء عنوان الكتاب على غلاف النسخة \"و\": الورقات في أصول الفقه (٢).\nوكذلك فإن كثيرًا من الشراح الذين شرحوا الورقات، نسبوه لإمام الحرمين، بل إن بعضهم أورد اسم الإمام في عنوان كتابه فمن ذلك:\n١. شرح الحطاب المسمى (قرة العين بشرح ورقات إمام الحرمين).\n٢. قال العمريطي في نظمه للورقات: وخير كتبه الصغار ما سمي (بالورقات\nللإمام الحرمي).\n٣. قال شمس الدين المارديني في مقدمة كتابه (شرح الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات): (... فقد سألني بعض الإخوان حفظه الله تعالى أن أشرح له الورقات التي للإمام العالم العلامة إمام الحرمين أبي المعالي) (٣).\n٤. وقال ابن قاوان في (التحقيقات في شرح الورقات) ما نصه: (وكان أحسن ما صنف فيه - أصول الفقه - وأنفع للمبتدئ من المختصرات، وأجمع وأنقح وألخص لما في المطولات، ورقات إمام الدنيا والدين ناصر الإسلام والمسلمين أبي المعالي عبد الملك بن الشيخ أبي محمد الملقب بإمام الحرمين ...) (٤).\n٥. جاء في مقدمة حاشية المحقق أحمد بن محمد الدمياطي على شرح المحلي ما نصه: (فهذه تقريرات شريفة ... على شرح ورقات إمام الحرمين الجويني للشيخ جلال الدين المحلي ...) (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-15>ثانيًا: الموضوعات التي احتوتها ورقات إمام الحرمين:</span>\nاحتوى كتاب الورقات على معظم مباحث علم أصول الفقه، وقدم إمام الحرمين\n_________\n(١) مقدمة شرح الأنجم الزاهرات ص ٢٥.\n(٢) انظر صورة الغلاف من النسخة \" و\".\n(٣) الأنجم الزاهرات ص ٦٥.\n(٤) التحقيقات ص ٨٣.\n(٥) حاشية الدمياطي ص ٢.","vol":"1","page":20},{"text":"مقدمة ثم ذكر أبواب أصول الفقه.\nوقد احتوت المقدمة على ما يلي:\n- معنى أصول الفقه.\n- تعريف الأصل.\n- تعريف الفرع.\n- تعريف الفقه.\n- أنواع الحكم السبعة وهي: الواجب، والمندوب، والمباح، والمحظور، والمكروه ...، والصحيح، والباطل.\n- بيان الفرق بين الفقه والعلم والظن والشك.\nثم ذكر أبواب أصول الفقه التالية:\n١. أقسام الكلام.\n٢. الأمر والنهي.\n٣. العام والخاص.\n٤. المجمل والمبين.\n٥. الظاهر والمؤول.\n٦. الأفعال.\n٧. الناسخ والمنسوخ.\n٨. الإجماع.\n٩. الأخبار.\n١٠. القياس.\n١١. الحظر والإباحة.\n١٢. ترتيب الأدلة.\n١٣. صفة المفتي والمستفتي.\n١٤. أحكام المجتهدين.","vol":"1","page":21},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-16>ثالثًا: أهمية ورقات إمام الحرمين وعناية العلماء بها:</span>\nلقي كتاب الورقات عناية فائقة من العلماء، فشرحه جماعة منهم وقد وقفت على أكثر من ثلاثين عمل، ما بين شرح وحاشية ونظم وهي:\n١. شرح أبو عمرو عبد الرحمن بن الصلاح المتوفى سنة ٦٤٣ هـ (١).\n٢. شرح تاج الدين عبد الرحمن بن ابراهيم الفزاري، المتوفى سنة ٦٩٠ هـ (٢).\n٣. شرح ابن إمام الكاملية، محمد بن محمد بن يوسف الكمال المتوفى ٨٧٤ هـ (٢)\n٤. شرح محمد بن عثمان بن علي المارديني المتوفى سنة ٨٧١ المسمى (الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات) (٣).\n٥. شرح الشيخ قاسم بن قطلوبغا الحنفي المتوفى سنة ٨٧٩ هـ (٤).\n٦. شرح حسين بن أحمد الكيلاني، المعروف بابن قاوان، المتوفى سنة ٨٨٩ هـ المسمى (التحقيقات في شرح الورقات) (٥).\n٧. شرح سراج الدين عمر بن أحمد البلبيسي المتوفى سنة ٨٧٨ هـ، واسم شرحه (التحقيقات في الورقات) (٦).\n٨. شرح أحمد بن محمد بن زكري التلمساني المتوفى سنة ٩٠٠ هـ، واسم شرحه (غاية المرام في شرح مقدمة الإمام) (٧).\n٩. شرح محمد بن محمد الرعيني، المعروف بالحطاب المتوفى سنة ٩٥٤ هـ، واسم شرحه (قرة العين بشرح ورقات إمام الحرمين) (٨).\n_________\n(١) كشف الظنون ٢/ ٧٩٦، تاريخ الأدب العربي ٧، ٨/ ٤٠.\n(٢) المصدر السابق ٢/ ٧٩٦، فهرس مخطوطات المكتبة البديرية ١/ ٢٧٦.\n(٣) مقدمة محقق الأنجم الزاهرات ص ٥١.\n(٤) كشف الظنون ٢/ ٧٩٦.\n(٥) مقدمة التحقيقات ص ٥٩.\n(٦) هدية العارفين ١/ ٦٣٢، الضوء اللامع ٦/ ٧٢.\n(٧) كشف الظنون ٢/ ٧٩٦، تاريخ الأدب العربي ٧، ٨/ ٤٠، معجم المؤلفين ١/ ٢٦٥.\n(٨) هدية العارفين ٢/ ١٩٢. ...","vol":"1","page":22},{"text":"١٠. شرح شهاب الدين أحمد الرملي المتوفى سنة ٩٧٥ هـ، واسم شرحه (غاية المأمول في شرح ورقات الأصول) (١).\n١١. شرح أحمد بن قاسم العبادي المتوفى سنة ٩٩٢ هـ، المسمى (شرح الورقات الكبير) (٢).\n١٢. وله شرح آخر اسمه (شرح الورقات الصغير) (٣).\n١٣. حاشية على شرح المحلي على الورقات لأحمد بن أحمد بن عبد الحق السنباطي المتوفى سنة ٩٩٤ هـ (٤).\n١٤. شرح منصور الطبلاوي المتوفى سنة ١٠١٤ هـ (٥).\n١٥. شرح إبراهيم بن أحمد بن الملا الحنفي المتوفى سنة ١٠٣٠ هـ، المسمى\n(جامع المتفرقات من فوائد الورقات) وهو شرح مطوّل (٦).\n١٦. وله شرح متوسط اسمه (التحارير والملحقات والتقارير المحققات) (٧).\n١٧. وله شرح مختصر اسمه (كفاية الرقاة إلى عرف الورقات) (٨).\n١٨. حاشية على شرح المحلي لأحمد بن احمد القيلوبي المتوفى سنة ١٠٦٩ هـ (٩).\n١٩. حاشية على شرح العبادي الصغير لنور الدين علي الشبراملسي المتوفى سنة ١٠٧٨ هـ (١٠).\n_________\n(١) تاريخ الأدب العربي ٧، ٨/ ٤٠، مقدمة التحقيقات ص ٥٤.\n(٢) كشف الظنون ٢/ ٧٩٦، تاريخ الأدب العربي ٧، ٨/ ٤٠.\n(٣) المصدران السابقان.\n(٤) هدية العارفين ١/ ١٢٣.\n(٥) فهرس مخطوطات المكتبة البديرية ١/ ٢٧٧\n(٦) كشف الظنون ٢/ ٧٩٦.\n(٧) المصدر السابق.\n(٨) المصدر السابق.\n(٩) مقدمة التحقيقات ص ٥٥.\n(١٠) هدية العارفين ١/ ٦٠٨.","vol":"1","page":23},{"text":"٢٠. حاشية على شرح المحلي، لأحمد بن محمد الدمياطي المتوفى ١١١٧ هـ (١).\n٢١. حاشية النفحات على شرح المحلي على الورقات، لأحمد بن عبد اللطيف الخطيب الجاوي المتوفى سنة ١٣٠٦ هـ (٢).\n٢٢. حاشية السوسي على قرة العين شرح ورقات إمام الحرمين، لمحمد بن حسين السوسي التونسي (٣).\n٢٣. شرح البخاري على شرح المحلي، لعلي بن أحمد البخاري الشعراني (٤).\n٢٤. التعليقات على الورقات لعبد الرحمن بن حمد الجطليلي (٥).\n٢٥. شرح شرف الدين يونس بن عبد الوهاب العيثاوي المتوفى سنة ٩٧٨ هـ (٦).\n٢٦. شرح يحيى بن عبد الله المصري المتوفى ١٠١٥ هـ (٧).\n٢٧. شرح محمد المرابط بن محمد المغربي المالكي المسمى (المعارج المرتقات إلى معاني الورقات) (٨).\nوقد نظم جماعة من العلماء الورقات، فممن نظمها:\n٢٨. يحيى بن موسى بن رمضان العمريطي المتوفى سنة ٨٩٠ هـ، وسماه\n(تسهيل الطرقات لنظم الورقات)، وشرحه عبد الحميد بن محمد بن قدس الشافعي (٩).\n٢٩. شهاب الدين أحمد بن محمد الطوفي المتوفى سنة ٨٩٣ هـ (١٠).\n_________\n(١) مقدمة التحقيقات ص ٥٥.\n(٢) المصدر السابق ص ٥٦.\n(٣) المصدر السابق.\n(٤) المصدر السابق.\n(٥) المصدر السابق.\n(٦) هدية العارفين ٢/ ٤٤٤.\n(٧) المصدر السابق ٢/ ٤١٤.\n(٨) المصدر السابق ٢/ ٢٣٣.\n(٩) مقدمة التحقيقات ص ٥٦.\n(١٠) كشف الظنون ٢/ ٧٩٦.","vol":"1","page":24},{"text":"٣٠. محمد بن إبراهيم المفضل اليمني المتوفى سنة ١٠٨٥ هـ (١).\n٣١. محمد بن قاسم بن زاكور الفاسي المالكي المتوفى سنة ١١٢٠ هـ (٢).\n٣٢. أبو بكر بن أبي القاسم بن احمد الحسيني اليمني المتوفى سنة ١٠٣٥ هـ (٣).\n٣٣. أبو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الجزائري وسماه (سلم الوصول إلى علم الأصول في نظم الورقات لإمام الحرمين) (٤).\n٣٤. نظم مع شرح عنوانه (أقدس الأنفس) لمحمد مصطفى ماء العينين المغربي المتوفى سنة ١٣٢٨ هـ (٥).\n_________\n(١) كشف الظنون ٢/ ٧٩٦.\n(٢) هدية العارفين ٢/ ٢٤٣.\n(٣) المصدر السابق ١/ ١٩٧.\n(٤) المصدر السابق ٢/ ٣١٠.\n(٥) تاريخ الأدب العربي ٧، ٨/ ٤١.","vol":"1","page":25},{"text":"٣٥. شرح جلال الدين المحلي وهو الكتاب الذي أحققه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-17>المبحث الثاني\nدراسة حول الشارح جلال الدين المحلي</span>\nوتشمل ما يلي:\n١. اسمه ونسبه.\n٢. لقبه.\n٣. مولده ونشأته.\n٤. طلبه للعلم وشيوخه.\n٥. أخلاقه وثناء العلماء عليه.\n٦. تلاميذه.\n٧. مؤلفاته.\n٨. وفاته.","vol":"1","page":27},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-18>أولًا: اسمه ونسبه:</span>\nهو محمد بن أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن هاشم، الجلال أبو عبد الله بن الشهاب أبي العباس بن الكمال الأنصاري المحلي القاهري الشافعي (١).\nوهو منسوب إلى المحلة الكبرى من الغربية وهي مدينة مشهورة في مصر (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-19>ثانيًا: لقبه:</span>\nيعرف بالجلال المحلي، أو جلال الدين المحلي (٣)، وأطلق عليه ابن العماد لقب (تفتازاني العرب) (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-20>ثالثًا: مولده ونشأته:</span>\nذكر السخاوي أنه رأى بخط جلال الدين المحلي، أنه ولد في مستهل شوال سنة إحدى وتسعين وسبعمائة بالقاهرة (٥)، ونشأ في القاهرة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-21>رابعًا: طلبه للعلم وشيوخه:</span>\nذكر السخاوي أنه نشأ في القاهرة، وقرأ القرآن وكتبًا، واشتغل في عدة فنون، فدرس الفقه وأصوله، والعربية والنحو والفرائض، والحساب والمنطق والجدل،\nوالبيان والمعاني والعروض، ودرس التفسير وأصول الدين وعلوم الحديث، وتفنن في العلوم العقلية والنقلية. وذكر السخاوي أيضًا أنه درس على شمس الدين البرماوي، الفقه وأصوله والعربية، وأخذ الفقه عن إبراهيم البيجوري، والجلال البلقيني، والولي العراقي، وأخذ أصول الفقه عن العز بن جماعة، وأخذ النحو عن الشهاب العجيمي والشمس الشطنوفي، وأخذ الفرائض والحساب عن ناصر الدين بن أنس المصري الحنفي، وأخذ المنطق والجدل والمعاني والبيان والعروض وأصول الفقه، عن البدر الأقصرائي، وأخذ التفسير واصول الدين عن البساطي\n_________\n(١) هكذا ساق اسمه تلميذه شمس الدين السخاوي في الضوء اللامع ٧/ ٣٩، وانظر البدر الطالع ٢/ ١١٥، الأعلام ٥/ ٣٣٣، حسن المحاضرة ١/ ٤٤٣، شذارت الذهب ٧/ ٣٠٣.\n(٢) الضوء اللامع ٧/ ٣٩.\n(٣) الضوء اللامع ٧/ ٣٩، الأعلام ٥/ ٣٣٣.\n(٤) شذرات الذهب ٧/ ٣٠٣.\n(٥) الضوء اللامع ٧/ ٣٩، شذرات الذهب ٧/ ٣٠٣.","vol":"1","page":28},{"text":"وأخذ علوم الحديث عن الولي العراقي وعن الحافظ ابن حجر العسقلاني (١).\nوتتلمذ على عدد كبير من الشيوخ أذكرهم بإيجاز:\n١. سراج الدين بن الملقن المتوفى سنة ٨٠٤ هـ (٢).\n٢. سراج الدين البلقيني المتوفى سنة ٨٠٥ هـ (٣).\n٣. برهان الدين إبراهيم الأبناسي المتوفى سنة ٨٠١ هـ (٤).\n٤. سراج عبد اللطيف بن أحمد الفوي المتوفى سنة ٨٠٢ هـ (٥).\n٥. بدر الدين أحمد بن محمد الطبندي المتوفى سنة ٨٠٩هـ (٦).\n٦. محمد بن موسى الدميري المتوفى سنة ٨٠٨ هـ (٧).\n٧. محمد بن أنس بن أبي بكر الطبنداوي المتوفى سنة ٨٠٩ هـ (٨). ...\n٨. أحمد بن عماد الأقفهسي المتوفى سنة ٨٠٨ هـ (٩).\n٩. شمس الدين محمد بن أحمد الغَّراقي المتوفى سنة ٨١٦ هـ (١٠).\n١٠. عز الدين بن جماعة المتوفى سنة ٨١٩ هـ (١١).\n١١. بدر الدين محمد بن محمد الأقصرائي المتوفى سنة ٨٢٥ هـ (١٢).\n_________\n(١) الضوء اللامع ٧/ ٣٩ - ٤٠، وانظر حسن المحاضرة ١/ ٤٤٣، شذرات الذهب ٧/ ٣٠٣، البدر الطالع ٢/ ١١٥.\n(٢) حسن المحاضرة ١/ ٣٦٧، شذرات الذهب ٧/ ١٧٠.\n(٣) شذرات الذهب ٧/ ١٧٦، البدر الطالع ١/ ٥٠٦.\n(٤) حسن المحاضرة ١/ ٣٦٦، شذرات الذهب ٧/ ١٢٥.\n(٥) شذرات الذهب ٧/ ١٤٠.\n(٦) شذرات الذهب ٧/ ٢٠٨.\n(٧) الضوء اللامع ١٠/ ٥٩، حسن المحاضرة ١/ ٣٦٦.\n(٨) الضوء اللامع ٧/ ١٤٨، شذرات الذهب ٧/ ٢١١.\n(٩) حسن المحاضرة ١/ ٣٦٧، شذرات الذهب ٧/ ١٩٩.\n(١٠) شذرات الذهب ٧/ ١٢٢، الضوء اللامع ٣/ ٣٠٧.\n(١١) الضوء اللامع ٧/ ١٧١، شذرات الذهب ٧/ ٢٦٨.\n(١٢) شذرات الذهب ٧/ ٣٠٣.","vol":"1","page":29},{"text":"١٢. عز الدين محمد بن أحمد بن خضر المتوفى سنة ٨١٨ هـ (١).\n١٣. شهاب الدين أحمد المغراوي المالكي المتوفى سنة ٨٢٠ هـ (٢).\n١٤. شرف الدين ابن الكويك الربعي المتوفى سنة ٨٢١ هـ (٣).\n١٥. أبو زرعة ولي الدين العرافي المتوفى سنة ٨٢٦ هـ (٤).\n١٦. شمس الدين محمد بن عبد الماجد العجيمي المتوفى سنة ٨٢٢ هـ (٥).\n١٧. محمد بن سعد المعروف بابن الديري المتوفى سنة ٨٢٧ هـ (٦).\n١٨. شمس الدين البرماوي المتوفى سنة ٨٣١ هـ (٧).\n١٩. شمس الدين محمد بن إبراهيم الشطنوفي المتوفى سنة ٨٣٢ هـ (٨).\n٢٠. شمس الدين بن الجزري المتوفى سنة ٨٣٣ هـ (٩).\n٢١. علاء الدين علي بن محمد البخاري المتوفى سنة ٨٤١ هـ (١٠).\n٢٢. شمس الدين محمد بن أحمد الطائي البساطي المتوفى سنة ٨٤٢ هـ (١١).\n٢٣. شمس الدين محمد بن إسماعيل الونائي المتوفى سنة ٨٤٩ هـ (١٢).\n٢٤. شمس الدين محمد بن علي القاياتي المتوفى سنة ٨٥٠ هـ (١٣).\n_________\n(١) الضوء اللامع ٧/ ٦٠، شذرات الذهب ٧/ ٢٦٢.\n(٢) الضوء اللامع ٩/ ١١١.\n(٣) شذرات الذهب ٧/ ٢٨٢.\n(٤) الضوء اللامع ١/ ٣٣٦، البدر الطالع ١/ ٧٢.\n(٥) الضوء اللامع ٨/ ١٢٢، شذرات الذهب ٧/ ٢٨٨.\n(٦) حسن المحاضرة ١/ ٣٩٢، شذرات الذهب ٧/ ٣١٣.\n(٧) الضوء اللامع ٧/ ٢٨٠، البدر الطالع ٢/ ١٨١.\n(٨) شذرات الذهب ٧/ ٣٣٩.\n(٩) المصدر السابق ٧/ ٣٣٦.\n(١٠) حسن المحاضرة ١/ ٤٤٩.\n(١١) المصدر السابق ١/ ٣٨٤.\n(١٢) المصدر السابق ١/ ٣٦٨.\n(١٣) المصدر السابق ١/ ٣٦٩.","vol":"1","page":30},{"text":"٢٥. الحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة ٨٥٢ هـ (١).\n٢٦. نظام الدين يحي بن يوسف السيرامي المتوفى سنة ٨٣٣ هـ (٢).\n٢٧. إبراهيم البيجوري المتوفى سنة ٨٢٥ هـ (٣).\n٢٨. إسماعيل بن أبي الحسن البرماوي المتوفى سنة ٨٣٤ هـ (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-22>خامسًا: تلاميذه:</span>\nتتلمذ علي الجلال المحلي عدد كبير من التلاميذ، وخاصة أنه تولى التدريس في بعض مدارس القاهرة، فقد تولى تدريس الفقه في المدرسة البرقوقية، كما تولى التدريس في المدرسة المؤيدية، بعد وفاة الحافظ ابن حجر.\nومن تلاميذه الذين وقفت عليهم:\n١. جلال الدين السيوطي المتوفى سنة ٩١١ هـ (٥).\n٢. شمس الدين السخاوي المتوفى ٨٩٢ هـ (٦).\n٣. نور الدين السمهودي المتوفى سنة ٩١١ هـ (٧).\n٤. إبراهيم بن محمد بن أبي شريف المقدسي المتوفى ٩٢٣ هـ (٨).\n٥. سبط الحافظ ابن حجر، يوسف بن شاهين العلائي المتوفى سنة ٨٩٩ هـ (٩).\n٦. أحمد بن محمد بن إبراهيم البيجوري (١٠).\n_________\n(١) حسن المحاضرة ١/ ٣١٠، شذرات الذهب ٧/ ٤٠٧، الضوء اللامع ٢/ ٣٦.\n(٢) الضوء اللامع ١٠/ ٢٦٦، شذرات الذهب ٧/ ٣٣٨.\n(٣) الضوء اللامع ١/ ١٧، حسن المحاضرة ١/ ٣٦٨.\n(٤) الضوء اللامع ٢/ ٢٩٥، شذرات الذهب ٧/ ٣٤٠.\n(٥) حسن المحاضرة ١/ ١٨٨، البدر الطالع ١/ ٢٢٨.\n(٦) الضوء اللامع ٨/ ٢.\n(٧) البدر الطالع ١/ ٤٧٠، الضوء اللامع ٥/ ٢٤٥.\n(٨) البدر الطالع ١/ ٢٦، الضوء اللامع ١/ ١٣٤.\n(٩) البدر الطالع ٢/ ٣٥٤.\n(١٠) الضوء اللامع ٢/ ٦٥.","vol":"1","page":31},{"text":"٧. أحمد بن محمد المنوفي، قاضي منوف (١).\n٨. عبد الرحمن بن أحمد بن محمد الأنصاري القمولي المتوفى سنة ٨٦٤ هـ (٢).\n٩. محمد بن عبد الله بن قاضي عجلون المتوفى سنة ٨٧٦ هـ (٣).\n١٠. عبد الحق بن محمد السنباطي (٤).\n١١. محمد بن عبد المنعم الجرجري (٥).\n١٢. محمد بن محمد بن أحمد الدمشقي (٦).\n١٣. محمد بن محمد بن عبد الرحمن البلقيني المتوفى سنة ٨٩٠ هـ (٧).\n١٤. محمد بن محمد المهلبي الفيومي ٨٩٣ هـ (٨).\n١٥. يحي بن محمد بن سعد المعروف بالقباني المتوفى سنة ٩٠٠ هـ (٩).\n١٦. أبو بكر بن عبد الله بن عبد الرحمن (١٠).\n١٧. محمد بن داود البازلي (١١).\n_________\n(١) الضوء اللامع ٢/ ١٨١.\n(٢) المصدر السابق ٤/ ٥٦.\n(٣) البدر الطالع ١/ ١٩٧.\n(٤) الكوكب المنير ١/ ٢٢٢.\n(٥) البدر الطالع ١/ ٢٠٠.\n(٦) المصدر السابق ١/ ٢٤٢.\n(٧) المصدر السابق ٢/ ٢٤٣.\n(٨) المصدر السابق ٢/ ٢٤١.\n(٩) المصدر السابق ٢/ ٣٤٢.\n(١٠) الكواكب السائرة ١/ ١١٥.\n(١١) المصدر السابق ١/ ٤٧.","vol":"1","page":32},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-23>سادسًا: أخلاقه وثناء العلماء عليه:</span>\nاتصف جلال الدين المحلي بصفات العلماء العاملين، فكان مُهابًا وقورًا، عليه سيما الخير، وقد اعتبره تلميذه السخاوي من الأولياء الصالحين (١).\nوكان رجّاعًا إلى الحق، إذا ظهر له الصواب على لسان من كان رجع إليه، لشدة تحرزه.\nوكان زاهدًا في المناصب، فقد عرض عليه القضاء بعد وفاة الحافظ ابن حجر فأبى، وقال للسلطان إنه عاجز عن تولي هذا المنصب.\nوكان يقول لأصحابه إنه لا طاقة لي على النار (٢).\nوكان المحلي شديد الذكاء، حيث قال بعض العلماء عنه: إن ذهنه يثقب الماس.\nوكان ﵀ يقول عن نفسه: إن فهمي لا يقبل الخطأ. وكان حادّ القريحة قوي الحجة، كما أنه كان حاد المزاج، ولا سيما في الحرّ كما قال تلميذه السخاوي (٣).\nومن ثناء العلماء عليه:\n١. قال السخاوي: (... وكان إمامًا علامة محققًا نظارًا مفرط الذكاء، صحيح\nالذهن ...) (٤).\n٢. قال السيوطي: (وكان غرة هذا العصر في سلوك طريق السلف، على قدم من الصّلاح والورع، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يواجه بذلك الظلمة والحكام ويأتون إليه، فلا يلتفت إليهم ولا يأذن لهم بالدخول عليه) (٥).\n٣. قال ابن العماد الحنبلي: (جلال الدين محمد ... المحلي الشافعي، تفتازاني العرب الإمام العلامة ... وبرع في الفنون، فقهًا وكلامًا وأصولًا ونحوًا ومنطقًا) (٦).\n_________\n(١) الضوء اللامع ٧/ ٤١.\n(٢) الضوء اللامع ٧/ ٤١، الأعلام ٥/ ٣٣٣.\n(٣) الضوء اللامع ٧/ ٤٠.\n(٤) المصدر السابق ٧/ ٤١.\n(٥) حسن المحاضرة ١/ ٤٤٣.\n(٦) شذارت الذهب ٧/ ٣٠٣.","vol":"1","page":33},{"text":"٤. وقال محمد ابن إياس الحنفي: (... وكان عالمًا فاضلًا بارعًا في العلوم دينًا خيرًا عارفًا بالفقه ...) (١).\n٥. وقال عمر رضا كحالة: (... مفسر فقيه متكلم أصولي نحوي منطقي ...) (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-24>سابعًا: مؤلفاته:</span>\n١. تفسير القرآن الكريم من أول سورة الكهف إلى آخر القرآن الكريم.\nقال السيوطي: (وأجل كتبه التي لم تكمل \" تفسير القرآن \"، كتب منه من أول سورة الكهف إلى آخر القرآن، في أربعة عشر كراسًا ... وهو ممزوج محرر في غاية الحسن، وكتب على الفاتحة وآيات يسيرة من البقرة، وقد أكملته على نمطه من أول البقرة إلى آخر الإسراء) (٣).\nوهو مع كونه صغير الحجم كبير المعنى، لأنه لب لباب التفاسير (٤)، وهو المعروف بتفسير الجلالين وهو مطبوع.\n٢. شرح جمع الجوامع في أصول الفقه لتاج الدين عبد الوهاب بن السبكي، وهو أحسن شروح جمع الجوامع، وهو شرح مفيد ممزوج في غاية التحرير والتنقيح (٥) وسماه (البدر الطالع بشرح جمع الجوامع) (٦) وهو مطبوع.\n٣. شرح ورقات إمام الحرمين وهو محل التحقيق وسيأتي الكلام عليه.\n٤. شرح منهاج الإمام النووي في الفقه الشافعي، وسماه (كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين) (٧) وهو مطبوع.\n_________\n(١) بدائع الزهور في وقائع الدهور ٢/ ٣٥٥.\n(٢) معجم المؤلفين ٣/ ٩٣.\n(٣) حسن المحاضرة ١/ ٤٤٤.\n(٤) كشف الظنون ١/ ٣٦٥، الضوء اللامع ٧/ ٤٠، الأعلام ٥/ ٣٣٣.\n(٥) كشف الظنون ١/ ٤٦٧، حسن المحاضرة ١/ ٤٤٤، الضوء اللامع ٧/ ٣٩، الأعلام ٥/ ٣٣٣، الفتح المبين ٣/ ٤٠.\n(٦) هدية العارفين ٢/ ١٦١.\n(٧) هدية العارفين ٢/ ١٦١، كشف الظنون ٢/ ٦٩٩، الضوء اللامع ٧/ ٣٩، الفتح المبين ٣/ ٤٠، الأعلام ٥/ ٣٣٣.","vol":"1","page":34},{"text":"٥. مختصر التنبيه في فروع الشافعية لأبي إسحاق الشيرازي (١).\n٦. شرح تسهيل الفوائد في النحو، لم يكمل (٢)، وتسهيل الفوائد لابن مالك النحوي.\n٧. الجهر بالبسملة (٣).\n٨. شرح الإعراب عن قواعد الإعراب (٤)، وهو مختصر مشهور بقواعد الإعراب.\n٩. شرح مقصورة ابن حازم ولم يكمله (٥).\n١٠. كنز الذخائر في شرح التائية (٦).\n١١. مناسك الحج (٧).\n١٢. القول المفيد في النيل السعيد (٨).\n١٣. الأنوار المضية شرح مختصر البردة (٩).\n١٤. الطب النبوي (١٠).\n١٥. كتاب في الجهاد (١١).\n_________\n(١) كشف الظنون ١/ ٣٩٨، حسن المحاضرة ١/ ٤٤٤.\n(٢) هدية العارفين ٢/ ١٦١، حسن المحاضرة ١/ ٤٤٤.\n(٣) هدية العارفين ٢/ ١٦١، كشف الظنون ١/ ٤٨٦.\n(٤) هدية العارفين ٢/ ١٦١، كشف الظنون ١/ ١٥٣، حسن المحاضرة ١/ ٤٤٤.\n(٥) هدية العارفين ٢/ ١٦١، كشف الظنون ٢/ ٦٥٠.\n(٦) هدية العرفين ٢/ ١٦١، إيضاح المكنون ٢/ ٢٥٧.\n(٧) هدية العارفين ٢/ ١٦١، الفتح المبين ٣/ ٤٠، كشف الظنون ٢/ ٦٦٩، حسن المحاضرة ١/ ٤٤٤.\n(٨) الأعلام ٥/ ٣٣٣.\n(٩) كشف الظنون ٢/ ٢٩٧، إيضاح المكنون ١/ ٩٥، الأعلام ٥/ ٣٣٣، الفتح المبين ٣/ ٤٠، حسن المحاضرة ١/ ٤٤٤.\n(١٠) الأعلام ٥/ ٣٣٣.\n(١١) الفتح المبين ٣/ ٤٠.","vol":"1","page":35},{"text":"١٥. شرح الشمسية في المنطق لنجم الدين القزويني (١).\n١٦. حاشية على شرح جامع المختصرات في فروع الشافعية، والجامع وشرحه للشيخ كمال الدين أحمد بن عمر النشائي المدلجي الشافعي المتوفى سنة ٧٥٧ هـ فوضع جلال الدين المحلي حاشية على الشرح (٢).\n١٧. تعليقة على جواهر البحرين في الفروع لجمال الدين الإسنوي (٣).\n١٨. شرح عروض أندلسي لأبي الجيش الأنصاري، ولكن المحلي لم يكمله (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-25>ثامنًا: وفاته:</span>\nأصاب الشيخ جلال الدين المحلي الإسهال من منتصف شهر رمضان ٨٦٣ هـ وأستمر مريضًا إلى أن توفاه الله ﷾ في يوم السبت أول المحرم سنة ٨٦٤ هـ (٥)، عن إحدى وسبعين سنة وبضعة أشهر ﵀ رحمة واسعة.\nقال السخاوي: (وصلي عليه بمصلى باب النصر، في مشهد حافل جدًا، ثم دفن عند آبائه بتربته التي أنشأها ... وتأسف الناس عليه كثيرًا وأثنوا عليه جميلًا) (٦)\n_________\n(١) كشف الظنون ٢/ ٩٠، حسن المحاضرة ١/ ٤٤٤.\n(٢) كشف الظنون ١/ ٤٥٢، حسن المحاضرة ١/ ٤٤٤.\n(٣) كشف الظنون ١/ ٤٧٩، حسن المحاضرة ١/ ٤٤٤.\n(٤) كشف الظنون ٢/ ١٤٦.\n(٥) انظر الضوء اللامع ٧/ ٤١، حسن المحاضرة ١/ ٤٤٤، بدائع الزهور ٢/ ٣٥٥.\n(٦) الضوء اللامع ٧/ ٤١.","vol":"1","page":36},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-26>المبحث الثالث\nالتعريف بالشرح</span>\nويشمل ما يلي:\n١. عنوان الكتاب.\n٢. نسبة الكتاب إلى مؤلفه.\n٣. أهمية شرح جلال الدين المحلي.\n٤. وصف النسخ.","vol":"1","page":37},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-27>أولًا: عنوان الكتاب:</span>\nلم يسمِّ الشارح كتابه باسم خاص، فلم يرد في أي من النسخ، عنوان لهذا الشرح وإنما اشتهر وعرف بين أهل العلم، بشرح المحلي على الورقات.\nقال العبادي في مقدمة شرحه الصغير: (هذا شرح لطيف ومجموع شريف للورقات وشرحها، للعلامة الجلال المحلي ﵀) (١).\nوجاء في مقدمة حاشية الدمياطي: (فهذه تقريرات شريفة وعبارات لطيفة، لشيخنا علاّمة مصره، وفريد عصره، الشيخ أحمد بن محمد الدمياطي الشافعي، مفتي بلد الله الحرام مكة المكرمة، تغمده الله بالرحمة والرضوان، على شرح ورقات أبي المعالي إمام الحرمين للشيخ جلال الدين المحلي ...) (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-28>ثانيًا: نسبة الكتاب إلى مؤلفه:</span>\nنسب هذا الشرح للشيخ جلال الدين المحلي، معظم الذين ترجموا له، أو تحدثوا عن ورقات إمام الحرمين فمن ذلك:\n١. نسبه إليه صاحب كشف الظنون حيث قال: (وشرحه - أي الورقات - الشيخ جلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي المتوفى سنة ٨٦٤ هـ) (٣).\n٢. نسبه إليه إسماعيل باشا البغدادي فقال معددًا مؤلفات المحلي: (شرح\nالورقات لإمام الحرمين في الأصول) (٤).\n٣. نسبه إليه السخاوي في الضوء اللامع (٥).\n٤. ونسبه إليه خير الدين الزركلي في الأعلام (٦).\n٥. ونسبه إليه عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين (٧).\n_________\n(١) شرح العبادي ص ٢.\n(٢) حاشية الدمياطي ص ٢.\n(٣) كشف الظنون ٢/ ٧٩٦.\n(٤) هدية العارفين ٢/ ١٦١.\n(٥) الضوء اللامع ٧/ ٤٠.\n(٦) الأعلام ٥/ ٣٣٣.\n(٧) معجم المؤلفين٣/ ٩٣.","vol":"1","page":39},{"text":"٦. ونسبه إليه الشيخ عبد الله المراغي في الفتح المبين (١).\nومما يؤكد نسبة هذا الشرح للشيخ جلال الدين المحلي، أنه ورد على نسخ الشرح منسوبًا إليه، فمن ذلك ما ورد على غلاف النسخة \"أ\": (هذا شرح الورقات للمحقق المحلي في الأصول) (٢).\nوكذلك ورد على غلاف النسخة \"ب\": (هذا كتاب شرح الورقات للشيخ الإمام العالم العلامة علامة المحققين رحلة الفقهاء والأصوليين، أبو عبد الله جلال الدين المحلي المصري الشافعي ...) (٣).\nوكذلك ورد على غلاف النسخة \"ج\": (كتاب شرح الورقات للشيخ الإمام\nوالعلامة الهمام محمد بن محمد بن أحمد المحلي الشافعي ...) (٤).\nوبهذا يظهر لنا بما لا يدع مجالًا للشك، أن هذا الشرح هو للشيخ جلال الدين المحلي، والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-29>ثالثًا: أهمية شرح جلال الدين المحلي:</span>\nيعتبر شرح جلال الدين المحلي أهم شروح الورقات وأحسنها، حيث إنه كثير الفوائد والنكت، انتفع به أكثر الطلاب (٥)، واستفاد منه كثير من شرَّاح الورقات الذين جاءوا بعده، ولكن شرح المحلي صعب العبارة، غامض الإشارة، لذلك كان بحاجة إلى شرح آخر، يحل غوامضه، ويبين المراد من عبارته، فتصدى لذلك بعض العلماء، فمنهم من شرحه، ومنهم من وضع حاشية عليه فمن هؤلاء:\n١. الشيخ أحمد بن قاسم العبادي، حيث إن له شرحين على شرح المحلي:\nأولها صغير وآخر كبير كما سبق.\n٢. الشيخ محمد بن محمد الرعيني، المعروف بالحطاب، فقد شرح الورقات وشرح أيضًا شرح المحلي، فإنه قد وصف شرح المحلي بأنه قريب من جملة الألغاز ثم قال\n_________\n(١) الفتح المبين ٣/ ٤٠.\n(٢) انظر مصورة غلاف النسخة \" أ \".\n(٣) انظر مصورة غلاف النسخة \" ب \".\n(٤) انظر مصورة غلاف النسخة \" ج \".\n(٥) مقدمة الأنجم الزاهرات ص ٥٤.\n\n:","vol":"1","page":40},{"text":"(فاستخرت الله تعالى في شرح الورقات، بعبارة واضحة، منبهةً على نكت الشرح المذكور وفوائده، بحيث يكون هذا الشرح، شرحًا للورقات وللشرح المذكور، يعني شرح المحلي للورقات ... ولا أعدل عن عبارة الشرح المذكور إلا\nلتغييرها بأوضح منها أو زيادة فائدة ...) (١).\n٣. الشيخ علي بن أحمد البخاري الشعراني، له شرح على شرح المحلي كما سبق.\n٤. الشيخ احمد بن عبد الحق السنباطي، له حاشية على شرح المحلي كما سبق.\n٥. الشيخ أحمد بن أحمد بن سلامة القيلوبي، له حاشية على شرح المحلي كما سبق.\n٦. الشيخ أحمد بن محمد الدمياطي، له حاشية على شرح المحلي كما سبق.\n٧. الشيخ أحمد بن عبد اللطيف الخطيب الجاوي، له حاشية على شرح المحلي كما سبق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-30>رابعًا: وصف النسخ:</span>\nحصلت لتحقيق هذا الكتاب على ثلاث نسخ مخطوطة للشرح، واعتمدت على نسختين مطبوعتين للشرح أيضًا، وحصلت على نسختين مخطوطتين لمتن الورقات وعلى ثالثة مطبوعة، كما أنني رجعت في المواطن المشكلة من الورقات إلى المتن الذي اعتمده المارديني في شرحه المسمى (الأنجم الزاهرات)، ورجعت أيضًا إلى متن الورقات الذي اعتمده ابن قاوان في شرحه المسمى (التحقيقات)،\nوكذلك رجعت في المواطن المشكلة في شرح المحلي، إلى ما تضمنه شرح العبادي الصغير على الورقات وشرح المحلي.\nوبهذا أكون قد اعتمدت وراجعت ست نسخ لشرح المحلي، وخمس نسخ للورقات وهذا وصف لهذه النسخ:\nأولًا: نسخ شرح المحلي:\nالنسخة الأولى: توجد في مكتبة البديري في القدس تحت رقم ٣٧/ ٢٥٣/أ، وهي مصورة لدى مؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية في القدس، برقم ٦١٢/ ١/م١، وهي نسخة كاملة عدد أوراقها ١٥ ورقة.\nوعدد الأسطر في كل صفحة ١٩ سطرًا.\n_________\n(١) مقدمة الأنجم الزاهرات ص ٥٤.","vol":"1","page":41},{"text":"وصفحاتها مرتبطة بطريقة التعقيبة.\nوتاريخ نسخها: الإثنين ٩ صفر ١١٢٠ هـ.\nوخطها نسخي جميل، ويورد المتن المشروح بالحمرة، وفي الهوامش حواشي كثيرة، كتب في آخر كل منها ابن قاسم، وهو العبادي وظهر لي أن الحواشي ليست من شرحه الصغير المطبوع بهامش إرشاد الفحول للشوكاني، فلعلها من شرحه الكبير على شرح المحلي.\nويوجد على غلاف هذه النسخة العبارة التالية: (وقف محمد بدير على أولاده ثم على طلبة العلم بالمسجد الأقصى ومقره الخلوة بداره).\nوعليها علامتا تملك الأولى باسم: أحمد بن أحمد المقدسي الحنبلي عفي عنهما.\nوالثانية باسم: محمد بدير المقدسي.\nورمزت لهذه النسخة بحرف \" أ \".\nالنسخة الثانية: توجد في مكتبة البديري بالقدس ورقمها ٣٨/ ٢٥٣/أ، وهي مصورة لدى مؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية بالقدس برقم ٢٠٤/ ٢/م١.\nوهي نسخة كاملة عدد أوراقها ١٢ ورقة.\nوعدد الأسطر ١٩ - ٢١ سطرًا في الصفحة.\nوصفحاتها مرتبطة بطريقة التعقيبة.\nوتاريخ نسخها: الجمعة ١٠ ذو القعدة ١١٤٦ هـ، بخط الشيخ محمد؟\nوخطها نسخي جميل يورد النص المشروح بالحمرة، ويبدو أن الناسخ ليس من أهل العلم فقد وقع في أخطاء كثيرة خلال النسخ.\nويوجد على صفحة العنوان علامة تملك باسم أحمد الحمداني الحنفي سنة ١١٥٣ هـ، وعلامة وقف باسم محمد بدير.\nويوجد أيضًا عليها ثلاثة أبيات شعر من شعر الصوفية تقال عند ضريح الولي عند الغمّ. كذا!؟\nورمزت لهذه النسخة بحرف \" ب \".\nالنسخة الثالثة: توجد في مكتبة المسجد الأقصى المبارك في بيت المقدس\nورقمها ٧٦، وهي مصورة لدى مؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية برقم ١٩٢/ ١.\nوهي نسخة كاملة عدد أوراقها تسع ورقات.\nوعدد الأسطر ٢٥ سطرًا في الصفحة.","vol":"1","page":42},{"text":"وصفحاتها مرتبطة بطريقة التعقيبة.\nوتاريخ نسخها: الخميس ٢٢ ربيع الأول ١١٥٢ هـ.\nوخطها نسخي عادي يورد متن الورقات بالحمرة، وهذه النسخة سقيمة كثيرة الأخطاء، فناسخها كان يجعل الكلمة أحيانًا قسمين قسم في آخر السطر والقسم الآخر في أول السطر التالي، وتتفق هذه النسخة مع نسخة \"ب\" في كثير من الأخطاء، فلعل إحداهما أخذت عن الأخرى.\nويوجد على صفحة العنوان علامة تملك باسم محمد الصالح بن الشيخ سليمان العالم الأزهري سنة ١٢٣٧ هـ.\nوعلامة وقف باسم محمد الصالح (السابق) تاريخها ١٢٨٦ هـ.\nورمزت لهذه النسخة بحرف \" ج \".\nالنسخة الرابعة: وهي نسخة مطبوعة في الهند/ كيرالا/ مكتبة الهلال بدون تاريخ، وتقع في ٣٢ صفحة ووضع كلام إمام الحرمين بين قوسين هلاليين، ولدى مقابلة هذه النسخة وجدتها تشبه النسخة التالية، وتتفق معها في كثير من الأخطاء، وأرجح أن تكون إحداهما أخذت عن الأخرى.\nورمزت لهذه النسخة بالحرف \" هـ \".\nالنسخة الخامسة: وهي نسخة مطبوعة في مصر/ مطبعة مصطفى الحلبي / الطبعة الثالثة/ ١٣٧٤ هـ - ١٩٥٥ م.\nوشرح المحلي مطبوع بهامش حاشية الدمياطي وتقع في أربع وعشرين صفحة، وقد وضع كلام الورقات بين قوسين هلاليين.\nورمزت لهذه النسخة بحرف \" ط \".\nالنسخة السادسة: وهي عبارة عن شرح العبادي الصغير على شرح المحلي على الورقات وقد ضمن العبادي كتابه شرح المحلي، ووضع كلام المحلي مع الورقات بين قوسين هلاليين.\nوهذا الشرح مطبوع بهامش إرشاد الفحول للشوكاني، طبعةً قديمة وصورت مرارًا والنسخة التي استعملتها صورتها دار المعرفة/بيروت/لبنان/ ١٣٩٩ هـ - ١٩٧٩ م\nوعند الإحالة إلى هذه النسخة أقول: وفي شرح العبادي كذا.","vol":"1","page":43},{"text":"ثانيًا: نسخ الورقات:\nالنسخة الأولى: توجد في مكتبة البديري في القدس ورقمها ٣٩/ ٨٦/٤، وهي مصورة لدى مؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية برقم ٥٦٠/ ١/م٤.\nوهي نسخة كاملة لمتن الورقات وعدد أوراقها سبع ورقات.\nوعدد الأسطر ١٥ سطرًا في كل صفحة.\nوصفحاتها مرتبطة بطريقة التعقيبة، ولا يوجد عليها تاريخ النسخ، ولكن يقدر أنها منسوخة في القرن الثاني عشر الهجري.\nوخطها نسخي واضح ومقروء، وجميع الصفحات مجدولة بالحمرة.\nوفي بداية المخطوط إشارة إلى أن هذا الكتاب عبارة عن متن الورقات للجويني وشرحها للمحلي، إلا أن النص الموجود هو متن الورقات فقط.\nوألحق في آخر المخطوط رسالة من ثلاث صفحات للشيخ عبد اللطيف العشماوي، أولها: اللفظ إما حقيقة وهو ... الخ.\nوقد رمزت لهذه النسخة بالحرف \" ص \".\nالنسخة الثانية: توجد في مكتبة البديري في القدس ورقمها ٦٩/ ٢٧١/و.\nوهي مصورة لدى مؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية رقم ١١٢/ ٢/م٦.\nوهي نسخة كاملة لمتن الورقات عدد أوراقها أربع ورقات.\nوعدد الأسطر ٢١ سطرًا في كل صفحة.\nوتاريخ نسخها: الأحد ٤ محرم سنة ٩٧٧ هـ في قرية لد، وهي مدينة اللد إحدى مدن فلسطين.\nوخطها فارسي وكتبت بالحبر الأسود، وهو واضح ومقروء، وتظهر آثار الرطوبة والأرضة فيها.\nوفي آخرها ما نصه: (بلغ مقابلة حسب الطاقة)\nوألحق بالمخطوط سند برواية كتاب الورقات وغيره من الكتب التي رواها عبد الحق ابن أبي بكر بن محمد بن محمد اللطفي، ويلي ذلك فوائد لابن الملقن من كتابه شرح التنبيه حول البيع والنفقات والشهادة، وفائدة في تعبده - ﷺ - لأبي الحسن ابن يوسف بن المطهر الحلي في ثلاث صفحات، ويلي ذلك فائدة في فضل الزيارة.\nورمزت لهذه النسخة بحرف \"و\".","vol":"1","page":44},{"text":"النسخة الثالثة: وهي النسخة التي اعتمدها المارديني في شرحه المسمى (الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات)، وهو مطبوع بتحقيق الدكتور عبد الكريم النملة حققه عن نسختين ذكر وصفًا لهما ص ٤٢.\nوالذي ظهر لي أن في هذه النسخة نقصًا في عدة مواضع، كذلك وجدت فيها عدة أخطاء أشرت لها خلال التحقيق منها:\n١. في مبحث (تعريف الأمر وبيان صيغته) انظر ص ٩٧ من هذا الكتاب وص ١١٥ من الأنجم الزاهرات.\n٢. في مبحث (من يدخل في الأمر ومن لا يدخل) انظر ص ١٠٥ من هذا الكتاب، وص ١٢٤ من الأنجم الزاهرات.\n٣. في مبحث (الاستثناء) انظر ص ١٢٦ من هذا الكتاب، وص ١٤٩ من الأنجم الزاهرات.\n٤. في مبحث (إقرار الرسول - ﷺ -) انظر ص ١٤٨ من هذا الكتاب، وص ١٨٠ من الأنجم الزاهرات.\n٥. في مبحث (شروط المفتي) انظر ص ٢١١ من هذا الكتاب، وص ٢٤٢ من الأنجم الزاهرات.\n٦. في مبحث (تصويب المجتهدين) انظر ص ٢١٧ من هذا الكتاب، وص ٢٥٣ من الأنجم الزاهرات.\nوقد أشرت لهذا الشرح مع المتن بقولي: وفي الأنجم الزاهرات كذا.\nالنسخة الرابعة: وهي النسخة التي اعتمدها حسين بن أحمد الكيلاني المعروف بابن قاوان صاحب الشرح المسمى (التحقيقات على حل ألفاظ الورقات)، وهو مطبوع بتحقيق الدكتور الشريف بن سعد بن عبد الله، واعتمد على نسخة وحيدة للكتاب وذكر وصفًا لها ص ٦٠، واعتمد على نسخ أخرى للورقات وشروحها ذكرها\nص ٧١ - ٧٢.\nوقد أشرت لهذا الشرح والمتن بقولي: وفي التحقيقات كذا.\nالنسخة الخامسة: وهي نسخة مطبوعة لمتن الورقات، من مطبوعات دار التراث للطبع والنشر/القاهرة/ الطبعة الأولى ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م.\nتقديم وإعداد الدكتور عبد اللطيف محمد العبد.","vol":"1","page":45},{"text":"وتقع في خمس وعشرين صفحة من القطع الصغير، ولم يذكر في هذه النسخة أي شيء عن النسخة الخطية التي اعتمد عليها، كما أن فيها نقصًا وأخطاء مطبعية في عدة مواضع أشرت إليها خلال التحقيق.\nورمزت لهذه النسخة بكلمة \" المطبوعة \".","vol":"1","page":46},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-31>المبحث الرابع\nمنهجي في التحقيق</span>\nاتبعت في تحقيق هذا الكتاب الخطوات التالية:\n١. لما كانت نسخ شرح المحلي المخطوطة الثلاث التي حصلت عليها متأخرة التاريخ فأقدمها مؤرخة بِ: ٩ صفر ١١٢٠ هـ.\nوالتي تليها مؤرخة بِ: ١٠ ذو القعدة ١١٤٦ هـ.\nوالأخيرة مؤرخة بِ: ٢٢ ربيع الأول ١١٥٢.\nفأقدم هذه النسخ، كتبت بعد وفاة المؤلف بحوالي مئتين وخمسين عامًا، وبما أني لم أجد ميزة خاصة تمتاز بها إحدى هذه النسخ على غيرها، رأيت أن أحقق هذا الكتاب على طريقة النص المختار، فلم أختر نسخة لتكون هي الأصل، وإنما نسخت الكتاب من النسخة \" أ \" ثم قابلت بقية نسخ الشرح بما في ذلك النسختان\n\" هـ + ط \"، وكذلك قابلت نسختي متن الورقات المخطوطتين، وهما\n\" و+ ص \" على المتن المذكور في نسخ الشرح كلها، وبعد هذه المقابلة الطويلة أثبت ما غلب على ظني أنه الصواب في نص الكتاب وأشرت للفروق في الهامش.\n٢. في المواضع المشكلة في الشرح رجعت إلى شرح العبادي، حيث إنه تضمن شرح المحلي بالإضافة لمتن الورقات إذ هو شرح لهما كما سبق بيانه.\n٣. في المواضع المشكلة في متن الورقات، رجعت إلى نسخة الورقات المطبوعة وكذلك إلى: المتن الموجود في شرحي الأنجم الزاهرات والتحقيقات. وأشرت إلى ذلك في الهامش.\n٤. جعلت متن الورقات المدرج في الشرح بخط الرقعة ومختلف عن خط الشرح.\n٥. أضفت عناوين للمسائل، وجعلتها بين قوسين معكوفين وبخط بارز مفرّغ، للإشارة أنها زيادة من المحقق وليست من أصل الكتاب، وأكتفي بالتنبيه على ذلك هنا ولم أشر إليها في الهوامش لكثرتها.\n٦. وضعت الكلمات والعبارات الساقطة من إحدى النسخ بين قوسين معكوفين وأشرت إلى ذلك في الهامش.\n٧. نسخت الكتاب على الرسم والإملاء المتعارف عليه الآن.","vol":"1","page":47},{"text":"٨. أشرت في الهامش إلى نهاية كل ورقة من أوراق نسخ الشرح الثلاث المخطوطة.\n٩. وضعت الآيات الكريمة الواردة في النص بين قوسين مزهرين هكذا ﴿﴾، ثم عزوتها إلى سورها، مع ذكر رقم الآية وذلك في الهامش.\n١٠. وضعت الأحاديث الواردة في النص بين قوسين هلاليين هكذا ()، ثم خرجت هذه الأحاديث في الهامش، واتبعت الطريقة التالية في التخريج:\n- إن كان الحديث في الصحيحين، أو في أحدهما، اكتفيت بذلك.\n- وإن كان خارجًا عن الصحيحين، أو أحدهما، خرجته من السنن الأربعة وغيرها من كتب السنة، وأذكر الحكم على الحديث من أقوال المحدثين.\n- أذكر الجزء والصفحة من الكتاب الذي ورد فيه الحديث.\n١١. ترجمت للأعلام ترجمة موجزة، مع ذكر مصادر الترجمة وذلك في الهامش.\n١٢. شرحت الكلمات الغامضة.\n١٣. ذكرت مجموعة من المصادر لكل مسألة ذكرها الشارح، سواء كانت أصولية أو فقهية.\n١٤. عرَّفت المصطلحات العلمية الواردة في الشرح لغة واصطلاحًا.\n١٥. أشرت إلى أقوال العلماء في المسائل الخلافية، عندما كان الشارح يقتصر على ذكر بعضها.\n١٦. قارنت غالبًا بين كلام إمام الحرمين في الورقات، وبين كلامه في كتابيه البرهان والتلخيص.\n١٧. ربطت أقوال الشارح غالبًا المذكورة في هذا الكتاب، بما قاله في كتابه الآخر شرح جمع الجوامع.\n١٨. وضعت صورًا لأوراق مختارة من النسخ المخطوطة.\n١٩. وضعت فهارس للكتاب وهي:\n- فهرس الآيات.\n- فهرس الأحاديث.\n- فهرس الأعلام.\n- فهرس المصادر.\n- فهرس الموضوعات.\nالمحقق الدكتور حسام الدين بن موسى عفانه","vol":"1","page":48},{"text":"صورة الغلاف من النسخة \" أ \"","vol":"1","page":49},{"text":"صورة الورقة الأولى من النسخة \" أ \"","vol":"1","page":50},{"text":"صورة الورقة الأخيرة من النسخة \" أ \"","vol":"1","page":51},{"text":"صورة الغلاف من النسخة \" ب \"","vol":"1","page":52},{"text":"صورة الورقة الأولى من النسخة \" ب \"","vol":"1","page":53},{"text":"صورة الورقة الأخيرة من النسخة \" ب \"","vol":"1","page":54},{"text":"صورة الغلاف من النسخة \" ج \"","vol":"1","page":55},{"text":"صورة الورقة الأولى من النسخة \" ج \"","vol":"1","page":56},{"text":"صورة الورقة الأخيرة من النسخة \" ج \"","vol":"1","page":57},{"text":"صورة الورقة الأولى من النسخة \" ص \"","vol":"1","page":58},{"text":"صورة الورقة الأخيرة من النسخة \" ص \"","vol":"1","page":59},{"text":"صورة الغلاف من النسخة \" و\"","vol":"1","page":60},{"text":"صورة الورقة الأولى من النسخة \" و\"","vol":"1","page":61},{"text":"صورة الورقة الأخيرة من النسخة \" و\"","vol":"1","page":62},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-32>القسم الثاني\nشَرْحُ الوَرقَات\nفي أصول الفقه</span>\nللعلامة جلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي\nالمتوفى سنة ٨٦٤ هـ\n\nقدم له وحققه وعلق عليه\nالدكتور حسام الدين بن موسى عفانه\nالأستاذ المشارك في الفقه وأصوله\nكلية الدعوة وأصول الدين\nجامعة القدس","vol":"1","page":63},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-33>[المقدمة]</span>\nبسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي\n\nالحمد لله رب العالمين والصلاة على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه\nوسلم (١) وبعد (٢).\nهذه ورقات قليلة، تشتمل على معرفة (٣) فصول (٤) من أصول (٥) الفقه، ينتفع بها المبتدئ وغيره.\n_________\n(١) هذه افتتاحية النسخة \" أ \"، وأما النسخة \" ب \" فتبدأ: (بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، قال الشيخ الإمام العالم العلامة علامة المحققين رحلة الفقهاء والأصوليين أبو عبد الله جلال الدين المحلي المصري الشافعي تغمده الله برحمته آمين).\nوبداية النسخة \" ج \": (بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشيخ الإمام العالم العلامة محمد بن محمد بن أحمد الشافعي تغمده الله تعالى برحمته وأسكنه فسيح جنته آمين).\n(٢) ليست في \" ب، ج \".\n(٣) ليست في \" المطبوعة \".\n(٤) الفصول جمع فصل وهو كما قال الجرجاني في التعريفات ص ٨٩ (قطعة من الباب مستقلة بنفسها منفصلة عما سواها). والتنوين في قوله: \" فصولٍ \" إما للتعظيم أو للتعميم لاحتواء هذه الورقات مع صغر حجمها على معظم مسائل علم أصول الفقه. التحقيقات ص٨٧.\n(٥) ليست في \"ج\".","vol":"1","page":65},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-34>[تعريف أصول الفقه باعتباره مركبًا إضافيًا]</span>\nوذلك (١) أي لفظ أصول الفقه، مؤلف (٢) من جزئين [أحدهما أصول والآخر الفقه] (٣) مفردين (٤) من الإفراد مقابل (٥) التركيب (٦) لا (٧) التثنية (٨) والجمع، والمؤلف يعرف بمعرفة ما ألف منه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-35>[تعريف الأصل]</span>\nفالأصل الذي هو [مفرد الجزء] (٩) الأول ما يبنى (١٠) عليه غيره (١١)\n[كأصل الجدار أي أساسه وأصل الشجرة أي طرفها الثابت في الأرض.\n_________\n(١) ورد في \" و\" لفظ.\n(٢) مؤلف أي مركب. انظر شرح العبادي ص ٦.\n(٣) ما بين المعكوفين ليس في \" ب، هـ \".\n(٤) في \" ج \" مفردين الذي.\n(٥) في \" هـ \" المقابل.\n(٦) في \" هـ \" للتركيب.\n(٧) ليست في \" ج \".\n(٨) ليست في \" ب، هـ \".\n(٩) في \" ب \" الجزء مفرد وهو خطأ.\n(١٠) في \" ج، و، المطبوعة \" بُنيَ.\n(١١) انظر تعريف الأصل في المعتمد ١/ ٨، مختصر ابن الحاجب ١/ ٢٥، فواتح الرحموت ١/ ٨، البحر المحيط ١/ ١٥، شرح الكوكب المنير ١/ ٣٨، بيان معاني البديع ١/ ١/٩٢، إرشاد الفحول ص ٣، الضياء اللامع ١/ ١٢٩، أصول الفقه لزهير ١/ ٥، مباحث الحكم عند الأصوليين ص ٨ - ٩.","vol":"1","page":66},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-36>[تعريف الفرع]</span>\nوالفرع الذي (١) هو مقابل الأصل ما يبنى (٢) على غيره] (٣) كفروع (٤) الشجرة لأصلها وفروع الفقه لأصوله (٥).\n_________\n(١) ليست في \" ج \".\n(٢) في \" ج، و، المطبوعة \" بُنيَ.\n(٣) ما بين المعكوفين ساقط من \" ب \".\n(٤) في \" ب \" كفرع.\n(٥) في \" ج \" لأصله، وانظر تعريف الفرع في التعريفات ص٨٩، التحقيقات ص ٨٩، شرح العبادي ص ١٠، الحدود ص ٧١، المحصول ٢/ ٢/٢٧، تيسير التحرير ٣/ ٢٧٦، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٢٢٢، إرشاد الفحول ص ٢٠٤.","vol":"1","page":67},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-37>[تعريف الفقه لغةً واصطلاحًا]</span>\nوالفقه الذي هو الجزء الثاني، له معنى لغوي وهو الفهم (١).\nومعنى شرعي وهو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد (٢)، كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة (٣)، (٤) وأن الوتر مندوب (٥)، ...\n_________\n(١) تعريف الفقه لغة: بالفهم هو رأي أكثر الأصوليين. قاله الآمدي وابن قدامة والشوكاني وغيرهم، وعرفه أبو الحسين البصري والإمام الرازي بأنه فهم غرض المتكلم من كلامه، وعرفه إمام الحرمين والجرجاني بأنه العلم، وهنالك تعريفات أخرى للفقه لغة، انظر التلخيص ١/ ١٠٥، الإحكام ١/ ٦، روضة الناظر ٢/ ٧، إرشاد الفحول ص ٣، المعتمد ١/ ٨، المحصول ١/ ١/٩٢، المصباح المنير ٢/ ٤٧٩، التعريفات ص ٩٠، الإبهاج ١/ ٢٨، البحر المحيط ١/ ١٩.\n(٢) عرّف إمام الحرمين الفقه اصطلاحا في البرهان ١/ ٨٥ بأنه (العلم بأحكام التكليف). وعرّفه في التلخيص ١/ ١٠٥ (بأنه العلم بالأحكام الشرعية). وعرّفه في الورقات بما هو مذكور أعلاه وهو أجودها. انظر تعريف الفقه اصطلاحًا في: المعتمد ١/ ٨، المستصفى ١/ ٤، شرح العضد ١/ ٢٥، المحصول ١/ ١/٩٢، الإحكام ١/ ٦، فواتح الرحموت ١/ ١٠، الحدود ص ٣٥، بيان معاني البديع ١/ ١/٩٦، نهاية الوصول ١/ ٧، إرشاد الفحول ص ٣.\n(٣) وهو مذهب جمهور الفقهاء وأما الحنفية فالنية عندهم سنة انظر المجموع ١/ ٣١٢، المغني ١/ ٨٤، الذخيرة ١/ ٢٤٠ - ٢٤١، جامع الأمهات ص ٤٤، الاختيار ١/ ٩.\n(٤) ورد في \"ب\" (في الحلي) وزيادتها خطأ، ولعل الناسخ انتقل بصره إلى كلمة واجبة الآتية عند قوله وغير واجبة في الحلي فنقل العبارة.\n(٥) وهو مذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة وصاحبي أبي حنيفة، وقال أبو حنيفة: الوتر واجب. انظر بلغة السالك ١/ ١٣٧، جامع الأمهات ص ١٣٣، الحاوي الكبير ٢/ ٢٧٨، الفروع ١/ ٥٣٧، الاختيار ١/ ٥٤، بدائع الصنائع، ١/ ٦٠٥ - ٦٠٦. ...","vol":"1","page":68},{"text":"وأن النية من الليل شرط في (١) صوم رمضان (٢)، وأن الزكاة واجبة في مال الصبي (٣)، وغير (٤) واجبة في الحلي المباح (٥)، وأن القتل بمثقل يوجب القصاص (٦)، ونحو ذلك من مسائل الخلاف، بخلاف ما ليس طريقه الاجتهاد، كالعلم بأن الصلوات الخمس واجبة، وأن الزنا محرم، ونحو ذلك من المسائل (٧) * القطعية (٨) فلا يسمى فقهًا (٩) فالمعرفة هنا العلم بمعنى الظن (١٠).\n_________\n(١) ورد في \" ب \" كلمة (صحة).\n(٢) وهذا باتفاق الفقهاء. انظر بدائع الصنائع ٢/ ٢٢٩، الاختيار ١/ ١٢٧، جامع الأمهات ص ١٧١، الشرح الكبير ١/ ٥٢٠، مغني المحتاج ٢/ ١٤٨ - ١٤٩، الحاوي الكبير ٣/ ٣٩٧، الإنصاف ١/ ٢٩٣، التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح ١/ ٤٥٠.\n(٣) وهو مذهب الجمهور وأما الحنفية فقالوا بعدم وجوب الزكاة في مال الصبي. انظر بداية المجتهد ١/ ٢٢٥، مغني المحتاج ١/ ١٢٣، الفروع ٢/ ٣١٨، بدائع الصنائع ٢/ ٧٩.\n(٤) في \" ب \" غير.\n(٥) وهو قول المالكية والشافعية في القول المعتمد عندهم وهو ظاهر المذهب عند الحنابلة، وأما الحنفية فأوجبوا الزكاة في الحلي المباح وهو قول في مذهب الشافعية ورواية في مذهب الحنابلة. انظر المغني ٣/ ٤١ - ٤٢، بداية المجتهد ١/ ٢٣٠، الشرح الكبير ١/ ٤٦٠، المجموع ٦/ ٣٥ - ٣٦، بدائع الصنائع ٢/ ١٠١، مغني المحتاج ٢/ ٩٥، جامع الأمهات ص ١٤٤.\n(٦) وهو مذهب الجمهور، وقال أبو حنيفة: لا يجب القصاص بالقتل بمثقّل إلا مثقّل الحديد ونحوه، انظر بدائع الصنائع ٦/ ٢٧٢، فتح باب العناية ٣/ ٣١٤، المغني ٨/ ٢٦١، القوانين الفقهية ص ٢٢٦، الشرح الكبير ٤/ ٢٤٢، مغني المحتاج ٥/ ٢١٢.\n(٧) في \" ج \" مسائل.\n* نهاية ٢/أمن النسخة \" أ \".\n(٨) في \" ب \" المعطفية وهو خطأ. والمقصود بالمسائل القطعية هي مسائل العلم الضروري الذي يشترك به العام والخاص وليس بحاجة إلى استدلال.\n(٩) لأن الفقه يكون عن نظرٍ واستدلال، انظر الأنجم الزاهرات ص ٨٣.\n(١٠) المراد بالظن هنا هو الظن الراجح، انظر شرح العبادي ص ١٦، حاشية الدمياطي ص ٣.","vol":"1","page":69},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-38>[أقسام الحكم الشرعي]</span>\nوالأحكام المرادة فيما ذكر سبعة (١): الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل (٢).\nفالفقه العلم بالواجب والمندوب (٣) إلى آخر السبعة.\nأي بأن هذا الفعل واجب [وهذا مندوب] (٤) وهذا مباح وهكذا إلى آخر جزيئات (٥) السبعة.\n_________\n(١) ذكر إمام الحرمين في البرهان ١/ ٣٠٨ أن الأحكام خمسة، ولم يذكر منها الصحيح ولا الباطل كما فعل هنا، وهو مذهب أكثر الأصوليين، ولعله أراد بقوله (الأحكام) ما يعم الحكمين التكليفي والوضعي، لأن الصحة والبطلان من الحكم الوضعي كما هو قول أكثر الأصوليين. انظر المستصفى ١/ ٩٤، الإحكام ١/ ١٣٠، فواتح الرحموت ١/ ١٢١، بيان معاني البديع ١/ ١/٥٦٣، شرح الكوكب المنير ١/ ٤٦٤، نزهة الخاطر ١/ ٩٠، الضياء اللامع ١/ ١٨٠، أصول الفقه لأبي زهرة ص ٦٤، الحكم الوضعي عند الأصوليين ص ١٧٢_ ١٧٤، مباحث الحكم عند الأصوليين ص ٥٧ فما بعدها.\n(٢) في \" أ، ب، ج، هـ، ط \" الفاسد وكذا وردت في شرح العبادي والمثبت هو الصواب وكذا ورد في المطبوعة وفي \" و\" وهو الموافق لشرحي التحقيقات والأنجم الزاهرات وهو الموافق لما سيأتي في كلام الشارح ص\n(٣) ورد في \" ج \" وهذا وهي زائدة.\n(٤) ما بين المعكوفين ليس في \" ب \".\n(٥) ليست في \" هـ \".","vol":"1","page":70},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-39>[تعريف الواجب]</span>\nفالواجب (١) * من حيث وصفه بالوجوب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه (٢).\nويكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره (٣).\nويجوز أن يريد (٤) ويترتب العقاب على تركه كما عبر به غيره فلا ينافي العفو (٥).\n_________\n(١) الواجب لغةً بمعنى الساقط والثابت. انظر الصحاح ١/ ٢٣١، المصباح المنير ٢/ ٦٤٨.\n* نهاية ١/أمن \"ب\".\n(٢) قوله: ما يثاب على فعله أخرج الحرام والمكروه والمباح فلا ثواب لفاعلها، وقوله: يعاقب على تركه أخرج المندوب فإن فاعله يثاب وتاركه لا يعاقب.\nوقد عرّف إمام الحرمين الواجب في البرهان ١/ ٣١٠ بقوله أنه (الفعل المقتضي من الشارع الذي يلام تاركه شرعًا)، ونقض عدة تعريفات للواجب.\nوعرّفه في التلخيص ١/ ١٦٣ بقوله (كل ما ورد الشرع بالذم بتركه من حيث هو ترك له).\nوانظر في تعريف الواجب اصطلاحًا المعتمد ١/ ٣٦٨، المستصفى ١/ ٦٥ - ٦٦، الإحكام ١/ ٩٧، المحصول ١/ ١/١١٧، شرح العضد ١/ ٢٢٥، فواتح الرحموت ١/ ٦١، إرشاد الفحول ص ٦، مذكرة أصول الفقه ص ٩، الحكم التكليفي ص٩٢، شرح مختصر الروضه ١/ ٢٦٥، منتهى السول ص ٢٣.\n(٣) قول الشارح (ويكفي في صدق ... عن غيره) جواب عن الاعتراض على تعريف الواجب بأنه غير جامع لخروج الواجب المعفو عن تركه، انظر شرح العبادي ص ٢٤.\n(٤) أي المصنف - إمام الحرمين -.\n(٥) هذا هو الجواب الثاني عن الاعتراض على تعريف الواجب بأنه غير مانع. انظر شرح العبادي ص ٢٥.","vol":"1","page":71},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-40>[تعريف المندوب]</span>\nوالمندوب (١) من * حيث وصفه (٢) بالندب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه (٣).\n_________\n(١) المندوب لغة من الندب وهو الدعاء لأمر مهم ومنه قول الشاعر:\nلا يسألون أخاهم حين يندبهم ... في النائبات على ما قال برهانا\nقال الفيومي: المندوب في الشرع والأصل المندوب إليه لكن حذفت الصلة منه لفهم المعنى. المصباح المنير ٢/ ٥٩٧، وانظر الصحاح ١/ ٢٢٣، تاج العروس ٢/ ٤٢٤ - ٤٢٧.\n* نهاية ٢/أمن \" ج \".\n(٢) في \" ب \" وصف.\n(٣) قوله (ما يثاب على فعله) خرج بهذا القيد الممحظور والمكروه والمباح، فلا ثواب على فعلها. وقوله (ولا يعاقب على تركه) خرج بهذا القيد الواجب، فإن تاركه يعاقب. انظر الأنجم الزاهرات ص ٨٩. ويسمى المندوب أيضًا نافلةً وسنةً ومستحبًا وتطوعًا ومرغبًا فيه. انظر شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ٨٩، شرح الكوكب المنير ١/ ٤٠٣، التحقيقات ص ١٠٥، الأنجم الزاهرات ص ٨٩، إرشاد الفحول ص ٦.\nوقد عرّف إمام الحرمين المندوب في البرهان ١/ ٣١٠ بقوله (هو الفعل المقتضَى شرعًا من غير لوم على تركه).\nوعرّفه في التلخيص ١/ ١٦٢ بقوله (هو الفعل المأمور به الذي لا يلحق الذم والمأثم شرعًا على تركه من حيث هو ترك له).\nوانظر تعريف المندوب اصطلاحًا في أصول السرخسي ١/ ١١٥، كشف الأسرار ٢/ ٣١١، تيسير التحرير ٢/ ٢٣١، المحصول ١/ ١/١٢٨، الإحكام ١/ ١١٩، شرح العضد ١/ ٢٢٥، شرح تنقيح الفصول ص ٧١، شرح الكوكب المنير ١/ ٤٠٢، شرح مختصر الروضه ١/ ٣٥٣.","vol":"1","page":72},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-41>[تعريف المباح]</span>\nوالمباح (١) من حيث وصفه (٢) بالإباحة (٣) ما لا يثاب على فعله (٤) وتركه، ولا يعاقب على تركه (٥)\nوفعله (٦) أي ما لا يتعلق بكل من فعله وتركه ثواب ولا عقاب (٧).\n_________\n(١) المباح لغة من الإباحة يقال: باح الرجل ماله، أذن في الأخذ والترك وجعله مطلق الطرفين، المصباح المنير ١/ ٦٥ وانظر لسان العرب ١/ ٥٣٤، تاج العروس ٤/ ١٧ - ١٨.\n(٢) ليست في \" ج \" وفي \" ب \" وصف.\n(٣) في \" ب \" بالمباح وهو خطأ.\n(٤) قوله (ما لا يثاب على فعله) خرج بهذا القيد الواجب والمندوب، لأن فاعلهما يثاب على فعلهما، وكذلك خرج الحرام والمكروه، لأن فاعلهما لا يثاب على فعلهما. انظر الأنجم الزاهرات ص ٩١، شرح العبادي ص ٢٦.\n(٥) قوله (ولا يعاقب على تركه) خرج بهذا القيد الواجب فإن تاركه يعاقب. وقد عرّف إمام الحرمين المباح في البرهان ١/ ٣١٣ بقوله (هو ما خير الشارع فيه بين الفعل والترك من غير اقتضاء ولا زجر). وعرّفه في التلخيص ١/ ١٦١ بقوله (ما ورد الإذن من الله في فعله وتركه من حيث هو ترك له من غير تخصيص أحدهما باقتضاء ذم أو مدح)، ثم قال (فهذا حدّ سديد إن شاء الله تعالى يميز المباح عن المحرمات والواجبات والمندوبات والمكروهات ويميزه أيضًا من الأفعال قبل ورود الشرائع). وانظر في تعريف المباح اصطلاحًا المستصفى ١/ ٦٦، المحصول ١/ ١/١٢٨، المسودة ص ٥٧٧، شرح تنقيح الفصول ص ٧١، فواتح الرحموت ١/ ١١٣، الإحكام ١/ ١٧٥، التقرير والتحبير ٢/ ١٤٣، مباحث الحكم عند الأصوليين ص ١٠٧، أصول الفقه لشعبان ص ٢٠١.\n(٦) ليست في \" أ \".\n(٧) قال الشارح: ذلك لرد ما قيل إن كلًا من الإثابة والمعاقبة على كل من فعل المباح وتركه أمر جائز، إذ له تعالى أن يفعل ما يشاء، حتى إثابة العاصي وتعذيب الطائع، فلا يصح نفي واحدة من الإثابة والمعاقبة. حاشية الدمياطي ص ٤.","vol":"1","page":73},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-42>[تعريف المحظور]</span>\nوالمحظور (١) من حيث (٢) وصفه (٣) بالحظر أي الحرمة ما يثاب على تركه (٤) امتثالًا (٥) ويعاقب على فعله (٦).\n_________\n(١) المحظور مأخوذ من الحظر وهو المنع، والمحظور هو الحرام الذي هو ضد الحلال. لسان العرب ٣/ ١٣٦، المصباح المنير ١/ ١٣١ - ١٣٢.\n(٢) في \" ج \" هو.\n(٣) في \" ب \" وصف.\n(٤) قوله (ما يثاب على تركه) خرج بهذا القيد الواجب والمندوب والمباح، فلا يثاب تاركها انظر الأنجم الزاهرات ص ٩٢، التحقيقات ص ١١٠.\n(٥) قوله (امتثالًا) أي إذا تركه المكلف امتثالًا لنهي الشارع، وليس لأي داع آخر كأن يتركه لخوف مخلوق أو حياءً منه أو لعجز فلا يثاب على تركه لذلك، كما هو مذهب جمهور الأصوليين. انظر المستصفى ١/ ٩٠، حاشية الدمياطي ص ٤، التحقيقات ص ١١٠، شرح العبادي ص ٢٨.\n(٦) قوله (ويعاقب على فعله) خرج بهذا القيد الواجب والمندوب والمباح والمكروه، فإنه لا عقاب على فاعلها، وقد انطبق التعريف على المحظور لتحقق الصفتين وهما وجود الثواب على تركه ووجود العقاب على فعله. الأنجم الزاهرات ص ٩٢.\nوقد عرّف إمام الحرمين المحظور في البرهان ١/ ٣١٣ بقوله (فهو ما زجر الشارع عنه ولام على الإقدام عليه). وانظر في تعريف المحظور - الحرام - اصطلاحًا المستصفى ١/ ٧٦، المحصول ١/ ١/١٢٧، الإحكام ١/ ١١٣، البحر المحيط ١/ ٢٥٥، الإبهاج ١/ ٥٨، المنخول ص ١٣٧، شرح الكوكب المنير ١/ ٣٨٦، روضة الناظر٢/ ٤١، مرآة الأصول ص ٢٨١، الوجيز في أصول الفقه ص ٤١.","vol":"1","page":74},{"text":"[ويكفي في صدق (١) العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره.\nويجوز أن يريد ويترتب العقاب على فعله كما عبر به غيره (٢) فلا ينافي العفو] (٣).\n_________\n(١) في \" ج \" ذلك.\n(٢) ليست في \" ج \".\n(٣) ما بين المعكوفين ليس في \" هـ، ط \".\nقال العبادي: (وأورد على هذا التعريف أن العفو جائز واقع فيخرج عن التعريف الحرام المعفو عن فعله فلا يكون جامعًا وأجاب الشارح بجوابين: أحدهما: أنه يكفي صدق العقاب وتحققه على فعله وجوده لواحد مثلًا من العصاة بفعله مع العفو عن غيره منهم ولا ينافيه أن الفعل مفرد مضاف لمعرفة لما تقدم في نظيره ووجوده لواحد من العصاة لا يتخلف على ما تقدم.\nوالثاني: أنه يجوز أي يصح أن يريد المصنف بقوله ويعاقب على فعله وإن كان ظاهرًا في وجود العقاب بالفعل معنى ويترتب العقاب أي استحقاقه، أو أراد بالترتب الاستحقاق على فعله بأن ينتهض فعله سببًا للعقاب كما أي حال كون هذا المعنى المراد مماثلًا لمعنى ما عبّر به أو حالة كون هذا اللفظ الذي أراد معناه مماثلًا للفظ الذي عبّر به غيره أي غير المصنف فلا ينافي حينئذ قوله ويعاقب على فعله العفو عن فاعله) شرح العبادي ص٢٨ - ٢٩.","vol":"1","page":75},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-43>[تعريف المكروه]</span>\nوالمكروه (١) من حيث وصفه (٢) بالكراهة، ما يثاب على * تركه (٣) امتثالًا (٤) ولا يعاقب على فعله (٥).\n_________\n(١) المكروه لغة: مأخوذ من الكراهة وقيل من الكريهة وهي الشدة في الحرب والمكروه ضد المحبوب. لسان العرب ١٢/ ٨٠، المصباح المنير ٢/ ٥٣٢.\n(٢) في \"ب\" وصف.\n* نهاية ٢/ب من \" أ \"\n(٣) قوله (ما يثاب على تركه) خرج بهذا القيد الواجب والمندوب والمباح، فلا يثاب تاركها انظر شرح العبادي ص ٢٩، الأنجم الزاهرات ص ٩٣.\n(٤) انظر تعليق رقم (٥) من الصفحة قبل السابقة.\n(٥) قوله (ولا يعاقب على فعله) خرج بهذا القيد الحرام لأن فاعله يعاقب.\nوتعريف المكروه بما ذكره إمام الحرمين يشمل ما كان طلب تركه بنهي مخصوص وما كان بنهي غير مخصوص كالنهي عن ترك المندوبات المستفاد من أوامرها وهو أصل الاصطلاح الأصولي وإن خالف بعض متأخري الفقهاء كالشارح فخصوا المكروه بالأول وسموا الثاني خلاف الأولى. انظر شرح العبادي ص ٢٩ - ٣٠.\nوقد عرّف إمام الحرمين المكروه في البرهان ١/ ٣١٣ بقوله (ما زجر عنه ولم يلم على الإقدام عليه).\nوأما في التلخيص فقد أبطل إمام الحرمين عدة تعريفات للمكروه عند الأصوليين ولم يرتضها ثم قال (فإذا بطلت هذه الأقسام لم يبق بعد بطلانها إلا المصير إلى أنه مندوب إلى تركه ومأمور بتركه غير ملوم على فعله). التلخيص ١/ ١٦٨ - ١٧٠.\nوانظر تعريف المكروه اصطلاحًا في المستصفى ١/ ٦٧، المحصول ١/ ١/١٣١، الإحكام ١/ ١٢٢، الإبهاج ١/ ٥٩، شرح الكوكب المنير ١/ ٤١٣، إرشاد الفحول ص ٣، شرح العضد ١/ ٢٢٥، البحر المحيط ١/ ٢٩٦، الأنجم الزاهرات ص ٩٣، التحقيقات ص ١١٢.","vol":"1","page":76},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-44>[تعريف الصحيح]</span>\nوالصحيح (١) من حيث (٢) وصفه (٣) بالصحة، ما يتعلق به النفوذ ويعتد به (٤)، بأن استجمع ما يعتبر (٥) فيه شرعًا، عقدًا (٦) كان أو عبادة (٧).\n_________\n(١) الصحيح في اللغة مأخوذ من الصحة وهي ضد السقم. انظر تاج العروس ٤/ ١٦٥، المصباح المنير ١/ ٣٣٣.\n(٢) في \" ج \" هو.\n(٣) في \" ب \" وصف.\n(٤) قوله (ما يتعلق به النفوذ) النفوذ من نفذ السهم إذا بلغ المقصود من الرمي فالنفوذ من فعل المكلف. وقوله (ويعتد به) أي يوصف بالاعتداد والاعتداد من فعل الشارع. انظر شرح العبادي ص ٣٠، التحقيقات ص ١١٥، شرح الكوكب المنير ١/ ٤٧٤ - ٤٧٥.\nوانظر تعريف الصحيح في الإحكام ١/ ١٣٠، المحصول ١/ ١/١٤٢، فواتح الرحموت ١/ ١٢٢، تيسير التحرير ٢/ ٢٣٥، شرح الكوكب المنير ١/ ٤٦٥، شرح تنقيح الفصول ص ٧٦، حاشية البناني على جمع الجوامع ١/ ١٠٠، التلخيص ١/ ١٧١.\n(٥) في \" ج \" يقرب.\n(٦) ليست في \" ب \".\n(٧) الصحة في العبادات تعني الإجزاء وإسقاط القضاء. والصحة في المعاملات تعني ترتب أحكامها المقصودة بها عليها. انظر شرح الكوكب المنير ١/ ٤٦٥، ٤٦٧، الإحكام ١/ ١٣٠، فواتح الرحموت ١/ ١٢٢، حاشية البناني على جمع الجوامع ١/ ١٠٠، شرح تنقيح الفصول ص٧٦، تيسير التحرير ٢/ ٢٣٥، الحكم الوضعي عند الأصوليين ص ١٦٦، مباحث الحكم عند الأصوليين ص ١٥٥.","vol":"1","page":77},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-45>[تعريف الباطل]</span>\nوالباطل (١) من حيث وصفه (٢) بالبطلان ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به (٣)، بأن لم يستجمع ما يعتبر فيه شرعًا، عقدًا كان أو عبادة (٤).\nوالعقد يتصف بالنفوذ والاعتداد (٥).\nوالعبادة تتصف (٦) بالاعتداد (٧) فقط (٨) اصطلاحًا (٩) *.\n_________\n(١) الباطل في اللغة من البطلان بمعنى فسد وسقط حكمه فهو باطل. الصحاح ٤/ ١٦٣٥، تاج العروس ١٤/ ٥٦، المصباح المنير ١/ ٥٢.\n(٢) في \" ب \" وصف.\n(٣) الباطل مقابل للصحيح بكل معانيه وانظر في تعريف الباطل اصطلاحًا المستصفى ١/ ٩٥، المحصول ١/ ١/١٤٣، الإحكام ١/ ١٣١، شرح العضد ٢/ ٧، شرح الكوكب المنير ١/ ٤٧٣، شرح تنقيح الفصول ص ٧٦، شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٠٥.\n(٤) جمهور الأصوليين لم يفرقوا بين الباطل والفاسد سواء كان ذلك في العبادات أو في المعاملات، وأما الحنفية ففرقوا بينهما في المعاملات فالباطل ما لم يشرع بأصله ووصفه، والفاسد ما شرع بأصله دون وصفه، وأما في العبادات فوافق الحنفية الجمهور في عدم التفريق بين الباطل والفاسد. انظر تيسير التحرير ٢/ ٢٣٦، التوضيح ٢/ ١٢٣، التقرير والتحبير ٢/ ١٥٤، أصول السرخسي ١/ ٨٦، البحر المحيط ١/ ٣٢٠، شرح الكوكب المنير ١/ ٤٧٣، التمهيد للإسنوي ص ٥٩، الإحكام ١/ ١٣١، الحكم الوضعي عند الأصوليين ص ١٨٤.\n(٥) فيقال عقد نافذ معتد به كعقد البيع إذا استجمع شروطه وانتفت موانعه.\n(٦) ليست في \" ب \".\n(٧) فيقال عبادة معتدٌ بها ولا يقال عبادة نافذة.\n(٨) في \" ب \" فقد.\n(٩) قوله (اصطلاحًا) أي بحسب اصطلاح أهل الشرع أو بعضهم، شرح العبادي ص ٣١.\n* نهاية ١/ب من \" ب \".","vol":"1","page":78},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-46>[الفرق بين الفقه والعلم]</span>\nوالفقه (١) بالمعنى الشرعي أخص من العلم (٢) لصدق العلم بالنحو وغيره، فكل فقه علم، وليس كل علم فقهًا (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-47>[تعريف العلم]</span>\nوالعلم (٤) معرفة المعلوم، أي إدراك ما من شأنه أن يعلم على ما\n_________\n(١) سبق تعريف الفقه لغةً واصطلاحًا ص ٦٢ من هذا الكتاب.\n(٢) العلم لغةً اليقين ويأتي بمعنى المعرفة أيضًا وهو نقيض الجهل. لسان العرب ٩/ ٣٧١، المصباح المنير ٢/ ٤٢٧.\n(٣) قوله (فكل فقه علم، وليس كل علم فقهًا) أي أن النسبة بين الفقه والعلم العموم والخصوص المطلق كما بين الإنسان والحيوان.\nويقال أيضًا كل فقيه عالم، وليس كل عالم فقيهًا، إذ القاعدة أنه كلما وجد الأخص وجد الأعم ولا عكس. انظر حاشية الدمياطي ص ٤، شرح العبادي ص ٣٢ - ٣٤، الأنجم الزاهرات ص ٩٧.\n(٤) اختلف العلماء في العلم هل يحدّ أم لا؟ فقال جماعة منهم: العلم لا يحدّ لعسره، وهو قول إمام الحرمين الجويني في البرهان والغزالي وغيرهما، وقال الإمام الرازي: العلم لا يحدّ لأنه ضروري.\nوقال أكثر العلماء: العلم يحدّ، وهذا قول إمام الحرمين في الورقات وفي التلخيص. ...\nانظر البرهان ١/ ١١٩ - ١٢٢، التلخيص ١/ ١٠٨ - ١٠٩، المستصفى ١/ ٢٥، شرح العضد ١/ ٤٦، شرح الكوكب المنير ١/ ٦٠ - ٦١، الإحكام ١/ ١١، المفردات ص ٣٤٣، الحدود ص ٢٤، المسودة ص ٥٧٥، المنخول ص ٣٦ فما بعدها، المحصول ١/ ١/٩٩ - ١٠٢، البحر المحيط ١/ ٤٧، التعريفات ص ٨٢، بيان معاني البديع ١/ ١/١٢٣ فما بعدها.","vol":"1","page":79},{"text":"هو به في الواقع، كإدراك (١) الإنسان بأنه حيوان ناطق (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-48>[تعريف الجهل وأقسامه]</span>\nوالجهل (٣) تصور الشيء، أي إدراكه على خلاف ما هو به (٤) في الواقع (٥)، كإدراك الفلاسفة أن العالم وهو ما سوى الله تعالى قديم.\nوبعضهم وصف هذا الجهل بالمركب (٦)، وجعل البسيط عدم العلم\nبالشيء، كعدم\n_________\n(١) في \" ب \" لإدراك.\n(٢) انظر ما أورد على تعريف العلم من اعتراضات والجواب عنها في شرح العبادي ص ٣٤ - ٣٧، حاشية الدمياطي ص ٤ - ٥.\n(٣) الجهل في اللغة خلاف العلم. المصباح المنير ١/ ١١٣.\n(٤) عرّف إمام الحرمين الجويني الجهل في البرهان ١/ ١٢٠ بقوله (الجهل عقد يتعلق بالمعتقد على خلاف ما هو به). وانظر تعريف الجهل اصطلاحًا في الحدود ص ٢٩، البحر المحيط ١/ ٧١، شرح الكوكب المنير ١/ ٧٧، التعريفات ص ٤٣، المحصول ١/ ١/١٠٤، حاشية البناني على شرح جمع الجوامع ١/ ١٦١، الكليات ص ٣٥٠، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية ١/ ٥٤٥.\n(٥) هذا تعريف الجهل المركب.\n(٦) أطلق جماعة من العلماء على ما سبق الجهل المركب لأنه مركب من جهلين أحدهما: عدم العلم، والثاني: اعتقاد غير مطابق، فصاحب الجهل المركب جاهل بالحكم وجاهل بأنه جاهل، ولذلك قيل:\nجهلت وما تدري بأنك جاهل ... ومن لي بأن تدري بأنك لا تدري\nوقيل أيضًا:\nقال حمار الحكيم يومًا ... لو أنصف الدهر كنت أركب\nلأنني جاهل بسيط ... وصاحبي جاهل مركب\n(انظر حاشية الدمياطي ص ٥، الأنجم الزاهرات ص ٩٩، التحقيقات ص ١٢٧، شرح العبادي ص ٣٩، شرح الكوكب المنير ١/ ٧٧، شرح تنقيح الفصول ٦٣.)","vol":"1","page":80},{"text":"علمنا بما تحت الأرضين (١)، وبما في بطون البحار (٢).\nوعلى ما ذكره المصنف لا يسمى هذا (٣) جهلًا (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-49>[تعريف العلم الضروري]</span>\nوالعلم الضروري (٥) ما لم (٦) يقع عن نظر واستدلال (٧)، كالعلم الواقع بإحدى (٨) الحواس الخمس الظاهرة، وهي (٩)\n_________\n(١) في \" ب \" الأرض.\n(٢) انظر تعريف الجهل البسيط في البحر المحيط ١/ ٧٢، التعريفات ص ٤٣، حاشية البناني على شرح المحلي ١/ ١٦١ - ١٦٢، شرح العبادي ص ٣٩.\n(٣) ليست في \" ج \".\n(٤) أي إن تعريف إمام الحرمين للجهل إنما هو للجهل المركب، وبناءً على ذلك لا يسمى عدم العلم بالشي جهلًا إذ لا يصدق عليه تصور الشيء لانتفاء تصوره مطلقًا. انظر شرح العبادي ص ٣٩ - ٤٠.\n(٥) قال أبو الوليد الباجي: وصف هذا العلم بأنه ضروري، معناه أنه يوجد بالعالمِ دون اختياره ولا قصده. الحدود ص ٢٥.\n(٦) في \" ج، هـ \" لا.\n(٧) انظر تعريف العلم الضروري في شرح الكوكب المنير ١/ ٦٦، البحر المحيط ١/ ٥٨، الإحكام ١/ ١٢، المنخول ص ٤٢، التعريفات ص ٨٣، الكليات ص ٦١٠، ٢/ ٥٣٢، بيان معاني البديع ١/ ١/١٣٧.\n(٨) في \" ب \" بأحد وهو خطأ.\n(٩) في \" ب \" التي هي حاسة، وفي \" المطبوعة \" التي. ...","vol":"1","page":81},{"text":"السمع والبصر واللمس والشم والذوق (١) فإنه يحصل بمجرد الإحساس بها (٢) من غير نظر (٣) واستدلال.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-50>[تعريف العلم المكتسب]</span>\nوأما العلم (٤) * المكتسب (٥) فهو الموقوف على النظر والاستدلال (٦)، كالعلم بأن العالم حادث (٧)، فإنه موقوف على النظر (٨) في ** العالم وما نشاهده (٩) فيه من التغير (١٠)، فينتقل من تغيره إلى حدوثه.\n_________\n(١) ورد في \" المطبوعة \" أو التواتر، وفي \" و\" أو بالتواتر.\n(٢) ليست في \" ج \"، وفي \" ب \" بها لا.\n(٣) في \" ج \" ولا.\n(٤) في \" و\" والعلم.\n* نهاية ٣/أمن \" أ \".\n(٥) العلم المكتسب يسمى أيضًا العلم النظري لأنه يقع بنظر واستدلال. وانظر تعريف العلم المكتسب في الإحكام ١/ ١١، شرح الكوكب المنير ١/ ٦٦، بيان معاني البديع ١/ ١/١٣٧، إرشاد الفحول ص ٥، التعريفات ص ٨٣، الحدود ص ٢٥.\n(٦) في \" ب \" نظر واستدلال، وفي \" و\" ما يقع عن نظر واستدلال.\n(٧) قوله (العالم حادث) أي وجوده مسبوق بالعدم.\n(٨) في \" ج \" على النظر في النظر.\n** نهاية ٢/ب من \" ج \".\n(٩) في \" ب \" يشاهد، وفي \" هـ \" نشاهد.\n(١٠) في \" ج \" تغيره.","vol":"1","page":82},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-51>[تعريف النظر]</span>\nوالنظر (١) هو الفكر (٢) في حال المنظور فيه (٣) ليؤدي إلى المطلوب (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-52>[تعريف الاستدلال]</span>\nوالاستدلال (٥) طلب الدليل (٦) ليؤدي إلى المطلوب فمؤدى النظر\n_________\n(١) يطلق النظر في اللغة معنى الانتظار، وبمعنى الرؤيا بالعين، وبمعنى الرأفة والرحمة، وبمعنى المقابلة، وبمعنى الفكر والاعتبار بالبصيرة. انظر لسان العرب ١٤/ ١٩١، الصحاح ٢/ ٨٣٠، المفردات ص ٤٩٧، بيان معاني البديع ١/ ١/١١٦، الكليات ص ٩٠٤، المفردات ص ٤٩٧.\n(٢) الفكر هو حركة النفس في المعقولات، أو هو حركة النفس من المطالب إلى المبادئ ورجوعها منها إليها. انظر التحقيقات ص ١٣٥، شرح العبادي ص ٤٤، التعريفات ص ٩٩، الكليات ص ٦٩٧، المفردات ص ٣٨٤، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية ٣/ ٥٢.\n(٣) عرّف إمام الحرمين النظر في البرهان ١/ ١٢٦ بقوله (أنه تردد في أنحاء الضروريات ومراتبها) وعرفه في التلخيص ١/ ١٢٣ بقوله (هو الفكر الذي يطلب به معرفة الحق في ابتغاء العلوم وغلبات الظنون)، وانظر في تعريف النظر اصطلاحًا الإحكام ١/ ١٠، شرح الكوكب المنير ١/ ٥٧، شرح تنقيح الفصول ص٤٢٩، البحر المحيط ١/ ٤٢، إرشاد الفحول ص ٥، المحصول ١/ ١/١٠٥، شرح العضد ١/ ٤٦، نهاية الوصول ١/ ١٠، بيان معاني البديع ١/ ١/١١٦.\n(٤) أي من علم أو ظن. انظر حاشية الدمياطي ص ٥.\n(٥) في \"ج\" واستدلال.\n(٦) عرّف إمام الحرمين الاستدلال في التلخيص ١/ ١١٩ بقوله (فإن قيل فما الاستدلال؟ قيل هو يتردد بين البحث والنظر في حقيقة المنظور فيه وبين مسألة السائل عن الدليل. وانظر تعريف الاستدلال اصطلاحًا في الحدود ص ٤١، التعريفات ص ١٢. ...","vol":"1","page":83},{"text":"والاستدلال واحد (١) فجمع المصنف * بينهما في الإثبات والنفي تأكيدًا (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-53>[تعريف الدليل]</span>\nوالدليل (٣) هو المرشد إلى المطلوب، لأنه علامة عليه.\n_________\n(١) قول الشارح (فمؤدى النظر والاستدلال واحد) أي ما يؤديان إليه ويفيدانه واحد وهو علم المطلوب أو ظنه فأحدهما يغني عن الآخر، فجمع المصنف بينهما في الإثبات بقوله فهو الموقوف على النظر والاستدلال، وفي النفي بقوله ما لم يقع عن نظر واستدلال لأجل التأكيد. انظر شرح العبادي ص ٤٦.\n* نهاية ٢/أمن \" ب \".\n(٢) في \" هـ \" تأكيد.\n(٣) الدليل لغةً ما يستدل به، والدليل الدال. انظر لسان العرب ٤/ ٣٩٤.\nوتعريف الدليل الذي ذكره إمام الحرمين هنا إنما هو تعريفه لغةً، وقال الجرجاني: الدليل في اللغة هو المرشد وما به الإرشاد. التعريفات ص ٥٥.\nوأما الدليل اصطلاحًا فهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. والمطلوب الخبري يشمل القطع والظن وهذا مذهب أكثر الفقهاء والأصوليين. وقال أبو الحسين البصري وبعض المتكلمين: ما أفاد القطع يسمى دليلًا وما أفاد الظن يسمى أمارةً.\nوانظر في تعريف الدليل اصطلاحًا التلخيص ١/ ١١٥، الحدود ص ٣٨، الإحكام ١/ ٩، شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٢٤ - ١٢٥، شرح العضد ١/ ٣٦، شرح الكوكب المنير ١/ ٥٢، المعتمد ١/ ١٠، المحصول ١/ ١/١٠٦، البحر المحيط ١/ ٣٥ - ٣٦، تيسير التحرير ١/ ٣٣، نهاية الوصول ١/ ٩، شرح العبادي ص ٤٨.","vol":"1","page":84},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-54>[تعريف الظن]</span>\nوالظن (١) تجويز أمرين أحدهما أظهر (٢) من (٣) الآخر (٤) عند المجوز.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-55>[تعريف الشك]</span>\nوالشك (٥) تجويز أمرين لا مزية لأحدهما (٦) على (٧)\n_________\n(١) الظن في اللغة يستعمل بمعنى الشك واليقين إلا أنه ليس بيقين عيان إنما هو يقين تدبر، ومن استعماله بمعنى اليقين قوله تعالى (قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم) سورة البقرة آية ٢٤٩، أي يوقنون، وانظر لسان العرب ٨/ ٢٧١، المصباح المنير ٢/ ٣٨٦، الكليات ص ٥٨٨.\n(٢) في \" هـ \" الأظهر.\n(٣) ليست في \" ج \".\n(٤) انظر في تعريف الظن اصطلاحًا اللمع ص ٤٨، الحدود ص ٣٠، التعريفات ص ٧٧، بيان معاني البديع ١/ ١/١٣٧، تيسير التحرير ١/ ٢٦، شرح العضد ١/ ٦١، المحصول ١/ ١/١٠١، البحر المحيط ١/ ٧٤.\n(٥) الشك في اللغة خلاف اليقين، قال الفيومي: (فقولهم خلاف اليقين هو التردد بين شيئين سواء استوى طرفاه أو رجح أحدهما على الآخر قال الله تعالى (فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك) قال المفسرون أي غير مستيقن وهو يعم الحالتين. وقال الأزهري في موضع من التهذيب: الظن هو الشك وقد يجعل بمعنى اليقين، ففسر كل واحد بالآخر وكذلك قال جماعة، وقال ابن فارس: الظن يكون شكًا ويقينًا) المصباح المنير ١/ ٣٢٠.\n(٦) في \" ب \" أحدهما.\n(٧) في \" ب \" عن. ...","vol":"1","page":85},{"text":"الآخر (١) عند المجوز، فالتردد في قيام زيد ونفيه على السواء شك، ومع رجحان الثبوت أو الانتفاء (٢) ظن (٣).\n_________\n(١) انظر تعريف الشك اصطلاحًا في اللمع ص ٤٨، التعريفات ص ٦٨، الحدود ص ٢٩، شرح العضد ١/ ١/٦١، شرح الكوكب المنير ١/ ٧٤، المحصول ١/ ١/١٠١، بيان معاني البديع ١/ ١/١٣٧، إرشاد الفحول ص ٥، الكليات ص ٥٢٨.\n(٢) في \"ب\" والانتفاء.\n(٣) والمرجوح المقابل للراجح هو الوهم عند الأصوليين. انظر شرح العضد ١/ ٦١، المحصول ١/ ١/١٠١، شرح الكوكب المنير ١/ ٧٤، ٧٦، البحر المحيط ١/ ٨٠، إرشاد الفحول ص٥.","vol":"1","page":86},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-56>[تعريف أصول الفقه باعتباره عَلَمًَا]</span>\nوأصول الفقه (١) الذي وضع فيه هذه الورقات (٢) طرقه، أي طرق الفقه على سبيل الإجمال كمطلق الأمر والنهي وفعل النبي - ﷺ - والإجماع والقياس والاستصحاب، من حيث البحث عن أولها بأنه للوجوب والثاني بأنه للحرمة والباقي بأنها حجج وغير ذلك مما سيأتي مع ما يتعلق به بخلاف طرقه على سبيل التفصيل نحو ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ (٣) ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا﴾ (٤) (وصلاته - ﷺ - في الكعبة) كما أخرجه * الشيخان (٥).\n_________\n(١) ورد في \" المطبوعة \" وعلم أصول الفقه.\n(٢) عرّف إمام الحرمين أصول الفقه بأنه الأدلة في كتابيه البرهان ١/ ٨٥ والتلخيص ١/ ١٠٦ وتعريفه في الورقات موافق لما في البرهان والتلخيص وهو يفيد أن أصول الفقه باعتباره علمًا هو نفس الأدلة وعلى هذا أبو إسحاق الشيرازي والإمام الرازي والآمدي وابن قدامة وغيرهم، وعرّفه ابن الحاجب والبيضاوي بأنه العلم بالأدلة، وذهب الزركشي إلى أنه لا خلاف بين القولين لأنهما لم يتواردا على محل واحد. انظر تفصيل ذلك في البحر المحيط ١/ ٢٤ - ٢٥، اللمع ص ٥٢، الإحكام ١/ ٧، المحصول ١/ ١/٩٤، الإبهاج ١/ ١٩، روضة الناظر ٢/ ٧، مختصر المنتهى ١/ ١٨، الوصول إلى الأصول ١/ ٥١، نثر الورود ١/ ٣٣.\n(٣) سورة البقرة الآية ٤٣.\n(٤) سورة الإسراء الآية ٣٢.\n* نهاية ٣/ب من \" أ \".\n(٥) رواه البخاري في كتاب الصلاة، صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري ٢/ ٤٦، وقد رواه البخاري في عدة مواضع من صحيحه، ورواه مسلم أيضًا، صحيح مسلم مع شرح النووي ٣/ ٤٥١.\nوالشيخان هما البخاري ومسلم. والبخاري هو محمد بن إسماعيل بن المغيرة، أبو عبد الله البخاري، الإمام الحافظ المحدّث صاحب الجامع الصحيح المشهور بصحيح البخاري، وله كتاب الأدب المفرد، وكتاب التاريخ وغير ذلك، توفي سنة ٢٥٦ هـ، انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٢/ ٣٧١، تهذيب الأسماء واللغات ١/ ٦٧، طبقات الشافعية الكبرى ٢/ ٢١٢.\nومسلم هو مسلم بن الحجاج القشيري أبو الحسين الإمام الحافظ المحدّث صاحب الصحيح وله كتاب العلل، وكتاب الكنى، وكتاب أوهام المحدثين، توفي سنة ٢٦١ هـ، انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٢/ ٥٥٧، تهذيب الأسماء واللغات ٢/ ٨٩، البداية والنهاية ١١/ ٣٦.","vol":"1","page":87},{"text":"والإجماع على أن لبنت الابن السدس مع بنت الصلب حيث لا عاصب (١) لهما (٢).\nوقياس الأرز على البر في امتناع بيع بعضه ببعض، إلا مثلًا بمثل يدًا بيد، كما رواه مسلم (٣).\nواستصحاب الطهارة لمن شك في بقائها، فليست من أصول الفقه (٤) وإن ذكر بعضها في كتبه تمثيلًا.\nوكيفية الاستدلال بها (٥)\n_________\n(١) في \" هـ \" معصب.\n(٢) انظر المغني ٦/ ٢٧٣ حيث نقل ابن قدامة الإجماع على ذلك.\n(٣) روى مسلم عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله - ﷺ -: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلًا بمثل سواءً بسواء يدًا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد)، صحيح مسلم بشرح النووي ٤/ ١٩٨.\n(٤) هذه من طرق الفقه وليست من طرق أصول الفقه كما أشار الشارح حيث إن طرق أصول الفقه إجمالية كلية وطرق الفقه تفصيلية فرعية.\n(٥) ورد في \" و\" (وما يتبع ذلك ومعنى قولنا كيفية الاستدلال بها يعني ترتيب الأدلة في التقديم والتأخير وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين) وقد وردت هذه الزيادة أيضًا ضمن المتن في شرح الأنجم الزاهرات، ويظهر لي أنها ليست من أصل الورقات حيث لم ترد في أي من نسخ شرح المحلي ولا شرح التحقيقات ولا شرح العبادي ومما يؤكد ذلك أن المارديني صاحب الأنجم الزاهرات لم يشرح هذه العبارة ولم يتنبه محققه لذلك. انظر الأنجم الزاهرات ص ١٠٥، التحقيقات ص ١٤٥، شرح العبادي ص ٥٠ - ٥١، حاشية الدمياطي ص ٦.","vol":"1","page":88},{"text":"أي بطرق (١) الفقه من حيث تفصيلها (٢) عند (٣) تعارضها لكونها ظنية (٤) من تقديم الخاص على العام (٥) والمقيد على المطلق وغير ذلك.\nوكيفية الاستدلال (٦) بها تجر إلى صفات من يستدل بها وهو المجتهد.\nفهذه الثلاثة * هي الفن المسمى بأصول الفقه لتوقف الفقه عليه.\n_________\n(١) في \" هـ \" طرق. ...\n(٢) قوله (تفصيلها) أي تعيينها وتعلقها بحكم معين. انظر شرح العبادي ص ٥٥، حاشية الدمياطي ص ٦.\n(٣) في \" ج \" عن.\n(٤) إنما وقع التعارض فيها لكونها ظنية لأن التعارض لا يقع في القطعيات، انظر المصدرين السابقين.\n(٥) في \" ج \" العالَم وهو خطأ.\n(٦) في \" ب \" الإستدال وهو خطأ.\n* نهاية ٣/ب من \" ب \".","vol":"1","page":89},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-57>[أبواب أصول الفقه]</span>\nوأبواب أصول الفقه (١) أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص ويذكر فيه المطلق والمقيد والمجمل والمبين والظاهر، وفي بعض النسخ (٢) والمؤول (٣) * وسيأتي.\nوالأفعال (٤) والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين.\n_________\n(١) ورد في \" و\" ومن أبواب أصول الفقه.\n(٢) قول الشارح (وفي بعض النسخ والمؤول) لفظة المؤول وردت في بعض نسخ الورقات دون بعض، فلم ترد في نسخة \"ص\" ولكن إثباتها هو الصواب لأن إمام الحرمين ذكر المؤول فيما بعد لذا قال الشارح (وسيأتي)، أي المؤول في كلام المصنف فالمناسب التصريح بعدِّه هنا كغيره. وانظر شرح العبادي ص ٥٧، حاشية الدمياطي ص ٧.\n(٣) في \" ب \" والأول وهو خطأ.\n* نهاية ٣/أمن \" ج \".\n(٤) ورد في \" و\" والأقوال وزيادتها خطأ.","vol":"1","page":90},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-58>[أقسام الكلام باعتبار ما يتركب منه]</span>\nفأما أقسام الكلام (١) فأقل ما يتركب (٢) منه الكلام اسمان نحو زيد قائم أو اسم وفعل نحو قام زيد (٣) أو فعل وحرف (٤) نحو ما قام.\nأثبته بعضهم ولم يعد الضمير في قام الراجع إلى زيد * مثلًا لعدم ظهوره (٥).\nوالجمهور على عدِّه (٦) كلمة (٧).\n_________\n(١) قسّم إمام الحرمين الكلام بثلاثة اعتبارات: الأول: باعتبار ما يتركب منه. الثاني: باعتبار مدلوله. الثالث: باعتبار استعماله. وسيأتي تفصيل ذلك.\nوالكلام عند النحاة هو المعنى المركب الذي فيه الإسناد التام. التعريفات ص ٩٨، وقال ابن عقيل: الكلام المصطلح عليه عند النحاة عبارة عن اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها.\nوأما الكلام في اصطلاح اللغويين فهو اسم لكل ما يتكلم به مفيدًا كان أو غير مفيد. انظر شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ١/ ١٤ - ١٥، المحصول ١/ ١/٢٣٦، بيان معاني البديع ١/ ١/٥٢١، شرح مختصر الروضة ١/ ٥٤٧، الإحكام ١/ ٧٢، شرح العضد ١/ ١٢٥.\n(٢) في \" ب \" تركب، وفي \" ج \" يترب وهو خطأ.\n(٣) لا خلاف بين العلماء أن أقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل كما قال إمام الحرمين، وانظر شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ١/ ١٤، شرح الكوكب المنير ١/ ١١٧.\n(٤) ليست في \" و\".\n* نهاية ٤/أمن \" أ \".\n(٥) لأن الضمير المستتر إنما هو صورة عقلية لا تحقيق له في الخارج. انظر شرح العبادي ص ٥٨، حاشية الدمياطي ص ٧.\n(٦) في \" ب \" هذه وهو خطأ.\n(٧) اختلف العلماء هل يتركب الكلام من فعل وحرف نحو ما قام، فأثبته بعضهم كما قال الشارح وعليه مشى إمام الحرمين وهو قول عبد القاهر الجرجاني أيضًا.\nوذهب الجمهور إلى عدم إثباته، قال الآمدي (ولا يتركب الكلام من الاسم والحرف فقط ولا من الأفعال وحدها ولا من الحروف ولا من الأفعال والحروف) الإحكام ١/ ٧٢، وانظر التحقيقات ص ١٥٠، شرح مختصر الروضة ١/ ٥٤٩ - ٥٥٠، الأنجم الزاهرات ص ١٠٨، شرح الكوكب المنير ١/ ١١٧، الكليات ص ٧٥٦ - ٧٥٨.","vol":"1","page":91},{"text":"أو اسم (١) وحرف (٢)، وذلك في النداء نحو يا زيد وإن كان المعنى أدعو أو (٣) أنادي (٤) زيدًا (٥).\n_________\n(١) في \" ب \" قام وهو خطأ.\n(٢) في \" ج \" حروف وهو خطأ.\n(٣) في \" ج \" و.\n(٤) في \" ب \" نادي.\n(٥) يرى إمام الحرمين أن الكلام يتركب من اسم وحرف لأن حرف النداء بمعنى أدعو، وقوله هذا على خلاف مذهب جمهور العلماء، انظر المصادر السابقة في هامش رقم (٧).","vol":"1","page":92},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-59>[أقسام الكلام باعتبار مدلوله]</span>\nوالكلام ينقسم إلى أمر ونهي نحو قم ولا تقعد.\nوخبر (١) نحو جاء زيد.\nواستخبار وهو الاستفهام (٢) نحو هل قام زيد؟ فيقال: نعم أو لا.\n[وينقسم أيضًا (٣)\nإلى تمنٍ (٤)] (٥) ...\n_________\n(١) سيأتي تعريف الأمر والنهي والخبر في كلام المصنف إن شاء الله.\n(٢) قال الجرجاني (الاستفهام استعلام ما في ضمير المخاطب وقيل هو طلب حصول صورة الشيء في الذهن فإن كانت تلك الصورة وقوع نسبة بين الشيئين أو لا وقوعها فحصولها هو التصديق وإلا هو التصور) التعريفات ص ١٢.\n(٣) قول إمام الحرمين (وينقسم أيضًا إلى تمنِ وعرض وقسم) هذه العبارة لم ترد في بعض نسخ الورقات كنسخة \" و\"، وقد أشار صاحب التحقيقات إلى ذلك بقوله (وفي بعض النسخ قوله: وتمنٍ وعرض وقسم) التحقيقات ص ١٥٨.\nوقد ذكر العبادي توجيه هذا التقسيم بقوله (وينقسم الكلام أيضًا كما انقسم إلى ما تقدم وإنما أعاد الفعل مع أن ما قبله وما بعده تقسيم واحد فكان ينبغي أن يقتصر على قوله وإلى تمنٍ ... الخ، إشارة إلى أن منهم من اقتصر على تقسيمه إلى ما تقدم وأنه يزاد عليه انقسامه أيضًا إلى هذه المذكورات كما يدل على ذلك كلام البرهان وهذا من دقائق هذه المقدمة) شرح العبادي ص ٦١، ويقصد بالمقدمة الورقات.\nوكلام البرهان الذي أشار إليه العبادي هو ما قاله إمام الحرمين في أقسام الكلام الأمر والنهي والخبر والاستخبار ثم اعترض على ما زاده المتأخرون على هذه الأقسام ثم ارتضى إمام الحرمين تقسيم الكلام إلى طلب ويشمل الأمر والنهي، وخبر ويشمل التعجب والقسم، والاستخبار ويشمل الاستفهام والعرض والتنبيه ويشمل التلهف والتمني والترجي والنداء. انظر البرهان ١/ ١٩٦ - ١٩٨. ...\n(٤) التمني هو طلب حصول الشيء سواء كان ممكنًا أو ممتنعًا. التعريفات ص ٣٥، وانظر\nشرح العبادي ص ٦١، حاشية الدمياطي ص ٧.\n(٥) ما بين المعكوفين ليس في \" و\".","vol":"1","page":93},{"text":"نحو ليت الشباب يعود (١).\nوعرض (٢) نحو (٣) ألا تنزل عندنا.\nوقسم (٤) نحو والله لأفعلن كذا.\n_________\n(١) ورد في \" هـ \" يومًا.\n(٢) ليست في \" و\". والعرض من العَرَض، قال الجوهري (وعرضت عليه كذا وعرضت له الشيء أي أظهرته له وأبرزته إليه) الصحاح ٣/ ١٠٨٢\n(٣) ليست في \" ب \"\n(٤) ليست في \" و\". والقسم هو اليمين. الصحاح ٥/ ٢٠١١","vol":"1","page":94},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-60>[أقسام الكلام باعتبار استعماله]</span>\n[ومن وجه آخر (١) ينقسم إلى حقيقة ومجاز.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-61>[تعريف الحقيقة]</span>\nفالحقيقة (٢) ما بقي في الاستعمال] (٣) على موضوعه.\nوقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة (٤)، وإن لم\n_________\n(١) وهو باعتبار الاستعمال.\n(٢) الحقيقة لغةً مشتقة من الحقّ والحقّ هو الثابت اللازم، ويقال أيضًا حقيقة الشيء أي ذاته الثابتة اللازمة. لسان العرب ٣/ ٢٥٦ - ٢٥٨، تاج العروس ١٣/ ٨١ - ٨٣.\n(٣) ما بين المعكوفين ليس في \" ج \"، وعبارة (في الاستعمال) لم ترد في \" و\".\n(٤) عرّف إمام الحرمين الحقيقة في التلخيص ١/ ١٨٤ بقوله (فإذا قلنا هذه العبارة حقيقة في هذا المعنى، فمعناه أنها مستعملة فيما وضعت في أصل اللغة له) والتعريف الأول ذكر نحوه الغزالي وابن الحاجب وابن السبكي وابن النجار وأبو عبد الله البصري والجرجاني وغيرهم وأما التعريف الثاني فقال عنه الإمام الرازي بأنه أحسن ما قيل في حدّ الحقيقة، ونسبه لأبي الحسين البصري، فهو مختار أبي الحسين والإمام الرازي والآمدي والبيضاوي وغيرهم.\nوانظر تعريف الحقيقة اصطلاحًا في المستصفى ١/ ٣٤١، الإحكام ١/ ٢٦، شرح المحلي ١/ ٣٠٠، شرح العضد ١/ ١٣٨، المعتمد ١/ ١٦ - ١٧، التعريفات ص ٤٨، فتح الغفّار ١/ ١١٧، فواتح الرحموت ١/ ٢٠٣، شرح ابن ملك على المنار ص ٣٧٠، المحصول ١/ ١/٣٩٧، إرشاد الفحول ص ٢١، البحر المحيط ٢/ ١٥٢، نهاية السول ١/ ١٩٦، شرح الكوكب المنير ١/ ١٤٩، وقد فصلت الكلام على تعريف الحقيقة اصطلاحًا في رسالتي الحقيقة والمجاز في الكتاب والسنة ص ٣ - ١٦.","vol":"1","page":95},{"text":"يبق على موضوعه\nكالصلاة في الهيئة (١) المخصوصة، فإنه لم يبق على موضوعه (٢) اللغوي، وهو الدعاء بخير (٣).\nوالدابة لذات الأربع كالحمار، فإنه لم يبق على موضوعه (٤)، وهو كل ما يدب على الأرض (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-62>[تعريف المجاز]</span>\nوالمجاز (٦) ما تجوز أي تعدي به عن موضوعه (٧) هذا على المعنى (٨) الأول للحقيقة.\n_________\n(١) نهاية ٤/أمن \"ب\".\n(٢) في \"ج\" موضعه وهو خطأ.\n(٣) قال الإمام النووي (الصلاة في اللغة الدعاء هذا قول جماهير العلماء من أهل اللغة والفقه وغيرهم وسميت الصلاة الشرعية صلاةً لاشتمالها عليه) تهذيب الأسماء واللغات ١/ ٢/١٧٩، وانظر المصباح المنير ١/ ٣٤٦، أنيس الفقهاء ص ٦٧.\n(٤) في \"ج\" موضعه وهو خطأ.\n(٥) التعريف الثاني للحقيقة يشمل الحقيقة الشرعية والعرفية عامةً كانت أو خاصة، فهذه تسمى حقيقة وإن لم تبق في الاستعمال على أصل ما وضعت له. انظر شرح العبادي ص ٦٥ - ٦٦.\n(٦) المجاز مشتق من الجواز وهو العبور والتعدي. لسان العرب ٢/ ٤١٦، تاج العروس ٨/ ٣٤\nوقد عرّف إمام الحرمين المجاز في التلخيص ١/ ١٨٥ بقوله (ما استعمل في غير ما وضع له في أصل وضع اللغة)، وبمثل تعريفه للمجاز في الورقات عرّفه أبو عبد الله البصري كما في المعتمد ١/ ١٧، وأبو إسحاق الشيرازي في اللمع ص ٥٩.\n(٧) في \" ج \" موضعه وهو خطأ.\n(٨) في \" ب \" معنى.","vol":"1","page":96},{"text":"وعلى الثاني هو ما استعمل (١) في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة (٢).\n_________\n(١) في \" ج \" يستعمل.\n(٢) انظر تعريف المجاز اصطلاحًا في المستصفى ١/ ٣٤١، المحصول ١/ ١/٣٩٧، الإحكام ١/ ٢٨، شرح العضد ١/ ١٤١، فتح الغفّار ١/ ١٨، حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ٣٠٥، شرح تنقيح الفصول ص ٤٤، فواتح الرحموت ١/ ٢٠٣، شرح الكوكب المنير ١/ ١٥٤، بيان معاني البديع ١/ ١/٢١١، معراج المنهاج ١/ ٢١٩، وقد فصلت الكلام على تعريف المجاز اصطلاحًا في رسالتي الحقيقة والمجاز في الكتاب والسنة ص ٧٦ - ٨١.","vol":"1","page":97},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-63>[أقسام الحقيقة]</span>\nوالحقيقة إما (١) لغوية (٢) بأن وضعها أهل اللغة (٣) كالأسد للحيوان (٤) المفترس.\nوإما شرعية (٥) بأن وضعها الشارع كالصلاة للعبادة المخصوصة (٦).\nوإما عرفية (٧)\n_________\n(١) ورد في \" و\" إما أن تكون.\n(٢) الحقيقة اللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في أصل اللغة. انظر المحصول ١/ ١/٤٠٩، الإحكام ١/ ٢٧، البحر المحيط ٢/ ١٥٨، إرشاد الفحول ص ٢١، شرح الكوكب المنير ١/ ١٤٩، بيان معاني البديع ١/ ١/٢١٠، الحقيقة والمجاز في الكتاب والسنة ص ١٦.\n(٣) في \" ج \" الفقه وهو خطأ.\n(٤) في \" ج \" الحيوان.\n(٥) الحقيقة الشرعية عرّفها الإمام الرازي بأنها اللفظة التي استفيد من الشرع وضعها للمعنى. المحصول ١/ ١/٤١٤، وانظر أيضًا الإحكام ١/ ٢٧، المعتمد ١/ ٢٤، شرح تنقيح الفصول ص ٢٣، البحر المحيط ٢/ ١٥٨، شرح الكوكب المنير ١/ ١٥٠، بيان معاني البديع ١/ ١/٢١٠، الحقيقة والمجاز ص ١٧.\n(٦) اختلف الأصوليون في وقوع الحقيقة الشرعية، فأنكر وقوعها القاضي أبو بكر الباقلاني وابن القشيري، وأثبت وقوعها جمهور الأصوليين، انظر تفصيل ذلك في شرح المحلي ١/ ٣٠٢، البرهان ١/ ١٧٥، شرح تنقيح الفصول ص ٤٣، إرشاد الفحول ص ٢٢، فواتح الرحموت ١/ ٢٢٢، حاشية الجرجاني على شرح العضد ١/ ١٦٥، المسودة ص ٥٦١، الإحكام ١/ ٢٧، المحصول ١/ ١/٤١٤، معراج المنهاج ١/ ٢٢١، الحقيقة والمجاز ص ٢٠ فما بعدها.\n(٧) انظر في الحقيقة العرفية العامة والخاصة المحصول ١/ ١/٤١٠، الإحكام ١/ ٢٢، التمهيد لأبي الخطاب ١/ ٢/٧٤٥، المعتمد ١/ ٢٧، شرح الكوكب المنير ١/ ١٥٠، البحر المحيط ٢/ ١٥٦، الحقيقة والمجاز ص ٧٢ - ٧٤.","vol":"1","page":98},{"text":"بأن وضعها أهل العرف العام\nكالدابة (١) لذات الأربع كالحمار، وهي لغة لكل ما يدب على (٢) الأرض.\nأو (٣) الخاص (٤) كالفاعل للاسم المرفوع (٥)\n_________\n(١) نهاية ٤/ب من \" أ \"\n(٢) ليست في \"ج\".\n(٣) في \" ج، هـ \" و.\n(٤) العرف الخاص هو المنسوب لطائفة معينة كالنحاة. انظر شرح العبادي ص ٧٠، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية ٢/ ٤٩٣.\n(٥) في \" أ، ب، ج \" المعروف.","vol":"1","page":99},{"text":"عند النحاة.\nوهذا التقسيم ماشٍ على التعريف الثاني للحقيقة دون الأول القاصر على اللغوية.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-64>[أقسام المجاز]</span>\nوالمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو (١) استعارة، فالمجاز بالزيادة (٢) مثل قوله تعالى ﴿ليَسَ كَمِثْلِهِ شيىء﴾ (٣)، فالكاف زائدة (٤) وإلا فهي بمعنى مثل فيكون له تعالى مثل وهو محال، والقصد بهذا الكلام نفيه.\nوالمجاز بالنقصان (٥) مثل قوله تعالى ﴿وَاسألِ القَرْيَةَ﴾ (٦)\n_________\n(١) في \" ج \" و.\n(٢) انظر تفصيل الكلام على المجاز بالزيادة في البرهان ٢/ ٢٧٤، التلخيص ١/ ١٨٦، شرح المحلي ١/ ٣١٧، الإبهاج ١/ ٣٥، المعتمد ١/ ١٣، شرح العضد ١/ ١٦٧، شرح الكوكب المنير ١/ ١٦٩.\n(٣) سورة الشورى الآية ١١.\n(٤) هذا على قول المثبتين للمجاز في القرآن الكريم وهم أكثر العلماء، ونفاه آخرون منهم أبو بكر بن داود الظاهري، وابن القاص من الشافعية، وابن خويز منداد من المالكية، وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم، ومن المحدثين العلامة محمد الأمين الشنقيطي، انظر تفصيل ذلك في رسالتي الحقيقة والمجاز في الكتاب والسنة ص ١١٦ - ١٣٥.\nوقد أجاب نفاة المجاز عن قوله تعالى: (ليَسَ كَمِثْلِهِ شيىء) أنه لا مجاز زيادة فيها، لأن العرب تطلق المثل وتريد به الذات، فهو أسلوب من أساليب اللغة العربية، وهو حقيقة في محله كقول العرب مثلك لا يفعل هذا، يعنون لا ينبغي لك أنت تفعل هذا. انظر منع جواز المجاز في المنزّل للتعبد والإعجاز ص ٢٥٣.\n(٥) انظر تفصيل الكلام على المجاز في النقصان في البرهان ٢/ ٢٧٤، المحصول ١/ ١/٤٠٠، المستصفى ١/ ٣٤٢، البحر المحيط ٢/ ٢٠٨، شرح الكوكب المنير ١/ ١٧٥، الإبهاج ١/ ٣٠٧\n(٦) سورة يوسف الآية ٨٢.","vol":"1","page":100},{"text":"أي أهل (١) * القرية (٢).\nوقَرُب صدق تعريف المجاز على ما ذكر بأنه استعمل نفي مثل المثل في نفي المثل وسؤال القرية في سؤال أهلها (٣).\nوالمجاز بالنقل (٤) كالغائط فيما يخرج من الإنسان نقل إليه عن حقيقته وهي المكان المطمئن [من الأرض] (٥) تقضى فيه الحاجة بحيث لا يتبادر منه (٦) عرفًا إلا (٧) الخارج (٨).\nوالمجاز بالاستعارة (٩) كقوله تعالى: ﴿جِدَارًا يُرِيدُ\n_________\n(١) في \" و\" أي أهلها.\n* نهاية ٣/ب من \" ج \".\n(٢) وقد أجاب نفاة المجاز عن قوله تعالى (واسأل القرية) من وجهين: الأول: إن إطلاق القرية وإرادة أهلها من أساليب اللغة العربية.\nالثاني: إن المضاف المحذوف كأنه مذكور لأنه مدلول عليه بالاقتضاء، وتغيير الإعراب عند الحذف من أساليب اللغة العربية أيضًا، منع جواز المجاز في المنزّل للتعبد والإعجاز ص ٢٥٢.\n(٣) قارن ما قاله الشارح هنا بما قاله في شرحه على جمع الجوامع ١/ ٣١٨ - ٣١٩.\n(٤) انظر تفصيل الكلام على المجاز بالنقل في المعتمد ١/ ١٣، الإبهاج ١/ ٣٠٧، شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ٣١٧، البحر المحيط ٢/ ٢٠٩، التحقيقات ص ١٨٠، الأنجم الزاهرات ص ١١٤، شرح العبادي ص ٧٥.\n(٥) ما بين المعكوفين ليس في \" ب \".\n(٦) ورد في \" ب \" إلى الذهن.\n(٧) في \" هـ \" لا، وورد في \" أ، ب \" بعدها كلمة إلى وزيادتها خطأ.\n(٨) انظر لسان العرب ١٠/ ١٤٥، المصباح المنير ٢/ ٤٥٧.\n(٩) انظر تفصيل الكلام على المجاز بالاستعارة في البحر المحيط ٢/ ٢٠٠، الإبهاج ١/ ٣٠٢، المحصول ١/ ١/٤٥١، شرح العبادي ص ٧٦، حاشية الدمياطي ص ٩، التحقيقات ص ١٨١، الأنجم الزاهرات ص ١١٤.","vol":"1","page":101},{"text":"أَنْ يَنْقَضَّ﴾ (١) أي يسقط فشبه ميله إلى السقوط [بإرادة السقوط] (٢) التي هي من صفات الحي دون الجماد (٣).\nوالمجاز المبني على التشبيه يسمى استعارة (٤).\n_________\n(١) سورة الكهف الآية ٧٧.\n(٢) ما بين المعكوفين ليس في \" ب \".\n(٣) وقد أجاب نفاة المجاز عن قوله تعالى: (جدارًا يريد أن ينقضّ) بأنه لا مانع من حمله على حقيقة الإرادة المعروفة في اللغة، لأن الله تعالى يعلم للجمادات ما لا نعلمه لها، كما قال تعالى (وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم) سورة الإسراء الآية ٤٤، وقد ثبت في صحيح البخاري حنين الجذع الذي كان يخطب عليه النبي - ﷺ -، وثبت في صحيح مسلم أنه - ﷺ - قال (إني أعرف حجرًا كان يسلم عليَّ في مكة ...) فلا مانع من أن يعلم الله من ذلك الجدار إرادة الانقضاض. منع جواز المجاز ص ٢٥٢.\n(٤) الاستعارة مجاز علاقته المشابهة. انظر شرح العبادي ص ٧٦، التعريفات ص ١٣، حاشية الدمياطي ص ٩.","vol":"1","page":102},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-65>[تعريف الأمر وبيان دلالة صيغة إفعل]</span>\nوالأمر (١) استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل * الوجوب (٢)، فإن كان الاستدعاء من المساوي سمي (٣) التماسًا أو (٤) من الأعلى (٥) سمي سؤالًا (٦) **، وإن لم يكن (٧) على سبيل الوجوب بأن جوز (٨)\n_________\n(١) الأمر لغةً نقيض النهي، انظر لسان العرب ١/ ٢٠٣، تاج العروس ٦/ ٣١.\n* نهاية ٤/ب من \" ب \".\n(٢) عرّف إمام الحرمين الأمر في البرهان ١/ ٢٠٣ بقوله (الأمر هو القول المقتضي بنفسه طاعة المأمور بفعل المأمور به) ونقله الغزالي في المستصفى ١/ ٤١١.\nوعرّفه إمام الحرمين في التلخيص ١/ ٢٤٢ بقوله (هو القول المتضمن اقتضاء الطاعة من المأمور لفعل المأمور به)، واعترض على هذا التعريف الإمامان الفخر الرازي والآمدي، انظر المحصول ١/ ٢/١٩، الإحكام ٢/ ١٤٠. وانظر تعريف الأمر اصطلاحًا في اللمع ص ٦٤، التبصرة ص ١٧، قواطع الأدلة ص ٩٥، نثر الورود ١/ ١٧٢، المنخول ص ١٠٢، فتح الغفّار ١/ ٢٦، أصول السرخسي ١/ ١١، شرح العضد ٢/ ٧٧، تيسير التحرير ١/ ٣٣٧، التوضيح ١/ ١٤٩ - ١٥٠، معراج المنهاج ١/ ٢٩٥، نثر الورود ١/ ١٧٢.\n(٣) في \" ب \" يسمى.\n(٤) في \" هـ \" و.\n(٥) في \" ج \" أعلى.\n(٦) أي إذا كان الاستدعاء من أدنى لمن هو أعلى منه يسمى سؤالًا أو دعاءً. انظر حاشية الدمياطي ص ٩، شرح العبادي ص ٧٨، الأنجم الزاهرات ص ١١٦.\n** نهاية ٥/أمن \" أ \".\n(٧) ورد في \" ج \" وإن لم يكن الاستدعاء.\n(٨) في \" ج \" جواز.","vol":"1","page":103},{"text":"الترك فظاهره (١) أنه ليس بأمر أي (٢) في الحقيقة (٣).\nوصيغته (٤) الدالة عليه إفعل (٥) نحو اضرب وأكرم واشرب، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة (٦) الصارفة عن (٧) طلب الفعل تحمل عليه أي على الوجوب (٨)\n_________\n(١) في \" ج \" فظاهر.\n(٢) ليست في \" ج \". ...\n(٣) أي أن ظاهر كلام إمام الحرمين يفيد أن الاستدعاء إن لم يكن على سبيل الوجوب فلا يعد ذلك أمرًا، فيخرج الندب عن كونه مأمورًا به وهذا قول الكرخي والجصاص والسرخسي وغيرهم.\nوقال أكثر الأصوليين المندوب مأمور به، انظر تفصيل ذلك في التبصرة ص ٣٦، المستصفى ١/ ٧٥، فواتح الرحموت ١/ ١١١، تيسير التحرير ٢/ ٢٢٢، شرح العضد ٢/ ٥، كشف الأسرار ١/ ١١٩، أصول السرخسي ١/ ١٤.\n(٤) في \" هـ \" والصيغة.\n(٥) قال الإسنوي (ويقوم مقامها - أي إفعل - اسم الفعل والمضارع المقرون باللام) شرح الإسنوي على المنهاج ١/ ٢٥٤، وانظر التمهيد للإسنوي ص ٢٦٦، الإبهاج ٢/ ١٦، البحر المحيط ٢/ ٣٥٦، شرح العبادي ص ٨٠، حاشية الدمياطي ص ٩.\n(٦) قال الجرجاني (القرينة في اللغة فعيلة بمعنى الفاعلة مأخوذ من المقارنة، وفي الاصطلاح أمر يشير إلى المطلوب) التعريفات ص ٩٣.\n(٧) في \" هـ \" على.\n(٨) هذا ما قرره إمام الحرمين هنا في الورقات وفي البرهان ١/ ٢١٦، وهو مذهب جمهور الأصوليين أي أنها تفيد الوجوب، وأما في التلخيص ١/ ٢٤٤ فذكر إمام الحرمين أن صيغة إفعل مترددة بين الدلالة على الإلزام والندب والإباحة والتهديد.\nانظر تفصيل ذلك في اللمع ص ٢٦، المنخول ص ١٠٥، ١٣٤، الإحكام ٢/ ١٤٤، المحصول ١/ ٢/٦٤، تيسير التحرير ١/ ٣٤١، مختصر ابن الحاجب ٢/ ٧٩، شرح الكوكب المنير ٣/ ٣٩، فتح الغفّار ١/ ٣١، وفي المسألة أقوال أخرى انظرها في المصادر السابقة.","vol":"1","page":104},{"text":"نحو: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ (١)، إلا ما دل الدليل (٢) على أن المراد (٣) منه الندب أو الإباحة [فيحمل عليه] (٤) أي على الندب أو الإباحة.\nمثال الندب ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ (٥)، ومثال الإباحة ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ (٦)، وقد أجمعوا (٧) على عدم وجوب الكتابة (٨) والاصطياد.\n_________\n(١) سورة البقرة الآية ٤٣.\n(٢) قال الدمياطي (الاستثناء منقطع لأن ما دلّ الدليل على صرفه عن الوجوب ليس مجردًا) حاشية الدمياطي ص ٩، وجوز صاحب التحقيقات أن يكون الاستثناء متصلًا إن خصّ الدليل بالمنفصل، لأن ما فيه القرينة المنفصلة داخل في المجرّد عن القرينة المتصلة. التحقيقات ص ١٨٧\n(٣) في \" ج \" الماد وهو خطأ.\n(٤) ما بين المعكوفين ليس في \" ص، المطبوعة \"، وهذه العبارة من متن الورقات كما في جميع نسخ الشرح وشرح العبادي، \" ط \"، \" و\". وهو الموافق لما في الأنجم الزاهرات والتحقيقات\n(٥) سورة النور الآية ٣٣. والمكاتبة معاقدة عقد الكتابة وهي أن يتواضعا على بدل يعطيه العبد نجومًا في مدةً معلومة فيعتق به، طلبة الطلبة ص ١٦١، تفسير القرطبي ١٢/ ٢٤٤. والمكاتبة مندوبة كما قال الشارح وهو مذهب الجمهور، لأن القاعدة العامة في الشريعة أن المالك حرّ التصرف في ملكه.\n(٦) سورة المائدة الآية ٢.\n(٧) دعوى الشارح الإجماع على عدم وجوب الكتابة فيها نظر فقد نقل القول في الوجوب عن عمر بن الخطاب وابن عباس واختاره الطبري وهو قول أهل الظاهر، انظر تفصيل ذلك في البرهان ١/ ٢٦١، الإحكام ٢/ ١٤٢، المحلى ٨/ ٢١٩ - ٢٢٤، تفسير القرطبي ١٢/ ٢٤٥.\n(٨) في \" ج \" الكتاب وهو خطأ.","vol":"1","page":105},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-66>[هل الأمر يقتضي التكرار</span>؟]\nولا يقتضي التكرار على الصحيح (١)، لأن ما قصد به من تحصيل المأمور به (٢) يتحقق بالمرة الواحدة، والأصل براءة الذمة مما زاد (٣) عليها،\nإلا إذا (٤) دل الدليل على قصد التكرار، فيعمل به كالأمر بالصلوات الخمس (٥)، والأمر بصوم رمضان (٦).\nومقابل الصحيح أنه يقتضي التكرار (٧)،\n_________\n(١) وهو اختيار إمام الحرمين في البرهان ١/ ٢٩٩، وقد أخطأ من نسب إلى إمام الحرمين أنه اختار في البرهان التوقف، انظر تفصيل ذلك في التلخيص ١/ ٢٩٩ - ٣٠٠ الهامش، تفسير النصوص ٢/ ٢٩١ - ٢٩٣. ومذهب جمهور الأصوليين هو ما قرره إمام الحرمين هنا، انظر تفصيل ذلك في التبصرة ص ٤١، الإحكام ٢/ ١٥٥، المحصول ١/ ٢/١٦٢، أصول السرخسي ١/ ٢٠، المستصفى ٢/ ٢، كشف الأسرار ١/ ١٢٣، تيسير التحرير ١/ ٣٥١.\n(٢) ليست في \" ب \".\n(٣) في \" ب \" يزاد.\n(٤) في \" المطبوعة \" ما.\n(٥) كما في قوله تعالى (وأقيموا الصلاة) سورة البقرة الآية ٤٣، فقد دلّ الدليل كحديث ليلة المعراج على تكرارها في كل يوم وليلة، انظر صحيح البخاري مع الفتح ٢/ ٦، حاشية الدمياطي ص ٩.\n(٦) كما في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ... فمن شهد منكم الشهر فليصمه) سورة البقرة الآيات ١٨٣ - ١٨٥، فقد دلّ الدليل على تكراره في كل رمضان من كل عام كما في قوله - ﷺ - (صوموا لرؤيته ...) رواه البخاري ومسلم، صحيح البخاري مع الفتح ٥/ ٢٥، صحيح مسلم بشرح النووي ٣/ ١٥٥.\n(٧) وهذا قول جماعة من العلماء منهم الإمام أحمد في رواية وهو قول أكثر أصحابه كما نقله ابن النجّار، وهو قول أبي إسحاق الإسفرايني كما نقله عنه إمام الحرمين في البرهان والآمدي في الإحكام، ونسبه الغزالي في المنخول لأبي حنيفة والمعتزلة ونسبه القرافي إلى مالك وفي المسألة أقوال أخرى. انظر تفصيل ذلك في البرهان ١/ ٢٢٤، الإحكام ٢/ ١٥٥ المنخول ص ١٠٨، المسودة ص ٥، شرح الكوكب المنير ٣/ ٤٣، المحصول ١/ ٢/٦٢، أصول السرخسي ١/ ٢٠، البحر المحيط ٢/ ٣٨٥، فتح الغفّار ١/ ٣١، إرشاد الفحول ص ٩٤، شرح العضد ٢/ ٧٩، شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ٣٧٦، المعتمد ١/ ٥٧، شرح تنقيح الفصول ص ١٣٠، شرح مختصر الروضة ٢/ ٣٧٤ - ٣٧٥، التمهيد لأبي الخطاب ١/ ١/٢٦٦، العدة ١/ ٢٦٤.","vol":"1","page":106},{"text":"فيستوعب (١) المأمور بالمطلوب ما يمكنه من زمان (٢) العمر (٣)، حيث (٤) لا بيان لأمد المأمور به، لانتفاء مرجح (٥) بعضه على بعض.\n_________\n(١) في \" ب \" فيستوهب وهو خطأ.\n(٢) في \" ج \" زمن.\n(٣) هذا احتراز عن أوقات الضرورة كالنوم والأكل وغيرهما، انظر حاشية الدمياطي ص ٩.\n(٤) ليست في \" ج \".\n(٥) في \" ج \" الراجح.","vol":"1","page":107},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-67>[هل الأمر يقتضي الفور أم لا</span>؟]\nولا يقتضي الفور (١)، [لأن الغرض منه إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الأول دون الزمان الثاني] (٢).\nوقيل يقتضي الفور (٣)، وعلى ذلك بني (٤) قول من قال (٥) يقتضي * التكرار.\n_________\n(١) وعلى هذا أكثر الأصوليين وصححه إمام الحرمين في التلخيص ١/ ٣٢٤ إلا أن إمام الحرمين في البرهان على خلاف ذلك، حيث اختار الوقف إلا أن يقوم الدليل على ما أريد به من فور أو تراخي فقال (فذهب المقتصدون من الواقفية إلى أن من بادر في أول الوقت كان ممتثلًا قطعًا فإن أخر وأوقع الفعل المقتضي في آخر الوقت فلا يقطع بخروجه عن عهدة الخطاب، وهذا هو المختار عندنا) البرهان ١/ ٢٣٢، وهو اختيار الغزالي في المنخول ص ١١١.\nانظر تفصيل المسألة في التبصرة ص ٥٢، المعتمد ١/ ١٢٠، الإبهاج ٢/ ٥٨، المحصول ١/ ٢/١٨٩، التمهيد للإسنوي ص ٢٨٧، أصول السرخسي ١/ ٢٦، المسودة ص ٣٤، تيسير التحرير ١/ ٣٥٦ المستصفى ٢/ ٩، شرح الكوكب المنير ٣/ ٤٨، إرشاد الفحول ص ٩٩، الإحكام ٢/ ١٦٥، شرح تنقيح الفصول ص ١٢٩، العدة ١/ ٢٨٢.\n(٢) ما بين المعكوفين ليس في \" المطبوعة، ص \" ولم يرد أيضًا في التحقيقات انظر ص ١٩٤.\n(٣) وهذا قول أبي الحسن الكرخي من الحنفية وبعض الشافعية كالصيرفي وأبي حامد ونقل عن الإمامين مالك وهو ظاهر كلام أحمد، ونسب كثير من الأصوليين هذا القول لأكثر الحنفية وفي ذلك نظر، بل هو مذهب أبي الحسن الكرخي فقط، وفي المسألة أقوال أخرى. انظر تفصيل ذلك في أصول السرخسي ١/ ٢٦، المغني للخبازي ص ٤٠، كشف الأسرار ١/ ٢٥٤، تيسير التحرير ١/ ٣٥٦، شرح تنقيح الفصول ص ١٢٨، العدة ١/ ٢٨١، التمهيد لأبي الخطاب ١/ ١/٢٩٥، الوصول إلى الأصول ١/ ١٤٨، تفسير النصوص ٢/ ٣٤٦ فما بعدها.\n(٤) ليست في \" ب \"، وفي \" ج \" جرى، وفي \" هـ \" يحمل.\n(٥) في \" هـ \" يقول، وورد في \" ب، ج \" إنه.\n* نهاية ٥/ب من \" أ \".","vol":"1","page":108},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-68>[ما لا يتم الواجب إلا به]</span>\nوالأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم (١) الفعل إلا به (٢)، كالأمر (٣) بالصلاة (٤) أمر بالطهارة المؤدية إليها، فإن الصلاة * لا تصح بدون (٥) الطهارة (٦).\n_________\n(١) ورد في \" و\" ذلك.\n(٢) هذه المسألة المعروفة عند الأصوليين بمقدمة الواجب ويقولون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب.\nومقدمة الواجب تنقسم إلى قسمين:\nمقدمة وجوب وتسمى مقدمة تكليف وهي ما يتوقف وجوب الواجب عليه سواء كانت سببًا أو شرطًا مثال السبب دخول الوقت للصلاة ومثال الثاني الاستطاعة للحج.\nومقدمة وجود وتسمى مقدمة صحة وهي ما يتوقف وجود الواجب عليه مثل الوضوء بالنسبة للصلاة.\nومقدمة الوجوب تحصيلها ليس واجبًا على المكلف أما مقدمة الوجود فتحصيلها واجب على المكلف إن كانت تحت مقدوره كالوضوء بالنسبة للصلاة.\nوأما إن لم تكن تحت قدرته فليست واجبة عليه كحضور أربعين لصحة الجمعة عند من يشترط ذلك العدد. وخلاف الأصوليين في مقدمة الوجود فقط. انظر تفصيل الكلام على مقدمة الواجب في البرهان ١/ ٢٥٧، التلخيص ١/ ٢٩٠، المستصفى ١/ ٧١، الإحكام ١/ ١١٠، تيسير التحرير ٢/ ٢١٥، الإبهاج ١/ ١٠٩، شرح تنقيح الفصول ص ١٦٠، شرح العضد ١/ ٢٤٤، شرح الكوكب المنير ١/ ٣٥٨، المسودة ص ٦٠، التحقيقات ص ١٩٦ - ٢٠٠، الأنجم الزاهرات ص ١٢٢، العدة ٢/ ٤١٩، التمهيد لأبي الخطاب ١/ ١/٣٩٨، أصول الفقه للزحيلي ١/ ٦٧، الحكم التكليفي ص ١٤١.\n(٣) في \" ج \" كأمر.\n(٤) في \" المطبوعة \" فإنه.\n* نهاية ٤/أمن \" ج \".\n(٥) في \" هـ \" بدونها.\n(٦) ليست في \" هـ \".","vol":"1","page":109},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-69>[خروج المأمور عن عهدة الأمر]</span>\nوإذا فُعِلَ بالبناء للمفعول، أي المأمور به (١)، يخرج المأمور عن العهدة (٢)، أي عهدة الأمر. ويتصف الفعل بالإجزاء (٣).\n_________\n(١) ليست في \" هـ \".\n(٢) في \" و\" عن عهدة الأمر.\n(٣) الإجزاء عند الأصوليين يعني أمرين الأول امتثال المكلف للأمر بالإتيان به على الوجه الذي أمر به الشارع، والثاني سقوط القضاء.\nوقد اتفق الأصوليون على أن المكلف إن فعل ما أمر به على الوجه الصحيح تحقق الإجزاء.\nووقع الخلاف في الإجزاء بالمعنى الثاني، فما قرره إمام الحرمين هو مذهب جمهور الأصوليين، وفي المسألة قول آخر وهو أن فعل الأمر لا يدل على سقوط القضاء ولا بد من دليل آخر وهو قول القاضي عبد الجبار ومن تابعه من المعتزلة، انظر تفصيل المسألة في البرهان ١/ ٢٥٥، التلخيص ١/ ٣٧٦، الإحكام ٢/ ١٧٥، اللمع ص ٨٥، المستصفى ٢/ ١٢، المحصول ١/ ٢/٤١٤، المعتمد ١/ ٩٩، شرح العضد ٢/ ٩٠، المنخول ١/ ١١٧، المحصول ١/ ٢/٤١٤، التمهيد لأبي الخطاب ١/ ١/٣٩٣، العدة ١/ ٣٠٠، مفتاح الوصول ص ٣٩٧، المسودة ص ٢٧. ...","vol":"1","page":110},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-70>[الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل]</span>\nالذي يدخل في الأمر والنهي [وما لا يدخل] (١) هذه ترجمة. يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون (٢)، وسيأتي الكلام (٣) في الكفار. (٤) والساهي (٥) ...\n_________\n(١) ما بين المعكوفين ليس في \" هـ \"، وورد في \" المطبوعة \" (تنبيه من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل).\n(٢) والمؤمنات أيضًا، والمقصود بالمؤمنين والمؤمنات البالغون العاقلون منهم وهذا باتفاق العلماء، انظر التحقيقات ص ٢٠٥.\n(٣) ليست في \" ج \".\n(٤) في \" المطبوعة \" وأما.\n(٥) الساهي أصله السهو والسهوة وهو نسيان الشيء والغفلة عنه وذهاب القلب عنه إلى غيره كما قال ابن منظور في لسان العرب ٦/ ٤١٤.\nوالسهو والغفلة والنسيان بمعنى واحد عند كثير من العلماء. انظر شرح الكوكب المنير ١/ ٧٧. وقال الباجي (والسهو الذهول، معنى السهو أن لا يكون الساهي ذاكرًا لما نسي وهو على قسمين: أحدهما أن يتقدمه ذكر ثم يعدم الذكر فهذا يصح أن يسمى سهوًا ويصح أن يسمى نسيانًا. والقسم الثاني لا يتقدمه ذكر فهذا لا يصح أن يوصف بالنسيان وإنما يوصف بالسهو والذهول) الحدود ص ٣٠ - ٣١.\nوانظر تفصيل الكلام في أن الساهي غير مكلف في البرهان ١/ ١٥، التلخيص ١/ ١٣٩، كشف الأسرار ٤/ ٢٧٦، التوضيح ٢/ ١٧٦، المغني للخبازي ص ٣٧٣، المرآة ص ٣٢٩، بيان معاني البديع ١/ ٢/٨١٠، فتح الغفّار ٣/ ٨٨، المستصفى ١/ ٨٤، التمهيد للإسنوي ص ١١٢.","vol":"1","page":111},{"text":"والصبي (١) والمجنون (٢)، غير (٣) داخلين في الخطاب، * لانتفاء التكليف عنهم (٤). ويؤمر الساهي بعد ذهاب السهو عنه بجبر خلل السهو، كقضاء ما فاته من الصلاة، (٥) وضمان ما أتلفه من المال (٦).\n_________\n(١) انظر تفصيل الكلام على أن الصغير غير مكلّف في التلخيص ١/ ١٤٤، أصول السرخسي ٢/ ٣٤١، كشف الأسرار ٤/ ٢٧١، التوضيح ٢/ ١٦٨، شرح الكوكب المنير ١/ ٤٩٩، المرآة ص ٣٢٨، المغني للخبازي ص ٣٧١، فتح الغفّار ٣/ ٨٥، التقرير والتحبير ٢/ ١٧٢.\n(٢) الجنون من عوارض الأهلية السماوية وهو معنى يقتضي انعدام آثار العقل وتعطيل أفعاله وهو قسمان: أصلي وعارض، انظر تفصيل الكلام على ذلك في بيان معاني البديع ١/ ٢/٨٠٠، كشف الأسرار ٤/ ٢٦٤، التوضيح ٢/ ١٦٧، تيسير التحرير ٢/ ٢٥٩، المرآة ص ٣٢٦، مباحث الحكم عند الأصوليين ص ٢٧٦، أصول الفقه لأبي زهرة ص ٣٣٩.\n(٣) ورد في \" المطبوعة \" فهم غير.\n* نهاية ٥/أمن \" ب \".\n(٤) أي لانتفاء شرط التكليف وهو العقل والفهم ولارتفاع قلم التكليف عنهم، انظر الأنجم الزاهرات ص ١٢٦.\n(٥) في \" ج \" الصلوات.\n(٦) هذا جواب على اعتراض بأن الساهي لو لم يكن مكلفًا لما وجب عليه سجود السهو ودفع قيمة ما أتلفه، فأجاب الشارح بأن سجود السهو وضمان ما أتلف لا يكون حال السهو وإنما بعد ذهاب حال السهو فإنه حينئذ يكون مكلفًا، انظر الأنجم الزاهرات ص ١٢٦، التحقيقات ص ٢٠٦. ...","vol":"1","page":112},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-71>[هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا</span>؟]\nوالكفار مخاطبون بفروع الشرائع (١) وبما لا تصح (٢) إلا به وهو الإسلام (٣) لقوله تعالى [حكاية عن الكفار] (٤)\n﴿ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ﴾ (٥) وفائدة خطابهم بها عقابهم عليها إذ (٦) لا تصح منهم (٧) ...\n_________\n(١) في \" المطبوعة \" الشريعة.\n(٢) ورد في \" و\" الشرائع.\n(٣) وهذا مذهب جمهور الأصوليين، ونقل عن الإمامين الشافعي ومالك وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وهو قول جماعة من الحنفية منهم الكرخي والجصاص وهو مذهب المعتزلة أيضًا وفي المسألة أقوال أخرى منها:\n- أنهم غير مكلفين وهو قول أكثر الحنفية.\n- أنهم مكلفون بالمنهيات دون المأمورات، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو قول بعض الحنفية - أنهم مكلفون بالمأمورات دون المنهيات.\nانظر تفصيل المسألة في البرهان ١/ ١٠٧، التلخيص ١/ ٣٨٦، المستصفى ١/ ٩١، المعتمد ١/ ٢٩٤، الإحكام ١/ ١٤٤، التبصرة ص ٨٠، شرح العضد ٢/ ١٢، كشف الأسرار ٤/ ٢٤٣، فواتح الرحموت ١/ ١٢٨، أصول السرخسي ١/ ٧٣، التوضيح ١/ ٢١٣، تيسير التحرير ٢/ ١٤٨، المحصول ١/ ٢/٤٠٠، التمهيد للإسنوي ص ١٢٧، شرح تنقيح الفصول ص ١٦٦، شرح الكوكب المنير ١/ ٥٠٤، بيان معاني البديع ١/ ٢/٧٥٤، مرآة الأصول ص ٧٤، الضياء اللامع ١/ ٣٦٨، التمهيد لأبي الخطاب ١/ ١/٣٧٦، المسودة ص ٤٦.\n(٤) ما بين المعكوفين ليس في \" أ، ب \".\n(٥) سورة المدثر الآيتان ٤٢ - ٤٣.\n(٦) في \" ج \" إذا وهو خطأ.\n(٧) ورد في \" هـ \" في.","vol":"1","page":113},{"text":"حال الكفر لتوقفها (١) على النية المتوقفة على الإسلام ولا يؤاخذون بها بعد الإسلام ترغيبًا فيه (٢).\n_________\n(١) في \" ج \" لتواقفها وهو خطأ.\n(٢) أي أن الكفار الأصليين - من عدا المرتد - إذا أسلموا لا يؤاخذون بالتكاليف التي تركوها قبل دخولهم في الإسلام، لأن الإسلام يجب ما قبله، وترغيبًا لهم في دخول الإسلام، انظر حاشية الدمياطي ص ١٠.","vol":"1","page":114},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-72>[هل الأمر بالشيء نهي عن ضده</span>؟]\nوالأمر بالشيء نهي عن ضده (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-73>[النهي عن الشي أمر بضده]</span>\nوالنهي عن الشيء أمر بضده (٢)،\n_________\n(١) هذا ما قرره إمام الحرمين هنا في الورقات، وأما في البرهان ١/ ٢٥٢ فقد قال (إن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن أضداده).\nوما ذكره إمام الحرمين هنا هو مذهب أكثر الأصوليين وبه قال أتباع المذاهب الأربعة.\nوفي المسألة أقوال أخرى، انظر تفصيل ذلك في التلخيص ١/ ٤١١، التبصرة ص٨٩، المستصفى ١/ ٥٢، المنخول ص ١١٤، أصول السرخسي ١/ ٩٤، المحصول١/ ٢/٣٣٤، تيسير التحرير ١/ ٣٦٣، البحر المحيط ٢/ ٤١٦، الإحكام ٢/ ١٧٠، فواتح الرحموت ١/ ٩٧، شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ٣٨٦، شرح الكوكب المنير ١/ ٥١، المسودة ص ٥١، المرآة ص ٨١، التمهيد لأبي الخطاب ١/ ١/٤٠٦، إرشاد الفحول ص ١٠١.\n(٢) ذهب إمام الحرمين في البرهان إلى خلاف ما قرره هنا في الورقات بأن النهي عن الشيء أمر بضده، وأما في البرهان ١/ ٢٥٤ - ٢٥٥ فقال (فأما من قال النهي عن الشيء أمر بأحد أضداد المنهي عنه فقد اقتحم أمرًا عظيمًا، وباح بالتزام مذهب الكعبي في نفي الإباحة ... ومن قال الأمر بالشي نهي عن الأضداد أو متضمن للنهي عن الأضداد وليس النهي عن الشيء أمرًا بأحد الأضداد - من حيث تفطن لغائلة الكعبي - فقد تناقض كلامه، فإنه كما يستحيل الإقدام على المأمور به دون الانكفاف عن أضداده، فيستحيل الانكفاف عن المنهي عنه دون الاتصاف بأحد الأضداد، ولا يمتنع وجوب شيء من أشياء فهذا نجاز المسألة).\nوفي المسألة أقوال أخرى انظر المعتمد ١/ ١٠٨، شرح العضد ٢/ ٨٥، شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ٣٨٨، أصول السرخسي ١/ ٩٤ - ٩٦، شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٤،\nشرح تنقيح الفصول ص ١٣٥، فواتح الرحموت ١/ ٩٧، تيسير التحرير ٢/ ٣٦٣، إرشاد الفحول ص ١٠٢.","vol":"1","page":115},{"text":"فإذا قال له (١): اسكن كان ناهيًا له (٢) عن التحرك، أو لا تتحرك، كان آمرًا له بالسكون.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-74>[تعريف النهي]</span>\nوالنهي استدعاء [أي طلب] (٣) الترك بالقول (٤) ممن هو دونه على سبيل الوجوب (٥)، على وزان ما تقدم في حد الأمر.\n_________\n(١) ليست في \" ج \".\n(٢) ليست في \" أ \".\n(٣) ما بين المعكوفين ليس في \" أ \".\n(٤) في \" ج \" لقول وهو خطأ.\n(٥) انظر تعريف النهي اصطلاحًا في اللمع ص ٨٥، المستصفى ١/ ٤١١، شرح العضد ٢/ ٩٤، أصول السرخسي ١/ ٢٧٨، كشف الأسرار ١/ ٢٥٦، الإحكام ٢/ ١٨٧، شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ٣٩٠، فواتح الرحموت ١/ ٣٩٥، شرح الكوكب المنير ٣/ ٧٧، فتح الغفّار ١/ ٧٧، الإبهاج ٢/ ٦٦، نهاية الوصول ٢/ ٤١٥، مفتاح الوصول ص ٤١٢.","vol":"1","page":116},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-75>[النهي يدل على فساد المنهي عنه]</span>\nويدل النهي المطلق شرعًا على فساد المنهي عنه (١) في العبادات، سواء نهي (٢) عنها لعينها [كصلاة الحائض (٣) وصومها (٤) أو لأمر لازم لها\nكصوم\n_________\n(١) هذا مذهب جماهير الفقهاء والأصوليين من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وأهل الظاهر، وبه قال بعض المتكلمين. وعند عامة المتكلمين لا يقتضي النهي الفساد، واختاره إمام الحرمين في التلخيص ١/ ٥٠٢ وفي البرهان ١/ ٢٨٣، وفي المسألة أقوال أخرى انظر تفصيل ذلك في التبصرة ص ١٠٠، المعتمد ١/ ٨٤، تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد ص ٢٨٥، المحصول ١/ ٢/٤٨٦، المستصفى ٢/ ٢٤، أصول السرخسي ١/ ٨٠، تيسير التحرير ١/ ٣٧٦، الإحكام ٢/ ١٨٨، المسودة ص ٨٠، فواتح الرحموت ١/ ٣٩٦، إرشاد الفحول ص ٩٥، شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ٣٩٣، كشف الأسرار ١/ ٢٥٧، المنخول ص ١٢٦، ٢٠٥، شرح العبادي ص ٩٣، التمهيد للإسنوي ص ٢٩٢، الأنجم الزاهرات ص ١٣٢، التحقيقات ص ٢١٤، مفتاح الوصول ص ٤١٨.\n(٢) في \" هـ \" أنهي.\n(٣) روى البخاري بإسناده عن عائشة ﵂ أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فسألت النبي - ﷺ - فقال: (ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ...) صحيح البخاري مع الفتح ١/ ٤٣٧، ورواه مسلم أيضًا، صحيح مسلم بشرح النووي ٢/ ١٦.\n(٤) وردت أحاديث كثيرة في أن الحائض لا تصوم وإنما تقضي الصوم فمن ذلك ما رواه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري - ﵁ - وفيه (... أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم) صحيح البخاري مع الفتح ١/ ٤٢٢، وروى مسلم من حديث معاذة عن عائشة (... قد كنَّ نساء رسول الله - ﷺ - يحضن فأمرهن أن يجزين) أي يقضين، صحيح مسلم بشرح النووي ٢/ ٢٤، وغير ذلك من الأحاديث.","vol":"1","page":117},{"text":"يوم النحر (١) والصلاة في الأوقات المكروهة (٢).\nوفي المعاملات إن رجع (٣) إلى نفس العقد كما في بيع الحصاة (٤).\nأو لأمر داخل (٥) فيه (٦) كبيع الملاقيح (٧).\n_________\n(١) ومثله صوم يوم الفطر ففي الحديث أن رسول الله - ﷺ - (نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر) صحيح البخاري مع الفتح ٥/ ١٤٤، صحيح مسلم بشرح النووي ٣/ ٢٠٨\n(٢) كالصلاة بعد الفجر وبعد العصر كما ثبت في الحديث عن أبي هريرة أن النبي ... - ﷺ - (نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس) روه البخاري، صحيح البخاري مع الفتح ٢/ ٢٠٠، وروى مسلم بإسناده عن عقبة بن عامر ... - ﵁ - قال\n(ثلاث ساعات كان رسول الله - ﷺ - ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغةً حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيَف - أي تميل - للغروب حتى تغرب) صحيح مسلم بشرح النووي ٢/ ٤٣٣، وانظر مفتاح الوصول ص ٤٢١، الفروق ٢/ ١٨٣، التمهيد للإسنوي ص ٢٩٤.\n(٣) في \" هـ \" يرجع.\n(٤) روى مسلم بإسناده عن أبي هريرة - ﵁ - قال (نهى رسول الله - ﷺ - عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر) قال الإمام النووي (أما بيع الحصاة ففيه ثلاث تأويلات: أحدها أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها، أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة، والثاني أن يقول: بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي بهذه الحصاة، والثالث أن يجعلا نفس الرمي بالحصاة بيعًا فيقول: إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مبيع منك بكذا) صحيح مسلم مع شرح النووي ٤/ ١٢١.\n(٥) في \" هـ \" دخل.\n(٦) في \" هـ \" فيها.\n(٧) وهو بيع ما في بطون الأمهات، روى مالك عن سعيد بن المسيب أنه قال (لا ربا في الحيوان وإنما نهى من الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة) وفسر مالك الملاقيح بأنه بيع ما في ظهور الجمال، الموطأ ٢/ ٥٠٧، وانظر الاستذكار ٢٠/ ٩٦ - ١٠٠، ورواه البيهقي عن سعيد مرسلًا أيضًا، سنن البيهقي ٥/ ٣٤١.\nوعن ابن عباس ﵄ أن رسول الله - ﷺ - (نهى عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة) رواه الطبراني في الكبير وهو حديث ضعيف. ومثله عن أبي هريرة رواه البزار وهو ضعيف كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ١٠٤، إلا أن الشيخ الألباني صحح الرواية عن ابن عباس في صحيح الجامع الصغير ٢/ ١١٦٦.","vol":"1","page":118},{"text":"أو لأمر خارج عنه لازم له كما في بيع درهم بدرهمين، فإن كان غير لازم له (١)، كالوضوء بالماء المغصوب مثلًا، وكالبيع وقت نداء الجمعة (٢) لم يدل على الفساد خلافًا لما يفهمه كلام المصنف (٣)] (٤).\n_________\n(١) ليست في \" هـ \".\n(٢) كما في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون) سورة الجمعة الآية ٩، وانظر العدة ٢/ ٤٤١، مفتاح الوصول ص ٤٤٢، التمهيد للإسنوي ص ٢٩٤.\n(٣) وذلك لأن كلام إمام الحرمين يدل على أن النهي يدل على فساد المنهي عنه مطلقًا، ومذهب الشافعية والحنفية أن النهي هنا لا يدل على الفساد وخالفهم المالكية في المشهور عندهم والحنابلة وأهل الظاهر، فقالوا النهي يدل على الفساد فالبيع وقت النداء غير صحيح، انظر أصول السرخسي ١/ ٨١ المسودة ص ٨٣، الاختيار ٢/ ٢٦، أحكام القرآن لابن العربي ٤/ ١٨٠٥، شرح تنقيح الفصول ص ١٧٣.\n(٤) ما بين المعكوفين ساقط من \" ج \".","vol":"1","page":119},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-76>[معاني صيغة الأمر]</span>\nوترد [أي توجد] (١) صيغة الأمر * والمراد به أي بالأمر الإباحة (٢) كما تقدم (٣).\nأو (٤) التهديد (٥) نحو ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾ (٦).\nأو التسوية (٧) نحو (٨) ﴿فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا﴾ (٩).\n_________\n(١) ما بين المعكوفين ليس في \" أ، ج \".\n* نهاية ٦/أمن \" أ \".\n(٢) انظر تفصيل ذلك في التلخيص ١/ ٢٦١، التمهيد للإسنوي ص ٢٦٦، أصول السرخسي ١/ ١٤، كشف الأسرار ١/ ١٠٧، المحصول ١/ ٢/٩٥، المعتمد ١/ ٤٩، المستصفى ١/ ٤١٧، الإحكام ٢/ ١٤٢، فواتح الرحموت ١/ ٣٧٢، المنخول ص ١٣٢، التحقيقات ص ٢٢٠، الأنجم الزاهرات ص ١٣٣، شرح الكوكب المنير ٣/ ١٧ فما بعدها.\n(٣) سبق في كلام المصنف والشارح أن صيغة الأمر ترد للندب، انظر ص\n(٤) في \" ج \" و.\n(٥) بعض الأصوليين سماه التقريع، وبعضهم سماه التوبيخ، انظر التوضيح ١/ ١٥٢، أصول السرخسي ١/ ١٤، كشف الأسرار ١/ ١٠٧، الإحكام ٢/ ١٤٣ التبصرة ص ٢٠، المحصول ١/ ٢/٥٩، التحقيقات ص ٢٢٠، المنخول ص ١٣٣، شرح الكوكب المنير ٣/ ٢٣.\n(٦) سورة فصلت الآية ٤٠.\n(٧) أي التسوية بين شيئين، انظر البرهان ١/ ٣١٥، المستصفى ١/ ٤١٨، كشف الأسرار ١/ ١٠٧، الإحكام ٢/ ١٤٣، المنخول ص ١٣٣، شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ٣٧٤، المحصول ١/ ٢/٦٠، فواتح الرحموت ١/ ٣٧٢، شرح الكوكب المنير ٣/ ٢٧.\n(٨) ليست في \" أ \".\n(٩) سورة الطور الآية ١٦.","vol":"1","page":120},{"text":"أو (١) التكوين (٢) نحو ﴿كُونُوا قِرَدَةً﴾ (٣).\n_________\n(١) في \" ب \" و. ...\n(٢) وسماه بعض الأصوليين التسخير، وبعضهم سماه كمال القدرة، انظر فواتح الرحموت ١/ ٣٧٢، المحصول ١/ ٢/٦١، المستصفى ١/ ٤١٨، الإحكام ٢/ ١٤٣، التبصرة ص ٢٠، كشف الأسرار ١/ ١٠٧.\n(٣) سورة البقرة الآية ٦٥.\nوقد اكتفى المصنف والشارح بذكر أربع معان لصيغة الأمر وهنالك صيغ أخرى كثيرة أوصلها بعض الأصوليين إلى خمس وثلاثين معنى ومعظمها كالمتداخل كما قال الغزالي في المستصفى ١/ ٤١٩، ومنها الإكرام والامتنان والدعاء والتسوية والاحتقار وغيرها، وانظر شرح الكوكب المنير ٣/ ١٧ - ٣٨، إرشاد الفحول ص ٩٧، المحصول ١/ ٢/٥٧ - ٦١. كما أن المصنف والشارح لم يذكرا معاني صيغة النهي وقد استدركها على المصنف المارديني في الأنجم الزاهرات ص ١٣٥ - ١٣٦، وابن قاوان في التحقيقات ص ٢٢٢ - ٢٢٤.","vol":"1","page":121},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-77>[تعريف العام]</span>\nوأما العام (١) فهو ما عم شيئين فصاعدًا من غير حصر (٢)،\nمن قوله عممت زيدًا وعمرًا بالعطاء، وعممت جميع الناس بالعطاء أي شملتهم به، ففي العام شمول (٣).\n_________\n(١) العام في اللغة من عمَّ وهو بمعنى الشمول، يقال عمَّهم الأمر يعمهم عمومًا شملهم، ويقال عمَّهم بالعطية أي شملهم، انظر لسان العرب ٩/ ٤٠٦، تاج العروس ١٧/ ٥٠٧، المصباح المنير ٢/ ٤٣٠.\nوأما تعريف العامّ اصطلاحًا فقد عرّفه إمام الحرمين في التلخيص ٢/ ٥ بقوله (العام هو القول المشتمل على شيئين فصاعدًا)، وهذا قريب من تعريفه المذكور هنا في الورقات، وانظر اللمع ص ٨٧، الحدود ص ٤٤، المعتمد ١/ ٢٠٣، الإحكام ٢/ ١٩٥، المحصول ١/ ٢/٥١٣، أصول السرخسي ١/ ١٢٥، المستصفى ٢/ ٣٢، المسودة ص ٥٧٤، شرح الكوكب المنير ٣/ ١٠١، إرشاد الفحول ص ١١٢، فواتح الرحموت ١/ ٢٥٥، شرح العضد ٢/ ٩٩، شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ٣٩٨، مفتاح الوصول ص ٤٨٦.\n(٢) قول الشارح (من غير حصر) احتراز عن أسماء العدد كمئة وألف، فإنها عمّت شيئين فصاعدًا لكن مع الحصر، انظر شرح العبادي ص ٩٩، التحقيقات ص ٢٢٥.\n(٣) أي أن للعموم شمول استغراقي.","vol":"1","page":122},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-78>[صيغ العموم]</span>\nوألفاظه (١) الموضوعة له أربعة (٢): الاسم الواحد المعرف بالألف (٣) واللام (٤)، نحو ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَءَامَنُوا﴾ (٥).\nواسم الجمع المعرف باللام (٦) ...\n_________\n(١) وهذا بناءًا على قول أكثر الأصوليين أن العموم له صيغة تدل عليه، ويسمى هذا المذهب مذهب أرباب العموم، وفي المسألة أقوال أخرى، انظر البرهان ١/ ٣٢٠، شرح العضد ٢/ ١٠٢، شرح الكوكب المنير ٣/ ١٠٨، المعتمد ١/ ٢٠٩، البحر المحيط ٣/ ١٧، المحصول ١/ ٢/٥٢٣، المسودة ص ٨٩، الإحكام ٢/ ٢٠٠، التبصرة ص ١٠٥.\n(٢) ألفاظ العموم أكثر من أربعة فقد ذكر العلائي أربعة وعشرين لفظًا منها وإنما قيّدها المصنف بأربعة مراعاة للمبتدئ فإن الضبط أسهل عليه، تلقيح الفهوم ص ٢٥٠ فما بعدها، شرح العبادي ص ١٠٠.\n(٣) ليست في \" أ، ب، ج \"، وورد في \" ج \" باللام، والمثبت موافق لما في \" ص \" والأنجم الزاهرات والتحقيقات.\n(٤) وهذا مذهب جمهور الأصوليين وهو أن الاسم المعرف بالألف واللام من ألفاظ العموم.\nوذهب إمام الحرمين في البرهان ١/ ٣٤١، وتابعه الغزالي في المنخول ص ١٤٤، والمستصفى ٢/ ٥٣، إلى أن الاسم المفرد المحلّى بالألف واللام إن تميز فيه لفظ الواحد عن الجنس بالهاء كالتمرة والتمر فهو للعموم، وإن لم يتميز فلا يعم. وفي المسألة أقوال أخرى انظر تفصيل ذلك في التبصرة ١/ ١١٥، المحصول ١/ ٢/٦٠٢، شرح الكوكب المنير ٣/ ١٣٣، المعتمد ١/ ٢٤٤، الإحكام ٢/ ١٩٧، كشف الأسرار ٢/ ١٤، تيسير التحرير ١/ ٢٠٩، شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ٤١٢، المسودة ص ١٠٥، البحر المحيط ٣/ ٩٧، تلقيح الفهوم ص ٤١٤.\n(٥) سورة العصر الآيتان ٢، ٣.\n(٦) وكذا اسم الجمع المعرّف بالإضافة، فإنه يعمّ كما في قوله تعالى (يوصيكم الله في أولادكم) سورة النساء الآية ١١. وانظر تفصيل الكلام على عموم اسم الجمع المعرّف باللام وبالإضافة في البرهان ١/ ٣٢٣، أصول السرخسي ١/ ١٥١، الإحكام ٢/ ١٩٧، المستصفى ٢/ ٣٧، المعتمد ١/ ٢٠٧، فواتح الرحموت ١/ ٢٦٠، شرح الكوكب المنير ١/ ١٣٠، تلقيح الفهوم ص ٣٧٤، التحقيقات ص ٢٣٥ - ٢٣٦، الأنجم الزاهرات ص ١٣٨.","vol":"1","page":123},{"text":"نحو ﴿فاقتلوا المشركين﴾ (١).\nوالأسماء المبهمة كمن فيمن يعقل *، كمن دخل داري فهو آمن (٢)\nوما فيما لا (٣) يعقل، نحو ما جاءني (٤) منك أخذته (٥).\nوأي [استفهامية أو شرطية أو موصولة] (٦) في الجميع (٧)، ...\n_________\n(١) سورة التوبة الآية ٥.\n* نهاية ٥/ب من \" ب \".\n(٢) انظر تفصيل الكلام على ذلك في البرهان ١/ ٣٢٢، ٣٦٠، التلخيص ٢/ ١٥، المنخول ص ١٤٠، المحصول ١/ ٢/٥١٧، الإحكام ٢/ ١٩٧، المسودة ص ١٠٠، شرح الكوكب المنير ٣/ ١١٩، المعتمد ١/ ٢٠٦، شرح العضد ٢/ ١٠٢، تلقيح الفهوم ص ٣٢٠.\n(٣) ليست في \" هـ \".\n(٤) في \" هـ \" ما جاء لي.\n(٥) انظر البرهان ١/ ٣٢٢، التلخيص ٢/ ١٥، المستصفى ٢/ ٣٦، الإحكام ٢/ ١٩٨، أصول السرخسي ١/ ١٥٦، المسودة ص ١٠١، الأنجم الزاهرات ص ١٤٠، شرح تنقيح الفصول ص ١٩٩، التحقيقات ص ٢٣٩، شرح العبادي ص ١٠٢، حاشية الدمياطي ص ١١، تلقيح الفهوم ص ٣٢٦.\n(٦) ما بين المعكوفين ليس في \" أ، ب، ج \".\n(٧) انظر المحصول ١/ ٢/٥١٦، المعتمد ٢/ ٢٠٦، الإحكام ٢/ ١٩٧، شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ٤٠٩، شرح تنقيح الفصول ص ١٧٩، شرح الكوكب المنير ٣/ ١٢٢، إرشاد الفحول ص ١١٨، تيسير التحرير ١/ ٢٢٦، تلقيح الفهوم ص ٣٣٦، مفتاح الوصول ص ٣٩٥، التحقيقات ص ٢٤٠.","vol":"1","page":124},{"text":"أي من يعقل وما (١) لا (٢) يعقل، نحو أي عبيدي جاءك أحسن إليه (٣)،\nوأي الأشياء أردت أعطيتكه (٤).\nوأين في المكان (٥) نحو (٦) أين ما (٧) تكن أكن (٨) معك (٩).\nومتى في الزمان، نحو متى شئت جئتك (١٠).\nوما في الاستفهام، نحو ما عندك؟ (١١).\n_________\n(١) في \" ب \" ومن.\n(٢) في \" هـ \" لم.\n(٣) هذا مثال لأي الشرطية.\n(٤) هذا مثال لأي الموصولة، ومثال أي الاستفهامية هو أيَّ الطلاب أمتحن؟.\n(٥) في \" ب \" للمكان.\n(٦) ليست في \" ب \".\n(٧) ليست في \" أ، ب، ج \".\n(٨) ورد في \" ب \" أكون.\n(٩) انظر البرهان ١/ ٣٢٣، التلخيص ٢/ ١٥، الإحكام ٢/ ١٩٨، أصول السرخسي ١/ ١٥٧، المعتمد ١/ ٢٠٦، المحصول ١/ ٢/٥١٨، البحر المحيط ٣/ ٨١، المسودة ص ١٠١، شرح الكوكب المنير ٣/ ١٢١.\n(١٠) انظر البرهان ١/ ٣٢٣، التلخيص ٢/ ١٥، المنخول ص ١٤٠، شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ٤٠٩، المحصول ١/ ٢/٥١٨، الإحكام ٢/ ١٩٨، أصول السرخسي ١/ ١٥٧، شرح الكوكب المنير ٣/ ١٢١، التحقيقات ص ٢٤١، تلقيح الفهوم ص ٣٥١.\n(١١) ذكر المصنف سابقًا أن ما لغير العاقل، وهنا ذكر أنها تكون عامةً في الاستفهام والجزاء أو الخبر، كما في إحدى نسخ الورقات كما أشار إليه الشارح، انظر الإحكام ٢/ ١٩٨، أصول السرخسي ١/ ١٥٦، الأنجم الزاهرات ص ١٤١، المحصول ١/ ٢/٥١٧، المعتمد ١/ ٢٠٦، التحقيقات ص ٢٤١.","vol":"1","page":125},{"text":"والجزاء، (١) نحو ما تعمل تجز به (٢).\nوفي نسخة (٣) والخبر بدل الجزاء نحو علمت (٤) ما عملت.\nوغيره كالخبر على النسخة الأولى والجزاء على الثانية.\nولا في النكرات نحو لا رجل في الدار (٥).\n_________\n(١) نهاية ٤/ب من \" ج \".\n(٢) الجزاء هو المجازاة وهو ترتب أمر على أمر آخر، ومثاله ما ذكره الشارح، ... انظر شرح العبادي ص ١٠٣.\n(٣) أي في إحدى نسخ الورقات التي اطلع عليه الشارح وردت كلمة (والخبر) بدل كلمة\n(والجزاء) ولم أطلع على النسخة المشار إليها، وقد ذكر ابن قاوان أن ذلك تصحيف - أي ذكر الخبر بدل الجزاء - ومثله قال ابن إمام الكاملية كما ذكره الدكتور الشريف سعد بن\nعبد الله محقق شرح التحقيقات، ويؤيد وقوع التصحيف (أن المراد بما لا يعقل هو الموصولة والموصوفة، والمراد بالخبر هما أيضًا، فيلزم التكرار. وأما الاستفهام والجزاء فليس داخلًا فيما لا يعقل، لأنه ليس من شأن المستفهم عنه والمجزي به أن يعقلا فلا فائدة في نفي العقل عنهما) التحقيقات ص ٢٤١ - ٢٤٢ كلام المحقق.\n(٤) في \" أ \" عملت.\n(٥) النكرة في سياق النفي تعم، ومثاله ما ذكره الشارح، وكذا في سياق النهي كما في قوله تعالى (ولا تقولن لشيء إني فاعلن ذلك غدا إلا أن يشاء الله) سورة الكهف الآيتان ٢٣، ٢٤.\nوكون النكرة في سياق النفي تعم هو مذهب جماهير الأصوليين وأهل العربية وذهب بعض النحويين والمتأخرين من الأصوليين إلى أنها لا تعم، انظر البرهان ١/ ٣٣٧، الإحكام ٢/ ١٩٧، روضة الناظر ٢/ ٢٢٩، شرح تنقيح الفصول ص ١٨٢، المستصفى ٢/ ٩٠، المنخول ص ١٤٦، المعتمد ١/ ٢٠٦، المسودة ص ١٠١، شرح الكوكب المنير ٣/ ١٣٦ - ١٣٧، التحقيقات ص ٢٤٢، الأنجم الزاهرات ص ١٤٢، تلقيح الفهوم ص ٤٤٢.","vol":"1","page":126},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-79>[العموم من صفات الألفاظ والفعل لا عموم له]</span>\nوالعموم من صفات النطق (١) ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري (٢) مجراه (٣)، كما في جمعه * - ﷺ - بين الصلاتين في السفر رواه البخاري (٤)، فإنه لا يعم السفر الطويل والقصير، فإنه إنما يقع في واحد منهما (٥).\nوكما في قضائه - ﷺ - بالشفعة (٦) للجار. رواه النسائي (٧)\n_________\n(١) أي أن العموم لا يكون إلا في اللفظ فيستغرق الجنس بلفظه كالألفاظ التي ذكرت سابقًا، انظر التلخيص ٢/ ٧، اللمع ص ٩٢.\n(٢) في \" ب \" جرى، وفي \" و\" ولا ما يجري.\n(٣) أي أن الأفعال لا يصح فيها دعوى العموم، لأنها تقع على صفة واحدة وكذا لا عموم لما أجري مجرى الفعل كما في قضاء النبي - ﷺ - بالشفعة للجار كما ذكره الشارح، انظر التلخيص ٢/ ٧ - ٨، المستصفى ٢/ ٣٢، المعتمد ١/ ٢٠٣، ٢٠٥، اللمع ص ٩٢، التحقيقات ص ٢٤٩ - ٢٥٠، الأنجم الزاهرات ص ١٤٢، شرح العضد ٢/ ١١٨.\n* نهاية ٦/ب من \" أ \".\n(٤) روى البخاري أحاديث الجمع بين الصلاتين في السفر في عدة مواضع من صحيحه، انظر صحيح البخاري مع الفتح ٣/ ٢٢٦، ٢٣٣ - ٢٣٦، وروى مسلم تلك الاحاديث في صحيحه أيضًا انظر صحيح مسلم بشرح النووي ٢/ ٣٣١ فما بعدها.\n(٥) انظر اللمع ص ٩٢ - ٩٣، الأنجم الزاهرات ص ١٤٢ - ١٤٣.\n(٦) في \" أ، ج \" في الشفعة.\n(٧) لم أجده في سنن النسائي الصغرى ولا في سننه الكبرى، ووجدت الزيلعي ذكر حديثًا بلفظ (جار الدار أحق بالدار ينتظر له وإن كان غائبًا إذا كان طريقهما واحدًا) ثم قال الزيلعي (قلت: هو مركب من حديثين فصدر الحديث أخرجه أبو داود في البيوع والترمذي في الأحكام والنسائي في الشروط، فأبو داود والنسائي عن شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة ... أخرجه النسائي عن يونس عن سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة ... نصب الراية ٤/ ١٧٢. قلت والحديث باللفظ الأول رواه أبو داود عن الحسن عن سمرة، سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود ٩/ ٣١٢، ورواه الترمذي عن الحسن عن سمرة وقال الترمذي حسن صحيح، سنن الترمذي ٣/ ٦٥٠، ورواه أحمد عن الحسن عن سمرة، الفتح الرباني ١٥/ ١٥٣.\nوقد عزى الحافظ المزي الحديث للنسائي في السنن الكبرى ولم أجده فيه كما ذكرت، انظر الهداية في تخريج أحاديث البداية ٧/ ٥٤٨.\nوالنسائي هو: أحمد بن شعيب الخراساني النسائي الإمام الحافظ المحدّث صاحب السنن الصغرى والكبرى، وله عمل اليوم والليلة، مات شهيدًا بفلسطين سنة ٣٠٣ هـ. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٤/ ١٢٥، طبقات الشافعية الكبرى ٣/ ١٤، البداية والنهاية ١١/ ١٣١.","vol":"1","page":127},{"text":"عن الحسن (١) مرسلًا (٢)، فإنه لا يعم كل جار، لاحتمال (٣) خصوصية في ذلك الجار (٤).\n_________\n(١) الحسن هو الحسن ابن أبي الحسن يسار البصري الأنصاري، من كبار التابعين، الإمام الفقيه، المحدّث المفسر، الزاهد العابد، ولد في خلافة عمر - ﵁ - وتوفي سنة ١١٠ هـ. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ٤/ ٥٦٣، تهذيب الأسماء واللغات ١/ ١٦١، البداية والنهاية ٩/ ٢٧٨.\n(٢) المرسل هو: ما سقط منه الصحابي، انظر تدريب الراوي ١/ ١٩٥.\nوإنما رواه الحسن مرسلًا، لأن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة، وروايته عن سمرة من كتاب كما هو قول غير واحد من الأئمة كيحيى القطان. انظر سير أعلام النبلاء ٤/ ٥٦٧، عون المعبود ٨/ ٢٩.\n(٣) في \" أ \" لاحتماله.\n(٤) وبناءً على ذلك لا تثبت الشفعة للجار، وإنما الشفعة للشريك فقط كما هو مذهب جمهور الفقهاء. وقال الحنفية تثبت الشفعة للجار. وأثبتها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم للجار إذا كان طريقهما واحدًا ونحو ذلك من الاشتراك في حقوق الارتفاق وهو رواية عن أحمد. انظر تفصيل المسألة في المغني ٥/ ٢٣٠، حاشية ابن عابدين ٦/ ٢١٧، الذخيرة ٧/ ٣١٨، الحاوي الكبير ٧/ ٢٢٦، الإنصاف ٦/ ٢٥٥، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٣٠/ ٣٨٣، إعلام الموقعين ٢/ ١٤٩.","vol":"1","page":128},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-80>[تعريف الخاص والتخصيص]</span>\nوالخاص يقابل العام (١)، فيقال فيه ما لا يتناول شيئين فصاعدًا من غير حصر (٢)، نحو رجل ورجلين وثلاثة رجال.\nوالتخصيص تمييز بعض الجملة (٣) أي إخراجه كإخراج (٤) المعاهدين (٥) من قوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ (٦).\n_________\n(١) انظر ص ١١٦ من هذا الكتاب.\n(٢) عرّف إمام الحرمين الخاص في البرهان ١/ ٤٠٠ بقوله (هو الذي يتناول واحدًا فحسب)، وعرّفه في التلخيص ٢/ ٧ بقوله (هو القول المختص ببعض المسميات التي قد شملها مع غيرها اسم) وانظر تعريف الخاص اصطلاحًا في التعريفات ص ٥١، الحدود ص ٤٤، أصول السرخسي ١/ ١٢٤، كشف الأسرار ١/ ٣٠، المعتمد ١/ ٢٥١، الإحكام ٢/ ١٩٦، المنخول ص ١٦٢، شرح الكوكب المنير ٣/ ١٠٤، المسودة ص ٥٧١، شرح العضد ٢/ ١٢٩، إرشاد الفحول ص ١٤١.\n(٣) عرّف إمام الحرمين التخصيص في البرهان ١/ ٤٠١ بقوله (تبيين المراد باللفظ الموضوع ظاهره للعموم)، وانظر في تعريف التخصيص اصطلاحًا اللمع ص ١٠٠، إرشاد الفحول ص ١٤٢، الإحكام ٢/ ٢٨١، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٢، البحر المحيط ٣/ ٢٤١، شرح الكوكب المنير ٣/ ٢٦٧، شرح العضد ٢/ ١٢٩، المعتمد ١/ ٢٥٠، المحصول ١/ ٣/٧، فواتح الرحموت ١/ ١٠٠، قواطع الأدلة ص ٢٨٣، معراج المنهاج ١/ ٣٥٧.\n(٤) في \" ج \" كاخر وهو خطأ.\n(٥) المعاهدين بفتح الهاء وبكسرها أيضًا وهم أصحاب العهد الذين يعقدون العهد مع المسلمين ويؤدون الجزية للمسلمين، وهم في الغالب من أهل الكتاب، انظر شرح العبادي ص ١٠٧.\n(٦) سورة التوبة الآية ٥.","vol":"1","page":130},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-81>[أقسام المخصص]</span>\nوهو ينقسم إلى متصل (١) ومنفصل (٢):\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-82>[أنواع المخصص المتصل]</span>\nفالمتصل الاستثناء وسيأتي مثاله. (٣) والشرط نحو أكرم بني تميم إن جاؤوك، أي الجائين منهم.\nوالتقييد بالصفة (٤)، نحو أكرم بني تميم الفقهاء.\n_________\n(١) المخصص المتصل هو ما لا يستقل بنفسه بل مرتبط بكلام آخر كما قاله ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٣/ ٢٨١، وانظر المعتمد ١/ ٢٨٣، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٩، فواتح الرحموت ١/ ٣١٦.\n(٢) المخصص المنفصل هو ما يستقل بنفسه بأن لم يكن مرتبطًا بكلام آخر، قاله ابن النجار أيضًا في شرح الكوكب المنير ٣/ ٢٧٧، وانظر المعتمد ١/ ٢٨٣، فواتح الرحموت ١/ ٣١٦، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٢٤، شرح العضد ٢/ ١٤٧، البحر المحيط ٣/ ٣٥٥، إرشاد الفحول ص ١٥٦، المستصفى ٢/ ٩٩.\n(٣) ورد في \" المطبوعة \" والتقييد بالشرط.\n(٤) سيأتي تعريف هذه المخصصات الثلاثة، وهنالك مخصصان متصلان آخران، لم يذكرهما المصنف ولا الشارح وهما: التخصيص بالغاية والمراد به أن يأتي بعد اللفظ العام حرف من أحرف الغاية كاللام وإلى وحتى، كقوله تعالى (سقناه لبلد ميت) سورة الأعراف الآية ٥٧، ونحو قولك: أكرم بني تميم حتى يدخلوا. والتخصيص ببدل البعض، نحو أكرم بني تميم فلانًا وفلانًا. قاله ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٣/ ٣٤٩، ٣٥٤، وانظر في التخصيص بالغاية التلخيص ٢/ ٢٠١، المستصفى ٢/ ٢٠٨، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٢٣، الإحكام ٢/ ٣١٣، إرشاد الفحول ص ١٥٤، شرح العضد ٢/ ١٣٢، المعتمد ١/ ٢٥٧، البحر المحيط ٣/ ٣٤٤، المحصول ١/ ٣/١٠٢.\nوانظر في التخصيص ببدل البعض فواتح الرحموت ١/ ٣٤٤، شرح العضد ٢/ ١٣٢، تيسير التحرير ١/ ٢٨٢، إرشاد الفحول ص ١٥٤، الأنجم الزاهرات ص ١٤٨ - ١٤٩، التحقيقات ص ٢٧٧، البحر المحيط ٣/ ٣٥٠.","vol":"1","page":131},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-83>[أولًا: الاستثناء وشروطه]</span>\nوالاستثناء (١) إخراج ما لولاه لدخل في الكلام (٢)، نحو جاء القوم إلا زيدًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-84>[الشرط الأول]</span>\nوإنما يصح الاستثناء (٣) بشرط أن يبقى من المستثنى منه\n_________\n(١) الاستثناء لغةً من الثني وهو العطف والردّ، تقول ثنيته عن مراده إذا صرفته عنه، المصباح المنير ١/ ٨٥.\nوعرّف إمام الحرمين الاستثناء في التلخيص ٢/ ٦٢ بقوله (فالحد المرضي إذًا أن نقول الاستثناء كلام دال على أن المذكور فيه لم يرد بالقول المستثنى).\nوانظر تعريف الاستثناء اصطلاحًا في المعتمد ١/ ٢٦٠، كشف الأسرار ١/ ١٢١، شرح العضد ٢/ ١٣٢، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٩، المستصفى ٢/ ١٦٣، المحصول ١/ ٣/٣٨، الإحكام ٢/ ٢٨٧، البحر المحيط ٣/ ٢٧٥، الإبهاج ٢/ ١٤٤، شرح الكوكب المنير ٣/ ٢٨٢، شرح تنقيح الفصول ص ٢٥٦، مفتاح الوصول ص ٥٣٠، الكوكب الدري ص ٣٦٥.\n(٢) في \" و\" العام.\n(٣) ليست في \" أ، ب، ج \".","vol":"1","page":132},{"text":"شيء (١)، نحو (٢) له عليَّ (٣) عشرة إلا تسعة، فلو قال إلا عشرة، لم يصح، وتلزمه (٤) العشرة (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-85>[الشرط الثاني]</span>\nومن شرطه (٦) أن يكون متصلًا بالكلام (٧)،\n_________\n(١) سواء كان الباقي النصف أو أكثر كما هو مذهب جمهور العلماء بجواز استثناء النصف، وجواز استثناء الأكثر ومثاله ما ذكره الشارح. ومنع بعض الحنابلة استثناء النصف. ومنع أكثر الحنابلة استثناء الأكثر، فلا يصح أن يقال: له عليَّ عشرة إلا تسعة، وبه قال أبو يوسف من الحنفية، وابن الماجشون وأبو بكر الباقلاني من المالكية، وهو قول أهل اللغة وقول البصريين من النحاة وفي المسألة أقوال أخرى، انظر التلخيص ٢/ ٧٤، البرهان ١/ ٣٩٦، التبصرة ص ١٦٨، اللمع ص ١٢٨، المعتمد ١/ ٣٦٣، المستصفى ١/ ١٧١ - ١٧٣، المنخول ص ١٥٨، الإحكام ٢/ ٢٩٧، فواتح الرحموت ١/ ٣٢٣، المسودة ص ١٥٥، العدة ٢/ ٦٦٦، الكوكب الدري ص ٣٧٠ - ٣٧٢، قواطع الأدلة ص ٣٤٧، التمهيد لأبي الخطاب ١/ ٢/٥٣٢\n(٢) ورد في \" ج \" نحو قوله.\n(٣) ليست في \" أ، ب \".\n(٤) في \" ب، ج \" ولزمته، وفي \" أ \" ولزم.\n(٥) لأن الاستثناء في هذه الحالة يكون مستغرقًا، فلا يصح، ولزمته العشرة لأنه رفع الإقرار، والإقرار لا يجوز رفعه، انظر المستصفى ٢/ ١٧٠.\n(٦) في \" ج \" شرط.\n(٧) وهذا مذهب جماهير أهل العلم من الأصوليين والفقهاء وأهل اللغة وغيرهم، كما نقله عنهم إمام الحرمين في التلخيص ٢/ ٦٣، والغزالي في المستصفى ٢/ ١٦٥، والبيضاوي في المنهاج، انظر الإبهاج ٢/ ١٤٥، والبزدوي في أصوله ٣/ ١١٧ مع شرحه كشف الأسرار.\nوورد عن ابن عباس ﵄ جواز الاستثناء المنفصل، واختلفت الرواية عنه في تحديد مدة الانفصال، فورد أنه يجوزه إلى سنة كما رواه الحاكم بإسناده عن ابن عباس ﵄ قال (إذا حلف الرجل على يمين فله أن يستثني ولو إلى سنة وإنما نزلت هذه الآية في هذا (واذكر ربك إذا نسيت) قال إذا ذكر استثنى، ثم قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، المستدرك ٥/ ٤٣١.\nوقيل إن ابن عباس يجوز الانفصال أبدًا وقيل غير ذلك، وحكي مثل قول ابن عباس عن بعض العلماء، انظر تفصيل ذلك في البرهان ١/ ٣٨٥، التلخيص ٢/ ٦٣، وقد كذّب إمام الحرمين فيهما الرواية عن ابن عباس واتهم النقلة. وفي كلام إمام الحرمين نظر واضح لا يحتمل المقام بيانه. وانظر أيضًا المستصفى ٢/ ١٦٥، التبصرة ص ١٦٢، الإحكام ٢/ ٢٨٩، المعتمد ١/ ٢٦٠، شرح تنقيح الفصول ص ٢٤٢، المحصول ١/ ٣/٤١، شرح العضد ٢/ ١٣٧، المسودة ص ١٥٢، شرح الكوكب المنير ٣/ ٢٩٧، إرشاد الفحول ص ١٤٧، الأنجم الزاهرات ص ١٥١ - ١٥٣، التحقيقات ص ٢٦٨ - ٢٧٠، العدة ٢/ ٦٦٠، قواطع الأدلة ص ٣٤٣، التمهيد لأبي الخطاب ١/ ٢/٥٢٧.","vol":"1","page":133},{"text":"فلو قال جاء الفقهاء، ثم قال (١) بعد يوم إلا زيدًا، لم يصح.\n_________\n(١) ليست في \" ج \".","vol":"1","page":134},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-86>[جواز تقديم المستثنى على المستثنى منه وجواز الاستثناء\nمن الجنس وغيره]</span>\nويجوز (١) تقديم المستثنى (٢) * على المستثنى منه (٣)، نحو ما قام إلا زيدًا أحدٌ (٤).\nويجوز الاستثناء (٥) من الجنس (٦) كما تقدم.\n_________\n(١) في \" ج \" ونحو وهو خطأ.\n(٢) في \" أ، ب \" الاستثناء.\n* نهاية ٦/أمن \" ب \".\n(٣) وهذا مذهب أكثر الأصوليين، وللنحاة تفصيل في تقديم المستثنى على المستثنى منه، بيّنه الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد في كتابه منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل ٢/ ٢٣٥ - ٢٣٦، وانظر أقوال الأصوليين في المسألة في البرهان ١/ ٣٨٣، التلخيص ٢/ ٦٧، اللمع ص ١٢٦، الإحكام ٢/ ٢٨٨، المسودة ص ٢٣، شرح الكوكب المنير ٣/ ٣٠٥، الأنجم الزاهرات ص ١٥٤ - ١٥٥، العدة ٢/ ٦٦٤، قواطع الأدلة ص ٣٤٦، الكوكب الدري ص ٣٧٣.\n(٤) في إعراب المستثنى في هذه الحالة تفصيل عند النحاة وهو: إن كان الكلام موجبًا وجب نصب المستثنى، نحو قام إلا زيدًا القوم. وإن كان الكلام غير موجب، فالمختار نصب المستثنى كما قال ابن عقيل نحو المثال الذي ذكره الشارح ما قام إلا زيدًا أحدٌ، ويجوز فيه الرفع أيضًا فنقول ما قام إلا زيدٌ أحدٌ، واستشهد له ابن عقيل بقول حسان بن ثابت:\nفإنهم يرجون منه شفاعة ... إذا لم يكن إلا النبيون شافع\nشرح ابن عقيل ٢/ ٢١٦ - ٢١٧.\n(٥) في \" أ \" المستثنى وهو خطأ.\n(٦) وهذا باتفاق العلماء ويسمى الاستثناء المتصل، انظر المصادر الآتية في الهامش التالي","vol":"1","page":135},{"text":"ومن غيره (١)، نحو (٢) جاء القوم إلا الحمير.\n_________\n(١) الاستثناء من غير الجنس والمسمى الاستثناء المنقطع مسألة خلافية بين العلماء وما ذكره إمام الحرمين من جواز ذلك هو مذهب الجمهور واختاره إمام الحرمين هنا وفي التلخيص ٢/ ٦٨ - ٧٤، وفي البرهان ١/ ٣٨٤، ونقل هذا القول عن مالك والشافعي وأحمد في رواية، وعند أبي حنيفة يجوز الاستثناء من غير الجنس إذا كان مكيلًا أو موزونًا. ...\nوقال الإمام أحمد في أصح الروايتين عنه، وهو قول أكثر الحنابلة لا يصح الاستثناء من غير الجنس، واختاره الغزالي في المنخول وابن برهان، ونقل عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة وعن ابن خويز منداد من المالكية، وفي المسألة تفصيل انظر التبصرة ص ١٦٥، المستصفى ٢/ ١٧٠، المعتمد ١/ ٢٦٢، المنخول ص ١٥٩، تيسير التحرير ١/ ٢٨٣، الإحكام ٢/ ٢٩١، المحصول ١/ ٣/٤٣، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٢، الوصول إلى الأصول ١/ ٢٤٣، إرشاد الفحول ص ١٤٦، البحر المحيط ٣/ ٢٧٧، شرح الكوكب المنير ٣/ ٢٨٦، الأنجم الزاهرات ص ١٥٥، التحقيقات ص ٢٧٢، العدة ٢/ ٦٧٣، قواطع الأدلة ص ٣٤٩، المسودة ص ١٥٦، التمهيد لأبي الخطاب ١/ ٢/٥٤٤.\n(٢) ليست في \" ج \".","vol":"1","page":136},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-87>[ثانيًا: الشرط]</span>\nوالشرط (١) المخصص (٢)، (٣) يجوز أن يتقدم على (٤) المشروط (٥) نحو إن * جاءك (٦) بنو تميم فأكرمهم (٧).\n_________\n(١) الشرط بسكون الراء لغةً إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه وجمعه شروط وشرائط.\nوالشرط بفتح الراء العلامة وأشراط الساعة علاماتها. تاج العروس ١٠/ ٣٠٥ - ٣٠٦،\nالمصباح المنير ١/ ٣٠٩.\n(٢) الشرط المخصص هو الشرط اللغوي وعرّفه ابن النجار (بقوله وهو مخرج ما لولاه لدخل المخرَج). شرح الكوكب المنير ٣/ ٣٤٢.\nوأدوات الشرط هي: إن المخففة، إذا، من، ما، مهما، حيثما، أينما، إذما، وأمّ هذه الصيغ إن الشرطية، لأنها حرف وما عداها من أدوات الشرط أسماء، قاله الآمدي في الإحكام ٢/ ٣٠٩ - ٣١٠، وانظر المحصول ١/ ٣/٩٠، شرح العضد ٢/ ١٣٢، اللمع ص ١٣٠، التلخيص ٢/ ٨٨، المعتمد ١/ ٢٥٩، إرشاد الفحول ص ١٥٢، المستصفى ٢/ ١٨١، البحر المحيط ٣/ ٣٣٢، تيسير التحرير ١/ ٢٨٠، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٢٢، التحقيقات ص ٢٧٥.\n(٣) ورد في \" المطبوعة \" (يجوز أن يتأخر عن المشروط ويجوز ...).\n(٤) في \" المطبوعة \" عن.\n(٥) في \" أ \" الشروط وهو خطأ.\n* نهاية ٧/أمن \" أ \".\n(٦) في \" ب \" جاء.\n(٧) قال الإمام الرازي (لا نزاع في جواز تقديم الشرط وتأخيره، إنما النزاع في الأولى، ويشبه أن يكون الأولى هو التقديم خلافًا للفراء) المحصول ١/ ٣/٩٧، وانظر تفصيل المسألة في اللمع ص ١٣٠، شرح تنقيح الفصول ص ٢٦٤، المعتمد ١/ ٢٦٠، البحر المحيط ٣/ ٣٣٢، شرح العضد ٢/ ١٤٦، شرح الكوكب المنير ٣/ ٣٤٣.","vol":"1","page":137},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-88>[ثالثًا: الصفة]</span>\nوالمقيد (١) بالصفة (٢) يحمل عليه المطلق (٣)، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع، كما في (٤) كفارة القتل (٥).\nوأطلقت في بعض المواضع، [كما في كفارة الظهار، (٦)] (٧) فيحمل المطلق على المقيد احتياطًا (٨).\n_________\n(١) المقيد ما دلّ لا على شائع في جنسه، انظر الإحكام ٣/ ٤، فواتح الرحموت ١/ ٣٦٠، كشف الأسرار ٢/ ٢٨٦، إرشاد الفحول ص ١٦٤.\n(٢) الصفة هي ما أشعر بمعنى يتصف به أفراد العام، سواء كان الوصف نعتًا أو عطف بيان أو حالًا. انظر شرح الكوكب المنير ٣/ ٣٤٧.\nوانظر مسألة التخصيص بالصفة في اللمع ص ١٣٢، المعتمد ١/ ٢٥٧، المستصفى ٢/ ٢٠٤، الإحكام ٢/ ٣١٣، شرح العضد ٢/ ١٣٢، معراج المنهاج ١/ ٣٨٢، المحصول ١/ ٣/١٠٥، فواتح الرحموت ١/ ٣٤٤، البحر المحيط ٣/ ٣٤١، الأنجم الزاهرات ص ١٥٨.\n(٣) المطلق ما دلّ على شائع في جنسه، انظر المصادر السابقة في هامش رقم (١) من هذه الصفحة.\n(٤) ليست في \" أ \".\n(٥) قال الله تعالى (ومن قتل مؤمنًا خطأً فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله) سورة النساء الآية ٩٢.\n(٦) قال الله تعالى (والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا) سورة المجادلة الآية ٣.\n(٧) ما بين المعكوفين ليس في \" ج \".\n(٨) وهذا مذهب أكثر العلماء، فبه قال الشافعي وجماعة من كبار المتكلمين كالرازي والآمدي وابن الحاجب، وهو قول المالكية والحنابلة.\nوخالف في ذلك الحنفية وبعض الشافعية وأحمد في رواية فقالوا لا يحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة.\nوفي المسألة تفصيل أكثر في حالات حمل المطلق على المقيد، انظر الإحكام ٣/ ٤، شرح العضد ٢/ ١٥٦، المحصول ١/ ٣/٢١٨، المسودة ص ١٤٥، البحر المحيط ٣/ ٤٢٠، شرح الكوكب المنير ٣/ ٤٠٢، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٥١، الأنجم الزاهرات ص ١٥٨، كشف الأسرار ٢/ ٢٨٧، فواتح الرحموت ١/ ٣٦٥، إرشاد الفحول ص ١٦٥، التحقيقات ص ٢٨٣، شرح العبادي ص ١١١ - ١١٢.","vol":"1","page":138},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-89>[التخصيص المنفصل: تخصيص الكتاب بالكتاب]</span>\nويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب (١)، نحو قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ﴾ (٢)، خصَّ بقوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ (٣) أي حلٌ لكم.\n_________\n(١) وهذا مذهب جماهير العلماء، ومنعه بعض أهل الظاهر، انظر المعتمد ١/ ٢٤٧، الإحكام ٢/ ٣١٩، المحصول ١/ ٣/١١٧، شرح العضد ٢/ ١٤٧، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٢٦، فواتح الرحموت ١/ ٣٤٥، البحر المحيط ٣/ ٣٦١، شرح الكوكب المنير ٣/ ٣٥٩، إرشاد الفحول ص ١٥٧، شرح تنقيح الفصول ص ٢٠٢، معراج المنهاج ١/ ٣٨٦، شرح العبادي\nص ١١٤.\n(٢) سورة البقرة الآية ٢٢١.\n(٣) سورة المائدة الآية ٥.","vol":"1","page":139},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-90>[تخصيص الكتاب بالسنة]</span>\nوتخصيص الكتاب بالسنة (١)، (٢) كتخصيص قوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُم) (٣) إلى آخر الآية (٤) الشامل للولد الكافر بحديث الصحيحين (٥): (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم) *.\n_________\n(١) أي سواء كانت السنة متواترة أو آحادًا، أما المتواتر فبالإجماع، وأما الآحاد فقال مالك والشافعي وأحمد وجماهير أصحابهم بذلك ونسب هذا القول أيضًا إلى أبي حنيفة وإن كان الحنفية على خلاف ذلك وفي المسألة أقوال أخرى، انظر تفصيل ذلك في التلخيص ٢/ ١٠٦، البرهان ١/ ٤٢٦، الإحكام ٢/ ٣٢٢، المستصفى ٢/ ١١٤، المحصول ١/ ٣/١٣١، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٢٧، التبصرة ص ١٣٢، شرح تنقيح الفصول ص ٢٠٨، شرح العضد ٢/ ١٤٩، المعتمد ١/ ٢٧٥، كشف الأسرار ١/ ٢٩٤، أصول السرخسي ١/ ١٣٣، الإبهاج ٢/ ١٧١، شرح الكوكب المنير ٣/ ٣٦٢، إرشاد الفحول ص ١٥٧، شرح العبادي ص ١١٥، المسودة ص ١١٩.\n(٢) ورد في \" ب \" بالكتاب وزيادتها خطأ.\n(٣) سورة النساء الآية ١١.\n(٤) في \" أ، ب، هـ \" آخره.\n(٥) صحيح البخاري مع الفتح ١٥/ ٥٣، صحيح مسلم بشرح النووي ٤/ ٢٢٧.\n* نهاية ٥/أمن \" ج \".","vol":"1","page":140},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-91>[تخصيص السنة بالكتاب]</span>\nوتخصيص السنة بالكتاب (١)، (٢) [كتخصيص حديث الصحيحين (٣): (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)، بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى﴾ إلى قوله ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ (٤) وإن وردت السنة بالتيمم أيضًا بعد نزول الآية (٥)] (٦).\n_________\n(١) وهذا مذهب جماهير العلماء، ومنع ذلك بعض الشافعية وابن حامد من الحنابلة، انظر تفصيل المسألة في التبصرة ص ١٣٦، شرح الكوكب المنير٣/ ٣٦٣، الإحكام ٣/ ٣٢١، المحصول ١/ ٣/١٢٣، المسودة ص ١٢٢، شرح العضد ٢/ ١٤٩، فواتح الرحموت ١/ ٣٤٩، الإبهاج ٢/ ١٧١، البحر المحيط ٣/ ٣٦٣، شرح العبادي ص ١١٥، التحقيقات ص ٢٩١، الأنجم الزاهرات ص ١٦٣.\n(٢) ورد في \" ج \" كقوله وزيادتها خطأ.\n(٣) صحيح البخاري مع الفتح ١٥/ ٣٦٢، صحيح مسلم بشرح النووي ١/ ٤٥٩.\n(٤) سورة المائدة الآية ٦.\n(٥) نزلت آية التيمم في غزوة بني المصطلق - غزوة المريسيع - وقد اختلف العلماء في سنة حدوثها على ثلاثة أقوال: الأول أنها في شعبان سنة ٤ هـ، الثاني أنها في شعبان سنة ٥ هـ، الثالث أنها في شعبان سنة ٦ هـ، انظر فتح الباري ١/ ٤٤٨، صحيح السيرة النبوية ص ٢٤٥ - ٢٤٦، الفكر السامي ١/ ١٢٥.\n(٦) ما بين المعكوفين ساقط من \" ب \".","vol":"1","page":141},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-92>[تخصيص السنة بالسنة]</span>\n[وتخصيص السنة بالسنة (١)] (٢) كتخصيص حديث الصحيحين (٣):\n(فيما سقت السماء العشر) بحديثهما (٤) (ليس (٥) فيما دون خمسة أوسق (٦) صدقة) (٧).\n_________\n(١) وهذا مذهب جماهير العلماء، ومنعت طائفة تخصيص السنة بالسنة منهم دواد الظاهري، انظر شرح الكوكب المنير ٣/ ٣٦٦، الإحكام ٢/ ٣٢١، المعتمد ١/ ٢٧٥، شرح العضد ٢/ ١٤٨.\n(٢) ما بين المعكوفين ساقط من \" ب \".\n(٣) صحيح البخاري مع الفتح ٤/ ٩٠، صحيح مسلم بشرح النووي ٣/ ٤٧.\n(٤) صحيح البخاري مع الفتح ٤/ ٩٣، صحيح مسلم بشرح النووي ٣/ ٤٣.\n(٥) ليست في \" ج \".\n(٦) الأوسق جمع وسق بفتح الواو وكسرها كما قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات ٢/ ٢/١٩١، والوسق ستون صاعًا ويساوي الصاع في زماننا ٢١٧٦ غرام، فالخمسة أوسق وهي ثلاثمئة صاع تعادل ٦٥٢،٨ كغم الإيضاح والتبيان ص ٥٦ - ٥٧، طلبة الطلبة ص ٢٣٣.\n(٧) تخصيص الحديث الثاني للأول هو مذهب جماهير علماء المسلمين، فلذلك لا تجب الزكاة عندهم في شيء من الزروع والثمار حتى يبلغ خمسة أوسق، وخالف في ذلك أبو حنيفة فأوجب الزكاة في القليل والكثير من الزروع والثمار لعموم قوله تعالى: (وآتوا حقه يوم حصاده) سورة الأنعام الآية ١٤١، وقوله تعالى (يا آيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض) سورة البقرة الآية ٢٦٧، وأجاب أبو حنيفة عن الحديث بأجوبة انظرها في بدائع الصنائع ٢/ ١٨٠ - ١٨١، فقه الزكاة ١/ ٣٦١.","vol":"1","page":142},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-93>[تخصيص الكتاب والسنة بالقياس]</span>\nوتخصيص النطق بالقياس (١)، ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول - ﷺ -، لأن القياس يستند (٢) إلى نص (٣) من كتاب (٤) (٥) أو سنة فكأنه المخصص (٦).\n_________\n(١) وهذا مذهب جمهور الأصوليين ونقله عن الأئمة الأربعة جماعة من الأصوليين كالآمدي وابن الحاجب وابن النجار والزركشي وغيرهم.\nوالمعروف من مذهب الحنفية أن القياس لا يخصص عموم الكتاب والسنة إلا إذا سبق تخصيصه بدليل قطعي. وفي المسألة أقوال أخرى، انظر البرهان ١/ ٤٢٨، التلخيص ٢/ ١١٧، المستصفى ٢/ ١٢٢، الإحكام ٢/ ٣٣٧، شرح العضد ٢/ ١٥٣، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٢٩، التبصرة ص ١٣٧، المحصول ١/ ٣/١٤٨، أصول السرخسي ١/ ١٤٢، تيسير التحرير ١/ ٣٢١، فواتح الرحموت ١/ ٣٥٧، البحر المحيط ٣/ ٣٦٩، شرح الكوكب المنير ٣/ ٣٧٧، إرشاد الفحول ص ١٥٩، التحقيقات ص ٣٠٤، الأنجم الزاهرات ص ١٦٤، الإبهاج ٢/ ١٧٦، كشف الأسرار ١/ ٢٩٤، شرح تنقيح الفصول ص ٢٠٣.\n(٢) في \" أ \" يسند.\n(٣) في \" أ \" النص.\n(٤) في \" ب \" الكتاب.\n(٥) ورد في \" هـ \" (الله).\n(٦) في \" ج \" للتخصيص.","vol":"1","page":143},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-94>[تعريف المجمل والبيان]</span>\nوالمجمل (١) ما يفتقر (٢) إلى البيان (٣)، نحو (ثلاثة قروء) (٤) فإنه يحتمل * الأطهار والحيض لاشتراك القرء بين الحيض والطهر (٥).\nوالبيان (٦) إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي (٧) أي\nالاتضاح (٨) [والمبين هو النص] (٩).\n_________\n(١) المجمل لغةً: من الجَمْل تقول أجملت الشيء إجمالًا جمعته من غير تفصيل قاله في المصباح المنير ١/ ١١٠، وانظر تاج العروس ١٤/ ١٢٤.\n(٢) في \" المطبوعة \" افتقر.\n(٣) انظر تعريف المجمل اصطلاحًا في البرهان ١/ ٤١٩، المعتمد ١/ ٣١٧، المستصفى ١/ ٣٤٥، المحصول ١/ ٣/٢٣١، الحدود ص ٤٥، التعريفات ص ١٠٨، الإحكام ٣/ ٨، أصول السرخسي ١/ ١٦٨، شرح العضد ٢/ ١٥٨، كشف الأسرار ١/ ٥٤، إرشاد الفحول ص ١٦٧، شرح تنقيح الفصول ص ٣٧، البحر المحيط ٣/ ٤٥٤، شرح الكوكب المنير ٣/ ٤١٣، الإبهاج ١/ ٢١٥.\n(٤) سورة البقرة الآية ٢٢٨.\n* نهاية ٧/ب من \" أ \".\n(٥) القرء في لغة العرب استعمل في الحيض والطهر قال الإمام النووي (قال الإمام الواحدي هذا الحرف من الأضداد يقال للحيض والأطهار قرء ... وعلى هذا يونس وأبو عمرو بن العلاء وأبو عبيد أنها من الأضداد وهي في لغة العرب المستعملة في المعنيين جميعًا وكذلك في الشرع، ومن هذا الاختلاف في اللغة وقع الخلاف في الأقراء بين الصحابة وفقهاء الأمة. تهذيب الأسماء واللغات ٢/ ٢/٨٥، وانظر لسان العرب ١١/ ٨٠، المصباح المنير ٢/ ٥٠١.\n(٦) البيان لغةً من بان تقول بان الأمر أي اتضح وانكشف، المصباح المنير ١/ ٧٠.\n(٧) نسب إمام الحرمين في التلخيص ٢/ ٢٠٣ - ٢٠٤، تعريف البيان الذي ذكره هنا إلى أبي بكر الصيرفي ولم يرتضِ إمام الحرمين هذا التعريف في كتابيه البرهان والتلخيص فقال (فذهب بعض من ينسب إلى الأصوليين إلى أن البيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح، وهذه العبارة وإن كانت محومة على المقصود فليست مرضية فإنها مشتملة على ألفاظ مستعارة كالحيز والتجلي، وذوو البصائر لا يودعون مقاصد الحدود إلا في عبارات هي قوالب لها تبلغ الغرض من غير قصور ولا ازدياد يفهمها المبتدؤون ويحسنها المنتهون. . . والقول المرضي في البيان ما ذكره أبو بكر حيث قال: البيان هو الدليل. . .) البرهان ١/ ١٥٩ - ١٦٠. وأما في التلخيص ٢/ ٢٠٤ - ٢٠٥ فقد انتقد إمام الحرمين تعريف الصيرفي وغيره ثم قال (فأما معنى البيان في اصطلاح الأصوليين فهو الدليل الذي يتوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بما هو دليل عليه، فهذا ما ارتضاه القاضي - ﵁ - فنبطل ما سوى ذلك ثم نحققه) وبعد ذلك كرَّ بالنقد على تعريف الصيرفي وغيره.\nوانظر تعريف البيان اصطلاحًا في المستصفى ١/ ٣٦٤، المعتمد ١/ ٣١٧، الإحكام ٣/ ٢٥، المسودة ص ٥٧٢، أصول السرخسي ٢/ ٢٦، كشف الأسرار ٣/ ١٠٤، شرح العضد ٢/ ١٦٢، الرسالة ص ٢١، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٦٧، فواتح الرحموت ٢/ ٤٢، شرح الكوكب المنير ٣/ ٤٣٨، البحر المحيط ٣/ ٤٧٧، الإبهاج ٢/ ٢١٢.\n(٨) في \" هـ \" الإيضاح.\n(٩) ما بين المعكوفين ليس في \" أ، ب، ج \"، وورد في \" هـ \" والمبين النص.","vol":"1","page":144},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-95>[تعريف النص]</span>\nوالنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدًا (١)، كزيد (٢) في (٣) رأيت زيدًا.\nوقيل ما تأويله تنزيله (٤)، نحو ﴿فصيام ثلاثة أيام﴾ (٥)، فإنه بمجرد ما ينزل يفهم معناه.\nوهو مشتق من منصة العروس (٦)،\n_________\n(١) انظر تعريف النص اصطلاحًا في البرهان ١/ ٤١٣، المستصفى ١/ ٣٣٦، اللمع ص ١٤٣ص، أصول السرخسي ١/ ١٦٤، المحصول ١/ ١/٣١٦، شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ٢٣٦، إرشاد الفحول ص ١٧٨، شرح تنقيح الفصول ص ٣٦، فواتح الرحموت ٢/ ١٩.\n(٢) في \" هـ \" كزيدًا وهو خطأ.\n(٣) ورد في \" هـ، ط \" نحو.\n(٤) أي أنه بمجرد نزوله يفهم معناه ولا يتوقف فهم المراد منه على تأويل فلا يحتمل إلا معنى واحدًا فقط. الأنجم الزاهرات ص ١٧١، وانظر التحقيقات ص ٣٤٤، شرح العبادي ص ١١٩.\n(٥) سورة البقرة الآية ١٩٦.\n(٦) النص لغةً بمعنى الرفع والظهور يقال: نص العروس ينصها نصًا، أقعدها على المنصة بالكسر لتُرى، وهي ما ترفع عليه قاله في تاج العروس ٩/ ٣٦٩، وانظر الصحاح ٣/ ١٠٥٨، لسان العرب ١٤/ ١٦٢.\nوقد اعترض المارديني وابن قاوان على قول إمام الحرمين بأن النص مشتق من منصة العروس، لأنه جعل النص مشتقًا من المنصة، والنص مصدر والمصدر لا يشتق من غيره على الصحيح بل غيره يشتق منه، فالمنصة مفعلة لأنها اسم آلة وهي مشتقة من النص لا العكس.\nوهذا الاعتراض مسلم لو أراد إمام الحرمين الاشتقاق اللغوي، ولكنه لم يرد ذلك، بل أراد الملاحظة في المعنى وهو الارتفاع والظهور، وقد أشار الشارح إلى ذلك.\nانظر الأنجم الزاهرات ص ١٧١، وكلام المحقق في الهامش رقم (٤)، التحقيقات ص ٣٤٤ - ٣٤٥، حاشية الدمياطي ص ١٣.","vol":"1","page":146},{"text":"وهو الكرسي (١)، لارتفاعه على غيره في فهم معناه من غير توقف *.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-96>[تعريف الظاهر]</span>\nوالظاهر (٢) ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر (٣)، كالأسد في رأيت اليوم (٤) أسدًا، فإنه ظاهر في الحيوان المفترس، لأن (٥) المعنى الحقيقي محتمل (٦) للرجل الشجاع بدله (٧) فإن حمل اللفظ على المعنى (٨)\n_________\n(١) ورد في \" و\" (وهو مشتق من المنصة التي تجلى عليها العروس وهو الكرسي).\n* نهاية ٦/ب من \" ب \".\n(٢) والظاهر في اللغة من الظهور وهو البروز بعد الخفاء، أو هو خلاف الباطن، ذكر الأول في المصباح المنير ٢/ ٣٨٧، وذكر الثاني في لسان العرب ٨/ ٢٧٦.\n(٣) انظر تعريف الظاهر عند الأصوليين في البرهان ١/ ٤١٦، اللمع ص ١٤٤، المستصفى ١/ ٣٨٤، أصول السرخسي ١/ ١٦٣، كشف الأسرار ١/ ٤٦، الإحكام ٣/ ٥٢، شرح العضد ٢/ ١٦٨، تيسير التحرير ١/ ١٢٦، المحصول ١/ ١/٣١٥، البحر المحيط ٣/ ٤٣٦، إرشاد الفحول ص ١٧٥، فواتح الرحموت ٢/ ١٩.\n(٤) ليست في \" أ \"، وفي \" ب \" القوم وهو خطأ.\n(٥) في \" أ، ب، ج \" لأنه.\n(٦) ورد في \" ب \" مرجوحًا.\n(٧) قال العبادي (\" بدله \" لأنه معنىً مجازي له ولا صارف إليه، وكان التقييد في المثال باليوم ليقرب احتمال إرادة الرجل الشجاع مرجوحًا، بخلاف الرؤيا المطلقة لا يستبعد معها مطلق إرادة الحيوان المفترس فيضعف احتمال إرادة الرجل الشجاع) شرح العبادي ص ١٢٠.\n(٨) ليست في \" أ، ب، ج \".","vol":"1","page":147},{"text":"الآخر سمي مؤولًا (١) وإنما يؤول بالدليل كما قال.\nويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرًا (٢) بالدليل (٣)، (٤) أي كما يسمى مؤولًا، ومنه (٥) قوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَييْدٍ﴾ (٦) ظاهره جمع يد، وذلك محال في حق الله تعالى فصرف إلى معنى القوة بالدليل العقلي القاطع (٧)\n_________\n(١) المؤول في اللغة من التأويل وهو الرجوع، المصباح المنير ١/ ٢٩.\nوأما التأويل اصطلاحًا فهو صرف الكلام عن ظاهره إلى وجه يحتمله، قاله الباجي في الحدود ص ٤٨، والزركشي في البحر المحيط ٣/ ٤٣٧، وانظر البرهان ١/ ٥١١، الإحكام ٣/ ٥٢، المستصفى ١/ ٣٨٧، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٥٣، شرح العضد ٢/ ١٦٩، كشف الأسرار ١/ ٤٤، الإبهاج ١/ ٢١٥، شرح الكوكب المنير ٣/ ٤٦٠، إرشاد الفحول ص ١٧٦، تيسير التحرير ١/ ١٤٤، التحقيقات ص ٣٤٧.\n(٢) في \" المطبوعة \" الظاهر.\n(٣) أي ظاهر مقيد ويسمى مؤولًا كما قال الشارح. انظر شرح العبادي ص ١٢١.\n(٤) ورد في \" و\" والعموم قد تقدم شرحه.\n(٥) في \" ب، ج، هـ \" منه.\n(٦) سورة الذاريات الآية ٤٧.\n(٧) هذا التأويل بناءًا على أن قوله تعالى (بأييد) جمع يد وهذا خطأ، لأن قوله تعالى (بأييد) معناه بقوة وليس جمع يد، قال العلامة الشنقيطي (تنبيه قوله تعالى في هذه الآية الكريمة\n(بنيناها بأييد) ليس من آيات الصفات المعروفة بهذا الاسم، لأن قوله (بأييد) ليس جمع يد وإنما الأيد القوة، فوزن قوله هنا بأيد فعل، ووزن الأيدي أفعل، فالهمزة في قوله (بأييد) في مكان الفاء والياء في مكان العين والدال في مكان اللام. ولو كان قوله تعالى (بأييد) جمع يد لكان وزنه أفعلًا، فتكون الهمزة زائدة والياء في مكان الفاء والدال في مكان العين والياء المحذوفة لكونه منقوصًا هي اللام. والأيد، والآد في لغة العرب بمعنى القوة، ورجل أيد قوي ومنه قوله تعالى (وأيدناه بروح القدس) أي قويناه به، فمن ظن أنها جمع يد في هذه الآية فقد غلط فاحشًا والمعنى والسماء بنيناها بقوة) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ٧/ ٤٤٢.\nوبيّن الفخر الرازي أن تفسير الأيد بالقوة هو المشهور، وأكثر المفسرين على ذلك ونقل عن ابن عباس ومجاهد وقتادة، وأن تفسيرها بجمع يد هو احتمال، وبهذا يظهر لنا أن تأويل الشارح ماشٍ على مذهب من يؤول الصفات وأما مذهب أهل السنة فهو إثبات اليد لله ﷾، وكذا الأيدي من غير تأويل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل، قال تعالى (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) سورة الشورى الآية ٤٩، هذا إذا سلمنا أن قوله تعالى (بأييد) جمع يد. انظر شرح العقيدة الواسطية ص ٥٦، التفسير الكبير ٢٧/ ٢٢٦، تفسير فتح القدير ٥/ ٩١، تفسير الألوسي ١٤/ ١٨.","vol":"1","page":148},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-97>[أفعال الرسول - ﷺ </span>-]\nالأفعال هذه ترجمة.\nفعل صاحب الشريعة يعني النبي - ﷺ - لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة (١) والطاعة [أو لا يكون] (٢).\n[فإن كان على وجه القربة والطاعة] (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-98>[الأفعال المختصة بصاحب الشريعة]</span>\nفإن دل دليل على الاختصاص به يحمل علىالاختصاص (٤)، كزيادته - ﷺ - في النكاح على أربع (٥) نسوة (٦).\n_________\n(١) القربة ما يتقرب به إلى الله تعالى. المصباح المنير ٢/ ٤٩٥.\n(٢) ما بين المعكوفين ليس في \" ج \"، وفي \" أ \" أو غيرها، وفي \" المطبوعة \" أو غير ذلك.\n(٣) ما بين المعكوفين ليس في \" ج \".\n(٤) وتسمى هذه الأفعال بالخصائص النبوية وهي الأفعال التي لا يشارك النبي ... - ﷺ - فيها أحد من أمته، ولا بد من دليل على الاختصاص كما بين إمام الحرمين. وهنالك مؤلفات اعتنت بالخصائص النبوية منها: الخصائص الكبرى لجلال الدين السيوطي وهو أوسعها، والشمائل الكبرى للترمذي وغيرهما، انظر في ذلك أفعال الرسول - ﷺ - ١/ ٢٦٣.\nوانظر في الفعل الخاص بالنبي - ﷺ - البرهان ١/ ٤٩٥، الإحكام ١/ ١٧٣، شرح العضد ٢/ ٢٢، البحر المحيط ٤/ ١٨٩، أصول السرخسي ٢/ ٨٦، كشف الأسرار ٣/ ٢٠٣، تيسير التحرير ٣/ ١٢٠، الإبهاج ٢/ ٢٦٤، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٩٧، مفتاح الوصول ص ٥٧٢ ؤ، إرشاد الفحول ص ٣٥، شرح الكوكب المنير ٢/ ١٧٨.\n(٥) في \" ب \" أربعة وهو خطأ.\n(٦) انظر أفعال الرسول - ﷺ - ١/ ٢٧٣.","vol":"1","page":150},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-99>[الأفعال غير المختصة بصاحب الشريعة]</span>\nوإن لم يدل (١) لا يختص (٢) به، لأن الله تعالى قال\n﴿لقَدْ كَانَ لَكُمْ * فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (٣)﴾ (٤) فيحمل على الوجوب (٥) عند بعض أصحابنا (٦).\n_________\n(١) ورد في \" ج \" على، وورد في \" هـ \" دليل.\n(٢) في \" أ، هـ \" يخصص.\n* نهاية ٨/أمن \" أ \".\n(٣) ليست في \" هـ \".\n(٤) سورة الأحزاب الآية ٢١.\n(٥) أي الفعل الذي قصد به القربة والطاعة، فيكون واجبًا وليس مطلق الفعل.\n(٦) كأبي سعيد الاصطخري وابن سريج وأبي علي بن خيران وابن أبي هريرة من الشافعية، وهو قول الإمام أحمد وأكثر أصحابه، وهو قول مالك واختاره ابن السمعاني وقال هو أشبه بقول الشافعي، وهو قول المعتزلة أيضًا. انظر تفصيل ذلك في البرهان ١/ ٤٨٨، التلخيص ٢/ ٢٣٠، المستصفى ٢/ ٢١٤، المعتمد ١/ ٣٧٧، الإحكام ١/ ١٧٤، المحصول ١/ ٣/٣٤٥، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٩٩، المسودة ص ١٨٧، شرح تنقيح الفصول ص ٢٨٨، شرح العضد ٢/ ٢٢، البحر المحيط ٤/ ١٨٨، شرح الكوكب المنير ٢/ ١٨٢، كشف الأسرار ٣/ ٢٠١.","vol":"1","page":151},{"text":"في حقه وحقنا لأنه الأحوط.\nومن أصحابنا من قال يحمل على الندب (١)، لأنه المتحقق بعد الطلب.\nومنهم (٢) من (٣) قال يتوقف (٤) فيه (٥)، ...\n_________\n(١) قال إمام الحرمين في البرهان ١/ ٤٨٩ بعد أن ذكر هذا القول (وفي كلام الشافعي ما يدل عليه)، وقال في التلخيص ٢/ ٢٣١ (وإليه صار أصحاب الشافعي - ﵁ -)، ونسبه الإمام الرازي للشافعي في المحصول ١/ ٣/٣٤٦، ونقله البيضاوي عن الشافعي، انظر الإبهاج ٢/ ٢٦٤، وهو رواية عن أحمد، شرح الكوكب المنير ٢/ ١٨٨، ونقله الأستاذ أبو إسحاق الشيرازي عن الصيرفي والقفّال وأبي حامد من الشافعية، التبصرة ص ٢٤٢، واختاره إمام الحرمي في البرهان ١/ ٤٩١ - ٤٩٢، فقال (والرأي المختار عندنا أنه يقتضي أن يكون ما وقع منه مقصودًا قربةً محبوبًا مندوبًا إليه في حق الأمة)، وانظر أيضًا شرح تنقيح الفصول ص ٢٨٨، البحر المحيط ٤/ ١٨٣، إرشاد الفحول ص ٣٧، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٩٩، أصول السرخسي ٢/ ٨٧، فواتح الرحموت ٢/ ١٨٢، شرح العضد ٢/ ٢٣.\n(٢) وهو قول الصيرفي والدقاق وأبي إسحاق الشيرازي والغزالي والرازي من الشافعية، وهو قول الكرخي من الحنفية، ورواية عن أحمد اختارها أبو الخطاب الكلوذاني وصححه القاضي الباقلاني.\nوفي المسألة قول رابع وهو الإباحة وهو قول أكثر الحنفية واختاره السرخسي والبزدوي والقاضي أبو زيد الدبوسي والجصاص، انظر البرهان ١/ ٤٨٩، المستصفى ٢/ ٢١٤، المحصول ١/ ٣/٣٤٦، المسودة ص ١٨٨، الإبهاج ٢/ ٦٥، البحر المحيط ٤/ ١٨٣، أصول السرخسي ٢/ ٨٧، كشف الأسرار ٣/ ٢٠١، ٢٠٣، تيسير التحرير ٣/ ١٢٢، فواتح الرحموت ٢/ ١٨١، إرشاد الفحول ص ٣٧، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٩٩، الإحكام ١/ ١٧٤، شرح الكوكب المنير ٢/ ١٨٨.\n(٣) ليست في \" ب \".\n(٤) في \" ج \" يتفق وهو خطأ، وفي \" هـ \" بالتوقف.\n(٥) ليست في \" هـ \"، وفي \" المطبوعة عنه \".","vol":"1","page":152},{"text":"لتعارض (١) الأدلة في ذلك (٢).\nوإن * كان على وجه غير وجه (٣) القربة والطاعة، فيحمل على الإباحة (٤)، (٥) في حقه وحقنا.\n_________\n(١) في \" ج \" كتعارض.\n(٢) أي لتعارض أدلة القولين السابقين الوجوب والندب، فلا يجزم بوجوب ولا ندب، وهذا معنى التوقف هنا.\n* نهاية ٥/ب من \" ج \".\n(٣) ليست في \" المطبوعة \".\n(٤) وهذا ما اختاره إمام الحرمين في البرهان ١/ ٤٩٤، وأما في التلخيص ٢/ ٢٣٣ فاختار التوقف، والمذكور هنا هو مذهب جمهور العلماء، وهنالك قولان آخران قول بالوجوب وقول بالندب، انظر المستصفى ٢/ ٢١٤، أصول السرخسي ٢/ ٨٧، كشف الأسرار ٣/ ٢٠٣، تيسير التحرير ٣/ ١٢٢، الإحكام ١/ ١٧٨، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٩٩، المعتمد ١/ ٣٧٧، إرشاد الفحول ص ٣٨، شرح الكوكب المنير ٢/ ١٨٩، المسودة ص ١٨٧، شرح العضد ٢/ ٢٥، شرح تنقيح الفصول ص ٢٨٨، البحر المحيط ٤/ ١٨٠، الإبهاج ٢/ ٢٦٤، مفتاح الوصول ص ٥٧١.\n(٥) ورد في \" هـ، ط \" (كالأكل والشرب).","vol":"1","page":153},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-100>[إقرار الرسول - ﷺ </span>-]\nوإقرار (١) صاحب الشريعة - ﷺ - على القول (٢) من أحد هو قول (٣) صاحب الشريعة أي كقوله - ﷺ -.\nوإقراره على الفعل من أحد كفعله (٤)، لأنه معصوم عن أن يقر أحدًا على منكر (٥)، مثال ذلك إقراره - ﷺ - أبا بكر (٦) على قوله بإعطاء سلب القتيل لقاتله (٧).\n_________\n(١) الإقرار لغةً من قرر بمعنى الثبات والسكون، تاج العروس ٧/ ٣٧٨، المصباح المنير ٢/ ٤٩٦\nوالإقرار أو التقرير اصطلاحًا هو أن يسكت النبي - ﷺ - عن إنكار قول أو فعل قيل أو فعل بين يديه أو في عصره وعلم به، البحر المحيط ٤/ ٢٠١، وانظر البرهان ١/ ٤٩٩، التلخيص ٢/ ٢٤٦، الإحكام ١/ ١٨٨، المنخول ص ٢٢٩، فواتح الرحموت ٢/ ١٨٣، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٩٥، إرشاد الفحول ص ٤١، شرح الكوكب المنير ٢/ ١٩٤، شرح تنقيح الفصول ص ٢٩٠، تيسير التحرير ٣/ ١٢٨، شرح العضد ٢/ ٢٥، مفتاح الوصول ص ٥٨٤.\n(٢) ورد في \" المطبوعة \" الصادر.\n(٣) في \" ج \" كقول.\n(٤) انظر المصادر السابقة في هامش رقم (١) من هذه الصفحة.\n(٥) في \" ج \" المنكر.\n(٦) أبو بكر الصديق هو عبد الله بن عثمان بن عامر بن أبي قحافة الصحابي الجليل أول من أسلم من الرجال وأكثر الصحابة ملازمة للنبي - ﷺ - وهو أول الخلفاء الراشدين الأربعة، توفي سنة ١٣ هـ. انظر ترجمته في الإصابة في تمييز الصحابة ٤/ ١٠١، تهذيب الأسماء واللغات ٢/ ١/١٨١، الأعلام ٤/ ١٠٢.\n(٧) روى البخاري ومسلم عن أبي قتادة - ﵁ - قال (خرجنا مع رسول الله - ﷺ - عام حنين فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، قال فرأيت رجلًا من المشركين قد علا رجلًا من المسلمين فاستدرت إليه حتى أتيته من ورائه فضربته على حبل عاتقه، وأقبل عليَّ فضمني ضمةً وجد ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني، فلحقت عمر بن الخطاب فقال: ما للناس؟ فقلت: أمر الله. ثم إن الناس رجعوا وجلس رسول الله - ﷺ - فقال: من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلبه. قال: فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال مثل ذلك فقال: فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست ثم قال ذلك الثالثة فقمت فقال رسول الله - ﷺ -: ما لك يا أبا قتادة؟ فقصصت عليه القصة. فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله سلب ذلك القتيل عندي ... فأرضه من حقه، وقال أبو بكر الصديق: لاهًا الله إذًا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه. فقال رسول الله - ﷺ -: صدق فأعطه إياه فأعطاني) واللفظ لمسلم، انظر صحيح البخاري مع الفتح ٧/ ٥٨، صحيح مسلم بشرح النووي ٤/ ٤١٤.","vol":"1","page":154},{"text":"وإقراره خالد بن الوليد (١) على أكل الضب (٢) متفق عليهما.\n_________\n(١) هو خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي القرشي سيف الله تعالى وفارس الإسلام وقائد المجاهدين، أسلم سنة ثمان للهجرة وتوفي سنة ٢١ هـ، انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ١/ ٣٦٦، تهذيب الأسماء واللغات ١/ ١/١٧٢ الإصابة في تمييز الصحابة ٢/ ٩٨.\n(٢) روى البخاري ومسلم عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف الأنصاري أن ابن عباس أخبره أن (خالد بن الوليد الذي يقال له سيف الله أخبره أنه دخل مع رسول الله - ﷺ - على ميمونة وهي خالته وخالة ابن عباس فوجد عندها ضبًا محنوذًا قدمت به أختها حفيدة بنت الحارث من نجد فقدمت الضب لرسول الله - ﷺ - وكان قلما يقدم يده لطعام حتى يحدث به ويسمى له، فأهوى رسول الله - ﷺ - إلى الضب فقالت امرأة من النسوة الحضور: أخبرن رسول الله - ﷺ - ما قدمتن له، هو الضب يا رسول الله، فرفع رسول الله - ﷺ - يده عن الضب، فقال خالد بن الوليد: أحرام الضب يا رسول الله؟ قال: لا ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، قال خالد: فاجتررته فأكلته ورسول الله - ﷺ - ينظر إلي) صحيح البخاري مع الفتح ١١/ ٤٦٤، صحيح مسلم مع شرح النووي ٥/ ٨٦.","vol":"1","page":155},{"text":"وما (١) فُعِلَ في وقته - ﷺ - في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره، فحكمه حكم ما فُعِلَ في مجلسه (٢)، كعلمه بحلف أبي (٣) بكر - ﵁ - أنه (٤) لا يأكل الطعام في وقت غيظه ثم أكل * لما رأى الأكل خيرًا (٥)، كما يؤخذ من حديث مسلم في الأطعمة (٦).\n_________\n(١) في \" ج \" وأما وهو خطأ.\n(٢) انظر شرح العضد ٢/ ٢٥، الأنجم الزاهرات ص ١٨١، التحقيقات ص ٣٥٤، شرح العبادي ص ١٢٨، حاشية الدمياطي ص ١٤.\n(٣) في \" ج \" أبا وهو خطأ.\n(٤) ليست في \" ج \".\n* نهاية ٧/أمن \" ب \".\n(٥) ورد في \" هـ \" له.\n(٦) روى مسلم في صحيحه بسنده عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال (نزل علينا أضياف لنا. قال: وكان أبي يتحدث إلى رسول الله - ﷺ - من الليل قال: فانطلق، وقال: يا عبد الرحمن افرغ من أضيافك. قال: فلما أمسيت جئنا بقراهم. قال: فأبوا، فقالوا: حتى يجيء\nأبو منزلنا فيطعم معنا. قال: فقلت لهم: إنه رجل حديد، وإنكم إن لم تفعلوا خفت أن يصيبني منه أذى. قال: فأبوا، فلما جاء لم يبدأ بشيء أول منهم، فقال: أفرغتم من أضيافكم؟ قال: قالوا: لا والله ما فرغنا. قال: ألم آمر عبد الرحمن؟ قال: وتنحيت عنه، فقال: يا عبد الرحمن، قال: فتنحيت، قال: فقال: يا غنثر، أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي إلا جئت. قال: فجئت، فقلت: والله ما لي ذنب، هؤلاء أضيافك فسلهم، قد أتيتهم بقراهم فأبوا أن يطعموا حتى تجيء. قال: فقال: ما لكم أن لا تقبلوا عنا قراكم؟ قال: فقال أبو بكر: فوالله لا أطعمه الليلة. قال: فقالوا: فوالله لا نطعمه حتى تطعمه. قال: فما رأيت كالشر كالليلة قط ويلكم ما لكم أن لا تقبلوا عنا قراكم، قال: ثم قال: أما الأولى فمن الشيطان هلموا قراكم. قال: فجيء بالطعام، فسمى فأكل وأكلوا. قال: فلما أصبح غدا على النبي - ﷺ - فقال: يا رسول الله، برّوا وحنثت. قال: فأخبره، فقال: بل أنتم أبرهم وأخيرهم. قال: ولم تبلغني كفارة) صحيح مسلم بشرح النووي ٥/ ٢١٦، وغنثر تعني الثقيل الوخم، وقيل الجاهل، وقيل السفيه، انظر شرح النووي على صحيح مسلم ٥/ ٢١٥.\nوالحديث رواه مسلم في كتاب الأشربة وليس في الأطعمة كما قال الشارح ولم أجد بابًا في صحيح مسلم بعنوان الأطعمة، ويمكن حمل قول الشارح (في الأطعمة) على حكم الأطعمة. والحديث أيضًا رواه البخاري في صحيحه، صحيح البخاري مع الفتح ١٣/ ١٥٢.","vol":"1","page":156},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-101>[تعريف النسخ]</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-102>[تعريفه لغة ً]</span>\nوأما النسخ فمعناه لغة الإزالة (١)، يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته ورفعته بانبساطها.\nوقيل (٢) معناه النقل (٣) من قولهم نسخت ما في هذا (٤) الكتاب إذا (٥) نقلته بأشكال كتابته.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-103>[تعريفه اصطلاحًا]</span>\nوحدُّه (٦) شرعًا (٧) الخطاب الدال على رفع (٨) الحكم\n_________\n(١) وهذا قول أكثر اللغويين والأصوليين، انظر لسان العرب ١٤/ ١٢١، تاج العروس ٤/ ٣١٩، الصحاح ١/ ٤٣٣، المصباح المنير ٢/ ٦٠٣، البرهان ٢/ ١٢٩٣، المحصول ١/ ٣/٤١٩، الإحكام ٣/ ١٠٢، شرح العضد ٢/ ١٨٥، المستصفى ١/ ١٠٧، البحر المحيط ٤/ ٦٣، كشف الأسرار ٣/ ١٥٥، فواتح الرحموت ٢/ ٥٣، المعتمد ١/ ٣٩٤ - ٣٩٥.\n(٢) انظر المصادر السابقة، وقول إمام الحرمين وقيل إشارة إلى تضعيف هذا القول.\n(٣) في \" ب \" الفعل وهو خطأ.\n(٤) ليست في \" هـ \".\n(٥) ورد في \" المطبوعة \" أي.\n(٦) في \" ج \" وحدُّ.\n(٧) ورد في \" المطبوعة \" هو.\n(٨) في \" ج \" الرفع.","vol":"1","page":158},{"text":"الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه (١) لكان* ثابتًا مع تراخيه عنه (٢) هذا حد للناسخ (٣) (٤).\nويؤخذ منه حد النسخ بأنه رفع الحكم المذكور بخطاب إلى آخره، أي رفع تعلقه بالفعل (٥)، فخرج بقوله الثابت بالخطاب، رفع الحكم الثابت بالبراءة الأصلية، أي عدم التكليف بشيء (٦).\nوبقولنا (٧) بخطاب (٨) المأخوذ من كلامه الرفع بالموت والجنون.\n_________\n(١) في \" ج \" لولا.\n* نهاية ٨/ب من \" أ \".\n(٢) عرّف إمام الحرمين النسخ في التلخيص ٢/ ٤٥٢ بهذا التعريف، وأما في البرهان ٢/ ١٢٩٤، فذكر هذا التعريف ونسبه إلى المعتزلة وضعّفه. وانظر تعريف النسخ اصطلاحًا في المستصفى ١/ ١٠٧، المحصول ١/ ٣/٤٢٣، الإحكام ٣/ ١٠٥، الإبهاج ٢/ ٢٢٧، المسودة ص ١٩٥، شرح العضد ٢/ ١٨٥، أصول السرخسي ٢/ ٥٤، المعتمد ١/ ٣٩٦، فواتح الرحموت ٢/ ٥٣، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٧٥، تيسير التحرير ٣/ ١٧٨، المنخول ص ٢٨٩، شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٢٦، إرشاد الفحول ص ١٨٤.\n(٣) في \" هـ \" الناسخ.\n(٤) أي أن التعريف الذي ذكره إمام الحرمين للنسخ إنما هو في الحقيقة تعريف للناسخ، لأنه قال: الخطاب الدال ... الخ فالخطاب ناسخ وأما النسخ فهو رفع الحكم.\n(٥) أي بفعل المكلف.\n(٦) لأن عدم التكليف بشيء لا يسمى نسخًا، لأنه ليس ثابتًا بخطاب، بل بأن الأصل براءة الذمة، شرح العبادي ص ١٣٦.\n(٧) قال العبادي (وخرج (بقولنا: بخطاب المأخوذ من كلامه) أي المصنف حيث جعل الرفع مدلول الخطاب، فيكون بالخطاب، وإنما أضاف القول هنا إلى نفسه ونبه على أخذه من كلام المصنف هو أن النسخ رفع الحكم إلى آخر القيود التي بعده وليس فيها تصريح بأن الرفع بالخطاب ولكنه مأخوذ من جعله الرفع مدلول الخطاب، فلهذا أضافه إلى نفسه لأنه زاد التصريح به على ما يؤخذ من ظاهر كلام المصنف في بادئ النظر، ونبه على أخذه منه دفعًا لتوهم عدم أخذه منه، لعدم ذكره بعد الرفع الذي هو أول أجزاء حد النسخ مع الغفلة عن جعله الرفع مدلول الخطاب) شرح العبادي ص ١٣٧.\n(٨) في \" ب \" بالخطاب.","vol":"1","page":159},{"text":"وبقوله على وجه إلى آخره، ما لو كان الخطاب الأول مغيًا بغاية أو معللًا بمعنى، وصرح الخطاب (١) الثاني بمقتضى ذلك (٢).\nفإنه لا يسمى ناسخًا [للأول مثاله] (٣) قوله تعالى: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ (٤)، فتحريم البيع مغيا بانقضاء الجمعة، فلا يقال إن قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ (٥) ناسخ للأول بل بيَّن غاية التحريم.\nوكذا قوله تعالى (٦): ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ (٧) لا يقال نسخه قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ (٨) لأن التحريم للإحرام وقد زال.\nوخرج (٩) بقوله مع تراخيه عنه (١٠)، ما اتصل بالخطاب من صفة أو شرط أو استثناء (١١).\n_________\n(١) في \" هـ \" بالخطاب.\n(٢) أي كونه مغيًا أو معللًا وهو ارتفاع الحكم عند وجود الغاية وزوال المعنى. شرح العبادي ص ١٣٨.\n(٣) ما بين المعكوفين ليس في \" ب \".\n(٤) سورة الجمعة الآية ٩.\n(٥) سورة الجمعة الآية ١٠.\n(٦) ليست في \" أ، ب \".\n(٧) سورة المائدة الآية ٩٦.\n(٨) سورة المائدة الآية ٢.\n(٩) ليست في \" أ، ب، ج \".\n(١٠) ليست في \" ج \".\n(١١) لأن هذه الثلاثة ليست متراخية فلا يسمى رفع الحكم بها ناسخًا في الجملة، شرح العبادي ص ١٣٩ - ١٤٠.","vol":"1","page":160},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-104>[أنواع النسخ في القرآن الكريم]</span>\nويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم (١)، نحو (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة).\nقال عمر - ﵁ - (٢): (فإنَّا قد قرأناها) رواه الشافعي (٣) ...\n_________\n(١) هذا المنسوخ تلاوةً مع بقاء حكمه، انظر تفصيل الكلام عليه في البرهان ٢/ ١٣١٢، التلخيص ٢/ ٢٨٣، المستصفى ١/ ١٢٣، المنخول ص ٢٩٧، المعتمد ١/ ٤١٨، أصول السرخسي ٢/ ٧٨، كشف الأسرار ٣/ ١٨٨، المحصول ١/ ٣/٤٨٢، الإحكام ٣/ ١٤١، الإبهاج ٢/ ٢٤١، شرح العضد ٢/ ١٩٤، إرشاد الفحول ص ١٨٩، شرح المنار لابن ملك ص ٧٢١ فواتح الرحموت ٢/ ٧٣، شرح تنقيح الفصول ص ٣٠٩، البحر المحيط ٤/ ١٠٤، المسودة ص ١٩٨، مذكرة أصول الفقه ص٧٠ - ٧١، أصول الفقه للشلبي ١/ ٥٥٤.\nوقد ذكر إمام الحرمين في التلخيص ٢/ ٤٨٣، أن بعض الناس لا يجيزون هذا النسخ وذكر في البرهان ٢/ ١٣١٢ (وقد منع مانعون من المعتزلة ...)، وقال الآمدي في الإحكام ٣/ ١٤١ (خلافًا لطائفة شاذة من المعتزلة).\n(٢) هو عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي الصحابي الجليل ثاني الخلفاء الراشدين أول من لقب بأمير المؤمنين، وفي عهده فتحت كثير من البلاد واستشهد في محراب المسجد النبوي سنة ٢٣ هـ، انظر ترجمته في تهذيب الأسماء واللغات ٢/ ١/٣، البداية والنهاية ٨/ ١٣٧، الإصابة في تمييز الصحابة ٤/ ٢٧٩.\n(٣) رواه الشافعي في مسنده ٢/ ٨١ - ٨٢، وانظر الأم ٦/ ١٥٤، الحاوي الكبير ١٣/ ١٩٠.\nوالشافعي هو محمد بن إدريس بن العباس الإمام الشافعي ثالث الأئمة الأربعة الأصوليّ الفقيه، اللغوي المحدّث، ناصر الحديث، له الرسالة في أصول الفقه، والأم في الفقه وغير ذلك، ... توفي سنة ٢٠٤ هـ، انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٠/ ٥، طبقات الشافعية الكبرى الجزء الأول، مناقب الشافعي للبيهقي.","vol":"1","page":161},{"text":"وغيره (١).\n(وقد رجم - ﷺ - المحصنين) (٢) متفق عليه (٣) *.\n[وهما المراد بالشيخ والشيخة] (٤).\nونسخ ** الحكم وبقاء الرسم (٥) نحو ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ﴾ (٦) نسخ بآية ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ (٧).\n_________\n(١) ورواه البخاري ومسلم والبيهقي وأحمد وغيرهم، انظر صحيح البخاري مع الفتح ١٥/ ١٥٥، صحيح مسلم بشرح النووي ٤/ ٣٣٨ - ٣٣٩، سنن البيهقي ٨/ ٢١١، الفتح الرباني ١٦/ ٨١ - ٨٢.\n(٢) المحصن من أحصن فهو محصن إذا تزوج، والفقهاء يزيدون على هذا أن يكون النكاح صحيحًا، طلبة الطلبة ص ١٢٩، المصباح المنير ١/ ١٣٩، تهذيب الأسماء واللغات ٢/ ٢/٦٥، أنيس الفقهاء ص ١٧٥.\n(٣) صحيح البخاري مع الفتح ١٥/ ١٣٠، صحيح مسلم بشرح النووي ٤/ ٣٤٢.\n* نهاية ٦/أمن \" ج \".\n(٤) ما بين المعكوفين ليس في \" ج \".\n** نهاية ٩/أمن \" أ \".\n(٥) وقد خالف في ذلك بعض المعتزلة كما خالفوا في نسخ التلاوة وبقاء الحكم، انظر المصادر السابقة في هامش رقم (١) من الصفحة السابقة.\n(٦) سورة البقرة الآية ٢٤٠.\n(٧) سورة البقرة الآية ٢٣٤. والقول بأن الآية الثانية ناسخة للأولى هو مذهب جمهور المفسرين، وخالف في ذلك مجاهد فقال إنها محكمة، انظر تفسير فتح القدير ١/ ٢٥٩،\nتفسير القرطبي ٣/ ١٧٤، ٢٢٦، رسالة في بيان الناسخ والمنسوخ ص٦٠.","vol":"1","page":162},{"text":"[ونسخ الأمرين معًا] (١) نحو حديث مسلم عن * عائشة ﵂ (٢) (كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات يحرمن (٣» فنسخن [(بخمس معلومات يحرمن (٤»] (٥).\nوينقسم (٦) النسخ إلى بدل وإلى غير بدل (٧) الأول كما في\n_________\n(١) ما بين المعكوفين ورد في \" هـ، ط \" على أنه من متن الورقات وليس في أي من نسخ الورقات التي رجعت إليها. والمقصود بنسخ الأمرين معًا، أي نسخ الحكم والتلاوة معًا انظر المحصول ١/ ٣/٤٨٥، البحر المحيط ٤/ ١٠٤، أصول السرخسي ٢/ ٧٨، المعتمد ١/ ٣٨٧، شرح تنقيح الفصول ص ٣٠٩، فواتح الرحموت ٢/ ٧٣، شرح العضد ٢/ ١٩٤، الإبهاج ٢/ ٢٤٢، شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٥٣، إرشاد الفحول ص ١٨٩.\n* نهاية ٧/ب من \" ب \".\n(٢) هي عائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين زوجة النبي - ﷺ -، أفقه نساء الأمة، نزلت براءتها من السماء، توفيت سنة ٥٨ هـ، انظر ترجمتها في سير أعلام النبلاء ٢/ ١٣٥، البداية والنهاية ٨/ ٩٥، الإصابة في تمييز الصحابة ٨/ ١٣٥.\n(٣) ليست في \" أ، ب، ج \".\n(٤) ليست في \" أ، ب \".\n(٥) ما بين المعكوفين ليس في \" ج \". روى مسلم في صحيحه بإسناده عن عائشة ﵂ قالت (كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله - ﷺ - وهن فيما يقرأ من القرآن) صحيح مسلم بشرح النووي ٤/ ٢٥\n(٦) ليست في \" أ، ب، ج، و، ص، المطبوعة \".\n(٧) النسخ إلى غير بدل هو قول جماهير الأصوليين، وخالف ذلك جماهير المعتزلة كما قال إمام الحرمين في البرهان ٢/ ١٣١٣، وخالف في ذلك أيضًا بعض أهل الظاهر، وفي المسألة تفصيل، انظر التلخيص ٢/ ٤٧٨، المستصفى ١/ ١١٩، الإحكام ٣/ ١٣٥، شرح العضد ٢/ ١٩٣، المحصول ١/ ٣/٤٧٩، شرح تنقيح الفصول ص ٣٠٨، المسودة ص ١٩٨، شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٤٥، المعتمد ١/ ٤١٥، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٨٧، فواتح الرحموت ٢/ ٦٩، إرشاد الفحول ص ١٨٧، الأنجم الزاهرات ص ١٨٧، ... التحقيقات ص ٣٦٧، أصول الفقه للشلبي ١/ ٥٤٤.","vol":"1","page":163},{"text":"نسخ استقبال بيت\nالمقدس باستقبال الكعبة وسيأتي.\nوالثاني كما في نسخ (١) قوله تعالى: ﴿إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً﴾ (٢).\nوإلى ما هو أغلظ (٣) كنسخ التخيير بين صوم رمضان والفدية إلى تعيين (٤)\nالصوم (٥)\n_________\n(١) ليست في \" هـ \".\n(٢) سورة المجادلة الآية ١٢، ونسخت هذه الآية بقوله تعالى (أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون) سورة المجادلة الآية ١٣، فلم توجب الآية الناسخة بدلًا عن التصدق قبل مناجاة النبي - ﷺ -، وإنما ردهم الله ﷾ إلى ما كان عليه الحال قبل نزول الآية المنسوخة. ولكن الشارح المحلي قال بخلاف ذلك في شرحه على جمع الجوامع ٢/ ٨٨ حيث قال (قلنا لا نسلم أنه لا بدل للوجوب بل بدله الجواز الصادق هنا بالإباحة والاستحباب).\n(٣) وهذا قول جمهور الأصوليين، وذهب بعض الشافعية وبعض أهل الظاهر إلى المنع، وعزى إمام الحرمين المنع إلى شرذمة من المعتزلة انظر تفصيل المسألة في التلخيص ٢/ ٤٨١، المعتمد ١/ ٤١٦، المستصفى ١/ ١٢٠، المحصول ١/ ٣/٤٨٠، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٨٧، الإحكام ٣/ ١٣٧، المسودة ص ٢٠١، شرح تنقيح الفصول ص ٣٠٨، شرح العضد ٢/ ١٩٣، كشف الأسرار ٣/ ١٨٧، فواتح الرحموت ٢/ ٧١، شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٤٩، البحر المحيط ٤/ ٩٥، أصول السرخسي ٢/ ٦٢، إرشاد الفحول ص ١٨٨، التبصرة ص ٢٥٨، الإبهاج ٢/ ٢٣٩.\n(٤) في \" ج \" تعين.\n(٥) روى البخاري ومسلم عن سلمة بن الأكوع - ﵁ - قال (لما نزلت (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية بعدها فنسختها) صحيح البخاري مع الفتح ٩/ ٢٤٧، صحيح مسلم بشرح النووي ٣/ ٢١١، وانظر في هذا النسخ تفسير الألوسي ١/ ٤٥٥ - ٤٥٦، رسالة في بيان الناسخ والمنسوخ ص ٥٣.","vol":"1","page":164},{"text":"قال الله تعالى ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ﴾ (١) إلى قوله ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ (٢).\nوإلى ما هو أخف (٣) كنسخ قوله تعالى ﴿إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ﴾ (٤) بقوله تعالى ﴿فإن تكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين﴾ (٥).\n_________\n(١) سورة البقرة الآية ١٨٤.\n(٢) سورة البقرة الآية ١٨٤.\n(٣) وهذا بدون خلاف بين العلماء انظر المصادر السابقة في هامش رقم (٥) من الصفحة السابقة.\n(٤) سورة الأنفال الآية ٦٥.\n(٥) سورة الأنفال الآية ٦٦، وانظر في هذا النسخ رسالة في الناسخ والمنسوخ ص ٨٤.","vol":"1","page":165},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-105>[مسائل النسخ بين الكتاب والسنة]</span>\nويجوز نسخ الكتاب بالكتاب (١) كما تقدم في آيتي (٢) العدة وآيتي المصابرة.\nونسخ السنة بالكتاب (٣) كما تقدم في (٤) نسخ (٥) استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة الفعلية كما (٦) في حديث الصحيحين (٧) بقوله تعالى ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ (٨).\n_________\n(١) وهذا باتفاق أهل العلم من المسلمين.\n(٢) في \" ب \" آية وهو خطأ.\n(٣) قال إمام الحرمين في التلخيص ٢/ ٥٢١ (يجوز نسخ السنة بالقرآن عند جمهور العلماء ويحكى عن الشافعي ﵀ فيه قولان: في أحدهما بموافقة الجمهور وجوز نسخ السنة بالقرآن وقال في الثاني: لا يجوز ذلك) وانظر البرهان ٢/ ١٣٠٧، والقول الثاني هو أظهر قولي الشافعي كما في الرسالة ص ١٠٨، ١١٠، وانظر تفصيل المسألة في التبصرة ص ٢٧٢، المستصفى ١/ ١٢٤، المحصول ١/ ٣/٥٠٨، البحر المحيط ٤/ ١١٨، الإبهاج ٢/ ٢٤٧، أصول السرخسي ٢/ ٦٧، شرح المحلي ٢/ ٧٩، إرشاد الفحول ص ١٩٠، الإحكام ٣/ ١٤٦.\n(٤) في \" ج \" من.\n(٥) ليست في \" هـ \".\n(٦) ليست في \" ب، ج، هـ \".\n(٧) عن البراء بن عازب ﵁ قال (كان رسول الله - ﷺ - صلى نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهرًا وكان رسول الله - ﷺ - يحب أن يوجه إلى الكعبة فأنزل الله ﷿ (قد نرى تقلب وجهك في السماء) فتوجه نحو الكعبة) متفق عليه، انظر صحيح البخاري مع الفتح ٢/ ٤٨، صحيح مسلم بشرح النووي ٢/ ١٨٢.\n(٨) سورة البقرة الآية ١٤٤.","vol":"1","page":166},{"text":"وبالسنة (١) (٢) نحو حديث مسلم (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها) (٣).\nوسكت (٤) عن نسخ الكتاب * بالسنة وقد قيل بجوازه (٥) (٦) ومثل له (٧) بقوله تعالى ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ\nوَالْأَقْرَبِينَ﴾ (٨) مع حديث الترمذي (٩)\n_________\n(١) في \" هـ \" والسنة، وفي \" المطبوعة \" ونسخ السنة بالسنة.\n(٢) وقد ذكر إمام الحرمين في التلخيص ٢/ ٥١٤، أن هذا بالإجماع، انظر تفصيل ذلك في المصادر السابقة في هامش رقم (٣) من الصفحة السابقة.\n(٣) رواه مسلم في صحيحه عن بريدة - ﵁ -، صحيح مسلم بشرح النووي ٣/ ٤٠.\n(٤) أي سكت إمام الحرمين حسبما ورد في نسخة من الورقات عن نسخ الكتاب بالسنة، وأشار الشارح إلى أنه قد ورد في نسخة أخرى من الورقات (لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة)، وهذا بخلاف ما قرره إمام الحرمين في التلخيص والبرهان حيث قال بجواز نسخ الكتاب بالسنة، ودافع عن ذلك وزيف القول بالمنع ورد على المانعين، انظر التلخيص ٢/ ٥١٥ - ٥٢١، البرهان ٢/ ١٣٠٧ - ١٣٠٨.\n* نهاية ٩/ب من \" أ \".\n(٥) في \" ج \" يجوز.\n(٦) وهذا مذهب أكثر العلماء وقال إمام الحرمين في البرهان ٢/ ١٣٠٧ (والذي اختاره المتكلمون وهو الحق المبين أن نسخ الكتاب بالسنة غير ممتنع) وانظر الإحكام ٣/ ١٥٢، التبصرة ص ٢٦٤، المستصفى ١/ ١٢٤، المحصول ١/ ٣/٥١٩، المسودة ص ٢٠٤، المعتمد ١/ ٤٢٤، أصول السرخسي ٢/ ٦٧، كشف الأسرار ٣/ ١٧٥، فواتح الرحموت ٢/ ٨٧، وقد رجحه الشارح فيما سيأتي من كلامه.\n(٧) ليست في \" ج \".\n(٨) سورة البقرة الآية ١٨٠.\n(٩) الترمذي هو محمد بن عيسى بن سورة أبو عيسى الترمذي، الإمام الحافظ المحدّث، صاحب الجامع \" سنن الترمذي \" وله الشمائل النبوية، توفي سنة ٢٧٩ هـ، انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٣/ ٢٧٠، البداية والنهاية ١١/ ٧١، شذرات الذهب ٢/ ١٧٤.","vol":"1","page":167},{"text":"وغيره (١) (لا وصية لوارث).\nواعترض (٢) بأنه خبر واحد (٣)، وسيأتي أنه لا ينسخ المتواتر بالآحاد.\nوفي نسخة ولا (٤) يجوز نسخ الكتاب بالسنة (٥)\nأي (٦) بخلاف تخصيصه (٧) بها كما تقدم لأن التخصيص أهون من النسخ (٨).\nويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر (٩)، [ونسخ الآحاد\n_________\n(١) رواه الترمذي في سننه ٤/ ٣٧٦ - ٣٧٧، وقال الترمذي وهو حديث حسن صحيح، ورواه أبو داود في سننه، انظر سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود ٩/ ٥١، ورواه النسائي في سننه ٦/ ٢٤٧، ورواه ابن ماجة في سننه ٢/ ٩٠٥، وقال الحافظ ابن حجر (وهو حسن الإسناد) التلخيص الحبير ٣/ ٩٢، وصححه الشيخ الألباني وفصّل الكلام على طرقه، انظر إرواء الغليل ٦/ ٨٧ - ٩٦.\n(٢) لأن الكلام مفروض في النسخ بالسنة المتواترة وأما النسخ بسنة الآحاد فسيأتي الكلام عليه كما أشار الشارح.\n(٣) في \" هـ \" آحاد.\n(٤) في \" ب \" لا.\n(٥) ورد في \" ج \" (بالتواتر ونسخ الآحاد بالآحاد ولا يجوز نسخ المتواتر)، وما أشار إليه الشارح من قوله (وفي نسخة) ورد في \" و\" (ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة ولا المتواتر بالآحاد ولأن الشيء ينسخ بمثله أو بما هو أقوى منه) وهذا موافق لمتن الورقات المذكور ضمن شرح الأنجم الزاهرات ص ١٨٨ - ١٨٩.\n(٦) ليست في \" ج \".\n(٧) في \" هـ \" تخصيصها.\n(٨) لأن النسخ رفع الحكم بالكلية بخلاف التخصيص، وقد سبقت هذه المسألة ص ١٥٢.\n(٩) سواء أكان كتابًا أو سنة، التحقيقات ص ٣٧٤، وانظر المصادر المذكورة في هامش رقم (٦) من الصفحة السابقة.","vol":"1","page":168},{"text":"بالآحاد وبالمتواتر (١) (٢). ولا يجوز نسخ المتواتر] (٣) كالقرآن بالآحاد (٤)، لأنه دونه في القوة. والراجح جواز ذلك، لأن محل النسخ هو (٥) الحكم والدلالة عليه بالمتواتر ظنية كالآحاد (٦).\n_________\n(١) في \" هـ \" والمتواتر، وفي \" المطبوعة \" وبالتواتر.\n(٢) ورد في \" المطبوعة \" منهما، وانظر المصادر المذكورة في هامش رقم (٦) من الصفحة قبل السابقة.\n(٣) ما بين المعكوفين ليس في \" ج \".\n(٤) انظر المصادر المذكورة في هامش رقم (٦) من الصفحة قبل السابقة.\n(٥) ليست في \" أ، ب، ج \".\n(٦) سيأتي تعريف المتواتر والآحاد في فصل الأخبار ص ١٨٥، ١٨٧ من هذا الكتاب.","vol":"1","page":169},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-106>[التعارض]</span>\nفصل في التعارض (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-107>[تعارض النصوص]</span>\nإذا تعارض نطقان (٢)، فلا يخلو إما أن يكونا عامين أو خاصين أو أحدهما عامًا (٣) والآخر * خاصًا أو (٤) كل واحد (٥) منهما عامًا من وجه وخاصًا من وجه.\n_________\n(١) التعارض في اللغة من عرض ويأتي لمعان عديدة منها التمانع، انظر لسان العرب ٩/ ١٣٧، تاج العروس ١٠/ ٧٤.\nولم يذكر المصنف ولا الشارح تعريف التعارض اصطلاحًا، وقد عرّفه الأصوليين بتعريفات كثيرة منها: التمانع بين الأدلة الشرعية مطلقًا بحيث يقتضي أحدهما عدم ما يقتضيه الآخر. التعارض والترجيح ١/ ٢٣، وانظر أيضًا تيسير التحرير ٣/ ١٣٦، شرح الكوكب المنير ٤/ ٦٠٥، إرشاد الفحول ص ٢٧٣، التحقيقات ص ٣٨٦، أدلة التشريع المتعارضة ص ٢٠.\n(٢) المراد بالنطقين الدليلان الظنيان من الكتاب والسنة، إذ التعارض يكون بين الأدلة الظنية ولا تعارض بين الأدلة القطعية، ولا بين قطعي وظني، التحقيقات ص ٣٨٧، وانظر البرهان ٢/ ١١٤٣، المستصفى ٢/ ١٣٧، المحصول ٢/ ٢/٥٣٢، المسودة ص ٤٤٨، شرح الكوكب المنير ٤/ ٦٠٧، البحر المحيط ٦/ ١١١، كشف الأسرار ٤/ ٧٧، فواتح الرحموت ٢/ ١٨٩، الإبهاج ٣/ ١٩٩، التعارض والترجيح للحفناوي ص ٤٩، أدلة التشريع المتعارضة ص ٢٦.\n(٣) في \" ج \" عام.\n* نهاية ٨/أمن \" ب \".\n(٤) في \" ج \" و.\n(٥) ليست في \" ج \".","vol":"1","page":170},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-108>[تعارض العامين]</span>\nفإن كانا عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع (١) بحمل كل منهما على حال (٢)، مثاله حديث (شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد) (٣)، * وحديث (خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد) فحمل (٤) الأول على ما إذا كان من له الشهادة عالمًا بها.\nوالثاني على ما إذا لم يكن عالمًا بها (٥).\n_________\n(١) في \" ب \" الجمع وفي \" هـ \" يجمع.\n(٢) وهذا مذهب جمهور الأصوليين من المالكية والشافعية والحنابلة والمعتزلة، فإن لم يمكن الجمع قالوا بترجيح أحدهما على الآخر بأحد المرجحات، وقال الحنفية بترجيح أحدهما على الآخر أولًا، ثم النظر في تاريخ النصين ثم في الجمع بينهما ثم التساقط، وفي المسألة أقوال أخرى، انظر تفصيل ذلك في المعتمد ٢/ ١٧٦، المستصفى ٢/ ٣٩٥، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٣١٠، فواتح الرحموت ٢/ ١٨٩، شرح تنقيح الفصول ص ٤١٧، المحصول ٢/ ٢/٥٠٦، البحر المحيط ٦/ ١٠٨، الإبهاج ٣/ ٢١٠، شرح الكوكب المنير ٤/ ٦٠٩، إرشاد الفحول ص ٢٧٣، كشف الأسرار ٤/ ٧٦، التعارض والترجيح ٢/ ٥، منهج التوفيق ص ١١٥، ١١٧.\n(٣) روى البخاري ومسلم بإسناديهما واللفظ لمسلم عن عمران بن حصين - ﵁ - قال: قال النبي - ﷺ - (إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ... ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السِمَنْ) صحيح البخاري مع الفتح ٦/ ١٨٧، صحيح مسلم بشرح النووي ٥/ ٦٩.\n* نهاية ٦/ب من \" ج \".\n(٤) في \" ب \" فحمل على.\n(٥) وهذا مذهب جماهير العلماء في الجمع بين الحديثين كما قال الإمام النووي، وذكر في المسألة أقوالًا أخرى وضعّفها، شرح النووي على صحيح مسلم ٥/ ٦٨، وانظر فتح الباري ٦/ ١٨٩.","vol":"1","page":171},{"text":"والثاني رواه مسلم (١) بلفظ (ألا أخبركم بخير الشهود الذي يأتي * بشهادته قبل أن يسألها) (٢).\nوالأول متفق على معناه في حديث (خيركم قرني ثم الذي يلونهم) إلى قوله (ثم يكون بعدهم قوم يشهدون قبل أن يستشهدوا) (٣).\nوإن لم يمكن الجمع بينهما، يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ (٤)، أي إلى أن يظهر مرجح أحدهما، مثاله قوله تعالى ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهمْ﴾ (٥) وقوله تعالى ﴿وَأَنْ تجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ (٦) فالأول يجوز (٧) ... [جمع الأختين] (٨) بملك\nاليمين (٩).\n_________\n(١) روى مسلم بإسناده عن زيد بن خالد الجهني - ﵁ - أن النبي - ﷺ - قال (ألا أخبركم بخير الشهداء، الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها)، صحيح مسلم بشرح النووي ٣/ ٣٨٠.\n* نهاية ١٠/أمن \" أ \".\n(٢) انظر الهامش السابق.\n(٣) انظر ما سبق في هامش رقم (٥) من الصفحة السابقة.\n(٤) وهذا قول أكثر الحنفية وأكثر الشافعية، وفي المسألة أقوال أخرى، انظر تفصيل ذلك في البرهان ٢/ ١١٨٣، المستصفى ٢/ ٣٩٣، كشف الأسرار ٤/ ٧٦، شرح تنقيح الفصول ص ٤١٧، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٣٥٩، تيسير التحرير ٣/ ١٣٧، التحقيقات ص ٣٩٠، إرشاد الفحول ص ٢٧٥، شرح الكوكب المنير ٤/ ٦١٢، روضة الناظر ٢/ ٣٧٢، شرح العبادي ص ١٥٤.\n(٥) سورة المؤمنون الآية ٦، وفي \" ب، هـ \" أيمانكم وعليه تكون الآية من سورة النساء الآية ٣.\n(٦) سورة النساء الآية ٢٣.\n(٧) في \" هـ \" ذلك.\n(٨) ما بين المعكوفين ليس في \" هـ \".\n(٩) وروي القول بالجواز عن عثمان وابن عباس ﵃، انظر الاستذكار ١٦/ ٢٤٨، مصنف ابن أبي شيبة ٤/ ١٦٨، سنن البيهقي ٧/ ١٦٤، التلخيص الحبير ٣/ ١٧٣، الموسوعة الفقهية ٣٦/ ٢٢٤.","vol":"1","page":172},{"text":"والثاني يحرم (١) ذلك (٢)، فرجح التحريم لأنه أحوط (٣) (٤).\nفإن علم التاريخ فينسخ (٥) المتقدم بالمتأخر (٦) كما في آيتي عدة الوفاة وآيتي المصابرة وقد تقدمت الأربع.\n_________\n(١) في \" ب \" حرم.\n(٢) وهذا مذهب جمهور الصحابة والعلماء، انظر المصادر السابقة في هامش رقم (٩) من الصفحة السابقة.\n(٣) في \" ج، هـ \" الأحوط.\n(٤) أي لأن التحريم أحوط من الحل الذي هو مقتضى الأول، إذ العمل به مخلص عن المحذور يقينًا بخلاف العمل بالحلّ لاحتمال المحذور فيقع فيه، انظر شرح العبادي ص ١٥٥، حاشية الدمياطي ص ١٧، والمصادر السابقة في هامش رقم (٥).\n(٥) في \" هـ \" نسخ، وفي \" المطبوعة \" ينسخ.\n(٦) سواء كان من الكتاب أو السنة أو أحدهما من الكتاب والآخر من السنة، انظر تفصيل ذلك في التحقيقات ص ٣٩٤، الأنجم الزاهرات ص ١٩٦، المستصفى ٢/ ٣٩٣، المنخول ص ٤٢٩ شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٣٦٢، شرح العضد ٢/ ٣١٢، المحصول ٢/ ٢/٥٤٥، فواتح الرحموت ٢/ ١٨٩، شرح تنقيح الفصول ص ٤٢١، إرشاد الفحول ص ٢٧٩.","vol":"1","page":173},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-109>[تعارض الخاصين]</span>\nوكذا (١) إن كانا خاصين (٢) أي فإن أمكن (٣) الجمع بينهما جمع (٤) كما في حديث (أنه - ﷺ - توضأ وغسل رجليه) وهذا مشهور في الصحيحين (٥) وغيرهما (٦).\nوحديث (أنه - ﷺ - توضأ ورش الماء على قدميه وهما في النعلين) رواه النسائي (٧) والبيهقي (٨) وغيرهما (٩).\n_________\n(١) في \" ب \" وكذلك.\n(٢) انظر المصادر السابقة في هامش رقم (٦) من الصفحة السابقة.\n(٣) في \" ج \" كان وهو خطأ.\n(٤) في \" هـ \" يجمع.\n(٥) في \" هـ \" الصحيح.\n(٦) رواه البخاري في صحيحه في عدة مواضع منها في كتاب الوضوء باب غسل الرجلين إلى الكعبين من حديث عبد الله بن زيد وفيه (ثم غسل رجليه إلى الكعبين)، صحيح البخاري مع الفتح ١/ ٣٠٦، ورواه مسلم، صحيح مسلم بشرح النووي ١/ ٤٧٣، ورواه أبو داود، انظر سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود ١/ ١٤٠، ورواه الترمذي في سننه ١/ ٦٦، ورواه النسائي ١/ ٧١.\n(٧) سنن النسائي ١/ ٨٤ - ٨٥.\n(٨) البيهقي هو أحمد بن الحسين البيهقي، الإمام الحافظ العلامة الثبت الفقيه، صاحب السنن الكبرى، ومعرفة السنن والآثار ومناقب الشافعي وغيرها توفي سنة ٤٥٨ هـ، انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٨/ ١٦٣، طبقات الشافعية الكبرى ٤/ ٨، البداية والنهاية ١٢/ ١٠٠.\n(٩) رواه البيهقي في سننه ١/ ٧٢ - ٧٣، ورواه أيضًا أبو داود انظر سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود ١/ ١٣٥، ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٥، ورواه أحمد انظر الفتح الرباني ٢/ ٩ - ١٠، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود ١/ ٢٥، وانظر التحقيق في أحاديث الخلاف ١/ ١٦١، نصب الراية ١/ ١٨٨.","vol":"1","page":174},{"text":"فجمع بينهما بأن الرش في حال التجديد (١) لما (٢) في بعض الطرق (أن هذا وضوء من لم يحدث) (٣).\nوإن لم يمكن الجمع بينهما ولم يعلم التاريخ يتوقف فيهما إلى ظهور مرجح (٤) لأحدهما (٥)، مثاله ما جاء (أنه - ﷺ - سئل عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال: ما فوق الإزار) رواه أبو داود (٦).\nوجاء أنه - ﷺ - * قال (اصنعوا كل شيء إلا النكاح)\n_________\n(١) ذكر العلامة ابن القيم ستة مسالك في الجمع بين الحديثين السابقين هذا أحدها، وقد قال به جماعة من العلماء منهم البيهقي وروي عن الإمام أحمد، انظر تفصيل ذلك في تهذيب سنن أبي داود لابن القيم مطبوع مع عون المعبود ١/ ١٣٥ - ١٤٢ وانظر التحقيقات ص ٣٩٦.\n(٢) في \" هـ \" كما.\n(٣) رواه البيهقي في سننه ١/ ٧٥ ورواه ابن حبان وقال محققه إسناده صحيح، انظر صحيح ابن حبان ٣/ ٣٤٠، ورواه النسائي في السنن ١/ ٨٤ - ٨٥، ورواه أحمد انظر الفتح الرباني ٢/ ١١ - ١٢.\n(٤) وهذا قول أكثر الحنفية وأكثر الشافعية كما قال ابن قدامة في روضة الناظر ٢/ ٣٧٢، وانظر كشف الأسرار ٤/ ٧٦، المستصفى ٢/ ٣٩٣، المسودة ص ٤٤٩، شرح تنقيح الفصول ص ٤١٧، إرشاد الفحول ص ٢٧٥، شرح الكوكب المنير ٣/ ٦١٢، تيسير التحرير ٣/ ١٣٧، الأنجم الزاهرات ص ١٩٧، التحقيقات ص ٣٩٥.\n(٥) ليست في \" هـ \".\n(٦) سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود ١/ ٢٤٨ وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ١/ ٤٢. وأبو داود هو سليمان بن الأشعث السجستاني، الإمام الحافظ المحدّث، صاحب السنن، وله المراسيل أيضًا، توفي سنة ٢٧٥ هـ، انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٣/ ٢٠٣، طبقات الشافعية الكبرى ٢/ ٢٩٣، البداية والنهاية ١١/ ٥٨.\n* نهاية ١٠/ب من \" أ \".","vol":"1","page":175},{"text":"أي الوطء (١) رواه مسلم (٢).\nومن جملته الوطء فيما فوق الإزار. فتعارضا فيه (٣) فرجح بعضهم التحريم احتياطًا (٤) *، وبعضهم الحل لأنه الأصل في المنكوحة (٥).\nوإن علم التاريخ نسخ المتقدم بالمتأخر كما تقدم في حديث (٦) زيارة القبور (٧).\n_________\n(١) النكاح لفظ مشترك في لغة العرب يستعمل بمعنى الوطء والعقد دون الوطء، انظر المصباح المنير ٢/ ٦٢٤.\n(٢) صحيح مسلم بشرح النووي ١/ ٥٤٢.\n(٣) ليست في \" ج \".\n(٤) وهذا مذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية فلا يجوز عندهم الاستمتاع بالحائض فيما دون السرة وفوق الركبة، انظر شرح فتح القدير ١/ ١٤٧، الاختيار ١/ ٢٨، الذخيرة ١/ ٣٧٦، مغني المحتاج ١/ ٢٨٠، المجموع ٢/ ٣٦٢ - ٣٦٣، جامع الأمهات ص ٧٥.\n* نهاية ٨/ب من \" ب \".\n(٥) وهذا قول الحنابلة ونقل عن جماعة من السلف كعكرمة وعطاء والشعبي والثوري وإسحاق، فيجوز عندهم الاستمتاع بالحائض فيما دون الفرج، المغني ١/ ٢٤٢، الإنصاف ١/ ٣٥٠، التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح ١/ ٢٦٤، الفروع ١/ ٢٦٢.\n(٦) ليست في \" ب \".\n(٧) انظر ص ١٦١ من هذا الكتاب.","vol":"1","page":176},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-110>[تعارض العام مع الخاص]</span>\nوإن كان أحدهما عامًا والآخر خاصًا فيخص (١) العام بالخاص (٢)، كتخصيص حديث الصحيحين (فيما سقت السماء العشر) بحديثهما (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) كما تقدم (٣).\nوإن كان كل واحد منهما (٤) عامًا من وجه (٥) وخاصًا من وجه، فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر (٦) ... بأن (٧) يمكن ذلك، ...\n_________\n(١) في \" المطبوعة \" فيخصص.\n(٢) وهذا قول جمهور الأصوليين، وقال الحنفية بالتعارض بين العام والخاص، وعندئذٍ إن جاء الخاص بعد العام من غير تراخٍ فالخاص يخصص العام، وإن جاء الخاص متراخيًا كان الخاص ناسخًا للعام في القدر الذي اختلفا فيه، وإن لم يعلم التاريخ يعمل بالراجح منهما، انظر تفصيل المسألة في البرهان ٢/ ١١٩٠، المستصفى ٢/ ١٠٢، التبصرة ص ١٥١، المعتمد ١/ ٢٩٦، الإحكام ٢/ ٣١٨، شرح العضد ٢/ ١٤٧، المحصول ١/ ٣/١٦١، أصول السرخسي ١/ ١٤٢، فواتح الرحموت ١/ ٣٠٠، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٤٢، المسودة ص ١٣٤، تفسير النصوص ٢/ ١٢٥ - ١٢٧، أدلة التشريع المتعارضة ص ٧٧.\n(٣) انظر ص ١٣٦ من هذا الكتاب.\n(٤) ورد في \" المطبوعة \" وإن كان أحدهما.\n(٥) في \" ب \" جهة.\n(٦) انظر تفصيل ذلك في البحر المحيط ٦/ ١٤٤، المحصول ٢/ ٢/٥٤٨، الإبهاج ٣/ ٢١٥، شرح الكوكب المنير ٤/ ٦٧٤، شرح تنقيح الفصول ص ٤٢١، التحقيقات ص ٣٩٨، الأنجم الزاهرات ص ١٩٩، شرح العبادي ص ١٦٠.\n(٧) في \" هـ \" إن.","vol":"1","page":177},{"text":"مثاله حديث أبي داود (١) وغيره (٢) (إذا بلغ الماء قلتين (٣) * فإنه لا ينجس) مع حديث ابن ماجة (٤) وغيره (٥)\n_________\n(١) سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود ١/ ٧٣، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ١/ ١٥.\n(٢) ورواه الترمذي، سنن الترمذي ١/ ٩٧، ورواه النسائي في سننه ١/ ١٧٥، ورواه ابن ماجة في سننه ١/ ١٧٢، ورواه البيهقي في سننه ١/ ٢٦٠.\n(٣) القلة الجرة الكبيرة، والقلة من قلال هجر والإحساء تسع ملء مزادة، والمزادة شطر الراوية، المصباح المنير ٢/ ٥١٤، تعليق الشيخ أحمد شاكر على سنن الترمذي ١/ ٩٨.\n* نهاية ٧/أمن \" ج \".\n(٤) ابن ماجة هو محمد بن يزيد أبو عبد الله بن ماجة القزويني، الحافظ الكبير، الحجة المفسّر، صاحب السنن والتاريخ والتفسير، توفي سنة ٢٧٣ هـ، انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٣/ ٢٧٧، البداية والنهاية ١١/ ٥٦، شذرات الذهب ٢/ ١٦٤.\n(٥) سنن ابن ماجة ١/ ١٧٤، وقال البوصيري في الزوائد: إسناده ضعيف. ورواه البيهقي في سننه ١/ ٢٥٩، ورواه الدارقطني في سننه ١/ ٢٨، ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٦.\nواعلم أن الاستثناء المذكور في الحديث (إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه) لم يثبت عن النبي - ﷺ - بطريق صحيح، بل هو ضعيف قال الحافظ ابن حجر (... وفيه رشدين بن سعد وهو متروك، وقال ابن يونس كان رجلًا صالحًا لا شك في فضله أدركته غفلة الصالحين فخلط في الحديث ... قال الدارقطني: ولا يثبت هذا الحديث. وقال الشافعي: ما قلت من أنه إذا تغير طعم الماء وريحه ولونه كان نجسًا يروى عن النبي - ﷺ - من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله وهو قول العامة لا نعلم بينهم خلافًا. وقال النووي: اتفق المحدثون على تضعيفه) التلخيص الحبير ١/ ١٥. وقال ابن الملقن (وفي إسناده رشدين بن سعد وقد ضعفوه) تحفة المحتاج ١/ ١٤٤.\nوضعفه الزيلعي في نصب الراية ١/ ٩٤، وضعفه ابن الجوزي في التحقيق ١/ ٤٠ - ٤١، وضعفه البيهقي في معرفة السنن والآثار ٢/ ٨٢ وضعفه في السنن أيضًا ١/ ٢٥٩، وانظر التعليق المغني على سنن الدارقطني ١/ ٢٨.\nوأما الحديث بدون الاستثناء فهو حديث صحيح، فقد رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وقال الترمذي: هذا حديث حسن وصححه الشيخ الألباني، انظر سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود ١/ ٨٩ سنن الترمذي ١/ ٩٦، سنن النسائي ١/ ١٧٤، صحيح سنن أبي داود ١/ ١٥.","vol":"1","page":178},{"text":"(الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه) (١). فالأول خاص بالقلتين عام في المتغير (٢) وغيره. والثاني خاص في المتغير (٣) عام في القلتين وما دونهما فخص (٤) عموم الأول بخصوص الثاني حتى يحكم بأن ماء (٥) القلتين ينجس بالتغير وخص (٦) عموم الثاني بخصوص الأول حتى يحكم بأن ما دون القلتين ينجس وإن لم يتغير (٧).\nفإن لم يمكن تخصيص عموم كل منهما بخصوص الآخر احتيج (٨) إلى الترجيح بينهما فيما تعارضا فيه (٩) مثاله حديث البخاري (١٠) * (من بدل دينه فاقتلوه)\n_________\n(١) ورد في \" ج \" (إلا ما غلب على ريحه وطعمه أو طعمه أو لونه).\n(٢) في \" ب \" بالمتغير.\n(٣) في \" ب \" بالمتغير.\n(٤) في \" ج \" فيخص.\n(٥) ليست في \" أ، ب، ج \".\n(٦) في \" ب \" وخصص.\n(٧) انظر الأنجم الزاهرات ص ١٩٩ - ٢٠٠، التحقيقات ص ٣٩٩، شرح العبادي ص ١٦١ - ١٦٢، حاشية الدمياطي ص ١٧.\n(٨) في \" ب \" احتج وهو خطأ.\n(٩) ليست في \" ج \".\n(١٠) صحيح البخاري مع الفتح ٦/ ٤٩٢.\n* نهاية ١١/أمن \" أ \".","vol":"1","page":179},{"text":"وحديث الصحيحين (١) (أنه - ﷺ - نهى عن قتل النساء) فالأول عام في الرجال والنساء (٢) خاص (٣) بأهل الردة.\nوالثاني خاص بالنساء (٤) عام في الحربيات والمرتدات فتعارضا في المرتدة (٥) هل تقتل أم لا؟ (٦) [والراجح أنها تقتل] (٧).\n_________\n(١) صحيح البخاري مع الفتح ٦/ ٤٨٩، صحيح مسلم بشرح النووي ٤/ ٤٠٧.\n(٢) وقد خالف في ذلك بعض الحنفية كما قال إمام الحرمين في البرهان ١/ ٣٦٠ (وذهب شرذمة من أصحاب أبي حنيفة إلى أنه لا يتناول الإناث) ثم ضعّف قولهم، وانظر شرح العضد ٢/ ١٢٥، الإحكام ٢/ ٢٦٩، المحصول ١/ ٢/٦٢٢، شرح المحلي ١/ ٤٢٨، المسودة ص ١٠٥، شرح الكوكب المنير ٣/ ٢٤١، تبيين الحقائق ٣/ ٢٨٥، تخريج الفروع على الأصول ص ٣٣٦، منهج التوفيق ص ١٠٢ فما بعدها.\n(٣) في \" ج \" خاصًا وهو خطأ.\n(٤) في \" هـ \" في النساء.\n(٥) في \" ب \" الردة وهو خطأ.\n(٦) ذهب جمهور الفقهاء من الصحابة والتابعين والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن المرتدة تقتل، وهو الذي رجحه الشارح. وقال الحنفية لا تقتل المرتدة، انظر تفصيل المسألة في المغني ٩/ ٣، الذخيرة ١٢/ ٤٠، مغني المحتاج ٥/ ٤٣٦، بدائع الصنائع ٤/ ٢٤٥.\n(٧) ما بين المعكوفين ليس في \" أ، ب، ج \".","vol":"1","page":180},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-111>[تعريف الإجماع وبيان حجيته]</span>\nوأما الإجماع (١) فهو اتفاق علماء أهل (٢) العصر على حكم الحادثة (٣) فلا يعتبر وفاق العوام لهم (٤).\nونعني بالعلماء الفقهاء (٥)\n_________\n(١) الإجماع لغةً يرد بمعنيين العزم والاتفاق، انظر تاج العروس ١١/ ٧٥، لسان العرب ٢/ ٣٥٨.\n(٢) ليست في \" المطبوعة \".\n(٣) عرّف إمام الحرمين الإجماع اصطلاحًا في التلخيص ٣/ ٦ بقوله (اتفاق الأمة أو اتفاق علمائها على حكم من أحكام الشريعة)، وانظر تعريف الإجماع اصطلاحًا في اللمع ص ٢٤٥، المستصفى ١/ ١٧٣، الإحكام ١/ ١٩٥، المعتمد ٢/ ٣، المحصول ٢/ ١/٢٠، شرح العضد ٢/ ٢٩، شرح تنقيح الفصول ص ٣٢٢، كشف الأسرار ٣/ ٢٢٦، التوضيح ٢/ ٤١، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٧٦، شرح ابن ملك ص ٧٣٧، بيان معاني البديع ١/ ٢/٩٧٧، فواتح الرحموت ٢/ ٢١١، العدة ٤/ ١٠٥٧، مرآة الأصول ص ٢٢٦.\n(٤) هذا مذهب جمهور العلماء، وقال بعض المتكلمين يعتبر وفاقهم، نقله الشيرازي في اللمع ص ٢٥٨، ونقل عن القاضي الباقلاني واختاره الآمدي في الإحكام ١/ ٢٢٦، وانظر البرهان ١/ ٦٨٤، التلخيص ٣/ ٣٨، المستصفى ١/ ١٨١ - ١٨٢، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٧٧، شرح العضد ٢/ ٣٣، إرشاد الفحول ص ٨٧، بيان معاني البديع ١/ ٢/١٠١٤، تيسير التحرير ٣/ ٢٢٤، كشف الأسرار ٣/ ٢٣٧.\nوفي المسألة قول ثالث وهو اعتبار قول العامة في المسائل المشهورة دون غيرها، انظر شرح الكوكب المنير ٢/ ٢٢٥، شرح تنقيح الفصول ص ٣٤١، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٧٧، الإحكام ١/ ٢٢٦، التقرير والتحبير ٣/ ٨٠.\n(٥) والمراد بهم الفقهاء المجتهدون المستنبطون للأحكام الشرعية بالأدلة، وهذا قول جمهور العلماء أن العبرة بالمجتهدين فقط دون غيرهم، انظر التلخيص ٣/ ٤٢، اللمع ص ٢٥٧، الإحكام ١/ ٢٢٨، المسودة ص ٣٣١، أصول السرخسي ١/ ٣١٣، شرح الكوكب المنير ٢/ ٢٢٤.","vol":"1","page":181},{"text":"فلا يعتبر موافقة الأصوليين لهم (١).\nونعني بالحادثة الحادثة الشرعية (٢)، لأنها محل نظر الفقهاء بخلاف اللغوية مثلًا، فإنما (٣) يجمع فيها علماء اللغة.\nوإجماع هذه الأمة حجة (٤) ...\n_________\n(١) جمهور العلماء على أن الأصولي غير معتبر في أهل الإجماع خلافًا للقاضي الباقلاني والغزالي والفخر الرازي، انظر تفصيل ذلك في البرهان ١/ ٦٨٥، التلخيص ٣/ ٤١ - ٤٥، المستصفى ١/ ١٨٣، المحصول ٢/ ١/٢٨٢، الإحكام ١/ ٢٢٨، التقرير والتحبير ٣/ ٨١، بيان معاني البديع ١/ ٢/١٠١٦.\nوهنالك خلاف بين العلماء فيمن يعتد بقوله في الإجماع غير ما ذكر هنا، انظر تفصيل ذلك في المصادر السابقة.\n(٢) أي الأمر الشرعي المنسوب للشرع لأخذ حكم الحادثة من الشرع ولو بطريق القياس، قاله العبادي في شرحه ص ١٦٦.\n(٣) في \" ج \" فإنها.\n(٤) أي قطعية وهذا مذهب جمهور العلماء واختاره إمام الحرمين في التلخيص ٣/ ٥٢، قال\nابن النجار (وهذا مذهب الأئمة الأعلام منهم الأربعة وأتباعهم وغيرهم من المتكلمين، وقال الآمدي والرازي: هو حجة ظنية لا قطعية، وقيل ظنية في السكوت ونحوه دون القطعي) شرح الكوكب المنير ٢/ ٢١٤ - ٢١٥.\nوانظر تفصيل ذلك في البحر المحيط ٤/ ٤٤٢، البرهان ١/ ٧١٧، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٩٥، المستصفى ١/ ٢٠٤، فواتح الرحموت ٢/ ٢١٣، تيسير التحرير ٣/ ٢٢٧، الإحكام ١/ ٢٠٠، إرشاد الفحول ص ٧٩، شرح العضد ٢/ ٣٠، أصول السرخسي ١/ ٢٩٥، كشف الأسرار ٣/ ٢٢٧، شرح تنقيح الفصول ص ٣٢٢، المحصول ٢/ ١/٤٦، الإبهاج ٢/ ٣٥٢، بيان معاني البديع ١/ ٢/٩٨٨.","vol":"1","page":182},{"text":"دون غيرها (١) لقوله - ﷺ - (لا تجتمع أمتي على ضلالة) رواه الترمذي وغيره (٢).\nوالشرع ورد بعصمة * هذه الأمة لهذا الحديث ونحوه (٣)\n_________\n(١) أي من الأمم الأخرى كاليهود والنصارى فإجماعهم ليس بحجة، انظر شرح العبادي ص ١٦٨، الأنجم الزاهرات ص ٢٠٢.\n(٢) رواه الترمذي وقال (هذا حديث غريب من هذا الوجه) سنن الترمذي ٤/ ٤٠٥، ورواه أبو داود، سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود ١١/ ٢١٩، ورواه ابن ماجة في السنن ٢/ ١٣٠٣، وقال في الزوائد (في إسناده أبو خلف الأعمى واسمه حازم بن عطاء وهو ضعيف وقد جاء الحديث بطرق في كلها نظر، قاله شيخنا العراقي في تخريج أحاديث البيضاوي).\nوقال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر الحديث (هذا في حديث مشهور له طرق كثيرة لا يخلو واحد منها من مقال) التلخيص الحبير ٣/ ١٤١.\nوحسّنه الشيخ الألباني في ظلال الجنة في تخريج السنة ١/ ٤١، وفي السلسلة الصحيحة ٣/ ٣٢٠، وانظر موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر للحافظ ابن حجر ١/ ١٠٥ - ١٠٧، تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب ص ١٤٦ فما بعدها، تخريج أحاديث اللمع ص ٢٤٦ - ٢٤٧.\n* نهاية ٩/أمن \" ب \".\n(٣) ذكر الإمام الرازي ثمانية عشر حديثًا استدل بها على حجية الإجماع في المحصول ٢/ ١/١٠٩ - ١١٤، ووجه الاستدلال بهذه الأحاديث على حجية الإجماع ما يلي:\nأولًا: إن هذه الأحاديث بمجموعها تفيد التواتر المعنوي لأن كل عاقل يجد من نفسه العلم الضروري بأن رسول الله - ﷺ - قصد تعظيم هذه الأمة المحمدية وعصمتها عن الخطأ، كما علمنا بالضرورة شجاعة علي وجود حاتم.\nثانيًا: شهرة هذه الأحاديث عند السلف وأخذهم بها وعدم ردها، وتحيل العادة اتفاق هذا الجمّ الغفير مع تكرر الأزمان واختلاف مذاهبهم على الاحتجاج بما لا أصل له في إثبات أصل من أصول الشريعة وهو الإجماع المحكوم به على الكتاب والسنة من غير أن ينبه أحد على فساده وإبطاله وإظهار النكير فيه. بيان معاني البديع ١/ ٢/٩٩١، وانظر الإحكام ١/ ٢٢٠ - ٢٢١، كشف الأسرار ٣/ ٢٥٨ - ٢٥٩، شرح العضد ٢/ ٣٢، فواتح الرحموت ٢/ ٢١٥، التقرير والتحبير ٣/ ٨٥، التبصرة ص ٣٥٤ - ٣٥٥، المستصفى ١/ ١٧٥، شرح الكوكب المنير ٢/ ٢١٨ - ٢٢٣.","vol":"1","page":183},{"text":"والإجماع حجة على العصر الثاني ومن بعده وفي أي عصر كان (١) من عصر (٢) الصحابة ومن بعدهم (٣).\n_________\n(١) وهذا مذهب جمهور العلماء وهو أن الإجماع المحتج به غير مختص بإجماع الصحابة، بل إجماع أهل كل عصر حجة، قاله الآمدي في الإحكام ٢/ ٢٣٠، وانظر البرهان ١/ ٧٢٠، التلخيص ٣/ ٥٣، المعتمد ٢/ ٤٨٣، المستصفى ١/ ١٨٥، المحصول ٢/ ١/٢٨٣، إرشاد الفحول ص ٨١، أصول السرخسي ١/ ٣١٣، شرح العضد ٢/ ٣٤، العدة ٤/ ١٠٩٠، نزهة الخاطر ١/ ٣٧٢.\n(٢) في \" هـ \" غير.\n(٣) ذهب أكثر الظاهرية إلى أن الإجماع المحتج به هو إجماع الصحابة فقط، وهذا قول داود الظاهري وخالفه ابن حزم، انظر الإحكام لابن حزم ١/ ٦٥٩، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، انظر المسودة ص ٣١٧، أصول مذهب أحمد ص ٣٣١، التلخيص ٣/ ٥٣، الإحكام ٢/ ٢٣٠، بيان معاني البديع ١/ ٢/١٠٢١، العدة ٤/ ١٠٩٢، نزهة الخاطر ١/ ٣٧٢.","vol":"1","page":184},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-112>[هل يشترط انقراض العصر في حجية الإجماع</span>؟]\nولا يشترط في حجيته (١) انقراض العصر، بأن يموت أهله على الصحيح (٢)، لسكوت (٣) أدلة الحجية عنه.\nوقيل يشترط (٤)، لجواز أن يطرأ لبعضهم ما يخالف اجتهاده فيرجع عنه (٥).\nوأجيب بأنه لا يجوز له الرجوع عنه (٦)، لإجماعهم (٧) عليه (٨).\nفإن قلنا (٩) انقراض العصر شرط، فيعتبر (١٠) في انعقاد\n_________\n(١) في \" ب \" حجته.\n(٢) وهذا مذهب جمهور العلماء وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية والمعتزلة وهو رواية عن أحمد، انظر تفصيل ذلك في البرهان ١/ ٦٩٢، التلخيص ٣/ ٦٨، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٨٢، التبصرة ص ٣٧٥، المعتمد ٢/ ٥٠٢، المحصول ٢/ ١/٢٠٦، الإحكام ١/ ٢٥٦، التقرير والتحبير ٣/ ٨٦، كشف الأسرار ٣/ ٢٤٣، أصول السرخسي ١/ ٣١٥، بيان معاني البديع ١/ ٢/١٠٦١، شرح العضد ٢/ ٣٨، التوضيح ٢/ ٤٦.\n(٣) ورد في \" هـ \" أهل.\n(٤) وهو القول الآخر للإمام أحمد وبه قال أكثر أصحابه، واختاره ابن فورك وسليم الرازي، انظر شرح الكوكب المنير ٢/ ٢٤٦، المسودة ص ٣٢٠، التمهيد لأبي الخطاب ٢/ ١/٣٠٠، وفي المسألة أقوال أخرى انظرها في المصادر السابقة.\n(٥) انظر شرح الكوكب المنير ٢/ ٢٤٦، شرح العبادي ص ١٧١ - ١٧٢.\n(٦) ليست في \" هـ \".\n(٧) في \" هـ \" بإجماعهم.\n(٨) انظر شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٨٣.\n(٩) ورد في \" هـ \" قلنا إن.\n(١٠) في \" أ، ب، هـ \" يعتبرْ. وهي بالجزم وهو جواب الشرط: فإن قلنا وفي إعرابها أوجه\nأخرى، انظر شرح العبادي ص ١٧٢ - ١٧٣.","vol":"1","page":185},{"text":"الإجماع، قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد (١)، ولهم (٢) على هذا القول أن يرجعوا عن ذلك الحكم (٣)، الذي * أدى اجتهادهم إليه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-113>[الإجماع السكوتي]</span>\nوالإجماع يصح بقولهم وبفعلهم (٤) كأن يقولوا بجواز شيء أو يفعلوه فيدل فعلهم له (٥) على جوازه لعصمتهم كما تقدم.\nوبقول البعض [وفعل البعض] (٦) وانتشار ** ذلك القول أو الفعل وسكوت (٧)\nالباقين عنه (٨) ويسمى ذلك بالإجماع السكوتي (٩).\n_________\n(١) انظر البرهان ١/ ٧٢٢، المستصفى ١/ ١٨٦، الإحكام ١/ ٢٣٥، أصول السرخسي ١/ ٣١٤، كشف الأسرار ٣/ ٢٤٥، شرح تنقيح الفصول ص ٣٣٦.\n(٢) في \" المطبوعة \" فلهم.\n(٣) ليست في \" و\".\n* نهاية ١١/ب من \" أ \".\n(٤) في \"ب \" وفعلهم.\n(٥) في \" ب \" لهم وهو خطأ.\n(٦) ما بين المعكوفين ليس في \" أ \".\n** نهاية ٧/ب من \" ج \".\n(٧) في \" ب \" والسكوت. ...\n(٨) في \" هـ \" عليه.\n(٩) الإجماع السكوتي هو: أن يفتي مجتهد بحكم ويسكت أهل عصره بعد علمهم بما أفتى به ولم ينكروا عليه، بيان معاني البديع ١/ ٢/١٠٥٤.\nوما قرره إمام الحرمين هنا في الورقات وهو أن الإجماع السكوتي حجة، وهو قول جمهور العلماء وبه قال أحمد وأكثر الحنفية، وبعض الشافعية كأبي إسحاق الإسفرايني وأبي إسحاق الشيرازي، ولكن إمام الحرمين اختار في البرهان ١/ ٧٠١ أن الإجماع السكوتي ليس بحجة اتباعًا للإمام الشافعي وهو قول القاضي الباقلاني واختاره الغزالي والفخر الرازي والبيضاوي وأبو عبد الله البصري المعتزلي، وفي المسألة أقوال أخرى، انظر الأقوال والأدلة في التبصرة ص ٣٩٢، المستصفى ١/ ١٩١، المحصول ٢/ ١/٢١٥، أصول السرخسي ١/ ٣٠٣، فواتح الرحموت ٢/ ٢٣٢، التقرير والتحبير ٣/ ١٠١، الإحكام ١/ ٢٥٤، شرح العضد ٢/ ٣٧، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٨٩، إرشاد الفحول ص ٨٤ ـ٨٥، التوضيح ٢/ ٤١، البحر المحيط ٤/ ٤٩٤، المسودة ص٣٣٥، شرح الكوكب المنير ٢/ ٢٥٣، نثر الورود ٢/ ٤٣٨ - ٤٣٩، العدة ٤/ ١١٧٠، معراج المنهاج ٢/ ١٠٠، المعتمد ٢/ ٥٣٣ كشف الأسرار ٣/ ٢٢٨.","vol":"1","page":186},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-114>[حجية قول الصحابي]</span>\nوقول الواحد من الصحابة (١) ليس بحجة (٢) على غيره على القول الجديد (٣).\n_________\n(١) قول الصحابي هو ما نقل وثبت عن أحد أصحاب رسول الله - ﷺ - من فتوى أو قضاء في حادثة شرعية لم يرد فيها نص من كتاب أو سنة ولم يحصل عليها إجماع، أثر الأدلة المختلف ص ٣٣٩.\n(٢) في \" هـ \" حجة.\n(٣) هذا ما قرره إمام الحرمين هنا وفي البرهان ٢/ ١٣٦٢، وفي التلخيص ٣/ ٤٥١، حيث نسب القول بعدم حجية قول الصحابي للشافعي في قوله الجديد.\nوقد وقع اضطراب في تحقيق قول الشافعي في الجديد في هذه المسألة ونقل عنه إمام الحرمين في التلخيص ٣/ ٤٥١ - ٤٥٢ عدة أقوال، وقد نفى العلامة ابن القيم أن الشافعي في الجديد يقول بعدم حجية قول الصحابي، إعلام الموقعين ٤/ ١٢٠ - ١٢٢، وقد حقق القول في المسألة الدكتور مصطفى البغا في أثر الأدلة المختلف فيها ص ٣٤٧ - ٣٥١.\nوذهب إلى عدم حجية قول الصحابي كثير من العلماء كأبي إسحاق الشيرازي والغزالي والفخر الرازي والآمدي وابن الحاجب والشوكاني، وبعض الحنفية كالكرخي والدبوسي، وهو رواية عن أحمد، وإليه ميل إمام الحرمين في التلخيص ٣/ ٤٥٣، وأما في البرهان ٢/ ١٣٦١، فمال إلى أن قول الصحابي حجة إذا خالف القياس.\nوانظر في هذه المسألة المستصفى ١/ ٢٦٠، التبصرة ص ٣٩٥، المحصول ٢/ ٣/١٧٤، الإحكام ٤/ ١٤٩، الرسالة ص ٥٩٦، الإبهاج ٣/ ١٩٢، المعتمد ٢/ ٩٤٢، شرح العضد ٢/ ٢٨٧، كشف الأسرار ٣/ ٢١٧، أصول السرخسي ٢/ ١٠٩، تيسير التحرير ٣/ ١٣٢، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٣٥٤، إرشاد الفحول ص ٢٤٣، شرح تنقيح الفصول ص ٤٤٥، تخريج الفروع على الأصول ص ١٧٩.","vol":"1","page":188},{"text":"[وفي القديم حجة] (١) (٢) لحديث (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم)، وأجيب بضعفه (٣).\n_________\n(١) ما بين المعكوفين ليس في \" المطبوعة \".\n(٢) وهو ما نسبه أكثر الشافعية إلى الشافعي، قال إمام الحرمين في التلخيص ٣/ ٤٥١ (فذهب الشافعي في القديم إلى أنه حجة)، وكذا نسبه إليه في البرهان ٢/ ١٣٦٢، وأبو إسحاق الشيرازي في التبصرة ص ٣٩٥، والزركشي في البحر المحيط ٦/ ٥٤. ... وهذا قول أبي حنيفة وعليه أكثر الحنفية كالجصاص والبزدوي والسرخسي، وهو قول مالك وأصحابه، وقول الإمام أحمد المعتمد من مذهبه. انظر أصول السرخسي ٢/ ١٠٥، كشف الأسرار ٣/ ٢١٧، ٢١٩، فواتح الرحموت ٢/ ١٨٦، تيسير التحرير ٣/ ١٣٢، أصول مذهب أحمد ص ٣٩٤، شرح تنقيح الفصول ص ٤٤٥، شرح الكوكب المنير ٤/ ٤٢٢، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٥.\nوفي مسألة حجية قول الصحابي أقوال أخرى انظرها في المصادر السابقة.\n(٣) رواه ابن عبد البر في جامع بيان فضل العلم ٢/ ٩٠، وقال (وهذا الكلام لا يصح عن النبي - ﷺ -)، وقال الحافظ ابن حجر (رواه عبد بن حميد في مسنده وفيه راوٍ ضعيف جدًا، ورواه الدارقطني في غرائب مالك، وفيه من لا يعرف، ورواه البزار وفيه كذَّاب، ورواه القضاعي في مسند الشهاب له، وفي إسناده كذَّاب)، ثم نقل الحافظ عن أبي بكر البزار قوله: هذا الكلام لم يصح عن النبي - ﷺ -. ونقل قول ابن حزم: هذا خبر مكذوب موضوع. التلخيص الحبير ٤/ ١٩٠ - ١٩١.\nوقال الحافظ ابن كثير بعد أن ذكر الحديث (هذا الحديث لم يروه أحد من أهل الكتب الستة وهو ضعيف) تحفة الطالب ص ١٦٦.\nوحكم الشيخ الألباني على الحديث بأنه موضوع، السلسلة الضعيفة ١/ ٧٨.\nوانظر موافقة الخبر الخبر ١/ ١٤٥، تخريج أحاديث اللمع ص ٢٧٠، إتحاف السادة المتقين ٢/ ٢٢٣، كشف الخفاء ١/ ١٣٢.","vol":"1","page":189},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-115>[الأخبار]</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-116>[تعريف الخبر وأقسامه]</span>\nوأما الأخبار\nفالخبر (١) ما يدخله (٢) الصدق والكذب (٣)، لاحتماله لهما من حيث إنه خبر كقولك قام زيد يحتمل أن يكون صدقًا (٤) وأن يكون كذبًا (٥) وقد يقطع بصدقه أو كذبه لأمر خارجي (٦).\n_________\n(١) الخبر في اللغة ما أتاك من نبأ عمن تستخبر، أو هو اسم ما ينقل ويتحدث به، لسان العرب ٤/ ١٢، تاج العروس ٦/ ٣٢٥، المصباح المنير ١/ ١٦٢.\n(٢) في \" ب \" يدل، وفي \" و\" يحتمل.\n(٣) وهذا ما عرّفه به إمام الحرمين في البرهان ١/ ٥٦٤، ولكنه في التلخيص انتقد هذا التعريف وقال (إنه مدخول فإنه يقتضي بظاهره اجتماع الوصفين في كل خبر وهذا محال ... والأحسن أن نقول: الخبر ما يتصف بكونه صدقًا أو كذبًا) التلخيص ٢/ ٢٧٦، ٢٧٧.\nوالتعريف المذكور هنا في الورقات نسبه الآمدي للمعتزلة كالجبائي وابنه وأبي عبد الله البصري والقاضي عبد الجبار وغيرهم، الإحكام ٢/ ٩٦ ثم ذكر الآمدي الاعتراضات على التعريف والإجابة عليها.\nوانظر تعريف الخبر اصطلاحًا في المعتمد ٢/ ٥٤٢، المستصفى ١/ ١٣٢، المحصول ٢/ ١/٣٠٧، فواتح الرحموت ٢/ ١٠٠، تيسير التحرير ٣/ ٢٢، شرح العضد ٢/ ٤٥، البحر المحيط ٤/ ٢١٦، كشف الأسرار ٢/ ٣٦٠، التقرير والتحبير ٢/ ٢٢٥، التمهيد لأبي الخطاب ١/ ٢/١، شرح الكوكب المنير ٢/ ٢٨٩، بيان معاني البديع ١/ ٢/١١٠٥.\n(٤) في \" ب \" صادقًا.\n(٥) في \" ب \" كاذبًا.\n(٦) ورد في \" هـ، ط \" لا لذاته.","vol":"1","page":190},{"text":"الأول كخبر الله تعالى.\nوالثاني كقولك الضدان يجتمعان.\nوالخبر ينقسم إلى (١) قسمين (٢) آحاد ومتواتر (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-117>[تعريف المتواتر]</span>\nفالمتواتر (٤) ما يوجب العلم وهو أن يروي (٥) جماعة (٦) لا يقع (٧) التواطؤ (٨) على الكذب عن (٩) مثلهم وهكذا إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه (١٠) فيكون في الأصل\nعن مشاهدة\n_________\n(١) ليست في \" أ، ب \".\n(٢) ليست في \" ب، هـ، ط \"، وورد في \" أ، ب، هـ \" إلى.\n(٣) وهذا التقسيم جارٍ على طريقة الجمهور فأما عند الحنفية فالقسمة ثلاثية: آحاد، مشهور، متواتر. انظر المغني في أصول الفقه ص ١٩١ - ١٩٤، أصول السرخسي ١/ ٢٩١، كشف الأسرار ٢/ ٣٦٨، تيسير التحرير ٣/ ٣٧، فواتح الرحموت ٢/ ١١١.\n(٤) ليست في \" ج \"، والتواتر في اللغة هو التتابع، المصباح المنير ٢/ ٦٤٧.\n(٥) في \" هـ، ط \" يرويه.\n(٦) ورد في \" ب \" جماعة عن جماعة.\n(٧) في \" ب \" يقطع.\n(٨) ورد في \" أ \" منهم.\n(٩) في \" و، المطبوعة \" من.\n(١٠) انظر تعريف المتواتر اصطلاحًا في الإحكام ٢/ ١٤، المحصول ٢/ ١/٣٢٣، أصول السرخسي ١/ ٢٨٢، كشف الأسرار ٢/ ٣٦٠، شرح العضد ٢/ ٥١، الإبهاج ٢/ ٢٨٥، البحر المحيط ٤/ ٢٣١، شرح تنقيح الفصول ص ٣٤٩، المعتمد ٢/ ٦٥٢، المسودة ص ٢٢٣، تدريب الراوي ٢/ ١٧٦، بيان معاني البديع ١/ ٢/١١٢١، إرشاد الفحول ص ٤٦، التقرير والتحبير ٢/ ٢٣٠، شرح الكوكب المنير ٢/ ٣٢٤.","vol":"1","page":191},{"text":"أو سماع (١) لا عن اجتهاد * كالإخبار عن مشاهدة (٢) مكة أو سماع خبر الله تعالى من (٣) النبي - ﷺ - بخلاف الإخبار عن مجتهد فيه كإخبار الفلاسفة بقدم العالم (٤).\n_________\n(١) أي أن شرط التواتر أن يكون مستندًا إلى الحس، التحقيقات ص ٤٦٥.\nوانظر تفصيل الكلام على شروط التواتر في المصادر المذكورة في هامش رقم (١٠) من الصفحة السابقة.\n* نهاية ٩/ب من \" ب \".\n(٢) في \" ب \" شهادة وهو خطأ.\n(٣) في \" ب \" عن.\n(٤) لأن هذا الخبر مستند إلى الدليل العقلي وليس إلى الحس، انظر التحقيقات ص ٤٦٦، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٢٣، شرح الكوكب المنير ٢/ ٣٢٤.","vol":"1","page":192},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-118>[خبر الآحاد وأقسامه]</span>\nوالآحاد (١) وهو مقابل (٢) المتواتر هو (٣) الذي * يوجب العمل (٤) ولا يوجب العلم (٥) لاحتمال الخطأ فيه.\nوينقسم إلى قسمين (٦) مرسل ومسند.\n_________\n(١) الآحاد في اللغة مأخوذ من وحد، قال صاحب المصباح المنير (وأما الآحاد فيحتمل أن يكون جمع الواحد مثل شاهد وأشهاد) ٢/ ٦٥٠.\n(٢) في \" ج \" المقابل.\n(٣) في \" هـ \" وهو.\n* نهاية ١٢/أمن \" أ \".\n(٤) في \" ج \" العلم وهو خطأ.\n(٥) وهذا مذهب جمهور العلماء أن خبر الواحد لا يفيد العلم.\nوقال الإمامان الشافعي وأحمد في رواية، إنه يفيد العلم، وهو قول داود وابن حزم الظاهربين، ونقل عن جماعة من المحدثين وغيرهم، انظر شرح الكوكب المنير ٢/ ٣٥٢، المسودة ص ٢٤٥، قواعد التحديث ص ١٥٢، الإحكام لابن حزم ١/ ١٣٢.\nوانظر تعريف خبر الآحاد اصطلاحًا في المستصفى ١/ ١٤٥، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٢٩، شرح العضد ٢/ ٥٨، تيسير التحرير ٣/ ٨١، البحر المحيط ٤/ ٢٥٥، الإبهاج ٢/ ٢٩٩، الإحكام ٢/ ٣١، كشف الأسرار ٢/ ٣٧٠.\n(٦) ليست في \" أ \".","vol":"1","page":193},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-119>[المسند]</span>\nفالمسند ما (١) اتصل إسناده (٢) بأن صرح برواته كلهم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-120>[المرسل وحجيته]</span>\nوالمرسل ما لم يتصل إسناده (٣) بأن أسقط بعض رواته (٤).\n_________\n(١) ليست في \" ج \".\n(٢) أي مرفوعًا إلى النبي - ﷺ - فلا يدخل الموقوف ولا المقطوع ولو اتصل إسنادهما ولا المنقطع ولو كان مرفوعًا. وهذا التعريف هو المعتمد المشهور في تعريف المسند، وعرف ابن عبد البر المسند بقوله (ما رفع إلى النبي - ﷺ - خاصة موصولًا كان أو غير موصول). وقال الخطيب البغدادي (هو ما اتصل إلى منتهاه)، منهج النقد في علوم الحديث ص ٣٤٩ - ٣٥٠، فتح المالك في ترتيب التمهيد ١/ ٤٢، الباعث الحثيث ص ٤٤ - ٤٥.\n(٣) وهذا اصطلاح الأصوليين في تعريف المرسل، سواء كان المرسل تابعيًا أو غير تابعي، ووافق الخطيب البغدادي وابن الأثير الأصوليين في تعريفهم للمرسل.\nوأما المرسل عند المحدثين فهو أن يقول التابعي قال رسول الله - ﷺ -. انظر تعريف المرسل عند المحدثين والأصوليين في تدريب الراوي ١/ ١٩٥ - ١٩٦، منهج النقد في علوم الحديث ص ٣٧٠، الباعث الحثيث ص ٤٧ - ٤٨، فتح المالك في ترتيب التمهيد ١/ ٤٢، قواعد التحديث ص ١٣٧، الإحكام ٢/ ١٢٣، التلخيص ٣/ ٤١٥، البرهان ١/ ٦٣٢، المستصفى ١/ ١٦٩، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٦٨، شرح العضد ٢/ ٧٤، شرح الكوكب المنير ٢/ ٥٧٤، كشف الأسرار ٢/ ٣، البحر المحيط ٤/ ٤٠٣، إرشاد الفحول ص ٦٤، مقدمة المجموع ١/ ٦٠، تيسير التحرير ٣/ ١٠٢، فواتح الرحموت ٢/ ١٧٤.\n(٤) سواء كان الراوي المسقط صحابيًا أو غير صحابي.","vol":"1","page":194},{"text":"فإن كان من مراسيل غير الصحابة ﵃\nفليس (١) بحجة (٢) لاحتمال أن يكون الساقط مجروحًا (٣)، إلا مراسيل سعيد بن المسيب (٤) من التابعين أسقط الصحابي وعزاها للنبي - ﷺ - فهي حجة (٥) (٦)، فإنها فتشت أي فتش عنها فوجدت\n_________\n(١) ورد في \" المطبوعة \" فليس ذلك.\n(٢) وهذا قول جماهير المحدثين وبه قال الشافعي وكثير من الفقهاء وأصحاب الأصول كما قال الإمام النووي في التقريب، انظر تدريب الراوي مع التقريب ١/ ١٩٨، مقدمة المجموع ١/ ٦٠.\nوقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية، المرسل حجة، ونقله إمام الحرمين في التلخيص ٢/ ٤١٦ عن جمهور الفقهاء ومالك وأهل المدينة وأبي حنيفة وأهل العراق.\nوالمشهور عن الشافعي أنه يقبل المرسل بشروط. انظر تفصيل ذلك في البرهان ١/ ٦٣٤، شرح تنقيح الفصول ص ٣٧٩، الإحكام ٢/ ١٢٣، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٦٩، كشف الأسرار ٣/ ٢، أصول السرخسي ١/ ٣٦٠، فواتح الرحموت ٢/ ١٧٤، قواعد التحديث ص ١٣٧ فما بعدها، منهج النقد في علوم الحديث ص ٣٧١، الباعث الحثيث ص ٤٨ - ٤٩، شرح العضد ٢/ ٧٤.\n(٣) الجرح هو أن ينسب إلى قائل ما يرد قوله لأجله. انظر شرح الكوكب المنير ٢/ ٤٤٠، التعريفات ص٤١.\n(٤) هو سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي الإمام العَلم، عالم أهل المدينة من كبار التابعين وسيدهم في زمانه، ولد في خلافة عمر - ﵁ -، أحد الفقهاء السبعة، توفي سنة ٩٤ هـ، انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ٤/ ٢١٧، تهذيب الأسماء واللغات ١/ ١/٢١٩، البداية والنهاية ٩/ ١٠٥.\n(٥) ورد في \" ب \" (وإن كان من مراسيل غير الصحابة ﵃ فليس بحجة).\n(٦) وهذا ما ذهب إليه الإمام الشافعي في القديم فقد قال (... وإرسال ابن المسيب عندنا حسن) مختصر المزني ص ٧٨. وقد اختلف العلماء في معنى عبارة الشافعي السابقة، فقال الماوردي (فإن قيل فحديث سعيد بن المسيب مرسل والمراسيل عند الشافعي ليست حجة، قيل أما مراسيل غير سعيد بن المسيب فليست عند الشافعي بانفرادها حجة، وأما مراسيل سعيد فقد حكي عن الشافعي أنه أخذ بها في القديم وجعلها على انفرادها حجة وإنما خص سعيد بقبول مراسيله لأمور منها: أن سعيدًا لم يرسل حديثًا قط إلا وجد من طريق غيره مسندًا، ومنها أنه كان قليل الرواية لا يروي أخبار الآحاد ولا يحدث إلا بما سمعه عن جماعة أو عضده قول الصحابة ﵃، أو رآه منتشرًا عند الكافة، أو وافقه فعل أهل العصر، ومنها أن رجال سعيد بن المسيب الذين أخذ منهم وروى عنهم هم أكابر الصحابة وليس كغيره الذي يأخذ عمن وجد، ومنها أن مراسيل سعيد سبرت فكانت مأخوذةً عن أبي هريرة وكان يرسلها لما قد عرفه الناس من الأُنس بينهما والوصلة، وإن سعيدًا كان صهر أبي هريرة على ابنته فصار إرساله كإسناده عن أبي هريرة، ومذهب الشافعي في الجديد أن مرسل سعيد وغيره ليس بحجة) الحاوي الكبير ٥/ ١٥٨، وانظر اللمع ص ٢١٨ - ٢١٩، قواعد التحديث ص ١٤٤ - ١٤٥، التلخيص ٢/ ٤٢٨، تدريب الراوي ١/ ١٩٩ - ٢٠٠، الباعث الحثيث ص ٤٩.\nوخالف في ذلك كثير من العلماء ومنهم القاضي الباقلاني فلم يرَ فرقًا بين مراسيل سعيد ومراسيل غيره، انظر البرهان ١/ ٦٣٩ - ٦٤٠.\nوقال الإمام النووي (ولا فرق في هذا عنده بين مرسل سعيد بن المسيب وغيره، هذا هو الصحيح الذي ذهب إليه المحققون) مقدمة المجموع ١/ ٦١.","vol":"1","page":195},{"text":"مسانيد أي رواها له الصحابي الذي أسقطه عن النبي - ﷺ -، وهو في الغالب صهره أبو زوجته أبو هريرة (١) - ﵁ -.\nأما مراسيل الصحابة بأن يروي صحابي عن صحابي عن النبي - ﷺ - ثم يسقط الثاني، فحجة (٢) لأن الصحابة كلهم عدول.\n_________\n(١) أبو هريرة اختلف في اسمه على أقوال أرجحها هو: عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله - ﷺ - ومن أكثر الصحابة روايةً عنه، الإمام الفقيه المجتهد الحافظ، سيد الحفّاظ الأثبات، توفي سنة ٥٧ هـ، انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ٢/ ٥٧٨، البداية والنهاية ٨/ ١٠٧، الإصابة في تمييز الصحابة ٧/ ١٩٩.\n(٢) وهذا مذهب جماهير أهل العلم من المحدثين والأصوليين والفقهاء، وخلاف ذلك شذوذ، انظر تفصيل المسألة في البرهان ١/ ٦٣٥، التلخيص ٢/ ٤٢١، اللمع ص ٢١٨، الإحكام ٢/ ١٢٤، المستصفى ١/ ١٧٠، المسودة ص ٢٥٩، فواتح الرحموت ٢/ ١٧٤، البحر المحيط ٤/ ٤٠٩، قواعد التحديث ص ١٤٨، مقدمة المجموع ١/ ٦٢، التقريب مع شرحه تدريب الراوي ١/ ٢٠٧، الباعث الحثيث ص ٥٠، منهج النقد في علوم الحديث ص ٣٧٣.","vol":"1","page":196},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-121>[الإسناد المعنعن]</span>\nوالعنعنة بأن يقال حدثنا فلان عن فلان إلى آخره (١)، تدخل على الإسناد (٢)، أي على حكمه فيكون الحديث المروي بها في حكم المسند (٣)،\n[لا المرسل] (٤) لاتصال سنده في الظاهر.\n_________\n(١) أي بدون تصريح بالتحديث أو الإخبار أو السماع، منهج النقد في علوم الحديث ص ٣٥١، وانظر تدريب الراوي ١/ ٢١٤، قواعد التحديث ص ١٢٧.\n(٢) في \" المطبوعة \" الأسانيد.\n(٣) وهذا على مذهب الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والأصول فهو متصل كما ذكره الإمام النووي في التقريب وقد شرطوا لذلك شرطين: الأول ألا يكون المعنعن مدلسًا. الثاني إمكان لقاء بعضهم بعضًا مجالسةً ومشاهدة، انظر التقريب مع شرحه تدريب الراوي ١/ ٢١٤، فتح المالك في ترتيب التمهيد ١/ ٣٩، قواعد التحديث ص ١٢٧، منهج النقد في علوم الحديث ص ٣٥١، الرسالة ص ٣٧٣، كشف الأسرار ٣/ ٧١، تيسير التحرير ٣/ ٥٧، الباعث الحثيث ص ٥٢، المسودة ص ٢٦٠، شرح العبادي ص ١٩٢، حاشية الدمياطي ص ٢٠.\nوهنالك قول آخر في المسألة أشار إليه الشارح بقوله (لا المرسل)، فذهب جماعة إلى أن المعنعن ليس بمتصل بل هو منقطع مرسل، وهذا قول ضعيف ووصفه أبو إسحاق الشيرازي بأنه خطأ، اللمع ص ٢١٩، وانظر المصادر السابقة أيضًا.\n(٤) ما بين المعكوفين ليس في \" هـ \".","vol":"1","page":198},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-122>[ألفاظ الرواية عند غير الصحابي]</span>\nوإذا قرأ الشيخ (١) وغيره يسمعه يجوز للراوي * أن يقول حدثني (٢) وأخبرني (٣) (٤).\nوإن (٥) قرأ هو على الشيخ (٦)، يقول أخبرني ولا يقول حدثني، لأنه لم يحدثه (٧). ومنهم من أجاز حدثني (٨) **.\n_________\n(١) هذه أرفع طرق تحمل الحديث وهي السماع من لفظ الشيخ عند جماهير المحدثين كما قال الإمام النووي، التقريب مع شرحه تدريب الراوي ٢/ ٢٠٨.\n* نهاية ٨/أمن \" ج \".\n(٢) ورد في \" ب \" حدثني فلان.\n(٣) في \" هـ، المطبوعة \" أو أخبرني، وورد في \" ب \" أخبرني فلان.\n(٤) ويجوز للراوي أن يقول حدثنا وأخبرنا وأنبأنا بصيغة الجمع، تدريب الراوي ٢/ ٢٠٩.\n(٥) في \" أ \" وإذا.\n(٦) القراءة على الشيخ تسمى عَرْضًَا، أي أن التلميذ يعرض ما يقرؤه على الشيخ، وهذا عند أكثر المحدثين، قاله الإمام النووي انظر التقريب مع شرحه تدريب الراوي ٢/ ١٢.\n(٧) هذا الذي ذهب إليه إمام الحرمين وأقره الشارح عليه هو قول الشافعي ومسلم والأوزاعي والنسائي والحاكم وغيرهم، فأجازوا أخبرنا ومنعوا حدثنا، انظر التلخيص ٢/ ٣٨٨، تدريب الراوي ٢/ ١٦، ٢٠، ٢١، الإحكام ٢/ ١٠٠، كشف الأسرار ٣/ ٣٩، المسودة ص ٢٨٣، فواتح الرحموت ٢/ ١٦٥، قواعد التحديث ص ٢١٥ - ٢١٦، الباعث الحثيث ص ١١١، منهج النقد في علوم الحديث ص ٢٢٤.\n(٨) أجازه أبو حنيفة ومالك والبخاري ويحيى بن سعيد القطّان والزهري وسفيان بن عيينة ومعظم الحجازيين والكوفيين وهو رواية عن أحمد، انظر المصادر المذكورة في الهامش السابق.\n** نهاية ١٢/ب من \" أ \".","vol":"1","page":199},{"text":"وعليه عرف أهل الحديث (١) لأن القصد الإعلام بالرواية عن الشيخ.\nوإن أجازه (٢) الشيخ من غير قراءة (٣)، فيقول أجازني * أو أخبرني إجازة (٤).\n_________\n(١) قول الشارح (وعليه عرف أهل الحديث) أي جواز حدثني وأخبرني على خلاف المصطلح الشائع عند المحدثين في التفريق بين حدثني وأخبرني، قال ابن الصلاح (الفرق بينهما هو الشائع الغالب على أهل الحديث) ونحوه قال الإمام النووي، انظر التقريب مع شرحه تدريب الراوي ٢/ ١٧، الباعث الحثيث ص ١١٢، منهج النقد في علوم الحديث ص ٢٢٤.\n(٢) الإجازة مأخوذة من جواز الماء الذي تسقاه الماشية والحرث، يقال استجزته فأجازني، إذا أسقاك ماءًا لماشيتك وأرضك، كذا طالب العلم يستجيز العالم علمه فيجيزه، قاله الإمام النووي، التقريب مع شرحه تدريب الراوي ٢/ ٤٢، وانظر قواعد التحديث ص ٢١٣، الباعث الحثيث ص ١١٩، منهج النقد في علوم الحديث ص ٢١٥.\nوجمهور العلماء على جواز الرواية بالإجازة ومنعها بعضهم وفي المسألة أقوال أخرى، انظر التلخيص ٢/ ٣٨٩، البرهان ١/ ٦٤٥، المستصفى ١/ ١٦٥، الإحكام ٣/ ١٠٠، تيسير التحرير ٣/ ٩٤، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٧٤، شرح الكوكب المنير ٢/ ٥٠٠، البحر المحيط ٤/ ٣٩٦، تدريب الراوي ٢/ ٢٩.\n(٣) في \" ب، هـ \" رواية.\n* نهاية ١٠/أمن \" ب \".\n(٤) ولا يقول حدثني وأخبرني مطلقًا، وهذا مذهب جمهور المحدثين والأصوليين، وفي المسألة أقوال أخرى، انظر الإحكام ٢/ ١٠٠، فواتح الرحموت ٢/ ١٦٥، كشف الأسرار ٣/ ٤٤، تدريب الراوي ٢/ ٥٢، تيسير التحرير ٣/ ٩٥، شرح العضد ٢/ ٦٩، البحر المحيط ٤/ ٣٩٩، شرح الكوكب المنير ٢/ ٥٢٢، الباعث الحثيث ص ١١٩، المسودة ص ٢٨٨.","vol":"1","page":200},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-123>[القياس]</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-124>[تعريف القياس]</span>\nوأما القياس (١) فهو رد (٢) الفرع إلى الأصل (٣) بعلة (٤) تجمعهما (٥) في الحكم (٦)، كقياس الأرز على البر [في الربا] (٧) بجامع الطعم (٨).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-125>[أقسام القياس]</span>\nوهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام:\nإلى قياس علة\nوقياس دلالة\nوقياس شبه (٩)\n_________\n(١) القياس لغةً التقدير، تقول قست الشيء بالشيء قدرته على مثاله، انظر لسان العرب ١١/ ٣٧٠، تاج العروس ٨/ ٤٣٤، الصحاح ٣/ ٩٦٨.\n(٢) ورد في \" ج \" على وزيادتها خطأ.\n(٣) في \" ج \" لأصله.\n(٤) في \" أ \" لعلة.\n(٥) في \" ب \" تجمعها. ...\n(٦) عرّف إمام الحرمين القياس في البرهان ٢/ ٧٤٥، بتعريف القاضي الباقلاني له ... وهو\n(القياس حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر يجمع بينهما في إثبات حكم أو صفة أو نفيهما) وكذلك في التلخيص ٣/ ١٤٥ حيث اختار تعريف القاضي السابق، وأما التعريف المذكور هنا في الورقات فقد انتقده إمام الحرمين في البرهان ٢/ ٧٤٧.\nوانظر تعريف القياس عند الأصوليين في المستصفى ٢/ ٢٢٨، المنخول ص ٢٢٣، المعتمد ٢/ ٦٩٧، اللمع ص ٢٧٥، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٢٠٢، البحر المحيط ٥/ ٧، الوصول إلى الأصول ٢/ ٢٠٩، ٢١٦، تيسير التحرير ٣/ ٢٦٤، الإحكام ٣/ ١٨٣، شرح العضد ٢/ ٢٠٤، المحصول ٢/ ٢/٩، الإبهاج ٣/ ٣، المسودة ص ٣٦٥، إرشاد الفحول ص ١٩٨، فواتح الرحموت ٢/ ٢٤٦، شرح تنقيح الفصول ص ٣٨٣، كشف الأسرار ٣/ ٢٦٨، الحدود ص ٦٩، أصول السرخسي ٢/ ١٤٣، شرح الكوكب المنير ٤/ ٦، بيان معاني البديع ٢/ ٢/٦٥٠، شفاء الغليل ص ١٨ - ١٩.\n(٧) ما بين المعكوفين ليس في \" ج \".\n(٨) وهذه هي علة الربا في الأصناف الأربعة عند الشافعية ورواية عن أحمد، وفي المسألة أقوال المذاهب الأخرى، كونه مكيلًا أو موزونًا أو مدخرًا، انظر الاختيار ٢/ ٣٠، الحاوي الكبير ٥/ ٨١، الإنصاف ٥/ ١١، شرح الخرشي ٣/ ٤١٢، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٤/ ١٢٦، البحر الزخار ٣/ ٣٣١.\n(٩) وسيأتي الحديث على هذه الأقسام في كلام المصنف والشارح.","vol":"1","page":201},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-126>[قياس العلة]</span>\nفقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم (١) ... بحيث (٢) لا يحسن عقلًا تخلفه عنها كقياس الضرب على التأفيف للوالدين في التحريم بعلة (٣) الإيذاء (٤).\n_________\n(١) انظر كلام الأصوليين في قياس العلة في التلخيص ٣/ ٢٣٥، اللمع ص ٢٨٣، الإحكام ٤/ ٣، شرح العضد ٢/ ٢٤٧، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٣٤١، البحر المحيط ٤/ ٣٦، إرشاد الفحول ص ٢٢٢، شرح الكوكب المنير ٤/ ٢٠٩، التحقيقات ص ٥٢٧، الأنجم الزاهرات ص ٢٢٩، شرح العبادي ص ١٩٩، حاشية الدمياطي ص ٢٠، شفاء الغليل ص ٥٢ - ٥٣.\n(٢) ورد في \" ب \" (القياس معناه في اللغة التقدير، يقال قست الثوب بمعنى قدرته، ويطلق على التشبيه، يقال يقاس المرء بالمرء أي يشبه به، وأما معناه اصطلاحًا ما قاله المصنف وهو\nردّ الفرع إلى آخره) ويظهر لي أن هذه العبارة مقحمة في الشرح.\n(٣) في \" هـ \" لعلة.\n(٤) يشير بذلك إلى قوله تعالى (فلا تقل لهما إفٍ ولا تنهرهما) سورة الإسراء الآية ٢٣.","vol":"1","page":203},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-127>[قياس الدلالة]</span>\nوقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم، ولا تكون موجبة للحكم (١)، كقياس مال الصبي على مال (٢) البالغ في وجوب الزكاة فيه بجامع أنه مال نام (٣).\nويجوز أن يقال لا تجب في مال الصبي كما قال به (٤) أبو حنيفة (٥) (٦).\n_________\n(١) انظر كلام الأصوليين على قياس الدلالة في البرهان ٢/ ٨٦٧، اللمع ص ٢٨٨، الوصول إلى الأصول ٢/ ٢٤٧، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٣٤١، شرح العضد ٢/ ٢٠٥، فواتح الرحموت ٢/ ٣٢٠، تيسير التحرير٣/ ٢٧٥، شرح الكوكب المنير ٤/ ٧، البحر المحيط ٤/ ٤٩، إرشاد الفحول ص ٢٢٢.\n(٢) ليست في \" ج \".\n(٣) وهذا مذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة، ونقل عن جماعة من الصحابة والتابعين في مال الصبي، بأن الزكاة واجبة في مال الصبي ومستندهم عموم الأدلة من الكتاب والسنة التي دلت على وجوب الزكاة في مال الأغنياء ولم تستثن الصبيان.\nوبناءً على ذلك ففي تمثيل الشارح بأن الزكاة في مال الصبي ثابتة بالقياس تساهل، انظر تفصيل الأدلة على وجوب الزكاة في مال الصبي في المغني ٢/ ٤٦٥، المجموع ٥/ ٣٢٩، السنن الكبرى ٤/ ١٠٧، بداية المجتهد ١/ ٢٢٥، القوانين الفقهية ص ٦٧، فقه الزكاة ١/ ١٠٨.\n(٤) ليست في \" ج \".\n(٥) في \" هـ \" أبو حنيفة فيه، وورد في \" ب \" ﵁.\n(٦) انظر قول أبي حنيفة وأدلته في الهداية مع شرح فتح القدير ٢/ ١١٥، فتح باب العناية ١/ ٤٧٦، تبيين الحقائق ١/ ٢٥٢.\nوأبو حنيفة هو النعمان بن ثابت إمام الأئمة وسراج الأمة، الإمام الفقيه المجتهد، أول الأئمة الأربعة، توفي سنة ١٥٠ هـ. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ٦/ ٣٩٠، الجواهر المضية ١/ ٤٩، أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري، أبو حنيفة للشيخ أبي زهرة.","vol":"1","page":204},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-128>[قياس الشبه]</span>\nوقياس الشبه هو (١) الفرع المتردد (٢) بين أصلين (٣) (٤)، فيلحق بأكثرهما شبهًا كما في العبد إذا أتلف فإنه متردد (٥) في الضمان بين الإنسان الحر (٦) من حيث أنه آدمي، وبين البهيمة من حيث أنه مال، وهو بالمال أكثر شبهًا من الحر، بدليل أنه يباع ويورث ويوقف وتضمن أجزاؤه بما نقص من قيمته (٧).\n_________\n(١) في \" ب، المطبوعة \" وهو.\n(٢) في \" أ، ج \" المردد.\n(٣) انظر ما قاله إمام الحرمين في التلخيص ٣/ ٢٣٥، وفي البرهان ٢/ ٨٦٠، حول قياس الشبه هل هو معتبر أم لا؟\nوانظر أيضًا اللمع ص ٢٨٩، المستصفى ٢/ ٣١٠، المعتمد ٢/ ٨٤٢، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٢٨٦، الإبهاج ٣/ ٤٩، المحصول ٢/ ٢/٢٧٧، الوصول إلى الأصول ٢/ ٢٥٠. تيسير التحرير ٤/ ٥٣، الإحكام ٣/ ٢٩٤، شرح العضد ٢/ ٢٤٤.\n(٤) ورد في \" المطبوعة \" (ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله).\n(٥) في \" أ \" مردد.\n(٦) في \" ج \" والحرّ.\n(٧) وهذا ما قرره الشافعي فألحق العبد بالبهيمة في الضمان، وأما أبو حنيفة فألحقه بالإنسان الحرّ، انظر الأنجم الزاهرات ص ٢٣٢، تكملة شرح فتح القدير ٩/ ٢٨٦ - ٢٨٧، كفاية الأخيار ص ٤٦٨. ...","vol":"1","page":205},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-129>[بعض شروط الفرع والأصل]</span>\nومن شرط الفرع أن يكون مناسبًا (١) للأصل فيما يجمع به بينهما للحكم (٢)، [أي أن يجمع بينهما بمناسب للحكم (٣)] (٤).\nومن شرط (٥) الأصل أن يكون ثابتًا بدليل متفق عليه بين الخصمين (٦)، ليكون القياس حجة على الخصم.\nفإن لم يكن خصم فالشرط ثبوت حكم الأصل بدليل (٧) يقول به القيَّاس (٨).\n_________\n(١) نهاية ١٣/أمن \" أ \".\n(٢) هذا أحد شروط الفرع، وللأصوليين كلام طويل حول شروط الفرع، انظر التبصرة ص ٤٦٥، المستصفى ٢/ ٣٣٠، شرح العضد ٢/ ٢٣٣، الإحكام ٣/ ٢٤٨، المحصول ٢/ ٢/٤٩٧، البحر المحيط ٥/ ١٠٧، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٢٢٩، شرح الكوكب المنير ٤/ ١٠٥، فواتح الرحموت ٢/ ٢٥٧، أصول السرخسي ٢/ ١٤٩، كشف الأسرار ٣/ ٤٢٦، شفاء الغليل ص٦٧٣، إرشاد الفحول ص ٢٠٩، المسودة ص ٣٧٧، التحقيقات ص ٥٤٧ - ٥٤٨.\n(٣) في \" ب \" الحكم.\n(٤) ما بين المعكوفين ليس في \" هـ \".\n(٥) في \" هـ شروط.\n(٦) هذا أحد شروط الأصل، وللأصوليين تفصيل حول شروط الأصل، انظر اللمع ص ٢٩٣، التبصرة ص ٤٤٧، المستصفى ٢/ ٣٢٥، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٢٢٠، البحر المحيط ٥/ ٨٦، الإبهاج ٣/ ١٥٦، فواتح الرحموت ٢/ ٢٥٤، تيسير التحرير ٣/ ٢٨٩، المحصول ٢/ ٢/٤٨٣، شرح الكوكب المنير ٤/ ٢٧، إرشاد الفحول ص ١٠٥، التحقيقات ص ٥٤٩ - ٥٥٢، شفاء الغليل ص ٦٣٥.\n(٧) في \" ب \" بديل وهو خطأ.\n(٨) في \" أ \" القائس.","vol":"1","page":206},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-130>[بعض شروط العلة وحكم الأصل]</span>\nومن شرط (١) العلة أن تطرد في معلولاتها (٢) (٣)، ولا تنتقض لفظًا ولا معنى *، فمتى (٤) انتقضت لفظًا بأن صدقت الأوصاف المعبر بها عنها في صورة بدون الحكم.\nأو معنى بأن وجد المعنى (٥) المعلل به في صورة بدون الحكم (٦) ... فسد القياس (٧).\n_________\n(١) في \" هـ \" شروط.\n(٢) في \" ب \" معلوماتها وهو خطأ.\n(٣) أي لا تختص ببعض الصور دون بعض، الأنجم الزاهرات ص ٢٣٤، التحقيقات ص ٥٥٣\n* نهاية ١٠/ب من \" ب \".\n(٤) في \" ب \" فهي.\n(٥) ليست في \" ب \".\n(٦) عرّف إمام الحرمين النقض في البرهان ٢/ ٩٧٧ بقوله (هو تخلف الحكم في بعض الصور مع وجود ما ادعاه المعلل علةً). وانظر تعريف النقض في المستصفى ٢/ ٣٣٦، الإحكام ٤/ ٨٩، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٢٩٤، شرح العضد ٢/ ٢١٨، الوصول إلى الأصول ٢/ ٣٠٢، شرح تنقيح الفصول ص ٣٩٩، المحصول ٢/ ٢/٣٢٣، الإبهاج ٣/ ٨٤، البحر المحيط ٥/ ١٣٥، شرح الكوكب المنير ٤/ ٥٦، الحدود ص ٧٦.\n(٧) أي لم ينعقد سواء كانت العلة منصوصة أو مستنبطة تخلف الحكم لمانع أو لا، وهذا منقول عن الإمام الشافعي واختاره الفخر الرازي وهو قول أكثر الشافعية وبعض الحنفية وبعض الحنابلة\nوفي المسألة أقوال أخرى، انظر البرهان ٢/ ٨٥٥، ٩٧٧، التبصرة ص ٤٦٠، المستصفى ٢/ ٣٣٦، المحصول ٢/ ٢/٣٢٣، البحر المحيط ٥/ ٢٦٢، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٢٩٤، شرح الكوكب المنير ٤/ ٥٧، إرشاد الفحول ص ٢٠٧، شرح العبادي ص ٢٠٨، التحقيقات ص ٥٥٣، أصول السرخسي ٢/ ٢٠٨، شرح تنقيح الفصول ص ٣٩٩.","vol":"1","page":207},{"text":"الأول كأن (١) يقال في القتل بمثقل (٢) أنه قتل عمد عدوان (٣)، فيجب به (٤) القصاص (٥)، كالقتل (٦) بالمحدد، فينتقض ذلك بقتل الوالد ولده فإنه لا يجب به قصاص (٧).\nوالثاني كأن يقال (٨) تجب الزكاة في المواشي لدفع حاجة الفقير، فيقال ينتقض ذلك بوجوده في الجواهر ولا زكاة * فيها.\nومن شرط الحكم أن يكون مثل (٩) العلة (١٠) في النفي والإثبات (١١) (١٢) أي\nتابعًا لها (١٣)\n_________\n(١) في \" ب \" كما.\n(٢) في \" ب، ج \" بالمثقل.\n(٣) في \" ب \" عمدًا عدوانًا.\n(٤) في \" ب \" فيه.\n(٥) وهذا مذهب جمهور الفقهاء، وخالف في ذلك أبو حنيفة فقال: لا يجب القصاص بالقتل بالمثقل، انظر المغني ٨/ ٢٦١، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٤/ ٢٤٢، الحاوي الكبير ١٢/ ٣٥، حاشية ابن عابدين ٦/ ٥٢٧.\n(٦) في \" ب \" فالقتل.\n(٧) والجواب عن هذا الانتقاض، بأن عدم القصاص من الوالد في قتل ولده إنما هو لحرمة الأبوة، انظر الحاوي الكبير ١٢/ ٢٣، المغني ٨/ ٢٨٥، الأنجم الزاهرات ص ٢٣٥.\n(٨) في \" ب \" يقول.\n*نهاية ٨/ب من \" ج \".\n(٩) في \" هـ \" مثله.\n(١٠) ليست في \" هـ \"، وورد في \" ب \" الحكمة.\n(١١) انظر المصادر الأصولية السابقة في هامش رقم (٧) من الصفحة السابقة.\n(١٢) ورد في \" المطبوعة \" (أي في الوجود والعدم، فإن وجدت العلة وجد الحكم).\n(١٣) في \" أ، ب \" تابعها.","vol":"1","page":208},{"text":"في ذلك [إن وجدت] (١) وجد وإن انتفت انتفى.\nوالعلة هي الجالبة للحكم (٢) بمناسبتها له.\nوالحكم هو المجلوب للعلة لما ذكر (٣).\n_________\n(١) ما بين المعكوفين ليس في \" ج \".\n(٢) انظر تعريف العلة اصطلاحًا في شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٢٣١، فواتح الرحموت ٢/ ٢٤٩، كشف الأسرار ٣/ ٢٩٣، المستصفى ٢/ ٢٣٠، شرح العضد ٢/ ٢٠٩، الوصول إلى الأصول ٢/ ٢٦٧، المسودة ص ٣٨٥، أصول السرخسي ٢/ ١٧٤، البحر المحيط ٥/ ١١١، الإبهاج ٣/ ٣٩، شرح الكوكب المنير ٤/ ١٥، إرشاد الفحول ص ٢٠٧، أصول السرخسي ٢/ ١٧٤، الإحكام ٣/ ٢٠٢.\n(٣) في \" أ \" ذكروا.","vol":"1","page":209},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-131>[الأصل في الأشياء]</span>\nوأما الحظر والإباحة، فمن الناس من يقول إن الأشياء بعد البعثة على الحظر (١)، أي على صفة هي الحظر، * إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة، يتمسك بالأصل وهو الحظر.\nومن الناس من يقول بضده (٢)، وهو أن (٣) الأصل في الأشياء بعد البعثة أنها على الإباحة، إلا ما حظره (٤) الشرع.\n_________\n(١) وهذا قول ابن أبي هريرة من الشافعية وأبي بكر الأبهري من المالكية وأبي يعلى وابن حامد والحلواني من الحنابلة وقول بعض الحنفية وبه قال الشيعة الإمامية ومعتزلة بغداد، انظر التبصرة ص ٥٣٢، اللمع ص ٣٣٧، البرهان ١/ ٩٩، المستصفى ١/ ٦٣، المعتمد ٢/ ٨٦٨، المحصول ١/ ١/٢٠٩، الإحكام ١/ ٩٠، شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ٦٢، تيسير التحرير ٢/ ١٦٧، التمهيد للإسنوي ص ١٠٩، شرح العضد ١/ ٢١٨، البحر المحيط ١/ ١٥٤، المسودة ص ٤٧٤، شرح الكوكب المنير ١/ ٣٢٥.\n* نهاية ١٣/ب من \" أ \".\n(٢) وهذا قول أبي حنيفة وعليه أكثر الحنفية، وهو قول أبي اسحاق الإسفرايني وأبي حامد المروزي وابن سريج من الشافعية، وبه قال جماعة من الحنابلة كأبي الخطاب الكلوذاني وأبي الحسن التميمي وهو رواية عن الإمام أحمد، وبه قال أبو الفرج المالكي ومعتزلة البصرة، انظر المصادر السابقة في هامش رقم (١) من هذه الصفحة.\n(٣) ليست في \" ج \".\n(٤) في \" ج \" حظر.","vol":"1","page":210},{"text":"والصحيح التفصيل (١)، [وهو أن] (٢) المضار (٣) على التحريم، والمنافع (٤) على الحل.\nأما قبل البعثة فلا حكم يتعلق بأحد (٥)، لانتفاء الرسول الموصل إليه (٦).\n_________\n(١) وقال بهذا التفصيل الإمام الرازي والبيضاوي والإسنوي والزركشي وابن السبكي،\nانظر المحصول ٢/ ٣/١٣١، المنهاج مع شرحه الإبهاج ٣/ ١٦٥، المنهاج مع شرح الإسنوي ٣/ ١١٨ - ١١٩، البحر المحيط ٦/ ١٢.\n(٢) ما بين المعكوفين ليس في \" ج \".\n(٣) في \" ج \" والمضار.\n(٤) في \" ج \" والمانع وهو خطأ.\n(٥) قال الآمدي (مذهب الأشاعرة وأهل الحق أنه لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود الشرع) الإحكام ١/ ٩٣، وهذا اختيار كثير من الأصوليين، انظر المعتمد ٢/ ٨٦٨، المستصفى ١/ ٦٣، المحصول ١/ ١/٢٠٩، شرح العضد ١/ ٢١٨، شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ٦٢، تيسير التحرير ٢/ ١٦٧، التمهيد للإسنوي ص ١٠٩، المنهاج مع شرح الإسنوي ١/ ٩٦.\n(٦) في \" ب \" له.","vol":"1","page":211},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-132>[الاستصحاب]</span>\nومعنى استصحاب الحال (١) الذي يحتج (٢) به كما سيأتي.\nأن يستصحب الأصل أي العدم الأصلي عند عدم الدليل الشرعي (٣)، بأن لم (٤) يجده المجتهد بعد البحث (٥) عنه بقدر الطاقة\nكأن (٦) لم يجد دليلًا على وجوب صوم رجب فيقول لا يجب باستصحاب الحال أي [العدم الأصلي] (٧) وهو حجة جزمًا (٨).\nأما الاستصحاب المشهور، الذي هو ثبوت أمر في الزمن الثاني لثبوته في الأول (٩)\n_________\n(١) في \" ج \" الحال الحال.\n(٢) في \" ب \" لا يحتج، وفي \" أ \" يحتاج، وكلاهما خطأ.\n(٣) هذا الاستصحاب المعروف بالبراءة الأصلية، انظر البرهان ٢/ ١١٣٥، المستصفى ١/ ٢١٨، شرح العضد ٢/ ٢٨٤، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٣٥٠، البحر المحيط ٦/ ١٧، فواتح الرحموت ٢/ ٣٥٩ الإبهاج ٣/ ١٦٨ شرح الكوكب المنير ٤/ ٤٠٥، إرشاد الفحول ص ٢٣٧، التحقيقات ص ٥٧٧، شرح العبادي ص ٢١٨.\n(٤) ليست في \" ج \".\n(٥) ورد في \" هـ \" البحث الشديد.\n(٦) في \" ج \" فإن.\n(٧) في \" هـ \" (لعدم الأصل)، وفي \" ج \" (العدم بالأصل).\n(٨) وهذا باتفاق العلماء، انظر المصادر السابقة في هامش رقم (٣) من هذه الصفحة.\n(٩) هذا هو الذي ينصرف إليه اسم الاستصحاب عند الإطلاق، انظر شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٣٥٠، شرح الإسنوي ٣/ ١٢٤، شرح العبادي ص ٢١٩ - ٢٢٠، أثر الأدلة المختلف فيها ص ١٨٦.","vol":"1","page":212},{"text":"فحجة عندنا (١) دون الحنفية (٢) فلا زكاة عندنا في عشرين (٣) دينارًا ناقصة تروج رواج الكاملة * بالاستصحاب.\n_________\n(١) وهذا قول الشافعية والمالكية والحنابلة وقول بعض الحنفية، انظر الإحكام ٤/ ١٢٧، المستصفى ١/ ٢١٨، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٣٥٠، المحصول ٢/ ٣/١٤٨، شرح العضد ٢/ ٢٨٤، أصول مذهب أحمد ص ٣٧٣، شرح الكوكب المنير ٤/ ٤٠٣، شرح تنقيح الفصول ص ٤٤٧، أثر الأدلة المختلف فيها ص ١٨٨.\n(٢) وهو وقول أبي الحسين البصري، ونقل عن الشافعي، انظر الإحكام ٤/ ١٢٧، المعتمد ٢/ ٨٨٤، أصول السرخسي ٢/ ٢٢٣، تيسير التحرير ٤/ ١٧٧، فواتح الرحموت ٢/ ٣٥٩، أثر الأدلة المختلف فيها ص ١٨٩.\nوفي المسألة أقوال أخرى، انظر المصادر السابقة.\n(٣) في \" ب \" العشرين.\n* نهاية ١١/أمن \" ب \".","vol":"1","page":213},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-133>[ترتيب الأدلة والترجيح بينها]</span>\nوأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي (١)، وذلك كالظاهر (٢) والمؤول فيقدم اللفظ (٣) في معناه (٤) الحقيقي على معناه المجازي (٥) والموجب للعلم على الموجب للظن، وذلك كالمتواتر والآحاد (٦) فيقدم * الأول إلا أن يكون عامًا فيخص بالثاني كما تقدم من تخصيص الكتاب بالسنة (٧).\nوالنطق من كتاب أو (٨) سنة ...\n_________\n(١) انظر البرهان ٢/ ١١٤٣، المستصفى ٢/ ٣٩٢، الإحكام ٤/ ٢٣٩، فواتح الرحموت ٢/ ١٨٩، تيسير التحرير ٣/ ١٣٦، المحصول ٢/ ٢/٥٠٥، البحر المحيط ٦/ ١٠٨، الإبهاج ٣/ ١٩٩، شرح تنقيح الفصول ص ٤١٧، ٤٢٠. شرح الكوكب المنير ٤/ ٥٩٩، التحقيقات ص ٥٨٩.\n(٢) في \" ج \" على الظاهر.\n(٣) ليست في \" هـ \".\n(٤) في \" هـ، ط \" المعنى.\n(٥) جماهير الأصوليين واللغويين على أن الحقيقة مقدمة على المجاز، وللمسألة عدة صور انظر المعتمد ٢/ ٩١٠، المستصفى ١/ ٣٥٩، كشف الأسرار ٢/ ٨٣، شرح تنقيح الفصول ص ١١٩، مرآة الأصول ص ١٢٢، شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ٣٣١، فتح الغفار ١/ ١٣٥، البحر المحيط ٦/ ١٦٦، الحقيقة والمجاز في الكتاب والسنة ص ١٣٩ فما بعدها.\n(٦) انظر شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٢١٠، شرح العبادي ص ٢٧٢، التعارض والترجيح ٢/ ١٣٠.\n* نهاية ١٤/أمن \" أ \".\n(٧) انظر ص ١٣٤ من هذا الكتاب.\n(٨) في \" هـ \" و.","vol":"1","page":214},{"text":"على القياس (١) إلا أن يكون النطق عامًا، فيخص بالقياس كما تقدم (٢).\nوالقياس الجلي على الخفي (٣)، وذلك كقياس (٤) العلة على قياس الشبه (٥)، فإن وجد في النطق من كتاب أو سنة ما يغير الأصل (٦)، أي العدم الأصلي الذي يعبر عن استصحابه باستصحاب الحال فواضح أنه يعمل بالنطق (٧).\n_________\n(١) وهذا باتفاق الأصوليين، لأن الكتاب والسنة أقوى من القياس، انظر المستصفى ٢/ ٣٩٢، تيسير التحرير ٣/ ١٣٧، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٦، شرح الكوكب المنير ٤/ ٦٠٥.\n(٢) انظر ص ١٣٧ من هذا الكتاب.\n(٣) القياس الجلي هو ما قطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، أو هو ما تسبق إليه الأفهام.\nوأما القياس الخفي فهو ما يكون فيه نفي الفارق مظنونًا، ومثل الشارح للقياس الجلي بقياس العلة، وللخفي بقياس الشبه، انظر شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٣٣٩ - ٣٤١، إرشاد الفحول ص ٢٢٢، التعريفات ص ٩٦، شرح العضد ٢/ ٢٤٧، تيسير التحرير ٤/ ٧٦، شرح الكوكب المنير ٤/ ٢٠٧، المحصول ١/ ٣/١٤٩، شرح العضد ٢/ ٢٤٧.\n(٤) في \" أ، ج \" قياس.\n(٥) للأصوليين تفصيل في الترجيح بين الأقيسة، انظر البرهان ٢/ ١٢٠٢، المستصفى ٢/ ٣٩٨، المحصول ٢/ ٢/٥٩٣، البحر المحيط ٦/ ١٨٠، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٣٧٥، تيسير التحرير ٤/ ٨٨، شرح تنقيح الفصول ص ٤٢٧، فواتح الرحموت ٢/ ٣٢٥، شرح العضد ٢/ ٣١٧، الإبهاج ٣/ ٢٣٧، إرشاد الفحول ص ٢٨٠، شرح الكوكب المنير ٤/ ٧١٢\n(٦) في \" هـ، ط \" الأول، وهو خطأ.\n(٧) لأن العمل بالاستصحاب حينئذ يكون منافيًا للنطق من كتاب أو سنة، انظر التحققيات ص ٦٠٠.","vol":"1","page":215},{"text":"وإلا أي وإن لم يوجد ذلك (١)، فيستصحب الحال، أي العدم الأصلي أي (٢) يعمل به (٣).\n_________\n(١) ليست في \" ب \".\n(٢) ليست في \" ج \".\n(٣) انظر مبحث الاستصحاب ص ٢٠٦ من هذا الكتاب.","vol":"1","page":216},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-134>[شروط المفتي أو المجتهد]</span>\nومن شرط المفتي (١) وهو المجتهد أن يكون عالمًا بالفقه أصلًا وفرعًا خلافًا ومذهبًا (٢)، أي بمسائل الفقه، وقواعده (٣) وفروعه (٤)، وبما فيها من الخلاف (٥)، ليذهب إلى قول منه ولا يخالفه، بأن * يحدث قولًا آخر، لاستلزام اتفاق من (٦) قبله بعدم ذهابهم إليه [على نفيه] (٧).\n_________\n(١) المفتي هو المخبر بحكم الله تعالى عن دليل شرعي، أو هو المتمكن من معرفة أحكام الوقائع شرعًا بدليل مع حفظه لأكثر الفقه، انظر صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ص ٤، الفتيا ومناهج الإفتاء ص ٩، إرشاد الفحول ص ٢٦٥، تيسير التحرير ٣/ ١٧٩، أحكام الإفتاء ص ٢٦.\n(٢) انظر تفصيل الكلام على شروط المجتهد في البرهان ٢/ ١٣٣٠، التلخيص ٣/ ٤٥٧، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٣٨٢، الإحكام ٤/ ١٦٢، المستصفى ٢/ ٢٥٠، المحصول ٢/ ٣/٣٠، صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ص ١٦، شرح تنقيح الفصول ص ٤٣٧، كشف الأسرار ٤/ ١٥، تيسير التحرير ٤/ ١٨٠، البحر المحيط ٦/ ١٩٩، الإبهاج ٣/ ٢٥٤، شرح الكوكب المنير ٤/ ٤٥٩.\n(٣) في \" أ، ج \" قواعده.\n(٤) وهذا معنى قول إمام الحرمين (أصلًا وفرعًا) أي عالمًا بأصول الفقه وبمسائل الفقه المستنبطة من الكتاب والسنة، انظر التحقيقات ص ٦٠١.\n(٥) أي الخلاف بين أئمة الفقه أرباب المذاهب وغيرهم من كبار المجتهدين. ولم يبين الشارح قول المصنف (ومذهبا)، والمقصود بالمذهب ما يستقر عليه رأي المجتهد بعد الخلاف، التحقيقات ص ٦٠٢.\n* نهاية ٩/أمن \" ج \".\n(٦) ليست في \" ج \".\n(٧) ما بين المعكوفين ليس في \" ج \"، وورد في \" هـ \" نفيهم.","vol":"1","page":217},{"text":"وأن يكون كامل الآلة (١) في الاجتهاد (٢) عارفًا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال (٣) الراوين للأخبار (٤) ليأخذ برواية المقبول منهم دون المجروح.\nوتفسير الآيات الواردة في الأحكام (٥) والأخبار الواردة فيها (٦) ليوافق ذلك في اجتهاده ولا يخالفه\n_________\n(١) في \" ب، ط \" الأدلة.\n(٢) بأن يعرف كيفية النظر في استفادة المجهول من المعلوم ويعرف شرائط الحدود والبراهين والأمارات وكيفية تركيب مقدماتها واستنتاج المطلوب منها وشرائط القياس ونحو ذلك، التحقيقات ص ٦٠٢.\n(٣) انظر البرهان ٢/ ١٣٣٢، التلخيص ٣/ ٤٥٩، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٣٨٤.\n(٤) في \" ب \" الأخبار.\n(٥) قال الغزالي إنها نحو خمسمئة آية، المستصفى ٢/ ٣٥٠، وهذه المقصود بها الأحكام، وإلا فالآيات التي تأخذ منها الأحكام أكثر من ذلك، انظر شرح الكوكب المنير ٤/ ٤٦٠، إرشاد الفحول ص ٢٥٠، المحصول ٢/ ٣/٣٣، شرح تنقيح الفصول ص ٤٣٧، كشف الأسرار ٤/ ١٥.\n(٦) قال إمام الحرمين في التلخيص ٣/ ٤٥٨ (ومما يشترطه أن يحيط به من سنن الرسول - ﷺ - ما يتعلق بالأحكام حتى لا يشذ منها إلا الأقل ولا يكلف الإحاطة بجميعها فإن ذلك لا ينضبط).\nوقال الشوكاني (واختلفوا في القدر الذي يكفي المجتهد من السنة، فقيل خمسمئة حديث، وهذا من أعجب ما يقال، فإن الأحاديث التي تأخذ منها الأحكام الشرعية ألوف مؤلفة،\nوقال ابن العربي في المحصول هي ثلاثة آلاف، وقال أبو علي الضرير، قلت لأحمد بن حنبل: كم يكفي الرجل من الحديث حتى يمكنه أن يفتي، يكفيه مئة ألف؟ قال: لا. قلت: ثلاثمئة ألف. قال: لا. قلت: أربعمئة ألف. قال: لا. قلت: خمسمئة ألف. قال: أرجو. وقال بعض أصحابه هذا محمول على الاحتياط والتغليظ في الفتيا، أو يكون أراد وصف أكمل الفقهاء، فأما ما لا بد منه فقد قال أحمد ﵀: الأصول التي يدور عليها العلم عن النبي - ﷺ - ينبغي أن تكون ألفًا ومئتين) إرشاد الفحول ص ٢٥١.\n* نهاية ١٤/ب من \" أ \".","vol":"1","page":218},{"text":"وما ذكره * من قوله عارفًا إلى آخره من جملة آلة الاجتهاد.\nومنها معرفته بقواعد الأصول (١) وغير ذلك (٢).\n_________\n(١) قال إمام الحرمين في البرهان ٢/ ١٣٣٢، (وعلم الأصول أصل الباب، حتى لا يقدم مؤخرًا ولا يؤخر مقدمًا، ويستبين مراتب الأدلة والحجج)، وانظر المستصفى ٢/ ٣٥٣، صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ص ١٤.\n(٢) كمعرفته بمواقع الإجماع والناسخ والمنسوخ وأسباب النزول ونحو ذلك، انظر شرح العبادي ص ٢٤٠، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٣٨٤، المستصفى ٢/ ٣٥١، المحصول ٢/ ٣/٣٣ - ٣٥.","vol":"1","page":219},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-135>[شروط المستفتي]</span>\nومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد (١)\n[فيقلد المفتي في الفتيا] (٢).\nفإن لم يكن الشخص * من أهل التقليد بأن كان من أهل الاجتهاد فليس له أن يستفتي كما قال وليس للعالم أي (٣) المجتهد أن يقلد لتمكنه من الاجتهاد (٤).\n_________\n(١) أهل التقليد هم خلاف أهل الاجتهاد، وأهل التقليد يقلدون المجتهدين، فلا يجوز تقليد غير المجتهد، قال تعالى (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) سورة النحل الآية ٤٣، وأهل الذكر هم العلماء. التحقيقات ص ٦١٠، البرهان ٢/ ١٣٤١، وانظر تفصيل الكلام على حكم التقليد في البرهان ٢/ ١٣٥٧، الإحكام ٤/ ٢٢١، المحصول ٢/ ٣/١٠١، المستصفى ٢/ ٣٨٩، شرح العضد ٢/ ٣٠٦، المعتمد ٢/ ٩٣٤، شرح تنقيح الفصول ص ٤٣١، إرشاد الفحول ص ٢٦٧، شرح الكوكب المنير ٤/ ٥٤١، تيسير التحرير ٣/ ٢٤٦، البحر المحيط ٦/ ٢٨٠.\n(٢) ما بين المعكوفين ليس في \" المطبوعة \".\n* نهاية ١١/ب من \" ب \".\n(٣) ليست في \" ج \"\n(٤) اتفق العلماء على أن المجتهد لا يقلد غيره في حكم قد اجتهد فيه، فإن لم يكن قد اجتهد في الحكم فالمسألة فيها تفصيل، انظر البرهان ٢/ ١٣٣٩، شرح العضد ٢/ ٣٠٠، المعتمد ٢/ ٩٤٥، المستصفى ٢/ ٣٨٤، شرح المحلي ٢/ ٣٩٣، شرح تنقيح الفصول ص ٤٤٣، إرشاد الفحول ص ٢٦٤، كشف الأسرار ٤/ ١٤، البحر المحيط ٦/ ٢٨٥، شرح الكوكب المنير ٤/ ٥١٥، الإحكام ٤/ ٢٣٦.","vol":"1","page":220},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-136>[تعريف التقليد]</span>\nوالتقليد (١) قبول قول القائل بلا حجة (٢) يذكرها.\nفعلى هذا قبول قول النبي - ﷺ - فيما يذكره (٣) من الأحكام يسمى تقليدًا (٤).\nومنهم من قال: التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله (٥)، أي لا تعلم مأخذه في ذلك (٦).\nفإن قلنا إن (٧) النبي - ﷺ - كان يقول (٨) بالقياس، ...\n_________\n(١) التقليد لغةً جعل الشيء في العنق ومنه تقليد الهدي وهو تعليق قطعة من جلد في عنق البعير، انظر المصباح المنير ٢/ ٥١٢.\n(٢) هذا التعريف للتقليد ذكره إمام الحرمين في البرهان ٢/ ١٣٥٧، وقريب منه ذكر في التلخيص ٣/ ٤٢٥، وانظر تعريف التقليد اصطلاحًا في المستصفى ٢/ ٣٨٧، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٣٩٢، الإحكام ٤/ ٢٢١، شرح العضد ٢/ ٣٠٥، تيسير التحرير ٤/ ٢٤١، البحر المحيط ٦/ ٢٧٠، فواتح الرحموت ٢/ ٤٠٠، الحدود ص ٦٤، المسودة ص ٥٥٣.\n(٣) في \" أ \" يذكرها، وفي \" هـ \" ذكره.\n(٤) انظر الإحكام ٤/ ٢٢١، التلخيص ٣/ ٤٢٤، البرهان ٢/ ١٣٥٧، التحقيقات ص ٦١٨ - ٦١٩، البحر المحيط ٦/ ٢٧٠.\n(٥) ذكر إمام الحرمين هذا التعريف في البرهان ٢/ ١٣٥٧، وذكره في التلخيص ٣/ ٤٢٣، ونسبه الزركشي إلى القفال، البحر المحيط ٦/ ٢٧٠.\n(٦) ورد في \" ج \" (في ذلك من أين).\n(٧) ليست في \" ج \".\n(٨) في \" ج \" يأخذ.","vol":"1","page":221},{"text":"بأن يجتهد (١) فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدًا، لاحتمال أن يكون عن اجتهاد (٢).\nوإن قلنا إنه لا يجتهد (٣) وإنما يقول عن وحي ﴿وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى﴾ (٤) فلا يسمى قبول قوله تقليدًا (٥)، لاستناده إلى الوحي (٦).\n_________\n(١) أي في الأمور الشرعية، وهذا قول جمهور الأصوليين والفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، واختاره الغزالي والفخر الرازي والآمدي وابن الحاجب والبيضاوي وأبي الحسين البصري وغيرهم، انظر تفصيل ذلك في البرهان ٢/ ١٣٥٦، التبصرة ص ٥٢١، المستصفى ٢/ ٣٥٥، المحصول ٢/ ٣/١٨، الإحكام ٤/ ٦٥، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٣٨٦، شرح العضد ٢/ ٢٩١، أصول السرخسي ١/ ٩٢، فواتح الرحموت ٢/ ٣٦٦، تيسير التحرير ٤/ ١٨٣، شرح تنقيح الفصول ص ٤٣٦، البحر المحيط ٦/ ٢١٤، المسودة ص ٥٠٦، إرشاد الفحول ص ٢٥٦، اجتهاد الرسول - ﷺ - ص ٤٠.\n(٢) وسماه تقليدًا الشافعي فيما نقله عنه أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين كما ذكره الزركشي في البحر المحيط ٦/ ٢٧١، وانظر التلخيص ٣/ ٤٢٤.\n(٣) هذا قول ابن حزم الظاهري وقول بعض المعتزلة كالجبائي وابنه وأبي هاشم وهو قول نفاة القياس، انظر اجتهاد الرسول - ﷺ - ص ٤٠، الإحكام لابن حزم ٢/ ٦٩٩، المعتمد ٢/ ٧٦١، التبصرة ص ٥٢١، الإحكام ٤/ ١٦٥، وفي المسألة أقوال أخرى، انظر المصادر السابقة في هامش رقم (١) من هذه الصفحة.\n(٤) سورة النجم الآيتان ٣ - ٤، وورد في \"ج \" علمه إلخ.\n(٥) واختاره ابن السمعاني وادعى القاضي الباقلاني الإجماع على ذلك، ذكره الزركشي في البحر المحيط ٦/ ٢٧١.\nواختار إمام الحرمين التفصيل في المسألة، انظر البرهان ٢/ ١٣٥٨، وانظر أيضًا التلخيص ٤/ ٤٢٦، الإحكام ٤/ ١٦٥، المسودة ص ٥٥٣، فواتح الرحموت ٢/ ٤٠٠، شرح الكوكب المنير ٤/ ٥٣١.\n(٦) في \" ب \" وحي.","vol":"1","page":222},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-137>[الاجتهاد]</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-138>[تعريف الاجتهاد ومسألة تصويب المجتهد]</span>\nوأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض (١) المقصود من العلم ليحصل له.\nوالمجتهد إن (٢) كان كامل الآلة (٣) في الاجتهاد كما تقدم فإن اجتهد في الفروع وأصاب فله أجران على (٤) اجتهاده وإصابته.\nوإن اجتهد فيها * وأخطأ فله أجر واحد على (٥)\n_________\n(١) قد يعترض على تعريف إمام الحرمين للاجتهاد بأنه تعريف للاجتهاد في اللغة وليس للاجتهاد الاصطلاحي، والاعتراض له وجه ولكن العبادي في شرحه يرى أن هذا التعريف للاجتهاد اصطلاحًا وفصل القول في ذلك في شرحه ص ٢٦٠ - ٢٦٣.\nوعرف الزركشي الاجتهاد اصطلاحًا بقوله (بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط) البحر المحيط ٧/ ١٩٧، وانظر الإحكام ٤/ ١٦٢،، المستصفى ٢/ ٣٥٠، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٢٨٩، المحصول ٢/ ٣/٧ - ٣٩، فواتح الرحموت ٢/ ٣٦٢، شرح تنقيح الفصول ٤٢٩، شرح العضد ٢/ ٢٨٩، الإبهاج ٣/ ٢٤٦، شرح الكوكب المنير ٤/ ٤٥٨، إرشاد الفحول ص ٢٥٠، تيسير التحرير ٤/ ١٧٩، الحدود ص ٦٤، فتح الغفار ٣/ ٣٤.\n(٢) في \" ج \" إذا.\n(٣) في \" ب \" الأدلة.\n(٤) في \" ب \" عن.\n* نهاية ١٥/أمن \" أ \".\n(٥) في \" ب \" عن.","vol":"1","page":223},{"text":"اجتهاده (١) وسيأتي دليل ذلك.\nومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب (٢) بناءًا على أن حكم (٣) الله تعالى في حقه وحق مقلده (٤)\n_________\n(١) هذا القول الأول في مسألة تصويب المجتهد وهو أن المصيب واحد في الفروع وهذا قول جمهور العلماء بما فيهم الأئمة الأربعة وهو قول المعتزلة. انظر البرهان ٢/ ١٣١٦ - ١٣١٩، التلخيص ٣/ ٣٣٤، الإحكام ٢/ ١٨٣، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٣٨٩، شرح العضد ٢/ ٢٩٣، البحر المحيط ٦/ ٢٤١، المحصول ٢/ ٣/٤٧، المستصفى ٢/ ٣٥٧، شرح تنقيح الفصول ص ٤٣٨، فواتح الرحموت ٢/ ٣٨١، كشف الأسرار ٤/ ١٦، المعتمد ٢/ ٩٤٩، المسودة ص ٤٩٥، شرح الكوكب المنير ٤/ ٤٨٩.\n(٢) وهذا قول جمهور الحنفية وهو رواية عن أبي حنيفة ونسب إلى القاضي الباقلاني وأبي الحسن الأشعري، وفي المسألة أقوال أخرى، انظر المصادر السابقة في الهامش السابق.\n(٣) في \" ج \" الحكم.\n(٤) في \" ب \" من قلده.","vol":"1","page":224},{"text":"ما أدى إليه اجتهاده.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-139>[الاجتهاد في أصول الدين]</span>\nولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية أي العقائد (١) مصيب (٢)، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى (٣) في قولهم بالتثليث (٤) والمجوس (٥) في قولهم بالأصلين (٦)\n_________\n(١) في \" ب \" العلايد وهو خطأ.\n(٢) وهذا باتفاق أهل العلم من المسلمين إلا ما نقل عن عبيد الله بن الحسن العنبري، فإنه ذهب إلى أن كل مجتهد في العقائد مصيب، وقوله باطل، وقيل إنه رجع عن قوله، انظر تفصيل ذلك في البرهان ٢/ ١٣١٦، التلخيص ٣/ ٣٣٤، المستصفى ٢/ ٣٥٤، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٣٨٨، الإحكام ٤/ ١٧٨، شرح العضد ٢/ ٢٩٣، المعتمد ٢/ ٩٨٨، المسودة ص ٤٩٥، البحر المحيط ٦/ ٢٣٦، الإبهاج ٣/ ٢٥٧، شرح الكوكب المنير ٤/ ٤٨٨، إرشاد الفحول ص ٢٥٩، كشف الأسرار ٤/ ١٧، فواتح الرحموت ٢/ ٣٧٦.\n(٣) النصارى هم أتباع الديانة النصرانية التي أنزلت على عيسى ﵇ ثم حرفوا وغيروا وبدلوا، انظر الموسوعة الميسرة في الأديان ص ٤٩٩.\n(٤) عقيدة التثليث هي الاعتقاد بوجود إله خالق عظيم له شريكان وهما الابن (عيسى) والروح القدس (جبريل) انظر المصدر السابق ٥٠٣ - ٥٠٤.\n(٥) المجوس هم أصحاب الاثنين المانوية أثبتوا أصلين اثنين مدبرين قديمين يقتسمان الخير والشر والنفع والضرر والصلاح والفساد يسمى أحدهما النور والآخر الظلمة. انظر دائرة معارف القرن العشرين ٨/ ٤٤٦ فما بعدها، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية ٣/ ٢٢٢.\n(٦) في \" ج \" بأصلين.","vol":"1","page":225},{"text":"للعالم النور والظلمة والكفار في نفيهم التوحيد وبعثة الرسل (١) والمعاد في الآخرة والملحدين في نفيهم * صفاته تعالى كالكلام وخلقه أفعال العباد وكونه مرئيًا في الآخرة ** وغير ذلك.\nودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبًا قوله - ﷺ -: (من اجتهد وأصاب فله أجران ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد) وجه (٢) الدليل أن النبي - ﷺ - خطَّأ المجتهد تارة وصوبه أخرى.\nوالحديث رواه الشيخان (٣) ولفظ البخاري (٤): (إذا اجتهد الحاكم فحكم فأصاب فله أجران وإذا حكم فأخطأ فله أجر).\n_________\n(١) في \" ب \" الرسول.\n* نهاية ٩/ب من \" ج \".\n** نهاية ١٢/أمن \" ب \".\n(٢) في \" و، المطبوعة \" ووجه.\n(٣) صحيح البخاري مع الفتح ١٧/ ٨٤، صحيح مسلم بشرح النووي ٤/ ٣٧٨، ولفظهما هو المذكور في الهامش التالي، وأما اللفظ المذكور في الشرح فلما أقف. ...\n(٤) ليس هذا لفظ البخاري بل رواه البخاري بلفظ (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر) صحيح البخاري مع الفتح ١٧/ ٨٤، ولعل الشارح اطلع على نسخة أخرى للبخاري والله أعلم.","vol":"1","page":226},{"text":"تم الكتاب والحمد لله وحده وصلى الله على من لا نبي بعده اللهم اغفر لنا وللمسلمين (١) وكان الفراغ من كتابة هذه النسخة المباركة يوم الاثنين المبارك تاسع شهر صفر الحرام من شهور سنة ألف ومئة وعشرين من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام (٢).\n_________\n(١) نهاية ١٥/ ب من \" ب \"\n(٢) هذه الخاتمة هي خاتمة النسخة \" أ \" وأما خاتمة النسخة \" ب \" فهي ما يلي: (والله أعلم تمت بحمد الله وعونه والحمد لله على كل حال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وكان الفراغ من كتابة هذه النسخة المباركة يوم الجمعة عشرة في شهر ذا القعدة سنة ألف ومئة سنة وأربعين على يد كاتبها أفقر العباد الشيخ محمد غفر الله ولوالديه وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تم)\nوأما خاتمة النسخة \"ج \" فهي ما يلي: (والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وصلى الله على من لا نبي بعده وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله الكريم الغفار الوهاب الرزاق ... تمت بهذا المباركة على يد أفقر العباد محمد بن بدر الدين الجماعي الكناني ... وكان الفراغ من هذه النسخة المباركة في ربيع الأول في يوم الخميس ٢٢ سنة ١١٥٢ هـ).\nيقول محققه عفا الله عنه: نسخت مخطوطة الكتاب في يومين ٢١، ٢٢ شعبان ١٤١٧ وفق ١، ٢ كانون الثاني ١٩٩٧، والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات.\nوتمت مراجعته للطبعة الثانية وتصحيح أخطاء الطبعة الأولى صباح الجمعة ١٥ شوال ١٤٢٠هـ وفق ٢١كانون الثاني ٢٠٠٠م.\nتم كتاب شرح الورقات لجلال الدين المحلي محققًا\nوالحمد لله رب العالمين","vol":"1","page":227},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-140>قائمة المصادر</span>\n١. الإبهاج في شرح المنهاج / علي بن عبد الكافي السبكي وولده تاج الدين / دار الكتب العلمية.\n٢. أبو حنيفة / محمد أبو زهرة / دار الفكر العربي.\n٣. إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين / محمد مرتضى الزبيدي / دار الفكر.\n٤. أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي / د. مصطفى ديب البغا / دار الإمام البخاري.\n٥. أثر اللغة في اختلاف المجتهدين / عبد الوهاب عبد السلام طويلة / دار السلام.\n٦. أحكام الإفتاء في الشريعة الإسلامية / إبراهيم سالم أبو مرّ / رسالة ماجستير مطبوعة على الآلة الكاتبة.\n٧. الإحكام في أصول الأحكام / أبو محمد علي بن حزم / مكتبة عاطف / الطبعة الأولى.\n٨. الإحكام في أصول الأحكام / سيف الدين أحمد بن علي الآمدي / تعليق عبد الرزاق عفيفي / الطبعة الأولى.\n٩. أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي / تحقيق علي البجاوي / مطبعة عيسى البابي الحلبي.\n١٠. أخبار أبي حنيفة وأصحابه / القاضي أبو أعبد الله الصيمري / المكتبة الإمدادية / الطبعة الثالثة.\n١١. أدلة التشريع المتعارضة / بدران أبو العينين بدران / مؤسسة شباب الجامعة.","vol":"1","page":233},{"text":"١٢. إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول / محمد بن علي الشوكاني / دار المعرفة.\n١٣. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل / محمد ناصر الدين الألباني / المكتب الإسلامي / الطبعة الأولى.\n١٤. الإصابة في تمييز الصحابة / الحافظ أحمد بن علي بن حجر / دار الكتب العلمية.\n١٥. أصول السرخسي / أبو بكر محمد بن أحمد السرخسي / دار المعرفة.\n١٦. أصول الفقه / محمد أبو النور زهير / دار الطباعة المحمدية.\n١٧. أصول الفقه / محمد أبو زهرة / دار الفكر العربي.\n١٨. أصول الفقه الإسلامي / د. زكي الدين شعبان / دار الكتاب الجامعي.\n١٩. أصول الفقه الإسلامي / د. وهبه الزحيلي / دار الفكر / الطبعة الأولى.\n٢٠. أصول الفقه الإسلامي / محمد مصطفى شلبي / دار النهضة العربية.\n٢١. أصول مذهب الإمام أحمد / د. عبد الله التركي / مكتبة الرياض الحديثة.\n٢٢. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن / العلامة محمد الأمين الشنقيطي / دار الكتب العلمية / الطبعة الأولى.\n٢٣. الأعلام / خير الدين الزركلي / دار العلم للملايين / الطبعة الثانية عشرة.\n٢٤. إعلام الموقعين عن رب العالمين / أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن القيم /دار الجيل.\n٢٥. أفعال الرسول - ﷺ - ودلالتها على الأحكام الشرعية / د. محمد سليمان الأشقر / مؤسسة الرسالة / الطبعة الخامسة.\n٢٦. الأم / الإمام محمد بن إدريس الشافعي / دار المعرفة.","vol":"1","page":234},{"text":"٢٧. الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه / شمس الدين محمد بن عثمان المارديني / تحقيق د. عبد الكريم النملة / مكتبة الرشد / الطبعة الثانية.\n٢٨. أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء / الشيخ قاسم القونوي / تحقيق د. أحمد الكبيسي / مؤسسة الكتب الثقافية / الطبعة الأولى.\n٢٩. إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون / إسماعيل باشا البغدادي / دار الفكر.\n٣٠. الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان / نجم الدين بن الرفعة / تحقيق د. محمد الخاروف / دار الفكر.\n٣١. اجتهاد الرسول - ﷺ - / د. نادية شريف العمري / مؤسسة الرسالة / الطبعة الأولى.\n٣٢. الاختيار لتعليل المختار / عبد الله بن محمود الموصلي الحنفي /تعليق محمود أبو دقيقة/ دار المعرفة / الطبعة الثالثة.\n٣٣. الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / الحافظ ابن عبد البر / تحقيق د. عبد المعطي قلعجي / مؤسسة الرسالة / الطبعة الأولى.\n٣٤. الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف / علاء الدين المرداوي / دار إحياء التراث العربي / الطبعة الثانية.\n٣٥. الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث / أحمد شاكر / دار الكتب العلمية.\n٣٦. البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار/ أحمد بن يحيى بن المرتضى / مؤسسة الرسالة.\n٣٧. البحر المحيط في أصول الفقه / بدر الدين محمد الزركشي / وزارة الأوقاف الكويتية.","vol":"1","page":235},{"text":"٣٨. بدائع الزهور في وقائع الدهور / محمد بن أحمد بن إياس الحنفي / تحقيق محمد مصطفى / الهيئة المصرية العامة للكتاب / الطبعة الثانية.\n٣٩. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع / علاء الدين الكاساني / مؤسسة التاريخ العربي / الطبعة الأولى.\n٤٠. بداية المجتهد ونهاية المقتصد / القاضي محمد بن أحمد بن رشد الأندلسي / دار الفكر.\n٤١. البداية والنهاية / الحافظ ابن كثير / دار الريان / الطبعة الأولى.\n٤٢. البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع / محمد بن علي الشوكاني / دار المعرفة.\n٤٣. البرهان في أصول الفقه / إمام الحرمين الجويني / تحقيق د. عبد العظيم الديب / الطبعة الأولى.\n٤٤. بلغة السالك لأقرب المسالك / أحمد الصاوي / دار الفكر.\n٤٥. بيان معاني البديع / محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني / تحقيق د. حسام الدين عفانه / رسالة دكتوارة مطبوعة على الآلة الكاتبة.\n٤٦. تاج العروس من جواهر القاموس / محمد مرتضى الزبيدي / تحقيق علي شيري / دار الفكر.\n٤٧. تاريخ الأدب العربي / كارل بروكلمان / نقله إلى العربية جماعة من الأساتذة بإشراف محمود حجازي / الهيئة المصرية العامة للكتاب.\n٤٨. التبصرة في أصول الفقه / أبو اسحق الشيرازي / تحقيق د. محمد حسن هيتو /دار الفكر.\n٤٩. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق / فخر الدين الزيلعي / دار المعرفة.\n٥٠. تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب / الحافظ ابن كثير / تحقيق عبد الغني حميد الكبيسي / دار حراء / الطبعة الأولى.","vol":"1","page":236},{"text":"٥١. تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج / ابن الملقن / تحقيق عبد الله اللحياني / دار حراء / الطبعة الأولى.\n٥٢. تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد / الحافظ العلائي / تحقيق د. إبراهيم سلقيني / دار الفكر / الطبعة الأولى.\n٥٣. التحقيق في أحاديث الخلاف / أبو الفرج بن الجوزي / تحقيق مسعد السعدني / دار كتب العلمية / الطبعة الأولى.\n٥٤. التحقيقات في شرح الورقات / حسين بن أحمد الكيلاني المعروف بابن قاوان / تحقيق د. الشريف سعد بن عبد الله بن حسين / دار النفائس الطبعة الأولى.\n٥٥. تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه / عبد الله بن محمد الصديقي الغماري / عالم الكتب / الطبعة الأولى.\n٥٦. تخريج الفروع على الأصول / شهاب الدين محمود الزنجاني / تحقيق د. محمد أديب صالح / مؤسسة الرسالة / الطبعة الثالثة.\n٥٧. تدريب الراوي شرح تقريب النواوي / جلال الدين السيوطي / المكتبة العلمية.\n٥٨. التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية / عبد اللطيف البرزنجي / دار الكتب العلمية / الطبعة الأولى.\n٥٩. التعارض والترجيح عند الأصوليين / د. محمد الحفناوي / دار الوفاء / الطبعة الثانية.\n٦٠. التعريفات / أبو الحسن علي بن محمد الجرجاني / الدار التونسية.\n٦١. تفسير الألوسي (روح المعاني) / محمود الألوسي / دار الكتب العلمية / الطبعة الأولى.","vol":"1","page":237},{"text":"٦٢. تفسير القرطبي / أبو عبد الله محمد الأنصاري القرطبي / دار القلم / الطبعة الثالثة.\n٦٣. التفسير الكبير / فخر الدين الرازي / دار إحياء التراث العربي.\n٦٤. تفسير النصوص في الفقه الإسلامي / د. محمد أديب صالح / المكتب الإسلامي / الطبعة الثالثة.\n٦٥. تفسير فتح القدير / محمد بن علي الشوكاني / مطبعة مصطفى الحلبي / الطبعة الثانية.\n٦٦. التقريب / أبو زكريا محيي الدين النووي / المكتبة العلمية / مطبوع مع شرحه تدريب الراوي.\n٦٧. التقرير والتحبير شرح التحرير / ابن أمير الحاج / دار الكتب العلمية / الطبعة الأولى.\n٦٨. تكملة شرح فتح القدير (نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار) / قاضي زادة أفندي / دار إحياء التراث العربي.\n٦٩. التلخيص في أصول الفقه / إمام الحرمين الجويني / تحقيق د. عبد الله النيبالي ود. شبير العمري / دار البشائر الإسلامية / الطبعة الأولى.\n٧٠. التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير / الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني / طبعة عبد الله هاشم اليماني المدني.\n٧١. تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم / الحافظ العلائي / دار الأرقم / الطبعة الأولى.\n٧٢. التمهيد في تخريج الفروع على الأصول / جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي /تحيقق د. محمد حسن هيتو / مؤسسة الرسالة / الطبعة الثانية.\n٧٣. التمهيد في أصول الفقه / أبو الخطاب محفوظ الكلوذاني / تحقيق د. مفيد أبو عمشة / رسالة دكتوراة مطبوعة على الآلة الكاتبة.","vol":"1","page":238},{"text":"٧٤. تهذيب الأسماء واللغات / أبو زكريا محي الدين النووي / دار الكتب العلمية.\n٧٥. تهذيب سنن أبي داود / شمس الدين أبو بكر بن القيم / دار الكتب العلمية / الطبعة الأولى.\n٧٦. التوضيح شرح التنقيح / صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي / دار الكتب العلمية.\n٧٧. التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح / أحمد بن محمد الشويكي / تحقيق ناصر الميمان / المكتبة المكية / الطبعة الأولى.\n٧٨. تيسير التحرير / محمد أمين المعروف بأمير باد شاه / مطبعة مصطفى البابي الحلبي.\n٧٩. جامع الأمهات / جمال الدين بن الحاجب / تحقيق الأخضر الأخضري / طبعة اليمامة / الطبعة الأولى.\n٨٠. جامع بيان العلم وفضله / الحافظ ابن عبد البر / دار الكتب العلمية\n٨١. الجواهر المضية في طبقات الحنفية / عبد القادر القرشي / تحقيق د. عبد الفتاح الحلو / مؤسسة الرسالة / الطبعة الأولى.\n٨٢. حاشية ابن عابدين (رد المحتار على الدر المختار) / محمد أمين الشهير بابن عابدين / مطبعة مصطفى البابي الحلبي / الطبعة الثانية.\n٨٣. حاشية البناني على جمع الجوامع / عبد الرحمن بن جاد الله البناني / مطبعة مصطفى البابي الحلبي / الطبعة الثانية.\n٨٤. حاشية الجرجاني على شرح العضد / علي بن محمد الشريف الجرجاني / مكتبة الكليات الأزهرية.\n٨٥. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير / شمس الدين محمد عرفه الدسوقي / دار إحياء الكتب العربية.","vol":"1","page":239},{"text":"٨٦. حاشية الدمياطي على شرح المحلي على الورقات / أحمد بن محمد الدمياطي / مطبعة مصطفى البابي الحلبي / الطبعة الثالثة.\n٨٧. الحاوي الكبير / أبو الحسن علي بن محمد الماوردي / دار الكتب العلمية / الطبعة الأولى.\n٨٨. الحدود في الأصول / أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي / تحقيق د. نزيه حماد / مؤسسة الزعبي / الطبعة الأولى.\n٨٩. حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة / جلال الدين السيوطي / تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم / دار إحياء الكتب العربية.\n٩٠. الحقيقة والمجاز في الكتاب والسنة / حسام الدين عفانه / رسالة ماجستير مطبوعة على الآلة الكاتبة.\n٩١. الحكم التكليفي في الشريعة الإسلامية / د. محمد أبو الفتح البيانوني / دار القلم / الطبعة الأولى.\n٩٢. الحكم الوضعي عند الأصوليين / سعيد بن علي الحميري / رسالة ماجستير مطبوعة على الآلة الكاتبة.\n٩٣. دائرة معارف القرن العشرين / محمد فريد وجدي / دار المعرفة / الطبعة الثالثة.\n٩٤. الذخيرة / شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي / تحقيق د. محمد حجي / دار الغرب الإسلامي / الطبعة الأولى.\n٩٥. الرسالة / الإمام محمد بن إدريس الشافعي / تحقيق أحمد محمد شاكر / المكتبة العلمية.\n٩٦. رسالة في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم /أبو القاسم هبة الله بن سلامة / تحقيق د. حسين الدراويش / الطبعة الأولى.","vol":"1","page":240},{"text":"٩٧. روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه / موفق الدين ابن قدامة المقدسي / تحقيق د. عبد العزيز السعيد / مطابع جامعة الإمام / الطبعة الثانية.\n٩٨. سلسلة الأحاديث الصحيحة / محمد ناصر الدين الألباني / الطبعة الثانية / المكتب الإسلامي.\n٩٩. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة / محمد ناصر الدين الألباني / المكتب الإسلامي / الطبعة الثانية.\n١٠٠. سنن أبي داود / سليمان بن الأشعث السجستاني / دار الكتب العلمية / الطبعة الأولى / مطبوع مع عون المعبود.\n١٠١. سنن ابن ماجة / أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني / تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي / دار الكتب العلمية.\n١٠٢. سنن البيهقي (السنن الكبرى) / أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي / دار الفكر.\n١٠٣. سنن الترمذي / أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة / تحقيق أحمد محمد شاكر / دار الكتب العلمية.\n١٠٤. سنن الدارقطني / علي بن عمر الدارقطني / عالم الكتب / الطبعة الثالثة.\n١٠٥. سنن النسائي / أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي / دار الكتب العلمية.\n١٠٦. سير أعلام النبلاء / محمد بن أحمد الذهبي / تحقيق شعيب الأرناؤوط / مؤسسة الرسالة / الطبعة التاسعة.\n١٠٧. شذارت الذهب في أخبار من ذهب / عبد الحي بن العماد الحنبلي / دار الآفاق الجديدة.\n١٠٨. شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك / بهاء الدين بن عبد بن عقيل / دار الاتحاد العربي / الطبعة الخامسة عشرة.","vol":"1","page":241},{"text":"١٠٩. شرح ابن ملك على المنار / عبد اللطيف بن عبد العزيز بن ملك / المطبعة العثمانية.\n١١٠. شرح العبادي على شرح المحلي على الورقات / أحمد بن قاسم العبادي / دار المعرفة / مطبوع بهامش إرشاد الفحول.\n١١١. شرح العضد على مختصر ابن الحاجب / عضد الملة والدين الإيجي / مكتبة الكليات الأزهرية.\n١١٢. شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية / د. محمد خليل هراس / المكتبة السلفية.\n١١٣. الشرح الكبير / أبو البركات أحمد الدردير / دار إحياء الكتب العربية.\n١١٤. شرح الكوكب المنير / محمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن النّجار / تحقيق د. محمد الزحيلي ود. نزيه حماد / دار الفكر.\n١١٥. شرح المحلي على جمع الجوامع / جلال الدين محمد بن أحمد المحلي / مطبعة مصطفى البابي الحلبي.\n١١٦. شرح تنقيح الفصول / شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي / تحقيق طه عبد الرؤوف سعد / مكتبة الكليات الأزهرية ودار الفكر.\n١١٧. شرح الخرشي على مختصر سيدي خليل / محمد الخرشي / دار صادر.\n١١٨. شرح فتح القدير / كمال الدين بن الهمام / دار إحياء التراث العربي.\n١١٩. شرح مختصر الروضة / نجم الدين سليمان الطوفي / تحقيق د. عبد الله التركي / مؤسسة الرسالة / الطبعة الأولى.\n١٢٠. شرح معاني الآثار / أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي / عالم الكتب / الطبعة الأولى.\n١٢١. شرح النووي على صحيح مسلم / أبو زكريا محيي الدين النووي / دار الخير.","vol":"1","page":242},{"text":"١٢٢. شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل / حجة الإسلام أبو حامد الغزالي / تحقيق د. حمدي الكبيسي / مطبعة الإرشاد.\n١٢٣. الصحاح / إسماعيل بن حمّاد الجوهري / دار العلم للملايين / الطبعة الثانية.\n١٢٤. صحيح ابن حبان (الإحسان) / علاء الدين علي بن بلبان / تحقيق شعيب الأرناؤوط / مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى.\n١٢٥. صحيح البخاري / محمد بن إسماعيل البخاري / مطبعة مصطفى البابي الحلبي / مطبوع مع شرحه فتح الباري.\n١٢٦. صحيح الجامع الصغير / محمد ناصر الدين الألباني / المكتب الإسلامي / الطبعة الثانية.\n١٢٧. صحيح السيرة النبوية / إبراهيم العلي / دار النفائس الطبعة الأولى.\n١٢٨. صحيح سنن أبي داود / محمد ناصر الدين الألباني / المكتب الإسلامي / الطبعة الأولى.\n١٢٩. صحيح مسلم / مسلم بن الحجاج النيسبابوري / دار الخير / الطبعة الأولى / مطبوع مع شرح النووي.\n١٣٠. صفة الفتوى والمفتي والمستفتي / أحمد بن محمد الحراني الحنبلي / تعليق محمد ناصر الدين الألباني / المكتب الإسلامي الطبعة الثالثة.\n١٣١. الضوء اللامع لأهل القرن التاسع / شمس الدين محمد السخاوي / دار مكتبة الحياة.\n١٣٢. الضياء اللامع شرح جمع الجوامع / أحمد بن عبد الرحمن الزليطني / تحقيق د.\n١٣٣. عبد الكريم النملة / مكتبة الرشد / الطبعة الثانية.\n١٣٤. طبقات الشافعية الكبرى / تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي / تحقيق محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو / دار إحياء الكتب العربية.","vol":"1","page":243},{"text":"١٣٥. طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية / نجم الدين عمر بن محمد النسفي / تعليق خالد العك / دار النفائس الطبعة الأولى.\n١٣٦. ظلال الجنة في تخريج السنة / محمد ناصر الدين الألباني / المكتب الإسلامي / الطبعة الثانية.\n١٣٧. العدة في أصول الفقه / القاضي أبو يعلى الفراء الحنبلي / تحقيق د. أحمد بن علي المباركي / الطبعة الثانية.\n١٣٨. عون المعبود شرح سنن أبي داود / محمد أشرف بن أمير الصديقي العظيم أبادي / دار الكتب العلمية الطبعة الأولى.\n١٣٩. فتح الباري بشرح البخاري / الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني / مطبعة مصطفى البابي الحلبي.\n١٤٠. الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني / أحمد عبد الرحمن البنا / دار إحياء التراث العربي.\n١٤١. فتح الغفار شرح المنار / زين الدين بن نجيم الحنفي / مطبعة مصطفى البابي الحلبي.\n١٤٢. فتح المالك بتبويب التمهيد لابن عبد البر على موطأ الإمام مالك / ترتيب د. مصطفى صميدة / دار الكتب العلمية / الطبعة الأولى.\n١٤٣. الفتح المبين في طبقات الأصوليين / عبد الله مصطفقى المراغي / الطبعة الثانية.\n١٤٤. فتح باب العناية بشرح النقاية / علي بن سلطان القاري / دار الأرقم / الطبعة الأولى.\n١٤٥. الفتيا ومناهج الإفتاء / د. محمد سليمان الأشقر / مكتبة المنار الإسلامية / الطبعة الأولى.\n١٤٦. الفروع / شمس الدين محمد بن مفلح / عالم الكتب.","vol":"1","page":244},{"text":"١٤٧. الفروق / شهاب الدين أحمد القرافي / دار المعرفة.\n١٤٨. فقه الزكاة / د. يوسف القرضاوي / مؤسسة الرسالة الطبعة الثانية.\n١٤٩. فهرس مخطوطات المكتبة البديرية / خضر إبراهيم سلامة / مطابع دار الأيتام الإسلامية.\n١٥٠. فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت / عبد العلي محمد الأنصاري / المطبعة الأميرية / مطبوع مع المستصفى.\n١٥١. قواطع الأدلة في الأصول / أبو المظفر السمعاني / تحقيق د. محمد حسن هيتو / مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى.\n١٥٢. قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث / محمد جمال الدين القاسمي / تحقيق محمد بهجة البيطار / دار النفائس / الطبعة الثانية.\n١٥٣. القوانين الفقهية / ابن جزي المالكي / دار القلم.\n١٥٤. كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي / علاء الدين عبد العزيز ابن أحمد البخاري / دار الكتاب العربي.\n١٥٥. كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس / إسماعيل بن محمد العجلوني / مكتبة التراث الإسلامي.\n١٥٦. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون / مصطفى بن عبد الله المعروف بحاجي خليفة / دار الفكر.\n١٥٧. كفاية الأخيار في حلّ غاية الاختصار / تقي الدين أبو بكر بن محمد الحصني / دار الخير / الطبعة الأولى.\n١٥٨. الكليات / أبو البقاء الكفوي / مؤسسة الرسالة / الطبعة الثانية.\n١٥٩. الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشر / نجم الدين الغزي / تحقيق جبرائيل جبور / درا الآفاق الجديدة.","vol":"1","page":245},{"text":"١٦٠. الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية / جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي / تحقيق د. محمد حسن عواد / دار عمّار / الطبعة الأولى.\n١٦١. لسان العرب / ابن منظور / تعليق علي شيري / دار إحياء التراث العربي / الطبعة الأولى.\n١٦٢. اللمع في أصول الفقه / أبو إسحاق الشيرازي / عالم الكتب / الطبعة الأولى.\n١٦٣. مباحث الحكم عند الأصوليين / محمد سلام مدكور / دار النهضة العربية.\n١٦٤. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد / نور الدين علي الهيثمي / دار الكتاب العربي / الطبعة الثالثة.\n١٦٥. المجموع شرح المهذب / أبو زكريا محيي الدين النووي / دار الفكر.\n١٦٦. مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية / جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد العاصمي النجدي / مؤسسة الرسالة.\n١٦٧. المحصول في علم أصول الفقه / فخر الدين الرازي / تحقيق طه جابر العلواني / مطابع الفرزدق / الطبعة الأولى.\n١٦٨. مختصر ابن الحاجب / جمال الدين عثمان بن عمر بن الحاجب / مكتبة الكليات الأزهرية.\n١٦٩. مختصر المزني / إسماعيل بن يحيى المزني / دار المعرفة.\n١٧٠. المدخل إلى مذهب الإمام أحمد / عبد القادر بن أحمد المعروف بابن بدران / دار إحياء التراث العربي.\n١٧١. مذكرة أصول الفقه / محمد الأمين الشنقيطي / طبع الجامعة الإسلامية.\n١٧٢. مرآة الأصول شرح مرقاة الأصول / محمد بن فراموز بن علي ملا خسرو / مطبعة الحج محرم أفندي البوسني.","vol":"1","page":246},{"text":"١٧٣. المستدرك على الصحيحين / أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم / دار المعرفة / الطبعة الأولى.\n١٧٤. المستصفى من علم الأصول أبو حامد الغزالي / المطبعة الأميرية.\n١٧٥. مسند الشافعي / الإمام محمد بن إدريس الشافعي / دار المعرفة.\n١٧٦. المسودة في أصول الفقه / مجد الدين وشهاب الدين وتقي الدين آل تيمية / دار الكتاب العربي.\n١٧٧. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير / أحمد بن محمد الفيومي / المكتبة العلمية.\n١٧٨. المصنف / عبد الله بن محمد بن أبي شيبة / تحقيق عبد الخالق الأفغاني / الدار السلفية / الطبعة الثانية.\n١٧٩. المعتمد في أصول الفقه أبو الحسين محمد بن علي البصري / تحقيق محمد حميد الله / المطبعة الكاثوليكية.\n١٨٠. معجم المؤلفين / عمر رضا كحالة / مؤسسة الرسالة / الطبعة الأولى.\n١٨١. معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية / د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم / دار الفضيلة.\n١٨٢. معراج المنهاج شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول / شمس الدين محمد بن يوسف الجزري / تحقيق د. شعبان محمد إسماعيل / مطبعة الحسين الإسلامية.\n١٨٣. معرفة السنن والآثار / أحمد بن الحسين البيهقي / تحقيق د. عبد المعطي قلعجي / مطابع دار الوفاء / الطبعة الأولى.\n١٨٤. المغني على مختصر الخرقي / عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي / مطبعة الفجالة الجديدة.","vol":"1","page":247},{"text":"١٨٥. المغني في أصول الفقه / جلال الدين عمر الخبازي / تحقيق محمد مظهر بقا / طبعة جامعة أم القرى / الطبعة الأولى.\n١٨٦. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج / محمد الخطيب الشربيني / دار الكتب العلمية / الطبعة الأولى.\n١٨٧. مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول / محمد بن أحمد المالكي التلمساني / تحقيق محمد فركوس / المكتبة المكية / الطبعة الأولى.\n١٨٨. المفردات في غريب القرآن / الراغب الأصفهاني / تحقيق محمد سيد كيلاني.\n١٨٩. مناقب الشافعي / أحمد بن الحسين البيهقي / تحقيق السيد أحمد صقر / دار التراث.\n١٩٠. منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل / محمد محي الدين عبد الحميد / دار الاتحاد العربي.\n١٩١. المنخول من تعليقات الأصول / أبو حامد الغزالي / تحقيق د. محمد حسن هيتو / دار الفكر / الطبعة الأولى.\n١٩٢. منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز / محمد الأمين الشنقيطي / دار الكتب العلمية / الطبعة الأولى.\n١٩٣. منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث / د. عبد المجيد السوسوه / دار الذخائر / الطبعة الثانية.\n١٩٤. منهج النقد في علوم الحديث / د. نور الدين عتر / دار الفكر / الطبعة الثالثة.\n١٩٥. موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر / علي بن أحمد حجر العسقلاني / تحقيق حمدي السلفي وصبحي السامرائي / مكتبة الرشد / الطبعة الأولى.","vol":"1","page":248},{"text":"١٩٦. الموسوعة الفقهية / وزارة الأوقاف الكويتية / طباعة ذات السلاسل / الطبعة الثانية.\n١٩٧. الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة / الندوة العالمية للشباب الإسلامي / الطبعة الثانية.\n١٩٨. الموطأ / الإمام مالك بن أنس / تعليق محمد فؤاد عبد الباقي / دار الحديث / الطبعة الثانية.\n١٩٩. نثر الورود على مراقي السعود / محمد الأمين الشنقيطي / دار المنارة / الطبعة الأولى.\n٢٠٠. نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر / عبد القادر بن بدران / مكتبة المعارف.\n٢٠١. نصب الراية لأحاديث الهداية / جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي / دار المأمون / الطبعة الأولى.\n٢٠٢. نهاية السول شرح منهاج الأصول / جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي / دار الكتب العليمة الطبعة الثانية.\n٢٠٣. الهداية شرح البداية / برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني / دار إحياء التراث العربي.\n٢٠٤. الهداية في تخريج أحاديث البداية / أحمد بن محمد بن الصديق الغماري / عالم الكتب.\n٢٠٥. هدية العارفين / إسماعيل باشا البغدادي / دار الفكر.\n٢٠٦. الوجيز في أصول الفقه / د. عبد الكريم زيدان / مكتبة القدس.\n٢٠٧. الوصول إلى الأصول / أحمد بن علي بن برهان البغدادي / تحقيق د. عبد الحميد أبو زنيد / مكتبة المعارف.","vol":"1","page":249}]}