{"ً":{"ٌ":22793,"ٍ":"العدة في أصول الفقه","َ":1,"ُ":1,"ِ":{"files":["https://archive.org/download/waq78971waq/78971.pdf"]},"ّ":"الكتاب: العدة في أصول الفقه\nالمؤلف: القاضي أبو يعلى، محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي (٣٨٠ - ٤٥٨ هـ)\nحققه وعلق عليه وخرج نصه: د. أحمد بن علي بن سير المباركي [ت ١٤٤٦ هـ]، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية\nالناشر: بدون ناشر\nالطبعة: الثانية ١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م\nعدد الأجزاء: ٥ أجزاء (متسلسلة الترقيم)\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]","ْ":"[العدة في أصول الفقه - أبو يعلى الفراء]\n\nكتاب العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي المتوفى سنة ٤٥٨هـ مطبوع في خمس مجلدات بتحقيق فضيلة الدكتور أحمد بن علي سير المباركي وهو أصولي مقارن على طريقة المتكلمين ويهتم بذكر آراء الإمام أحمد في المسائل الأصولية فيذكر الروايات عن أحمد في صدر المسألة ثم يذكر أدلة القول ثم يذكر الأقوال الأخرى ويناقشها وقد وضع مقدمة كعادة الأصوليين تتعلق بتعريف الفقه وأصوله ثم وضع بابا خاصا بالمصطلحات الأصولية المذكورة في كتب الأصول ثم تكلم عن دلالات الألفاظ ومعاني الحروف والأوامر والنواهي والعموم والخصوص..، ثم الأدلة ثم التعارض والترجيح ثم الاجتهاد وأحيانا يحرر محل النزاع في بعض المسائل وإن كانت المسألة تحتاج إلى تفصيل بين ذلك وهو كتاب قريب من المنهج السلفي فهو يرفض كثير من المصطلحات والتعريفات والمعتقدات الأشعرية فهو من أقرب كتب المتكلمين لمنهج السلف وذلك لاعتماده كثيرا على ما روي عن أحمد من روايات.\n\n[التعريف بالكتاب منقول من ملتقى أهل الحديث]","ٓ":"1.0","ٔ":1106,"ٕ":11,"ٖ":1770155469,"ٗ":1},"٘":{"ٙ":["1","2","3","4","5"],"ٚ":[{"title":"المجلد الأول","level":1,"page":2},{"title":"المقدمة","level":2,"page":2},{"title":"الافتتاحية","level":3,"page":2},{"title":"التعريف بالمؤلف","level":3,"page":7},{"title":"اسمه، ونسبه","level":4,"page":7},{"title":"مولده","level":4,"page":11},{"title":"نشأته وطلبه العلم وأهم أعماله","level":4,"page":13},{"title":"توليه التدريس","level":4,"page":17},{"title":"توليه القضاء","level":4,"page":19},{"title":"زهده وورعه وثناء الناس عليه","level":4,"page":21},{"title":"وفاته ورثاء الناس له","level":4,"page":24},{"title":"أولاده","level":4,"page":27},{"title":"التعريف بالكتاب","level":3,"page":29},{"title":"مدخل","level":4,"page":29},{"title":"اسم الكتاب","level":4,"page":30},{"title":"نسبة الكتاب إلى المؤلف","level":4,"page":31},{"title":"وصف مخطوطة الكتاب","level":4,"page":33},{"title":"منهج المؤلف في هذا الكتاب","level":4,"page":36},{"title":"مصادر المؤلف في هذا الكتاب","level":3,"page":39},{"title":"مدخل","level":4,"page":39},{"title":"مصادر في العقيدة","level":4,"page":40},{"title":"مصادر في الحديث وعلومه","level":4,"page":44},{"title":"مصادر لغوية ونحوية","level":4,"page":49},{"title":"مصادر متنوعة","level":4,"page":51},{"title":"تقويم الكتاب","level":3,"page":52},{"title":"المآخذ التي أخذتها على المؤلف","level":3,"page":55},{"title":"منهج التحقيق","level":3,"page":61},{"title":"افتتاحية الكتاب","level":3,"page":65},{"title":"باب ذكر حدود","level":2,"page":72},{"title":"مدخل","level":3,"page":72},{"title":"في تعريف الحد","level":3,"page":73},{"title":"في تعريف العلم","level":3,"page":76},{"title":"في أقسام العلم","level":3,"page":80},{"title":"في تعريف الجهل والشك والظن","level":3,"page":83},{"title":"في تعريف العقل","level":3,"page":85},{"title":"في ذكر الخلاف في تفاوت العقول","level":3,"page":97},{"title":"في تعريف البيان","level":3,"page":104},{"title":"في وجوه البيان","level":3,"page":112},{"title":"فيما يحتاج إلى البيان","level":3,"page":114},{"title":"فيما يقع به البيان","level":3,"page":117},{"title":"في تعريف الدليل","level":3,"page":138},{"title":"تعريف في الدلالة","level":3,"page":140},{"title":"في تعريف الأمارة وأقسامها","level":3,"page":144},{"title":"تعريف النص","level":3,"page":146},{"title":"في تعريف العام والظاهر","level":3,"page":149},{"title":"مدخل","level":4,"page":149},{"title":"المجمل","level":4,"page":152},{"title":"تعريف المفسر","level":4,"page":162},{"title":"تعريف المتشابه","level":4,"page":164},{"title":"تعريف مفهوم الخطاب","level":4,"page":165},{"title":"تعريف دليل الخطاب","level":4,"page":168},{"title":"في تعريف التخصيص","level":3,"page":170},{"title":"مدخل","level":4,"page":170},{"title":"تعريف النسخ","level":4,"page":171},{"title":"تعريف الأمر","level":3,"page":174},{"title":"مدخل","level":4,"page":174},{"title":"المندوب مأمور به","level":4,"page":176},{"title":"تعريف النهي","level":4,"page":177},{"title":"تعريف الواجب","level":3,"page":178},{"title":"مدخل","level":4,"page":178},{"title":"تعريف الفرض","level":4,"page":180},{"title":"معنى الحتم","level":4,"page":182},{"title":"هل هناك فرق بين الفرض والواجب","level":4,"page":183},{"title":"تعريف الندب","level":3,"page":184},{"title":"مدخل","level":4,"page":184},{"title":"تعريف الطاعة والمعصية","level":4,"page":186},{"title":"تعريف العبادة","level":4,"page":187},{"title":"تعريف السنة","level":4,"page":190},{"title":"معنى المكتوبة","level":4,"page":192},{"title":"تعريف الإباحة","level":3,"page":193},{"title":"مدخل","level":4,"page":193},{"title":"تعريف الحسن والقبيح","level":4,"page":194},{"title":"تعريف الجائز","level":4,"page":196},{"title":"معنى الظلم والجور","level":4,"page":197},{"title":"تعريف الخبر","level":3,"page":198},{"title":"تعريف الإجماع","level":3,"page":199},{"title":"تعريف الحقيقة والمجاز وأقسامهما","level":3,"page":202},{"title":"مدخل","level":4,"page":202},{"title":"معنى المجاز","level":4,"page":205},{"title":"تعريف القياس","level":3,"page":206},{"title":"مدخل","level":4,"page":206},{"title":"تعريف الأصل","level":4,"page":208},{"title":"تعريف الفرع","level":4,"page":209},{"title":"تعريف العلة","level":4,"page":210},{"title":"تعريف الحكم","level":4,"page":212},{"title":"تعريف المعتل والمعلل والمعتل به والمعتل له","level":4,"page":213},{"title":"تعريف الطرد والعكس","level":4,"page":214},{"title":"تعريف النقض","level":4,"page":215},{"title":"العلة منطوق بها ومجتهد فيها","level":3,"page":217},{"title":"تعريف السبب","level":3,"page":222},{"title":"أقسام النظر","level":3,"page":224},{"title":"مدخل","level":4,"page":224},{"title":"تعريف الجدل","level":4,"page":226},{"title":"تعريف الرأي","level":4,"page":227},{"title":"الكلام وأقسامه","level":3,"page":229},{"title":"مدخل","level":4,"page":229},{"title":"الأسماء الشرعية","level":4,"page":234},{"title":"في أسماء الأشياء هل حصلت عن توقيف أم مواضعة؟","level":3,"page":236},{"title":"في حروف تتعلق بها أحكام الفقه، ويتنازع في موجباتها المتناظران","level":3,"page":240},{"title":"الواو","level":4,"page":240},{"title":"الفاء","level":4,"page":245},{"title":"ثم","level":4,"page":246},{"title":"أو","level":4,"page":247},{"title":"الباء","level":4,"page":249},{"title":"من، وإلى","level":4,"page":252},{"title":"على","level":4,"page":254},{"title":"في","level":4,"page":256},{"title":"اللام","level":4,"page":257},{"title":"إنما","level":4,"page":259},{"title":"في قيام بعض حروف الصفات مقام بعض","level":3,"page":263},{"title":"في بيان أبواب أصول الفقه","level":3,"page":268},{"title":"باب الأوامر","level":2,"page":269},{"title":"مسألة صيغة الأمر","level":3,"page":269},{"title":"الأمر هو الأصوات المسموعة","level":3,"page":278},{"title":"مدخل","level":4,"page":278},{"title":"الفعل لا يسمى أمرا","level":4,"page":280},{"title":"مسألة الأمر المطلق يقتضي الوجوب","level":3,"page":282},{"title":"مسألة إذا لم يرد به الإيجاب","level":3,"page":306},{"title":"مدخل","level":4,"page":306},{"title":"دليلنا","level":4,"page":309},{"title":"مسألة في ورود الأمر بعد الحظر","level":3,"page":316},{"title":"مدخل","level":4,"page":316},{"title":"دليلنا","level":4,"page":318},{"title":"الأمر المعلق على شرط هل يقتضي التكرار","level":4,"page":325},{"title":"مدخل","level":5,"page":325},{"title":"لا يوجب الوقف","level":5,"page":328},{"title":"إذا تكرر لفظ الأمر فهل يتقضي التكرار","level":4,"page":329},{"title":"مسألة الأمر المطلق يقتضي التكرار","level":3,"page":332},{"title":"مدخل","level":4,"page":332},{"title":"دليلنا","level":4,"page":334},{"title":"مسألة الأمر المطلق يتقضي الفور","level":3,"page":344},{"title":"مدخل","level":4,"page":344},{"title":"دليلنا","level":4,"page":347},{"title":"فصل: والدلالة على فساد قول من قال بالوقف","level":4,"page":354},{"title":"الأمر المؤقت لا يسقط بفوات وقته","level":3,"page":359},{"title":"مدخل","level":4,"page":359},{"title":"دليلنا","level":4,"page":361},{"title":"دليله","level":4,"page":363},{"title":"مسألة الأمر يقتضي كون المأمور به مجزئا","level":3,"page":369},{"title":"مدخل","level":4,"page":369},{"title":"دليلنا","level":4,"page":370},{"title":"الواجب المخير","level":4,"page":373},{"title":"الواجب الموسع","level":4,"page":382},{"title":"مدخل","level":5,"page":382},{"title":"حجة المخالف","level":5,"page":386},{"title":"مسألة المريض ومن في حكمه يجب عليهم الصيام في وقته مع جواز التأخير","level":3,"page":389},{"title":"مدخل","level":4,"page":389},{"title":"دليلنا","level":4,"page":391},{"title":"مسألة الأمر للنبي أمر لأمته","level":3,"page":394},{"title":"مدخل","level":4,"page":394},{"title":"حجة المخالف","level":4,"page":406},{"title":"فصل الحكم على واحد من الصحابة حكم على غيره","level":4,"page":409},{"title":"مسألة: دخول النبي في أمره لأمته","level":3,"page":417},{"title":"مدخل","level":4,"page":417},{"title":"دليلنا","level":4,"page":422},{"title":"حجة المخالف","level":4,"page":425},{"title":"فهرس موضوعات المقدمة","level":3,"page":427},{"title":"المجلد الثاني","level":1,"page":438},{"title":"باب الأوامر","level":2,"page":438},{"title":"الحكم على واحد من الصحابة حكم على غيره","level":3,"page":438},{"title":"مسألة العبيد يدخلون في الخطاب المطلق","level":4,"page":438},{"title":"مدخل","level":5,"page":438},{"title":"دليلنا","level":5,"page":440},{"title":"حجة المخالف","level":5,"page":441},{"title":"مسألة دخول النساء في جمع الذكور","level":4,"page":443},{"title":"مدخل","level":5,"page":443},{"title":"دليلنا","level":5,"page":446},{"title":"حجة المخالف","level":5,"page":449},{"title":"مسألة دخول الكفار في الأمر المطلق","level":4,"page":453},{"title":"مدخل","level":5,"page":453},{"title":"حجة المخالف","level":5,"page":460},{"title":"مسألة الأمر بالشيء نهي عن ضده","level":4,"page":465},{"title":"مدخل","level":5,"page":465},{"title":"دليلنا","level":5,"page":468},{"title":"حجة المخالف","level":5,"page":470},{"title":"مسألة المندوب مأمور به حقيقة","level":4,"page":474},{"title":"مدخل","level":5,"page":474},{"title":"دليلنا","level":5,"page":475},{"title":"حجة المخالف","level":5,"page":477},{"title":"مسألة في الفرق بين الفرض والواجب","level":4,"page":478},{"title":"مدخل","level":5,"page":478},{"title":"حجة المخالف","level":5,"page":483},{"title":"مسألة الأمر بفعل الشيء لا يتناول الفعل المكروه","level":4,"page":488},{"title":"مدخل","level":5,"page":488},{"title":"دليلنا","level":5,"page":490},{"title":"حجة المخالف","level":5,"page":491},{"title":"مسألة تعلق الأمر بالمعدوم","level":4,"page":493},{"title":"مدخل","level":5,"page":493},{"title":"حجة المخالف","level":5,"page":497},{"title":"مسألة أمر الله العبد بما يعلم أنه سيحال بينه وبينه جائز","level":4,"page":500},{"title":"مدخل","level":5,"page":500},{"title":"دليلنا","level":5,"page":502},{"title":"حجة المخالف","level":5,"page":504},{"title":"مسألة يجوز الأمر من الله تعالى بما يعلم أن المأمور لا يفعله","level":4,"page":505},{"title":"مدخل","level":5,"page":505},{"title":"دليلنا","level":5,"page":507},{"title":"حجة المخالف","level":5,"page":508},{"title":"مسألة يجوز أن يرد الأمر من الله تعالى متعلقا باختيار المأمور","level":4,"page":509},{"title":"مدخل","level":5,"page":509},{"title":"دليلنا","level":5,"page":510},{"title":"حجة المخالف","level":5,"page":511},{"title":"مسألة ورود الأمر والنهي بالتكليف دائما","level":4,"page":512},{"title":"مدخل","level":5,"page":512},{"title":"دليلنا","level":5,"page":513},{"title":"حجة المخالف","level":5,"page":514},{"title":"مسألة من شروط الأمر أن يكون المأمور به معدوما في المستقبل","level":4,"page":516},{"title":"مدخل","level":5,"page":516},{"title":"دليلنا","level":5,"page":517},{"title":"حجة المخالف","level":5,"page":519},{"title":"مسألة يصح أن يتقدم الأمر على وقت الفعل","level":4,"page":520},{"title":"مدخل","level":5,"page":520},{"title":"دليلنا","level":5,"page":521},{"title":"مسألة جواز ورود الأمر بالعبادة قبل مجيء وقتها","level":4,"page":522},{"title":"مدخل","level":5,"page":522},{"title":"دليلنا","level":5,"page":523},{"title":"حجة المخالف","level":5,"page":524},{"title":"مسألة بعض الواجبات أوجب من بعض","level":4,"page":525},{"title":"مسألة حكم الزيادة على الواجب","level":4,"page":532},{"title":"مسألة اللفظ المتضمن للندب يدل على وجوب غيره","level":4,"page":536},{"title":"مدخل","level":5,"page":536},{"title":"دليلنا","level":5,"page":541},{"title":"مسألة المذكور متى جعل دلالة على نفس عبادة","level":4,"page":542},{"title":"مسألة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب","level":4,"page":543},{"title":"مسألة هل تتوقف أوامر الله لعبادة على المصلحة","level":4,"page":546},{"title":"باب النواهي","level":2,"page":550},{"title":"صيغة النهي","level":3,"page":550},{"title":"مدخل","level":4,"page":550},{"title":"مسألة النهي المطلق يقتضي الفور والتكرار","level":4,"page":554},{"title":"مسألة النهي عن أشياء بلفظ التخيير يقتضي المنع من أحدها","level":4,"page":555},{"title":"مدخل","level":5,"page":555},{"title":"دليلنا","level":5,"page":557},{"title":"حجة المخالف","level":5,"page":558},{"title":"مسألة النهي عن شيء له ضد واحد أمر بضده","level":4,"page":560},{"title":"مدخل","level":5,"page":560},{"title":"دليلنا","level":5,"page":561},{"title":"حجة المخالف","level":5,"page":562},{"title":"مسألة إطلاق النهي يقتضي الفساد","level":4,"page":563},{"title":"مدخل","level":5,"page":563},{"title":"دليلنا","level":5,"page":566},{"title":"حجة المخالف","level":5,"page":572},{"title":"مسألة النهي إذا تعلق بمعنى في غير النهي عنه دل على الفساد أيضا","level":4,"page":575},{"title":"مدخل","level":5,"page":575},{"title":"دليلنا","level":5,"page":576},{"title":"حجة المخالف","level":5,"page":577},{"title":"مسألة دليل الخطاب حجة","level":4,"page":583},{"title":"مدخل","level":5,"page":583},{"title":"حجة المخالف","level":5,"page":603},{"title":"إذا تعلق الحكم باسم، دل على أن ما عداه بخلافه","level":3,"page":612},{"title":"أفعال النبي ﷺ لها دليل","level":3,"page":615},{"title":"قوله ﵇ \"إنما الولاء لمن أعتق\"","level":3,"page":616},{"title":"مدخل","level":4,"page":616},{"title":"دليلنا","level":4,"page":618},{"title":"مفهوم الخطاب والتنبيه واحد","level":3,"page":620},{"title":"باب العموم","level":2,"page":624},{"title":"مدخل","level":3,"page":624},{"title":"صيغة العموم","level":3,"page":626},{"title":"مدخل","level":4,"page":626},{"title":"دليلنا","level":4,"page":631},{"title":"حجة المخالف","level":4,"page":645},{"title":"فساد قول من حمل العموم على أدنى الجمع","level":3,"page":651},{"title":"مدخل","level":4,"page":651},{"title":"حجة المخالف","level":4,"page":653},{"title":"فساد قول من فرق بين الأخبار والأوامر في صيغ العموم","level":3,"page":654},{"title":"يصح ادعاء العموم في المضمرات والمعاني","level":3,"page":656},{"title":"مدخل","level":4,"page":656},{"title":"دليلنا","level":4,"page":660},{"title":"حجة المخالف","level":4,"page":661},{"title":"إذا أضيف التحريم إلى ما لا يصح تحريمه كان عاما في أفعال العين المحرمة","level":3,"page":662},{"title":"مدخل","level":4,"page":662},{"title":"دليلنا","level":4,"page":663},{"title":"حجة المخالف","level":4,"page":664},{"title":"مسألة في الاسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللام","level":4,"page":665},{"title":"مدخل","level":5,"page":665},{"title":"دليلنا","level":5,"page":667},{"title":"حجة المخالف","level":5,"page":668},{"title":"الجموع المنكرة تحمل على أقل الجمع","level":3,"page":670},{"title":"مدخل","level":4,"page":670},{"title":"وجه الأول","level":4,"page":672},{"title":"حجة المخالف","level":4,"page":674},{"title":"مسألة إذا ورد لفظ العموم الدال بمجرده على استغراق الجنس","level":4,"page":675},{"title":"مدخل","level":5,"page":675},{"title":"فيه روايتان","level":5,"page":676},{"title":"مسألة العموم إذا دخله التخصيص فهو حقيقة فيما بقي","level":4,"page":684},{"title":"مدخل","level":5,"page":684},{"title":"حجة المخالف","level":5,"page":695},{"title":"مسألة يجوز تخصيص العموم إلى أن يبقى واحد","level":4,"page":697},{"title":"مدخل","level":5,"page":697},{"title":"حجة المخالف","level":5,"page":700},{"title":"مسألة يجوز تخصيص العموم بدلالة العقل","level":4,"page":702},{"title":"مدخل","level":5,"page":702},{"title":"حجة المخالف","level":5,"page":704},{"title":"مسألة يجوز تخصيص عموم الكتاب بأخبار الآحاد","level":4,"page":706},{"title":"مدخل","level":5,"page":706},{"title":"حجة المخالف١","level":5,"page":713},{"title":"حجة المخالف٢","level":5,"page":716},{"title":"مسألة يجوز تخصيص العموم بالقياس","level":4,"page":718},{"title":"مدخل","level":5,"page":718},{"title":"حجة المخالف","level":5,"page":725},{"title":"مسألة يجوز تخصيص عام السنة بخاص القرآن","level":4,"page":729},{"title":"مسألة يجوز تخصيص العموم بأفعال النبي ﷺ","level":4,"page":733},{"title":"مدخل","level":5,"page":733},{"title":"دليلنا","level":5,"page":737},{"title":"حجة المخالف","level":5,"page":738},{"title":"يجوز تخصيص العام بالإجماع","level":3,"page":739},{"title":"يجوز تخصيص العام بدليل الخطاب","level":3,"page":740},{"title":"يجوز تخصيص العام بقول الصحابي إذا لم يظهر خلافه","level":3,"page":742},{"title":"مدخل","level":4,"page":742},{"title":"ودليلنا","level":4,"page":744},{"title":"حجة المخالف","level":4,"page":745},{"title":"التفسير","level":3,"page":748},{"title":"مدخل","level":4,"page":748},{"title":"حجة المخالف","level":4,"page":754},{"title":"مخالفة الراوي للفظ النبي ﷺ لا تؤثر في إحدى الروايتين عن أحمد","level":3,"page":755},{"title":"مدخل","level":4,"page":755},{"title":"حجة المخالف","level":4,"page":759},{"title":"العادة لا تخصص العموم","level":3,"page":760},{"title":"مدخل","level":4,"page":760},{"title":"مسألة تخصيص الأخبار جائز","level":4,"page":763},{"title":"مدخل","level":5,"page":763},{"title":"دليلنا","level":5,"page":764},{"title":"مسألة إذ ورد الخطاب من صاحب الشرع بناء على سؤال سائل","level":4,"page":766},{"title":"مدخل","level":5,"page":766},{"title":"حجة المخالف","level":5,"page":781},{"title":"إذا كان أول الآية عاما وآخرها خاصا حمل كل واحد منهما على ما ورد","level":3,"page":784},{"title":"مدخل","level":4,"page":784},{"title":"مسألة تعارض العام والخاص","level":4,"page":786},{"title":"مدخل","level":5,"page":786},{"title":"دليلنا","level":5,"page":795},{"title":"حجة المخالف","level":5,"page":796},{"title":"مسألة إذا تعارض خبران كل واحد منهما عام من وجه خاص من وجه آخر","level":4,"page":800},{"title":"مدخل","level":5,"page":800},{"title":"دليلنا","level":5,"page":801},{"title":"مسألة تفصيل القول فيما لو تعارض نصان أحدهما عام والآخر خاص","level":4,"page":802},{"title":"مدخل","level":5,"page":802},{"title":"الوجه الأول","level":5,"page":803},{"title":"الوجه الثاني","level":5,"page":811},{"title":"الوجه الثالث","level":5,"page":812},{"title":"الوجه الرابع","level":5,"page":814},{"title":"دليلنا","level":5,"page":818},{"title":"مسألة أقل الجمع المطلق ثلاثة","level":4,"page":828},{"title":"مدخل","level":5,"page":828},{"title":"دليلنا","level":5,"page":831},{"title":"حجة المخالف","level":5,"page":833},{"title":"مسائل الإستثناء","level":3,"page":841},{"title":"مدخل","level":4,"page":841},{"title":"مسألة الاستثناء إنما يصح إذا اتصل بالكلام","level":4,"page":843},{"title":"مدخل","level":5,"page":843},{"title":"دليلنا","level":5,"page":845},{"title":"حجة المخالف","level":5,"page":848},{"title":"يجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه","level":3,"page":850},{"title":"يجوز الاستثناء من الاستثناء","level":3,"page":852},{"title":"مدخل","level":4,"page":852},{"title":"مسألة لا يصح استثناء الأكثر","level":4,"page":853},{"title":"مدخل","level":5,"page":853},{"title":"دليلنا","level":5,"page":854},{"title":"حجة المخالف","level":5,"page":857},{"title":"مسألة لا يصح الاستثناء من غير الجنس","level":4,"page":861},{"title":"مدخل","level":5,"page":861},{"title":"دليلنا","level":5,"page":862},{"title":"حجة المخالف","level":5,"page":864},{"title":"مسألة الاستثناء إذا تعقب جملا عطف بعضها على بعض","level":4,"page":868},{"title":"مدخل","level":5,"page":868},{"title":"دليلنا","level":5,"page":870},{"title":"حجة المخالف","level":5,"page":872},{"title":"مسألة في المحكم والمتشابه","level":4,"page":875},{"title":"فصل جواز ورود القرآن بآيات متشابهة","level":3,"page":885},{"title":"مدخل","level":4,"page":885},{"title":"مسألة في القرآن مجاز","level":4,"page":888},{"title":"مدخل","level":5,"page":888},{"title":"دليلنا","level":5,"page":889},{"title":"حجة المخالف","level":5,"page":895},{"title":"فصل يصح الاحتجاج بالمجاز","level":3,"page":897},{"title":"مجاز من وجه آخر","level":3,"page":899},{"title":"تناول اللفظ الواحد للحقيقة والمجاز فيكون حقيقة من وجه مجازا من وجه آخر","level":3,"page":900},{"title":"في وجوه المجاز","level":3,"page":903},{"title":"الفهرس","level":3,"page":905},{"title":"المجلد الثالث","level":1,"page":905},{"title":"*","level":2,"page":905},{"title":"مسألة","level":3,"page":905},{"title":"دليلنا:","level":4,"page":906},{"title":"مسألة","level":3,"page":922},{"title":"مسألة","level":3,"page":932},{"title":"دليلنا:","level":4,"page":948},{"title":"مسألة","level":3,"page":949},{"title":"مسألة","level":3,"page":951},{"title":"باب النسخ","level":2,"page":966},{"title":"مسألة","level":3,"page":967},{"title":"دليلنا:","level":4,"page":980},{"title":"مسألة","level":3,"page":983},{"title":"دليلنا:","level":4,"page":984},{"title":"مسألة","level":3,"page":986},{"title":"دليلنا:","level":4,"page":987},{"title":"مسألة","level":3,"page":999},{"title":"مسألة","level":3,"page":1000},{"title":"دليلنا:","level":4,"page":1001},{"title":"مسألة","level":3,"page":1005},{"title":"مسألة","level":3,"page":1012},{"title":"دليلنا:","level":4,"page":1014},{"title":"دليلنا:","level":4,"page":1020},{"title":"دليلنا:","level":4,"page":1022},{"title":"دليلنا:","level":4,"page":1026},{"title":"دليلنا:","level":4,"page":1036},{"title":"باب الأخبار","level":2,"page":1037},{"title":"مسألة","level":3,"page":1038},{"title":"مسألة","level":3,"page":1039},{"title":"دليلنا:","level":4,"page":1039},{"title":"دليلنا:","level":4,"page":1040},{"title":"مسألة","level":3,"page":1043},{"title":"دليلنا:","level":4,"page":1044},{"title":"مسألة","level":3,"page":1045},{"title":"دليلنا:","level":4,"page":1046},{"title":"مسألة","level":3,"page":1048},{"title":"دليلنا:","level":4,"page":1048},{"title":"مسألة","level":3,"page":1050},{"title":"مسألة","level":3,"page":1053},{"title":"مسألة","level":3,"page":1055},{"title":"دليلنا:","level":4,"page":1055},{"title":"مسألة","level":3,"page":1057},{"title":"دليلنا:","level":4,"page":1059},{"title":"مسألة","level":3,"page":1076},{"title":"دليلنا:","level":4,"page":1078},{"title":"مسألة","level":3,"page":1083},{"title":"دليلنا:","level":4,"page":1083},{"title":"مسألة","level":3,"page":1084},{"title":"دليلنا:","level":4,"page":1085},{"title":"مسألة","level":3,"page":1086},{"title":"دليلنا على أنه مقدم على القياس:","level":4,"page":1087},{"title":"مسألة","level":3,"page":1096},{"title":"دليلنا:","level":4,"page":1099},{"title":"مسألة","level":3,"page":1104},{"title":"دليلنا:","level":4,"page":1117},{"title":"دليلنا:","level":4,"page":1127},{"title":"دليلنا:","level":4,"page":1134},{"title":"مسألة","level":3,"page":1166},{"title":"دليلنا:","level":4,"page":1167},{"title":"مسألة","level":3,"page":1172},{"title":"دليلنا:","level":4,"page":1173},{"title":"دليلنا على جواز الرواية في الإجازة والمناولة والمكاتبة على الوجه الذي ذكرنا:","level":4,"page":1182},{"title":"مسألة","level":3,"page":1184},{"title":"دليلنا:","level":4,"page":1186},{"title":"دليلنا:","level":4,"page":1188},{"title":"مسألة","level":3,"page":1189},{"title":"دليلنا:","level":4,"page":1189},{"title":"دليلنا:","level":4,"page":1192},{"title":"مسألة","level":3,"page":1196},{"title":"مسألة","level":3,"page":1197},{"title":"دليلنا:","level":4,"page":1197},{"title":"مسألة","level":3,"page":1198},{"title":"دليلنا:","level":4,"page":1199},{"title":"مسألة","level":3,"page":1202},{"title":"مسألة في فوات الحج","level":3,"page":1203},{"title":"دليلنا:","level":4,"page":1205},{"title":"مسألة","level":3,"page":1213},{"title":"دليلنا:","level":4,"page":1219},{"title":"المجلد الرابع","level":1,"page":1255},{"title":"باب الإجماع","level":2,"page":1255},{"title":"مسألة","level":3,"page":1256},{"title":"دليلنا:","level":4,"page":1262},{"title":"مسألة","level":3,"page":1288},{"title":"مسألة","level":3,"page":1293},{"title":"مسألة","level":3,"page":1303},{"title":"دليلنا:","level":4,"page":1304},{"title":"مسألة","level":3,"page":1311},{"title":"دليلنا:","level":4,"page":1311},{"title":"مسألة","level":3,"page":1314},{"title":"مسألة","level":3,"page":1315},{"title":"مسألة","level":3,"page":1323},{"title":"دليلنا:","level":4,"page":1323},{"title":"مسألة","level":3,"page":1331},{"title":"دليلنا:","level":4,"page":1331},{"title":"دليلنا:","level":4,"page":1335},{"title":"دليلنا:","level":4,"page":1338},{"title":"مسألة","level":3,"page":1340},{"title":"دليلنا:","level":4,"page":1341},{"title":"مسألة","level":3,"page":1350},{"title":"باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم (٩/١٠) ولفظه:","level":2,"page":1352},{"title":"مسألة","level":3,"page":1368},{"title":"دليلنا:","level":4,"page":1370},{"title":"دليلنا:","level":4,"page":1374},{"title":"مسألة","level":3,"page":1376},{"title":"دليلنا:","level":4,"page":1394},{"title":"مسألة","level":3,"page":1396},{"title":"دليلنا:","level":4,"page":1402},{"title":"مسألة","level":3,"page":1404},{"title":"مسألة","level":3,"page":1406},{"title":"دليلنا:","level":4,"page":1407},{"title":"مسألة","level":3,"page":1409},{"title":"دليلنا:","level":4,"page":1410},{"title":"مسألة","level":3,"page":1411},{"title":"دليلنا:","level":4,"page":1411},{"title":"مسألة","level":3,"page":1412},{"title":"دليلنا:","level":4,"page":1412},{"title":"باب التقليد","level":2,"page":1414},{"title":"دليلنا:","level":3,"page":1417},{"title":"دليله: إذا لم يضق وقته.","level":4,"page":1435},{"title":"مسألة","level":3,"page":1436},{"title":"دليله: ما بعد الشرع.","level":4,"page":1451},{"title":"مسألة","level":3,"page":1460},{"title":"دليلنا:","level":4,"page":1469},{"title":"باب الكلام في القياس","level":2,"page":1471},{"title":"مسألة","level":3,"page":1471},{"title":"مسألة","level":3,"page":1478},{"title":"مسألة","level":3,"page":1531},{"title":"دليلنا:","level":4,"page":1536},{"title":"مسألة","level":3,"page":1538},{"title":"دليلنا:","level":4,"page":1539},{"title":"مسألة","level":3,"page":1544},{"title":"دليلنا:","level":4,"page":1545},{"title":"مسألة","level":3,"page":1552},{"title":"دليلنا:","level":4,"page":1554},{"title":"مسألة","level":3,"page":1559},{"title":"دليلنا:","level":4,"page":1561},{"title":"دليلنا:","level":4,"page":1564},{"title":"دليلنا","level":4,"page":1566},{"title":"مسألة","level":3,"page":1567},{"title":"دليلنا:","level":4,"page":1568},{"title":"مسألة","level":3,"page":1570},{"title":"دليلنا:","level":4,"page":1573},{"title":"مسألة","level":3,"page":1577},{"title":"دليلنا:","level":4,"page":1578},{"title":"مسألة","level":3,"page":1584},{"title":"دليلنا:","level":4,"page":1586},{"title":"مسألة","level":3,"page":1595},{"title":"دليلنا:","level":4,"page":1600},{"title":"دليله: سائر الأصول.","level":4,"page":1601},{"title":"مسألة","level":3,"page":1607},{"title":"دليلنا:","level":4,"page":1608},{"title":"مسألة","level":3,"page":1612},{"title":"دليلنا:","level":4,"page":1612},{"title":"دليلنا:","level":4,"page":1619},{"title":"المجلد الخامس","level":1,"page":1622},{"title":"باب العلة","level":2,"page":1622},{"title":"دليلنا:","level":3,"page":1636},{"title":"مسألة","level":3,"page":1655},{"title":"دليلنا:","level":4,"page":1657},{"title":"باب أقسام السؤال والجواب والمعارضات","level":2,"page":1664},{"title":"دليلنا:","level":3,"page":1733},{"title":"مسألة","level":3,"page":1735},{"title":"دليلنا:","level":4,"page":1737},{"title":"باب الاجتهاد","level":2,"page":1739},{"title":"مسألة","level":3,"page":1739},{"title":"مسألة","level":3,"page":1777},{"title":"دليلنا:","level":4,"page":1780},{"title":"مسألة","level":3,"page":1786},{"title":"دليلنا:","level":4,"page":1786},{"title":"مسألة","level":3,"page":1789},{"title":"دليلنا على جوازه في الجملة:","level":4,"page":1789},{"title":"مسألة","level":3,"page":1793},{"title":"مسألة","level":3,"page":1803},{"title":"مسألة","level":3,"page":1809},{"title":"كلمة أخيرة","level":2,"page":1836}],"ٛ":{"1,7":2,"1,8":3,"1,9":4,"1,10":5,"1,11":6,"1,15":7,"1,16":8,"1,17":9,"1,18":10,"1,19":12,"1,20":14,"1,21":15,"1,22":16,"1,23":18,"1,24":20,"1,25":22,"1,26":23,"1,27":24,"1,28":25,"1,29":26,"1,30":28,"1,31":29,"1,32":32,"1,33":34,"1,34":35,"1,35":37,"1,36":38,"1,37":39,"1,38":41,"1,39":42,"1,40":43,"1,41":45,"1,42":46,"1,43":47,"1,44":48,"1,45":50,"1,48":52,"1,49":53,"1,50":54,"1,51":55,"1,52":56,"1,53":57,"1,54":58,"1,55":59,"1,56":60,"1,57":61,"1,58":62,"1,59":63,"1,60":64,"1,67":65,"1,68":66,"1,69":67,"1,70":68,"1,71":69,"1,72":70,"1,73":71,"1,74":72,"1,75":74,"1,76":75,"1,77":77,"1,78":78,"1,79":79,"1,80":80,"1,81":81,"1,82":82,"1,83":84,"1,84":86,"1,85":87,"1,86":88,"1,87":89,"1,88":90,"1,89":91,"1,90":92,"1,91":93,"1,92":94,"1,93":95,"1,94":96,"1,95":98,"1,96":99,"1,97":100,"1,98":101,"1,99":102,"1,100":103,"1,101":105,"1,102":106,"1,103":107,"1,104":108,"1,105":109,"1,106":110,"1,107":111,"1,108":113,"1,109":115,"1,110":116,"1,111":118,"1,112":119,"1,113":120,"1,114":121,"1,115":122,"1,116":123,"1,117":124,"1,118":125,"1,119":126,"1,120":127,"1,121":128,"1,122":129,"1,123":130,"1,124":131,"1,125":132,"1,126":133,"1,127":134,"1,128":135,"1,129":136,"1,130":137,"1,131":138,"1,132":139,"1,133":141,"1,134":142,"1,135":143,"1,136":145,"1,137":146,"1,138":147,"1,139":148,"1,140":149,"1,141":150,"1,142":151,"1,143":153,"1,144":154,"1,145":155,"1,146":156,"1,147":157,"1,148":158,"1,149":159,"1,150":160,"1,151":161,"1,152":163,"1,153":166,"1,154":167,"1,155":169,"1,156":172,"1,157":173,"1,158":175,"1,159":177,"1,160":179,"1,161":181,"1,162":182,"1,163":185,"1,164":188,"1,165":189,"1,166":191,"1,167":192,"1,168":195,"1,169":197,"1,170":199,"1,171":200,"1,172":201,"1,173":203,"1,174":204,"1,175":207,"1,176":211,"1,177":214,"1,178":216,"1,179":218,"1,180":219,"1,181":220,"1,182":221,"1,183":223,"1,184":225,"1,185":228,"1,186":230,"1,187":231,"1,188":232,"1,189":233,"1,190":235,"1,191":237,"1,192":238,"1,193":239,"1,194":240,"1,195":241,"1,196":242,"1,197":243,"1,198":244,"1,199":246,"1,200":248,"1,201":250,"1,202":251,"1,203":253,"1,204":255,"1,205":258,"1,206":260,"1,207":261,"1,208":262,"1,209":264,"1,210":265,"1,211":266,"1,212":267,"1,213":268,"1,214":269,"1,215":270,"1,216":271,"1,217":272,"1,218":273,"1,219":274,"1,220":275,"1,221":276,"1,222":277,"1,223":279,"1,224":281,"1,225":283,"1,226":284,"1,227":285,"1,228":286,"1,229":287,"1,230":288,"1,231":289,"1,232":290,"1,233":291,"1,234":292,"1,235":293,"1,236":294,"1,237":295,"1,238":296,"1,239":297,"1,240":298,"1,241":299,"1,242":300,"1,243":301,"1,244":302,"1,245":303,"1,246":304,"1,247":305,"1,248":306,"1,249":307,"1,250":308,"1,251":310,"1,252":311,"1,253":312,"1,254":313,"1,255":314,"1,256":315,"1,257":317,"1,258":319,"1,259":320,"1,260":321,"1,261":322,"1,262":323,"1,263":324,"1,275":325,"1,276":326,"1,277":327,"1,278":329,"1,279":330,"1,280":331,"1,264":332,"1,265":333,"1,266":334,"1,267":335,"1,268":336,"1,269":337,"1,270":338,"1,271":339,"1,272":340,"1,273":341,"1,274":342,"1,281":344,"1,282":345,"1,283":346,"1,284":348,"1,285":349,"1,286":350,"1,287":351,"1,288":352,"1,289":353,"1,290":355,"1,291":356,"1,292":357,"1,293":358,"1,294":360,"1,295":362,"1,296":364,"1,297":365,"1,298":366,"1,299":367,"1,300":368,"1,301":371,"1,302":372,"1,303":374,"1,304":375,"1,305":376,"1,306":377,"1,307":378,"1,308":379,"1,309":380,"1,310":381,"1,311":383,"1,312":384,"1,313":385,"1,314":387,"1,315":388,"1,316":390,"1,317":392,"1,318":393,"1,319":395,"1,320":396,"1,321":397,"1,322":398,"1,323":399,"1,324":400,"1,325":401,"1,326":402,"1,327":403,"1,328":404,"1,329":405,"1,330":407,"1,331":408,"1,332":410,"1,333":411,"1,334":412,"1,335":413,"1,336":414,"1,337":415,"1,338":416,"1,339":417,"1,340":418,"1,341":419,"1,342":420,"1,343":421,"1,344":422,"1,345":423,"1,346":424,"1,347":426,"1,349":427,"1,350":428,"1,351":429,"1,352":430,"1,353":431,"1,354":432,"1,355":433,"1,356":434,"1,357":435,"1,358":436,"1,359":437,"2,348":438,"2,349":439,"2,350":440,"2,351":442,"2,352":444,"2,353":445,"2,354":447,"2,355":448,"2,356":450,"2,357":451,"2,358":452,"2,359":454,"2,360":455,"2,361":456,"2,362":457,"2,363":458,"2,364":459,"2,365":461,"2,366":462,"2,367":463,"2,368":464,"2,369":466,"2,370":467,"2,371":469,"2,372":471,"2,373":472,"2,374":473,"2,375":476,"2,376":478,"2,377":479,"2,378":480,"2,379":481,"2,380":482,"2,381":484,"2,382":485,"2,383":486,"2,384":487,"2,385":489,"2,386":492,"2,387":494,"2,388":495,"2,389":496,"2,390":497,"2,391":498,"2,392":499,"2,393":501,"2,394":503,"2,395":504,"2,396":506,"2,397":510,"2,398":512,"2,399":514,"2,400":515,"2,401":518,"2,402":521,"2,403":522,"2,404":524,"2,405":526,"2,406":527,"2,407":528,"2,408":529,"2,409":530,"2,410":531,"2,411":533,"2,412":534,"2,413":535,"2,414":537,"2,415":538,"2,416":539,"2,417":540,"2,418":542,"2,419":543,"2,420":544,"2,421":545,"2,422":547,"2,423":548,"2,424":549,"2,425":550,"2,426":551,"2,427":552,"2,428":553,"2,429":556,"2,430":559,"2,431":561,"2,432":563,"2,433":564,"2,434":565,"2,435":567,"2,436":568,"2,437":569,"2,438":570,"2,439":571,"2,440":573,"2,441":574,"2,442":576,"2,443":578,"2,444":579,"2,445":580,"2,446":581,"2,447":582,"2,448":583,"2,449":584,"2,450":585,"2,451":586,"2,452":587,"2,453":588,"2,454":589,"2,455":590,"2,456":591,"2,457":592,"2,458":593,"2,459":594,"2,460":595,"2,461":596,"2,462":597,"2,463":598,"2,464":599,"2,465":600,"2,466":601,"2,467":602,"2,468":604,"2,469":605,"2,470":606,"2,471":607,"2,472":608,"2,473":609,"2,474":610,"2,475":611,"2,476":613,"2,477":614,"2,478":615,"2,479":617,"2,480":619,"2,481":621,"2,482":622,"2,483":623,"2,484":624,"2,485":625,"2,486":627,"2,487":628,"2,488":629,"2,489":630,"2,490":631,"2,491":632,"2,492":633,"2,493":634,"2,494":635,"2,495":636,"2,496":637,"2,497":638,"2,498":639,"2,499":640,"2,500":641,"2,501":642,"2,502":643,"2,503":644,"2,504":645,"2,505":646,"2,506":647,"2,507":648,"2,508":649,"2,509":650,"2,510":652,"2,511":653,"2,512":654,"2,513":655,"2,514":657,"2,515":658,"2,516":659,"2,517":660,"2,518":662,"2,519":664,"2,520":666,"2,521":668,"2,522":669,"2,523":670,"2,524":671,"2,525":673,"2,526":677,"2,527":678,"2,528":679,"2,529":680,"2,530":681,"2,531":682,"2,532":683,"2,533":684,"2,534":685,"2,535":686,"2,536":687,"2,537":688,"2,538":689,"2,539":690,"2,540":691,"2,541":692,"2,542":693,"2,543":694,"2,544":696,"2,545":698,"2,546":699,"2,547":701,"2,548":703,"2,549":704,"2,550":705,"2,551":707,"2,552":708,"2,553":709,"2,554":710,"2,555":711,"2,556":712,"2,557":714,"2,558":715,"2,559":717,"2,560":719,"2,561":720,"2,562":721,"2,563":722,"2,564":723,"2,565":724,"2,566":725,"2,567":726,"2,568":727,"2,569":728,"2,570":730,"2,571":731,"2,572":732,"2,573":733,"2,574":734,"2,575":735,"2,576":736,"2,577":737,"2,578":738,"2,579":741,"2,580":743,"2,581":746,"2,582":747,"2,583":748,"2,584":749,"2,585":750,"2,586":751,"2,587":752,"2,588":753,"2,589":754,"2,590":756,"2,591":757,"2,592":758,"2,593":760,"2,594":761,"2,595":762,"2,596":765,"2,597":767,"2,598":768,"2,599":769,"2,600":770,"2,601":771,"2,602":772,"2,603":773,"2,604":774,"2,605":775,"2,606":776,"2,607":777,"2,608":778,"2,609":779,"2,610":780,"2,611":781,"2,612":782,"2,613":783,"2,614":784,"2,615":785,"2,616":787,"2,617":788,"2,618":789,"2,619":790,"2,620":791,"2,621":792,"2,622":793,"2,623":794,"2,624":797,"2,625":798,"2,626":799,"2,627":800,"2,628":802,"2,629":804,"2,630":805,"2,631":806,"2,632":807,"2,633":808,"2,634":809,"2,635":810,"2,636":811,"2,637":813,"2,638":815,"2,639":816,"2,640":817,"2,641":819,"2,642":820,"2,643":821,"2,644":822,"2,645":823,"2,646":824,"2,647":825,"2,648":826,"2,649":827,"2,650":829,"2,651":830,"2,652":832,"2,653":834,"2,654":835,"2,655":836,"2,656":837,"2,657":838,"2,658":839,"2,659":840,"2,660":842,"2,661":844,"2,662":846,"2,663":847,"2,664":849,"2,665":851,"2,666":852,"2,667":854,"2,668":855,"2,669":856,"2,670":858,"2,671":859,"2,672":860,"2,673":861,"2,674":863,"2,675":865,"2,676":866,"2,677":867,"2,678":868,"2,679":869,"2,680":870,"2,681":871,"2,682":873,"2,683":874,"2,684":875,"2,685":876,"2,686":877,"2,687":878,"2,688":879,"2,689":880,"2,690":881,"2,691":882,"2,692":883,"2,693":884,"2,694":886,"2,695":887,"2,696":890,"2,697":891,"2,698":892,"2,699":893,"2,700":894,"2,701":896,"2,702":898,"2,703":900,"2,704":901,"2,705":902,"2,706":904,"3,707":905,"3,708":906,"3,709":907,"3,710":908,"3,711":909,"3,712":910,"3,713":911,"3,714":912,"3,715":913,"3,716":914,"3,717":915,"3,718":916,"3,719":917,"3,720":918,"3,721":919,"3,722":920,"3,723":921,"3,724":922,"3,725":923,"3,726":924,"3,727":925,"3,728":926,"3,729":927,"3,730":928,"3,731":929,"3,732":930,"3,733":931,"3,734":932,"3,735":933,"3,736":934,"3,737":935,"3,738":936,"3,739":937,"3,740":938,"3,741":939,"3,742":940,"3,743":941,"3,744":942,"3,745":943,"3,746":944,"3,747":945,"3,748":946,"3,749":947,"3,750":948,"3,751":949,"3,752":950,"3,753":951,"3,754":952,"3,755":953,"3,756":954,"3,757":955,"3,758":956,"3,759":957,"3,760":958,"3,761":959,"3,762":960,"3,763":961,"3,764":962,"3,765":963,"3,766":964,"3,767":965,"3,768":966,"3,769":967,"3,770":968,"3,771":969,"3,772":970,"3,773":971,"3,774":972,"3,775":973,"3,776":974,"3,777":975,"3,778":976,"3,779":977,"3,780":978,"3,781":979,"3,782":980,"3,783":981,"3,784":982,"3,785":983,"3,786":984,"3,787":985,"3,788":986,"3,789":987,"3,790":988,"3,791":989,"3,792":990,"3,793":991,"3,794":992,"3,795":993,"3,796":994,"3,797":995,"3,798":996,"3,799":997,"3,800":998,"3,801":999,"3,802":1000,"3,803":1001,"3,804":1002,"3,805":1003,"3,806":1004,"3,807":1005,"3,808":1006,"3,809":1007,"3,810":1008,"3,811":1009,"3,812":1010,"3,813":1011,"3,814":1012,"3,815":1013,"3,816":1014,"3,817":1015,"3,818":1016,"3,819":1017,"3,820":1018,"3,821":1019,"3,822":1020,"3,823":1021,"3,824":1022,"3,825":1023,"3,826":1024,"3,827":1025,"3,828":1026,"3,829":1027,"3,830":1028,"3,831":1029,"3,832":1030,"3,833":1031,"3,834":1032,"3,835":1033,"3,836":1034,"3,837":1035,"3,838":1036,"3,839":1037,"3,840":1038,"3,841":1039,"3,842":1040,"3,843":1041,"3,844":1042,"3,845":1043,"3,846":1044,"3,847":1045,"3,848":1046,"3,849":1047,"3,850":1048,"3,851":1049,"3,852":1050,"3,853":1051,"3,854":1052,"3,855":1053,"3,856":1054,"3,857":1055,"3,858":1056,"3,859":1057,"3,860":1058,"3,861":1059,"3,862":1060,"3,863":1061,"3,864":1062,"3,865":1063,"3,866":1064,"3,867":1065,"3,868":1066,"3,869":1067,"3,870":1068,"3,871":1069,"3,872":1070,"3,873":1071,"3,874":1072,"3,875":1073,"3,876":1074,"3,877":1075,"3,878":1076,"3,879":1077,"3,880":1078,"3,881":1079,"3,882":1080,"3,883":1081,"3,884":1082,"3,885":1083,"3,886":1084,"3,887":1085,"3,888":1086,"3,889":1087,"3,890":1088,"3,891":1089,"3,892":1090,"3,893":1091,"3,894":1092,"3,895":1093,"3,896":1094,"3,897":1095,"3,898":1096,"3,899":1097,"3,900":1098,"3,901":1099,"3,902":1100,"3,903":1101,"3,904":1102,"3,905":1103,"3,906":1104,"3,907":1105,"3,908":1106,"3,909":1107,"3,910":1108,"3,911":1109,"3,912":1110,"3,913":1111,"3,914":1112,"3,915":1113,"3,916":1114,"3,917":1115,"3,918":1116,"3,919":1117,"3,920":1118,"3,921":1119,"3,922":1120,"3,923":1121,"3,924":1122,"3,925":1123,"3,926":1124,"3,927":1125,"3,928":1126,"3,929":1127,"3,930":1128,"3,931":1129,"3,932":1130,"3,933":1131,"3,934":1132,"3,935":1133,"3,936":1134,"3,937":1135,"3,938":1136,"3,939":1137,"3,940":1138,"3,941":1139,"3,942":1140,"3,943":1141,"3,944":1142,"3,945":1143,"3,946":1144,"3,947":1145,"3,948":1146,"3,949":1147,"3,950":1148,"3,951":1149,"3,952":1150,"3,953":1151,"3,954":1152,"3,955":1153,"3,956":1154,"3,957":1155,"3,958":1156,"3,959":1157,"3,960":1158,"3,961":1159,"3,962":1160,"3,963":1161,"3,964":1162,"3,965":1163,"3,966":1164,"3,967":1165,"3,968":1166,"3,969":1167,"3,970":1168,"3,971":1169,"3,972":1170,"3,973":1171,"3,974":1172,"3,975":1173,"3,976":1174,"3,977":1175,"3,978":1176,"3,979":1177,"3,980":1178,"3,981":1179,"3,982":1180,"3,983":1181,"3,984":1182,"3,985":1183,"3,986":1184,"3,987":1185,"3,988":1186,"3,989":1187,"3,990":1188,"3,991":1189,"3,992":1190,"3,993":1191,"3,994":1192,"3,995":1193,"3,996":1194,"3,997":1195,"3,998":1196,"3,999":1197,"3,1000":1198,"3,1001":1199,"3,1002":1200,"3,1003":1201,"3,1004":1202,"3,1005":1203,"3,1006":1204,"3,1007":1205,"3,1008":1206,"3,1009":1207,"3,1010":1208,"3,1011":1209,"3,1012":1210,"3,1013":1211,"3,1014":1212,"3,1015":1213,"3,1016":1214,"3,1017":1215,"3,1018":1216,"3,1019":1217,"3,1020":1218,"3,1021":1219,"3,1022":1220,"3,1023":1221,"3,1024":1222,"3,1025":1223,"3,1026":1224,"3,1027":1225,"3,1028":1226,"3,1029":1227,"3,1030":1228,"3,1031":1229,"3,1032":1230,"3,1033":1231,"3,1034":1232,"3,1035":1233,"3,1036":1234,"3,1037":1235,"3,1038":1236,"3,1039":1237,"3,1040":1238,"3,1041":1239,"3,1042":1240,"3,1043":1241,"3,1044":1242,"3,1045":1243,"3,1046":1244,"3,1047":1245,"3,1048":1246,"3,1049":1247,"3,1050":1248,"3,1051":1249,"3,1052":1250,"3,1053":1251,"3,1054":1252,"3,1055":1253,"3,1056":1254,"4,1057":1255,"4,1058":1256,"4,1059":1257,"4,1060":1258,"4,1061":1259,"4,1062":1260,"4,1063":1261,"4,1064":1262,"4,1065":1263,"4,1066":1264,"4,1067":1265,"4,1068":1266,"4,1069":1267,"4,1070":1268,"4,1071":1269,"4,1072":1270,"4,1073":1271,"4,1074":1272,"4,1075":1273,"4,1076":1274,"4,1077":1275,"4,1078":1276,"4,1079":1277,"4,1080":1278,"4,1081":1279,"4,1082":1280,"4,1083":1281,"4,1084":1282,"4,1085":1283,"4,1086":1284,"4,1087":1285,"4,1088":1286,"4,1089":1287,"4,1090":1288,"4,1091":1289,"4,1092":1290,"4,1093":1291,"4,1094":1292,"4,1095":1293,"4,1096":1294,"4,1097":1295,"4,1098":1296,"4,1099":1297,"4,1100":1298,"4,1101":1299,"4,1102":1300,"4,1103":1301,"4,1104":1302,"4,1105":1303,"4,1106":1304,"4,1107":1305,"4,1108":1306,"4,1109":1307,"4,1110":1308,"4,1111":1309,"4,1112":1310,"4,1113":1311,"4,1114":1312,"4,1115":1313,"4,1116":1314,"4,1117":1315,"4,1118":1316,"4,1119":1317,"4,1120":1318,"4,1121":1319,"4,1122":1320,"4,1123":1321,"4,1124":1322,"4,1125":1323,"4,1126":1324,"4,1127":1325,"4,1128":1326,"4,1129":1327,"4,1130":1328,"4,1131":1329,"4,1132":1330,"4,1133":1331,"4,1134":1332,"4,1135":1333,"4,1136":1334,"4,1137":1335,"4,1138":1336,"4,1139":1337,"4,1140":1338,"4,1141":1339,"4,1142":1340,"4,1143":1341,"4,1144":1342,"4,1145":1343,"4,1146":1344,"4,1147":1345,"4,1148":1346,"4,1149":1347,"4,1150":1348,"4,1151":1349,"4,1152":1350,"4,1153":1351,"4,1154":1352,"4,1155":1353,"4,1156":1354,"4,1157":1355,"4,1158":1356,"4,1159":1357,"4,1160":1358,"4,1161":1359,"4,1162":1360,"4,1163":1361,"4,1164":1362,"4,1165":1363,"4,1166":1364,"4,1167":1365,"4,1168":1366,"4,1169":1367,"4,1170":1368,"4,1171":1369,"4,1172":1370,"4,1173":1371,"4,1174":1372,"4,1175":1373,"4,1176":1374,"4,1177":1375,"4,1178":1376,"4,1179":1377,"4,1180":1378,"4,1181":1379,"4,1182":1380,"4,1183":1381,"4,1184":1382,"4,1185":1383,"4,1186":1384,"4,1187":1385,"4,1188":1386,"4,1189":1387,"4,1190":1388,"4,1191":1389,"4,1192":1390,"4,1193":1391,"4,1194":1392,"4,1195":1393,"4,1196":1394,"4,1197":1395,"4,1198":1396,"4,1199":1397,"4,1200":1398,"4,1201":1399,"4,1202":1400,"4,1203":1401,"4,1204":1402,"4,1205":1403,"4,1206":1404,"4,1207":1405,"4,1208":1406,"4,1209":1407,"4,1210":1408,"4,1211":1409,"4,1212":1410,"4,1213":1411,"4,1214":1412,"4,1215":1413,"4,1216":1414,"4,1217":1415,"4,1218":1416,"4,1219":1417,"4,1220":1418,"4,1221":1419,"4,1222":1420,"4,1223":1421,"4,1224":1422,"4,1225":1423,"4,1226":1424,"4,1227":1425,"4,1228":1426,"4,1229":1427,"4,1230":1428,"4,1231":1429,"4,1232":1430,"4,1233":1431,"4,1234":1432,"4,1235":1433,"4,1236":1434,"4,1237":1435,"4,1238":1436,"4,1239":1437,"4,1240":1438,"4,1241":1439,"4,1242":1440,"4,1243":1441,"4,1244":1442,"4,1245":1443,"4,1246":1444,"4,1247":1445,"4,1248":1446,"4,1249":1447,"4,1250":1448,"4,1251":1449,"4,1252":1450,"4,1253":1451,"4,1254":1452,"4,1255":1453,"4,1256":1454,"4,1257":1455,"4,1258":1456,"4,1259":1457,"4,1260":1458,"4,1261":1459,"4,1262":1460,"4,1263":1461,"4,1264":1462,"4,1265":1463,"4,1266":1464,"4,1267":1465,"4,1268":1466,"4,1269":1467,"4,1270":1468,"4,1271":1469,"4,1272":1470,"4,1273":1471,"4,1274":1472,"4,1275":1473,"4,1276":1474,"4,1277":1475,"4,1278":1476,"4,1279":1477,"4,1280":1478,"4,1281":1479,"4,1282":1480,"4,1283":1481,"4,1284":1482,"4,1285":1483,"4,1286":1484,"4,1287":1485,"4,1288":1486,"4,1289":1487,"4,1290":1488,"4,1291":1489,"4,1292":1490,"4,1293":1491,"4,1294":1492,"4,1295":1493,"4,1296":1494,"4,1297":1495,"4,1298":1496,"4,1299":1497,"4,1300":1498,"4,1301":1499,"4,1302":1500,"4,1303":1501,"4,1304":1502,"4,1305":1503,"4,1306":1504,"4,1307":1505,"4,1308":1506,"4,1309":1507,"4,1310":1508,"4,1311":1509,"4,1312":1510,"4,1313":1511,"4,1314":1512,"4,1315":1513,"4,1316":1514,"4,1317":1515,"4,1318":1516,"4,1319":1517,"4,1320":1518,"4,1321":1519,"4,1322":1520,"4,1323":1521,"4,1324":1522,"4,1325":1523,"4,1326":1524,"4,1327":1525,"4,1328":1526,"4,1329":1527,"4,1330":1528,"4,1331":1529,"4,1332":1530,"4,1333":1531,"4,1334":1532,"4,1335":1533,"4,1336":1534,"4,1337":1535,"4,1338":1536,"4,1339":1537,"4,1340":1538,"4,1341":1539,"4,1342":1540,"4,1343":1541,"4,1344":1542,"4,1345":1543,"4,1346":1544,"4,1347":1545,"4,1348":1546,"4,1349":1547,"4,1350":1548,"4,1351":1549,"4,1352":1550,"4,1353":1551,"4,1354":1552,"4,1355":1553,"4,1356":1554,"4,1357":1555,"4,1358":1556,"4,1359":1557,"4,1360":1558,"4,1361":1559,"4,1362":1560,"4,1363":1561,"4,1364":1562,"4,1365":1563,"4,1366":1564,"4,1367":1565,"4,1368":1566,"4,1369":1567,"4,1370":1568,"4,1371":1569,"4,1372":1570,"4,1373":1571,"4,1374":1572,"4,1375":1573,"4,1376":1574,"4,1377":1575,"4,1378":1576,"4,1379":1577,"4,1380":1578,"4,1381":1579,"4,1382":1580,"4,1383":1581,"4,1384":1582,"4,1385":1583,"4,1386":1584,"4,1387":1585,"4,1388":1586,"4,1389":1587,"4,1390":1588,"4,1391":1589,"4,1392":1590,"4,1393":1591,"4,1394":1592,"4,1395":1593,"4,1396":1594,"4,1397":1595,"4,1398":1596,"4,1399":1597,"4,1400":1598,"4,1401":1599,"4,1402":1600,"4,1403":1601,"4,1404":1602,"4,1405":1603,"4,1406":1604,"4,1407":1605,"4,1408":1606,"4,1409":1607,"4,1410":1608,"4,1411":1609,"4,1412":1610,"4,1413":1611,"4,1414":1612,"4,1415":1613,"4,1416":1614,"4,1417":1615,"4,1418":1616,"4,1419":1617,"4,1420":1618,"4,1421":1619,"4,1422":1620,"4,1423":1621,"5,1423":1622,"5,1424":1623,"5,1425":1624,"5,1426":1625,"5,1427":1626,"5,1428":1627,"5,1429":1628,"5,1430":1629,"5,1431":1630,"5,1432":1631,"5,1433":1632,"5,1434":1633,"5,1435":1634,"5,1436":1635,"5,1437":1636,"5,1438":1637,"5,1439":1638,"5,1440":1639,"5,1441":1640,"5,1442":1641,"5,1443":1642,"5,1444":1643,"5,1445":1644,"5,1446":1645,"5,1447":1646,"5,1448":1647,"5,1449":1648,"5,1450":1649,"5,1451":1650,"5,1452":1651,"5,1453":1652,"5,1454":1653,"5,1455":1654,"5,1456":1655,"5,1457":1656,"5,1458":1657,"5,1459":1658,"5,1460":1659,"5,1461":1660,"5,1462":1661,"5,1463":1662,"5,1464":1663,"5,1465":1664,"5,1466":1665,"5,1467":1666,"5,1468":1667,"5,1469":1668,"5,1470":1669,"5,1471":1670,"5,1472":1671,"5,1473":1672,"5,1474":1673,"5,1475":1674,"5,1476":1675,"5,1477":1676,"5,1478":1677,"5,1479":1678,"5,1480":1679,"5,1481":1680,"5,1482":1681,"5,1483":1682,"5,1484":1683,"5,1485":1684,"5,1486":1685,"5,1487":1686,"5,1488":1687,"5,1489":1688,"5,1490":1689,"5,1491":1690,"5,1492":1691,"5,1493":1692,"5,1494":1693,"5,1495":1694,"5,1496":1695,"5,1497":1696,"5,1498":1697,"5,1499":1698,"5,1500":1699,"5,1501":1700,"5,1502":1701,"5,1503":1702,"5,1504":1703,"5,1505":1704,"5,1506":1705,"5,1507":1706,"5,1508":1707,"5,1509":1708,"5,1510":1709,"5,1511":1710,"5,1512":1711,"5,1513":1712,"5,1514":1713,"5,1515":1714,"5,1516":1715,"5,1517":1716,"5,1518":1717,"5,1519":1718,"5,1520":1719,"5,1521":1720,"5,1522":1721,"5,1523":1722,"5,1524":1723,"5,1525":1724,"5,1526":1725,"5,1527":1726,"5,1528":1727,"5,1529":1728,"5,1530":1729,"5,1531":1730,"5,1532":1731,"5,1533":1732,"5,1534":1733,"5,1535":1734,"5,1536":1735,"5,1537":1736,"5,1538":1737,"5,1539":1738,"5,1540":1739,"5,1541":1740,"5,1542":1741,"5,1543":1742,"5,1544":1743,"5,1545":1744,"5,1546":1745,"5,1547":1746,"5,1548":1747,"5,1549":1748,"5,1550":1749,"5,1551":1750,"5,1552":1751,"5,1553":1752,"5,1554":1753,"5,1555":1754,"5,1556":1755,"5,1557":1756,"5,1558":1757,"5,1559":1758,"5,1560":1759,"5,1561":1760,"5,1562":1761,"5,1563":1762,"5,1564":1763,"5,1565":1764,"5,1566":1765,"5,1567":1766,"5,1568":1767,"5,1569":1768,"5,1570":1769,"5,1571":1770,"5,1572":1771,"5,1573":1772,"5,1574":1773,"5,1575":1774,"5,1576":1775,"5,1577":1776,"5,1578":1777,"5,1579":1778,"5,1580":1779,"5,1581":1780,"5,1582":1781,"5,1583":1782,"5,1584":1783,"5,1585":1784,"5,1586":1785,"5,1587":1786,"5,1588":1787,"5,1589":1788,"5,1590":1789,"5,1591":1790,"5,1592":1791,"5,1593":1792,"5,1594":1793,"5,1595":1794,"5,1596":1795,"5,1597":1796,"5,1598":1797,"5,1599":1798,"5,1600":1799,"5,1601":1800,"5,1602":1801,"5,1603":1802,"5,1604":1803,"5,1605":1804,"5,1606":1805,"5,1607":1806,"5,1608":1807,"5,1609":1808,"5,1610":1809,"5,1611":1810,"5,1612":1811,"5,1613":1812,"5,1614":1813,"5,1615":1814,"5,1616":1815,"5,1617":1816,"5,1618":1817,"5,1619":1818,"5,1620":1819,"5,1621":1820,"5,1622":1821,"5,1623":1822,"5,1624":1823,"5,1625":1824,"5,1626":1825,"5,1627":1826,"5,1628":1827,"5,1629":1828,"5,1630":1829,"5,1631":1830,"5,1632":1831,"5,1633":1832,"5,1634":1833,"5,1635":1834,"5,1636":1835,"5,1637":1836},"ٜ":{"1":[7,359],"2":[348,706],"3":[707,1056],"4":[1057,1423],"5":[1423,1637]},"ٝ":[null,"1,7","1,8","1,9","1,10","1,11","1,15","1,16","1,17","1,18","1,18","1,19","1,19","1,20","1,21","1,22","1,22","1,23","1,23","1,24","1,24","1,25","1,26","1,27","1,28","1,29","1,29","1,30","1,31","1,31","1,31","1,32","1,32","1,33","1,34","1,34","1,35","1,36","1,37","1,37","1,38","1,39","1,40","1,40","1,41","1,42","1,43","1,44","1,44","1,45","1,45","1,48","1,49","1,50","1,51","1,52","1,53","1,54","1,55","1,56","1,57","1,58","1,59","1,60","1,67","1,68","1,69","1,70","1,71","1,72","1,73","1,74","1,74","1,75","1,76","1,76","1,77","1,78","1,79","1,80","1,81","1,82","1,82","1,83","1,83","1,84","1,85","1,86","1,87","1,88","1,89","1,90","1,91","1,92","1,93","1,94","1,94","1,95","1,96","1,97","1,98","1,99","1,100","1,100","1,101","1,102","1,103","1,104","1,105","1,106","1,107","1,107","1,108","1,108","1,109","1,110","1,110","1,111","1,112","1,113","1,114","1,115","1,116","1,117","1,118","1,119","1,120","1,121","1,122","1,123","1,124","1,125","1,126","1,127","1,128","1,129","1,130","1,131","1,132","1,132","1,133","1,134","1,135","1,135","1,136","1,137","1,138","1,139","1,140","1,141","1,142","1,142","1,143","1,144","1,145","1,146","1,147","1,148","1,149","1,150","1,151","1,151","1,152","1,152","1,152","1,153","1,154","1,154","1,155","1,155","1,155","1,156","1,157","1,157","1,158","1,158","1,159","1,159","1,160","1,160","1,161","1,162","1,162","1,162","1,163","1,163","1,163","1,164","1,165","1,165","1,166","1,167","1,167","1,167","1,168","1,168","1,169","1,169","1,170","1,171","1,172","1,172","1,173","1,174","1,174","1,174","1,175","1,175","1,175","1,175","1,176","1,176","1,176","1,177","1,177","1,178","1,178","1,179","1,180","1,181","1,182","1,182","1,183","1,183","1,184","1,184","1,184","1,185","1,185","1,186","1,187","1,188","1,189","1,189","1,190","1,190","1,191","1,192","1,193","1,194","1,195","1,196","1,197","1,198","1,198","1,199","1,199","1,200","1,200","1,201","1,202","1,202","1,203","1,203","1,204","1,204","1,204","1,205","1,205","1,206","1,207","1,208","1,208","1,209","1,210","1,211","1,212","1,213","1,214","1,215","1,216","1,217","1,218","1,219","1,220","1,221","1,222","1,222","1,223","1,223","1,224","1,224","1,225","1,226","1,227","1,228","1,229","1,230","1,231","1,232","1,233","1,234","1,235","1,236","1,237","1,238","1,239","1,240","1,241","1,242","1,243","1,244","1,245","1,246","1,247","1,248","1,249","1,250","1,250","1,251","1,252","1,253","1,254","1,255","1,256","1,256","1,257","1,257","1,258","1,259","1,260","1,261","1,262","1,263","1,275","1,276","1,277","1,277","1,278","1,279","1,280","1,264","1,265","1,266","1,267","1,268","1,269","1,270","1,271","1,272","1,273","1,274","1,275","1,281","1,282","1,283","1,283","1,284","1,285","1,286","1,287","1,288","1,289","1,289","1,290","1,291","1,292","1,293","1,293","1,294","1,294","1,295","1,295","1,296","1,297","1,298","1,299","1,300","1,300","1,300","1,301","1,302","1,302","1,303","1,304","1,305","1,306","1,307","1,308","1,309","1,310","1,310","1,311","1,312","1,313","1,313","1,314","1,315","1,315","1,316","1,316","1,317","1,318","1,318","1,319","1,320","1,321","1,322","1,323","1,324","1,325","1,326","1,327","1,328","1,329","1,329","1,330","1,331","1,331","1,332","1,333","1,334","1,335","1,336","1,337","1,338","1,339","1,340","1,341","1,342","1,343","1,344","1,345","1,346","1,346","1,347","1,349","1,350","1,351","1,352","1,353","1,354","1,355","1,356","1,357","1,358","1,359","2,348","2,349","2,350","2,350","2,351","2,351","2,352","2,353","2,353","2,354","2,355","2,355","2,356","2,357","2,358","2,358","2,359","2,360","2,361","2,362","2,363","2,364","2,364","2,365","2,366","2,367","2,368","2,368","2,369","2,370","2,370","2,371","2,371","2,372","2,373","2,374","2,374","2,374","2,375","2,375","2,376","2,377","2,378","2,379","2,380","2,380","2,381","2,382","2,383","2,384","2,384","2,385","2,385","2,385","2,386","2,386","2,387","2,388","2,389","2,390","2,391","2,392","2,392","2,393","2,393","2,394","2,395","2,395","2,396","2,396","2,396","2,396","2,397","2,397","2,398","2,398","2,399","2,400","2,400","2,400","2,401","2,401","2,401","2,402","2,403","2,403","2,404","2,404","2,405","2,406","2,407","2,408","2,409","2,410","2,410","2,411","2,412","2,413","2,413","2,414","2,415","2,416","2,417","2,417","2,418","2,419","2,420","2,421","2,421","2,422","2,423","2,424","2,425","2,426","2,427","2,428","2,428","2,428","2,429","2,429","2,429","2,430","2,430","2,431","2,431","2,432","2,433","2,434","2,434","2,435","2,436","2,437","2,438","2,439","2,439","2,440","2,441","2,441","2,442","2,442","2,443","2,444","2,445","2,446","2,447","2,448","2,449","2,450","2,451","2,452","2,453","2,454","2,455","2,456","2,457","2,458","2,459","2,460","2,461","2,462","2,463","2,464","2,465","2,466","2,467","2,467","2,468","2,469","2,470","2,471","2,472","2,473","2,474","2,475","2,475","2,476","2,477","2,478","2,478","2,479","2,479","2,480","2,480","2,481","2,482","2,483","2,484","2,485","2,485","2,486","2,487","2,488","2,489","2,490","2,491","2,492","2,493","2,494","2,495","2,496","2,497","2,498","2,499","2,500","2,501","2,502","2,503","2,504","2,505","2,506","2,507","2,508","2,509","2,509","2,510","2,511","2,512","2,513","2,513","2,514","2,515","2,516","2,517","2,517","2,518","2,518","2,519","2,519","2,520","2,520","2,521","2,522","2,523","2,524","2,524","2,525","2,525","2,525","2,525","2,526","2,527","2,528","2,529","2,530","2,531","2,532","2,533","2,534","2,535","2,536","2,537","2,538","2,539","2,540","2,541","2,542","2,543","2,543","2,544","2,544","2,545","2,546","2,546","2,547","2,547","2,548","2,549","2,550","2,550","2,551","2,552","2,553","2,554","2,555","2,556","2,556","2,557","2,558","2,558","2,559","2,559","2,560","2,561","2,562","2,563","2,564","2,565","2,566","2,567","2,568","2,569","2,569","2,570","2,571","2,572","2,573","2,574","2,575","2,576","2,577","2,578","2,578","2,578","2,579","2,579","2,580","2,580","2,580","2,581","2,582","2,583","2,584","2,585","2,586","2,587","2,588","2,589","2,589","2,590","2,591","2,592","2,592","2,593","2,594","2,595","2,595","2,595","2,596","2,596","2,597","2,598","2,599","2,600","2,601","2,602","2,603","2,604","2,605","2,606","2,607","2,608","2,609","2,610","2,611","2,612","2,613","2,614","2,615","2,615","2,616","2,617","2,618","2,619","2,620","2,621","2,622","2,623","2,623","2,623","2,624","2,625","2,626","2,627","2,627","2,628","2,628","2,629","2,630","2,631","2,632","2,633","2,634","2,635","2,636","2,636","2,637","2,637","2,638","2,639","2,640","2,640","2,641","2,642","2,643","2,644","2,645","2,646","2,647","2,648","2,649","2,649","2,650","2,651","2,651","2,652","2,652","2,653","2,654","2,655","2,656","2,657","2,658","2,659","2,659","2,660","2,660","2,661","2,661","2,662","2,663","2,663","2,664","2,664","2,665","2,666","2,666","2,667","2,668","2,669","2,669","2,670","2,671","2,672","2,673","2,673","2,674","2,674","2,675","2,676","2,677","2,678","2,679","2,680","2,681","2,681","2,682","2,683","2,684","2,685","2,686","2,687","2,688","2,689","2,690","2,691","2,692","2,693","2,693","2,694","2,695","2,695","2,695","2,696","2,697","2,698","2,699","2,700","2,700","2,701","2,701","2,702","2,702","2,703","2,704","2,705","2,705","2,706","3,707","3,708","3,709","3,710","3,711","3,712","3,713","3,714","3,715","3,716","3,717","3,718","3,719","3,720","3,721","3,722","3,723","3,724","3,725","3,726","3,727","3,728","3,729","3,730","3,731","3,732","3,733","3,734","3,735","3,736","3,737","3,738","3,739","3,740","3,741","3,742","3,743","3,744","3,745","3,746","3,747","3,748","3,749","3,750","3,751","3,752","3,753","3,754","3,755","3,756","3,757","3,758","3,759","3,760","3,761","3,762","3,763","3,764","3,765","3,766","3,767","3,768","3,769","3,770","3,771","3,772","3,773","3,774","3,775","3,776","3,777","3,778","3,779","3,780","3,781","3,782","3,783","3,784","3,785","3,786","3,787","3,788","3,789","3,790","3,791","3,792","3,793","3,794","3,795","3,796","3,797","3,798","3,799","3,800","3,801","3,802","3,803","3,804","3,805","3,806","3,807","3,808","3,809","3,810","3,811","3,812","3,813","3,814","3,815","3,816","3,817","3,818","3,819","3,820","3,821","3,822","3,823","3,824","3,825","3,826","3,827","3,828","3,829","3,830","3,831","3,832","3,833","3,834","3,835","3,836","3,837","3,838","3,839","3,840","3,841","3,842","3,843","3,844","3,845","3,846","3,847","3,848","3,849","3,850","3,851","3,852","3,853","3,854","3,855","3,856","3,857","3,858","3,859","3,860","3,861","3,862","3,863","3,864","3,865","3,866","3,867","3,868","3,869","3,870","3,871","3,872","3,873","3,874","3,875","3,876","3,877","3,878","3,879","3,880","3,881","3,882","3,883","3,884","3,885","3,886","3,887","3,888","3,889","3,890","3,891","3,892","3,893","3,894","3,895","3,896","3,897","3,898","3,899","3,900","3,901","3,902","3,903","3,904","3,905","3,906","3,907","3,908","3,909","3,910","3,911","3,912","3,913","3,914","3,915","3,916","3,917","3,918","3,919","3,920","3,921","3,922","3,923","3,924","3,925","3,926","3,927","3,928","3,929","3,930","3,931","3,932","3,933","3,934","3,935","3,936","3,937","3,938","3,939","3,940","3,941","3,942","3,943","3,944","3,945","3,946","3,947","3,948","3,949","3,950","3,951","3,952","3,953","3,954","3,955","3,956","3,957","3,958","3,959","3,960","3,961","3,962","3,963","3,964","3,965","3,966","3,967","3,968","3,969","3,970","3,971","3,972","3,973","3,974","3,975","3,976","3,977","3,978","3,979","3,980","3,981","3,982","3,983","3,984","3,985","3,986","3,987","3,988","3,989","3,990","3,991","3,992","3,993","3,994","3,995","3,996","3,997","3,998","3,999","3,1000","3,1001","3,1002","3,1003","3,1004","3,1005","3,1006","3,1007","3,1008","3,1009","3,1010","3,1011","3,1012","3,1013","3,1014","3,1015","3,1016","3,1017","3,1018","3,1019","3,1020","3,1021","3,1022","3,1023","3,1024","3,1025","3,1026","3,1027","3,1028","3,1029","3,1030","3,1031","3,1032","3,1033","3,1034","3,1035","3,1036","3,1037","3,1038","3,1039","3,1040","3,1041","3,1042","3,1043","3,1044","3,1045","3,1046","3,1047","3,1048","3,1049","3,1050","3,1051","3,1052","3,1053","3,1054","3,1055","3,1056","4,1057","4,1058","4,1059","4,1060","4,1061","4,1062","4,1063","4,1064","4,1065","4,1066","4,1067","4,1068","4,1069","4,1070","4,1071","4,1072","4,1073","4,1074","4,1075","4,1076","4,1077","4,1078","4,1079","4,1080","4,1081","4,1082","4,1083","4,1084","4,1085","4,1086","4,1087","4,1088","4,1089","4,1090","4,1091","4,1092","4,1093","4,1094","4,1095","4,1096","4,1097","4,1098","4,1099","4,1100","4,1101","4,1102","4,1103","4,1104","4,1105","4,1106","4,1107","4,1108","4,1109","4,1110","4,1111","4,1112","4,1113","4,1114","4,1115","4,1116","4,1117","4,1118","4,1119","4,1120","4,1121","4,1122","4,1123","4,1124","4,1125","4,1126","4,1127","4,1128","4,1129","4,1130","4,1131","4,1132","4,1133","4,1134","4,1135","4,1136","4,1137","4,1138","4,1139","4,1140","4,1141","4,1142","4,1143","4,1144","4,1145","4,1146","4,1147","4,1148","4,1149","4,1150","4,1151","4,1152","4,1153","4,1154","4,1155","4,1156","4,1157","4,1158","4,1159","4,1160","4,1161","4,1162","4,1163","4,1164","4,1165","4,1166","4,1167","4,1168","4,1169","4,1170","4,1171","4,1172","4,1173","4,1174","4,1175","4,1176","4,1177","4,1178","4,1179","4,1180","4,1181","4,1182","4,1183","4,1184","4,1185","4,1186","4,1187","4,1188","4,1189","4,1190","4,1191","4,1192","4,1193","4,1194","4,1195","4,1196","4,1197","4,1198","4,1199","4,1200","4,1201","4,1202","4,1203","4,1204","4,1205","4,1206","4,1207","4,1208","4,1209","4,1210","4,1211","4,1212","4,1213","4,1214","4,1215","4,1216","4,1217","4,1218","4,1219","4,1220","4,1221","4,1222","4,1223","4,1224","4,1225","4,1226","4,1227","4,1228","4,1229","4,1230","4,1231","4,1232","4,1233","4,1234","4,1235","4,1236","4,1237","4,1238","4,1239","4,1240","4,1241","4,1242","4,1243","4,1244","4,1245","4,1246","4,1247","4,1248","4,1249","4,1250","4,1251","4,1252","4,1253","4,1254","4,1255","4,1256","4,1257","4,1258","4,1259","4,1260","4,1261","4,1262","4,1263","4,1264","4,1265","4,1266","4,1267","4,1268","4,1269","4,1270","4,1271","4,1272","4,1273","4,1274","4,1275","4,1276","4,1277","4,1278","4,1279","4,1280","4,1281","4,1282","4,1283","4,1284","4,1285","4,1286","4,1287","4,1288","4,1289","4,1290","4,1291","4,1292","4,1293","4,1294","4,1295","4,1296","4,1297","4,1298","4,1299","4,1300","4,1301","4,1302","4,1303","4,1304","4,1305","4,1306","4,1307","4,1308","4,1309","4,1310","4,1311","4,1312","4,1313","4,1314","4,1315","4,1316","4,1317","4,1318","4,1319","4,1320","4,1321","4,1322","4,1323","4,1324","4,1325","4,1326","4,1327","4,1328","4,1329","4,1330","4,1331","4,1332","4,1333","4,1334","4,1335","4,1336","4,1337","4,1338","4,1339","4,1340","4,1341","4,1342","4,1343","4,1344","4,1345","4,1346","4,1347","4,1348","4,1349","4,1350","4,1351","4,1352","4,1353","4,1354","4,1355","4,1356","4,1357","4,1358","4,1359","4,1360","4,1361","4,1362","4,1363","4,1364","4,1365","4,1366","4,1367","4,1368","4,1369","4,1370","4,1371","4,1372","4,1373","4,1374","4,1375","4,1376","4,1377","4,1378","4,1379","4,1380","4,1381","4,1382","4,1383","4,1384","4,1385","4,1386","4,1387","4,1388","4,1389","4,1390","4,1391","4,1392","4,1393","4,1394","4,1395","4,1396","4,1397","4,1398","4,1399","4,1400","4,1401","4,1402","4,1403","4,1404","4,1405","4,1406","4,1407","4,1408","4,1409","4,1410","4,1411","4,1412","4,1413","4,1414","4,1415","4,1416","4,1417","4,1418","4,1419","4,1420","4,1421","4,1422","4,1423","5,1423","5,1424","5,1425","5,1426","5,1427","5,1428","5,1429","5,1430","5,1431","5,1432","5,1433","5,1434","5,1435","5,1436","5,1437","5,1438","5,1439","5,1440","5,1441","5,1442","5,1443","5,1444","5,1445","5,1446","5,1447","5,1448","5,1449","5,1450","5,1451","5,1452","5,1453","5,1454","5,1455","5,1456","5,1457","5,1458","5,1459","5,1460","5,1461","5,1462","5,1463","5,1464","5,1465","5,1466","5,1467","5,1468","5,1469","5,1470","5,1471","5,1472","5,1473","5,1474","5,1475","5,1476","5,1477","5,1478","5,1479","5,1480","5,1481","5,1482","5,1483","5,1484","5,1485","5,1486","5,1487","5,1488","5,1489","5,1490","5,1491","5,1492","5,1493","5,1494","5,1495","5,1496","5,1497","5,1498","5,1499","5,1500","5,1501","5,1502","5,1503","5,1504","5,1505","5,1506","5,1507","5,1508","5,1509","5,1510","5,1511","5,1512","5,1513","5,1514","5,1515","5,1516","5,1517","5,1518","5,1519","5,1520","5,1521","5,1522","5,1523","5,1524","5,1525","5,1526","5,1527","5,1528","5,1529","5,1530","5,1531","5,1532","5,1533","5,1534","5,1535","5,1536","5,1537","5,1538","5,1539","5,1540","5,1541","5,1542","5,1543","5,1544","5,1545","5,1546","5,1547","5,1548","5,1549","5,1550","5,1551","5,1552","5,1553","5,1554","5,1555","5,1556","5,1557","5,1558","5,1559","5,1560","5,1561","5,1562","5,1563","5,1564","5,1565","5,1566","5,1567","5,1568","5,1569","5,1570","5,1571","5,1572","5,1573","5,1574","5,1575","5,1576","5,1577","5,1578","5,1579","5,1580","5,1581","5,1582","5,1583","5,1584","5,1585","5,1586","5,1587","5,1588","5,1589","5,1590","5,1591","5,1592","5,1593","5,1594","5,1595","5,1596","5,1597","5,1598","5,1599","5,1600","5,1601","5,1602","5,1603","5,1604","5,1605","5,1606","5,1607","5,1608","5,1609","5,1610","5,1611","5,1612","5,1613","5,1614","5,1615","5,1616","5,1617","5,1618","5,1619","5,1620","5,1621","5,1622","5,1623","5,1624","5,1625","5,1626","5,1627","5,1628","5,1629","5,1630","5,1631","5,1632","5,1633","5,1634","5,1635","5,1636","5,1637"],"ٞ":{"2":[1,2,3],"7":[4,5],"11":[6],"13":[7],"17":[8],"19":[9],"21":[10],"24":[11],"27":[12],"29":[13,14],"30":[15],"31":[16],"33":[17],"36":[18],"39":[19,20],"40":[21],"44":[22],"49":[23],"51":[24],"52":[25],"55":[26],"61":[27],"65":[28],"72":[29,30],"73":[31],"76":[32],"80":[33],"83":[34],"85":[35],"97":[36],"104":[37],"112":[38],"114":[39],"117":[40],"138":[41],"140":[42],"144":[43],"146":[44],"149":[45,46],"152":[47],"162":[48],"164":[49],"165":[50],"168":[51],"170":[52,53],"171":[54],"174":[55,56],"176":[57],"177":[58],"178":[59,60],"180":[61],"182":[62],"183":[63],"184":[64,65],"186":[66],"187":[67],"190":[68],"192":[69],"193":[70,71],"194":[72],"196":[73],"197":[74],"198":[75],"199":[76],"202":[77,78],"205":[79],"206":[80,81],"208":[82],"209":[83],"210":[84],"212":[85],"213":[86],"214":[87],"215":[88],"217":[89],"222":[90],"224":[91,92],"226":[93],"227":[94],"229":[95,96],"234":[97],"236":[98],"240":[99,100],"245":[101],"246":[102],"247":[103],"249":[104],"252":[105],"254":[106],"256":[107],"257":[108],"259":[109],"263":[110],"268":[111],"269":[112,113],"278":[114,115],"280":[116],"282":[117],"306":[118,119],"309":[120],"316":[121,122],"318":[123],"325":[124,125],"328":[126],"329":[127],"332":[128,129],"334":[130],"344":[131,132],"347":[133],"354":[134],"359":[135,136],"361":[137],"363":[138],"369":[139,140],"370":[141],"373":[142],"382":[143,144],"386":[145],"389":[146,147],"391":[148],"394":[149,150],"406":[151],"409":[152],"417":[153,154],"422":[155],"425":[156],"427":[157],"438":[158,159,160,161,162],"440":[163],"441":[164],"443":[165,166],"446":[167],"449":[168],"453":[169,170],"460":[171],"465":[172,173],"468":[174],"470":[175],"474":[176,177],"475":[178],"477":[179],"478":[180,181],"483":[182],"488":[183,184],"490":[185],"491":[186],"493":[187,188],"497":[189],"500":[190,191],"502":[192],"504":[193],"505":[194,195],"507":[196],"508":[197],"509":[198,199],"510":[200],"511":[201],"512":[202,203],"513":[204],"514":[205],"516":[206,207],"517":[208],"519":[209],"520":[210,211],"521":[212],"522":[213,214],"523":[215],"524":[216],"525":[217],"532":[218],"536":[219,220],"541":[221],"542":[222],"543":[223],"546":[224],"550":[225,226,227],"554":[228],"555":[229,230],"557":[231],"558":[232],"560":[233,234],"561":[235],"562":[236],"563":[237,238],"566":[239],"572":[240],"575":[241,242],"576":[243],"577":[244],"583":[245,246],"603":[247],"612":[248],"615":[249],"616":[250,251],"618":[252],"620":[253],"624":[254,255],"626":[256,257],"631":[258],"645":[259],"651":[260,261],"653":[262],"654":[263],"656":[264,265],"660":[266],"661":[267],"662":[268,269],"663":[270],"664":[271],"665":[272,273],"667":[274],"668":[275],"670":[276,277],"672":[278],"674":[279],"675":[280,281],"676":[282],"684":[283,284],"695":[285],"697":[286,287],"700":[288],"702":[289,290],"704":[291],"706":[292,293],"713":[294],"716":[295],"718":[296,297],"725":[298],"729":[299],"733":[300,301],"737":[302],"738":[303],"739":[304],"740":[305],"742":[306,307],"744":[308],"745":[309],"748":[310,311],"754":[312],"755":[313,314],"759":[315],"760":[316,317],"763":[318,319],"764":[320],"766":[321,322],"781":[323],"784":[324,325],"786":[326,327],"795":[328],"796":[329],"800":[330,331],"801":[332],"802":[333,334],"803":[335],"811":[336],"812":[337],"814":[338],"818":[339],"828":[340,341],"831":[342],"833":[343],"841":[344,345],"843":[346,347],"845":[348],"848":[349],"850":[350],"852":[351,352],"853":[353,354],"854":[355],"857":[356],"861":[357,358],"862":[359],"864":[360],"868":[361,362],"870":[363],"872":[364],"875":[365],"885":[366,367],"888":[368,369],"889":[370],"895":[371],"897":[372],"899":[373],"900":[374],"903":[375],"905":[376,377,378,379],"906":[380],"922":[381],"932":[382],"948":[383],"949":[384],"951":[385],"966":[386],"967":[387],"980":[388],"983":[389],"984":[390],"986":[391],"987":[392],"999":[393],"1000":[394],"1001":[395],"1005":[396],"1012":[397],"1014":[398],"1020":[399],"1022":[400],"1026":[401],"1036":[402],"1037":[403],"1038":[404],"1039":[405,406],"1040":[407],"1043":[408],"1044":[409],"1045":[410],"1046":[411],"1048":[412,413],"1050":[414],"1053":[415],"1055":[416,417],"1057":[418],"1059":[419],"1076":[420],"1078":[421],"1083":[422,423],"1084":[424],"1085":[425],"1086":[426],"1087":[427],"1096":[428],"1099":[429],"1104":[430],"1117":[431],"1127":[432],"1134":[433],"1166":[434],"1167":[435],"1172":[436],"1173":[437],"1182":[438],"1184":[439],"1186":[440],"1188":[441],"1189":[442,443],"1192":[444],"1196":[445],"1197":[446,447],"1198":[448],"1199":[449],"1202":[450],"1203":[451],"1205":[452],"1213":[453],"1219":[454],"1255":[455,456],"1256":[457],"1262":[458],"1288":[459],"1293":[460],"1303":[461],"1304":[462],"1311":[463,464],"1314":[465],"1315":[466],"1323":[467,468],"1331":[469,470],"1335":[471],"1338":[472],"1340":[473],"1341":[474],"1350":[475],"1352":[476],"1368":[477],"1370":[478],"1374":[479],"1376":[480],"1394":[481],"1396":[482],"1402":[483],"1404":[484],"1406":[485],"1407":[486],"1409":[487],"1410":[488],"1411":[489,490],"1412":[491,492],"1414":[493],"1417":[494],"1435":[495],"1436":[496],"1451":[497],"1460":[498],"1469":[499],"1471":[500,501],"1478":[502],"1531":[503],"1536":[504],"1538":[505],"1539":[506],"1544":[507],"1545":[508],"1552":[509],"1554":[510],"1559":[511],"1561":[512],"1564":[513],"1566":[514],"1567":[515],"1568":[516],"1570":[517],"1573":[518],"1577":[519],"1578":[520],"1584":[521],"1586":[522],"1595":[523],"1600":[524],"1601":[525],"1607":[526],"1608":[527],"1612":[528,529],"1619":[530],"1622":[531,532],"1636":[533],"1655":[534],"1657":[535],"1664":[536],"1733":[537],"1735":[538],"1737":[539],"1739":[540,541],"1777":[542],"1780":[543],"1786":[544,545],"1789":[546,547],"1793":[548],"1803":[549],"1809":[550],"1836":[551]},"ٟ":[]},"pages":[{"text":"ـ[العدة في أصول الفقه]ـ\nالمؤلف: القاضي أبو يعلى، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء (المتوفى: ٤٥٨هـ)\nحققه وعلق عليه وخرج نصه: د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية\nالناشر: بدون ناشر\nالطبعة: الثانية ١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م\nعدد الأجزاء: ٥ أجزاء في ترقيم مسلسل واحد\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي]\n_________\nالإصدار ٢: تم مراجعة الكتاب وإصلاح الكثير من الأخطاء الإملائية","vol":"1","page":null},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1>المجلد الأول</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-2>المقدمة</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-3>الافتتاحية</span>\n...\nبسم الله الرحمن الرحيم\nالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه، ومن دعا بدعوته واهتدى بهداه إلى يوم الدين.\nوبعد فقد كان لاختيار هذا الموضوع أسبابه ودواعيه، يمكن تلخيصها فيما يلي:\n١- قيمة الكتاب العلمية، شكلا وموضوعًا، فهو غزير في مادته حسن في ترتيبه وتبويبه.\n٢- واعتماد المؤلف على مصادر أصيلة، في الأصول والفروع واللغة والنحو وغير ذلك، وبخاصة رسائل الإمام أحمد، وكتب أصحابه المتقدمين.\n٣- ومؤلف هذا الكتاب هو الإمام أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي، شيخ الحنابلة في عصره، وناشر مذهبهم أصولا وفروعًا في وقته، فقد كان له الفضل الأكبر في جمع شتات أصول الحنابلة وتقعيدها، كما كان له الفضل في تفصيل وبيان مسائل الفقه الحنبلي، وكل من جاء بعده فهم عيال عليه في ذلك.","vol":"1","page":7},{"text":"٤- ثم إن إخراج هذا الكتاب ونشره، سيغير من الصورة في أذهان طلاب العلم عن أصول الفقه عند الحنابلة، ومدى استقلالها من عدمه، إذ لا يوجد كتاب متداول يمثل رأي الحنابلة بجلاء ووضوح، إذا ما استثنينا كتاب:\"روضة الناظر\" لابن قدامة، و\"شرح الكوكب المنير\" لأبي البقاء الفتوحي، اللذين طبعا طباعة سيئة، مليئة بالأخطاء والتحريفات بالإضافة إلى أن المؤلفين من متأخري الحنابلة، الذين لا يضارعون أبا يعلى، لا في الأصول ولا في الفروع.\n٥- وبالإضافة إلى ما سبق أريد أن أشارك بإخراج كتاب من روائع تراثنا الإسلامي الضخم، لعلي بذلك أكون قد قمت ببعض الواجب؛ خدمة للعلم، وابتغاء للأجر والمثوبة من الله تعالى.\nومن أول يوم سجلت فيه الموضوع شمرت عن ساعد الجد، وأول عمل قمت به هو جمع المصادر والمراجع المخطوطة، سواء كانت للمؤلف، أم كانت لغيره مما يتعلق بالبحث، ولو من بعيد.\nفبدأت بزيارة مكتبات القاهرة العامة، فزرت دار الكتب المصرية فوجدت فيها إضافة إلى \"العدة في أصول الفقه\" كتاب \"التعليق الكبير في المسائل الخلافية\" للقاضي أبي يعلى، ووجدت أيضًا كتاب \"الفصول\" أو \"أصول الجصاص\" وقد أفدت من هذا الكتاب الأخير في التحقيق؛ لأنه من أهم المراجع التي استعان بها القاضي أبو يعلى في كتابه \"العدة\".\nكما وجدت كتاب \"تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول\" للمرداوي الحنبلي، الذي عنى كثيرًا بتسجيل آراء واختيارات القاضي أبي يعلى.\nثم زرت معهد المخطوطات العربية التابع لجامعة الدول العربية، فوجدت به للمؤلف زيادة على ما ذكر كتاب \"الروايتين والوجهين\" كما وجدت كتاب \"الجدل\" لأبي الوفاء بن عقيل تلميذ المؤلف، وجزءًا","vol":"1","page":8},{"text":"من كتاب \"الفصول\" له، علاوة على كتاب \"الإشراف على مذاهب الأشراف\" للوزير يحيى بن هُبَيرة الشيباني الحنبلي.\nوقد قمت بتصوير تلك المخطوطات على ميكرو فيلم، ثم كبرتها بعد ذلك، عدا كتاب\"الفصول في أصول الفقه\" للجصاص، فلم أصوره، بل رجعت إلى نفس المخطوطة عند الاحتياج إليها.\nوبعد ذلك شددت الرحال إلى المملكة العربية السعودية، فزرت مكتبات مكة المكرمة والمدينة المنورة والطائف والرياض، أفتش عن نسخة ثانية للعدة، وعن تراث المؤلف بصفة عامة، فلم أظفر بشيء من ذلك.\nومن المعلوم أن المكتبة الظاهرية تحوي كثيرًا من تراث الحنابلة في التفسير والحديث والأصول والفقه وغيرها، لذلك فقد صورت منها على ميكروفيلم \"٦٢\" مخطوطة مما ألفه علماء الحنابلة في شتى العلوم، سوى بعض كتب قليلة جدًّا لغيرهم، صورت ضمن المجاميع، ثم كبرت تلك المخطواطات فيما بعد، واخترت منها المخطوطات التي لها صلة بالبحث وهي:\nأولا: مؤلفات القاضي أبي يعلى:\n١- الأمالي في الحديث.\n٢- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.\n٣- شرح مختصر الخرقي.\n٤- الفوائد الصحاح العوالي والأفراد والحكايات.\n٥- كتاب الإيمان.\n٦- مختصر المعتمد.\nثانيًا: مؤلفات تلاميذه:\n١- التمهيد في أصول الفقه، لأبي الخطاب الكلوذاني.","vol":"1","page":9},{"text":"٢- الواضح في أصول الفقه، لأبي الوفاء بن عَقيل البَغدادي.\nثالثًا: مؤلفات لغير مَنْ ذكر:\n١- الأشربة: للإمام أحمد.\n٢- مسائل الإمام أحمد، رواية ابنه عبد الله.\n٣- مسائل الإمام أحمد، وإسحاق بن راهويه، رواية المروزي.\n٤- التمام لما صح في الروايتين: لابن أبي يعلى.\n٥- شرح الطوفي على مختصر الروضة.\n٦- مختصر أصول ابن اللحام.\nومما يستغرب أنه لا يوجد -حسب علمي- في مكتبات بغداد العامة أي مؤلف مخطوط للقاضي أبي يعلى مع أنه بغدادي الولادة والمنشأ والوفاة، اللهم إلا كتاب \"العمدة في أصول الفقه\"، الذي لم يكتب عليه اسم مؤلفه، ولكن بعد تصويره والاطلاع عليه، ثبت أنه للقاضي أبي يعلى.\nوبعد الحصول على المخطوطات والفراغ من تصويرها، استكملت شراء بعض المراجع المطبوعة، لأتمكن من اختصار الزمن والجهد، وبعد ذلك شرعت في العمل مستعينًا بالله -تعالى- مواصلا البحث والاطلاع آناء الليل وأطراف النهار، باذلا الغالي والرخيص، ويكفي أنني أفنيت فيه خمس سنين من عمري، حتى خرج على هذا الشكل والمضمون.\nوبعد فهذا جهد المقل، فإن أكن قد وفقت فيه فذلك بفضل الله وكرمه، وإن كانت الأخرى -لا سمح الله- فعزائي أنني اجتهدت، ولكل مجتهد نصيب.\nولا أنسى أن أتقدم بالشكر لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية التي أتاحت لي الفرصة، وسهلت لي السبيل بابتعاثي على حسابها لمواصلة","vol":"1","page":10},{"text":"دراستي، ضارعًا إلى الله -تعالى- أن يوفق القائمين عليها لخدمة الإسلام والمسلمين.\nوآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.\nالدكتور: أحمد بن على بن أحمد سير المباركي\nالقاهرة: الثلاثاء: ٣٠/ رمضان سنة ١٣٩٧هـ، الموافق ١٤/ سبتمبر سنة ١٩٧٧م","vol":"1","page":11},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-4>التعريف بالمؤلف*:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-5>اسمه، ونسبه:</span>\nهو العالم العلامة شيخ الحنابلة في عصره الإمام محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء، القاضي، أبو يعلى، البغدادي، الحنبلي، المعروف في زمانه بابن الفراء، والفراء نسبة إلى خياطة الفراء وبيعها. واشتهر بعد ذلك بالقاضي أبي يعلى١.\nهكذا ذكر اسمه واسم أبيه في جميع مراجع ترجمته التي تمكنت من الاطلاع عليها، عدا السمعاني في كتابه: \"الأنساب\"٢، وابن كثير في كتابه: \"البداية والنهاية\"٣، فقد ذكرا أن اسم أبيه الحسن بالتكبير، وهذا خطأ، يدل على ذلك أمور:\n_________\n* هذه لمحة موجزة عن المؤلف، انتزعناها من القسم الدراسي \"القسم الأول من رسالة الدكتوراه\".\n١ \"تاريخ بغداد\" \"٢/ ٢٥٦\" و\"طبقات الحنابلة\" \"٢/ ١٩٣\"، و\"اللباب\" \"٢/ ٤١٣\" و\"سير أعلام النبلاء\" \"الورقة ١٦٨/ أ- القسم الثاني من الجزء الحادي عشر\".\n٢ ص \"٤١٩، ٤٢٠\".\n٣- \"١٢/ ٩٤\" طبعة مكتبة المعارف.","vol":"1","page":15},{"text":"الأول: أن العمدة في ترجمة القاضي أبي يعلى هما: الخطيب البغدادي وابن أبي يعلى، الأول في \"تاريخه\"، والثاني في \"طبقاته\" وقد ذكراه باسم \"الحسين\" مصغرًا، وهما ألصق به وأعرف الناس بشئونه، فالأول تلميذه، والثاني ابنه، وحسبك بالمنزلتين قربًا ومعرفة.\nالثاني: أن صاحب \"اللباب\" قد صحح ما أخطأ فيه السمعاني في \"أنسابه\" فقد ذكره باسم الحسين مصغرًا١.\nالثالث: أن ابن كثير عندما ترجم لوالد القاضي أبي يعلى في كتابه: \"البداية والنهاية\"٢، ذكره باسم الحسين مصغرًا.\nالرابع: أن اسمه في الموجود من مؤلفاته: محمد بن الحسين بالتصغير.\nالخامس: أن هناك كثيرًا ممن ترجموا للقاضي، ذكروا أن اسم أبيه هو \"الحسين\" بالتصغير منهم ابن الجوزي في كتابه: \"المنتظم\"٣، وفي كتابه: \"مناقب الإمام أحمد\"٤، وابن الأثير في كتابه: \"الكامل\"٥، والذهبي في كتابه: \"العبر في خبر من غبر\"٦، وفي كتابه: \"سير أعلام النبلاء\"٧، وفي كتابه: \"دول الإسلام\"٨، والعليمي في\n_________\n١ \"اللباب\" \"٢/ ٤١٣\".\n٢ \"١١/ ٣٢٧\".\n٣ \"٨/ ٢٤٣\".\n٤ ص: ٥٢٠.\n٥ \"١٠/ ١٨\".\n٦ \"٣/ ٢٤٣\".\n٧ ورقة \"١٦٨/ أ\" القسم الثاني من الجزء الحادي عشر.\n٨ ص: ٢٦٩.","vol":"1","page":16},{"text":"كتابه: \"المنهج الأحمد\"١، وابن العماد في كتابه: \"شذرات الذهب\"٢، والنابلسي في كتابه: \"مختصر طبقات الحنابلة\"٣، والصفدي في كتابه: \"الوافي بالوفَيَات\"٤، وبروكلمان في كتابه: \"تاريخ الأدب العربي\"٥ والزركلي في كتابه: \"الأعلام\"٦، وابن تغري بردي في كتابه: \"النجوم الزاهرة\"٧.\nوقد كانت أسرةُ أبي يعلى أسرةَ علم ومعرفة، فأبوه أبو عبد الله الحسين بن محمد الفقيه الحنفي، أحد العلماء الصالحين الموصوفين بالزهد والورع والتقى: أسند الحديث، ودرس الفقه على أبي بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي المعروف بالجصاص، وكان من المكرمين عنده، حدث أن مرض أبو عبد الله مائة يوم، زاره الرازي فيها خمسين مرة، ولما بلَّ من مرضه، قال له الرازي معتذرًا: مرضت مائة يوم، فعدناك خمسين يومًا، وذاك قليل في حقك.\nروى عن جماعة، وعنه ابنه أبو خازم محمد بن الحسين، عرض عليه منصب القضاء، فامتنع منه.\nقال عنه الذهبي: \"كان من أعيان الحنفية، ومن شهود الحضرة\".\nمات في سنة: ٣٩٠هـ، ولابنه أبي يعلى عشر سنين إلا أيامًا٨.\n_________\n١ \"٢/ ١٠٥\".\n٢ \"٣/ ٣٠٦\".\n٣ ص: ٣٧٧.\n٤ \"٣/ ٧\".\n٥ \"١/ ٥٠٢\" في النص الألماني.\n٦ \"٦/ ٣٣١\".\n٧ \"٤/ ٢٠١\".\n٨ البداية والنهاية \"١١/ ٣٢٧\"، وسير أعلام النبلاء الورقة \"١٦٨/ أ\" القسم الثاني من الجزء الحادي عشر، وطبقات الحنابلة \"٢/ ١٩٤\" والمنتظم \"٧/ ٢١٠\".","vol":"1","page":17},{"text":"وكان جده لأمه: عبيد الله بن عثمان بن يحيى أبا القاسم الدقاق، المعروف بابن \"جليقا\" بالجيم واللام والمثناة التحتية بعد قاف ممدودة، أو ابن \"جنيقا\" بإبدال اللام نونًا، نسبة إلى أحد أجداده.\nولد جده المذكور سنة \"٣١٨هـ\"، وكان ثقة مأمونًا مكثرًا. روى عن المحاملي، وعنه العتيقي والأزهري وابن بنته أبو يعلى.\nقال عنه أبو الفوارس: \"كان ثقة مأمونًا، حسن الخلق، ما رأينا مثله في معناه\".\nوقال ابن الجوزي: \"كان صحيح السماع، ثبت الرواية\". مات في شهر رجب سنة \"٣٩٠هـ\"١.\nوتقف المصادر التي اطلَعت عليها على ما ذكرت من أجداد القاضي أبي يعلى، غير ذاكرة أصله الذي ينتمي إليه، وإنما اكتفت بأنه بغدادي المولد والنشأة والوفاة.\n_________\n١ البداية والنهاية \"١١/ ٣٢٦\"، وتاريخ بغداد \"١٠/ ٣٧٧\"، واللباب \"١/ ٢٩٩\"، والمنتظم \"٧/ ٢١٠\".","vol":"1","page":18},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-6>مولده:</span>\nولد القاضي أبو يعلى في شهر محرم لتسع وعشرين أو ثمان وعشرين خلون منه، سنة ثمانين وثلاثمائة هجرية.\nنقل ذلك الخطيب البغدادي في \"تاريخ بغداد\"١، قال: \"حدثني أبو القاسم الأزهري، قال: كان أبو الحسين بن المحاملي يقول: ... سألته -أي القاضي أبا يعلى- عن مولده، فقال: ولدت لتسع وعشرين أو ثمان وعشرين ليلة خلت من المحرم سنة ثمانين وثلاثمائة\".\n_________\n١ \"٢/ ٢٥٦\".","vol":"1","page":18},{"text":"وهذه الرواية هي التي عوَّل عليها المؤرخون في ذكر مولده، ولم أجد أحدًا خالف في ذلك فيما اطلعت عليه من المراجع١.\n_________\n١ راجع في هذا: \"البداية والنهاية\" \"١٢/ ٩٤\"، طبعة مكتبة المعارف و\"طبقات الحنابلة\" \"٢/ ١٩٥\" و\"الكامل\" \"١٠/ ١٨\" و\"المنتظم\" \"٨/ ٢٤٣\"، و\"المنهج الأحمد\" \"٢/ ١٠٥\".","vol":"1","page":19},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-7>نشأته وطلبه العلم وأهم أعماله:</span>\nولد القاضي أبو يعلى في بغداد كعبة العلم وقبلة العلماء وحاضرة العالم الإسلامي في ذلك العصر، بل حاضرة العالم كله، فقد كانت النهضة العلمية آنذاك مكتملة الأسباب متوفرة الدواعي، ولم تكن تلك النهضة خاصة بعلم دون آخر، بل كانت شاملة للنواحي العملية المتعددة، فكان في كل علم أساتذته وطلابه، كما كان في كل علم مكتبته ورواده.\nفي هذه البيئة العلمية نشأ أبو يعلى وترعرع.\nبالإضافة إلى ذلك فقد توفر لأبي يعلى بيت علمي، يتعاون مع البيئة العلمية العامة، فقد كان أبوه على جانب كبير من العلم والفقه، لذلك حرص على تعليم ابنه وتنشئته تنشئة علمية صالحة، وكان يتولى بنفسه تعليم فتاهُ.\nوكانت مدرسة الحديث آنذاك عامرة بشيوخها، فبدأ الطفل في التلقي والسماع، وهو لم يتجاوز الخامسة من عمره، وكان أول سماعه من المحدث علي بن معروف١.\nلم يمهل والد الغلام، حتى يرى ثمرة غرسه، فتمتد يد المنون إليه،\n_________\n١ \"سير أعلام النبلاء\" الورقة \"١٦٧/ ب\" الجزء الحادي عشر و\"طبقات الحنابلة\" \"٢/ ١٩٥\".","vol":"1","page":19},{"text":"فتخترمه، وذلك في سنة: ٣٩٠هـ، ولغلامه من العمر عشر سنين إلا أيامًا١.\nويشاء الله -تعالى- أن يعيش الغلام هذه الفترة يتيمًا، ولعل ذلك سر من أسرار نبوغه وتفوقه، إذ إن كثيرًا من العباقرة والأفذاذ ينشئون غالبًا يتامى؛ ليتمرنوا على شظف العيش وقسوة الحياة؛ ليخرجوا بعد هذه المعاناة، وهم أشد ما يكونون صلابة عود ومضاء عزيمة.\nولكن أباه قبل أن يفارق الدنيا أوصى بتربية ابنه والقيام بشئونه إلى رجل يعرف بالحربي، كان يسكن بحي في بغداد يقال له: \"دار القز\"، فانتقل الصبي إلى مكان وصيه بعد أن كان يسكن \"باب الطاق\" -حي من أحياء بغداد أيضًا.\nوفي \"دار القز\" هذا، كان فيه رجل صالح، يعرف: بابن مفرحة المقرئ، كان يقرئ القرآن في مسجد بهذا الحي، ويلقن طلابه بعض العبارات من \"مختصر الخرقي\" فقصده الصبي، وتلقى عنه ما كان يستطيع ذلك المقرئ أداءه، ولكن التلميذ طلب من معلمه الزيادة فأجابه بأسلوب المتواضع العارف قدر نفسه: \"هذا القدر الذي أحسنته، فإن أردت زيادة، فعليك بالشيخ أبي عبد الله بن حامد، فإنه شيخ هذه الطائفة\"٢.\nوينتهي هذا الطور من حياة هذا الغلام؛ لينتقل إلى الطور الثاني، وهو طور اتصاله بالشيخ أبي عبد الله الحسن بن حامد الحنبلي وتفقهه عليه.\nكان الشيخ ابن حامد -رحمه الله تعالى- إمام الحنابلة في عصره في\n_________\n١ \"سير أعلام النبلاء\" الورقة \"١٦٨/ أ\" الجزء الحادي عشر، و\"طبقات الحنابلة\" \"٢/ ١٩٤\".\n٢ طبقات الحنابلة \"٢/ ١٩٤.","vol":"1","page":20},{"text":"بغداد، وكان يدرس بها المذهب الحنبلي أصولا وفروعًا، فأَمَّه الغلام أبو يعلى، وصحبه، وتتلمذ عليه، حتى حاز رضا شيخه وإعجابه، وفاق زملاءه وأقرانه، ولذلك لما سئل عمن يقوم بالتدريس أثناء غيابه في الحج، أجاب بقوله: هذا الفتى، وأشار إلى القاضي أبي يعلى١.\nولم يكن أبو يعلى مقتصرًا على تعلم الفقه وأصوله، بل سمع الحديث وأكثر من ذلك، فسمع من أبي القاسم بن حبابة وعلي بن عمر الحربي وأبي القاسم موسى السراج وأبي الحسين السكري وغيرهم٢.\nكما تعلم علوم القرآن وقرأ بالقرءات العشر٣.\nوقد رحل في طلب العلم إلى مكة المكرمة ودمشق الفيحاء، وحلب الشهباء، وهناك سمع الحديث من بعض محدثيها٤.\nوفي سنة \"٤٠٣هـ\" يلتحق الشيخ ابن حامد بالرفيق الأعلى، حيث وافته منيته، وهو راجع من الحج٥.\nويتلقى التلميذ نبأ الفاجعة بصبر وثبات، ويمضي قدمًا في إكمال رسالة شيخه، فيتربع على كرسي التدريس والإفتاء على مذهب الإمام أحمد -رحمه الله تعالى.\nومن هنا يبدأ الدور الثالث في حياة الرجل، طور النضوج، طور تحمل المسئولية بكل تبعاتها، فيعكف على التأليف والتصنيف في شتى\n_________\n١ طبقات الحنابلة \"٢/ ١٩٥\".\n٢ \"طبقات الحنابلة\" \"٢/ ١٩٥\"، و\"سير أعلام النبلاء\" الورقة \"١٦٨/ أ\" الجزء الحادي عشر، و\"المنتظم\" \"٨/ ٢٤٣\".\n٣ طبقات الحنابلة \"٢/ ٢٠٠\"، و\"سير أعلام النبلاء\" الورقة \"١٦٨/ ب\".\n٤ المرجعان السابقان.\n٥ \"طبقات الحنابلة\" \"٢/ ١٩٥\".","vol":"1","page":21},{"text":"العلوم الإسلامية، وبخاصة والرجل قد جمع كثيرًا من الكتب، والمسائل التي نقلها الأصحاب عن الإمام أحمد، الأمر الذي جعله على دراية كاملة بأصول وفروع مذهب إمامه.\nوفي سنة: ٤١٤هـ نجده يسافر إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج، ثم يعود بعد ذلك إلى بغداد لمواصلة التدريس والتأليف والإفتاء١.\n_________\n١ المرجع السابق \"٢/ ١٩٦\".","vol":"1","page":22},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-8>توليه التدريس:</span>\nأشرنا فيما تقدم أن الشيخ ابن حامد -﵀- كان هو القائم بتدريس الفقه وأصوله على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى.\nوكان القاضي أبو يعلى يتولى التدريس أثناء غياب شيخه ابن حامد بأمر منه. ولكن لما انتقل ابن حامد إلى جوار ربه، كان لزامًا على القاضي أبي يعلى أن يشغل الفراغ الذي تركه شيخه، فيجلس على كرسي التدريس يتصدى للإفتاء.\nوتمضي الليالي والأيام، وقافلة الخير تسير بأمر ربها، فليس هناك إلا بحث واطلاع وتدريس وإفادة، فيذيع صوت هذا الشاب، وتتناقل الأخبار عن فتى بغداد الحنبلي، فيدلف الناس إليه زرافات ووحدانًا، يسمعون منه، ويقرءون عليه، ويسألونه عما أشكل عليهم.\nويحكي لنا ابنه أبو الحسين ما كان عليه الازدحام على حلقة والده في جامع المنصور ببغداد، فيقول: \"وقد حضر الناس مجلسه، وهو يملي حديث رسول الله -ﷺ- بعد صلاة الجمعة بجامع المنصور على كرسي عبد الله ابن إمامنا أحمد -﵁- وكان المبلغون عنه في حلقته والمستملون ثلاثة أحدهم: خالي أبو محمد جابر. والثاني: أبو","vol":"1","page":22},{"text":"منصور الأنباري، والثالث: أبو علي البرداني.\nوأخبرني جماعة من الفقهاء ممن حضر الإملاء أنهم سجدوا في حلقة الإملاء على ظهور الناس؛ لكثرة الزحام في صلاة الجمعة في حلقة الإملاء\"١.\nوكانت هذه المدرسة تعج بفطاحل العلماء الأجلاء، الذين حملوا الراية بعد شيخهم، ومِنْ ألمع هؤلاء أبو الوفاء ابن عقيل وأبو الخطاب الكلوذاني والخطيب البغدادي وغيرهم.\nوبذلك يعتبر القاضي أبو يعلى هو الذي نشر مذهب الإمام أحمد في هذه الفترة، وأحيا ما انْدَرَسَ من معالمه، فقد تخرج على يديه الجم الغفير من الحنابلة، كما ألَّف في المذهب -أصولا وفروعًا- الكتب الكثيرة، التي تعتبر أهم المصادر التي حفظت لنا المذهب الحنبلي بعد المسائل التي دونت عن أحمد ووصلت إلينا، ولذلك لا نجد أحدًا بلغ مبلغه فيمن أتى بعده، بل كلهم عيال عليه.\n_________\n١ \"المرجع السابق\" \"٢/ ٢٠٠\".","vol":"1","page":23},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-9>تولِّيه القضاء:</span>\nلما برز القاضي أبو يعلى، وعرف الناس قدره ومكانته العلمية وزهده وورعه، قصده الشريف أبو علي بن أبي موسى؛ ليشهد عند قاضي القضاة أبي عبد الله بن ماكولا فامتنع، وأبى ذلك إباءً شديدًا١.\nثم كرر الطلب، فأجاب بعد إلحاح، وشهد عند قاضي القضاة ابن ماكولا، فقبل شهادته، وذلك في يوم السبت لست بقين من جمادى الآخرة سنة ٤٤٠هـ٢، وكان ابن ماكولا يجله ويحترمه.\n_________\n١ \"المرجع السابق\" \"٢/ ١٩٦، ١٩٧\".\n٢ \"المنتظم\" \"٨/ ١٣٦\".","vol":"1","page":23},{"text":"ولما توفي رئيس القضاة ابن ماكولا في شهر شوال سنة: \"٤٤٧هـ\"١، وشغر بذلك منصب القضاء، خوطب القاضي أبو يعلى لِيَلِي القضاء بدار الخلافة والحريم، فامتنع من ذلك، ثم قَبِلَ بعد أن كرر عليه السؤال، واشترط لقبوله شروطًا منها: أنه لا يحضر أيام المواكب الشريفة، ولا يخرج في الاستقبالات، ولا يقصد دار السلطان، وفي كل شهر يقصد \"نهر الْمُعَلَّى\" يومًا، و\"باب الأزج\" يومًا، ويستخلف من ينوب عنه في \"الحريم\"، فأجيب إلى ذلك٢.\nوقد قلد القضاء في الدماء والفروج والأموال، وأضيف إليه بعد ذلك قضاء \"حرَّان\" و\"حلوان\" فاستناب فيهما.\nولم يكن باستطاعة واحد أن يقوم بالقضاء في كل هذه الجهات، لذلك نجد أبا يعلى قد رد القضاء في عدة أبواب إلى من يثق به، فجعل قضاء \"باب الأزج\" إلى الجيلي، ولما تبين عدم صلاحيته عزله، وجعل النظر في عقود الأنكحة والمداينات بالباب المذكور إلى تلميذه أبي علي يعقوب، كما جعل النظر في العقار في \"باب الأزج\" أيضًا إلى أبي عبد الله بن البقال.\nواستناب بدار الخلافة و\"نهر المعلى\" أبا الحسن السيبي.\nوظل القاضي أبو يعلى في هذا المنصب الخطير إلى أن انتقل إلى جوار ربه تعالى٣.\n_________\n١ \"شذرات الذهب\" \"٣/ ٢٧٥\".\n٢ \"طبقات الحنابلة\" \"٢/ ١٩٨، ١٩٩\".\n٣ \"المرجع السابق\" \"٢/ ١٩٩، ٢٠٠\".","vol":"1","page":24},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-10>زهده وورعه وثناء الناس عليه:</span>\nمن الصفات المحمودة في العالم تحلِّيه بالتقوى والزهد والورع مع صبر وتجمل، ومعنى ذلك أن تعرض له الدنيا بمفاتنها وإغراءاتها فينصرف عنها","vol":"1","page":24},{"text":"انصراف الزاهد فيها، المكتفي منها بما يسد الرمق، ويقيم الأود، وليس الزاهد الورع الذي لم يمكن من الدنيا، ولو مكن منها لأتى بالعجائب.\nوقد كان القاضي أبو يعلى من النوع الأول مع صلابة في الدين، وجرأة في الحق، يزينهما حلم وأناة، ولذلك لم يعرف عنه أنه قَبِلَ من حاكم صلة أو عطية، كما لم يعرف منه الوقوف على أبواب الحكام والسلاطين من أجل الدنيا، مع الفقر والحاجة، فقد كان -في بعض الأوقات- يقتات من الخبز اليابس، يبله في الماء ويأكله، حتى لحقه المرض من ذلك١.\nولما عرض عليه منصب القضاء امتنع منه، وبعد إلحاح قبله بشروط: أن لا يحضر أيام المواكب الشريفة، ولا يخرج في الاستقبالات، ولا يقصد دار السلطان٢.\nفهذه الشروط الثلاثة تدل دلالة واضحة على ما للرجل من قدم صدق في عدم التهافت على مطامع الدنيا والافتتان بمظاهرها، ولو لم يكن كذلك لما فوت تلك الفرص الذهبية، التي تضفي على أقل الناس منصبًا هالة من العظمة والجلال، فكيف بعالم بغداد وقاضيها، ولكنه الطمع فيما عند الله تعالى، والزهد فيما عند الناس، ولقد صدق الجرجاني حيث قال:\nولم أقض العلم، إن كان كُلَّمَا ... بَدَا طمع، صيرته لي سلمًا\nوما زلت منجازًا بعرضي جانبًا ... من الذل، اعتد الصيانة مغنمًا\nإذا قيل: هذا منهل، قلت: قد أرى ... ولكن نفس الحر تحتمل الظَّمَا٣\n_________\n١ طبقات الحنابلة \"٢/ ٢٢٣\".\n٢ المرجع السابق \"٢/ ١٩٩\".\n٣ \"المنتظم\" \"٧/ ٢٢١\" في ترجمة الجرجاني، و\"صفحات من صبر العلماء\" لأبي غدة ص: ٩٥.","vol":"1","page":25},{"text":"مرض الخليفة القائم بأمر الله، فلما عوفي، ذهب أبو يعلى لتهنئته، فلما خرج من عند الخليفة، أتبع بجائزة سنية، وسئل قبولها، فأبى إباءً شديدًا، وامتنع منها١.\nوبزهد القاضي أبي يعلى وورعه وفضله شهد العلماء، فهذا أبو نصر عبيد الله بن سعيد السجزي الحافظ، يكتب للقاضي كتابًا يقول فيه:\nكتابك سيدي لما أتاني ... سررت به، وجدد لي ابتهاجا\nوذكرك بالجميل لنا جميل ... يقلدنا ولم نخرج مزاجا\nجللت عن التصنع في وداد ... فلم نَرَ في توددك اعوجاجا\nوقد كثر المداجي والمرائي ... فلا تحفل بمن راءى وداجا\nحييت معمرًا وجزيت خيرا ... وعشت لدين ذي التقوى سراجا٢\nوقال فيه الخطيب البغدادي٣: \"كتبنا عنه، وكان ثقة\"ونقل عن ابن الفراء المحاملي قوله: \"ما تحاضرنا أحد من الحنابلة أعقل من أبي يعلى بن الفراء\".\nوقال ابن الجوزي٤: \" ... وجمع الإمامة والفقه والصدق وحسن الخلق والتعبد والتقشف والخضوع وحسن السمت والصمت عما لا يعني، واتباع السلف\".\nوقال الذهبي٥: \"وكان ذا عبادة وتهجد وملازمة للتصنيف مع الجلالة والمهابة، وكان متعففًا نزه النفس كبير القدر ثخين الورع\".\nوقال أيضًا فيما نقله عنه ابن العماد٦: \"وجميع الطائفة معترفون بفضله، ومغترفون من بحره\".\n_________\n١ طبقات الحنابلة \"٢/ ٢٢٣\".\n٢ المرجع السابق \"٢/ ٢٠٢\".\n٣ تاريخ بغداد \"٢/ ٢٥٦\".\n٤ المنتظم \"٨/ ٢٤٣، ٢٤٤\".\n٥ \"سير أعلام النبلاء\" الورقة \"١٦٨/ ب\" الجزء الحادي عشر.\n٦ \"شذرات الذهب\" \"٣/ ٣٠٦، ٣٠٧\".","vol":"1","page":26},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-11>وفاته ورثاء الناس له:</span>\nبعد حياة حافلة بالعمل والنشاط والانجازت العلمية العظيمة، يسلم القاضي أبو يعلى الروح، وترجع النفس إلى بارئها، في ليلة الاثنين تاسع عشر من شهر رمضان الكريم من عام ثمان وخمسين وأربعمائة هجرية، بمدينة بغداد، وصلى عليه ابنه أبو القاسم يوم الاثنين في جامع المنصور١، ودفن بمقبرة باب حرب٢.\nوقد عطلت الأسواق، وتبع جنازته جماعة الفقهاء والقضاة والشهود، وخلق لا يحصون، على رأسهم القاضي أبو عبد الله الدامغاني، ونقيب الهاشميين، وأبو الفوارس، ومنصور بن يوسف، وأبو عبد الله بن جردة٣.\nوكان قد أوصى أن يغسله الشريف أبو جعفر، وأن يكفن في ثلاثة أثواب، وأن لا يدفن معه في القبر غير ما غزله لنفسه من الأكفان، ولا يخرق عليه ثوب، ولا يقعد لعزاء٤.\nولا شك أن وفاته أحدثت ضجة عظيمة، وفراغًا كبيرًا لدى طلاب العلم والمعرفة، وبخاصة طلابه، وقد عبر تلميذه علي بن أخي نصر عمَّا يجيش في نفسه ونفوس زملائه من لوعة الحزن وألم الفراق، فاسمعه وهو يقول:\nأسف دائم وحزن مقيم ... لمصاب به الهدى مهدوم\n_________\n١ \"طبقات الحنابلة\" \"٢/ ٢١٦\"، والمراجع التي ذكرناها في ترجمته من قبل فلا داعي لسردها هنا.\n٢ \"تاريخ بغداد\" \"٢/ ٢٥٦\"، و\"المنتظم\" \"٨/ ٢٤٤\".\n٣ \"المنتظم\" \"٨/ ٢٤٤\".\n٤ المرجع السابق.","vol":"1","page":27},{"text":"مات نجل الفراء أم رجت الأر ... ض أم البدر كاسف والنجومُ؟\nلهف نفسي على إمام حوى الفضـ ... ـل وهو بالمشكلات عليمُ\nخلق طاهر ووجه منير ... وطريق إلى الهدى مستقيم\nكان للدين عدة ولأهل الد ... ين في النائبات خل حميم\nمن يكن للدرس بعدك أم من ... لجدال المخالفين يقوم؟\nمن لفهم الحديث والطرق يستو ... ضح منه صحيحه والسقيم\nمن لفصل القضاء إن أشكل الحكـ ... ـم وضجت بالنازلات الخصوم\nدرست بعده المدارس فالعلـ ... ـم طريد وحبله مصروم\nهكذا يذهب الزمن ويفنى العلـ ... ـم فيه ويجهل المعلوم\nإن قبرًا حواك يا أيها الطو ... د عجيب رحب الفناء عظيم\nإن يكن شخصه محته يد الدهـ ... ر فذكراه في الدهور مقيم\nفتُحيا بذكره كل وقت ... ومحياه في الترب رميم\nآمري بالسلو مهلا ففي القلـ ... ـب غرام مبرح ما يريم\nكلما رمت سلوة هيج الحز ... ن صنيع له وفعل كريم\nغير أن القضاء جار على الخلـ ... ـق قضاء من ربهم محتوم\nفعلى الشامتين خزي مقيم ... وعليه الصلاة والتسليم١\nوقد رثاه أيضًا محمد بن المسبح بهذه الأبيات:\nمات السدى والندى والمجد المكرم ... والعالم اليقظ المستبصر العلم\nمات الإمام أبو يعلى الذي ندبت ... لفقده الكعبة الغراء والحرم\nيا أيها العالم الحبر الذي كسفت ... شمس الهدى بعده بل عادها الظلم\nلولاك ما كان للدنيا وساكنها ... معنىً ولا عرفت طرق الهدى الأمم\nولا روى عن سول الله مأثرة ... ولا قضى بصحيح غير فِيكَ فم\nلم يبلغ الحنبلي الحبر مرتبة ... إلا على رأسها من جسمك القدم\n_________\n١ \"طبقات الحنابلة\" \"٢/ ٢١٧، ٢١٨\".","vol":"1","page":28},{"text":"أوضحت سبل الهدى من بعد ما درست ... عن الورى فقدتك العرب والعجم\nمادت بنا الأرض وارتجت بساكنها ... لما قبرت وكاد الدين ينهدم١\n_________\n١ \"المرجع السابق\" \"٢/ ٢٢١، ٢٢٢\"، ويلاحظ أن في القصيدة مبالغة غير جائزة شرعًا.","vol":"1","page":29},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-12>أولاده:</span>\nوقد خلف القاضي أبو يعلى ثلاثة أبناء:\n١- أبو القاسم عبيد الله، العالم الورع العفيف الصَّيِّن. ولد في يوم السبت السابع من شهر شعبان سنة: ٤٤٣هـ، قرأ القرآن الكريم بالروايات الكثيرة على شيوخ عصره، وكان كثير التلاوة للقرآن مع معرفة بعلومه.\nسمع الحديث من والده وجده لأمه جابر بن ياسين وأبي الحسين بن المهتدي وغيرهم.\nوتفقه على والده وعلى تلميذ والده الشريف أبي جعفر.\nرحل في طلب العلم إلى البصرة والكوفة وواصل وغيرها.\nكان يحضر مجالس النظر ويشارك فيها، كما كان ذا معرفة بالجرح والتعديل وأسماء الرجال والكنى وغير ذلك.\nولما ظهرت البدع في بغداد سنة: ٤٥٩هـ، هاجر إلى البلد الحرام، فتوفي في الطريق في أواخر شهر ذي القعدة من هذه السنة١.\n٢- محمد أبو الحسين القاضي الشهيد، فقيه أصولي. ولد ليلة النصف من شهر شعبان سنة: ٤٥١هـ.\n_________\n١ \"المرجع السابق\" \"٢/ ٢٣٥، ٢٣٦\" و\"ذيل طبقات الحنابلة\" \"١/ ١٢، ١٣\".","vol":"1","page":29},{"text":"قرأ على أبي بكر الخياط، وتفقه على الشريف أبي جعفر، وروى الحديث عن أبيه وعبد الصمد وأبي الحسن بن المهتدي وغيرهم.\nوسمع منه خلق كثير منهم: ابن ناصر ومعمر بن الفاخر ويحيى بن بوش وابن عساكر وغيرهم.\nله مؤلفات كثيرة منها: \"المجموع في الفروع\"، و\" رءوس المسائل\" و\" المفردات في أصول الفقه\" و\"طبقات الحنابلة\".\nمات ببغداد مقتولا على يد لصوص، أرادوا سرقة بيته، في يوم السبت الحادي عشر من شهر محرم سنة: ٥٢٦هـ، ودفن عند أبيه بمقبرة باب حرب١.\n٣- محمد أبو خازم، بالخاء والزاي المعجمتين. فقيه، زاهد. ولد في شهر صفر سنة: ٤٥٧هـ، تفقه على القاضي يعقوب، ولازمه وسمع الحديث من أبي جعفر بن المسلمة وجابر بن ياسين، ومن والده أبي يعلى إجازة.\nسمع منه جماعة منهم: ابنته نعمة، وأبو المعمر الأنصاري، ويحيى بن بوش.\nله مؤلفات مفيدة منها: \" التبصرة في الخلاف\" وكتاب \"رءوس المسائل\"، و\" شرح مختصر الخرقي\".\nتوفي في بغداد في يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر صفر سنة: ٥٢٧هـ٢.\n_________\n١ \"ذيل طبقات الحنابلة\" \"١/ ١٧٦- ١٧٨\".\n٢ المرجع السابق: \"١/ ١٨٤، ١٨٥\".","vol":"1","page":30},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-13>التعريف بالكتاب</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-14>مدخل</span>\n...\nالتعريف بالكتاب*:\nهناك بعض المعلومات الضرورية عن الكتاب، لا بد من معرفتها لمن أراد أن يطلع على الكتاب، وسوف أتكلم عنها بإيجاز فيما يلي:\n_________\n* هذه كلمة مختصرة جدًّا عن الكتاب، انتزعناها من القسم الدراسي \"القسم الأول من أطروحة الدكتوراه\".","vol":"1","page":31},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-15>اسم الكتاب:</span>\nهذا الكتاب اسمه: \"العدة في أصول الفقه\" كما ذكر في آخر الكتاب، وكما ذكر في المصادر التي سنذكرها عند الكلام على نسبة الكتاب إلى المؤلف، غير أنني رأيت اسم الكتاب في الورقة الأولى هكذا: \"العمدة في أصول الفقه\" وهذه التسمية خطأ؛ لما ذكرنا قبل؛ ولأن الكتابة تختلف عن كتابة المخطوطة؛ ولأن هناك كتابًا آخر للمؤلف بهذا الاسم، وجدت منه نسخة بالعراق، مخرومة من الأول والأخير.","vol":"1","page":31},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-16>نسبة الكتاب إلى المؤلف:</span>\nهناك إجماع بأن هذا الكتاب للقاضي أبي يعلى، فلم أجد أحدًا نسبه إلى غيره، واسمه مسطور على أول الكتاب وآخره.","vol":"1","page":31},{"text":"وممن ذكره منسوبًا إلى المؤلف:\nابن أبي يعلى في \"طبقاته\" \"٢/ ٢٠٥\" في ترجمة المؤلف.\nوالطوفي في كتابه: \"شرح مختصر الروضة\" الجزء الأول، الورقة \"١٦/ أ\".\nوالذهبي في كتابه: \"سير أعلام النبلاء\" القسم الثاني من المجلد الحادي عشر، الورقة \"١٦٨\".\nوآل تيمية في كتابهم: \"المسودة\" \"ص: ٥٨، ٥٩، ١٧٧، ١٨٠، ١٨٦، ١٩٦، ٢٤١، ٢٥٦، ٢٥٨، ٢٧٣\".\nوالمجد بن تيمية في كتابه: \"المحرر\" \"٢/ ٢٦١\".\nوالمرداوي في كتابه: \"الإنصاف\" \"١٢/ ٤٦\".\nوالبعلي في كتابه: \"القواعد والفوائد الأصولية\" \"ص: ٢٥٨\".\nوالعليمي في كتابه: \"المنهج الأحمد\" \"٢/ ١١٢\".\nوابن بدران الحنبلي في كتابه \"المدخل إلى مذهب الإمام أحمد\" \"ص: ٢٤١\".\nوبروكلمان في كتابه: \"تاريخ الأدب العربي\" \"١/ ٥٠٢\" من النسخة الأصلية.","vol":"1","page":32},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-17>وصف مخطوطة الكتاب:</span>\nتوجد لهذا الكتاب -حسب علمي- نسخة فريدة في العالم، وهذه النسخة صمن مخطوطات دار الكتب المصرية بالقاهرة، وتقع تحت رقم: \"٧٦\" أصول فقه، وقد صورت على \"ميكروفيلم\" في معهد المخطوطات العربية بجامعة الدول العربية تحت رقم: \"٦٧\" أصول فقه.\nوالكتاب يقع في: \"٢٥٧\" ورقة من القطع الكبير مقاس \"٢١×٣٠ سم\"،","vol":"1","page":32},{"text":"يقع في كل صفحة خمسة وعشرون سطرًا، وفي كل سطر ست عشرة كلمة تقريبًا.\nوقد كتب على الصفحة الأولى ما نصه: \"العمدة في أصول الفقه، على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، تأليف أبي يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفراء\" ويلاحظ أن الكتابة هذه بقلم غير القلم الذي نسخ به الكتاب.\nوفي منتصف الصفحة: \"سيف المناظرين، حجة العلماء، أَوْحَدُ الفضلاء، القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفراء الحنبلي -﵁.\nوبعده كتب اسم السلطان المؤيد أبو النصر شيخ، بخط كبير اتبع بعبارة: \"وقف الملك المؤيد شيخ بمدرسة باب زويلة\".\nأما الصفحة الأخيرة فقد جاء فيها: \"تم كتاب العدة في أصول الفقه، ولله الحمد والمنة والفضل على تمامه، ووافق الفراغ من نسخه في يوم السبت سابع عشر شهر رمضان المعظم سنة تسع وعشرين وسبعمائة للهجرة النبوية\".\nوالناسخ مجهول، ولكن التصويبات التي عملها على الهامش، تدل على ما له من مستوىً علمي لا بأس به.\nوخط الكتاب نسخ جيد غير مشكول، وقد صرح الناسخ أنه نقل هذه النسخة من نسخة الشيخ الإمام العالم نجم الدين بن حمدان التي نسخها بخط يده.\nوهناك ملاحظات على كتابة النص وهوامشه، نوجز أهمها فيما يلي:\n١- في كثير من الأحيان لا يعجم الناسخ الحروف، ولا يضع العلامة","vol":"1","page":33},{"text":"الفارقة بين \"الكاف\" و\"اللام\" فيرسمها هكذا: \"لـ\".\n٢- وهناك كلمات، يرسمها بالياء، وهي بالهمزة مثل: \"مسايل\" و\"قايل\"، وقد رسمتها على المشهور من لغة العرب، واتبعت الرسم المعروف في الوقت الحاضر، من غير إشارة إلى ذلك في الهامش.\n٣- على أن هناك رسما، له دلالته النحوية، مثل حذف حرف العلة من آخر الفعل المضارع، إذا دخل عليه الجازم، ففي هذه الحالة أرسم الفعل بحذف حرف العلة، وأشير إلى ذلك في الهامش.\nومثل ذلك الأسماء المنكرة المنقوصة في حالتي الرفع والجر، فإنه يرسمها بإثبات الياء في الحالتين، ففي هذه الحالة أرسمها بإثبات الياء في الحالتين، ففي هذه الحالة أرسمها بحذف الياء لإنابة التنوين عنها، كما هو الراجح عند جمهرة النحاة، وعليه الرسم الآن، وأشير إلى ذلك في الهامش.\n٤- في هوامش المخطوطة تصويبات، أثبتها الناسخ، إما من نفسه، وإما نقلا عن نجم الذين ابن حمدان، ففي هذه الحالة: أثبت التصويب في صلت الكتاب، وأشير في الهامش على الخطأ، كما أشير إلى التصويب من الناسخ، أو مما نقله عن ابن حمدان.","vol":"1","page":34},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-18>منهج المؤلف في هذا الكتاب:</span>\nلكل مؤلف منهج، صرح به في كتابه، أو أدركه القارئ بطريق الاستقراء والتتبع، والسواد الأعظم من العلماء الأقدمين، لا يصرح بمنهجه ومن هؤلاء القاضي أبو يعلى، لذلك سوف نتلمس منهجه من خلال كتابه، موجزين ذلك فيما يلي:\nأولا: نهج المؤلف في كتابه نهج المقارنة بين الآراء الأصولية في","vol":"1","page":34},{"text":"كتابه، ولم يقتصر على إيراد المذهب الحنبلي.\nثانيا: حرص المؤلف كل الحرص على بيان المذهب الحنبلي، وبسطه في كل مسألة تعرض لها.\nثالثا: الدقة في عزو الآراء إلى الإمام أحمد، هل ذلك بطريق النص أو بطريق الإشارة، أو بطريق الإيماء.\nرابعا: كان يحاول إشراك القارئ في كيفية استخراج نسبة القول إلى الإمام أحمد، حيث كان يورد اللفظ المنقول عنه، ثم يبين من أين أخذ رأي الإمام أحمد، وكيف أخذه.\nخامسا: كان المؤلف لا يأخذ الروايات عن الإمام أحمد عشوائية، بل كان يربط كل رواية بمن نقلها عنه من أصحابه فيقول مثلا: روى صالح، روى عبد الله ...، حتى يعطي القارئ الثقة فيما ينقل.\nسادسا: لم يقتصر المؤلف على نقل روايات واحدة في المسألة، بل كان ينقل كثيرا من الروايات، وإن اختلفت، ثم يشرع بعد ذلك في ترجيح الروايات على بعض، مع بيان أن الأخذ بهذه هو الأليق بمذهب الإمام أحمد، وهكذا ...\nسابعا: كان من منهج المؤلف مناقشة الآراء، واختيار واحد منها مدعوما بالحجة والبرهان.\nثامنا: عند عرضه لمسألة من المسائل، فإنه يرتب عرضها على الشكل الآتي، ماهية المسألة، الرأي المختار، الآراء الأخرى، أدلة الرأي المختار، ذكر الاعتراضات الواردة على أدلة الرأي المختار والرد عليها، وأدلة الآراء الأخرى والرد عليها.\nتاسعا: إذا كانت المسألة متشعبة، فصل القول فيها، وحرر محل","vol":"1","page":35},{"text":"النزاع وبيَّنه، حتى يكون الكلام واضحًا في المسألة.\nعاشرًا: إن لم يكن في الخلاف ثمرة، بل كان خلافًا لفظيًّا، بيَّن ذلك المؤلف ووضحه.\nحادي عشر: كان استدلال المؤلف في المسائل التي تكلم عنها بالكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، وآثار الصحابة، وما ورد عن العرب شعرًا ونثرًا، وما نقل عن أئمة اللغة من أقوال.\nثاني عشر: عني المؤلف بإيراد -بالإضافة لأقوال الحنابلة- أقوال الشافعية، والحنفية، والأشعرية والمعتزلة في معظم المباحث التي تكلم فيها، على عكس ما فعل مع المالكية، والظاهرية، فقد كان ورودهما قليلا.\nثالث عشر: يحرص المؤلف على عدم التكرار إلا في النادر، فإذا ما وجد أن الكلام يتماثل في موضعين، أحال الكلام في الأخير على الكلام في الأول، كما فعل في صيغة كل من الأمر، والنهي، والإخبار، وكما صنع في الفورية في النهي، والتكرار فيه، حيث أحال الكلام هنا إلى الكلام في الأمر.\nرابع عشر: قد بيَّن المؤلف منشأ الخلاف في مسألة أو أكثر.\nخامس عشر: ربما أعاد المؤلف الكلام في بعض المسائل إلى أصل من الأصول، ثم يأخذ يفصل القول بناءً على ذلك الأصل.\nسادس عشر: وأولا وأخيرًا كان من منهج القاضي في هذا الكتاب وغيره المناقشة الهادئة، بعيدة عن كل ما يخل بآداب البحث والمناظرة.","vol":"1","page":36},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-19>مصادر المؤلف في هذا الكتاب</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-20>مدخل</span>\n...\nمصادر المؤلف في هذا الكتاب:\nتنوعت مصادر المؤلف في هذا الكتاب، فمنها ما صرح به، ومنها ما لم يصرح به، ولكن استطعنا -بعون الله وتوفيقه- أن نضع أيدينا عليها بطريق البحث والتتبع، ويمكن تصنيف تلك المصادر إلى المجموعات الآتية:","vol":"1","page":37},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-21>مصادر في العقيدة:</span>\nمن المعلوم أن هناك أبحاثًا في علم الأصول لها علاقة بالعقيدة، أو ما يسمى بعلم الكلام، ولا يسع الأصولي عند الكلام عليها إلا الرجوع إلى مصادرها، وهو ما صنع المؤلف، ونحن هنا نشير إلى أهمها:\nأولا: \"كتاب الإيمان\" للإمام أحمد، نقل المؤلف منه ما يدل على رأي الإمام أحمد في مسألة: إذا روى العدل عن العدل خبرًا، ثم نسي المروي عنه الخبر، فأنكره، فهل يقبل ذلك الخبر أو يرد؟ وقد كان رأي الإمام أحمد هو قبول الحديث في مثل تلك الحال، انظر \"ص: ٩٦٣، ٩٦٤\".\nثانيًا: \"كتاب الرد على أهل الإلحاد\" \"لأبي بكر ابن الأنباري\" رجع المؤلف إلى هذا الكتاب في بحث المحكم والمتشابه، عند","vol":"1","page":37},{"text":"تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ﴾ ص٦٨٩\nثالثا: \"كتاب القدر\" لأبي بكر عبد العزيز بن جعفر، غلام الخلال، كان من مصادر المؤلف في مسألة صيغة الأمر هل هي للوجوب أو لا عند الاستدلال بأمر الله تعالى لإبراهيم بذبح ولده ص٢١٦.\nمصادر في التفسير وعلومه:\nمن المسلمات لدى الأصوليين وغيرهم أن كتاب الله تعالى هو المصدر الأول للتشريع، وقد تعرض العلماء لهذا الكتاب بالشرح والإيضاح، وهو ما نسميه \"علم التفسير\"، لذلك رجع المؤلف إلى بعض كتب التفسير وعلومه، أشهرها خمسة:\nأولا: \"تأويل مشكل القرآن\" لابن قتيبة الدينوري مطبوع، لم يصرح المؤلف به في كتابه، وقد أفاد منه في فصل في قيام بعض الحروف عن بعض، ص٢٠٨، بل نقل كلام ابن قتيبة بالنص، ولم يزد عليه.\nثانيا: \"غريب القرآن\" لابن قتيبة الدينوري، رجع المؤلف إلى هذا الكتاب في مسألة: نسخ الحكم قبل التمكين من الفعل، عند تفسير قوله تعالى: ﴿إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ﴾ ص٨٠٨.\nثالثا: كتاب التفسير لأبي بكر عبد العزيز بن جعفر، المعروف بغلام الخلال، أفاد منه المؤلف في عدة مواضع، منها:\nأسماء الأشياء، هل حصلت عن توقيف أو عن مواضعة؟","vol":"1","page":38},{"text":"ص١٩٢، عند الكلام على تفسير قوله تعالى: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ .\nإذا ورد الأمر متعربا عن القرائن اقتضى الوجوب ص٢٣٠ عند الاستدلال بقوله تعالى: ﴿ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾، على أن الأمر يقتضي الوجوب، وبناء على ذلك فهل إبليس من الملائكة أو من الجن ...؟\nمسألة وقوع المجاز في القرآن ص٦٩٧ عند الكلام على قوله تعالى: ﴿وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ﴾ هل فيه مجاز أو لا؟\nمسألة: ليس في القرآن شيء بغير العربية ص٧٠٧، فقد نقل المؤلف هذا الرأي عنه.\nمسألة: تفسير القرآن بالرأي والاجتهاد ص٧١٣ عند الكلام في تقسيم التفسير إلى: ما لا يعلم تأويله إلا الله تعالى، وإلى ما يعلم تأويله كل ذي علم باللسان الذي نزل به القرآن.\nمسألة تعليم التفسير ونقله وما في ذلك من الثواب ص ٧١٨، حيث نقل المؤلف حديث ابن مسعود –﵁- \"كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات، لم يجاوزهن ... \" من التفسير المذكور.\nفي مسألة \"بيان الكبائر من المعاصي\" عند تفسير قوله تعالى: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ﴾ ص٩٤٦.","vol":"1","page":39},{"text":"رابعًا: \"كتاب التفسير\" ليحيى بن سلام، أفاد المؤلف منه عند الكلام على أن تعليم التفسير ونقله فيه أجر وثواب \"ص: ٧١٥\"، حيث نقل المؤلف عنه حديث: \"اللهم فقهه في الدين وعلِّمه التأويل\".\nخامسًا: \"معاني القرآن وإعرابه\" \"لأبي إسحاق الزَّجَّاج\" طبع منه جزآن، رجع المؤلف إليه في موضعين:\n١- عند الكلام في مسألة: إذا أمر الله تعالى نبيه -ﷺ- بفعل عبادة، ليس فيه تخصيص، فهل تشاركه أمته في ذلك، عند الاستدلال بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [ص: ٣٢٥] .\n٢- عند الكلام في مسالة: استثناء الأكثر، عند الاستدلال بقوله تعالى: ﴿فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا﴾ [ص: ٦٦٧] .","vol":"1","page":40},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-22>مصادر في الحديث وعلومه:</span>\nوإذا كان كتاب الله تعالى هو المصدر الأول للتشريع، فإن الحديث هو المصدر الثاني فمن البَدَهِيَّات أن يرجع الأصولي إليه في مصادره وقد حفل الكتاب بكثير من هذه المصادر، أهمها:\nأولا: جزء في الإجازة والمناولة والقراءة صنفه \"محمد بن مخلد بن حفص العطار\" أفاد المؤلف منه في موضعين:\n١- عند كلامه على صيغ التَحَمُّل والأداء للحديث \"ص: ٩٧٩\"، حيث نقل عنه رواية عن الإمام أحمد في جواز العرض على المحدث.","vol":"1","page":40},{"text":"٢- عند كلامه عن الترجيح بين المتعارضين اللذَين لم يمكن الجمع بينهما، وهو الترجيح الذي لا يعود إلى الإسناد، ولا إلى المتن، بل إلى شيء غيرهما، ضمن المرجع السادس \"ص: ١٠٥٤\".\nثانيًا: جزء فيه السنة \"لحرب بن إسماعيل الحنظلي\" نقل منه المؤلف رواية عن الإمام أحمد تسوِّي بين \"أخبرنا\" و\"حدثنا\" إذا كان سماعًا من الشيخ \"ص: ٩٧٧\".\nثالثًا: الرد على من انتحل غير مذهب أصحاب الحديث \"لأبي بكر عبد العزيز بن جعفر\" غلام الخلال، رجع إليه المؤلف عندما تكلم على صيغ التحمُّل والأداء للحديث \"ص:٩٨٠، ٩٨٥\".\nرابعًا: سنن الدارقطني \"لعلي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي المعروف بالدارقطني\" -مطبوع- نقل المؤلف عنه حديثًا ذكره بسنده؛ ليدلل به على عدم جواز نسخ القرآن بالسنة، وأن ذلك لم يوجد\"ص: ٧٩٢\".\nخامسًا: كتاب العلل \"لأحمد بن محمد الطائي\" المعروف بالأثرم، أفاد المؤلف من هذا الكتاب في مواضع:\n١- في مسألة: إذا روى العدل عن العدل خبرًا، ثم نسى المروي عنه الخبر، وأنكره، فهل يقبل الخبر في مثل هذه الحالة أو يرد؟ عندما نقل عن الإمام أحمد ما يدل على قبول ذلك الحديث \"ص: ٩٦٠\".\n٢- في مسألة: إذا أراد الراوي تجزئة الحديث، بأن ينقل","vol":"1","page":41},{"text":"بعضه، ويترك بعضه ص ١٠١٦ عندما نقل عن الإمام أحمد ما يدل على جواز ذلك.\nسادسا: كتاب العلل \"لأحمد بن محمد بن هارون، أبو بكر الخلال\" أفاد منه المؤلف في موضعين:\nعند نقل المؤلف لكلام الإمام أحمد في ترجيح بعض المراسيل على بعض، \"ص٩٢٠\" حيث نقل عنه المؤلف مما رواه عن أبي الحارث عن الإمام أحمد أنه قال: مرسلات سعيد بن المسيب صحاح، لا يُرى أصح من مرسلاته.\nفي مسألة: إذا أراد الراوي تقطيع الحديث، بأن ينقل بعضه، ويترك بعضه، ص١٠١٨ فقد نقل المؤلف عنه قوله: أبو عبد الله لا يرى بأسا باختصار الحديث.\nمصادر في الفقه وأصوله:\nأما المصادر في الفقه وأصوله، فقد كان لها نصيب الأسد في الكتاب، وهي على قسمين، قسم لم يصرح المؤلف بالرجوع إليه، وقسم صرح بالرجوع إليه:\nأما القسم الأول: فقد تمكنت من الاطلاع على مصدرين، كان لهما أكبر الأثر في منهج المؤلف ومادته.\nأولا: الفصول أو أصول الجصاص \"لأحمد بن علي الرازي، أبو بكر الجصاص\" مخطوط، فقد نقل عنه بالنص في ص١٠٠، عند الكلام على البيان وأقسامه، كما أفاد منه في مواضع أخرى، أشرنا إليها في حينها.","vol":"1","page":42},{"text":"ثانيا: المعتمد في أصول الفقه، \"لأبي الحسين البصري\"، مطبوع فقد أفاد منها المؤلف في نقل آراء المعتزلة، وأدلتهم، كما أفاد منه في بعض الجوانب المنهجية.\nأما القسم الثاني: فقد رجع المؤلف إلى مصادر أهمها:\nأولا: جزء فيه مسائل في أصول الفقه \"لأبي الحسن الجزري\" رجع إليه المؤلف في مسألة تخصيص العموم بالقياس ص٥٦٣ عندما نقل من هذا الجزء كلام الإمام أحمد: \"حديث رسول الله ﷺ لا يرده إلا مثله\".\nثانيا: جزء من شرح مختصر الخرقي \"لأبي إسحاق ابن شاقلا\"، في مسألة تخصيص العلوم بالقياس ص٥٦٣ عندما نقل عن أبي إسحاق ما يدل على أن الحنابلة في تلك المسألة على قسمين، قسم يجوز، وقسم يمنع.\nثالثا: كتاب أصول الفقه \"لأبي الفضل التميمي\"، رجع المؤلف إلى هذا الكتاب في مسألة هل في القرآن مجاز أو لا؟ ص٦٩٧، حيث نقل المؤلف قوله: \"والقرآن ليس فيه مجاز عند أصحابنا\".\nرابعا: كتاب التقريب في أصول الفقه \"لأبي بكر الباقلاني\" أفاد منه المؤلف في مسألة: هل يصح استثناء الأكثر أو لا؟ ص٦٦٦ حيث نقل المؤلف أنه نصر عدم صحة ذلك في كتابه المذكور.\nخامسا: كتاب التنبيه \"لأبي بكر عبد العزيز بن جعفر، غلام الخلال\"، رجع المؤلف إلى هذا الكتاب في مسألة: إذا ورد العام، فهل يجب العمل به في الحال قبل البحث عن المخصص،","vol":"1","page":43},{"text":"أو لا؟ \"ص٥٢٦\"، حيث ذكر أن أبا بكر عبد العزيز رأى في كتابه التنبيه أنه يجب العمل بالعموم عند وروده، حتى يأتي المخصص.\nسادسًا: كتاب \"الشافي\" \" ... \" نقل المؤلف منه \"ص٧٤٩\" رواية عن الإمام أحمد، تدل على أن فعل النبي -ﷺ- ليس بواجب.\nسابعًا: \"مسائل الحرزي\" أفاد المؤلف من هذا الكتاب في عزو مسألة نسخ الأخف بالأثقل ... إلى الظاهرية \"ص٧٨٥\".\nثامنًا: \"مسائل أبي سفيان الحنفي\" رجع المؤلف إلى هذا المصدر في مسألة إذا ورد العموم هل يجب العمل به فور وروده قبل البحث عن دليل يخصصه أولًا؟ \"ص٥٢٨\".\nتاسعًا: \"مسائل في أصول الفقه\" \"لأبي الحسن التميمي\"، كان هذا الكتاب من مصادر المؤلف في مسألة: هل كان النبي -ﷺ- متعبدًا بشريعة من قبله أو لا؟ \"ص٧٥٦\".\nعاشرًا: مسألة مفردة \"لأبي الحسن التميمي\" نقل المؤلف من هذه المسألة: أن الإمام أحمد يقول: إن أفعال النبي -ﷺ- لا تدل على الإيجاب، \"ص٧٣٧\"، كما رجع المؤلف إلى هذه المسألة \"ص٤٧٤\".","vol":"1","page":44},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-23>مصادر لغوية ونحوية:</span>\nلما كانت اللغة هي أحد المناهل التي ينهل منها الأصولي كان لزامًا على المؤلف أن يرجع إلى مصادرها ويفيد منها، وقد فعل المؤلف ذلك حيث رجع إلى مصادر لغوية، أهمها:\nأولا: \"الجامع في النحو\" لابن قتيبة الدينوري، أفاد المؤلف من هذا الكتاب في موضعين:","vol":"1","page":44},{"text":"١- عدم صحة استثناء الأكثر \"ص٦٦٧، ٦٦٨\".\n٢- عدم صحة الاستثناء من غير الجنس \"ص٦٧٦\".\nثانيًا: \"جوابات مسائل\" لابن قتيبة الدينوري -مطبوع- وقد رجع المؤلف إليه في موضعين:\n١- تعريف الفقه لغة \"ص٦٨\".\n٢- عدم صحة استثناء الأكثر \"ص٦٦٧\".\nثالثًا: كتاب \"الاستثناء والشروط\" لابن عرفة النحوي، أفاد المؤلف من هذا المصدر في مسألة: عدم صحة استثناء الأكثر \"ص٦٧١، ٦٧٢\".\nرابعًا: كتاب \"غريب المصنف\" لأبي عبيد القاسم بن سلام، كان من مراجع المؤلف في مسألة مفهوم المخالفة، هل هو حجة أو لا؟ \"ص٤٦٤\".","vol":"1","page":45},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-24>مصادر متنوعة:</span>\nوهناك مصادر غير مختصة بعلم من العلوم. نورد أهمها فيما يلي:\nأولا: \"أخبار أحمد\" لأبي حفص ابن شاهين، رجع إليه المؤلف في نقل رواية عن الإمام أحمد، يقول فيها: \"إن العقل في الرأس: \"ص٨٩\".\nثانيًا: \"الرسالة\" للإمام أحمد، نقل المؤلف من هذه الرسالة ما يدل على أن الإمام أحمد يقول: إن خبر الواحد لا يوجب العلم الضروري. \"ص٨٩٨\".\nثالثًا: \"شرح السنة\" لأبي محمد البربهاري، رجع المؤلف إليه في موضعين:","vol":"1","page":45},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-25>تقويم الكتاب:</span>\nالحقيقة أنه يصعب على الباحث أن يُقَوِّم أعمال الآخرين، وبخاصة إذا كان صاحب العمل من الفحول في ذلك. وبعد تردد أَقْدَمْت على ذلك حرصًا على الإنصاف، وبيانًا لما توصلت إليه، وسوف أتكلم بإيجاز، بادئًا بالحديث عما للكتاب من محاسن ألخصها فيما يلي:\nأولا: إن الكتاب -في نظري- يعد أول كتاب وصل إلينا، جمع شتات أصول الحنابلة ونظمها في أبواب ومسائل وفصول.\nثانيًا: والكتاب يعد أيضًا مصدرًا أصيلا في أصول الحنابلة، لما لِمُؤَلِّفه من الدراية الكافية بالمذهب الحنبلي، أصولا وفروعًا.\nثالثًا: ويمتاز الكتاب بأن مصادره أصيلة، وبخاصة ما ينقله المؤلف عن الإمام أحمد من الروايات، وما ينقله عن أصحابه من الآراء.\nرابعًا: ولم يقتصر المؤلف على إيراد رواية واحدة عن الإمام أحمد، بل كان يسوق كثيرًا من الروايات، وبخاصة إذا كانت مختلفة.\nخامسًا: ولم يترك تلك الروايات على ما هي، بل أخد يرجح بعضها على بعض، ويبين أن الأخذ بهذه الرواية -مثلا- هو الأليق بمذهب أحمد، وهكذا ... ولعمر الحق إنها لمهمة صعبة قام بها المؤلف خير قيام.","vol":"1","page":48},{"text":"سادسًا: ومما يُسجَّل للمؤلف هنا دقة فهمه لما نقل عن الإمام أحمد، واستخراجه للحكم من تلك الروايات، ودرجة الأخذ، هل كان بطريق النص، أو بطريق الإيماء أو الإشارة أو الاحتمال؟ وهذه المهمة لا تقل عن سابقتها.\nسابعًا: والكتاب أصول فقه مقارن، عُني مؤلفه بنقل المذاهب الأخرى في كل مسألة تعرض لها، مع إيراد أدلتهم، ومناقشتها والرد عليها إذا خالفت ما اختاره المؤلف.\nثامنًا: كانت شخصية المؤلف ظاهرة من أول الكتاب إلى آخره، فقد كان يناقش الأدلة، ويرجج بين الروايات المنقولة عن الإمام أحمد، ويخرج باختيار له في كل مسألة، وهذه ميزة لا تستكثر على عالم فذٍّ كالقاضي أبي يعلى.\nتاسعًا: كان المؤلف موفقًا في الاستدلال على إثبات حكم أو نفيه بالكتاب والسنة والإجماع والقياس وما روي عن الصحابة والتابعين من الآثار، حتى صار ذلك سمة بارزة في الكتاب، على أنه لم يَخْلُ من المماحكات العقلية، ولكنها كانت بقدر.\nعاشرًا: كان المؤلف يربط المسائل بالمدلول اللُّغوي للنص الذي يستدل به، سواء كان النص المستدل به من الكتاب، أو السنة أو الآثار عن بعض الصحابة، أو أبيات شعرية، أو قطع نثرية، أو أقوال أئمة اللغة، وهذه مَيزَة أخرى تستحق الثناء.\nحادي عشر: إذا كانت المسألة التي تعرض ذات شعب، حرر المؤلف محل النزاع وبيَّنَه، حتى يكون الكلام على جزئية معينة، لا لبس فيها، ولا غموض.","vol":"1","page":49},{"text":"ثاني عشر: إذا كان الخلاف في المسألة لفظيًّا، لا ثمرة منه، بين ذلك.\nثالث عشر: إذا تماثلت في مسألتين، فإنه لا يكرر الأدلة في المسألة الثانية، بل يحيل إليها، فمثلا لما جاء على باب: النهي، أحال الكلام في مسألة الفورية، ومسألة التكرار في النهي إلى الكلام في مسألة الفورية والتكرار في الأمر.\nرابع عشر: كان المؤلف موفقًا إلى حد كبير في ترتيب الأبواب.\nخامس عشر: أحسن المؤلف صنعًا؛ إذ جعل بابًا في أول الكتاب، عرف فيه كثيرًا من المصطلحات التي يحتاج الأصولي إلى معرفتها.","vol":"1","page":50},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-26>المآخذ التي أخذتها على المؤلف:</span>\nهناك بعض الملاحظات على المؤلف، يمكن إجمالها في الآتي:\nأولا: أفاد المؤلف من بعض الكتب، بل نقل منها بالنص، ولم يُشِرْ إليها، وكان الأولى أن يشير إليها، وأشهر هذه الكتب ثلاثة:\n١- أفاد المؤلف من كتاب \"الفصول في أصول الفقه\" أو \"أصول الجصاص\" -مخطوط- تأليف أبي بكر أحمد بن علي الرازي المشهور بالجصاص، المتوفى سنة: ٣٧٠هـ، في كتابه \"العدة\"، بل نقل عنه بالنص عند كلامه على البيان من \"ص: ١٠٠- ١٣٠\".\n٢- وأفاد المؤلف أيضًا من كتاب: تأويل مشكل القرآن -مطبوع- لابن قتيبة المتوفى سنة: ٢٧٦هـ، وذلك عندما تكلم المؤلف عن نيابة بعض الحروف عن بعض \"ص: ٢٠٨\"، بل نقل منه بالنص ولم يشر إليه.\n٣- كما أفاد من كتاب: المعتمد في أصول الفقه -مطبوع- لأبي الحسين البصري المعتزلي المتوفى سنة: ٤٣٦هـ، وذلك في المنهج العام، وفي بعض الأدلة، وفي نقل آراء المعتزلة وأدلتهم.\nثانيًا: استدل المؤلف بالأحاديث الموضوعة كحديث: \"تبارك الذي قسم العقل بين عباده واستأثر، إن الرجلين تستوي أعمالهما وبرهما وصلاتهما وصومهما، ويفترقان في العقل، حتى يكون بينهما كالذرة في جنب أحد ... \" \"ص: ٩٥\".","vol":"1","page":51},{"text":"وكحديث: \"إني خلقت العقل أصنافًا شتى كعدد الرمل، فمن الناس من أعطي من ذلك حبة واحدة، وبعضهم الحبتين\" \"ص: ٩٦\".\nوكحديث: \"خطابي للواحد خطاب للجماعة، وحكمي على الواحد حكم على الجماعة\" \"ص: ٣٣١\".\nوكحديث: \"كلامي لا ينسخ كلام الله، وكلام الله ينسخ بعضه بعضًا\" \"ص: ٧٩٣، ٧٩٤\".\nثالثًا: نقله عن بعض رواة اتهموا بالوضع والكذب، كأبي الحسن التميمي وأحمد بن محمد بن مخزوم، وقد أشرت إلى ذلك في موضعه \"ص: ٨٤، ٩٤، ٩٥، ٩٦\".\nرابعًا: استدلاله بالمرسل الضعيف كحديث: \"ذهب حقك\" \"ص: ١٤١- ١٠٣٥\".\nخامسًا: حصل من المؤلف تناقض في حكمه على قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ و﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ حيث قال: إنها مبينة، وذلك عند كلامه عن البيان \"ص: ١٠٦\"، ولما جاء إلى الكلام عن المجمل \"ص: ١٤٥\" قال: إنها مجملة.\nكما ذكر آية ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ \"ص: ٥١٣، ٥١٨\"، وصرح في هذين الموضعين أنها عامة، وهذا ينافي كونها مجملة، كما ذكر آية ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ \"ص: ٥١٨\" وصرح بأنها عامة، وهذا ينافي كونها مجملة أيضًا.\nسادسًا: يتسم أسلوب المؤلف بالسهولة، وعدم التكلف، ولكن وجد مع هذا عبارات ركيكة، وتركيبات غير مترابطة، وقد أشرنا إلى ذلك في حينه.\nأما لغة الكتاب: ففصيحة بشكل عام، يعتورها في بعض الأحيان","vol":"1","page":52},{"text":"هنات لغوية، لا تتمشى وفصيح اللغة العربية، وأضرب على ذلك بعض الأمثلة:\n١- مجيء \"أم\" بعد \"هل\" في مثل قوله: أسماء الأشياء هل حصلت عن توقيف أم مواضعة؟ \"ص: ١٩٠\"، و\"أم\" لا تأتي بعد هل في مثل هذه الصورة على الراجح عند العلماء.\n٢- دخول \"أل\" على \"بعض\" كما في \"ص: ١٤١، ١٩١\" وذلك مجافٍ لفصيح اللغة العربية.\n٣- عدم ذكر الفاء في جواب \"أما\" كما في \"ص: ١٦٥، ١٦٦\"، وإن كان قد ورد بعض الشواهد العربية حذفت فيها الفاء في جواب \"أما\"، ولكن حكم على تلك الشواهد بالشذوذ.\n٤- عدم إظهار الحركة على الحرف الأخير، والالتجاء إلى التسكين لآخر الكلمة كما في \"ص: ٧٠٠\" في قوله: \"بأن هناك مضمر محذوف\" وقد صَوَّبْنَاها هكذا: \"بأن هناك مضمرًا محذوفًا\" وكما في \"ص: ٩٣٨\" في نقله للحديث: \"كل الناس أكْفَاء إلا حائك أو حجام\" وقد صوبناه هكذا: \"كل الناس أكفاء إلا حائكًا أو حجامًا\" ولعل ذلك من صنع الناسخ.\n٥- دخول \"أل\" على \"غير\" كما في \"ص: ٣٤١\"، وذلك لم يرد في لغة العرب، وإنما هو تعبير أحدثه الفلاسفة والمتكلمون.\nسابعًا: من المعلوم أن الكتاب أصول فقه مقارن، عني مؤلفه بنقل الآراء الأصولية، إلا أن هناك آراءً عزاها المؤلف، ولم يكن ذلك العزو محررًا، والحقيقة أنها كثيرة، لذلك سأقتصر على الإشارة إلى بعضها بذكر الصفحة، فيما يلي: صفحة: \"١٥١، ٢٥٧، ٢٧٨، ٢٨٢، ٣٥٢، ٥٣٨، ٥٣٩، ٥٧٠، ٥٧٥، ٦٣٨\". وقد حررت العزو في كل مسألة بإعادتها إلى مصادر أصحابها الأصيلة، ولم أَرَ حاجة في إعادة الكلام هنا.","vol":"1","page":53},{"text":"ثامنًا: يقدم في بعض الأحيان التعريف في الاصطلاح على التعريف في اللغة، كما في تعريف الواجب \"ص: ١٥٩، ١٦٠\" وتعريف الفرض \"ص: ١٦٠، ١٦١\" وتعريف المندوب \"ص: ١٦٢\" وهذا خلاف المألوف.\nتاسعًا: هذا فيما يتعلق بالمنهج العام، ولكن هناك تعقبات تتعلق بمادة الكتاب نفسه، نذكر أهمها فيما يلي:\n١- استدلال المؤلف بكلام الإمام أحمد \"ص: ١٤٧، ١٤٨\" على أن قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ مجمل وهو استدلال خطأ، لأمور ثلاثة ذكرتها في الموضع المشار إليه.\n٢ - من معاني \"اللام\" التمليك، وقد مثل لها المصنف \"ص: ٢٠٤\" بقوله: \"دار لزيد\" وهذا المثال إنما هو للتملك، أما مثال التمليك فهو: \"وهبت المال لزيد\".\n٣- مثل المؤلف \"ص: ٢٥٦\" في مسألة ورود الأمر بعد الحظر، بقوله تعالى: ﴿فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا﴾ وقد تعقبه الْمَجْدُ في: \"المسودة\" \"ص: ١٧\" بأن هذه الآية ليست مما نحن فيه، ولم يعلل، قلت: لأن الأمر بالانتشار لم يأت بعد حظره. والله أعلم.\n٤- ساق المؤلف \"ص: ٢٥٦\" في مسألة ورود الأمر بعد الحظر، كلامًا للإمام أحمد؛ ليبين أن رأي الإمام في هذه المسألة هو الإباحة، وقد تعقبه المجد في \"المسودة\" \"ص: ١٧\" بأن كلام الإمام أحمد لا يدل على ذلك.\n٥- قال المؤلف \"ص: ٢٦٠\": قيل لا نسلم أن وجوب قتل المشركين استفيد بقوله: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾، بل استفدناه بقوله تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ وغيرها من الآيات التي لم يتقدمها حظر\".\nوقد تعقبه المجد في \"المسودة\" \"ص: ١٩\" بقوله: وهذا ضعيف،","vol":"1","page":54},{"text":"بل الأمر بعد الحظر يرفع الحظر، ويكون كما كان قبل الحظر، والأمر في هذه الآية كذلك.\n٦- حكى المؤلف \"ص: ٢٦٦\" الإجماع على أن النهي يقتضي التكرار، وحكاية الإجماع هذه غير صحيحة، وقد بينت ذلك في الموضع المشار إليه.\n٧- عقد المؤلف فصلا \"ص: ٣٣١\" في الدلالة على أن الحكم إذا توجه إلى واحد من الصحابة دخل فيه غيره، وفي أثناء ذلك ذكر أن النبي -ﷺ- إذا خص واحدًا بحكم بيَّن وجه التخصيص، ثم مثَّل لذلك بأمثلة منها: تخصيص الزبير بلبس الحرير، وقد لاحظت عليه في هذا أربع ملاحظات:\nالأولى: أنه عبر بـ \"تخصيص\" وهو مشعر بأن ذلك الحكم خاص بالزبير -﵁- لا يتعداه إلى غيره، وليس الأمر كذلك، بل هو ترخيص له ولكل من أصيب بمرضه.\nالثانية: أن الترخيص الوارد في الحديث لاثنين هما: الزبير، وعبد الرحمن بن عوف -﵄- وليس للزبير وحده، كما ذهب إليه المؤلف.\nالثالثة: أن الواجب أن يذكر المؤلف علة الترخيص وهي الحكة، حتى يدخل في الحكم من توفرت فيه العلة.\nالرابعة: أن الحديث لا يدل على ما ذهب إليه المؤلف؛ لأنه ترخيص، وليس بتخصيص.\n٨- أورد المؤلف \"ص: ٣٣٩- ٣٤١\" كلامًا للإمام أحمد؛ ليبين أنه يرى دخول النبي -ﷺ- في الأمر الذي يأمر به أمته، بينا كلام الإمام أحمد لا يدل على ذلك، كما أفاده أبو الخطاب في كتابه \"التمهيد\" الورقة \"٣٦/ ب\".","vol":"1","page":55},{"text":"٩- ساق المؤلف \"ص: ٤١١\" كلامًا عن الإمام أحمد؛ ليدلل على أن الإمام أحمد يرى أن المكلف إذا زاد على ما يتناوله الاسم كالركوع مثلا أن ذلك واجب، وهو استدلال خطأ، كما قيل في \"المسودة\": إنه مأخذ غير صحيح، وقال ابن عقيل: إنه مأخذ فاسد، وقال أبو الخطاب: \"إنه غلط\"، وقد فصلت القول في ذلك في الموضع المشار إليه.\n١٠- في \"ص: ٤٨٢\" خلط المؤلف في كلامه بين مسألتين، الأولى: هل مفهوم الموافقة حجة؟ والثانية: الذين يقولون بمفهوم الموافقة اختلفوا في الدلالة هل هي لفظية أو قياسية؟\n١١- استدل المؤلف \"ص: ٥٦٠\" بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ على جواز تخصيص العموم بالقياس، وقد تُعُقِّب في ذلك بما بينته في موضعه.\n١٢- نقل المؤلف \"ص: ٩٥٢\" عن الإمام أحمد أنه لا يروي الحديث عن أصحاب الرأي، ثم بين المؤلف مراد الإمام أحمد بقوله: وهذا محمول على أهل الرأي من المتكلمين، كالقدرية ونحوهم، وليس الأمر كذلك، كما بين في الموضع المشار إليه.\n١٣- حكم المؤلف في \"ص: ٩٥٤\" بأن التدليس مكروه، ولا يمنع من قبول الخبر، وهذا الكلام ليس على إطلاقه، وقد بسطت الكلام على ذلك في موضعه.\n١٤- لم يحرر المؤلف محل النزاع \"ص: ٩٥٩\" في مسألة: إذا روى العدل عن العدل خبرًا، ثم نسي المروي عنه الخبر فأنكره ... وقد حررته في موضعه.\n١٥- وهم المؤلف \"ص: ١٠٣٣\" حيث ذكر اسم الصحابي: قيس بن طلق، والصواب:طلق بن علي؛ لأنه هو الصحابي الراوي لحديث عدم النقض من مس الذكر، كما سبق أن ذكره المؤلف \"ص: ٨٣٢\" موافقًا لما قلناه، وقد جرى التنبيه على ذلك في موضعه. وبالله التوفيق.","vol":"1","page":56},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-27>منهج التحقيق:</span>\nتعددت مناهج التحقيق بتعدد أغراض المحققين، لذلك رأيت من الأفضل أن أبين المنهج الذي اتخذته؛ ليكون القارئ على بينة من ذلك، وهذا المنهج يتلخص فيما يلي:\nأولا: إثبات نسبة الكتاب إلى مؤلفه، ووصف المخطوطة، وبيان مكان وجودها.\nثانيًا: المحاولة -قدر الإمكان- أن يخرج نص الكتاب على أقرب صورة وضعه عليها المؤلف، وذلك بالمحافظة على شكل النص وموضوعه، إلا في الأمور الآتية:\n١- رسم الكتاب، فقد رسمته بالرسم في العصر الحاضر، غير مشير إلى ذلك في الهامش.\n٢- إعجام ما أهمله المؤلف من الكلمات، ولا أشير إلى ذلك إلا إذا اختلف المعنى بذلك الإعجام.\n٣- إصلاح الخطأ، وذلك عند التيقن من أن ما في النص خطأ فأثبت ما اعتقدته صحيحًا، بين قوسين معقوفين هكذا: []، أما إذا كان الخطأ مشكوكًا فيه، فأشير إلى ذلك في الهامش من غير مساس بالنص.","vol":"1","page":57},{"text":"٤- زيادة بعض الحروف، أو الكلمات، أو الجمل، إذا اقتضى المقام تلك الزيادة، وأضعها بين قوسين معقوفين هكذا: [] مع الإشارة إلى مصدر تلك الزيادة إن وجد، سواء كان ما صوبه الناسخ في الهامش بنفسه أو نقله عن ابن حمدان، أو وجدته في مراجع أخرى.\nثالثًا: تمحيص الآراء وتحرير العزو للآراء التي يذكرها المؤلف، وذلك بإرجاعها إلى مصادرها الأصلية.\nرابعًا: مناقشة المؤلف في أدلته ووجه الاستدلال منها، مع مناقشته في ردوده على أدلة المخالفين، متى استلزم الأمر ذلك.\nخامسًا: بيان موضع الآيات من السور، مع الإشارة إلى تفسير الآية إن اقتضى المقام ذلك.\nوإذا ورد لفظ الآية مخالفًا لما في المصحف العثماني، فلا يخلو الأمر إما أن يكون ذلك قراءة أو لا، فإن كان قراءة أثبتها في النص، وأشير في الهامش إلى أنها قراءة، مع بيان من قرأ بها، ومن قرأ بما في المصحف العثماني مع ملاحظة أن الوارد في الكتاب قراءات سبعية متواترة -وإما أن يكون غير قراءة، بل خطأ فأثبت الصواب مع الإشارة إلى ما ورد من الخطأ في الهامش.\nسادسًا: تخريج الأحاديث الواردة في الكتاب والكلام بالتفصيل على الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وبيان أقوال علماء الجرح والتعديل في رواة تلك الأحاديث، مع إبداء ملاحظاتي على ذلك.\nسابعًا: تخريج الآثار الواردة في الكتاب.\nثامنًا: عزو الروايات التي ينقلها المؤلف عن الإمام أحمد إلى مصادرها إن وجدت","vol":"1","page":58},{"text":"تاسعًا: عزو الأبيات الشعرية إلى قائلها، وإرجاعها إلى دواوين أصحابها إن وجدت أو إلى المراجع الأصيلة لشعر الشاعر.\nعاشرًا: عزو الأمثال مع بيان القائل للمثل والمناسبة التي قيل فيها.\nحادي عشر: شرح المفردات اللغوية الغريبة.\nثاني عشر: شرح المصطلحات الأصولية الغريبة.\nثالث عشر: ربط موضوعات الكتاب بعضها ببعض؛ حتى يتمكن القارئ من التصور الكامل للموضوع الذي يريد بحثه.\nرابع عشر: يعتبر هذا الكتاب من أهم كتب الحنابلة في أصول الفقه، إن لم يكن أهمها؛ لذلك حرصت على ربطه بكتب الحنابلة في الأصول وبخاصة تِلْمِيذَي المؤلف: أبي الوفاء بن عَقيل البَغدادي١، وأبي الخطاب الكلوذاني٢، فقد اعتمدا على شيخهما كثيرًا، وناقشاه في بعض اختياراته، وقصدي من ذلك إتاحة الفرصة للقارئ ليناقش ويقارن، حتى يستطيع تحديد المذهب الحنبلي في القضية التي يبحثها.\nخامس عشر: التنبيه على التعبير الذي يرد غير متمش مع فصيح اللغة العربية، كما نبهت على الأخطاء النحْوية.\nسادس عشر: التعريف بالأعلام، وذلك بإيراد ترجمة قصيرة تتضمن اسم العَلَم، وولادته، ومذهبه، وبعض كتبه، ووفاته.\nسابع عشر: التعريف بالكتب الوارد ذكرها في الكتاب، مع بيان\n_________\n١ له كتاب \"الواضح في أصول الفقه\" يقع في ثلاثة مجلدات، وقد صورته على \"ميكروفيلم\" من المكتبة الظاهرية، ثم كبرته على ورق بعد ذلك.\n٢ له كتاب \"التمهيد في أصول الفقه\" يقع في مجلدين، وقد صورته على \"ميكروفيلم\" من المكتبة الظاهرية، ثم كبرته على ورق بعد ذلك.","vol":"1","page":59},{"text":"المطبوع والمخطوط، ما أمكن ذلك.\nثامن عشر: التعريف بالمدن والبلدان والمواضع الغريبة الوارد ذكرها.\nتاسع عشر: التعريف بالطوائف والفرق والمذاهب.\nعشرون: وضع الفهارس الفنية العامة، وتشتمل على ما يلي:\n١- فهرس الآيات القرآنية.\n٢- فهرس الأحاديث.\n٣- فهرس الآثار.\n٤- فهرس القوافي وأنصاف الأبيات.\n٥- فهرس الأمثال.\n٦- فهرس الأعلام.\n٧- فهرس الطوائف، والفرق، والمذاهب.\n٨- فهرس القبائل والجماعات.\n٩- فهرس الأماكن والبلدان.\n١٠- فهرس الكتب.\n١١- فهرس الموضوعات.\nوما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.","vol":"1","page":60},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-28>افتتاحية الكتاب</span>\n...\nبسم الله الرحمن الرحيم\n[الحمد لله المتقرب إليه به، حمد الراضي من عباده بشكره، وإياه أسأله التوفيق بمنه، وأن يصلي على محمد خيرته من خلقه، وعلى أهله وأصحابه من بعده، وبه أستعين على ما قصدته من رحمته] ١.\n............................٢\n[والفقه في اللغة: العلم، يقال: فلان يفقه الخير والشر، ويفقه كلام فلان أي: يفهمه ويعلمه] ٣ [وسمي العالم عالمًا] [٢/ أ] بما يتعاطاه من العلوم.\n_________\n١ هذا الاستفتاح أخذناه من كتاب: \"الروايتين والوجهين\" للمؤلف، ورقة \"١/ ب\".\n٢ هنا وقع طمس بسبب أن الورقة الأولى لحقها بعض التلف، فألصقت برأسها قطعة من الورق لتقويتها، والطمس يقدر بخمسة أسطر تقريبًا، وهي -في اعتقادي- عبارة عن الافتتاحية، وأول الكلام في تعريف الفقه لغة؛ يدل على ذلك استدلاله بقول ابن قتيبة بعد ذلك. و\"أصول الفقه\" كلمتان، لكل منهما معنى عند الافتراق، ولهما معنى عند الاجتماع، فالأصول جمع أصل، والأصل في اللغة: ما ينبني عليه غيره.\n٣ ما بين القوسين نقله الطوفي في كتابه \"شرح مختصر الروضة\" الورقة \"٢٢/ب\" منقولا عن كتاب العدة للمؤلف.","vol":"1","page":67},{"text":"وذكر ابن قتيبة١ في جوابات مسائل سئل عنها فقال: \"الفقه في اللغة: الفهم، يقال: فلان لا يفقه قولي. وقال تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ ٢ أي لا تفهمونه، ثم يقال للعلم، الفقه؛ لأنه عن الفهم يكون، والعالم فقيه؛ لأنه يعلم بفهمه\"٣، فهذا موضوعه في اللغة٤.\nوأما موضوعه عند الفقهاء والمتكلمين فهو: العلم بأحكام أفعال المكلفين\n_________\n١ هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، أبو محمد من أئمة الحديث واللغة والأدب، قال فيه الخطيب: \"كان رأسًا في العربية واللغة والأخبار وأيام الناس، ثقة دينًا فاضلًا\"، عده شيخ الإسلام ابن تيمية من أهل السنة، ونسبه البيهقي إلى الكرامية. رماه الحاكم بالكذب مدعيًا الإجماع على ذلك، وقد رد الذهبي كلام الحاكم وعابه. ولد ببغداد وقيل: بالكوفة سنة: ٢١٣هـ. وتوفي على الأصح سنة: ٢٧٦هـ.\nانظر ترجمته في: بغية الوعاة \"٢/ ٦٣\"، والبداية والنهاية \"١١/ ٤٨\"، وتذكرة الحفاظ \"٢/ ٦٣١\"، ودائرة المعارف الإسلامية \"١/ ٢٦٠\"، وشذرات الذهب \"٢/ ١٦٩\"، وطبقات المفسرين للداودي \"١/ ٢٤٥\"، والفهرست لابن النديم \"٧٧\"، ولسان الميزان \"٣/ ٣٥٧\"، والمنتظم \"٥/ ١٠٢\"، وميزان الاعتدال \"٢/ ٥٠٣\"، والنجوم الزاهرة \"٣/ ٧٥\"، ووفيات الأعيان \"٢/ ٢٤٦\".\n٢ \"٤٤\" سورة الإسراء.\n٣ هذا النص موجود في كتاب: \"المسائل والأجوبة في الحديث واللغة\" لابن قتيبة \"ص: ١٢\"، وبقية الكلام هو: \"لأنه إنما يعلم بفهمه، على مذهب العرب في تسمية الشيء بما كان له سببًا\".\n٤ كون الفقه لغة: الفهم أورده أبو الخطاب في كتابه \"التمهيد\"، الورقة \"٢/ أ\" كما أورده ابن عقيل في كتابه \"الواضح\" الجزء الأول الورقة \"٢/ ١\" وقد ذكر التعريف الذي قال به شيخه أبو يعلى بصيغة التمريض. وهناك آراء أخرى ساقها الطوفي في شرحه على مختصر الروضة الجزء الأول الورقة \"٢١، ٢٢/ أ\" كما ساقها أبو البقاء الفتوحي في كتابه: \"شرح الكوكب المنير: \"ص: ١١\" فارجع إليهما إن شئت.","vol":"1","page":68},{"text":"الشرعية دون العقلية١. نحو التحريم والتحليل والإيجاب والإباحة والندب وصحة العقد وفساده ووجوب غرم وضمان قيمة متلف وجناية.\nوإطلاق اسم الفقه لا يجري على العلم بالنجوم والطب والفلسفة، وإنما يجري على العلم بأحكام أفعال المكلفين الشرعية٢.\n_________\n١ هذا التعريف ذكره أبو الخطاب في كتابه \"التمهيد\" الورقة \"٢/ أ\" بنصه غير معزوٍّ لأحد. وذكر ابن عقيل في كتابه: \"الواضح\" الجزء الأول الورقة \"٢/ أ\" تعريفين:\nالأول: الفقه عبارة عن فهم الأحكام الشرعية بطريق النظر.\nالثاني: وقال قوم: هو العلم بالأحكام الشرعية بطريق النظر والاستنباط. وقد ذكر الطوفي كثيرًا من التعريفات، وناقشها مناقشة علمية، وذلك في شرحه على مختصر الروضة، الجزء الأول، الورقات \"٢٣، ٢٤، ٢٥\" \"ولمزيد من الفائدة راجع كتاب: \"الإحكام في أصول الأحكام\" للآمدي \"١/ ٨\"، وشرح الكوكب المنير\" ص: ١١\" و\"المعتمد\" لأبي الحسين البصري \"١/ ٨، ٩\"، و\"شرح تنقيح الفصول\" للقرافي \"ص: ١٧\".\n٢ إن أراد المؤلف أن ذلك الإطلاق قيِّد بالعرف فمسلّم. وإن أراد أن ذلك لغة، فغير مسلم، فقد قال القرافي في كتابه \"شرح تنقيح الفصول\" \"ص: ١٦\": \"الفقه هو: الفهم، والعلم، والشعر، والطب لغة، وإنما اختصت بعض هذه الألفاظ ببعض العلوم بسبب العرف كذلك نقله المازري في شرح البرهان\".\nكما قد قال ابن فارس في كتابه \"معجم مقاييس اللغة\" \"٤/ ٤٤٢\" ما نصه: \"الفاء والقاف والهاء أصل واحد صحيح، يدل على إدراك الشيء والعلم به، تقول: فقهت الحديث أفقهه، وكل علم بشيء فهو فقه، يقولون: لا يفقه ولا ينقه، ثم اختص بذلك علم الشريعة، فقيل لكل عالم بالحلال والحرام: فقيه\".","vol":"1","page":69},{"text":"وأما أصول الفقه فهو: عبارة عما تبنى عليه مسائل الفقه، وتعلم أحكامها به؛ لأن أصل الشيء ما تعلق به وعرف منه، إما باستخراج أو تنبيه١. فسميت هذه الأصول بهذا الاسم؛ لأن بها يتوصل إلى العلم بغيرها، فتكون أصلا له، فلا يجوز أن يقال: إن [الكلام في] أصول الفقه هو: الكلام في أدلة الفقه؛ لأن من ذكر الدلالة على إثبات صيغة العموم لا يقال: إنه ذكر دليلًا في الفقه، وإنما أدلة الفقه: عبارة عن استعمال ألفاظ العموم وطرق الاجتهاد. والكلام في أصول الفقه ما يدل على إثبات مقتضى هذه الأشياء وموجبها وصحتها وفسادها، ولا يجوز أن تعلم هذه الأصول قبل النظر في الفروع؛ لأن من لم يعتد طرق الفروع والتصرف فيها، لا يمكنه الوقوف على ما يبتغي بهذه الأصول من الاستدلال والتصرف في وجوه القياس والمواضع التي يقصد بالكلام إليها، ولهذا يوجد أكثر من ينفرد بعلم الكلام دون الفروع مقصرًا في هذا الباب، وإن كان يعرف طرق هذه الأصول وأدلتها٢.\n_________\n١ نقل الطوفي كلام القاضي هذا وتعقبه بقوله: \"قلت: ما ذكره في أصول الفقه صحيح. أما قوله: أصل الشيء ما تعلق به، فليس بجيد، إذ قد يتعلق الشيء بما ليس أصلا له، كتعلق الحبل بالوتد في المحسوسات، وتعلق السبب بالمسبب والعلة بالمعلول في المعقولات\". انظر شرح مختصر الروضة، الجزء الأول، الورقة \"٢١/ أ\".\nوعرَّف أبو الحسين البصري \"الأصل\" بقوله: \"فأما قولنا: أصول، فإنه يفيد في اللغة، ما يبتنى عليه غيره ويتفرع عليه\" \"المعتمد\" \"١/ ٩\".\nوعرَّفه الآمدي بقوله: \"فأما أصول الفقه، فاعلم أن أصل كل شيء هو ما يستند تحقق ذلك الشيء إليه\" \"الإحكام\" \"١/ ٨\".\nأما \"الأصل\" في اصطلاح الأصوليين فله أربعة معانٍ: الدليل، والرجحان، والقاعدة المستمرة، والمقيس عليه. انظر \"شرح تنقيح الفصول\" \"ص: ١٥\"، و\"شرح الكوكب المنير\" \"ص: ١٠\" و\"كشاف اصطلاح الفنون\" \"١/ ٨٥\".\n٢ هذا رأي المؤلف، إلا أن بعض العلماء، كابن عقيل -مثلا- يرى أن معرفة الأصول أولى بالتقديم من معرفة الفروع؛ لأن الفروع تنبني عليها. راجع \"الْمُسَوَّدَة\" لآل تيمية \"ص: ٥٧١\" و\"شرح الكوكب المنير\"ص: ١٤\".","vol":"1","page":70},{"text":"وإذا كان القصد من [٢/ ب] ١ وما هو متعلق بها [الذي] ٢ يقول: إن أصول الفقه وأدلة الشرع على ثلاثة أضرب: أصل، ومفهوم أصل واستصحاب حال.\nوقد قيل: إن أصول الفقه وأدلة الشرع على ضربين أحدهما: ما طريقه الأقوال والآخر الاستخراج.\nفأما الأقوال: فهي مثل النص والعموم والظاهر ومفهوم الخطاب وفحواه والإجماع.\nوأما الاستخراج فهو القياس.\nوالأول أصح؛ لأنه أعم، وذلك أنه يدخل فيه دليل الخطاب واستصحاب الحال، وتلك أصول عندنا.\nولم أذكر قول الواحد من الصحابة إذا لمن يخالفه غيره؛ لأن الرواية عن الإمام أحمد٣ -﵀- مختلفة، ونحن نذكره مفردًا إن شاء الله تعالى.\n_________\n١ هنا طمس يقارب نصف سطر لم أستطع قراءته.\n٢ هذه الكلمة لم أستطع قراءتها في الأصل إلا بعد العثور عليها ضمن النص الذي نقله الطوفي في شرحه لمختصر الروضة الجزء الأول الورقة \"١٦/ أ\" حيث قال: \"ومنهم من مشايخ أصحابنا القاضي أبو يعلى -﵀- قال في \"العدة\": الذي يقول: إن أصول الفقه وأدلة الشرع ... \" إلى قوله: \"واستصحاب حال\".\n٣ هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني، ألفت الكتب الكثيرة في حياته وجهاده وعلمه وخلقه قديمًا وحديثًا، فمن القدماء ابن الجوزي، ومن المحدثين أبو زهرة وعبد الحليم الجندي وعبد العزيز سيد الأهل والمتمشرق باتون وغيرهم. توفي ببغداد سنة: ٢٤١هـ، وله من العمر سبع وسبعون سنة.","vol":"1","page":71},{"text":"فأما الأصل فثلاثة أضرب: الكتاب والسنة والإجماع.\nفأما الكتاب فضربان: مجمل ومفصل، ويأتي شرحهما في باب الحدود١.\nوأما السنة فعلى ضربين:\nضرب يؤخذ من النبي -ﷺ- مشاهدة وسماعًا. فهذا يجب على كل أحد قبوله واعتقاده على ما جاء به من وجوب وندب وإباحة وحظر، ومن لم يقبله كفر؛ لأنه كذبه في خبره.\nوضرب يؤخذ خبرًا عنه، والكلام فيه في موضعين:\nأحدهما في إسناده، والآخر في متنه، فأما الإسناد فضربان:\nأحدهما متواتر والآخر آحاد.\nوالمتن على ضربين: قول وفعل وإقرار على قول وفعل، ويأتي شرح ذلك في باب الأخبار٢.\nوأما الإجماع: فيأتي الكلام في تفصيله في باب الإجماع٣.\nوأما مفهوم الأصل فذلك على ثلاثة أضرب: مفهوم الخطاب ودليله ومعناه، ويأتي شرح ذلك في باب الحدود٤.\nوأما استصحاب الحال فذلك على ضربين:\nأحدهما: استصحاب براءة الذمة من الواجب حتى يدل دليل شرعي\n_________\n١ \"ص: ١٠٠\".\n٢ \"ص: ٨٣٩\".\n٣ \"الورقة: ١٥٨\" وما بعدها.\n٤ \"ص: ١٥٢\".","vol":"1","page":72},{"text":"عليه، وهذا صحيح بإجماع أهل العلم، وذلك مثل أن يسأل حنبلي عن الوتر فيقول: ليس بواجب١؛ لأن الأصل براءة ذمته حتى يدل الدليل الشرعي على وجوبه.\nوالثاني: استصحاب حكم الإجماع، فهو أن تجمع الأمة على حكم ثم تتغير صفة المجمع عليه، ويختلف المجمعون فيه، هل يجب استصحاب حال الإجماع بعد الاختلاف حتى ينقل عنه الدليل أم لا؟ على خلاف بينهم، يأتي الكلام فيه٢ إن شاء الله تعالى٣.\n_________\n١ الوتر غير واجب عند الحنابلة. راجع \"المغني\" لابن قدامة \"٢/ ١٣٢\" و\"منتهى الإرادات\" لابن النجار الحنبلي \"١/ ٩٨\" و\"التنقيح المشبع\" للمرداوي \"ص: ٥٤\"، كما أنه غير واجب عند الشافعية، انظر \"حاشية قليوبي وعميرة على شرح جلال الدين المحلى\" \"١/ ٢١٢\"، وكذلك الشأن عند المالكية، راجع \"حاشية الدسوقي على الشرح الكبير\" \"١/ ٣١٣\" وما بعدها، و\"الشرح الصغير\" لأبي البركات الدردير \"١/ ٤١١\".\nأما الحنفية فالوتر عندهم واجب، راجع في ذلك \"تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق\" للزيلعي \"١/ ١٦٨- ١٧٠\"و\"شرح فتح القدير\" لابن الهمام \"١/ ٤٢٣- ٤٣٤\".\n٢ الورقة: ١٩٠.\n٣ فات المؤلف أن يذكر تعريف الأصولي، وتعريف الفقيه، وحكم تعلم أصول الفقه، وتكميلا للفائدة نذكر ذلك فيما يلي:\nفالأصولي -كما يقول أبو البقاء الفتوحي- في كتابه \"شرح الكوكب المنير\" \"ص: ١٤\": \"هو من عرف القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية. أما الفقيه فهو: من عرف جملة غالبة من الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو بالقوة\" هكذا عرفه الفتوحي في كتابه السابق ذكره.\nأما حكم تعلمها، فعلى قولين:\nالأول: أنه فرض كفاية.\nوالثاني: أنه فرض عين على من أراد الاجتهاد. ارجع إلى \"المسودة\" \"ص: ٥٧١\" و\"شرح الكوكب المنير\" \"ص: ١٤\".","vol":"1","page":73},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-29>باب ذكر حدود</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-30>مدخل</span>\n...\nباب ذكر حدود ١:\nتحديد٢ أصول الفقه من ألفاظها.\n_________\n١ راجع في هذا الباب \"الواضح في أصول الفقه\" الجزء الأول الورقة \"١٠/ ب\" و\"التمهيد\" الورقة \"٦/ أ\" و\"شرح مختصر الروضة\" الجزء الأول الورقة \"٣٢/ ب\" و\"روضة الناظر\" \"ص: ٥\"، و\"المسودة\" \"ص: ٥٧٠\" و\"شرح الكوكب المنير\" \"ص: ٢٥\".\n٢ هذه الكلمة غير واضحة في الأصل، إلا أنها دائرة بين كلمة \"تحد\"، وكلمة \"تحديد\" ولعل الصواب ما أثبتناه.","vol":"1","page":74},{"text":"فصل: <span data-type=\"title\" id=toc-31>[في تعريف الحد]:</span>\nمعنى الحد هو: الجامع لجنس ما فرقه التفصيل، المانع من دخول ما ليس من جملته فيه١. ولذلك سمي البواب حدادًا؛ لأنه يمنع من ليس من أهل الدار من الدخول إليها.\n_________\n١ الأصوليون في تعريف \"الحد\" على فريقين:\nالفريق الأول: لم يعرفه؛ لأنه يستلزم الدور.\nالفريق الثاني: عرفه؛ وهؤلاء اختلفوا على أقوال كثيرة، لا داعي لذكرها، ومن أراد الاطلاع عليها فليرجع إلى المراجع التي ذكرناها قريبًا.","vol":"1","page":74},{"text":"وسموا الحديد بهذا الاسم؛ لأنه يمنع من وصول السلاح إلى المتحصن به.\nوسميت حدود الدار والأرض؛ لأنها تمنع أن يدخل في البيع ما ليس [٣/ أ] من البيع، وكذا يخرج منه ما ليس هو من المبيع، وسميت العقوبة حدًّا؛ لما فيها من المنع من مواقعة الفواحش.\nومنه إحداد المرأة في عدتها؛ [لأنها تمتنع به] ١ من الطِّيب والزنية.\nوالزيادة في الحد نقصان في المحدود؛ لأن الحد [متى جمع ذواتًا كانت] ٢ متفرقة حال التفصيل، فمتى ضم إليه [قدر] ٣ زائد على المذكور خرج بعض الذوات من جملة الكلام، فيكون الحد للبعض٤، بعد أن كان للجميع.\nوقال أبو بكر الباقلاني٥: الزيادة فيه على ضربين:\n_________\n١ غير واضحة في الأصل، والقراءة اجتهادية.\n٢ هذه الكلمات غير واضحة في الأصل بسبب الرطوبة، وما أثبتناه هو الأقرب إلى الصواب إن شاء الله تعالى؛ لأن السياق يدل على ذلك؛ ولأن بعض الحروف الظاهرة تدل على ذلك أيضًا.\n٣ القراءة لهذه الكلمة على وجه التقريب؛ لعدم وضوحها في الأصل.\n٤ لا يجوز لغة دخول: \"أل\" على بعض؛ حيث لم يرد ذلك في لغة العرب، خلافًا لابن درستويه. انظر: القاموس \"٢/ ٣٢٤\" مادة: \"بعض\".\n٥ هو أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم المعروف بالباقلاني أو ابن الباقلاني، أصولي متكلم، مالكي المذهب، بصري الولادة، بغدادي السكنى والوفاة. توفي لسبع بقين من شهر ذي القعدة سنة: ٤٠٣هـ.\nانظر ترجمته في: \"تاريخ بغداد\" \"٥/ ٣٧٩\" و\"ترتيب المدارك\" \"٤/ ٥٨٥\" و\"الديباج المذهب\" \"ص: ٢٦٧\" و\"شذرات الذهب\" \"٣/ ١٦٨\" و\"وفيات الأعيان\" \"٣/ ٤٠٠\".","vol":"1","page":75},{"text":"منها ما هو نقصان منه، ومنها ما هو ليس بنقصان.\nفأما التي هي نقصان نحو قولك: حد الواجب أنه في فعله ثواب، وفي تركه عقاب، فهذا يوجب خروج كل ما ليس بصيام عن كونه واجبًا، فعادت بالنقصان.\nوأما ليس بنقصان نحو قولك: حد الواجب: أنه فرض في فعله ثواب، وفي تركه عقاب، فكل فرض واجب.\nوأما النقصان من الحد فإنه أبدًا زيادة فيه، نحو قولك: حد الواجب ما كان في فعله ثواب، ولا يقرن به في تركه عقاب، فيدخل النفل في جملة الواجب؛ لأنه مما عليه ثواب.","vol":"1","page":76},{"text":"فصل: <span data-type=\"title\" id=toc-32>[في تعريف العلم]:</span>\nوحدُّ العلم: معرفة المعلوم على ما هو به١.\n_________\n١ هذا التعريف ذكره إمام الحرمين في كتابه: \"البرهان\" الجزء الأول الورقة \"١٠/ ب\"، ونسبه للقاضي أبي بكر الباقلاني، كما نسبه الغزالي إلى الباقلاني في كتابه: \"المنخول\" \"ص: ٣٨\".\nوقد ساق ابن عقيل في كتابه \"الواضح\" الجزء الأول الورقة \"٢/ ب، ٣/ ب\" كثيرًا من الحدود وناقشها، واختار التعريف القائل: \"العلم هو وجدان النفس الناطقة للأمور بحقائقها\".\nولمزيد من الاطلاع راجع \"التمهيد\" لأبي الخطاب، الورقة \"٦/ ب، ٧/ ب\" فإنه اختار تعريفًا قريبًا من تعريف شيخه أبي يعلى، وانتصر له.\nوراجع أيضا: \"شرح مختصر الروضة\" الجزء الأول، الورقة \"٣٢/ ب، ٣٣/ ب\" و\"المسودة\" \"ص: ٥٧٥\" و\"شرح الكوكب المنير\" \"ص: ١٧- ١٩\".","vol":"1","page":76},{"text":"وقيل: تبين المعلوم على ما هو به١.\nوقيل: إثبات المعلوم على ما هو به.\nوقيل: إدراك المعلوم على ما هو به٢؛ لأن جميعه محيط بجميع جملة المحدود، فلا يدخل ما ليس منه، ولا يخرج ما هو منه.\nوالحد الأول أصح٣؛ لأن من حده: \"بالتبين\"٤، يبطل بعلم الله تعالى؛ لأنه لا يوصف بأنه مبين؛ لأن ذلك يستعمل في العلم الذي يحصل عقيب الشك ولا يجوز ذلك عليه، ومع هذا فهو عالم.\nومن يحده \"بالإثبات\" لا يصح؛ لأن الإثبات هو الإيجاد٥، ولهذا يقال: أثبت السهم في القرطاس.\nومن حده \"بالإدراك\"، لا يصح؛ لأنه يستعمل في أشياء مختلفة على طريق الحقيقة بالإدراكات الخمسة: الرؤية والسمع والشم والذوق والبلوغ، فثبت أنه يستعمل في غير العلم.\nولو قيل: \"معرفة المعلوم\"، ولم يقل \"على ما هو به\" كفى، ويكون ذلك تأكيدًا؛ لأن العلم لا يصح أن يتعلق بالمعلوم ويكون معرفة إلا على ما هو به، ولو تعلق به على ما ليس به لكان جهلا، وخرج عن كونه\n_________\n١ هذا التعريف نسبه أبو الخطاب في كتابه \"التمهيد\" الورقة \"٦/ ب\" إلى بعض الأشعرية.\n٢ هذا التعريف نسبه أبو الخطاب في كتابه \"التمهيد\" الورقة \"٦/ ب\" إلى بعض الأشعرية.\n٣ هكذا اختار القاضي هذا التعريف هنا، مع أنه اختار تعريفًا آخر، هو بمعنى حد المعتزلة، ذكر ذلك عبد الحليم بن عبد السلام في \"المسودة\" \"ص: ٥٧٥\".\n٤ في الأصل: \"التبيين\"، والصواب ما أثبتناه،\n٥ يعني: أن \"الإثبات\" لفظ مشترك فهو مجمل في التعريف؛ ولذلك فالتعريف باطل. انظر \"التمهيد\" الورقة \"٧/ أ\".","vol":"1","page":77},{"text":"علمًا، فلهذا صح أن نقتصر على قوله: \"معرفة المعلوم\".\nوإنما عدلنا عن القول بأنه: معرفة الشيء، إلى القول بأنه معرفة المعلوم؛ لأن: القول معلوم، أعم من: القول شيء؛ لأن الشيء لا يكون إلا موجودًا، والمعلوم يكون معدومًا وموجودًا، وقد ثبت أن المعدوم ليس بشيء\nفإذا قيل: حده أنه: معرفة الشيء، خرج العلم بالمعدوم الذي ليس بشيء عن أن يكون علمًا وانتقض الحد؛ لأنه علم بما ليس بشيء، فوجبت الرغبة لما ذكرنا عن ذكر \"الشيء\" إلى ذكر \"المعلوم\".\nوالدلالة على أن حده ما ذكرنا أن كل من عرف العلم فقد علم أنه معرفة، وأنه هو الذي لأجله كان العالم عالِمًا، وكل من عرف المعرفة التي صار العالم عالِمًا بها فقد عرف العلم علمًا، فكان حدًّا صحيحًا [٣/ ب] كما أن حد المحدث لما كان هو الموجود عن عدم، كان كل من عرفه موجودًا عن عدم، فقد علم أنه محدث.\nوقالت المعتزلة١ [حَدُّ] ٢ العلم: \"اعتقاد الشيء على ما هو به فقط\".\n_________\n١ المعتزلة إحدى الفرق الْمُبَدَّعة التي خالفت أهل السنة في كثير من أصول العقيدة وفروعها، وقد تعددت فرقها حتى بلغت عشرين فرقة، سميت بهذا الاسم؛ لأن رئيسها \"واصل بن عطاء الغزال\" كان يرى أن الفاسق بين منزلتين لا كافر ولا مؤمن، ولما سمع منه الحسن البصري هذا طرده من مجلسه، فاعتزل عند سارية من سواري المسجد، وانضم إليه عمرو بن عبيد، فلما اعتزلا قيل لهما ولمن تبعهما معتزلة. راجع: \"الفرق بين الفرق\" \"ص: ٢٤، ١١٤، ٢٠١\"، و\"الْمِلَلَ والنِّحَل\" للشهرستاني \"١/ ٤٣- ٨٥\".\n٢ غير واضحة في الأصل، ولكن السياق يدل عليها.","vol":"1","page":78},{"text":"وقال بعضهم: اعتقاد الشيء على ما هو به على غير [وجه] ١ الظن والتقليد.\nوقال آخرون منهم: حَدُّه اعتقاد الشيء على ما هو به، إذا وقع عن ضرورة أو دليل.\nوقال آخرون منهم: اعتقاد الشيء على ما هو به مع سكون النفس إلى معتقده.\nوكل هذه الحدود باطلة؛ لأن من قال: اعتقاد الشيء على ما هو به فقط، يوجب أن يكون المخمن والظّان -إذا اعتقد الشيء على ما هو به- عالِمًا باعتقاد ذلك الشيء، وهذا باطل؛ للاتفاق على أن العالم٢ لا يجوز كونه على غير ما علمه، والظان بكون الشيء يجد من نفسه تجويز كونه على خلاف من ظنه وتوهمه؛ ولأنه يبطل قوله وقول من قال: إذا وقع عن ضرورة أو دليل، وقول من قال: \"مع سكون النفس\" بعلم الله تعالى؛ لأنه عالم وليس بمعتقد، ولا علمه عن ضرورة ولا عن سكون النفس.\nوعلى أن النفس عندهم هي الجملة المحسوسة، وسكون الجملة هو سكون مكان، وذلك يقتضي أن الإنسان إذا كان ساكن الجملة كان عالِمًا، وإذا لم يكن متحركًا فلا يكون عالِمًا، وذلك باطل.\nوعلى أن السكون يستعمل في زوال الغم وحصول الأنس، وهذا يقتضي أن يكون الإنسان إذا زال غمه وأنس فهو عالم، وذلك باطل.\n_________\n١ غير واضح في الأصل، ولكن السباق واللحاق يدلان عليها.\n٢ هكذا في الأصل، ولعل الصواب: \"العلم\".","vol":"1","page":79},{"text":"فصل: <span data-type=\"title\" id=toc-33>[في أقسام العلم]: </span>١\nوالعلم على ضربين: قديم ومحدث.\nفأما القديم: فهو علم الله تعالى، وهو علم واحد يتعلق بجميع المعلومات على ما هي به، لم يزل ولا يزال، ولا يجوز عليه التغيير والبطلان، ولا يوصف بأنه ضروري، ولا بأنه مكتسب، ولا استدلالي؛ لئلا يوهم كونه محتاجًا إلى العلم لما يعلمه لدفع ضرر عنه، أو أنه ملجأ ومكره على العلم بما هو عالم به، ومحال ذلك في صفته.\nوأما المحدث٢ فعلى ضربين: ضروري، ومكتسب.\nفأما الضروري فحده: كل علم محدث لا يجوز ورود الشك عليه ويلزم نفس المخلوق٣. أو ما لا يمكنه معه الخروج عنه، والانفصال منه، وإنما قلنا: ما لزم نفس المخلوق، ولم نقل: ما لزم نفس العالم؛ لكي يخرج علم القديم سبحانه عن كونه اضطرارًا؛ لأن عمله سبحانه بكل معلوم لازم لذاته على الوجه الذي يلزم ذواتنا علوم الضرورات، وليس لأحد أن يقول: إنه مضطر إلى العلم بمعلوماته.\n_________\n١ راجع في هذا الفصل كتاب: \"الواضح\" الجزء الأول الورقة \"٤/ ب، ٥/ ب\" وكتاب \"التمهيد\" الورقة \"٧/ ب، ٨/ ب\"، فإن أبا الخطاب ترسم خُطَا شيخه في هذا البحث مع فروق بسيطة، وراجع أيضًا كتاب: \"شرخ مختصر الروضة\" الجزء الأول، الورقة \"٣٣/ ب\" و\"شرح الكوكب المنير\" \"ص: ١٩\".\n٢ لم يذكر القاضي تعريف العلم المحدث كما ترى، غير أن تلميذه أبا الخطاب عرفه بقوله: علم جميع المخلوقين من الملائكة والإنس والجن وغير ذلك. انظر \"التمهيد\" الورقة \"٧/ ب، ٨/ ب\".\n٣ هكذا عرفه القاضي غير أن أبا الخطاب عرفه بقوله: \"هو ما علم الإنسان من غير نظر ولا استدلال\". انظر المرجع السابق.","vol":"1","page":80},{"text":"وإنما سمي ضرورة؛ لأنه مما تمس الحاجة إليه، أو مما يقع الإكراه عليه والإلجاء إليه؛ ولهذا قال تعالى: ﴿إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ ١، وقال: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ﴾ ٢. وقالوا في المكره على الطلاق والعتاق: إنه مضطر إليه ومحمول عليه ومكره عليه.\nوعلم الضرورة على ضربين٣: أحدهما لا يتعلق بسبب سابق، والثاني يتعلق بسبب سابق.\nفأما ما لا يتعلق بسبب سابق، فمثل علم الإنسان بأحوال [٤/ أ] نفسه، من قيامه وقعوده، وحركاته وسكناته، وما يعرض في نفسه من خير وشرور، وميل ونفور، ولذة وألم، وصحة وسقم، ومثل ذلك علمه باستحالة اجتماع الضدين، والجسم في مكانين، وأن الواحد أقل من الاثنين، فهذا كله علم مبتدأ في نفسه لا يتعلق بسبب.\nوأما ما يتعلق بسبب سابق فعلى ضربين: محسوس، وغير محسوس، فأما المحسوس: فهو العلم الواقع عن الحواس الخمس وهي: البصر\n_________\n١ \"١١٩\" سورة الأنعام.\n٢ \"١٧٣\" سورة البقرة.\n٣ هكذا قسمه المؤلف إلا أن أبا الخطاب قسمه إلى أربعة أقسام هي:\n\"الأول: ما يعلمه الإنسان من حال نفسه مثل الغم والسرور، والصحة والسقم، والقيام والقعود ...\nالثاني: ومنه ما يعلم بطريق العقل، وهو مثل علمه باستحالة اجتماع الضدين.\nالثالث: ومنه ما علمه بالحواس الخمس.\nالرابع: ومنه ما يعلمه بخبر التواتر، فيقع له به العلم ضرورة، وهو مثل إخباره بالبلاد النائية والقرون الخالية ... \" \"التمهيد\" الورقة \"٨/ أ\"، وأنت ترى أن مؤدى التقسيمين واحد.","vol":"1","page":81},{"text":"والسمع والذوق والشم واللمس، وذلك أن العلم يحصل عن الإدارك بهذه الحواس.\nوأما غير المحسوس فهو: العلم الواقع عن الخبر المتواتر، مثل العلم بالبلدان النائية والسير الماضية، فإذا سمع الخبر المتواتر حصل العلم بمخبره.\nوأما المكتسب: فحده كل علم يجوز ورود الشك عليه.\nوقد قيل: ما وقع عن نظر واستدلال.\nومعنى الكسب: ما وجد بالموصوف به وله عليه قدرة محدثة.\nومعنى النظر والاستدلال: ما يحصل العلم به عن ابتداء نظر وتفكر.\nوعلم الكسب على ضربين: عقلي وشرعي:\nفأما العقلي: فهو ما لا يفتقر إلى شرع، مثل العلم بحدوث العالم، وإثبات محدثه وصفاته، وصدق من ظهرت المعجزة على يده، وما أشبه ذلك مما لو نظر العاقل فيه وتدبره؛ لحصل له العلم من غير شرع.\nوأما الشرعي: فهو العلم الواقع عن الكتاب والسنة وإجماع الأمة، والقياس على أحد هذه الأصول الثلاثة.","vol":"1","page":82},{"text":"فصل: <span data-type=\"title\" id=toc-34>[في تعريف الجهل والشك والظن]: </span>١\nوحَدُّ الجهل: تبين المعلوم على خلاف ما هو به، ضد العلم٢.\n_________\n١ راجع في هذا الفصل \"التمهيد\" الورقة \"٩/ ب\".\n٢ لم يذكر القاضي أقسام الجهل، وهو ينقسم إلى قسمين:\nالأول: الجهل المركب وهو: تصور الشيء على غير هيئته.\nالثاني: الجهل البسيط وهو: انتفاء إدارك الشيء بالكلية.\nانظر: \"شرح الكوكب المنير\" \"ص: ٢٣\".","vol":"1","page":82},{"text":"والشك: تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر.\nوالظن١: تجويز أمرين أحدهما أقوى من الآخر.\nوغلبة الظن: قوة الظن، فإن الظن يتزايد، ويكون بعض الظن أقوى من بعض.\nوالشك: ليس بطريق للحكم في الشرع، ولا يلزم على هذا الصيام يوم الشك؛ لأنه ليس الموجب لصيامه الشك، وإما الموجب قيام الدليل، ألا ترى أنه يوجد الشك ولا يجب الصيام، وهو ما إذا كانت السماء مصحية، لعدم قيام الدليل.\nوالظن: طريق للحكم، إذا كان عن أمارة مقتضية للظن، ولهذا يجب العمل بخبر الواحد، إذا كان ثقة، ويجب العمل بشهادة الشاهدين وخبر المقومين، إذا كانا عَدْلَينِ، ويجب العمل بالقياس، وإن كانت علة الأصل مظنونة، ويجب استصحاب حكم الحال السابق في حال الشك، مثل الشك في الحدث بعد الطهارة، والطلاق بعد النكاح، والشك في العتاق بعد الملك؛ لأن الظاهر بقاؤه وعدم حدوث المشكوك فيه.\n_________\n١ في الأصل: \"الظني\".","vol":"1","page":83},{"text":"فصل: <span data-type=\"title\" id=toc-35>[في تعريف العقل]: </span>٢\nوالعقل ضرب من العلوم الضرورية، وهو مثل العلم باستحالة اجتماع الضدين، وكون الجسم في مكانين، ونقصان الواحد عن الاثنين، والعلم\n_________\n١ في الأصل: \"الظني\".\n٢ راجع في هذا الفصل كتاب \"المعتمد في أصول الدين\" للقاضي أبي يعلى \"ص: ١٠١، ١٠٢\" في مبحث العقل، وكتاب \"الواضح\" الجزء الأول، الورقة \"٥/ ب، ٦/ ب\" و\"التمهيد\": الورقة \"٨\"، و\"شرح مختصر الروضة\" الجزء الأول، الورقة \"٣٤\"، و\"شرح الكوكب المنير\" \"ص: ٢٣، ٢٤\" و\"المسودة\" \"ص: ٥٥٦، ٥٥٩\".","vol":"1","page":83},{"text":"بموجب العادات، فإذا أخبره مخبر بأن الفرات تجري دارهم راضية، لا يجوز صدقه. ومن أخبر بنبات شجرة بين يديه، وحمل [٤/ ب] ثمرة وإدراكها من ساعته، لا ينتظر ذلك ليأكل منها، وإذا أخبر بأن الأرض تنشق ويخرج منها فارس بسلاح يقتله، لا يهرب فزعًا من ذلك، فإذا حصل له العلم بذلك، كان عاقلا ولزمه التكليف.\nوقال أبو الحسن التميمي عبد العزيز بن الحارث١ من أصحابنا في \"كتاب العقل\": العقل ليس بجسم ولا صورة ولا جوهر، وإنما هو نور، فهو كالعلم\"٢.\nوقال أبو محمد البربهاري٣: وليس العقل باكتساب، وإنما هو\n_________\n١ هو عبد العزيز بن الحارث بن أسد، أبو الحسن التميمي، من أكابر علماء الحنابلة أصولا وفروعًا، متهم بالوضع، فقد وضع حديثًا أو حديثين في مسند الإمام أحمد، نسأل الله السلامة، ولد سنة: ٣١٧هـ، وتوفي سنة:٣٧١هـ.\nانظر ترجمته في: طبقات الحنابلة \"٢/ ١٣٩\"، والمغني في الضعفاء للذهبي \"٢/ ٣٩٦، ٣٩٧\"، ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزي \"ص: ٥١٦\"، وميزان الاعتدال للذهبي \"٢/ ٦٢٤- ٦٢٦\"، والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي \"٤/ ١٤٠\"، وتنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة \"١/ ٨٠\".\n٢ نقل أبو الخطاب في كتابه \"التمهيد\" \"٨/ أ\" تعريف أبي الحسن هذا غير أنه لم يذكر فيه قوله: \"ولا صورة\" كما أنه لم يذكر قوله: \"فهو كالعلم\" مع أنه أتى بزيادة على ما ذكره القاضي وهي عبارة \"في القلب\" بعد قوله: \"وإنما هو نور\". أما \"المسوّدة\" فقد نقل فيها تعريف أبي الحسن التميمي كما هنا.\n٣ هو الحسن بن علي بن خلف أبو محمد البربهاري، شيخ الحنابلة في وقته، صحب جماعة من أصحاب الإمام أحمد، منهم المروزي وسهل التُّسْتُرِي. له مصنفات منها: شرح السنة. توفي في بغداد في رجب سنة: ٣٢٩هـ.\nانظر ترجمته في: شذرات الذهب \"٢/ ٣١٩\"، وطبقات الحنابلة \"٢/ ١٨\"، والمنتظم \"٦/ ٣٢٣\"، والنجوم الزاهرة \"٣/ ٢٧٣\".","vol":"1","page":84},{"text":"فضل من الله١. ذكره في \"شرح السنة\" في جزء وقع إليّ\nوقال بعضهم: قوة يفصل بها بين حقائق المعلومات.\nوقال أبو بكر بن فورك٢: هو العلم الذي يتمنع به من فعل القبيح.\nوقال بعضهم: ما حسن معه التكليف.\nومعنى ذلك كله متقارب، ولكن ما ذكرناه أولى٣؛ لأنه مفسر، وهو قول الجمهور من المتكلمين.\nوقال أحمد فيما رواه أبو الحسن التميمي في \"كتاب العقل\" عن محمد بن أحمد بن مخزوم٤ عن إبراهيم الحربي٥ عن أحمد أنه قال: العقل\n_________\n١ هكذا جاء نص تعريف البربهاري في \"المسوّدة\" \"ص: ٥٥٦\" نقلا عن القاضي أبي يعلى، غير أن أبا الخطاب ذكر تعريف البربهاري على النحو التالي: ليس بجوهر ولا عرض وإنما هو فضل الله يؤتيه من يشاء \"التمهيد\"، الورقة \"٨/ أ\".\n٢ هو محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري ثم الأصبهاني، أبو بكر، أصولي فقيه متكلم نحوي، درس بالعراق فنيسابور فغزنة، وفي طريق عودته من غزنة إلى نيسابور سُمَّ فمات، فنقل إلى نيسابور، ودفن بها سنة: ٤٠٦هـ.\nله ترجمة في: الأعلام \"٦/ ٣١٣\" وشذرات الذهب \"٣/ ١٨١\" ووفَيَات الأعيان \"٣/ ٤٠٢\" والنجوم الزاهرة \"٤/ ٢٤٠\".\n٣ وقد اختاره من الحنابلة أبو الوفاء بن عقيل في كتابه \"الواضح\"، الجزء الأول، الورقة \"٥/ ب\"، كما اختاره أبو الخطاب في كتابه \"التمهيد\" الورقة \"٨/ أ\" ونقل عن شيخه القاضي أبي يعلى أن ذلك اختيار الأصحاب.\n٤ أبو الحسين المقرئ، روى عن إبراهيم بن الهيثم البلدي وأحمد بن محمد بن مسروق الطوسي، وعنه أبو بكر الأبهري وأبو حفص الكتاني. قال حمزة السهمي: سألت أبا محمد بن علام الزهري عنه فقال: ضعيف. كما سئل أبو الحسن التمار عنه فقال: كان يكذب. ولد سنة: ٢٦٨هـ، ومات بعد سنة: ٣٣٠هـ. له ترجمة في: \"تاريخ بغداد\" \"١/ ٣٦٢\"، \"وتنزيه الشريعة\" لابن عراق \"١/ ١٠٠\".\n٥ هو إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشير بن عبد الله بن ديسم أبو إسحاق الحربي، =","vol":"1","page":85},{"text":"غريزة، والحكمة فطنة، والعلم سماع، والرغبة في الدنيا هوى، والزهد فيها عفاف\"١.\nومعنى قوله: غريزة، أنه خلق الله تعالى ابتداءً، وليس باكتساب للعبد. خلافًا لما حكي عن بعض الفلاسفة: أنه اكتساب.\nوقال قوم: هو عرض مخالف لسائر العلوم والأعراض.\nوقال قوم: هو مادة وطبيعة.\nوقال آخرون: هو جوهر بسيط.\nوهذا فاسد؛ لأن الدليل دلَّ على أن الجواهر كلها من جنس واحد، خلافًا للمُلْحِدَةِ في قولهم: هي مختلفة؛ لأن معنى المثلين: ما سد أحدهما\n_________\n= والحربي نسبة إلى محلة ببغداد، سميت بحربية، نسبة إلى حرب بن عبد الله صاحب حرس المنصور، وقد كان إبراهيم الحربي عالِمًا بالحديث والفقه، من أصحاب الإمام أحمد وممن نقل عنه كثيرًا من المسائل. ولد سنة: ١٩٨هـ، وتوفي ببغداد يوم الاثنين لتسع بقين من ذي الحجة سنة: ٢٨٥هـ.\nانظر ترجمته في: الأعلام \"١/ ٢٤\"، والأنساب المتفقة لابن القيسراني \"ص: ٤١\"، البداية والنهاية \"١١/ ٧٩\"، وتاريخ بغداد \"٦/ ٢٧\"، وتذكرة الحفاظ \"٢/ ٥٨٤\"، وشذرات الذهب \"٢/ ١٩٠\"، وفوات الوفيات \"١/ ٥\"، ومرآن الجنان \"٢/ ٢٠٩\"، والنجوم الزاهرة \"٣/ ١١٨\".\n١ كيف تصح نسبة هذا النقل إلى الإمام أحمد، مع أن في سنده -كما ترى- أبا الحسن التميمي، وهو وضَّاع، ومحمد بن أحمد بن مخزوم، وهو كذاب، ومن لا يتورع عن الكذب على رسول الله -ﷺ- لا يتورع عن الكذب على غيره.\nوقد نُقِل هذا القول منسوبًا إلى الإمام أحمد بالسند المذكور في \"المسودة\" \"ص: ٥٥٦\"، كما نقله أبو الخطاب في كتابه \"التمهيد\" الورقة \"٨/ أ\" عن إبراهيم الحربي عن أحمد بلفظ: \"العقل غريزة وحكمة وفطنة\".","vol":"1","page":86},{"text":"مسد صاحبه، وناب منابه، والجواهر على هذا؛ لأن كل واحد منهما متحرك وساكن وعالم، فلو كان العقل جوهرًا لكان من جنس العاقل، ولاستغنى العاقل بوجود نفسه في كونه عاقلًا عن وجود مثله، وما هو من جنسه، وقد ثبت أنه ليس بعاقل بنفسه، فمحال أن يكون عاقلا بجوهر من جنسه؛ ولأنه لو كان جوهرًا لصحَّ قيامه بذاته ووجوده، لا بعاقل ولصح أن يعقل ويكلف؛ لأن ذلك مما يجوز على الجواهر وفي امتناع ذلك دليل، على أنه ليس بجوهر، فثبت أنه عرض، ومحال أن يكون عرضا غير سائر العلوم؛ لأنه لو كان كذلك لصح وجود العقل مع عدم سائر العلوم، حتى يكون الكامل العقل غير عالم بنفسه ولا بالمدركات ولا بشيء من الضرورات؛ إذ لا دليل يوجب تضمن أحدهما للآخر. وذلك نهاية الإحالة.\nومحال أن يكون اكتسابًا؛ لأنه يؤدي إلى أن الصبي وممن عدمت منه الحواس الخمس ليسوا بعقلاء؛ لأنهم لا نظر لهم ولا استدلال يكتسبون به العقل، وفي الإجماع على حصول العقل منهم دليل على فساد هذا.\nولا يجوز أن يكون العقل هو الحياة؛ لأن العقل يبطل ويزول [٥/ أ] ولا يخرج الحي عن كونه حيًّا، وقد يكون الحي حيًّا وإن لم يكن عالِمًا بشيء أصلا.\nولا يجوز أن يكون هو جميع العلوم الضرورية١، ولا العلوم التي تقع عقيب الإدراكات الخمسة؛ لأن هذا يؤدي إلى أن الخرس والطرش٢ والأكمه ليسوا بعقلاء؛ لأنهم لا يعلمون المشاهدات والمسموعات والمدركات\n_________\n١ في كتاب \"المعتمد في أصول الدين، للمؤلف \"ص: ١٠٢\": العلوم الضرورية والكسبية.\n٢ هكذا في الأصل، والذي في \"المعتمد في أصول الدين\" \"ص: ١٠٢\": الأخرس والأطرش.","vol":"1","page":87},{"text":"التي تعلم باضطرار ولا باستدلال١.\nولا يجوز أيضًا أن يكون العلم بِحُسْنِ حَسَنٍ وقُبْحِ قبيح، ووجوب واجب وتحريم محرم من جملة العلوم التي هي عقل؛ لأن هذه الأحكام كلها معلومة من جهة السمع دون قضية العقل، فوجب أن يكون بعض العلوم الضرورية، وهو ما ذكرنا في أول الفصل وما كان في معناه من أن الموجود لا يخلو من أن يكون لوجوده أول، وأن الموجود لا يكون معدومًا موجودًا في حالة واحدة، وأن المتحرك عن المكان لا يجوز أن يكون ساكنًا فيه في حالة واحدة، وأن الذات الواحدة لا تكون حية ميتة، ونحو ذلك من الأوصاف المتضادة٢.\n_________\n١ من قوله: \"ولا يجوز أن يكون العقل هو الحياة\" إلى هنا موجود بنصه في كتاب \"المعتمد في أصول الدين\" \"ص: ١٠٢\".\n٢ من هذه التعريفات للعقل يتضح لنا أن كل من عرَّفَه رَاعَى ناحيةً وغفل عن ناحية أخرى، وقد تفطن لذلك الشيخ شهاب الدين عبد الحليم بن عبد السلام في كتاب \"المسودة\" \"ص: ٥٥٨، ٥٥٩\" حيث جاء فيه ما ملخصه: العقل لا يمكن إحاطته برسم واحد، ولكن العقل يقع على أربعة معانٍ:\n١ ضروري، وهو الذي عناه من قال: إنه بعض العلوم الضرورية. قلت: وهذا العقل ما يتعلق به التكليف.\n٢ غريزة تقذف في القلب، وهذا النوع ينمو بنمو الإنسان، وبه يقع الاختلاف بين الناس، فهذا بليد وذاك ذكي.\n٣ ما به ينظر صاحبه في عواقب الأمور، فلا يغتر بلذة عاجلة تعقبها ندامة.\n٤ ما يستفاد من التجارب في حياة الإنسان. وهذا ما عناه من قال: \"إن العقل مكتسب.\nقلت: وقد سبق حجة الإسلام الغزالي إلى هذا التقسيم، وذلك في كتابه \"إحياء علوم الدين\" \"١/ ١٤٥، ١٤٦\".","vol":"1","page":88},{"text":"فصل: [في محل العقل]: ١\nومحل العقل القلب، ذكره أبو الحسن التميمي في \"كتاب العقل\"، فقال: الذي نقول به: إن العقل في القلب يعلو نوره إلى الدماغ، فيفيض [منه٢] إلى الحواس ما جرى في العقل.\nومن الناس من قال: هو في الدماغ.\nوقد نص أحمد -﵀- على مثل هذا القول فيما ذكره أبو حفص بن شاهين٣ في الجزء الثاني من أخبار أحمد بإسناده عن فضل بن زياد٤ وقد سأله رجل عن العقل أين منتهاه من البدن؟ وقال٥ سمعت أحمد بن\n_________\n١ راجع في هذا الفصل: \"التمهيد\" الورقة \"٨/ ب، ٩/ أ\"، \"المسودة\" \"ص: ٥٥٩، ٥٦٠\"، و\"شرح الكوكب المنير\" \"ص: ٢٤\".\n٢ ساقطة من الأصل، ولكن المقام يقتضيها، ويبدو أن الناسخ قد أسقطها؛ لأنها ثابتة في \"المسودة\" \"ص: ٥٥٩\" عند نقل كلام أبي الحسن التميمي بنصه.\n٣ هو عمر بن أحمد بن عثمان البغدادي أبو حفص ابن شاهين، مفسر ومحدث ومؤرخ، ثقة، من الطبقة الثانية عشرة، عيب عليه لحنه، وعدم بصره بالفقه. له مؤلفات منها: \"كتاب الترغيب\"، و\"كتاب التفسير الكبير\"، و\"كتاب التاريخ\". توفي في ذي الحجة سنة: ٣٨٥هـ. انظر ترجمته في: تاريخ بغداد \"١١/ ٢٦٥\"، وتذكرة الحفاظ \"٣/ ٩٨٧\"، وشذرات الذهب \"٣/ ١١٧\"، وطبقات الحفاظ \"ص: ٣٩٢\"، وطبقات المفسرين للداودي \"٢/ ٢\"، وغاية النهاية في طبقات القراء \"١ /٥٨٨\"، ولسان الميزان \"٤ /٣٨٣\"، ومرآة الجنان \"٢/ ٨٢٦\"، والمنتظم \"٧/ ١٥٢\"، والنجوم الزاهرة \"٤/ ١٧٣\".\n٤ هو الفضل بن زياد أبو العباس القطان البغدادي، من أصحاب الإمام أحمد المقدمين عنده، وممن نقلوا عنه مسائل كثيرة، وكان يصلي الإمام أحمد خلفه، له ترجمه في: طبقات الحنابلة \"١/ ٢٥١- ٢٥٣\".\n٥ كان المناسب أن يقول: \"فقال\".","vol":"1","page":89},{"text":"حنبل يقول: العقل في الرأس، أما سمعت إلى قولهم: وافر الدماغ والعقل.\nواحتج هذا القائل: بأن الرأس إذا ضرب زال العقل؛ ولأن الناس يقولون: \"فلان خفيف الرأس، وخفيف الدماغ\"، ويريدون به العقل.\nوهذا غير صحيح؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ﴾ ١ وأراد به العقل، فدل على أن القلب محله؛ لأن العرب تسمي الشيء باسم الشيء إذا كان مجاورًا له، أو كان بسبب منه.\nواحتج أبو الحسن التميمي بقوله تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا﴾ ٢ وقال تعالى: ﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِهَا﴾ ٣.\nواحتج أيضًا بما روي عن النبي -ﷺ- في حديث المدائني٤، أن النبي -ﷺ- قال: \"والكبد رحمة، والقلب ملك، والقلب مسكن العقل\"٥.\n_________\n١ \"٣٧\" سورة ق.\n٢ \"٤٦\" سورة الحج.\n٣ \"١٧٩\" سورة الأعراف.\n٤ هو علي بن محمد أبو الحسن المدائني الأخباري. قال فيه ابن عدي: ليس بالقوي في الحديث. وثَّقَه ابن معين فيما نقل أحمد بن أبي خيثمة. روى عن جعفر بن هلال. وعنه الزبير بن بكَّار وأحمد بن زهير وغيرهما. ولد بالبصرة سنة: ١٣٥هـ، ومات ببغداد سنة: ٢٢٨هـ. على الراجح.\nله ترجمة في: تاريخ بغداد \"١٢/ ٥٤\"، وميزان الاعتدال \"٣/ ١٥٣\"، وشيخ الإخباريين أبو الحسن المدائني للدكتور بدري محمد فهد \"ص: ١٦\" وما بعدها، والكتاب كله دراسة عنه.\n٥ هذا الحديث ذكره السيوطي في اللآلئ المصنوعة \"١/ ٩٥\" بأطول مما هنا، غير أنه لم يذكر قوله: \"والقلب مسكن العقل\"، وهو حديث موضوع؛ لأن فيه عطية ضعيف وكان يدلس عن الكلبي بأبي سعيد، فيظن الخدري، راجع \"المجروحين\" \"٢/ ١٧٦\" لابن حبان. ثم عقب عليه السيوطي بعد ذلك، غير أنني لم أجد المدائني في السند.","vol":"1","page":90},{"text":"وروي أن عمر بن الخطاب١ -﵁- كان إذا دخل عليه ابن عباس٢ قال: \"جاءكم الفتى الكهول له لسان قئول وقلب عقول\"٣. فنسب العقل إلى القلب.\n_________\n١ هو عمر بن الخطاب بن نفيل، القرشي العدوي، أبو حفص. ثاني الخلفاء الراشدين، وأحد المبشرين بالجنة. ولد سنة: \"٤٠\" قبل الهجرة. ومات شهيدًا سنة: ٢٣هـ. له ترجمة في: الاستيعاب \"٣/ ١١٤٤\"، وأسد الغابة \"٤/ ١٤٥\"، والإصابة \"٤/ ٢٧٩\"، وتذكرة الحفاظ \"١/ ٥\"، وشذرات الذهب \"١/ ٣٣\"، والنجوم الزاهرة \"١/ ٧٨\".\n٢ هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الهاشمي أبو العباس، ابن عم النبي -ﷺ- من علماء الصحابة وفقهائهم الأجلاء، ولد في مكة المكرمة سنة \"٣\" قبل الهجرة على الأرجح، وتوفي بالطائف \"سنة: ٦٨هـ\". انظر ترجمته في: الاستيعاب \"٣/ ٩٣٣\"، وأسد الغابة \"٣/ ٢٩٠\"، والإصابة \"٤/ ٩٠\"، وتاريخ بغداد \"١/ ١٧٣\"، وتذكرة الحفاظ \"١/ ٤٠\"، وخلاصة تذهيب الكمال \"ص: ١٧٢\"، وشذرات الذهب \"١/ ٧٥\"، وطبقات الحفاظ \"ص: ١٠\"، وطبقات الفقهاء للشيرازي \"ص: ٤٨\"،وطبقات القراء الكبار للذهبي\"١/ ٤١\"، وطبقات المفسرين للداودي \"١/ ٢٣٢\"، وغاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري \"١/ ٤٢٥\"، والنجوم الزاهرة \"١/ ١٨٢\" ونكت الهميان \"ص: ١٨٠\".\n٣ هذا الأثر عن عمر -﵁- أورده ابن عبد البر في كتابه الاستيعاب \"٣/ ٩٣٥\" في ترجمة ابن عباس ﵁، وقد أورده أبو الخطاب في كتابه التمهيد الورقة \"٩/ أ\"، بلفظ: \"جاءكم الفتى الكهول ذو اللسان السئول والقلب العقول\".","vol":"1","page":91},{"text":"وروى عياض بن خليفة١ عن علي كرم الله وجهه٢ أنه سمعه يوم صفين٣ يقول: \"إن العقل في القلب، والرحمة في الكبد، والرأفة في\n_________\n١ أدرك عمر وعليًّا -﵄- وسمع منهما. روى عنه الزهري ويعقوب بن عتبة وغيرهما.\nله ترجمة في التاريخ الكبير للبخاري \"٤/ ٢٠\"، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم \"٣/ ٤٠٧، ٤٠٨\".\n٢ هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هشام بن عبد مناف الهاشمي أبو الحسن، ابن عم النبي -ﷺ- وزوج ابنته، ورابع الخلفاء الراشدين، صحابي جليل، شهد المشاهد كلها إلا غزوة تبوك، حيث خلفه الرسول -ﷺ- في المدينة. ولد قبل البعثة بعشر سنين، ومات مقتولا سنة: ٤٠هـ.\nانظر ترجمته في: الاستيعاب \"٣/ ١٠٨٩\"، وأسد الغابة \"٤/ ٩١\"، والإصابة \"٤/ ٢٦٩\"، وتاريخ بغداد \"١/ ١٣٣\"، وتذكرة الحفاظ \"١/ ١٠\"، وخلاصة تهذيب الكمال \"ص: ٢٣٢\"، وشذرات الذهب \"١/ ٤٩\" وطبقات الحفاظ \"ص: ٤\"، وطبقات الفقهاء \"ص: ٤١\"، وطبقات القراء الكبار \"١/ ٣٠\"، والعبر \"١/ ٤٦\"، وغاية النهاية في طبقات القراء \"١/ ٥٤٦\"، والنجوم الزاهرة \"١/ ١١٩\".\n٣ \"يوم صفين\" كان في غرة شهر صفر \"سنة: ٣٧هـ\"، وقد دارت فيه معركة حامية الوطيس بين علي بن أبي طالب -﵁- وبين معاوية بن أبي سفيان -﵁- وقد دارت هذه المعركة في موقع يسمى: \"صفين\" يقع بالقرب من الرقة بشاطئ الفرات بأرض العراق.\nارجع في هذا إلى معجم ما استعجم للبكري \"٣/ ٨٣٧\"، والقاموس المحيط \"٤/ ٢٤٢ \" \"مادة: صفن\".","vol":"1","page":92},{"text":"الطِّحال، وأن النفس في الرئة\"١.\nوعن أبي هريرة٢ [٥/ ب] وكعب٣ أنهما قالا: العقل في القلب وأيضًا فإن العقل ضرب من العلوم الضرورية، ومحل العلم القلب.\nوما ذكروه من زوال العقل بضرب الرأس، فلا يدل على أنه محله،\n_________\n١ الأثر هذا أخرجه البخاري في الأدب المفرد \"٢/ ٣\" مطبوع مع شرحه \"فضل الله الصمد\". وقد ذكره السيوطي في كتابه: \"اللآلئ المصنوعة\" \"١/ ٩٧\" عن البيهقي بسنده إلى عياض بن خليفة. وأورده أبو الخطاب في التمهيد الورقة \"٩/ أ\".\n٢ هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، أبو هريرة، صحابي جليل، راوية الإسلام. وقع خلاف في اسمه واسم أبيه على أقوال كثيرة، ذكرها الحافظ ابن حجر في كتابه \"الإصابة\". كما وقع خلاف في سنة وفاته فقيل: \"سنة: ٥٧\"، وقيل: \"٥٨\"، وقيل: \"٥٩\"، وقد توفي بقصره بالعقيق، ثم حمل إلى المدينة. راجع ترجمته في: الاستيعاب \"٤/ ١٧٦٨\"، وأسد الغابة \"٦/ ٣٠٦\"، والإصابة \"٧/ ١٩٩\"، وتذكرة الحفاظ \"١/ ٣٢\"، وخلاصة تذهيب الكمال \"ص: ٣٩٧\"، وشذرات الذهب \"١/ ٦٣\"، وطبقات القراء الكبار للذهبي \"١/ ٤٠\"، والعبر \"١/ ٦٢\"، وغاية النهاية\"١/ ٣٧٠\"، والنجوم الزاهرة \"١/ ١٥١\"، وقد ألَّف الدكتور محمد عجاج الخطيب كتابًا أسماه\" أبو هريرة رَاوِيةُ الإسلام\"، وهو مطبوع ضمن سلسلة \"أعلام العرب\". كما ألف الأستاذ عبد المنعم صالح العلي كتابًا بعنوان: \"دفاع عن أبي هريرة\".\n٣ هكذا في الأصل، وفي التمهيد لأبي الخطاب الورقة \"٩/ أ\": \"أبي بن كعب\"، ونحن نترجم له كما ورد في الأصل فنقول: هو كعب بن مالك بن أبي كعب الأنصاري السلمي، أبو عبد الله، شاعر رسول الله -ﷺ- شهد العقبة الثانية، واختلف في شهوده بدرًا، أحد المخلفين عن غزوة تبوك، وقد عفا الله عنه وعن صاحبيه. توفي سنة: ٥٥هـ، وله من العمر سبع وسبعون سنة. انظر ترجمته في: الاستيعاب \"٣/ ١٣٢٣\"، والإصابة القسم الخامس \"ص: ٦١٠\" طبعة دار نهضة مصر، وشذرات الذهب \"١/ ٦١\".","vol":"1","page":93},{"text":"كما أن عصر الخصية يزيل العقل والحياة، ولا يدل على أنها محلها.\nوقول الناس: إنه خفيف الرأس، وخفيف الدماغ، فهو أن يبس الدماغ يؤثر في العقل، وإن كان في غير محله، كما يؤثر في البصر، وإن كان في غير محله.","vol":"1","page":94},{"text":"فصل: <span data-type=\"title\" id=toc-36>[في ذكر الخلاف في تفاوت العقول]: </span>١\nوذكر أصحابنا أنه يصح أن يكون عقل أكمل من عقل وأرجح.\nفقال أبو محمد البربهاري في \"شرح السنة\": العقل مولود أعطي كل إنسان من العقل ما أراده الله تعالى، يتفاوتون في العقول مثل الذرة في السموات، ويطالب كل إنسان على قدر ما أعطاه الله تعالى من العقل.\nوذكره أبو الحسن التميمي في كتاب \"العقل\" خلافًا للمتكلمين من المعتزلة والأشعرية٢ في قولهم: لا يصح أن يكون عقل أكمل من عقل وأرجح.\nوالدلالة على صحة ذلك: ما روى أبو الحسن في كتاب \"العقل\" بإسناده عن طاوس٣، قال: قال رسول الله -ﷺ- حين قضى بين\n_________\n١ راجع في هذا الفصل الواضح الجزء الأول الورقة \"٦/ ب\"، والتمهيد الورقة \"٩/ أ- ب\" والمسودة \"ص: ٥٦٠\"، وشرح الكوكب المنير \"ص: ٢٥\".\n٢ الأشعرية: سميت بذلك، نسبة إلى أبي الحسن الأشعري، الذي ينتسب إلى الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري ﵁.\nانظر: الملل والنِّحل للشهرستاني \"١/ ٩٤\".\n٣ هو طاوس بن كيسان الخولاني، الفارسي الأصل، الهمداني بالولاء، اليمني الولادة والمنشأ، أبو عبد الرحمن، تابعي جليل، فقيه ومحدث، أدرك نحوًا من خمسين صحابيًّا، ولد سنة: ٣٣هـ، وتوفي حاجًّا بمنى سنة: ١٠١هـ، وقيل سنة: ١٠٤ =","vol":"1","page":94},{"text":"المهاجرين والأنصار: \"تبارك الذي قسم العقل بين عباده واستأثر، إن الرجلين تستوي أعمالهما وبرهما وصلاتهما وصومهما، ويفترقان في العقل حتى يكون بينهما كالذرة في جنب أحد\"١.\nوروى أبو الحسن بإسناده عن أنس٢ قال: جاء ابن سلام٣ إلى\n_________\n= انظر ترجمته في: التاريخ الصغير للبخاري \"ص: ١١٥\"، تذكرة الحفاظ \"١/ ٩٠\"، وتعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس الورقة \"٥/ ب\"، وتهذيب التهذيب \"٥/ ٨\"، والثقات لابن حبان \"ص: ١٢١\"، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم \"ج:١، ق١، ص: ٥٠٠\"، وخلاصة تذهيب الكمال \"ص: ١٥٣\"، وشذرات الذهب \"١/ ١٣٣\"، وطبقات ابن سعد \"٥/ ٣٩١\"، وطبقات الفقهاء للشيرازي \"ص: ٧٣\"، وغاية النهاية \"١/ ٣٤١\"، واللباب \"١/ ٢٤١\"، والنجوم الزاهرة \"١/ ٢٦٠\"، ووفَيَات الأعيان \"٢/ ١٩٤\".\n١ هذا الحديث أخرجه الحكيم الترمذي في كتابه \"نوادر الأصول\" \"ص: ٢٤٢\"، عن طاوس عن ابن عباس -﵄- وتمامه عنده: \"وما قسم الله تعالى لخلقه حظًّا هو أفضل من العقل واليقين\".\nوقد أورده القاضي أبو يعلى عن أبي الحسن التميمي بسنده إلى طاوس مرسلا، وأبو الحسن التميمي وضَّاع، كما سبق بيان ذلك.\n٢ هو أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي، أبو حمزة، خادم رسول الله -ﷺ- قدم النبي -ﷺ- المدينة وعمره عشر سنين على الراجح، ومات بالبصرة \"سنة: ٩١هـ\" أو \"٩٢هـ\" أو \"٩٣هـ\". له ترجمة في: الاستيعاب \"١/ ١٠٩\"، وأسد الغابة \"١/ ١٥١\"، والإصابة \"١/ ٧١\"، وتذكرة الحفاظ \"١/ ٤٤\"، وخلاصة تذهيب الكمال \"ص: ٣٥\"، وشذرات الذهب \"١/ ١٠٠\"، وكتاب الطبقات لخليفة بن خياط \"ص: ٩١\"، وطبقات الحفاظ \"ص: ١١\"، وطبقات الفقهاء \"ص: ٥١\"، وغاية النهاية في طبقات القراء \"١/ ١٧٢\".\n٣ هو عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي ثم الأنصاري، أبو يوسف، أحد الأحبار، أسلم عند قدوم النبي -﵊- المدينة. توفي بالمدينة في خلافة معاوية -﵁- سنة: ٤٣هـ. انظر ترجمته في: الاستيعاب \"٣/ ٩٢١\"، وأسد الغابة \"٣/ ٢٦٤\" والإصابة \"٤/ ٨٠\". وتذكرة الحفاظ \"١/ ٢٦\"، وخلاصة تذهيب الكمال \"ص: ١٧٠\"، وشذرات الذهب \"١/ ٥٣\" والنجوم الزاهرة \"١/ ١٢٥\".","vol":"1","page":95},{"text":"النبي -ﷺ- فذكر الخبر إلى أن [قال]: قال النبي -ﷺ: \"قال الله تعالى: إني خلقت العقل أصنافًا شتى كعدد الرمل، فمن الناس من أعطي من ذلك حبة واحدة، وبعضهم الحبتين، والثلاث، والأربع، وبعضهم من أعطي فرقًا١، وبعضهم أعطي وسقًا٢، وبعضهم وسقين، وبعضهم أكثر من ذلك ما شاء الله من التضعيف\"٣.\nوروى٤ عن النبي -ﷺ- أنه قال: \"إنا معشر الأنبياء أمرنا أن\n_________\n١ الفرَْق: مكيال بالمدينة يسع ثلاثة أصع وهو بسكون الراء ويحرك وهو أفصح من إسكان الراء - أو يسع ستة عشر رطلا أو أربعة أرباع جمع فرقان كبَطْنان. القاموس: \"مادة: فرق\".\n٢ الوَسْق ستون صاعًا، أو حمل بعير. القاموس: \"مادة: وسق\".\n٣ هذا الحديث أخرجه الحكيم الترمذي في \"نوادر الأصول\" \"ص: ٢٤٢\" مع اختلاف يسير في التقديم والتأخير والزيادة والنقصان.\nوقد ذكره حجة الإسلام الغزالي في كتابه: \"إحياء علوم الدين\" \"١/ ٤٦٩\" مطبوع مع شرحه إتحاف السادة المتقين، ذكره مستدلا به على تفاوت العقل، وقد علق عليه الزبيدي في شرحه المذكور بقوله: \"قال العراقي: رواه داود بن المحبر في كتاب العقل بسنده عن أنس بن مالك، مع اختلاف يسير في النص\".\nقلت: وداود بن المحبر هالك، وسيأتي الكلام عنه \"ص: ٩٨\".\nوقد ذكره ابن عراق في كتابه: تنزيه الشريعة \"١/ ٢١٩\" ضمن الأحاديث الموضوعة في \"العقل\".\n٤ الضمير في \"روى\" يعود إلى أبي الحسن التميمي كما صرح بذلك أبو الخطاب في كتابه \"التمهيد\" الورقة \"٩/ ب\" وكذلك الشأن في ضمير \"روى\" الآتية.","vol":"1","page":96},{"text":"نكلم١ الناس على قدر عقولهم\"٢. وروى يزيد عن أبي زياد٣ عن ابن عباس قال: \"العقل عشرة أجزاء، تسعة في الأنبياء وواحد في سائر الناس\"٤.\n_________\n١ في الأصل: \"نكل\" بحذف الميم. وهو خطأ.\n٢ بعد البحث الطويل لم أجد حديثًا بلفظ: \"إنا معشر الأنيباء أمرنا أن نكل الناس على قدر عقولهم\" ولكن الذي وجدته هو: \"أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم\"، فبان أن في النسخة المخطوطة غلطًا، وذلك بحذف حرف الميم من كلمة \"نكلم\"، فأصبحت: \"نكل\".\nوهذا الحديث: \"أمرنا أن نكلم ... \" ذكره الغزالي في كتابه: \"إحياء علوم الدين\" \"١/ ٩٦\"، وفي الحاشية: قال العراقي: حديثُ \"نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. ونكلمهم على قدر عقولهم\" رويناه في جزء من حديث أبي بكر الشخير من حديث عمر أخصر منه. وعند أبي داود من حديث عائشة \"أنزلوا الناس منازلهم\".\nوبهذا اللفظ الذي ذكره العراقي عن أبي دواد أخرجه أبو داود في كتاب الأدب باب في تنزيل الناس منازلهم \"٢/ ٥٦٠\"، وقد أخرجه عن يحيى بن إسماعيل بسنده إلى ميمون بن أبي شبيب عن عائشة مرفوعًا. ثم عقب عليه أبو داود بقوله: \"وحديث يحيى مختصر. وميمون لم يدرك عائشة\".\nوقد أورد هذا الحديث أبو الخطاب في التمهيد الورقة \"٩/ ب\" نقلا عن أبي الحسن التميمي بسنده إلى ابن عباس -﵁- عن النبي -ﷺ- قال: \"بعثنا معاشر الأنبياء نخاطب الناس على قدر عقولهم\". ولا يصح شيء من هذا في المرفوع، وإنما هو من قول علي -﵁- كما في صحيح البخاري برقم: ١٢٧. \"الفتح\".\n٣ هو يزيد بن أبي زياد الكوفي، قال فيه ابن حبان: \"صدوق إلا أنه كبر وساء حفظه، وكان يتلقن\". وقال فيه الذهبي: \"أحد علماء الكوفة المشاهير على سوء حفظه\". وقد أخرج له مسلم مقرونًا بآخر. وقال فيه يحيى: \"لا يحتج به\". وقال ابن المبارك: \"ارم به\". توفي سنة: ١٣٦هـ، وله تسعون سنة تقريبًا. انظر ترجمته في: خلاصة تذهيب الكمال \"ص: ٣٧١\"، وشذرات الذهب \"١/ ٢٠٦\"، وطبقات الحفاظ \"ص: ٦١\"، وطبقات ابن سعد \"٦/ ٢٣٧\"، والعبر \"١/ ١٨٧\"، والمغني في الضعفاء \"٢/ ٧٤٩\"، وميزان الاعتدال \"٤/ ٤٢٣\".\n٤ أورد هذا الأثر أبو الخطاب في التمهيد الورقة \"٩/ ب\"، ولم أجده في غيره.","vol":"1","page":97},{"text":"وهذه الأخبار كلها تدل على التفاضل في العقول١.\nولأنه إجماع الناس؛ فإنه مستفيض فيهم القول بأن أحد العاقلين أكمل عقلا وأوفر وأرجح من الآخر. قال بعضهم:\n_________\n١ هذه الأحاديث لا تدل على شيء؛ لأنه لم يثبت منها شيء، وكونها حجة فرع ثبوتها.\nوأحاديث العقل حكم عليها المحدِّثون بالوضع، وأنه لم يصح منها شيء، ولذلك قال ابن الجوزي في كتابه الموضوعات \"١/ ١٧٧\": \"وقد رويت في العقول أحاديث كثيرة، ليس فيها شيء يثبت\"، كما قال الحافظ ابن حجر فيما نقله عنه ابن عراق في كتابه تنزيه الشريعة \"١/ ٢١٣\": \"أحاديث في العقل أخرجها داود بن المحبر في كتاب العقل، ومن طريقه الحارث بن أسامة، وكلها موضوعة، كما قال الحافظ ابن حجر في المطالب العالية\".\nويصرح الدارقطني بأن كتاب العقل وضعه أربعة. أولهم: ميسرة بن عبد ربه، ثم سرقه منه: داود بن المحبر، فركبه بأسانيد أخرى غير مسانيد ميسرة. وكذلك فعل: عبد العزيز بن أبي رجاء وسليمان بن عيسى السجزي. راجع الموضوعات لابن الجوزي \"١/ ١٧٦\".\nكل واحد من هؤلاء الأربعة مشهور بالوضع والكذب، ولمزيد من الفائدة راجع في ترجمة:\n١ مسيرة بن عبد ربه الفارس، تنزيه الشريعة لابن عراق \"١/ ١٢١\"، وكتاب المغني في الضعفاء للذهبي \"٢/ ٦٨٩\"، والموضوعات لابن الجوزي \"١/ ١٧٣\"، وميزان الاعتدال \"٤/ ٢٣٠\".\n٢ داود بن المحبر، راجع في ترجمته: تنزيه الشريعة \"١/ ٥٩\"، والمغني في الضعفاء \"١/ ٢٢٠\"، والموضوعات لابن الجوزي \"١/ ١٧٦\"، وميزان الاعتدال \"٢/ ٢٠\".\n٣ عبد العزيز بن أبي رجاء، راجع في ترجمته: تنزيه الشريعة لابن عراق \"١/ ٨٠\"، والموضوعات لابن الجوزي \"١/ ١٧٦\"، وميزان الاعتدال \"٢/ ٦٢٨\".\n٤ أما سليمان بن عيسى السجزي فراجع في ترجمته: تنزيه الشريعة \"١/ ٦٥\"، والمغني في الضعفاء \"١/ ٢٨٢\"، والموضوعات لابن الجوزي \"١/ ١٧٣\"، وميزان الاعتدال \"٢/ ٢١٨\".","vol":"1","page":98},{"text":"يزين الفتى في الناس كثرة عقله ... وإن لم يكن في أهله بحسيب١\nفإن قيل: إنما يقال ذلك على معنى أنه أكثر استعمالا لعقله وتيقظًا وتحذرًا.\nقلنا: إنما كان أكثر استعمالا؛ لوفور عقله على غيره، ولقلة عقل غيره، أنه لم يكثر استعماله لعقله.\nويدل على ذلك ما روى أبو هريرة -﵁- عن النبي -ﷺ- قال: \"ما وجد من ناقصات العقول والأديان أغلب للرجال ٢ ذوي [٦/ أ] الرأي ٣ على أمورهم من النساء، قالوا: يا رسول الله، ما نقصان عقلها ودينها؟ قال: أما نقصان عقلها فجعل الله تعالى شهادة امرأتين برجل، وأما نقصان دينها فإنها تمكث الثلاث والأربع لا تصلي لله تعالى فيها سجدة ٤ \". وهذا يدل على\n_________\n١ ذكر الناسخ بالحاشية البيت الذي يلي هذا البيت، وهو:\nإذا حلً أرضًا عاش فيها بعقله ... وما عاقل في بلدة بغريب\nهذان البيتان ذكرهما ابن أبي الدنيا في كتابه \"العقل وفضله\" \"ص: ٢٣\" ولم ينسبهما إلى أحد. وقد أوردهما على النحو التالي:\nيعد عظيم القدر من كان عاقلا ... وإن لم يكن في فعله بحسيب\nوإن حلّ أرضًا عاش فيها بعقله ... وما عاقل في بلدة بغريب\nوبعد طول البحث لم أقف على قائل هذين البيتين\n٢ في الأصل: \"للرجل\".\n٣ هكذا في الأصل، ولكن أغلب روايات الحديث جاءت بلفظ: \"أغلب لذي لب منكن\"، وفي سنن الدارمي في كتاب الوضوء باب الحائض تسمع السجدة فلا تسجد \"١/ ١٩٠\" جاء الحديث بلفظ: \"أغلب للرجال ذوي الأمر على أمرهم من النساء\".\n٤ هذا الحديث روي بألفاظ متعددة، بل مختلفة أحيانًا، قلة وكثرة، تقديمًا وتأخيرًا، انظر صحيح البخاري في كتاب الحيض، باب ترك الحائضِ الصومَ \"١/ ٧٩\"، وكتاب الصوم، باب الحائض تترك الصوم والصلاة \"٣/ ٤٣\" وصحيح مسلم في =","vol":"1","page":99},{"text":"نقصان عقل النساء عن عقول الرجال مع وصفهن بالعقل.\nواحتج من منع ذلك:\nبأن العقل من العلوم الضرورية، وتلك لا تختلف في حق عاقل.\nوالجواب: أن تلك العلوم لم يختلف ما يدرك به من النظر والشم والذوق، فلهذا لم تختلف هي في أنفسها، وليس كذلك العقل؛ لأنه يختلف ما يدرك به وهو التمييز والفكر، فيقل في حق بعضهم ويكثر؛ فلهذا اختلف.\nواحتج بأنه لو كان أحدهما أكمل من الآخر لم يحصل لغير الكامل الغرض، وهو تأمل الأشياء ومعرفتها؛ لأجل النقصان الذي منه.\nوالجواب: أنه إنما لا يحصل له الغرض الكامل؛ لأنا نجد أن من لم يكمل عقله لا تكمل أحواله، ولا يبلغ جميع أغراضه، ومن الكامل عقله بلغ أكثر أغراضه وأكمل أكثر أحواله.","vol":"1","page":100},{"text":"فصل: <span data-type=\"title\" id=toc-37>[في تعريف البيان]: </span>١\nوحد البيان٢: إظهار المعنى وإيضاحه للمخاطب مفصلا مما يلتبس به\n_________\n= كتاب الإيمان باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات \"١/ ٨٦\"، وسنن أبي داود، كتاب السنة، باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه \"٢/ ٥٢٢\"، وسنن ابن ماجه في كتاب الفتن باب فتنة النساء \"٢/ ١٣٢٦\"، وسنن الدارمي كتاب الوضوء، باب الحائض تسمع السجدة فلا تسجد \"١/ ١٩٠\"، والمستدرك باب النساء أكثر أهل جهنم \"١/ ١٩٠\" ومسند الإمام أحمد \"٢/ ٦٧\"، ونصب الراية \"٤/ ٨٩\". والمقاصد الحسنة \"ص: ٢٨٥\"، وكشف الخفاء \"٢/ ٨١\".\n١ راجع في هذا الفصل كتاب التمهيد الورقة \"١٠/ أ\"، وشرح الكوكب المنير \"ص: ٢٢٧\"، والمسودة \"ص: ٥٧٢\"، وقد ذكر فيها تعريف المؤلف. وراجع أيضًا مبحث البيان في كتاب البرهان لإمام الحرمين، الورقة \"٢٠/ ب- ٢٣/ أ\".\n٢ من أول هذا الفصل إلى قول المؤلف في آخر الفصل: \"وذكر أبو بكر في مجموع فيه مسائل ... \"، منقول من كتاب الفصول في أصول الفقه للإمام أبي بكر أحمد بن على الرازي المعروف بالجصاص، الورقة \"٧٦\" وما بعدها، مخطوطة دار الكتب المصرية، مع ملاحظة أن المؤلف يحذف بعض كلام الجصاص قليلا، ويضيف بعض كلام كبار الحنابلة.","vol":"1","page":100},{"text":"ويشتبه من أجله. كما يقال: \"بانَ الأمرُ إذا ظهرَ\".\nوأصله في اللغة من القطع والفصل، يقال١: \"بان منه إذا انقطع\" قال النبي -ﷺ: \"ما بان من البهيمة وهي حية، فهو مَيتةٌ\" ٢.\n\"وبان: إذا فارق\" قال جرير٣:\n_________\n١ في الأصل: \"ويقال\".\n٢ حديث صحيح أخرجه عن أبي واقد الليثي -﵁- مرفوعًا أبو داود في كتاب الصيد، باب في صيد قطع منه قطعة \"٢/ ١٠٠\"، وأخرجه الترمذي في كتاب الأطعمة، باب ما قطع من الحي فهو ميت \"٤/ ٧٤\"، وقال فيه: \"حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أسلم، والعمل على هذا عند أهل العلم\". وأخرجه الحاكم في مستدركه في كتاب الذبائح \"٤/ ٢٣٩\"، وأخرجه الدارقطني في باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك \"٤/ ٢٩٢\"، وأخرجه الدارمي في سننه في كتاب الصيد، باب في الصيد يبين منه العضو \"٢/ ٢٠\".\nوقد روى هذا الحديث ابن عمر -﵄- مرفوعًا. أخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الصيد باب ما قطع من البهيمة وهي حية \"٢/ ١٠٧٢\"، وأخرجه الحاكم في المستدرك \"٤/ ١٢٤\".\nورواه أيضًا أبو سعيد الخدري -﵁- مرفوعًا، أخرجه عنه الحاكم في مستدركه \"٤/ ١٣٩\" وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين.\nكما رواه تميم الداري -﵁- أخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الصيد باب ما قطع من البهيمة وهي حية \"٢/ ١٠٧٣\"، وأخرجه أيضًا الطبراني في \"معجمه الكبير\" كما حكاه الزيلعي في \"نصب الراية\" \"٤/ ٣١٨\" والسيوطي في \"الجامع الصغير\" \"٥/ ٤٦١\" مطبوع مع شرحه \"فيض القدير\".\n٣ هو جرير بن عطية بن حذيفة الخطفي التميمي أبو حَزْرة، شاعر معروف، وقعت =","vol":"1","page":101},{"text":"بان الخليط ولو طوعت ما بانا ... وقطعوا من حبال الوصل أقرانا١\nوبانت المرأة من زوجها بينونة، إذا فارقت زوجها وانقطع النكاح بينهما، فسمي إظهار المعنى وإيضاحه بيانًا؛ لانفصاله مما يلتبس به من المعاني فيشكل من أجله.\nوقد ذكر الشافعي٢ البيان ووصفه٣ فقال: \"البيان اسم جامع\n_________\n= بينه وبين الفرزدق مهاجاة ونقائض. فضله جمهور الأدباء على خصمه الفرزدق. له ديوان مطبوع. أخباره كثيرة حفلت بها كتب الأدب. توفي سنة: ١١٠هـ، وقيل سنة: ١١١هـ، باليمامة، وقد نيف على الثمانين.\nانظر ترجمته في: \"الشعر والشعراء\" لابن قتيبة \"١/ ٤٦٤\"، و\"طبقات فحول الشعراء\" للجمحي \"ص: ٤٩\"، \"٣١٥- ٣٨٦\"، و\"وفيات الأعيان\" \"١/ ٢٨٦\".\n١ هذا البيت جاء في مطلع قصيدة موجودة في ديوان جرير \"١/ ١٦٠\" بتحقيق الدكتور: نعمان محمد أمين طه. وهو موجود في كتاب \"الشعر والشعراء\" \"١/ ٦٨\"، و\"الأغاني\" \"٧/ ٣٥\".\n٢ هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي القرشي المطلبي، أبو عبد الله. أحد الأئمة الأربعة، وأحد أعلام الإسلام. مؤسس علم الأصول. ولد في غزة بفلسطين سنة: ١٥٠هـ، وتوفي بالقاهرة سنة: ٢٠٤هـ.\nانظر ترجمته في \"البداية والنهاية\" \"١٠/ ٢٥١\"، و\"تاريخ بغداد\" \"٢/ ٥٦\"، و\"تذكرة الحفاظ\" \"١/ ٣٦١\" و\"تهذيب التهذيب\" \"٩/ ٣٥\"، و\"خلاصة تذهيب الكمال\" \"ص: ٢٧٧\"، و\"شذرات الذهب\" \"٢/ ٩\"، و\"طبقات الحنابلة\" \"١/ ٣٨٠\"، و\"طبقات الفقهاء\" للشيرازي \"ص: ٧١\"، و\"طبقات المفسرين\" للداودي \"٢/ ٩٨\"، و\"طبقات الشافعية\" للأسنوي \"١/ ١١\"، و\"طبقات النحاة واللغويين\" لابن قاضي شهبة \"ص: ٦٢\"، \"وطبقات الشافعية\" لابن هداية الله \"ص: ١١\"، و\"غاية النهاية في طبقات القراء\" \"٢/ ٩٥\"، و\"مرآة الجنان\" \"٢/ ١٣\"، و\"النجوم الزاهرة\" \"٢/ ١٧٦\".\n٣ في كتابه: \"الرسالة\" \"ص: ١٥\".","vol":"1","page":102},{"text":"لمعانٍ١ مجتمعة الأصول متشعبة الفروع، فأقل ما في تلك المعاني المتشعبة أن تكون بيانًا٢ لمن خوطب ممن نزل القرآن بلسانه٣، وإن كان بعضها أشد تأكيد بيان من بعض\". ثم جعله على خمسة أوجه٤.\nواعترض عليه أبو بكر بن داود٥، وقال: البيان أبين من التفسير الذي فسره.\nواعترض غيره عليه أيضًا وقال: لم يصف البيان؛ لأنه ذكر جملة مجهولة، فكان بمنزلة من قال: البيان اسم يشتمل على أشياء، ثم لم يبين تلك الأشياء ما هي.\nواعتذر أصحابه له، وقالوا: لم يقصد به حد البيان وتفسير معناه، وإنما قصد به: أن البيان اسم عام جامع لأنواع مختلفة من البيان، فهي\n_________\n١ في الأصل: \"لمعاني\".\n٢ في الرسالة \"ص: ١٥\": \"أنها بيان\".\n٣ هنا عبارة ساقطة هي: \"متقاربة الاستواء عنده، وإن كان ... \" الرسالة \"ص: ١٥\".\n٤ وقد تكلم عنها الإمام الشافعي في كتابه الرسالة \"ص: ١٥- ٢٥\".\n٥ هو محمد بن داود بن علي الظاهري، أبو بكر. أحد فقهاء الظاهرية، تصدر للفتوى ببغداد بعد موت أبيه. له كتاب الزهرة. توفي سنة: ٢٩٧هـ، وقد نيف على الأربعين.\nانظر ترجمته في: \"تاريخ بغداد\" \"٥/ ٢٥٦\" و\"دول الإسلام\" للذهبي \"١/ ١٨١\". و\"شذرات الذهب\" \"٢/ ٢٢٦\"، و\"فيات الأعيان\" \"٣/ ٣٩٠\". وقد ترجم له الدكتور: نوري القيسي في كتابه: \"أوراق من ديوان أبي بكر محمد بن داود الأصفهاني\" \"ص: ٧- ١٠\".","vol":"1","page":103},{"text":"متفقة في أن اسم البيان يقع عليها، ومختلفة في مراتبها، فبعضها أجلى وأبين من بعض؛ لأن من البيان ما يدرك معناه من غير تدبر وتفكر فيه من صفة ما [٦/ب] يحتاج إلى تفكر وتدبر، ولهذا قال النبي -ﷺ: \"إن من البيان لسحرًا\" ١ فأخبر أن بعض البيان أبلغ من بعض. ولأن الله تعالى ورسوله -ﷺ- خاطبنا بالنص والعموم والظاهر ودليل الخطاب وفحواه. وجميع ذلك بيان، وإن اختلفت مراتبها فيه.\n_________\n١ هذا الحديث رواه ابن عمر -﵄- مرفوعًا، وقد أخرجه عنه البخاري في صحيحه في كتاب الطب، باب من البيان سحر \"٧/ ١٧٨\". وأخرجه عنه أبو داود في سننه في كتاب الأدب، باب ما جاء في المتشدق في الكلام \"٢/ ٥٩٧\". وأخرجه عنه الترمذي في سننه في كتاب البر والصلة، باب ما جاء في أن من البيان سحرًا \"٤/ ٣٧٦\" وقال: \"حديث حسن صحيح\". وأخرج مالك في \"الموطأ\" في باب ما يكره من الكلام بغير ذكر الله \"٤/ ٤٠٣\" مطبوع مع شرح الزرقاني. وعن عمار بن ياسر -﵁- مرفوعًا أخرجه مسلم في \"صحيحه\" في كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة \"٢/ ٥٩٤\". وأخرجه الدارمي في سننه عنه في كتاب الصلاة، باب في قصر الخطب \"١/ ٣٠٣\".\nوعن ابن عباس -﵄- مرفوعًا، أخرجه أبو داود في كتاب الأدب، باب ما جاء في الشعر \"٢/ ٥٩٨\"، ولفظه: \"إن من البيان سحرًا، وإن من الشعر حكمًا\". وعن بريدة -﵁- مرفوعًا أخرجه أبو داود في كتاب الأدب، باب ما جاء في الشعر \"٢/ ٥٩٨\" بلفظ: \"إن من البيان سحرًا، وإن من العلم جهلا، وإن من الشعر حكمًا، وإن من القول عيالا\"، وقد رمز له السيوطي بالضعف، وراجع في ذلك أيضًا: \"كشف الخفاء\" \"١/ ٢٩٦\".","vol":"1","page":104},{"text":"وقال أبو بكر الصيرفي: البيان٢: \"إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى [حيّز] ٣ التجلي\". وهو اختيار أبي بكر٤ من أصحابنا فيما وجدته بخطه في مجموع فيه مسائل.\nوفي هذه العبارة خلل؛ لأن هذا الوصف إنما يوجد في بعض أقسام البيان، وهو بيان المجمل الذي لا يستقل بنفسه.\nفأما الخطاب المبتدأ من الله تعالى ومن الرسول -ﷺ- ومن سائر\n_________\n١ هو محمد بن عبد الله الصيرفي البغدادي الشافعي، أبو بكر، أصولي فقيه متكلم. تفقه على ابن سريج. من تصانيفه: \"شرح الرسالة\"، وكتاب \"الإجماع\" وكتاب في \"الشروط\". توفي بمصر سنة: ٣٣٠هـ.\nله ترجمة في \"تاريخ بغداد\" \"٥/ ٤٤٩\" و\"شذرات الذهب\" \"٢/ ٣٢٥\" و\"طبقات الشافعية\" للأسنوي \"٢/ ١٢٢\" و\"طبقات الشافعية\" للسبكي \"٣/ ١٨٦\"، و\"طبقات الفقهاء\" للشيرازي \"ص: ١١١\"، \"والعبر\" للذهبي \"٢/ ٢٢١\"، و\"الفهرست\" \"ص: ٢١٣\" و\"الوافي بالوفيات\" \"٣/ ٣٤٦\".\n٢ تعريف الصيرفي في هذا ذكره الغزالي في \"المنخول\" \"ص: ٦٣\"، وفي \"المستصفى\" \"١/ ٣٦٥\"، ولم يعزه لأحد. وذكره في \"المسودة\" \"ص: ٥٧٢\" بأخصر مما هنا، وذكره في \"شرح الكوكب المنير\" \"ص: ٢٢٧\" إلا أنه أبدل كلمة: \"الشيء\" بكلمة: \"المعنى\"، وذكره أيضًا الشوكاني في \"إرشاد الفحول\" \"ص: ١٦٨\".\n٣ هذه الكلمة ساقطة من الأصل، وهي مثبتة في جميع المصادر التي ذكرناها آنفًا عدا \"المسوَّدة\".\n٤ هو عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد بن معروف، أبو بكر الحنبلي المعروف بغلام الخلال. أصولي فقيه كان ذا دين وورع. علَّامة بمذهب أحمد. له تصانيف منها: \"المقنع\"، و\"تفسير القرآن\". توفي سنة: ٣٦٣هـ.\nانظر ترجمته في: \"تاريخ بغداد\" \"١٠/ ٤٥٩\"، و\"شذرات الذهب\" \"٣/ ٤٥\" و\"طبقات الحنابلة\" \"٢/ ١١٩\"، و\"المنتظم\" \"٧/ ٧١\".","vol":"1","page":105},{"text":"المخاطبين إذا كان ظاهر المعنى بَيِّن المراد، فهو بيان صحيح، وإن لم يشتمل عليه هذا الوصف، ألا ترى أن قوله تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ ١ وقوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ ٢، و﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ ٣ قد حصل به البيان، وإن لم يكن قبل ظهور ذلك إشكال أخرجه إلى التجلي، بل قد علمنا: أن الغسل لم يكن واجبًا، فبين وجوبه بالآية.\nوقال قوم من المتكلمين: البيان، هو الدلالة؛ لأن البيان يقع بها، وهو ظاهر كلام أبي الحسن التميمي؛ فإنه قال في جزء وقع إليَّ من كلامه: باب في البيان، ثم قال: البيان عن٤ الشيء يجري مجرى الدلالة٥، وهذا أيضًا فيه خلل؛ لأن من الدلائل ما لا يقع به البيان، كالمجمل ونحوه.\nوقال قوم منهم: البيان هو العلم الذي يتبين [به] ٦ المعلوم٧.\n_________\n١ \"٦\" سورة المائدة.\n٢ \"٢٣\" سورة النساء.\n٣ \"٣\" سورة المائدة.\n٤ في الأصل \"من\" وهو خطأ، والتصويب من \"المسودة\" \"ص: ٥٧٢\".\n٥ هكذا نقل المؤلف تعريف أبي الحسن التميمي للبيان، غير أن أبا الخطاب نقله عنه بلفظ: \"الدليل المظهر للحكم\". انظر \"التمهيد\" الورقة \"١٠/ أ\".\n٦ ساقطة من الأصل. والتصويب من \"إرشاد الفحول\" \"ص: ١٦٨\".\n٧ نقل هذا التعريف في \"المسودة\" إلا أنه اقتصر على قوله: \"البيان: هو العلم\" \"ص: ٥٧٢\" وقد ذكره الغزالي في كتابه: \"المنخول\" وعزاه لبعض الشافعية \"ص: ٦٤\". أما الشوكاني في \"إرشاد الفحول\" \"ص: ١٦٨\" فقد نقله معزوًّا إلى أبي بكر الدقاق.","vol":"1","page":106},{"text":"وإليه ذهب أبو بكر الدقاق١.\nوالذي ذكرناه أولى؛ لأن أصله في اللغة كذلك.\n_________\n١ هو محمد بن محمد بن جعفر البغدادي، أبو بكر المعروف بالدقاق، ويلقب بـ\"خباط\" الشافعي المذهب الفقيه الأصولي. تولى القضاء بكرخ بغداد. وكان عالِمًا فاضلا.\nولد سنة: ٣٠٦هـ، وتوفي سنة: ٣٩٢هـ. له ترجمة في \"تاريخ بغداد\" \"٣/ ٢٢٩\"، و\"طبقات الشافعية\" للأسنوي \"١/ ٥٢٢\"، و\"طبقات الفقهاء\" للشيرازي \"صفحة: ١١٨\"، و\"المنتظم\" \"٧/ ٢٢٢\"، و\"النجوم الزاهرة\" \"٤/ ٢٠٦\"، و\"الوافي بالوفيات\" \"١/ ١١٦\".","vol":"1","page":107},{"text":"فصل: <span data-type=\"title\" id=toc-38>[في وجوه البيان]: </span>١\nوأما وجوه البيان. فهو في الشرع على وجوه:\nمنها: الأحكام المبتدأة.\nومنها: تخصيص العموم الذي يمكن استعماله على ظاهر ما ينتظمه الاسم، فيبين أن المراد البعض.\nومنها: صرف الكلام عن الحقيقة إلى المجاز، وصرف الأمر إلى الندب والإباحة، وصرف الخبر إلى الأمر.\nومنها: بيان الجملة التي لا تستغني عن البيان في إفادة الحكم. وهذا البيان ليس بتخصيص؛ لكنه تفسير مراد بالجملة، كقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ ٢. فبين النبي -ﷺ- أن المراد: العشر ونصف\n_________\n١ راجع في هذا الفصل \"التمهيد\" الورقة \"١٠/ أ\"، و\"المسودة\" \"ص: ٥٧٣\" و\"شرح الكوكب المنير\" \"ص: ٢٢٨\".\n٢ \"١٤١\" سورة الأنعام.\nوقد اختلف العلماء في هذه الآية، أمكية هي أم مدنية؟ أمحكمة أم منسوخة؟ وما المراد بالحق هنا، أهو الزكاة المفروضة أم حق غيرها ونسخ بها، أم حق غيرها ولم ينسخ؟ ولعل الظاهر أن البيان سابق على هذه الآية كما يتضح من كلام الفخر الرازي، في \"تفسيره\" \"١٣/ ٢١٣، ٢١٤\"، و\"تفسير القرطبي\" \"٧/ ٩٩\". و\"تفسير أبي السعود\" \"١/ ٤٧٣\".","vol":"1","page":107},{"text":"العشر١.\nومنها: النسخ، وهو رفع الحكم بعد أن كان في توهمنا وتقديرنا بقاؤه.\n_________\n١ سيأتي تخريج هذا في قوله -ﷺ: \"فيما سقت السماء العشر\". \"ص: ٦٢١\".","vol":"1","page":108},{"text":"فصل: <span data-type=\"title\" id=toc-39>[فيما يحتاج إلى البيان]</span>\nوأما ما يحتاج إلى البيان فكل لفظ لا يمكن استعمال حكمه، نحو قوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ ١، وقوله: ﴿وفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ﴾ ٢، وقول النبي -ﷺ: \"أمرت أن أقاتل الناس، حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها\" ٣، ونحو قوله: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا\n_________\n١ \"١٤١\" سورة الأنعام.\n٢ \"٢٤\" سورة المعارج.\n٣ هذا الحديث رواه أبو هريرة -﵁- مرفوعًا، وقد أخرجه عنه البخاري في صحيحه في كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة \"٢/ ١٢٥\"، وفي كتاب الاعتصام، باب الاقتداء بسنن رسول الله -ﷺ-\"٩/ ١١٥\".\nوأخرجه عنه مسلم في \"صحيحه\" في كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله \"١/ ٥١، ٥٢\".\nوأخرجه عنه أبو داود في \"سننه\" في كتاب الجهاد باب علام يقاتل المشركون؟ \"٢/ ٤١، ٤٢\".=","vol":"1","page":108},{"text":"...........................................................................................\n_________\n= وأخرجه عنه ابن ماجه في \"سننه\" في المقدمة، باب الإيمان \"١/ ٢٨\"، كما أخرجه عنه في كتاب الفتن، باب الكفِّ عمن قال: لا إله إلا الله \"٢/ ١٢٩٥\".\nوأخرجه عنه الترمذي في \"سننه\" في كتاب التفسير، باب من سورة الغاشية \"٥/ ٤٣٩\".\nوأخرجه عنه النسائي في \"سننه\" في كتاب الزكاة، باب مانع الزكاة \"٥/ ١٠\".\nوأخرجه عنه الدارقطني في \"سننه\" في كتاب الزكاة \"٢/ ٨٩\".\nوأخرجه عنه الشافعي، انظر \"بدائع المنن في جمع وترتيب مسند الشافعي والسنن\" \"١/ ٢٢٣\" في كتاب الزكاة، باب ما ورد في فضلها ووجوبها وقتال مانعها. ورواه أيضًا ابن عمر -﵄- مرفوعًا. أخرجه عنه البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان باب: \"فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم\" \"١/ ١٤\".\nوأخرجه عنه مسلم في \"صحيحه\" في كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله \"١/ ٥٣\".\nوقد رواه أنس بن مالك -﵁- مرفوعًا، أخرجه عنه البخاري في \"صحيحه\" في كتاب الصلاة، باب فضل استقبال القبلة \"١/ ١٠٣\"، وأخرجه عنه أبو داود في \"سننه\" في الكتاب والباب السابق ذكرهما \"٢/ ٤٢\".\nورواه جابر -﵁- مرفوعًا، أخرجه عنه مسلم في \"صحيحه\" في الكتاب والباب السابق ذكرهما \"١/ ٥٣\"، وأخرجه ابن ماجه في \"سننه\" في كتاب الفتن، باب الكف عمن قال: لا إله إلا الله \"٢/ ١٢٩٥\".\nورواه معاذ بن جبل -﵁- مرفوعًا أخرجه عنه ابن ماجه في المقدمة باب الإيمان \"١/ ٢٨\".\nورواه أوس بن أبي أوس -﵁- مرفوعًا، أخرجه عنه أبو داود الطيالسي، انظر \"منحة المعبود\" كتاب الإيمان، باب حكم الإقرار بالشهادتين \"١/ ٢٦\". وأخرجه عنه الدارمي في \"سننه\" في كتاب السير، باب في القتال على قول النبي -ﷺ: \"أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله\" \"٢/ ١٣٧\". ويظهر من كلام المؤلف: أن هذا الحديث مجمل، ومن ثم فلا يعمل به إلا فيما بين به، وهذا أحد الآراء. على أن هناك رأيًا آخر هو: أن الحديث عام، ويعمل به في أفراده الباقية التي لم تخص.\nراجع: \"فتح الباري\" \"١/ ٧٥- ٧٧، ٤٩٦، ٤٩٧\".","vol":"1","page":109},{"text":"بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ﴾ ١.\nوأما ما يمكن استمعاله على ظاهره وحقيقته، فلا يحتاج إلى البيان، إلا أن يريد به المخاطب بعض ما انتظمه، أو كان مراده غير حقيقته، فيحتاج إلى بيان المراد به، نحو قوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ ٢، و﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ ٣ و﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾، فهذه الألفاظ معانيها معقولة ظاهرة، فهي غير مفتقرة إلى البيان.\n_________\n١ \"٢٤\" سورة النساء.\nما ذهب إليه المؤلف من أن هذه الآية مجملة، لا يمكن أن تستغني عن البيان هو أحد الاتجاهين في فهم الآية. وأما الاتجاه الثاني فهو: أن الآية عامة مبينة، وقد دخلها التخصيص كما هو مسطور في كتب التفسير. انظر \"تفسير القرطبي\" \"٥/ ١٢٠- ١٣٥\"، و\"تفسير أبي السعود\" \"١/ ٢٨٨\".\n٢ \"٥\" سورة التوبة.\n٣ \"٢٧٥\" سورة البقرة.\n٤ \"٢٣\" سورة النساء.","vol":"1","page":110},{"text":"[٧/أ] فصل: <span data-type=\"title\" id=toc-40>[فيما يقع به البيان]:</span>\nوأما ما يقع به البيان فهو الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والبيان يقع من الله تعالى بالقول وبالكتاب، فالقول نحو: سائر الفروض المعقول معانيها من ظاهر الخطاب. ويقع بالكتاب أيضًا؛ لأن القرآن كلام الله تعالى. وكتابه في اللوح","vol":"1","page":110},{"text":"المحفوظ وفي غيره، فيقع منه البيان بهذين الوجهين، فيكون منه تخصيص العموم، كقوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ ١، خص منه المحرمات بالآية الأخرى وهي قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ ٢، ونحو بيان الجملة كقوله تعالى: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ ٣، ثم بينه بقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ﴾ ٤.\nويكون منه أيضًا: بيان مدة الفرض، وهو نسخ [نحو] قوله تعالى: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ﴾ ٥، ثم قال: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ ٦، ونحو قوله: ﴿وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ ٧، ثم نسخ منه ما عدا أربعة الأشهر والعشر، بقوله: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ ٨.\nوكان حد الزانيين الحبس والأذى بقوله تعالى: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ﴾ ٩، إلى آخره، ثم قال: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ ١٠، فنسخ به الحبس\n_________\n١ \" ٣\" سورة النساء.\n٢ \" ٢٣\" سورة النساء.\n٣ \" ٧\" سورة النساء.\n٤ \"١١ \" سورة النساء.\n٥ \"١٤٤ \" سورة البقرة.\n٦ \"١٤٩ \" سورة البقرة.\n٧ \"٢٤٠ \" سورة البقرة.\n٨ \"٢٣٤ \" سورة البقرة.\n٩ \"١٥ \" سورة النساء.\n١٠ \"٢ \" سورة النور.","vol":"1","page":111},{"text":"والأذى المذكورين في الآية الأخرى من غير المحصن.\nويكون البيان من الرسول بالقول. نحو سائر السنن المبتدأة، ونحو تخصيصه لعموم القرآن، عن بيع ما ليس عنده١، وبيع ما لم يقبض٢.\n_________\n١ حديث النهي عن بيع ما ليس عنده، صحيح، رواه حكيم بن حزام -﵁- أخرجه عنه أبو داود في كتاب التجارة، باب الرجل يبيع ما ليس عنده \"٢/ ٢٥٤\". وأخرجه عنه الترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك \"٣/ ٥٢٥\"، وقال: \"حديث حسن\". وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك \"٢/ ٧٣٧\".\nوأخرجه الطيالسي في \"مسنده\" عنه في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الولاء والمحاقلة والمزابنة وبيع ما ليس عنده \"١/ ٢٦٤\".\nوأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الطعام قبل قبضه \"٢/ ١٥٦\".\nورواه أيضًا عبد الله بن عمرو -﵁- أخرجه عنه أبو داود في الكتاب والباب المذكورين آنفًا.\nوأخرجه عنه الترمذي في الكتاب والباب المذكورين \"٣/ ٥٢٦\"، وقال \"حديث حسن صحيح\".\nوأخرجه عنه النسائي في الموضع السابق \"٧/ ٢٥٩\".\nوأخرجه ابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده \"٢/ ٧٣٧\".\nراجع في ذلك أيضًا: \"تلخيص الحبير\" \"٣/ ٥\"، و\"تيسير الوصول إلى جامع الأصول\" \"٢/ ٥٤\" و\"ذخائر المواريث\" \"١/ ١٩٨\"، و\"نصب الراية\" \"٤/ ١٨\"، ومجمع الزوائد\" \"٤/ ٨٥\".\n٢ حديث النهي عن بيع ما لم يقبض في الطعام وغيره، أخرجه الدارقطني في \"سننه\" في كتاب البيوع \"٣/ ٨\" عن حكيم بن حزام -﵁- بلفظ: \"أنه -أي حكيم- قال: يا رسول الله -ﷺ- إني رجل أشتري هذه البيوع فما تحل لي منها، وما تحرم عليّ؟ قال: \"يابن أخي إذا اشتريت بيعًا، فلا تبعه حتى تقبضه\". =","vol":"1","page":112},{"text":"وأحلَّت لنا ميتتان١.\n_________\n= وأخرجه عنه الطيالسي في \"مسنده\" في كتابه البيوع، باب النهي عن بيع الولاء والمحاقلة والمزابنة وبيع ما ليس عنده \"١/ ٢٦٤\".\nوأخرجه عنه البيهقي في \"سننه\" باب النهي عن بيع ما لم يقبض، وإن كان غير طعام \"٥/ ٣١٣\"، وراجع في هذا أيضًا: نصب الراية\" \"٤/ ٣٢\"، و\"تلخيص الحبير\" \"٣/ ٢٥\".\nومما يلاحظ هنا: أن النهي عن بيع الطعام قبل قبضه قد جاء في أحاديث صحيحة، منها المتفق عليها، غير أن النهي عن بيع ما لم يقبض وإن كان غير طعام، هو الذي يوحي به كلام المؤلف هنا، وهو الذي لاحظناه عند العزو، والله أعلم.\n١ حديث: \"أحلت لنا ميتتان\" رواه ابن عمر -﵄- مرفوعًا أخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الأطعمة، باب الكبد والطِّحال \"٢/ ١١٠٢\" بلفظ: قال رسول الله -ﷺ: \"أحلت لكم ميتتان ودمَان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال\".\nوأخرجه عنه الشافعي، انظر: كتاب الأطعمة، باب ما جاء في السمك والجراد \"٢/ ٤٢٥\".\nوأخرجه عنه الدارقطني في سننه، في باب الصيد والذبائح والأطعمة \"٤/ ٢٧٠\". وأخرجه عنه أيضًا أحمد والبيهقي وعبد بن حميد، كما نقل ذلك الزيلعي في \"نصب الراية\" \"٤/ ٢٧٠\".\nورفع هذا الحديث مداره على ثلاثة رواة هم: عبد الرحمن وعبد الله وأسامة أبناء زيد بن أسلم، وهؤلاء الثلاثة ضعفهم ابن معين غير أن الإمام أحمد وثق عبد الله.\nوقد تابعهم شخص رابع هو أبو هاشم كثير بن عبد الله الأيلي، كما أخرج ذلك عنه ابن مردويه في تفسير سورة الأنعام، وهو ضعيف أيضًا.\nوقد رواه أبو سعيد الخدري -﵁- مرفوعًا، أخرجه عنه الخطيب بسنده. وفيه المسور بن الصلت، وهو كذاب.\nوقد روي هذا الحديث عن ابن عمر -﵄- موقوفًا، فقد روي من =","vol":"1","page":113},{"text":"ويكون البيان بالكتابة أيضًا: كنحو كتابه الذي كتبه لعمرو بن حزم١ في الصدقات والديات وسائر الأحكام٢، وكتابه الذي كتبه لأبي بكر\n_________\n= رواية سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن ابن عمر موقوفًا، قال الدارقطني: هو الصواب، وصحح الوقف أبو زُرعة وأبو حاتم.\nوالموقوف هنا له حكم المرفوع؛ لأن قول الصحابي: أحل لنا، أو حرم علينا بمنزلة قوله: أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا.\nراجع: \"نصب الراية\" \"٤/ ٢٠٢\"، و\"تلخيص الحبير\" \"١/ ٢٥\"، و\"المنتقى من أحاديث الأحكام\" \"ص: ٧٦٨\".\n١ هو عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الخزرجي الأنصاري، أبو الضحاك، صحابي، شهد الخندق وما بعدها. روى عن النبي -ﷺ- كتابًا كتبه له، فيه كثير من الأحكام، كان عاملا للنبي -ﷺ- على نجران. مات بالمدنية سنة: ٥١هـ.\nله ترجمة في \"الاستيعاب\" \"٣/ ١١٧٢\"، و\"الإصابة\" \"٤/ ٢٩٣\". و\"شذرات الذهب\" \"١/ ٥٩\".\n٢ حديث عمرو بن حزم -﵁- الذي أشار المؤلف إليه أخرجه عنه النسائي في \"سننه\" في كتاب الديات، باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين له \"٨/ ٥١\"، وقد ذكر أن يونس -أحد رواة الحديث- قد رواه عن الزهري مرسلا.\nوأخرجه عنه الدارقطني في \"سننه\" في كتاب الحدود والديات \"٣/ ٢٠٩\". وأخرجه الحاكم في \"مستدركه\" \"١/ ٣٩٥\"، كما أخرجه الإمام مالك في أول كتاب العقول \"٤/ ١٧٥\".\nوأخرجه الدارمي في \"سننه\" في كتاب الديات، باب كم الدية من الإبل \"٢/ ١١٣\". وأخرجه الإمام الشافعي في كتاب الديات، باب جامع دية النفس وأعضائها \"٢/ ٢٦٠\".\nوأخرجه أيضًا عبد الرزاق في مصنفه وابن حبان في صحيحه والبيهقي في سننه نقل ذلك الزيلعي في نصب الراية \"٢/ ٣٣٩- ٣٤٢\"، كما نقل عن ابن الجوزي عن الإمام أحمد قوله: \"كتاب عمرو بن حزم صحيح\". =","vol":"1","page":114},{"text":"الصديق١ في الصدقات٢. وقال عبد الله بن عَكيم٣: ورد علينا\n_________\n= وقال يعقوب الفسوي: \"لا أعلم في الكتب المنقولة أصح منه\".\nونقل الزيلعي عن بعض المتأخرين قولهم: \"حديث ابن حزم تلقاه الإئمة الأربعة بالقبول\".\nوالذين صححوا الحديث بنوا ذلك على أن: سليمان، أحد رواته هو ابن داود الدمشقي، الثقة، ولكن كثيرًا من المحققين خالفوهم، وقالوا: إنه سليمان بن أرقم، الضعيف. راجع تفصيل ذلك في \"الجوهر النقي\" \"٤/ ٨٦، ٨٧\".\n١ هو الصحابي الجليل عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر القرشي، شهد بدرًا. رفيق النبي -ﷺ- في الغار، وصاحبه الوحيد في الهجرة، أحد المبشرين بالجنة، خليفة رسول الله -﵊- من بعده، مات بالمدنية في شهر جمادى الآخرة سنة: ١٣هـ، ودفن بجوار قبر النبي -ﷺ.\nله ترجمة في \"الاستيعاب\" \"٣/ ٩٦٣\"، و\"الإصابة\" \"٤/ ١٠١\"، \"والأعلام\" للزركلي \" \"٤/ ٢٣٧\"، و\"دول الإسلام\" \"١/ ١٢\"، و\"شذرات الذهب\" \"١/ ٢٤\".\n٢ حديث أبي بكر -﵁- في الصدقات طويل، ونستغني عن إيراد نصه بذكر من أخرجه، فقد أخرجه البخاري في \"صحيحه\" في كتاب الزكاة، باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده \"٢/ ١٣٨\"، وفي باب زكاة الغنم \"٢/ ١٣٩\"، وفي باب لا يؤخذ في الصدقة هرمة\"٢/ ١٤٠\" وأخرجه أبو داود في \"سننه\" في كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة \"١/ ٣٥٨\"\nوأخرجه النسائي في كتاب الزكاة، باب زكاة الإبل \"٥/ ١٣\".\nوأخرجه ابن ماجه في كتاب الزكاة، باب إذا أخذ المصدق سنًّا دون سن أو فوق سن \"١/ ٥٧٥\". وأخرجه الدارقطني في كتاب الزكاة، باب زكاة الإبل والغنم \"٢/ ١١٣\".\nوراجع في هذا الحديث أيضًا: \"تلخيص الحبير\" \"٢/ ١٥٠\"، و\"تيسير الوصول\" \"٢/ ٥٨\"، و\"ذخائر المواريث\" \"٣/ ١٤٤\"، و\"المنتقى من أحاديث الأحكام\" \"ص: ٣١١\"، و\"نصب الراية\" \"٢/ ٣٣٥- ٣٣٧\".\n٣ هو عبد الله بن عكيم الجهني أبو معبد. اختلف في سماعه من النبي -ﷺ، يعد في الكوفيين.\nله ترجمة في: الاستيعاب\" \"٣/ ٩٤٩\"، و\"طبقات خليفة بن خياط\" \"ص: ١٢١\".","vol":"1","page":115},{"text":"كتاب رسول الله -ﷺ- قبل موته بشهر: \"أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب\" ١. وقال الضحاك بن سفيان الكلاب٢: كتب إلي رسول الله -ﷺ- أن أورث امرأة أشيم الضبي من دية زوجها٣، فثبت أن الكتابة\n_________\n١ هذا الحديث أخرجه الترمذي في كتاب اللباس، باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت \"٤/ ٢٢٢\" وقال: هذا حديث حسن. وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم.\nوأخرجه أبو داود في كتاب اللباس من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة \"٢/ ٣٨٧\".\nوأخرجه النسائي في \"سننه\" في كتاب الفرع، باب ما يدبغ به جلود الميتة \"٧/ ١٥٥\". وأخرجه ابن ماجه في كتاب اللباس، باب من قال: \"لا يتنفع من الميتة بإهاب ولا عصب\" \"٢/ ١١٩٤\". وأخرجه الرامهرمزي في كتابه: \"المحدث الفاصل\" \"ص: ٤٥٣\". ورواه القاضي عياض في كتابه \"الإلماع\" \"ص: ٨٨\".\nوراجع بالإضافة إلى ما سبق \"تيسير الوصول\" \"٢/ ٢٩٦\"، و\"تلخيص الحبير\" \"١/ ٤٦- ٤٨\"، و\"ذخائر المواريث\" \"٢/ ٧٦\"، و\"نصب الراية\" \"١/ ١٢٠- ١٢٢\".\nوهذا الحديث مضطرب سندًا ومتنًا، مع الاختلاف في صحبة راويه: عبد الله بن عكيم، فقد قال البيهقي: \"إنه غير صحابي\".\n٢ هو الضحاك بن سفيان بن عوف بن أبي بكر بن كلاب الكلبي، أبو سعيد، كان واليًا للنبي -ﷺ- على من آمن من قومه، وجابيًا للصدقات منهم، مات سنة: ١١هـ.\nله ترجمة في \"الاستيعاب\" \"٢/ ٧٤٢\"، و\"الإصابة\" \"٣/ ٢٦٧\"، و\"الأعلام\" \"٣/ ٣٠٨\".\n٣ هذا الحديث أخرجه الترمذي في كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث المرأة =","vol":"1","page":116},{"text":"يقع بها البيان كوقوعه بالقول.\nويكون من النبي -ﷺ- بيان المجمل في الكتاب بهذين الوجهين، نحو قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ ١ وقوله: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ\n_________\n= من دية زوجها \"٤/ ٤٢٥\"، وقال: حديث حسن صحيح.\nوأخرجه أبو داود في كتاب الفرائض، باب المرأة ترث من دية زوجها \"٢/ ١١٧\".\nوأخرجه ابن ماجه في كتاب الديات، باب الميراث من الدية \"٢/ ٨٨٣\".\nوأخرجه مالك في الموطأ مع شرح الزرقاني. وأخرجه الإمام الشافعي في كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها \"٢/ ٢٢٩\".\nوأخرجه الدارقطني في كتاب الفرائض \"٤/ ٧٧\". وراجع أيضًا: \"تيسير الوصول\" \"٣/ ١٤٦\"، و\"ذخائر المواريث\" \"١/ ٢٧٢\"، و\"المنتقى من أحاديث الأحكام\" \"ص: ٥٢٣\"، و\"تحفة الأحوذي\" \"٤/ ٦٧٤\"، و\"عون المعبود\" \"٨/ ١٤٤\".\n١ \"١٠٣\" سورة التوبة. وللعلماء في تفسير هذه الآية اتجاهان:\nالاتجاه الأول: أن المراد بها أخذ الصدقة من الذين تابوا؛ لأنهم بذلوا أموالهم صدقة لله تعالى، وليس المراد بها الزكاة الواجبة، وهو قول الحسن.\nالاتجاه الثاني: أن المراد بالصدقة في الآية الزكاة، والقائلون بهذا على فريقين: الفريق الأول: أن المراد أخذ الزكاة من التائبين المذكورين في الآية السابقة.\nالفريق الثاني: أنه كلام متبدأ، والمراد الزكاة الواجبة.\nوالذي يهمنا هو معرفة البيان في الآية، هل هو سابق أو لاحق، والذي يشعر به كلام الفخر الرازي أن البيان سابق، بمعنى أن الآية نزلت بوجوب الزكاة التي كانت معروفة لديهم. راجع \"الجامع لأحكام القرآن\" للقرطبي \"٨/ ٢٤٤- ٢٥٠\"، و\"مفاتيح الغيب\" للفخر الرازي \"١٦/ ١٧٧- ١٨٠.","vol":"1","page":117},{"text":"يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ ١، وقوله تعالى: ﴿أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ ٢.\nويكون منه البيان بالفعل، نحو فعله لأعداد الركعات في الصلوات المفروضات وأوصافها، وقع به البيان لقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ﴾ ٣. ونحو فعله في المناسك بيان لقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ ٤.\nوقد أكد ذلك بقوله: \"صلوا كما رأيتموني أصلي\" ٥ وقوله: \"خذوا\n_________\n١ \"١٤١\"سورة الأنعام.\n٢ \"٢٦٧\" سورة البقرة.\nما المراد بالآية؟ هل المراد الزكاة المفروضة، أو صدقة التطوع، أو كلاهما؟ ثلاثة آراء، والأمر في الآية على الأول للوجوب، وفي الثاني للندب، وفي الثالث لترجيح جانب الفعل على الترك، فعلى القول الأول والثالث، الآية تحتاج إلى بيان، وقد بيَّنها الرسول -ﷺ- بالقول والفعل والكتابة مثل كتاب أبي بكر وعمرو بن حزم ﵄.\nراجع في هذا \"الجامع لأحكام القرآن\" للقرطبي \"٣/ ٣٢٠، ٣٢١\"، و\"مفاتيح الغيب\" للرازي \"٧/ ٦٤- ٦٧\".\n٣ \"٤٣\" سورة البقرة.\n٤ \"٩٧\" سورة آل عمران.\n٥ هذا جزء من حديث مالك بن الحويرث -﵁- مرفوعًا، أخرجه عنه البخاري في كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة \"١/ ١٥٣\" كما أخرجه عنه في كتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم \"٨/ ١١\" وأخرجه عنه في باب ما جاء في إجازة خبر الواحد \"٩/ ١٠٧\".\nوأخرجه عنه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة \"١/ ٤٦٥\".\nوأخرجه عنه أبو داود في كتاب الصلاة، باب من أحق بالإمامة \"١/ ١٣٩\". =","vol":"1","page":118},{"text":"عني مناسككم\"١. وليس كل فعله في الصلاة أو الصدقة بيانًا للجملة التي في الكتاب؛ لأنه لو صلى لنفسه، لم يدل ذلك على أنه بيان لقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ﴾ ٢، ولو تصدق بصدقة لم يدل على أنها مرادة بقوله:\n_________\n= وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الصلاة، باب الأذان في السفر \"١/ ٣٩٩\"، وأخرجه عنه النسائي في كتاب الإمامة، باب تقديم ذوي السن \"٢/ ٦٠\".\nوأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب من أحق بالإمامة \"١/ ٣١٣\".\nوأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الإمامة ومن أحق بها \"١/ ١٢٨\" بدائع المنن.\nوأخرجه عنه الدارمي في \"سننه\" في كتاب الصلاة، باب من أحق بالإمامة \"١/ ٢٢٩\".\nوالحديث قد روي مطولا ومختصرًا، مع ملاحظة أن كل من أخرجه ممن سبق ذكرهم عدا البخاري والشافعي والدارمي، لم يذكروا قوله: \"صلوا كما رأيتموني أصلي\".\nراجع في هذا الحديث أيضًا: \"المنتقى من أحاديث الأحكام\" \"ص: ٢٢٥\" و\"ذخائر المواريث\" \"٣/ ٨٩\"، و\"نصب الراية\" \"١/ ٢٩٠\"، \"٢/ ٢٦\"، و\"تلخيص الحبير\" \"٢/ ١٢٢\".\n١ هذا جزء من حديث رواه جابر بن عبد الله -﵁- مرفوعًا، أخرجه عنه مسلم في كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا \"٢/ ٩٤٣\".\nوأخرجه عنه أبو داود في كتاب المناسك، باب في رمي الجمار \"١/ ٤٥٦\". وأخرجه عنه النسائي في كتاب مناسك الحج، باب الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم \"٥/ ٢١٩\".\nوراجع في هذا الحديث أيضًا: \"تيسير الوصول\" \"١/ ٢٧٦\"، و\"ذخائر المواريث\" \"١/ ١٦٢\"، و\"المنتقى من أحاديث الأحكام\" \"ص: ٤٠٧\".\n٢ \"٤٣\" سورة البقرة.","vol":"1","page":119},{"text":"﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ ١. وإنما وجه [٧/ ب] البيان: ما يجمع الناس على أنه من المكتوبات؛ لأنه٢ ما يفعله في نفسه [و] لم يثبت٣ أنه فعله فرضًا، فلا يكون فيه دلالة على أنه فعلها بيانًا.\nويكون منه أيضًا بيان مدة الفرض المنصوص عليه في الكتاب، كقوله ﵊: \"لا وصية لوارث\" ٤ قد قيل: إنه نسخ به الوصية\n_________\n١ \"٤٣\" سورة البقرة.\n٢ في الأصل: \"لأنه\".\n٣ في الأصل: \"لم يثبت\"، وقد صوب ذلك الناسخ في الهامش بما أثبتناه.\n٤ هذا جزء من حديث صحيح بل مشهور أخرجه أبو داود عن أبي أمامة الباهلي -﵁- في كتاب الوصايا، باب ما جاء في الوصية للوارث \"٢/ ١٠٣\"، وأخرجه عنه في كتاب البيوع، باب في تضمين العارية\"٢/ ٢٦٦\"، وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الوصايا، باب ما جاء لا وصية لوارث، كما أخرجه عن عمرو بن خارجة -﵁- وعلى كلا الحديثين يعقب بقوله: حديث حسن صحيح، \"٤/ ٤٣٣، ٤٣٤\".\nوأخرجه ابن ماجه عن أبي أمامة في كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث وأخرجه أيضًا عن عمرو بن خارجة -﵁- كما أخرجه عن أنس بن مالك -﵁- \"٢/ ٩٠٥، ٩٠٦\".\nوأخرجه النسائي عن عمرو بن خارجة في كتاب الوصايا، باب إيصال الوصية للوارث \"٦/ ٢٠٧\".\nوأخرجه عنه الدارمي في \"سننه\" في كتاب الوصايا، باب الوصية للوارث \"٢/ ٣٠١\" وأخرجه أيضًا عن ابن عباس في الموضع السابق كما أخرجه عنه في كتاب الفرائض \"٤/ ٩٨\" وأخرجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وعن علي بن أبي طالب وعن جابر -﵃- وذلك في كتاب الفرائض \"٤/ ٩٧، ٩٨\". وقد أخرجه عن جعفر بن محمد عن أبيه مرفوعًا بلفظ: \"لا وصية لوارث ولا إقرار =","vol":"1","page":120},{"text":"للوالدين والأقربين١. وقوله في الرجم٢ نسخ به الحبس والأذى عن\n_________\n= بدين\"، وفي سنده \"نوح بن دراج\"، وهو متهم بالوضع. انظر كتاب الوصايا \"٤/ ١٥٢\".\nوأخرجه الإمام أحمد في \"مسنده\" عن أبي أمامة وعمرو بن خارجة -﵄ \"٤/ ١٨٦، ١٨٧\"، \"٥/ ٢٦٧\".\nوأخرجه الإمام الشافعي عن مجاهد مرسلا، انظر كتاب الوقف والوصايا، باب ما جاء في الوصية \"٢/ ٢٢١\" من \"بدائع المنن\".\nومن حديث عمرو بن خارجة، أخرجه البزار وأبو يعلى الموصلي، والحارث بن أسامة في مسانيدهم، والطبراني في \"معجمه\" مقلوبًا عن خارجة بن عمرو، والصواب: عمرو بن خارجة كما نبَّه على ذلك الحافظ ابن حجر في \"التلخيص\"، ومن حديث ابن عمر -﵄- أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده، كما أخرجه ابن عدي من حديث جابر وزيد والبراء وعلي -﵃.\nراجع في هذا الحديث بالإضافة إلى ما سبق: \"نصب الراية\" \"٤/ ٤٠٣- ٤٠٥\" و\"تلخيص الحبير\" \"٣/ ٩٢\"، و\"المنتقى من أحاديث الأحكام\" \"ص: ٥٠٩\"، و\"تيسير الوصول\" \"٣/ ١٦٨\"، و\"ذخائر المواريث \"٣/ ٦٤، ١٣٥\"، و\"فيض القدير شرح الجامع الصغير\" \"٢/ ٢٤٤، ٢٤٥\"، و\"كشف الخفاء\" للعجلوني \"٢/ ٥١٤\".\n١ هذا إشارة للآية الكريمة: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ \"١٨٠ سورة البقرة\". والذي ذكره المؤلف في الناسخ أحد الأقوال، وهناك أقوال أخرى في المسألة راجعها إن شئت في \"تفسير الفخر الرازي\" \"٥/ ٦٢، ٦٣\".\n٢ هذا إشارة إلى حديث عبادة بن الصامت -﵁- قال: قال رسول الله -ﷺ: \"خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم\" رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي. انظر \"المنتقى من أحاديث الأحكام\" \"ص: ٦٣٩\"، وسيأتي تخريجه بالتفصيل \"ص: ٧٩٨\".","vol":"1","page":121},{"text":"المحصن١.\n[و] في السنة: نحو قوله: \"كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها٢\".\n_________\n١ في قوله تعالى: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ﴾ الآيتان \"١٥\"، \"١٦\" من سورة النساء.\nوما ذهب إليه المؤلف من أن حديث عبادة بن الصامت ناسخ لآيتي النساء، هو أحد الأقوال، غير أن الظاهر أنه لا يوجد نسخ في المسألة؛ لأن الحكم المنسوخ لابد أن يكون مؤبدًا في أذهان المخاطبين عند تشريع الحكم، وهذا غير موجود في الآية، إذ إن الآية تشعر بأن العقوبة التي نصت عليه عقوبة مؤقتة، ستبدل بغيرها، ﴿أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ .\nعلى أن هناك آراء أخرى في المسألة بيَّنها الفخر الرازي في \"تفسيره\" \"٩/ ٢١٩- ٢٢٥\".\n٢ هذا جزء من حديث رواه بريدة -﵁- أخرجه عنه مسلم في كتاب الجنائز، باب استئذان النبي -ﷺ- ربه ﷿ في زيارة قبر أمه \"٢/ ٦٧٢\". وفي كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه.\"٣/ ١٥٦٤\".\nوأخرجه عنه أبو داود في كتاب الجنائز، باب في زيارة القبور \"٢/ ١٩٥\"، كما أخرجه عنه في كتاب الأشربة، باب في الأوعية \"٢/ ٢٩٨\".\nوأخرجه عنه الترمذي في كتاب الجنائز، باب الرخصة في زيارة القبور، وقال: حديث حسن صحيح، \"٣/ ٣٦١\".\nوأخرجه عنه النسائي في كتاب الجنائز، باب في زيارة القبور \"٤/ ٧٣\"، وأخرجه عنه في كتاب الأضاحي، باب الإذن في ذلك، أي: الإذن في الأكل من لحوم الأضاحي بعد ثلاث، وفي ادخاره \"٧/ ٢٠٧\"، كما أخرجه عنه في كتاب الأشربة، باب الإذن في شيء منها \"٨/ ٢٧٨\".\nوأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الأشربة، باب ما رخص فيه من ذلك، أي: من نبيذ الأوعية \"٢/ ١١٢٧\"، وقد أخرجه مختصرًا بلفظ: \"كنت نهيتكم عن الأوعية، فانتبذوا فيه، واجتنبوا كل مسكر\". كما أخرجه عن ابن مسعود -رضي =","vol":"1","page":122},{"text":"\"وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي، فكلوا وادخروا\" ١.\n_________\n= الله عنه- في كتاب الجنائز، باب ما جاء في زيارة القبور \"١/ ٥٠١\" بلفظ مثل اللفظ الذي ساقه القاضي أبو يعلى غير أنه زاد فيه: \"فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة\". وأخرجه الإمام مالك في \"الموطأ\" عن أبي سعيد الخدري -﵁- وفي آخره: \"ولا تقولوا هجرًا\"، وذلك في كتاب الضحايا، باب ادخار لحوم الضحايا \"٣/ ٧٦، ٧٧\" مطبوع مع شرح الزرقاني،\nوأخرجه الإمام الشافعي عن أبي سعيد الخدري في كتاب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر وزيارة القبور \"١/ ٢٢٠\" \"بدائع المنن\".\nوأخرجه أبو داود الطيالسي في \"مسنده\" عن بريدة -﵁- بلفظ: رخص رسول الله -ﷺ- في زيارة القبور. وذلك في كتاب الجنائز، باب كراهة نقل الميت بعد دفنه وما جاء في زيارة القبور \"١/ ١٧٠\".\nراجع في هذا الحديث أيضًا: \"تلخيص الحبير\" \"٢/ ١٣٧\"، و\"ذخائر المواريث\" \"١/ ١١٢\"، و\"كشف الخفاء\" للعجلوني \"٢/ ١٨٨، ١٩٨\"، و\"فيض القدير شرح الجامع الصغير\" \"٥/ ٥٥، ٥٦\" و\"الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير\" وضع الشيخ النبهاني \"٢/ ٣٣٤\". و\"المنتقى من أحاديث الأحكام\" \"ص: ٣٠٧، ٣٠٨\".\n١ النهي عن ادخار لحوم الأضاحي ثم الرخصة في ذلك قد جاء جزءًا من حديث بريدة السابق تخريجه، غير أنه قد جاء من رواية غير بريدة. فقد أخرجه مسلم عن عائشة وجابر وأبي سعيد الخدري -﵃- وذلك في كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه \"٣/ ١٥٦١، ١٥٦٢\".\nوأخرجه الإمام مالك في \"الموطأ\" من حديث أبي سعيد الخدري، وقد مر الإشارة إلى ذلك في حديث بريدة.\nوأخرجه ابن ماجه عن عائشة ونبيشة الباهلي -﵄- في كتاب الأضاحي، باب ادخار لحوم الأضاحي \"٢/ ١٠٥٥\".\nوأخرجه الدارمي عن عائشة ونبيشة الباهلي -﵄- في كتاب الأضاحي، باب في لحوم الأضاحي \"٢/ ٦\". =","vol":"1","page":123},{"text":"ويكون عنه البيان بالإشارة أيضًا كقوله: \"الشهر هكذا وهكذا [وهكذا] ١ وأشار بأصابعه العشر\" ٢ فأفاد أنه ثلاثون يومًا ثم قال: \"الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وخنس الإبهام في الثالثة\" ٣ فأفاد أنه تسعة وعشرون يومًا.\n_________\n= وأخرجه أبو داود الطيالسي في \"مسنده\" عن جابر بن عبد الله وعائشة -﵄- في كتاب الهدايا والضحايا، باب النهي عن أكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث، ونسخه \"١/ ٢٣٠، ٢٣١\".\nوأخرجه الإمام الشافعي في كتاب الهدايا والضحايا، باب النهي عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، ونسخ ذلك عن جابر بن عبد الله ونبيشة -﵄ \"٢/ ٨٨\".\nوأخرجه الحاكم في \"المستدرك\" في كتاب الأضاحي عن أبي سعيد الخدري \"٤/ ٢٣٢\".\nوأخرجه الطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" في كتاب الصيد والذبائح والأضاحي عن أبي سعيد الخدري وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وبريدة وجابر ونبيشة وعائشة -﵃ \"٤/ ١٨٥، ١٨٦\".\nراجع في هذا الحديث علاوة على ما سبق ذكره: \"نصب الراية\" \"٤/ ٢١٨\"، و\"المنتقى من أحاديث الأحكام\" \"ص: ٤٢٩، ٤٣٠\"، \"وتلخيص الحبير\" \"٤/ ١٤٤\"، و\"الفتح الكبير\" وضع الشيخ النبهاني \"٢/ ٣٣٤\"، و\"فيض القدير \"٥/ ٥٥\".\n١ ساقطة من الأصل، والصواب إثباتها كما هو ظاهر.\n٢ في الأصل: \"العشرة\" بإثبات التاء، وهو خطأ؛ لأن مثل هذه التاء تحذف في التأنيث وتثبت في التذكير.\n٣ هذا الحديث رواه ابن عمر -﵄- أخرجه عنه البخاري في كتاب الصيام، باب قول النبي -ﷺ- لا نكتب ولا نحسب \"٣/ ٣٤\". وأخرجه عنه مسلم في كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال \"٢/ ٧٦١\". =","vol":"1","page":124},{"text":"وقال تعالى لزكريا: ﴿آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا﴾ ١، ثم قال: ﴿فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ ٢ يعني: أشار إليهم، فقامت إشارته مقام القول في بلوغ المراد.\nوحكى الله تعالى عن مريم ﴿فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ﴾ ٣ فبينت لهم مرادها بالإشارة.\nويكون منه البيان أيضًا بالدلالة والتنبيه على الحكم من غير نص، نحو قوله لفاطمة بنت أبي حبيش٤ في دم الاستحاضة: \"إنها دم عرق، وليس بالحيضة\" ٥. فدلَّ على وجوب اعتبار خروج دم العرق في نقض الطهارة.\n_________\n= وأخرجه عنه النسائي في كتاب الصيام، باب ذكر الاختلاف على يحيى بن أبي كثير في خبر أبي سلمة فيه \"٤/ ١١٣\".\nوأخرجه أبو داود عنه في كتاب الصيام، باب الشهر يكون تسعًا وعشرين \"١/ ٥٤٢\".\nوأخرجه أبو داود الطيالسي عنه في كتاب الصيام، باب ما جاء في نقص الشهر ووقت نية الصوم \"١/ ١٨٣\".\n١ \"٤١\" سورة آل عمران.\n٢ \"١١\" سورة مريم.\n٣ \"٢٩\" سورة مريم.\n٤ في الأصل: \"فاطمة بنت أبي جحش\"، وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه، ولعل الخطأ من الناسخ. وهي فاطمة بنت أبي حبيش بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي، القرشية، الأسدية، صحابية جليلة، ثبتت صحبتها في الصحيحين وغيرهما.\nلهما ترجمة في: \"الاستيعاب\" \"٤/ ١٨٩٢\"، و\"الإصابة\" \"٨/ ١٦١\".\n٥ هذا الحديث رَوَتْهُ عائشة -﵂- مرفوعًا، أخرجه عنها البخاري في كتاب =","vol":"1","page":125},{"text":"وقوله حين سئل عن سمن ماتت فيه فأرة فقال: \"إن كان جامدًا فألقوها وما حولها وإن كان مائعًا فأريقوه\" ١، فدل بتفريقه بين المائع\n_________\n= الوضوء، باب غسل الدم \"١/ ٦٤\"، وفي كتاب الحيض، باب الاستحاضة \"١/ ٨٠، ٨١\"، وفي باب إقبال المحيض وإدباره \"١/ ٨٣، ٨٤\".\nوأخرجه عنها مسلم في كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها \"١/ ٢٦٢\".\nوأخرجه عنها أبو داود في كتاب الطهارة، باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة \"١/ ٦٥\".\nوأخرجه عنها الترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة \"١/ ٢١٧\"، وقال: حديث حسن صحيح.\nوأخرجه عنها ابن ماجه في كتاب الطهارة باب ما جاء في المستحاضة \"١/ ٢٠٣، ٢٠٤\".\nوأخرجه عنها النسائي في كتاب الطهارة باب ذكر الأقراء \"١/ ١٠٠، ١٠١\"، وباب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة \"١٠٢، ١٠٣\".\nوأخرجه الإمام أحمد في \"مسنده\" ٦/ ٣٠٤، ٣٢٣\".\nوأخرجه الدارمي في كتاب الطهارة باب في غسل المستحاضة \"١/ ١٦٣\".\nوأخرجه الإمام مالك في \"الموطأ\" في باب في المستحاضة \"١/ ١٢١\".\nوأخرجه الدارقطني في \"سننه\" في كتاب الحيض \"١/ ٢١٤\".\nوأخرجه الإمام الشافعي في كتاب الحيض والاستحاضة، باب في المستحاضة تنبي على عادتها \"١/ ٣٩\" \"بدائع المنن\".\nوأخرجه الطحاوي في كتابه: \"شرح معاني الآثار\" في كتاب الطهارة باب المستحاضة كيف تتطهر \"١/ ١٠٢\".\nراجع في هذا الحديث أيضًا: \"نصب الراية\" \"١/ ١٩٩\"، و\"المنتقى من أحاديث الأحكام\" \"٧٨\". و\"تلخيص الحبير\" \"١/ ١٦٧\".\n١ هذا الحديث روته أم المؤمنين ميمونة -﵂- أخرجه عنها البخاري في كتاب الوضوء، باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء \"١/ ٦٦\"، وفي كتاب =","vol":"1","page":126},{"text":"والجامد: على أن سائر المائعات تنجس بمجاورة أجزاء النجاسة إياها. وغير ذلك من الوجوه المستنبطة.\nوقد يقع من النبي -ﷺ- بيان الحكم بالإقرار على فعل شاهده من فاعل يفعله على وجه من الوجوه، فترك النكير عليه، فيكون ذلك بيانًا في جواز فعل ذلك الشيء على الوجه الذي أقره عليه، أو وجوبه إن كان شاهده يفعله على وجهه [و] لم ينكره، وذلك نحو علمنا أن عقود الشرك والمضاربات والقروض، وما جرى مجرى ذلك، قد كانت في زمن النبي -ﷺ- وبحضرته مع علمه بوقوع ذلك منهم واستفاضتها فيما بينهم، ولم ينكرها على فاعلها، فدل على إباحة ذلك من إقراره؛ لأنه لا يجوز على النبي -ﷺ- أن يرى منكرًا فلا ينكره؛ إذ كان ذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وله الحظ الأوفر في ذلك.\nوليس لأحد أن يقول: إن ترك النكير لا يدل على الإباحة، لأنه ترك النكير اكتفاء بما تقدم من النهي عنه من جهة النص أو الدلالة، كما أقر اليهود والنصارى على الكفر، ولم يدل ذلك على جوازه عنده، وذلك أن قتاله لهم حتى يعطوا الجزية أشد نكيرًا، فجعل أخذ الجزية عقوبة لهم على إقرارهم على الكفر.\n_________\n= الذبائح، باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب \"٧/ ١٢٦\".\nوأخرجه أبو داود عنها في كتاب الأطعمة، باب الفأرة تقع في السمن \"٢/ ٣٢٧\".\nوأخرجه عنها الترمذي في كتاب الأطعمة باب ما جاء في الفأرة تموت في السمن \"٤/ ٢٥٦\" وقال: حديث حسن صحيح.\nوأخرجه النسائي عنها في كتاب الفرع، باب الفأرة تقع في السمن \"٧/ ١٥٧\". وأخرجه عنها الإمام مالك في \"الموطأ\" في كتاب الجامع باب الفأرة تقع في السمن \"٤/ ٣٧٨\" مطبوع مع شرح الزرقاني.\nوأخرجه عنها الدارمي في \"سننه\" في كتاب الأطعمة باب الفأرة تقع في السمن فتموت \"٢/ ٣٥\".","vol":"1","page":127},{"text":"ولأنه لا يجوز أن يقول أحد: إنه كان في حق النبي -ﷺ- جائز أن يرى رجلًا يزني أو يقتل النفس، فلا ينكر عليه اكتفاءً بنهي الله تعالى [٨/ أ] عن ذلك؛ ولأن ترك ذلك يؤدي إلى إسقاط فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد قال -ﷺ: \"من رأى منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان\" ١.\nوقد يقع بيان المجمل بالإجماع، نحو إجماعهم على أن دية الخطأ على العاقلة، والذي في كتاب الله: ﴿فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ ٢، ولم يذكر وجوبها على العاقلة٣.\n_________\n١ هذا الحديث رواه أبو سعيد الخدري -﵁- مرفوعًا، أخرجه عنه مسلم في كتاب الإيمان، باب كون النهي عن المنكر من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص \"١/ ٦٩\".\nوأخرجه عنه أبو داود في كتاب الصلاة، باب الخطبة يوم العيد \"١/ ٢٦٠\". كما أخرجه عنه في كتاب الفتن، باب الأمر والنهي \"٢/ ٤٣٧\".\nوأخرجه عنه الترمذي في كتاب الفتن، باب ما جاء في تغيير المنكر باليد أو باللسان أو بالقلب \"٤/ ٤٦٩\" وقال: حديث حسن صحيح.\nوأخرجه النسائي في كتاب الإيمان، باب تفاضل أهل الإيمان \"٨/ ٩٨\".\nوراجع في هذا الحديث أيضًا: \"المنتقى من أحاديث الأحكام\" \"ص: ٢٦٥\"، و\"ذخائر المواريث\" \"٣/ ١٨٠\"، و\"فيض القدير\" \"٦/ ١٣٠\".\n٢ \"٩٢\" سورة النساء.\n٣ هذه الآية ليست مجملة -كما ذهب إليه المؤلف- وإنما هي عامة، تفيد هي وغيرها من النصوص أن الدية على القاتل، جزاءً لما فعل، سواء كان القتل عمدًا أو خطأ، ولكن الخطأ خص بالنص، حيث قد ثبت أن النبي -ﷺ- قضى بدية الخطأ على العاقلة كما في قصة حمل بن مالك، ثم وقع الإجماع على ذلك، كما حكاه القرطبي في تفسيره، وإن كان أبو بكر الأصم وجمهور الخوارج أوجبوا الدية على القاتل في كلا الحالتين. راجع \"تفسير القرطبي\" \"٥/ ٣١١- ٣٢٨\"، و\"تفسير الفخر الرازي\" \"١٠/ ١١٥- ١٢٤\".","vol":"1","page":128},{"text":"وكإجماعهم على أن للجدة مع الولد الذكر السدس إذا لم يكن أب، وأن للجدتين إذا اجتمعتا السدس، وهو ما وقع به بيان قوله: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ ١، كما بين تعالى بعضه بقوله: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ ٢ الآية. وكما بينت السنة بعضه فأعطى النبي -ﷺ- للجدة السدس٣.\nوقد٤ يكون بيان الإجماع لحكم مبتدأ، كما يكون بيان حكم الكتاب والسنة، نحو إجماع السلف على أن حد الخمر ثمانون على ما بيناه في\n_________\n١ \"٧\" سورة النساء.\nوقد نص القرطبي في \"تفسيره\" \"٥/ ٤٧\"، والفخر الرازي في \"تفسيره\" \"٩/ ١٨٦\" على أن هذه الآية مجملة. يدل على ذلك ما جاء عن النبي -ﷺ- أنه أرسل إلى سويد وعرفجة أن لا يفرقا من مال أوس شيئًا، فإن الله جعل لبناته نصيبًا، ولم يبين كم هو، حتى أنظر ما ينزل ربنا ... الحديث.\n٢ \"١١\" سورة النساء.\n٣ حديث توريث النبي -ﷺ- الجدة السدس رواه المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة -﵄- مرفوعًا. أخرجه الترمذي في كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الجدة \"٤/ ٤١٩، ٤٢٠\".\nوأخرجه أبو داود في كتاب الفرائض، باب في الجدة \"٢/ ١٠٩\".\nوأخرجه ابن ماجة في كتاب الفرائض، باب ميراث الجدة \"٢/ ٩٠٩- ٩١٠\".\nوأخرجه الإمام مالك في \"الموطأ\" في كتاب المواريث، باب ميراث الجدة \"٣/ ١١٠- ١١٢\".\nوأخرجه الدارمي في كتاب الفرائض، باب قول أبي بكر الصديق في الجدات \"٢/ ٢٥٩\".\nوراجع في هذا الحديث أيضًا: \"تلخيص الحبير\" \"٣/ ٨٢\"، و\"المنتقى من أحاديث الأحكام\" \"ص: ٥١٧\" و\"ذخائر المواريث\" \"٣/ ٩٤\".\n٤ في الأصل \"أوقد\"، والصواب: حذف الهمزة، كما أثبتناه.","vol":"1","page":129},{"text":"غير هذا الكتاب، وإجماعهم على تأجيل امرأة العنين.\nوقد يكون بيان خصوص العموم بالإجماع، نحو قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي﴾ ١، وأجمعت على أن العبد يجلد خمسين.\nوالإجماع وإن لم يخل من أن يكون عن توقيف أو رأي، فإنه أصل برأسه يجب اعتباره فيما يقع البيان به.\nوقد يتعلق بهذا التفصيل: الكلام في جواز تأخير البيان، وذكر الاختلاف فيه، ويأتي الكلام في ذلك٢.\nوذكر أبو بكر في مجموع فيه مسائل بخطه: البيان على خمسة أوجه:\nالأول: هو المؤكد، وهو أعلى ما يفهم به الخطاب وأشده وضوحًا.\nوالثاني: القائم بنفسه، وإن كان التأكيد لم يقع به.\nالثالث: الخطاب الذي يحتاج أن يقرر بدليل معه.\nالرابع: هو ما انفرد النبي بإيجاب حكمه، أو يزيد بقوله دون أن يكون له أصل في الكتاب.\nالخامس: من علم الاستخراج من النصوص٣.\n_________\n١ \"٢\" سورة النور.\n٢ انظر: \"ص: ٧٢٤\".\n٣ قد سبق الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى- إلى هذا التقسيم، وقد نبَّه على ذلك في \"المسودة\" \"ص: ٥٧٣\" وبمراجعة كتاب الرسالة للإمام الشافعي \"ص: ١٥- ٢٦\" تجد ذلك واضحًا.","vol":"1","page":130},{"text":"فصل: <span data-type=\"title\" id=toc-41>[في تعريف الدليل]: </span>١\nالدليل هو: المرشد إلى المطلوب٢.\nوقيل: هو الموصل إلى المقصود.\nولا فرق بين أن يكون قديمًا أو محدثًا؛ لأن القرآن كلام الله تعالى، وليس بمخلوق، وهو دليل على الأحكام، وقول رسول الله -ﷺ- دليل على الأحكام، وهو مخلوق محدث.\nولا فرق بين أن يكون موجودًا أو معدومًا؛ لأن عدم الشرع يدل على براءة الذمة وانتفاء الوجوب، كما يدل وجود الشرع.\nولا فرق بين أن يكون معلومًا وبين أن يكون مظنونًا.\nوحُكي عن بعض المتكلمين: أن الدليل اسم لما كان موجبًا للعلم، فأما ما كان موجبًا للظن فهو أمارة.\nوهذا غير صحيح٢؛ لأن ذلك اسم لغوي، وأهل اللغة لا يفرقون بينهما.\n_________\n١ راجع في هذا الفصل من كتب أصول الحنابلة: \"التمهيد في أصول الفقه\" الورقة: \"١٠/ أ\"، و\"الواضح في أصول الفقه\" الجزء الأول الورقة \"٨/ أ\"، و\"المسودة\" \"ص: ٥٧٣، ٥٧٤\"، و\"شرح الكوكب المنير\" \"ص: ١٥، ١٦\".\n٢ هذا التعريف إنما هو تعريف للدليل في اللغة.\nأما تعريفه في الاصطلاح: فهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. وهو شامل للدليل الظني والقطعي على الصحيح، ويحصل المطلوب منه عقب النظر في العادة. وقيل حصول ذلك ضرورة. راجع \"شرح الكوكب المنير\" \"ص: ١٥، ١٦\"، و\"حاشية البناني\" \"١/ ١٢٤- ١٣٣\".\n٣ هذا خلاف ما ذهب إليه في كتابه \"الكفاية\" - كما نقل في \"المسودة\" \"ص: ٥٧٤\" حيث جاء فيها: \"فالدلالة هي الكتاب والسنة المقطوع بها، والإجماع المقطوع به. والأمارة: خبر الواحد والقياس\".","vol":"1","page":131},{"text":"وأيضًا: فإنه مرشد إلى المطلوب، فوجب أن يكون دليلا كالموجب للعلم.\nوأيضًا: فإن اعتقاد موجبهما والعمل بهما واجب، فلا فرق بينهما.\nولا فرق بين ما دل بنفسه مثل دلالة [٨/ ب] الفعل على الفاعل، والإحكام والإتقان على قصده إليه وعلمه به، وبين ما دل بالمواضعة مثل: الفعل والقول الدَّالَّين على ما وضعا له من المعاني.\nوالرجل الدال على الطريق يسمى دليلا، وهو مجاز؛ لأن شخصه ليس بدليل، وإنما الدليل قوله أو فعله.\nوالاستدلال: طلب الدليل.\nوالمستدل هو: الطالب للدليل. فإذا طالب السائل المسئول بالدليل فهو مستدل؛ لأن السائل يطلبه من المسئول، والمسئول يطلبه من الأصول.\nوالمستدل عليه هو: الحكم.\nوالمستدل له يحتمل الحكم، ويحتمل الخصم المطالب بالدليل.","vol":"1","page":132},{"text":"فصل: <span data-type=\"title\" id=toc-42>[تعريف في الدلالة]:</span>\nوأما الدلالة١: فهي مصدر قولهم: دلَّ يدلُّ دلالة، ويسمى\n_________\n١ عرف أبو البقاء الفتوحي الدلالة بقوله: ما يلزم من فهم شيء فهم شيء آخر. انظر: \"شرح الكوكب المنير\" \"ص: ٣٨\".","vol":"1","page":132},{"text":"الدليل دلالة على طريق المجاز؛ لأنهم يسمون الفاعل باسم المصدر كقولهم: رجل صائم وصَوْم، وزائر وزَوْر، قال الله تعالى: ﴿أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا﴾ ١، وأراد به غائرًا٢.\nوأما الدال فقد قيل: هو الدليل، إلا أن فيه ضربًا من المبالغة كقولهم: عالم وعليم، وقادر وقدير، وسامع وسميع.\nومنهم من قال: هو الناصب للدليل، وهو الله تعالى الذي نصب أدلة العقل والشرع، وكل من نصب لغيره دليلا على شيء، فهو دال بما نصبه من الدليل.\nوأما الحجة والبراهين فذلك اسم للدليل، ولا فرق بين الدليل من الحجة والبرهان.\nوقيل: ذلك اسم لما دل على صحة الدعوى، ولهذا سمي بينة المدعي حجته وبرهانه، وليس كل دليل حجة.\n_________\n١ \"٣٠\" سورة الملك.\n٢ لم يذكر المؤلف أقسام الدلالة؛ ولإتمام الفائدة نقول باختصار:\nالدلالة تنقسم إلى قسمين: لفظية، وغير لفظية.\nفأما غير اللفظية، فتنقسم إلى قسمين: وضعية، وعقلية.\nوأما اللفظية، فتنقسم إلى ثلاثة أقسام: طبيعية، وعقلية، ووضعية.\nوالوضعية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مطابقة، وتضمن، والتزام.\nوأما الدلالة باللفظ: فهي استعمال اللفظ، إما في موضوعه، وإما في غير موضوعه لعلاقة. والأول يسمى حقيقة، والثاني يسمى مجازًا. راجع \"شرح الكوكب المنير\" \"ص: ٣٨- ٤٠\"، و\"شرح الأسنوي لمنهاج الوصول\" \"١/ ١٧٨- ١٨١\".","vol":"1","page":133},{"text":"وسمعت أخي أبا حازم١ -﵀- يقول: سمعت أبا نصر أحمد بن علي بن عبدوس المعدل بالأهواز٢ قال: سمعت سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني٣ يقول: سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل٤ يقول:\n_________\n١ هكذا في الأصل: \"أبو حازم\" بالمهملة، وقد وضع الناسخ علامة \"ح\" تحت حرف الحاء، ولكن الكنية في مصادر الترجمة \"أو خازم\" بالخاء المعجمة.\nوهو محمد بن الحسين بن خلف بن الفراء، أبو خازم، أخو القاضي أبي يعلى، سمع الدارقطني وابن شاهين وغيرهما. كان يميل إلى الاعتزال. محدث خلط في التحديث لما كان في مصر، مات سنة: ٤٣٠هـ.\nله ترجمة في: \"تاريخ بغداد\" \"٢/ ٢٥٢\" و\"لسان الميزان\" \"٥/ ١٤١\". و\"المنتظم\" \"٨/ ١٠٢\"، و\"ميزان الاعتدال\" \"٣/ ٥٢٤\".\n٢ الجصاص الأهوازي. سمع الطبراني وأبا بكر بن خلاد وغيرهما. حدث عنه محمد بن أبي الفوارس والخطيب البغدادي وغيرهما. وثَّقه الخطيب البغدادي. مات بالأهواز سنة: ٤٢٣هـ. له ترجمة في: تاريخ بغداد \"٤/ ٣٢٣\".\n٣ اللخمي، أبو القاسم، المحدث الحافظ. سمع الحديث وعمره ثلاث عشرة سنة وسمعه بالشام والحجاز واليمن وبغداد وغيرها. حدث عما يزيد عن ألف شيخ له كتاب: \"المعجم الكبير\"، و\"الأوسط\"، و\"الصغير\" وغير ذلك. مات سنة: ٣٦٠، وله من العمر مائة سنة.\nله ترجمة في: \"البداية والنهاية\" \"١١/ ٢٧٠\"، و\"تذكرة الحفاظ\" \"٣/ ٩١٢\"، و\"شذرات الذهب\" \"٣/ ٣٠\"، و\"طبقات الحفاظ\" \"ص: ٣٧٢\"، و\"طبقات الحنابلة\" \"٢/ ٤٩\"، و\"طبقات المفسرين\" للداودي \"١/ ١٩٨\"، و\"لسان الميزان\" \"٣/ ٧٣\"، و\"المنتظم\" \"٧/ ٥٤\"، و\"ميزان الاعتدال\" \"٢/ ١٩٥\"، و\"النجوم الزاهرة\" \"٤/ ٥٩\".\n٤ أبو عبد الرحمن البغدادي. روى عن أبيه وابن معين وغيرهما. وعنه النسائي والطبراني وغيرهما. ثقة حافظ نقل عن أبيه الحديث والفقه. ولد سنة: ٢١٣هـ. ومات سنة: ٢٩٠هـ. له ترجمة في: \"تاريخ بغداد\" \"٩/ ٣٧٥\"، و\"تذكرة الحفاظ\" \"٢/ ٥٦٥\"، و\"خلاصة تذهيب الكمال\" \"ص: ١٦١\"، و\"شذرات الذهب\" ٢/ ٢٠٣\"، و\"طبقات الحنابلة\" \"١/ ١٨٠\".","vol":"1","page":134},{"text":"سمعت أبي يقول: قواعد الإسلام أربع: دال ودليل ومبين ومستدل. فالدال: الله تعالى، والدليل: القرآن، والمبين: الرسول -ﷺ- قال الله تعالى: ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ ١. والمستدل: أولو الألباب وأولو العلم الذين يجمع المسلمون على هدايتهم، ولا يقبل الاستدلال إلا ممن كانت هذه صفته٢.\n_________\n= له ترجمة في: \"تاريخ بغداد\" \"٩/ ٣٧٥\"، و\"تذكرة الحفاظ\" \"٢/ ٥٦٥\"، و\"خلاصة تذهيب الكمال\" \"ص: ١٦١\"، و\"شذرات الذهب\" ٢/ ٢٠٣\"، و\"طبقات الحنابلة\" \"١/ ١٨٠\".\n١ \"٤٤\" سورة النحل.\n٢ كلام الإمام أحمد هذا ذكره أبو البقاء الفتوحي في كتابه \"شرح الكوكب المنير\" \"ص: ١٦\".","vol":"1","page":135},{"text":"فصل: <span data-type=\"title\" id=toc-43>[في تعريف الأمارة وأقسامها]:</span>\nوأما الأمارة فهي: الدليل المظنون، كخبر الواحد والقياس، وليس بدليل مقطوع عليه. وهذه عبارة وضعها أهل النظر للفرق بين ما يفضي إلى العلم وبين ما يؤدي إلى غلبة الظن.\nوالأمارات على ضربين:\nأحدهما: ما له أصل يرجع إليه في الشريعة مثل: القياس ووجوه الاستدلال التي نذكرها في الفقه.\nوالثاني: ما لا أصل له في الشريعة وهذا على وجوه.\nمنها: ما أمرنا فيه بالرجوع إلى العادة الجارية١ مثل تقويم\n_________\n١ العادة في اللغة: تطلق على تكرار الشيء مرة بعد أخرى. انظر: اللسان \"٤/ ٣١١\"، = والقاموس \"١/ ٣١٩\"، ومعجم مقاييس اللغة \"٤/ ١٨١- ١٨٢\".\nوأما لدى الأصوليين فهي -كما عرفها ابن أمير الحاج- في كتابه التقرير والتحبير \"١/ ٢٨٢\" بقوله: \"الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية\".\nولمزيد من الفائدة راجع: العرف وأثره في الشريعة والقانون -رسالتنا للماجستير- \"ص: ٢١- ٢٣\".","vol":"1","page":135},{"text":"المستهلكات يعتبر به أمثاله مما تجري فيه المبتاعات، وكأروش الجنايات التي ليس فيها أَرَش مقدر، يرجع في تقويمه إلى أقرب الشجاج إليه، فصار ما يقرب إليه ويعتبر به كأصول الشريعة الموضوعة في الشرع، وهذا أظهر في الشجاج؛ لأن ما يعتبر به من الشجاج المقدورة أصول [٩/ أ] في الشريعة، مثل أصول الحوادث.\nوكذلك الاجتهاد في القبلة والاستدلال مما أجرى الله تعالى به العادة كهب الرياح ومطالع النجوم.\nومن ذلك الفرق بين القليل والكثير مما قامت عليه الدلالة، من ذلك: أن الجمعة لا تجب على من هو خارج المصر على بعد، وتجب على من هو قريب منه، فجعلنا الحد الفاصل سماع النداء.\nوكذلك الفاصل بين العمل القليل والكثير مما يفسد الصلاة من المشيء وغيره، وما يرفع هيئة الصلاة.\nوكذلك الحد الفاصل بين يسير النوم وكثيره ما يلقى معه عن الجهة التي هو عليها١.\n_________\n١ صرح المؤلف -رحمه الله تعالى- بأن العادة أمارة لا أصل لها في الشريعة، وفي رأيي أن الأمر ليس كذلك، بل العادة لها أصل تعتمد عليه من السنة التقريرية، والإجماع العملي، والمصلحة المرسلة، والأدلة المطلقة التي أحالت عليها. وقد استوفينا الكلام في ذلك في رسالتنا العرف وأثره في الشريعة والقانون \"ص: ٦٤- ٨٢\".","vol":"1","page":136},{"text":"فصل: <span data-type=\"title\" id=toc-44>[تعريف النص]:</span>\nفقيل فيه: ما رفع في بيانه إلى أقصى غايته و[منه] سميت منصة العروس؛ لأن العروس ترتفع عليها على سائر النساء، وتنكشف لهن بذلك. قال امرؤ القيس١:\nوجيد كجيد الريم ليس بفاحش ... إذا هي نصته ولا بمعطل٢\nومعناه: إذا كشفته.\nوروي عن النبي ﷺ لما دفع من عرفات، كان يمشي عنقًا، فإذا وجد فجوة نصَّ٣، يعني: رفع في السير.\n_________\n١ هو امرؤ القيس بن حجر بن الحارث بن عمرو الكندي. اختلف في اسمه، فقيل: حندج، وقيل: مليكة، وقيل: عدي، والأول أشهر. زعيم الطبقة الأولى من شعراء الجاهلية، الملك الضلِّيل، ذو القروح، شاعر ماجن. ولد سنة: ٤٩٧م تقريبًا، وتوفي سنة: ٥٤٥ م، تقريبًا أيضًا.\nله ترجمة في: \"الأعلام\" للزركلي \"١/ ٣٥٢\"، و\"الأغاني\" \"٩/ ٧٧\"، و\"الشعر والشعراء\" لابن قتيبة \"١/ ١٠٥- ١٣٦\"، و\"طبقات الشعراء\" للجمحي \"ص: ٤٣، ٦٧، ٨٠\".\n٢ هذا البيت موجود في ديوان الشاعر \"ص: ١٦\" ضمن معلقته المشهورة التي يقول في مطلعها:\nقِفَا نبكِ من ذِكْرى حبيبِ ومنزلِ ... بسقطِ اللِّوى بين الدَّخولِ فحَومَلِ\n٣ هذا الحديث رواه أسامة بن زيد -﵁- أخرجه عنه البخاري في كتاب المناسك، باب السير إذا دفع من عرفة \"٢/ ١٩٠\".\nوأخرجه عنه مسلم في كتاب الحج، باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة \"٢/ ٩٣٦\". وأخرجه عنه أبو داود في كتاب المناسك، باب الدفعة من عرفة \"١/ ٤٤٧\". =","vol":"1","page":137},{"text":"وقيل: كل لفظ لا يحتمل إلا معنى واحدًا.\nوقيل: ما استوى ظاهره وباطنه.\nوقيل: ما عري لفظه عن الشركة، وخلص معناه من الشبهة.\nوقيل: ما تأويله يزيله. وهذا فاسد؛ لأن التأويل لا يستعمل إلا في الاحتمال.\nوالصحيح أن يقال: النص ما كان صريحًا في حكم من الأحكام، وإن كان اللفظ محتملا في غيره.\nوليس من شرطه أن لا يحتمل إلا معنىً واحدًا؛ لأن هذا يعز وجوده، إلا أن يكون نحو قوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ﴾ ١، و﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ ٢، وإنما حده ما ذكرنا.\n_________\n= وأخرجه عنه النسائي في كتاب المناسك، باب كيف السير من عرفة \"٥/ ٢٠٨\".\nوأخرجه الدارمي في كتاب مناسك الحج، باب كيف السير في الإفاضة من عرفة \"١/ ٣٨٥\".\nوأخرجه الإمام أحمد في \"مسنده\": \"٥/ ٣١٠\".\nوأخرجه الإمام مالك في \"موطئه\" في كتاب المناسك، باب السير في الدفعة \"٢/ ٣٤٢\"، مطبوع مع شرح الزرقاني.\nوأخرجه الإمام الشافعي في كتاب الحج، باب وقت الدفع من عرفة إلى مزدلفة \"٢/ ٥٨\".\nوأخرجه أبو داود الطيالسي في كتاب الحج، باب الإفاضة من عرفة إلى مزدلفة \"١/ ٢٢١\".\nوأخرجه ابن ماجه في كتاب المناسك، باب في الدفع من عرفة \"٢/ ١٠٠٤\".\nوراجع في هذا الحديث أيضًا: \"تيسير الوصول\" \"١/ ٢٧٣، ٢٧٤\"، و\"المنتقى من أحاديث الأحكام\" \"ص: ٤٠٦\"، و\"ذخائر المواريث\" \"١/ ١٣\".\n١ \"٦٤\" سورة الأنفال.\n٢ \"١\" الإخلاص.","vol":"1","page":138},{"text":"ومثل هذا في الشرع أكثر من أن يحصى، فلهذا نقول: إن قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ ١ إنه نص في قدر المدة، وإن كان محتملا في غيره، وقوله ﵇: \"في أربع وعشرين من الإبل فما دون الغنم، في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض\" ٢، وهذا نص في قدر النصب وأسنان الفرض.\nونهيه عن المزابنة، إلا أنه رَخَّصَ في بيع العَرَايَا٣، في أن العرية بيع وليست بهبة، كما قال أصحاب أبي حنيفة.\n_________\n١ \"٢٢٦\" سورة البقرة.\n٢ هذا جزء من حديث جاء في كتاب أبي بكر في الصدقات، وكتاب النبي -ﷺ- لعمرو بن حزم وقد مضى تخريجهما \"ص: ١١٥\".\n٣ هذا الحديث رواه سهل بن أبي حثمة -﵁- مرفوعًا، أخرجه عنه البخاري في كتاب البيوع، باب بيع الثمر على رءوس النخل بالذهب والفضة \"٣/ ٩٤\".\nوأخرجه عنه مسلم في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا \"٣/ ١١٧٠\".\nوأخرجه عنه أبو داود في كتاب البيوع، باب في بيع العرايا \"٢/ ٢٢٦\".\nوأخرجه عنه النسائي في كتاب البيوع، باب بيع العريا بالرطب \"٧/ ٢٣٦\".\nوأخرجه عنه الترمذي في كتاب البيوع، باب منه، أي من باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك \"٣/ ٥٨٧\"، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه\".\nوأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب البيوع، باب الرخصة في العرايا \"٢/ ١٧٠\".\nوأخرجه عنه الطحاوي في كتابه \"شرح معاني الآثار\" في كتاب البيوع، باب في العرايا \"٤/ ٣٠\".\nوراجع في هذا الحديث أيضًا: \"تيسير الوصول\" \"١/ ٥٦\"، و\"ذخائر المواريث\" \"١/ ٢٥٦\". و\"المنتقى من أحاديث الأحكام\" \"ص: ٤٥٢\"، و\"نصب الراية\" \"٤/ ١٣\"، و\"تلخيص الحبير\" \"٣/ ٢٩\".","vol":"1","page":139},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-45>في تعريف العام والظاهر</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-46>مدخل</span>\n...\nفصل: [في تعريف العام والظاهر]: ١\nوالعموم: ما عم شيئين فصاعدًا ٢.\nوالظاهر: ما احتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخر.\nوالفرق بين العموم والظاهر: أن العموم ليس بعض ما تناوله اللفظ\n_________\n١ راجع في هذا الفصل: \"التمهيد\" لأبي الخطاب الورقة \"٥٠-٥٥\"، و\"الواضح\" لابن عقيل، الجزء الأول، الورقة \"٨\"، و\"المسودة\" \"ص: ٥٧٤\"، و\"شرح الكوكب المنير\" \"ص: ٣٤٣\" من الملحق، و\"روضة الناظر\" \"ص: ١١٥\".\n٢ عرَّفه أبو الحسين البصري في كتابه \"المعتمد\" \"١/ ٢٠٣\" بقوله: هو كلام مستغرق لجميع ما يصلح له. وقد تابعه أبو الخطاب الحنبلي في ذلك. انظر التمهيد، الورقة \"٥٠/ أ\". واختاره الرازي وزاد عليه قوله: بحسب وضع واحد. وارتضاه الشوكاني في كتابه \"إرشاد الفحول\" \"ص: ١١٢، ١١٣\" وزاد عليه قوله: \"دفعة\".\nأما الغزالي فقد عرّفه في كتابه \"المستصفى\" \"٢/ ٣٢\" بقوله: \"اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدًا\".\nوقد ذكر في \"المسودة\" \"ص: ٥٧٤\" تعريف القاضي أبي يعلى، وعزاه إليه وإلى أبي الطيب ثم قال بعد ذلك: \"وهو مدخول من وجوه\"، ولم يذكر شيئًا من هذه الوجوه. وأول ما يلاحظ عليه وعلى تعريف الغزالي: أنهما جعلا في التثنية عمومًا.\nولمزيد من الاطلاع راجع: \"المنخول\" \"ص: ١٣٨\"، و\"الإحكام\" لابن حزم \"١/ ٣٩\"، و\"نهاية السول\"، شرح \"منهاج الأصول\" \"٢/ ٣١٢\".","vol":"1","page":140},{"text":"بأظهر من بعض وتناوله للجميع تناول واحد، فيجب حمله على عمومه، إلا أن يخصه دليل أقوى منه.\nو[أما] الظاهر فإنه يحتمل معنيين، إلا أن أحدهما أظهر وأحق باللفظ من الآخر، فيجب حمله على أظهرهما، ولا يجوز صرفه عنه إلا بما هو أقوى منه. وكل عموم ظاهر، وليس كل ظاهر عمومًا؛ لأن العموم يحتمل البعض، إلا أن الكل أظهر.\nفالعموم مثل قوله تعالى: ﴿اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ ١، [٩/ ب] ومثل قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ ٢ فكانا عامين في جميع ما تناولاه. ومثل ذلك أكثر من أن يحصر.\nوالظاهر: مثل قوله تعالى: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ ٣، فإنه يحتمل الندب، إلا أن ظاهره الوجوب؛ لأنه أمر وظاهر الأمر الوجوب، فسمي ظاهرًا لذلك٤.\nوكذلك كل لفظ محتمل لمعنيين أحدهما أظهر من الآخر من طريق اللغة، أو من طريق الاستدلال. من ذلك ما روي عن النبي -ﷺ- أنه قال للمرتهن: \"ذهب حقك\" ٥ فيحتمل أن يكون المراد به الدين، ويحتمل\n_________\n١ \"٥\" سورة التوبة.\n٢ \"١٠٣\" سورة التوبة.\n٣ \"٣٣\" سورة النور.\n٤ هل الأمر للوجوب أو للندب؟ قولان: الأول للشافعي، والثاني لمالك وأبي حنيفة، وحجة الشافعي: ظاهر الآية. وحجة أبي حنيفة: السنة والقياس. انظر: \"تفسير الفخر الرازي\" \"٢٣/ ٢١٩، ٢٢٠\".\n٥ هذا الحديث قاله النبي -ﷺ- للمرتهن لما نفق فرس الرهن عنده. وهو حديث مرسل. أرسله عطاء، كما صرح بذلك أبو داود في \"مراسيله\" \"ص: ٢١\". ونقل الزيلعي في \"نصب الراية \"٤/ ٣٢١\" عن عبد الحق قوله: \"إنه مرسل وضعيف\" وقد بَيَّن ابن القطان الضعف بأن فيه: مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير، وهو ضعيف، كثير الغلط، وإن كان صدوقًا. ومصعب هذا قال عنه الذهبي في كتابه \"المغني\" \"٢/ ٦٦٠\": ضعفه ابن معين وأحمد وأبو حاتم.","vol":"1","page":141},{"text":"حقه من الوثيقة، إلا أن الظاهر حقه من الوثيقة؛ لأنه لم يسأل عن مقدار قيمة الرهن، ومن يسقط الدين فإنما يسقطه بقدر قيمة الرهن، فدل على أن مراده به حقه من الوثيقة.\nوكذلك قول علي بن أبي طالب -﵁: \"هما علي يا رسول الله، وأنا لهما ضامن\"١؛ فيحتمل أن يكون إخبارًا عن ضمان سابق، ويحتمل أن يكون ابتداء ضمان، ولكن الظاهر منه ابتداء ضمان؛ لأن حمله على الإخبار يؤدي إلى خطأ النبي -ﷺ- فإنه ترك الصلاة على من كان قد خلف ضامنًا، والضامن بمنزلة الوفاء.\n_________\n١ هذا الحديث رواه أبو سعيد الخدري -﵁- أخرجه عنه الدارقطني والبيهقي بأسانيد كلها -كما يقول الحافظ ابن حجر- ضعيفة. انظر: \"تلخيص الحبير\" \"٣/ ٤٧\".","vol":"1","page":142},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-47>المجمل: </span>١\nوأما المجمل٢ فهو ما لا ينبئ عن المراد بنفسه، ويحتاج إلى قرينة تفسره.\n_________\n١ راجع في هذا الفصل: \"التمهيد\" لأبي الخطاب، الورقة \"٧٦/ ب\" وما بعدها، و\"روضة الناظر\" \"ص: ٩٣\"، و\"شرح الكوكب المنير\" \"ص: ٢١٩\"، و\"أصول الجصاص\" مبحث المجمل، الورقة \"١٩- ٣٢\"، ومبحث حكم المجمل من \"٢٧٤- ٢٨٤\" الجزء الأول، مخطوطة الأزهر.\n٢ المجمل لغة: المجموع، من أجملت الحساب، إذا جمعته. أو المحصل: من أجملت الشيء إذا حصلته. أو المبهم: من أجمل الأمر إذا أبهم. والأخير أشهر. راجع: \"التمهيد\" الورقة \"٧٦/ ب\" و\"إرشاد الفحول\" \"ص: ١٦٧\"، و\"شرح الكوكب المنير\" \"ص: ٢١٩\".","vol":"1","page":142},{"text":"أولا يعرف معناه من لفظه، وهو أصح، وذلك مثل قوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ ١ فإنه مجمل في جنس الحق وفي قدره، ويحتاج إلى دليل يفسره ويبين معناه.\nفأما قوله تعالى: ﴿أَقِيمُوا الْصَّلاَةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ﴾ ٢ فإن ذلك مجمل٣؛ لأن الصلاة في اللغة: دعاء، فكا [ن] كما قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً﴾ ٤. وفي الشريعة هي: التكبير والقيام والقراءة والركوع والسجود والتشهد والسلام، ولا يقع على شيء من ذلك اسم الصلاة.\nفإذا كان اللفظ لا يدل على المراد به ولا ينبئ عنه وجب أن يكون مجملا.\nوكذلك الزكاة في اللغة: النَّمَاء والزيادة، من قولهم: زكا الزرع إذا زاد ونما. والمراد في الشريعة بالزكاة غير ذلك، واللفظ لا يدل عليه ولا ينبئ عنه.\nوهذا ظاهر كلام أحمد -﵀- ذكره في كتاب طاعة الرسول -ﷺ-\n_________\n١ \"١٤١\" سورة الأنعام.\n٢ \"٤٣\" سورة البقرة.\n٣ قال في المسودة \"ص: ١٧٧\": \"هذا ظاهر كلام أحمد، بل نصه، ذكره ابن عقيل والقاضي أيضًا في أول العدة\".\n٤ الآية \"٣٥\" من سورة الأنفال.\nوالمكاء هو: الصفير، والتصدية هي: التصفيق. راجع: \"تفسير الفخر الرازي\" \"١٥/ ١٥٩\".","vol":"1","page":143},{"text":"﴿أَقِيمُوا الْصَّلاَةَ﴾ ١، ورسول الله -ﷺ- الدال على إقامتها: إن الفجر ركعتان يجهر فيهما بالقراءة، والظهر أربع، والعصر أربع، لا يجهر فيهما، والمغرب ثلاث يجهر بالقراءة فيها.\nوقوله: ﴿وَآَتُوا الْزَّكَاةَ﴾ ٢ هل فسر ذلك إلا رسول الله -ﷺ- ثم أصحابه من بعده؟\nومن أصحاب الشافعي من قال: ليست بمجمل وإن الصلاة في اللغة: دعاء، فكل دعاء يجوز، إلا أن يخصه الدليل. وكذلك يجب إخراج الزيادة من الزكاة، إلا ما خصه الدليل.\nوأما قوله تعالى: ﴿وَللهِ عَلَى الْنَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ ٣، فهو مجمل أيضًا، ولا يدل على أن الحج الشرعي كما ذكرنا في الصلاة والزكاة.\nوقد أومأ إليه أحمد -﵀- أيضًا في كتاب \"طاعة الرسول\" فقال: قوله تعالى: ﴿وَللهِ عَلَى الْنَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاَ﴾ [١٠/ أ] فقالوا: السبيلُ الزادُ والراحلة٤، وحج رسول الله -ﷺ- ووقَّت المواقيت للإحرام. فيما تقول للمدعي للظاهر من أين تأخذ هذا؟!\n_________\n١ \"٤٣\" سورة البقرة.\n٢ \"٤٣\" سورة البقرة.\n٣ \"٩٧\" سورة آل عمران.\n٤ تخصيص السبيل بالزاد والراحلة، فيه نظر؛ لأن هناك أشياء لا بد من توفرها، حتى يستطيع الإنسان الحج، كالصحة في البدن، وكون الطريق مأمونة، راجع: \"تفسير الفخر الرازي\" \"٨/ ١٦٢، ١٦٣\"، و\"تفسير القرطبي\" \"٤/ ١٤٧- ١٤٩\".","vol":"1","page":144},{"text":"ومن أصحاب الشافعي من قال: الحج هو التردد في القصد، فهو على عمومه إلا ما خصه الدليل.\nوأما قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ﴾ ١، و﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ أُمْهَاتُكُمْ﴾ ٢ فهذا أيضًا من المجمل٣؛ لأن تحريم الأعيان لا يصح، وإنما يحرم أفعالنا في العين، وليس لأفعالنا ذكر في اللفظ، والمذكور فيه متروك بالإجماع، فوجب التوقف فيه، وطلب دليل يدل على المراد.\nوقد أومأ إليه أحمد -﵀- أيضًا في كتاب \"طاعة الرسول\" فقال: قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ ٤، وقال: ﴿قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ﴾ ٥، فلما نهى رسول الله -ﷺ- عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير\"٦، دلت أحكام رسول الله -ﷺ- على أن الآية ليست على\n_________\n١ \"٣\" سورة المائدة.\n٢ \"٢٣\" سورة النساء.\n٣ هذه الآية ومثيلاتها قد حكم المؤلف \"ص: ١٠٦\" بأنها مبينة، ثم حكم هنا، أنها مجملة. ولم يتفطن أحد إلى سبب هذا التناقض. والذي أعتقده أن القاضي أبا يعلى نقل في الأول كلام الجصاص -﵀- في أصوله بنصه، وكان فيه: أن هذه الألفاظ مبينة. ولما جاء إلى هنا، وكان مستقلا في رأيه حكم بأنها مجملة. وسنتعرض لذلك عند دراستنا للمخطوطة إن شاء الله تعالى.\n٤ \"٣\" سورة المائدة.\n٥ \"١٤٥\" سورة الأنعام.\n٦ هذا الحديث رواه ابن عباس -﵄- مرفوعًا، أخرجه عنه مسلم في كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من =","vol":"1","page":145},{"text":"......................................................................\n_________\n= الطير \"٣/ ١٥٣٣- ١٥٣٥\".\nوأخرجه عنه أبو دواد في كتاب الأطعمة، باب النهي عن أكل السباع \"٢/ ٣١٩\". وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الصيد، باب أكل كل ذي ناب من السباع \"١/ ١٠٧٧\".\nوأخرجه النسائي في كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة أكل لحوم الدجاج \"٧/ ١٨٢\".\nوأخرجه عنه الدارمي في كتاب الأضاحي، باب ما لا يؤكل من السباع \"٢/ ١٢\".\nوأخرجه عنه أبو داود الطيالسي في \"مسنده\" في كتاب الأطعمة، باب النهي عن أكل كل ذي ناب من السبع وكل ذي مخلب من الطير \"١/ ٣٢٧\".\nوأخرجه الدارقطني في \"سننه\" عن خالد بن الوليد -﵁- مرفوعًا بلفظ: نهى يوم خيبر عن أكل لحوم الخيل، والبغال، والحمر، وكل ذي ناب من السبع أو مخلب من الطير\" \"٤/ ٢٨٧\"،\nوأخرجه الترمذي عن جابر -﵁- في كتاب الأطعمة، باب ما جاء في كراهية كل ذي ناب وذي مخلب \"٤/ ٧٣\".\nكما أخرجه عنه أبو داود في الكتاب والباب المذكورين سابقًا \"٢/ ٣٢٠\".\nأما النهي عن الجزء الأول من الحديث، وهو قوله: نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. فقد أخرجه البخاري عن أبي ثعلبة الخشني في كتاب الطب، باب ألبان الأتن \"٧/ ١٨١\".\nوأخرجه مسلم عن أبي ثعلبة في الكتاب والباب المذكورين سابقًا، كما أخرجه عن أبي هريرة بلفظ: \"كل ذي ناب من السباع فأكله حرام\".\nكما أخرجه الترمذي عن أبي ثعلبة وأبي هريرة في الموضع المذكور سابقًا، وعن أبي ثعلبة أيضًا في كتاب السير، باب ما جاء في الانتفاع بآنية المشركين \"٤/ ١٢٩\".\nوأخرجه ابن ماجه عن أبي ثعلبة وأبي هريرة في الموضع السابق.\nوأخرجه الدارمي عن أبي ثعلبة الخشني في الموضع السابق أيضًا.\nوأخرجه النسائي عن أبي ثعلبة وأبي هريرة في الكتاب المذكور سابقًا، باب تحريم أكل السباع \"٧/ ١٧٧\". =","vol":"1","page":146},{"text":"ظاهرها، وأنه هو المعبر عما في كتاب الله تعالى، ومن لزم ظاهر الآية لزمه أن يبيح لحم الكلاب والهرر والفيل والفأر والقرد وغير ذلك مما نهى عنه١.\nوقال تعالى في سورة النساء: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ أُمْهَاتُكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿وَأَحَلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ ٢ كما يقول في البنت من الرضاعة، وبنت الأخ والعمة والخالة من الرضاعة، ولم يذكروا، أليس يرجع إلى قول النبي -ﷺ؟! وقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ\n_________\n= وأخرجه الإمام مالك في \"الموطأ\" في كتاب الصيد، باب تحريم كل ذي ناب من السباع، عن أبي ثعلبة وأبي هريرة -﵄ \"٣/ ٩٠، ٩١\".\nوأخرجه الإمام الشافعي في كتاب الأطعمة، باب النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع، عن أبي ثعلبة وأبي هريرة \"٢/ ٤٢٩\".\nوأخرجه الطيالسي عن أبي ثعلبة في الموضع السابق.\nوراجع في هذا الحديث أيضًا: \"تيسير الوصول\" \"٢/ ٣٥٧- ٣٥٨\"، و\"المنتقى من أحاديث الأحكام\" \"ص: ٧٥٥\"، و\"تلخيص الحبير\" \"٤/ ١٥١- ١٥٢\".\n١ للعلماء في التوفيق بين الآية والحديث أقوال:\nالأول: أن الآية منسوخة بهذا الحديث؛ لأنها مكية، والحديث قاله الرسول -﵊- في المدينة.\nالثاني: أن الآية محكمة، ولا حرام إلا ما فيها.\nالثالث: أن الآية محكمة، وما حرمته فهو حرام، بالإضافة إلى تحريم ما حرمته الأحاديث، وعليه جمهرة العلماء، وهو مدلول كلام أحمد هنا.\nالرابع: أن هناك سؤالا خاصًّا، جاءت الآية جوابًا عنه، فكانت خاصة. راجع: \"الجامع لأحكام القرآن\" \"٧/ ١١٥- ١١٩\"، و\"التفسير الكبير\" للفخر الرازي \"١٤/ ٢١٨- ٢٢٣\".\n٢ \"٢٤\" سورة النساء.","vol":"1","page":147},{"text":"ذَلِكُمْ﴾ أليس الظاهر يدل على أن ما وراء ما حرم مباح؟ فكيف يقول في تزويج المرأة على عمتها أو خالتها؟ أليس يرجع في هذا إلى قول النبي -ﷺ؟! ١.\nومن أصحاب الشافعي من قال: المراد به أفعالنا في الأمهات والميتة، والعرب تحذف بعض الكلام إذا كان فيما أبقت دليل على ما ألقت.\nوأما قوله: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ﴾ ٢ فهذا أيضًا من المجمل٣؛ لأن الله تعالى حكى عنهم -وهم أهل اللسان- أنهم قالوا: ﴿إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا﴾، وإذا كان\n_________\n١ قلت: وكلام الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- لا يدل على أن الآيات المذكورة مجملة، بل يدل على أنها كانت عامة، يعمل بها، حتى جاءت النصوص الأخرى، فزادت عليها أحكامًا أخرى.\nويدل لما ذهبت إليه أمور:\nأولا: قوله: فلما نهى رسول الله -ﷺ- عن كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، دلت أحكام رسول الله -ﷺ- على أن الآية ليست على ظاهرها، والظاهر غير المجمل؛ لأن الظاهر يجب العمل به بخلاف المجمل.\nثانيًا: قوله: \"ومن لزم ظاهر الآية لزمه أن يبيح لحم الكلاب\"، يفيد أن النصوص المذكورة دالة على أحكامها ملزمة بها، والمجمل لا يدل دلالة معينة، ولا إلزام بما جاء به.\nثالثًا: قوله: \"وقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ أليس الظاهر يدل على أن ما وراء ما حرم مباح؟ \"، ولو كانت مجملة لما دلت على شيء، ولما أطلق عليها اسم: الظاهر.\n٢ \"٢٧٥\" سورة البقرة.\n٣ ذكر المؤلف \"ص: ١١٠\" أن هذه الآية مبينة، وقد سبق قريبًا ذكر السبب في ذلك.","vol":"1","page":148},{"text":"كذلك افتقر إلى قرينة تفسره، وتميز بينه وبين الربا.\nومن أصحاب الشافعي من قال: البيع هو الإيجاب والقبول عندهم، فهو على عمومه إلا ما خصه الدليل.\nوأما قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ ١، فليس من المجمل٢، وإنما هو من العموم، ويجوز الاحتجاج به.\nوقد أومأ أحمد -﵀- إلى هذا في كتاب \"طاعة الرسول\" فقال: قوله: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾، فالظاهر يدل على أنه من وقع عليه اسم سارق، وإن قل، فقد وجب عليه القطع، أيستعمل\n_________\n١ \"٣٨\" سورة المائدة.\n٢ هذه الآية احتدم الخلاف فيها بين العلماء، هل هي مجملة، أو مبينة؟ فذهب الجمهور إلى: أنها عامة مبينة، وقد دخلها التخصيص، وهو رأي الشافعية والحنابلة والظاهرية وبعض الحنفية.\nوذهب بعض الحنفية -ومن بينهم أبو الحسن الكرخي- إلى أنها مجملة.\nوالإجمال عند القائلين به في قدر المسروق الذي يجب فيه القطع، وفي القطع، حيث يطلق على الإبانة، وعلى الجرح، وعلى الموضع الذي يقع عليه لفظ اليد، حيث تطلق عليها من المنكب إلى أطراف الأصابع، كما تطلق على بعضها، وعلى المخاطب بتنفيذ القطع، هل هو شخص معين أو الأمة، أو الإمام؟\nوقد أجاب القائلون بالعموم بما محصله: أن الآية عامة في كل ما ذكر، ولكن الأحاديث القولية والفعلية خصصت العموم ولولاها لعمل بالآية على عمومها، راجع في هذا: \"التفسير الكبير\" للفخر الرازي \"١١/ ٢٢٤، ٢٢٥\"، و\"الجامع لأحكام القرآن\" \"٦/ ١٥٩- ١٧٦\"، و\"تيسير التحرير\" \"١/ ١٧٠، ١٧١\"، و\"إرشاد الفحول\" \"ص: ١٧٠\"، و\"مناهج العقول\" و\"نهاية السول\" كلاهما شرح \"لمنهاج الأصول\" \"٢/ ١٤٦- ١٤٨\"، و\"المسودة\" \"ص: ١٠١، ١٠٢\"، و\"أصول الجصاص\" الجزء الأول، الورقة \"٢٢، ٢٣\" مخطوطة الأزهر.","vol":"1","page":149},{"text":"الظاهر، أو يستعمل ما سنَّ رسول الله -ﷺ: القطع في ربع دينار١. وفي المجمل دل على [١٠/ ب] أنه ليس على ظاهرها وأنها على بعض السراق.\n_________\n١ هذا الحديث روته أم المؤمنين عائشة -﵂- مرفوعًا، أخرجه عنها البخاري في كتاب الحدود، باب قول الله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ \"٨/ ١٩٩، ٢٠٠\".\nوأخرجه عنها مسلم في كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها \"٣/ ١٣١٢، ١٣١٣\".\nوأخرجه عنها أبو داود في كتاب الحدود، باب فيما يقطع فيه السارق \"٢/ ٤٤٨\".\nوأخرجه عنها الترمذي في كتاب الحدود، باب ما جاء في كم تقطع يد السارق \"٤/ ٥٠\" وقال فيه: حديث حسن صحيح.\nوأخرجه عنها النسائي في كتاب السرقة، باب القَدْرِ الذي إذا سرقه السارق قطعت يده \"٨/ ٧٠\".\nوأخرجه عنها ابن ماجه في كتاب الحدود باب حد السارق \"٢/ ٨٦٢\".\nوأخرجه عنها الدارمي في كتاب الحدود، باب ما يقطع فيه اليد \"٢/ ٩٤\".\nوأخرجه عنها الإمام مالك في \"الموطأ\" في كتاب الحدود، باب ما يجب فيه القطع \"٤/ ١٥٥\".\nوأخرجه عنها الدارقطني في كتاب الحدود \"٣/ ١٨٩\".\nوأخرجه عنها أبو داود الطيالسي في \"مسنده\" في كتاب الحدود، باب حد السارق وفي كم تقطع يده؟ \"١/ ٣٠١\".\nوأخرجه عنها الإمام أحمد في \"مسنده\" \"٦/ ٣٦، ٨٠، ٨١، ١٠٤\".\nوأخرجه عنها الطحاوي في كتابه \"شرح معاني الآثار\" في كتاب الحدود، باب المقدار الذي يقطع فيه السارق \"٣/ ١٦٤\".\nراجع في هذا الحديث أيضًا: \"تلخيص الحبير\" \"٤/ ٦٤\"، و\"المنتقى من أحاديث الأحكام\" \"ص: ٦٥٠\".","vol":"1","page":150},{"text":"وحكي عن عيسى بن أبان١ أنها من المجمل٢، وإليه ذهب أصحاب أبي حنيفة٣؛ لأن المراد به سارق مخصوص لقدر مخصوص من حرز مخصوص واللفظ لا يدل عليه.\nوهذا غير صحيح؛ لأن السارق معلوم في اللغة، وهو من أخذ الشيء مستترًا مستخفيًا به، فيجب حمله على عمومه إلا ما خصه الدليل، كقوله: ﴿اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ ٤.\n_________\n١ هو عيسى بن أبان صدقة، أبو موسى، أحد فقهاء الحنفية المشهورين، وَلِيَ قضاءَ البصرة عشرين سنة، مع العفة والنزاهة. له كتب منها: \"الجامع في الفقه\" و\"اجتهاد الرأي\". مات بالبصرة سنة: ٢٢١هـ.\nله ترجمة في \"الأعلام\" \"٥/ ٢٨٣\"، و\"تاريخ بغداد\" \"١١/ ١٧٥\".\n٢ قال الجصاص في أصوله الجزء الأول، الورقة \"١٨\" ما نصه: \"وقد ذكر أبو موسى عيسى بن أبان العام في مواضع، فسماه مجملا، وهذا كلام في العبارة ولا يقع في مثله مضايقة\".\n٣ هذا العزو غير محرر، وتحريره أنه لبعض أصحاب أبي حنيفة، انظر المراجع التي ذكرناها قريبًا عند تعليقنا على آية السرقة \"ص: ١٤٩\".\n٤ \"٥\" سورة التوبة.","vol":"1","page":151},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-48>[تعريف المفسر]:</span>\nفأما المفسر: فما ينبئ عن المراد بنفسه، أو يعرف معناه من لفظه ولا يفتقر إلى قرينة تفسره، وهذه صفة النص، وقد ذكرناه ١.\n_________\n١ سبق ذكره \"ص: ١٣٧\".","vol":"1","page":151},{"text":"وحد ذلك: ما بقي حكمه، أو تأبد حكمه.\nوقد يعبر به عن المفسر، كما قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾ ١، وأراد بالمحكمات المفسرة المستغنية في معرفة معانيها عما يفسرها.\nوحد ذلك ما ذكرته، وهو ما ينبئ عن المراد بنفسه، أو يعقل معناه من لفظه.\n_________\n١ \"٧\" سورة آل عمران.","vol":"1","page":152},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-49>[تعريف المتشابه]:</span>\nوأما المتشابه فهو: المشتبه المحتمل الذي يحتاج في معرفة معناه إلى تأمل وتفكر وتدبر وقرائن تُبَيِّنُه وتزيل إشكاله. ونعيد ذكره في موضع آخر ونحكي الخلاف فيه١.\n_________\n١ وذلك \"ص: ٦٨٤- ٦٩٣\".","vol":"1","page":152},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-50>[تعريف مفهوم الخطاب]: </span>١\nوأما مفهوم الخطاب فهو التنبيه بالمنطوق به على حكم المسكوت عنه، مثل حذف المضاف كقوله: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ ٢، ومعناه:\n_________\n١ راجع هذا الفصل في كتاب \"المسودة\" \"ص: ٣٥٠\" فإنه نقل أكثر كلام القاضي هنا، كما تراجع \"شرح الكوكب المنير\" \"ص: ٢٣٨\" وما بعدها.\n٢ \"١٩٧\" سورة البقرة.","vol":"1","page":152},{"text":"أفعال الحج في أشهر١. وقوله: ﴿فَصِيَامُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾ ٢، فتقديره: في إحرام الحج٣. وقوله: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ﴾ ٤، ومعناه: فحلق ففدية٥، وكقوله تعالى: ﴿فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ ٦، فنبه بذلك على تحريم الضرب والشتم؛ لأنه إنما منع من التأفيف لما فيه من الأذى، وذلك في الضرب أعظم، وجب أن يكون بالمنع أولى، ويسمى هذا القسم: فحوى الخطاب.\nوقال بعض أهل اللغة: اشتق ذلك من تسميتهم الأبزار فحافحًا، ويقال: \"فح قدرك يا هذا\"، فسمي فحوى؛ لأنه يظهر معنى اللفظ كما تظهر الأبزار طعم الطبيخ ورائحته.\nويسمى أيضًا لحن القول؛ لأن لحن القول ما فهم منه بضرب من الفطنة. يقال: لحنت فلانًا إذا كلمته بكلام يعلمه ولا يعلمه غيره. ورجلان تلاحنا، إذا فعلا مثل ذلك. ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ﴾ ٧.وقال الشاعر:\n_________\n١ وهناك تقديران آخران هما:\nأولا: الحج حج أشهر معلومات.\nثانيًا: أشهر الحج أشهر معلومات.\nعلى أنه يمكن أن تفهم الآية من غير تقدير، وذلك بجعل الأشهر نفس الحج؛ لأن الحج يقع فيها. راجع\" التفسير الكبير\" للفخر الرازي \"٥/ ١٦٠\".\n٢ \"١٩٦\" سورة البقرة.\n٣ وقدَّرَهُ الفخر الرازي بقوله: فعليه ثلاثة أيام وقت اشتغاله بالحج \"٥/ ١٥٥\" من تفسيره.\n٤ \"١٩٦\" سورة البقرة.\n٥ قدَّر ذلك الفخر الرازي في تفسيره \"٥/ ١٥١\" بقوله: \"فحلق فعليه فدية\".\n٦ \"٢٣\" سورة الإسراء.\n٧ \"٣٠\" سورة محمد.","vol":"1","page":153},{"text":"منطقٌ صائبٌ وتلحَنُ أحيَا ... نًا وخيرُ الحديثِ ما كان لحنًا١\nوقيل: لحن القول ما دل عليه، وحذف استغناء عنه بدليل الكلام عليه نحو قوله تعالى: ﴿وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ﴾ ٢. فدل على أنه ضرب، فانفجرت. ونحو قوله: ﴿اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى﴾ ٣، ولم يذكر أنهما ذهبا، اكتفاء بما حكاه من جواب فرعون لهما حتى٤ قال: ﴿فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى، قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ ٥. [١١/ أ] وأشباه ذلك.\n_________\n١ هذا البيت قاله الشاعر مالك بن أسماء في جارية له ضمن ثلاثة أبيات هي:\nأمغطي مني على بصري للـ ... ـحب أم أنت أكمل الناس حسنا\nوحديث ألذه هو مما ... يشتهي الناعتون يوزن وزنا\nمنطق صائب وتلحن أحيا ... نًا وأحلى الحديث ما كان لحنا\nويلاحظ أنه أتى بكلمة: أحلى، بدل كلمة: خير، التي أتى بها المصنف.\nراجع: \"عيون الأخبار\" لابن قتيبة، المجلد الثاني، ص: ١٦١، ١٦٢\"، و\"معجم الشعراء\" للمرزباني \"ص: ٢٦٦\"، و\"البيان والتبيين\" للجاحظ \"١/ ١٤٧\" وروايته للبيت المستشهد به كرواية ابن قتيبة، وقد رواه الجاحظ أيضًا في كتابه المذكور \"١/ ٢٢٨\" وروايته للبيت مثل رواية المؤلف.\n٢ \"٦٠\" سورة البقرة.\n٣ \"٤٣\" سورة طه.\n٤ هكذا في الأصل، ولعل الصواب: \"حين\".\n٥ الآيتان \"٤٩، ٥٠\" سورة طه.","vol":"1","page":154},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-51>[تعريف دليل الخطاب]:</span>\nوأما دليله فهو دليل الخطاب، وذلك إذا علق بصفة فيدل على أن الحكم فيما عدا الصفة بخلافه.","vol":"1","page":154},{"text":"وكذلك إذا علق بعدد، وهذا فصل فيه خلاف، وكلام كثير، يأتي الكلام عليه في موضع آخر١.\n_________\n١ وذلك \"ص: ٤٤٨\" وما بعدها.","vol":"1","page":155},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-52>في تعريف التخصيص</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-53>مدخل</span>\n...\nفصل: [في تعريف التخصيص]:\nوأما التخصيص فهو تمييز بعض الجملة بحكم١.\nوقيل: إخراج بعض ما تناوله العموم٢.\nوقيل: بيان المراد باللفظ العام.\nوهذا حد تخصيص العموم، وليس بحد تخصيص مطلق؛ لأنه لا فرق بين أن يكون داخلا في حكم عموم مخالف له وبين أن يكون داخلا فيه؛ لأنا نقول خص الأحرار بأحكام، وخص الرجال بأحكام وخص رسول الله -ﷺ- بأحكام وخُصَّ ذو القربى بأحكام، وخص الوالد بالرجوع في الهبة، وخص المستطيع بإيجاب الحج، وخص العلماء بكذا، وخص بلد كذا بكذا، وخص السلطان فلانًا بإلاكرام والعطاء.\n_________\n١ هذا التعريف ذكره الشوكاني في كتابه \"إرشاد الفحول\"ص: ١٤٢\"، ونسبه لابن السمعاني. وقد ذكره الشيرازي في كتابه \"اللُّمع\" \"ص: ١٧\"، ولم ينسبه لأحد.\n٢ هذا التعريف لأبي الحسين البصري كما في كتابه \"المعتمد في أصول الفقه\" \"١/ ٢٥١\" غير أن فيه كلمة: الخطاب، بدل كلمة: العموم.","vol":"1","page":155},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-54>[تعريف النسخ]: </span>١\nوأما النسخ فحده: بيان انقضاء مدة العبادة التي ظاهرها الإطلاق.\n_________\n١ سيأتي الكلام عن النسخ في بحث مستقل مستفيض \"ص: ٧٦٨- ٨٣٨\".","vol":"1","page":155},{"text":"وإن شئت قلت: بيان ما لم يرد باللفظ العام في الأزمان.\nوقد قيل: التخصيص تقليل، والنسخ تبديل. وهذا غير صحيح؛ لأن الردة تبديل، وتغيير العهد والوصية تبديل وليس بنسخ، قال الله سبحانه: ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ﴾ ١، وقال تعالى: ﴿رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا﴾ ٢.\nوفيما ذكرنا من الحد احتراز من الحكم المعلق على زمان مخصوص، وأن انقضاءه ليس بنسخ له؛ لأن الحكم لم يكن مطلقًا، وذلك مثل قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ ٣، وليس انقضاء الليل نسخًا للحكم المأذون فيه، ولا انقضاء النهار نسخًا للصوم المأمور به فيه.\nفإن قيل: قوله تعالى: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ ٤ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ\n_________\n١ \"١٨١\" سورة البقرة.\n٢ \"٢٣\" الأحزاب.\n٣ \"١٨٧\" سورة البقرة.\n٤ كلمة: \"عليهن\" ساقطة من الأصل.","vol":"1","page":156},{"text":"سَبِيلًا﴾ ١ ليس بمطلق، وقد قلتم إنه منسوخ بقوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ ٢ قيل: هذه الغاية مشروطة في كل حكم مطلق؛ لأن غاية كل حكم إلى موت المكلف أو إلى النسخ.\n_________\n١ \"١٥\" سورة النساء.\n٢ \"٢\" سورة النور.","vol":"1","page":157},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-55>تعريف الأمر</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-56>مدخل</span>\n...\nفصل: [تعريف الأمر]: ١\nالأمر اقتضاء الفعل أو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه.\nوإنما قلنا: \"بالقول\"؛ لأن الرموز والإشارات ليست بأمر حقيقة، وإنما سمي أمرًا على طريق المجاز.\nوقولنا: \"ممن هو دونه\"؛ لأن قول العبد لربه: اغفر لي، وتجاوز عني، وكفر سيئاتي، فإنه٢ ليس بأمر، وإنما هو سؤال [١١/ ب] وطلب. وكذلك قول المملوك لمالكه: أطعمني، واكسني، سؤال وطلب، وليس بأمر؛ولهذا لايجوز أن يقال: إن المالك مأمور، وإنه مطيع بفعله. فإن قيل: قد يأمر بالكلام وتبليغ الرسالة، وهذا أمر، وليس بأمر بالفعل.\nقيل: الكلام فعل، وتسميته قولا وكلامًا ونطقًا، لا يمنع من أن يكون فعلا؛ لأن الكتابة والإشارة والأكل والشرب والقيام والقعود فعل، وإن اختص كل واحد منهما باسم، فإذا كان كذلك، كان الحد حاصرًا لجنس الأمر.\n_________\n١ سيأتي بحث الأمر باستفاضة وتفصيل \"ص: ٢١٤- ٤٢٤\".\n٢ كلمة: \"فإنه\" قلقة، فكان الأولى حذفها.","vol":"1","page":157},{"text":"وحكي عن أبي بكر بن فورك أنه قال: الأمر ما يكون المأمور بامتثاله مطيعًا.\nوالأول أصح؛ لأن عبارة الحد يجب أن تكون أظهر من عبارة المحدود؛ لتنفيذ بيانه وتفسيره، فأما إذا كانتا في الإجمال سواء، لم تصح عبارة الحد.","vol":"1","page":158},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-57>[المندوب مأمور به]: </span>١\nوإذا ثبت هذا فإن مذهب أحمد -﵀- أن المندوب إليه مأمور به.\nوقد نص على ذلك في رواية ابن إبراهيم٢ فقال: \"آمين\" أمر من النبي -ﷺ٣. وعلى هذا لا يحتاج إلى الزيادة فيما ذكرنا من حد الأمر.\nومنهم من قال: المندوب ليس بمأمور به.\nفعلى هذا يجب أن يقال في حد الأمر: اقتضاء الفعل، أو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على وجه لا يتضمن التخيير بين فعله وتركه وهذا فصل يأتي الكلام فيه٤.\n_________\n١ راجع في هذا الفصل: \"المسودة\" \"ص: ٦- ٨\"، و\"روضة الناظر\" \"ص: ٢٠، ٢١\".\n٢ \"ابن إبراهيم\" لم نستطع تعيين المراد بابن إبراهيم؛ لأن هناك كثيرين ممن صحبوا الإمام أحمد، ممن أبوهم إبراهيم.\n٣ ستأتي هذه الرواية \"ص: ٢٤٨\"، ولفظها: \"آمين أمر من النبي ﷺ، \"فإذا أمن القارئ فأمنوا\"، فهو أمر من النبي ﷺ\". وهناك سيخرج الحديث.\n٤ وذلك \"ص: ٢٤٨\".","vol":"1","page":158},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-58>[تعريف النهي]: </span>١\nوالنهي: اقتضاء أو استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه.\nوقيل: المنع من طريق القول. وإنما قيل: من طريق القول؛ لأن من قيَّد عبده، أو أغلق عليه بابه، فقد منعه، وليس ذلك بنهي.\n_________\n١ سيأتي الكلام عن النهي \"ص: ٤٢٥- ٤٤٧\".","vol":"1","page":159},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-59>تعريف الواجب</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-60>مدخل</span>\n...\nفصل: [تعريف الواجب]:\nوالواجب: ما في فعله ثواب، وفي تركه عقاب. ولا يحتاج إلى ذكر الثواب؛ لأن الندب فيه ثواب. وإنما يبين الواجب عن المستحب والمباح، بما في تركه عقاب.\nوقيل الواجب: ما لا يجوز تركه من غير عزم على فعله، وهذا حده الذي يميزه عما ليس بواجب؛ لأن المستحب يجوز تركه من غير عزم على فعله، وكذلك المباح. وأما ما كان واجبًا فإنه لا يجوز تركه إذا كان وقته مضيقًا، وإن كان وقته موسعًا لم يجز تركه إلا بشرط العزم على فعله في آخر الوقت.\nوقيل الواجب: ما لا يجوز تركه إلى غير بدل، فإن كل واجب لا يجوز تركه إلى غير بدل، وتأخيره عن أول الوقت إلى آخره فإنما يجوز بشرط العزم على فعله في الثاني، والعزم بدل من تقديمه في أول الوقت.\nوحكي عن أبي بكر بن فورك أنه قال: الواجب ما لا بدَّ من فعله.\nوقال كثير من الفقهاء: ما لا يجوز إخراجه عن وقته من غير عذر، أو ما يعصى بإخراجه عن وقته من غير عذر.","vol":"1","page":159},{"text":"وفيه احتراز من ترك المسافر صوم رمضان، فإنه يتركه لعذر.\nفإن قيل: هذا ليس بخاص لجنس الواجب، وإنما هو تحديد للمؤقت منه.\nقيل: كل واجب مؤقت؛ لأنه لا يخلو: إما [١٢/ أ] أن يكون مؤقتًا بوقت معلوم الطرفين مثل الصلاة والصيام، أو يكون على الفور، مثل الزكاة والحج والعمرة، فيكون وقته زمان الإمكان.\nوالوجوب في اللغة، عبارة عن السقوط، من قولهم: وجبت الشمس، ووجب القمر، ووجب الحائط إذا سقط.\nوقال تعالى: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا﴾ ١ أي سقطت. فسمى ما لا بد من فعله واجبًا؛ لأن تكليفه سقط عليه سقوطًا لا ينفك منه إلا بفعله٢.\n_________\n١ \"٣٦\" سورة الحج.\n٢ هناك تعريفات للواجب راجع فيها: \"شرح الكوكب المنير\" \"ص: ١٠٨، ١٠٩\". و\"المسودة\" \"ص: ٥٧٥، ٥٧٦\"، و\"روضة الناظر\" \"ص: ١٦\"، و\"الواضح في أصول الفقه\" الجزء الأول، الورقة \"٢٧/ ب- ٢٨/ أ\".","vol":"1","page":160},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-61>[تعريف الفرض]: </span>١\nوأما الفرض: فهو عبارة عن أشياء:\nفهو في عبارة اللفظ: ما كان في أعلى منازل الوجوب، مثل ما ثبت بنص القرآن وخبر التواتر، والإجماع.\n_________\n١ راجع في هذا \"الواضح في أصول الفقه\" الجزء الأول، الورقة \"٢٨/ أ\"، و\"شرح الكوكب المنير\" \"ص: ١٠٩\".","vol":"1","page":160},{"text":"قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾ ١، وأراد أوجب الحج، وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ ٢، ومعناه: أوجبتم لهن فريضة.\nوهو عبارة عن النزول؛ قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ﴾ ٣، وأراد: أنزل عليك القرآن.\nوهو عبارة عن الإحلال؛ قال تعالى: ﴿مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ﴾ ٤، وأراد به: أحل الله له.\nوهو عبارة عن البيان؛ قال تعالى: ﴿سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا﴾ ٥ وأراد: بينَّاها.\nوهو عبارة عن التقدير؛ يقال: فرض الحاكم على فلان لزوجته كذا وكذا من النفقة. ويراد به قدّر.\nوهو في اللغة: عبارة عن التأثير، يقال: فرض القوس، إذا حز طرفيه، وفرضة النهر: الموضع الذي يجتمع فيه الماء.\n_________\n١ \"١٩٧\" سورة البقرة.\nوراجع في تفسيرها: \"مفاتيح الغيب\" للفخر الرزاي \"٥/ ١٦٢\".\n٢ \"٢٣٧\" سورة البقرة.\nوراجع في تفسيرها: \"مفاتيح الغيب\" للفخر الرازي \"٦/ ١٤٠\".\n٣ \"٨٥\" سورة القصص. وراجع في تفسيرها: \"مفاتيح الغيب\" \"٢٦/ ٢٠\".\n٤ \"٣٨\" سورة الأحزاب. وراجع تفسيرها في: \"مفاتيح الغيب\" \"٢٥/ ٢١٢\".\n٥ \"١\" سورة النور. وراجع تفسيرها في: \"مفاتيح الغيب\" \"٢٣/ ١١٩- ١٣٠\".","vol":"1","page":161},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-62>[معنى الْحَتْمِ]:</span>\nوالحتم: عبارة عن الفرض؛ لأنه يعبر به عن الواجب الذي يراد تأكيده، فيقول القائل عند تأكيد المأمور [به]: حتمت عليك كذا. والمكتوب واللازم عبارة عن الفرض أيضًا.","vol":"1","page":162},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-63>[هل هناك فرق بين الفرض والواجب</span>؟]:\nوقد اختلفت الرواية عن أحمد -﵀- في الفرض والواجب هل حدُّهما في الشرع حدٌّ واحد، أم بينهما فرق؟ فيه روايتان:\nأحدهما: أن حدَّهما واحد.\nوالثانية: أن الواجب ما ثبت وجوبه بخبر الواحد والقياس، وما اختلف في وجوبه، والفرض ما ثبت وجوبه من طريق مقطوع به، كالخبر المتواتر، أو نص القرآن، أو إجماع الأمة.\nوفي هذا خلاف بين الفقهاء، ويأتي ذكره إن شاء الله فيما بعد١.\n_________\n١ وذلك ص: \"٣٧٦\".","vol":"1","page":162},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-64>تعريف الندب</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-65>مدخل</span>\n...\nفصل: [تعريف النَّدب]: ١\nالندب اقتضاء الفعل بالقول ممن هو دونه على وجه يتضمن التخيير بين الفعل والترك. وفي اللغة هو: الدعاء إلى الفعل، يقال: ندبه لكذا، إذا دعاه إليه.\n_________\n١ راجع في هذا الفصل: \"الواضح في أصول الفقه\" الجزء الأول، الورقة \"٢٨/ أ\" و\"المسودة\" \"ص: ٦، ٧\"، \"٥٧٦\"، و\"شرح الكوكب المنير\" \"ص: ١٢٥، ١٢٧\"، و\"روضة الناظر\" \"ص: ٢٠، ٢١\".","vol":"1","page":162},{"text":"فأما المندوب إليه فقد قيل: ما في فعله ثواب، وليس في تركه عقاب.\nوقيل: ما في فعله أجر، وليس في تركه وزر.","vol":"1","page":163},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-66>[تعريف الطاعة والمعصية]: </span>١\nوأما الطاعة: فهي٢ موافقة الأمر.\nوالمعصية: مخالفة الأمر.\nوقالت المعتزلة: الطاعة موافقة المراد، والمعصية مخالفة المراد.\nوهذا غلط؛ لأن الله تعالى إذا فعل ما يريده عبيده لا يكون مطيعًا لهم وإن كان فعله موافقًا لإرادتهم.\n_________\n١ راجع في هذا الفصل: \"الواضح في أصول الفقه\" الجزء الأول، الورقة \"٢٩\". و\"المسودة\" \"ص: ٥٧٦\".\n٢ في الأصل: \"فهو\".","vol":"1","page":163},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-67>[تعريف العبادة]: </span>١\nوأما العبادة فكل ما كان طاعة لله تعالى، أو قربة إليه، أو امتثالا لأمره، ولا فرق بين [١٢/ ب] أن يكون فعلا أو تركًا.\nفأما الفعل فمثل الوضوء، والغسل من الجنابة، والصلاة، والزكاة، والحج، والعمرة، وقضاء الدين، وما أشبه ذلك.\nوأما الترك فمثل: ترك الزنا، وترك أكل المحرم وشربه، وترك القتل\n_________\n١ راجع في هذا الفصل: \"الواضح في أصول الفقه\" الجزء الأول، الورقة \"٢٩/ ب\"، و\"المسودة\" \"ص: ٤٣، ٤٤\".","vol":"1","page":163},{"text":"المحرم، وترك الربا١. وإزالة النجاسة طريقها الترك، فلا تفتقر إلى نية٢، وتكون بمنزلة رد المغصوب وإطلاق المحرم الصيد، وغسله الطيب عن بدنه أو ثوبه؛ لأن ذلك كله طريقه الترك، فإن العبادة في تجنبه، فإذا أصابه ولم يمكنه تركه إلا بالفعل كان طريقه الترك، ويخالف الوضوء؛ لأنه فعل مجرد ليس فيه ترك.\nوقال أصحاب أبي حنيفة: الوضوء ليس بعبادة؛ لأنه ليس من شرطها النية٣.\nوالدليل على أنها عبادة قول النبي -ﷺ: \"الوضوء شطر الإيمان\" ٤.\n_________\n١ في الأصل: \"وترك الزنا\" بزاي بعدها نون، والصواب ما أثبتناه؛ لأمرين: أولهما: أن ترك الزنا، قد تقدم ذكره قريبًا.\nثانيهما: أنه قد جاء هكذا \"الربا\" بالراء المهملة في المسودة \"ص: ٤٣\" عندما نقل كلام القاضي بنصه.\n٢ هكذا في الأصل، وفي \"المسودة\" \"ص: ٤٣\": \"فأما الترك فلا يفتقر إلى النية\".\n٣ من أول الفصل إلى هنا منقول بنصه في \"المسودة\" \"ص: ٤٣، ٤٤\"، ثم بعد ذلك قفز، فنقل رد القاضي على دليل الحنفية.\n٤ هذا الحديث رواه أبو مالك الأشعري -﵁- مرفوعًا، أخرجه عنه مسلم في كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء بلفظ: \"الطهور شطر الإيمان\" \"١/ ٢٠٣\". وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الدعوات، باب....\"٥/ ٥٣٥، ٥٣٦\"، وقال حديث صحيح، ولفظه مثل لفظ المؤلف.\nوأخرجه عنه أبو داود في كتاب الطهارة، باب الوضوء شطر الإيمان \"١/ ١٠٢، ١٠٣\" بلفظ: \"إسباغ الوضوء شطر الإيمان\".\nوأخرجه عنه ابن ماجه بمثل لفظ أبي داود وذلك في كتاب الطهارة، باب الوضوء شطر الإيمان \"١/ ١٠٢\".\nوأخرجه عنه النسائي بمثل لفظ أبي داود وذلك في كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة \"٥/ ٥\". وراجع في هذا الحديث أيضًا: \"ذخائر المواريث\" \"٣/ ٢١٤\"، و\"فيض القدير شرح الجامع الصغير\" \"٦/ ٣٧٦\".","vol":"1","page":164},{"text":"والإيمان١ عبادة، فوجب أن يكون شطره عبادة؛ ولأنه طاعة أو قربة فوجب أن يكون عبادة قياسًا على ما شرط فيه النية.\nولأن هذا يؤدي إلى أن يكون ترك الزنا والقتل وشرب الخمر عبادة؛ لأن ذلك يصح من غير النية، ويؤدي إلى أن تكون إقامة الحدود عبادة، والكفارة عبادة؛ لأنها تفتقر إلى القصد والنية، ولا تكون الطهارات عبادة، وهذا ظاهر الفساد.\nوأما سقوط النية في صحة الفعل المأمور به، لا٢ يدل على أنه ليس بطاعة وقربة.\n_________\n١ في الأصل: \"والوضوء\"، والصواب ما أثبتناه؛ لأن الوضوء شطر الإيمان، وليس العكس.\n٢ كان الأولى الإتيان بالفاء في جواب: \"أما\".","vol":"1","page":165},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-68>[تعريف السنة]:</span>\nوأما السنة: فما رسم ليحتذى، ولهذا قال النبي -ﷺ: \"من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة\" ١، ولا فرق بين\n_________\n١ هذا الحديث رواه جرير بن عبد الله البجلي مرفوعًا، أخرجه عنه مسلم في كتاب العلم، باب من سنَّ سنة حسنة أو سيئة \"٤/ ٢٠٥٩\"، كما أخرجه عنه في كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة. \"٢/ ٧٠٢\".\nوأخرجه عنه الترمذي في كتاب العلم، باب ما جاء فيمن دعا إلى هدى فاتبع أو إلى ضلالة \"٥/ ٤٣\"، وقال: حديث حسن صحيح.\nوأخرجه عنه ابن ماجه في المقدمة، باب من سنَّ سنة حسنة أو سيئة \"١/ ٧٤\".\nوأخرجه عنه النسائي في كتاب الزكاة، باب التحريض على الصدقة \"٥/ ٥٦\".\nوأخرجه عنه الدارمي في المقدمة، باب من سنَّ سنة حسنة أو سيئة \"١/ ١٠٧\".\nوراجع أيضًا: \"ذخائر المواريث\" \"١/ ١٨١\"، و\"كشف الخفاء\" للعجلوني \"٢/ ٣٥٣\".","vol":"1","page":165},{"text":"أن يكون هذا المرسوم واجبًا أو غير واجب. يدل عليه ما روي عن عبد الله بن عباس: أنه صلى على جنازة جهر بقراءة فاتحة الكتاب، وقال: إنما فعلت ذلك لتعلموا أنها سنة١. وقراءة الفاتحة واجبة في صلاة الجنازة.\nوأما الغالب على ألسنة الفقهاء إطلاق٢ السنة على ما ليس بواجب، وعلى هذا ينبغي أن يقال: ما رسم ليحتذى استحبابًا.\n_________\n١ هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة بسنده إلى ابن عباس -﵄- \"٢/ ١٠٧\".\nوأخرجه الترمذي في كتاب الجنائز، باب ما جاء في القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب \"٣/ ٣٣٧\" وقال عقبة: حديث حسن صحيح.\nوأخرجه النسائي في كتاب الجنائز، باب الدعاء \"٤/ ٦١\".\nوأخرجه الإمام الشافعي في كتاب الجنائز، باب صفة الصلاة على الجنازة \"١/ ٢١٥\".\nوأخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب ما يقرأ على الجنازة \"٢/ ١٨٧\".\nوأخرجه أبو داود الطيالسي في \"مسنده\" في كتاب الجنائز، باب صفة الصلاة على الجنازة \"١/ ١٦٤\".\nوقد تكلم عنه الحافظ ابن حجر في كتابه \"فتح الباري\" \"٣/ ٢٠٣، ٢٠٤\".\nوراجع فيه أيضًا: \"المنتقى من أحاديث الأحكام\" \"ص: ٢٩٢\"، و\"تيسير الوصول\" \"٢/ ٢١٩\".\n٢ الجادة أن يؤتى بالفاء في جواب \"أما\".","vol":"1","page":166},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-69>[معنى المكتوبة]:</span>\nوالمكتوبة هي الواجبة يدل عليه قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ ١، وقوله: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْصِّيَامُ﴾ ٢، ومعناه: أوجب عليكم. وأصل هذه اللفظة من الكتابة في اللوح المحفوظ، ثم استعملت في الواجب.\n_________\n١ \"١٧٨\" سورة البقرة.\n٢ \"١٨٣\" سورة البقرة.","vol":"1","page":167},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-70>تعريف الإباحة</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-71>مدخل</span>\n...\nفصل [تعريف الإباحة]: ١\nالإباحة: مجرد الإذن، يدل عليه أن من أذن لغيره بأن يأكل طعامه، أو يسكن داره، أو يركب دابته، فقد أباحه له، فدل على أن الإباحة هي الإذن.\nوالمباح: كل فعل مأذون فيه لفاعله، لا ثواب له في فعله، ولا عقاب في تركه، وفيه احتراز من فعل المجانين والصبيان والبهائم؛ لأنه لا يصح إذنهم وإعلامهم به. ولا يدخل على ذلك أفعال الله تعالى؛ لأنه لا يجوز أن [١٣/ أ] يوصف بأنه مأذون له في فعله.\n_________\n١ راجع: \"الواضح في أصول الفقه\" الجزء الأول، الورقة \"٢٩/ أ\"، و\"المسودة\" \"ص: ٥٧٣\"، و\"شرح الكوكب المنير\" \"ص: ١٣٠- ١٣٢\"، و\"روضة الناظر\" \"ص: ٢١، ٢٢\".","vol":"1","page":167},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-72>[تعريفُ الحَسَنِ والقَبِيحِ]: </span>١\nوأما الحسن والقبيح فقد قيل في العبارة عنه: الحسن ما له فعله، والقبيح ما ليس له فعله.\n_________\n١ راجع في هذا الفصل: \"الواضح في أصول الفقه\" الجزء الأول، الورقة \"٦/ ب - ٧/ أ\" و\"المسودة\" \"ص: ٥٧٧\"، و\"شرح الكوكب المنير\" \"ص: ٩٦- ٩٨\".","vol":"1","page":167},{"text":"وقال هذا القائل: المباح من جنس الواجب١.\nوقيل: الحسن ما مدح به فاعله، والقبيح ما ذم به فاعله.\nوقال هذا القائل: لا يوصف المباح بأنه حسن.\n_________\n١ يظهر أن في العبارة تحريفًا، ولعل الصواب: \"وقال هذا القائل: المباح من جنس الحسن\"، يدل على ذلك أمران:\nالأول: أن المؤلف ذكر بعد هذا تعريفًا للحسن والقبح، ثم عقَّب على ذلك بقوله: \"وقال هذا القائل: لا يوصف المباح بأنه حسن\".\nالثاني: أنه ذكر في \"المسودة\" \"ص: ٥٧٧\" بعد نقل التعريف الأول منسوبًا إلى القاضي، قال: وقيل المباح من الحسن.","vol":"1","page":168},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-73>[تعريفُ الْجَائزِ]: </span>١\nوالجائز: ما وافق الشريعة، فإذا قلنا: صلاة جائزة، وصوم جائز وبيع جائز، فإنما نريد أنه موافق للشريعة.\nوقد يقول الفقهاء: الوكالة عقد جائز، وكذلك عقد الشركة والمضاربة، يريدون أنه ليس بلازم. ويكون حدُّ ذلك: كل عقد للعاقد فسخه بكل حال، أو لا يئول إلى اللزوم، ولا يدخل على ذلك البيع المشروط فيه الخيار، أو إذا كان في المبيع عيب، فإنه يَئُول إلى اللزوم، وكذلك الرهن، فإنه من العقود اللازمة؛ لأنه يَئُول إلى اللزوم.\n_________\n١ راجع في هذا الفصل: \"الواضح\" الجزء الأول، الورقة \"٣٠/ أ\"، و\"المسودة\" \"ص: ٥٧٧\".","vol":"1","page":168},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-74>[معنى الظُّلمِ والجَورِ]: </span>١\nوالظلم مجاوزة الحد.\nوقيل: وضع الشيء في غير موضعه. ولهذا قالوا: \"من أشبه أباه فما ظلم\"؛ أي: لم يضع نسبه في غير موضعه. وتقول العرب: بئر مظلومة، إذا حفرت في أرض ليس فيها محفر. والجور هو: العدول عن الحق، من قوله: جار السهم\" إذا عدل عن قصده.\n_________\n١ راجع هذا في: \"الواضح في أصول الفقه\" الجزء الأول، الورقة \"٣٣/ ب\".","vol":"1","page":169},{"text":"فصل: <span data-type=\"title\" id=toc-75>[تعريف الخبر]: </span>١\nالخبر: ما دخله الصدق والكذب، يدل عليه أن من قام وقعد وأكل ومشى وركب لما لم يكن خبرًا لم يدخله الصدق والكذب، ولم يحسن أن يقال له فيه: صدقت أو كذبت.\nوكذلك القول إذا كان أمرًا أو نهيًا لم يدخله الصدق أو الكذب، فدل على أن حد الخبر ما ذكرته.\nوالصدق: كل خبر مخبره على ما أخبر به.\nوالكذب: كل خبر مخبره على خلاف ما أخبر به.\nوالآحاد: ما لم تبلغ حد التواتر.\nوالمرسل: ما انقطع إسناده، وهو أن يكون في رواته من يروي عمن لم يره.\nوالمسند: ما اتصل إسناده.\n_________\n١ سيأتي الكلام عن \"الأخبار\" في كتاب مستقل \"ص: ٨٣٩- ١٠١٩\".","vol":"1","page":169},{"text":"فصل: <span data-type=\"title\" id=toc-76>[تعريف الإجماع]: </span>١\nالإجماع: اتفاق علماء العصر على حكم النازلة.\nويُعْرَفُ اتفاقُهُم: بقولِهِم، أو قول بعضهم وسكوت الباقين، حتى ينقرض العصر عليه.\nوقيل: هو مأخوذ من العزم على الشيء، يقال: أجمع فلان على كذا ومعناه: عزم عليه.\nومنه قوله تعالى: ﴿فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا الْنَّجْوى﴾ ٢ معناه: عزموا عليه.\nومنه قوله ﵇: \"لا صيامَ لمن لم يجمع ٣ الصِّيَامَ من اللَّيلِ\" ٤، ومعناه: يعزم عليه.\n_________\n١ سيأتي الكلام عن \"الإجماع\" في كتاب مستقل ورقة \"١٥٨/ ب\" فما بعدها.\n٢ \"٦٢\" سورة طه. وقد وردت هذه الآية محرَّفة في الأصل، حيث جاءت هكذا: \"فأجمعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى\" والآية كما أثبتناها، غير أنه على هذا لا يبقى في الآية دليل على ما أراد المؤلف الاستدلال له. ولعل المقصود هو آية: ﴿فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً﴾ \"٧١\" يونس؛ لأن هذه الآية هي التي يستدل بها في هذا الموضع، وقد ذكرها المؤلف في هذا الكتاب عندما تكلم عن الإجماع بالتفصيل، الورقة \"١٥٨/ ب- ١٥٩/ أ\".\n٣ في الأصل: \"يبيت\"، ولعله من تحريف النُّساخ، فإن المؤلف استدل بالحديث لبيان معنى الإجماع.\n٤ هذا الحديث روته أم المؤمنين حفصة -﵂- مرفوعًا وموقوفًا، أخرجه عنها الترمذي مرفوعًا في كتاب الصوم، باب ما جاء: لا صيام لمن لم يعزم من الليل \"٣/ ٩٩\" ولفظه: \"من لم يجمع الصيام قبل الفجر، فلا صيام له\"، ثم عقب عليه بقوله: حديثُ حفصةَ حديثٌ لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه. وقد =","vol":"1","page":170},{"text":"........................................................................\n_________\n= روى عن نافع عن ابن عمر قوله، وهو أصح. وهكذا روي هذا الحديث عن الزهري موقوفًا، ولا نعلم أحدًا رفعه إلا يحيى بن أيوب\".\nوقد نقل ابن حجر في كتابه تلخيص الحبير \"٢/ ١٨٨\" ما ذكره الترمذي عن البخاري أنه قال في هذا الحديث: هو خطأ، وهو حديث فيه اضطراب والصحيح عن ابن عمر موقوف.\nوأخرجه عنها أبو داود في كتاب الصيام، باب النية في الصيام \"١/ ٥٧١\"، وقد نقل عنه ابن حجر في \"التلخيص\" أنه قال: لا يصح رفعه.\nوأخرجه عنها النسائي في كتاب الصيام، باب النية في الصيام \"٤/ ١٦٦\" مرفوعًا وموقوفًا، مع أنه صرح بعدم رفعه، وصوَّب أنه موقوف كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في \"التلخيص\".\nوأخرجه عنها ابن ماجه في كتاب الصوم، باب ما جاء في فرض الصوم من الليل \"١/ ٥٤٢\"، بلفظ: \"لا صيام لمن لم يفرضه من الليل\".\nوأخرجه عنها الإمام أحمد \"٦/ ٢٨٧\"، وقد نقل عنه ابن حجر في \"التلخيص\" قوله: \"ما له عندي ذلك الإسناد\".\nوأخرجه عنها الدارمي في كتاب الصوم، باب من لم يجمع الصوم من الليل \"١/ ٣٣٩\".\nوأخرجه عنها الطحاوي في كتابه: \"شرح معاني الآثار\" في كتاب الصيام، باب الرجل ينوي الصيام بعدما يطلع الفجر \"٢/ ٥٤\".\nوأخرجه عنها الدارقطني في كتاب الصيام \"٢/ ١٧٢\"، كما أخرجه عن عائشة من طريق آخر، وقال: كل رجالها ثقات.\nوأخرجه الإمام مالك في \"الموطأ\" في كتاب الصيام، باب من أجمع الصيام قبل الفجر \"٢/ ١٥٦، ١٥٧\" عن عبد الله بن عمر وحفصة وعائشة -﵃- موقوفًا.\nوخلاصة القول:\nأن هناك بين العلماء في رفع هذا الحديث ووقفه:\nفذهب فريق إلى أنه مرفوع، وبه قال الحاكم، والدارقطني، وابن خزيمة، =","vol":"1","page":171},{"text":"وقيل: معنى الإجماع والاجتماع مختلف؛ لأن الإجماع يضاف إلى الواحد فيقال: قد أجمعت على كذا، ولا يقال: اجتمعت إلا مع آخر.\nوالاختلاف مخالفة من هو من أهل الاجتهاد، مثل وجود الاتفاق.","vol":"1","page":172},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-77>تعريف الحقيقة والمجاز وأقسامهما</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-78>مدخل</span>\n...\nفصل: [تعريف الحقيقة والمجاز وأقسامهما]:\nالحقيقة: تستعمل في شيئين:\nأحدهما: في العبارة عن صفة الشيء ومعناه، فيقال: حقيقة العلم كذا، وحقيقة العالم كذا، وحقيقة المحدث كذا. وهذا يرجع إلى حده وحصره، وليس لهذا النوع [١٣/ ب] من الحقيقة مجاز.\nوالثاني: حقيقة الكلام وحَدُّه: كل لفظ بقي على موضوعه. ولهذه الحقيقة مجاز، وحَدُّه: كل لفظ تجوز به عن موضوعه، وصح نفيه عنه، مثل الجد، يصح نفي الأب عنه.\nوذلك بأربعة وجوه:\nأحدهما: بالزيادة فيه، كقوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ ١،\n_________\n= وابن حزم، وابن حبان وغيرهم.\nوذهب فريق إلى أنه موقوف، ولا يصح رفعه، وبه قال البخاري، والترمذي وأبو داود، والنسائي وغيرهم.\nراجع في هذا الحديث أيضًا: \"تيسير الوصول\" \"٢/ ٢٢٩\" و\"تلخيص الحبير\" \"٢/ ١٨٨\" و\"المنتقى من أحاديث الأحكام\" \"ص: ٣٣٦، ٣٣٧\"، و\"نصب الراية\" \"٢/ ٤٣٣- ٤٣٥\" و\"فتح الباري\" \"٤/ ١٤٢\"، و\"فيض القدير شرح الجامع الصغير\" \"٦/ ٢٢٢\".\n١ \"١١\" سورة الشورى.","vol":"1","page":172},{"text":"الكاف زائدة فإنه قال: ليس مثله شيء، ووصفت الزيادة: إنها مجاز؛ لأنها وردت غير مفيدة١.\nوالثاني: بالنقصان منه، كقوله تعالى: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ ٢، معناه: أهلها فاقتصر على ذكر القرية اكتفاء بدلالته على ما لم يذكره.\nوالثالث: بالتقديم والتأخير، كقوله: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ ٣ تقديره: من بعد دين أو وصية. وقوله: ﴿الرَّحْمَنُ، عَلَّمَ الْقُرْآَنَ، خَلَقَ الإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾ ٤، وتقديره: الرحمن خلق الإنسان علمه القرآن والبيان؛ لأن تعلمه قبل خلقه لا يصح.\nوالرابع: بالاستعارة، وهي تسمية الشيء باسم غيره، إذا كان مجاورًا له، أو كان فيه سبب، كقوله تعالى: ﴿جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ﴾ ٥. والإرادة للآدمي دون الجمادات. وقوله: ﴿لَهُدِّمَتْ\n_________\n١ قوله: \"غير مفيدة\"، هذا لا يليق بكلام الله تعالى؛ لأن كل ما فيه مفيد، بدون شك.\nفالذين يقولون: إن في القرآن مجازًا، يقولون: هنا الزيادة للتأكيد، والذين يقولون: إنه ليس في القرآن مجاز، يجيبون بعدة أجوبة:\nأظهرها: أن المراد بالمثل: الذات، والمعنى: ليس كذاته شيء.\nراجع: \"مفاتيح الغيب\" للفخر الرازي \"٢٧/ ١٥٠- ١٥٣\"، و\"شرح الكوكب المنير\" \"ص: ٥٣- ٥٥\".\n٢ \"٨٢\" سورة يوسف.\n٣ \"١١\" سورة النساء.\n٤ \"١- ٤\" سورة الرحمن.\n٥ \"٧٧\" سورة الكهف.","vol":"1","page":173},{"text":"صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَواتٌ﴾ ١، ومعناه: مكان الصلوات؛ لأن الهدم يختص المكان دون الفعل.\n_________\n١ \"٤٠\" سورة الحج.","vol":"1","page":174},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-79>[معنى المجاز]:</span>\nوالمجاز مأخوذ من جاز١؛ لأنه سار به كلام العرب وخطابهم، والاستعارة أكثر الأنواع في الاستعمال، ثم يليه النقصان.\n_________\n١ في الأصل: \"مجاز\".","vol":"1","page":174},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-80>تعريف القياس</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-81>مدخل</span>\n...\nفصل: [تعريف القياس]: ١\nالقياس: رد فرع إلى أصل بعلة جامعة بينهما.\nوقيل: حمل الفرع على الأصل بعلة الأصل.\nوقيل: موازنة الشيء بالشيء.\nوقيل: اعتبار الشيء بغيره.\nوروي عن عمر بن الخطاب -﵁- أنه قال في ميقات أهل المشرق: \"ما حياله من المواقيت؟ فقالوا: قَرْن، فقال: قيسوا به\"٢.\n_________\n١ سيأتي بحث القياس في باب مستقل، الورقة \"١٩٣- ٢٣٧\".\n٢ هذا الأثر عن عمر -﵁- أخرجه البخاري عن ابن عمر -﵄- قال: \"لما فتح هذان المصران، أتوا عمرَ فقالوا: يا أمير المؤمنين إن رسول الله -ﷺ- حدّ لأهل نجد قرنًا، وهو جور عن طريقنا، فإنا إن أردنا شق علينا، قال: \"انظروا حذوها من طريقكم، فحدّ لهم ذات عرق\"، هكذا لفظ البخاري، ولم أجد لفظ المؤلف: \"قيسوا به\" فيما رجعت إليه من الكتب.\nراجع في هذا الأثر أيضا: \"تيسير الوصول\" \"١/ ٢٣٨\"، و\"تلخيص الحبير\" \"٢/ ٢٢٩\"، و\"فتح الباري\" \"٣/ ٣٨٩ - ٣٩١\"، و\"المنتقى من أحاديث الأحكام\" ص \"٣٦٩\"، و\"نصب الراية\" \"٣/ ١٤ - ١٥\".","vol":"1","page":174},{"text":"والأول والثاني صحيحان.\nوأما الثالث والرابع ففيهما احتمال؛ لأنهما لا يعبران عن صفة القياس في أحكام الشريعة، والمقصود ها هنا العبارة عن القياس في الأحكام الشرعية، وهو على التفسير الذي ذكرناه.\nوإذا ثبت هذا فإن القياس يستعمل على أربعة أشياء: أصل، وفرع، وعلة، وحكم.","vol":"1","page":175},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-82>[تعريف الأصل]:</span>\nفأما الأصل فهو: ما ثبت حكمه بنفسه، ومعناه: أنه ثبت حكمه بلفظ تناوله باسمه.\nوقيل الأصل: ما ثبت به حكم غيره.\nوهذا صحيح على أصلنا، ولهذا نقول: إن العلة يجب أن تتعدى إلى فرع، ولا تقف١. مثل علتنا في تحريم التفاضل في الذهب والفضة بالوزن؛ لأنها تتعدى، ولا نقول: كونها قيم المتلفات؛ لأنها لا تتعدى.\n_________\n١ في الأصل: \"يقف\". بالمثناة التحتية.","vol":"1","page":175},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-83>[تعريف الفرع]:</span>\nوأما الفرع فحده: ما ثبت حكمه بغيره.","vol":"1","page":175},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-84>[تعريف العلة]:</span>\nوأما العلة: فهي المعنى الجالب للحكم.","vol":"1","page":175},{"text":"وقيل: المعنى الذي تعلق به الحكم.\nوقيل: الصفة المقتضية للحكم.","vol":"1","page":176},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-85>[تعريفُ الحكمِ]:</span>\nوأما الحكم: فما جلبته العلة، أو ما اقتضته [١٤/ ب] العلة، من تحريم وتحليل وصحة وفساد، ووجوب وانتفاء وجوب، وما أشبه ذلك.\nوالعلة الواقفة: هي التي لا تتعدى إلى فرع.\nوالعلة المتعدية: هي التي تتعدى إلى فرع أو أكثر.\nوالمعلول: هو الحكم؛ لأن تأثير العلة فيه.\nوقيل: هو الذات التي حلتها العلة، مثل الخمر وسائر الأشربة، والبر والشعير وسائر المكيلات، والذهب والفضة؛ لأن الجسم التعليل، والمعلول هو الذي حلته العلة.\nوهذا ليس بصحيح؛ لأن تأثير العلة في الجسم، وههنا في الحكم، فالمعلول ما أثرت فيه العلة.","vol":"1","page":176},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-86>[تعريف المعتل والمعلل والمعتل به والمعتل له]:</span>\nوالمعتل: هو المحتج بالعلة.\nوالمعلل: هو المعتل؛ لأنه يقال: اعتل بكذا، أو علل بكذا، فدل على أنهما سواء.\nوقيل: المعتل هو الناصب للعلة، مثل المحرك هو الفاعل للحركة، والمسود هو الفاعل للسواد.\nوالمعتل به: هو العلة.\nوالمعتل له: هو الحكم.","vol":"1","page":176},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-87>[تعريف الطرد والعكس]:</span>\nوالطرد: وجود الحكم بوجود العلة.\nوالطرد شرط في صحة العلة. وهل هو دليل على الصحة؟ فيه اختلاف.\nونحن نذكره إن شاء الله تعالى في موضعه١.\nوالعكس: عدم الحكم لعدم العلة.\nفإذا قلنا لا زكاة في الخيل؛ لأنه حيوان لا تجب الزكاة في ذكوره، فلم يجب في إناثه. أصله: البغال والحمير، وعكسه: الإبل والبقر والغنم.\nوسبيل العاكس أن يبدأ بموضع العلة، فيقول: فإن الزكاة لما وجبت في ذكورها، وجبت في إناثها.\n_________\n١ وذلك في الورقة \"٢١٥\" من هذه المخطوطة.","vol":"1","page":177},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-88>[تعريف النقض]:</span>\nوأما النقض: فهو وجود العلة مع عدم الحكم.\nوقد نقض أبو حنيفة٢ علته في تحريم النساء فقال: أحد وصفي علة\n_________\n١ هو الإمام النعمان بن ثابت التميمي الكوفي، أحد الأئمة الأربعة، فقيه العراق وإمامهم. روى عن عطاء والزهري وقتادة وغيرهم. وعنه عبد الرزاق ووكيع ومحمد بن الحسن وغيرهم. ولد سنة: ٨٠ هـ، ومات سنة: ١٥٠هـ، رحمه الله تعالى.\nانظر ترجمته في: \"البداية والنهاية\" \"١٠/ ١٠٧\"، و\"تاريخ بغداد\" \"١٣/ ٣٢٣\"، و\"تذكرة الحفاظ\" \"١/ ١٦٨\"، و\"تهذيب التهذيب\" \"١٠/ ٤٤٩\" و\"شذرات الذهب\" \"١/ ٢٢٧\"، و\"طبقات الحفاظ\" \"ص; ٧٣\"، و\"طبقات الفقهاء\" للشيرازي \"ص: ٨٦\"، و\"غاية النهاية في طبقات القراء\" \"٢/ ٣٤٢\". و\"مرآة الجنان\" \"١/ ٣٠٩\"، و\"ميزان الاعتدال\" \"٤/ ٢٦٥\"، و\"النجوم الزاهرة\" \"٢/ ١٢\". \"الفقهاء\" للشيرازي \"ص: ٨٦\"، و\"غاية النهاية في طبقات القراء\" \"٢/ ٣٤٢\". و\"مرآة الجنان\" \"١/ ٣٠٩\"، و\"ميزان الاعتدال\" \"٤/ ٢٦٥\"، و\"النجوم الزاهرة\" \"٢/ ١٢\".","vol":"1","page":177},{"text":"تحريم التفاضل علة لتحريم النساء، ثم أجاز إسلام الدراهم والدنانير في الموزونات مع وجود أحد وصفي علة تحريم التفاضل، وهو الوزن.","vol":"1","page":178},{"text":"فصل: <span data-type=\"title\" id=toc-89>[العلة منطوق بها ومجتهد فيها]:</span>\nوالعلة التي يتعلق بها الحكم على ضربين: منطوق بها ومجتهد فيها.\nوقال بعض الخراسانية: مسطورة ومسبورة.\nفأما المنطوق بها فهي: التي دلَّ كلام صاحب الشريعة عليها. مثل قوله -ﷺ: \"أينقصُ الرطبُ إذا يبس؟ \" ١، وقوله ﷺ في لحوم الأضاحي:\n_________\n١ هذا الحديث رواه سعد بن أبي وقاص -﵁- مرفوعًا، أخرجه عنه أبو داود في كتاب البيوع، باب في التمر بالتمر \"٢/ ٢٢٥\".\nوأخرجه عنه الترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة، وقال: حديث حسن صحيح\"٣/ ٥١٩\".\nوأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب التجارات، باب بيع الرطب بالتمر \"٢/ ٧٦١\".\nوأخرجه عنه النسائي في كتاب البيوع، باب اشتراء التمر بالرطب \"٧/ ٢٣٦\".\nوأخرجه عنه الإمام مالك في \"الموطأ\" في كتاب البيوع، باب ما يكره من بيع التمر \"٣/ ٢٦٥، ٢٦٦\" مطبوع مع شرح الزرقاني.\nوأخرجه الحاكم في \"المستدرك\" في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الكالئ بالكالئ \"٢/ ٥٧\".\nوأخرجه الإمام الشافعي في كتاب البيوع، باب تحريم المفاضلة في الطعام إذا كان من جنس واحد \"٢/ ١٨٢\"\nوأخرجه الدارقطني في كتاب البيوع \"٣/ ٤٩\". راجع في هذا الحديث أيضًا: \"تلخيص الحبير\" \"٣/ ٩\"، و\"نصب الراية\" \"٤/ ٤٠- ٤٢\"، و\"المنتقى من أحاديث الأحكام\" \"ص: ٤٥٢\".","vol":"1","page":178},{"text":"\"إنما نهيتكم من أجل الدّافة\" ١.\nومن ذلك قوله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ ٢، فدلّ على [أن] المنع لأجل الحيض. وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ ٣ قد دلّ على أن الطهارة لأجل الجنابة. وقوله: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ ٤.\nوقوله ﵇: \"من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه\" ٥، ونهيه\n_________\n١ هذا جزء من حديثٍ قد مضى تخريجه \"ص: ١٢٣\".\n٢ \"٢٢٢\" سورة البقرة.\n٣ \"٦\" سورة المائدة.\n٤ \"٣٨\" سورة المائدة.\n٥ هذا الحديث أخرجه البخاري عن ابن عمر -﵄- في كتاب البيوع، باب الكيل على البائع والمعطي \"٣/ ٨٣\"، وفي باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك \"٣/ ٨٥\".\nكما أخرجه عن ابن عباس -﵄- في باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة \"٣/ ٨٥\".\nوأخرجه مسلم عن ابن عمر -﵄- في كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض كما أخرجه عن ابن عباس وأبي هريرة -﵃- بألفاظ متقاربة \"٣/ ١١٥٩- ١١٦٢\".\nوأخرجه أبو داود عن ابن عمر -﵄- في كتاب البيوع، باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى. كما أخرجه عن ابن عباس -﵄ \"٢/ ٢٥١، ٢٥٢\".\nوأخرجه ابن ماجه عن ابن عمر وابن عباس أيضًا في كتاب التجارات، باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض \"٢/ ٧٤٩\".","vol":"1","page":179},{"text":"عن بيع ما لم يقبض١، وربح ما لم يضمن٢. و\"الثيب أحق بنفسها\" ٣.\n_________\n= وأخرجه النسائي عنهما في كتاب البيوع، باب بيع الطعام قبل أن يستوفى \"٧/ ٢٥١، ٢٥٢\".\nوأخرجه الدارمي في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفى \"٢/ ١٦٨\" عن ابن عمر -﵄.\nوأخرجه الطيالسي في \"مسنده\" عن ابن عمر في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الولاء والمحاقلة والمزابنة وبيع ما ليس عنده \"١/ ٢٦٤\".\nوأخرجه الإمام الشافعي عن ابن عمر وابن عباس في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الطعام قبل قبضه، وهل غير الطعام مثله \"٢/ ١٥٦، ١٥٧\".\n١ مضى تخريجه \"ص: ١١٢\".\n٢ مضى تخريجه ضمن حديث \"لا تَبِعْ ما ليس عندك\" \"ص: ١١٢\".\n٣ هذا الحديث رواه ابن عباس -﵄- مرفوعًا. أخرجه عنه مسلم في كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت \"٢/ ١٠٣٧\".\nوأخرجه عنه أبو داود في كتاب النكاح، باب في الثيب \"١/ ٤٨٤\".\nوأخرجه عنه الترمذي في كتاب النكاح، باب ما جاء في استئمار البكر والثيب \"٣/ ٤٠٧\" وقال: حديث حسن صحيح.\nوأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب النكاح، باب استئمار البكر والثيب \"١/ ٦٠١\".\nوأخرجه عنه النسائي في كتاب النكاح، باب استئذان البكر في نفسها، وباب استئمار الأب البكر في نفسها \"٦/ ٦٩، ٧٠\".\nوأخرجه عنه الدارمي في كتاب النكاح، باب استئمار البكر والثيب \"٢/ ٦٣\".\nوأخرجه عنه الإمام مالك في كتاب النكاح، باب استئذان البكر والأيم في أنفسهما \"٣/ ١٢٦\".\nوأخرجه عنه الدارقطني في كتاب النكاح \"٣/ ٢٣٩\".\nوأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب النكاح، باب خطبة الصغيرة إلى وليها والرشيدة إلى نفسها \"٢/ ٣٢١\". وراجع في هذا الحديث أيضًا: \"المنتقى من أحاديث الأحكام\" \"ص: ٥٤٠\"، و\"تيسير الوصول\" \"٣/ ٣٤٦\".","vol":"1","page":180},{"text":"و\"ليس للولي مع الثيب أمر\" ١ وقوله ﷺ [١٤/ ب]: \"لا يقضي القاضي وهو غضبان\" ٢، وما أشبه ذلك مما دل كلام صاحب الشريعة على علة الحكم.\nفإذا ثبت هذا، فإنه ينظر فيه. فإن كان مطردًا علم أنه كمال العلة، وإن انتقض وجب ضم وصف آخر إليه، وعلم أن صاحب الشريعة لم ينص على كمال العلة، وإنما نص على بعضها ووكل الباقي إلى اجتهاد أهل العلم، وهذا جائز؛ لأنه إذا جاز أن يكل الجميع إلى اجتهادهم، جاز أن\n_________\n١ هذه إحدى روايات الحديث المخرج آنفًا، وبها أخرجه أبو داود والنسائي في الموضعين السابقين.\n٢ هذا الحديث رواه أبو بكرة -﵁- مرفوعًا. أخرجه عنه البخاري في كتاب الأحكام، باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان \"٩/ ٨١، ٨٢\".\nوأخرجه عنه مسلم في كتاب الأقضية، باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان \"٣/ ١٣٤٢، ١٣٤٣\".\nوأخرجه أبو داود عنه في كتاب الأقضية، باب القاضي يقضي وهو غضبان \"٢/ ٢٧١\".\nوأخرجه الترمذي عنه في كتاب الأحكام، باب ما جاء لا يقضي القاضي وهو غضبان وقال: حديث حسن صحيح \"٣/ ٦١١\".\nوأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الأحكام، باب لا يحكم الحاكم وهو غضبان \"٢/ ٧٧٦\".\nوأخرجه النسائي عنه في كتاب آداب القضاة، باب ذكر ما ينبغي للحاكم أن يجتنبه \"٨/ ٢٠٩\".\nوأخرجه الإمام الشافعي عنه في كتاب القضاء والشهادات \"٢/ ٢٣٢\".\nوأخرجه الطيالسي في كتاب القضاء والدعاوي \"١/ ٢٨٦\".\nوراجع في هذا الحديث بالإضافة إلى ما سبق: \"تيسير الوصول\" \"٣/ ١٨٢\". و\"المنتقى\" \"ص: ٨١١\"، و\"تلخيص الحبير\" \"٣/ ١٨٩\".","vol":"1","page":181},{"text":"ينص على البعض ويكل الباقي إلى اجتهادهم.\nومثال ذلك ما احتج به أصحاب أبي حنيفة وقالوا: روي عن النبي -ﷺ- أنه قال لبريرة١: \"ملكت بضعك فاختاري\"٢، وهذا يقتضي أن الأمة إذا أعتقت تحت حر كان لها الخيار، فقلنا لهم: إن ثبت هذا اللفظ كان معناه: ملكت بضعك تحت العبد، فضممنا إليه وصفًا آخر.\nوأما العلة المجتهد فيها، فمثل سائر العلل المستنبطة، وطريق ثبوتها: التأثير، أو شهادة الأصول، ويأتي الكلام على ذلك في باب: العلم الدال على صحة العلة٣.\n_________\n١ هي بريرة مولاة عائشة -﵄- اشترتها من بعض بني هلال، وأعتقتها وكان في قصة عتقها كثير من الأحكام. لها ترجمة في \"الاستيعاب\" \"٤/ ١٧٩٥\"، و\"الإصابة\" \"٧/ ٥٣٥\" القسم السابع \"ص: ٥٣٥\" طبعة دار نهضة مصر.\n٢ هذا الحديث روته أم المؤمنين عائشة -﵂- مرفوعًا. أخرجه عنها الدارقطني في كتاب النكاح \"٣/ ٢٩٠\" بلفظ: \"اذهبي فقد عتق معك بضعك\".\nوأخرجه ابن سعد في \"طبقاته\" في ترجمة بريرة -﵂ \"٨/ ١٨٩\" عن الشعبي مرسلا بلفظ: \"قد عتق بضعك معك، فاختاري\".\nراجع أيضا: \"تلخيص الحبير\" \"٣/ ١٧٧، ١٧٨\"، و\"نصب الراية \"٣/ ٢٠٤، ٢٠٥\".\n٣ وذلك في الورقة \"٢٢٠\" من هذه المخطوطة.","vol":"1","page":182},{"text":"فصل: <span data-type=\"title\" id=toc-90>[تعريف السبب]:</span>\nوالسبب: ما يتوصل به إلى الحكم ويكون طريقًا لثبوته، سواء كان دليلا أو علة أو شرطًا أو سؤالا مثيرًا للحكم.\nوالدليل عليه: أن الله تعالى سمى الطريق سببًا، فقال عزَّ من قائل:","vol":"1","page":182},{"text":"﴿فَأَتْبَعَ سَبَبًا﴾ ١، أي: طريقًا.\nوسمي الطريق سببًا؛ لأنه يتوصل بسلوكه إلى المقصود. وسمي الباب سببًا؛ لأنه يدخل منه إلى المقصود. قال تعالى: ﴿لَعَلِّي أَبْلُغُ الأَسْبَابَ أَسْبَابَ الْسَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى﴾ ٢ وأسباب السموات: أبوابها، قال زهير٣:\nومن هاب أسباب السماء ينلنه ... ولو نال أسباب السماء بسلم٤\nوسمي الحبل سببًا؛ لأنه يتوصل به إلى الماء وغيره، قال تعالى: ﴿فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ﴾ ٥، يعني بحبل.\n_________\n١ \"٨٥\" سورة الكهف.\n٢ \"٣٦، ٣٧\"، سورة غافر.\n٣ هو زهير بن أبي سلمى ربيعة بن قرط المزني. شاعر جاهلي مشهور. لم يدرك الإسلام. صاحب الحَوْلِيَّات. مدح هرم بن سنان، وأجاد، خلف ولدين: كعبًا وبجيرًا، أدركا الإسلام وأسلما.\nله ترجمة في: \"الأغاني\" ٩/ ١٣٩- ١٥١\"، و\"الشعر والشعراء\" \"١/ ١٣٧- ١٥٣\"، و\"طبقات فحول الشعراء\" ٤٣، ٥٢- ٥٤\".\n٤ رواية البيت في شرح ديوان زهير لأبي العباس الشيباني \"ص: ٢٠\":\nومن هاب أسباب المنايا ينلنه ...\nولأبي عمرو رواية أخرى هي:\nومن يبغ أطراف الرماح ينلنه ... ولو رام أن يرقى السماء بسلم\n٥ \"١٥\" سورة الحج.","vol":"1","page":183},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-91>أقسام النظر</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-92>مدخل</span>\n...\nفصل: [أقسام النظر]:\nوالنظر ضربان: ضرب هو النظر بالعين فهذا حدُّه: الإدراك بالبصر.","vol":"1","page":183},{"text":"والثاني: النظر بالقلب، وهذا حدُّه: الفكر في حال المنظور فيه.\nوالمنظور فيه: هو الأدلة والأمارات الموصلة إلى المطلوب.\nوالمنظور له: هو الحكم؛ لأنه ينظر لطلب الحكم.\nوالناظر: هو الفاعل للفكر.","vol":"1","page":184},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-93>[تعريف الجدل]:</span>\nوأما الجدل: فهو تردد الكلام بين اثنين، إذا قصد كل واحد منهما إحكام قوله ليدفع به قول صاحبه. وهو مأخوذ من الإحكام، يقال: درع مجدولة، إذا كانت محكمة النسج، وحبل مجدول، إذا كان محكم الفتل. والأجدل، هو الصقر عندهم. والجدالة: وجه الأرض، إذا كان صلبًا.\nولا يصح الجدل إلا بين اثنين. ويصح النظر من واحد [١٥/ أ] .\nوالسؤال، هو الاستخبار. والجواب: هو الإخبار. فإذا سأل السائل المسئول فقال: ما تقول في كذا؟ فإنه مستخبر عن مذهبه فيما سأله عنه، وإذا أجابه فهو مخبر عنه.\nوالجدل كله سؤال وجواب.","vol":"1","page":184},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-94>[تعريف الرأي]:</span>\nوأما الرأي: فاستخراج صواب العاقبة.\nفمن وضع الرأي في حقه، واستعمل النظر في وضعه، سدده إلى الحق المطلوب، كمن قصد الجامع يسلك طريقه ولم يعدل عنه أداه إليه وأورده عليه.","vol":"1","page":184},{"text":"وإنما كان كذلك؛ لأن الحق عند أحمد -﵀- في واحد، وما عداه باطل.\nوعلى الحق دليل يوصل إليه، فإذا وصل إلى الدليل أوصله إلى الحكم.","vol":"1","page":185},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-95>الكلام وأقسامه</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-96>مدخل</span>\n...\nفصل: [الكلام وأقسامه]:\nوالكلام في اللغة: عبارة عن أصوات وحروف. وقد نص أحمد -﵀- على هذا في كلام الله تعالى، وأن الله تعالى تكلم بصوت، في رواية يعقوب بن بختان١ والمروذي٢ وعبد الله٣.\nوقال الأشعرية: الكلام معنىً قائم في النفس يعبر عنه بهذه الأصوات المقطعة. والكلام في هذا يأتي في باب الأوامر٤.\n_________\n١ في الأصل: \"بجيان\" بدون إعجام، والصواب \"بختان\" كما أثبتنا.\nوفي المسودة \"ص: ٩٠/ ٤٨١\": بجيان، وهذا خطأ أيضًا. وهو: يعقوب بن إسحاق بن بختان، أبو يوسف. كان صالِحًا ثقة. من أصحاب الإمام أحمد الذين تفقهوا عليه، ونقلوا عنه، وبخاصة في الورع.\nله ترجمة في: \"طبقات الحنابلة\" \"١/ ٤١٥\".\n٢ في الأصل: \"المرودي\" بدون إعجام، والصواب: المروذي، كما أثبتناه.\nوهو: أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبد العزيز، أبو بكر المروذي، أحد أصحاب أحمد الفضلاء، الموصوفين بالورع والزهد. كان مقربًا عند الإمام أحمد. نقل كثيرًا من المسائل عنه. له ترجمة في: \"طبقات الحنابلة\" \"١/ ٥٦\".\n٣ المراد: عبد الله بن أحمد بن حنبل، وقد سبقت ترجمته \"ص: ١٣٤\".\n٤ وذلك \"ص: ٢١٤- ٢٢٣\".","vol":"1","page":185},{"text":"وإذا ثبت هذا فالكلام على ثلاثة أوجه: اسم، وفعل، وحرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل.\nفالاسم: مأخوذ من السمة، وهي العلامة؛ وحقيقته: ما أفاد معنىً غير مقترن بزمان مخصوص، والأسماء على وجوه يأتي شرحها.\nوالفعل -على ما يذكره النحويون- فإنه عبارة عما دلَّ على زمان محدود.\nوالحرف: هو عبارة عن شيئين: أحدهما معنىً، والآخر عبارة.\nفالمعنى: هو الحرف الذي هو طرف الشيء ونهايته، ومنه: حرف الوادي.\nوالثاني: ما يقصد به النحْويون، وهو ما أفاد معنىً في غيره.\nفهذا تقسيم كلام العرب. وقد ذكر بعضهم تقسيمه على المعاني، فحصره بستة عشر وجهًا، فقال: الأمر وما في معناه، وهو السؤال والطلب والدعاء، ومن ذلك النهي ويدخل فيه الإخبار والجحود والقسم والأمثال والتشبيه وما أشبه ذلك، ومنه الاستخبار، والنهي منه الإخبار والاستفهام١.\n_________\n١ النص في الأصل مشوش، والستة عشر وجهًا التي يشير المؤلف إليها هي: الأمر، والنهي، والخبر والاستخبار، والطلب، والجحود، والتمني، والإغلاظ، والتلهف، والاختبار، والقسم، والتشبيه، والمجازاة، والدعاء، والتعجب، والاستثناء.\nانظر في تقسيم الكلام عند العرب: \"الصاحبي في فقه اللغة\" لابن فارس \"ص: ١٧٩- ١٨٨\" و\"الأمالي الشجرية\" \"١/ ٢٧٧- ٢٨١\"، و\"الإتقان في علوم القرآن\" للسيوطي \"٣/ ٢٥٦\" وما بعدها، و\"همع الهوامع\" للسيوطي أيضًا \"١/ ١٢\".","vol":"1","page":186},{"text":"والأسماء على وجوه: منها: أعلام وألقاب وضعت في اللغة للتمييز بين المسمى وغيره، تقوم مقام الإشارة إلى الغير مثل: زيد وعمرو.\nومنها: ما وضع لإفادة صورة وبنية مخصوصة، مثل: إنسان.\nومنها: ما وضع لإفادة جنس مثل: علم وإرادة.\nومنها: ما وضع لإفادة أمر تعلق بالمسمى مثل: والد وأخ، وفوق وتحت.\nوالاسم المفيد لمعنىً يتعلق بالمسمى، قد يكون على وجه الاشتقاق، مثل قولنا: مقتول ومضروب. ومنه ما هو مشتق مثل قولنا: قاتل وضارب.\nوقد يتفق الاسمان في الصورة والدلالة، مثل قولنا: الوطء بالنكاح وبملك اليمين حلال.\nوقد يتفق الاسمان في الصورة ويختلفان في المعنى مثل: القرء، يراد به الحيض والطهر.\nوقد يختلفان في اللفظ والمعنى مثل قولنا: الخمر محرمة، والخل مباح.\nوقد يختلفان في الصورة ويتفقان [١٥/ ب] في المعنى، مثل زكاة وصدقة.\nوالأسماء على ضربين: منه ما هو عام، ومنه ما هو خاص.\nفالعام على ضربين: منه ما هو عام ليس فوقه ما هو أعم منه.\nومنه ما هو عام بالإضافة إلى ما هو أخص منه، وإن كان خاصًّا فبالإضافة إلى ما هو فوقه.\nفالعام الذي ليس فوقه أعم منه مثل معلوم ومذكور.\nوالخاص الذي هو عام في نفسه مثل قولنا: عَرَض، هو عام في","vol":"1","page":187},{"text":"جميع الأجناس، وهو خاص بالإضافة إلى قولنا: معلوم ومذكور.\nوالخاص الذي هو في الحقيقة خاص، مثل أسماء الأعيان.\nوإذا كان الاسم عبارة عن شيئين متضادين جاز أن يكون حقيقة فيهما، مثل أسماء الأضداد.\nوكذلك إن عبَّر عن مسمين مختلفين، مثل قولنا للباري تعالى: عالم، وللمحدث: عالم.\nوالأسماء المشتقة التي هي مقيدة على ضربين:\nمنها ما هو مشتق من معاني متماثلة، مثل قولنا: أسود.\nومنها: ما هو مشتق من معنى وصفة لا يجب تماثلها، مثل متلوّن. فالأسماء التي ليست بمشتقة منها: ما يتفق لفظه ومعناه، مثل: سواد وسواد.\nومنها: ما يتفق لفظه ويختلف معناه، مثل جارية للعين المعروفة، وجارية للسفينة.\nوالمقيد من الأسماء على ضربين: منه ما هو حقيقة في بابه، ومنه ما هو مجاز.\nفالحقيقة: هو اللفظ المستعمل في موضعه.\nوالمجاز: هو اللفظ المعدول عن جهته.\nوالاسم متى كان مشتركًا في أشياء، مفيدًا في جميعها فائدة واحدة، حمل على جميعها كاللون. فإن كان يفيد في أشياء مختلفة، فقد قيل: لا تحمل على جميعها وشبهه بعضهم به إذا قال: \"أوصيت لموالي فلان\"، وله مولى أعلى ومولى أسفل، لم يحمل عليهما لتنافي معناهما؛ لأن أحدهما منعِم، والآخرُ منعَمٌ عليه.","vol":"1","page":188},{"text":"ولا يجوز حمل الاسم على معنيين مختلفين أحدهما حقيقة والآخر مجاز، إذ لا يحمل على الصريح والكناية. وهذا إجماع الصحابة حين لم يحملوا اسم القرء على الأمرين، ولو حمل اللفظ عليهما لم يتمنعوا منه من غير دلالة.","vol":"1","page":189},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-97>[الأسماء الشرعية]:</span>\nوالاسم المستعمل في الشريعة على غير ما كان عليه في موضوع اللغة، مثل اسم المؤمن، هو في اللغة: عبارة عن كل مصدق. واختص في الشريعة من آمن بالله، حتى لا يجوز استعماله في غيره.\nوكذلك اسم الكافر عبارة: عن كل مغطَّى، وقد اختص ذلك الاسم في الشرع بمن كان كافرًا بالله تعالى.\nومثل اسم الصلاة، فإنه في اللغة: الدعاء، وفي الشرع: لأفعال حصل معها دعاء.\nوكذلك الزكاة في اللغة: عبارة عن النَّماء. وفي الشريعة: عبارة عن إخراج ماله.\nوكذلك الربا، في اللغة: عبارة عن الزيادة. وفي الشريعة عبارة عن أمور قد لا يحصل معها زيادة.\nوكذلك الصوم عبارة: عن الإمساك في اللغة. وفي الشريعة: إمساك بصفة، وهو عن الأكل والشرب والجماع مع النية.\nوكذلك الاعتكاف، في اللغة: عبارة عن اللّبث. وهو في الشرع: لبث في مكان مخصوص متى انضمت إليه النية.\nوكذلك الوضوء، هو [١٦/ أ] عبارة عن: الوضاءة في اللغة، وهو في الشريعة عبارة عن غسل أعضاء مع النية.","vol":"1","page":189},{"text":"وكذلك الحج عبارة: عن القصد في اللغة، وهو في الشريعة: عبارة عن أفعال مخصوصة، فهو في الشريعة كما كان في اللغة، وضمت إليه شروط شرعية، ولا نقول: بأنها منقولة من اللغة إلى معاني أحكام الشريعة.\nوقالت المعتزلة: هي منقولة ومعدولة عن موجباتها في اللغة.\nوهذا قول فاسد؛ لأنه لو نقل الأسماء اللُّغوية إلى أحكام شرعية كان مخاطبًا لهم بغير لغتهم، وقد قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ﴾ ١، وقوله: ﴿بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾ ٢.\nولأنه لو كان منقولا لحصل البيان من النبي -ﷺ- في ذلك، كما حصل منه في غيره من الأشياء، ولما لم ينقل ذلك، دل على أنه لم ينقل.\n_________\n١ \"٤\" سورة إبراهيم.\n٢ \"١٩٥\" سورة الشعراء.","vol":"1","page":190},{"text":"فصل:<span data-type=\"title\" id=toc-98> في أسماء الأشياء هل حصلت عن توقيف أم مواضعة</span>؟:\nفقيل في ذلك: يمكن أن يكون عرف ذلك بالتوقيف والوحي من الله تعالى.\nويحتمل أن يكون عرف ذلك بمواضعة أهل اللغة ومواطأتهم على ذلك.\nويمكن أن يكون بعضها مأخوذًا عن توقيف، وبعضها بالمواضعة. وبعضها مستعملا بقياس على ما تكلم به أهل اللغة.\nويجوز أن يتفق لأهل اللغة أو لبعضهم: أن يتواطئوا على وضع اسم لشيء قد وقف اللهُ عليه بعضَ من أعلمه ذلك، فتكون المواضعة منهم موافقة للتوقيف.","vol":"1","page":190},{"text":"ويجوز أن يسمُوا الأشياء بغير الأسماء التي وصفها الله تعالى لها، إذا لم يحصل منه حظر لذلك، فإن حظر ذلك لم يَجُزْ مخالفة الاسم، ومتى لم يحظر ذلك كان للشيء اسمان: أحدهما موقف عليه، والآخر متواضع عليه.\nوقال قوم: جميع أسماء الأشياء في كل لغة أخذ من جهة توقف الله تعالى لآدم، والتعليم له، إما بتولي خطابه، أو الوحي إليه على لسان من يتولى خطابه وإفهامه.\nوقال آخرون: جميع ذلك عرف من جهة مواطأة أهل اللغة.\nوالذي نختاره: ما ذكرناه أولا، وهو كلام أبي بكر عبد العزيز من أصحابنا؛ لأنه فسر قوله تعالى: ﴿وَعَلَّمَ آَدَمَ الأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ ١، بما نذكره فيما بعد، ولم يحمل الآية على عمومها.\nفالدلالة على فساد قول من قال: إن جميعها توقيف هو: أنهم إذا كانوا أحياء ناطقين، وكان الكلام والنطق منهم صحيحًا، ويعرفون المعلومات، البعض منها ضرورة، والبعض منها نظرًا وبحثًا، ويعرفون لما يعلمونه أمثالا، وربما غاب عنهم الحاضر واحتاجوا إلى طلبه، وجب عند ذلك صحة نطقهم للحاجة لمعرفة ذلك، وجرى مجرى اجتماع الخلق على أكل الطعام عند الجوع، وشرب الماء واتقاء الحر والبرد.\nفإن قيل: كيف يعرف مراد النطق بالأصوات، وهو لم يسبق له التوقيف بمعرفة ذلك؟ قيل: يعرف ذلك ضرورة عند قوله: رجل وإنسان، إذا تكرر ذلك وأتبعه [١٦/ ب] بالإشارة إليه والإقبال عليه.\n_________\n١ \"٣١\" سورة البقرة.","vol":"1","page":191},{"text":"ويبين صحة هذا أنه لا يجوز أن تكون أحوال الناطقين الأصحاء العقلاء أَدْوَنَ من الخرس في تأتي المواضعة منهم على معاني رموزهم وإشاراتهم، وإن لم يتقدم لهم إشارات أُخَرُ وقفوا على معناها؛ ولأن الله تعالى إذا أراد توقيفهم للمواضعة على ذلك جمع عليها هممهم، ووفر دواعيهم، وسهل سبيل ذلك لهم.\nوأما قوله تعالى: ﴿وَعَلَّمَ آَدَمَ الأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾: فذكر أبو بكر في كتاب التفسير فقال: وأولى بالصواب: أسماء ذريته وأسماء الملائكة، دون أسماء سائر أجناس الخلق، قال: وذلك أن الله تعالى قال: ﴿ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلاَءِ﴾ يعني بذلك: أعيان المسمين؛ إذ لا تكاد العرب تكني بالهاء والميم إلا عن أسماء بني آدم والملائكة، فأما إذا كنّت عن أسماء البهائم، وسائر الخلق، سوى من وصفها، فإنها تكني عنها بالهاء والألف أو بالهاء والنون، فقالت: \"عرضهن\"، أو \"عرضها\". وكذلك تفعل إذا كنّت عن أصناف من الخلق والبهائم والطير وسائر أصناف الأمم، وفيها أسماء بني آدم والملائكة، تكني عنها بما وصفنا من الهاء والنون والهاء والألف، لا كل بني آدم نحو قوله تعالى: ﴿وَاللهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ﴾ ١، فكنى عنها بالهاء والميم؛ لأنها أصناف مختلفة، فيها الآدمي.\nوقيل في جواب ذلك: أن يدل على أنه علمها آدم ووقفه عليها، وذلك لا يمنع المواضعة عليها مع تعليم آدم إيَّاها، ومع بدل تعليمه لو ترك ذلك.\nوقيل: إنه لم يخبر تعالى أنه وقف جميع الخلق على الأسماء، وإنما أخبر أنه وقف آدم على ذلك، وليس فيه ما يمنع أن يكون قد اتفق لأهل كل اللغة تواضعهم بما في مثل ما وقفه الله عليه أو كثير منه.\n_________\n١ \"٤٥\" سورة النور.","vol":"1","page":192},{"text":"وقيل: يحتمل أن يكون علّم آدم الأسماء كلها بلغة من اللغات مبتدأة له لم ينطق بها أحد، وأن تكون الملائكة المخلوقة قبله قد كانت تواضعت على أسماء لتلك الأشياء وتخاطب يتفاهمون به غير الأسماء المبتدأة لآدم، فتكون لها أسماء وقف الله آدم عليها، لا تعرفها الملائكة، وأسماء لها قد عرفتها الملائكة بطريق التواضع.\nوقيل: يحتمل أن يكون الله تعالى علّمه اسم كل شيء خلقه ذلك الوقت من الملائكة والسموات وما خلقه في الجنة، ولم يعلِّمه أسماء ما يحدثه ويخلقه من بعد، ويكون قوله: ﴿كُلَّهَا﴾ على طريق التأكيد، أو يكون قوله: ﴿كُلَّهَا﴾ في ذلك الوقت.\nوقيل: إنه لم يخبر كيف علمه بأن وقفه أو أنطقه أو أقدره على النطق وجميع دواعيه على مواضعة الملائكة على دلالة ما ينطبق به، فإذا أقدره على ذلك، وخلق فيه العلم به وجمع همه عليه كان له الأسماء، وإن لم يعلمه ذلك توقيفًا.\nوهكذا الجواب عن قوله: ﴿تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ ١، و﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ ٢، معناه سمى بعضه، ودلّ على بعضه.\nوالذي يدل على أن الملائكة [١٧/ أ] كانوا مخاطبين ومتواضعين على تخاطب أسماء يعرفونها قبل خلق آدم؛ قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا﴾ ٣، الآية، وقوله لما خلقه وأحياه وعلمه: ﴿أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلاَءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا﴾ ٤، فلو لم يكونوا عالمين بالخطاب وبأسماء الأشياء، كيف كانوا يفهمون، ويجيبون، ويقولون؟!\n_________\n١ \"٨٩\" سورة النحل.\n٢ \"٣٨\" سورة الأنعام.\n٣ \"٣٠\" سورة البقرة.\n٤ \"٣٢\" سورة البقرة.","vol":"1","page":193},{"text":"فصل ١:<span data-type=\"title\" id=toc-99> في حروف تتعلق بها أحكام الفقه، ويتنازع في موجباتها المتناظران:</span>\n[\"<span data-type=\"title\" id=toc-100>الواو</span>\"]:\nفمنها \"الواو\"، وله ثلاثة أحوال:\nأحدها: أن يكون في العطف مثل قوله سبحانه: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ﴾ وهي توجب الجمع على قول أصحابنا، ولهذا قالوا فيمن قال لامرأته التي لم يدخل بها: أنت طالق وطالق، وقع عليها تطليقتان، كما لو قال: أنت طالق طلقتين، وهو قول أصحاب أبي حنيفة.\nواختلف أصحاب الشافعي، فمنهم من قال مثل قولنا، ومنهم من قال: إنها توجب الترتيب.\nوالوجه في أنها لا توجب الترتيب: أنها تستعمل فيما لا يقع فيه الترتيب، وهو قولهم: اشترك فلان وفلان، ولا يجوز أن يقولوا: اشترك فلان ثم فلان.\nولأن قائلا لو قال: رأيت زيدًا وعَمْرًا، لم يفهم منه أنه رأى زيدًا قبل عمرو٣، ولو كان المفهوم منه الترتيب لوجب إذا رآهما معًا أو رأى عمرًا قبل زيد، أن يكون كاذبًا في خبره، ولوجب إذا قال: رأيت\n_________\n١ راجع في هذا الفصل: \"الواضح في أصول الفقه\" الجزء الأول، الورقة \"٢٥\"وما بعدها، و\"التمهيد في أصول الفقه\" الورقة \"١٦\"، ما بعدها، و\"أصول الجصاص\" الجزء الأول \"٣٣\" مخطوطة الأزهر.\n٢ الآية \"٦\" من سورة المائدة.\n٣ هذا معنى كلام المبرد الذي ساقه الجصاص في \"أصوله\" الجزء الأول، الورقة \"٣٤\"، إلا أن القاضي أبا يعلى أطال في بيانه، وأدخل عليه الصناعة المنطقية.","vol":"1","page":194},{"text":"زيدًا وعمرًا معًا، أن يكون مناقضًا في كلامه، كما لو قال: رأيت زيدًا ثم عمرًا، كان مناقضًا.\nوأيضًا روي أن النبي -ﷺ- سمع رجلا يقول: ما شاء الله وشئت، فقال: \"أمثلان أنتما؟! قل: ما شاء الله ثم شئت\"١، فلو كان الواو توجب الترتيب لكان قوله: وشئت، وقوله: ثم شئت- سواء، وقد فرق النبي -ﷺ- بينهما، وأمره بأحدهما ونهاه عن الآخر، فعلم أن أحدهما يوجب الجمع والآخر الترتيب.\nواحتج من قال: إنها للترتيب، بما روي عن عدي بن حاتم٢ أنه قال: خطب رجل عند رسول الله\n_________\n١ هذا حديث روته: قتيلة بنت صيفي الجهنية. ويقال: الأنصارية، مرفوعًا. أخرجه عنها النسائي في كتاب الأيمان والنذور، باب الحلف بالكعبة \"٦/ ٧\" ولفظه: أن يهوديًّا جاء إلى النبي -ﷺ- فقال: \"إنكم تنددون، وإنكم تشركون، تقولون: ما شاء الله وشئت، وتقولون: والكعبة\" فأمرهم النبي -ﷺ- إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة، ويقولوا: ما شاء الله ثم شئت.\nوأخرج أبو داود في كتاب الأدب، باب ما لا يقال: خبثت نفسي \"٢/ ٥٩١\" عن حذيفة -﵁- عن النبي -ﷺ: أنه قال: \"لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا: ما شاء الله، ثم شاء فلان\". وأخرجه عنه الإمام أحمد \"٥/ ٣٨٤، ٣٩٤، ٣٩٨\" وإسناده صحيح.\n٢ هو عدي بن حاتم بن عبد الله الطائي، أبو طريف. أحد المهاجرين، قدم على النبي -ﷺ- سنة سبع، كان سيدًا في قومه، وافر العقل، حاضر الجواب، كما كان كريْمًا فاضلا، شهد مع علي -﵁- الجمل وصفين والنهروان، نزل الكوفة، وسكنها، وبها مات سنة: ٦٨هـ، وله مائة وعشرون سنة تقريبًا.\nله ترجمة في: \"الاستيعاب\": \"٣/ ١٠٥٧\"، و\"الإصابة\" القسم الرابع، ص: ٤٦٩\" طبعة دار نهضة مصر.","vol":"1","page":195},{"text":"ﷺ فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى، فقال النبي ﷺ: \"بئس الخطيب أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله\" ١، وهذا يدل على أن الواو ترتيب؛ لأن قوله: ومن يعصهما جمع من غير شك، ولا يجوز أن يكون المنهي عنه هو المأمور [به] .\nوالجواب: أنه إنما أمره بذلك لئلا يجمع بين ذكر الله تعالى وذكر رسوله -ﷺ- في كتابة واحدة؛ لأن ذلك منهي عنه، ولهذا قال تعالى: ﴿وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ﴾ ٢، ولم يقل يرضوهما٣.\nواحتج بما روي عن عمر بن الخطاب -﵁- أنه قال لعبد بني الحسحاس٤، لما أنشده [١٧/ ب]:\n_________\n١ هذا الحديث رواه عدي بن حاتم -﵁- مرفوعًا. أخرجه عنه مسلم في كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة \"٢/ ٥٩٤\".\nوأخرجه عنه أبو داود في كتاب الأدب، باب منه، أي: من باب لا يقال.. \"٢/ ٩٥٢\".\nوأخرجه عنه النسائي في كتاب النكاح، باب ما يكره من الخطبة \"٦/ ٧٤\".\nوراجع فيه أيضًا: \"نيل الأوطار\" \"٣/ ٣٠١\".\n٢ \"٦٢\" سورة التوبة. وقد نقل الآية هكذا: \"أن ترضوه\" بالتاء والآية في المصحف كما أثبتناها.\n٣ في الأصل: \"ترضوهما\" بالتاء، غير أن الآية بالياء.\n٤ في الأصل \"الجسجاس\" بالجيم فيهما، وهو خطأ، والصواب: ما أثبتناه. وهو سحيم عبد بني الحسحاس الحبشي، أدرك النبي -ﷺ، شاعر مخضرم، أنشد عمر بن الخطاب -﵁، له ديوان مطبوع. قيل: إنه قتل في خلافة عثمان -﵁- على يد بعض مواليه من بني الحسحاس؛ بسبب تغزله في امرأة منهم.\nله ترجمة في \"الإصابة\" \"٣/ ١٦٣، ١٦٤\"، و\"الأغاني\" \"٢٠/ ٢- ٩\"، و\"طبقات الشعراء\" \"ص: ٤٣، ١٥٦، ١٥٧\".","vol":"1","page":196},{"text":"عميرة ودع إن تجهزت غاديا ... كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا١\nلو قدمت الإسلام على الشيب لأجزتك، وهذا يدل على أن الواو للترتيب.\nوالجواب: أنه لم يقل هذا لأجل الترتيب، وإنما قال ذلك؛ لأن البداية يجب أن تكون بالأهم فالأهم والأشرف، والإسلام أهم وأشرف وأولى.\nواحتج: بأن من أنفذ رسولين، وكتب بذكرهما كتابًا وقال: أنفذت إليك فلانًا وفلانًا، اعتقد كل عالم باللغة أن المبتدأ بذكره مقدم على الآخر في القدر والمحل.\nوالجواب: أنا لا نسلم هذا، بل نقول: إن المفهوم من هذا الجمع بينهما في الرسالة.\nالحال الثانية من أحوال الواو: أن يكون في القسم، فيكون بدلا من الباء؛ لأن الأصل في القسم: أَحْلِفُ، أو أقسمُ بالله، ثم حذفوا فقالوا: بالله لقد كان كذا، ثم جعلوا \"الواو\" بدلا من \"الباء\"؛ لأن مخرجهما من الشفتين، فقالوا: والله.\nالحال الثالثة من أحوالها: أن تكون الواو في ابتداء الكلمة مثل قولهم:\n_________\n١ هذا البيت مطلع قصيدة قالها الشاعر سحيم عبد بني الحسحاس، ورواية الديوان \"ص: ١٦\" للبيت موافقة لما أورده المؤلف، غير أن ابن حجر ذكر البيت في كتابه: \"الإصابة\" \"٣/ ١٦٣، ١٦٤\" هكذا:\nودع سليمى إن تجهزت غاديا....\nوالبيت مذكور في: \"حاشية الأمير\" على المغني \"١/ ٩٩\".","vol":"1","page":197},{"text":"ومهمهٍ مغبرَّةٍ أرجاؤه١\nوهذه الواو بدل من \"رب\"، فكأنه قال: رب مهمه، ولا يجوز هذا إلا في الشعر، ولا يجوز في غيره.\nوقد تكون بمعنى \"أو\"، قال تعالى: ﴿مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ﴾ ٢.\n_________\n١ هذا الرجز للشاعر رؤبة بن العجاج، وبعده:\nكأن لون أرضه سماؤه\nانظر: \"ديوان رؤبة\" \"ص: ٤\"، و\"التصريح على التوضيح\" \"٢/ ٣٣٩\".\n٢ \"٣\" سورة النساء.","vol":"1","page":198},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-101>[الفاء]:</span>\nوأما \"الفاء\" فللتعقيب، قال سيبويه١: إذا قال: رأيت زيدًا فعَمْرًا، يجب أن تكون رؤيته لعمرو عقيب رؤيته لزيد، ولأن \"الفاء\" تدخل في الجزاء والشرط؛ لأن مثل الجزاء أن يكون عقيب الشرط، فلما كان \"الفاء\" للتعقيب اختص به دون الواو، فقيل: إذا فعل فلان كذا، فافعل كذا، ولا يجوز أن يقال بالواو؛ لأن الواو لا توجب التعقيب٢.\n_________\n١ هو عمرو بن عثمان بن قنبر، أبو بشر، المعروف بسيبويه، إمام المدرسة البصرية في النحو بلا منازع، أخذ عن الخليل وأبي الخطاب الأخفش وغيرهما.\nأَلَّفَ \"الكتاب\" في النحو. مات سنة: ١٨٠، بالبيضاء وعمره اثنان وثلاثون عامًا. وقيل غير ذلك.\nله ترجمة في: \"بغية الوعاة\" \"٢/ ٢٣١\"، و\"البداية والنهاية\" \"١٠/ ١٧٦\"، و\"نزهة الألباء في طبقات الأدباء\" \"ص: ٧١\".\n٢ ومن معانيها أيضًا: الترتيب معنوي أو ذكري، وأنكره الفراء. واستثنى الجرمي من إفادتها الترتيب البقاع والأمطار، لمجيء الأول في قول امرئ القيس: \"بين الدخول فحومل\"، ولمجيء قولهم: مطرنا مكان كذا، فكان كذا. ومن معانيها: السببية كقوله تعالى: ﴿فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ﴾ \"١٥\" سورة القصص.\nانظر: \"المغني\" لابن هشام بحاشية الأمير \"١/ ١٣٩- ١٤٣\"، و\"شرح الكوكب المنير\" \"ص: ٧٥، ٧٦\".","vol":"1","page":198},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-102>[ثم]: </span>١\nوأما \"ثم\" فهو للفصل مع الترتيب٢، فإذا قال: رأيت فلانًا ثم فلانًا، اقتضى أن يكون الثاني متأخرًا عن الأول في الرؤية.\nولهذا يحتج أصحابنا بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾ ٣، أن ذلك يقتضي أن يكون العود: العزم على الوطء.\n_________\n١ راجع: مبحث \"ثم\" في \"أصول الجصاص\" \"١/ ٣٩\" مخطوطة الأزهر، أو \"ص: ٩\" مخطوطة الدار، وهناك اختلاف كبير بين ما هنا، وبين ما هناك، وراجع أيضًا: \"المسودة\" \"ص: ٣٥٦\".\n٢ قوله: \"مع الترتيب\" خالف في ذلك قوم. انظر: \"المغني\" لابن هشام مع حاشية الأمير \"١/ ١٠٧\"، و\"جمع الجوامع\" وشرحه \"١/ ٣٤٥\".\n٣ \"٣\" سورة المجادلة.","vol":"1","page":199},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-103>[أو]: </span>١\nوأما \"أو\" فله ثلاثة أحوال:\nإذا كان في الخبر والاستخبار فهو للشك، تقول: أعندك زيد أو عمرو؟ وتقول: عندي زيد أو عمرو، فيكون المخبر والمستخبر شاكين فيه.\n_________\n١ انظر \"أصول الجصاص\" الورقة \"٩\" مخطوطة الدار.","vol":"1","page":199},{"text":"وإذا كان في الأمر والطلب١ يكون للتخيير٢ كقوله تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ ٣.\nوإذا كان في النهي٤ فقد قيل: يكون للجمع كقوله تعالى: ﴿وَلاَ تُطِعْ مِنْهُمْ آَثِمًا أَوْ كَفُورًا﴾ ٥.\nوقيل: يكون للتخيير؛ لأن النهي أمر بالترك، وأينما تركه كان مطيعًا، وهو الصحيح٦.\nوقد تكون للإباحة، تقول: جالس الحسن أو ابن سيرين.\n_________\n١ عطف الطلب على الأمر، من عطف العام على الخاص، وإلا فالأمر نوع من أنواع الطلب.\n٢ قد قيل في ضبطه: ما يمتنع فيه الجمع.\n٣ \"٨٩\" سورة المائدة.\n٤ وفي هذا يقول ابن هشام: وإذا دخلت \"لا\" الناهية، امتنع فعل الجميع ... \" \"المغني\" مع \"حاشية الأمير\" \"١/ ٦٠\".\n٥ \"٢٤\" سورة الإنسان.\n٦ مراد المؤلف: الاستعمال في اللغة بغض النظر عن وجود مانع شرعي كما في الآية التي مثل بها. وإذا أردت الاستزادة في بيان معاني \"أو\" فراجع: \"المغني\" لابن هشام \"١/ ٥٩، ٦٠\"، و\"شرح الكوكب المنير\" \"ص: ٨٣، ٨٤\"، و\"الإحكام\" للآمدي \"١/ ٦٥، ٦٦\"، و\"جمع الجوامع\" مع شرح الجلال عليه \"١/ ٣٣٦- ٣٣٨\"، و\"المنخول\" \"ص: ٩٠، ٩١\".","vol":"1","page":200},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-104>[الباء]: </span>١\nوأما \"الباء\" فهي للإلصاق٢ [١٨/ أ] فإذا قلت: مررت بزيد،\n_________\n١ تكلم عنها الجصاص في \"أصوله\" بكلام مختصر، وذلك في الورقة \"١٠\" مخطوطة دار الكتب المصرية.\n٢ أي حقيقة كان الالصاق أم مجازًا، مثال الأول: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ ومثال الثاني: \"مررت بزيد\". وهي تأتي للإلصاق خالصة، وتأتي لغيره مشوبة به، ولذلك اقتصر سيبويه عليه.","vol":"1","page":200},{"text":"فإن الباء تلصق المرور بزيد. وإذا قلت: كتبت بالقلم، فإن الباء تلصق الكتابة بالقلم١.\nولهذا منع أصحابنا الاحتجاج بقوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ ٢ على جواز مسح بعض الرأس، وقالوا: الباء تفيد الإلصاق دون التبعيض؛ لأن الباء تستعمل فيها فيما لا يصلح فيه التبعيض وهو قولهم: استعنت بالله، وتزوجت بامرأة، ولا يجوز أن يقال: \"استعنت ببعض الله\"؛ لاستحالة ذلك عليه سبحانه، ولا: مررت ببعض امرأة. ومنه قوله -ﷺ: \"لا نكاح إلا بولي وشاهدين\" ٣، ولا يجوز التبعيض في ذلك.\n_________\n١ الأظهر فيها هنا: أن تكون للاستعانة؛ لأنها داخلة على آلة الفعل، وهذا لا ينفي وجود معنى الملاصقة. \"المغني\" لابن هشام \"١/ ٩٧\".\n٢ \"٦\" سورة المائدة.\n٣ حديث صحيح بطرقه وشواهده، رواه ابن عباس -﵄- أخرجه عنه الدارقطني في \"سننه\" في كتاب النكاح \"٣/ ٢٢١، ٢٢٢\" بلفظ: \"لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وأيما امرأة أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل\" ثم قال: رفعه عدي بن الفضل، ولم يرفعه غيره.\nوأخرجه عنه الشافعي في كتاب النكاح، باب لا يصح النكاح إلا بولاية رجل \"٢/ ٣١٧\" بلفظ: \"لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل\".\nوأخرجه ابن حبان بسنده إلى عائشة -﵂- وذلك في كتاب النكاح، باب ما جاء في الولي والشهود من: \"زوائد ابن حبان للهيثمي \"ص: ٣٠٥\".\nوأخرجه عن ابن عباس -﵁- البيهقي في كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي \"٧/ ١١٢\"، كما أخرجه عن علي -﵁ \"٧/ ١١١\".\nوانظر: \"نصب الراية\" \"٣/ ١٨٣، ١٩٠\"، و\"تلخيص الحبير\" \"٣/ ١٦٢\"، و\"المستدرك\" \"٢/ ١٦٩\"، و\"سنن البيهقي\" \"٧/ ١٠٥، ١٠٧\".","vol":"1","page":201},{"text":"ومن أصحاب الشافعي من قال: إذا كان الفعل يتعدى من غير الباء، فلا يحتاج إليها للإلصاق، فوجب حمله على التبعيض١؛ لأن حمل كل حرف من القرآن على ما يفيد أولى، وقد استوفينا الكلام على هذا في غير هذا الموضع٢.\n_________\n١ وممن قال بأن الباء تأتي للتبعيض الأصمعي والفارسي والقتيبي وابن مالك، كما ذكر ذلك ابن هشام في \"المغني\" \"ص: ١/ ٩٨\" مع حاشية الأمير.\n٢ هناك معانٍ كثيرة للباء، فصَّل القول فيها ابن هشام في \"المغني\" \"١/ ٩٥- ١٠٣\".","vol":"1","page":202},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-105>[من، وإلى]:</span>\nوأما \"من\" فهي لابتداء الغاية، و\"إلى\" لانتهاء الغاية، تقول: سرت من الكوفة إلى البصرة، أي: ابتدأت بالسير من الكوفة وانتهيت إلى البصرة١.\nوقد تستعمل من للتبعيض كقوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ ٢، وكقولك: اختر من هؤلاء الرجال، واقبض من هذه الدراهم، وكل من هذا الطعام، واشرب من هذا الماء.\nوإذا حلف لا يأكل من هذا الرغيف، ولا يشرب من هذا الماء، حنث بالبعض.\n_________\n١ \"من\" تكون لابتداء الغاية في المكان باتفاق، وفي الزمان عند الكوفيين والأخفش والمبرد وابن درستويه، واختاره ابن مالك وأبو حيان، وذلك كقوله تعالى: ﴿لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى الْتَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ﴾، راجع: \"المغني\" لابن هشام \"٢/ ١٤\"، و\"شرح الكوكب المنير\" \"ص: ٧٧\".\n٢ \"٦\" سورة المائدة.","vol":"1","page":202},{"text":"وتستعمل \"إلى\" بمعنى \"مع\" كقوله١: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ ٢ معناه: مع المرافق. وهذا المعنى يحتاج إلى الدليل، ولهذا إذا قال: بعتك كذا على أنك بالخيار إلى الليل، أن الليل لا يدخل في الخيار، خلافًا لأبي حنيفة٣، وإحدى الروايتين عن أحمد -﵀- أنه يدخل فيه؛ لأن الظاهر من \"إلى\" لانتهاء الغاية٤.\n_________\n١ كان الأولى أن يمثل المؤلف بقوله تعالى: ﴿وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ﴾ أي، مع أموالكم.\nوفي الآية التي مثل بها المؤلف في كون \"إلى\" بمعنى \"مع\" خلاف:\n١- فذهب القاضي أبو يعلى وآخرون إلى أنها بمعنى \"مع\".\n٢- وذهب آخرون إلى أنها ليست بمعنى \"مع\". ووجهوا الآية بتوجيهات منها:\nأ - أن ما بعد \"إلى\" إنما أدخل من باب الاحتياط.\nب- أو أن اليد مشتبكة مع العظم، ولا يمكن غسلها إلا بغسله.\nج- أو أن الآية مجملة، بيَّنَها الرسول -ﷺ- بفعله.\nد - أو أن \"إلى\" غاية للسقوط، وذلك أن صدر الكلام متناول للغاية وهو اليد، فإنها اسم لها من أطراف الأصابع، فكانت \"إلى\" لإسقاط ما وراء المرافق لا لمد الحكم إليها. أفاده التفتازاني في \"شرح التنقيح\" \"١/ ١١٧\".\n٢ \"٦\" سورة المائدة.\n٣ راجع: \"التلويح\" على \"شرح التوضيح\" \"١/ ١١٧، ١١٨\"، فإنه ذكر ذلك ووجَّهَهُ.\n٤ هناك معانٍ كثيرة لمن، فصَّل القول فيها ابن هشام في \"المغني\" \"٢- ١٤- ١٦\".","vol":"1","page":203},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-106>[على]:</span>\nوأما \"على\" فإنه للإيجاب، فإذا قال رجل: لفلان عليَّ كذا، حكم","vol":"1","page":203},{"text":"بوجوبه عليه١.\n_________\n١ هناك معانٍ أُخَرُ لعَلَى، راجعها -إن شئت- في \"المغني\" لابن هشام \"١/ ١٢٥- ١٢٧\".","vol":"1","page":204},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-107>[في]:</span>\nوأما \"في\" فهو للظرف١، فإذا قال: لفلان عليّ ثوب في منديل أو تمر في جراب، لم يدخل الظرف في الإقرار٢.\n_________\n١ ذكر ابن هشام لـ\"في\"، عشرة معانٍ، وذلك في كتابه \"المغني\" \"١/ ١٤٥، ١٤٦\".\n٢ وعند الحنفية يدخل الظرف. انظر: \"أصول الجصاص\" الورقة \"١٠/ أ\" مخطوطة دار الكتب المصرية.","vol":"1","page":204},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-108>[اللام]:</span>\nو\"اللام\"١ تكون للتمليك كقولك: دار لزيد٢.\nوتكون للتعليل كقوله تعالى: ﴿لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ﴾ ٣.\nوتكون للعاقبة والصيرورة كقوله تعالى: ﴿فَالْتَقَطَهُ آَلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا﴾ ٤، ومعناه: صار في العاقبة عدوًّا وحزنًا.\n_________\n١ اللام الجارة، لها اثنان وعشرون معنىً: انظر \"المغني\" لابن هشام \"١/ ١٧٥- ١٨٣\".\n٢ في الأصل \"دار زيد\" والصواب: ما أثبتناه. ثم هذا المثال إنما يصلح للتملك، أما مثال التمليك فهو: وهبت المال لزيد.\n٣ \"١٦٥\" سورة النساء.\n٤ \"٨\" سورة القصص.","vol":"1","page":204},{"text":"وتكون للجهة؛ قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينَ﴾ ١ الآية أحكم٢ جهة للمصرف.\nوالنكرة في النفي تقتضي جميع الجنس، وفي الإثبات بعض الجنس، فإذا قال: والله لا آكل طعامًا، كفَّ عن جميع الجنس قليله وكثيره، فأي قدر من الطعام أكل، حنث. وإذا قال: والله لآكلن طعامًا، لم يجب أن [١٨/ ب] يأكل جميع الجنس. وإذا أكل ما يقع عليه اسم الطعام برَّ في يمينه.\n_________\n١ \"٦٠\" سورة التوبة.\n٢ قراءة هذه الكلمة اجتهادية.","vol":"1","page":205},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-109>[إنما]:</span>\nو\"إنما\" للحصر١. وقول النبي -ﷺ: \"وإنما لكل امرئ ما نوى\" ٢ يقتضي أن جميع ما للمرء هو الذي نواه، وأن ما لم ينوه ليس\n_________\n١ خالف الآمدي وأبو حيان والطوفي في إفادتها للحصر. وما ذكره المؤلف هو رأي الجمهرة من العلماء، ولم يصرح المؤلف هنا بأي جهة تفيد الحصر: أبجهة النظق أم بجهة الفهم؟ ولكن أبا البقاء الفتوحي نقل عنه أنه يقول: إنها تفيد الحصر بطريق الفهم. وهذا هو رأي ابن عقيل والحلواني الحنبليين.\nوهناك من الحنابلة من قال: إنها تفيد الحصر بطريق النطق، ومنهم: أبو الخطاب وابن المنى والموفق والفخر وأبو البقاء الفتوحي. راجع: \"شرح الكوكب المنير\" \"ص: ٢٥٠، ٢٥١\".\n٢ هذا جزء من حديث رواه عمر بن الخطاب -﵁- مرفوعًا. أخرجه عنه البخاري في باب كيف كان بدء الوحي \"١/ ٤\"، وأخرجه عنه في كتاب العتق، باب الخطأ والنسيان في العتاق والطلاق ونحوه \"٣/ ١٨٠، ١٨١\"، كما أخرجه عنه في كتاب الإيمان، باب النية في الإيمان \"٨/ ١٧٥\".\nوأخرجه عنه مسلم في كتاب الإمارة، باب قوله -ﷺ: \"إنما الأعمال","vol":"1","page":205},{"text":"له. وكذلك قوله ﵇: \"إنما الولاء لمن أعتق\" ١، يقتضي أن جنس الولاء للمعتق، ومن لم يعتق فليس له ولاء.\n_________\n= بالنية\" وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال \"٣/ ١٥١٥، ١٥١٦\".\nوأخرجه عنه أبو داود في كتاب الطلاق، باب فيما عني به الطلاق والنيات \"١/ ٥١٠\".\nوأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الزهد، باب النية \"٢/ ١٤١٣\".\nوأخرجه الترمذي عنه في كتاب فضائل الجهاد، باب ما جاء فيمن يقاتل رياء وللدنيا \"٤/ ١٧٩\" وقال: حديث حسن صحيح.\nوأخرجه عنه النسائي في كتاب الطهارة، باب النية في الوضوء \"١/ ٥١\"، وفي كتاب الطلاق، باب الكلام إذا قصد به فيما يحتمل معناه \"٦/ ١٢٩\"، وفي كتاب الأيمان والنذور، باب النية في اليمين \"٧/ ١٢\".\nوأخرجه الإمام أحمد في \"مسنده\" \"١/ ٢٥، ٤٣\".\nوأخرجه الطيالسي عنه في القسم الرابع من الكتاب، قسم الترغيب في الأعمال الصالحة \"٢/ ٢٧\".\nوأخرجه الدارقطني في \"سننه\" في كتاب الطهارة، باب النية \"١/ ٥٠، ٥١\"،\nوراجع في هذا الحديث أيضًا: \"نصب الراية\" \"١/ ٣٠١\"، و\"تلخيص الحبير\" \"١/ ٥٥\"، و\"ذخائر المواريث\" \"٣/ ٤٤\".\n١ هذا الحديث روته أم المؤمنين عائشة -﵂- مرفوعًا. أخرجه عنها البخاري في عدة مواضع هي:\n١ في كتاب الصلاة، باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد \"١/ ١١٦، ١١٧\".\n٢ في كتاب الشروط، باب الشروط في البيع \"٣/ ٢٣٤، ٢٣٥\"، وفي باب مايجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق \"٣/ ٢٣٧\"، وفي باب الشروط في الولاء \"٣/ ٢٣٧\" وفي باب المكاتب وما لا يحل من الشروط \"٣/ ٢٤٥\".\n٣ في كتاب الأطعمة، باب الأدم \"٧/ ١٠٠\".","vol":"1","page":206},{"text":"................................................................................\n_________\n٤ في كتاب الفرائض، باب الولاء لمن أعتق عن ابن عمر -﵄ \"٨/ ١٩١\".\n٥ في كتاب الفرائض، باب ما يرث النساء من الولاء \"٨/ ١٩٣\".\n٦ في كتاب الفرائض، باب إذا أسلم على يديه الرجل \"٨/ ١٩٣\".\n٧ في كتاب الطلاق، باب لا يكون بيع الأمة طلاقًا \"٧/ ٦١\".\n٨ في كتاب الكفارات، باب إذا أعتق في الكفارة لمن يكون ولاؤه \"٨/ ١٨٢\".\n٩ في كتاب النكاح، باب الحرة تحت العبد \"٧/ ١١\".\n١٠ في كتاب الزكاة، باب الصدقة على أموال أزواج النبي -ﷺ \"٢/ ١٥٠، ١٥١\".\n١١ في كتاب البيوع، باب البيع والشراء مع النساء \"٣/ ٨٩\".\n١٢ في كتاب البيوع، باب إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل \"٣/ ٩١\".\nوأخرجه عنها مسلم في كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق \"٢/ ١١٤١- ١١٤٥\".\nوأخرجه الترمذي عنها في كتاب الولاء والهبة، باب ما جاء أن الولاء لمن أعتق \"٤/ ٤٣٧\".\nوأخرجه عنها ابن ماجه في كتاب الطلاق، باب خيار الأمة إذا عتقت \"١/ ٦٧١\".\nوأخرجه عنها أبو داود في كتاب العتق، باب بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة \"٢/ ٣٤٦، ٣٤٧\".\nوأخرجه عنها النسائي في كتاب البيع، باب المكاتب يباع قبل أن يقضي من كتابته شيئًا \"٧/ ٢٦٩\".\nوأخرجه عنها الدارمي في كتاب الطلاق، بابُ تخييرِ الأَمَةِ تكون تحت العبد فتعتق \"٢/ ٩٠، ٩١\".\nوأخرجه الدارقطني عنها في كتاب النكاح \"٣/ ٢٩٤\".\nوأخرجه الطيالسي عنها في كتاب العتق، باب الشروط في العتق \"١/ ٢٤٤\".\nوأخرجه عنها الإمام الشافعي في كتاب العتق، باب ما جاء في ولاء المعتق ولمن يكون \"١/ ١٤٠\".\nوراجع في هذا الحديث أيضًا: \"نصب الراية\" \"٤/ ١٤٩، ١٥٠\" و\"تلخيص الحبير\" \"٤/ ٢١٣\"، و\"بلوغ المرام\" \"ص: ١٨١\"، و\"المنتقى من أحاديث الأحكام\" \"ص: ٥٢٩، ٥٣٠\".","vol":"1","page":207},{"text":"وقال بعض أهل خراسان: \"إنما\" لإثبات ما اتصل به ونفي ما عداه.\nومنهم من قال: لتحقيق المتصل به، وتمحيق المنفصل عنه. ويرجع معنى الجميع إلى ما ذكرته من الحصر.","vol":"1","page":208},{"text":"فصل:<span data-type=\"title\" id=toc-110> في قيام بعض حروف الصفات مقام بعض:</span>\nقوله تعالى: ﴿وَلأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ﴾ ١، أي: على جذوع النخل. وقال العبد٢:\nهُمُ صلبوا العبدي٣ في جذع نخلة٤.\n_________\n١ \"٧١\" سورة طه.\n٢ الشاعر ليس العبد، كما ذكر المؤلف، وإنهما هو سويد بن أبي كاهل، كما سيأتي بيان ذلك.\n٣ في الأصل: \"العمري\"، والتصويب من المراجع الآتي ذكرها في تخريج البيت.\n٤ هذا صدر بيت، وعجزه هو:\nفلا عطست شيبان إلا بأجدعا\nوالبيت ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره عند الكلام على قوله تعالى: ﴿وَلأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ﴾ \"١٦/ ١٨٨\"، ولم ينسبه لأحد. كما ذكر البيت ابن منظور في كتابه: اللسان، مادة \"عبد\" \"٤/ ٢٦٧\" ونسبه إلى سويد بن أبي كاهل. والبيت عنده: وهم صلبوا ... إلخ بزيادة \"واو\" في أوله.\nوقد استشهد به ابن هشام على مجيء \"في\" للاستعلاء \"ص: ٢٢٤\" من كتابه المغني، تحقيق الدكتور: مازن المبارك وصاحبه.","vol":"1","page":208},{"text":"\"الباء\" مكان \"عن\" قوله تعالى: ﴿فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا﴾ ١، أي اسأل عنه. قال علقمة بن عبدة٢:\nفإنْ تَسْأَلُوني بِالنِّساءِ فإِنَّني ... عليمٌ بأدْوَاءِ النِّسَاءِ طَبِيبُ٣\n\"عن\" مكان \"الباء\" قوله تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى﴾ ٤، أي: بالهوى٥، والعرب تقول: رميت بالوتر٦.\n_________\n١ \"٥٩\" سورة الفرقان.\n٢ هو علقمة بن عبدة بن ناشرة بن قيس بن عبيد، شاعر جاهلي، عدَّه ابن سلام من الطبقة الرابعة، ينازع امرأ القيس الشعر. يسمى: علقمة الفحل؛ لتفضيل زوج امرئ القيس له على زوجها، فطلقها امرؤ القيس، فتزوجها علقمة من بعده.\nانظر ترجمته في: \"الشعر والشعراء\" \"١/ ٢١٨- ٢٢٢\"، وطبقات الجمحي \"ص: ١١٥- ١١٧\".\n٣ هذا البيت ذكره ابن قتيبة في ترجمة علقمة، مع بيتين آخرين وقال: إنها من جيد شعره، إلا أنه أتى بكلمة: بصير، بدل كلمة: عليم، والبيتان الآخرن هما:\nإذا شابَ رأْسُ المرءِ أو قلَّ مالُهُ ... فليسَ لهُ في وُدِّهِنَ نَصِيبُ\nيردنَ ثَراءَ المالِ حَيثُ علِمْنَهُ ... وشَرْخُ الشَّبابِ عِندهُنَّ عجيبُ\nانظر: الشعر والشعراء \"١/ ٢١٨- ٢٢٢\"، والبيان والتبيين \"٣/ ٣٢٩\"، والمفضليات \"ص: ٣٢٩\"، وشرح اختيار المفضل \"ص: ١٥٨٢\".\n٤ \"٣\" سورة النجم.\n٥ وقيل: إن \"عن\" على أصلها، والمعنى: ما يصدر قوله عن هوى، المغني لابن هشام \"١/ ١٣٠\".\n٦ هكذا في الأصل، ولعل الصواب: \"عن الوتر\" حتى يتم الاستدلال.","vol":"1","page":209},{"text":"\"اللام\" مكان \"على\" قال تعالى: ﴿وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْل﴾ ١ أي: لا تجهروا عليه بالقول. والعرب تقول: سقط فلان لِفِيهِ، أي: على فيه. قال الشاعر:\nفخرَّ صريعًا لليدين وللفَمِ٢\n\"إلى\" مكان \"مع\" قال تعالى: ﴿وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُم﴾ ٣ أي: مع أموالكم. ومثله: ﴿مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ﴾ ٤. تقول العرب: \"الذود إلى الذود إبل\" أي: مع الذود.\n\"اللام\" مكان \"إلى\" قال تعالى: ﴿بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا﴾ ٥ أي: إليها.\n\"على\" مكان \"من\" قال تعالى: ﴿الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ﴾ ٦، أي: من الناس. ومنه قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ اسْتَحَق\n_________\n١ \"٢\" سورة الحجرات.\n٢ هذا عجز بيت جاء في عدة قصائد لعدة شعراء، ولذلك اختلف صدر البيت، فقد نسب لربيعة بن مكدم، وروايته:\nوهَتَكْتُ بالرُّمْحِ الطَّويلِ إِهَابَهُ ... فهَوى صَرِيعًا لليدَينِ وَلِلْفَمِ\nونسب لجابر بن حني التغلبي، وروايته:\nتناوله بالرُّمْحِ ثمَّ انْثَنَى لَهُ ... فَخَرَّ صَرِيعًا لليدَينِ ولِلْفَمِ\nونسب إلى عكبر بن حديد، وروايته:\nوضَمَمْتُ إِلَيهِ بالسِّنانِ قَمِيصَهُ ...\nانظر: الأمالي \"٢/ ٢٧٢\"، وشرح اختيارات المفضل الضبي \"ص: ٩٥٥\". والمغني لابن هشام مع حاشية الأمير \"ص: ٧٨١\".\n٣ \"٢\" سورة النساء.\n٤ \"٥٢\" سورة آل عمران.\n٥ \"٥\" سورة الزلزلة.\n٦ \"٢\" سورة المطففين.","vol":"1","page":210},{"text":"عَلَيْهِمُ الأَوْلَيَانِ﴾ ١ أي: استحق منهم.\n\"من\" مكان \"الباء\" قال تعالى: ﴿يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّه﴾ ٢، أي: بأمر الله.\nوقال سبحانه: ﴿تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، سَلامٌ﴾ ٣، أي: بكل أمر.\n\"الباء\" مكان \"من\" تقول العرب: شربت بماء كذا، أي: من ماء كذا.\nقال تعالى: ﴿عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّه﴾ ٤. معناه: يشرب منها. قال عنترة ٥:\nشَرِبَتْ بِمَاءِ الدُّحرضين فَأَصْبَحَت ... زوراءَ تنفر٦ عن حياض الديلم٧\n_________\n١ \"١٠٧\" سورة المائدة.\n٢ \"١١\" سورة الرعد.\n٣ \"٤\" سورة القدر.\n٤ \"٦\" سور الإنسان.\n٥ هو عنترة بن عمرو بن شداد بن عمرو بن قراد العبسي، فارس مشهور. يضرب به المثل في الشجاعة، شاعر جاهلي، أمه حبشية، اسمها: زبيبة. كان كريمًا جوادًا، عشق ابنة عمه عَبْلة، وقصتهما مشهورة، له ديوان مطبوع، مات سنة: ٦٠٠م، تقريبًا.\nانظر ترجمته في: الأعلام \"٥/ ٢٦٩\"، والشعر والشعراء \"١/ ٢٥٠\".\n٦ في الأصل: \"تنفي\"، والتصويب من مصدري تخريج البيت الآتيين.\n٧ هذا البيت موجود في ديوان عنترة \"ص: ٢١\"، كما هو موجود في شرح القصائد السبع الطوال لابن الأنباري \"ص: ٣٢٤\".","vol":"1","page":211},{"text":"والديلم: الأعداء.\nوقوله تعالى: ﴿فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ﴾ ١ أي من٢ علم الله.\n\"من\" مكان \"في\" قوله تعالى: ﴿أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنْ الأَرْض﴾ ٣، أي: في الأرض.\n\"من\" مكان \"على\" قوله تعالى: ﴿وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْم﴾ ٤، أي: على القوم.\n\"عن\" مكان \"من\" قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ﴾ ٥، أي: من عباده.\n\"من\" مكان \"عن\" [١٩/ أ] تقول: من لفلان، أي: عنه.\n\"على\" مكان \"عند\" قال تعالى: ﴿وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ﴾ ٦ أي: عندي.\n\"الباء\" مكان \"اللام\" قال تعالى: ﴿مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلاَّ بِالْحَقِّ﴾ ٧، أي: إلا للحق.\n_________\n١ \"١٤\" سورة هود.\n٢ في الأصل: \"في\"، وهو خطأ؛ لأن التمثيل لإنابة \"الباء\" عن \"من\".\n٣ \"٤٠\" سورة فاطر.\n٤ \"٧٧\" سورة الأنبياء.\n٥ \"٢٥\" سورة الشورى.\n٦ \"١٤\" سورة الشعراء.\n٧ \"٣٩\" سورة الدخان.","vol":"1","page":212},{"text":"فصل:<span data-type=\"title\" id=toc-111> في بيان أبواب أصول الفقه:</span>\nمن ذلك الأمر والنهي؛ لأنه وضع للإيجاب والإلزام، وهو أبلغ منازل الخطاب؛ ولأن الأمر قد يقع خاصًّا، وأصل الكلام الخصوص، والعموم داخل عليه، كما أن أصله التخفيف، والتثقيل داخل عليه، وتقديم ما هو أصل الكلام أولى، ثم يليهما العموم، ثم الخصوص، ثم المجمل، ثم المفسر، ثم الناسخ والمنسوخ، ثم الأخبار، ثم بيان الأفعال، ثم الإجماع، ثم القياس والاجتهاد وما يتعلق بذلك من الاستخراج، ثم بيان صفة المفتي والمستفتي، ثم بيان الحظر والإباحة، فكان الواجب تقديم ما هو أهم فيما يقصد بذكر أصول الفقه، وتأخير ما يعود إلى العقول، مثل إثبات حجج العقول وإثبات أحكامها.\nوالأولى في هذا الباب تقديم الكلام في المعاني؛ لأن أصول الفقه إذا كانت أصول الشرع، والأقوال في الشريعة هي أصول الفقه، والمعاني مفهومة بها، إما باستخراج منها أو تنبيه.\nوالأولى تقديم الأصل مثل الأمور العقلية إذا وقع الكلام فيها، كان تقديم الكلام في أصولها أولى.\nولا يجوز أن يقال: لما كان الكلام متى وقع في الدليل وجب تقديم المعاني، كذلك في مسألة الأوامر؛ لأن ما يستفاد بالدليل طريقه النظر والاستدلال، فالواجب أن يعلم أولا، ثم يعبر عنها. فكان الكلام في معنى الدليل الذي هو الأصل أولى من العبارة عنه. كذلك الأصل في المعاني الشرعية، لما كان الأقوال كان تقديمها أولى.","vol":"1","page":213},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-112>باب الأوامر </span>١:<span data-type=\"title\" id=toc-113> مسألة [صيغة الأمر]:</span>\nللأمر صيغة مبينة له في اللغة تدل بمجردها على كونه أمرًا، إذا تعرَّت عن القرائن. وهي قول القائل لمن دونه: افعل كذا وكذا.\nخلافًا للمعتزلة في قولهم: الأمر لا يكون أمرًا لصيغته، وإنما يكون أمرًا بإرادة الآمر له٢.\nوخلافًا للأشعرية في قولهم: الأمر لا صيغة له٣، وإنما هو معنىً قائم\n_________\n١ راجع في هذا الباب: \"الواضح في أصول الفقه\" الجزء الثاني، الورقة \"١\" وما بعدها، و\"التمهيد\" الورقة \"١٨/ أ\" وما بعدها، و\"المسودة\" \"ص: ٤\" وما بعدها، و\"شرح الكوكب المنير\" \"ص: ٣١٧- ٣٣٧\" من الملحق.\n٢ انظر \"المغني\" للقاضي عبد الجبار \"١٧/ ١٠٧\" \"قسم الشرعيات\"، و\"المعتمد\" لأبي الحسين البصري \"١/ ٥٠\".\n٣ قوله: \"خلافًا للأشعرية ... \" هذا القول غير محرر، فإن بعض الأشاعرة قالوا: لا صيغة للأمر تخصه، وبعضهم قالوا: إن له صيغة تخصه.\nونقل عن الشيخ أبي الحسن الأشعري القول بالنفي، وفسر ذلك بتفسيرين: الأول: المراد به الوقف. =","vol":"1","page":214},{"text":"في النفس لا يفارق الذات، وهذه الأصوات عبارة عنه.\nوخلافًا لبعض متأخري أصحاب الشافعي في قوله: الفعل يسمى أمرًا في الحقيقة.\nوقد نص أحمد -﵀- على هذه الفصول، فقال في رواية حنبل١: \"أمر الله -﷿- العباد بالطاعة، وكتب عليهم [١٩/ ب] المعصية؛ لإثبات الحجة عليهم، وكتب الله على آدم أنه يصيب الخطيئة قبل أن يخلقه\"، وهذا يدل من قوله على أن الأمر لا يعتبر فيه الإرادة للآمر؛ لأن كتبه المعصية ضد الأمر بالطاعة؛ لأن ما كتبه حتم لا بد من وجوده، فعلم أن ما أمر به من الطاعة لم يكن مريدًا له؛ لأنه كتب ضده.\nوقال -في رواية يعقوب بن بختان والمروذي وعبد الله: \"تكلم ربنا -﵎- بصوت، وهذه الأحاديث كلها جاءت\". وذكر حديث\n_________\n= وتعقب بأن الوقف لا ينتج النفي.\nوأجيب عن هذا: بأن المراد بالنفي ما يشمل عدم الجزم.\nالثاني: بأنه قال ذلك؛ لوجود الاشتراك في المعاني التي ورد بها.\nوخَطَّأَ إمامُ الحرمين والغزاليُ من نقل ذلك عن الشيخ أبي الحسن. وردَّه الآمدي ارجع إلى: \"جمع الجوامع\" مع شرح الجلال عليه مع \"حاشية البناني\" \"١/ ٣٧١، ٣٧٢\"، و\"الإحكام\" للآمدي \"٢/ ١٣١\".\n١ هو حنبل بن إسحاق بن حنبل، أبو علي الشيباني، ابن عم الإمام أحمد وتلميذه. وثَّقَه الدارقطني، روى عن أحمد مسائل جياد. توفي بواسط سنة: ٢٧٣هـ.\nله ترجمة في: الإنصاف للمرداوي \"١٢/ ٢٨٤\"، وتاريخ بغداد \"٨/ ٢٨٦\"، وتذكرة الحفاظ \"٢/ ٦٠٠\"، وطبقات الحفاظ \"ص: ٢٦٨\"، وطبقات الحنابلة \"١/ ١٤٣- ١٤٥\"، والمدخل لابن بدران \"ص: ٢٠٧\".","vol":"1","page":215},{"text":"عبد الله \"إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء\"١، وذكر الحديث. وهذا يدل من قوله على أن الأمر هو الأصوات المسموعة؛ لأنه بَيَّن أن كلام الله تعالى الذي هو الأمر والنهي كان بصوت مسموع.\nوقال في رواية إسحاق بن إبراهيم٢: \"الأمر من النبي سوى الفعل؛ لأن النبي قد يفعل الشيء على جهة القصد، وقد يفعل الشيء هو له خاص، وأمره بالشيء للمسلمين\". وهذا يدل من قوله -﵁: أن الفعل ليس بأمر؛ لأنه فرق بين فعله وبين قوله الذي هو الأمر، وجعل الأمر مقتضيًا للوجوب، والفعل محتملا للخصوص.\nوالدلالة على أنه يكون أمرًا لصيغته لا لإرادة الآمر:\nأن الله تعالى أمر إبراهيم بذبح ولده، ولم يرد منه الذبح؛ لأنه لو أراد منه الذبح لم يجز أن يمنعه منه عند المخالف.\nوقد ذكر أبو بكر عبد العزيز في آخر \"كتاب القدر\" قصة إبراهيم، وقال: قد يأمر بما لا يريد أن يكون، أو علم أنه لا يكون، ولا يكون مغلوبًا ولا مقهورًا مع علمه به أنه لا يكون، وإنما يكون مغلوبًا لو لم يعلم أنه لا يكون.\nفإن قيل: لم يأمره بالذبح، وإنما كان أمره بمقدمات الذبح من الإضجاع وغيره. قيل: هذا خلاف نص القرآن؛ لأن الله تعالى أخبر\n_________\n١ هذا الحديث رواه عبد الله بن مسعود -﵁- مرفوعًا. أخرجه عنه أبو داود في كتاب السنة، باب في القرآن \"٢/ ٥٣٦، ٥٣٧\" وإسناده قوي.\nوراجع في هذا الحديث أيضًا: الفتح الكبير \"١/ ٩٥\".\n٢ هو إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري، أبو يعقوب. من أصحاب الإمام أحمد الذين خدموه، وتتلمذوا عليه، ونقلوا عنه مسائل كثيرة. وصفه الخلَّال بالدين والورع. ولد سنة: ٢١٨هـ، ومات ببغداد سنة: ٢٧٥هـ.\nله ترجمة في طبقات الحنابلة \"١/ ١٠٨، ١٠٩\".","vol":"1","page":216},{"text":"عنه بقوله: ﴿يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِين﴾ ١، فدل على أنه كان مأمورًا بذبحه؛\nولأن الله تعالى قال: ﴿وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيم﴾ ٢، ولا يصح الفداء بالذبح إلا أن يكون مأمورًا بذبح الابن؛\nولأنه لو كان مأمورًا بمقدمات الذبح، لكان إبراهيم -صلى الله عليه- قد فعل ما أمر به، فلا يكون للفداء معنى؛\nولأنه ليس في المقدمات بلاء مبين، فلما عظَّم الله سبحانه البلوى به، فقال تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلاءُ الْمُبِين﴾ ٣، وقال: ﴿سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِين﴾ ولا يحتاج في الإضجاع إلى الصبر، دلَّ على أن المأمور به كان الذبح.\nفإن قيل: نسلم أنه كان مأمورًا بالذبح، وقد فعله إبراهيم -صلى الله عليه- ولكنه كلما قطع منه جزءًا التحم واندمل، فلم يمت بالذبح.\nقيل: لو كان كذلك لم يصح الفداء بالذبح؛ لأنه إذا فعل المأمور به لم يكن له فداء؛ ولأن هذا لو كان صحيحًا لوجب أن يكون قد فعل، ويكون له ذكر في القرآن؛ لأنه من الإعجاز، مثل إحياء الموتى، ويكون ذكره أهم من ذكر سائر ما ذكر في [١٢٠/ أ] القرآن، فدل على أنه لا أصل له.\nوأيضًا قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُون﴾ ٤ فمنها دليلان:\n_________\n١ \"١٠٢\" سورة الصافات.\n٢ \"١٠٧\" سورة الصافات.\n٣ \"١٠٦\" سورة الصافات.\n٤ \"٤٠\" سورة النحل. والآية في الأصل: \"إنما أمرنا لشيء\"، وهو خطأ.","vol":"1","page":217},{"text":"أحدهما: أنه تعالى أخبر أن \"كن\" بمجردها أمر.\nوالثاني قوله: ﴿إِذَا أَرَدْنَاه﴾ وهذا يقتضي أنه قد يوجد أمر بإرادة وغير إرادة، ولولا ذلك ما كان؛ لقوله: ﴿إِذَا أَرَدْنَاه﴾ معنىً.\nوعند المعتزلة: ذكره الإرادة لا تأثير له؛ لأنه لا أمر يوجد إلا بإرادة الآمر.\nفإن قيل: المراد بهذه ما ينشأ خلقه، ويستأنف إحداثه وإيجاده، وليس المراد ما اختلفنا فيه.\nقيل: هذا عام في الجميع.\nوأيضًا: قد ثبت عن النبي -ﷺ- أنه قال: \"من حلف، فقال: إن شاء الله، فإن شاء فعل، وإن شاء ترك\" ١، وهذا يدل على أنه إذا قال: لأقضين دينك غدًا -إن شاء الله- ولم يقضه، أنه لا يحنث في يمينه، وكان مأمورًا بقضاء دينه، فلو كان الله تعالى قد شاء ما أمره به، وجب أن يحنث في يمينه.\nوأيضًا: فإن استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه أمر، وكل أمر استدعاء، وما ليس باستدعاء من أنواع الكلام فليس بأمر، فدلَّ هذا على أن الأمر إنما كان أمرًا لكونه استدعاء، وهذا كما نقول في الخبر: إنما كان خبرًا؛ لأنه يدخله الصدق والكذب؛ لأنَّا وجدنا كل خبر يدخله الصدق أو الكذب. وكلما يدخله الصدق أو الكذب فهو خبر. وما لا\n_________\n١ هذا الحديث أخرجه الترمذي في كتاب الأيمان والنذور، باب ما جاء في الاستثناء في اليمين عن ابن عمر -﵄- مرفوعًا \"٤/ ١٠٨، ١٠٩\"، ولفظه: \"من حلف على يمين، فقال: إن شاء الله، فقد استثنى، فلا حنث عليه\".\nكما أخرجه في الباب نفسه عن أبي هريرة -﵁- مرفوعًا، ولفظه: \"من حلف على يمين، فقال: إن شاء الله، لم يحنث\".","vol":"1","page":218},{"text":"يدخله الصدق أو الكذب من أنواع الكلام فليس بخبر. كذلك في الأمر يجب إثباته لما ذكرته.\nواحتج المخالف: بأن لفظة: الأمر، ترد محتملة لوجوه كثيرة: فمنه ما أريد به الوجوب مثل قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاة﴾ ١.\nومنه الإرشاد إلى الأحوط للعباد مثل قوله: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُم﴾ ٢.\nومنه الإباحة: مثل قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْض﴾ ٣، ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ ٤.\nومنه التقريع والتعجيز، مثل قوله تعالى: ﴿فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ﴾ ٥.\nومنه التهديد، مثل قوله: ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُم﴾ ٦.\nومنه المسألة مثل قوله ﷿: ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا﴾ ٧.\nومنه الندب، مثل قوله تعالى: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ﴾ ٨، وقوله:\n_________\n١ \"٤٣\" سورة البقرة.\n٢ \"٢٨٢\" سورة البقرة.\n٣ \"١٠\" سورة الجمعة.\n٤ \"٢\" سورة المائدة.\n٥ \"٢٣\" سورة البقرة.\n٦ \"٤٠\" سورة فصلت.\n٧ \"١٤٧\" سورة آل عمرن.\n٨ \"٣٣\" سورة النور.","vol":"1","page":219},{"text":"﴿وَافْعَلُوا الْخَيْر﴾ ١ وقوله: ﴿وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِين﴾ ٢.\nومنه الحثُّ على الإكرام، مثل قوله: ﴿ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لا خَوْفٌ عَلَيْكُم﴾ ٣.\nومنه ما ورد على وجه الامتنان مثل قوله: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا﴾ ٤ الآية.\nوصورة الجميع واحدة من طريق اللفظ، وإنما تختلف بالإرادة؛ لأن الله تعالى أراد فعل الصلاة والزكاة، ولم يرد فعل الصيد، والانتشار في الأرض.\nوالجواب: أن الحكم إنما اختلف في هذه المواضع لاختلاف الاستدعاء، فإن أحدهما استدعى الفعل، والآخر أباحه، وبعضه تحذير وتهديد، وليس باستدعاء، وبعضه قام الدليل على أنه ندب [٢٠/ ب] .\nومحصول هذا الجواب: أنه إنما عدل عن الصيغة لقرينة، ومسألة الخلاف في الصيغة إذا تجردت عن القرائن.\nوجواب آخر وهو: أن هذا يبطل بأسماء الحقائق، كالأسد والحمار، حقيقة في البهيمة، وإن كان قد يعدل بها إلى الرجل البليد، والشجاع بقرينة، كذلك ههنا.\nواحتج بأن الأمر لا يخلو من أن يكون أمرًا؛ لأن الآمر أراد إيجاد اللفظ وإحداثه؛ أو لأنه أراد أن يكون خطابًا لمن دونه، أو لأنه أراد فعل\n_________\n١ \"٧٧\" سورة الحج.\n٢ \"٩٣\" سورة المائدة.\n٣ \"٤٩\" سورة الأعراف.\n٤ \"١٥\" سورة الملك.","vol":"1","page":220},{"text":"المأمور به منه، ولا يجوز أن يكون القسمين الأولين؛ لأن ذلك موجود فيما ليس بأمر، فدل على صحة القسم الثالث.\nوالجواب: أن ههنا قسمًا آخر وهو كونه استدعاء. ومحصول الجواب: أنه أمر لإيجاد اللفظ، والموضع الذي عدل عنه لقرينة.\nواحتج: بأن النهي إنما كان نهيًا لكراهة الفعل، فوجب أن يكون الأمر أمرًا لإرادة الفعل؛ لأن النهي ضد الأمر.\nوالجواب: أن حدَّ النهي كراهية أن يكون الفعل المنهي عنه حسنًا، ولا نقول: إنه كان نهيًا لكراهية الفعل، فلم يكن بينهما فرق من هذا الوجه.\nوقد قيل: إن حدَّ النهي: المنع عما ينهى عنه من طريق القول، لا للكراهة التي ذكرها المخالف.\nواحتج: بأن أهل اللغة أجمعوا على أنه لا فرق بين قول القائل: افعل كذا، وبين أن يقول: أريد أن تفعل كذا، ولهذا نقول: إنه لا فرق بين أن يقول لعبده: اسقني ماءً، وبين أن يقول: أريد أن تسقيني ماءً، وإذا كان قوله: أريد أن تسقيني ماءً، إخبارًا عن إرادته، كذلك قوله: افعل، وجب أن يكون إخبارًا عن إرادته الفعل.\nوالجواب: أن قوله: أريد أن تسقيني ماء، إخبارٌ عن إرادته، ولهذا يدخله الصدق أو الكذب، وليس كذلك قوله: افعل، فإنه ليس بخبر، وإنما هو استدعاء واقتضاء، ولهذا لا يحسن أن يقول فيه، صدقت أو كذبت.\nواحتج بأنه لا يخلو إما أن يجعلوا اللفظ أمرًا لصيغته، أو لعدم القرينة، وباطل أن يجعل أمرًا لصيغته؛ لأن الصيغة موجودة مع القرينة، التي هي التهديد والإباحة، وليس بأمر. وباطل أن يجعل أمرًا لعدم القرينة؛ لأن","vol":"1","page":221},{"text":"عدم القرينة قرينة، فقد صح أن الأمر إنما يصح أمرًا لقرينة.\nوالجواب: أنَّا نجعله أمرًا لعدم القرينة، وليس عدم القرينة قرينة، كما أن عدم الشيء ليس بشيء، ومثال هذا: أسماء الحقائق: كالحمار والسبع، يستعمل فيما وضعت له حقيقة بمجردها، وهو في البهائم، وقد يستعمل في غيرها بقرينة، وهو في الرجل البليد، والشجاع، ولا يقال: إنها إذا استعملت فيما وضعت له عند عدم القرينة، إنها مستعملة فيه بقرينة، كذلك ههنا.","vol":"1","page":222},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-114>الأمر هو الأصوات المسموعة</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-115>مدخل</span>\n...\nفصل:\nوالدلالة على أن [٢١/ أ] الأمر هو الأصوات المسموعة: هو أن هذا كلام متعلق باللغة، فوجب أن يرجع فيه إلى أهلها، وقد وجدناهم حدُّوا الأمر بقول القائل: افعل، إذا حصل على صفة، فلم يجز العدول عما قالوه في لغتهم.\nولا يجوز أن يقال: إن ما ذكرتموه في حدِّ الأمر لم ينقل عن العرب نقل تواتر؛ لأنه أمرٌ أَجْمَعَ عليه أهل العربية، وهم قوم يقع بخبرهم العلم؛\nولأن ما طريقه اللغة لو اعتبر فيه النقل المتواتر لم يمكن إثبات غريب القرآن ولا شواذ اللغة.\nقيل: علمنا أن السلف كانوا يستشهدون بالبيت من الشعر على ما يحكونه من اللغة دلالة على بطلان هذا القول.\nولأن ما تعم به البلوى من أمر الشريعة لا يعتبر فيه النقل المتواتر، فكيف يصح اعتبار ذلك فيما طريقه اللغة؟!\nولأن الإنسان يسمى آمرًا عند وجود القول منه، ومتى انتفى عنه القول","vol":"1","page":222},{"text":"لم يسمِّ بهذا الاسم فدل ذلك على اعتبار الأقوال.\nواحتج المخالف بقوله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِم﴾ ١ وقوله تعالى: ﴿وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُور﴾ ٢، والعرب تقول: في نفسي كلام أقوله لك٣.\nوالجواب: أن هذا مجاز واتساع، والحقيقة ما ذكرنا.\n_________\n١ \"٨\" سورة المجادلة.\n٢ \"١٣\" سورة الملك.\n٣ في الأصل: \"أقول لك\".","vol":"1","page":223},{"text":"فصل: <span data-type=\"title\" id=toc-116>[الفعل لا يسمى أمرًا]:</span>\nوالدلالة على أن الفعل لا يسمى أمرًا: أن أهل اللغة قد ذكروا في حدِّه قول القائل: افعل إذا كان على صفة، وهو من الأعلى إلى الأدنى، فلم يجز نقله عمَّا حكموا عليه [في] الوضع، كما لا يجوز في سائر اللغات.\nولأنه لو كان حقيقة لم يصح نفيه؛ ولأنه لا يشتق لفاعله أمر، فلو كان حقيقة فيه لصار مثل الأقوال.\nواحتج المخالف بأنهم يقولون: أمر فلان سديد، ويريدون به أفعاله وأقواله، ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ﴾ ٤، ومنه قوله: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾ ٥، وقول الشاعر:\nفقلتُ لها أمْرِي إلى اللهِ كلُّه ... وإنِّي إليهِ في الإيَابِ لرَاغِبُ٦","vol":"1","page":223},{"text":"والجواب: أن هذا كله على طريق المجاز، كما قال تعالى: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ ١، وكما قال الشاعر:\nوَقَالَتْ لَهُ العَينَانِ سَمْعًا وطَاعَةً٢\nوالعين لا تقول.\nيبين صحة هذا، وأنه مجاز أنه يصح نفيه، فنقول: فلان لم يأمر اليوم بأمر مع وقوع الفعل منه، وأسماء الحقائق لا تتنافى.\nواحتج بأن الأمر مأخوذ من الأمارة، وهي العلامة التي يقتدى بها، والفعل قد يلزم الاقتداء به، فسمي لذلك أمرًا.\nوالجواب: أن هذه الصفة تحصل في الكتاب والإشارة، وإن لم يطلق اسم الأمر عليهما، وليس يمتنع أن يوجد ذلك من العلامة، ويخص بها الأقوال تعريفًا لها وتنبيهًا عليها.\n_________\n١ \"٨٢\" سورة يوسف.\n٢ لم أقف على قائله.","vol":"1","page":224},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-117>مسألة: [الأمر المطلق يقتضي الوجوب]:</span>\nإذا ورد لفظ الأمر متعريًا عن القرائن اقتضى وجوب المأمور به.\nوهذا ظاهر كلام أحمد [٢١/ ب]-﵀- في مواضع:\nفقال في رواية١ أبي الحارث٢: إذا ثبت الخبر عن النبي -ﷺ- وجب العمل به.\n_________\n١ هذه الرواية موجودة بنصها في \"المسودة\" \"ص: ١٣، ١٥\".\n٢ هو أحمد بن محمد أبو الحارث الصائغ. من أصحاب الإمام أحمد المقربين إليه، كانت لديه مسائل كثيرة نقلها عن الإمام أحمد.\nله ترجمة في طبقات الحنابلة \"١/ ٧٤\"، والإنصاف للمرداوي \"١٢/ ٢٨٠\".","vol":"1","page":224},{"text":"وقال أيضًا -﵀- في رواية١ مهنا٢ -وقد ذكر له قول مالك٣ في الكلب يلغ في الإناء لا بأس به- فقال: \"ما أقبح هذا من قولة! قال رسول الله -ﷺ: \"يغسل سؤر الكلب سبع مرات\" ٤.\n_________\n١ رواية \"مهنا\" هذه موجودة بنصها في المسودة \"ص: ١٥\".\n٢ هو مهنا بن يحيى الشامي السلمي، أبو عبد الله، روى عن الإمام أحمد وعبد الرزاق وبقية بن الوليد. وعنه عبد الله بن أحمد وسهل التُّستري وإبراهيم النيسابوري، من كبار أصحاب أحمد الذين لازموه حتى مات.\nله ترجمة في طبقات الحنابلة \"١/ ٣٤٥\"، والإنصاف للمرداوي \"١٢/ ٢٩٢\".\n٣ هو الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي الحميري، أبو عبد الله المدني، أحد الأئمة الأربعة، إمام دار الهجرة، صاحب الموطأ خرَّج له الجماعة، ولد سنة: ٩٦هـ، وقيل غير ذلك، ومات سنة: ١٧٩هـ.\nله ترجمة في \"البداية والنهاية\" \"١٠/ ١٧٤\"، وتذكرة الحفاظ \"١/ ٢٠٧\"، وشذرات الذهب \"١/ ٢٨٩\"، وطبقات الحفَّاظ للسيوطي \"ص: ٨٩\"، وطبقات المفسرين للداودي \"٢/ ٢٩٣\"، والنجوم الزاهرة \"٢/ ٩٦\"، ووفَيَات الأعيان \"١/ ٤٣٩\".\n٤ هذا الحديث رواه أبو هريرة -﵁- عن النبي -ﷺ:\nأخرجه عنه البخاري في كتاب الوضوء، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان \"١/ ٥٣\".\nوأخرجه عنه مسلم في كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب \"١/ ٢٣٤، ٢٣٥\".\nوأخرجه عنه الترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في سؤر الكلب \"١/ ١٥١\"، وقال فيه: حديث حسن صحيح.\nوأخرجه عنه أبو داود في كتاب الطهارة، باب الوضوء بسؤر الكلب \"١/ ١٧، ١٨\". =","vol":"1","page":225},{"text":"وكذلك نقل١ صالح٢ عنه فيمن صلَّى خلف الصف وحده: يعيد الصلاة، أمر النبي -ﷺ- رجلا صلَّى خلف الصف أن يعيد الصلاة٣. وهذا كثير في كلامه.\n_________\n= وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الطهارة، باب غسل الإناء من ولوغ الكلب \"١/ ١٣٠\".\nوأخرجه عنه النسائي في كتاب الطهارة، باب سؤر الكلب \"١/ ٤٦، ٤٧\".\nوأخرجه عنه البيهقي في السنن الكبرى، في كتاب الطهارة، باب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبع مرات \"١/ ٢٤٠\".\nوأخرجه عنه الدارقطني في كتاب الطهارة، باب ولوغ الكلب في الإناء \"١/ ٦٣، ٦٤\".\nوأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في آسار السباع والكلب والهر \"١/ ٢١\".\nوأخرجه عنه الطيالسي في كتاب الطهارة، باب تطهير نجاسة دم الحيض وولوغ الكلب \"١/ ٤٣\".\nوأخرجه الطحاوي عنه في كتابه: شرح معاني الآثار، في كتاب الطهارة، باب سؤر الكلب \"١/ ٢١\".\nوأخرجه عنه الإمام مالك في باب جامع الوضوء \"١/ ٧٢\" مطبوع مع شرح الزرقاني،\nوراجع في هذا الحديث: تيسير الوصول \"٢/ ٢٩٥\"، ونصب الراية \"١/ ١٣٢\". وتلخيص الحبير \"١/ ٢٣\"، والمنتقى من أحاديث الأحكام \"ص: ١٣\".\n١ ما نقله صالح عن الإمام أحمد هنا موجود في المسوَّدة بنصه مع اختلاف طفيف \"١٤، ١٥\".\n٢ هو صالح بن الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، أبو الفضل، أكبر أولاد الإمام أحمد، وممن روى عنه مسائل كثيرة، صدوق ثقة، تولى القضاء بطرسوس ثم بأصبهان، ولد سنة: ٢٠٣هـ، وتوفي بأصبهان سنة: ٢٦٦هـ.\nله ترجمة في: \"طبقات الحنابلة \"١/ ١٧٣- ١٧٦\"، والإنصاف \"١٢/ ٢٨٦\".\n٣ هذا الحديث رواه وابصة بن معبد -﵁- مرفوعًا. أخرجه عنه أبو داود في كتاب الصلاة، باب الرجل يصلي وحده خلف الصف \"١/ ١٥٧\". =","vol":"1","page":226},{"text":"وقال -﵁- في كتاب طاعة الرسول١: \"قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ ٢ والظاهر٣ يدل على أنه إذا ابتاع شيئًا يشهد٤. فلما تأول قوم من العلماء ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ ٥،\n_________\n= وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده \"١/ ٤٤٥- ٤٥١\"، وقد تكلم عن أسانيده الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله تعالى- باستفاضة في شرحه على جامع الترمذي، فمن أراد معرفة ذلك فليرجع إليه.\nوأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الصلاة، باب صلاة الرجل خلف الصف وحده \"١/ ٣٢١\".\nوأخرجه عنه الدارمي في كتاب الصلاة، باب في صلاة الرجل خلف الصف وحده \"١/ ٢٣٧\".\nوأخرجه عنه الطيالسي في كتاب الصلاة، باب كراهة الصف بين السواري وحكم من صلَّى خلف الصف وحده \"١/ ١٣٧\".\nوأخرجه عنه الدارقطني في كتاب الصلاة، باب صلاة الإمام وهو جنب أو محدث \"٢/ ٢٣٦- ٢٦٣\".\nوأخرجه عنه الإمام أحمد في \"مسنده\" \"٤/ ٢٢٨\".\nوأخرجه عنه البيهقي في سننه الكبرى \"٣/ ١٠٤، ١٠٥\".\nوأخرجه عنه الطحاوي في كتاب \"شرح معاني الآثار\" في كتاب الصلاة، باب من صلَّى خلف الصف وحده \"١/ ٣٩٣، ٣٩٤\".\nوراجع في هذا الحديث أيضًا: تيسير الوصول \"٢/ ١٨٥، ١٨٦\"، ونصب الراية \"٢/ ٣٨\"، والمنتقى \"ص: ٢٣٤\"، وبلوغ المرام \"ص: ٤٩\".\n١ صرح في المسوَّدة \"ص: ١٤\" بمن روى هذا عن الإمام أحمد بأنه: صالح.\n٢ \"٢٨٢\" سورة البقرة.\n٣ في المسوَّدة \"ص: ١٤\": \"فالظاهر\".\n٤ في المسوَّدة \"ص: ١٤\": \"أشهد عليه\".\n٥ \"٢٨٣\" سورة البقرة.","vol":"1","page":227},{"text":"استقر حكم الآية على ذلك\"١.\nوقد علق القول في رواية٢ الميموني٣ وقد سأله عن قول النبي -ﷺ \"إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأتُوا مِنْهُ ما استطعتُم، وما نَهَيتُكُم عنه فانتَهُوا\" ٤، فقال: الأمر أسهل من النهي.\nوكذلك نقل٥ علي بن سعيد٦ فقال: ما أمر به النبي -ﷺ- فهو\n_________\n١ في المسودة \"ص: ١٤\" تكملة النص هكذا: \"فلما تبايع الناس وتركوا الإشهاد استقر حكم الآية على ذلك\".\n٢ رواية الميموني في المسودة \"ص: ١٤\".\n٣ هو عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران الميموني الرقي، أبو الحسن، فقيه، من أصحاب الإمام أحمد الذين لازموه فترة طويلة، كان من المقدمين عند الإمام أحمد وممن نقلوا عنه. توفي سنة: ٢٧٤هـ.\nله ترجمة في شذرات الذهب \"٢/ ١٦٥، ١٦٦\"، وطبقات الحنابلة \"١/ ٢١٢، ٢١٦\".\n٤ هذا الحديث رواه أبو هريرة -﵁- مرفوعًا: أخرجه عنه البخاري في كتاب الاعتصام، باب الاقتداء بسنن رسول الله -ﷺ \"٩/ ١١٧\" بلفظ: قال: \"دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم\".\nوأخرجه عنه مسلم في كتاب الفضائل، باب توقيره -ﷺ \"٤/ ١٨٣٠، ١٨٣١\" بنحو لفظ البخاري مع فرق في التقديم والتأخير.\nوأخرجه عنه النسائي في كتاب مناسك الحج، باب وجوب الحج \"٥/ ٨٣\".\nوأخرجه عنه ابن ماجه في المقدمة، باب اتباع سنة رسول الله -ﷺ \"١/ ٣١\".\n٥ هذه الرواية موجودة بنصها في المسوَّدة \"ص: ١٤\".\n٦ هو علي بن سعيد بن جرير النسوي، أبو الحسن، من أصحاب الإمام أحمد، وممن أخذوا عنه.\nله ترجمة في: طبقات الحنابلة \"١/ ٢٢٤، ٢٢٥\".","vol":"1","page":228},{"text":"عندي أسهل مما نهى عنه. فقد سهَّل في الأمر وغلَّظ في النهي.\nولعله قصد بهذا أن الأمر أسهل من النهي على معنى أن جماعة قالوا: إطلاق الأمر يقتضي الندب، وإطلاق النهي يقتضي الحظر، وإطلاق الأمر لا يقتضي التَّكرار، والنهي يقتضي، وهذا قول جمهور الفقهاء.\nوقالت المعتزلة: هو محمول على الندب بإطلاق حتى يدل الدليل على الوجوب.\nوقالت الأشعرية: هو على الوقف على ما يبينه الدليل.\nوذهب قوم إلى أنه على الإباحة حتى يدل الدليل.\nفالدلالة على ما قلنا قوله تعالى: ﴿ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ، قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ﴾ ١.\nفوجه الدلالة: أن الله تعالى لما أَمَرَ الملائكة بالسجود لآدم تبادروا إلى فعله، فعلم أنهم عقلوا من إطلاقه وجوب امتثال المأمور به، ثم لما امتنع إبليس من السجود وبَّخَهُ وعاقبه وأهبطه من الجنة، فلولا أن ذلك واجب عليه لما استحق العقوبة والتوبيخ بتركه.\nفإن قيل: يجوز أن يكون ذلك الأمر معه قرينة دلت على المراد به، فلهذا عاقبه بالمخالفة.\nقيل: لم يذكر في الآية إلا أمرًا مطلقًا، وعلَّق التوبيخ والعقوبة بتركه، فمن ادَّعى أن هناك قرينة احتاج إلى دليل، يبين صحة هذا أن قوله:\n_________\n١ \"١١، ١٢\" سورة الأعراف.","vol":"1","page":229},{"text":"﴿مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُك﴾ مثل قوله: ما يمنعك أن لا تسجد إذ قلت لك: اسجد، فإن الذم يتعلق بمجرد مخالفة القول، كذلك ههنا. فإذا قيل: إنما عاقبه؛ لأنه استكبر وكان من الكافرين، قيل: عاقبه على الأمرين جميعًا، على مخالفة الأمر، وعلى الاستكبار والكفر.\nفإن قيل: لا يجوز [٢٢/ أ] أن يكون الأمر لإبليس بالسجود؛ لأن ذلك أمر للملائكة وإبليس ليس منهم، وإنما هو من الجن؛ لقوله: ﴿إِلاَّ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّه﴾ ١.\nقيل: إبليس من الملائكة. وقد ذكر أبو بكر هذا فيما علَّقه عنه أبو إسحاق٢.\nوهو قول ابن عباس فيما ذكره أبو بكر في كتاب التفسير فقال: قال ابن حنبل: حدثنا حجاج عن ابن جريج قال ابن عباس: كان إبليس من أشراف الملائكة التي منهم قبيله، وكان خازنًا على الجِنَان، وكان له سلطان سماء الدنيا، وكان له سلطان الأرض.\nوقال ابن عباس في قوله تعالى: ﴿كَانَ مِنَ الْجِنِّ﴾ إنما سمي الجنان: إنه كان خازنًا عليها، كما يقال للرجل عَدَني، ومَكِّي، وكُوفِي، وبَصْرِي.\n_________\n١ \"٥٠\" سورة الكهف.\n٢ هو إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقْلا -بسكون القاف وفتح اللام- أبو إسحاق البزار الفقيه الأصولي الحنبلي. سمع من أبي بكر عبد العزيز غلام الخلَّال وابن الصوَّاف وغيرهما، مات سنة: ٣٦٩هـ. وله من العمر \"٥٤\" سنة. له ترجمة في: طبقات الحنابلة \"٢/ ١٢٨- ١٣٩\"، والمدخل لابن بدران \"ص: ٣٠٦\"، ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزي \"ص: ٥١٦\".","vol":"1","page":230},{"text":"والذي يدل على أنه منهم استثناؤه من جملتهم، وحقيقة الاستثناء أن يكون من جنس المستثنى. ولأنه وبَّخَه وعاقبه على ترك السجود، والأمر بالسجود كان للملائكة، فلولا أنه منهم لم يحصل مخالفة بتركه.\nويدل عليه أيضًا قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ﴾ ١، فنفي التخيير في الأمر وجعله ضالا مع التخيير، ومن قال: الأمر على الندب أو الإباحة خَيَّرَه.\nفإن قيل: إنما قال هذا فيما قضاه، وما قضاه واجب، وخلافنا فيما أمر به.\nقيل: ما قضاه لا صيغة له تدل على أنه واجب ولا ندب وهو دون مرتبة الأمر، ومع هذا فلم يجعل له الخيرة، فأولى أن لا يجعل له ذلك في الأمر، وعلى أن تعلقنا بقوله: ﴿إِذَا قَضَى أَمْرًا﴾ فعاد الكلام إلى قوله: ﴿أَمْرًا﴾ .\nويدل عليه أيضًا قوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم﴾ ٢، فتوعد على مخالفة الأمر بالفتنة والعذاب، فلولا أن إطلاقه يقتضي الوجوب لم يتوعد عليه.\nوحكي عن الحسن البصري٣، أنه لم يكن من الملائكة، يعني إبليس.\n_________\n١ \"٣٦\" سورة الأحزاب.\n٢ \"٦٣\" سورة النور.\n٣ هو الحسن بن أبي الحسن يسار البصري، أبو سعيد، تابعي، زاهد، عالم. خرَّج له الجماعة، ولد بالمدينة المنورة لسنتين بقيتا من خلافة عمر -﵁. مات بالبصرة سنة: ١١٠هـ.\nانظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ \"١/ ٧١\"، وشذرات الذهب \"١/ ١٣٦\"، و\"طبقات المفسرين\" للداودي \"١/ ١٤٧\"، وميزان الاعتدال \"١/ ٥٢٧\"، والنجوم الزاهرة \"١/ ٢٦٧\"، ووفَيَات الأعيان \"١/ ٣٥٤\".","vol":"1","page":231},{"text":"وهو ظاهر كلام أبي إسحاق من أصحابنا؛ لأنه قال: سمعت الشيخ يقول: إبليس من الملائكة. فقلت: أجمعنا على أن الملائكة لا تتناكح، ولا تكون لها ذرية، وإبليس له ذرية قوله تعالى: ﴿أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي﴾ ١ فدلَّ على أنه من غيرهم.\nوهذا لا يدل على أنه لم يكن منهم حين الخطاب؛ لأنه لا يمتنع أن يكون منهم حين الخطاب؛ لأنه لا يمتنع أن تكون حاله تغيرت بعد المخالفة، كما تغيرت حال الملكين الذين نزلا بأرض بابل لما خالفا، فأكلا الطعام وشربا الشراب وحصلت فيهم شهوة النساء، وإن لم تكن هذه صفة الملائكة، كذلك إبليس.\nويدل عليه قوله تعالى: ﴿أَفَعَصَيتَ أَمْرِي﴾ ٢، فدلَّ على أن مخالفة الأمر معصية، ولم يقل: أعصيت ما دلَّ على وجوب الأمر؟ بل علَّق المعصية [٢٢/ ب] بمخالفة الأمر، وليس له صيغة غير لفظة: افعل، ألا ترى أن هذه اللفظة هي التي ترك امتثالها إبليس، فَذُمَّ، وهو قوله للملائكة: ﴿اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا﴾ فعلم أن هذه صيغة الأمر.\nويدلُّ عليه ما روي عن النبي -ﷺ- أنه قال: \"لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة\" ٣، ومعلوم أن السواك مستحب، فدل على أنه لو أمر به لوجب.\n_________\n١ \"٥٠\" سورة الكهف.\n٢ \"٩٣\" سورة طه.\n٣ هذا الحديث رواه أبو هريرة -﵁- مرفوعًا: أخرجه عنه البخاري في =","vol":"1","page":232},{"text":"ويدل عليه قول النبي -ﷺ- لبريرة: \"لو راجعتيه فإنه أبو ولدك، فقالت: بأمرك يا رسول الله؟ فقال: إنما أنا شافع\" ١ فموضع الدليل:\n_________\n= كتاب التمني باب ما يجوز من اللوم \"٩/ ١٠٥، ١٠٦\":\nوأخرجه عنه مسلم في كتاب الطهارة، باب السواك \"١/ ٢٢٠\".\nوأخرجه عنه أبو داود في كتاب الطهارة، باب السواك \"١/ ١١\".\nوأخرجه عنه النسائي في كتاب الطهارة، باب الرخصة في السواك بالعشي للصائم \"١/ ١٦\".\nوأخرجه عنه الترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في السواك \"١/ ٣٤، ٣٥\".\nوأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الطهارة، باب السواك \"١/ ١٠٥\".\nوأخرجه عنه الإمام مالك في كتاب الطهارة، باب ما جاء في السواك \"١/ ١٣٣\".\nوأخرجه عنه الدارمي في كتاب الطهارة، باب في السواك \"١/ ١٣٩\".\nوأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب الطهارة، باب السواك \"١/ ٢٧\".\nوأخرجه عنه الطيالسي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في السواك والحث عليه \"١/ ٤٨\".\nوراجع في هذا الحديث أيضًا: تيسير الوصول \"٢/ ٣٠٩\"، وتلخيص الحبير \"١/ ٦٤\"، وفيض القدير شرح الجامع الصغير \"٥/ ٣٣٨\"، والمنتقى من أحاديث الأحكام \"ص: ٣٢\"، ونصب الراية \"١/ ٩\".\n١ هذا الحديث رواه ابن عباس -﵄:\nأخرجه عنه البخاري في كتاب الطلاق، باب شفاعة النبي -ﷺ- في زوج بريرة \"٧/ ٦٢\".\nوأخرجه الترمذي عنه في كتاب الرضاع، باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج، \"٣/ ٤٥٣\".\nوأخرجه عنه أبو داود في كتاب الطلاق، باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد \"١/ ٥١٧\".\nوأخرجه عنه النسائي في كتاب القضاء، باب شفاعة الحاكم للمحكوم قبل فصل الحكم \"٨/ ٢١٥\".\nوأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الطلاق، باب خيار الأَمَة إذا عتقت \"١/ ٦٧١\".\nوأخرجه عنه الدارمي في كتاب الطلاق، باب في تخيير الأَمَة تكون تحت العبد فتعتق \"٢/ ٩١\".\nوأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب النكاح، باب الخيار للأمة إذا عتقت تحت عَبْدٍ \"٢/ ٣٥٣، ٣٥٤\" وأخرجه عنه الدارقطني \"٣/ ٢٩٤\".\nوراجع في هذا الحديث أيضًا: \"تلخيص الحبير\" \"٣/ ١٧٧، ١٧٨\"، و\"نصب الراية\" \"٣/ ٢٠٦، ٢٠٧\". والمنتقى من أحاديث الأحكام \"ص: ٥٥٠\".","vol":"1","page":233},{"text":"أن النبي -ﷺ- أخبر أنه شافع، وشفاعته تدل على الندب ومن قال: الأمر على الندب، يقول: هو بمنزلة الشفاعة، فلو كان الأمر والشفاعة سواء ما تبرأ من الأمر.\nفإن قيل: فلا دلالة فيه؛ لأنه ما تضمن الأمر، وإنما سألها، وشفع إليها.\nقيل: احتجاجنا من قولها: بأمرك، فقال: \"إنما أنا شافع\"، فتبرأ عن الأمر إلى الشفاعة.\nوفي هذا دلالة على من قال بالوقف أيضًا؛ لأن قولها: \"بأمرك\" معناه: فأمتثله.\nويدل عليه أيضًا ما روي عن النبي -ﷺ: أنه مر برجل يصلي فدعاه، فلم يُجِبْهُ، فلما فرغ من الصلاة قال: \"ما منعك أن تجيبني؟ \" قال: كنت في الصلاة، فقال عليه السلام١: \"أما سمعت الله يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم﴾ ٢ \" وهذا ظاهر، فإن النبي -ﷺ- عاتبه على مخالفة أمر الله تعالى المطلق، وهو قوله: ﴿اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ﴾ وإن كان في الإجابة إليه ترك فريضة عليه، هو فيها.\n_________\n١ هذا الحديث رواه أبو سعيد بن المعلى -﵁- مرفوعًا، وهو صاحب القصة:\nأخرجه عنه البخاري في كتاب التفسير، باب سورة الأنفال \"٦/ ٧٧\".\nوأخرجه عنه أبو داود في كتاب الصلاة، باب فاتحة الكتاب \"١/ ٣٣٦\".\n٢ \"٢٤\" سورة الأنفال.","vol":"1","page":234},{"text":"وأيضا فهو إجماع الصحابة، وذلك أنهم كانوا يرجعون إلى مجرد الأوامر في الفعل والامتناع من غير توقف. مثل احتجاج أبي بكر على عمر -﵄- بقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ ١. ورجوع ابن عمر٢ إلى حديث رافع٣ في المساقاة ٤. وغير ذلك من القصص المشهورة.\n_________\n١ \"٤٣\" سورة البقرة.\n٢ هو عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي، أبو عبد الرحمن، صحابي جليل، هاجر إلى المدينة وعمره عشر سنوات، شهد الخندق، كان من أهل الورع والعلم والعبادة، مات بمكة سنة: ٧٣هـ.\nله ترجمة في: الاستيعاب \"٣/ ٩٥٠\"، والإصابة \"٤/ ١٠٧\"، وتذكرة الحفاظ \"١/ ٣٧\"، وتاريخ بغداد \"١/ ١٧١\"، وخلاصة تذهيب الكمال \"ص: ١٧٥\"، وشذرات الذهب \"١/ ٨١\"، والنجوم الزاهرة \"١/ ١٩٢\".\n٣ هو رافع بن خديج بن رافع بن عدي الأنصاري الأوسي الحارثي، أبو عبد الله، صحابي جليل، شهد أُحُدًا وما بعدها، مات سنة: ٧٤هـ، بالمدينة متأثرًا من انتقاض جرح أحدثه به سهم يوم أحد، وله من العمر \"٨٦\" سنة.\nله ترجمة في الاستيعاب \"٢/ ٤٧٩\"، والإصابة \"٢/ ٨٦\".\n٤ حديث رافع هذا أخرجه البخاري في كتاب المزارعة، باب ما كان من أصحاب النبي -ﷺ- يواسي بعضهم بعضًا في الزراعة والثمرة \"٣/ ١٣٤\".\nوأخرجه مسلم في كتاب البيوع، باب كراء الأرض \"٣/ ١١٨١\".\nوأخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب التشديد في ذلك \"١/ ٢٣٢\".\nوأخرجه ابن ماجه في كتاب الرهون، باب المزارعة بالثلث والربع \"٢/ ٨١٩\".\nوأخرجه النسائي في أول كتاب المزارعة \"٧/ ٤٣\".\nوأخرجه الطيالسي في مسنده في كتاب التفليس والصلح وأحكام الجوار والمزارعة والإجارة، باب المزارعة \"١/ ٢٧٥\".\nوأخرجه الإمام الشافعي في كتاب الشركة والقراض، باب ما جاء في كراء الأرض \"٢/ ١٩٩\". وأخرجه الطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار في كتاب المزارعة والمساقاة \"٤/ ١٠٥\".\nوراجع في هذا الحديث أيضًا: نصب الراية \"٤: ١٨٠\".","vol":"1","page":235},{"text":"وما كانوا عليه عند ورود لفظ الأمر، والذي يعلم أنه كان متقررًا فيما بينهم أن إطلاق ذلك يقتضي الوجوب والامتثال.\nفإن قيل: يحتمل أن يكون رجوعها إلى غير ظاهر الأمر، وإنما رجعوا إلى قرينة اقترن بها دلَّت على الوجوب.\nقيل: الذي ظهر عنهم الاحتجاج بنفس الألفاظ، فلا يجوز حمله على القرائن، وليس هذا إلا مثل من سمع خبرًا فصدق المخبر، فالظاهر تعلق تصديقه به دون إخبار مخبر قبله.\nوجواب آخر وهو: أن هذا الاعتبار لو صح لبطل حكم اللغة، ألا ترى أن أسامي الأشخاص والأعيان تفيد مسمياتها بأنفسها، ولا طريق إلى إثبات هذا المعنى إلا بالطريق الذي ذكرناه، فلو أن قائلا قال: إن هذه الأسامي إنما يستدل بها على مسمياتها بدلالة غير الظاهر، وكذلك سائر ألفاظ [٢٣/ أ] اللغة، مثل: أوجبت وفرضت وألزمت، وأسماء الأشخاص والأعيان، لم يمكن أن تنفصل عنه بغير ما ذكرنا في لفظ الأمر.\nوجواب آخر وهو: أن دلالة الحال ليس بعلة ملازمة للأمر حتى لا تخلو منها، وإنما تقارن بعض الأوامر، فلو كان اللفظ لا يفيده لحصل من جماعة الصحابة سؤال عن مقتضى الأمر في حال من الأحوال في مدة حياته ﵇، لامتناع أن لا يكون حصل له أمر في هذه المدة غير مقترن١ بدلالة.\nوجواب آخر وهو: أنه لو كان المفيد لوجوب الفعل دلالة الحال،\n_________\n١ في الأصل: \"مقترنة\".","vol":"1","page":236},{"text":"لكان نقلها أولى من لفظ الأمر، ولصار تركها تضييعًا لنقل الشريعة، وغير جائز حمل أمر الصحابة على هذا المعنى.\nفإن قيل: ما ذكرتموه ليس بلفظ عنهم يقع الاحتجاج به.\nقيل: استعمالهم لذلك دلالة على إثبات لغة العرب، لأنها الأصل في اللغة، يجري مجرى استعمالها للفظ الأمر كاستعمالها لسائر ألفاظ اللغة.\nفإن قيل: ما رويتموه عنهم لا يقع به العلم فلم يجز إثبات مثل هذا الحكم الذي هو أصل به.\nقيل: هذا القائل يجوز إثبات الأسامي الشرعية من جهة الآحاد، فكان إثبات قول يعرب وقحطان أولى بالإثبات.\nفإن قيل: فالصحابة قد كانت تعتقد الإباحة في بعض الأوامر، ولم يدل هذا على أنه ظاهر اللفظ.\nقيل: من أثبت غير الوجوب فإنما أثبته بدلالة.\nفإن قيل: فقد روي أن النبي -ﷺ: دعى المصلي وهو في صلاته، فلو كان قد اعتقد وجوب الأوامر بقوله تعالى: ﴿اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ﴾ لم يترك ذلك.\nقيل: لا يمتنع أن يكون قد اعتقد وجوب ذلك، وقدم عليه قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ﴾ ١ على إقامتها والمضي فيها، دون تركها والاشتغال بغيرها.\nوجواب آخر وهو: أن الأمر في الآية متعلق بشرط، فجائز أن يكون السامع لم يعلم بوجوده، فلذلك أَخَّرَ الجواب.\n_________\n١ \"٤٣\" سورة البقرة.","vol":"1","page":237},{"text":"فإن قيل يجوز أن يكون اعتقدوا وجوب أوامر رسول الله -ﷺ- لقوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾ ١.\nقيل: قد كان تقدمت على هذه الآية أوامر كثيرة، لم يسأل عن مقتضاها، فلو كان اعتقاد الوجوب لأجل هذه الآية لكان السؤال يقع عما تقدم عليها.\nوأيضًا فإن القائل إذا قال لعبده: افعل كذا وكذا اليوم، فلم يفعل، حسن أن يلومه على ذلك ويعاقبه عليه، فلولا أنه كان قد لزمه واستحق عليه فعله، لما حَسُنَ عقوبته على تركه.\nفإن قيل: من لم يسلم.\nقيل: هذا رفع حكم المشاهدات، ورددناه في ذلك إلى العادات؛ لأن أحدًا لا يلوم سيدًا ضرب عبده [٢٣/ ب] على مخالفة أمره.\nفإن قيل: هناك قرينة اقترنت بالأمر دلَّت على وجوبه.\nقيل: تصور المسألة فيمن أمر عبده بأمر من وراء حجاب. وهو لا يشاهده، ولا هناك ما ينبئ عنه لفظ الأمر، فلا يجوز أن يُدَّعَى تعلُّقُ الوجوب بعده.\nوأيضًا: فإن قول القائل: افعل، موضوع في اللغة للتَّفَعُّل واستدعاء الفعل، وليس يحصل ذلك إلا بحمله على الوجوب.\nفأما من حمله على الوقف فإنه لا يفيد شيئًا. وإذا حمل على الندب جُوِّز تركه، وهذا ترك مقتضى ما وضع له.\nفإن قيل: لا نسلم هذا.\n_________\n١ \"٦٣\" سورة النور.","vol":"1","page":238},{"text":"قيل: المرجع في ذلك إلى مقتضى اللغة.\nوأيضًا: فإن النهي يدل على وجوب الترك، كذلك الأمر يجب أن يدل على وجوب الفعل. وهذا الدليل يختص من قال بالندب. وأما من قال بالوقف فإنه يقف في النهي كما يقف في الأمر.\nفإن قيل: لفظ النهي يقتضي قبح فعل المنهي عنه، فالقبيح واجب اجتنابه، والأمر يقتضي حسن ما أمر به، وحسنه لا يقتضي وجوب إتيانه، إذ ليس كل حسن يجب إتيانه.\nقيل: لا فرق بينهما، وذلك أن من النهي ما لا يقتضي قبح المنهي عنه، ولا يجب اجتنابه. مثل قوله تعالى: ﴿وَلا يَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنْكُم﴾ ١، وقوله: ﴿وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ﴾ ٢، ونهى النبي -ﷺ- عن القران بين التمرتين٣، وعن الزجر في الطرقات٤، فهو كالمأمور به، منه ما لا يجب فعله، ولا فرق بينهما في مطلق اللفظ.\n_________\n١ \"٢٢\" سورة النور.\n٢ \"٢٨٢\" سورة البقرة.\n٣ هذا الحديث رواه ابن عمر -﵄- مرفوعًا. أخرجه عنه البخاري \"٢٤٨٩\" في الشركة، ومسلم \"٢٠٤٥\" \"١٥١\" في الأشربة والترمذي في كتاب الأطعمة، باب ما جاء في كراهية القران بين التمرتين \"٤/ ٢٦٤\".\nوأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الأطعمة، باب النهي عن قران التمر \"٢/ ١١٠٦\".\nوأخرجه أبو داود عنه في كتاب الأطعمة، باب الإقران في التمر عند الأكل \"٢/ ٣٢٦\".\nوأخرجه عنه الطيالسي في كتاب الأطعمة، باب آداب الأكل \"١/ ٣٣١\".\nوأخرجه عنه الدارمي في كتاب الأطعمة، باب النهي عن القران \"٢/ ٢٩\".\nوأخرجه عنه الخطيب البغدادي في تاريخه \"١٤/ ٤٤٣\"، عن المؤلف \"أبي يعلى\" عن شيخته أم الفتح، وذكر بقية السند.\nوراجع في هذا الحديث: تيسير الوصول \"٢/ ٣٤٨، ٣٤٩\".\n٤ لم أجده.","vol":"1","page":239},{"text":"فإن قيل: هذا إثبات لغة بقياس.\nقيل: إنما استدللنا بما قلنا على موضوع الاسم، وهذا المعنى لا يتوصل به إلا بالاستدلال.\nوأيضًا: فإن لفظ التخيير يستعمل في الأمر المطلق كما يستعمل في المقيد فيقول: افعل إن شئت، وإن شئت فاترك، كما يقول: أوجبت عليك أو فرضت عليك إن شئت، فلو كان إطلاقه لا يفيد الوجوب واللزوم لم يؤثر فيه التخيير.\nيبين صحة هذا أن قول القائل: واجب، يحتمل وجوب الإرشاد، مثل قوله ﵇: \"غسل يوم الجمعة واجب\" ١، وقوله: \"السواك\n_________\n١ هذا الحديث رواه أبو سعيد الخدري -﵁- مرفوعًا:\nأخرجه عنه البخاري في كتاب الجمعة، باب فضل الغسل يوم الجمعة \"٢/ ٣\". ولفظه: \"غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم\".\nوأخرجه عنه مسلم في كتاب الجمعة، باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ \"٢/ ٥٨٠\".\nوأخرجه عنه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في الغسل يوم الجمعة \"١/ ٨٤\" بلفظ: \"الغسل يوم الجمعة على كل محتلم\".\nوأخرجه عنه النسائي في كتاب الجمعة، باب إيجاب الغسل يوم الجمعة \"٣/ ٧٦\" بمثل لفظ البخاري.\nوأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة \"١/ ٢٤٦\" بمثل لفظ البخاري.\nوأخرجه عنه الدارمي في كتاب الصلاة، باب الغسل يوم الجمعة \"١/ ٢٩٩\" بمثل لفظ البخاري.\nوأخرجه عنه الإمام مالك في كتاب الصلاة، باب العمل في غسل يوم الجمعة \"١/ ٢٠٩\" بمثل لفظ البخاري وزاد: \"كغسل الجنابة\". وأخرجه الإمام الشافعي عنه في كتاب الصلاة، باب ما جاء في غسل الجمعة \"١/ ١٥٥\" بمثل لفظ البخاري.\nوأخرجه عنه الطيالسي في مسنده في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الغسل للجمعة \"١/ ١٤٢\" بمثل لفظ البخاري، وزاد عليه.\nوأخرجه عنه الطحاوي في كتاب الطهارة، باب غسل يوم الجمعة \"١/ ١١٦\" بمثل لفظ البخاري.\nوراجع في هذا الحديث أيضًا: نصب الراية \"١/ ٨٦\"، والمنتقى \"ص: ٦٦\".","vol":"1","page":240},{"text":"واجب\"١. وإن شئت قلت: لو كان قوله: \"افعل\" يقتضي التخيير، بطل موضوع التخيير، فلما كان لفظة: التخيير، معقولة، وهو قوله: افعل إن شئت، لم يَجُزْ أن تحمل لفظة التجريد على ذلك.\nوأيضًا: فإن أهل اللغة قسموا الكلام أربعة أقسام: أمر ونهي، وخبر واستخبار. ومن قال بالوقف لا يفرق بين الأمر والنهي؛ لأن كل واحد منهما لا يدل على شيء، فلا يدل الأمر على إيجاد فعل، ولا النهي على ترك فعل. فإن قيل: ما ذكرتموه من اللغة لا تثبت من جهة الآحاد.\nقيل: علم الضرورة قد وقع باستعمال لفظ: افعل، في الأوامر من العرف، ولأنَّا قد بيَّنَّا أنه إذا جاز إثبات الأسامي [٢٤/ أ] الشرعية من جهة الآحاد فإثبات كلام العرب أولى.\nوأيضًا: كل لفظ أفاد معنىً في اللغة عند انضمام التأكيد إليه، فإنه يفيد ذلك مع عدمه، مثل قولهم نفسه، فلما أفاد قوله صم: فقد أوجبت عليك وجب أن يفيد إطلاقه ما أفاد التأكيد.\nواحتج من قال بالوقف:\n_________\n١ هذا الحديث رواه عبد الله بن عمرو بن حلحلة ورافع بن خديج معًا -﵄.\nأخرجه عنهما أبو نعيم في كتاب السواك بلفظ: \"السواك واجب، وغسل الجمعة واجب على كل مسلم\". وهو ضعيف، انظر \"فيض القدير شرح الجامع الصغير\" \"٤/ ١٤٨\"، والفتح الكبير للنبهاني \"٢/ ١٧٣\".","vol":"1","page":241},{"text":"بأن هذه الصيغة ترد مشتركة بين الوجوب، نحو قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ ١، وبَيْنَ النَّدب، نحو قوله تعالى: ﴿وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ ٢، وبين التهديد: ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾ ٣، فلم يكن حملها على الوجوب بأولى من حملها على الندب، فوجب التوقف فيها، كقوله: لون، لما لم يدل على شيء، وقف حتى يدل على المراد.\nوالجواب عنه من ثلاثة أوجه:\nأحدها: أن الصيغة التي يختلف فيها لا ترد قط عندنا إلا وهي على الوجوب، وإنما يعدل عنها إلى الندب والتهديد بدليل أو بقرينة.\nالثاني: أن هذا يبطل بأسماء الحقائق، وهو الأسد والحمار، فإنه حقيقة في البهيمة، ويراد به الرجل بقرينة، ومع هذا لم يمنع إطلاق٤ الحقيقة في البهيمة.\nوكذلك: العَشَرَة، حقيقة في العَشَرَةِ، وتستعمل في الخَمْسَة بقرينة الاستثناء، وهو قوله: عشرة إلا خمسة.\nالثالث: يبطل بقوله: فرضت وأوجبت وألزمت، فإن هذا يَرِدُ، والمراد به الوجوب، ويَرِدُ والمراد به النَّدب كقوله: \"غُسْل الجمعة واجب على كل محتلم\" ٥، ومع هذا فإن إطلاقه يُحْمَلُ على الوجوب، وكذلك: فرضت، تحتمل الوجوب، وتحتمل التقدير، وإطلاقها يُحْمَلُ على الوجوب.\nوكذلك ألفاظ الوعيد تحمل على الوجوب، وإن كانت تستعمل في\n_________\n١ \"٤٣\" سورة البقرة.\n٢ \"٣٢\" سورة النور.\n٣ \"٤٠\" سورة فصلت.\n٤ في الأصل: \"إطلاقها\".\n٥ مضى تخريجه في الصفحة السابقة.","vol":"1","page":242},{"text":"غيره نحو قوله تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ، الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾ ١، فتوعدهم على منع الماعون، وهو إعارة قماش البيت كالقر والدّلو ونحو ذلك، وكل هذا مندوب.\nوكذلك قول النبي -ﷺ: \"من كان له إبل أو بقر فلم يؤدِّ حقها، بُطِحَ يَومَ القِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَظْلاَفِها، كلما نفذت أخراها عادت أولاها\" قيل: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: \"إعارة دَلْوها وإطْراقُ فَحْلِها ومِنْحَة لبنها يوم وردها\" ٢ فتوعد على هذا وهو مندوب، ومع هذا إطلاقه يقتضي الوجوب.\nواحتج: بأن استعمال هذا اللفظ في النَّدب أكثر منه في الوجوب، فلا يجوز أن يكون الأقل حقيقة والأكثر مجازًا.\nوالجواب: أن هذا إن كان صحيحًا فيجب أن يقولوا: إنها حقيقة في\n_________\n١ \"٤، ٥، ٦\" سورة الماعون.\n٢ هذا الحديث رواه جابر -﵁- مرفوعًا، أخرجه عنه مسلم في كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة \"٢/ ٦٨٥\".\nوأخرجه عنه الدارمي في كتاب الزكاة، باب من لم يؤدِّ زكاة الإبل والبقر والغنم \"١/ ٣١٨\".\nوقد أخرج البخاري التوعد هذا مع اختلاف في اللفظ أخرجه عن أبي هريرة -﵁- مرفوعًا في كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة \"٢/ ١٢٦\"، كما أخرجه عنه مسلم في الموضع السابق ذكره \"٢/ ٦٨٥\".\nوأخرجه عنه أبو داود في كتاب الزكاة، باب في حقوق المال \"١/ ٣٨٥\".\nوأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الزكاة، باب ما جاء في منع الزكاة \"١/ ٥٦٩\".\nوأخرجه عنه الطيالسي في كتاب الزكاة، باب ما جاء في وجوبها وعدم منعها \"١/ ١٧٢\".","vol":"1","page":243},{"text":"الندب وموضوعة له، وهم لا يقولون بذلك.\nوجواب آخر وهو: أنه قد يكون اللفظ موضوعًا لشيء حقيقة، ثم يستعمل في غيره مجازًا، ويغلب المجاز على الحقيقة \"كالغائط\": هو اسم للموضع الواسع من الأرض، ومجاز في: العَذِرَةِ، وهو [أكثر استعمالا] ١، وكذلك: الوَطْءُ، حقيقة في الدَّوْسِ بالرِّجل، ومجاز في [٢٤/ ب] الجماع، وهو أكثر استعمالا.\nواحتج: بأن اللَّفظة الواحدة لا تقتضي شيئين مختلفين، وإذا حملتم الأمر على الوجوب اقتضى وجوب فعله، والعقوبة على تركه.\nوالجواب عنه من وجهين:\nأحدهما: أنه باطل بقوله: أوجبت كذا، فإنه يثاب على فعله ويعاقب على تركه.\nوجواب آخر وهو: أن الكلمة ما دلَّت على أمرين؛ لأن موجبها يدل على أنه يثاب على فعلها، ومخالفة موجبها يدل على العقاب، فلم يكن الثواب والعقاب مستفادًا بمعنىً واحد.\nواحتج: بأنها لو كانت موضوعة للوجوب حقيقة لكان إذا استعملت في النَّدب أن يكون مجازًا، كالحمار، لما كان حقيقة في البهيمة لم يكن حقيقة في الرجل البليد، فلما قلتم: إنها حقيقة في الوجوب، حقيقة في النَّدب بطل أن يكون على الوجوب.\nوالجواب: أنه إنما لم يكن مجازًا في النَّدب، وكان حقيقة فيه أيضًا؛ لأن المجاز هو: أن يُحْمَلَ اللفظ على غير مقتضاه، كالرجل البليد يسمَّى حمارًا، فأما إذا حُمِلَ على بعض مقتضاه فلا يكون، كحمل العموم على الخصوص\n_________\n١ بياض في الأصل، يقدر بكلمتينن أثبتناهما، أو بدلهما، مستعينين بالسياق.","vol":"1","page":244},{"text":"هو حقيقة في الجمع فيما دخله التخصيص وفيما لم يدخله. ووجدنا أن المندوب بعض موجبات الواجب؛ لأنه مندوب إلى فعله كالواجب فهو كبعض موجبات العموم.\nواحتج: بأنه لو كان يقتضي الوجوب لما اختلف باختلاف المخاطبين، ولما كانت هذه اللفظة توجد في العبد لسيده، ولا يكون أمرًا، كذلك وجودها من السيد لعبده.\nوالجواب: أن ذلك لم يختلف باختلاف المخاطبين، وإنما اختلف الحكم لقرينة، وهو: أنهم سموا ذلك من السيد لعبده أمرًا، ولم يسموا ذلك من العبد لسيده أمرًا.\nواحتج: بأنها لو كانت موضوعة للوجوب، لما حسن فيها الاستفهام، فتقول: أمرتني به واجبًا [أو] ندبًا؟\nوالجواب: لا نسلم أنه يحسن الاستفهام إذا تعرى عن قرينة.\nوعلى أن هذا باطل بأوجبت وفرضت، فإنه يحسن أن يقول: أوجبته إلزامًا أو إجبارًا؟ وكذلك أسماء الحقائق، إذا قال: رأيت حمارًا أو سبعًا. وكأن المعنى فيه أنه يصح استعماله في غير الواجب بدليل أو قرينة، فأراد المخاطب أن يزيل بالاستفهام كل الاحتمال١.\nواحتج من قال: إطلاق الأمر يقتضي النَّدب:\nبأن الأمر يدل على حسن المأمور به، وعلى أنه مراد الآمر، وحسن الشيء لا يدل على وجوبه، كالمباحات فإنها حسنة وهي غير واجبة، وكذلك النوافل مرادة له، ولا يدل ذلك على الوجوب، فصار\n_________\n١ لو عبر المؤلف بقوله: \"كل احتمال\" أو \"كل الاحتمالات\" كان أولى.","vol":"1","page":245},{"text":"الوجوب صفة زائدة على حسن الشيء، وعلى كونه مرادًا، فلا يجوز إثباته بنفس الأمر.\nوالجواب: أن كونه حسنًا ومرادًا يدل على الوجوب، ما لم [٢٥/ أ] يدل دليل التخيير، وفي التخيير والمباحات قد دلَّ الدليل، فلهذا لم يقتضِ الوجوب.\nوجواب آخر وهو: أنا لا نسلم أن الأمر يدل على حسن المأمور به. وإنما يدل على طلب الفعل واستدعائه من الوجه الذي بَيَّنَّا، وذلك يقتضي الوجوب١، وهذا هو الجواب المعوَّل عليه.\nواحتج: بأن حَمْلَهُ على النَّدب أولى؛ لأنه أقل ما يقتضيه الأمر.\nوالجواب: أنه يبطل بلفظ العموم، فإنه لا يجب حمله على الخصوص وإن كان أقل ما يقتضيه.\nوجواب آخر وهو: أن حمله على الوجوب أولى من وجهين:\nأحدهما: أنه يتضمن الندب.\nالثاني: أنه أسلم من الغرر والخطر.\nواحتج بأن حمله على الوجوب يوجب العقوبة بنفس الأمر، ونفس الأمر لم يتضمن العقوبة.\nوالجواب: أنه يبطل بالنهي، فإن النهي يتضمن الكفَّ عن الشيء، وقد أوجبتم العقوبة، وكذلك قوله: أوجبت وفرضت يتضمن الأمر والعقوبة جميعًا.\nوجواب آخر وهو: أنَّا لم نعاقبه بالأمر؛ لأن موجبه الإيجاب. وإنما عاقبناه بالتَّرك، والترك لم يتناوله الأمر.\n_________\n١ في الأصل: \"الواجب\".","vol":"1","page":246},{"text":"واحتج: بأن من يقول: هو على الوجوب، يقول: هو نهي عن ضده، وليس في الأمر نهي عن ضده.\nوالجواب: أنه إذا كان الأمر مضيقًا كان نهيًا عن ضده، ولكن من حيث المعنى لا من حيث النطق، وعلى أن هذا موجود في قوله: فرضت وأوجبت.\nواحتج: بأن هذه اللفظة تَرِدُ، والمراد بها الوجوب بقرينة، فإذا كانت على الوجوب مع القرينة، فإذا وردت عَرِيَّةً عن القرينة وجب أن لا يكون على الوجوب.\nوالجواب: أنا لم نعلم بأنها على الوجوب بالقرينة، ولكن إذا كان معها قرينة تدل على الوجوب كانت تأكيدًا.\nعلى أنه باطل بالنهي، فإنه لو ورد مع قرينة الوعيد، كان على الوجوب، ومع هذا إذا تجرد عنها كان على الوجوب.\nوباطل بقوله: أوجبت وألزمت وفرضت، فإنها على الوجوب مع القرينة، وإذا تجردت كانت على الوجوب.\nواحتج: بأنه لو كان على الوجوب، كان حمله على النَّدب نسخًا له، وإذا أفضى إلى أن يكون حمله على الندب نسخًا، بَطَلَ أن يكون مطلقه على الوجوب.\nوالجواب: أن النسخ هو الرفع، وحمله على الندب رفع لبعض ما تناوله اللفظ، وهو الإيجاب والاحتكام، دون الندب والاستحباب، والوجوب قد تضمن المندوب، فرفع الوجوب رفع لبعض ما تناوله، فلا يوجب نسخه. والعموم إذا دخله التخصيص لا يوجب ذلك نسخه؛ لأنه رفع بعض موجباته، كذلك ههنا.","vol":"1","page":247},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-118>مسألة إذا لم يرد به الإيجاب</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-119>مدخل</span>\n...\nمسألة: ١\nفي الأمر إذا لم يَرِد به الإيجاب [٢٥/ ب]، وإنما أريد به الندب:\nفهو حقيقة في الندب، كما هو حقيقة في الإيجاب، نص عليه أحمد -﵀- في رواية إبراهيم٢، فقال: \"آمين\" أمر من النبي -ﷺ، \"فإذا أمن القارئ فأمنوا\" ٣، فهو أمر من النبي -ﷺ.\n_________\n١ راجع هذه المسألة في: كتاب التمهيد، الورقة \"٢٣/ أ- ٢٦/ أ\"، والمسوَّدة \"ص: ١٥\".\n٢ في المسودة \"ص: ١٥\": \"ابن إبراهيم\"، وقد سبق للمؤلف في مسألة: المندوب مأمور به، \"ص: ١٥٨\" أن ذكره كما في المسوَّدة.\n٣ هذا جزء من حديث رواه أبو هريرة -﵁- مرفوعًا.\nأخرجه عنه البخاري في كتاب الأذان، باب جهر الإمام بالتكبير بلفظ: \"إذا أمَّن الإمام فأمنوا\" \"١/ ٨٧\".\nوأخرجه عنه مسلم في كتاب الصلاة، باب التسميع والتحميد والتأمين بمثل لفظ البخاري \"١/ ٣٠٧\".\nوأخرجه عنه أبو داود في كتاب الصلاة، باب التأمين وراء الإمام بلفظ: \"إذا قال الإمام: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ﴾ فقولوا: آمين\" \"١/ ٢١٤، ٢١٥\".\nوأخرجه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في فضل التأمين \"٢/ ٣٠\".\nوقال: حديث حسن صحيح.\nوأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة، باب الجهر بآمين \"١/ ٢٧٧\".\nوأخرجه عنه الدارمي في كتاب الصلاة، باب فضل التأمين \"١/ ٢٢٨\".\nوأخرجه الإمام أحمد في مسنده \"٢/ ٢٣٨\".\nوأخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الصلاة، باب ما جاء في التأمين خلف الإمام \"١/ ١٧٩\".\nوراجع أيضًا: فيض القدير: ١/ ٣٠٣\"، ونصب الراية: \"١/ ٣٦٨\".","vol":"1","page":248},{"text":"وكذلك نقل الميموني عنه: \"إذا زنت الأَمَةُ الرَّابِعَةَ، كان عليه أن يبيعها١، وإلا كان تاركًا للأمر\"٢.\nوكذلك نقل حنبل عنه: \"يقاد المذبوح قودًا رفيقًا، وتوارى السكين ولا تظهر [إلا] عند الذبح، أمر بذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم٣\".\n_________\n١ حديث الأمر بالبيع في الثالثة أخرجه البخاري عن أبي هريرة في كتاب الحدود، باب إذا زنت الأَمَةُ \"٨/ ٢١٣\"، وأخرجه مسلم في كتاب الحدود، باب رجم اليهود وأهل الذمة في الزنى \"٣/ ١٣٢٨\". عن أبي هريرة أيضًا.\nكما أخرجه البخاري ومسلم في الموضعين السابقين عن أبي هريرة وزيد بن خالد، غير أن أحد رواة الحديث وهو: ابن شهاب قال: \"لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة\" أي الأمر بالبيع، وإن كان مسلم قد أخرجه عن أبي هريرة ولم يذكر شك ابن شهاب.\nأما الأمر بالبيع في الرابعة فقد أخرجه أبو داود عن أبي هريرة في كتاب الحدود، باب في الأَمَةِ تزني ولم تحصن \"٢/ ٤٧٠\".\nكما أخرجه الإمام أحمد في مسنده، \"٢/ ٢٤٩، ٣٧٦، ٤٢٢، ٤٩٤\".\nوأخرجه كذلك الطيالسي في كتاب الحدود، باب أمر السيد بإقامة الحد على رقيقه \"١/ ٣٠٠\".\nوأخرجه الإمام الشافعي في كتاب الحدود، باب حدِّ زنا الرقيق وأن للسيد أن يقيم الحد على رقيقه \"٢/ ٢٩٣\".\n٢ في المسودة \"ص: ١٥\": \"وإلا كان تاركًا لأمر النبي -ﷺ\".\n٣ هذا إشارة إلى الحديث الذي رواه شداد بن أوس -﵁- مرفوعًا. أخرجه عنه مسلم في كتاب الصيد والذبائح، باب الأمر بإحسان الذبح والقتل \"٣/ ١٥٤٨\" بلفظ: ثنتان حفظتهما عن رسول الله -ﷺ- قال: \"إنَّ اللهَ كَتَبَ الإحْسَانَ على كلِّ شيءٍ، فإذا قَتَلْتُم فَأَحْسِنُوا القِتْلَةَ، وإذا ذَبَحْتُم فأحْسِنوا الذَّبْحَ، وليُحِدَّ أحدُكم شَفْرَتَه، وليرحْ ذَبِيحَتَهُ\".\nوأخرجه عنه أبو داود في كتاب الأضاحي، باب النهي أن تُصْبَر البهائم والرفق بالذبيحة \"٢/ ٩٠\".\nوأخرجه عنه الترمذي في كتاب الديات، باب ما جاء في النهي عن المثلة \"٤/ ٢٣\".\nوأخرجه عنه النسائي في كتاب الضحايا، باب الأمر بإحداد الشفرة \"٧/ ١٩٩\".\nوأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الذبائح، باب: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح \"٢/ ١٠٥٨\".\nوأخرجه عنه الدارمي في كتاب الأضاحي، باب في حسن الذبحة \"٢/ ٩\".","vol":"1","page":249},{"text":"وقال أصحاب أبي حنيفة: الكرخي١ والرازي٢: لا يكون أمرًا في الحقيقة وحقيقة الأمر ما أريد به الوجوب٣.\nواختلف أصحاب الشافعي، فمنهم من قال مثل قولنا، ومنهم [من] قال مثل قول أصحاب أبي حنيفة.\n_________\n١ هو أبو الحسن عبيد الله بن حسين بن دلال الكرخي، شيخ الحنفية في وقته. كان عابدًا زاهدًا، له كتاب المختصر، والجامع الكبير، والجامع الصغير، ولد سنة: ٢٦٠هـ، ومات سنة: ٣٤٠هـ.\nله ترجمة في: تاج التراجم في طبقات الحنفية\" \"ص: ٣٩\"، و\"شذرات الذهب\" \"٢/ ٣٥٨\".\n٢ هو أحمد بن علي الرازي أبو بكر، المعروف بالجصاص، انتهت إليه رئاسة المذهب الحنفي في وقته، عرف بالزهد والورع، عرض عليه القضاء فامتنع منه. له كتاب: \"أحكام القرآن\"، و\"الفصول في أصول الفقه\" وغيرهما، وافته منيته سنة: ٣٧٠هـ، وله من العمر \"٦٥\" سنة.\n٣ هكذا صرَّح الرازي في كتابه: الفصول في أصول الفقه، الورقة \"٩٢/ ب\". حيث قال: \"وقال آخرون: حقيقة الأمر ما كان إيجابًا، وما عداه فليس بأمر على الحقيقة، وإن أجري عليه الاسم في حال كان مجازًا، وكذلك كان يقول أبو الحسن -﵀- في ذلك، وهو القول الصحيح\".","vol":"1","page":250},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-120>دليلنا:</span>\nأن المندوب طاعة، فوجب أن يكون مأمورًا به كالواجب.","vol":"1","page":250},{"text":"يبين صحة هذا: أن الواجب لم يكن مأمورًا به لجنسه ونفسه؛ لأن هذا المعنى موجود في غيره من المباحات، ولم يكن مأمورًا به لكونه مرادًا للمطاع؛ لأنه قد يريد المباح وما يقع من المحظورات، وليس ذلك مأمورًا به، ولم يكن مأمورًا به لحصول الثواب؛ لأن المندوب إليه من فعل النوافل مثاب عليه أيضًا.\nولأنه لا يجوز أن يكون ذلك أمرًا لهذه العلة؛ لأنه قد ثبت أنه لو أمر بطاعاته من الواجبات ولم يضمن عليها ثوابًا- وَجَبَ أن يكون طاعة؛ لأن الثواب تفضل منه، وترغيب في طاعته، فلم يبق إلا أنه طاعة، لكونه مأمورًا به.\nفإن قيل: إنما كان طاعة لكونه مطلوبًا مرغبًا فيه، لا لكونه مأمورًا به، والطلب والسؤال والترغيب مخالف للأمر، وهذا كما تقول: إن قول العبد لربه: اغفر لي وتجاوز عني، سؤال وليس بأمر.\nقيل: لو كان طاعة لما ذكرته، لوجب أن يكون الله تعالى مطيعًا لعبده إذا فعل ما سأله ورغب إليه.\nفإن قيل: إنما لم يكن مطيعًا لعبده؛ لأن الطاعة تعتبر فيها الرتبة، كما تعتبر في الأمر، فإذا سأل من١ دونه، يقال: أطاعه، ولا يقال لمن فوقه، كما يقول في الأمر.\nقيل: فالرتبة ههنا موجودة، وهو استدعاء الفعل من الأعلى إلى الأدنى فيجب أن يكون أمرًا.\nوأيضًا: فإن الطاعة والمعصية مقرونتان٢ بالأمر، قال تعالى:\n_________\n١ في الأصل: \"لمن\".\n٢ في الأصل: \"مقرونان\".","vol":"1","page":251},{"text":"﴿أَفَعَصَيتَ أَمْرِي﴾ ١، وقال: ﴿وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُون﴾ ٢ وقال الشاعر وهو الحباب بن المنذر٣ ليزيد بن المهلب٤.\nأمرتك أمرًا جازمًا فعصيتني ... فأصبحت مسلوبَ الإمارةِ نادما ٥\n_________\n١ \"٩٣\" سورة طه.\n٢ \"٥٠\" سورة النحل.\n٣ الشاعر هو: حصين بن منذر، وليس الحباب بن المنذر، فلعل ذلك تحريف من الناسخ، أو غفلة من المؤلف، كما سيأتي بيانه.\n٤ هو يزيد بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي، أبو خالد، أمير وابن أمير وقائد وابن قائد، اشتهر بالكرم، تولى إمرة خراسان في عهد عبد الملك، ولكنه عزله بمشورة الحجاج، ثم تولى لسليمان بن عبد الملك إمرة العراق، ثم خراسان ثم البصرة، فأقام بها حتى عزله عمر بن عبد العزيز وحبسه، وبعد موت عمر خرج من السجن، وغلب على البصرة، فدارت بينه وبين مسلمة حروب انتهت بمقتل يزيد سنة: ١٠٢هـ.\nانظر ترجمته في الأعلام \"٩/ ٢٤٦\"، وشذرات الذهب \"١/ ١٢٤\"، ووفَيَات الأعيان \"٥/ ٣٢٢- ٣٥٢\".\n٥ هذا البيت للشاعر حصين بن منذر، وليس الحباب بن المنذر، كما ذكر المؤلف، وليتضح المقام نذكر قصة البيت وهي باختصار:\nأن يزيد بن المهلب كان أميرًا على خراسان، ولكن الحجاج لم يكن راضيًا عنه فكان يكتب إلى الخليفة عبد الملك في ذم يزيد، فرد عليه عبد الملك: سمِّ رجلا يكون بدله، فسمَّى قتيبة بن مسلم، فوافق عبد الملك على توليته.\nوكره الحجاج أن يكتب ليزيد بخلعه، وبدلا من ذلك كتب إليه: أن خلف أخاك المفضل وأقبل، فاستشار يزيدُ الشاعرَ حصين، فقال له: أقم، واعتل فإن أمير المؤمنين حسن الظن فيك، وإنما أوتيت من الحجاج، فلم يقبل المشورة إيثارًا للطاعة على المعصية، فخرج إلى الحجاج، فعزل الحجاج أخاه وولَّى قتيبة، فقال الشاعر البيت، وبعده:","vol":"1","page":252},{"text":"وقال آخر١:\nولو كنتُ ذا أمرٍ مُطاعٍ لما بدا ... تَوَانٍ٢ من المأمور في حال أمرك٣\nويقولون: فلان مطاع الأمر، ومعصيّ الأمر، وأمر فأطيع، وأمر فعصي، فلما ثبت أن المندوب [٢٦/ أ] طاعة، علم أنه مأمور به.\nوأيضًا: فإن الطاعات لما انقسمت إلى واجب وندب، وكذلك النهي لما انقسم إلى حظر وتنزيه، كذلك٤ الأمر.\nواحتج المخالف بقوله -ﷺ: \"لولا أنْ أَشُقَّ على أمَّتي لأمرتُهُم بالسِّواكِ عندَ كُلِّ صَلاةٍ\" والسواك مستحب مندوب إليه، وقد أخبر النبي -ﷺ- أنه لم يأمر به.\nوقال لبريرة: \"لو راجعتيه فإنه أبو ولدك\" فقالت: أبأمرك يا رسول الله؟ قال: \"لا، إنما أنا شافع\" وشفاعته تقتضي طاعته ندبًا واستحبابًا.\n_________\n=\nفما أنا بالباكي عليك صبابةً ... وما أنا بالداعي لترجع سالما\nوفَيَات الأعيان \"٥/ ٣٢٢\".\nوقد رأيت الجلال في شرحه على \"جمع الجوامع\" \"١/ ٣٦٩\" ذكر هذا البيت برواية أخرى هي:\nأمرتُك أمْرًا جازمًا فعصيتني ... وكان من التَّوفيقِ قتلُ ابنِ هاشمِ\nوابن هاشم هذا كان قد خرج على معاوية -﵁- فأمسكه، فأشار عليه عمرو بن العاص -﵁- بقتله، ولكن معاوية أطلقه، فخرج عليه مرة أخرى، فقال عمرو هذا البيت.\n١ لم أقف على اسمه.\n٢ في الأصل: \"تواني\".\n٣ في الأصل: \"أمركا\".\n٤ في الأصل: \"وكذلك\" بإثبات الواو.","vol":"1","page":253},{"text":"والجواب: أن قوله: \"لولا أن أشُقَّ على أمتي\" لأمرت أمر إيجاب.\nوكذلك قوله لبريرة لم آمر أمر إيجاب بدليل ما ذكرنا، يتبين صحة هذا، وأنه أراد به أمر إيجاب؛ أنه امتنع منه لأجل المشقة، والمشقة إنما تلحق فيما يلزم من فعله.\nوكذلك قول بريرة: أبأمرك، تعني الأمر الواجب حتى فعله، وإن كانت كارهة؛ لأنها كانت مبغضة له.\nواحتج بأن المسلمين أجمعوا على أن من ترك المستحب لا يجوز أن يقال له: خالف أمر الله تعالى وعصاه، كما لا يجوز أن يقال ذلك لمن فعل المباح.\nوالجواب: أنه لا يقال خالف أمر الله وعصاه على الإطلاق، لئلا يلتبس بالواجب، فأما مع التقييد فإنه يقول: خالف أمر الله تعالى المندوب.\nيبين١ صحة هذا على أصلنا قول أحمد -﵁- فيمن ترك الوتر: \"هو رجل سوء\". فذمَّه على ترك الوتر مع قوله: \"إنه سنة وليس بواجب\".\nواحتج بأن أهل اللغة يفرقون بين أن يقول القائل لمن دونه: افعل كذا، أو لتفعل كذا، وبين أن يقول: أسألك أن تفعل كذا، وأرغب إليك أن تفعل كذا، ويسمون أحدهما أمرًا والآخر سؤالا وطلبًا، فدلَّ على أن المندوب إليه غير مأمور به.\nوالجواب: أن أهل اللغة يفرقون بينهما في باب الإيجاب، فيسمون أحدهما أمر إيجاب والآخر أمر ندب واستحباب، فأما أن يفرقوا ٢ بينهما\n_________\n١ في الأصل \"يتبين\".\n٢ في الأصل: \"يفرقون\" بإثبات النون، وهو خطأ عربية لما هو معلوم.","vol":"1","page":254},{"text":"في كونه أمرًا فلا.\nواحتج بأن أسماء الحقائق لا يجوز نفيها عن مسمياتها، وقد علمنا أن الندب يحسن أن ينتفي عنه اسم الأمر، فتقول: أنا غير مأمور أن أصلي الساعة ركعتين، وإن كان مندوبًا إليها، وأنا غير مأمور بصوم يوم الخميس، وإن كان مندوبًا إليه، ويحسن أن يقول: أسألك وأرغب إليك ولا آمرك به، وإذا ثبت هذا علمنا أن الندب ليس بمأمور به، ألا ترى أن الواجب لما كان حقيقة في الأمر لم يصح نفيه.\nوالجواب: أنا لا نسلم أنه يصح نفيه على الإطلاق، وإنما تنفيه بقيد، وهو أن يقول: أنا غيرُ مأمور بصلاةِ ركعتين، وصيامِ يوم الخميس أمر إيجاب.\nواحتج: بأنه قد ثبت من أصلنا وأصلكم: أن الأمر يجب حمله على الوجوب، ولو كان الندب أمرًا لم يجز حمله على غير الوجوب، ووجب التوقف فيه كما قال الأشعري١ [٢٦/ ب] .\nوالجواب: أن إطلاقه يقتضي الوجوب، وإنما يُحْمَلُ على الندب بدلالة، وهذا لا يمتنع كونه أمرًا فيه. كما أن إطلاق العموم يقتضي الاستغراق، ويحمل على الخصوص بدلالة، ولا يمتنع كونه عمومًا في الأصل.\n_________\n١ هو علي بن إسماعيل بن إسحاق، أبو الحسن الأشعري، متكلم، فقيه، أصولي، ولد في البصرة سنة: ٢٦٠هـ، كان على مذهب المعتزلة، ثم رجع عنه، وشدَّد النكير على معتنقيه، له كتب منها: \"الإبانة عن أصول الديانة\"، و\"مقالات الإسلاميين\"، توفي ببغداد سنة: ٣٢٤هـ.\nله ترجمة في: الأعلام \"٥/ ٦٩\"، وتاريخ بغداد \"١١/ ٣٤٦\"، وتذكرة الحفاظ \"٣/ ٨٢١\"، وشذرات الذهب \"٢/ ٣٠٣\"، والنجوم الزاهرة \"٣/ ٢٥٩\".","vol":"1","page":255},{"text":"فإن قيل: فلو كان أمرًا لاقتضى الفور إلى فعل المندوب كالأمر الواجب، قيل: هكذا نقول: هو على الفور.","vol":"1","page":256},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-121>مسألة في ورود الأمر بعد الحظر</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-122>مدخل</span>\n...\nمسألة ١: [في ورودِ الأمرِ بعدَ الحظرِ]:\nصيغة الأمر إذا وردت بعد الحظر اقتضت الإباحة وإطلاق محظور، ولا يكون أمرًا، نحو قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ ٢، ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْض﴾ ٣، ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُن﴾ ٤، ﴿فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا﴾ ٥، \"كنت نهيتكم عن ادِّخار لحوم الأضاحي ألا فادَّخروها\" ونحو ذلك.\nوقد نص أحمد -﵁- في رواية صالح وعبد الله في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ ٦، ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ﴾ ٧، وقال٨ \"أكثر من سمعنا: إن شاء فعل، وإن شاء لم يفعل، كأنهم ذهبوا على أنه ليس بواجب، وليس هما على ظاهرهما\"٩.\n_________\n١ راجع هذه المسألة في المسودة \"ص: ١٦- ٢٠\"، وروضة الناظر \"١٠٢، ١٠٣\".\n٢ \"٢\" سورة المائدة.\n٣ \"١٠\" سورة الجمعة.\n٤ \"٢٢٢\" سورة البقرة.\n٥ \"٥٣\" سورة الأحزاب.\nوقد استدل المؤلف بهذه الآية: ﴿فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا﴾، وتعقبه المجد بأنها ليست فيما نحن فيه، ولم يعلِّل. قلت: لأن الأمر بالانتشار لم يأتِ بعد حظره والله أعلم.\n٦ \"٢\" سورة المائدة.\n٧ \"١٠\" سورة الجمعة.\n٨ في المسوَّدة \"ص: ١٧\": \"فقال\".\n٩ تعقب المجدُ في المسودة \"ص: ١٧\" المؤلِّفَ في وجه استدلاله من كلام الإمام أحمد فقال: \"هذا اللفظ يقتضي: أن ظاهرهما الوجوب، وأنه من المواضيع المعدولة عن الظاهر لدليل\".","vol":"1","page":256},{"text":"وذهب أكثر الفقهاء والمتكلمين إلى أنه بمنزلة الأمر المبتدأ في أنه يقتضي الوجوب على قول من قال بالوجوب، والندب على قول من قال بالندب١.\n_________\n١ نقل المؤلف هذا عن أكثر الفقهاء والمتكلمين، تابعه في ذلك المجد في \"المسودة\" وابن قدامة في \"روضة الناظر\"، إلا أن الآمدي نقل عن أكثر الفقهاء والمتكلمين القول بالإباحة، كما في \"الإحكام\" \"٢/ ١٦٥\".\nوالقول بالإباحة نص عليه الإمام الشافعي، ونقله ابن برهان في \"الوجيز\"عن أكثر الفقهاء والمتكلمين، خلاف ما ذكره المؤلف هنا، والقول بالإباحة رجحه ابن الحاجب.\nوهناك قول ثالث في المسألة هو: التوقف، وإليه ذهب إمام الحرمين، واختاره الغزالي، وتذبذب الآمدي بينه وبين القول بالإباحة، حيث قال: \"فيجب التوقف، كيف وأن احتمال الحمل على الإباحة أرجح\".\nوهناك قول رابع هو: إن وَرَدَ الأمر بصيغة: افعل، فهو للإباحة، وإن ورد بغيرها فهو للوجوب.\nوهناك قول خامس هو: أن الأمر بعد الحظر، يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر إباحةً أو وجوبًا، وهو اختيار المجد ابن تيمية والكمال بن الهمام.\nراجع في هذا: المسوَّدة \"ص: ١٦- ٢٠\"، وروضة الناظر \"١٠٢، ١٠٣\"، والمنخول \"١٣٠، ١٣١\" و\"الإحكام\" للآمدي \"٢/ ١٦٥، ١٦٦\"، ونهاية السول \"٢/ ٢٧٢- ٢٧٤\"، وتيسير التحرير \"١/ ٣٤٥- ٣٤٧\"، واللُّمع في أصول الفقه \"ص: ٨\".","vol":"1","page":257},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-123>دليلنا:</span>\nأن عرف العادة في خطاب الناس ومحاوراتهم إذا أُمِرُوا بعد الحظر كان على الإباحة، كقوله لغلامه: لا تدخل بستان فلان، ولا تحضر دعوته، ولا تغسل ثيابك، ثم قال له بعد ذلك: ادخل، واحضر، واغسل، كان","vol":"1","page":257},{"text":"رفعًا لما١ حظر عليه، ولم يكن أمرًا، كذلك ههنا.\nوكذلك قول الرجل لضيفه: ادخل، ومن أنكر هذا فقد رَدَّ المشاهدات\nوالذي يبين هذا: أنه لا يحسن ضربه وتونيبه٢ عند مخالفة ذلك في عرف الناس وعاداتهم.\nفإن امتنع من تسليم هذا، كشفنا به إذا نهاه عن فعل شيء فاستأذنه العبد في فعله، فقال له: افعل، إن هذا لا يقتضي الوجوب بلا خلاف.\nوقد قيل: إن السيد إنما يحظر على عبده ما تميل نفسه إليه، لا ما تنفر نفسه عنه؛ لأن الحكيم لا يوجب على عبده ما [لا تميل] نفسه إليه، فعلمنا أنه إباحة لا إيجاب.\nفإن قيل: العادة غير هذا، ألا ترى أن يقول لعبده: لا تقتل زيدًا، فيكون حظرًا، فإذا قال: اقتله، بعد هذا كان أمرًا على الوجوب.\nقيل: إن الأصل حظرُ قتلِ زيدٍ، فقوله: لا تقتل زيدًا، تأكيد للحظر المتقدم، لا لأنه مستفاد به حظر، وفي مسألتنا حظر وقع بالنهي، ثم رفع النهي، فيجب أن يعود إلى ما كان إليه قبله٣.\nوأيضًا: فإن عرف الشرع قد ثبت أن الأمر إذا ورد بعد [٢٧/ أ] الحظر اقتضى الإباحة نحو ما ذكرناه من قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ\n_________\n١ في الأصل: \"فيما\".\n٢ هكذا في الأصل: \"تونيبه\"، ولعل الصواب: \"تأنيبه\".\n٣ كلام المؤلف هذا يشعر بأن هناك فرقا بين أن يكون الآمر هو الناهي، وبين أن يكون الآمر هو غير الناهي، بينا كلامه في أول المسألة يقتضي التسوية بينهما ومحل النزاع هو القسم الأول، وقد أشار إلى ذلك المجد في المسودة ص\"١٩\".","vol":"1","page":258},{"text":"فَاصْطَادُوا﴾ ١ ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا﴾ ٢ ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ﴾ ٣ \"كنت نهيتكم عن زيارة القبور\"، \"وعن ادِّخار لحوم الأضاحي ألا فادَّخروا\" و\"وزوروا\" فيجب أن يحمل ذلك على مقتضى عرف الشرع، وهو الإباحة كما يحمل مطلق الأمر من الأسماء على عرف الشرع، في الصلاة والزكاة والصيام والحج٤.\nفإن قيل: تلك المواضع حملناها على الإباحة بدليل، كما حملنا ما لم يرد بعد الحظر من أوامر القرآن على غير الواجب بدليل.\nقيل: ليس ههنا دليل دلَّ على إباحة ذلك سوى هذه الألفاظ، ولا يجوز أن يقال: الإجماع هو الدليل؛ لأن الإجماع حادث بعد النبي -ﷺ- والإباحة مستفادة بهذه الألفاظ في وقته.\nفإن قيل: عرف الشرع في هذا مختلف، ففيه ما يقتضي الوجوب، وهو قوله تعالى: ﴿فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِين﴾ ٥، فأمر بقتل المشركين بعد الحظر، وكان على الوجوب، وكذلك قوله ﷿: ﴿وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّه﴾ ٦.\n_________\n١ \"٢\" سورة المائدة.\n٢ \"١٠\" سورة الجمعة.\n٣ \"٢٢٢\" سورة البقرة.\n٤ من الأمثلة التي ذكرها المؤلف يتضح أن النهي على قسمين:\nالقسم الأول: النهي الْمُغَيَّى بِغَايَة كالإحلال في الآية الأولى، أو قضاء الصلاة كما في الآية الثانية، أو الطهر كما في الآية الثالثة، فهذا ليس بنسخ؛ لأن الدليل المنسوخ لا بد أن يكون مؤبدًا في أوهام المخاطبين، كما في حديث زيارة القبور، وحديث ادِّخار لحوم الأضاحي، وقد أشار إلى ذلك المجد في المسوَّدة \"١٩\".\n٥ \"٥\" سورة التوبة.\n٦ \"١٩٦\" سورة البقرة.","vol":"1","page":259},{"text":"فجعل ذلك غاية للحظر، وأمر به بعد الغاية، فكان واجبًا؛ لأن الحلق في وقت النسك واجب.\nقيل: لا نسلم أن وجوب قتل المشركين استفيد بقوله: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ بل استفدنا [هـ] بقوله تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِر﴾ ١، وغيرها من الآيات التي لم يتقدمها حظر٢.\nوكذلك الحلاق استفدنا وجوبه من موضع آخر، من قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُم﴾ ٣، ومن فعل النبي -ﷺ- وقوله: \"خذوا عني مناسِكَكُم\".\nإنه قد قيل: إن المراد بهذه الآية حلق المحصر. وذلك غير واجب عند [نا] .\nوأيضًا فإن قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ﴾ ٤، ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ ٥، بمنزلة تعليق الأمر بالغاية، كقوله: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ ٦، ونحو ذلك، وتعليق الأمر بالغاية يفيد زوال الحكم عند انقضائها، كذلك تعليق\n_________\n١ \"٢٩\" سورة التوبة.\n٢ جواب المؤلف هذا تعقبه المجد في المسوَّدة \"ص: ١٩\" بقوله: وهذا ضعيف، بل الأمر بعد الحظر يرفع الحظر، ويكون كما كان قبل الحظر، والأمر في هذه الآية كذلك.\n٣ \"٢٩\" سورة الحج.\n٤ \"١٠\" سورة الجمعة.\n٥ \"٢\" سورة المائدة.\n٦ \"١٨٧\" سورة البقرة.","vol":"1","page":260},{"text":"حظر الاصطياد والانتشار في الأرض بفعل [غاية] ١ الإحرام والاشتغال بالصلاة يفيد زوال الحظر عند تقضي غاية الأمر.\nفإن قيل تعليق الأمر بالحظر أن يقول: امتنعوا من الفعل ما بقي الحظر، فإذا أزلته فافعلوه، هذا ٢ صورة الغاية وتعليق الأمر بالحظر.\nقيل: تعليق الأمر بالحظر، يفيد ما ذكرته، وما ذكرناه أيضًا، كما كان قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ ٣، بمثابة قوله: فإذا جاء الليل أزلته.\nواحتج المخالف بقوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾ ٤، وقوله ﷺ: \"إذا أمرتُكُمْ بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتُم\" ولم يفرِّق.\nوالجواب: أنا لا نسلم أن هذا أمر، وإنما هو صيغة الأمر، فأما أن يكون أمرًا فلا [٢٧/ ب] ٥.\nواحتج: بأن صيغة الأمر قد وجدت متجردة، فوجب أن يحمل على الوجوب، كما لو لم يكن حظر سابق.\nوالجواب: أنا لا نسلم أنها متجردة، بل نقول: تقدَّم الحظر قرينة\n_________\n١ هذه الكلمة زادها الناسخ في الهامش، وأشار أنها من صنعه.\n٢ هكذا بالأصل، ولعل الصواب: \"هذه\".\n٣ \"١٨٧\" البقرة، والآية في الأصل: \"ثم أتموا الصلاة..\" وهو خطأ.\n٤ \"٦٣\" سورة النور.\n٥ كلام المؤلف هذا يفيد أن هناك فرقًا بين الأمر إذا جاء بصيغة: افعل، وبَيَّنَهُ إذا جاء بلفظه صراحة، فالأول هو محل النزاع، أما الثاني: فهو للوجوب، وقد صرَّح المجد في المسوَّدة بأن ذلك هو المذهب حيث قال في المسوَّدة \"ص: ٢٠\": \"وعندي: أن هذا التفصيل هو كل المذهب، وكلام القاضي وغيره يدل عليه..\".","vol":"1","page":261},{"text":"توجب صرفه عن الوجوب.\nفإن قيل: الحظر لا يفيد الإباحة بلفظه ولا بمعناه؛ لأن لفظه يقتضي المنع والتحريم، ومعناه لا يوجب ذلك؛ لأنه لا يمتنع أن يكون الشيء محرمًا، ثم يجعل واجبًا، فينسخ التحريم بالإيجاب.\nقيل: ليس نقول: إن لفظ الحظر أفاد الإباحة، وإنما حصلت الإباحة به وبما بعده من صيغة الأمر، كما إذا استأذنه عبده في فعل شيء، فقال له: افعل، حملناه على الإباحة بالأمرين جميعًا: الإذن والاستئذان.\nواحتج بأن النهي إذا ورد بعد الأمر اقتضى الحظر، كما لو وَرَدَ ابتداءً كذلك الأمر إذا ورد بعد الحظر، وجب حمله على الوجوب كما لو ورد ابتداءً.\nوالجواب: أن لفظة النهي المطلقة إذا وردت بعد الأمر، يحتمل أن نقول فيها ما نقول في الأمر بعد الحظر، وأنها تقتضي التخيير دون التحريم، لا أنها تحتمل الندب والحظر، وتحتمل أن نفرق بينهما، ونقول في النهي بعد الأمر يقتضي الحظر، وفي الأمر بعد الحظر لا يقتضي؛ لأن النهي آكد، ولهذا قال مخالفونا: إن النهي يقتضي التكرار، والأمر المطلق لا يقتضي.\nولأن الأمر أحد الطرق إلى الإباحة، فلهذا جاز أن يرد، ويراد به الإباحة، وليس النهي طريقًا إلى الإباحة، فلم يَجُزْ أن يُرَادَ به الإباحة١.\nواحتج: بأن الأمر إذا كان مقتضاه الإيجاب، فوروده بعد الحظر لا يؤثر في ذلك، ألا ترى أن وروده بعد الحظر، العقل لا يمنع وجوبه. يبين ذلك: أن فعل الصلاة والصوم من جهة العقل محظور، ثم ورد\n_________\n١ في الأصل: \"إباحة\".","vol":"1","page":262},{"text":"الأمر بهما، لم يمنع من وجوبهما، كذلك الحظر من جهة السمع لا يمنع أن يكون الأمر الوارد بعده على الوجوب.\nوالجواب: أنا لا نسلم أن العقل يحظر شيئًا وعلى أن من قال العقل يحظر، فنقول: إذا ورد الشرع بإباحة شيء، ثبت أن العقل لم يحظره؛ لأن الشرع لا يَرِدُ بإباحة ما كان قبيحًا في العقل، فورود الشرع بإباحة ذلك منع أن يكون قبيحًا محرمًا، وليس كذلك ههنا، فإن ورود الشرع بإباحة الصيد لم يمنع حصول تحريم سابق، فبان الفرق بينهما.\nواحتج بأن الأمر فيما عدا الواجب لا يكون أمرًا على الحقيقة، فلما ثبت أن هذا أمر وجب أن يكون على الوجوب.\nوالجواب: أن الأمر فيما عدا الواجب يكون أمرًا على الحقيقة عندنا، وهو الندب، وقد بَيَّنَّا ذلك.\nواحتج بأن الأمر بالمباح لا يحسن؛ لكونه عبثًا؛ لأن المأمور لا يستحق عليه الثواب إذا فعله، فلا يجوز أن يكون هذا الأمر مقتضيًا للإباحة.\nوالجواب: أن هذا ليس بأمر [٢٨/ أ] عندنا، وإنما صيغته صيغة الأمر، ومن سمَّاه أمرًا فإنما يسميه على طريق المجاز.\nواحتج: بأن هذا لا يخرج على قولكم؛ لأن عندكم أن أصل الأشياء على الحظر، فيقتضي أن يكون سائر الأوامر مبيحة لا يثبت بشيء منها إيجاب؛ لأنها كلها ترد بعد حظر.\nوالجواب: أن المواضع التي حملناها على الوجوب لدليل دلَّ عليها اقتضت الوجوب.","vol":"1","page":263},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-124>الأمر المعلق على شرط هل يقتضي التكرار</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-125>مدخل</span>\n...\nفصل: [الأمر المعلق على شرط، هل يقتضي التكرار]؟:\nوالدلالة على أن الأمر المعلق بالشرط جارٍ مجرى الأمر المطلق هو: أن الوجوب مستفاد من اللفظ دون الشرط، وإنما يؤثر الشرط في منع تقديم المأمور به عليه، واعتبار وجوده في وقوع الفعل عن الواجب. وإذا كان الحكم مستفادًا من اللفظ، والمذكور عقيب الشرط كالمذكور ابتداءً من غير شرط، ثم ثبت أن المعلق بالشرط يقتضي التكرار، كذلك المطلق.\nوأيضًا: فإن ما لا يقتضي التَّكرار، يستوي فيه المطلق والمعلق بالشرط، بدليل الأوامر فيما بينَّا، ألا ترى أنه إذا وكَّلَ غيره بطلاق امرأته إن خرجت من الدار، لم يجزْ أن يطلقها إلا مرة واحدة، عند أول خروج يوجد منها، ولو أطلق التوكيل فكذلك. وكذلك لو أمر غلامه أن يشتري طعامًا إذا دخل السوق، فاشترى مرة واحدة، لم يجزْ له أن يشتري كلما دخل السوق، وكذلك لو أطلق. وكذلك الندب الموجب بالشرط، والمطلق لا يوجب التكرار، وهو إذا قال: إن شفى الله مريضي تصدقت بدرهم،","vol":"1","page":275},{"text":"فشفي مريضه، لم يتكرر، ولو أطلق فقال: لله عليَّ صدقة درهم، لم يتكرر، وما اقتضى التكرار لا فرق فيه بين المطلق والمعلق بشرط وهو النهي والاعتقاد، فإنه لا فرق بين أن يقول: لا تكلم زيدًا عند دخولك الدار، وبين أن يقول: لا تكلم زيدًا، في أن جميع ذلك يقتضي التكرار، وكذلك لا فرق بين أن يقول: إذا زالت الشمس فصلِّ، وبين أن يقول: صلِّ في أن الاعتقاد على الدوام، فلما كان الأمر المعلق منه بالشرط يقتضي التكرار، كذلك المطلق.\nواحتج المخالف بأن قوله: صلِّ ركعتين عند الزوال، لما تكرر الزمان الذي تكرر فيه الأمر كان ما قرن يجب أن يتكرر، ويفارق هذا المطلق.\nوالجواب: أن المطلق يقتضي تكرار الزمان حكمًا، كما يقتضي تكراره لفظًا.\nواحتج بأن الأوامر المعلقة بشرط أو صفة في كتاب الله تعالى تقتضي التَّكرار كقوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ ١، وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ ٢.\nوالجواب: أن الأوامر المطلقة بهذه المثابة، وهو قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ ٣.\nواحتج بأن الشرط كالعلة، والحكم المعلق بالعلة يتكرر بتكرار العلة، كذلك المعلق بالشرط يتكرر بتكرر الشرط.\nوالجواب: أن الشرط ليس كالعلة؛ لأن العلة توجب الحكم، والشرط [٣١/ أ] لا يوجبه، ومثل الشرط لا يكون شرطًا، ومثل العلة لا يكون علة،\n_________\n١ \"٢\" سورة النور.\n٢ \"٦\" سورة المائدة.\n٣ \"٤٣\" سورة البقرة.","vol":"1","page":276},{"text":"يبين هذا: أن ما كان شرطًا لطلاق أو نذر لا يكون شرطًا لطلاق آخر ونذر آخر؛ ولأن الشرط لا يجب الحكم لوجوده، وإنما يجب عدمه لعدمه، والعلة يجب وجود١ الحكم لوجودها، ويجب عدمه لعدمها، ألا ترى أن الحياة شرط في العلم، فلا يجب لوجود الجسم حيًّا أن يكون عالِمًا. ويجب عدم العلم لعدم الحياة. والطهارة شرط في صحة الصلاة لوجود الطهارة، ويجب عدمها لعدم الطهارة، وإذا كان وجود الشرط لا يوجب المشروط، وقد وجب التكرار، كذلك عدمه؛ لأن الوجوب يتعلق بالأمر لا بالشرط.\n_________\n١ في الأصل: \"وجوب\".","vol":"1","page":277},{"text":"فصل:\nوالدلالة على أنه<span data-type=\"title\" id=toc-126> لا يوجب الوقف </span>أن قوله: افعل، تقديره: أوقع فعلا، فوجب أن يحمل على الإمكان على ما نقول نحن، أو على المرة الواحدة كما يقوله غيرنا، فمتى حملناه على الوقف أسقطنا فائدة الأمر.\nواحتج المخالف بأنه لما جاز أن يراد بهذه اللفظة التكرار، ويراد بها المرة الواحدة، لم يكن لِلَّفظ ظاهر١.\nوالجواب: أن المرة الواحدة معلومة قطعًا، فكان يجب الإتيان بها عليه، ويقف فيما زاد عليه، وعلى أن احتماله لما ليس بظاهر منه لا يضر حال الإطلاق، ألا ترى أن اسم الدابة حقيقة لما يدب على وجه الأرض وإن كان حال إطلاق اللفظة لا يحمل عليه، كذلك ههنا، ويأتي الكلام في هذا الفصل مستوفى في المسألة التي بعدها.\n_________\n١ راجع في هذه المسألة المسوَّدة \"ص: ٢٣\"، والتمهيد في أصول الفقه، الورقة \"٢٨/ ب- ٢٩/ أ\".","vol":"1","page":277},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-127>إذا تكرر لفظ الأمر فهل يتقضي التكرار</span>\n...\nفصل: [إذا تكرر لفظ الأمر فهل يقتضي التَّكرار]:\nواختلف القائلون في أن الأمر لا يقتضي التكرار في لفظ الأمر إذا تكرر، هل يقتضي التكرار١؟\nفقال أصحاب أبي حنيفة: إن ذكر في الثاني ما يوجب تعريف الأول، مثل أن يقول: صلُّوا ركعتين، ثم يقول: صلُّوا الصلاة، فلا يقتضي ذلك إلا ذلك الأول٢، وإن كان الثاني منكرًا كان أمرًا آخر غير الأول٣.\nوقد ذكر أبو حنيفة من أقر لرجل بعشرة، وكرر، أن عليه بكل إقرار مقتضاه.\nواختلف أصحاب الشافعي.\n_________\n١ محل النزاع في هذه المسألة هو: ما إذا تعاقب أمران غير متعاطفين بمتماثلين، ولا مانع للتكرار.\nانظر: تيسير التحرير \"١/ ٣٦١، ٣٦٢\"، والتقرير والتحبير \"١/ ٣١٩، ٣٢٠\"، وشرح الجلال على جمع الجوامع \"١/ ٣٨٩، ٣٩٠\".\n٢ لأن النكرة إذا أعيدت معرفة فهي عين الأول.\nوهناك قيدان في المسألة لم يذكرهما المؤلف هما:\n١ أن يكون المأمور به قابلا للتكرار، فإن كان غير قابل، نحو: \"صم اليوم، صم اليوم\" فإن الثاني مؤكد للأول بغير خلاف.\n٢ إذا دلَّت العادة على التأكيد كقولك: \"اسقني ماءً، اسقني ماءً\" فإن العادة تقضي أن الحاجة تنقضي بالأمر الأول.\nراجع: المراجع السابقة، بالإضافة إلى المسودة \"ص: ٢٤\".\n٣ الحقيقة: أن الحنفية لهم ثلاثة آراء في المسألة، مثلهم في ذلك مثل الشافعية.\nراجع في هذا: التقرير والتحبير \"١/ ٣١٩، ٣٢٠\"، وتيسير التحرير \"١/ ٣٦١، ٣٦٢\"، وفواتح الرحموت \"١/ ٣٩١، ٣٩٢\".","vol":"1","page":278},{"text":"فمنهم من قال١: يكون أمرًا ثانيًا٢.\nومنهم من قال: هو توكيد الأول.\nومنهم من قال: هو [على] الوقف٣.\nفمن قال: إنه أمر ثانٍ٤، فوجهه: أنه لما تكرر المأمور به، كان الظاهر أنه أمر آخر، ألا ترى أنه لو أراد الأول لذكر ما يقتضي رجوعه إليه، والحكم يتعلق بظاهر الأمر، وليس كذلك إذا عرف من الثاني؛ لأنه لا معهود غير الأول، فوجب أن يرد إليه، مثل أن يكون بين المتخاطبين عهد في رجل، فإذا قال أحدهما: كان الرجل كذا، عرف منه المعهود٥.\nومن قال: هو توكيد للأول، قال: الأمر الثاني يحتمل أن يراد به إيجاب مستأنف، ويحتمل أن يراد به تأكيد الأول، فلا يجوز تعليق الإيجاب بالشك، ومن قال بالوقف [٣١/ ب] استدل بهذا، وقال: يحتمل الإيجاب، ويحتمل التأكيد، فوجب الوقف فيه.\nولا حاجة بنا إلى الكلام في هذا الفصل؛ لأن عندنا الأمر الأول اقتضى\n_________\n١ وبهذا قال القاضي عبد الجبار وأبو إسحاق الفيروزآبادي والآمدي، وعزاه ابن عقيل إلى أبي بكر الباقلاني. وقد قال في المسوَّدة: إن هذا القول أشبه بمذهبنا، أي المذهب الحنبلي.\nراجع: الإحكام للآمدي \"٢/ ١٧٢\"، والمسودة \"ص: ٢٣\".\n٢ في الأصل: \"ثابتًا\".\n٣ وعزاه ابن عقيل إلى أبي الحسن الأشعري كما في المسودة \"ص: ٢٣\".\n٤ في الأصل: \"ثاني\".\n٥ وقالوا أيضًا: حمله على أمر ثانٍ تأسيس، وهو أولى من التأكيد؛ لأنه الأصل لما فيه من وضع الكلام لفائدة.","vol":"1","page":279},{"text":"التكرار، والثاني لم يُفِدْ غير ما أفاد الأول١، ولكن ذكرناه؛ لنعرف الاختلاف على مذهب غيرنا٢.\n_________\n١ هكذا اختار هنا، ولكنه في كتاب \"الروايتين\" و\"مقدمة المجرد\" اختار أنه أمر ثانٍ، وليس مؤكدًا. انظر: المسودة \"ص: ٢٣\".\n٢ تكرر الأمر إما أن يكون بعاطف أولا، أما في حالة عدم العطف، فقد تكلم عنها المؤلف. أما في حالة العطف، فلم يتكلم عنها، ويمكن إيجاز القول فيها في الصور الآتية:\n١ إذا كان أحد الأمرين معطوفًا على الآخر، ولكن العقل يمنع التكرار، نحو قولك: \"اقتل زيدًا، واقتل زيدًا\"؛ لأن قتل من قتل مستحيل.\n٢ إذا كان أحدهما معطوفًا على الآخر، ولكن الشرع يمنع التكرار، نحو قولك: \"اعتق عبدك، واعتق عبدك\".\n٣ إذا كان العطف متراخيًا، فإن الأمر الثاني غير الأول باتفاق.\n٤ إذا كان المأمور به مختلفًا، فإن الأمر الثاني غير الأول باتفاق، نحو قولك: \"صلِّ ركعتين، وصم يومين\".\n٥ أن يتماثل المأمور به، ولكن غير قابل للتكرار، كقولك: \"صم يوم الجمعة وصم يوم الجمعة\"، فالأمر الثاني للتأكيد اتفاقًا.\n٦ إذا كان المأمور به، قابلا للتكرار، والعادة لا تمنع منه، وليس الثاني معرفًا نحو قولك: \"صلِّ ركعتين، وصلِّ ركعتين\"، فقد اختلف فيها: فقال الآمدي: حكمها حكم ما لم يكن حرف عطف.\nأما الحنفية: فالوجه عندهم: أنه أمر ثانٍ.\nوقيل: الثاني عين الأول: هذا إذا لم يوجد مرجح للتأكيد، فإن وجد عمل به، وعند تعادل المرجحات يعمل بمرجح من خارج، وإلا فالوقف.\nوقيل: إنه أمر ثانٍ، لما فيه من الاحتياط. ورد بأن الاحتياط قد يكون في التأكيد.\n٧ إذا كان المأمور به قابلا للتكرار، ولكن العادة تمنع منه، كقولك: \"اسقني ماء، اسقني ماء\"، فذهب الآمدي: أن حكمه كما لو لم يكن حرف عطف -أي مقتضى الثاني غير مقتضى الأول- وذلك أن منع العادة للتكرار عارضه ظاهر حروف العطف الذي هو التكرار.\nأما في المسودة فقد حكم أنه يفيد التكرار في مثل هذه الحالة.\nالعادة للتكرار عارضه ظاهر حروف العطف الذي هو التكرار.\nأما في المسودة فقد حكم أنه يفيد التكرار في مثل هذه الحالة.","vol":"1","page":280},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-128>مسألة الأمر المطلق يقتضي التكرار</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-129>مدخل</span>\n...\nمسألة ١: [الأمر المطلق يقتضي التكرار]:\nالأمر المطلق يقتضي التكرار على الإمكان، سواء كان مقيدًا بوقت يتكرر مثل قوله: إذا زالت الشمس فصلِّ، أو كان غير مقيد، مثل قوله: صلِّ٢.\nوقد قال أحمد -﵀- في رواية عبد الله٣: \"قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُم﴾ ٤، فإن ظاهرها يدل على أنه إذا قام فعليه ما وصف، فلما كان يوم الفتح صلى النبي -ﷺ- بوضوء واحد ٥\". فقد نصَّ -﵁- على أن الظاهر دلَّ على أن كل قائم عليه\n_________\n١ راجع في هذه المسألة: \"الواضح في أصول الفقه\" الجزء الأول، الورقة \"٢٦٠-٢٦٦\"، و\"التمهيد في أصول الفقه\"، الورقة \"٢٦- ٢٨\"، و\"المسوَّدة\" \"ص: ٢٠-٢٤\"، و\"روضة الناظر\" \"ص: ١٠٣-١٠٥\" و\"شرح الكوكب المنير\" \"ص: ٣٢٨، ٣٢٩\" من الملحق.\n٢ هذا القول رواية عن الإمام أحمد وعليها أكثر أصحابه، وهو اختيار القاضي هنا، ولكن أبا البقاء الفتوحي حكى عنه -أي عن القاضي- الاختلاف في الاختيار، بينا جزم ابن قدامة بنسبة هذا القول إليه.\nوهناك رواية أخرى، وهي: لا يقتضي التكرار إلا بقرينة، وعزا ابن مفلح هذا القول إلى أكثر الفقهاء والمتكلمين، وهو اختيار أبي الخطاب كما في كتابه التمهيد، الورقة \"٢٦/ أ\" وإليه مال ابن قدامة في \"روضة الناظر\"، راجع: المسودة وروضة الناظر في المواضع السابقة.\n٣ في المسودة \"ص: ٢١\" من رواية صالح.\n٤ \"٦\" سورة المائدة.\n٥ هذا الحديث رواه بريدة -﵁- مرفوعًا، أخرجه عنه مسلم في كتاب الطهارة، باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد \"١/ ٢٣٢\".\nوأخرجه عنه الترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد \"١/ ٨٩\"، وقال فيه: حديث حسن صحيح. وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الطهارة، باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد \"١/ ٣٩\" وأخرجه عنه النسائي في كتاب الطهارة، باب الوضوء لكل صلاة \"١/ ٧٣\".\nوأخرجه عنه الطيالسي في مسنده في كتاب الطهارة، باب الوضوء لكل صلاة \"١/ ٥٤\".","vol":"1","page":264},{"text":"الوضوء حتى خصَّه النبي -ﷺ- بفعله.\nخلافًا لأكثر الفقهاء والمتكلمين في قولهم: لا يقتضي التَّكرار١. وخلافًا لبعض الشافعية في قولهم: إن كان معلقًا بشرط اقتضى التَّكرار، فأما المطلق فلا يقتضي التَّكرار٢.\nوخلافًا للأشعرية في قولهم: هو على الوقف٣.\n_________\n١ كون الأمر لا يقتضي التَّكرار رواية عن الإمام أحمد، وقد اختارها أبو الخطاب وابن قدامة المقدسي.\nوينبغي أن يعلم أن أصحاب هذا القول اختلفوا بعد ذلك على ثلاثة أقوال:\nالأول: أنه للمرة الواحدة ومحتمل للتكرار.\nالثاني: أنه للمرة وغير محتمل للتكرار.\nالثالث: أنه لطلب ماهية الفعل، لا بقيد مرة ولا بقيد تكرار.\nراجع: الإحكام للآمدي \"٢/ ١٤٣\"، و\"روضة الناظر\" \"١٠٣- ١٠٥\"، و\"المنخول\" \"ص: ١٠٨\".\n٢ وقد اختار هذا القول المجد ابن تيمية، حيث قال بعد حكاية هذا القول: \"وهو أصح عندي\" انظر: \"المسودة\" \"ص: ٢٠\".\n٣ وإلى هذا القول مال إمام الحرمين، كما نقله الآمدي في \"الإحكام\" \"٢/ ١٤٣\"، وقد اختلف في معنى الوقف هنا:\nفقيل: لا يعلم أوضع الأمر هنا للمرة، أو للتكرار، أو لمطلق الفعل.\nوقيل: لا يعلم مراد المتكلم؛ لاشتراك الأمر بين هذه الثلاثة. انظر: \"إرشاد الفحول\" \"ص: ٩٨\".","vol":"1","page":265},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-130>دليلنا:</span>\nأن الصحابة عقلت من ظاهر قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ ١ أنه يقتضي التكرار، ألا ترى أن النبي -ﷺ- لما جمع عام الفتح بطهارة واحدة بين صلوات، قال له عمر بن الخطاب -﵁: أعمدًا فعلت هذا يا رسول الله؟ فقال: \"نعم\"، فعقلت من إطلاق الآية التكرار، فلما خالف النبي -ﷺ- ذلك وجمع بطهارة واحدة سألته عن ذلك واستكشفت عن حاله.\nوأيضًا: فإن الأمر كالنهي في باب أن النهي أفاد وجوب ترك الشيء، والأمر أفاد وجوب فعله، ثم كان النهي أفاد وجوب الترك على الاتصال أبدًا، وجب أن يكون الأمر يفيد وجوب الإيجاب على الاتصال أبدًا.\nوامتنع أبو بكر الباقلاني من تسليم هذا، وقال: يقتضي الكفَّ عن مرة واحدة قدر ما إذا وقع منه من الكف.\nقيل: قد [ر] النهي كالأمر سواء، وهذا قول مخالف الإجماع؛ لأن الفقهاء أجمعوا على أن النهي يقتضي التكرار٢، وفرقوا بين الأمر والنهي بفروق، ونحن نذكرها، وما خالف الإجماع لا يلتفت إليه.\n_________\n١ \"٦\" سورة المائدة.\n٢ القول بأن النهي يقتضي التكرار مجمع عليه، حكاه ابن برهان أيضًا، كما حكى الآمدي أنه اتفاق العقلاء إلا من شذَّ.\nوالواقع أن حكاية الإجماع غير صحيحة، فقد خالف أبو بكر الباقلاني كما ذكر المؤلف، وقال صاحب المحصول: إن القول بعدم التكرار هو المختار، وقال صاحب الحاصل: إنه الحق.\nوقد بَيَّنَ الشيخ بخيت أن الخلاف لفظي، وأن النهي يكون للدوام، مدة العمر في المطلق، ومدة القيد في المقيد. راجع: الإحكام للآمدي: \"٢/ ١٨٠\"، ونهاية السول شرح منهاج الأصول مع حاشية الشيخ بخيت \"٢/ ٢٩٤- ٢٩٦\".","vol":"1","page":266},{"text":"فإن قيل: كلامنا في موجب اللغة، وهذا إثبات لموجب اللغة بالقياس، واللغة لا تقاس.\nقيل: يجوز إثبات اللغة بالقياس. وقد ذكر هذا في باب القياس، وأنه يجوز إثبات الأسماء قياسًا.\nفإن قيل: البر في القسم يقتضي١ التَّكرار، وهو قوله: والله لا دخلت هذه الدار. فأمسك عن [٢٨/ ب] الدخول ساعة، ثم دخل، حنث. ومن الفعل يقتضي فعل مرة، فإنه إذا قال: والله لأدخلن هذه الدار. فدخلها مرة بَرَّ.\nقيل: البر والحنث من أحكام الشرع، والخلاف في موجب الأمر وموضعه في اللغة، فلم يجز اعتبار أحدهما بالآخر.\nفإن قيل: الشرع ورد باعتبار موجب اللفظ في اللغة فيما يتعلق به من البر والحنث، فإذا جعلناه بارًّا في الشرع؛ فلأنه فعل ما أوجبه اللفظ من طريق اللغة، وإذا جعلناه حانثًا في الشرع، فلأنه خالف ما أوجبه لفظه في اللغة.\nقيل: لم يرد باعتبار موجب اللغة بدليل أن الله تعالى لو حرم أكل الرءوس، حمل ذلك على مقتضى اللغة، فيحرم عليه كل ما يسمى رأسًا، ولو قال: والله لا أكلت الرءوس، تناول رءوس الأنعام عندهم.\nفإن قيل الترك في الخبر يقتضي التكرار، وهو قولهم: \"فلان ما صلى\"، وفي الفعل يقتضي مرة، وهو قولهم: \"فلان صلى\" يقتضي صلاة واحدة.\n_________\n١ في الأصل: \"بمقتضى\".","vol":"1","page":267},{"text":"قيل: الخبر في الفعل إنما اقتضى فعل مرة واحدة؛ لأنه إخبار عن إيقاع فعل في زمان قد شاهده فيه، وهذا لا صيغة له تقتضي العموم، نظيره أن ترد لفظة الأمر قضية في عين، فلا تقتضي الصيغة العموم.\nفإن قيل: لو قال: افعل مرة، لم يقتضِ التكرار.\nقيل: لا نسلم هذا، بل نقول: يقتضي الكفَّ مرة، فإذا فعل مرة سقط النهي؛ لأن المنهي عنه قد يكون قبيحًا في وقت، حسنًا في وقت آخر، كالأمر يكون حسنًا في وقت، قبيحًا في وقت آخر. يبين صحة هذا: أنه لو قال لعبده: لا تدخل الدار، ولا تكلم زيدًا إذا قام عمرو، اقتضى ذلك الكف عند وجود الشرط، كالامر المعلق بشرط يقتضي وجوده عند وجود الشرط، ولو أطلق النهي اقتضى الكفّ على الدوام كالأمر.\nفإن قيل: النهي يقتضي قبح المنهي عنه، فأي وقت فعله كان فاعلا للقبيح، وفعل القبيح يستوجب عليه الذَّم، والأمر يقتضي حسن المأمور به وإيجاده، فإذا وجد كان مؤتمرًا، وإن حصل تاركًا لما عداه.\nقيل: قولك: \"إن النهي يقتضي قبح المنهي عنه\" غير مسلم؛ لأن المنهي عنه قد يكون ندبًا وفضلا، وقد بَيَّنَّا ذلك فيما تقدم، وقد يكون محرمًا كالأمر يكون ندبًا، ويكون موجبًا.\nوقوله: \"إن الأمر يقتضي حسن المأمور به، فلم يجب تكراره\"، غلط؛ لأن الحسن لا يجب فعله متكررًا أو مرة واحدة من حدث كان حسنًا؛ لأن من الحسن ما يجب الدوام على فعله، كالصلاة، ومنه ما لا يجب كالحج.\nفإن قيل: حمل الأمر على الدوام فيه مشقة وتكليف لما لا يطاق، وانقطاع عن المصالح، وترك العبادات والنسل، وليس في حمل النهي على التَّكرار مشقة، وتكليف لما لا يطاق وانقطاع عن المصالح.","vol":"1","page":268},{"text":"قيل: هذا غلط؛ لأننا نقول بمقتضى التكرار على الإمكان [٢٩/ أ] والوسع، على وجه لا يفضي إلى الانقطاع عن الفروض والمصالح. وعندهم يجب فعل مرة واحدة، وإن كان في الطوق والوُسْعِ أكثر منها. ثم يبطل به إذا قال: صلِّ على الدوام، لزمه التكرار وإن أفضى إلى ما ذكرت.\nوأيضًا: فإن الأمر يتضمن ثلاثة أشياء: وجوب الفعل، ووجوب الاعتقاد لوجوبه، ووجوب العزم على فعله. وقد ثبت أن الاعتقاد والعزم يجب تكررهما كذلك الفعل.\nوحكى الجرجاني١ عن بعض شيوخه: أنه لا يلزم تكرار الاعتقاد وإنما عليه اعتقاد حكمه والبقاء على ذلك من غير أن يحدث ما ينافيه، وبناه على الفعل، وأنه لا يلزمه تكراره، وشبهه بالإيمان، وأن من اعتقده استحق المداومة عليه، وأن لا يحدث ما ينافيه، وإن لم يكرره.\nوهذا القائل إن لم يسلِّم الاعتقاد، فقد سلم وجوب دوام البقاء على الاعتقاد، وهذا لا خلاف فيه؛ لأنه لو أبيح له ترك اعتقاد وجوب ما كلف وجوبه، لكان قد أبيح له ترك العلم بصدق الله تعالى في أخباره، وإذا ثبت وجوب المدوامة على الاعتقاد وجب المداومة على الفعل؛ لتضمن الأمر لكل واحد منهما٢.\n_________\n١ هو محمد بن يحيى بن مهدي، أبو عبد الله الجرجاني، حنفي المذهب، جرجاني الأصل، بغدادي السكنى، كان يدرس بمسجد: قطيعة الربيع، ببغداد. له كتابان: \"ترجيح مذهب أبي حنيفة\"، و\"القول المنصور في زيارة القبور\". مات سنة: ٣٩٧هـ.\nله ترجمة في: الأعلام \"٨/ ٥\"، وتاريخ بغداد \"٣/ ٤٣٣\"، والجواهر المضية في طبقات الحنفية \"٢/ ١٤٣\"، وطبقات الفقهاء لطاش كبرى زاده \"ص: ٧٢\"، والفوائد البهية في تراجم الحنفية \"ص: ٢٠٢\".\n٢ في الأصل: \"منها\".","vol":"1","page":269},{"text":"فإن قيل: هذا يبطل بالأمر المقيد بفعل مرة واحدة؛ لأنه إذا قال: حجوا في العمر مرة واحدة، وجب العزم والاعتقاد على التكرار، ووجوب الفعل مرة.\nقيل: إنما كان الاعتقاد في الأمر المقيد بفعل مرة على التكرار؛ لأن الأمر بالاعتقاد فيه على الإطلاق، فاقتضى التكرار، لإطلاق الأمر فيه، وهو في الفعل مقيد بمرة فلم يقتضِ التَّكرار، فنظيره أن يقول: اعتقد وجوبه مرة، فلا يقتضي التكرار.\nفإن قيل: المأمور١ إذا كان عالِمًا بما أمر به ذاكرًا له، لا يمكنه أن يخلو من الاعتقاد والعزم، ولا يخلو من أن يعتقد وجوبه أو غير وجوبه، أو يعزم على فعله أو تركه، ولا يجوز اعتقاد غير الوجوب؛ لأن اللفظ يقتضي وجوب الفعل، فإن كان كذلك، وجب اعتقاد الوجوب والعزم على الفعل ما دام الفعل واجبًا عليه، وليس كذلك الفعل، فإن تركه جائز إلى أن يفعله، فدلَّ على الفرق بينهما.\nقيل: قولك: \"إنه لا يجوز اعتقاد غير الوجوب؛ لأن اللفظ يقتضي الوجوب\" لا يصح؛ لأنه كان يجب أن يعتقده مرة، ثم يقطع الاعتقاد، ولا يكون قطع الاعتقاد في الثاني مانعًا من الأول؛ لأن الأول قد صح ومضى، فاعتقاد غيره لا يمنعه طريان النسخ في الثاني، [كما] لا يمنع صحة ما تقدم.\nوقولك: \"إن ترك الفعل لا يمنع صحة ما تقدم\"، فهذا لا يمنع التكرار كالنهي، فإن مخالفته في الثاني لا تمنع صحة ما يدوم من الترك، ومع هذا تكرر.\nوأيضًا فإن الواحد من أهل اللغة إذا قال لعبده: احفظ هذا الفرس،\n_________\n١ في الأصل: \"المأمور به\".","vol":"1","page":270},{"text":"[٢٩/ ب] فحفظه ساعة ثم تلاه، استحسن ذمه وتوبيخه، وكذلك المودع فدلَّ على أن الأمر يقتضي التكرار. وأيضًا: فإنه لما لم يتعين بزمان، وجب حمله على العموم في الأزمان في وجوب الفعل، كما أن لفظ العموم يشمل١ جميع الأعيان؛ لأنه لم يخص ببعضها، كذلك الأزمان.\nواحتج المخالف: بأن الطاعة والمخالفة في الأمر والنهي بمنزلة البر والحنث في القسم؛ لأن كل واحد منهما يعتبر فيه موافقة موجب اللفظ ومخالفته، فإذا ثبت هذا وكان إذا قال: والله لأصلين، أو لأصومنَّ، أو لأحجنَّ، أو قال لغيره: والله لتصلين، أو لتصومن أو لتحجن، اقتضى فعلا واحدًا، فلا يقتضي التكرار، ويكون من فعله بَرَّ في يمنيه [و] وجب أن يكون مطيعًا لله تعالى به متمثلا لأمره. ويدل على أنهما سواء أن النهي الذي هو متعلق بالترك والقسم في الترك سواء في أن كل واحد منهما يقتضي التكرار، ويكون مخالفًا بفعل مرة واحدة، وكذلك الأمر المقيد بوقت أو بعدد أو بصفة بمنزلة القسم المقيد بذلك، فوجب أن يكون مطلق الأمر بمنزلة مطلق القسم.\nوالجواب عنه ما تقدم وهو: أن البر والحنث من أحكام الشرع، والخلاف في موجب الأمر وموضوعه في اللغة، فلم يجز اعتبار أحدهما بالآخر، والثاني أن التكرار ليس بمراد للحالف.\nوجواب آخر وهو: أن الترك في القسم إذا كان معلقًا بوقت، وهو أن يقول: والله لا دخلت الدار عند زوال الشمس، لم يقتضِ التكرار، حتى إنه إذا وجد الترك مرة عند الزوال سقطت اليمين، والترك في ألفاظ صاحب الشريعة إذا علق بوقت اقتضى التكرار٢، فإذا قال: لا تزكوا\n_________\n١ في الأصل: \"يشتمل\".\n٢ في الأصل: \"الدوام\"، وهو خطأ، وقد صوَّبه الناسخ في الهامش بما أثبتناه.","vol":"1","page":271},{"text":"إذا زالت الشمس، لم يسقط حكمه بترك مرة.\nوجواب آخر: وهو أن اعتقاد الفعل في القسم لا يقتضي الدوام، واعتقاد أداء الفعل في الأمر يقتضي الدوام.\nوجواب آخر: وهو أن الترك في اليمين إذا حصلت المخالفة بفعله مرة سقط حكم القسم، على معنى أنه إذا فعل المحلوف على تركه ثانيًا، حنث ثانيًا، وليس كذلك في ألفاظ صاحب الشريعة؛ لأنها لم يحنث، ولا تسقط بالمخالفة مرة، فبان الفرق.\nواحتج: بأنه إذا قال: صلى فلان، اقتضى صلاة واحدة، ولا يقتضي التكرار، وإذا كان لفظ الخبر لا يقتضي التكرار، فكذلك لفظ الأمر؛ لأن الأمرَ أمرٌ بإيقاع فعل، [و] الخبر خبر عن وقوعه؛ ولأن قوله: صلِّ، بمنزلة: افعل صلاة، ولو قال: افعل صلاة، اقتضى صلاة واحدة، ولا يقتضي التكرار، فإذا قال: صلِّ، وجب أن يقتضي صلاة واحدة.\nوالجواب عنه ما تقدم من أن الخبر في الفعل إخبار عن إيقاع الفعل في زمان قد شاهده، وهذا لا صيغة له، والأمر المطلق له صيغة؛ ولأنه لا يجب تكرر [٣٠/ أ] الاعتقاد في الخبر.\nواحتج: بأن قوله لامرأته: طلقي نفسك، اقتضى طلاقًا واحدًا، وكذلك إذا قالت له: طلِّقني بألف، فطلقها تطليقة واحدة استحق الألف.\nوكذلك إذا قال لوكيله: طلق فلانة، اقتضى طلاقًا واحدًا، ولا يقتضي التكرار، إلا بقرينة تدل عليه.\nوكذلك لو قال لعبده: تزوج، لم يملك أن يتزوج إلا امرأة","vol":"1","page":272},{"text":"واحدة، نص عليه١ في رواية بن بختان٢، وكذلك في سائر الأوامر.\nوالجواب: أن هذا ثبت بالشرع، والخلاف في موجب الأمر وموضوعه في اللغة.\nفإن قيل: أوجب الشرع إثبات موجب اللفظ من طريق اللغة، ألا ترى أنه إذا قال: طلق، وكرر الطلاق أو ما يثبت من العدد، كان له أن يكرره؟\nقيل: قد بَيَّنَّا أنه غير معتبر بموجب اللفظ من طريق اللغة من الوجه الذي بينا؛ ولأن اعتقاد الفعل هناك لا يقتضي الدوام، وفي مسألتنا يقتضي الدوام، وهو من جملة الأوامر كما بَيَّنَّا.\nواحتج: بأن قول القائل: صمْ، وصلِّ، أمر بما يسمى صلاة وصومًا، فإذا فعل صومًا واحدًا، أو صلاة واحدة، فقد أتى بما يتضمنه الأمر.\nوالجواب: أنه أمر بما يسمى صلاة على التكرار، كما كان قوله: لا تزن، نهي عما يسمَّى زنا على التَّكرار، وكما كان قوله: صلِّ، أمرًا باعتقاد ما يسمى صلاة على التكرار، كذلك في الفعل.\nواحتج: بأن كونه على التكرار يقتضي المناقضة، إذا كان الأمر\n_________\n١ هذه الرواية هي -كما في رواية صالح ويعقوب بن بختان-: إذا أذن له سيده يتزوج، قال: واحدة، وإن أراد أن يتزوج أخرى استأذنه. وقال أيضًا: إذا خيَّر زوجته، لم يجز لها أن تطلق نفسها إلا طلقة واحدة.\nانظر: المسودة \"ص: ٢١\".\n٢ في الأصل غير معجم، والصواب ما أثبتناه كما في المسودة \"ص: ٢١\"، وقد سبقت ترجمته \"ص: ١٨٥\".","vol":"1","page":273},{"text":"بشيئين مختلفين مثل الحج والجهاد؛ لأنه لا يمكنه أن يواصل كل واحد منهما أبدًا.\nوالجواب: أنا نثبت التَّكرار على الإمكان، وإذا كان كذلك لم يفضِ إلى المناقضة.\nواحتج: بأنه لو اقتضى التكرار لم يحسن الاستفهام.\nوالجواب: أنا لا نسلم ذلك، وإن سلمناه فإنما ذلك على طريق الاستثبات، كما يقال له: جاءك الملك، فيقول: جاءني الملك؟ على طريق الاستثبات.\nواحتج: بأنه لو اقتضى التكرار لم يحسن تأكيده بالأبد، فيقول: صلِّ أبدًا، وصُمْ أبدًا.\nوالجواب: أنا نقلب هذا فنقول: ولو اقتضى مرة لم يحسن تأكيده بمرة واحدة، فنقول: صلِّ مرة واحدة، لم يحسن، وعلى أن هذا يجوز على طريق التأكيد، ولقوله تعالى: ﴿فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُون﴾ ١، كذلك ههنا.\nواحتج بأنه٢ لو قال لرجل: كُلْ، ثم قال: كُلْ، كان أمرًا بالأكل مرتين، فلو كان الأمر يقتضي الاتصال أبدًا، كان قوله: ثم كل، تأكيدًا لا عطفًا، فلما قال الكل منهم: إنه عطف أكله على أكله، ثبت أنه لا يقتضي الاتصال.\nوالجواب: أنه لا يمتنع أن نقول: إن الثاني تأكيد، لا عطف، كما كان قوله: لا تَزْنِ، ثم قال: لا تَزْنِ، كان الثاني تأكيدًا.\n_________\n١ \"٣٠\" سورة الحجر.\n٢ في الأصل: \"بأن\".","vol":"1","page":274},{"text":"واحتج بأنه لو قال [٣٠/ أ] لعبده: ادخل الدار، فدخل ثم استخبره فقال: قد دخلت؟ صح أن يجيبه عنه بنعم، أو يقول: قد دَخَلْت، فلولا أنه امتثل كل ما أمره به لما صح أن يخبره عنه.\nوالجواب: أنه لا يمتنع أن يصح خبره في ذلك، ولا يكون ممتثلا للأمر، كما لو قال: ادخل الدار مائة مرة، فدخلها مرة، صح أن يخبر بالدخول ولا يكون ممتثلا، وكذلك الاعتقاد يصح أن يخبر أنه معتقد، وإن كان ذلك على الدوام.","vol":"1","page":275},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-131>مسألة الأمر المطلق يتقضي الفور</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-132>مدخل</span>\n...\nمسألة ١: [الأمر المطلق يقتضي الفور]:\nالأمر المطلق: يقتضي فعل المأمور به على الفور عقيب الأمر. وهذا ظاهر كلام أحمد -﵀- لأنه يقول: الحج على الفور، وإنما يتصور الخلاف على قولنا إذا دلَّ الدليل على أنه أريد به مرة، فأما\n_________\n٨ إذا كان المأمور به قابلا للتكرار، ولكن الثاني معرف، كقولك: صلِّ ركعتين صلِّ الصلاة.\nفعند الآمدي: الحكم فيها كسابقتها، حيث تعارض الظاهر مع حروف العطف مع اللام المعرفة، فتساقطا، ويكون الحكم كما لو لم يوجدا.\nوقد رأيت في المسوَّدة أنه يكون للتأكيد؛ لأجل التعريف، ونسبه للقاضي أبي يعلى، وحكى بعد ذلك قولين بصيغة: \"قيل\" أحدهما: أنه أمر ثانٍ، وثانيهما: الوقف.\n٩ إذا كان المأمور به قابلا للتكرار، ولكن العادة تمنع منه، كما أن الثاني معرف كقولك: \"اسقني ماء، واسقني ماء\".\nفقد توقف الآمدي في هذه الصورة؛ لأن ترجيح التأسيس على التأكيد، وترجيح ظاهر حروف العطف، وقد قابلهما العادة المانعة من التكرار والتعريف، فإن رجج بينهما، فالترجيح لأمر خارج عنهما.\nراجع: الإحكام للآمدي \"٢/ ١٧٢- ١٧٤\"، وتيسير التحرير \"١/ ٣٦١، ٣٦٢\" والتقرير والتحبير \"١/ ٣١٩، ٣٢٠\" وفواتح الرحموت \"١/ ٣٩١، ٣٩٢\" مطبوع مع المستصفى، والمسودة \"ص: ٢٣، ٢٤\"، وشرح الجلال على جمع الجوامع مع حاشية البناني \"١/ ٣٨٩، ٣٩٠\".\n١ راجع في هذه المسألة: الواضح في أصول الفقه، الجزء الأول، الورقة \"٢٧٣- ٢٨١\"، والتمهيد الورقة \"٢٩- ٣٤\"، وشرح مختصر الروضة، الجزء الأول الورقة \"٢٠٢- ٢٠٥\"، والمسودة \"ص: ٢٤- ٢٦\".","vol":"1","page":281},{"text":"إذا قلنا على التكرار، فلا يتصور التأخير والتقديم. وهو قول أصحاب أبي حنيفة١.\nوقال الأكثر من أصحاب الشافعي: هو على التراخي٢. وهو قول المعتزلة٣.\nوقالت الأشعرية: هو على الوقف.\nوكان أبو بكر الباقلاني ينصر أنه على التراخي٤.\n_________\n١ نسبة القول بالفورية إلى الحنفية ليست على إطلاقها، وقد توبع القاضي في هذا في المسودة حيث جاء فيها: \"والفورية معزوة إلى أبي حنيفة ومتَّبِعيه\".\nوقد وقع في هذا الخطأ كل من الآمدي في الإحكام \"٢/ ١٥٣\"، وابن قدامة في الروضة \"١٠٥\"، والبيضاوي في منهاج الأصول، والأسنوي في \"نهاية السول\" \"٢/ ٢٨٦\"، وأبو البقاء الفتوحي في شرح الكوكب المنير \"ص: ٣٢٩\" من الملحق، والغزالي في المنخول \"ص: ١١١\"، والقرافي في شرح تنقيح الفصول \"ص: ١٢٨\". وقد خطَّأ الشيخ بخيت المطيعي في حاشيته على نهاية السول \"٢/ ٢٨٦\" كلا من البيضاوي والأسنوي في ذلك.\nوالصحيح من المذهب الحنفي: أن المأمور به إذا لم يكن مقيدًا بوقت يفوت الأداء بفواته، فإنه يجوز التأخير على وجه لا يفوت المأمور به. ولم يقل بالفورية من الحنفية إلا أبو الحسن الكرخي، كما صرح بذلك في \"مسلم الثبوت\" وشرحه \"١/ ٣٨٧\"، والشيخ بخيت في حاشيته على نهاية السول \"٢/ ٢٨٧\". وراجع أيضًا: الفصول في أصول الفقه للجصاص، الورقة \"٩٧/ أ\".\n٢ وعزاه الغزالي في المنخول \"١١١\" إلى الشافعي. وهو الأصح عند الشافعية كما صرح بذلك الشيرازي في اللُّمع \"ص: ٩\". إلا أن ابن برهان قال: \"لم ينقل عن الشافعي وأبي حنيفة نص عليه، وإنما فروعهما تدل عليه\" فواتح الرحموت \"١/ ٣٨٧\".\n٣ راجع في هذا: \"المغني\" للقاضي عبد الجبار، قسم الشرعيات \"ص: ١٠٢\"، المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري \"١/ ١٢٠- ١٣٤\".\n٤ وقد نقل ذلك القرافي في كتابه: شرح تنقيح الفصول \"ص: ١٢٩\".","vol":"1","page":282},{"text":"وقد أَومَأَ أحمد إلى هذا في رواية الأثرم١ وقد سئل عن قضاء رمضان يفرق؟ فقال: نعم، قال الله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ ٢. فظاهر هذا أنه لم يحمل الأمر على الفور؛ لأنه لو حمله على الفور منع التفريق، والمذهب: ما حكينا أولا.\nواختلف المتكلمون في هذه المسألة: هل معرفة ذلك المعقول أم اللغة؟\nفذهب بعضهم إلى أن طريق ذلك العقل؛ لأن هذا اختلاف في أحكام، فليس بمأخوذ عن أهل اللغة.\nوقال آخرون: معرفة ذلك اللغة؛ لأنهم يقولون: فعل ويفعل، فيدل أحدهما على زمان ماضٍ، والآخر على زمان مستقبل.\n_________\n١ هو أحمد بن محمد بن هانئ الطائي الأثرم الإسكافي أبو بكر، من أصحاب الإمام أحمد الأجلاء، وممن أخذوا عنه. فقيه، حافظ، ثقة، له كتاب \"العلل\" مات بعد \"٢٦٠هـ\".\nله ترجمة في: تاريخ بغداد \"٥/ ١١٠\"، وتذكرة الحفاظ \"٢/ ٥٧٠\"، وتهذيب التهذيب \"١/ ٧٨\"، وخلاصة تذهيب الكمال \"ص: ١١\"، وطبقات الحفاظ \"ص: ٢٥٦\"، وطبقات الحنابلة \"١/ ٦٦\"، والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد \"٢٠٥\".\n٢ \"١٨٤\" سورة البقرة.","vol":"1","page":283},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-133>دليلنا:</span>\nأنه لو كان على التراخي لم يَخْلُ المأمور به من أحد أمرين: إما أن يكون له تأخيره أبدًا، حتى لا يلحقه التفريط، ولا يستحق الوعيد إن مات قبل فعله. أو يكون مفرطًا مستحقًا للوعيد إذا تركه حتى مات.\nفإن قلنا: لا يكون مفرطًا بتركه في حياته، خرج عن حدِّ الواجب،","vol":"1","page":283},{"text":"وصار في حدِّ النوافل١؛ لأن ما كان المأمور مخبرًا بين فعله وتركه، فهو نافلة أو مباح٢.\nوإن قلنا: يلحقه الوعيد بالموت، أدى ذلك إلى أن يكون الله تعالى ألزمه إتيان عبادة في وقت لم ينصب له عليه دليلا يوصله إلى العلم به، ونهاه عن تأخيرها عنه، ولا يجوز أن يتعبده الله بعبادة في وقت مجهول، كما لا يحوز أن يتعبده بعبادة مجهولة، فإذا بطل هذان القسمان، صح ما ذهبنا إليه، وهو كونه على الفور.\nولا يلزم عليه تكليف الوصية عند الموت للأقربين٣، وإن كان وقت الموت مجهولا؛ لأن الموت عليه أمارة وعلامة، تتعلق الوصية بحضوره فلا٤ يكون تعليقًا له بوقت مجهول لا دلالة عليه؛ ولأن الوصية يمكن\n_________\n١ هذا الدليل منقول من كتاب الفصول في أصول الفقه، للجصاص، الورقة \"٩٨/ أ\" مع اختلاف بسيط، والعبارة فيه هكذا: \"خرج من حَيِّزِ الوجوب، وصار في حيز النوافل\".\n٢ بقية الدليل في الفصول هي: \"ولما ثبت وجوب الأمر بطل هذا القول\".\n٣ أصل التكليف بالوصية قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوف﴾ الآية.\nفذهب بعض العلماء إلى وجوبها مستدلين بالآية.\nكما ذهب آخرون إلى أنها مندوبة مستدلين بالآية أيضًا.\nوالقائلون بوجوبها اختلفوا هل نسخ هذا الحكم أو لا؟.\nوالقائلون بالنسخ اختلفوا هل كلها منسوخة أو منسوخة في حق من يرث؟\nوإذا كانت منسوخة، فما هو الناسخ؟ هل هو آيات المواريث، أو حديث:\n\"لا وصية لوارث\"؟ قولان.\nراجع في هذا: أحكام القرآن للجصاص \"١/ ١٠٢- ١٠٧\".\n٤ في الأصل: \"فلا لا\"، و\"لا\" الثانية مكررة، لا معنى لها، ولذلك حذفناها.","vol":"1","page":284},{"text":"فعلها عند حضور الموت، وفعل العبادات لا يمكن في الغالب عند حضور الموت.\nفإن قيل: إن غلب على ظنه في وقت أنه إن أخر عنه فإنه يضيق عليه وقته لزمه١ تعجيله، وإن لم [٣٢/ ب] يغلب على ظنه ومات فجأة، لم يعص، ويفارق هذا النوافل؛ لأنه يجب تعجيلها إذا غلب على ظنه فواتها.\nقيل: لا يلغب على الظن ضيق الوقت إلا في وقت لا يمكن فيه أداء العبادة بشرائطها، وهو عند المرض المتلف، وفي تلك الحال لا يمكنه أن يحج بنفسه ولا الصيام.\nوأيضًا فإن النهي أمر بالترك، والأمر [بالترك] أمر بالفعل، ثم كان النهي على الفور، كذلك الأمر بالفعل.\nفإن قيل: النهي يقتضي التكرار والدوام فاقتضى الفور، والأمر يقتضي فعلا واحدًا، فلم يقتضِ الفور.\nقيل: ليس إذا لم يقتضِ التكرار لم يقتضِ الفور، كالجزاء لا يقتضي التكرار ويقتضي الفور عند وجود شرطه، وعلى أنه لا فرق بينهما، وذلك أن مطلق الأمر يقتضي التكرار، ويقتضي فعل مرة بقرينة، ومثله قد حكينا في النهي.\nوأيضًا: فإن الأمر بالفعل يتضمن ثلاثة أشياء: الأمر بالفعل، والأمر بالاعتقاد، والأمر بالعزم عليه، ثم ثبت أن الأمر بالعزم، والأمر بالاعتقاد على الفور، كذلك الأمر بالفعل وجب أن يكون على الفور.\nفإن قيل: لو [قال له]: صلِّ بعد شهر، كان الاعقتاد والعزم على\n_________\n١ في الأصل: \"ولزمه\"، وهو خطأ، والصواب: حذف الواو، كما يتضح من السياق.","vol":"1","page":285},{"text":"الفور، وإن لم يجب الفعل في هذه الحال، فدل على الفرق بينهما.\nقيل: ليس إذا تأخر الفعل بالشرط، تأخر في حال الإطلاق، بدليل الجزاء، لو قال: إذا دخلت الدار فلك درهم، استحق الجزاء عند وجود شرطه وهو الدخول، ولو قال له: لك درهم بعد شهر، تأخر، كذلك الفعل، وعلى أن مثله يقول في الاعتقاد، وأنه يجوز تأخيره بالشرط.\nوقد ذكر ابن عبد الجبار١ في شرحه: أن الأمر يتعلق بأول الشروط على قول أصحاب الفور، ويتعلق بجميعها على قول أصحاب التراخي.\nفإن قيل: لا يمكنه أن يخلو من الاعتقاد والعزم مع ذكره الأمر، ولا يجوز أن يعتقد غير الواجب، ولا أن يعزم على تركه، فوجب اعتقاد وجوبه والعزم على فعله لما ذكرنا لا باللفظ.\nقيل: كما لا يجوز أن يعتقد غير الوجوب، كذلك لا يجوز٢ له تأخير الفعل، وإذا لم يَجُزْ له [تأ] خيره وجب فعله، كما أنه لما لم يجز اعتقاد غير الوجوب، وجب اعتقاد الوجوب.\nوأيضًا: فإن الأمر المطلق في الشاهد يقتضي التعجيل، وهو الواحد منا إذا أمر عبده بفعل، فأخره، فإنه يحسن توبيخه، كذلك حكم الأمر في الغائب.\nفإن قيل: إنما يحسن توبيخه إذا اقترن بالأمر ما دلَّ على قصد الآمر، فأما إذا لم يقترن به، فلا يحسن توبيخه.\nقيل: من يظهر التوبيخ والذم لا يرجع إلى القرينة، وإنما يرجع إلى اللفظ فيقول: آمره بكذا فلم يفعل.\n_________\n١ لم أتوصل إلى معرفة \"ابن عبد الجبار\" هذا بعد البحث الكثير.\n٢ في الأصل: \"يجب\"، والصواب ما أثبتناه؛ لدلالة السباق واللحاق.","vol":"1","page":286},{"text":"وأيضًا: فإن وقوع ما يفيد الإيجاب مطلقًا يفيد الفور، دليله: التمليكات بعقود البياعات والإجارات والأنكحة وجزاء الشرط، فإن الملك يحصل بذلك في الحال [٣٢/ ب] وإنما يتأخر بدليل، وهو شرط الأجل.\nواحتج المخالف بقوله تعالى: ﴿لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ﴾ ١.\nوروي أن عمر قال لأبي بكر وقد صُدَّ عام الحديبية: \"أليس قد وعدنا الله تعالى بالدخول فكيف صددنا؟ فقال: إن الله تعالى وعد بذلك، ولم يقل في وقت دون وقت\"٢.\nقالوا: وهذا يدل على ما قلناه؛ لأنه خبر عين بوقوع فعل مطلق لا ذكر للوقت فيه، فلم يختص بوقت، فكذلك الأمر؛ لأنه أمر بإيقاع فعل مطلق من غير توقيت، فيجب أن لا يختص بوقت.\nوالجواب: أن ذلك وعد بالدخول، وليس بأمر، وخلافنا في لفظة الأمر؛ ولأن ذلك تعلق بشرط وهو المشيئة، فمتى لم يوجد الدخول علمنا أن المشيئة لم توجد، وخلافنا في أمر مطلق.\nواحتج: أن قول القائل: افعل، استدعاء للفعل، وليس فيه ذكر الوقت، حتى أي وقت فعله يجب أن يكون ممتثلا للأمر، كما أنه لم يكن فيه ذكر الحال، فعلى أي حال فعله قائمًا أو قاعدًا، مستقبلا٣ للقبلة أو\n_________\n١ \"٢٧\" سورة الفتح.\n٢ قصة صلح الحديبية، وما جرى في ذلك أخرجها البخاري في كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية \"٥/ ١٦٢\"، وتحدث عن ذلك الحافظ ابن كثير في كتابه \"البداية والنهاية\" \"٤/ ١٦٨- ١٧٠\".\n٣ في الأصل: \"أو مستقبلا\".","vol":"1","page":287},{"text":"مستدبرها، متطهرًا أو محدثًا، كان مطيعًا، ولذلك لما لم يكن فيه ذكر المكان، ففي أي مكان فعله كان ممتثلا، كذلك الوقت.\nوالجواب: أن الأمر استدعاء على صفة هي الفور، إلا أنه لم يكن منطوقًا فإنه مقدر١ فيه لا من طريق المعنى، كما اقتضى وجوب اعتقاد على صفة هي الفور، وكما اقتضى النهي الكفَّ على صفة هي الفور، وكذلك الجزاء والثمن في المبيع، وليس إذا لم يكن ذكر الحال والمكان مقدرًا معينًا يجب أن يكون في الزمان مقدرًا، كما قلنا في الاعتقاد والنهي والجزاء والأثمان في البياعات.\nواحتج: بأن الطاعة والمعصية في الأمر بمنزلة البر والحنث في القسم، ثم ثبت أنه إذا قال: والله لأفعلن كذا، أنه لا يختص بوقت، ولكنه في أي وقت فعله كان بارًّا في يمينه، كذلك يجب أن يكون مطيعًا في الأمر.\nوالجواب: أن اليمين لا توجب على الحالف شيئًا لم يكن واجبًا عليه، وإنما هو مخبر بين الوفاء والكفارة، وبين الامتناع والكفارة، وليس كذلك ههنا؛ لأن هذا لفظ إيجاب، فنظيره النذر، وهو: أن ينذر صلاة ركعتين، أو صيام يوم ونحو ذلك، ولا يمتنع أن يقول: يجب على الفور، كما يقول في مسألتنا، على أن خلافنا في مقتضى الأمر في اللغة، والشرع قد غَيَّر النذر عن مقتضى اللغة، ولهذا لو نذر عتق عبد، لم يجزئه٢ إلا مسلمًا، وإن كان مقتضاه في اللغة يعم الجميع، وكذلك لو نذر صلاة أو صيامًا، اقتضى خلاف موجبه في اللغة.\nواحتج: بأنه لو كان الأمر يفيد الفور لما حسن الاستفهام.\nوالجواب: أنه إذا كان الآمر ممن لا يضع الشيء في [غير] موضعه، لم يحسن منه الاستفهام.\n_________\n١ في الأصل: \"مقدم\".\n٢ في الأصل: \"لم يجزه\".","vol":"1","page":288},{"text":"واحتج: بأنه لو خصه بوقت متأخر، وحب تأخيره [٣٣/ أ] كما إذا خصه بوقت متقدم وجب تقديمه، فإذا لم يكن الوقت مذكورًا، فليس هو بالتعجيل أولى منه بالتأخير.\nوالجواب: أنه ليس من حيث لو خصه بزمان متأخر وجب تأخيره، ما دل على أنه إذا أطلق لا يقتضي التعجيل ألا ترى أن الجزاء إذا شرط تأخره عن الشرط تأخر، وإذا أطلق لزم ذلك عقيب الشرط، وكذلك الأبدال في العقود إذا شرط فهيا التأجيل تأجل، ثم لا يدل ذلك على أنه إذا أطلق لم يكن البدل عقيب العقد، كذلك ههنا.\nواحتج: بأن الأمر بالفعل يتضمن إيقاعه في مكان وزمان، ثم ثبت أنه لا يختص بمكان بعينه، كذلك لا يختص بزمان بعينه، وعندكم يختص بزمان بعينه، وهو عقيب الأمر.\nوالجواب: أن النهي لا يختص بمكان، ويختص بزمان، وهو عقيب النهي، وعلى أنه لا يمتنع أن يقال: يختص بالمكان الذي أمر بالفعل فيه؛ لأنه على الفور.","vol":"1","page":289},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-134>فصل: والدلالة على فساد قول من قال بالوقف:</span>\nأنا نقول لهذا القائل: ما تقول في قول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾ ١، هل يجب أن يتوقفوا ويطلبوا صفات البقرة من الرسول ﵇؟!.\nفإن قال: لا يجب، فقد سلم المسألة، فإنه لا فرق بين البقرة، وبين سائر الأفعال؛ لأن البقرة لا تخلو من صفة ولون، كما أن الفعل لا يخلو من\n_________\n١ \"٦٧\" سورة البقرة.","vol":"1","page":289},{"text":"وقت، وإذا لم يجز التوقف لاحتمال صفات البقرة، لم يجب التوقف لاحتمال أوقات الفعل.\nفإن قال: يجب التوقف؛ لأنها تحتمل البكر وهي الصغيرة التي لم تلد والفارض وهي المسنة، تقول العرب: فرضت البقرة، إذا أسنت. والعوان: هي بين الصغيرة والكبيرة، والصفراء الفاقع لونها، والسوداء الحالك لونها، والملمعة والتي لا شية فيها، والذلول البينة الذل، والمسلَّمة من العمل، والتي [لا] تثير الأرض ولا يستقى عليها، فتسقي الحرث.\nقيل: هذا خلاف الشرع؛ لأن الله تعالى خَطَّأ بني إسرائيل في هذا التوقف بطلب هذا البيان، فقال: ﴿فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ﴾ ١، وقال: ﴿فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ﴾ ٢؛ ولأن موسى -﵇- المنبَّأ عن الله تعالى لم يسأل عنها، ولو كان ذلك موضع السؤال لَسَأَلَهُ.\nفإن قيل: فقد سأله، فلو كان هذا خطأ لكان موسى لا يسأل ربه تعالى بعد سؤال بني إسرائيل.\nقيل: لم يسأل عنه، وإنما راجع ربه -﷿- بما عليه بنو إسرائيل من المخالفة، والوقف في غير موضعه.\nويدل عليه ما روي عن النبي -ﷺ- أنه قال: \"شدد بنو إسرائيل على أنفسهم، فشدد الله عليهم، أما إنهم لو ذبحوا أي بقرة لأجزأت عنهم\"٣،\n_________\n١ \"٦٨\" سورة البقرة\n٢ \"٧١\" سورة البقرة.\n٣ هذا الحديث أخرجه الطبري في تفسيره \"٢/ ٢٠٥\" عن ابن جريج مرسلا، ولفظه: قال رسول الله -ﷺ: \"إنما أمروا بأدنى بقرة، ولكنهم لما شددوا على أنفسهم شدَّد الله عليهم، وايم الله لو أنهم لم يستثنوا، لما بينت لهم آخر الأبد\" وقد عقب الشيخ أحمد شاكر على هذا بقوله -في هامش المرجع المذكور-: \"وهو مرسل، لا تقوم به حجة\".","vol":"1","page":290},{"text":"وهذا يدل على خطئهم، وأن صفات البقرة زيدت عليهم [٣٣/ ب] بعد وقفهم، تغليظًا عليهم، وتشديدًا في التكليف.\nويدل عليه على أن الأمر يقتضي الفعل، وليس فيه ذكر الوقت ولا دليل، فوجب أن يكون الوقت شرطًا لما فيه، وإنما لا يمكن الفعل في غير الوقت مع هذه العادة، ولو أمكن الفعل في غيره هذا الوقت كان فعله بهذا الأمر في غيره، ولم يجز أن يجعل شرطًا، فإذا كان كذلك وجب الفعل من غير اعتبار الوقت.\nويدل عليه أنه لا يجوز الوقف لاعتبار المكان واعتبار الحال، والمعاني التي لا ذكر لها في لفظ الأمر.\nوكذلك إذا قال: امكثوا في المسجد يومًا، لزمهم المكث فيه، ولم يَجُزْ التوقف عنه، بأن يقولوا: أنمكث صائمين أو مفطرين. مصلين أو غير\n_________\n= وأخرجه الطبري أيضًا عن قتادة مرسلا \"٢/ ٢٠٦\"، كما أخرجه عن ابن عباس -﵁- موقوفًا \"٢/ ٢٠٤\"، وقد عقب ابن كثير في تفسيره \"١/ ١١٠\" على أثر ابن عباس بقوله: \"إسناده صحيح، وقد رواه غير واحد عن ابن عباس\".\nوأخرجه ابن مردويه في تفسيره -كما نقل ذلك ابن كثير في تفسيره \"١/ ١١١\"- عن أبي هريرة -﵁- مرفوعًا ولفظه: \"لولا أن بني إسرائيل قالوا: \"وإنا إن شاء الله لمهتدون\"، ما أعطوا أبدًا، ولو أنهم اعترضوا بقرة من البقر فذبحوها، لأجزأت عنهم، ولكن شددوا، فشدد الله عليهم\"، ثم عقب ابن كثير على هذا الحديث بقوله: \"وهذا حديث غريب من هذا الوجه، وأحسن أحواله أن يكون من كلام أبي هريرة كما تقدم مثله عن السدي والله أعلم\".\nوقد ذكر السيوطي في كتابه: الدر المنثور \"١/ ٧٧\" أن البزار وابن أبي حاتم أخرجا هذا الحديث عن أبي هريرة -﵁.\nكما ذكر أن الفريابي وسعيد بن منصور وابن المنذر أخرجوه عن عكرمة يبلغ به النبي -ﷺ.","vol":"1","page":291},{"text":"مصلين، قائمين أو قاعدين، مستقبلين أو مستدبرين؟ وما أشبه ذلك.\nفإن قيل: يجب التوقف لهذا كله حتى يقع البيان للمأمور من جهة الرسول أو من جهة الدلائل المقررة في الأصول.\nقيل: هذا [مردود] بتخطئة الله -سبحانه- بني إسرائيل في مثله.\nوجواب آخر: وهو أن ذلك يؤدي إلى ترك طاعة الله تعالى في أمره وامتثاله؛ لأنه ليس معنى من المعاني إلا ويجوز أن يكون شرطًا، وفي طلب بيان ذلك ترك الفعل وامتثال الأمر.\nويدل عليه: أن بني إسرائيل لو سألوا لكان ما تركوه أكثر ما سألوا بيانه وأنهم كان يمكنهم أن يقولوا: ما العوان التي بين البكر والفارض؟ وما الشية التي نفاها؟، وما لونها وقدرها وموضعها؟ وهل تكون سمينة أو هزيلة؟ من العراب أو من أي نتاج البقر؟ ومن يذبحها؟، وبأي آلة؟ وعلى أي جنب؟ وما أشبه ذلك مما لا يتناهى ذكره، ولا ينحصر وصفه، ولا يمكن ضبطه.\nواحتج المخالف: بأن اللفظ يحتمل الفور والتراخي بدليل أنه يصلح أن نفسره بكل واحد منهما، فنقول: افعلوا على الفور، أو نقول على التراخي، ونقول افعلوا في كذا، وإذا كان مجملا وجب الوقف فيه١، لاحتماله٢، للخصوص والعموم، كذلك ههنا.\nوالجواب: أنا لا نسلم أن إطلاق الأمر محتمل للتراخي، بل إطلاقه يقتضي الفور على العموم، على أن هذا مخالف له؛ لأن هذا اللفظ محتمل للعموم والخصوص، والأمر لا يحتمل الوقف ولا يقتضيه، فلا يجوز أن\n_________\n١ في الأصل: \"فيها\".\n٢ في الأصل: \"لاحتمالها\".","vol":"1","page":292},{"text":"يجعل شرط فيه إلا بدليل يدل عليه. وعلى أنا لو سلمنا أنه محتمل للفور والتراخي كان على أحدهما دليل١، وهو ما تقدم من لغة العرب، وغير ذلك.\n_________\n١ في الأصل: \"دليل\".","vol":"1","page":293},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-135>الأمر المؤقت لا يسقط بفوات وقته</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-136>مدخل</span>\n...\nمسألة ١: [الأمر المؤقت لا يسقط بفوات وقته]:\nإذا كان الأمر مؤقتًا بوقت ففات الوقت، لم يسقط الأمر بفواته، ويكون عليه فعله بعد الوقت، بذلك الأمر الأول، ويكون تقديره: افعله في الوقت الأول ولا تؤخره، فإن لم تفعل فافعله في الوقت الثاني، وهكذا تقديره في سائر عمره ٢.\nوكذلك الأمر المطلق إذا لم يفعل المأمور به عقيب الأمر، لم يسقط وإن شئت عبرت عنها بعبارة أخرى [٣٤/ أ] فقلت: القضاء لا يحتاج إلى دليل.\nوقد أومأ إليه أحمد -﵀- في رواية إسحاق بن هانئ في الرجل ينسى الصلاة في الحضر، فيذكرها في السفر: \"يصلِّيها أربعًا، تلك وجبت عليه أربعًا\". فأوجب القضاء بالأمر الأول، الذي به وجبت عليه في الحضر؛ لأنه قال: تلك وجبت عليه أربعًا، معناه حين المخاطبة بها.\nوقال أكثر الفقهاء والمتكلمين في الأمر المؤقت: إنه يسقط بفوات\n_________\n١ راجع هذه المسألة في: الواضح، الجزء الأول، الورقة \"٢٨٦\"، والتمهيد الورقة \"٣٤\"، والمسودة \"ص: ٢٧\".\n٢ وهذا الرأي نقله في المسودة \"ص: ٢٧\"، ونسبه للقاضي والحلواني، وهو رأي ابن قدامة كما في الروضة \"ص: ١٠٧\"، ونسبه الغزالي في المنخول \"١٢١\" إلى الفقهاء. أما الآمدي فقد عزاه إلى الحنابلة وكثير من الفقهاء وذلك في كتابه الإحكام \"٢/ ١٦٦\".","vol":"1","page":293},{"text":"الوقت، ويجب القضاء بأمر ثانٍ١.\nواختلف أصحاب أبي حنيفة في الأمر المطلق إذا لم يفعله المأمور به عقيب الأمر، هل يسقط؟\nفقال الرازي: لا يسقط ويفعله في الزمان الثاني، والثالث، وسائر عمره، بخلاف المؤقت٢.\nوقال غيره من أصحابه: يسقط، كالأمر المقيد بوقت.\n_________\n١ وقد نسبه الآمدي إلى المحققين من الشافعية. الإحكام \"٢/ ١٦٦\".\n٢ قال الرازي في كتابه الفصول، الورقة \"١٠٩/ ب\" ما نصه: \"فصل كل أمر مضمن بوقت بعينه، فهو واجب في ذلك الوقت، يستوعب الفعل، كصوم رمضان مؤقت بالشهر، فعليه فعله فيه، ولا يسعه التأخير إلا من عذر.\nوإن كان الوقت متسعًا لأن يفعله ذلك الفعل مرارًا كثيرة، فوجوبه متعلق بأول أوقاته، حتى تقوم الدلالة على جواز تأخيره. ويكون حينئذٍ فائدة ذكر الوقت من أوله إلى آخره. أنه إن أخره عن الوقت الأول، لزمه فعله في الثاني والثالث إلى آخر الوقت، وإن لم يفعله في هذه الأوقات لم يكن عليه فعله بعد خروج الوقت بالأمر الأول\".\nمن هذا النص نرى أن التفصيل المذكور عن الرازي إنما هو في الأمر المؤقت بوقت متسع، وليس في الأمر المطلق، كما نقل المؤلف.","vol":"1","page":294},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-137>دليلنا:</span>\nأنه لو سقط بفوات وقته؛ لسقط المأثم بفوات الوقت كما يسقط الوجوب. ولما لم يسقط المأثم كذلك الوجوب.\nولأن الأصل ثبوته في ذمته، فمن زعم إبطاله بخروج الوقت؛ فعليه الدليل.\nولأن النذر المؤقت لا يسقط بفوات وقته، كذلك ما وجب بالشرع.","vol":"1","page":294},{"text":"ولأنه حق واجب؛ فلم يسقط بمضي الوقت. دليله الدَّين المؤجَّل وهو: إذا باع بثمن مؤجل إلى شهر، ثم انقضى الشهر؛ فإن الحق لا يسقط، كذلك ههنا.\nفإن قيل: الأجل المضروب لتأخير المطالبة به والدين١ في ذمته؛ فإذا وجب الأداء فلم يفعل، زال الوقت وصار كالعقد المطلق من غير أجل، فلزمه قضاء ما فات أداؤه في وقته، وليس كذلك إذا أمر الله تعالى بأمر في وقت محدد؛ لأن الوجوب ما لزمه إلا في الوقت الذي تناوله الأمر.\nقيل: وكذلك المطالبة بالدين ما لزم إلا عند انقضاء الشهر، ثم تأخيرها عن آخر الشهر لا يوجب إسقاطها، كذلك تأخير العبادة عن وقتها.\nفإن قيل: إنما لم يسقط الحق؛ لأن وقت المطالبة موسَّع.\nقيل: وقت الأداء في ذمة من عليه الحق مضيق؛ لأنه إذا لم يؤجل الأجل وجب الأداء على الفور، كما أن وجوب العبادة عليه على الفور إذا وقَّتها، ثم ثبت أن تأخر الأداء لا يسقط، كذلك العبادة.\nوأيضًا فإن الوقت شرط من شرائط العبادة؛ ففقدانه لا يوجب إسقاطها.\n_________\n١ في الأصل: \"والذي\".","vol":"1","page":295},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-138>دليله:</span>\nالطهارة والستارة والتوجه والقراءة وغير ذلك من الشرائط؛ ولأن الوقت ليس بمقصود، وإنما المقصود نفس العبادة بدليل أنه لا فائدة في إثبات وقت خالٍ١ عن عبادة، وقد ثبتت العبادة في ذمته من غير قت وهو أنه يؤمر بعبادة مطلقة؛ فلم يكن فواته موجبًا للإسقاط.\n_________\n١ في الأصل: \"خالي\".","vol":"1","page":295},{"text":"ولأن الأمر بالفعل يتضمن الأمر بالفعل والأمر بالاعتقاد، ثم ثبت أن خروج الوقت لا يوجب إسقاط [٣٤/ ب] الاعتقاد، كذلك لا يوجب إسقاط الفعل.\nوقد ذكر في المسألة طرق أخر، وهو: أنه لو كان خروج الوقت علمًا على الإسقاط؛ لكان له أن يسقط الإيجاب عن نفسه بالتأخير إلى آخر الوقت.\nألا ترى أنه لما جعل وجود الفعل علمًا على سقوط الوجوب، كان له أن يسقط الإيجاب عن نفسه بالفعل؛ فلما لم يَجُزْ له التأخير، علمنا أن خروجه غير مسقط.\nوقيل أيضًا: بأنه لو كان بعد خروج الوقت يجب القضاء بأمر مبتدأ ما سمي قضاء، كالذي يجب بالأمر الأول؛ لأنه مثله في أنه إيجاب فرض مبتدأ.\nفإن قيل لو كان هو الفرض لم يسمَّ قضاء.\nقيل: قد بينَّا أن اختلاف النية لا يوجب اختلاف الفرض، بدليل المقصورة والتمام، والجمعة والظهر.\nوقيل: لما لم يكن الوقت موجبًا؛ وإنما الوجوب واقف على الدليل، لم يكن خروج الوقت مسقطًا، بل يقف إسقاطه على الدليل.\nوقيل: إن أكثر ما في خروج الوقت: أن العبادة تصير في وقت غير معين، وهذا لا يمنع الوجوب، كما لو أوجب عبادة غير معينة بزمان.\nفإن قيل: إن عرف الشرع قد ثبت أن الأمر إذا ورد بفعل عبادة متعلقة بوقت؛ فإنه يجب فعلها قضاء، كالصلاة والصيام والحج وغير ذلك.\nوالمخالف يجيب عن هذا: بأنني عرفت ذلك بدليل؛ لا بأصل الأمر،","vol":"1","page":296},{"text":"مع أن الشرع مختلف في ذلك؛ فإن الجمعة لا تقضى، وكذلك رمي الجمار، وكذلك المحصر إذا تعذر عليه ذبح الهدي في الحرم، جاز ذبحه في الحل ولا قضاء.\nوقيل أيضًا: بأن فعلها بعد الوقت يطلق١ عليه اسم القضاء، وإذا ثبت هذا، ثبت أنه قضى بعد الوقت ما كان مأمورًا به في الوقت.\nوهذا لا يلزم أيضًا؛ لأنه لا يمتنع أن يقال: قضى بعد الوقت، وإن كان بأمر ثانٍ٢ وفرض مبتدأ.\nواحتج المخالف بقول النبي -ﷺ: \"من نام عن صلاة أو نسيها فليصلِّها إذا ذكرها\" ٣، فأمر بفعلها بعد الوقت، فلو كان الأمر يفيد امتثاله بعد الوقت لم يأمر به ثانيًا.\nوالجواب: أن الخبر حجة لنا؛ لأنه قال: \"فليصلها\"، وهذا كناية\n_________\n١ في الأصل: \"يبطل\"، وقد صحح الناسخ في الهامش بما أثبتناه.\n٢ في الأصل: \"ثاني\".\n٣ هذا الحديث رواه أنس بن مالك -﵁- مرفوعًا، أخرجه عنه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة، باب من نسي صلاة فليصلِّها إذا ذكرها \"١/ ١٤٦\".\nوأخرجه عنه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة، واستحباب تعجيل قضائها \"١/ ٤٧٧\".\nوأخرجه عنه أبو داود في كتاب الصلاة، باب من نام عن صلاة أو نسيها \"١/ ١٠٥\".\nوأخرجه عنه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الرجل ينسى الصلاة \"١/ ٣٣٥، ٣٣٦\"، وقال فيه: حديث حسن صحيح.\nوأخرجه عنه النسائي في كتاب الصلاة، باب فيمن نسي صلاة \"١/ ٢٣٦\".\nوأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الصلاة، باب من نام عن الصلاة أو نسيها \"١/ ٢٢٧\".\nوراجع في الحديث أيضًا: نصب الراية \"٢/ ١٦٢- ١٦٤\"، وفيض القدير \"٦/ ٢٣١\".","vol":"1","page":297},{"text":"عما أمر به بحكم أن الذي يفعله بعد الوقت هو المأمور به في الوقت. مع أنه قصد بهذا رفع الإشكال؛ لئلا يظن ظان أنها تسقط بفوات وقتها.\nواحتج: بأن صيغة الأمر تتناول زمانًا محصورًا؛ فإذا فات الوقت قبل فعله لم يبق زمان أمر يفعله فيه؛ فهو كما لو قيل له: صلِّ في المسجد الفلاني أربعًا، ففات فعله فيه، لم يجز فعله في غيره، وكذلك لو قال: أعط زيدًا ألفًا، فمات زيد، لم يدل على جواز إعطاء غيره.\nوالجواب: أن [هناك] فرقًا بين تعلق الأمر بزمان، وبين فعله بمكان معين، ألا ترى أن حقوق الآدميين المتعلقة بزمان لا تسقط بفوات [٣٥/ أ] الزمان، ولو تعلق بعين ففاتت العين سقطت، ألا ترى أن الرهن إذا تلف سقط حق المرتهن من الوثيقة، وكذلك العبد الجاني، إذا مات سقط الحق؛ فكذلك ههنا.\nواحتج بأن القضاء بدل، والبدل لا يجب إلا بدليل، والذي يدل عليه أنه محتاج إلى نية القضاء.\nوالجواب: أنا لا نسلم أنه بدل، بل هو الواجب عليه بالأمر الأول واختلاف النيتين لا يدل على أنهما غيران، بدليل المقصورة والتامة، والظهر والجمعة، وعلى أن نية القضاء ليس بشرط في صحة الفعل؛ لأن أحمد -﵁- قال في الأسير، إذا اشتبهت عليه الأشهر؛ فصام شهرًا يريد به رمضان فوافق ما بعده أَجْزَأَهُ، وإن لم يوجد منه نية القضاء؛ وإنما يستحب ذلك للخروج من الخلاف، وعلى أن نية القضاء لا تدل على البدل؛ لأنه قد يجب البدل من غير نية القضاء، كالطهارة إذا أخَّرها عن وقت وجوبها، والكفارة والحج والزكاة والنذر.\nولأن القضاء تسمية شرعية، فتستعمل بحيث أطلقتها الشريعة.","vol":"1","page":298},{"text":"واحتج بأن المفعول في الوقت الثاني غير المفعول في الوقت الأول؛ فيحتاج وجوب الفعل في الوقت الثاني إلى دلالة، كما احتاج في وجوبه في الوقت الأول إلى دليل.\nوالجواب: أنه إنما يقال: المفعول في الوقت الثاني غير المفعول في الوقت الأول إذا وجد منه فعل في الوقت الأول، فيكون الثاني غيره؛ فأما إذا لم يوجد منه فعل، فلا تصح هذه العبادة ١، وقد بينَّا أن الثاني هو الفرض الأول.\nواحتج بأن المصالح تختلف باختلاف الأوقات، وقد علمنا كون الفعل مصلحة في الوقت الذي خص به، ولا نعلم كونه مصلحة في الزمان الثاني، فلا يجوز مع جواز كونه مفسدة.\nوالجواب: أن هذا لا يصح أن لو كان الأمر متعلقًا بما فيه مصلحة، فنكون لا نعلم وجودها في الوقت الثاني.\nفأما على قولنا فالأمر غير موقوف على المصالح، وقد يتضمن المصلحة والمفسدة.\nفأما من فرَّق بين المقيد٢ والمطلق فلا وجه له؛ لأن المطلق والمقيد سواء في تعلقهما٣ بالوقت؛ لأن المطلق يختص أول أوقات الإمكان عنده وعند القائل؛ فإذا لم يسقط أحدهما بمضي وقته وجب أن لا يسقط الآخر.\nيبين ذلك: أن ما ثبت من جهة النطق بمنزلة ما ثبت بدليل، ألا ترى أن عقد البيع لما أوجب سلامة المبيع كان شرط المشتري لذلك وسكوته عنه\n_________\n١ هكذا في الأصل، ولعل الصواب: \"العبارة\".\n٢ في الأصل: \"المؤقت\".\n٣ في الأصل: \"تعليقها\".","vol":"1","page":299},{"text":"بمنزلة في أنه يعتبر صحة المبيع بجميع أجزائه.\nواحتج بأن تقيد المأمور به بالوقت يوجب له صفة زائدة على كونه مطلقًا؛ إذ لو لم يكن كذلك لم يكن لتقييده بالوقت معنى؛ فإذا كان المطلق كالمقيد في أنه لا يجوز تأخيره عن وقت الوجوب، لم يجز أن [٣٥/ ب] يختلفا إلا في باب سقوط المقيد منهما بفوات وقته، وبقاء حكم المطلق بعد الوقت الأول.\nوالجواب: أن نقول بموجب هذا، وأنه قد أوجب له صلة زائدة وهو إنما أفاده تأخيره الوجوب عقيب الخطاب.","vol":"1","page":300},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-139>مسألة الأمر يقتضي كون المأمور به مجزئا</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-140>مدخل</span>\n...\nمسألة: ١\nالأمر يقتضي كون المأمور به مجزئًا، وهو قول جماعة الفقهاء وأكثر المتكلمين والأشعرية وغيرهم٢.\nوقالت طائفة من المعتزلة٣: لا يقتضي ذلك، وأن كونه مجزئًا يعلم بدلالة غير الأمر.\n_________\n١ هذه المسألة موجودة في المسودة \"ص: ٢٧\". وروضة الناظر \"ص: ١٠٧، ١٠٨\"، والتمهيد الورقة \"٤٢\"، والواضح، الجزء الأول، الورقة \"٢٨٨\".\n٢ وقد اختاره ابن قدامة في كتابه الروضة \"ص: ١٠٧، ١٠٨\". كما اختاره الآمدي في كتابه الإحكام \"٢/ ١٦٢\".\n٣ \"راجع في هذا: كتاب المعتمد في أصول الفقه \"١/ ٩٩-١٠١\".","vol":"1","page":300},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-141>دليلنا:</span>\nإن الأمر بالعبادة اقتضى وجوب فعلها وإيجاده، فإذا فعل المأمور به فقد امتثل ما اقتضاه الأمر، فخرج عن عهدته، وعاد إلى ما كان عليه قبل","vol":"1","page":300},{"text":"الأمر، فبرأت ذمته كما لو أمر السيد عبده بفعله شيء ففعله، لم يبق عليه شيء من ناحية أمرهن، ويبين صحة هذا أنه يصح أن يخبر عن نفسه بأن يقول: قد فعلت كذا وكذا، فلو كان قد بقي عليه شيء من حكم المأمور به، لما صح أن يخبر بذلك.\nولأن جواز الفعل حكم تعلق بالمأمور به، كما أن استحقاق الثواب حكم تعلق به، فإذا كان فعل المأمور به على شرائط يدل على استحقاق الثواب، كذلك يجب أن يدل على جوازه.\nولأنه لا طريق إلى معرفة جوازه إلى وقوعه على الوجه المأمور به، ألا ترى أنه يستحيل أن تكون الدلالة على جوازه وقوعه على غير الوجه المأمور به، فدل ذلك على ما قلناه.\nواحتج المخالف: بأن معنى قولنا: يجزئه، أنه لا تجب عليه الإعادة، وقد علمنا أنه غير ممتنع بأن يأمر الحكيم بفعل من الأفعال، ويقول: إذا فعلتموه فقد فعلتم الواجب واستحققتم الثواب، وعليكم الإعادة مع ذلك، ألا ترى أن الحَجَّة الفاسدة مأمور بالمضي فيها، ويستحق الثواب على فعلها، ومع ذلك فعليه الإعادة، وكذلك من ظن أنه على طهارة وهو في آخر الوقت، فأن الصلاة واجبة عليه، وهو مأمور بها١، ومع ذلك فعليه الإعادة إذا علم أنه كان على غير طهر.\nوالجواب: أنه٢ هناك لم يأت بالعبادة على الوجه المأمور به، بل أَخَلَّ بشرط، فلهذا لم يقع موقع المأمور به، وكلامنا فيما يأتي به على الوجه المأمور به من غير إخلال ببعض شرائطه٣.\n_________\n١ في الأصل: \"به\".\n٢ في الأصل \"أن\".\n٣ كلام المؤلف هنا تحرير لمحل النزاع، وحبذا لو وضعه في أول المسألة.","vol":"1","page":301},{"text":"واحتج بأن اللفظ تضمن إيجاب الفعل فحسب، ولم يتضمن إجزاءه وسقوط الفرض، فاحتاج في ذلك إلى دليل.\nوالجواب: أن اللفظ تضمن إيجاده، فإذا أوجده امتثل ما أمره به وبرأت ذمته من١ حكم الأمر، فعاد إلى ما كان عليه قبل توجه الأمر ولم يبق شيء يحتاج فيه إلى دليل.\n_________\n١ في الأصل \"عن\".","vol":"1","page":302},{"text":"مسألة ٢: <span data-type=\"title\" id=toc-142>[الواجب المخير]:</span>\nإذا ورد الأمر بأشياء على طريق التخيير، كالكفارات٣ الثلاث ونحوها، فالواجب واحد [٣٦/ ب] منها بغير عينه، فيتعين ذلك بفعله، فيصير كأنه الواجب عليه بنفس السبب.\nوقد قال أحمد -﵀- في رواية البغوي٤: كل شيء في كتاب الله تعالى \"أو\" فهو تخيير وهو قول جماعة الفقهاء وأصحاب الأشعري.\nوذهب المعتزلة إلى أن الجميع واجب على طريق التخيير٥.\n_________\n١ في الأصل \"عن\".\n٢ راجع في هذه المسألة: التمهيد، الورقة \"٤٤/ ب-٤٦/ ب\"، والمسودة \"ص: ٢٧-٢٨\"، روضة الناظر \"ص: ١٧\"، وشرح الكوك المنير \"ص: ١١٨- ١٢٠\" والفصول في أصول الفقه، للجصاص، الورقة \"١٠٥\" وما بعدها.\n٣ في الأصل: \"كالعبادات\".\n٤ هو إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن أبو يعقوب، المعروف بالبغوي، يلقب \"لؤلؤًا\"، من أصحاب الإمام أحمد الذين تفقهوا عليه، ونقلوا عنه فقهه. صدوق، ثقة. مات سنة: ٢٥٩هـ. له ترجمة في \"طبقات الحنابلة \"١/ ١٠٩، ١١٠\".\n٥ هكذا صرح به عبد الجبار في المغني، قسم الشرعيات \"ص: ١٢٣\"، كما صرح به أبو الحسين البصري في كتابه \"المعتمد في أصول الفقه\" ونقله عن شيخيه أبي علي وأبي هشام \"١/ ٨٧\".","vol":"1","page":302},{"text":"وكان الكرخي مرة ينصر هذا، ومرة ينصر مثل ما حكيناه عن جماعة الفقهاء١.\nومن الناس من قال: هذا خلاف في عبارة، لا في معنى؛ لأنهم وإن قالوا: الجميع واجب، فإنه إذا أتى بواحدة أجزأه. وإذا فعل الجميع في وقت واحد، فإن الواجب منها واحد، والثواب يستحق على واحد، وإذا ترك الجميع استحق العقوبة على واحد.\nوهذا القائل يقول: وإن كان كلامنا في عبارة فهو مفيد؛ لأنَّا نخطئهم في إطلاق اسم الواجب على الجميع.\nومنهم من قال: خلاف في معنى؛ لأن من قال: الواجب منها واحد بغير عينه، فإنه يجعل من حلف أنه لم يجب عليه بالحنث جميع الأشياء الثلاثة بارًّا في يمينه.\nومن أوجبها جعله حنثًا في يمينه.\nولأن من قال: الواجب واحد من الجملة غير معين، فإنه يقول: المراد من المكلف واحد من الجملة، وفي معلوم الباري تعالى أنه لا يعدل عنه إلى غيره.\nومن زعم أن الجميع واجب، فإنه يقول: إنه قد أراد كل واحد من الثلاثة كما أراد الآخر، وكره ترك كل واحد كما لو كره ترك الآخر، وهذا خلاف في المعنى.\n_________\n١ هكذا في المسودة \"ص: ٢٧\"، وقد نقله من \"العدة\" على ما يظهر.","vol":"1","page":303},{"text":"دليلنا على أن الواجب واحد منها أشياء:\nمنها: أن من قال لآخر: الْقِ زيدًا أو عمرًا، لم يفهم أحد وجوب لقائهما، ولو قال: تصدق من مالي بدرهم أو دينار، لم يعلم وجوب فعلهما، ولهذا المعنى استحق المأمور أن يذم بإخراج الأمرين من ماله، ولو كانا واجبين لم يستحق الفاعل ذمًّا بفعل الواجب؛ ولأن الأمر بالشيء بمنزلة الإخبار عنه. ثم ثبت أن القائل إذا قال: ضرب زيد عمرًا أو خالدًا، كان إخبارًا عن ضرب واحد، وكذلك الأمر إذا كان على هذا الوجه.\nوأيضًا لو فعل الجميع لم يكن الواجب إلا واحدًا من الجملة، فلو كان الجميع واجبًا قبل الإيقاع، لكان متى تعين بالفعل وقع على الصفة التي كان عليها قبل الإيقاع، ألا ترى الذي تعين فعله لا يجوز أن تخالف صفته حال الإيقاع لما تعلق به الأمر، مثل سائر الواجبات التي ثبتت من غير تخيير، ولما ثبت أن الواحد منها يقع واجبًا دلَّ على أن الواجب واحد منها.\nفإن قيل: إنما لم يقع جميعها واجبًا؛ لأنها كانت واجبة على التخيير.\nقيل: المفعول يقع عن١ الواجب كما يقع لو لم يكن مخيرًا فيه، ألا ترى أن من خير في تعيين الحرية في أحد عبديه وأداء الصلاة في أول الوقت، فإنه واجب مخير فيه، ولو فعله لوقع ذلك عن الواجب، كما يقع لو لم يكن مخيرًا فيه.\nفإن قيل: الثلاث كفارات قبل الإيقاع، [٣٦/ ب] ومتى أوقعها كانت الكفارة واحدة كذلك حكم الوجوب.\n_________\n١ في الأصل: \"من\".","vol":"1","page":304},{"text":"قيل: قولنا: كفارة عبارة عن الواجب، وهذا الاسم لا يصح إطلاقه، وإنما يتجوز بالعبارات، فنقول: إنها كفارات، بمعنى أن كل واحد منها١ يقع به التكفير متى اختاره المكلف. ويجوز أن يسمى الجميع كفارات، ويراد به في حق المكلفين؛ لأن الواحد قد يختار العتق، وآخر الإطعام، فأما حق الواحد فلا يقال ذلك فيه إلا على طريق الاتساع.\nوأيضًا: فإنه لو ترك الثلاثة استحق العقاب على واحد، فدلَّ: أن الواجب واحد منها، يدل على صحة ذلك: أن فرض الكفاية على التخيير؛ لأن كل واحد منهم إذا فعله أجزأه، ومع ذلك إذا تركه الكل حرجوا وأثموا واستحقوا العقاب، كما إذا كان واجبًا على الجميع، وكذلك لو كان له على رجل ألف درهم، فضمنه عنه ضامن، وجب له الألف على كل واحد منهما على التخيير، وإذا تركا جميعًا قضاءه استحقا العقوبة، فلو كان جميع الثلاثة واجبًا، لوجب أن يستحق تاركها العقاب على جميعها، ولما أجمعنا على أنه يستحق العقاب على واحد منها٢، وجب أن يكون الواحد منها٣ واجبًا.\nفإن قيل: إذا فعل الجميع أو واحدًا استحال التخيير، فلو قلنا: إن الجميع واجب؛ لأدى إلى أن يكون واجبًا على طريق الجميع، وكذلك إذا ترك الجميع لو قلنا: يعاقب على ترك الجميع أدى إلى هذا المعنى، وهذا غير سائغ، وإنما يسوغ التخيير فيما لم يوجده، وهو قادر على إيجاده.\nقيل: قد أجبنا عن هذا فيما تقدم، وقلنا: المفعول في المتروك يقع عن الواجب، كما يقع لو لم يكن مخيرًا فيه، ألا ترى أن من خُيِّر في\n_________\n١ في الأصل: \"منهما\".\n٢ في الأصل \"منهما\".\n٣ في الأصل: \"منهما\".","vol":"1","page":305},{"text":"تعيين الحرية في أحد عبديه وأداء الصلاة في أول الوقت، فإنه واجب مخيَّر فيه، ولو فعله أو تركه، كان حكمه حكم ما لم يكن مخيرًا؟\nفإن قيل: لا يحوز اعتبار الوجوب باستحقاق العقاب؛ لأنه إذا أمكنه فعل كل واحد من الأنواع، فلم يخرج تعلق العقاب بأقلها، وهذا متعين قبل تركها، والواجب منها غير معين، فلم يجز اعتبار أحدهما بالآخر.\nقيل: لا نعين العقاب في واحد منها١. ثم نقول: يستحق على واجب واحد بغير عينه عقابًا، هو بقدر أقلها عقابًا، فأما أن نعين الاستحقاق في أقلها عقابًا فلا.\nوأيضًا: فإن هذا القول يؤدي إلى أن من وجب عليه مُدٌّ من طعام وفي ملكه عشرة آلاف٢ مد، وهو مخيَّر في إخراج كل واحد منها: أن يكون الواجب عليه عشرة آلاف٣ مد، وأن من وجب عليه شراء رقبة للكفارة، وهو يقدر على شراء كل واحدة من رقاب البلد: أن يكون قد وجب عليه أن يشتري للكفارة جميع رقاب البلد. وإذا وجبت عليه خمسة دارهم في مائتي درهم وجب أن يكون قد وجب إخراج جميع [٣٧/ أ] المائتين؛ لأنه مخير في إخراج كل خمسة منها، وهذا خلاف إجماع المسلمين، وكل قول أدى إلى ذلك فهو باطل مردود.\nواحتج المخالف:\nبأن الأمر يتناول كل واحد كتناوله للآخر، فقد تساويا من هذا الوجه، وتساويا في أن المصلحة في كل واحد كالمصلحة في الآخر، وفي\n_________\n١ في الأصل: \"منهما\".\n٢ في الأصل: \"ألف\" بالإفراد.\n٣ في الأصل: \"ألف\" بالإفراد.","vol":"1","page":306},{"text":"أن الآمر أراده، وأنه إذا كفر وقع موقعه، فإذا كان أحدهما واجبًا كان الآخر كذلك.\nوالجواب عن قولهم: أن الأمر تناول كل واحد، وأن ذلك مراد للآمر، فلا نسلم هذا، بل الأمر تناول واحدًا لا بعينه، والآمر أراد واحدًا لا بعينه، وعلى أن الأمر والإيجاب لا يدلان على الإرادة عندنا.\nوقولهم: إن المصلحة في كل واحد كالمصلحة في الآخر، فهذا لا يدل على أن الوجوب يعمها١، ألا ترى أن الله تعالى قد تعهد بإخراج الصدقات إلى المساكين، وجعل الخيار في وضعها فيهم إلى أرباب الأموال، فيكون له أن يعطي من يشاء من المساكين كالمصلحة في دفعها إلى غيره منهم.\nوكذلك يجب عليه في مائتين خمسة دراهم شائعة، ولرب المال إخراج أي خمسة شاء منها، ولا يكون هذا دلالة على إيجاب إخراج كل خمسة منها مع تساويها في المصلحة.\nوقولهم: إنه إذا كفر بأحدهما وقع موقعه، كما لو كفر بالآخر، فهذا لا يدل على إيجابهما كما ذكرنا في الدفع إلى أحد الفقراء، الأداء يقع بالدفع إلى كل واحد، ولا يجب الدفع إلى الجميع. وكذلك إخراج خمسة من مائتين كل خمسة من ذلك مساوية للأخرى في الأداء. ولا يجب إخراج الجميع.\nواحتج بأنه لو كان الواجب واحدًا لنصب الله عليه دليلا، وميَّزه عما ليس بواجب، ولهذا يطلبه.\nوالجواب: أنه إنما يجب هذا إذا كان الواجب معينًا قبل الفعل، فينصب عليه دليلا؛ ليتوصل المأمور إلى معرفته، فأما إذا لم يكن معينًا وإنما\n_________\n١ في الأصل: \"يعمهما\".","vol":"1","page":307},{"text":"يتعين بفعله فلا حاجة به إلى تبين؛ لأن ما يؤدي به فرضه هو الذي يختار فعله منها.\nوجواب آخر وهو: أن ما يستحق العقاب على تركه والثواب على فعله واحد، ولم يجب نصب الدليل عليه، فكل جواب لك عنه فهو جوابنا عن الواجب الواحد.\nوجواب آخر وهو: أن المستحق عتق عبد من عبيد الدنيا، وإطعام عشرة من فقراء دار الإسلام، وإن لم يدل الأمر على أعيانهم، وكذلك تعتبر الزكاة في خمس من ماله لم يدل عليه، وإن كان هذا القدر هو الواجب عليه.\nوجواب آخر وهو: أنه لا يمتنع أن يكون الواجب واحدًا من الجملة، وفي معلوم الله تعالى أن المكلف لا يعدل عنه إلى غيره، فيجوز أن يخيَّره في ذلك، ويكون القصد تعريضه للثواب في طلبه لما هو الأولى [٣٧/ ب] والأفضل عنده، ويصير بمنزلة فرض الإمامة أنه يتعلق بواحد والخيار إلى الأمة في اختياره وتعيينه، وإن لم تقم دلالة على عينه، وكذلك العدل من الشهود.\nواحتج بأنه لا يجوز أن يقال: إن الواجب واحد من الجملة؛ لأنه لا يعرف ما هو الأصلح.\nوالجواب: أن الباري -سبحانه- لو نصَّ فقال: أوجبت عليك أيها المكلف واحدًا من هذه الجملة، وقد علمت أنك لا تختار إلا ما هو المراد منك والواجب عليك، جاز.\nفإن قيل: فيجب أن يخبر الإنسان بين تصديق المنبأ ومن هو متنبئ، قيل: لو لزم هذا للزم المخالف، إذا قال في مقدار الزكاة: الخيار إلى المالك في أن يعينه في أي مال شاء، وكذلك إذا قال: الخيار إليه في تعيين.","vol":"1","page":308},{"text":"الدفع إلى أي فقير شاء. وكذلك في اختيار الإمام وتمييزه ممن ليس بإمام.\nومن الناس من أجاز ذلك إذا كان في معلوم الله تعالى: أن المكلف لا يختار إلا الإيمان بمن هو نبي، مثل الإمامة، ومن منع ذلك فرَّق بين الأمرين: بأن تصديق المتنبئ معصية وكذب، فغير جائز أن يخير بين أن يكذب أو يصدق، وبين أن يطيع أو يعصي، وأما في الأشياء المأمور بها على وجه التخيير فجميعها يجوز أن تجمع في الفعل، فجاز أن يقف على اختياره.\nواحتج: بأن التخيير يقع بين الأشياء المتساوية، ومتى لم تكن واجبة زال هذا المعنى.\nوالجواب: أن الجملة متساوية في أن كل واحد منهما يجزئ عن الواجب متى اختاره المكلف. فإن قيل: المكلف قد يختار واحدًا من الجملة ثم يعدل عنه إلى غيره.\nقيل: متى اختار تعيين الواجب في واحد وقف حكمه على إيجاده، فإذا أوجد الثاني تبينَّا أن الذي أريد ذلك دون غيره، مثل أن يعطي زكاة ماله أي فقير، بعد أن أراد تعيينه إلى آخر، وكذلك إذا أرادت الأمَّةُ تقليدَ واحد الإمامةَ فرأت غيره أحق منه بعد ذلك.\nواحتج: بأنه لو كان الواجب واحدًا من الجملة، كان إذا فعل غيره لم يقع موقع الواجب.\nوالجواب أنا نقول: الواجب غير معين، وهو ما يختاره المكلف، فتعينه بفعله، فيقول القائل: إذا عدل عن غيره أو فعل غيره محال، وإذا كان تعيين الوجوب موقوفًا على فعله وتعيينه بطل اعتبار العدول، ولو صح هذا الاعتبار لوجب إذا نذر الواحد عتق عبد من عبيده أن يكون الواجب عليه عتق جميع عبيده، ومن طلق واحدة من نسائه أن يكون","vol":"1","page":309},{"text":"الواجب عليه طلاق جميعهن، وكذلك من وجب [عليه] زكاة خمسة دراهم، أن يكون الواجب عليه أن يتصدق بها على جميع فقراء الدنيا، وكذلك من وجبت عليه خمسة دراهم أن يلزمه أن يتصدق بجميع ماله؛ لأن له العدول من بعض إلى بعض، [٣٨/ أ] فسقط ما قالوه.","vol":"1","page":310},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-143>الواجب الموسع</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-144>مدخل</span>\n...\nمسألة: [الواجب الموسَّع]: ١\nالعبادة إذا تعلقت بوقت موسع كالصلاة، فإن وجوبها يتعلق بجميع الوقت وجوبًا موسعًا، وله تأخيرها إلى آخره.\nوقد نص أصحابنا على هذا في الصلاة، خلافًا لأصحاب أبي حنيفة: يتعلق الوجوب بآخر الوقت.\nواختلفوا فيما يفعله في أوله.\nفمنهم من قال: إنه تطوع يقع٢ الواجب في آخره.\nومنهم من قال: إن ذلك يقع مراعًا، فإن جاء آخر الوقت، وهو من أهل تلك العبادة، علمنا أنه فعله واجبًا، وإن كان بخلاف ذلك [علمنا] أنه فعله نفلا.\nوقال الكرخي: الوجوب يتضمن تأخر الوقت، أو بالدخول في العبادة قبل ذلك٣.\n_________\n١ راجع هذه المسألة في: كتاب التمهيد، الورقة \"٣٢/ ب-٣٤/ أ\"، وكتاب الواضح، الجزء الأول، الورقة \"٢٨٠/ أ-٢٨٣/ ب\"، والمسودة \"ص: ٢٨، ٢٩\"، وروضة الناظر \"ص: ١٧\"، وشرح الكوكب المنير \"ص: ١١٨-١٢٠\".\n٢ في الأصل: \"يمنع\"، وقد صوبه الناسخ في الهامش بما أثبتناه.\n٣ عبارة الكرخي في المسودة \"ص: ٢٩\" هكذا: \"وقال الكرخي: الوجوب يتعلق بآخر الوقت، أو بالدخول في الصلاة قبله\"، وهي أوضح مما هنا.","vol":"1","page":310},{"text":"وهذا الخلاف يفيد حكمين، وليس بخلاف في عبارة؛ لأنَّا لا نجيز له تأخير الفعل عن أول الوقت إلى آخره، إلا بشرط العزم١.\nوالثاني: أن الفعل إذا كان مما يجب قضاؤه، فإذا دخل الوقت ثم زال التكليف بجنون أو بحيض حتى فات وقته، وجب قضاؤه على قولنا. وعندهم له التأخير بغير عزم، ولا قضاء عليه.\nوحكي عن بعض المتكلمين أنه غير متعين٢، وإنما يتعين بالفعل كالكفارات.\nدليلنا:\nأن فعلها في أول الوقت بحكم الأمر، ألا ترى أن ما قبل الوقت وبعده لما لم يتناوله الأمر لم يجز له فعلها فيه بحق الأمر، وإذا كانت مفعولة بحق الأمر وجب أن يكون الفعل واجبًا؛ لأن الأمر يقتضي الوجوب، ولا يلزم عليه فعل الزكاة قبل الحول أنه يجوز، ولا يقتضي الوجوب؛ لأن تحصيلها لم يحصل بحكم الأمر المقتضي للوجوب، وإنما كان بحكم الأمر المقتضي للرخصة، وهو حديث العباس٣، لما سأل النبي -ﷺ- في تعجيل الصدقة\n_________\n١ يظهر من كلام المؤلف هنا: أنه يشترط العزم على الفعل في حالة ما إذا لم يفعل الواجب الموسَّع في أول وقته، وهذا خلاف ما اختاره في كتاب الكفاية، كما نقل عنه في المسودة \"ص: ٢٩\" فإنه لم يشترط العزم.\n٢ ومعنى هذا أنه يجب في جزء من الوقت غير معين.\n٣ هو العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، عم النبي -ﷺ- أبو الفضل، كان مكرمًا عظيم المنزلة عند النبي -﵊- وأصحابه، مات بالمدينة سنة: ٣٢هـ، ودفن بالبقيع، وعمره: \"٨٨\" سنة. وصلى على جنازته عثمان، رضي الله عن الجميع.\nله ترجمة في: الاستيعاب \"٢/ ٨١٠-٨١٧\" والإصابة، القسم الثالث \"ص: ٦٣١\" طبعة دار نهضة مصر.","vol":"1","page":311},{"text":"قبل أن تحل، فرخص له في ذلك١، وليس كذلك ههنا، فإنها تفعل في أول الوقت بالأمر الذي يفعل [به] في آخره، وذلك مقتضى الوجوب.\nوليس لهم أن يقولوا: إن الأمر بتناول الوقت في باب الجواز، لما بينَّا، وهو أنه تناول بالأمر الذي تناول آخره، وهو قوله: ﴿أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ ٢، أو صلاة جبريل في أول الوقت وآخره ٣.\nولأن إطلاق الأمر يقتضي الوجوب، وإطلاقه يقتضي الفور عندنا\n_________\n١ هذا الحديث رواه علي بن أبي طالب -﵁- مرفوعًا. أخرجه عنه:\nأبو داود في كتاب الزكاة، باب في تعجيل الزكاة \"١/ ٣٧٦\".\nوأخرجه عنه الترمذي في كتاب الزكاة، باب ما جاء في تعجيل الزكاة \"٣/ ٥٤\".\nوأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الزكاة، باب تعجيل الزكاة \"١/ ٧٢- ٧٥\".\nوأخرجه عنه الدارقطني في كتاب الزكاة، باب تعجيل الصدقة قبل الحول \"٢/ ١٢٢\".\n٢ \"٧٨\" سورة الإسراء.\n٣ حديث صلاة جبريل -﵇- بالنبي -ﷺ- رواه جماعة من الصحابة منهم: ابن عباس وابن مسعود وابن عمر وأبو هريرة وجابر وأبو سعيد الخدري وبريدة وأنس بن مالك، ﵃ أجمعين.\nارجع في ذلك إلى: سنن الترمذي، في كتاب الصلاة، باب ما جاء في مواقيت الصلاة \"١/ ٢٧٨- ٢٨٣\". وسنن أبي داود في كتاب الصلاة، باب المواقيت \"١/ ٩٣، ٩٤\"، وسنن ابن ماجه في كتاب الصلاة، باب مواقيت الصلاة \"١/ ٢٢٠\"، وسنن النسائي في أول كتاب المواقيت \"١/ ١٩٧\"، وفي باب: آخر وقت الظهر، وفي باب: أول وقت العصر \"١/ ٢٠٠، ٢٠١\"، وسنن الشافعي مع مسنده \"بدائع المنن\" في كتاب الصلاة، باب جامع أوقات الصلاة \"١/ ٤٦- ٤٨\"، وسنن الدارقطني في كتاب الصلاة \"١/ ٢٥٠\"، وسنن الدارمي في كتاب الصلاة، باب في مواقيت الصلاة \"١/ ٢١٣، ٢١٤\"، وتلخيص الحبير \"١/ ١٧٣، ١٧٤\". ونصب الراية \"١/ ٢٢١- ٢٢٦\".","vol":"1","page":312},{"text":"وعندهم، وهذا قد وجد في أول الوقت.\nوأيضًا: فإنها إذا فعلت في أول الوقت لم يَخْلُ: إما أن تكون مفعولة في وقت وجوبها الموسع، أو في وقت وجوبها المضيق، كما حكي عن بعض، أو وقعت نفلا، أو قبل الوجوب فيراعى حالها، ولا يجوز أن تكون فعلت في أول وقت الوجوب المضيق؛ لأنه لو كان كذلك لكان يجب أن يجوز فعلها بنية النفل، ويكون ذلك أولى بالجواز من نية الفرض؛ ولأنها لو كانت نفلا لم يسقط بها فرض كمن تصدق عن نافلة لا تسقط زكاته، وكذلك من صلى نافلة في أول الوقت لم يسقط بها الفرض في أول الوقت، [٣٨/ ب] فلا يجوز أن تقع مراعاة؛ لأن عبادات الأبدان المقصودة لا يجوز تقديمها على حالة وجوبها من غير عذر، وإذا بطل هذا ثبت أنها فعلت في وقت وجوبها الموسَّع، ولا يلزم عليه الطهارة١؛ لأنها غير مقصودة، ولا يلزم عليه الصيام في الكفارة؛ لأنه غير مقصود، ألا ترى أنه لا يثبت حكمه إلا بعد عدم المال؟\n_________\n١ في الأصل: \"الطهارة\"، وقد صوب الناسخ ذلك في الهامش كما أثبتناه.","vol":"1","page":313},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-145>حجة المخالف</span>\n...\nواحتج المخالف:\nبأنه لو تعلق وجوبها بأول الوقت، لم يجز١ تركها لا إلى بدل؛ لأن هذه صفة الوجوب، وفي اتفاقهم على جواز تأخيرها في الوقت الأول لا إلى بدل دليل على أن الوجوب [لا] يتعلق بأول الوقت.\nوالجواب: أنا لا نسلم أنه يجوز تركها لا إلى بدل، بل له أن يؤخرها بشرط أن يعزم على فعلها في الوقت الثاني، فيكون عزمه على ذلك بدلا عنها.\nفإن قيل: الأبدال لا يجوز إثباتها من غير دلالة تدل عليها، ألا ترى\n_________\n١ في الأصل: \"يجب\".","vol":"1","page":313},{"text":"أنه لا يجوز إثبات بدل من الماء غير التيمم، وكذلك سائر العبادات لا يجوز إثبات بدل عنها بغير دلالة.\nقيل: الدلالة على ذلك أنا لو قلنا: له التأخير من غير شرط العزم، سوَّينا بينها وبين النافلة والمباح؛ لأن له تأخيرها من غير شرط العزم، وقد أجمعنا على الفرق بين الواجب وبين النافلة والمباح، فلا يحصل الفرق إلا بما ذكرنا.\nفإن قيل: البدل: ما يفعل لتعذر المثل، وفعل الصلاة في أول الوقت ليس بمتعذر، فلا يكون له بدل.\nقيل: المسح على الخفين بدل عن غسل الرجلين، وكذلك المسح على العمامة، ويجوز فعلها مع القدرة على المبدل.\nوجواب آخر عن أصل الدليل وهو: أنه منتقض بالمسافر، فإنه مخيَّر بين فعل صوم رمضان وبين تركه لا إلى بدل على ما قرر المخالف، ومع هذا فهو واجب، وكذلك قضاء رمضان يجوز تقديمه وتأخيره، وهو واجب في ذمته، ولأن ترك النافلة جائز، وما خيِّر بين فعله وتركه لا يكون واجبًا، وليس كذلك هذا الفعل، فإنه مخيَّر بين تقديمه وتأخيره، ولا يجوز تركه أصلا، فدل على الفرق بينهما.\nواحتج: بأنها لو كانت واجبة في أول الوقت لأثم بتأخيرها عنه كتأخير الصوم والزكاة والحج.\nوالجواب: أنه إنما لم يأثم بتأخيرها عن أول وقتها؛ لأن وجوبها موسَّع، وتلك العبادات وجوبها مضيق، وعلى أن هذا لو كان صحيحًا لوجب أن يثبت الوجوب في الحالة التي يلحقه المأثم، وهو إذا بقي من الوقت قدر ما يصلي فيه الصلاة، وعندهم يأثم بالتأخير عن هذه الحالة، والوجوب متبقٍ١ كذلك ههنا.\n_________\n١ في الأصل: \"متبقي\".","vol":"1","page":314},{"text":"وأما من شبَّه ذلك بالكفارة، فهو الدليل عليه؛ لأن الكفارة واجبة عليه من حين الحنث في يمينه، وبأي نوع من أنواع الكفارة كفر [٣٩/ أ] كان وجوب الكفارة سابقًا لفعله، وكان مؤديًا لما سبق وجوبه، كذلك يجب أن يكون في أول وقت من أوقاته فعل، أن يكون فاعلا لما سبق وجوبه.","vol":"1","page":315},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-146>مسألة المريض ومن في حكمه يجب عليهم الصيام في وقته مع جواز التأخير</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-147>مدخل</span>\n...\nمسألة: [المريض ومن في حكمه يجب عليهم الصيام في وقته مع جواز التأخير]: ١\nالمريض والمسافر والحائض يلزمهم الصيام، وإن جاز لهم تأخيره، وإذا فعلوا بعد زوال العذر كان قضاء عن الواجب الذي لزمهم.\nوقد قال أحمد -﵁- في رواية الأثرم، وقد سئل عن المجنون يفيق يقضي ما فاته من الصوم؟ فقال: \"المجنون غير المغمى عليه، قيل له: لأن المجنون رفع عنه القلم، قال: نعم.\" فأسقط القضاء عن المجنون، وجعل له فيه رفع القلم، فاقتضى أنه غير مرفوع عن المغمى عليه.\nوقال أيضًا -﵀- في رواية حنبل في النصراني يسلم في النصف من رمضان، واليهودي، أو الصبي يدرك في آخر الشهر من رمضان؟ فقال: \"يصوم ما بقي ولا يقضي ما مضى؛ لأنه لم يجب عليه شيء، إنما حدثت الأحكام عليه.\" فأسقط القضاء عنهم، وجعل العلة عدم الإيجاب، فاقتضى هذا أن من وجب عليه القضاء، قد كان واجبًا عليه.\nخلافًا لأصحاب أبي حنيفة في قوله: الصوم غير واجب عليهم في\n_________\n١ راجع هذه المسألة في: \"المسودة\" \"ص: ٢٩\"، و\"الواضح\" لابن عقيل، الجزء الأول، الورقة \"٢٨٨\".","vol":"1","page":315},{"text":"الحال، وإنما يلزمهم عند زوال العذر ١.\nوخلافًا للأشعرية في قولهم: المسافر يلزمه الصيام، فإن فعله أجزأه وإن أخره عنه جَازَ. وأما المريض والحائض فلا يلزمهم قضاء الصيام، إنما يلزمهم٢ بعد ذلك.\n_________\n١ راجع في هذا: التقرير والتحبير \"٢/ ١٨٨\"، وتيسير التحرير \"٢/ ٢٨٠، ٢٨١\".\n٢ هكذا في الأصل في الموضعين، والأولى الإتيان بالضمير مثنى فيقال: \"يلزمهما\" في الموضعين.","vol":"1","page":316},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-148>دليلنا:</span>\nقوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر﴾ ١ وتقدير الآية: فأفطر، فأوجب العدة بالفطر، وعندهم: ما وجبت بالفطر، وإنما وجبت بمعنىً آخر، وهذا دلالة على وجوب الصوم على المريض والمسافر.\nولأن العبادة إذا كانت مأمورًا بها في وقت محصور، فإذا لم يجب فعلها فيه، لم يجب عليه أن لا يعود وقت مثلها، كالصلاة في حق الحائض، لما لم تجب في وقت، لم تجب حتى يعود وقت مثلها، فلما ثبت في الصوم أنه يجب قبل مجيء وقت مثله٢، ثبت أنه وجب القضاء بالتأخير، فهو كما لو أفطر بغير عذر.\nوأيضًا: فإنما يأتي به المريض والمسافر والحائض من الصوم بعد زوال العذر، يسمى قضاء، فلولا أنه بدل عن واجب تقدم لما سُمِّيَ بذلك.\n[فإن قيل: إنما سمي بذلك] ٣ مجازًا.\n_________\n١ \"١٨٥\" سورة البقرة.\n٢ في الأصل: \"مثلها\".\n٣ ما بين القوسين ليس في الأصل، وإنما صححه ابن حمدان بخط يده، كما ذكر الناسخ ذلك في الهامش.","vol":"1","page":316},{"text":"قيل: الأصل في كلامهم الحقيقة، فمدعي المجاز يحتاج إلى دليل.\nوقد روي عن عائشة١ -﵂- أنها قالت: كنا نقضي ما فاتنا من رمضان في شعبان اشتغالا برسول [الله] ٢.\nوفي خبر آخر: كنا نؤمر بقضاء رمضان\"٣، وظاهر التسمية الحقيقة.\n_________\n١ هي أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق -﵄- تزوج بها الرسول -ﷺ- قبل الهجرة بثلاث سنوات، وأعرس بها في المدينة بعد ثمانية عشر شهرًا من الهجرة. مات النبي -ﷺ- وعمرها ثماني عشرة سنة. ماتت سنة: ٥٧هـ، بالمدينة.\nلها ترجمة في الاستيعاب \"٤/ ١٨٨١\"، والإصابة، القسم الثامن، \"ص: ١٦\" طبعة دار نهضة مصر.\n٢ حديث عائشة -﵂- هذا، أخرجه عنها البخاري في كتاب الصوم، باب متى يقضى قضاء رمضان \"٣/ ٤٣\".\nوأخرجه عنها مسلم في كتاب الصيام، باب قضاء رمضان في شعبان \"٢/ ٨٠٢\".\nوأخرجه عنها أبو داود في كتاب الصيام، باب تأخير قضاء رمضان \"١/ ٥٥٩\".\nوأخرجه عنها الترمذي في كتاب الصوم، باب ما جاء في تأخير قضاء رمضان \"٣/ ١٤٣\".\nوأخرجه عنها ابن ماجه في كتاب الصيام، باب ما جاء في قضاء رمضان \"١/ ٥٣٣\".\nوأخرجه عنها النسائي في كتاب الصيام، باب وضع الصيام عن الحائض \"٤/ ١٦٢\".\n٣ هذا الخبر روته عائشة -﵂- مرفوعًا. أخرجه عنها مسلم في كتاب الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة \"١/ ٢٦٥\".\nوأخرجه عنها أبو داود في كتاب الطهارة، باب في الحائض لا تقضي الصلاة \"١/ ٦٠\".\nوأخرجه عنها الترمذي في كتاب الصوم، باب ما جاء في قضاء الحائض الصيام دون الصلاة \"٣/ ١٤٥\".\nوأخرجه عنها النسائي في كتاب الصيام، باب وضع الصيام عن الحائض \"٤/ ١٦٢\".","vol":"1","page":317},{"text":"ولأن ما فعل بعد زوال العذر يعتبر قدره بقدر الأصل، ويؤتى به على مثاله، فثبت أنه بدل عنه؛ ولأنه يؤمر بنية القضاء.\nواحتج المخالف:\nبأنه لو كان واجبًا لما جاز تركه، ولأَثِمَ بتأخيره.\nوالجواب [٣٩/ ب] أنه إنما جاز تأخيره؛ لأن وجوبه موسَّع، وعلى أنَّا قد أبطلنا هذا في المسألة التي قبلها.\nواحتج: بأن الحائض لا يتأتى منها فعل الصوم بحال، فلا يجوز أن تؤمر بما لا يتأتى منها.\nوالجواب: أنه قد يؤمر في الشرع بفعل عبادة، وإن كان في الحال لا يصح منه فعلها، كالمحدث يؤمر بفعل الصلاة، ولا يصح منه الفعل.","vol":"1","page":318},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-149>مسألة الأمر للنبي أمر لأمته</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-150>مدخل</span>\n...\nمسألة: [الأمر للنبي أمر لأمته]: ١\nإذا أمر الله تعالى نبيه -ﷺ- بفعل عبادة بلفظ ليس فيه تخصيص، نحو قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ﴾ ٢، و﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ﴾ ٣، أو فعل النبي -ﷺ- فعلا قد عرف أنه واجب أو ندب أو مباح، فإن أمته يشاركونه في حكم ذلك الأمر والفعل، حتى يدل دليل على تخصيصه.\nوكذلك الحكم إذا توجه على واحد دخل غيره في حكمه، نحو:\n_________\n١ راجع هذه المسألة في: المسودة \"ص: ٣١، ٣٢\"، وروضة الناظر \"١٠٨-١١٠\"، وشرح الكوكب المنير \"ص: ١٦٧-١٦٩\"، فإن مؤلفيها قد اعتمدوا على القاضي أبي يعلى كثيرًا.\n٢ \"١\" سورة المزمل.\n٣ \"٦٤\" سورة الأنفال.","vol":"1","page":318},{"text":"رَجْمِ١ ماعز٢، وقطع سارق٣ رداء صفوان٤ ونحو ذلك.\n_________\n١ قصة رجم ماعز بن مالك الأسلمي -﵁- أخرجها البخاري في كتاب الحدود، باب هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو غمزت عن ابن عباس -﵄ \"٨/ ٢٠٧\".\nوأخرجها مسلم في كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا عن ابن عباس وعن أبي سعيد الخدري \"٣/ ١٣٢٠، ١٣٢١\".\nوأخرجها الترمذي في كتاب الحدود، باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع، عن أبي هريرة \"٤/ ٣٦\".\nوأخرجها أبو داود في كتاب الحدود، باب الرجم عن ابن عباس وأبي هريرة وغيرهما \"٢/ ٤٥٦\".\nوأخرجها ابن ماجه في كتاب الحدود، باب الرجم عن أبي هريرة \"٢/ ٨٥٤\".\nوأخرجها الطيالسي في كتاب الحدود، باب اعتبار الإقرار بالزنا وتكراره أربعًا، عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وغيرهما \"١/ ٢٩٩\".\nوراجع أيضًا: نصب الراية \"٣/ ٣١٢- ٣١٧\".\n٢ هو ماعز بن مالك الأسلمي، أبو عبد الله، صحابي جليل، عداده في المدنيين. روى عنه ابنه عبد الله حديثًا واحدًا.\nله ترجمة في: الاستيعاب \"٣/ ١٣٤٥\"، والإصابة، القسم الخامس \"ص: ٧٠٥\" طبعة دار نهضة مصر.\n٣ حديث قطعه ﷺ يدَ سارقِ رداءِ صفوانَ، رواه صفوان بن أمية -﵁- مرفوعًا. أخرجه عنه أبو داود في كتاب الحدود، باب فيمن سرق من حرز \"٢/ ٤٥٠\".\nوأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الحدود، باب من سرق من الحرز \"٢/ ٨٦٥\".\nوأخرجه عنه النسائي في كتاب قطع السارق، باب الرجل يتجاوز للسارق عن سرقته \"٨/ ٦٠، ٦١\".\nوأخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الحدود، باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان \"٤/ ١٥٨\".\nوراجع في هذا الحديث أيضًا: نصب الراية \"٣/ ٣٦٨، ٣٦٩\".\n٤ هو صفوان بن أمية بن خلف. القرشي الجمحي، أبو وهب، ويقال: أبو أمية. أسلم بعد الفتح. أحد المؤلفة قلوبهم، وقد حسن إسلامه. مات بمكة المكرمة سنة: ٤٢هـ، له ترجمة في: الاستيعاب \"٢/ ٧١٨\"، والإصابة، القسم الثالث، ص: ٤٣٢، طبعة دار نهضة مصر.","vol":"1","page":319},{"text":"وكذلك إذا توجه الخطاب إلى الصحابة -﵃- دخل فيه النبي -ﷺ- نحو قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ ١، وقوله ﷺ: \"إن الله فرض عليكم\" ٢،ونحو ذلك.\nوقد قال أحمد -﵀- في رواية أبي طالب٣ في رجل قال: إن أكلت هذا الطعام فهو علي حرام، فإن أكله عليه كفارة يمين، حديث عائشة وحفصة٤، لما قالتا للنبي -ﷺ: نشم منك رائحة معافر٥، قال: \"لا،\n_________\n١ \"١٠٣\" سورة التوبة.\n٢ هذه العبارة تَرِدُ في عدة أحاديث، ومنها على سبيل المثال: ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة -﵁- في كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، بلفظ: \"يا أيُّهَا الناسُ قد فُرِضَ عليكم الحجُّ، فحجوا ... \" \"٢/ ٩٧٥\"، وكلام المؤلف يشعر بأنها آية، حيث عطف كلمة \"قوله\" على: \"قوله تعالى\"، وليس الأمر كذلك.\n٣ هو أحمد بن حميد أبو طالب المشكاتي، من أصحاب الإمام أحمد الذين رَوَوْا عنه مسائل كثيرة، كان أحمد يكرمه، كما كان رجلا صالِحًا زاهدًا. مات قريبًا من موت الإمام أحمد.\nانظر ترجمته في: طبقات الحنابلة \"١/ ٣٩\".\n٤ هي أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب -﵄- تزوجها الرسول -﵊- سنة: ٣هـ، عند الأكثر، ماتت سنة: ٤١ هـ، وقيل سنة: ٤٥هـ.\nانظر ترجمتها في الاستيعاب: \"٤/ ١٨١١\"، والإصابة، القسم السابع، ص: ٥٨١، طبعة دار نهضة مصر.\n٥ هكذا في الأصل: \"معافر\" بالعين المهملة على وزن: مفاعل، والذي في صحيح البخاري ومسلم: \"مغافير\" بالغين المعجمة على وزن: مفاعيل، وكذلك الشأن في محاسن التأويل للقاسمي: \"١٦/ ٥٨٥٣\"، وأحكام القرآن للجصاص \"٥/ ٣٦٢\"، ومفاتيح الغيب للفخر الرَّازي \"٣/ ٤١\". و\"المغافير\" -كما قال القاسمي في المرجع السابق-: \"صمغ حلو، له رائحة كريهة، ينضحه شجر يقال له: العُرْفُطُ.","vol":"1","page":320},{"text":"بل شربت عسلا، ولن أعود إليه\"، فأنزل الله تعالى: ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ﴾ ١، وإنما كان شرب عسلا٢.\nوقال أيضًا فيمن حرم أَمَته: عليه كفارة.\nواحتج: بأن النبي -ﷺ- حرم مارية القبطية٣، فأنزل الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ﴾ ٤. وهذا يدل من\n_________\n١ \"١\" سورة التحريم.\n٢ هذه الرواية في سبب نزول الآية، أخرجها البخاري في كتاب التفسير، باب سورة التحريم \"٦/ ١٩٤\".\nكما أخرجها مسلم في كتاب الطلاق، باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم يَنْوِ الطلاق \"٢/ ١١٠٠\".\nوراجع في سبب نزول هذه الآية: تفسير القرآن العظيم لابن كثير \"٤/ ٣٨٧\".\n٣ هي مارية بنت شمعون القبطية، مولاة رسول الله -ﷺ- وأم ولده إبراهيم، أهداها إليه المقوقس. توفيت سنة: ١٦هـ، ودفنت بالبقيع، وصلى عليها عمر بن الخطاب -﵁.\nانظر ترجمتها في: الاستيعاب \"٤/ ١٩١٢، ١٩١٣\"، والإصابة، القسم الثامن \"ص: ١١١\" طبعة دار نهضة مصر.\n٤ \"١\" سورة التحريم.\nوكون هذه الآية نزلت في قصة مارية القبطية -﵂- لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة، إلا أن إسناده صحيح، كما صرح بذلك الحافظ ابن كثير -﵀- في تفسيره \"٤/ ٣٨٦\". وقد رجح كون قصة مارية سببًا لنزول الآية -جمالُ الدين القاسمي في تفسيره محاسن التأويل \"١٦/ ٥٨٥٥\". =","vol":"1","page":321},{"text":"كلام أحمد ﵀: أن النبي إذا أمر بفعل شيء شاركته أمَّته فيه؛ لأنه احتج في إيجاب الكفارة على من حرم طعامه: بأمر الله تعالى نبيه -ﷺ- بالكفارة، لما حرم العسل، ولم يجعل ذلك خاصًّا في حقه؛ لأن الخطاب تناوله.\nوقال أيضًا في رواية الأثرم: لا يتطوع قبل صلاة العيد ولا بعدها، وذكر الحديث يعني أن النبي -ﷺ- لم يصلِّ قبلها ولا بعدها١، فجعل فعله حجة على أمته.\n_________\n= وهناك رأي لابن جرير الطبري مَفَاده: أن النبي -﵊- حرم شيئًا على نفسه كان حلالا له. وهذا الحلال جائز أن يكون مارية، وجائز أن يكون شيئًا من الأشربة، وجائز أن يكون غير ذلك، فأنزل الله تعالى الآية. تفسير الطبري \"٢٨/ ١٥٨\" طبعة الحلبي.\nوقد قال بعضهم: إنهما واقعتان، وقد ذكر ذلك ابن كثير، وأَرْدَفَهُ بقوله: إلا أن كونهما سببًا لنزول هذه الآية فيه نظر. تفسير ابن كثير \"٤/ ٣٨٧\".\nوروى ابن أبي حاتم بسنده إلى ابن عباس -﵄- أن سبب نزول الآية: قصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي -ﷺ، نقل ذلك ابن كثير في تفسيره \"٤/ ٣٨٧، ٣٨٨\"، وعقَّب عليه بقوله: وهذا قول غريب. والذي يفهم من الروايتين المذكورتين عن الإمام أحمد -﵀- أنه يقول بأن كلتا الحادثتين سبب لنزول الآية.\n١ هذا الحديث رواه ابن عباس -﵁- مرفوعًا، أخرجه البخاري في كتاب العيدين، باب الصلاة قبل العيد وبعدها \"٢/ ٢٩\".\nوأخرجه عنه مسلم في كتاب صلاة العيدين، باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى \"٢/ ٦٠٦\".\nوأخرجه عنه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء لا صلاة قبل العيد ولا بعدها \"٢/ ٤١٧\".\nوأخرجه عنه أبو داود في كتاب الصلاة، باب الصلاة بعد صلاة العيد \"١/ ٣٦٤\".\nوأخرجه عنه النسائي في كتاب صلاة العيدين، باب الصلاة قبل العيدين وبعدها =","vol":"1","page":322},{"text":"وقال أيضًا في رواية محمد بن موسى١، وقد سئل عن قوم ينهون عن رفع اليدين في الصلاة، فقال: لا ينهاك إلا مبتدع، فعل النبي -ﷺ- ذلك٢.\n_________\n١ هو محمد بن موسى بن أبي موسى النهرتيري البغدادي. من أصحاب الإمام أحمد، وكان ثقة صالِحًا جليلا، نقل عن الإمام أحمد مسائل كبار جِيَاد.\nانظر ترجمته في: طبقات الحنابلة \"١/ ٣٢٣، ٣٢٤\".\n٢ الأحاديث الواردة في رفع اليدين في الصلاة كثيرة، ربما تبلغ حدَّ التواتر كما يقول السيوطي.\nونقل الحافظ ابن حجر في الفتح \"٢/ ٢٢٠\" عن شيخه العراقي: \"أنه تتبع من رواه من الصحابة، فبلغوا خمسين رجلا\".\nوقد أخرج البخاري في صحيحه في كتاب الأذان، باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء عن ابن عمر ومالك بن الحويرث -﵄- ولفظ حديث ابن عمر هو: رأيت رسول الله -ﷺ- إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع، ويقول: \"سمع الله لمن حمده\"، ولا يفعل ذلك في السجود\" \"١/ ١٧٨\".\nوأخرجه عنهما مسلم في كتاب الصلاة، باب في استحباب رفع اليدين \"١/ ٢٩٢، ٢٩٣\". وعن ابن عمر أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في رفع اليدين عند الركوع \"٢/ ٣٥-٤٠\".\nوعن ابن عمر ووائل بن حجر أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب رفع =","vol":"1","page":323},{"text":"خلافًا للأشعرية وبعض الشافعية في قولهم: يختص ذلك بالنبي -ﷺ- ولمن واجهه بالخطاب، ولا يدخل النبي فيما كان خطابًا للصحابة١.\nوذكر أبو الحسن التميمي من أصحابنا من جملة مسائل من الأصول: أن الأمر إذا توجه إلى واحد، لم يدخل غيره فيه بإطلاقه.\nفالدلالة على أن الصحابة تشارك النبي -ﷺ- فيما أمر به وفي أفعاله قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا﴾ ٢ فأخبر أنه زوَّجَه من كانت امرأة من قد تَبَنَّاه، لكي يقتدي الناس به في ذلك، فلا يمتنعوا من التزويج بنساء من تبنوه، فثبت\n_________\n= اليدين في الصلاة \"١/ ١٦٦\".\nوأخرجه النسائي عن ابن عمر في كتاب الافتتاح، باب العمل في افتتاح الصلاة، وباب رفع اليدين قبل التكبير، وباب رفع اليدين حذو المنكبين.\nكما أخرجه عن مالك بن الحويرث في الكتاب المذكور، باب رفع اليدين حيال الأذنين \"٢/ ٩٣، ٩٤\".\nوعن ابن عمر ووائل بن حجر وغيرهما أخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة، باب رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع \"١/ ٢٧٩- ٢٨١\".\nوعن ابن عمر ومالك بن الحويرث أخرجه الطيالسي في مسنده في كتاب الصلاة، باب ما جاء في تكبيرات الانتقال ورفع اليدين عندها \"١/ ٩٥\".\nوراجع في هذا الحديث أيضًا: نصب الراية \"١/ ٣٠٨- ٣١١\".\n١ راجع في هذا: المستصفى \"٢/ ٨٠، ٨١\"، وشرح البدخشي مع شرح الأسنوي وهذا القول نسبه أبو البقاء الفتوحي في كتابه شرح الكوكب المنير \"١٦٨\"، إلى بعض أصحاب الإمام أحمد.\n٢ \"٣٧\" سورة الأحزاب.","vol":"1","page":324},{"text":"بهذا أنهم مشاركون له فيما فعله١.\nواحتج أبو إسحاق الزَّجاج٢ في كتاب المعاني٣ بقوله تعالى: ﴿يا أيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ ٤، فأول الخطاب مُواجَهٌ به النبي -ﷺ- وكان المراد به أمته بقوله: ﴿طَلَّقْتُمْ﴾، ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ﴾ ٥.\nوأيضًا: فإنما اختص به رسول الله -ﷺ- في الشريعة ورد فيه بلفظ التخصيص، مثل قوله تعالى: ﴿خَالِصَةً لَكَ﴾ ٦، و﴿نَافِلَةً لَكَ﴾ ٧، فلو كان منفردًا بما يتوجه إليه من الشرع، لم يكن لتخصيصه فائدة٨.\n_________\n١ أجاب المانعون عن هذه الآية، كما في نهاية السول \"٢/ ٣٦٠\": \"بأنه تنصيص على ثبوت الحكم للاتباع، وإشارة إلى الإلحاق بالقياس\".\n٢ هو إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزَّجاج، عالم بالنحو واللغة والعروض، كان يعمل في خرط الزُّجاج، فنسب إليه. تعلم النحو على المبرد. له كتب كثيرة منها: معاني القرآن، والاشتقاق، وكتاب في العروض. ولد ومات ببغداد، وكانت سنة وفاته: ٣١٠هـ، على الأرجح، وقد نيف على \"٨٠\" سنة.\nله ترجمة في: الأعلام \"١/ ٣٣\"، وبغية الوعاة \"١/ ٤١١\"، وتاريخ بغداد \"٦/ ٨٩\"، ونزهة الألباء في طبقات الأدباء \"٣٠٨\"، ووفَيَات الأعيان \"١١/ ١١\".\n٣ هذا الكتاب طبع منه جزءان، يشتملان على معاني القرآن وإعرابه، من أول القرآن الكريم إلى آخر سورة براءة، وذلك بتحقيق الدكتور عبد الجليل عبده شلبي، نشر المكتبة العصرية ببيروت وصيدا.\n٤ \"١\" سورة الطلاق.\n٥ أجاب المانعون عن هذه الآية، كما في نهاية السول \"٢/ ٣٦٠\" بأن ذكر النبي -ﷺ- للتشريف، والمقصود ذكر الخطاب العام.\n٦ \"٥٠\" سورة الأحزاب.\n٧ \"٧٩\" سورة الإسراء.\n٨ أجاب المانعون عن هذه الآية، كما في نهاية السول \"٢/ ٦٧٠\" بقولهم: بأن الفائدة المنع عن الإلحاق بالقياس. وقد ردَّ ابن عبد الشكور في \"مسلم الثبوت\" \"١/ ٢٨٢\"، مطبوع مع \"المستصفى\" على هذه الأجوبة السالفة الذكر بقوله: واعلم أن المراد بيان التناول العرفي واستقراره في النفوس، وهذه أمارات مفهمة، فمناقشات المخالفين طائحة.","vol":"1","page":325},{"text":"ولأن رسول الله -ﷺ- قد كان يسأل عن الأمر فيجيب عن حال نفسه، مثل سؤال الرجل عن القُبْلَةِ في حال الصوم، فقال: \"أنا أفعل ذلك\" ١.\nومثل قوله لأم سلمة٢ حين سألته عن الاغتسال من الجنابة: \"أما أنا فأفيض الماء على رأسي\"٣، فلو كان مخصوصًا بحكم الشرع، لم يكن لهذا الفعل معنىً.\n_________\n١ هذا الحديث أخرجه الإمام مالك في \"موطئه\" في كتاب الصيام، باب ما جاء في الرخصة في القبلة في الصوم بسنده إلى عطاء بن يسار مرسلا، وله قصة وفيها: قال النبي -ﷺ- لأم سلمة: \"ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك\"؛ لأن المرأة قبَّلها زوجها وهو صائم، فبعثها لتسأل عن ذلك \"٢/ ١٦٣\" مطبوع مع شرح الزرقاني.\nوأخرجه الإمام الشافعي في كتاب الصيام، باب ما جاء في تقبيل الرجل زوجته وهو صائم \"بدائع المنن\" \"١/ ٢٥٨، ٢٥٩\" عن الإمام مالك وذكر بقية سند مالك.\nوقد ذكر الزرقاني في \"شرحه على الموطأ\" \"٢/ ١٦٣\": أن عبد الرزاق قد أخرجه موصولا عن عطاء عن رجل من الأنصار.\n٢ هي أم المؤمنين هند بنت أبي أمية بن المغيرة القرشية المخزومية، أسلمت قديْمًا وهاجرت إلى الحبشة صحبة زوجها الأول، ثم هاجرت إلى المدينة، مات عنها زوجها، فتزوجها النبي -ﷺ- سنة أربع، وقيل ثلاث من الهجرة.\nماتت سنة: ٥٩ هـ، وقيل سنة: ٦١ هـ، وهي آخر أمهات المؤمنين موتًا كما جزم بذلك الحافظ ابن حجر.\nلها ترجمة في: \"الاستيعاب\" \"٤/ ١٩٣٩\" و\"الإصابة\" \"٨/ ٢٤٠-٢٤٢\".\n٣ ليس هذا جواب النبي -﵊- لأم سلمة -﵂- وإنما =","vol":"1","page":326},{"text":"ولأن الصحابة قد كانت ترجع إلى أفعال رسول الله -ﷺ- فيما يُخْتلف فيه من أحكام الشرع، مثل ما روي عن اختلافهم في الغسل من التقاء\n_________\n= جوابه هو: \"قالت -أي أم سلمة-: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: \"لا إنما يكفيك أن تحثين على رأسك ثلاث حثيات من ماء، ثم تفيضين على سائر جسدك الماء فتطهرين\".\nوهذا الحديث أخرجه مسلم عنها في كتاب الحيض، باب حكم ضفائر المغتسلة \"١/ ٢٥٩\".\nوأخرجه عنها الترمذي في كتاب الطهارة، باب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل \"١/ ١٧٥\".\nوأخرجه عنها أبو داود في كتاب الطهارة، باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل \"١/ ٥٨\".\nوأخرجه عنها النسائي في كتاب الطهارة، باب ذكر ترك المرأة نقض ضفر رأسها عند اغتسال الجنابة \"١/ ١٠٨، ١٠٩\".\nوأخرجه عنها ابن ماجه في كتابه الطهارة، باب ما جاء في غسل النساء من الجنابة \"١/ ١٩٨\"، وراجع نصب الراية \"١/ ٨٠\".\nأما الحديث الذي أشار إليه المصنف -﵀- فإن النبي -ﷺ- قال لما ذكر أناس عنده غسل الجنابة فقال: \"أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثًا\".\nوقد أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب من أفاض على رأسه ثلاثًا، عن جبير بن مطعم -﵁ \"١/ ٧٠\".\nوأخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثًا \"١/ ٢٥٨، ٢٥٩\"، وقد ذكر في بعض رواياته: أن السائلين له عن ذلك وفد من ثقيف.\nوأخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في الغسل من الجنابة \"١/ ٥٥\".\nوأخرجه النسائي في كتاب الطهارة، باب ذكر ما يلقى الجنب من إفاضة الماء على رأسه \"١/ ١١٢\".\nوأخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة، باب في الغسل من الجنابة \"١/ ١٩٠، ١٩١\"، وعنده في بعض الطرق: أن ذلك جواب لسؤال وجِّه للنبي -ﷺ.","vol":"1","page":327},{"text":"الختانين من غير إنزال١، ومثل وجوب الوضوء من المسيس٢، فلو\n_________\n١ هذا الحديث أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين \"١/ ٢٧١، ٢٧٢\"، وذكر فيه قصة اختلاف فريق من الأنصار مع فريق من المهاجرين في أنه لا يجب الغسل إلى من تدفق الماء أو يكفي في وجوبه المخالطة.\nوقد أخرجه الترمذي عن عائشة في كتاب الطهارة، باب ما جاء: \"إذا التقى الختانان وجب الغسل\" \"١/ ١٨٠، ١٨١\".\nوأخرجه ابن ماجه عنها وعن غيرها في كتاب الطهارة، باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان \"١/ ١٩٩، ٢٠٠\".\nوأخرجه أبو داود عن أبي هريرة في كتاب الطهارة، باب في الاغتسال \"١/ ٤٩\". ويلاحظ أن استدلال المؤلف بالحديث لا يتم إلى على الرواية التي أخرجها الترمذي وابن ماجه عن عائشة -﵂- السابق الإشارة إليها، ولفظ ابن ماجه: قالت -أي عائشة-: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله -ﷺ- فاغتسلنا. أما غير هذه الرواية فإن الرجوع كان إلى قول الرسول -﵊- لا إلى فعله.\n٢ الوضوء من مس المرأة، رواه معاذ بن جبل -﵁- مرفوعًا: أخرجه عنه الترمذي في كتاب التفسير، باب ومن سورة هود \"٥/ ٢٩١\" ولفظه:.. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ قال: أتى النبي -ﷺ- رجلٌ، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا لقي امرأة، وليس بينهما معرفة، فليس يأتي الرجل شيئًا إلى امرأته، إلا وقد أتى هو إليها، إلا أنه لم يجامعها، قال: فأنزل الله: ﴿أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ﴾ فأمره أن يتوضأ، ويصلي، قال معاذ: فقلت: يا رسول الله، أهي له خاصة أم المؤمنين عامة؟ قال: \"بل للمؤمنين عامة\".\nقال الترمذي بعد ذلك: هذا حديث ليس إسناده بمتصل، عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ.\nوأخرجه عنه الدارقطني في كتاب الطهارة، باب صفة ما ينقض الوضوء، وما =","vol":"1","page":328},{"text":"كان مخصوصًا بحكم الشريعة لم يصح رجوعهم إلى فعله، فدل على مساواته بغيره في أحكام الشرع.\nفإن قيل: الصحابة صاروا إلى هذين الفعلين بدلالة خاصة مقتضية للأمرين.\nقيل: خاص الدلائل يختص بمعرفته بعض الناس، فلو كان الأمر على ما قالوه لذكروها، وسألوا عنها، ولو لم يكن عندها دلالة عامة تشترك الجماعة في العلم بها لسألوا عنها كسؤالهم عن نفس الدلالة.\nوأيضًا: روي عن النبي -ﷺ- قال: \"ما أمرني الله بشيء إلا وقد أمرتكم به، ولا نهاني عن شيء إلا وقد نهيتكم عنه\"، فدلَّ على أن الأصل ما ذكرنا.\n_________\n= روي في الملامسة والقبلة \"١/ ١٣٤\"، بسنده إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ، ثم قال بعد ذلك: صحيح.\nوأخرجه عنه الحاكم في \"المستدرك\" في كتاب الطهارة، باب الدليل على أن اللَّمس ما دون الجماع والوضوء منه \"١/ ١٣٥\" وسكت عنه.\nوقد أخرج الإمام مالك في كتاب الطهارة، باب الوضوء من قبلة الرجلِ امرأتَه \"١/ ٨٩\"، مطبوع مع شرح الزرقاني، أخرج عن ابن عمر -﵁- أنه قال: قبلة الرجلِ امرأتَه، وجَسَّها بيده من الملامسة، فمن قبَّل امرأته أو جسَّها بيده فعليه الوضوء.\nوأخرج الإمام الشافعي ذلك عن ابن عمر -﵁- في كتاب الطهارة، باب ما جاء في نواقض الوضوء \"١/ ٣٤\".\nراجع في هذا أيضًا: تلخيص الحبير \"١/ ١٣٢\".","vol":"1","page":329},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-151>حجة المخالف</span>\n...\nواحتج المخالف:\nبأن لفظ الأمر وقع خاصًّا، فلم يكن هناك لفظ يتناول غيره، فلا يجوز إثباته.","vol":"1","page":329},{"text":"والجواب: أن خطاب النبي -ﷺ- بالحكم خطاب لأمته؛ لأنه صاحب الشرع ومنه يوجد، ولأنه قد أوجب عليهم اتباعه بقوله: ﴿وَاتَّبِعُوهُ﴾ ١، وبقوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾ ٢.\nواحتج: بأنه لا يمتنع أن يكون مصلحة لعين دون عين، فلا يتعدى إلى غيرها إلا بدلالة.\n[٤٠/ ب] والجواب: أنا لا نمنع أن يكون هذا مصلحة في العقل، وكلامنا فيما يقتضيه الشرع، وقد بينَّا أن الشرع يقتضي وجوب التَّأَسِّي في أفعاله.\nواحتج: بأن النبي -ﷺ- قد كان مخصوصًا بأشياء لا يشاركه غيره فيها٣، كالموهوبة والعدد وغير ذلك، فلم يَجُزْ حمله على المشاركة إلا بدليل.\nوالجواب: أن الفعل المطلق لا يقع إلا وهو دالٌّ على الاشتراك، وإنما يختص ببعض الأفعال بدليل، وكلامنا في الفعل المطلق.\nواحتج: بأن لفظ الواحد له صيغة تخالف لفظ الجمع، فإذا حملنا لفظ الواحد على الجمع، خلطنا باب الواحد بباب الجمع، وهذا لا يحوز.\nوالجواب: أن خطاب الله تعالى لنبيِّه في حكم خطاب الجماعة؛ لأنه قد أوجب عليهم اتباعه بقوله: ﴿وَاتَّبِعُوهُ﴾ ٤، وقوله: ﴿فَلْيَحْذَرِ\n_________\n١ \"١٥٨\" سورة الأعراف.\n٢ \"٦٣\" سورة النور.\n٣ في الأصل: \"فيه\".\n٤ \"١٥٨\" سورة الأعراف.","vol":"1","page":330},{"text":"الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾ ١، وكذلك خطاب النبي للواحد من الجماعة بقوله ﷺ: \"خطابي للواحد خطاب٢ للجماعة\"٣.\n_________\n١ \"٦٣\" سورة النور.\n٢ في الأصل: \"خطابي\".\n٣ انظر تخريجه هامش: \"٧\" من هذه الصفحة.","vol":"1","page":331},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-152>فصل: الحكم على واحد من الصحابة حكم على غيره:</span>\nوالدلالة على أن الحكم إذا توجه إلى واحد من الصحابة دخل فيه غيره قوله تعالى: ﴿لأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ﴾ ٤ فظاهره يفيد أن ما كان من الحكم الخاص لشخص بعينه في القرآن، فجميع الناس منذَرون٥ به، ولا يكون إلا مع تكليفهم لفظه وإيقاعه.\nوكذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ﴾ ٦، والإرسال يتضمن ما أرسل من الأحكام، ومرسلا إليه، وأَكَّدَ ذلك بقوله تعالى: ﴿نَذِيرًا﴾، والإنذار يقع بالعبادات.\nوقد روي عن النبي -ﷺ- أنه قال: \"خطابي للواحد خطاب للجماعة، وحكمي على الواحد حكم على الجماعة\" ٧.\n_________\n٤ \"١٩\" سورة الأنعام.\n٥ في الأصل: \"منذرين به\".\n٦ \"٢٨\" سورة سبأ.\n٧ هذا الحديث بهذا اللفظ: لا أصل له، كما قال العراقي، وأنكره المزي والذهبي، وقال الزركشي: لا يعرف. راجع: كشف الخفاء للعجلوني \"١/ ٤٣٦، ٤٣٧\"، والأسرار المرفوعة في الأحاديث الموضوعة لعلي القارئ \"١٨٨\".\nوقال الشوكاني في كتابه الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة \"ص: ٢٠٠: \"وقد ذكره أهل الأصول في كتبهم الأصولية، واستدلوا به، واخطئوا\". غير أن معنى الحديث هذا له أصل، وهو ما رواه الترمذي في كتاب السير، باب ما جاء في بيعة النساء عن أميمة بنت رقيقة -﵂- \"٤/ ١٥١، ١٥٢\"، وفيه: \"إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة\" وقال: حديث حسن صحيح.\nوأخرج ابن ماجه طرفًا منه، وليس فيه محل الشاهد، وذلك في كتاب الجهاد، باب بيعة النساء عن أميمة -﵂ \"٢/ ٩٥٩\".","vol":"1","page":331},{"text":"فإن قيل هذا من أخبار الآحاد.\nقيل: يجوز الاحتجاج به في مثل ذلك؛ ولأن الأمور التي خص رسول الله -ﷺ- بها الواحد، قد بيَّن عن وجه التخصيص فيها، مثل قوله -ﷺ- لأبي بردة١: \"الجذع من الماعز يجزئ عنك، ولا يجزئ عن أحد بعدك\" ٢، وقوله ﷺ للرجل الذي تزوج بما معه من\n_________\n١ هو هانئ بن نيار الأنصاري، اختلف في اسمه واسم أبيه، شهد بدرًا وأُحُدًا وبقية المشاهد، شهد مع علي حروبه كلها، توفي في أول خلافة معاوية -رضي الله عن الجميع.\nانظر ترجمته في: الاستيعاب \"٤/ ١٦٠٨، ١٦٠٩\" والإصابة، القسم السادس \"ص: ٥٢٣\". طبعة دار نهضة مصر.\n٢ هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب العيدين، باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد \"٢/ ٢٧\". وفي كتاب الأضاحي باب قول النبي -ﷺ- لأبي بردة: \"ضَحِّ بالجذع من المعز، ولن تجزئ عن أحد بعدك\" \"٧/ ١٣١\".\nوأخرجه مسلم في كتاب الأضاحي، باب وقتها \"٣/ ١٥٥٢-١٥٥٥\".\nوأخرجه أبو داود في كتاب الأضاحي، باب ما يجوز في الضحايا من السن \"٢/ ٨٧\".\nوأخرجه الترمذي في كتاب الأضاحي، باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة \"٤/ ٩٣\".\nوأخرجه ابن ماجه في كتاب الأضاحي، باب النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة \"٢/ ١٠٥٣\".\nوأخرجه النسائي في كتاب الأضاحي، باب ذبح الأضحية قبل الإمام \"٧/ ١٩٦\".\nوأخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الضحايا، باب النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام \"٣/ ٧٢، ٧٣\" =","vol":"1","page":332},{"text":"القرآن: \"هذا لك، وليس لأحد بعدك\" ١، وكذلك تخصيصه\n_________\n= وأخرجه الطيالسي في مسنده في كتاب الهدايا والضحايا، باب وقت الذبح والترخيص، لأبي بردة بن نيار وعقبة بن عامر في التضحية بالجذع من المعز.\nوراجع في هذا الحديث أيضًا: نصب الراية \"٤/ ٢٠٧\".\nوقد وردت الرخصة لعقبة بن عامر -﵁- في أن يضحي بالجذعة، فروى البخاري في كتاب الأضاحي، باب قسمة الإمام الأضاحي بين الناس بلفظ: قسم النبي -ﷺ- بين أصحابه ضحايا، فصارت لعقبة جذعة، فقلت: يا رسول الله، صارت لي جذعة، قال: \"ضحِّ بها\".\nوقد أخرج ذلك مسلم في كتاب الأضاحي، باب سن الضحية \"٣/ ١٥٥٦\".\nكما أخرج ذلك الطيالسي في مسنده في كتاب الهدايا والضحايا، باب وقت الذبح والترخيص لأبي بردة وعقبة بن عامر في التضحية بالجذع من الماعز \"١/ ٢٣٠\".\nومن جهة أخرى فقد جاءت الرخصة بالتضحية بالجذع لزيد بن خالد الجهني، كما في سنن أبي داود في كتاب الأضاحي، باب ما يجوز في الضحايا من السن \"٢/ ٨٦، ٨٧\".\nوقد زاد البيهقي بعد أن روى الرخصة في ذلك لعقبة بن عامر: \"ولا رخصة فيها لأحد بعدك\".\nوعلى هذه الرواية يكون هناك تعارض بين القصتين: قصة أبي بردة، وقصة عقبة، وقد جمع بينهما البيهقي بأن هذه رخصة لعقبة، كما كانت لأبي بردة، ورده الحافظ ابن حجر.\nوذهب بعضهم: إلى أن خصوصية الأول نسخت بخصوصية الثاني.\nوهناك فريق ثالث: يرى تقديم حديث أبي بردة على حديث عقبة، وبخاصة أن الزيادة: \"ولا رخصة فيها لأحد بعدك\" في حق عقبة، لم ترد في الصحيحين.\nراجع: شرح الزرقاني على الموطأ \"٣/ ٧٣\".\nومن هنا نتبين أن تعبير المؤلف بالتخصيص لأبي بردة لم يكن دقيقًا.\n١ قصة تزويج النبي -ﷺ- للرجل بما معه من القرآن ثابتة صحيحة: أخرجها البخاري في كتاب النكاح، باب تزويج المعسر \"٧/ ٨، ٩\". =","vol":"1","page":333},{"text":"للزبير١ بلبس الحرير٢.\n_________\n= وأخرجها مسلم في كتاب النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم القرآن \"٢/ ١٠٤٠\".\nوأخرجها الترمذي في كتاب النكاح، باب منه \"أي مهور النساء\" \"٣/ ٤١٢، ٤١٣\".\nوأخرجها أبو داود في كتاب النكاح، باب التزويج على العمل يعمل \"١/ ٤٨٧\".\nوأخرجها ابن ماجه في كتاب النكاح، باب التي وهبت نفسها للنبي -ﷺ: \"١/ ٦٤٤، ٦٤٥\".\nوأخرجها النسائي في كتاب النكاح، باب عرض المرأة نفسها على من ترضى \"٦/ ٦٤، ٦٥\"، وفي باب هبة المرأة نفسها لرجل بغير صداق \"٦/ ١٠٠، ١٠١\".\nوأخرجها الطيالسي في مسنده \"بدائع المنن\" في كتاب النكاح، باب جعل العتق صداقًا، وجعل تعليم بعض القرآن صداقًا \"١/ ٣٠٧\".\nوأخرجها مالك في الموطأ في كتاب النكاح، باب ما جاء في الصداق والحياء \"٣/ ١٢٨، ١٢٩\". وراجع أيضًا: نصب الراية \"٣/ ١٩٩، ٢٠٠\".\nويلاحظ أن قوله: \"هذا لك وليس لأحد بعدك\" لم أَرَهَا فيما رجعت إليه من المصادر، غير أن ابن قدامة، ذكر في كتابه المغني \"٧/ ١٤١\"هذا الحديث بلفظ: إن رسول الله -ﷺ- زوَّج رجلا على سورة من القرآن، ثم قال: \"لا تكون لأحد بعدك مهرًا\" ثم قال ابن قدامة بعد ذلك: رواه النجاد بإسناده.\n١ هو الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد القرشي الأسدي، ابن عمة النبي -ﷺ- أول من سلَّ سيفًا في سبيل الله تعالى، أحد المبشرين بالجنة، شهد بدرًا والحديبية والمشاهد كلها، مات مقتولا سنة: ٣٦هـ، وله من العمر \"٦٧\" سنة.\nانظر ترجمته في: الاستيعاب \"٢/ ٥١٠-٥١٦\"، والإصابة، القسم الثاني، \"ص: ٥٥٣\" طبعة دار نهضة مصر.\n٢ حديث الترخيص في لبس الحرير رواه أنس بن مالك -﵁- مرفوعًا، أخرجه عنه البخاري في كتاب اللباس، باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة \"٧/ ١٩٥\"، ولفظه: رخَّص رسول الله -ﷺ- للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير لحكة بهما. =","vol":"1","page":334},{"text":"فبان أن الأصل اشتراك الجماعة في الحكم، حتى يثبت للتخصيص فائدة في موضعه الذي ورد فيه.\nويدل عليه إجماع الصحابة في أحكام الحوادث، مثل رجوعهم في\n_________\n= وأخرجه عنه مسلم في كتاب اللباس، باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة \"٣/ ١٦٤٦\".\nوأخرجه عنه الترمذي في كتاب اللباس، باب ما جاء في الرخصة في الحرير \"٤/ ٢١٨\" وقال: حديث حسن صحيح.\nوأخرجه عنه أبو داود في كتاب اللباس، باب في لبس الحرير لعذر \"٢/ ٣٧٢\".\nوأخرجه عنه النسائي في كتاب اللباس، باب الرخصة في لبس الحرير \"٨/ ١٧٨\".\nوأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب اللباس، باب من رخص له في لبس الحرير \"١/ ١١٨٨\".\nوأخرجه الطيالسي في مسنده في كتاب اللباس والزينة، باب الرخصة في استعمال الذهب والحرير عند الضرورة \"١/ ٣٥٦، ٣٥٧\".\nولي على المؤلف هنا ملاحظات:\nالأولى: أنه عبر بالتخصيص، وهو مشعر بأن ذلك الحكم خاص بالزبير -﵁- لا يتعداه إلى غيره، وليس الأمر كذلك، بل هو ترخيص له ولكل من أصيب بمرضه.\nالثانية: أن الترخيص الوارد في الحديث لاثنين هما: الزبير وعبد الرحمن بن عوف -﵄- وليس للزبير وحده، كما ذهب إليه المؤلف.\nالثالثة: أن الواجب أن يذكر علة الترخيص، وهي الحكة، حتى يدخل في الحكم من توفرت فيه العلة.\nوبعد: فالحديث لا يدل على ما ذهب إليه المؤلف؛ لأنه ترخيص، وليس بتخصيص، كما عرفت.","vol":"1","page":335},{"text":"أمر الزنى إلى قصة ماعز ١، وفي الجنين إلى قصة٢ حمل بن مالك٣، ورجوع ابن مسعود٤ في المفوضة إلى\n_________\n١ قد مضى تخريج قصة ماعز -﵁- كما مضت ترجمته قريبًا \"ص: ٣١٩.\n٢ وهذه القصة رواها حمل بن مالك وأبو هريرة وغيرهما. أخرجها الترمذي في كتاب الديات، باب ما جاء في دية الجنين \"٤/ ٢٣، ٢٤\" عن أبي هريرة ثم عقب على ذلك بقوله: وفي الباب عن حمل بن مالك.\nوأخرجها أبو داود في كتاب الديات، باب دية الجنين \"٢/ ٤٩٧- ٤٩٩\".\nوأخرجها النسائي في كتاب الديات، باب دية جنين المرأة \"٨/ ٤١- ٤٤\".\nوأخرجها ابن ماجه في كتاب الديات، باب دية الجنين \"٢/ ٨٨٢\".\nوأخرجها مالك في الموطأ في كتاب العقول، باب عقل الجنين \"٤/ ١٨١، ١٨٢\"، ولم يذكر فيها حمل بن مالك.\nوأصل القصة في صحيح البخاري ومسلم، فالبخاري في كتاب الديات، باب جنين المرأة، وفي باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد \"٨/ ١٤، ١٥\".\nومسلم في كتاب الديات، باب دية الجنين \"٣/ ١٣٠٩\".\nوراجع في هذه القصة أيضًا: نصب الراية \"٤/ ٣٨١- ٣٨٤\"، الاستيعاب \"١/ ٣٧٦\".\n٣ هو حمل بن مالك بن النابغة بن جابر بن ربيعة الهذلي، أبو نضلة، صحابي استعمله النبي -ﷺ- على صدقات هذيل، عاش إلى خلافة عمر -﵁.\nله ترجمة في: الاستيعاب \"١/ ٣٣٦\"، والإصابة \"٢/ ٣٨، ٣٩\".\n٤ هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، أبو عبد الرحمن، صحابي جليل. كان كثير الملازمة للنبي -ﷺ- ولي بعد وفاة النبي -﵊- بيت مال الكوفة. توفي بالمدينة سنة: ٣٢هـ، وقيل: ٣٣هـ، وقيل: توفي بالكوفة، والأول أثبت كما يقول الحافظ ابن حجر.\nله ترجمة في: الاستيعاب \"٣/ ٩٨٧\"، والإصابة \"٤/ ١٢٩، ١٣٠\"، وتاريخ بغداد \"١/ ١٤٧\"، وتذكرة الحفاظ \"١/ ٣١\"، وخلاصة تذهيب الكمال \"ص: ١٨١\"، وشذرات الذهب \"١/ ٣٨\"، وطبقات القراء للذهبي \"١/ ٣٣\"، وطبقات الحفاظ \"٥\"، والنجوم الزاهرة \"١/ ٨٩\".","vol":"1","page":336},{"text":"قصة١ بروع بنت واشق٢. ورجوعهم في وضع الجزية على مجوس هجر٣. ولم يَدَّعِ أحد تخصيص الواحد من الجماعة التي خرج عليها الخطاب، فدل على تساوي الجميع في ذلك.\n_________\n١ خلاصة هذه القصة: أن امرأة تزوجت، ولم يفرض لها صداق، ومات زوجها قبل الدخول بها، وقد سئل ابن مسعود عن حكمها، فقال: لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله -ﷺ- في بروع بنت واشق مثل ما قضيت، ففرح ابن مسعود بذلك.\nوالحديث أخرجه الترمذي في كتاب النكاح، باب: ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها \"٣/ ٤٤١\"، وقال فيه: حديث حسن صحيح.\nوأخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب من تزوج ولم يُسَمِّ صداقًا حتى مات \"١/ ٤٨٧، ٤٨٨\".\nوأخرجه النسائي في كتاب النكاح، باب إباحة التزويج بغير صداق \"٦/ ٩٨- ١٠٠\".\nوأخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح، باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك \"١/ ٦٠٩\".\nوأخرجه الطيالسي في كتاب النكاح، باب من تزوج ولم يسمِّ صداقًا ثم توفي قبل الدخول \"١/ ٣٠٧، ٣٠٨\".\nوراجع في هذا الحديث: نصب الراية \"٣/ ٢٠١، ٢٠٢\".\n٢ هي بروع بنت واشق الرواسية الكلابية، أو الأشجعية، صحابية.\nلها ترجمة في: الاستيعاب \"٤/ ١٧٩٥\"، والإصابة \"٨/ ٢٩\".\n٣ حديث وضع النبي -ﷺ- الجزية على مجوس هجر، رواه عبد الرحمن بن عوف -﵁- ولم يكن عمر -﵁- أخذ الجزية من المجوس، حتى شهد عنده عبد الرحمن أن رسول الله -ﷺ- أخذها من مجوس هجر. والحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد، باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب \"٤/ ١١٧\".\nوأخرجه أبو داود في كتاب الخراج والفيء والإمارة، باب أخذ الجزية من المجوس \"١/ ١٥٠\".\nوأخرجه الترمذي في كتاب السير، باب ما جاء في أخذ الجزية من المجوس \"٤/ ١٤٦، ١٤٧\".\nوأخرجه الطيالسي في مسنده في كتاب الجهاد، باب ما جاء في الجزية \"١/ ٢٤٠\".\nوراجع أيضًا: نصب الراية \"٣/ ٤٤٧- ٤٥٠\".","vol":"1","page":337},{"text":"وذهب [٤١/ أ] المخالف إلى الذي ذكرنا في الفصل الذي قبل هذا من الأدلة، وقد أجبنا عنه.\nواحتج: بأنه لو كان له عبيد، فقال لواحد منهم: اسقني ماء، لم يدخل فيه١ بقية العبيد، كذلك أوامر صاحب الشريعة إذا توجهت إلى واحد، لا يدخل فيه غيره.\nوالجواب: أن لفظ صاحب الشريعة أدخل في العموم من لفظ غيره، ألا ترى أنه لو قال الله تعالى لنبيِّه، أو قال النبي لبعض أمته: صُمْ؛ لأنك صليت، دخل في ذلك كل مصلٍّ، اعتبارًا بتعليله، وكذلك لو قال: حرمت السكر؛ لأنه حلو، حرم كل حلو، ولو قال السيد لبعض عبيده: اسقني ماء؛ لأنك صليت؛ لم يدخل غيره من عبيده المصلين في ذلك، وكذلك لو قال: والله لا أكلت السكر؛ لأنه حلو، لم يدخل في يمينه غيره من الحلاوات.\n_________\n١ في الأصل \"في\".","vol":"1","page":338},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-153>مسألة: دخول النبي في أمره لأمته</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-154>مدخل</span>\n...\nمسألة: [دخول النبي في أمره لأمته]: ١\nإذا أمر النبي -ﷺ- أمته بأمر، دخل هو في الأمر٢.\nوقد أومأ أحمد -﵀- إلى هذا في مواضع:\nفقال في رواية الأثرم، وقد سأله عن حديث أم سلمة: \"إذا دخل\n_________\n١ راجع في هذه المسألة: الواضح، الجزء الأول، الورقة \"٣٠٠، ٣٠١\"، التمهيد الورقة \"٣٦، ٣٧\"، والمسودة \"ص: ٣٢-٣٤\"، وشرح الكوكب المنير \"ص: ١٦٩، ١٧٠\".\n٢ نقل في المسودة \"ص: ٣٢، ٣٣\" للقاضي في هذه المسألة ثلاثة نصوص هي:\n١ قال القاضي في مختصر له في أصول الفقه: \"الآمر لا يدخل تحت أمره؛ لأن الآمر يجب أن يكون فوق المأمور. فأما النبي -ﷺ- فيما يبلغ عن الله تعالى، فهو وغيره فيه سواء إلا ما خصه الدليل.\nوأما ما أمر به من ذات نفسه فلا يدخل فيه؛ لأن الأصل أن المخاطب لا يدخل تحت خطابه إلا بدليل، ولهذا إذا قال: أنا ضارب من في البيت، لا تدخل نفسه فيه\".\n٢ وقال أيضًا في كتابه \"الكفاية\": \"والآمر يدخل تحت الأمر، خلافًا لأكثر الفقهاء والمتكلمين في قولهم: لا يدخل\".\n٣- وقال أيضًا في مقدمة المجرد: \"وإذا أمر الرسول بأمر، فإنه يدخل هو -ﷺ- في حكم ذلك الأمر، إلا أن يكون في مقتضى اللفظ ما يمنع دخوله فيه\".\nفمقتضى كلام القاضي في كتابه: \"العدة\" و\"الكفاية\" و\"مقدمة المجرد\" أن النبي -﵊- إذا أمر بأمر، فإنه داخل فيه، إلا أن يدل الدليل على خلافه، سواء كان مبلِّغًا عن الله تعالى ابتداء، أم أمر به من نفسه، ثم أقر عليه، أو لم يقر.\nومقتضى كلامه في مختصره كذلك، إلا في حالة ما إذا أمر من ذات نفسه، وقبل أن يقر عليه، فلا يكون مأمورًا به والحالة هذه.","vol":"1","page":339},{"text":"العشر، وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يمس من شعره، ولا من أظفاره\" ١، كيف هو؟ فذكر إسناده، فقيل له: فحديث عائشة خلاف هذا ٢، فقال: لا، ذاك إذا بعث بالهدي وأقام، لم يجتنب شيئًا، وهذا إذا أراد\n_________\n١ حديث أم سلمة -﵂- أخرجه الجماعة إلا البخاري، وكلهم أخرجوه في كتاب الأضاحي، فمسلم أخرجه في باب: نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره \"٣/ ١٥٦٥\". والترمذي في باب: ترك أخذ الشعر لمن أراد أن يضحي \"٤/ ١٠٢\". وأبو داود في باب: الرجل يأخذ من شعره في العشر وهو يريد أن يضحي \"٢/ ٨٥\". وابن ماجه في باب: من أراد أن يضحي فلا يأخذ في العَشْر من شعره وأظفاره \"٢/ ١٠٥٢\". والنسائي في أول كتاب الضحايا \"٧/ ١٨٦، ١٨٧\"، والدارمي في باب: ما يستدل من حديث النبي -ﷺ: أن الأضحية ليست بواجبة \"٢/ ٣\".\nوأخرجه الإمام أحمد في كتاب الهدايا والضحايا، باب ما يجتنبه في العَشْر من أراد التضحية \"١٣/ ٦٩\" من الفتح الرباني. كما أخرجه عنها الدارقطني في كتاب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك \"٤/ ٢٧٨\".\nوراجع: نصب الراية \"٤/ ٢٠٦\" والمنتقى من أحاديث الأحكام \"ص: ٤٢٤\".\n٢ حديث عائشة -﵂- هذا أخرجه الجماعة، وكلهم أخرجوه في كتاب الحج، فالبخاري أخرجه عشر مرات في صحيحه منها: في كتاب الحج باب: من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم بلفظ: \"فتلت -أي عائشة- قلائد بدن النبي -ﷺ- بيدي، ثم قلدها وأشعرها وأهداها، فما حرم عليه شيء كان أحل له\" \"٢/ ١٩٧\". وانظر: فتح الباري \"٣/ ٥٤٢، ٥٤٣\".\nومسلم في باب: استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه، واستحباب تقليده \"٢/ ٩٥٧\". والترمذي في باب: ما جاء في تقليد الهدي للمقيم \"٣/ ٢٤٢\". وأبو داود في باب: من بعث بهديه وأقام \"١/ ٤٠٧\". والنسائي في باب: فتل القلائد \"٥/ ١٣٣، ١٣٤\". وابن ماجه في باب: تقليد البدن \"٢/ ١٠٣٣، ١٠٣٤\". والإمام أحمد في باب: أن من بعث بهدي لم يحرم عليه شيء مما يحرم على الحاج \"١٣/ ٣١\" الفتح الرباني. وأخرجه الطيالسي في كتاب الهدايا والضحايا، باب ما جاء في إشعار البدن، وتقليد الهدي كله \"١/ ٢٢٨، ٢٢٩\".\nوراجع نصب الراية \"٣/ ١١٥\"، والمنتقى من أحاديث الأحكام \"ص: ٤٢٣\".","vol":"1","page":340},{"text":"أن يضحي في مصره، ودخل العَشْر، لم يمس من شعره ولا من أظفاره، فقد عارض نهيه وهو قوله: \"لا يمس من شعره، ولا من بشره\" بفعله، وهو أنه ما كان يمتنع عن شيء مما كان عليه، فلو كان نهيه لغيره مما يختص به الغير، وفعله مما يختص به هو، لم يقابل النهي بالفعل؛ إذ كل واحد منهما لا يلزمه حكم الخطاب الآخر١.\nوكذلك قال -﵀- في رواية الميموني وقد سأله رجل: أيتوضأ بالنبيذ؟ فقال: كل شيء غير الماء لا يتوضأ به. فقيل له: فحديث ابن مسعود؟ فقال: يرويه هذا الرجل الواحد ليس بمعروف٢، يمنع من الوضوء بالنبيذ. واحتج في ذلك بالآية، فعورض بفعل النبي -ﷺ- وهو\n_________\n١ تعقبه أبو الخطاب في استدلاله بما روي عن أحمد بقوله: \"وجميعها لا تدل على هذه المسألة، بل تدل على أن فعله يجب أن يتبع فيه، كما أن أمره ونهيه يتبع فيه، فيتعارضان، فأما أن يدل على أنه يدخل في الأمر، أو لا يدخل فلا\" التمهيد الورقة \"٣٦/ ب\".\n٢ حديث ابن مسعود -﵁- الذي يشير إليه السائل أخرجه الترمذي وأبو دواد وابن ماجه وأحمد والدارقطني والطحاوي، وكلهم أخرجوه في كتاب الطهارة.\nفالترمذي أخرجه في باب: ما جاء في الوضوء من النبيذ \"١/ ١٤٧\" وفي إسناده: أبو زيد، وهو مجهول، كما أن في إسناده: أبا فزارة، وهو مجهول عند بعضهم، وسيأتي بيان ذلك.\nوأخرجه أبو داود في باب: الوضوء بالنبيذ \"١/ ٢٠\" وفي إسناده: أبو زيد وأبو فزارة.\nوأخرجه ابن ماجه في باب: الوضوء بالنبيذ، بإسنادين الأول فيه: أبو زيد، وأبو فزارة، كما سبق وفي الثاني: ابن لَهِيْعَةَ وهو ضعيف \"١/ ١٣٥، ١٣٦\". =","vol":"1","page":341},{"text":"...............................................................................\n_________\n= وأخرجه أحمد كما في الفتح الرباني، باب حكم الطهارة بالنبيذ إذا لم يوجد الماء \"١/ ٢٠٤، ٢٠٥\" من ثلاث طرق: طريقان فيهما أبو زيد، وأبو فزارة، والثالثة فيها: ابن لهيعة.\nوأخرجه الدارقطني في باب: الوضوء بالنبيذ \"١/ ٧٥\" من عدة طرق فيها المرفوع والموقوف والمقطوع وكلها لا تقوم بمثلها حجة.\nوأخرجه الطحاوي في باب الرجل لا يجد إلا نبيذ التمر هل يتوضأ به أو يتيمم؟ \"١/ ٩٤، ٩٥\"، بإسنادين في أحدهما: علي بن زيد بن جدعان، وهو متكلم فيه: قال فيه أحمد: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: لا يحتج به. وقال حماد بن زيد: كان يقلب الأحاديث. وقال شعبة: إنه اختلط. وقال الذهبي: صالح الحديث. وقد أخرج له مسلم مقرونًا. راجع في هذا: المغني في الضعفاء للذهبي \"٢/ ٤٤٧\".\nأما الإسناد الثاني ففيه: ابن لهيعة.\nثم عقب الطحاوي على ذلك بقوله: \"وليست هذه الطرق طرقًا تقوم بها الحجة عند من يقبل خبر الواحد، ولم يجئ أيضًا المجيء الظاهر\".\nوالرجل المجهول هو: أبو زيد. قد تكلم فيه علماء الجرح والتعديل، إليك بعض أقوالهم: نقل الزيلعي في نصب الراية \"١/ ١٣٧\" عن ابن عبد البر قوله في كتابه \"الاستيعاب\": \"وأما أبو زيد مولى عمرو بن حريث، مجهول عندهم، لا يعرف بغير رواية أبي فزارة، وحديثه عن ابن مسعود في الوضوء بالنبيذ، منكر لا أصل له، ولا رواه من يوثق به، ولا يثبت\".\nونقل الزيلعي أيضًا عن ابن حبان قوله في كتابه الضعفاء: \"أبو زيد شيخ، يروي عن ابن مسعود، ليس يدرى من هو؟، ولا يعرف أبوه، ولا بلده، ومن كان بهذا النعت، ثم لم يَرْوِ إلا خبرًا واحدًا، خالف فيه الكتاب والسنة والإجماع والقياس، استحق مجانبة ما رواه\".\nكما نقل عن ابن عدي عن البخاري قوله: \"أبو زيد الذي روى حديث ابن مسعود في الوضوء بالنبيذ، مجهول لا يعرف بصحبة عبد الله، ولا يصح هذا الحديث عن النبي -ﷺ- وهو خلاف القرآن\". =","vol":"1","page":342},{"text":"حديث ابن مسعود، فتكلم عليه، ولم ينكر على السائل هذه المعارضة، فلولا أن النبي -ﷺ- كان داخلا في عموم الآية لأنكر عليه ذلك، خلافًا لأكثر الفقهاء والمتكلمين في قولهم: لا يدخل في الأمر١.\n_________\n= وقال ابن أبي حاتم في كتابه علل الحديث \"١/ ١٧\": \"سمعت أبا زرعة يقول: حديث أبي فزارة ليس بصحيح، وأبو زيد مجهول، يعني في الوضوء بالنبيذ\". ونقل الساعاتي في كتابه الفتح الرباني \"١/ ٢٠٥\" عن القارئ قوله: \"قال السيد جمال: أجمع المحدثون على أن هذا الحديث ضعيف\".\nكما نقل عن الحافظ قوله: \"هذا الحديث أطبق علماء السلف على تضعيفه\".\nوقيل: الرجل المجهول هو أبو فزارة، فهو ليس راشد بن كيسان الثقة المشهور، إنما هو رجل آخر مجهول.\nوهو رأي نقل عن الإمام أحمد وعن الإمام البخاري.\nوتعقب الزيلعي ما نقل عنهما بأنه قد روى عنه جماعة، فيخرج بذلك من الجهالة إلا أن يراد جهالة الحال. كيف وقد صرح ابن عدي وابن عبد البر بأن أبا فزارة اسمه: راشد بن كيسان. وحكي عن الدارقطني مثل ذلك.\nوخلاصة القول في ذلك: أن الحديث مردود لثلاث علل كما ذكر الزيلعي في نصب الراية \"١/ ١٣٧- ١٤٨\".\nالأولى: جهالة أبو زيد.\nالثانية: التردد في جهالة أبي فزارة.\nالثالثة: جاء في حديث: \"الوضوء بالنبيذ\" أن ابن مسعود شهد ليلة الجن مع رسول الله -ﷺ- والثابت في صحيح مسلم وغيره خلاف ذلك، حيث ثبت أنه لم يكن معه -﵊- أحد في هذه الليلة.\nولو سلم صحة الحديث، فهو منسوخ بآيتي النساء والمائدة: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [\"٤٣\" النساء، و\"٦\" المائدة]؛ وذلك لأن قصة ابن مسعود وقعت ليلة الجن، وذلك قبل الهجرة، وآيتا النساء والمائدة مدنيتان بلا خلاف. انظر: تعليق الشيخ أحمد شاكر على سنن الترمذي \"١/ ١٤٩\".\n١ وبهذا قال أبو الخطاب من الحنابلة كما في كتابه التمهيد الورقة \"٣٧/ ب\"، وبه قال أبو الطيب، كما نقل ذلك في المسودة \"ص: ٣٤\".","vol":"1","page":343},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-155>دليلنا:</span>\nأن النبي -ﷺ- لما أمر الصحابة بالفسخ، قالوا: أتأمرنا بالفسخ وأنت لا تفسخ، فقال: \"لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة، ولحللت كما تحلون\" ١، فلولا أنه داخل في الأمر، لم يستدعوا الفعل منه، ولم يقرهم على ذلك، ويعتذر إليهم بعذر منعه من دخوله فيه.\n[و] [٤١/ ب] رواه الأثرم في مسائله بإسناده عن ابن عمر قال: \"لما أمرنا رسول الله -ﷺ- أن نحل بعمرة، قلنا: فما يمنعك يا رسول الله أن تحل معنا؟ قال: \"إني أهديت ولبدت، فلا أحل حتى أنحر هديي\" ٢.\n_________\n١ هذا الحديث أخرجه البخاري عن جابر -﵁- في كتاب الحج، باب التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي \"٢/ ١٦٧، ١٦٨\".\nوعنه أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران \"٢/ ٨٨٣-٨٥٥\".\nوعنه أخرجه أبو داود في كتاب الحج، باب إفراد الحج، كما أخرجه عن عائشة -﵂ \"١/ ٤١٤، ٤١٥\".\nوعنه أخرجه الطيالسي في مسنده في كتاب الحج والعمرة، باب فسخ الحج إلى العمرة \"١/ ٢١٧\".\nوعنه أخرجه الشافعي في كتاب الحد، باب ما جاء في فسخ الحج إلى العمرة \"١/ ٣٠٩، ٣١٠\".\nوراجع في هذا أيضًا: تيسير الوصول \"١/ ٢٥٥\"، والمنتقى \"ص: ٣٧٩\"، والتلخيص \"٢/ ٢٣١\".\n٢ حديث ابن عمر -﵁- أخرجه البخاري عنه عن حفصة -﵂- وذلك في كتاب الحج، باب التمتع والإقران بالحج \"٢/ ١٦٧، ١٦٨\" وفي باب قتل القلائد للبدن والبقر \"٢/ ١٩٧\"، وفي باب من لبد رأسه عن الإحرام وحلق \"٢/ ٢٠٣\".\nوأخرجه كذلك أبو داود في كتاب الحج، باب في الإقران \"١/ ٤٢٠\".\nوأخرجه الإمام الشافعي في كتاب الحج، باب ما جاء في فسخ الحج إلى العمرة \"١/ ٣١٢\".\nوراجع في هذا الحديث أيضًا: نصب الراية \"٣/ ١٠٤\".","vol":"1","page":344},{"text":"ولأن النبي -ﷺ- مبلغ عن الله تعالى أمره، فيكون بمنزلة قول الله تعالى: افعلوا كذا، فيجب أن يدخل فيه.\nفإن قيل: لو قال الله تعالى: قل لأمتك: افعلوا كذا، لم يدخل هو في الخطاب، ولا فرق بينهما.\nقيل له: قد بينَّا في المسألة التي قبلها فساد هذا، وقلنا: إن تخصيص النبي بالخطاب يوجب دخول أمته، وتخصيص بعض الصحابة يوجب دخول الباقين فيه، كذلك أمره لغيره يوجب دخوله فيه؛ لأن الجميع شرع، فلا يختص به بعض المخاطبين.\nفإن قيل: الأمر مضاف إلى الأقوال، قال الله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾ ١، وليس بمضاف إلى الله تعالى.\nقيل: إنما أضافه إليه لوجوده من جهته.\nفإن قيل: ما اجتهد فيه النبي هو غير مبلغ فيه عن الله تعالى أمره، فكان يجب أن لا يدخل فيه.\nقيل: إذا اجتهد فيه وأقر عليه، فهو مبلغ فيه عن الله تعالى؛ لأن إقراره عليه أمر به.\n_________\n١ \"٦٣\" سورة النور.","vol":"1","page":345},{"text":"فإن قيل: فقد نقل الميموني عن أحمد -﵀- في قوم يقولون: ما كان في القرآن أخذنا به١، ففي القرآن تحريم لحوم الحمر الأهلية؟!.\nوهذا من أحمد -﵀- يمنع أن يكون جميع كلام النبي عن الله تعالى.\nقيل: هذا يمنع أن يكون جميع كلامه في القرآن، وغير ممتنع أن يكون لله تعالى أمر غير القرآن.\n_________\n١ هذه فرقة ضالة مضلة، ترمي من وراء ذلك إلى التنصل من الأحكام الشرعية، التي جاءت بها السنة المحمدية الشريفة، وهي تظهر في كل زمان وفي كل مكان. وقد ظهرت في زماننا هذا، وهم في هذا يتعلقون بأسباب، هي أَوْهَى من بيت العنكبوت، وتصورها ممن لديه أدنى فهم، يكفي في دحضها والرد عليها.","vol":"1","page":346},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-156>حجة المخالف</span>\n...\nواحتج المخالف:\nبأن النبي آمر، فلا يجوز أن يكون مأمورًا به؛ لأنه لا يجوز أن يكون مأمورًا به بما هو آمر به، كما لا يحوز أن يكون آمرًا بما هو مأمور به؛ ولأنه لا يجوز أن يكون مطلوبًا بما هو طالب به، ومسئولا بما هو سائل به، كذلك لا يجوز أن يكون مأمورًا بما هو آمر به.\nوالجواب: أنا لا نسلم أنه أمره، وإنما هو من جهة الله تعالى وهو مخبر عنه.\nواحتج: بأنه لا يجوز أن يكون آمرًا نفسه بلفظ يخصه، كذلك لا يجوز أن يكون آمرًا نفسه بلفظ يعمه وغيره.\nوالجواب: أنه ليس بآمر نفسه، وإنما الأمر من جهة الله تعالى له ولغيره، على أنه قد قيل: إن ذلك جائز أن يقول لنفسه: افعل، ويريد منها الفعل.","vol":"1","page":346},{"text":"واحتج: بأن من شرط الأمر أن يكون الآمر أعلى من المأمور، وهذا الشرط مفقود ههنا؛ لأنه لا يكون أعلى رتبة من نفسه.\nوالجواب: أن هذا يصح إذا كان هو الآمر، فأما والآمر هو الله تعالى فلا يلزم هذا.\nواحتج: [٤٢/ أ] بأن الأمر يتضمن إعلام المأمور به وجوب الفعل، ولا يجوز أن يكون معلمًا نفسه بلفظه، فلم يَجُزْ أن يكون آمرًا نفسه.\nوالجواب: أن الله تعالى هو المعلم له، وليس هو المعلم نفسه.\nواحتج: بأن المأمور عليه أن يمتثل الأمر، سواء كان عليه فيه ضرر أو له فيه نفع، والإنسان يتوقى ما يضره ويأتي ما ينفعه قبل الأمر، فثبت أن الآمر لا يدخل في الأمر.\nوالجواب: أن هذا يصح لو كان هو الآمر لنفسه.\nواحتج: بأن الأمر في اللغة، لاقتضاء الفعل من غيره، ألا ترى إذا قال: افعل كذا، صلح أن يقول له المخاطب: قد فعلت، ويكون امتثالا فلا يصح أن يقول هو: قد فعلت.\nولأنه لو قال لعبده: اسقني ماء، كان الأمر متوجهًا إلى غلامه، دون نفسه؛ لأنه لا يأمر نفسه أن يسقيه ماء.\nوالجواب: أنا هكذا نقول، وأن الفعل مقتضاه من غيره، وهو الله سبحانه، ولا يشبه هذا، إذا قال لعبده: اسقني الماء؛ لأن الأمر من جهته صدر، فلا يدخل هو فيه.\nفإن قيل: فهل يدخل المخبر تحت الخبر؟\nقيل: لا يدخل؛ لأنه لا فائدة أن يخبر نفسه؛ لأنه ليس يخفى عنه حال المخبر عنه، والأمر بخلافه.","vol":"1","page":347},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-157>فهرس موضوعات المقدمة:</span>\nالموضوع الصفحة\nالافتتاحية ٧\nالتعريف بالمؤلف ١٥- ٣٠\nاسمه ونسبه ١٥\nمولده ١٨\nنشأته، وطلبه العلم، وأهم أعماله ١٩\nتولِّيه التدريس ٢٢\nتوليه القضاء ٢٣\nزهده، وورعه، وثناء الناس عليه ٢٤\nوفاته، ورثاء الناس له ٢٧\nأولاده ٢٩\nالتعريف بالكتاب ٣١- ٥٦\nاسم الكتاب ٣١\nنسبة الكتاب إلى المؤلف ٣١\nوصف مخطوطة الكتاب ٣٢\nمنهج المؤلف في هذا الكتاب ٣٤\nمصادر المؤلف في هذا الكتاب ٣٧","vol":"1","page":349},{"text":"الموضوع الصفحة\nمصادر في العقيدة ٣٧\nمصادر في التفسير وعلومه ٣٨\nمصادر في الحديث وعلومه ٤٠\nمصادر في الفقه وأصوله ٤٢\nمصادر لُغَوية ونحْوية ٤٤\nمصادر متنوعة ٤٥\nتقويم الكتاب ٤٨\nمحاسن الكتاب ٤٨\nالمآخذ على الكتاب ٥١\nمنهج التحقيق ٥٧\nصورة المخطوطة ٦١","vol":"1","page":350},{"text":"فهرس موضوعات الكتاب\nالموضوع الصفحة\nافتتاحية الكتاب ٦٧\nتعريف الأصول في اللغة ٦٧\nتعريف الفقه في اللغة ٦٨\nتعريف الفقه في الاصطلاح ٦٩\nتعريف أصول الفقه في الاصطلاح ٧٠\nوجوب معرفة الفروع قبل الأصول ٧٠\nأدلة الشرع ثلاثة أضرب ٧١\nتقسيم الأصل إلى ثلاثة أضرب ٧٢\nأقسام المفهوم ٧٢\nأقسام الاستصحاب ٧٢\nباب ذكر الحدود ٧٤- ١٩٣\nتعريف الحد ٧٤\nالزيادة في الحد ٧٥\nأقسام الزيادة في الحد عند الباقلاني ٧٥\nتعريف العلم عند المؤلف ٧٦","vol":"1","page":351},{"text":"الموضوع الصفحة\nذكر التعريفات الأخرى ومناقشتها ٧٧\nتقسيم العلم إلى قديم ومحدث ٨٠\nيقسم العلم المحدث إلى ضروري ومكتسب ٨٠\nتعريف العلم الضروري وذكر قسميه ٨٠\nتعريف العلم المكتسب وذكر قسميه ٨٢\nتعريف الجهل ٨٢\nتعريف الشك ٨٣\nتعريف الظن ٨٣\nالظن طريق للحكم بخلاف الشك ٨٣\nتعريف العقل ٨٣\nالخلاف في محل العقل ٨٩\nأدلة من قال: إنه في الرأس ٩٠\nأدلة من قال: إنه في القلب ٩٠\nرد أدلة من قال: إنه في الرأس ٩٣\nتفاوت العقول في بني البشر ٩٤\nذهب بعض المعتزلة وبعض الأشعرية إلى تساوي العقول ٩٤\nأدلة من قال بالتفاوت ٩٤\nدليل من قال بعدم التفاوت والرد عليه ١٠٠\nتعريف البيان في الاصطلاح ١٠٠\nتعريف البيان في اللغة ١٠١\nتعريف الإمام الشافعي للبيان ١٠٢\nاعتراض ابن داود على تعريف الشافعي ١٠٣\nتعريف الصيرفي للبيان والرد عليه ١٠٥\nالخطاب المبتدأ الظاهر المعنى يطلق عليه البيان ١٠٥","vol":"1","page":352},{"text":"الموضوع الصفحة\nتعريف البيان عند المتكلمين ١٠٦\nوجوه البيان في الشرع ١٠٧\nما يحتاج إلى البيان ١٠٨\nما يقع به البيان ١١٠\nالبيان من الله -تعالى- بالقول وبالكتاب ١١٠\nالبيان من الرسول -ﷺ- بالقول ١١٢\nالبيان من الرسول -ﷺ- بالكتابة ١١٤\nالبيان من الرسول -ﷺ- بالفعل ١١٨\nالبيان من الرسول -ﷺ- بالإشارة ١٢٤\nالبيان من الرسول -ﷺ- بالدلالة\nوالتنبيه على الحكم من غير نص ١٢٥\nالبيان من الرسول -ﷺ- بالإقرار ١٢٧\nوقوع بيان المجمل بالإجماع ١٢٨\nقسم أبو بكر غلام الخلال البيان إلى خمسة أقسام ١٣٠\nتعريف الدليل ١٣١\nمعنى الاستدلال ١٣٢\nمعنى المستدل عليه ١٣٢\nمعنى المستدل له ١٣٢\nمعنى الدلالةِ لغةً ١٣٢\nمعنى الدَّال ١٣٣\nقول أحمد: قواعد الإسلام أربع ١٣٥\nتعريف الأمارة ١٣٥\nأقسام الأمارة ١٣٥\nتعريف النص ١٣٧","vol":"1","page":353},{"text":"الموضوع الصفحة\nتعريف العموم ١٤٠\nتعريف الظاهر ١٤٠\nالفرق بين العموم والظاهر ١٤٠\nتعريف المجمل ١٤٢\nآية: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ مجملة ١٤٣\nآية: ﴿أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾ مجملة ١٤٣\nآية: ﴿ولله على الناس حج البيت﴾ مجملة ١٤٤\nآية: ﴿حرمت عليكم الميتة﴾ مجملة ١٤٥\nآية: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾ مجملة ١٤٥\nآية: ﴿وأحل الله البيع﴾ مجملة ١٤٨\nآية: ﴿السارق والسارقة﴾ ليست بمجملة ١٤٩\nتعريف المفسر ١٥١\nتعريف المحكم ١٥١\nتعريف المتشابه ١٥٢\nتعريف مفهوم الخطاب ١٥٢\nتعريف دليل الخطاب ١٥٤\nتعريف التخصيص ١٥٥\nتعريف النسخ ١٥٥\nتعريف الأمر ١٥٧\nالمندوب مأمور به حقيقة ١٥٨\nتعريف النهي ١٥٩\nتعريف الواجب ١٥٩\nالعبارات التي يطلق عليها \"الفرض\" ١٦٠\nالحتم مرادف للفرض ١٦٢","vol":"1","page":354},{"text":"الموضوع الصفحة\nهل هناك فرق بين الفرض والواجب ١٦٢\nتعريف الندب ١٦٢\nتعريف الطاعة والمعصية ١٦٣\nتعريف العبادة ١٦٣\nتعريف السنة ١٦٥\nمعنى المكتوبة ١٦٧\nتعريف الإباحة ١٦٧\nتعريف الحَسَن والقبيح ١٦٧\nتعريف الجائز ١٦٨\nمعنى الظلم والجور ١٦٩\nتعريف الخبر ١٦٩\nتعريف الإجماع ١٧٠\nتعريف الحقيقة ١٧٢\nتعريف المجاز ١٧٢\nللإطلاق المجازي أربعة وجوه ١٧٢\nتعريف القياس ١٧٤\nتعريف الأصل ١٧٥\nتعريف الفرع ١٧٥\nتعريف العلة ١٧٥\nتعريف الحكم ١٧٦\nتعريف العلة الواقفة ١٧٦\nتعريف العلة المتعدية ١٧٦\nما هو المعلول، الحكم أم الذات التي حلتها العلة؟ ١٧٦\nتعريف \"المعتل\" و\"المعلل\" و\"المعتل به\" و\"المعتل له\" ١٧٦","vol":"1","page":355},{"text":"الموضوع الصفحة\nتعريف الطرد والعكس ١٧٧\nتعريف النقض ١٧٧\nانقسام العلة إلى منطوق به ومجتهد بها ١٧٨\nتعريف السبب ١٨٢\nأقسام النظر ١٨٣\nتعريف الجدل ١٨٤\nتعريف الرأي ١٨٤\nتعريف الكلام ١٨٥\nتقسيم الكلام إلى اسم وفعل وحرف ١٨٦\nذكر بعض الوجوه التي تأتي عليها الأسماء ١٨٧\nالأسماء نوعان: عام وخاص ١٨٧\nالأسماء المقيدة المشتقة على قسمين ١٨٨\nلا يحمل الاسم على الحقيقة والمجاز معًا ١٨٨\nالأسماء التي استعملها الشرع غير منقولة خلافًا للمعتزلة ١٨٩\nثبوت الأسماء هل كان عن توقيف أو عن مواضعة؟ ١٩٠\nالكلام في بعض حروف تتعلق بها الأحكام ١٩٤-٢١٢\nحرف \"الواو\" وله ثلاث حالات: ١٩٤\nالحالة الأولى: أن تكون عاطفة ١٩٤\nالخلاف في كونها تقتضي الترتيب ١٩٤\nالحالة الثانية: أن تكون للقسم ١٩٧\nالحالة الثالثة: أن تكون بدل \"رب\" ١٩٧\nقد تأتي الواو بمعنى \"أو\" ١٩٨\nحرف \"الفاء\" ١٩٨\nحرف \"ثم\" ١٩٩","vol":"1","page":356},{"text":"الموضوع الصفحة\nحرف \"أو\" ولها ثلاث حالات: ١٩٩\nالحالة الأولى: تكون للشك ١٩٩\nالحالة الثانية: تكون للتخيير ٢٠٠\nالحالة الثالثة: تكون للجمع، على رأي ٢٠٠\nقد تكون للإباحة ٢٠٠\nحرف \"الباء\" ٢٠٠\nوهي للإلصاق خلافًا لبعض الشافعية فيما لو تعدى الفعل بغيرها ٢٠٠\nحرفا \"من، وإلى\" ٢٠٢\nحرف \"على\" ٢٠٣\nحرف \"في\" ٢٠٤\nحرف \"اللام\" ٢٠٤\nحرف \"إنما\" ٢٠٥\nقيام بعض الحروف عن بعض ٢٠٨\nقيام \" في\" عن \"على \" ٢٠٨\nقيام \"الباء\" مكان \"عن\" ٢٠٩\nقيام \"عن\" مكان \"الباء\" ٢٠٩\nقيام \"اللام\" مكان \"على\" ٢١٠\nقيام \"إلى\" مكان \"مع\" ٢١٠\nقيام \"اللام\" مكان \"إلى\" ٢١٠\nقيام \"على\" مكان \"من\" ٢١٠\nقيام \"مِنْ\" مكان \"الباء\" ٢١١\nقيام \"الباء\" مكان \"مِن\" ٢١١\nقيام \"مِن\" مكان \"في\" ٢١٢","vol":"1","page":357},{"text":"الموضوع الصفحة\nقيام \"مِنْ\" مكان \"على\" ٢١٢\nقيام \"عن\" مكان \"من\" ٢١٢\nقيام \"من\" مكان \"عن\" ٢١٢\nقيام \"على\" مكان \"عند\" ٢١٢\nقيام \"الباء\" مكان \"اللام\" ٢١٢\nبيان أبواب أصول الفقه ٢١٣\nباب الأوامر ٢١٤-٤٢٤\nالكلام في صيغة الأمر ٢١٤\nالدليل على أن الأمر يكون كذلك لصيغته لا لإرادة الآمر ٢١٦\nأدلة من قال: \"لا بد من الإرادة في الأمر\"، ورد ذلك ٢١٩\nالدليل على أن الأمر هو الأصوات المسموعة ٢٢٢\nالفعل لا يسمى أمرًا ودليل ذلك مع ذكر الخلاف ٢٢٣\nالأمر المتعري عن القرائن للوجوب عند الجمهور ٢٢٤\nإذا أريد بالأمر: الندب، فهو حقيقة فيه ٢٤٨\nالأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة ٢٥٦\nالأمر المطلق يقتضي التكرار ٢٦٤\nالأمر المعلق بالشرط يقتضي التكرار ٢٧٥\nالأمر المتكرر هل يقتضي التكرار ٢٧٨\nالأمر المطلق يقتضي الفور ٢٨١\nالأمر المؤقت، لا يسقط بفوات وقته ٢٩٣\nالأمر يقتضي كون المأمور به مجزئًا ٣٠٠","vol":"1","page":358},{"text":"الموضوع الصفحة\nالواجب المخير ٣٠٢\nالواجب الموسَّع ٣١٠\nمسألة: المريض والمسافر والحائض يلزمهم الصيام.. إلخ ٣١٥\nالأمر المطلق للرسول -ﷺ- يعم أمته\nوكذلك الأمر لواحد من الأمة يدخل الرسول\n-ﷺ- في حكمه ٣١٨\nإذا أمر النبي أمته بأمر دخل هو في الأمر ٣٣٩","vol":"1","page":359},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-158>المجلد الثاني</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-159>باب الأوامر</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-160>الحكم على واحد من الصحابة حكم على غيره</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-161>مسألة العبيد يدخلون في الخطاب المطلق</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-162>مدخل</span>\n...\nباب الأوامر:\nالحكم على واحد من الصحابة حكم على غيره:\nمسألة ١ العبيد يدخلون في الخطاب المطلق: ٢\nوقد قال أحمد ﵀ في رواية إسماعيل بن سعيد٣: تجوز شهادة المملوك، إذا كان عدلًا؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ ٤، وقال: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ ٥.\nوقال أيضًا في رواية ابن منصور٦: \"على العبد إيلاء، وإيلاؤه أربعة أشهر\". وإنما قال: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ\n_________\n١ راجع في هذه المسألة \"الواضح\" الجزء الأول الورقة \"٣٠١-٣٠٣\"، و\"التمهيد\" الورقة \"٣٨-٣٩\"، والمسودة ص\"٣٤\"، و\"شرح الكوكب المنير\" ص\"١٧٣\"، وروضة الناظر \"١٢٣-١٢٤\".\n٢ وبهذا الرأي قال أكثر الأصوليين، واختاره الغزالي في \"المنخول\" ص\"١٤٣\"، وفي \"المستصفى\" \"٢/٧٧-٧٨\"، والآمدي في \"الإحكام\" \"٢/٢٤٨-٢٥٠\"، وهو الأصح عند الشافعية كما في جمع الجوامع \"١/٤٢٧\".\n٣ هو: إسماعيل بن سعيد الشالنجي، أبو إسحاق. كان عالمًا بالفقه. وكان من أصحاب الإمام أحمد. وقد نقل عنه مسائل كثيرة ذات فائدة علمية كبيرة. له ترجمة في: طبقات الحنابلة \"١/١٠٤-١٠٥\".\n٤، ٥ \"٢٨٢\" سورة البقرة.\n٦ هو: إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج، أبو يعقوب المرزوي، من أصحاب الإمام أحمد الذين رووا عنه، ونقلوا عنه مسائل فقهية كثيرة، ثقة مأمون، كما يقول مسلم، قال فيه الخطيب: كان عالمًا فقيهًا. مات بنيسابور سنة \"٢٥١هـ\". له ترجمة في: تذكرة الحفاظ \"٢/٥٢٤\"، وتهذيب التهذيب \"١/٢٤٩\"، وشذرات الذهب \"٢/١٢٣\"، وطبقات الحفاظ ص\"٢٢٩\"، وطبقات الحنابلة \"١/١١٣\".","vol":"2","page":348},{"text":"أَشْهُرٍ﴾ ١، ولم يذكر العبيد، ولا اليهود٢.\nوقال في كتاب طاعة الرسول قوله: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ ٣، فالظاهر أنه على العبد والحر.\nوقال أيضًا ﵀ في رواية الميموني، وقد سأله عن المملوكين أو المملوك وتحته حرة يلاعنها: كل زوجين [يتلاعنان] على ظاهر الآية.\nفظاهر كلام أحمد ﵀: أنه أدخلهم في عموم قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ ٤ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾، وفي عموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ ٥، وهو اختيار أبي بكر الباقلاني وأبي عبد الله الجرجاني٦.\nوحكى أبو سفيان عن الرازي: أنه ما تعلق بحقوق الآدميين؛ لم يدخل فيه، قال: ولهذا لم يجز أصحابنا شهادة العبد.\nواختلف أصحاب الشافعي: فمنهم من قال: يدخل فيه، ومنهم من يمنع٧.\n_________\n١ \"٢٢٦\" سورة البقرة.\n٢ هكذا في الأصل: \"اليهود\"، وقد صوبه الناسخ في الهامش بقوله: \"الشهور\"، وهو خطأ؛ لأن المقصود أن الخطاب عام يشمل العبيد والكفار، كاليهود.\n٣ \"٢٢٦\" سورة البقرة.\n٤ في الأصل: \"الَّذِينَ يُؤْلُونَ\" وهو خطأ.\n٥ \"٦\" سورة النور.\n٦ هو: محمد بن يحيى بن مهدي، وقد سبقت ترجمته ص\"٢٦٩\".\n٧ لكن الأصح عندهم: دخول العبيد في الأمر المطلق، صرح بذلك في: جمع الجوامع \"١/٤٢٧\".","vol":"2","page":349},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-163>دليلنا:</span>\nأن العبد يصح تكليفه، والخطاب متناول له؛ فوجب دخوله فيه كالحر.\nولأنه يدخل في الخطاب الخاص؛ فوجب أن يدخل في الخطاب العام؛ [٤٢/ب] لأن دخوله في الخاص لتناوله إياه، وهذا المعنى موجود في العام.\nولأن الرق حق يثبت للغير قبله؛ فلا يؤثر ذلك في خطابه، مثل من عليه دين أو قصاص.","vol":"2","page":350},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-164>حجة المخالف</span>\n...\nواحتج المخالف:\nبأن رقابهم ومنافعهم كلها مملوكة للمولى؛ فلا يجوز أن يتصرفوا في شيء إلا بإذنهم، وإذا لم يجز ذلك؛ لم يجز إدخالهم في الخطاب المطلق.\nوالجواب: أن ذلك لا يمنع من دخوله في الخطاب الخاص، وكل جواب عنه؛ فهو جوابنا عن العام.\nولأن فعل العبادة يصير مستثنى في حق مولاه، كما يكون مستثنى في حق الزوجة، وفي حق١ المستأجر.\nواحتج: بأن العبد لا يملك فعل ما هو من حقوق الآدميين؛ لأنه لا يملك شيئًا من العقود، ولا الإقرار بالأموال؛ فلم يدخل تحت الخطاب الذي يتضمن حقوقهم؛ لأنه لا يملك فعل ما خوطب عليه٢، ويفارق هذا الخطاب الذي يتضمن حقوق الله تعالى كالصوم والصلاة ونحوهما٣؛ لأن\n_________\n١ مكررة في الأصل.\n٢ هكذا في الأصل، ولعل الأولى: \"به\".\n٣ في الأصل \"ونحوها\".","vol":"2","page":350},{"text":"العبد يملك فعل ذلك من نفسه، بدليل أن المولى لا يملكه عليه.\nوالجواب: أنه إنما لم يملك حقوق الآدميين لدليل دل، وخلافنا في مطلق الأمر الخاص، ويلزم عليه أيضًا حقوق الله سبحانه؛ فإن منافعهم مملوكة لغيرهم، وتلزمهم.","vol":"2","page":351},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-165>مسألة دخول النساء في جمع الذكور</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-166>مدخل</span>\n...\nمسألة [دخول النساء في جمع الذكور]: ١\nيدخل النساء في جمع الذكور، نحو المؤمنين والصابرين٢.\nوقد قال أحمد ﵀ في رواية المروزي في قوله: \"من بدل دينه\n_________\n١ راجع في هذه المسألة: التمهيد الورقة \"٣٩-٤٠\"، وشرح الكوكب المنير \"٢٧١-٢٧٢\"، وروضة الناظر \"١٢٣-١٢٤\".\n٢ هناك صور ثلاث من صور الجمع لا خلاف فيها، هي:\nالأولى: أن يكون مفرد الجمع لا يصلح إطلاقه على النساء، كالرجال، فهو جمع خاص بالرجال اتفاقًا.\nالثانية: \"أن يكون مفرده لا يصلح إطلاقه على الرجال، كالبنات، فهو جمع خاص بالنساء اتفاقًا.\nالثالثة: أن يكون ذلك الجمع متناولًا للذكور والإناث لغة ووضعًا، كالناس؛ فإنه يتناول الذكور والإناث بالاتفاق.\nأما الصورة التي فيها الخلاف فهي: إذا كان علامة الذكور فيها واضحة بينة، كجمع المذكر نحو المؤمنين، وقد ذكر المؤلف الخلاف في ذلك.\nراجع في هذا: التمهيد الورقة \"٣٩/أ\"، والإحكام للآمدي \"٢/٢٤٤\"، ونهاية السول \"١/٣٦٠\"، وتيسير التحرير \"١/٢٣١-٢٣٥\".","vol":"2","page":351},{"text":"فاقتلوه\" ١ على الرجال والنساء٢. خلافًا لأصحاب\n_________\n١ هذا الحديث رواه ابن عباس ﵁ مرفوعًا، أخرجه البخاري في كتاب \"الجهاد\" باب لا يعذب بعذاب الله \"٥/٧٥\"، وفي كتاب \"استتابة المرتدين\" باب حكم المرتد والمرتدة \"٩/١٨-١٩\".\nوأخرجه الترمذي في كتاب \"الحدود\" باب ما جاء في المرتد، وقال فيه: \"هذا حديث صحيح حسن\" \"٤/٥٩\".\nوأخرجه أبو داود في كتاب \"الحدود\" باب الحكم في من ارتد \"٢/٤٤٠\".\nوأخرجه ابن ماجه في كتاب \"الحدود\" باب المرتد عن دينه \"٢/٨٤٨\".\nوأخرجه النسائي في كتاب \"تحريم الدم\" باب الحكم في المرتد \"٧/٩٦-٩٧\".\nوأخرجه الطيالسي في كتاب \"الحدود\" باب عدم الشفاعة في إقامة الحد وما جاء في حد الردة \"١/٢٩٦\".\nوأخرجه الطبراني عن معاوية بن حيدة ﵁ أخرجه في معجمه الكبير، كما أخرجه عن عائشة ﵂ في معجمه الأوسط. انظر: نصب الراية \"٣/٤٥٦\".\nوراجع في هذا الحديث أيضًا: فيض القدير \"٦/٩٥\"، والمنتقى \"٦٦٨\".\n٢ والقول بالدخول ذهب إليه بعض الشافعية وبعض المالكية، وهو قول الحنيفة، كما جزم بذلك الكمال في تحريره، وتابعه مؤلف تيسير التحرير \"١/٢٣٤\"، وإن كان صاحب مسلم الثبوت اختار القول بعدم الدخول \"١/٢٧٣\".\nوهذا القول الذي اختاره القاضي، هو رواية عن الإمام أحمد، وعليه أكثر الأصحاب، وقد اختاره الموفق ابن قدامة في الروضة \"١٢٣-١٢٤\"، وهناك رواية أخرى: أن النساء لا يدخلن في ذلك، واختارها من الحنابلة أبو الخطاب في كتابه التمهيد الورقة \"٣٩/أ\" واختاره أيضًا الطوفي كما نقل ذلك عنه أبو البقاء الفتوحي في كتابه شرح الكوكب المنير ص\"١٧١\".\nومن هنا يتبين خطأ من نسب القول بالدخول إلى كل الحنابلة، مثل الآمدي في الإحكام \"٢/٢٤٤\"، والإسنوي في نهاية السول \"٢/٣٦٠\"، والكمال بن الهمام في تحريره \"١/٢٣١-٢٣٤\" مطبوع مع شرحه تيسير التحرير، وأبي السعود في تفسيره في أول تفسير سورة النساء.","vol":"2","page":352},{"text":"الشافعي١ والأشعرية٢ في قولهم: لا يدخلون في ذلك.\n_________\n١ هذا النقل غير محرر، فالواقع: أنه قول أكثر أصحاب الشافعي، لا كلهم وهو الرأي الأصح عند الشافعية، كما في \"جمع الجوامع\" مع حاشية البناني \"١/٤٢٨-٤٢٩\" وكما في نهاية السول ومنهاج الأصول \"٢/٣٥٩-٣٦٠\".\n٢ وهكذا نسبة الآمدي في الإحكام \"٢/٢٤٤\".","vol":"2","page":353},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-167>دليلنا:</span>\nاتفاق أهل اللغة على أن الذكور والإناث إذا اجتمعوا١ غلب الذكور على الإناث، كما أنه إذا أخرج من يعقل مع ما لا يعقل؛ غلب من يعقل على ما لا يعقل، يبين ذلك قوله تعالى: ﴿قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ﴾ ٢، كان ذلك خطابًا لآدم وزوجته والشيطان، الذي أزلهما عنه٣، فغلب الذكر على الأنثى، وقال تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَالِقُ كُلِّ ٤ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ﴾؛ فغلب من٥ يعقل على ما لا يعقل، وهي الحية.\nويقال: رأيت فلانًا وفلانة قائمين، وقاعدين، فيغلب اسم التذكير\n_________\n١ في الأصل: \"اجتمعن\".\n٢ \"٣٦\" سورة البقرة.\n٣ وهناك ثلاثة آراء في الآية:\nالأول أن المراد: آدم وزوجته والحية.\nالثاني: أن المراد: آدم وزوجته وذريتهما.\nالثالث: أن المراد: آدم وزوجته؛ لأن أقل الجمع اثنان.\nراجع تفسير الرازي \"مفاتيح الغيب\" \"٢/١٦-١٧\".\n٤ هي قراءة حمزة والكسائي، وقرأ الباقون: ﴿خَلَقَ كُلَّ﴾ .\n٥ في الأصل \"ما\".","vol":"2","page":353},{"text":"حال التثنية، وإذا صح هذا وكان خطاب الله تعالى في صورة \"افعلوا\" خطابًا لجميع الناس؛ لأن هذا خطاب لحاضر، وجب أن يكون متناولًا لسائر المكلفين من الرجال والنساء.\nفإن قيل: لو كان اللفظ متناولا للذكور والإناث معًا لما غلب أحدهما، بل كانا يتساويان فيه؛ فلما غلب التذكير ثبت أن اللفظ موضوع للذكور، فيجب حمله عند الإطلاق على موضوعه.\nقيل: ليس إذا غلب أحدهما كان الخطاب، [٤٢/أ] لأحدهما دون الآخر، كما قلنا: إذا اجتمع من يعقل مع ما لا يعقل، وإذا اجتمع الأيام مع الليالي؛ فإنه يغلب أحدهما واللفظ شامل لهما، كذلك ههنا، وكما يقال: فلان وفلانة قائمان؛ فيغلب التذكير وإن تناولهما.\nوأيضًا: فإن الآمر إذا قال لمن بحضرته من الرجال والنساء: \"قوموا واقعدوا\"؛ كان ذلك خطابًا لهم جميعًا باتفاق أهل اللغة. ولو قال: \"قوموا وقمن؛ كان ذلك لكنة وعيًّا، فعلم أن الخطاب يصلح لهما، ويشتمل عليهما.\nفإن قيل: لو كان أوامر الله تعالى بمنزلة أمر الآمر لمن بحضرته؛ لما حق وروده بلفظ الأمر للغائب؛ فلما وجدنا الله تعالى قد أمر الغائب بقوله: ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ﴾ ١، وقوله تعالى: ﴿فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ﴾ ٢ علمنا أن أمره مخالف للآمر يأمر من بحضرته٣.\nقيل: إن كان لفظ الأمر للغائب؛ فالمراد به الحاضر، كما تقول: \"اللهم اغفر\"، بمنزلة خطاب الحاضر، وتقول: \"غفر الله لي\"، بمنزلة\n_________\n١ \"٥\" سورة الطارق.\n٢ \"٤\" سورة قريش.\n٣ في الأصل \"أن أمره مخالف للآمر من يأمر بحضرته\".","vol":"2","page":354},{"text":"خطاب الغائب، وهما سواء، كذلك أوامره.\nولأن ألفاظ الأوامر مثل قوله: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ ١، ونظائره، وألفاظ الوعد والوعيد، والمدح والذم، والثواب والعقاب، بلفظ المذكر وهي عامة؛ لعلمنا بمراد الله تعالى الفريقين، وليس لأحد أن يقول: عرفنا ذلك بدليل؛ لأنه لم يرد لفظ يختص بالنساء، ولو كان لظهر.\n_________\n١ \"٤٣\" سورة البقرة.","vol":"2","page":355},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-168>حجة المخالف</span>\n...\nواحتج المخالف:\nبقوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ ١، وقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ﴾ ٢. وأن ذلك مختص بالذكور دون الإناث.\nوالجواب: أن ذلك اختص الذكور بدلالة الإجماع، ولولا ذلك كان الخطاب للرجال والنساء جميعًا.\nواحتج: بأن للذكور علامة يتميزون بها من الإناث، كما أن للمؤمنين علامة يتميزون بها من الكافرين؛ فلما كان المؤمن لا يدخل تحت اسم الكافر، ولا الكافر تحت اسم المؤمن؛ كذلك لا يجوز أن تتناول لفظة: \"افعلوا\"، غير الذكور؛ لأن الواو في ذلك علامة للذكور، والنون في: \"افعلن\"، علامة للإناث.\nوالجواب: أنا لا ننكر أن يكون لكل فريق علامة يميز بها حال الانفراد؛ وإنما الكلام في حال الاجتماع، هل يغلب خطابه بلفظ: \"افعلوا\"، فيكون خطابا للفريقين، كما يكون حال الاجتماع للمسلمين والكفار خطابا لهم جميعًا.\n_________\n١ \"٥\" سورة التوبة.\n٢ \"٢١٦\" سورة البقرة.","vol":"2","page":355},{"text":"واحتج بما روي عن أم سلمة؛ أنها قالت: \"إن النساء قلن: يا رسول [الله] ما نرى الله يذكر إلا الرجال؛ فأنزل الله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ﴾ ١\"، وهذا يدل على أن النساء لا يدخلن في جمع الذكور.\n_________\n١ \"٣٥\" سورة الأحزاب.\nهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، كما في الفتح الرباني، وذلك في كتاب التفسير، تفسير سورة الأحزاب، باب: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ﴾ ... الآية \"١٨/٢٣٨-٢٣٩\".\nوأخرجه عنها النسائي كما حكى ذلك الشيخ البنا في كتابه الفتح الرباني \"١٨/٢٣٩\"، وابن كثير في تفسيره \"٤٨٧/١٣\"، والسيوطي في الدر المنثور \"٥/٢٠٠\"، ولم أجده في سننه في حاشيته على تفسير ابن جرير \"٧/٤٨٧\".\nوأخرجه عنها ابن جرير الطبري كما نقل ذلك ابن كثير في تفسيره \"٣/٤٨٧\"، وكما نقله السيوطي في الدر المنثور \"٥/٢٠٠\".\nوأخرجه الحاكم في مستدركه \"٢/٤٢٦\"، وقال: \"حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه\"، وقد وافقه الذهبي على ذلك.\nوقد أخرجه ابن جرير عن ابن عباس ﵄، كما أخرجه عن قتادة، نقل ذلك ابن كثير في تفسيره \"٣/٤٨٧\"، السيوطي في الدر \"٥/٢٠٠\".\nوقد أخرجه عنها - كما عزاه السيوطي في الدر \"٥/٢٠٠\" - ابن المنذر وابن مردويه والطبراني، كما عزاه إلى الفريابي وابن سعد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وغيرهم.\nوأخرجه الترمذي عن أم عمارة ﵂ في كتاب التفسير باب: ومن سورة الأحزاب \"٥/٣٥٤\". وقال: \"حديث حسن غريب\".\nوقد أخرجه عنها - كما يقول السيوطي في الدر \"٥/٢٠٠\" - الفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد والطبراني وابن مردويه.\nوذكره الواحدي في أسباب نزول القرآن ص\"٣٧٥\" عن أسماء بنت عميس.. أنها أتت النبي ﷺ فقالت: إن النساء لفي خيبة وخسار قال: \"ومم ذلك؟ \" قالت: لأنهن لم يذكرن بالخير كما يذكر الرجال، فنزلت.","vol":"2","page":356},{"text":"والجواب: أنهن إنما شكون أن الله تعالى لم يخصهن [٤٣/ب] بالذكر الذي وضع لهن في الأصل، وأردن١ أن يكون لهن في الكتاب٢ [أ] لا ترى أنهن كن يصلين ويزكين قبل ذلك بقوله: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ ٣ فدل ذلك على ما ذكرنا.\nفإن قيل: هذا لا يختص به النساء؛ فإن الرجال أيضًا ما أفردوا بلفظ يخصهم؛ فإن لفظ التذكير يدخل فيه التأنيث.\nقيل: إلا أن علامة التذكير وهي: الواو والنون، قد وردت، وهي دالة على الرجال، ولم ترد علامة التأنيث وهي الألف والتاء٤.\nواحتج: بأن الآحاد من جميع الذكور لا يدخل فيه الإناث، نحو مؤمن وكافر، وقاتل، كذلك يجب أن لا يدخلن في جمعه؛ لأن الجمع إنما تناوله من يصح تناول آحاده له، ألا ترى أن المؤمن لما لم يصح دخوله في قولك: كافر؛ لم يصح دخوله في قوله: كوافر، وأنها٥ لا تدخل في جمع المؤنث، مثل المسلمات والتائبات والصابرات والذاكرات؛ لأنه لا يدخلونه في المسلمة والتائبة والصابرة.\nوالجواب: أنا إن سلمنا هذا، فليس إذا لم يدخل في آحاد جميع الذكور ما يمنع من دخوله في الجمع، كما قلنا في آحاد الأيام والليالي،\n_________\n١ في الأصل: \"وأفردن\".\n٢ والمعنى: أن يكون لهن ذكر في كتاب الله تعالى، كما للرجال.\n٣ \"٤٣\" سورة البقرة.\n٤ في الأصل: \"الياء\".\n٥ الضمير في \"أنها\" يعود إلى الآحاد من جميع الذكور.","vol":"2","page":357},{"text":"لا يتبعه الآخر، وفي الجمع يتبع أحدهما الآخر، وكذلك من١ يعقل وما لا يعقل، آحاده لا ينتظم الآخر، وجمعه ينتظم؛ كذلك هذا.\nوجواب آخر وهو: أن لفظ الجمع يحتمل المذكر والمؤنث في الخطاب، وإنما غلب المذكر؛ ولفظ الواحد لا يحتمل أن يجتمع فيه المذكر والمؤنث، فغلب فيه وضع اللفظة.\nجواب آخر وهو: أنا لو حملنا الواحد على المذكر والمؤنث، لم يمتز المذكر والمؤنث، وليس كذلك إذا حمل لفظ الجمع عليهما؛ لأنه يحصل الامتياز بينهما في حال أخرى وهو لفظ الواحد.\n_________\n١ في الأصل: \"ما\".","vol":"2","page":358},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-169>مسألة دخول الكفار في الأمر المطلق</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-170>مدخل</span>\n...\nمسألة [دخول الكفار في الأمر المطلق]: ١\nالأمر المطلق يتناول الكافر كتناوله المسلم، نحو قوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ ٢ و: ﴿يَا أُولِي الْأَلْبَابِ﴾ ٣ و: ﴿يَا أُولِي الْأَبْصَارِ﴾ ٤، ويكون مخاطبًا بالعبادات كالمسلمين في أصح الروايتين.\nوقد قال أحمد ﵀ في رواية أبي طالب في اليهودية والنصرانية تلاعن المسلم: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ ٥، فهي من الأزواج،\n_________\n١ راجع هذه المسألة في: المسودة ص\"٤٦-٤٧\"، وروضة الناظر ص\"٢٧-٢٨\"، وشرح الكوكب المنير ص\"١٧٣\".\n٢ \"٢١\" سورة البقرة.\n٣ \"١٧٩\" سورة البقرة.\n٤ \"٢\" سورة الحشر.\n٥ \"٦\" سورة النور.","vol":"2","page":358},{"text":"وهي بمنزلة المسلمة المحصنة١.\nوظاهر كلامه: أنه جعلها داخلة في عموم قوله: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ .\nوقد صرح بذلك في كتاب \"طاعة الرسول\"، فقال: قوله: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ﴾؛ فالظاهر يقع على الأمة واليهودية والنصرانية وغير ذلك٢.\nوإلى هذا ذهب المتكلمون من الأشعرية والمعتزلة٣.\nوفيه [٤٤/أ] رواية أخرى: \"لا يتناولهم الأمر، ولا هم مخاطبون بالعبادات، وإنما هم مخاطبون بالإيمان والنواهي\"٤.\n_________\n١ هذه الرواية ذكرها ابن قدامة في كتابه المغني \"٨/٥\"؛ حيث قال: \"قال أحمد في رواية ابن منصور جميع الأزواج يلتعنون، الحر من الحرة والأمة إذا كانت زوجة، وكذلك العبد من الحرة والأمة إذا كانت زوجة، وكذلك المسلم من اليهودية والنصرانية\".\n٢ عدم اشتراط الحرية والإسلام في اللعان، هو المشهور من المذهب الحنبلي، وقد عقب ابن قدامة على الرواية التي لا تشترط ذلك بقوله في المغني \"٨/٥\": \"وهذه الرواية هي المنصوصة عن أحمد في رواية الجماعة؛ وما يخالفها شاذ في النقل\".\n٣ راجع في هذا \"المغني\" لعبد الجبار قسم الشرعيات \"١٧/١١٦-١١٧\".\n٤ وبناء على هذا، جاءت الرواية الثانية التي تشترط الحرية والإسلام في اللعان، وهو رأي الزهري والثوري والأوزاعي وحماد، كما نقل ذلك عنهم ابن قدامة في المغني \"٨/٥\".\nوهذه المسألة متفرعة عن مسألة: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا؟\nوقد نقل ابن قدامة في المغني \"١/٣٥٢\" عن الإمام أحمد روايتين، كما نقل مثل ذلك في كتابه الروضة \"٢٧-٢٨\". وهناك رواية ثالثة، لم يذكرها المؤلف، ولا ذكرها ابن قدامة، وإنما ذكرت في المسودة ص\"٤٦-٤٧\"، وهي: أنهم غير مخاطبين بشيء.","vol":"2","page":359},{"text":"وقد قال أحمد ﵀ في يهودي أسلم في نصف شهر رمضان: \"يصوم ما بقي، ولا يقضي ما مضى؛ لأنه لم يجب عليه شيء من ذلك؛ وإنما وجب عليه الأحكام من الطهر والصلاة بعد ما أسلم\"؛ فقد صرح ﵀: أنه لم يكن واجبًا عليه في حال كفره.\nواختلف أصحاب أبي حنيفة:\nفذهب الكرخي والرازي وجماعة من أصحابه إلى أنهم مخاطبون بالعبادات.\nوذهب الجرجاني: إلى أنهم غير مخاطبين بها؛ وإنما خوطبوا بالنواهي والإيمان١.\nواختلف أصحاب الشافعي أيضًا:\nفمنهم من قال: هم مخاطبون، وهو الأشبه عندهم٢.\nومنهم من منع.\nفالدلالة على أنهم مخاطبون:\nقوله تعالى: ﴿وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ ٣ الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾ ٤، فتوعد المشركين على شركهم،\n_________\n١ راجع في هذا تيسير التحرير \"٢/١٤٨-١٥٠\"، وشرح التلويح \"١/٢١٣-٢١٥\".\n٢ قال الإسنوي: وهو أصحها، ونقل عن صاحب البرهان قوله: إنه ظاهر مذهب الشافعي ﵀. انظر نهاية السول \"١/٣٧٠\".\n٣ كلمة \"للمشركين\" ساقطة من الأصل، وقد أثبتها الناسخ في الهامش.\n٤ \"٦، ٧\" سورة فصلت.","vol":"2","page":360},{"text":"وعلى ترك إيتاء الزكاة؛ فدل [على] أنهم مخاطبون بالإيمان وإيتاء الزكاة؛ لأنه لا يتواعد على ترك ما لا يجب على الإنسان، ولا يخاطب به.\nفإن قيل: ليس المراد بالآية أننا لم نؤد الزكاة؛ لأنها ما كان١ يتأتى منهم فعلها؛ وإنما المراد أننا لم نكن معترفين بالزكاة ولا مقرين، وقد يعبر بالفعل عن الإقرار بالشيء وإلزام حكمه، كقوله تعالى: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ ٢، يعني: حتى يضمنوا.\nقيل: حقيقة الكلام تقتضي أن الوعيد على ترك إيتاء الزكاة؛ فوجب حمله على الحقيقة.\nفإن قيل: ظاهر الكلام يقتضي أنه جعله صفة للمشركين؛ فكأنه قال: فويل للمشركين الذين هم على صفة لا يؤتون الزكاة.\nقيل: هما صفتان، وتقديره: فويل للقوم المشركين، وقوله: ﴿الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ صفة ثانية لهم، ويكون ذلك مثل قوله: فويل للسارقين الذين لا يؤدون المسروق؛ فيكون الوعيد على الصفتين جميعًا.\nفإن قيل: لو كان كذلك؛ لوجب أن يكون الوعيد على اجتماع الصفتين، وقد أجمعنا على أن المشرك الذي لم يكن له مال متواعد على شركه.\nقيل: الوعيد على كل واحد من الصفة بانفرادها دون اجتماعها، كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ٣، وهذا توعد على كل\n_________\n١ في الأصل: \"كانت\".\n٢ \"٢٩\" سورة التوبة.\n٣ \"١١٥\" سورة النساء.","vol":"2","page":361},{"text":"واحد من المشاقة، واتباع غير سبيل المؤمنين.\nويدل عليه أيضًا: قوله تعالى: ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، قَالُوا لَمْ نَكُ ١ مِنَ الْمُصَلِّينَ، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ﴾ ٢، وهذا يدل على [٤٤/ب] أنهم دخلوا النار لتركهم إطعام المسكين وتركهم الصلاة.\nفإن قيل: المراد به أنا لم نكن من المعتقدين بالصلاة ولا مقرين بها.\nقيل: قد أجبنا عن هذا، وقلنا: حقيقة التوعد على ترك الفعل للصلاة والإطعام.\nفإن قيل: هذا حكاية عن قول أهل النار؛ فلا حجة فيه.\nقيل: إنما حكى ذلك عنهم ردعًا وزجرًا لغيرهم، ولو لم يكن فيه حجة؛ لم يصح الردع والزجر؛ ولأنه لو يكن صحيحًا؛ لوجب أن يعقبه بذم ونكير، كما قال تعالى: ﴿يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا﴾ ٣.\nويدل عليه أيضًا قوله تعالى: ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ﴾ إلى قوله: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ﴾ ٤، وهذا يدل على أن الكفار مأمورون بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وسائر العبادات.\n_________\n١ في الأصل: \"نكن\" بإثبات النون فيهما، وهو خطأ؛ فلم أجد أحدًا من القراء، قرأ بإثبات النون. فلعل ذلك من صنع الناسخ.\n٢ \"٤٢-٤٦\" سورة المدثر.\n٣ \"١٢٠\" سورة النساء.\n٤ \"١-٥\" سورة البينة.","vol":"2","page":362},{"text":"وأيضًا: فإن الخطاب متناول لهم بإطلاقه؛ فوجب أن يكونوا داخلين، فيه كالمسلمين، ونريد بالخطاب المطلق نحو قوله: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ ١، وقوله: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ ٢، ولسنا نريد قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ﴾ ٣ و﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا﴾ ٤؛ لأن ذلك خاص في المؤمنين.\nوأيضًا٥ فإن الكفار يدخلون في النواهي؛ لأن الذمي يحد بالزنى والسرقة؛ فوجب أن يدخلوا في الأوامر؛ لأن من دخل في أحد الخطابين؛ دخل في الآخر.\nفإن قيل: فلم لا يحد بشرب الخمر كما يحد المسلمون؟\nقيل: لأنه قد أعطي الأمان على أن يقر على شربه، كما أعطي الأمان على أن يقر على اعتقاده الكفر. ثم لا يدل هذا على أنه غير مأمور بالإيمان ومنهي عن الكفر، كذلك لا يدل ترك إقامة حد الشرب على أنه غير منهي عنه.\nفإن قيل: إنما كلف النواهي؛ لأنه يصح منهم أن يمتنعوا عن فعل النواهي؛ فلذلك صح أن يخاطبوا بها، ولما لم يصح منهم فعل الأوامر؛ لم يصح أن يخاطبوا بها.\n_________\n١ \"٤٣\" سورة البقرة.\n٢ \"٩٧\" سورة آل عمران.\n٣ \"٦\" سورة المائدة.\n٤ \"٧٧\" سورة الحج.\n٥ في الأصل: \"فإن قيل: إن الكفار ... \" وهو خطأ لأمرين:\nالأول: أن الكلام يؤيد ما ذهب إليه المصنف من أن الكفار داخلون في الأمر المطلق، فكيف يعترض على نفسه بما يؤيد قوله.\nالثاني: أنه لو كان الكلام مساقًا على سبيل الاعتراض لأجاب عنه.","vol":"2","page":363},{"text":"قيل: الترك يحصل منهم ولا يكون طاعة، ويحصل الفعل كذلك، فلا فرق بينهما.\nوأيضًا: لما كان مخاطبًا بشرط هذه العبادات، وهو الإيمان وجب أن يكون مخاطبًا بالمشروط، كما أن من خوطب بالطهارة كان مخاطبًا بالصلاة.\nفإن قيل: إنما خوطب بالإيمان؛ لأنه يتأتى منه، ولم يخاطب بالعبادات، لأنها [لا] تتأتى منه.\nقيل: هذا لا يمنع التكليف، كالمحدث هو مخاطب بالعبادة في حال حدثه وإن لم تصح١ منه.\n_________\n١ في الأصل: \"يصح\".","vol":"2","page":364},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-171>حجة المخالف</span>\n...\nواحتج المخالف:\nبما روي عن النبي ﷺ: أنه لما بعث معاذًا١ إلى اليمن قال له: \"ادعهم [٤٥/أ] إلى شهادة أن لا إله إلا الله؛ فإن أجابوك فأعلمهم: أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين\" ٢؛ فلو كان الخطاب يتوجه عليهم بهذا الإيمان لأمره أن يدعوهم إليه.\n_________\n١ هو: معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي، أبو عبد الرحمن، شهد العقبة وبدرًا والمشاهد كلها، كان واليًا للنبي ﷺ على اليمن، وولاه عمر الشام بعد موت أبي عبيدة، مات بناحية الأردن في طاعون عمواس سنة \"١٨هـ\"، وقيل سنة \"١٩هـ\" وله من العمر \"٣٨\"، وقيل \"٢٨\" سنة. له ترجمة في الاستيعاب \"٣/١٤٠٢\".\n٢ حديث معاذ هذا رواه ابن عباس ﵄، أخرجه عنه البخاري في كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة \"٢/١٢٤\".\nوأخرجه عنه مسلم في كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام \"١/١٥٠\".","vol":"2","page":364},{"text":"والجواب: أنه لم يأمره بأن يدعوهم إلى ذلك؛ لأنه لا يصح منهم فعله في حال كفرهم؛ فبدأ بما يصح فعله، وهو الإيمان.\nواحتج: بأنه كتب إلى كسرى وقيصر١، ودعاهما إلى التوحيد،\n_________\n= وأخرجه عنه الترمذي في كتاب \"الزكاة\" باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة \"٣/١٢\"، وفي كتاب \"البر والصلاة\" باب ما جاء في دعوة المظلوم \"٤/٣٦٨\".\nوأخرجه عنه أبو داود في كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة \"١/٣٦٦\".\nوأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة \"١/٥٦٨\".\nوأخرجه عنه النسائي في كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة \"٥/٣\".\nوأخرجه عنه الدارمي في الكتاب المذكور باب فضل الزكاة \"١/٣١٨\".\nوأخرجه عنه الإمام أحمد كما في الفتح الرباني في كتاب الزكاة، باب افتراض الزكاة والحث عليها والتشديد في منعها \"٨/١٨٨-١٩٠\".\nوأخرجه عنه الإمام الشافعي كما في \"بدائع المنن\" في كتاب الزكاة باب ما ورد في فضلها ووجوبها وقتل مانعها \"١/١٢٣\".\nوراجع في هذا الحديث أيضًا: نصب الراية \"٢/٣٢٧\".\nويلاحظ: أن جميع من أخرج الحديث ممن سبق ذكرهم، لم يذكروا قوله: \"فإن أجابوك، فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين، وعليهم ما عليهم\"، وإنما رأيت أبا داود ذكر ذلك في آخر حديث أنس ﵁ الذي أخرجه في كتاب الجهاد، باب على ما يقاتل المشركون \"٢/٤١-٤٢\"، ولفظه: \"أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن يستقبلوا قبلتنا، وأن يأكلوا ذبيحتنا، وأن يصلوا صلاتنا؛ فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين\".\n١ كتابة النبي ﷺ لكسرى رواها ابن عباس ﵁، أخرجه عنه البخاري في كتاب العلم باب ما يذكر في المناولة بلفظ: \"أن رسول ﷺ بعث بكتابه رجلًا، وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه ... \". \"١/٢٦\"، كما أخرجه عنه في =","vol":"2","page":365},{"text":"ولم يذكر في كتابه إليهما شيئًا من الشرائع؛ فلو كانا١ متعبدين بها لذكرها.\nوالجواب عنه: ما تقدم.\nواحتج بأن الكافر لا يصح منه فعل الصلاة والصيام في حال كفره؛ فإذا أسلم سقطت عنه؛ فلا يتأتى منه الفعل في الحال، ولا في المآل؛ فلو قلنا: إنه مخاطب بها؛ لكان تكليف الزمن فعل الصلاة قائمًا، والحائض فعل الصلاة في حال حيضها.\nوالجواب: أنه وإن كان لا يتمكن من فعلها مع الكفر؛ فقد جعل له\n_________\n= كتاب الجهاد باب دعوة اليهودي والنصراني \"٤/٥٤\"، وأخرجه أيضًا في كتاب المغازي باب كتاب النبي ﷺ إلى كسرى وقيصر، وفيه سمي الرجل الذي أرسله النبي ﷺ؛ أنه: عبد الله بن حذافة السهمي \"٦/١٠\"، وأخرجه رابعة في كتاب أخبار الآحاد باب ما كان يبعث النبي ﷺ من الأمراء والرسل واحدًا بعد واحد \"٩/١١١\".\nوأخرجه القاضي عياض في كتابه الإلماع ص\"٨١\".\nوأما كتابة النبي ﵊ لقيصر فقد أخرجها البخاري عن ابن عباس في كتاب العلم باب دعاء النبي ﷺ إلى الإسلام \"٤/٥٤-٥٧\"، وفيه قصة سفيان بن أبي سفيان مع هرقل عظيم الروم، وفيه: \"ثم دعا بكتاب رسول الله ﷺ فقرئ؛ فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد: فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين؛ فإن توليت فعليك إثم الأريسيين، ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ .\n١ في الأصل: \"كانوا\".","vol":"2","page":366},{"text":"السبيل إلى التوصل إليها؛ بأن يقدم الإيمان ثم يفعل العبادات، كالمحدث الذي لا طريق له إلى فعل الصلاة؛ إلا بأن يقدم الوضوء أو الغسل؛ وإنما الذي يمنع وجوب العبادة أن لا يتمكن من فعلها، ولا يكون له طريق إلى التوصل.\nفإن قيل: إنما كان المحدث مخاطبًا بفعل الصلاة، والحائض بفعل الصيام، وإن لم يصح الفعل منهما؛ لأن الحدث لا ينفي فعل الصلاة؛ فإنه إذا تطهر لم تسقط عنه الصلاة التي لزمته في حال الحدث، بل يفعلها بعد طهر، وكذلك الحائض.\nفأما الكافر فإنه لا يتأتى منه في حال كفره، وفي حال إسلامه يسقط عنه القضاء؛ فلا يتأتى منه الفعل بحال.\nقيل: إنما لم يجب القضاء؛ لأن الإسلام جعل مسقطًا لما سلف؛ لئلا يكون وجوب القضاء تنفيرًا عن الإسلام؛ لأن الكافر ربما أراد الإسلام وهو شيخ؛ فإذا علم أنه يلزمه قضاء ما ترك في عمره من صلاة أو صيام أو زكاة؛ نفره ذلك عن اختيار الإسلام واعتقاده.\nويدل على أنه بهذا المعنى قوله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ ١، وقول النبي ﷺ: \"الإسلام يجب ما قبله\" ٢، وهذا يدل على أن الإسلام هو المسقط ما سبقه من الواجب.\n_________\n١ \"٣٨\" سورة الأنفال.\n٢ هذا الحديث رواه عمرو بن العاص ﵁ أخرجه عنه مسلم في كتاب الإيمان باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج \"١١٢/١\" بلفظ طويل وفيه: \"أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله ...؟ \"\nوأخرجه عنه الإمام أحمد كما في الفتح الرباني في كتاب الإيمان باب في كون الإسلام يجب ما قبله من الذنوب \"١/٩٣-٩٤\" بلفظ: \"الإسلام يجب ما قبله من الذنوب\".\nوقد نسبه الشيخ البنا إلى سعيد بن منصور كما في الفتح الرباني \"١/٩٤\".\nوأخرجه الطبراني عنه كما أشار إلى ذلك العجلوني في كشف الخفاء \"١/١٤٠\".\nوأخرجه ابن سعد في طبقاته عن الزبير بن العوام وجبير بن مطعم؛ حكى ذلك العجلوني في كشف الخفاء \"١٤٠/١\"، والسيوطي في جامعه الصغير \"٣/١٧٩-١٨٠\" مطبوع مع شرحه فيض القدير.","vol":"2","page":367},{"text":"واحتج: بأن الكفر يمنع صحة العبادة، ويمنع قضاءها في الثاني؛ فصار كالجنون.\nوالجواب: أن الجنون يمنع الخطاب بالنواهي وبالإيمان، والكفر لا يمنع ذلك.","vol":"2","page":368},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-172>مسألة الأمر بالشيء نهي عن ضده</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-173>مدخل</span>\n...\nمسألة ١ [الأمر بالشيء نهي عن ضده]:\nالأمر بالشيء نهي عن ضده من طريق المعنى، سواء كان له ضد واحد، أو أضداد كثيرة، وسواء كان مطلقًا أو معلقًا بوقت مضيق؛ لأن من أصلنا: أن إطلاق الأمر يقتضي الفور٢.\nوقد قال أحمد ﵀ في رواية أبي طالب: لا يتنحنح في صلاته فيما نابه٣؛ فإن النبي [٤٥/ب] ﷺ قال: \"إذا نابكم في صلاتكم\n_________\n١ راجع في هذه المسألة: المسودة ص\"٤٩-٥٠\"، وشرح الكوكب المنير ص\"٣٣٠-٣٣١\" من الملحق، وروضة الناظر ص\"٢٥-٢٦\".\n٢ قد مضى في مسألة: الأمر الملطق هل يقتضي الفور؟ أن للإمام أحمد روايتين في هذه المسألة.\n٣ هذه الرواية ذكرها الموفق ابن قدامة في كتابه المغني \"٢/٤٦\" في كتاب الصلاة فصل: وأما النحنحة.. كما أنه ذكر رواية أخرى نقلها المروزي عن الإمام أحمد أنه كان يتنحنح في صلاته، ليعلمه أنه يصلي.","vol":"2","page":368},{"text":"شيء، فليسبح الرجال، ولتصفق النساء\" ١، فجعل أمره بالتسبيح نهيًا عن ضده الذي هو التصفيق.\n_________\n١ هذا الحديث رواه أبو هريرة ﵁، أخرجه عنه البخاري في أبواب العمل في الصلاة، باب التصفيق للنساء \"٢/٧٦\".\nوأخرجه عنه مسلم في كتاب الصلاة باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابهما شيء في الصلاة \"١/٣١٨-٣١٩\".\nوأخرجه عنه الترمذي في كتاب الصلاة باب ما جاء أن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء \"٢/٢٠٥-٢٠٦\"، وقال فيه: \"حديث حسن صحيح\".\nوأخرجه عنه أبو داود في كتاب الصلاة باب التصفيق في الصلاة، كما أخرجه عنه سهل بن سعد الساعدي \"١/٢١٥-٢١٦\".\nوأخرجه عن أبي هريرة ابن ماجه في كتاب الصلاة باب التسبيح للرجال في الصلاة والتصفيق للنساء، كما أخرجه عن سهل بن سعد الساعدي وعن ابن عمر ﵄ \"١/ ٣٢٩-٣٣٠\".\nوأخرجه عن أبي هريرة النسائي في كتاب السهو باب التصفيق في الصلاة، وباب التسبيح في الصلاة \"٣/١١\".\nوأخرجه عنه الدارمي في كتاب الصلاة باب التسبيح للرجال والتصفيق للنساء \"١/٢٥٧\".\nوأخرجه عند الدارقطني في كتاب الصلاة باب الإشارة في الصلاة \"٢/٨٣\".\nوأخرجه الطيالسي في مسنده في كتاب الصلاة باب ما يجوز فعله في الصلاة \"١/١٠٩\".\nوأخرجه الإمام الشافعي عنه في كتاب الصلاة باب ما يبطل الصلاة وما يكره وما يباح فيها \"١/٩٨-٩٩\". كما أخرجه عن سهل بن سعد الساعدي.","vol":"2","page":369},{"text":"وهو قول أصحاب أبي حنيفة١ وأصحاب الشافعي٢.\nوقال الأشعرية٣: هو نهي عن ضده من طريق اللفظ، وهذا بنوه على أصلهم: أن٤ الأمر لا صيغة له.\nوقالت المعتزلة: الأمر بالشيء ليس بنهي عن ضده؛ لا من جهة اللفظ ولا من طريق المعنى، وبنوا هذا على أصل: أن٥ النهي لا يكون نهيًا لصيغته، حتى تنضم إليه قرينة، وهي٦: إرادة الناهي، وذلك غير معلوم عندهم.\nويفيد الخلاف: توجه المأثم عليه بفعل صلاة بمجرد الأمر.\n_________\n١ راجع في هذا: مسلم الثبوت مع شرحه \"فواتح الرحموت\" مسألة: وجوب الشيء يتضمن حرمة ضده \"١/٩٧\"، وتيسير التحرير مسألة: الأمر يقتضي كراهة الضد \"١/٣٧٣\".\n٢ الحقيقة: أن أصحاب الشافعي لم يتفقوا على هذا الرأي؛ بل هناك لهم قولان آخران هما:\nالأول: أن الأمر بالشيء يتضمن النهي عن ضده.\nالثاني: أن الأمر بالشيء ليس نهيًا عن ضده، لا عينه ولا يتضمنه.\nراجع في هذا: الإحكام للآمدي \"٢/١٥٩\"، وجمع الجوامع وشرحه مع حاشية البناني \"١/٣٨٥-٣٨٨\".\n٣ نقل ابن السبكي في جمع الجوامع \"١/٣٨٥-٣٨٦\" عن الشيخ أبي الحسن الأشعري قوله: \"إن الأمر النفسي بشيء معين نهى عن ضده الوجودي\".\n٤ في الأصل \"وأن\" بإثبات الواو، والصواب: حذفها، وقد حذفها ابن تيمية الجد - \"المسودة\" ص\"٤٩\" - عند نقله كلام القاضي في هذه المسألة.\n٥ في الأصل \"وأن\" بإثبات الواو، والصواب: حذفها، والكلام فيه كسابقه.\n٦ في الأصل: \"وهو\".","vol":"2","page":370},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-174>دليلنا:</span>\nأن الأمر عندنا يقتضي الوجوب والفور، وقد دللنا على صحة ذلك.","vol":"2","page":370},{"text":"وإذا كان كذلك؛ وجب أن يكون تركه محرمًا، وتركه: فعل ضده؛ فوجب أن يكون فعل ضده منهيًا عنه، فكان الأمر باللفظ متضمنًا لتحريم فعل ضده.\nفإن قيل: يجوز أن يكون تاركًا لفعل من غير أن يكون فاعلًا لضده؛ لأن السكون معنى يبقى، فلا يكون فاعلًا له في حال بقائه.\nقيل: السكون لا يبقى، وكل تارك للفعل؛ فإنما هو تارك بفعل ضده، فالتارك للحركة فاعل للسكون، والتارك للسكون فاعل للحركة.\nولأن قولهم: أمر بالقيام، ولا يمكنه فعله إلا بترك القعود، فثبت أنه ممنوع من القعود.\nولأن من أذن لغيره في دخول الدار، ثم قال له: اخرج، تضمن هذا القول منعه من المقام فيها، واللفظ إنما هو أمر بالخروج، وقد عقل منه المنع من المقام الذي هو ضده.\nولأن السيد إذا قال لعبده: قم، فقعد؛ صلح أن يعاقبه على القعود، فلولا أن أمره تضمن رد ذلك لما صلح توبيخه.\nولأن الأمر بالشيء لو لم يكن نهيًا عن ضده لصلح أن يبيح له ضده مع الأمر به، وفي اتفاق الجميع على امتناع ذلك دليل على ما قلناه.\nولأن الأمر بالشيء لو لم يكن نهيًا عن ضده؛ لما كان الكافر منهيًا عن الكفر، وحيث كان مأمورًا بالإيمان، وفي اتفاق الجميع على أن كون الكافر منهيًا عن الكفر لكونه مأمورًا بالإيمان؛ دليل على أن الأمر بالشيء نهي عن ضده.","vol":"2","page":371},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-175>حجة المخالف</span>\n...\nواحتج المخالف:\nبأن لفظ النهي قوله: \"لا تفعل\"، ولفظ الأمر قوله: \"افعل\"، فلا يجوز أن يجعل الأمر نهيًا.","vol":"2","page":371},{"text":"والجواب: أنه نهى عن ضده من طريق المعنى دون اللفظ؛ فلا يلزمنا ذلك. وعلى أن اللفظ قد يدل على الشيء، وإن لم يكن عبارة عنه، مثل قوله: ﴿فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ ١، أن هذه الصيغة لا يعبر بها عن الضرب والقتل، وإن كانت دالة٢ على نفيهما.\nواحتج: بأن النوافل مأمور بها، وضدها وهو الترك غير منهي [٤٦/أ] عنه.\nوالجواب أنا لا نسلم هذا؛ بل نقول: ضدها منهي عنه، لا يستحب تركه؛ فيكون الأمر الذي هو ندبه يتضمن النهي، وكل أمر يتضمن النهي على حسب الأمر، إن كان الأمر إيجابًا؛ كان النهي محرمًا، وإذا كان الأمر استحبابًا؛ كان النهي تنزيهًا، فسقط ما قاله.\nواحتج بأن النهي عن الشيء ليس بأمره بضده٣، كذلك الأمر بالشيء؛ ليس بنهي عن ضده.\nوالجواب: أن هذا على وجهين: إن كان له ضد واحد؛ كان النهي عنه أمر بضده، كالكفر منهي عنه ويتضمن الأمر بضده من جهة المعنى، وهو الإيمان، وكذلك النهي عن الحركة يتضمن الأمر بضدها، وهو السكون. وإن كانت له أضداد كثيرة؛ فهو مأمور بضد من أضداده، يترك به النهي عنه، ويكون مخيرًا فيها، مثل النهي عن القيام، له أضداد من النوم والقعود والمشي؛ فهو مأمور بواحد منها٤؛ لأنه لا يكون ممتنعًا عن المنهي عنه بفعل ضد واحد من أضداده، ولا يكون ممتثلًا للمأمور به إلا بترك جميع أضداده، فلا فرق بينهما.\n_________\n١ \"٢٣\" سورة الإسراء.\n٢ في الأصل: \"دلالة\".\n٣ في الأصل: \"عن ضده\".\n٤ في الأصل: \"منهما\".","vol":"2","page":372},{"text":"واحتج بأنه إذا لم يكن العلم بالشيء جهلًا بضده، والقدرة على الشيء عجزًا عن ضده، وإرادة الشيء١ كراهة لضده، كذلك الأمر بالشيء؛ وجب أن لا يكون نهيًا عن ضده.\nوالجواب: عن العلم: فهو أنه لا يمتنع أن يكون عالمًا بالشيء وبضده، ويمتنع أن يكون الشيء واجبًا، ولا يكون ضده محرمًا، أو يكون مستحبًا، ولا يكون ترك ضده مستحبًا؛ فإذا كان كذلك؛ فبان الفرق٢.\nوأما القدرة على الشيء؛ فإنها ليست بعجز عن ضده؛ لأن الاستطاعة عندنا مع الفعل، فيكون القادر على الشيء هو الفعل التارك لضده، والتارك للشيء لا يكون عاجزًا عنه، وليس كذلك في مسألتنا؛ فإنه لا يجوز أن يكون مأمورًا بالفعل؛ إلا وهي منهي عن فعل ضده.\nوأما إرادة الشيء؛ فهي كراهية لضده عندنا.\nفإن قيل: أليس لو قال لزوجته: أنت طالق إن أمرتك بأمر فخالفتيني، ثم قال: لا تكلمي أباك؛ فكلمته؛ لم يحنث؛ لأنه إنما نهاها ولم يأمرها، فدل على أن الأمر بالشيء ليس بنهي عن ضده.\nقيل: الأيمان محمولة على العرف، والعرف في الأمر: صيغة الأمر وهو قوله: افعلي، فلهذا لم تحمل يمينه على صيغة النهي؛ لأنه ليس صيغة النهي صيغة الأمر، ولهذا قلنا: الأمر بالشيء؛ نهي عن ضده من طريق الحكم لا من طريق اللفظ.\nفأما من قال: الأمر بالشيء نهي عن ضده من طريق اللفظ فغير\n_________\n١ في الأصل \"الشرك\"، والصواب: \"الشيء\" كما أثبتناه؛ لأن المؤلف قد أتى بالصواب في معرض الرد على هذا الدليل.\n٢ كلمة: \"فبان\" مكررة في الأصل، والفاء في هذه الكلمة قلقة لا وجه لها، فالأولى حذفها.","vol":"2","page":373},{"text":"صحيح؛ لأن العرب فرقت بين لفظ الأمر والنهي؛ فجعلت لفظ الأمر موضوعًا للإيقاع والحث على الفعل، ولفظ النهي لنفي الفعل؛ فلم يجز أن يجعل أحدهما الآخر، كما لا يجوز ذلك في الخبر والاستخبار.\nفإن قيل: ليس يمنع [٤٦/ب] هذا، ألا ترى أن القائل إذا قال: ائت الشمس من المغرب، عقل منه: أنها تغرب من المشرق.\nقيل: إنما عقل هذا من معنى اللفظ، لا من موضوعه وصيغته، ونحن لا نمنع هذا في الأمر؛ وإنما نمنع أن يعقل النهي من نفس اللفظ.","vol":"2","page":374},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-176>مسألة المندوب مأمور به حقيقة</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-177>مدخل</span>\n...\nمسألة ١ [المندوب مأمور به حقيقة]:\nإذا صرف الأمر عن الوجوب؛ جاز أن يحتج به على الندب والجواز، ويكون حقيقة فيه، ولا يكون مجازًا، وهذا بناء على أصلنا: أن٢ المندوب مأمور به حقيقة.\nوقال أصحاب أبي حنيفة: لا يحتج به، ويكون مجازًا٣.\nواختلف أصحاب الشافعي، فمنهم من قال مثل قولنا، ومنهم من قال مثل قولهم٤.\n_________\n١ راجع في هذه المسألة: المسودة ص\"١٦\"، وشرح الكوكب المنير ص\"١٢٦\"، والتمهيد الورقة \"٢٤-٢٦\".\n٢ في الأصل: \"وأن\"، والواو هنا زائدة، والصواب حذفها.\n٣ راجع في هذا: تيسير التحرير \"١/٣٤٧\"، وفواتح الرحموت \"١/٣٧٧\".\n٤ راجع في هذا: المستصفى \"١/٧٥\"، والإحكام للآمدي \"١/١١٢\".","vol":"2","page":374},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-178>دليلنا:</span>\nأن حقيقة الواجب: ما يثاب على فعله، ويعاقب على تركه، وحقيقة","vol":"2","page":374},{"text":"الندب: ما يثاب على فعله، ولا يعاقب على تركه؛ فإذا حمل الأمر على الندب؛ فقد حمل على شيء فيه بعض أحكام الواجب، وليس فيه البعض الآخر؛ فكأنه أخرج منه بعض مقتضاه، وحمل على بعض، فكان ذلك حقيقة لا مجازًا، كما قلنا في لفظ العموم: \"يقتضي استغراق الجنس\"؛ فإذا خص، أخرج منه بعض المراد، وبقي البعض، فيكون ذلك حقيقة لا مجازًا، وكذلك ههنا.\nولا يشبه هذا الاسم \"الأسد\" إذا استعمل في الرجل الشديد، واسم \"الحمار\" إذا استعمل في الرجل البليد، حيث كان مجازًا فيهما؛ لأنه يستعمل في شيء، لا يتضمنه ما هو موضوع له بحال؛ فكان اللفظ منقولًا عما وضع له إلى غيره؛ فلذلك كان مجازًا، وفي هذا الموضع استعمل في بعض مقتضاه، ولم يعدل عن جميعه، فكان ذلك حقيقة لا مجازًا، ولأنه لو قال: له علي عشرة إلا واحدًا؛ كان ذلك حقيقة في التسعة، كما لو لم يستثن منه، كذلك ههنا.","vol":"2","page":375},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-179>حجة المخالف</span>\n...\nواحتج المخالف:\nبأن اللفظ موضوع لإفادة الوجوب دون الجواز، وإنما الجواز تابع للوجوب، وأنه لا يجوز أن يكون واجبًا، ولا يجوز فعله؛ فإذا سقط الوجوب؛ وجب أن يسقط الجواز؛ لأنه تابع له.\nوالجواب: أنا لا نسلم أن الجواز للوجوب، بدليل أنه قد ينفرد الجواز عن الوجوب، فيكون الشيء جائزًا، ولا يكون واجبًا؛ فلو كان تابعًا له لم ينفرد عنه، فهو بمثابة العموم إذا خص بعضه١، كان الباقي حقيقة؛ لأن الباقي ينفرد عن الخصوص، كذلك ههنا.\nواحتج: بأن الشيء الواحد لا يكون له حقيقتان.\nوالجواب: أنه يبطل بالمستثنى منه؛ فإن الاسم حقيقة فيه.\n_________\n١ في الأصل: \"بعض\".","vol":"2","page":375},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-180>مسألة في الفرق بين الفرض والواجب</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-181>مدخل</span>\n...\nمسألة [في الفرق بين الفرض والواجب]: ١\nفالفرض: ما ثبت وجوبه بطريق مقطوع به، مثل نص القرآن [٤٧/أ] المتواتر، وإجماع الأمة٢.\nوالواجب: ما ثبت من طريق غير مقطوع به، كأخبار الآحاد والقياس، وما كان مختلفًا في وجوبه كوجوب المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين عند القيام من نوم الليل، والتسبيح في الركوع والسجود وغير ذلك٣.\nهذا ظاهر كلام أحمد ﵀، ذكره في مواضع:\nفقال في رواية أبي داود٤ وابن إبراهيم: \"المضمضة والاستنشاق\n_________\n١ راجع في هذه المسألة: المسودة ص\"٥٠-٥١\"، وروضة الناظر ص\"١٦\"، وشرح الكوكب المنير ص\"١١٠\".\n٢ هذه إحدى روايات ثلاث نقلت عن الإمام أحمد في تعريف الفرض، على القول بالفرق بينه وبين الواجب.\nوالرواية الثانية هي: أن الفرض، ما لا يسقط في عمد ولا سهو.\nوالرواية الثالثة هي: أن الفرق: ما ثبت بالقرآن.\nانظر: المسودة ص\"٥٠\".\n٣ وممن قال بهذا الرأي من الحنابلة أبو إسحاق بن شاقلا والحلواني، وعزاه ابن عقيل إلى الأصحاب.\nانظر: شرح الكوكب المنير ص\"١١٠\".\n٤ هو: سليمان بن الأشعث بن إسحاق، أبو داود السجستاني، إمام في الحديث، صاحب السنن، من أصحاب الإمام أحمد، وممن رووا عنه كثيرًا من الحديث والفقه، له كتاب مسائل الإمام أحمد. ولد سنة ٢٠٢هـ ومات بالبصرة سنة ٢٧٥هـ.\nله ترجمة في: البداية والنهاية \"١١/٥٤\"، وتذكرة الحفاظ \"٢/٥٩١\"، وتاريخ بغداد \"٩/٥٥\"، وتهذيب التهذيب \"٤/١٦٩\"، وطبقات الحنابلة \"١/١٥٩\"، وطبقات المفسرين للداوودي \"٢٠١/١\"، ووفيات الأعيان \"١/٢١٤\".","vol":"2","page":376},{"text":"لا تسمى فرضًا؛ ولا يسمى فرضًا إلا ما كان في كتاب الله تعالى١\". فقد نفى اسم الفرض عن المضمضة والاستنشاق مع كونهما واجبين عنده.\nوقال أيضًا ﵀ في رواية المروزي وقد سأله عن صدقة الفطر: أفرض هي؟ فقال: ما أجترئ أن أقول: إنها فرض.\nوكذلك نقل الميموني عنه وقد سأله هل يقول: بر الوالدين فرض؟ فقال: لا، ولكن أقول: واجب، ما لم يكن معصية.\nوبهذا قال أصحاب أبي حنيفة٢.\n_________\n١ نص الرواية كما في مسائل الإمام أحمد من رواية أبي داود ص٧ هو: \"حدثنا أحمد بن حنبل، وسئل عمن نسي المضمضة والاستنشاق حتى صلى؟ قال: يمضمض ويستنشق ويعيد الصلاة، قلت: لا يعيد الوضوء؟ قال: لا، ليس هذا من فرض الوضوء\".\nولكن المحقق ذكر في هامش الكتاب المذكور نص الرواية من نسخة المكتبة الظاهرية وهو: \"سمعت أحمد سئل عن المضمضة والاستنشاق فريضة؟ قال: لا أقول فريضة إلا ما في الكتاب\".\n٢ راجع في هذا: أصول السرخسي \"١/١١٠-١١٣\"، وتيسير التحرير \"٢/١٣٥\"، وفواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت \"١/٥٨\".","vol":"2","page":377},{"text":"ونقل عبد الله وأبو الحارث عن أحمد ﵀: كل ما في الصلاة فرض١.\nفظاهر هذا أن التسبيح في الركوع والسجود والتشهد الأول والتكبير غير تكبيرة الإحرام وقول سمع الله لمن حمده؛ يسمى فرضًا مع كونه مختلفًا في وجوبه؛ فعلى هذا لا فرق بين الواجب والفرض والحتم واللازم والمكتوبة، وحد الجميع واحد، وهو قول أصحاب الشافعي.\nونقلت من خط أبي إسحاق٢ في تعاليقه: قال أبو عبد الله: لا أقول فرضًا؛ إلا في كتاب الله. معنى قوله: إن الذي قاله الرسول سنة، بدلالة قوله: \"عليكم بسنتي وسنة الخلفاء\" ٣، وقوله: \"إنما أنسى لأسن\" ٤\n_________\n١ هذه الروايات الأربع التي استدل بها المؤلف موجودة بنصها في المسودة ص\"٥٠-٥١\".\n٢ يعني: ابن شاقلا.\n٣ هذا الحديث صحيح رواه العرباض بن سارية ﵁ مرفوعًا، أخرجه عنه الترمذي في كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع \"٥/٤٤\".\nوأخرجه عنه أبو داود في كتاب السنة، باب في لزوم السنة \"٢/٥٠٦\".\nوأخرجه عنه ابن ماجه في المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين \"١/١٥\".\nوأخرجه عنه الدارمي في المقدمة، باب اتباع السنة \"١/٤٣-٤٤\".\nوأخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده \"٤/١٢٦\".\n٤ هذا الحديث أخرجه الإمام مالك في الموطأ، في كتاب الصلاة، باب العمل في السهو \"١/٢٠٥\"، مطبوع مع شرح الزرقاني، حيث قالك \"بلغني: أن النبي ﷺ قال: \"إني لأنسى، أو أنسى لأسن\".\n\"لا أعلم هذا الحديث روي عن رسول الله ﷺ مسندًا ولا مقطوعًا من غير هذا الوجه، وهو أحد هذه الأحاديث الأربعة التي في الموطأ، لا توجد وقد نقل الزرقاني في شرحه للموطأ \"١/٢٠٥\" عن ابن عبد البر قوله في الحديث: \"لا أعلم هذا الحديث روي عن رسول الله ﷺ مسندًا ولا مقطوعًا من غير هذا الوجه، وهو أحد هذه الأحاديث الأربعة التي في الموطأ، لا توجد في غيره مسندة ولا مرسلة، ومعناه صحيح في الأصول\".\nكما نقل الزرقاني أيضًا عن بعض العلماء: القول بجواز الاحتجاج به؛ لأن البلاغ من أقسام الضعيف، وبخاصة رواية الإمام مالك، الذي يقول فيه سفيان: إذا قال مالك: بلغني، فهو إسناد صحيح.","vol":"2","page":378},{"text":"قال: وقول أبي عبد الله، كما ما في الصلاة فرض؛ أراد بذلك: ما أخذ عن الرسول ﷺ.\nوالوجه للفرق بينهما١: أنا نجد كل مميز يسبق عقله إلى أن صلاة الظهر آكد من صلاة المنذورة، وإن كانتا واجبتين، وكذلك الإيمان بالله تعالى آكد وأبلغ من صدقة خمسة دراهم من مائتي درهم. وكذلك الزكاة آكد من النذر في الصدقة.\nفهذه أمور يجدها كل عاقل في نفسه، فوجب أن يفرق ما هو آكد باسم يفارق ما هو دونه، فيجعل اسم الفرض: عبارة عما كان في أعلى المنازل في الوجوب، والوجوب عما كان دونه، وإن كان اسمًا عامًا في نفسه.\nولأن أهل اللغة فرقوا بين الفرض والوجوب، فقالوا: إن الوجوب مأخوذ في الأصل من السقوط، يقال: وجب الحائط، يعني: سقط.\nوالفرض عبارة عن التأثير، ومنه فرضة القوس لموضع الحز، أو عين القدر من قولهم: \"فرض القاضي النفقة\"، بمعنى قدرها.\n_________\n١ المؤلف هنا اختار القول بالتفريق بين الفرض والواجب، وانتصر له، مع أنه نقل عنه في المسودة ص\"٥٠\" قوله في مقدمة المجرد: \"الفرض والواجب سواء، لا يختلفان في الحكم ولا في المعني\".\nونقل أبو البقاء الفتوحي في كتابه شرح الكوكب المنير ص\"١١٠\" القولين عن المؤلف.","vol":"2","page":379},{"text":"والتأثير آكد من السقوط؛ لأن الشيء قد يسقط ولا يؤثر، وكذلك ذكر التقدير في الشيء يدل على الحصر والتعيين١ [٤٧/ب] فيصير كالنذر المضموم إلى الإيجاب. والوجوب لا يفيد هذا المعنى؛ فبان أن الفرض في اللغة آكد من معنى الواجب.\nوقد بينا أن الوجوب تتفاوت منازله، فوجب أن يخص اسم الفرض الذي وضع للمبالغة في التأثير: عبارة [عما] كان في أعلى المنازل، وما دونه خص باسم الواجب، فيصير الوجوب الذي هو سقوط التكليف على المأمور به في نفس المكلف؛ لما تضمن من الدعاء إلى إيقاعه والمبادرة إلى فعله، ما لا يؤثر فيه الواجب الذي فرض.\nولأن العبارة٢ مختلفة في عادة أهل الشرع أيضًا، ألا ترى أنهم يقولون: الواجب في الحكم كذا، ولا يقولون: فرض في الحكم، ويقال في حقوق الآدميين مثل الديون والشفعة: واجبات، ولا يقال: إنها فروض، ويقال: واجب عليك أن تفعل كذا، ولا يقولون: فرض عليك، ويقال: أوجبت على نفسي، ولا يقال: فرضت، ولا يقال في العادة لمن تلزم طاعته: فرضت عليك كذا، فبان أن معنى اللفظين مختلف في اللغة والشريعة.\n_________\n١ في الأصل: \"والتغيير\".\n٢ في الأصل: \"العبادة\".","vol":"2","page":380},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-182>حجة المخالف</span>\n...\nواحتج المخالف:\nبقوله تعالى: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾ ١ وأراد به أوجب الحج. وقوله: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ\n_________\n١ \"١٩٧\" سورة البقرة.","vol":"2","page":380},{"text":"فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ ١.\nومعناه: أوجبتم لهن فريضة.\nوالجواب: أن الحج ثبت وجوبه من طريق مقطوع به؛ فلهذا أطلق عليه اسم الفرض. وقوله: ﴿فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ معناه: قدرتم.\nواحتج: بأن الفرض؛ إنما سمي فرضًا؛ لما فيه من معنى الوجوب دون ما ذكرتموه من ثبوته من طريق يوجب العلم؛ لأن النوافل ثابتة من هذا الطريق، ولا يسمى فرضًا.\nوالجواب: أنه إنما يسمى فرضًا لما فيه من معنى الوجوب من طريق مقطوع به؛ فأما النوافل فإن كان طريقها مقطوعًا به، فليس فيها معنى الوجوب؛ فقد وجد أحد الشرطين [وفقد الآخر] .\nواحتج: بأن تخصيص الواجب بما ثبت من طريق؛ لا يوجب العلم، وتخصيص الفرض بما ثبت من طريق؛ يوجب العلم دعوى مجردة، لا دليل عليها من لغة ولا شرع، ولا طريق مستنبط منهما٢؛ فلم يصح.\nوالجواب: أنا قد دللنا عليه من جهة الاستنباط، وهو أن أهل اللغة والشرع فرقوا بينهما في العبارة، وقالوا: الفرض عبارة عن التأثير، والوجوب عبارة عن السقوط، و[لما] وجدنا التأثير أبلغ من السقوط؛ جعلنا الفرض عبارة عما ثبت من طريق مقطوع علمه؛ ليكون له مزية.\nواحتج: بأن لفظ الوجوب آكد من لفظ الفرض؛ لأنه أقل احتمالًا من لفظ الفرض، فكان لفظ الوجوب؛ أحق بما [٤٨/أ] ثبت من طريق\n_________\n١ \"٢٣٧\" سورة البقرة.\n٢ في الأصل: \"منها\".","vol":"2","page":381},{"text":"القطع، يدل عليه قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ﴾ ١، وأراد: ينزل عليك القرآن.\nوقال تعالى: ﴿مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ﴾ ٢ وأراد به: أحل الله له.\nوقال: ﴿سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا﴾ ٣، وأراد: بيناها.\nويقال: فرض الحاكم على فلان لزوجته كذا وكذا من النفقة، وأراد به: قدر، ويقال: فرض القوس إذا حز طرفيه.\nوأما الوجوب؛ فإنه عبارة عن السقوط، من قوله: وجبت الشمس ووجب القمر، ووجب الحائط، إذا سقط. وقال تعالى: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا﴾ ٤ أي: سقطت، فسمى ما لا بد من فعله واجبًا؛ لأن تكليفه سقط عليه سقوطًا لا ينفك منه؛ إلا بفعله، فكان احتمال لفظ الفرض أكثر من احتمال لفظ الواجب، وكان الثابت بطريق مقطوع به باسم الواجب؛ أحق منه باسم الفرض.\nوالجواب: أن لفظ الفرض، وإن كان محتملًا لأشياء؛ فجميعها عبارة عن التأثير، والوجوب عبارة عن السقوط، والتأثر آكد من السقوط؛ لأنه قد يسقط؛ فلا يؤثر، فكان ما أثر آكد.\nفقوله: ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ﴾ يعني: أنزله، ونزوله تأثير عندنا.\n_________\n١ \"٨٥\" سورة القصص.\n٢ \"٣٨\" سورة الأحزاب.\n٣ \"١\" سورة النور.\n٤ \"٣٦\" سورة الحج.","vol":"2","page":382},{"text":"وكذلك قوله: ﴿مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ﴾ يعني: أحل له، والإحلال له: تأثير له.\nوكذلك قوله: ﴿سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا﴾ أراد: بيناها، والبيان: تأثير فيها.\nوكذلك فرض الحاكم يعني: قدّر، والتقدير له: تأثير في الحصر والتعيين.\nواحتج: بأنه لو كان الفرض عبارة عما كان في أعلى المنازل من الوجوب؛ لوجب أن يختص الاسم بمعرفة التوحيد وتصديق الرسول؛ لأنه أعلى منزلة من غيره.\nوالجواب: أن الفرض لما كان عبارة عن العبادة التي تؤثر في نفس المكلف في المبادرة إليه والمسارعة إلى فعله، وهذا التأثر موجود في جميع ما علم قطعًا أنه مراد منا، مثل الصلوات ونحوها، فوجب أن يكون جميعها فرضًا، وإن كان بعضها آكد من بعض، كما أن التأثير الواقع في الشيء يتفاوت، وإن كان الاسم يتناول جميعها، ويفارق ذلك ما لا يقع منه التأثير.\nواحتج: بأن الواجب اسم لما يثاب على فعله، ويعاقب على تركه، والفرض اسم لهذا أيضًا؛ فإذا كانا متساويين في هذا المعنى؛ لم يكن لأحدهما مزية لاختلاف اسمهما، كما أن الندب والنفل لما كان معناهما واحد -وهو ما يستحق بفعله ثواب؛ لم يكن لأحدهما مزية على الآخر.\nوالجواب: أن الواجب وإن ساوى الفرض في الثواب والعقاب؛ فقد خالفه من وجه آخر، وهو: أن ثبوته من طريق مقطوع به، فمنع من المساواة في التسمية، كما أن الندب والمباح تساويا في إسقاط [٤٨/ب] العقاب، واختلفا في التسمية لاختلافهما من وجه، وهو: أن الندب يثاب على فعله، والمباح لا ثواب عليه.","vol":"2","page":383},{"text":"واحتج: بأن اختلاف أسباب الوجوب، وقوة بعضها على بعض، لا يوجب اختلاف الشيئين في أنفسهما؛ ألا ترى أن النفل قد ثبت بأخبار متواترة وثبت بأخبار الآحاد، والكل متساوٍ١، وكذلك الفرض قد ثبت بأخبار متواترة وأخبار الآحاد، والكل سواء.\nوالجواب: أن قوة بعضها على بعض توجب اختلافهما في أنفسهما؛ لأن ما كان معلومًا أنه مراد الله تعالى قطعًا؛ فإنه مخالف لما كان تجوزًا، وكذلك ما يكفر جاحده مخالف ما لا يستحق هذه الصفة، ومتى اختلفت الأشياء في أنفسها وأحكامها؛ اختلفت الأسامي التي تستعمل فيها لاختلاف ما يستفاد بالعبارة منها.\nفإن قيل: فيجب أن تفرقوا في المنهيات، كما فرقتم في المأمورات، فتقولوا: لفظة الحرام عبارة عما ثبت من طريق مقطوع به، وما لم يثبت بذلك لا يطلق عليه ذلك، ويسمى مكروهًا.\nقيل: هكذا نقول، وقد قال أحمد ﵀ في رواية ابن منصور في المتعة: لا أقول حرام.\nوقال ﵀ في رواية ابن منصور في الجمع بين الأختين المملوكتين: لا أقول حرام؛ ولكن ينهى عنه.\nقال أبو بكر: إنما توقف لوجود الخلاف. فقد منع من إطلاق اسم الحرام مع كونه حرامًا عنده؛ لأنه مختلف فيه.\n_________\n١ في الأصل: \"متساوي\" والجادة ما أثبت.","vol":"2","page":384},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-183>مسألة الأمر بفعل الشيء لا يتناول الفعل المكروه</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-184>مدخل</span>\n...\nمسألة [الأمر بفعل الشيء لا يتناول الفعل المكروه]:\nأومأ إليه الإمام أحمد ﵀ في رواية صالح: إذا وطئها وهي","vol":"2","page":384},{"text":"حائض؛ لم يحل لها الرجوع بهذا الوطء إلى زوجها الأول؛ لقوله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ ١، وظاهره: أن الوطء في حال الحيض، لما كان منهيًا عنه؛ لم يدخل تحت الوطء المأمور به للإباحة.\nواختلف أصحاب أبي حنيفة: فذهب أبو بكر الرازي٢ إلى أنه يتناول المكروه، واحتج في طواف المحدث بقوله: ﴿وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ ٣، وقال: جواز الفعل مراد، واللفظ يتناوله، فجاز إثباته، وإن كانت الصفة التي حصل الفعل عليها مكروهة.\nواختار أبو عبد الله الجرجاني مثل قولنا.\n_________\n١ \"٢٢٢\" سورة البقرة. والآية في الأصل: ﴿وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ والآية في المصحف كما أثبتناه.\n٢ وهكذا نقل عنه السرخسي في أصوله\"١/١٦٤\"، وذكر عنه الاحتجاج بآية الطواف.\n٣ \"٢٩\" سورة الحج.","vol":"2","page":385},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-185>دليلنا:</span>\nأن المأمور به ما اقتضاه الأمر وحث عليه: إما واجبًا وإما ندبًا، والمكروه منهي عن فعله وممنوع منه؛ فهو مضاد للمأمور به؛ فلا يجوز أن يكون اللفظ متضمنًا له، كما أن المحذور لما كان ضد الواجب؛ لم يجز أن يكون الأمر متناولًا له؛ ولأن المفعول على صفة لم يؤذن فيه بمثابة فعل آخر؛ فصار كمن أمر بالصيام، فأوقع ما يسمى صلاة.","vol":"2","page":385},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-186>حجة المخالف</span>\n...\nواحتج المخالف:\nبأن الطواف مأمور به، والكراهة تعلقت بفعل آخر، وهو ترك الطهارة.","vol":"2","page":385},{"text":"والجواب: أن ترك الطهارة، وإن كان منهيًا عنه؛ فإن هذا النهي يعود إلى الفعل الذي هو في الأصل طواف؛ لأنه منع من إيقاعه على هذا الوجه، ولو كان هذا صحيحًا؛ لوجب أن لا يكون السجود للشيطان منهيًا، وأن يكون النهي تعلق بإرادة فعله لغير الله تعالى، وكذلك قتل المؤمن لا يكون منهيًا عنه؛ وإنما يتعلق النهي بقصده إلى قتل نفس المؤمن دون الكافر، وهذا يوجب أن يكون جميع ما نهي عنه مأمورًا به، وهذا فاسد.","vol":"2","page":386},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-187>مسألة تعلق الأمر بالمعدوم</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-188>مدخل</span>\n...\nمسألة [تعلق الأمر بالمعدوم]: ١\nالأمر يتعلق بالمعدوم، وأوامر الشرع قد تناولت جميع المعدومين إلى قيام الساعة.\nويفيد هذا الخلاف أنه لا يحتاج إلى أمر ثانٍ.\nوهو ظاهر كلام أحمد ﵀ في رواية حنبل: \"لم يزل الله يأمر بما شاء ويحكم\". فقد نص على أنه أمر فيما لم يزل، ولا مأمور.\nوقال أيضًا -فما خرجه في محبسه-: \"لم يزل متكلمًا إذا شاء\"؛ فقد أثبت قدم كلامه، وكلامه أمر ونهي، وهو قول الأشعرية ومن تابعهم من أصحاب الشافعي.\nوذهب المعتزلة وجماعة من أصحاب أبي حنيفة فيما ذكره أبو عبد الله الجرجاني٢ في أصوله: إلى أن الأمر لا يتعلق بالمعدوم، وأن أوامر الشرع\n_________\n١ راجع في هذه المسألة التمهيد في أصول الفقه الورقة \"٤٦-٤٧\"، والمسودة ص \"٤٤-٤٥\"، وروضة الناظر ص \"١١٠\"، وشرح الكوكب المنير ص \"١٧٥-١٧٦\".\n٢ هو: محمد بن يحيى بن مهدي، وقد سبقت ترجمته ص\"٢٦٩\".","vol":"2","page":386},{"text":"الواردة في عصر النبي ﷺ بالموجودين في وقته؛ فأما من بعدهم فإنه دخل في ذلك بدليل١.\nثم اختلف القائلون: بأن الأمر يتعلق بالمعدوم:\nفمذهبنا: أنه أمر إلزام وإيجاب على الحقيقة بشرط وجوده على صفة من يصح تكليفه، سواء كان في الحال موجودًا يتوجه الخطاب إليه، أو لم يكن، وهو اختيار أبي بكر الباقلاني.\nومنهم من قال: إن هذا أمر إعلام، إذا كان كيف يكون، وليس بأمر إيجاب وإلزام.\nومنهم من قال: يتعلق بالمعدوم، إذا كان هناك موجود مخاطب ببلاغة؛ فأما إن لم يكن من يتوجه الخطاب إليه فلا.\nوالصحيح: ما ذكرنا؛ لأن إعلام المعدوم لا يصح؛ وإنما يعلم المواجه بالخطاب، ويصح الأمر لمن ليس بحاضر ليبلغ ذلك إليه، ولأن هذا القائل قد وافق أن الله سبحانه فيما لم يزل آمرًا ناهيًا، ولا مخاطب.\nوالدلالة على توجه الأمر إلى المعدوم قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ ٢، وهذا يقتضي أمره بالتكوين قبل وجوده. وكذلك قوله: ﴿أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ ٣.\nولأن الصحابة والتابعين كانوا يرجعون في إيجاب الحكم إلى الظواهر\n_________\n١ وقد اختاره الغزالي في المستصفى \"٢/٨١\"، والآمدي في الإحكام \"٢/٢٥٣\"، والبيضاوي في المنهاج \"٣/٣٦٤\" مطبوع مع شرحه نهاية السول \"٢/٣٦٤\".\n٢ ٤٠ سورة النحل.\n٣ ٤٦ سورة غافر.","vol":"2","page":387},{"text":"المتضمنة للأمر من الله تعالى ومن نبيه [٤٩/ب] ﵇ على من يوجد في عصرهم لا يمتنع من ذلك أحد منهم؛ فدل على أن الأمر تناول من كان معدومًا حال الخطاب.\nفإن قيل: يحتمل أن يكون ورد معها دلالة توجب مشاركة الجميع في هذا الحكم، وإن لم ينقل إلينا.\nقيل: لو كان هناك دلالة أو قرينة لنقل؛ لأن ما لم يتم الدليل إلا به؛ لا يسوغ للراوي ترك نقله، وحيث لم ينقل ثبت أنه ما كان، يبين صحة هذا أنه معلوم، أن الجماعة لم تشترك في معرفة القرينة؛ فلو كان موضوع اللفظ لا يفيد؛ لم يقتصروا على نقل اللفظ والتعلق به دون القرينة.\nوأيضًا: فإنه يصح الأمر بالزكاة مع عدم المال بشرط وجوده، وكذلك الأمر بالفعل للعاجز مع عدم الآلة بشرط وجودها، كذلك المعدوم بشرط وجوده.\nفإن قيل: العاجز عاقل مخاطب عالم بالخطاب، والمعدوم بخلاف ذلك.\nقيل: لا فرق بينهما وذلك أن المعدوم مأمور بشرط القدرة على ذلك.\nوأيضًا: فإنه يصح وصية الإنسان إلى من يحدث من أولاده، والقيام بأمر الوقف، وإن كان معدومًا في الحال، ويكون أمرًا صحيحًا لمن يحدث، ويكون الحادث متصرفًا بالوصية السابقة في الحقيقة؛ فدل على أن الأمر يتوجه إليه.\nوأيضًا: قد دلت الدلالة على أن أمر الله تعالى ونهيه هو كلامه، وأنه قديم من صفات ذاته غير محدث، وأنه لم يزل آمرًا، ولا حاضر مأمور، فدل على ما ذكرنا.\nفإن قيل: هذا أصل فاسد؛ لأن المتكلم بالأمر ولا أحد يواجه","vol":"2","page":388},{"text":"ويسمع كلامه هاذٍ١ سفيه، غير جائز.\nقيل: هذا لا يصح لوجوه:\nأحدها: أن هذا إن كان صحيحًا؛ فإنما يكون فيمن يفعل الكلام ويصح منه تركه؛ فأما من يجب كونه متكلمًا في أزليته؛ فلا يصح هذا في حقه.\nالثاني: أنه لو كان هذيانًا، إذا لم يكن سامع٢ للخطاب، لوجب أن يقال إذًا: \"هذى الطفل والمجنون والمبرسم\"، وهناك من يسمع ذلك، أن لا يكون هذيانًا، لأجل أن هناك سامعًا حاضرًا٣؛ فلما لم يجب هذا، لم يصح ما قالوه.\nالثالث: أنهم لا يجدون كلامًا لأحد منا؛ إلا وهناك سامع؛ لأنه لا أحد منا متكلم في سر ولا جهر؛ إلا والله تعالى سامع كلامه.\nوجواب آخر وهو: أن معنى الكلام لنفسه الإفهام والتعليم والإشعار بما يريد إفهامه بالكلام، ويكون هذا بمثابة من زعم أنه لو كان عالمًا قادر بنفسه غير معلم ولا مقدر لأحد، ولا ينتفع بكونه عالمًا قادرًا في قدمه؛ لوجب كونه سفيهًا عابثًا، وإذا لم يجز ذلك لم يجب ما قالوه.\nوعلى أن الإنسان منا قد يوصي إلى معدوم وقت الوصية، ويأمره فيها وينهاه في وصيته [٥٠/أ] ولا يكون عبثًا، مع أن الذم قد يصح قبل وجود المذموم، بدليل أن الله تعالى ذم إبليس فيما لم يزل قبل خلقه.\n_________\n١ في الأصل: \"هادي\" بدون اعجام.\n٢ في الأصل: \"سامعًا للخطاب\" والصواب ما أثبتناه به لأن \"كان\" هنا تامة، بمعنى \"وجد\".\n٣ في الأصل: \"سامع حاضر\".","vol":"2","page":389},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-189>حجة المخالف</span>\n...\nواحتج المخالف:\nبأن الأمر يتعلق بمأمور، والمعدوم ليس بشيء يصح تعلق الأمر به.\nوالجواب: أن الأمر تعلق بمأمور وجد في الثاني، كما تعلقت الوصية بمن يحدث في الثاني، وكما تعلق الأمر بالعاجز لقدرة تحدث في الثاني.\nواحتج: بأن الأمر إن كان إعلامًا يستحيل أن يوجد في المعدوم، وإن كان إلزامًا يستحيل أيضًا أن يلزم المعدوم الذي ليس بشيء.\nوالجواب: أنه أمر إلزام لمن يحدث في الثاني، كما قلنا في الوصية في العاجز.\nواحتج: بأن الأمر لو تعلق بالمعدوم؛ لوجب أن يتعلق بالصبي والمجنون، لوجودهما، ويكون الأمر متعلقًا بالبلوغ والعقل، وفي اتفاق الجميع على امتناع ذلك دليل على امتناعه في المعدوم.\nوالجواب: أن كل من أجاز تكليف المعدوم بشرط بقائه؛ فإنه يقول: بأن الصبي والمجنون مأموران بشرط البلوغ والعقل، ولا فرق بينهما؛ وإنما معنى قول الأمة: إنهما غير مكلفين، وإن القلم مرفوع عنهما: رفع المأثم عنهما، ورفع الإيجاب المضيق.\nويمكن أن يكون قوله: رفع القلم عنهما بالخطاب والمواجهة؛ لأنه لا يصح مواجهتهما بذلك، لعدم علمهما بذلك، وقد ذكر أبو بكر بن الباقلاني هذا الجواب وحكاه عمن قال بخطاب المعدوم.\nواحتج: بأنه لو جاز أمره الذي هو الإيجاب والإلزام، لجاز ذمه ولعنه وتسميته بأسماء المدح والذم.\nوالجواب: أنه إنما لم يوصف بذلك؛ لأنه ليس بإيجاب مضيق، وإنما يستحق الذم للتفريط، ويستحق المدح لوجود الفعل؛ فلم يتصفوا بذلك","vol":"2","page":390},{"text":"لهذا المعنى، وجرى ذلك مجرى المأمور إذا كان عاجزًا بشرط القدرة؛ فإنه لا يوصف بذلك قبل القدرة، وإن كان مأمورًا.\nواحتج بأن من شرط الأمر وجود المأمور، كما أن من شرط القدرة وجود القادر، فاستحال وجود قدرة بغير قادر، كذا يجب أن يستحيل وجود أمر بغير مأمور.\nوالجواب: أن نظيره أن من شرط الأمر آمر كما أن من شرط القدرة قادر.\nولأنه إنما لم يصح قدرة بغير قادر، لأن من شرطها وجود القادر بها؛ لأنها إنما كانت قدرة لقيامها بقادر يأتي١ الفعل بها، وليس كذلك الأمر؛ لأن من شرطه وجود الآمر لكونه قائمًا به، إذ الأمر كلامه، وليس من شرطه وجود المأمور، كما ليس من شرط القدرة وجود المقدور؛ إلا أن يكون مما لا ينفى، ألا ترى أنه يجوز أن يوصي الرجل في وصيته بما يعلمه ولده بعده إذا وجد ومخلفيه، فيكون ما يعمله من يوجد منهم [٥٠/ب] بعده بأمر عند وصيته.\nفإن قيل: كيف تصح هذه المسألة على أصولكم، وعندكم أن المعدوم ليس بشيء، وتدللون٢ عليه بقوله: ﴿وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ﴾ ٣ وقوله: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ﴾ ٤.\n_________\n١ في الأصل: \"ويأتي\"، والواو هذه قلقة، لا معنى لها، فحذفناها؛ ليستقيم الكلام.\n٢ في الأصل: \"وتدلون\" بلام واحدة.\n٣ \"٩\" سورة مريم.\n٤ \"١\" سورة الإنسان.","vol":"2","page":391},{"text":"قيل: يصح على أصلنا من الوجه الذي بينا، وهو أنه أمر بشرط وجوده على صفة من يصلح تكليفه، وعلى أصل المخالف فهو لازم؛ لأن عندهم المعدوم شيء.\nفإن قيل: فكيف يصح هذا على أصلكم، وقد قلتم: إن شريعة من قبلنا؛ ليس بشرع لنا؛ فلو كان الخطاب غائيًا لدخل فيه كل مكلف يوجد في الثاني؟\nقيل: الصحيح من الروايتين أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يثبت نسخه، وعلى الرواية الثانية: ليس بشرع لنا، لقيام الدلالة على نسخه.\nوقد ذكر أبو عبد الله الجرجاني: أن هذا خلاف في عبارة؛ لأنه لا يدعى إلى فعل شيء، ويجب أن تكون فائدته ما ذكرناه من أنه لا يحتاج إلى تكرار الأمر.","vol":"2","page":392},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-190>مسألة أمر الله العبد بما يعلم أنه سيحال بينه وبينه جائز</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-191>مدخل</span>\n...\nمسألة ١ [أمر الله العبد بما يعلم أنه سيحال بينه وبينه جائز]:\nيجوز الأمر من الله تعالى بما في معلومه أن المكلف لا يمكن منه، ويحال بينه وبينه بكونه مع شرط بلوغه حال التمكن.\nوهذا بناء٢ على أصلنا في تكليف ما لا يطاق، وتكليف الكفار العبادات.\nوهو مذهب الأشعري ومن وافقه من أصحاب الشافعي، وهو اختيار\n_________\n١ راجع في هذه المسألة: \"التمهيد\" لأبي الخطاب الورقة \"٣٦\"، والمسودة ص \"٥٢-٥٣\" فإنهما اعتمدا على كتاب العدة، كثيرًا.\n٢ في الأصل: \"بناه\"، والتصويب من \"المسودة\" ص \"٥٣\".","vol":"2","page":392},{"text":"أبي بكر الرازي والجرجاني١.\nوذهبت المعتزلة إلى أنه لا يجوز ذلك٢.\n_________\n١ راجع في هذا: \"شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني\": \"١/٢١٨\"، وتيسير التحرير \"٢/١٣٧\".\n٢ راجع في هذا: المغني لعبد الجبار، قسم الشرعيات \"١٧/٥٩-٦٠، ١٢٦\"، والمعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري \"١/١٧٧\".","vol":"2","page":393},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-192>دليلنا:</span>\nأنه لو لم يكن أمرًا؛ لوجب أن لا يصح منه الدخول في العبادة بنية الفرض؛ لأنه لا يعلم هل يحال بينه وبين القدرة على فعلها؛ فلا يكون فرضًا، ولما أجمعنا على صحة العزم على نية الفرض مع هذا التجويز؛ علمنا أنه أمر صحيح.\nيبين صحة هذا: أنه لا يصح أن ينوي الفرض في ليلة الشك؛ لأنه لا يتحقق الفرض، ولما صح نية الفرض ههنا علم أنه أمر صحيح.\nولأنه يصح الأمر من الله تعالى بالإيمان من يعلم أنه لا يؤمن، كذلك جاز أن يأمر بالفعل من يحول بينه وبينه؛ لتساويهما في تعذر الفعل من جهة المأمور في الموضعين.\nفإن قيل: المأمور هناك لم يؤت في ترك الفعل من قبل الله تعالى؛ وإنما أتى في ذلك من قبل نفسه؛ فلم يحصل الأمر عبثًا.\nقيل: إذا سبق علمه أنه لا يؤمن، فقد تحقق تعذر الفعل من جهة المأمور حين الأمر؛ لأن علمه لا ينقلب؛ لأن ضد العلم الجهل، وهو يتعالى عن ذلك، كذلك ههنا.\nولأن في هذا فوائد، وهو امتحان المكلف واستصلاحه وتوطين النفس","vol":"2","page":393},{"text":"على فعل العزم على الطاعة، ومسرة الآمر بأمره وإيثار الإقرار من المأمور بالتزام طاعته والإخبار بالعزم على امتثال أمره إلى غير ذلك.\nوأيضًا: فإنا وجدنا [٥١/أ] في الشاهد يحسن أمر المولى عبده بأن يسقيه الماء عند الحاجة إليه، وإن لم يكن على ثقة من تمكن العبد بما أمر به، وجوز أن يحال بينه وبينه ويخترم دونه، كذلك أوامر الله تعالى يجب أن تكون محمولة على ذلك.\nفإن قيل: الله تعالى عالم بالعواقب، فلا يحسن أمره بما يعلم استحالة وقوعه من المكلف؛ فإذا علم أن المكلف سيحال بينه وبين ما كلف؛ لم يحسن أمره به، كما لا يحسن أمره بما علم استحالة حدوثه منه، وليس كذلك الأمر في الشاهد؛ لأنه لا يعلم العواقب، فلا يعتبر فيه ما يعتبر في أمر الله؛ وإنما اعتبر فيه الظن بتمكين المأمور ما أمر به، فإذا ظن ذلك حسن أمره.\nقيل: هذا يبطل بأمره بالإيمان من١ يعلم أنه لا يؤمن؛ فإنه يصح، وإن كان عالمًا بالعواقب أنه لا يؤمن، كذلك ههنا.\nولأن الأمر حال وروده يحصل للمأمور اعتقاد الوجوب وسكون النفس إلى فعله في الثاني، ويصح تعلق الأمر بهذا المعنى، ألا ترى أن الإيمان بالله تعالى يحصل بمجرد الاعتقاد، وإن لم يقارنه شيء من أفعال الجوارح؟\nولأن هذا القول لو صح؛ لوجب أن يمنع من إطلاقه القول بأن الإنسان منهي عن الزنا في المستقبل، ومأمور بالإيمان؛ لأنه لا يعرف بقاؤه إلى ذلك الوقت.\n_________\n١ في الأصل: \"لم\".","vol":"2","page":394},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-193>حجة المخالف</span>\n...\nواحتج المخالف:\nبأن الله تعالى إذا علم من حال المكلف أنه١ سيحال بينه وبين ما أمر به، ولا يمكن من فعله؛ فإن فعله يستحيل وقوعه منه، وما يستحيل وقوعه لم يحسن الأمر به؛ ألا ترى أنه لا يحسن الأمر بصعود السماء، والمشي على الماء، وقلب العصا حية، وما يجري هذا المجرى مما يستحيل وقوعه من المأمور به؟\nوالجواب: أنه يبطل الأمر بالإيمان إذا حكم أنه لا يؤمن، فإنه يصح، وإن كان يستحيل وقوعه، كذلك ههنا.\nوعلى أن الأمر بذلك لا يحصل فيه فائدة؛ لأن المقصود من الأمر تعريض المكلف لاستحقاق الثواب فيما يوقعه، فمتى علم عجز المكلف عن ذلك؛ لم يحصل له سكون النفس إلى فعل ما أمر به، فصار الأمر عبثًا، وهذا حصل من جهة سكون النفس واعتقاد وجوب الفعل، وتعذره بعد ذلك بسبب من جهة نية الآمر؛ فلهذا فرقنا بينهما.\nوفيه فوائد، منها: إظهار أمره بذلك، وإقرار المأمور به بوجوب طاعته إن بقي، ولاعتقاده أن في أمره بذلك استصلاحًا له في غير ذلك الفعل، وتوطنة النفس على الطاعة في جميع ما يأمره، وليعرضه بذلك لثواب العزم على طاعته.\n_________\n١ في الأصل: \"أن\".","vol":"2","page":395},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-194>مسألة يجوز الأمر من الله تعالى بما يعلم أن المأمور لا يفعله</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-195>مدخل</span>\n...\nمسألة ١ [يجوز الأمر من الله تعالى بما يعلم أن المأمور لا يفعله]:\nوقال أحمد ﵀ في رواية حنبل: علم الله تعالى أن آدم سيأكل\n_________\n١ راجع في هذه المسألة: \"المسودة\" ص٥٤، وكتاب الفصول في أصول الفقه\" للجصاص الورقة \"١٠٦\"؛ فإن المؤلف قد استفاد من هذا الكتاب.","vol":"2","page":395},{"text":"من الشجرة التي نهاه عنها قبل أن يخلقه.\nخلافًا [٥١/ب] للمعتزلة في قوله: لا يجوز١.\n_________\n١ راجع في هذا: المغني للقاضي عبد الجبار قسم الشرعيات \"٥٩/٥٩-٦١، ١٢٦\"، والمعتمد في أصول الفقه \"١/١٧٨-١٧٩\".","vol":"2","page":396},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-196>دليلنا:</span>\nأنه أمر إبليس بالسجود لآدم مع علمه أنه لا يفعله، وكذلك أمر الكفار بالإيمان مع علمه أنهم لا يؤمنون.\nولأن أمره مع علمه أن المأمور لا يفعله كأمره مع علمه أنه يحال بين المأمور وبين الفعل، وقد بينا فيما تقدم جوازه.","vol":"2","page":396},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-197>حجة المخالف</span>\n...\nواحتج المخالف:\nبأنه لا يصح أن يريد من المكلف ما يعلم أنه لا يفعله؛ لأنه عبث.\nوالجواب: أن هذا ليس بعبث؛ لأن الله تعالى قد عرض المأمور بما أمره به إلى النفع إذا أداه، وإظهار١ أمره بذلك وإقرار المأمور به بوجوب طاعته. ولأن هذا يبطل بأمره لإبليس بالسجود مع علمه أنه لا يفعله.\n_________\n١ في الأصل \"أو إظهار\".","vol":"2","page":396},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-198>مسألة يجوز أن يرد الأمر من الله تعالى متعلقا باختيار المأمور</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-199>مدخل</span>\n...\nمسألة ١ [يجوز أن يرد الأمر من الله تعالى متعلقًا باختيار المأمور]:\nوهذا بناء على أصلنا: أن٢ المندوب مأمور به مع كونه مخيرًا في فعله وتركه.\nخلافا للمعتزلة في قولهم: لا يجوز ذلك٣.\n_________\n١ راجع في هذه المسألة: \"المسودة\" ص \"٥٤-٥٥\"؛ فإنه اعتمد على القاضي أبي يعلى كثيرًا.\n٢ هكذا في الأصل: \"وأن\"، والواو هنا زائدة، الصواب حذفها.\n٣ انظر: كتاب المغني للقاضي عبد الجبار قسم الشرعيات: \"١٧/ ١٢٦\"، والمعتمد لأبي الحسن البصري: \"١/ ١٧٨\".","vol":"2","page":396},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-200>دليلنا:</span>\nأن الله أرخص لنا القصر في السفر، وأوجب الإتمام في الحضر، وعلق ذلك باختيارنا.\nوهكذا القول في اختيار واحد من الأشياء الثلاثة في كفارة اليمين؛ فإذا كان كذلك؛ لم يمتنع أن يرد الأمر معقودًا بشرط اختيار المأمور.","vol":"2","page":397},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-201>حجة المخالف</span>\n...\nواحتج المخالف:\nبأنه لا طريق لنا إلى معرفة ما هو مصلحة لنا فنختاره؛ فلم نأمن أن تكون المصلحة في غير ما نختاره، فلا يجوز أن يكون ذلك موكولًا إلى اختيارنا، وفارق هذا ما يؤديه إليه اجتهادنا أنه مصلحة لنا، وإن كان متعلقًا باختيارنا؛ لأن الاجتهاد قد بين لنا طريقه، فجرى مجرى المنصوص عليه؛ فإذا أدانا اجتهادنا إليه وحكمنا به؛ علمنا أنه مصلحة لنا، وما لم يجعل لنا طريق إلى معرفته؛ فلا نعلم عند اختيارنا له أنه مصلحة لنا، بل جائز أن تكون المصلحة في غيره.\nوالجواب: أنه ليس من شرط صحة الأمر أن يقع على وجه المصلحة لنا، فقد١ يجوز أن يأمر بما لنا فيه مصلحة وما لا مصلحة لنا فيه، ويأتي الكلام فيه على أنه يبطل بما ذكرنا من رخصة القصر والكفارة على طريق التخيير.\n_________\n١ في الأصل: \"وقد\".","vol":"2","page":397},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-202>مسألة ورود الأمر والنهي بالتكليف دائما</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-203>مدخل</span>\n...\nمسألة ١ [ورود الأمر والنهي بالتكليف دائمًا]:\nيجوز أن يرد الأمر والنهي بالتكليف دائمًا إلى غير غاية، فيقول: \"صلوا في كل يوم أبدًا ما بقيتم\"، و\"صوموا رمضان أبدًا ما حييتم\"؛ فيقتضي ذلك الدوام مع بقاء التكليف، وهذا مع قولنا: إن الأمر يقتضي التأكيد.\nخلافًا للمعتزلة في قولهم: لا يجوز أن يرد بذلك، ومتى ورد اللفظ بهذا لم يقتضِ الدوام، وإنما هو للحث على التمسك بالفعل.\n_________\n١ راجع هذه المسألة في: المسودة \"ص٥٥\".","vol":"2","page":398},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-204>دليلنا:</span>\nأنه ليس بأمر بمحال.\nولأنه تصرف في الملك؛ فجاز كتصرف [٥٢/أ] أحدنا في ملكه.\nولأن لفظة التأبيد١ موضوعة في اللغة لدوام الفعل دون انقطاعه، كما أنها٢ موضوعة لما لا يعقل؛ فلم يجز إطلاق لفظ التأبيد على ما لا يجب دوامه؛ لأنه يصير وجود هذا اللفظ كعدمه.\nولأنه لو قال: \"صلوا أبدًا؛ فإنه مصلحة لكم ما بقيتم\"؛ لكان ذلك مقتضيًا للتأبيد، كذلك إذا أطلق.\nولأن من امتنع من هذا الإطلاق يقول: إن فيه قطع الثواب.\nولأنا نعلم أنه لا بد لها من الانقطاع بالموت والجنون، وهذا لا يصح؛ لأن الثواب غير مستحق على الله تعالى على ما نبينه.\nولأن الأمر ثابت مع بقاء الأمر؛ فلا يدخل فيه حال الجنون والموت؛ لأنه غير مكلف فيه، والأمر تناول المكلف.\n_________\n١ في الأصل: \"التأكيد\".\n٢ في الأصل: \"أن\".","vol":"2","page":398},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-205>حجة المخالف</span>\n...\nواحتج المخالف:\nبأن الثواب واجب عليه على الأعمال دائمًا غير منقطع؛ فلو دام عليهم التكليف بطل ثواب عملهم، ولو أثابهم في خلال ذلك؛ لم يكن ثوابهم إلا منقطعًا.\nوالجواب: أن أقل نعمة الله تعالى على خلقه يستحق بها عليهم أن يعبدوه؛ فلا يستحق عليه الثواب، ولو كان الثواب على العمل مستحقًا؛ لم يستحق الثناء والشكر والحمد والمدح، كما أن قاضي الدين وراد الغصب والوديعة، لما كان ذلك مستحقًا عليه؛ لم يستحق الشكر والثناء، وفي إجماعنا على أنه يجب علينا الشكر والثناء والحمد لله على نعمه علينا؛ دليل على أنه غير مستحق عليه.\nواحتج: بأن هذه العبادات لا بد لها من الانقطاع؛ لأنه إنما حسن الأمر بها لما فيها من الثواب للمكلف، ودوامها يقطع الثواب؛ فإذا كانت لا بد لها من الانقطاع بالموت؛ كان لفظ التأبيد فيها مستعملًا على وجه المجاز؛ فوجب أن يسقط اعتبار الحقيقة فيه، ويكون القصد المبالغة في الحث على التمسك بالعبادة.\nوالجواب: أن قد بينا أن الثواب غير مستحق، على أن الأمر إنما يتعلق بمأمور مكلف، وهو إنما تكون هذه الصفة ما دام في دار التكليف؛ فإذا خرج من كونه مكلفًا بالموت؛ لم يبق عليه حكم الأمر؛ فإذا كان كذلك كانت حقيقة التأبيد ثابتة مع بقاء الأمر، فلا يكون سقوط الأمر دلالة على سقوط حقيقة التأبيد عند الاستعمال.\nعلى أن هذا يبطل به لو قال: افعلوا ذلك أبدًا؛ فإنه مصلحة لكم ما بقيتم؛ لكان ذلك مقتضيًا للتأبيد. وإن كان لا بد من الانقطاع بالموت،","vol":"2","page":399},{"text":"كذلك لفظ التأبيد بهذه المثابة.\nواحتج: بأن الآمر منا في الشاهد قد يقرن إلى لفظ الأمر لفظ التأبيد؛ فلا يكون مراده به الدوام، كقول المولى لغلامه: \"لازم هذا الغريم أبدًا\" [٥٢/ب]، يريد به أن لا يفارقه حتى يستوفي الدين، كقول الأب لابنه: \"لازم المعلم أبدًا١، ولا تفارقه حتى تتعلم منه القرآن ونحوه\"؛ فوجب أن تكون أوامر الله محمولة على المتعارف في الشاهد.\nوالجواب: أن دلالة الحال تقترن إلى الأمر، فيصير كأنه قال: لازم الغريم والمعلم ما لم تستوف الدين، وما لم تتعلم منه، وهكذا أوامر الله يكون ذلك تقديرها؛ كأنه قال: افعلوا ذلك ما دمتم مكلفين.\nواحتج بأن المأمور قد يتخلله الجنون والنوم والإغماء، ولفظة التأبيد تعم ذلك، ومعلوم أن الخطاب لا يتوجه إليه.\nوالجواب: أنا قد بينا أن الأمر يتعلق بمأمور مكلف، فهذه الأحوال مستثناة لعدم التكليف، ويبطل به إذا قال: \"افعلوا أبدًا؛ فإنه مصلحة\"؛ فإنه يصح وإن كان هذا موجودًا.\n_________\n١ في الأصل \"حتى\" وهو تحريف.","vol":"2","page":400},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-206>مسألة من شروط الأمر أن يكون المأمور به معدوما في المستقبل</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-207>مدخل</span>\n...\nمسألة من شروط الأمر أن يكون المأمور به معدوما في المستقبل: ١\nمن شرط الأمر أن يكون المأمور به في مستقبل الوقت غير موجود، وحكي عن طائفة من المتكلمين أن الأمر بالموجود جائز.\n_________\n١ راجع في هذه المسألة: \"المسودة\" \"ص٥٧\"، وروضة الناظر في شروط الفعل المكلف به ص \"٢٨-٢٩\".","vol":"2","page":400},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-208>دليلنا:</span>\nأن استحالة وقوع ما هو موجود من الملكف كاستحالة الجمع بين","vol":"2","page":400},{"text":"الضدين، وجعل الجسم في مكانين في وقت واحد؛ فإذا لم يجز ذلك؛ لم يحسن الأمر بالموجود.\nولأن الموجود قد خرج بوجوده عن كونه مأمورًا به؛ لأنه لو لم يكن كذلك؛ لكان لا يخرج عن كونه واجبًا؛ لأن الوجوب من مقتضى الأمر، وهذا يوجب بقاء الفرائض على المكلفين بعد فعلهم لها على الوجه المأمور به، وفي بطلان ذلك دليل على امتناع جواز الأمر بالموجود.\nولأنه لما لم يحسن أن يأمر الواحد منا في الشاهد من هو قائم بالقيام ومن هو قاعد بالقعود لكون المأمور [به] موجودًا؛ وجب أن يكون أمر الله تعالى محمولًا على ذلك؛ فلا يحسن أمره بما هو موجود؛ لأنه إنما يخاطب بما هو متعارف بين أهل اللسان.","vol":"2","page":401},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-209>حجة المخالف</span>\n...\nواحتج المخالف:\nبأنه لو لم يصح الأمر بالموجود؛ لم يصح ذم الكافر على كفره الذي هو فيه في الحال؛ لأنه لا يصح أمره بتركه لكون الأمر موجودًا، ولوجب أن لا يكون المؤمن مأمورًا بالإيمان؛ لأن ما قد وجد منه؛ لا يصح الأمر به على هذه الصفة.\nوالجواب: أن الكافر إنما يستحق الذم على ما فعله١ من اعتقاد الكفر والبقاء عليه، فلا يكون في ذلك دلالة على كونه مأمورًا بما قد وجد منه.\n_________\n١ في الأصل: \"نقله\".","vol":"2","page":401},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-210>مسألة يصح أن يتقدم الأمر على وقت الفعل</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-211>مدخل</span>\n...\nمسألة ١ يصح أن يتقدم الأمر على وقت الفعل:\nخلافًا للطائفة التي تقدم ذكرها في المسألة التي قبلها: أن الأمر [٥٣/أ] لا يكون أمرًا إلا في حالة الفعل، وما يتقدمه لا يكون أمرًا؛ وإنما هو إعلام.\n_________\n١ راجع في هذه المسألة: المسودة \"ص٥٧\".","vol":"2","page":401},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-212>دليلنا:</span>\nأن الواحد منا في الشاهد يحسن منه أن يأمر عبده بما يفعله في غد، وفيما بعد بأوقات، ويطلق عليه اسم الأمر، ويسمى قوله ذلك أمرًا [فـ] وجب أن تكون هذه الصفة جائزة في أمر الله تعالى وأمر رسوله.\nفإن قيل: ما أنكرتم أن يكون ما يتقدم حال الفعل إعلامًا وتعريفًا، ولا يكون أمرًا إلا في حال الفعل، وتكون هذه سبيل أمر المولى عبده فيما يفعله في الثاني.\nقيل: قولك: إنه إعلام؛ لا يخلو من أن يكون المراد به حصول العلم للمأمور [أ] وأنه يحصل له به معلوم؛ فإن أردت به حصول العلم كان ذلك باطلًا؛ لأن العلم هو الاعتقاد للشيء على ما هو به، والأمر هو حروف منظومة؛ فكيف يجوز وقوع العلم بالأمر؟!\nفإن أردت به أن المأمور يحصل له بذلك معلوم بأن يعلم ما أمر به في الثاني؛ فلا يخلو ذلك: من أن يكون يعلم وجوب ما أنبأ عنه لفظ الأمر، أو حدوث أمر مستأنف في الثاني، وكلا الأمرين باطل؛ لأنه إن اعتقد وجوب ما أنبأ عنه القول؛ لم يأمن أن يكون الآمر لم يرد بذلك القول وجوب ما تضمنه؛ وإنما أراد به الندب أو نحوه؛ فإذا اعتقد هو غير ذلك؛ كان اعتقاده جهلًا، وكذلك إن اعتقد أن الأمر سيجدد له أمرًا في الثاني عند حال الفعل، لم يأمن أيضًا أن لا يوجد ذلك من الآمر بأن غيره دونه، فيكون اعتقاد المأمور جهلًا، وإذا بطلت هذه الوجوه كلها؛ لم يبق إلا أن يكون ذلك القول أمرًا.","vol":"2","page":402},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-213>مسألة جواز ورود الأمر بالعبادة قبل مجيء وقتها</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-214>مدخل</span>\n...\nمسألة [جواز ورود الأمر بالعبادة قبل مجيء وقتها]: ١\nإذا أمر الله [عبده] ٢ بعبادة في وقت مستقبل؛ جاز أن يعلمه بذلك قبل مجيء الوقت.\nخلافًا للمعتزلة في قولهم: لا يجوز أن يعلمه بذلك قبل الوقت٣.\n_________\n١ راجع \"المسودة\" ص \"٥٧\".\n٢ غير موجودة في الأصل؛ وقد أضفناها ليستقيم الكلام، ويدل عليه عود الضمير في قوله: \"يعلمه\"، وهو كذلك في \"المسودة\" ص \"٥٧\".\n٣ هذا القول لبعض المعتزلة، وليس لكلهم، كما ذهب إليه المؤلف، يدل على ما قلنا: ما ذكره أبو الحسين البصري في كتابه \"المعتمد\": \"١٧٩/١\" حيث قال: \" ... وقد ذهب قوم إلى أن الأمر بالفعل مقارن لحال الفعل؛ وإنما تقدمه يكون إعلامًا. وعندنا: أن الأمر لا يجوز أن يُبتدأ به في حال الفعل؛ بل لا بد من تقدمه قدرًا من الزمن، يمكن مع الاستدلال به على وجوب المأمور به، أو كونه مرعيًا فيه، ويعقل الفعل في حال وجوبه فيه ... \" ثم ذكر بعد ذلك أدلته على ما ذهب إليه.\nوقد أشير إلى هذا في \"المسودة\" ص \"٥٧\" بالقول: \"وينبغي أن يكون الخلاف مع بعضهم -أي المعتزلة؛ لأن مأخذ هذه المسألة لا يقتضيه أصول جميعهم، وهم فرقة كثيرة الاختلاف، وأصحابنا ينصبون الخلاف مع مطلق الجنس، لا مع عموم الجنس\".","vol":"2","page":403},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-215>دليلنا:</span>\nإن إعلامه بذلك لا يفضي إلى الأمر بالمحال، فيجب أن يجوز.\nولأن الأمر إذا جاز تعليقه بوقت وزمان؛ جاز تعليقه بوقت معلوم كالطلاق والوكالة، لما جاز تعليقهما١ بزمان مستقبل صح بوقت معين.\nولأن تعليقه بوقت معين آكد من الإطلاق، يدل على هذا: أنه لو أمر عبده بفعل شيء في وقت غير معين؛ لم يحسن تأديبه على تأخيره، ولو علقه بوقت معين فأخره عنه حسن تأديبه وتوبيخه.\n_________\n١ في الأصل: \"تعليقه\" بالإفراد، والصواب ما أثبتناه؛ لعود الضمير على مثنى.","vol":"2","page":403},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-216>حجة المخالف</span>\n...\nواحتج المخالف:\nبأنه لو أعلمه بذلك؛ لكان قد علم أنه سيبقى إلى وقت الفعل لا محالة، ولو جاز ذلك؛ لكان إغراءً له بالمعاصي؛ لأنه يتكل على التوبة منها، وفي بطلان هذا دليل على أنه لا يجوز أن يعلم المكلف ما أمر به.\nوالجواب: أنه لا يعلم أنه سيبقى إلى وقت الفعل، للأصل الذي تقدم؛ وإنما يجوز أن يخبر به المكلف قبل الفعل.\nوعلى أن هذا لا يمنع من إعلامه بالوقت وإن أفضى إلى ما ذكرت، كما لم يمنع ذلك من صحة التوبة، وإن أفضى ذلك إلى ما ذكرت؛ لأن التوبة تجب ما قبلها من المعاصي؛ فإذا علم بذلك أخلد إلى المعاصي، ثم عقب ذلك بالتوبة، ثم لم يمنع هذا من صحة التوبة؛ كذلك لا يمنع من معرفة الوقت، وليس لهم أن يقولوا: إنه يجوز أن يموت قبل كمال الفعل؛ لأن الموت عليه أمارة في الغالب.","vol":"2","page":404},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-217>مسألة [بعض الواجبات أوجب من بعض]: </span>١\nيجوز أن يقال: إن بعض الواجبات أوجب من بعض.\nكالصلوات الخمس [أوجب] من المنذورات، والزكوات أوجب من النذور، وكذلك الإيمان أوجب من غيره من العبادات، وكذلك الكفر\n_________\n١ راجع \"المسودة\" ص \"٥٨\"، وشرح الكوكب المنير ص\"١١٠\"، وتحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للمرداوي الورقة \"١١/أ\".","vol":"2","page":404},{"text":"أعظم من المعصية من سرقة حبة.\nوقد قال أحمد ﵀: \"ركعتا الفجر آكد من الوتر\".\nوبهذا قال أصحاب أبي حنيفة١، وذكره أبو بكر بن الباقلاني أيضًا.\nومن الناس من منع ذلك٢.\nولسنا نريد بهذا أنه يرجع إلى نفس الأمر وما يتعلق به، وأن الأمر بفعل الإيمان أشد تعلقًا به من تعلق الأمر بالصلاة الواجبة؛ لأن الأمر بفعل الشيء متى كان يعود إلى إيقاعه؛ فإن الإيقاع للإيمان كإيقاع غيره.\nولا نريد به أيضًا: أن الإيمان أوجب من غيره؛ لأجل أن فعله يقف على أفعال متقدمة مثل النظر والاستدلال؛ لأن سائر الطاعات لا تصح إلا بتقدم غيرها عليها، وهو الإيمان، وكذلك الصلاة والزكاة لا يصحان إلا بالنية المتقدمة، كالإيمان.\nوإنما نريد بذلك: أن المستحق من الثواب بأحد الفعلين أعظم مما يستحق بغيره، أو أن أحد الواجبين طريقه القطع والآخر غلبة الظن٣.\n_________\n١ لأنهم فرقوا بين الفرض والواجب، ومن فرق بينهما جعل الفرض أعلى من الواجب.\nانظر: \"شرح التلويح على شرح التوضيح\": \"٢/١٢٣\".\nوقول الحنفية هو رواية عن الإمام أحمد، وبها قال ابن شاقلا والحلواني الحنبليان.\nانظر: \"شرح الكوكب المنير\" ص \"١١٠\"، وتحرير المنقول للمرداوي ورقة \"١١/أ\".\n٢ وممن منع ذلك ابن عقيل من الحنابلة، وبعض المتكلمين.\nراجع: \"المسودة\" ص \"٥٨\".\n٣ هذا إشارة من المؤلف إلى ثمرة الخلاف.","vol":"2","page":405},{"text":"ولا يلزم على ما ذكرنا أن يجوز كذب أكذب من كذب، وصدق أصدق من صدق؛ لأنهما أمران يرجعان إلى الخبر، وهو وقوع الشيء على ما أخبر به المخبر أو على خلافه، وهذا لا يوجب اختلاف حال الخبرين في أنفسهما.\nولأن الكذب ليس بكاذب، ولا الصدق صادق؛ فلم يجز أن يقال: أصدق وأكذب، ولأن أصدق١ اسم علم، فلا يستعمل فيه للمبالغة كقولنا: زيد وعمرو، وليس كذلك: صادق أصدق من صادق؛ لأنه يصح أن يقال: إن المراد به أن أحدهما أكثر صدقًا من الآخر، وأما حسن أحسن من حسن، فيجوز.\nوقد ذكر أصحابنا في الاقتصار على تطليقة واحدة، أنه أحسن من الثلاث٢، وإن كانتا جميعا قد اشتركتا في السنة٣.\nوهذا معنى قول الخرقي٤: \"وطلاق السنة أن يطلقها طاهرًا من\n_________\n١ هكذا في الأصل، ولعل الصواب: \"الصدق\".\n٢ في الأصل: \"الثلاثة\".\n٣ هكذا اختار القاضي، ومن قبله الحرقي القول بجواز الجمع بين الثلاث طلقات، وأن ذلك مسنون ما دام في طهر لم يمسها فيه. وهذا رواية عن الإمام أحمد.\nوهناك رواية أخرى أن الجمع بين الثلاث بدعة ومحرم، واختارها من الحنابلة أبو بكر وأبو حفص.\nانظر المغني لابن قدامة \"٧/٣٠١\".\n٤ هو عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد أبو القاسم الحرقي. من الطبقة الثالثة من فقهاء الحنابلة. له مؤلفات كثيرة، لم يصلنا منها سوى \"المختصر في الفقه\"، وذلك لاحتراق كتبه. توفي بدمشق \"٣٣٤هـ\".\nله ترجمة في شذرات الذهب \"٢/٣٣٦\"، وطبقات الحنابلة \"٢/٧٥-٧٦\"، والمدخل لمذهب الإمام أحمد ص \"٢٠٩\".","vol":"2","page":406},{"text":"غير جماع طلقة؛ فإن طلقها ثلاثًا في طهر كان أيضًا للسنة وكان تاركًا للاختيار١\".\nويدل على ذلك أن الواجبين الجائزين قد يشتركان في الوجوب، أحدهما أحسن من الآخر، مثل من خفف صلاته، وأداها آخر بركوع وسجود أتم، وكذلك من أعطى زكاة ماله فقيرًا، وأعطى الآخر إلى من هو أحوج منه؛ كان ذلك أحسن.\nوأما الأولى: فهو على ضربين: منه ما هو آكد، والثاني ما هو دونه.\nفالآكد مثل ركعتي الفجر؛ لأن رسول الله ﷺ داوم على فعلها، وحث الناس بوجوه الحث على إيقاعها، ونبه على حكمها بقوله: \"صلوهما فإن فيهما الرغائب\"٢ وقال: \"هما خير من الدنيا وما فيها\" ٣.\nوكذلك الوتر؛ لأن النبي ﷺ داوم على فعله، وحث الناس عليه بقوله: \"أوتروا يا أهل القرآن\" ٤، وقوله: \"إن الله زادكم صلاة\n_________\n١ هذا النص موجود في مختصر الخرقي ص \"١٥٢\" مع اختلاف طفيف.\n٢ لم أقف عليه.\n٣ هذا الحديث روته عائشة ﵂ مرفوعًا. أخرجه عنها مسلم في كتاب \"صلاة المسافرين\"، باب استحباب ركعتي سنة الفجر \"١/٥٠٥\".\nوأخرجه عنها الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في ركعتي الفجر من الفضل \"٢/٢٧٥\".\nراجع أيضًا: تلخيص الحبير \"٢/٢٠\".\n٤ هذا الحديث رواه علي بن أبي طالب ﵁ مرفوعًا. أخرجه عنه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم \"٢/٣١٦\"، وقال فيه: \"حديث حسن\". =","vol":"2","page":407},{"text":"هي خير لكم من حمر النعم ألا وهي الوتر\" ١، فلهذا قال أحمد رحمه\n_________\n= وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الصلاة باب استحباب الوتر \"١/٣٢٧\".\nوأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الصلاة باب ما جاء في الوتر، كما أخرجه عن ابن مسعود ﵁ في الموضع السابق \"١/٣٧٠\".\nوأخرجه النسائي عن علي ﵁ في كتاب قيام الليل وتطوع النهار \"٣/١٨٧\".\nوأخرجه عنه الطيالسي في كتاب الصلاة باب ما جاء في فضل الوتر \"١/١١٨\".\nوأخرجه عنه الإمام أحمد كما في الفتح الرباني في كتاب الصلاة باب ما جاء في فضل الوتر \"٤/٢٧٣\".\nوأخرجه عنه الحاكم في المستدرك في أول كتاب الوتر \"١/٣٠٠\".\nراجع في هذا الحديث أيضًا: تيسير الوصول \"٢/٢١٧\"، والمنتقى \"١٩٠\".\n١ هذا الحديث أخرجه الترمذي عن خارجة بن حذافة ﵁ في كتاب الصلاة باب ما جاء في فضل الوتر \"٢/٣١٤\" وقال فيه: \"حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي حبيب\".\nوتعقبه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي في الموضع السابق بأن ابن أبي الحكم رواه في فتوح مصر ص \"٢٥٩-٢٦٠\" عن أبيه عن بكر بن مضر عن خالد بن يزيد عن أبي الضحاك عن عبد الله بن أبي مرة، وأبو الضحاك هو: \"عبد الله بن راشد الزوفي\". ثم علق الشيخ أحمد شاكر على هذا بقوله: \"وهذا إسناد صحيح أيضًا، وهو متابعة جيدة ليزيد بن أبي حبيب، ويرد قول الترمذي أنه لا يعرفه إلا من حديثه\".\nوأخرجه عنه أبو داود في كتاب الصلاة باب استحباب الوتر \"١/٣٢٧\".\nوأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الصلاة باب ما جاء في الوتر \"١/٣٦٩\".\nوأخرجه عنه الدارمي في كتاب الصلاة باب في الوتر \"١/٣٠٨\".\nوأخرجه عنه الدارقطني في كتاب الصلاة باب فضيلة الوتر \"٢/٣٠\".\nوحديث خارجة هذا قال فيه البخاري: لا يعرف سماع بعض هؤلاء من بعض كما نقل ذلك عنه ابن عدي في الكامل.\nوقد أعله ابن الجوزي في كتابه: \"التحقيق\" بابن إسحاق وبعبد الله بن راشد. ونقل عن الدارقطني أنه ضعفه. =","vol":"2","page":408},{"text":".............................................................................................\n_________\n= وتعقب صاحب \"التنقيح\" ابن الجوزي فقال: أما تضعيفه بابن إسحاق؛ فليس بشيء، فقد تابعه الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب به.\nوأما نقله عن الدارقطني أنه ضعف \"عبد الله بن راشد\"؛ فغلط؛ لأن الدارقطني إنما ضعف \"عبد الله بن راشد البصري\" مولى عثمان بن عفان الراوي عن أبي سعيد الخدري، وأما هذا راوي حديث خارجة، فهو \"الزوفي\" أبو الضحاك المصري، ذكره ابن حبان في كتاب الثقات.\nوقال ابن حبان فيه: \"إسناد منقطع، ومتن باطل\".\nوقال الحاكم بعد إخراجه \"١/٣٠٦\": \"صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، رواته مدنيون ومصريون، ولم يتركاه إلا لما قدمت ذكره، من تفرد التابعي عن الصحابي\"، وقد وافقه الذهبي على ذلك.\nأما الإمام أحمد فقد أخرجه عن أبي بصرة ﵁، كما في الفتح الرباني كتاب الصلاة باب ما جاء في وقت الوتر \"٤/٢٧٩-٢٨٠\"، وقد أخرجه بسندين، الأول رجاله - كما يقول الهيثمي في كتابه الزوائد \"٢/٢٣٩\": رجال الصحيح، خلا علي بن إسحاق، شيخ أحمد، وهو ثقة. أما السند الثاني ففيه ابن لهيعة.\nكما أخرجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده في مسنده \"٢/١٨٠، ٢٠٦، ٢٠٨\" من طريقين في أحدهما الحجاج بن أرطاة، وفي الأخرى: المثنى بن الصباح، وهما ضعيفان.\nوقد أخرجه الدارقطني أيضًا في الموضع السابق ذكره \"٢/٣٠\"، عن ابن عباس ﵄، وفيه النضر أبو عمر الخزاز، ضعيف.\nكما أخرجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده \"٢/٣١\"، وفيه: محمد بن عبيد الله العرزمي، ضعيف.\nوأخرجه الطيالسي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في كتاب الصلاة باب ما جاء في فضل الوتر \"١/١١٨\".\nوقد استوفى الكلام في ذلك الزيلعي في نصب الراية \"٢/١٠٨-١١٢\"، وابن حجر في تلخيص الحبير \"٢/١٦\"، وراجع أيضًا: تيسير الوصول \"٢/٢٠٨\".","vol":"2","page":409},{"text":"الله: \"من ترك الوتر فهو رجل سوء١\".\nومنها ما دون ذلك؛ فيسمى نافلة السنن.\n_________\n١ قول الإمام أحمد هذا، رواه عنه هارون بن عبد الله البزار، وفيه: \"قال أحمد في الرجل يترك الوتر عمدًا: هذا رجل سوء، يترك سنة سنها رسول الله ﵊، هذا ساقط العدالة إذا ترك الوتر متعمدًا\". وقد رواه أبو طالب وصالح كما يلي: \"من ترك الوتر متعمدًا هذا رجل سوء؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾، وقد أمر النبي ﷺ\".\nانظر: بدائع الفوائد لابن القيم \"٤/١١١\"، والمغني لابن قدامة \"٢/١٣٣-١٣٤\".","vol":"2","page":410},{"text":"مسألة ١ [حكم الزيادة على الواجب]:\nإذا فعل الواجب على المداومة، وزاد على ما يتناوله الاسم كالركوع والسجود إذا داوم عليه المكلف؛ فهل يكون عليه جميعه واجبًا؟\nيحتمل أن يقال: الواجب أدنى ما يتناوله الاسم، والزيادة نفل، وهذا اختيار أبي عبد الله الجرجاني، وأبي بكر الباقلاني٢.\n_________\n١ راجع في هذه المسألة المسودة ص \"٥٨-٥٩\"، وتحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للمرداوي الورقة \"١٢/ب\"، وكذلك عزاه إليهم الفتوحي في شرح الكوكب ص \"١٢٧\"، واختاره الغزالي في المستصفى \"١/٧٣\" وقد اختاره من الحنابلة أبو الخطاب وابن قدامة المقدسي، كما في روضة الناظر ص \"٢٠\".\n٢ ونسب المرداوي الحنبلي هذا القول إلى الأئمة الأربعة، كما في كتابه \"تحرير المنقول\" الورقة: \"١٣/ب\"، وكذلك عزاه إليهم الفتوحي في \"شرح الكوكب\" ص: \"١٢٧\"، واختاره الغزالي في \"المستصفى\" \"١/٧٣\" وقد اختاره من الحنابلة أبو الخطاب وابن قدامة المقدسي، كما في \"روضة الناظر\" ص\"٢٠\".","vol":"2","page":410},{"text":"وذهب أبو الحسن الكرخي إلى أن جميعه واجب١، وقال في الركوع إذا داوم عليه المكلف كان جميعه واجبًا، وكذلك القراءة إذا طولها.\nوهو ظاهر كلام الإمام أحمد ﵁؛ لأنه استحب للإمام أن ينتظر على المأموم في الركوع ما لا يشق على المأمومين؛ فلولا أن إطالة الإمام في الركوع يكون جميعه واجبًا؛ لم يصح إدراك الركعة معه؛ لأنه يفضي إلى أن يكون المفترض مقتديًا بالمتنفل٢.\nوجه ما ذكرناه٣: أن ما زاد على ما يتناوله الاسم مخير بين فعله\n_________\n١ اختار هذا بعض الحنابلة، كما في المسودة ص \"٥٨\".\n٢ تُعُقِّبَ القاضي أبو يعلى في وجه استدلاله بما نقله عن الإمام أحمد هنا. فقال في المسودة ص \"٥٨\": \" ... وهذا ليس بمأخذ صحيح؛ لأن الكل قد اتفقوا على هذا الحكم مع خلفهم في هذه المسألة، وفي مسألة اقتداء المفترض بالمتنقل..\".\nكما نقل في المسودة عن ابن عقيل أنه صرح بأن مأخذ شيخه أبي يعلى مأخذ فاسد.\nوقد غلط أبو الخطاب شيخه أبا يعلى في وجه استدلاله هذا، وذلك في كتابه التمهيد في أصول الفقه الورقة \"٤٣/ب\" حيث قال: \"وهذا الاستثناء غلط؛ لأن المفترض يمنع أن يقتدى بمن هو متنفل في جميع صلاته؛ فأما إذا أدرك معه ما هو سنة في الصلاة؛ فلا يكون قد اقتدى بمتنفل عند الجميع؛ ولهذا لو أدركه في حال الافتتاح والاستعاذة وقراءة السورة، يكون قد أدركه وهو متطوع، ثم لا يقول أحد: إنه لا يصح اقتداؤه به.\nوعلى أن عن أحمد في اقتداء المفترض بالمتنفل روايتين، فكيف يحمل قوله في هذه\".\n٣ كلام المؤلف هذا، وجوابه عن دليل القائلين بالوجوب يفيدان بأنه اختار القول بأن الزيادة نفل.\nلكن المرداوي في كتابه تحرير المنقول \"١٢/ب\" نقل عن المؤلف القولين وصرح ابن قدامة في كتابه \"روضة الناظر\" ص \"٢٠\" بأن المؤلف اختار القول بالوجوب.\nوذكر في \"المسودة\" ص \"٥٩\" أن الحلواني حكى عن المؤلف القول بالوجوب، كما ذكر أن المؤلف اختاره في كتابه \"العمدة\".","vol":"2","page":411},{"text":"وتركه من غير أن يقيم مقامه غيره، وهذا يمنعه وجوبه، ألا ترى أن النوافل لما كانت بهذه الصفة؛ لم تكن واجبة؟\nووجه من قال جميعه واجب أن قوله تعالى: ﴿ارْكَعُوا﴾ ١ يقتضي ما يتناوله اسم الركوع، وإن جاز الاقتصار على الجزء، كما أن من أذن لآخر في أن يتصدق من ماله بما شاء على زيد، فتصدق عليه بألف؛ جاز، وإن٢ كان فاعلًا لما أمر به، وإن كان له أن يقتصر على قدر درهم واحد.\nوكذلك قوله: ﴿فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ ٣، يعبر عن كل ما تيسر؛ وإن جاز الاقتصار على القليل، مثل من قال: \"بع عبدي بما تيسر\"؛ جاز بيعه بما كان، وإن جاز له أن ينقص منه.\nولأن البناء كالابتداء؛ ولهذا لو حلف: لا يأكل ولا يلبس ولا يركب، فاستدام ذلك؛ حنث، كما لو ابتدأ، كذلك في مسألتنا.\nوالجواب: أن قوله: \"اركعوا\" يفيد أدنى ما يتناوله الاسم، ألا ترى أنه متى فعل هذا القدر سقط الفرض عن ذمته؛ فلم يجز الزيادة عليه إلا بدلالة، ويفارق هذا قوله لآخر: تصدق على فلان من مالي؛ لأن العادة [٥٤/ب] جارية أنه متى أراد تقدير العطية؛ فإنه يبينه للمأمور، فلما\n_________\n١ \"٧٧\" سورة الحج.\n٢ الواو هنا قلقة، وقد دأب على التعبير بها في مواطن كثيرة.\n٣ \"٢٠\" سورة المزمل.","vol":"2","page":412},{"text":"ترك ذكره دل أنه جعل الخيار إليه في ذلك، فكان انضمام العادة إلى الأمر هو الموجب لما ذكره دون اللفظ.\nولا يجوز أن يقال: البناء كالابتداء؛ لأن الابتداء إنما وقع واجبًا؛ لأنه ممنوع من تركه، ولما كان البناء مأذونًا في تركه من غير أن يقيمه مقام غيره لم يكن واجبًا.","vol":"2","page":413},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-219>مسألة اللفظ المتضمن للندب يدل على وجوب غيره</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-220>مدخل</span>\n...\nمسألة ١ [اللفظ الذي يتضمن الندب يدل على وجوب غيره]:\nنحو قوله ﷺ: \"بالغ في الاستنشاق \" ٢: أنه يفيد وجوب الاستنشاق، وإن كانت صفة.\n_________\n١ راجع في هذه المسألة: \"المسودة\" ص \"٥٩\"، وعنوان المسألة فيها: \"إذا ورد الأمر بهيئة أو صفة لفعل، ودل الدليل على أنها مستحبة جاز التمسك به على وجوب أصل الفعل؛ لتضمنه الأمر به؛ لأن مقتضاه وجوبها ... \" وهو عندي أحسن وأوضح من عنوان المؤلف.\n٢ هذا الحديث صحيح رواه لقيط بن صبرة ﵁، أخرجه عنه الترمذي في كتاب الصوم باب ما جاء في كراهته مبالغة الاستنشاق للصائم \"٣/١٤٦\".\nوأخرجه عنه أبو داود في كتاب الطهارة باب في الاستنثار \"١/٣١\"، وفي كتاب الصوم باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق \"١/٥٥٢\".\nوأخرجه عنه النسائي في كتاب الطهارة باب المبالغة في الاستنشاق \"١/٥٧\".\nوأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الطهارة باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار \"١/١٤٢\".\nوأخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده، كما في الفتح الرباني في كتاب الطهارة باب في المضمضة والاستنشاق والاستنثار \"٢/٢٥-٢٦\".\nوراجع في هذا الحديث أيضًا: نصب الراية \"١/١٦\".","vol":"2","page":413},{"text":"وكذلك قوله صلى الله عليه [وسلم] في السعي بين الصفا والمروة: \"اسعوا\" ١ يفيد وجوب المشي بين الصفا ...\n_________\n١ هذا الحديث روته حبيبة بنت أبي تجزئة ﵂. أخرجه عنها الإمام أحمد في \"مسنده\" من طريقين، وفي كل منهما \"عبد الله بن المؤمل\"، راجع الفتح الرباني في كتاب الحج باب وجوب الطواف بالصفا والمروة \"٧٦/١٢-٧٧\".\nوأخرجه عنها الإمام الشافعي في كتاب الحج باب السعي بين الصفا والمروة \"٢ /٤٩-٥٠\"، وفي إسناده عبد الله بن المؤمل أيضًا، وأخرجه عنها الدارقطني؛ إلا أنه سماها: حبيبة بنت أبي تجرأة، بالراء المهملة \"٢٥٥/٢\".\nوأخرجه عنها البيهقي \"٩٨/٥\"، وفي إسناده ابن المؤمل كالدارقطني.\nوأخرجه عنها الطبراني في الكبير كما حكى ذلك الهيثمي في مجمع الزوائد \"٢٧٤/٣\" ثم قال بعد ذلك: \"وفيه عبد الله بن المؤمل وثقه ابن حبان، وقال: يخطي، وضعفه غيره\".\nوقد أخرجه عنها إسحاق بن راهويه، حكى ذلك الزيلعي في نصب الراية \"٥٥/٣\" كما حكى أن عدي أعل الحديث بابن المؤمل وأسند تضيعفه إلى أحمد والنسائي وابن معين. ووافقهم على ذلك.\nوقال الحافظ في الفتح \"٤٩٨/٣\": \"أخرجه الشافعي وأحمد وغيرهما، وفي إسناد هذا الحديث عبد الله بن المؤمل، وفيه ضعف. ومن ثم قال ابن المنذر: إن ثبت فهو حجة في الوجوب. قلت: له طريق أخرى في صحيح ابن خزيمة مختصرة. وعند الطبراني عن ابن عباس كالأولى وإذا انضمت إلى الأولى قويت\". وابن المؤمل هذا، قال فيه النسائي في كتابه الضعفاء والمتركين ص \"٦٣\": \"ضعيف\"، وبمثل قوله قال الدارقطني.\nونقل عن ابن معين من طريقين القول بضعفه، كما نقل عنه القول بأنه لا بأس به، عامة حديثه منكر، وروى عباس عنه قوله: إنه صالح الحديث.\nوقال ابن عدي: \"عامة حديثه الضعف عليه بين\".\nراجع في هذا: الميزان \"٥١٠/٢\".\nوأخرجه الواقدي في مغازيه عن بنت أبي تجزئة، نقل ذلك الزيلعي في نصب","vol":"2","page":414},{"text":".................................................................................\n_________\n= الراية \"٣/٥٧\"، ومن طريق الواقدي أخرجه البيهقي في سننه \"٥/٩٨\" والواقدي قال فيه البخاري في كتابه \"الضعفاء الصغير\" ص١٠٤: \"متروك الحديث\".\nوقال فيه أحمد: كذاب. وقال ابن معين: ليس بثقة. هكذا في الميزان \"٣/٦٦٢-٦٦٦\".\nوقال فيه النسائي في كتابه الضعفاء والمتروكين ص \"٩٣\": \"متروك الحديث\". وروته تملك العبدرية ﵂. أخرجه عنها البيهقي في سننه \"٥/٩٨\"، كما أخرجه الطبراني في \"الكبير\"، نقل ذلك الزيلعي في نصب الراية \"٣/٥٦\"، وقال: تفرد به مهران بن أبي عمر، ومهران هذا: وثقه ابن معين وأبو حاتم. وقال النسائي: \"ليس بالقوي\". وقال فيه البخاري: \"في حديثه اضطراب\". انظر الميزان \"٤/١٩٦\"، والضعفاء الصغير ص \"١١١\".\nوقال الهيثمي في مجمع الزوائد \"٣/١٤٨\" عند كلامه على حديث العبدرية: \"وفيه المثنى بن الصباح، وقد وثقه ابن معين في رواية، وضعفه جماعة\".\nوابن المثنى هذا: قال فيه النسائي في كتابه الضعفاء والمتروكين ص \"٩٩\": \"متروك الحديث\".\nوذكر الذهبي في المغني \"٢/٥٤١\" أن ابن معين ضعفه، كما ذكر أن بعضهم مشاه.\nونقل البخاري في كتابه الضعفاء الصغير \"١١٢\" عن يحيى قوله: \"ولم نتركه من أجل عمرو بن شعيب، ولكن كان منه اختلاط في عقله\".\nوروته صفية بنت شيبة رحمها الله تعالى. أخرجه عنها الطبراني في الكبير، نقل ذلك الزيلعي في كتابه نصب الراية \"٣/٥٧\"، كما نقل عن الدارقطني قوله: \"في هذا الحديث اضطراب كثير\".\nوفيه: المثنى بن الصباح، وقد مضى الكلام عنه.\nوأخرجه الدارقطني في سننه من طريق آخر عن صفية بنت شيبة عن نسوة من بني عبد الدار أدركن النبي ﷺ \"٢/٢٥٥\".\nونقل الزيلعي في نصب الراية \"٣/٥٦\" عن صاحب التنقيح قوله: \"إسناد صحيح، و\"معروف بن مشكان\" باني كعبة الرحمن \"أحد رواة الحديث\" صدوق، لا نعلم من تكلم فيه، ومنصور هذا \"أحد رواة الحديث أيضًا\" مخرج له في الصحيحين\".","vol":"2","page":415},{"text":"والمروة١، وأن نطقه يفيد مشيًا على صفة هي السرعة.\nوقد استدل أحمد ﵁ على وجوب الاستنشاق بالحديث٢ الذي ذكر فيه المبالغة، فقال ﵁ في رواية الميموني وحنبل، واللفظ لحنبل: إذا نسي المضمضة قبل الاستنشاق يعيد الصلاة٣؛ لقول\n_________\n١ اختلفت الرواية عن الإمام أحمد ﵀ في حكم السعي بين الصفا والمروة في الحج:\nأ- فقيل: هو ركن.\nب- وقيل: هو سنة، لا يوجب تركه شيئًا.\nوقال القاضي أبو يعلى: هو واجب، واختاره الموفق ابن قدامة، وانتصر له.\nانظر المغني لابن قدامة \"٣/٣٤٩-٣٥٠\".\n٢ المشهور عن الإمام أحمد ﵀: أن الاستنشاق واجب في الطهارتين الكبرى والصغرى، وقطع القاضي بأنها الرواية الوحيدة عن الإمام أحمد، وقد ذكر غيره رواية أخرى: أنها واجبة في الطهارة الكبرى، مسنونة في الصغرى.\nانظر: المغني لابن قدامة \"١/١٢٠\".\nوالرواية الأولى من مفردات الإمام أحمد، كما صرح بذلك البهوتي في كتابه: \"منح الشفاء والشافيات في شرح المفردات\" ص \"٣٣-٣٤\".\n٣ هذه الرواية رواها أبو داود في مسائله ص \"٧\"، ونصها: \"سئل -أي الإمام أحمد- عمن نسي المضمضة والاستنشاق حتى صلى؟ قال: يمضمض ويستنشق ويعيد الصلاة. قلت: لا يعيد الوضوء؟ قال: ليس هذا من فرض الوضوء\".\nونصها في رواية صالح في مسائلة الورقة ٥ هكذا: \"سألت أبي عمن نسي المضمضة والاستنشاق حتى يصلي؟ قال: يعيد المضمضة والاستنشاق ويعيد الصلاة\". وقد أوردها صالح في الورقة ص \"٩\" بأوضح مما سبق حيث قال: \"قلت: رجل نسي المضمضة والاستنشاق وصلى؟ قال: يعيد الصلاة. قلت: يعيد الصلاة ويعيد الوضوء؟ قال: لا، ولكن يمضمض ويستنشق\".","vol":"2","page":416},{"text":"النبي ﷺ: \"إذا استنشقت فانتثر\" ١.\nوقال أصحاب أبي حنيفة: لا يدل ذلك على الوجوب، حكاه الجرجاني.\n_________\n١ هذا الحديث رواه سلمة بن قيس ﵁ مرفوعًا: أخرجه عنه الترمذي في كتاب الطهارة باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق \"١/٤٠\" بلفظ: \"إذا توضأت فانتثر، وإذا استجمرت فأوتر\"، وقال: حديث حسن صحيح.\nوأخرجه عنه النسائي في كتاب الطهارة باب الأمر بالاستنثار \"١/٥٨\"، ولفظه كلفظ الترمذي.\nوأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الطهارة باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار \"١/١٤٢-١٤٣\".\nراجع في هذا الحديث أيضًا: نصب الراية \"١/١٦\"، وتيسير الوصول: \"٢/٣١٠\".","vol":"2","page":417},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-221>دليلنا:</span>\nأن الأمر يتناول شيئين أحدهما الاستنشاق، والثاني المبالغة؛ لأن المبالغة لا تحصل إلا بوجود الاستنشاق، وكذلك السعي لا يحصل إلا بوجود المشي؛ فسقوط أحدهما لا يوجب سقوط الآخر، كالعموم إذا خص.\nوذهب المخالف إلى أن نفس المنطوق به هو المبالغة، وهو السعي، وذلك غير واجب؛ فلم يجب مدلوله.\nوالجواب: أنا قد بينا أن الأمر اقتضى أمرين.","vol":"2","page":417},{"text":"مسألة ١ [المذكور متى جعل دلالة على نفس عبادة]:\nفإن ذلك دلالة على وجوبه فيها.\nوذلك مثل قوله تعالى: ﴿وَقُرْآنَ الفَجْرِ﴾ ٢، لما دل على صلاة الفجر؛ فهم وجوبه فيها.\nوكذلك قوله تعالى: ﴿لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ ٣﴾ فلما نبه بذكر الحلق على الإحرام؛ كان ذلك واجبًا فيه. وكذلك قوله٤: ﴿ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ ٥، لما دل على الصلاة؛ كانا واجبين فيها؛ لأن الشيء يجعل دلالة على الغير متى كان مقصودًا في نفسه مطلوبًا منه، وهذه الأمور مقصودة من هذه العبادات مرادة فيها.\nولأن العادة جارية أن ذكر معظم الشيء يجعل دلالة على باقيه، ولا يجعل الجزء منه دلالة عليه؛ فكان ذكر الشيء على وجه الدلالة على غيره تنبيها على كونه بعضًا منه.\n_________\n١ راجع هذه المسألة في: \"المسودة\" ص \"٦٠\"، وتحرير المنقول الورقة \"١٢/ب\".\n٢ \"٧٨\" سورة الإسراء.\n٣ \"٢٧\" سورة الفتح.\n٤ \"قوله\" مكررة في الأصل.\n٥ \"٧٧\" الحج.","vol":"2","page":418},{"text":"مسألة ١ [ما لا يتم الواجب إلا به؛ فهو واجب]:\nإذا أمر الله تعالى [عبده] بفعل من الأفعال وأوجبه عيله، وكان المأمور لا يتوصل إلى فعله إلا بفعل غيره؛ وجب [٥٥/أ] عليه كل فعل لا يتوصل إلى فعل الواجب إلا به٢.\n_________\n١ راجع في هذه المسألة: \"المسودة\" ص\"٦٠\"، وتحرير المنقول للمرداوي الورقة \"١٢/ب\"، وروضة الناظر ص \"١٩-٢٠\"، وشرح الكوكب المنير ص \"١١٢\".\n٢ يفهم من ثنايا كلام المؤلف ﵀: محل النزاع، ولكنه غير مدرك بصورة واضحة، ولتوضيحه نقول:\nما لام يتم المأمور إلا به على صورتين:\nالأولى: ما لا يتم الوجوب إلا به؛ فليس بواجب، حكاه المرداوي في تحرير المنقول الورقة \"١٢/ب\" إجماعًا.\nالثانية: ما لا يتم الواجب إلا به، وذلك على قسمين:\nالأول: غير مقدور للمكلف؛ فليس بواجب عند الحنابلة.\nالثاني: مقدور للمكلف؛ فواجب عندهم، حكاه المرداوي والموفق ابن قدامة وأبو البقاء الفتوحي.\nوهناك طريق أخرى للتقسيم تابع ابن قدامة الغزالي فيها.\nكما أن هناك طريق ثالثة سكلها أحد آل تيمية في \"المسودة\".\nانظر: المراجع السابقة في أول المسألة.\nوما لا يتم المأمور إلا به؛ إما أن يدخل في هيئة المأمور به أو لا؛ فإن كان داخلًا؛ فلا خلاف في كونه داخلًا في المأمور به.\nوإن كان خارجها؛ فإما أن يكون سببًا أو شرطًا، وكل منهما، إما شرعي أو عقلي أو عادي، وفي كل ذلك خلاف. أفاده أبو البقاء الفتوحي في كتابه \"شرح الكوكب المنير\" ص \"١١٢\"، والمرداوي في تحرير المنقول الورقة \"١٢/ب\".","vol":"2","page":419},{"text":"وذلك مثل أن يجب عليه أن يتطهر للصلاة، ولا يمكنه أن يتطهر إلا بشراء الرشاء واستقاء الماء؛ فيلزمه الشراء والاستقاء؛ لأنه يلزمه فعل الواجب عليه إذا كان له طريق إليه، فلا يجوز له تركه مع الإمكان، وهو في الحال متمكن على هذا الوجه؛ فلهذا لزمه.\nولهذا قال١ أصحابنا: إذا وجد الماء بأكثر من ثمن مثله، بزيادة لا تجحف بماله؛ لزمه شراؤه٢.\nفإن قيل: فيجب أن توجبا عليه اكتساب الاستطاعة لفعل الحج، واكتساب النصاب ليؤدي الزكاة.\nقيل: ذلك شرط في الوجوب دون الفعل، ولا يجب عليه أن يفعل ما يوجب به العبادة على نفسه، وليس كذلك ههنا، فإنه معنى لا يتوصل إلى أداء الواجب عليه إلا به؛ فلزمه فعله.\nولهذا قال أصحابنا في المفلس: إذا كانت له حرفة؛ لزمه أن يكتسب،\n_________\n١ في الأصل: \"فقال\".\n٢ زيادة ثمن الماء على ثمن المثل على حالتين:\nالأولى: أن تكون الزيادة يسيرة، مع استغنائه عن الثمن؛ ففي هذه الحالة يجب عليه شراء الماء.\nالثانية: أن تكون الزيادة كثيرة، ولها صورتان:\nالأولى: أن تكون مجحفة بماله؛ فلا يلزمه الشراء.\nالثانية: أن تكون غير مجحفة، فعلى وجهين:\nالوجه الأول: يلزمه الشراء؛ لأنه واجد للماء، وقادر عليه.\nالوجه الثاني: لا يلزمه الشراء؛ لأن فيه ضررًا عليه بالزيادة.\nأفاد ذلك ابن قدامة في كتابه المغني \"١/٢٢١\".","vol":"2","page":420},{"text":"ويقضي دينه١؛ لأنه يتوصل بذلك إلى أداء الواجب٢.\n_________\n١ هذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. والرواية الأخرى: أنه لا يجبر على التكسب.\nانظر: المغني لابن قدامة \"٤/٤٠٠-٤٠٠١\".\n٢ لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى الاختلاف في المسألة، ولا دليل للمخالف، كما هي عادته، وإنما اكتفى بذكر اعتراض للمخالف مع الرد عليه.","vol":"2","page":421},{"text":"مسألة ١ [هل تتوقف أوامر الله لعباده على المصلحة]:\nالأمر لا يقف على المصلحة، وقد يجوز أن يأمر بما لا مصلحة للمأمور فيه؛ ولكن التكليف منه إنما يقع على وجه المصلحة.\nخلافًا للمعتزلة في قولهم: يقف على المصلحة٢.\nوالكلام في ذلك مبني على أصول:\nأحدها: أنه يجوز أن يأمر بما لا يريد، وما لا يريده لا مصلحة فيه.\nوقد دل على هذا الأصل: أمره لإبراهيم بذبح ولده، ولم يرد وجوده منه؛ لأنه نهاه عن فعله، وفداه بالكبش.\nالأصل الثاني: أنه لا يجب عليه فعل الأصلح في خلقه، وإذا لم يجب عليه ذلك؛ لم يقف أمره على المصلحة؛ لأنها غير واجبة عليه.\nوقد دل على هذا الأصل: أنه لو وجب عليه فعل الأصلح؛ لم يستحق\n_________\n١ راجع في هذه المسألة: \"المسودة\" ص\"٦٣-٦٥\"، و\"شرح الكوكب المنير\" ص\"٩٦\".\n٢ راجع في هذا المعتمد لأبي الحسين البصري \"١/١٧٨-١٧٩\".","vol":"2","page":421},{"text":"الثناء والمدح؛ لأنه فعل ما يجب عليه فعله. ولما أجمعنا على أنه يستحق ذلك؛ علم أنه لا يجب عليه ذلك، وإنما يفعله تفضلًا.\nوالأصل الثالث: أن من قال: يقف الأمر على المصلحة؛ بناه على أصل، وهو: أنه يقبح في العقل أن يأمر بما لا مصلحة فيه.\nونحن نبينه على هذا الأصل، وأن١ العقل لا يقبح ولا يحسن٢، وإذا لم يدل ذلك لم يقف على المصلحة؛ إذ ليس هناك ما يمنع من ضد المصلحة.\nوقد دل على هذا الأصل قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ ٣ فأخبر أنهم آمنون من العذاب قبل بعثة الرسل إليهم، فعلم أن الله تعالى لم يوجب على العقلاء شيئًا من جهة العقل؛ بل أوجب ذلك عند مجيء الرسل.\nوقوله تعالى: ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ\n_________\n١ هكذا في الأصل: \"وأن\" والإتيان بالواو هنا تعبير درج عليه المؤلف؛ وإلا فالكلام لا يستقيم إلا بحذفها.\n٢ كون العقل لا يقبح، ولا يحسن، ولا يوجب، ولا يحرم، قول الإمام أحمد وأكثر الأصحاب، ومن أقوال الإمام أحمد في هذا، \"ليس في السنة قياس، ولا يضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقل؛ وإنما هو الاتباع\".\nوقد ذهب بعض الحنابلة إلى أن العقل يقبح، ويحسن، ويوجب، ويحرم؛ منهم: أبو الحسن التميمي وأبو الخطاب وابن القيم.\nونقل عن الشيخ تقي الدين قوله: \"الحسن والقبح ثابتان، والإيجاب والتحريم بالخطاب، والتعذيب متوقف على الإرسال\".\nراجع: \"شرح الكوكب المنير\" ص \"٩٦\".\n٣ \"١٥\" سورة الإسراء.","vol":"2","page":422},{"text":"لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ ١؛ فلو كان العقل حجة عليهم، لما قال: ﴿لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ بل كان الواجب [٥٥/ب] أن يقول: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد العقل؛ ولما لم يقل هذا؛ ثبت أن العقل لا تأثير له في ذلك.\nويدل على هذه المسألة من غير بناء على أصل: أن الله تعالى أمر إبراهيم بالذبح ومنعه منه قبل وقوع الفعل؛ فلو كان أمره بالذبح مصلحة؛ لم ينهه عن فعله قبل فعله؛ فلما نهاه عنه؛ علمنا أنه لم يكن له مصلحة في ذلك الأمر.\nويدل عليه أيضًا: اتفاق الجميع على أنه قد يأمر من قد سبق في علمه أنه لا يفعل ما أمر به، كأمره للكفار بالإيمان، وقد علم أنهم لا يؤمنون، ومعلوم أنه لا مصلحة لهم في هذا الأمر؛ لأن تركه لا يوجب عليهم مأثمًا؛ لأنه لا يوجد من جهتهم مخالفة، وبالأمر يحصل منهم مخالفة، فيستحقوا على ذلك العذاب، فكان ترك الأمر أنفع لهم منه. وجرى هذا مجرى من علم من حاله أنه متى دفع إليه سيفًا يقاتل به؛ قتل به نفسه؛ فإن المصلحة له أن لا يعطيه شيئًا، وكذلك من علم من حاله أنه متى سافر قطع عليه وقتل، ولم يصل إلى ربح، كان الأصلح له ترك ذلك. وهذه طريقة جيدة على هذه المسألة٢.\n_________\n١ \"١٦٥\" سورة النساء.\n٢ في \"المسودة\" ص \"٦٤\" تحرير لمحل النزاع، حيث جاء فيها: \" ... وذلك أن عندنا للأمر بالشيء لمصلحة ثلاث جهات:\nأحدهما: نفس الأمر بقيد الاعتقاد والعزم.\nوثانيها: الفعل من حيث هو مأمور به تعبدًا وابتلاءً وامتحانًا.\nوثالثها: نفس الفعل بما اشتمل عليه من المصلحة.\nوالمعتزلة تنكر القسمين الأولين. فعلى هذا يجوز أن يأمر بفعل لا مصلحة فيه، بل في الأمر والتكليف به.\nالثاني: أنه يجوز أن يأمر العبد بما لا مصلحة فيه، على تقدير المخالفة، فتكون المصلحة في الفعل -لو وقع- لا مصلحة للعبد في نفس تكليفه؛ كالأمر بالإيمان، وهذا مما لا يختلف أهل الشرائع فيه.\nالثالث: أنه يجوز أن يأمر بما لا مصلحة فيه على تقدير الموافقة، بمعنى: أن العبد لو فعل المأمور به؛ لم تكن له فيه مصلحة، فهذا جائز لله؛ لأنه يفعل ما يشاء، ويحكم بما يريد، خلافًا للمعتزلة \"في قولهم\": هو غير جائز له..","vol":"2","page":423},{"text":"وقد ذكر بعضهم طريقة في هذا فقال: قد أمر الله تعالى بالدعاء، ولا مصلحة في ذلك على قول المخالف؛ لأن الداعي إن كان عاصيًا؛ لم ينفعه دعاؤه؛ لأنه قد استحق الخلود في النار، وإن كان طائعًا؛ لم ينفعه دعاؤه؛ لأنه قد استحق الثواب الدائم بالطاعة.\nوهذه طريقة لينة؛ لأن الأمر بالدعاء يفيد على قولهم زيادة في الآخرة، كما أن تكليفه عبادة بعد عبادة يفيد زيادة في الآخرة.\nوبناء المخالف الكلام في هذه المسألة على الأصول التي ذكرناها. والكلام معه في تلك الأصول.\nسؤال: إن قيل: هل يجوز أن يقول: افعل ما أردته منك إن لم أكرهه؟\nقيل: لا يجوز؛ لأنه قد قام الدليل على قدم إرادته، وكونه لم يزل مريدًا لما أراده، واستحالة كونه كارهًا له بعد إرادته؛ فلم يجز اشتراط ذلك، ذكر هذا السؤال أبو بكر، ومنع منه١.\n_________\n١ الحقيقة أن هذه المسألة من المسائل العويصة، ولكن المؤلف ﵀ رسم الخطوط العريضة لها.\nوبقي عليه مسألة، لم يتعرض لها، وهي: جواز وقوع الأوامر لغير مصلحة، فنفاه الأكثرون من السلف والخلف.\nوذهبت طائفة إلى جواز خلو المشروعات عن المصالح، وهؤلاء على طرفي نقيض مع المعتزلة.\nراجع: \"المسودة\" ص\"٦٤-٦٥\".","vol":"2","page":424},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-225>باب النواهي</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-226>صيغة النهي</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-227>مدخل</span>\n...\nباب النواهي\nمسألة ١ [صيغة النهي]:\nللنهي صيغة مبنية تدل بمجردها عليه، وهو قول القائل لمن دونه: \"لا تفعل\"؛ كالأمر سواء.\nنص عليه الإمام ﵁ في رواية عبد الله فقال: \"ما نهى النبي ﷺ؛ فمنه أشياء حرام، مثل نهيه أن تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها٢،\n_________\n١ راجع هذه المسألة: في كتاب التمهيد في أصول الفقه الورقة \"٤٧/ب\"، والمسودة ص\"٨٠\".\n٢ هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها عن جابر وعن أبي هريرة ﵄ \"٧/١٥\".\nوأخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح عن أبي هريرة ﵁ \"٢/١٠٢٩-١٠٣٠\".\nوأخرجه عنه أبو داود في كتاب النكاح، باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء \"١/٤٧٦\".\nوأخرجه عنه الترمذي في كتاب النكاح، باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها \"٣/٤٢٤\".\nوأخرجه عنه النسائي في كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها \"٦/٨٠-٨١\".\nوأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها \"١/٦٢١\".\nوأخرجه عنه الطيالسي في أبواب الأنكحة المنهي عنها، باب تحريم الجمع بين المحارم \"١/٣٠٨\".\nوراجع في هذا الحديث أيضًا: نصب الراية \"٣/١٦٩-١٧٠\".","vol":"2","page":425},{"text":"ونهى عن جلود السباع أن تفترش١؛ فهذا حرام. ومنه أشياء نهى عنها نهي أدب\".\nخلافًا للمعتزلة في قولهم: لا يكون [٥٦/أ] نهيًا لصيغته؛ وإنما يكون نهيًا بإرادة الناهي كراهية المنهي عنه.\nوخلافًا للأشعرية في قولهم: لا صيغة له؛ وإنما هو معنى قائم في النفس.\nوالكلام في هذا كالكلام في الأمر سواء، وقد دللنا بما فيه كفاية.\nويدل عليه أيضًا إجماع الصحابة؛ فإنهم كانوا يرجعون إلى ظواهر النواهي في ترك الشيء.\n_________\n١ هذا الحديث رواه أبو المليح عن أبيه عن الني ﷺ مرفوعًا أخرجه عنه الترمذي في كتاب اللباس، باب ما جاء في النهي عن جلود السباع \"٤/٢٤١\"، بمثل لفظ المؤل فمرة، ومرة لم يذكر قوله: \"أن تفترش\".\nوأخرجه عنه النسائي في كتاب الفرع والعتيرة، باب النهي عن الانتفاع بجلود السباع \"٧/١٥٦\".\nوالحديث روي مسندًا ومرسلًا، والمرسل أصح كما قال الترمذي فيما سبق، والمناوي في: فيض القدير \"٦/٣٢٨\".","vol":"2","page":426},{"text":"من ذلك قول ابن عمر ﵁: كنا نخابر أربعين عامًا، لا نرى بذلك بأسًا، حتى أتانا رافع فقال: \"نهى رسول الله ﷺ عن المخابرة، فانتهينا بقول رافع\"١. وغير ذلك من الظواهر.\nولأن السيد إذا قال لعبده: لا تفعل كذا، ففعل؛ صلح أن يعاقبه عليه.\nوقد ورد لفظ: \"لا تفعل\" في القرآن على وجوه:\nمنها: ما ورد على وجه الرغبة والسؤال، مثل قوله: ﴿لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا﴾ ٢.\nومنها: ما ورد بلفظ التقرير مثل قوله: ﴿إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي﴾ ٣.\nوقد ورد على وجه التحذير، مثل قول القائل لعبده: الآن قد أمرتك، لا تفعل٤.\nوورد على وجه الاستقلال، مثل أن يقول: لا تكلمني، فإنك لست بأهل للكلام٥ ولا موضعًا له.\nويرد لتسكين النفس مثل قوله: ﴿فَلا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ﴾ ٦.\nويرد على وجه الأمان من الخوف، مثل قوله تعالى: ﴿لا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ﴾ ٧.\n_________\n١ هذا الحديث سبق تخريجه.\n٢ \"٢٨٦\" سورة البقرة.\n٣ \"٧٦\" سورة الكهف.\n٤ في الأصل: \"فلا تفعل\"، والتصويب من الناسخ في هامش الأصل نقلًا عن ابن حمدان.\n٥ في الأصل: الكلام.\n٦ \"٧٦\" سورة يس.\n٧ \"٧\" سورة التحريم.","vol":"2","page":427},{"text":"وورد للعظة، مثل قوله تعالى: ﴿وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ ١، ﴿وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ﴾ ٢، ﴿وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى﴾ ٣ ﴿لا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ ٤.\n_________\n١ \"٢٩\" سورة النساء.\n٢ \"٣١\" سورة الإسراء.\n٣ \"٣٢\" سورة الإسراء.\n٤ \"٦١\" سورة طه.","vol":"2","page":428},{"text":"مسألة ١ [النهي المطلق يقتضي الفور والتكرار]:\nوالنهي يقتضي المبادرة إلى ترك المنهي عنه على الفور، كالأمر، وأنه يقتضي التكرار كالأمر سواء.\nوقال أبو بكر ابن الباقلاني: لا يقتضي التكرار، كالأمر، ولا يقتضي الفور.\nوما ذكرناه في الأوامر فهو دلالة في النهي، فلا وجه لإعادته.\nولأن الواحد من أهل اللغة متى قال لعبده: لا تدخل هذه الدار، فترك المأمور دخولها ساعة، ثم دخلها استحق الذم عند سائر العقلاء؛ فدل على أنه يقتضي التكرار.\n_________\n١ راجع في هذه المسألة: \"المسودة\" ص\"٨١\"، وشرح الكوكب المنير ص\"٣٤٢-٣٤٣\" من الملحق.","vol":"2","page":428},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-229>مسألة النهي عن أشياء بلفظ التخيير يقتضي المنع من أحدها</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-230>مدخل</span>\n...\nمسألة ١ [النهي عن أشياء بلفظ التخيير يقتضي المنع من أحدها]:\nالنهي إذا تعلق بأحد أشياء بلفظ التخيير، مثل: أن لا تكلم زيدًا أو\n_________\n١ راجع هذه المسألة في التمهيد لأبي الخطاب الورقة \"٤٨/ب\"، والمسودة ص\"٨١\"، وشرح الكوكب المنير ص\"٣٤٣\" من الملحق.","vol":"2","page":428},{"text":"عمرًا؛ فإنه يقتضي المنع من كلام أحدهما على وجه التخيير، على ظاهر كلام أحمد ﵁ في رواية البغوي: كل ما في كتاب الله تعالى \"أو\" فهو على التخيير.\nخلافًا للمعتزلة في قولهم: إنه يقتضي المنع من كليهما١ جميعًا٢، وهو اختيار الجرجاني.\nوقال أبو بكر ابن الباقلاني: يقتضي المنع من كلام أحدهما على وجه التخيير.\n_________\n١ في الأصل: \"كلاهما\".\n٢ راجع: \"المعتمد\" لأبي الحسين البصري \"١/١٨٢-١٨٣\".","vol":"2","page":429},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-231>دليلنا:</span>\nأن النهي كالأمر في باب الكف، ثم ثبت أنه لو قال: تصدق بدرهم أو دينار؛ لم يجب الجمع بينهما، كذلك النهي١.\n_________\n١ في الأصل: \"الأمر\"، وقد ذكر الناسخ في هامش الأصل: أن ابن حمدان صوبه بما أثبتناه.","vol":"2","page":429},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-232>حجة المخالف</span>\n...\nواحتج المخالف:\nبقوله تعالى: ﴿وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا﴾ ١ [٥٦/ب] معناه: ولا كفورًا٢.\nوالجواب: أنا حملناه على الجمع بدليل.\n_________\n١ \"٢٤\" سورة الإنسان.\n٢ ووجه الاستدلال من هذه الآية: أن الله تعالى نهى عن الطاعة للآثم وللكفور، مع أن الآية ذكرت ذلك بصيغة التخيير \"أو\".","vol":"2","page":429},{"text":"واحتج: بأنا وجدنا أهل اللغة يقولون: لا تطع زيدًا أو عمرًا، المعنى: اتق طاعتهما؛ كأنه قال: لا تطع زيدًا ولا عمرًا.\nوالجواب: أنا لا نسلم بهذا.\nواحتج: بأن في المنع منهما احتياطًا، حتى لا يواقع المحظور، ولهذا قلنا فيمن اشتبهت عليه جاريته بجارية١ غيره: أنه لا يطأ واحدة منهما.\nوالجواب: أنه يلزم عليه التخيير في الواجب؛ لأن فعل كل واحد منهما احتياطًا؛ لأنه بفعل أحدهما لا يأمن ترك واجب، ومع هذا لا يجب.\nواحتج: بأن ما وجب تركه مع غيره؛ وجب تركه بانفراده.\nوالجواب: أنه يبطل بالجمع بين الأختين، يجب من ترك كل واحدة منهما مع وجود الأخرى عنده ولا يجب مع عدمها.\n_________\n١ في الأصل: \"من جارية\".","vol":"2","page":430},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-233>مسألة النهي عن شيء له ضد واحد أمر بضده</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-234>مدخل</span>\n...\nمسألة ١ [النهي عن شيء له ضد واحد أمر بضده]:\nإذا ورد النهي عن فعل شيء له ضد واحد كان أمرًا بضده من جهة المعنى، نحو قوله: ﴿لاَ تَكْفُرْ﴾ ٢ يكون أمرًا بضده، وهو الإيمان.\nوإذا كان للمنهي عنه أضداد، تضمن ذلك أمرًا بضد واحد من الأضداد، كقوله: لا تسجد.\n_________\n١ راجع هذه المسألة في: \"العمدة في أصول الفقه للؤلف الورقة \"١/ب\"، والتمهيد لأبي الخطاب الورقة \"٤٨/أ\"، والمسودة ص\"٨١-٨٢\".\n٢ \"١٠٢\" سورة البقرة.","vol":"2","page":430},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-235>دليلنا:</span>\nأنه إذا نهى عن فعل شيء؛ تضمن ذلك وجوب الكف عنه، ولا يمكنه الكف عنه إلا بفعل واحد من الأضداد؛ فثبت أن النهي عنه تضمن واحدًا من أضداده لا محالة، ألا ترى أنه لا يتوصل إلى ترك الحركة إلا بفعل ضدها من السكون؛ فصار كأنه ترك الحركة بالسكون، فتضمن ذلك إيجاب فعله عليه.\nويبين صحة هذا ما ذكرناه: أن الأمر بالشيء؛ أمر بما لا يتم إلا به، ولهذا جعل الأمر بالطهارة والأمر بالكفارة، لكن بطلب ما يتوصل به إليه.","vol":"2","page":431},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-236>حجة المخالف</span>\n...\nواحتج المخالف:\nبأن اللفظ يصح وروده مقترنًا بذكر إباحة جميع أضداده؛ فلو كان النهي يتناول ذلك؛ لم يجز نفيه بما يقترن به.\nوالجواب: أنا لا نسلم هذا، وإنما يصح أن يرد بإباحة بعض أضداده، لا جميعها.","vol":"2","page":431},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-237>مسألة إطلاق النهي يقتضي الفساد</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-238>مدخل</span>\n...\nمسألة ١ [إطلاق النهي يقتضي الفساد ٢]:\nوقد قال أحمد ﵁ في رواية٣ أبي القاسم إسماعيل بن عبد الله بن ميمون العجلي٤ في الشغار٥:\nيفرق بينهما؛ لأن النبي ﷺ\n_________\n١ راجع هذه المسألة في: العمدة في أصول الفقه للمؤلف الورقة \"١/ب\"، والواضح في أصول الفقه الجزء الثاني الورقة \"٤٠-٤٨\"، والتمهيد في أصول الفقه الورقة \"٤٨\"، والمسودة ص\"٨٢-٨٣\"، وشرح الكوكب المنير ص\"٣٣٩-٣٤٣\" من الملحق، وروضة الناظر ص\"١١٣-١١٥\".\n٢ وهذا مذهب جماهير العلماء من الحنابلة والشافعية، والمالكية والحنفية وبه قالت الظاهرية، وهو قول بعض المتكلمين.\nراجع في هذا بالإضافة للمراجع السابقة: الإحكام للآمدي \"٢/١٧٥\"، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص\"١٧٣\"، وشرح الجلال على جمع الجوامع \"١/٣٩٣\"، وتيسير التحرير \"١/٣٧٦-٣٧٧\".\n٣ نقل ابن أبي يعلى في طبقاته في ترجمة أبي القاسم العجلي \"١/١٠٥\" هذه الرواية.\n٤ من أصحاب الإمام أحمد، وممن نقلوا عنه بعض المسائل التي أفتى فيها، انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة \"١/١٠٥\".\n٥ الشغار في اللغة: خلو المكان بعد أن كان مشغولًا. ومنه: شغرت البلد إذا خلت من ساكنيها، وشغر الكلب إذا رفع أحد رجليه ليبول.\nراجع مادة: \"شغر\" في المصباح المنير \"١/٤٨٣\"، ومختار الصحاح ص\"٣٦٣\".\nوالشغار عند الحنابلة كما يقول الخرقي في مختصره ص\"١٣٨\": \"إذا زوجه وليته، على أن يزوجه الآخر وليته؛ فلا نكاح بينهما، وإن سموا مع ذلك مهرًا أيضًا\".\nوأما ابن قدامة في كتابه المغني \"٧/١٠٠\" فيحكي: أن النصوص عن أحمد ﵀ تفيد أنه إذا سمي صداقًا صح العقد.","vol":"2","page":432},{"text":"قد نهى عنه١، وقال: أرأيت لو تزوج امرأة أبيه؛ أليس قال الله تعالى: ﴿وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ ٢.\nوقال ﵁ في رواية أبي طالب وقد سئل عن بيع الباقلا٣ [٥٧/أ] قبل أن تحمل وهو ورد، فقال: [نهى] النبي ﷺ عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها٤، هذا بيع فاسد، وهو قول جماعة الفقهاء.\n_________\n١ كما في حديث ابن عمر ﵁: أن رسول الله ﷺ نهى عن الشغار، والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته، وليس بينهما صداق.\nوهذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب الشغار \"٧/١٥\".\nوأخرجه مسلم في كتاب النكاح باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه \"٢/١٠٣٤\".\nوأخرجه الترمذي في كتاب النكاح باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار \"٣/٤٢٢\"، ولم يذكر في الحديث تفسير الشغار.\nوأخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح باب النهي عن الشغار \"١/٦٠٦\".\nوأخرجه أبو داود في كتاب النكاح باب في الشغار \"١/٤٧٩\".\nوأخرجه النسائي في كتاب النكاح باب تفسير الشغار \"٦/٩٢\".\n٢ \"٢٢\" سورة النساء.\n٣ الباقلا، إذا شددت اللام صارت مقصورة، وإذا خففت صارت ممدودة.\nانظر: مادة \"بقل\" في مختار الصحاح ص\"٧٣\"، والمصباح المنير \"١/٩٣-٩٤\".\n٤ هذا الحديث رواه ابن عمر ﵄: أخرجه عنه البخاري في كتاب البيوع باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها \"٣/٩٥\"، وفي باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها \"٣/٩٦\".\nوأخرجه عنه مسلم في كتاب البيوع باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها \"٣/١١٦٥\".\nوأخرجه عنه أبو داود في كتاب البيوع باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها \"٢/٢٢٦-٢٢٧\".\nوأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب التجارات باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها \"٢/٧٤٦-٧٤٧\".\nوأخرجه عنه النسائي في كتاب البيوع باب بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحها \"٧/٢٣٠\".\nوأخرجه عنه مالك في الموطأ في كتاب البيوع باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها \"٣٠/٢٦٠\".\nوراجع في هذا الحديث أيضًا: نصب الراية \"٤/٥-٦\"، وفيض القدير \"٦/٢٠٦\"، والمنتقى من أحاديث الأحكام ص\"٤٤٣\".","vol":"2","page":433},{"text":"خلافًا للمعتزلة١ والأشعرية في قولهم: لا يقتضي فساد المنهي عنه بإطلاقه٢.\n_________\n١ هكذا هو في \"المعتمد\" لأبي الحسين البصري \"١/١٨٤\"، إلا أن أبا الحسين البصري اختار قولا آخر هو: \"أنه يقتضي فساد المنهي عنه في العبادات، دون العقود والإيقاعات\".\n٢ وقد اختار القول بعدم الفساد إمام الحرمين والقفال، كما حكاه الآمدي في \"الإحكام\": \"٢/١٧٥\"، وكذلك الغزالي في المستصفى \"٢/٢٥\" وإن كان في المنخول ص\"١٢٦\" قد اختار العكس.","vol":"2","page":434},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-239>دليلنا:</span>\nما روت عائشة عن النبي ﷺ قال: \"من عمل عملًا ليس عليه أمرنا؛ فهو رد\"، وفي بعض الألفاظ: \"من أحدث في أمرنا ما ليس منه؛ فهو رد\". وروى: \"من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد\" ١.\n_________\n١ حديث عائشة ﵂ هذا أخرجه البخاري في كتاب الصلح، =","vol":"2","page":434},{"text":"فإن قيل: معنى الرد: أنه غير مقبول، والقبول من الله تعالى هو الإثابة عليه، ونحن نقول: إنه لا يثاب على فعله.\nقيل: الرد يحتمل ذلك، ويحتمل الإبطال والإفساد، كما يقول: رد فلان على فلان، إذا أبطل قوله وأفسده، فوجب حمله عليهما.\nوأيضًا: ما روي عن النبي ﷺ قال: \"لا صلاة إلا بطهور\" ١،\n_________\n= باب: إذا اصطلحوا على صلح جور، فالصلح مردود \"٣/٢٢٨\"، بمثل لفظ المؤلف الأول.\nوأخرجه عنها مسلم في كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور \"٣/١٣٤٣-١٣٤٤\" بمثل لفظ المؤلف الأول، وبمثل لفظه الثاني.\nوأخرجه عنها أبو داود في كتاب السنة، باب في لزوم السنة \"٢/٥٠٦\"، بمثل لفظ المؤلف الثاني.\nوأخرجه عنها ابن ماجه في مقدمة سننه، باب تعظيم حديث رسول الله ﷺ والتغليظ على من عارضه \"١/٧\"، بمثل لفظ المؤلف.\nوأخرجه عنها الإمام أحمد في مسنده \"٦/١٤٦\" بمثل لفظ المؤلف الأول.\nوأخرجه عنها الطيالسي في مسنده في كتاب العلم، باب التحذير من الابتداع في الدين \"١/٤٠\"، بلفظ: \"من فعل في أمرنا ما لا يجوز، فهو رد\".\n١ هذا الحديث رواه ابن عمر ﵁ مرفوعًا، أخرجه عنه مسلم في كتاب الطهارة باب وجوب الطهارة للصلاة \"١/٢٠٤\".\nوأخرجه الترمذي في كتاب الطهارة باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور \"١/٥-٦\".\nوأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الطهارة باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور \"١/١٠٠\"، كما أخرجه عن أبي المليح عن أبيه مرفوعًا.\nوعن ابن عمر أخرجه الطيالسي في مسنده في كتاب الطهارة باب ما جاء في فضل الوضوء، وأن الصلاة لا تقبل بدونه \"١/٤٩\". وعن أبي المليح عن أبيه مرفوعًا أخرجه النسائي في كتاب الطهارة باب فرض الوضوء \"١/٧٥\" بلفظ: \"لا يقبل الله صلاة بغير طهور ... \".\nوعنه أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة باب فرض الوضوء \"١/١٤\" بمثل لفظ النسائي.\nوانظر في هذا الحديث: فيض القدير \"٦/٤١٥\"، والمنتقى من أحاديث الأحكام ص\"٥٧\".","vol":"2","page":435},{"text":"و\"لا نكاح إلا بولي\" ١ و\"لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل\"، ومعلوم أنه لم يرد بذلك نفس الفعل؛ لأن الفعل لا يمكن رفعه، وإنما أراد نفي حكمه، فاقتضى ذلك أن الفعل إذا وجد على الصفة المنهي عنها؛ لم يكن له حكم، وكان وجوده كعدمه؛ فيكون الفرض باقيًا على حالته؛ فوجب الإتيان به.\nوأيضًا: فإن الصحابة ﵃ استدلوا على فساد العقود بالنهي عنها.\nفمن ذلك: احتجاج ابن عمر في فساد نكاح المشركات بقوله تعالى: ﴿وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ﴾ ٢.\n_________\n١ هذا الحديث أخرجه الترمذي عن أبي موسى الأشعري ﵁ مرفوعًا، في كتاب النكاح باب ما جاء لا نكاح؛ إلا بولي \"٣/٣٩٨-٤٠٢\"، وقال: حديث فيه اختلاف.\nوعنه أخرجه أبو داود في كتاب النكاح باب في الولي \"١/٤٨١\".\nوعنه أخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح إلا بولي \"١/٦٠٥\".\nوعنه أخرجه الدارمي في كتاب النكاح باب النهي عن النكاح بغير ولي \"٢/٦٢\".\nوعنه أخرجه الطيالسي في مسنده في كتاب النكاح باب قول النبي ﷺ: \"لا نكاح إلا بولي\"، وما جاء في العضل \"١/٣٠٥\".\nوراجع في هذا الحديث أيضًا: نصب الراية \"٣/١٨٣-١٨٤\"، والمنتقى من أحاديث الأحكام ص\"٥٣٩\".\n٢ \"٢٢١\" سورة البقرة.","vol":"2","page":436},{"text":"وكذلك احتجاجهم في إفساد عقود الربا بقوله ﷺ: \"لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، ولا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح، وإلا سواء بسواء عينًا بعين يدًا بيد\" ١. وما أشبه ذلك؛ [فلو] كان إطلاقه لا يفيد الفساد؛ لم يرجعوا إلى ظاهر الكلام.\nفإن قيل: إنما رجعوا إلى ذلك لدلالة مقترنة إلى هذه الألفاظ دلت في الحال على ذلك.\nقيل: لو كان الذي يفيد الفساد دلالة غير اللفظ لطالب بعضهم من بعض حال ورود المنازعة، ولكانت تنقل ذلك للعصر الثاني والثالث حتى لا يؤدي إلى تضييع الشرع.\n_________\n١ هذا الحديث رواه عبادة بن الصامت ﵁ مرفوعًا. أخرجه عنه مسلم في كتاب \"المساقاة\" باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا \"٣/١٢١١\".\nوأخرجه عنه الترمذي في كتاب البيوع باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلًا بمثل \"٣/٥٣٢\"، وقال: \"حديث حسن صحيح\".\nوأخرجه عنه أبو داود في كتاب البيوع باب في الصرف \"٢/٢٢٢-٢٢٣\".\nوأخرجه عنه النسائي في كتاب البيوع باب بيع البر بالبر، وباب بيع الشعير بالشعير \"٧/٢٤٠-٢٤٣\".\nوأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب التجارات باب الصرف، وما لا يجوز متفاضلًا يدًا بيد \"٢/٧٥٧-٧٥٨\".\nوأخرجه عنه الدارمي في كتاب البيوع باب النهي عن الصرف \"٢/١٧٤\".\nوأخرجه عنه الشافعي في كتاب البيوع باب جامع الأصناف يجري فيها الربا \"٢/١٧٧\".\nوراجع في هذا الحديث أيضا: نصب الراية \"٤/٣٥-٣٦\"، وفيض القدير \"٣/٥٧٠-٥٧٢\"، والمنتقى من أحاديث الأحكام ص\"٤٥٠\".","vol":"2","page":437},{"text":"وأيضًا: فإن النهي يخرجه عن أن يكون شرعًا، والصحة والجواز من أحكام الشرع، فما أخرجه من أن يكون موافقًا للشرع وجب أن يخرجه من أن يكون موافقًا لحكمه.\nويعبر عن هذا بعبارة أخرى وهو: أن ما يفعل على وجه منهي عنه؛ لا يجوز أن يكون هو المفروض ولا المندوب والمباح؛ لأن المنهي عنه لا يكون مأمورًا به ولا مندوبًا؛ لاستحالة اجتماع الشيء وضده؛ فإذا لم يكن [٥٧/ب] هو المأمور به لم يؤثر فعله في إسقاط حكم الأمر الآخر، فكان حكمه باقيًا عليه؛ فليزمه الإتيان به، وهذا معنى قولنا: النهي يقتضي الفساد، ولهذا قال أصحابنا: النهي إذا كان لمعنى في غير المنهي عنه؛ وجب فساد المنهي عنه أيضًا للمعنى الذي ذكرنا.\nوأيضًا فإن الأمر يدل على الصحة والجواز، فوجب أن يدل النهي على البطلان والفساد؛ لأن النهي ضد الأمر، فما أفاده الأمر في المأمور؛ يجب أن يفيد النهي ضده في المنهي، ولهذا لما أفاد الأمر وجوب الفعل، أفاد النهي وجوب الترك.\nوأيضًا: فإن النهي متعلق بصفة، وعدمها شرط في الفعل؛ فإذا فعله بطل لعدم الشرط.\nوبيان هذا: أن النبي ﷺ قال: \"لا ينكح المحرم ولا ينكح\" ١.\n_________\n١ هذا الحديث رواه عثمان بن عفان ﵁ مرفوعًا. أخرجه عنه مسلم كتاب النكاح باب تحريم نكاح المحرم وكراهية خطبته \"٢/١٠٣٠-١٠٣١\".\nوأخرجه عنه الترمذي في كتاب الحج باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم \"٣/١٩٠-١٩١\"، وقال: \"حديث حسن صحيح\".\nوأخرجه عنه أبو داود في كتاب المناسك باب المحرم يتزوج \"١/٤٢٧\". =","vol":"2","page":438},{"text":"ظاهر النهي لأجل إحرامه، ولأن الإحلال شرط في صحة العقد، وهذا على أصلنا في القول بدليل الخطاب؛ لأنه إذا قال: لا ينكح المحرم، يدل على أن المحل ينكح، ويكون الإحلال شرطًا في صحته.\nفإن قيل: هذا لا يدل على أن عدم الصفة شرط في صحة الفعل؛ وإنما يدل على أنه شرط في إباحة الفعل.\nقيل: الأمر والإباحة يدلان على الصحة؛ لأن صاحب الشريعة إذا قال: أمرتك بأن تفعل النكاح في حال الإحلال؛ فإذا عقده؛ دل على أنه صحيح مجزئ؛ لكونه محلًا، وكذلك إذا قال: أبحت لك أن تفعل النكاح في حال الإحلال، فإذا عقده؛ كان صحيحًا لإحلاله.\n_________\n= وأخرجه عنه النسائي في كتاب الحج باب النهي عن النكاح المحرم \"٥/١٥١\".\nوأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب النكاح باب المحرم يتزوج \"١/٦٣٢\".\nوأخرجه عنه الدارمي في كتاب مناسك الحج باب في تزويج المحرم \"١/٣٦٨\".\nوأخرجه عنه الدارقطني في كتاب الحج \"٢/٢٦٧\".\nوأخرجه عنه الإمام مالك في كتاب الحج باب نكاح المحرم \"٢/٢٧٣\".\nوأخرجه عنه الطيالسي في مسنده في كتاب الحج باب في نكاح المحرم \"١/٢١٣\".\nوأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب الحج باب ما جاء في نكاح المحرم وإنكاحه \"٢/١٨\".\nوأخرجه عنه الطحاوي في كتابه \"شرح معاني الآثار\" في كتاب مناسك الحج باب نكاح المحرم \"٢/٢٦٨\".\nوراجع في هذا الحديث أيضًا: نصب الراية \"٣/١٧٠-١٧١\"، والمنتقى من أحاديث الأحكام ص\"٣٨٧\".","vol":"2","page":439},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-240>حجة المخالف</span>\n...\nواحتج المخالف:\nبأن الدليل لا يجوز وجوده وليس معه مدلوله، وقد وجدنا في الشريعة نهيًا وتحريمًا يقارن الصحة والإجزاء؛ فدل على أنه لا يدل على الفساد،","vol":"2","page":439},{"text":"وذلك مثل البيع في حال النداء، والطلاق في حال الحيض والوطء فيه، والذبح بالسكين المغصوبة، والصلاة في الدار المغصوبة، وفي السترة المغصوبة، والوضوء بالماء المغصوب، وإقامة الحد بالسوط المغصوب، وما أشبه ذلك؛ فإنه يقع موقع الجائز مع كونه محرمًا منهيًا عنه.\nوالجواب: أن هذا لا يمنع وجوده، ولا يقتضي الفساد، كما لم يمنع وجوده ولا يقتضي التحريم، وقد ثبت أن إطلاق النهي يقتضي التحريم، وإن دل الدليل على أنه لا يوجب الفساد.\nفإن قيل: إن دل الدليل على أنه لا يوجب التحريم؛ خرج من أن يكون نهيًا.\nقيل: لا يوجب خروجه من أن يكون نهيًا، كما لا يجب أن يخرج الأمر بسقوط وجوبه -بدليل- من أن يكون أمرًا، وعلى أن هناك دليلًا١ دل على الفساد، ولم يدل الدليل على غيره.\nوأجاب [٥٨/أ] بعضهم عن هذا بجواب آخر فقال: المفعول على هذا الوجه في المواضع التي ذكروها؛ لم يتضمنه الأمر الأول، إلا أن الله تعالى أسقط موجب الأمر عن٢ المكلف بمثل هذا الفعل، كما يسقط عنه بالعجز.\nواحتج بأن الفساد صفة زائدة لا يقتضيها لفظ النهي؛ فلم يجز إثباتها به.\nوالجواب: أن هذا باطل بالتحريم؛ فإنه صفة زائدة، لا يقتضيها النهي، وقد أثبتها باللفظ.\n_________\n١ في الأصل: \"دليل\" بالرفع.\n٢ في الأصل: \"من\".","vol":"2","page":440},{"text":"ثم لا نسلم أنه لا يقتضيها اللفظ؛ لأنا قد بينا أن النهي متعلق بصفة، وعدمها شرط في الفعل.\nواحتج: بأنه لو كان إطلاق النهي يقتضي الفساد؛ لوجب -إذا صرف عن إطلاقه- أن يصير مجازًا.\nوالجواب: أنه إنما لم يصر١ مجازًا؛ لأنه قد حمل على بعض موجباته، وهو الكراهة؛ فلهذا لم يصر مجازًا، كالعموم إذا خص بعضه، وعلى أن هذا يبطل بالتحريم؛ فإنه إذا صرف عنه لا يصير مجازًا، وإن كان الإطلاق يقتضيه.\n_________\n١ في الأصل: \"يصير\".","vol":"2","page":441},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-241>مسألة النهي إذا تعلق بمعنى في غير النهي عنه دل على الفساد أيضا</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-242>مدخل</span>\n...\nمسألة ١ [النهي إذا تعلق بمعنى في غير المنهي عنه دل على الفساد أيضًا]: ٢\nمثل: النهي عن البيع عند النداء، والصلاة في الدار المغصوبة والثوب المغصوب، والصلاة بماء مغصوب، وهذا ظاهر كلام أصحابنا ﵏ في بطلان الصلاة في هذه المواضع، وكذلك اختلافهم في الذبح بسكين غصب.\nخلافًا لأكثر الفقهاء في قولهم: لا يدل ذلك على الفساد، وهو قول الأشعرية أيضًا.\n_________\n١ راجع هذه المسألة في: \"المسودة\" ص\"٨٣\"، و\"شرح الكوكب المنير\" ص\"٣٤٢\" من الملحق.\n٢ وبهذا قال أكثر الحنابلة والمالكية والظاهرية، كما نقله الفتوحي في \"شرح الكوكب المنير\" ص\"٣٤٢\".\nوأطلق القرافي المالكي القول بأنه يقتضي الفساد، كما في كتابه: \"شرح تنقيح الفصول\" ص\"١٧٣\".\nوصرح الآمدي: بأنه لا يعرف من يقول بهذا القول غير مالك وأحمد في رواية عنه، صرح بذلك في كتابه: \"الإحكام\": \"٢/١٧٥\".\nوقد أفاض القول في هذه المسألة ابن حزم في كتابه: \"الإحكام\": \"٣/٣٠٧-٣٠٨\".","vol":"2","page":441},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-243>دليلنا:</span>\nما تقدم من قوله ﷺ: \"من عمل عملًا ليس عليه أمرنا؛ فهو رد\".\nولأن النهي عن الفعل على هذه الصفة يخرجه عن أن يكون شرعيًا، والصحة والجواز من أحكام الشرع، وهذا الفعل منهي عنه؛ فوجب أن يكون ذلك شرعًا.\nولأنه لا فرق بين أن يكون النهي لمعنى في المنهي عنه أو في غيره في توجه البطلان، بدليل أن شراء الصيد في حق المحرم، ونكاح المحرمة؛ باطل، وإن لم يكن النهي متوجهًا لمعنى في المنهي عنه، وإنما هو لمعنى آخر وهو الإحرام؛ كذلك لا يمتنع أن تفسد الصلاة في الدار المغصوبة لمعنى في غيرها، وهو تحريم الغصب، وكذلك بيع المحجور عليه منهي عنه لمعنى في العاقد لا في العقد، وهو فاسد.\nفإن قيل: ما يختص العاقد والمعقود عليه يتعلق بالعقد ويرجع إليه.\nقيل: فيجب أن يفسد بيع الحاضر للبادي؛ لأن النهي عن ذلك لمعنى في المتعاقدين.","vol":"2","page":442},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-244>حجة المخالف</span>\n...\nواحتج المخالف:\nبأن النهي لا يرجع إلى المنهي عنه، بدليل: أنه ممنوع من الجلوس في الدار [٥٨/ب] في غير صلاة، وممنوع من لبس القميص وشرب الماء، وإذا لم يرجع النهي إليه؛ لم يؤثر فيها، كما لو صلى وعنده وديعة قد طولب","vol":"2","page":442},{"text":"بها، فلم يسلمها مع سعة الوقت، أو طلق في الحيض، أو ذبح بسكين غصب، أو حد بسوط غصب، أو استام على سوم أخيه، أو توضأ بما يملكه في دار مغصوبة؛ فإن الوضوء صحيح، وإن كان ممنوعًا في هذه الحال.\nوالجواب: أنه إذا فرق بين الأمة وولدها في البيع؛ لم يصح عند الشافعي، وإن لم يكن ذلك لمعنى في العقد، وإنما هو لمعنى في المبيع، وهو ما يلحقهما من الحزن بالفراق، ثم هذا لا يصح؛ وذلك أنه ممنوع من الكون في الغصب، وذلك يتنوع أنواعًا، بعضه صلاة، وبعضه قعود، وبعضه قيام، وقد استوفيت الكلام على هذا في كتاب الصلاة.\nوفي هذه المسألة طريقة أخرى، وهو: أن النهي راجع إلى شرط معتبر في العبادة؛ لأن الصلاة أفعال تفتقر إلى أكوان، وكذلك الحج، الوقوف فيه ركن يفتقر إلى كون في مكان؛ فإذا كان الكون الذي هو شرط: منهي عنه دل على الفساد، كما لو رجع النهي إلى نفسه، ألا ترى أنه لو صلى في ثوب نجس أو في وقت منهي عن الصلاة فيه، لم يصح؛ لأن النهي رجع إلى شرط معتبر، ولم يرجع إلى نفس الفعل الذي هو الاعتمادات، كذلك ههنا، وكذلك القعود لا فرق بين أن يرجع النهي إلى نفسه كأكل الربا، أو يرجع إلى شرط كالمبيع بشرط خيار مجهول، أو أجل مجهول في أنه باطل في الموضعين.\nفإن قيل: الصلاة اعتمادات بفعلها في نفسها١، والنهي انصرف إلى اعتمادات في الأرض كالمنهي عن المأمور؛ فلا يصح؛ لأن الصلاة اعتمادات بفعلها في نفسها في مكان، إذ لا بد لتلك الاعتمادات التي هي\n_________\n١ في الأصل: \"نفسه\" وقد أتى المؤلف بالضمير بعد قليل، كما أثبتناه.","vol":"2","page":443},{"text":"الركوع والسجود والجلوس من مكان، وما لا يتم الفعل إلا به؛ يحصل مأمورًا به.\nفإن قيل: هو مأذون له في العرف من جهة صاحب الأرض.\nقيل: لو كان كذلك؛ لم يكن مأثومًا في تلك الحال، ولوجب أن يحكم له بالثواب، كما إذا صلى فيها بإذن سابق.\nفإن قيل: هو منهي عن الامتناع من رد الغصب؛ فهو فعل آخر غير الصلاة المأمور بها.\nقيل: يبطل بالصلاة في ثوب نجس؛ فإنه منهي عن الامتناع من ترك النجاسة؛ لأن النجاسة طريقها التروك؛ فهو فعل آخر غير الصلاة المأمور بها على قولهم، ومع هذا فالصلاة باطلة.\nفإن قيل: النهي عن القرب يدل على الفساد، ولا يدل على العقود١.\nقيل: لا يصح؛ هذا [٥٩/أ] لأنه خلاف إجماع الصحابة، وذلك أنهم استدلوا على فساد العقود بالنهي عنها٢.\nمن ذلك احتجاج ابن عمر ﵁ في فساد نكاح المشركات بقوله: ﴿وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ ٣.\nوكذلك احتجاجهم في فساد عقوبة الربا بقوله: \"لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، ولا البر بالبر، ولا التمر بالتمر، ولا\n_________\n١ هذا إشارة إلى قول ثالث في المسألة وهو: أن النهي يقتضي الفساد في العبادات دون المعاملات، وبه قال أبو الحسين البصري في كتابه \"المعتمد\": \"١/١٨٤\"، وقد مرت الإشارة إلى ذلك قريبًا.\n٢ في الأصل: \"عنه\".\n٣ \"٢٢١\" سورة البقرة.","vol":"2","page":444},{"text":"الشعير بالشعير، ولا الملح بالملح؛ إلا سواء بسواء، عينًا بعين، يدًا بيد\"؛ فلولا أن إطلاقه يفيد فساد العقود، لم يرجعوا إلى ظاهر الكلام.\nوكذلك أوجبوا فساد النكاح في العدة، وبيع ما ليس عنده، وإن لم يكن في هذه العقود قرب.\nفإن قيل: لم يوجبوا إفساد البيع في وقت النداء.\nقيل: روي عن ابن سلام١ في تفسيره بإسناده عن ابن عباس قال: \"إذا أذن المؤذن يوم الجمعة حرم البيع\". وتحريمه يدل على النهي عنه، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه.\nفإن قيل: البيع وقت النداء يؤدي إلى فوت الصلاة عن وقتها، وهذا لا يدل على الفساد.\nقيل: بل يدل عليه، ألا ترى أن الصائم منع من القبلة إذا كانت تحرك شهوته؛ لأنه يعود بفساد العبادة؛ فلو وجد تحريك الشهوة والإنزال لفسد الصوم، [فـ] كان يجب إذا وجد فوات الجمعة أن يفسد البيع.\nفإن قيل: إنما منع من خطبة الرجل على خطبة أخيه؛ لما فيه من وحشة الإخوان، وبيع الحاضر؛ لما فيه من إدخال الضرر على الناس؛ لما فيه من إغلاء الأسعار.\nقيل: هذا لا يمنع فساد البيع، بدليل المنع من التفريق بين الوالدة\n_________\n١ هو يحيى بن سلام بن ثعلب بن زكريا البصري، الثقة الثبت، له علم بالكتاب والسنة واللغة العربية، نزل المغرب، وسكن إفريقية. روى عن حماد بن سلمة وهمام بن يحيى وغيرهما. له كتاب في التفسير. مات سنة ٢٠٠هـ.\nله ترجمة في: طبقات المفسرين للداودي \"٢/٣٧١\"، و\"غاية النهاية\" في \"طبقات القراء\" لابن الجزري ٢/٣٧٣، ولسان الميزان ٦/٢٥٩.","vol":"2","page":445},{"text":"وولدها في البيع؛ لما فيه من إدخال الضرر على كل واحد بحصول الوله، لقوله ﵇: \"لا توله والدة على ولدها\" ١.\nوكذلك لا يصح الجمع بين الأختين في عقد النكاح؛ لما يحصل بينهما من التباغض والتقاطع.\nفأما الطلاق المخالف للسنة؛ فإنما أوقعناه؛ وإن كان منهيًا عنه تغليظًا على فاعله٢.\nوإيجابنا قضاء الصلاة في الأرض تغليظًا؛ فهما٣ في المعنى سواء٤.\nوأما الجلد بسوط غصب؛ فإنما أجزأ؛ لأنه لو لم يجزئ لأدى إلى الزيادة في الحد، ولا يجوز هذا، وليس كذلك في إعادة الصلاة؛ لأنه غير ممتنع، كما لو نسى صلاة من يوم لا يعلم عينها، فإنه يلزمه قضاء يوم كامل.\nوأما بيع الحاضر للبادي فالمنصوص عن الإمام أحمد ﵀:\n_________\n١ هذا الحديث رواه أبو بكر الصديق ﵁، أخرجه عنه البيهقي بسند ضعيف، كما أخرجه أبو عبيد في كتابه \"غريب الحديث\". من مرسل الزهري، والراوي عنه ضعيف. كما صرح بذلك الحافظ ابن حجر في كتابه \"تلخيص الحبير\": \"٣/١٥\"، وراجع أيضًا: \"فيض القدير\": \"٦/٤٢٣\".\n٢ إيقاع الطلاق في الحالة هذه قول الجماهير، خلافًا لبعض المبتدعة القائلين بعدم الوقوع.\nانظر: المغني لابن قدامة \"٧/٢٩٩\".\n٣ في الأصل: \"فيهما\".\n٤ الصلاة في الأرض المغصوبة فيها روايتان عن الإمام أحمد ﵀، إحداهما: عدم الصحة، وهو المشهور من المذهب، والأخرى الصحة.\nانظر: المغني لابن قدامة \"٢/٦٣\"، والتنقيح المشبع ص\"٤٢\".","vol":"2","page":446},{"text":"البطلان؛ لما فيه من الضرر على أهل البلد١.\nواختلفت الرواية في البيع على بيع أخيه: فروي عنه ما يدل على البطلان؛ لما فيه من الضرر بأخيه٢.\n_________\n١القول بعدم صحة البيع وبطلانه هو ظاهر المذهب، وقد روى هذا إسماعيل بن سعيد عن الإمام أحمد، قال: سألت أحمد عن الرجل الحضري يبيع للبدوي؟\nفقال: أكره ذلك، وأرد البيع في ذلك.\nوعلى هذه الرواية يشترط لعدم صحة البيع ثلاثة شروط:\nالأول: أن يكون الحاضر قصد البادي، ليبيع له سلعته.\nالثاني: أن يكون البادي جاهلًا بسعر السلعة في السوق.\nالثالث: أن يكون البادي جالبًا للسلعة يريد بيعها.\nوزاد القاضي أبو يعلى شرطين آخرين هما:\nالأول: أن يكون البادي يريد بيع سلعته بسعر يومها.\nالثاني: أن يكون بالناس حاجة إلى سلعة البادي.\nوهناك رواية ثانية: أن البيع صحيح، نقل ذلك عن الإمام أحمد أبو إسحاق بن شاقلا أن الحسن بن علي المصري: سأل أحمد عن بيع حاضر لبادٍ؟ فقال: لا بأس به. فقال له: فالخبر الذي جاء بالنهي؟ قال: كان ذلك مرة.\nراجع في ذلك: مختصر الخرقي ص\"٨٨\"، والمغني لابن قدامة \"٤/١٩٣-١٩٤\"، والإنصاف للمرادوي \"٤/٣٣٣-٣٣٤\".\n٢ بطلان البيع والحالة هذه هو ظاهر المذهب.\nوقد ذكر ابن قدامة: أنه يحتمل صحة البيع. ولمزيد من ذلك ارجع إلى \"المغني\": \"٤/١٩١\".","vol":"2","page":447},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-245>مسألة دليل الخطاب حجة</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-246>مدخل</span>\n...\nمسألة ١ [دليل الخطاب حجة]:\nوهو: أن يعلق الحكم بصفة، نحو قوله: \"في سائمة الغنم الزكاة ٢ \". أو بعدد نحو قوله: \"في أربعين شاة شاة\" ٣.\n_________\n١ راجع في هذه المسألة: المسودة ص\"٣٥١-٣٥٣، ٣٥٧-٣٥٩\"، وروضة الناظر مع شرحها لابن بدران \"٢/٢٠٠-٢١١\"، وشرح الكوكب المنير ص\"٢٣٨-٢٥٤\".\n٢ هذا الجزء من حديث أنس بن مالك ﵁ مرفوعًا. وهو الحديث الذي روى فيه كتاب أبي بكر ﵁، وفيه بين أحكام الزكاة التي فرضها رسول الله ﷺ.\nأخرجه عن أنس بن مالك البخاري في كتاب الزكاة باب زكاة الغنم \"٢/١٣٩\" من حديث طويل، وفيه: \"وفي صدقة الغنم في سائمتها زكاة، إذا كانت أربعين إلى عشرين ... \".\nوأخرجه عنه أبو داود في كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة \"١/٣٥٨-٣٦٠\"، وفيه: \"وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة..\".\nوأخرجه عنه النسائي في كتاب الزكاة باب زكاة الغنم \"٥/١٣-١٤\"، وفيه: \"وفي صدقة الغنم، في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة ... \".\nوأخرجه عنه الدارقطني في كتاب الزكاة باب زكاة الإبل والغنم \"٢/١١٣-١١٦\"، وفيه: \"وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة واحدة\". وأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب الزكاة باب كتاب رسول الله ﷺ جمع فرائض الصدقة، وفيه زكاة الإبل والغنم \"١/٢٢٦-٢٢٧\"، بلفظ قريب من لفظ الدارقطني.\nراجع في هذا الحديث أيضًا: المنتقى من أحاديث الأحكام ص\"٣١٣-٣٣١\"، ونصب الراية \"٢/٣٣٥-٣٣٦\".\n٣ هذا جزء من حديثين، روى أحدهما ابن عمر، والآخر علي ﵁ عن الجميع.\nوقد أخرجه عن ابن عمر أبو داود في كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة. كما أخرجه عن علي؛ غير أن زهيرًا -أحد رواة حديث علي- شك في رفع الحديث إلى النبي صلى عليه وسلم \"٢/٣٦٠، ٣٦١-٣٦٢\"، ومحل الشاهد عنده بلفظ: \"وفي الغنم في كل أربعين شاة ... \".\nوأخرجه الترمذي عن ابن عمر في كتاب الزكاة باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم ولفظه كلفظ أبي داود، غير أنه حذف كلمة \"الغنم\".\nوأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الزكاة باب صدقة الغنم \"١/٥٧٧\"، ولفظه كلفظ المؤلف.","vol":"2","page":448},{"text":"[٥٩/ب] أو باسم نحو قوله: \"في الغنم الزكاة\".\nويعبر عنه: بأن المسكوت عنه يخالف حكم المنصوص عليه بظاهره.\nوقد نص أحمد ﵁ على هذا في مواضع:\nفقال في رواية صالح: \"لا وصية لوارث\" دليل أن الوصية لمن لا يرث.\nوقال ﵁ في رواية إسحاق بن إبراهيم: لا يحل للمسلمة أن تكشف رأسها عند نساء أهل الذمة١؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿أوْ نِسَائِهِنَّ﴾ ٢.\n_________\n١ قول الإمام أحمد ﵀ هنا هو أحد التفسيرين للآية، وهو مبني على كون الإضافة في قوله تعالى: ﴿نسائهن﴾ أي المؤمنات. وهذا قول أكثر السلف، كما قال الفخر الرازي.\nوهناك تفسير آخر هو: أن المراد بالآية جميع النساء. وحمل الفخر الرازي قول السلف على الاستحباب.\nراجع في هذا: مفاتيح الغيب للرازي \"٢٣/٢٠٧\"، وأحكام القرآن للجصاص \"٥/١٧٥\"، ومحاسن التأويل للقاسمي \"١٢/٤٥١٢\".\n٢ \"٣١\" سورة النور.","vol":"2","page":449},{"text":"وقال ﵀ في رواية محمد بن العباس١ وقد سأله عن الرضاع فقال: عن الني ﷺ: \"لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ٢ \" فأرى الثلاث تحرم٣.\nوقال ﵀ في رواية حنبل وقد سئل عن الأكل من منزل المجوسي فقال: ما كان من صيد أو ذبيحة فلا، قال الله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ\n_________\n١ في \"طبقات الحنابلة\" ١/٣١٥ شيخان بهذا الاسم، أحدهما: النسائي، والآخر: المؤدب، أبو عبد الله الطويل. ولم يذكر صاحب الطبقات شيئا عن حياتهما.\n٢ هذا الحديث روته أم الفضل ﵂ مرفوعا. أخرجه عنها مسلم في كتاب الرضاع باب في \"المصة والمصتان\" ٢/١٠٧٤ بلفظ: \"لا تحرم الرضعة أو الرضعتان، أو المصة أو المصتان\".\nوأخرجه عنها ابن ماجه في كتاب النكاح باب لا تحرم المصة ولا المصتان ١/٦٤٢ بمثل لفظ المؤلف في شطر الحديث الأول، وبقيته كلفظ مسلم.\nوأخرجه الدارقطني عن زيد بن ثابت ﵁ مرفوعا وذلك في كتاب الرضاع ٤/١٧٣.\nوراجع في هذا الحديث: \"المنتقى من أحاديث الأحكام\" ص٦٠٧، و\"تلخيص الحبير\" ٤/٥، و\"نصب الراية\" ٣/٢١٧.\n٣ وقد نقل عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه في مسائله الورقة ١٥٠/أقال: \"سألت أبي هل تحرم المصة والمصتان؟ فقال: لا أجترئ عليه. قلت: إنها أحاديث صحاح، قال: نعم، ولكن أجيز عنها\".\nولكن ابن قدامة يقول: إن الصحيح من مذهب الحنابلة: أن العدد المحرم هو خمسة رضعات فصاعدا.\nوهناك رواية أخرى عن الإمام أحمد، مفادها: أن قليل الرضاع وكثيره يحرم.\nراجع \"المغني\" لابن قدامة ٨/١٤٠.","vol":"2","page":450},{"text":"أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ ١ وهؤلاء ليسوا أهل كتاب٢.\nونقل عنه أيضًا ﵀: ليس على المسلم نصح الذمي، قال النبي صلى عليه وسلم: \"والنصح لكل مسلم\" ٣.\nونقل عنه أيضًا ﵀: يقتل السبع والذئب والغراب ونحوها٤ ولا كفارة عليه؛ لأن الله تعالى قال: ﴿لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ ٥. فجعل الجزاء في الصيد، وهذا سبع فلا كفارة فيه.\n_________\n١ \"٥\" سورة المائدة.\n٢ وقد قال الإمام أحمد في رواية أبي داود في: \"مسائله\" ص\"٢٥٧\"، وقد سأل الإمام أحمد رجل عن الأكل عند المجوسي، فقال: لا بأس، ما لم يأكل من قدورهم، ويأكل من فواكههم، ذكر شيئا أو أشياء ذهب علي، قيل له: جبنهم؟ فذهب إلى الرخصة، ولم يصرح به.\nوحكى ابن قدامة في كتابه: \"المغني\": \"٩/٣٨٩\" الإجماع على تحريم صيد المجوسي وذبيحته؛ إلا ما لا ذكاة له.\n٣ هذا الحديث رواه جرير بن عبد الله ﵁ مرفوعًا بلفظ: \"بايعت رسول الله ﷺ على إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم\".\nأخرجه عنه البخاري في كتاب الإيمان باب قول النبي ﷺ: \"الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين\": \"١/٢٢\"، كما أخرجه في مواضع أخرى من صحيحه.\nوأخرجه عنه مسلم في كتاب الإيمان باب بيان أن الدين النصيحة \"١/٧٥\".\nوأخرجه عنه أبو داود في كتاب الأدب باب في النصيحة \"٢/٥٨٣\".\nوأخرجه عنه النسائي في كتاب البيعة باب البيعة على النصح لكل مسلم \"٧/١٢٦-١٢٧\".\nوأخرجه عند الدارمي في كتاب البيوع باب في النصيحة \"٢/١٦٤\".\n٤ في الأصل: \"ونحوه\".\n٥ \"٩٥\" سورة المائدة.","vol":"2","page":451},{"text":"وقال في كتاب طاعة الرسول: قوله: ﴿وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ﴾ ١، يرجع في حليلة الابن من الرضاعة إلى قول النبي ﷺ: \"يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب\" ٢.\n_________\n١ \"٢٣\" سورة النساء.\n٢ هذا الحديث أخرجه مسلم عن عائشة ﵂ بمثل لفظ المؤلف كما أخرجه عن ابن عباس ﵄ بمثل لفظ المؤلف أيضًا، وذلك في كتاب الرضاع باب: تحريم الرضاعة من ماء الفحل \"٢/١٠٧٠\"، وفي باب: تحريم ابنة الأخ من الرضاعة \"٢/١٠٧١-١٠٧٢\".\nوعن علي ﵁ أخرجه الترمذي في كتاب الرضاع باب ما جاء يحرم من الرضاعة ما يرحم من النسب \"٣/٤٤٣\" بلفظ: \"إن الله حرم من الرضاع ما حرب من النسب\"، وقال: حديث حسن صحيح.\nوعن عائشة ﵂ أخرجه ابن ماجه بمثل لفظ المؤلف؛ غير أنه أبدل كلمة \"الرضاعة\" بكلمة: \"الرضاع\"، كما أخرجه بمثل لفظ المؤلف أيضًا عن ابن عباس ﵁، وذلك في كتاب النكاح باب ما يحرم من الرضاع يحرم من النسب.\nوعن ابن عباس أخرجه النسائي في كتاب النكاح باب: تحريم بنت الأخ من الرضاعة \"٦/٨١-٨٢\".\nوهناك روايات للحديث، نذكر منها ما استطعنا الاطلاع عليه:\n١ \"يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب\".\n٢ \"يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب\".\n٣ \"يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة\".\n٤ \"يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة\".\n٥ \"إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة\".\n٦ \"إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب\".\n٧ \"إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من الولادة\".\n٨ \"يحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم\".","vol":"2","page":452},{"text":"وقال ﵁ في رواية حنبل: قول إبراهيم ﷺ لأبيه: ﴿يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لا يَسْمَعُ وَلا يُبْصِرُ﴾ ١؟ فثبت أن الله سميع بصير.\nوقد احتج في هذه المواضع بدليل الخطاب.\nوبهذا قال مالك٢ وداود٣.\nوقال أصحاب أبي حنيفة: ليس بحجة٤.\n_________\n= ٩ \"حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب\".\n١٠ \"ما حرمته الولادة حرمة الرضاع\".\nوللاطلاع على هذه الروايات راجع: \"صحيح البخاري\" في كتاب فرض الخمس باب ما جاء في بيوت أزواج النبي ﷺ \"٤/١٠٠\"، وسنن أبي داود في كتاب النكاح باب: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب \"١/٤٧٤\"، و\"سنن الدارمي\" في كتاب النكاح باب ما يحرم من الرضاعة \"٢/٧٩\" و\"الموطأ\" في كتاب الرضاع باب رضاعة الصغيرة \"٣/٢٣٨\".\nوراجع أيضًا: \"المنتقى من أحاديث الأحكام\" ص\"٦١٠\"، و\"نصب الراية\": \"٣/١٦٨، ٢١٨\"، و\"تلخيص الحبير\" ٣/١٦٦، ٤/٤\"، و\"فيض القدير شرح الجامع الصغير\": \"٦/٤٥٩\".\n١ \"٤٢\" سورة مريم.\n٢ نص القرافي على هذا في كتابه: \"شرح تنقيح الفصول\" ص\"٢٧٠\".\n٣ هو داود بن علي بن خلف، الأصبهاني أصلًا، الكوفي مولدًا، البغدادي نشأة ووفاة. إمام المذهب الظاهري، أخذ العلم عن إسحاق بن راهويه وأبي ثور، ولد سنة ٢٠٢هـ، وقيل غير ذلك. ومات سنة ٢٧٠هـ.\nله ترجمة في: \"شذرات الذهب\": \"٢/١٥٨\"، و\"وفيات الأعيان\": \"٢/٢٦\". وما نقله المؤلف عن داود الظاهري مخالف لما ذهب إليه ابن حزم في كتابه: \"الإحكام\": \"٧/٨٨٧\"، وحكاه عن جمهور الظاهرية من أن دليل الخطاب ليس بحجة.\n٤ راجع في هذا \"تيسير التحرير\": \"١/٩٨\" وما بعدها.","vol":"2","page":453},{"text":"واختلفوا: إذا علق الحكم بشرط؛ فمنهم من قال: ما عداه١.\nومنهم من قال: لا يدل، واختاره الجرجاني.\nوقال ابن داود والأشعر [ية] ٢: دليل الخطاب ليس بحجة٣.\nواختلف أصحاب الشافعي: فذهب ابن سريج٤ والقفال٥ إلى أنه ليس\n_________\n١ يظهر أن هنا كلمة ساقطة هي: \"بخلافه\"، حيث تصبح العبارة: \"فمنهم من قال: ما عداه بخلافه\"، وهكذا ذكره ابن عقيل عندما نقل مذهب الحنفية. انظر: \"المسودة\" ص\"٣٥٧\".\n٢ في الأصل: \"الأشعر\"، وهو متردد بين: \"الأشعري\" وبين: \"الأشعرية\"، وما أثبتناه هو الصواب الموافق لما في \"المسودة\" ص\"٣٥١\"، حيث نقل عن المؤلف ذلك لفظ: \"الأشعرية\".\n٣ المعروف عن الأشعري أنه يقول بحجية مفهوم المخالفة، نقل ذلك عنه الغزالي في \"المستصفى\": \"٢/١٩١\"، والآمدي في \"الإحكام\": \"٣/٦٨\".\n٤ في الأصل: \"سريح\" بالسين والحاء المهملتين، وهو تصحيف والصواب: \"سريج\" بالسين المهملة، والجيم المعجمة، وهو كذلك في \"المسودة\" ص\"٣٥١\".\nوابن سريج هو: أحمد بن عمر بن سريج البغدادي، أبو العباس. فقيه الشافعية في عصره. صنف أربعمائة مصنف. تولى قضاء شيراز، كانت له مناظرات مع أبي بكر بن داود الظاهري. مات ٣٦٠هـ، وله من العمر ٥٧ سنة وستة أشهر.\nانظر ترجمته في: \"البداية والنهاية\": \"١١/١٢٩\"، و\"تاريخ بغداد\": \"٤/٢٨٧\"، و\"شذرات الذهب\": \"٢/٢٤٧\"، و\"طبقات الشافعية\" للسبكي \"٣/٢١\"، و\"النجوم الزاهرة\": \"١/١٩٤\".\n٥ هو: محمد بن إسماعيل، أبو بكر، القفال الكبير. الشاشي موطنًا، الشافعي مذهبًا. فقيه، أصولي، متكلم، مفسر، محدث. له مؤلفات كثيرة، منها: \"كتاب في أصول الفقه\"، و\"شرح الرسالة\". مات سنة ٣٦٥هـ.\nله ترجمة في: \"شذرات الذهب\": \"٣/٥١\"، و\"طبقات الشافعية\" للسبكي \"٣/٢٠٠\"، و\"النجوم الزاهرة\": \"٢/١١١\".","vol":"2","page":454},{"text":"بحجة١.\nوذهب الأكثر منهم إلى أنه إن علق بصفة؛ فهو حجة، وإن علق باسم؛ لم يكن حجة٢.\nومنهم من قال: هو حجة، وإن علق باسم مثل قولنا. قال ابن فورك: وهو الصحيح٣.\nورأيت في جزء وقع إلي تخريج أبي الحسن التميمي: أن دليل الخطاب؛ ليس بحجة.\nفالدلالة على صحة ما قلناه:\nأنه تعالى لما أنزل قوله: ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ ٤، قال ﷺ: \"والله لأزيدن على السبعين\"، ذكره يحيى٥ بن سلام٦\n_________\n١ هكذا نقل عنهما الآمدي في \"الإحكام\": \"٣/٦٨\"، وكذلك في \"المسودة\" ص\"٣٥١\".\n٢ هكذا في \"جمع الجوامع\": \"١/٢٥٢\"، حيث قال: \"المفاهيم إلا اللقب حجة\".\n٣ وهو منسوب أيضًا لأبي بكر الدقاق والصيرفي الشافعيين، كما في \"جمع الجوامع\": \"١/٢٥٤\".\n٤ \"٨٠\" سورة التوبة.\n٥ في الأصل: \"بحر\"، وهو خطأ؛ لعله من الناسخ، وقد ذكره المؤلف ص\"٧١٥\" بأنه يحيى بن سلام.\n٦ سبقت ترجمته ص\"٤٤٥\".","vol":"2","page":455},{"text":"في تفسيره عن قتادة١ قال: لما نزلت [٦٠/أ] هذه الآية قال رسول الله ﷺ: \"قد خيرني ربي فوالله لأزيدنهم على السبعين\".\nوفي لفظ آخر: \"فلأستغفرن لهم\"، فأنزل الله ﷿ في سورة المنافقين: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ ٢. ٣.\n_________\n١ هو قتادة بن دعامة السدوسي، أبو الخطاب، الحافظ الأعمى، روى عن أنس والحسن وغيرهما. وعنه أبو حنيفة والأوزاعي وغيرهما. كان يدلس. وكان يقول: كل شيء بقدر إلا المعاصي. توفي بالطاعون سنة ١١٨هـ.\nله ترجمة في: \"البداية والنهاية\": \"٩/٣١٣\"، و\"تذكرة الحفاظ\": \"١/١٢٢\"، و\"شذرات الذهب\": \"١/١٥٣\"، و\"طبقات المفسرين\" للداودي \"٢/٤٣\"، و\"ميزان الاعتدال\": \"٣/٣٨٥\"، و\"النجوم الزاهرة\": \"١/٢٧٦\".\n٢ \"٦\" سورة المنافقون.\n٣ هذا السبب هو من رواية عبد الرزاق، عن عمر، عن قتادة، وهو مرسل؛ ولكن رجاله ثقات، كما قال الحافظ ابن حجر في \"فتح الباري\": \"٨/٣٣٦-٣٣٧\".\nوالسبب هذا معارض بما أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير باب قوله: ﴿أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾ عن ابن عمر ﵄ \"٦/٨٥\": أن الله أنزل بعد صلاة النبي على المنافق آية التوبة: ﴿وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ﴾ .\nوكذلك رواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل عمر ﵁ \"٤/١٨٦٥\".\nوإذا ذهبنا إلى الترجيح بينهما وجدنا: أن حديث ابن عمر ﵁ ثابت، رواه الشيخان وغيرهما، أما أثر قتادة فهو مرسل، والحديث بسند الصحيح مقدم على المرسل.\nعلى أن الحافظ ابن حجر قال في \"الفتح\": \"٨/٣٣٧\": \"يحتمل أن تكون الآيتان معًا نزلنتا في ذلك..\".","vol":"2","page":456},{"text":"وهذا فسوق المشرك؛ فعقل أن ما زاد على السبعين يخالف حكمه حكم السبعين.\nفإن قيل: روى عمر أن رسول الله ﷺ قال: \"لو علمت إذا زدت على السبعين أن يغفر الله لهم لزدت\" ١.\nوهذا يمنع التعلق بالدليل، ويوجب التوقف عن الحكم بالدليل.\nقيل: قوله: \"لو علمت ... لزدت\" تعلق بدليل الخطاب، لأنه ما استفاد الزيادة إلا من ناحية الدليل، وعدم العلم بالغفران لهم لا يمنع الاحتجاج؛ لأنا استدللنا به؛ فلا يقطع على العلم به، كما إذا استدللنا بالعموم وأخبار الآحاد.\nفإن قيل: الكافر لا يغفر له من جهة السمع؛ فغير جائز أن يخالفه النبي ﷺ؛ فدل ذلك على بطلان الخبر.\nقيل: الحديث قد صح، وليس بمنكر استغفار النبي ﷺ لهم؛\n_________\n١ حديث عمر ﵁، أخرجه عنه البخاري مرفوعًا في كتاب التفسير، باب قوله: ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً﴾ \"٦/٨٥\" بلفظ: \" ... إني خيرت، فاخترت لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له، لزدت عليها ... \"، وانظر \"فتح الباري\": \"٨/٣٣٣\".\nوأخرجه الترمذي في كتاب التفسير باب من سورة التوبة \"٥/٢٧٩\"، وقال فيه: \"حديث حسن صحيح غريب\".\nوأخرجه النسائي في كتاب الجنائز باب الصلاة على المنافين \"٤/٥٤\".\nوراجع في هذا الحديث أيضًا: \"أسباب نزول القرآن\" للواحدي ص\"٢٥٧\" و\"تفسير القرآن العظيم\" لابن كثير \"٢/٣٧٨\"، و\"محاسن التأويل\" للقاسمي \"٨/٣٢٢٤\"، و\"تيسير الوصول\": \"١/١٢٧\".","vol":"2","page":457},{"text":"لأن مغفرة الله تعالى لهم مما يجوز في العقل، ولا يحيلها، ويصح أن يجاب في ذلك: أفتغفر لهم؟، وهذا قبل التوقيف على أن عذابهم غير منقطع.\nفإن قيل: فأنتم تثبتون وجوب الغفران بعد السبعين، والخبر يمنع ذلك.\nقيل: لو خلينا وظاهر الخبر لقلنا بوجوبه، لكن لما قال تعالى: ﴿وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ﴾ ١ نقلنا عن ظاهره.\nفإن قيل: عادة العرب في قول القائل: لا أفعل كذا وإن سألتني سبعين مرة، تأكيد للنفي، وهذا لا يخفى على السامع؛ فلم يجز أن يفهم عنه دليل الإثبات.\nقيل: قد فهم النبي منه دليل الإثبات بقوله: ﴿لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً﴾؛ فلولا أن اللفظ يقتضي ذلك لم يسأله.\nوجواب آخر وهو: أنه لو كان المراد تكثير الاستغفار؛ لم يحسم الطمع في مغفرتهم، فلما لم يفعل ذلك دل على أنه أراد التقدير والتحذير دون التكثير.\nفإن قيل: فهذا الخبر لا يصح عن النبي ﷺ؛ لأنه حلف أنه يستغفر للكافر، ولو كان قد حلف على ذلك لكان لا بد من أن يفعله؛ لأن في تركه تركًا للوفاء بالعهد، وهو منزه عن ذلك، ولو فعله لكان يجاب دعاؤه، وهذا يؤدي إلى أن الله تعالى يغفر للكافر.\nقيل: إنما حلف على ذلك قبل النهي، ثم نهاه عن ذلك بقوله: ﴿وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا﴾، وإذا كان كذلك فقد حصل\n_________\n١ \"٨٤\" سورة التوبة.","vol":"2","page":458},{"text":"منه الوفاء بالعهد، ولم تحصل الإجابة للنهي فيما بعد.\nفإن قيل [٦٠/ب]: ليس في الخبر أن النبي ﷺ عقل من الآية ما زاد على السبعين مخالف لحكم السبعين من حيث تخصيص هذا القدر بالذكر؛ بل إنما قال: \"والله لأزيدن على السبعين\"؛ لأن الاستغفار للكفار كان مباحًا عنده في تلك الحال؛ لأن غفران الكافر جائز في طريق العقل؛ فلما حظر الله هذا القدر من الاستغفار؛ بقي ما زاد على السبعين على أصل الإباحة.\nقيل: لو كان كذلك ما كان لقوله: \"والله لأزيدن على السبعين\" معنى، وذلك مباح كله، قاله أو لم يقله، فعلم أن المراد به: أن ما وراء السبعين بخلاف السبعين.\nوعلى أنه أي حاجة كانت في الاستغفار للمشركين بعد موتهم، لا سيما والأصل١ الحظر في الأشياء.\nفإن قيل: فهذا من أخبار الآحاد، وهذه مسألة أصل؛ فلا يكون دليلها خبر واحد.\nقيل: مسألة الأصل تتضمن علمًا وعملًا؛ فيجب أن يثبت العمل فيه بالخبر، ويكون العلم دليله شيء آخر؛ لأن العلم مسألة، والعمل٢ به مسألة أخرى.\nفإن قيل: فلو صح هذا الخبر؛ فلا حجة فيه؛ لأن من أصحابنا من يقول: إن المحصور بالعدد يدل على أن ما عداه بخلاف حكمه، وهذا مخصوص بالعدد.\n_________\n١ في الأصل: \"وأصلها\".\n٢ في الأصل: \"والعلم\".","vol":"2","page":459},{"text":"قيل: تخصيصه بالعدد تنبيه على القول في نظيره وحكمه.\nوأيضًا: فإنه إجماع الصحابة؛ لأن يعلى بن أمية١ روى أنه قال لعمر بن الخطاب ﵄: ما بالنا نقصر وقد أمنّا، وقد قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ ٢؟ فقال عمر ﵁: عجبت مما عجبت منه؛ فسألت رسول الله ﷺ فقال: \"صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته\" ٣، وهذا احتجاج بدليل الخطاب؛ لأن نطق الآية يفيد القصر بشرط الخوف، وسقوطه مع وجود الأمن من جهة الديل.\n_________\n١ هو يعلى بن أمية بن أبي عبيدة التميمي الحنظلي، أبو صفوان أو أبو خالد، صحابي جليل، أسلم يوم الفتح، كان معروفًا بالسخاء والكرم، قتل بصفين سنة ٣٨هـ.\nانظر ترجمته في: \"الاستيعاب\": \"٤/١٥٨٥\"، و\"الإصابة\" القسم السادس ص\"٧٢٥\"، طبعة دار نهضة مصر.\n٢ \"١٠١\" سورة النساء.\n٣ هذا الحديث أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة المسافر وقصرها \"١/٤٧٨\".\nوأخرجه أبو داود في تفريع أبواب السفر، باب صلاة المسافر \"١/٢٧٤\".\nوأخرجه النسائي في أول كتاب تقصير الصلاة في السفر \"٣/٩٥\".\nواخرجه الترمذي في كتاب التفسير باب من سورة البقرة \"٥/ ٣٤٣\".\nوأخرجه ابن ماجه في كتاب الصلاة، باب تقصير الصلاة في السفر \"١/٣٣٩\".\nوأخرجه الدارمي في كتاب الصلاة باب قصر الصلاة في السفر \"١/٢٩٢-٢٩٣\".\nوأخرجه الإمام أحمد في مسنده \"١/٢٥، ٢٦\".\nوراجع في هذا الحديث أيضًا: \"تلخيص الحبير\": \"١/٥٨-٥٩\"، و\"نصب الراية\": \"٢/١٩٠\"، و\"تيسير الوصول\": \"١/١١١-١١٢\".","vol":"2","page":460},{"text":"وكذلك احتج ابن عباس: في أن الأخوات لا يرثن مع البنات١ بقوله [تعالى]: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ ٢، فلما ورث الأخت مع عدم الولد؛ ثبت أنها لا ترث مع وجوده، وأقرته الصحابة على هذا الاحتجاج، وعارضته بالسنة.\nوهذا احتجاج من دليل الخطاب؛ لأن نطق الآية أفاد ثبوت الإرث مع عدم الولد، فأما سقوطه مع وجود الولد؛ فإنما أفاده الدليل.\nوكذلك امتنع من الرد واحتج بقوله تعالى: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾، فلا يجوز أن تزاد على النصف، والمنع من الزيادة عليه عقله من دليل الخطاب.\nوكذلك من قال: لا يجب الغسل من التقاء الختانين، إذا لم يكن معه إنزال؛ بقول النبي ﷺ [٦١/أ]: \"الماء من الماء\" ٣، وهذا احتجاج بدليل الخطاب.\n_________\n١ هذا الأثر منسوب إلى ابن عباس وإلى ابن الزبير ﵄؛ فإنما كانا يقولان: \"إن الأخت لا ترث مع البنت شيئًا\"، استدلالًا بهذه الآية.\nأما الجمهور: فقد ذهبوا إلى أن الأخوات مع البنات عصبة، وإن لم يكن لهن أخ.\nراجع في هذا: \"تفسير ابن جرير\": \"٩/٤٤٣\"، و\"تفسير القرطبي\": \"٦/٢٩\"، و\"تفسير القاسمي\": \"٥/١٧٧٧\"، و\"تفسير الرازي\": \"١/١٢١١\".\n٢ \"١٧٦\" سورة النساء.\n٣ هذا الحديث أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري ﵁ مرفوعًا في كتاب الحيض باب الماء من الماء \"١/٢٦٩\".\nوأخرجه أبو داود عن أبي أيوب الأنصاري ﵁ مرفوعًا في كتاب الطهارة باب في الإكسال \"١/٤٩\". =","vol":"2","page":461},{"text":"ومن أوجب الغسل قال: هو منسوخ١.\nفدل هذا على أن القول بدليل الخطاب إجماع منهم.\nفإن قيل على حديث يعلى بن أمية: أن الله تعالى أمر بالإتمام حال الأمن٢ بقوله: ﴿فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ﴾ ٣، وخص القصر بحال الخوف، فكان عندهما: أن الإتمام واجب حال زوال الخوف بالآية الأخرى، لا بدليل اللفظ.\nقيل: عمر ويعلى رجعا إلى آية القصر دون الآية الأخرى؛ فلم يصح السؤال.\n_________\n= وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الطهارة باب ما جاء: أن الماء من الماء \"١٨٤/١\"، وقال: \"حديث حسن صحيح\".\nوأخرجه عنه النسائي في كتاب الطهارة باب الذي يحتلم ولا يرى الماء \"٩٦/١\".\nوأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الطهارة باب الماء من الماء \"١٩٩/١\".\nوأخرجه عنه الدارمي في كتاب الطهارة باب الماء من الماء \"١٩٥/١\".\nوأخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده \"١١٥/٥-١١٦\".\nوقد تكلم الشيخ أحمد محمد شاكر على إسناد حديث أبي أيوب هذا، وفصل القول فيه، وذلك في حاشيته على سنن الترمذي \"١/١٨٤-١٨٥\".\nوراجع في هذا الحديث أيضًا: \"تلخيص الحبير\": \"١/١٣٥\"، و\"المنتقى من أحاديث الأحكام\" ص\"٦٢\"، و\"نصب الراية\":\n\"١/٨٠\".\n١ القول بالنسخ مذهب الجمهور، والناسخ: حديث: \"إذا التقى الختانان؛ وجب الغسل\". وابن عباس ﵁ تأوله: بأن الماء من الماء في الاحتلام.\nوقد انعقد الإجماع أخيرًا على وجوب الغسل إذا التقى الختانان. هكذا نقله الحافظ ابن حجر في كتابه: \"تلخيص الحبير\": \"١/١٣٥\" عن القاضي ابن العربي.\n٢ في الأصل: \"الأمر\".\n٣ \"١٠٣\" سورة النساء.","vol":"2","page":462},{"text":"فإن قيل: من قال: لا يجب الغسل بالتقاء [الختانين]، يحتمل أن يكون علموا ذلك بدلالة أخرى لا بدليل اللفظ.\nقيل: من ذهب إلى هذا؛ رجع إلى قول النبي: \"الماء من الماء\"؛ فلم يصح السؤال.\nفإن قيل: فقوله: \"الماء من الماء\" يقتضي الاستغراق؛ فلهذا دل على نفي ما عداه، وخلافنا في تخصيص المحكوم فيه ببعض صفاته.\nقيل: المعروف من مذهب المخالف: أنه لا فرق بين ما دخله الألف واللام، أو لم يدخله.\nوأيضًا: فإن أبا عبيد١ قد قال في قول النبي ﷺ: \"لَيُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته\" ٢ دليله: أن لَيَّ غير الواجد لا يحل عرضه ولا\n_________\n١ هو القاسم بن سلام البغدادي، أبو عبيد، لغوي ومحدث وفقيه، ذو دين، وخلق حسن، أخذ عن أبي عبيدة والكسائي والفراء وغيره، تولى قضاء طرسوس، له كتب كثيرة، منها: \"الغريب\"، و\"الأمثال\"، و\"الأموال\"، ولد بهراة سنة ١٥٠هـ على الأصح، وتوفي بمكة المكرمة، وقيل: بالمدينة المنورة سنة ٢٢٤ على الأرجح.\nله ترجمة في: \"تذكرة الحفاظ\": \"٢/٤١٧\"، و\"تاريخ بغداد\": \"٢/٤٠٣\"، و\"شذرات الذهب\": \"٢/٥٤\"، و\"طبقات الحنابلة\": \"١/٢٥٩\"، و\"طبقات القراء الكبار\" للذهبي \"١/١٤١\"، و\"طبقات المفسرين\" للداودي \"٢/٣٢\"، و\"النجوم الزاهرة\" \"٢/٢٤١\".\n٢ حديث صحيح رواه الشريد بن سويد الثقفي ﵁ مرفوعًا.\nأخرجه عنه أبو داود في كتاب الأقضية باب في الحبس في الدين وغيره \"٢/٢٨١\".\nوأخرجه عنه النسائي في كتاب البيوع باب مطل الغني \"٧/٢٧٨\".\nوأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الصدقات باب الحبس في الدين والملازمة \"٢/٨١١\". وقد علقه البخاري في كتاب الاستقراض باب لصاحب الحق مقال \"٣/١٤٧\".\nوراجع في هذا الحديث أيضًا: \"فيض القدير\": \"٥/٤٠٠\".","vol":"2","page":463},{"text":"عقوبته؛ فصرح بالقول بدليل الخطاب، وهو أوثق من نقل اللغة عن أهلها، فوجب المصير إلى ذلك.\nفإن قيل: أبو عبيد لم يحك ذلك بعينه عن العرب، ولا يجوز أن يجعل ظاهر كلامه أنه عن العرب؛ لكونه من أهل اللغة؛ لأنه ممن يتكلم في الأحكام ويختار المذاهب؛ فجاز أن يكون قاله من جهة الحكم، وطلب فائدة اللفظ.\nوقد عارض ذلك ما ذكره الأخفش١ في قول القائل: \"ما جاءني غير زيد\"، أن ذلك لا يدل على مجيء زيد.\nقيل: أن أبا عبيد ذكره هذا في كتب اللغة، ولم يذكره في كتب الأحكام، والظاهر: أنه لغة العرب.\nوقولهم: ما ذكره عن الأخفش لا يعارض قول أبي عبيد؛ لأن الأخفش لم يكن من أهل اللغة؛ وإنما كان له معرفة بالنحو، وأبو عبيد إمام في اللغة، وله غريب المصنف٢ وغيره من الكتب في اللغة.\n_________\n١ هو: سعيد بن مسعدة، أبو الحسن، الأخفش الأوسط، مولى بني مجاشع، سكن البصرة، ثم دخل بغداد، وأقام بها مدة، روى عن هشام بن عروة والنخعي وغيرهما. وعنه أبو حاتم السجستاني. كان الأخفش معتزليًا، له مصنفات كثيرة، منها: \"معاني القرآن\"، و\"المقاييس في النحو\" و\"الأوسط في النحو\". مات سنة ٢١٠هـ وقيل غير ذلك.\nله ترجمة في: بغية الوعاة \"١/٥٩٠\"، و\"شذرات الذهب\": \"٢/٣٦\"، و\"طبقات المفسرين\" للداودي \"١/١٨٥\"، و\"الفهرست\" ص\"٧٧\"، المطبعة التجارية، و\"مرآة الجنان\": \"٢/٦١\".\n٢ هذا الكتاب من أجود الكتب اللغوية، وأنفعها، وقد نسبه الخطيب البغدادي في \"تاريخه\": \"١٢/٤٠٤\". وإلى القاسم بن سلام، ونقل عن ابن درستويه النحوي قوله في هذا الكتاب: \".. وهو من أجل كتبه في اللغة، فإنه احتذى فيه كتاب النضر بن شميل المازني يسميه كتاب الصفات، وبدأ فيه بخلق الإنسان، ثم بخلق العرش، ثم بالإبل فذكر صنفًا بعد صنف، حتى أتى على جميع ذلك، وهو أكبر من كتاب أبي عبيد، وأجود\".\nكما نسبه إليه الداودي في \"طبقات المفسرين\": \"٢/٣٥\".","vol":"2","page":464},{"text":"وأيضًا: فإن أهل اللغة لا يضمون الصفة إلى الاسم، ويقيدون الاسم بها إلا للتمييز والمخالفة بينه وبين ما عداه.\nيبين ذلك: أنهم لا يقولون: اشترِ عبدًا أسود، أو جارية بيضاء، أو خبزًا سميذًا١، أو لحمًا نيئًا أو مشويًا، ولا يقولون: ادفع هذا المال إلى بني فلان الفقراء منهم، أو الفقهاء منهم، وما أشبه ذلك، إلا لتخصيص الموصوف بهذا الوصف وتمييزه. والمخالفة٢ بينه وبين من عداه.\nومن كان عنده جميع الصفات واحدة؛ لم يقيد خطابه بذلك، بل يطلق٣ الاسم إطلاقًا، ومن قيده مع [٦١/ب] تساويهما عنده كان مسقطًا في قوله، ملغزًا في خطابه؛ فوجب إذا قال صاحب الشريعة: \"في سائمة الغنم والزكاة\" أن تكون الزكاة مختصة بالسائمة، ولا تكون واجبة في المعلوفة، ولا يلزم على هذا الاسم المجرد إذا ضم الحكم إليه؛ لأنا نقول فيه ما نقوله في الصفة المضمومة إلى الاسم.\nوقد صرح بهذا أحمد ﵁ في رواية الميموني وقد سئل عن\n_________\n١ في كتاب \"فقه اللغة\" للثعالبي ص\"٣١٧\": \"سميذ\" بالذال المعجمة لون من ألوان الخبز: والكلمة فارسية، معربة.\n٢ في الأصل: \"المخالف\".\n٣ في الأصل: \"أطلق\".","vol":"2","page":465},{"text":"التيمم بالسهلاة١، فقال: كيف يتيمم بهذه الأشياء وليست بصعيد؛ ولكن يتيمم ويعيد جميع ذلك؛ لأن اسم الصعيد لا يتناوله، والآية تضمنت التيمم بما يسمى صعيدًا بقوله: \"صعيدا\" فدل على أن غيره لا يجوز التيمم به.\nوكذلك قال في رواية الميموني: لا يتوضأ بماء الورد، هذا ليس بماء، وإنما يخرج من الورد.\nوأيضًا: فإن اسم الغنم عام في المعلوفة والسائمة؛ فإذا ذكر الصفة معه فقال: في سائمة الغنم، فخص الاسم، فوجب أن يكون مقصورًا عليها، كالحكم المعلق على الغاية، والاستثناء إذا تعقب عددًا.\nوقد قال بعضهم: ينظر الحكم، بماذا اخترل٢ عم الحكم؛ فوجب أن يتضمن نفيًا وإثباتًا؛ كالاسم المقرون بالاستثناء والمقيد بالغاية.\nوأيضًا: فإن النبي ﷺ امتدح بالاختصار بقوله ﷺ: \"أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارًا\" ٣. فإذا قلنا: إن قوله:\n_________\n١ هكذا في الأصل: ولعل المراد: الأرض السِّهْلَة بكسر السين، وهي تراب كالرمل، يجيء به الماء.\nوعن الجوهري: أنها رمل خشن، ليس بالدقاق الناعم.\nانظر: اللسان \"١٣/٣٧١-٣٧٢\"، مادة: \"سهل\".\n٢ هكذا في الأصل، ولم أتوصل إلى معرفة المراد.\n٣ هذا الحديث رواه أبو هريرة ﵁ مرفوعًا، أخرجه عنه البخاري في كتاب التعبير، باب رؤيا الليل \"٩/٤٣\" بلفظ: \"أعطيت مفاتيح الكلم\".\nوفي باب المفاتيح في اليد بلفظ: \"بعثت بجوامع الكلم\"، وأخرجه عنه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة \"١/٣٧١-٣٧٢\" بلفظ: \"أوتيت جوامع الكلم ... \"، ولم يذكر: \"واختصر لي الكلام اختصارًا\"، وبمثل لفظ المؤلف أخرجه الدارقطني في سننه بسنده إلى ابن عباس ﵄، في كتاب النوادر \"٤/١٤٤-١٤٥\". وفي إسناده: \"زكريا بن عطية\"، قال فيه أبو حاتم: \"منكر الحديث\"، كما ذكر ذلك الذهبي في كتابه: \"المغني في الضعفاء\": \"١/٢٣٩\".\nوكذلك أخرجه عن عمر بن الخطاب ﵁ أبو يعلى في مسنده، كما حكى ذلك السيوطي في \"الجامع الصغير\": \"١/٥٦٣\" مطبوع مع شرحه \"فيض القدير\"، وقد رمز له بالحسن.\nوقد ذكر المناوي في كتابه: \"فيض القدير\": \"١/٥٦٣\" أن البيهقي أخرجه في \"الشعب\" عن عمر بن الخطاب أيضًا.","vol":"2","page":466},{"text":"\"في سائمة الغنم الزكاة\"؛ لم يفد ذكر السوم غير ما أفاده الإطلاق؛ حملنا الكلام على الإطالة من غير فائدة، فكان حمله على فائدة أولى.\nفإن قيل: فائدة تخصيص المذكور بيان الحكم فيه، ليقف ما سواه على تعريض المجتهد لطلب الثواب.\nقيل: هذه الفائدة غير حاصلة من جهة اللفظ؛ بل هي سابقة له؛ لأن المجتهد معرض لطلب الثواب بالاجتهاد، فامتنع أن يكون ورود هذا الفظ أفاد ذلك، ولم يبق إلا أن تكون الفائدة ما ذكرنا.","vol":"2","page":467},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-247>حجة المخالف</span>\n...\nواحتج المخالف:\nبأنه لا يجوز أن يكون لله تعالى دليل على حكم من الأحكام، ويوجد ذلك الدليل عاريًا من مدلوله؛ فلما وجدنا الله تعالى قد خص أشياء بذكر بعض أوصافها، وعلق بها أحكامًا، ولم يكن تخصيصها بها موجبًا للحكم بما عداها بخلافها، وعلق بها أحكامًا، ولم يكن تخصيصها بها موجبًا للحكم بما عداها بخلافها، نحو قوله تعالى: ﴿وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ﴾ ١؛ فخص النهي عن ذلك بحال خشية الإملاق، ولم يختلف النهي في الحالين.\nوقوله تعالى: ﴿فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾ ٢، فخص\n_________\n١ \"٣١\" سورة الإسراء.\n٢ \"٣٦\" سورة التوبة.","vol":"2","page":467},{"text":"النهي عن الظلم لهذه الأشهر، ثم كان الظلم منهيًا عنه في سائر الشهور.\nوقوله: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا﴾ ١، وهو ﵇ منذر البشر.\nوقوله: ﴿لا تَأْكُلُوا الرِّبا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً﴾ ٢.\nعلمنا: أن تخصيص الشيء ببعض [٦٢/أ] أوصافه وإيجاب الحكم فيه؛ لا يدل على أن ما عداه حكمه بخلافه.\nوالجواب: أن دليل الخطاب سقط في هذه المواضع؛ لقيام الدلالة عليه.\nثم لا يمنع ذلك لكونه موضوعًا في الأصل على ما اعتبرناه، كما أن قيام الدلالة على كون العموم غير مستغرق للجنس، لا يدل على أنه غير موضوع في الأصل للاستغراق، نحو قوله تعالى: ﴿وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ ٣، ومعلوم أنها لم تؤتَ مثل فرج الرجل.\nوقوله: ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ ٤، ومعلوم أنه لم يخلق نفسه سبحانه.\nوقوله: ﴿تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا﴾ ٥، ومعلوم أنها لم تدمر السموات والأرض.\nفلئن جاز أن يعترض بمثل هذا علينا في دليل الخطاب؛ كان لأصحاب\n_________\n١ \"٤٥\" سورة النازعات.\n٢ \"١٣٠\" سورة آل عمران. وكلمة \"الربا\" ساقطة من الأصل.\n٣ \"٢٣\" سورة النمل.\n٤ \"١٠٢\" سورة الأنعام.\n٥ \"٢٥\" سورة الأحقاف.","vol":"2","page":468},{"text":"الخصوص أن يعترضوا على الجميع في القول بالعموم بهذه المواضع.\nفإن قيل: العموم لا يجوز وجوده عاريًا عن إيجاب حكم، وههنا يوجد عاريًا عن إيجاب حكم.\nقيل: بالقياس يوجد عاريًا عن إيجاب حكم، وهو إن عارضه نص، ومع هذا لم يدل ذلك على أنه ليس بحجة.\nواحتج: بأن ما يقتضيه الخطاب بصريحه أو دليله طريقه اللغة دون غيرها، وثبوته من طريق اللغة لا يخلو من أن يكون بالعقل أو بالنقل، ولا يجوز أن يكون بالعقل؛ لأنه لا مدخل للعقل في إثبات اللغة، ولا يجوز أن يكون بالنقل لأنه لا يخلو: إما أن يكون متواترًا أو آحادًا، ولا يجوز أن يكون تواترًا؛ لأنه لو نقل ذلك من طريق التواتر لعلمنا؛ لأنه لا يجوز أن يختص المخالف بعلم النقل المتواتر، ولا يجوز أن يكون آحادًا؛ لأن هذه المسألة من مسائل الأصول، ولا يجوز إثباتها بخبر الواحد الذي لا يوجب العلم.\nوالجواب: أنا أثبتناه بالنقل الذي قامت الحجة به، كما يستدل المخالف على إثبات العمل بخبر الواحد وبالإجماع بنقل ليس بمتواتر؛ لقيام الحجة عنده بصحته.\nوأثبتناه أيضًا بالعقل، وقول المخالف: إن العقل لا مدخل له في إثباته: ليس بصحيح؛ لأن له مدخل في الاستدلال بمخارج كلامهم على مقاصدهم وموضوعاتهم، وقد استدللنا بذلك على ما تقدم بيانه.\nواحتج: بأنه لو كان يدل على المخالفة؛ لم يجز أن يصرح بالتسوية بينهما؛ فلما جاز أن يقول: في سائمة الغنم وفي معلوفتها زكاة؛ دل على أن تخصيص السائمة بالذكر؛ لا يدل على المخالفة؛ لأنه لو دل على المخالفة؛ لكان ذلك متناقضًا.","vol":"2","page":469},{"text":"والجواب: أن هذا باطل \"بالغاية\"؛ فإنها تدل على خلاف ما قبلها، وإن جاز الجمع بينهما نحو قوله: وأيديكم إلى المرافق واغسلوا ما ببعد المرافق.\nوكذلك صيغة العموم تدل على الاستغراق، وإن جاز أن يقترن بها [٦٢/ب] دليل الاستثناء، فنقول: اقتلوا المشركين إلا زيدًا، ولا يكون هذا مناقضًا للفظ.\nوجواب آخر: وهو أنه لا يمتنع أن يختلف حكم الاتصال والانفصال؛ فيجوز الجمع بينهما باللفظ المتصل، ولا١ يجمع بينهما في المنقطع، ألا ترى أنه لو قال: \"لا إله\"، وسكت؛ حكم بكفره، ولو وصل ذلك بقوله: ﴿إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرائيلَ﴾ ٢، ولم يكفر٣، وكذلك لو قال لغير مدخول بها: أنت طالق، وسكت؛ طلقت، ولو قال: إن دخلت الدار؛ لم تطلق قبل وجود الصفة، كذلك ههنا.\nواحتج: بأن المسموع إيجاب الزكاة في السائمة، ولم يسمع في المعلوفة ذكر حكمي؛ فوجب التوقف، كما أن أصل الأحكام قبل أن يرد السمع على الوقف.\nوالجواب: أن قبل النطق لم يسمع للمعلوفة حكم بنفي ولا إثبات، وبعد النطق قد علم حكم بعضها سمعًا وبعضها مفهومًا من السمع من الوجه الذي بينا.\nيبين صحة هذا: أن الشرع قد يفهم من حكم اللفظ، كما يفهم\n_________\n١ في الأصل: \"فلا\".\n٢ \"٩٠\" سورة يونس.\n٣ في الأصل: \"لم يكف\"، والصواب ما أثبتناه بدلالة السياق.","vol":"2","page":470},{"text":"بالنطق؛ ألا ترى أن الوجوب معقول من الأمر، وليس لفظ الوجوب مسموعًا، وكذلك حكم التعريض معقول، وإن لم ينطق به، كقول القائل: ما أنا بزانٍ، ولا أمي بزانية، في الخصومة، وكذلك قوله: ﴿وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ ١، وقوله: ﴿فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ ٢ معقول أن لا يضربهما.\nواحتج: بأنه لو كان تعليقه على صفة يدل على ضد حكمها؛ لم يوضع له عبارة تدل عليه، ولما جاز أن يقول: في السائمة الزكاة ولا زكاة في المعلوفة؛ علم أن ذلك مأخوذ مما وضع له.\nوالجواب: أن نفي الزكاة في المعلوفة يحصل بالدليل، والنطق يؤكد، كما يقول: \"اقتلوا المشركين أجمعين\"، ولو لم يقل \"أجمعين\"؛ لوجب قتل الجميع؛ كذلك ههنا.\nواحتج: بأنه لو كان للخطاب دليل؛ لوجب أن يبطل حكم الخطاب ويبقى حكم الدليل، كما جاز٣ أن يبطل حكم الدليل ويبقى حكم الخطاب، وهذا مثل قوله ﷺ: \"أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها؛ فنكاحها باطل\" ٤، دليله أنها إذا أُذِنَت أن\n_________\n١ \"٢٣٥\" سورة البقرة، والآية في الأصل: ﴿ولا تُوَاعِدُوهُنَّ ...﴾ وهو خطأ.\n٢ \"٢٣\" سورة الإسراء.\n٣ هكذا في الأصل، ولعل الصواب: \"كما وجب\" بدليل السياق.\n٤ هذا الحديث روته أم المؤمنين عائشة ﵂ مرفوعًا. أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي كما أخرجه الإمام أحمد والدارمي والدارقطني والطيالسي والحاكم والطحاوي، وكلهم أخرجه في كتاب النكاح إلا الإمام أحمد، فأبو داود في باب الولي، \"١/٤٨٠-٤٨١\"، والترمذي في باب ما جاء لا نكاح إلا بولي \"٣/٣٩٨-٣٩٩\"، وقال: \"حديث حسن\"، وابن ماجه في باب لا نكاح إلا بولي \"١/٦٠٥\"، والإمام أحمد في مسنده \"٦/٤٧\"، والدارمي في =","vol":"2","page":471},{"text":"يصح١، وعندكم: لا يصح؛ فيبطل حكم الدليل، ويبقى حكم الخطاب.\nوكذلك: قوله: \"لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان\"؛ دليله: أن الثالثة تحرم، وعندكم: لا تحرم، فسقط حكم الدليل، ويبقى حكم الخطاب، ولهذا نظائر.\nوالجواب: أنه لا يمتنع أن نقول: يبطل حكم الخطاب، ويبطل حكم الدليل؛ لأن النطق ودليله يجريان مجرى نطقين، فيجوز أن يسقط أحدهما ويبقى حكم الآخر.\nوقد أومأ أحمد ﵀ إلى هذا في [٦٣/أ] رواية محمد بن العباس وقد سئل عن الرضاع فقال: \"عن النبي ﷺ: \"لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان\"؛ فأرى أن الثالثة تحرم\"، فأسقط الخطاب في الرضعتين، وبقي حكم الدليل في الثالثة.\n_________\n= باب النهي عن النكاح بغير ولي \"٢/٦٢\"، والدارقطني \"٣/٢٢١\"، والطيالسي في باب قوله ﷺ: \"لا نكاح إلا بولي\"، وما جاء في العضل \"١/٣٠٥\"، والحاكم في باب \"أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها؛ فنكاحها باطل\": \"٢/١٦٨\"، وقال: \"هذا حديث صحح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه\"، والطحاوي في باب النكاح بغير ولي عصبة \"٣/٧\" من كتابه: \"شرح معاني الآثار\".\nوقد حكى الزيلعي في \"نصب الراية\": \"٣/١٨٤-١٨٥\"، أن ابن حبان رواه في \"صحيحه\"، كما رواه ابن عدي في \"كامله\"، وتكلم عليه ابن الجوزي في \"التحقيق\"، وابن عبد الهادي في \"التنقيح\"، وراجع بالإضافة إلى ما سبق: \"تلخيص الحبير\": \"٣/١٥٦-١٥٧\" و\"المنتقى من أحاديث الأحكام ص\"٥٣٩\"، و\"التعليق المغني على الدارقطني\" لمحمد شمس الحق عظيم آبادي \"٣/٢٢١\".\n١ دليل الخطاب بعبارة أوضح: أن المرأة إذا نكحت نفسها بإذن وليها، فنكاحها صحيح.","vol":"2","page":472},{"text":"قال أبو بكر بن فورك: وهذا [هو] الصحيح.\nويحتمل: أن الدليل يسقط، ويبقى حكم اللفظ؛ لأن الدليل فرع النطق ونتيجته؛ فلا يصح ثبوت الفرع مع إسقاط الأصل، وهذا هو الأشبه، ويفارق هذا النطقين؛ لأن كل واجب منهما ليس بأصل للآخر.\nواحتج: بأنه لو كان للخطاب دليل؛ لوجب أن يكون ضد النطق فقط، لا يكون ضدًا لغيره، مثل قوله: \"في سائمة الغنم الزكاة\"، كان يجب أن يكون دليله: أن غير سائمة الغنم لا زكاة فيها؛ وقد قلتم: إن دليله في غير السائمة من الإبل والبقر [و] اللفظ لم يتناول ذلك.\nوالجواب: أنه قد قيل: إنه يقتضي سقوط الزكاة عن معلوفة الغنم فحسب؛ لأن الدليل ما كان مضادًا للنطق، فيتعلق به ضد ما تعلق بالنطق، ونقطه أفاد ثبوت الزكاة في الغنم حسبُ؛ فيجب أن يكون دليله سقوط الزكاة عن معلوفة الغنم حسبُ.\nوقيل: إنه يقتضي سقوط الزكاة عن معلوفة الحيوان كله، وهو ظاهر كلام أحمد ﵀ في رواية إبراهيم بن الحارث١؛ لأنه ذكر له حديث بهز بن حكيم٢، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ: \"في كل\n_________\n١ هو: إبراهيم بن الحارث بن مصعب بن الوليد بن عبادة بن الصامت. من كبار أصحاب الإمام أحمد، وقد كان من المكرمين عنده، نقل عن أحمد كثيرًا من المسائل، بلغت أربعة أجزاء.\nله ترجمة في \"طبقات الحنابلة\": \"٩٤/١\".\n٢ هو: بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة، أبو عبد الملك القشيري البصري. روى عن أبيه وعن زرارة بن أوفى، وعنه سفيان ويحيى القطان وغيرهما. اختلف فيه: فوثقه ابن معين وابن المديني والنسائي، وقال أبو داود: \"أحاديثه صحاح\"، وقال أبو حاتم: \"هو شيخ، يكتب حديثه، ولا يحتج به\"، وقال فيه الذهبي: \"صدوق، فيه لين\". والحق أنه حسن الحديث كما ذهب إليه غير واحد من المحققين.\nله ترجمة في: \"الجرح والتعديل\" \"٢/٤٣٠-٤٣١\"، و\"المغني في الضعفاء\" \"١/١١٦\"، و\"ميزان الاعتدال\" \"١/٣٥٣\".","vol":"2","page":473},{"text":"إبل سائمة\" ١، هل يدخل في هذا أنه لا يكون إلا في السائمة، ولا يكون في العوامل زكاة؟ فقال: أجل، لا يكون في العوامل زكاة، ولا يكون إلا في السائمة؛ فعم سقوط الزكاة في غير السائمة من سائر الحيوان باللفظ المنصوص عليه في الإبل.\nقال ابن فورك: هو الظاهر٢؛ وذلك لأن السوم يجري مجرى العلة في تعلق الحكم به؛ فوجب كذلك حيث وجد، وعدمه حيث عدم كالشرط المعلق عليه الحكم.\nويلزم هذا القائل: أن يقول: ما عدا السائمة من الغنم لا زكاة فيه من الحيوان وغيره، حتى لو استدل به على أن الزيتون لا زكاة فيه كذلك؛ جاز لأنه ليس بغنم سائمة، وقد لا يلزمه ذلك؛ لأن النطق اقتضى إيجاب الزكاة فيما فيه السوم، فاقتضى إسقاطه فيما لا سوم فيه مما يدخله السوم.\nواحتج: بأنه لو كان دليل الخطاب حجة في الإثبات؛ لكان حجة في النفي.\nوالجواب: أنه حجة في النفي، كما هو حجة في الإثبات، ولا\n_________\n١ هذا الحديث أخرجه عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعًا أبو داود في كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة \"١/٣٦٣\"، وأخرجه عنه النسائي في كتاب الزكاة باب سقوط الزكاة عن الإبل \"٥/١٧\"، وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الزكاة باب ليس في عوامل الإبل صدقة \"١/٣٣٣\".\nكما أخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده في \"٥/٢\" وسنده حسن.\nوراجع في هذا الحديث أيضًا: \"المنتقى من أحاديث الأحكام\" ص\"٣١١\".\n٢ في الأصل: \"طر\".","vol":"2","page":474},{"text":"فرق بين قوله: \"القطع في ربع دينار\"، وبين قوله: \"لا قطع إلا في ربع دينار\".\nوقد قال أحمد ﵀: قوله: \"لا وصية لوارث\"؛ [٦٣/ب] دليل على أنها تصح لغير وارث.","vol":"2","page":475},{"text":"فصل ١<span data-type=\"title\" id=toc-248> إذا تعلق الحكم باسم؛ دل على أن ما عداه بخلافه:</span>\nأن٢ الصفة وضعت للتمييز بين الموصوف وغيره، كما أن الاسم وضع لتمييز المسمى من غيره؛ فإذا قال: ادفع هذا إلى زيد أو إلى عمرو، واشتر لي شاة أو جملًا، وما أشبه ذلك، لم يجز العدول عنه، وكانت التسمية للتميز والمخالفة بينه وبين ما عداه كالصفة سواء، ثم لو علق الحكم على صفة؛ دل [على] أن ما عداه بخلافه، كذلك إذا علقه بالاسم.\nفإن قيل: الاسم لا يجوز أن يكون علة للحكم، والصفة يجوز أن تكون علة.\nقيل: يجوز أن يكون الاسم علة كالصفة.\nوقد قال أحمد ﵀ في رواية الميموني: يتوضأ بماء الباقلا، وماء الحمص؛ لأنه ماء؛ وإنما أضفته إلى شيء لم يفسد، وإنما غير لونه، فقد جعل العلة في جواز الوضوء به وقوع اسم الماء عليه.\nفإن قيل: لو قال: أوجبت الزكاة في الغنم، وأوجبتها في البقر؛ لم\n_________\n١ راجع في هذا الفصل: \"المسودة\" ص\"٣٥٢-٣٥٣\"، و\"شرح الكوكب المنير\" ص\"٢٤٩-٢٥٠\"، و\"نزهة الخاطر\" لابن بدران \"٢/٢٢٤-٢٢٥\".\n٢ \"أن\" مكررة في الأصل.","vol":"2","page":475},{"text":"يتنافيا١ ذلك، ولو قال: في سائمة الغنم وفي المعلوفة زكاة؛ تنافيا، وسقط أن يكون الحكم متعلقًا بصفة السوم أو بصفة العلف، وصار الوجوب متعلقًا بصفة السوم أو بصفة العلف، وصار الوجوب متعلقًا٢ باسم الغنم فحسب.\nولأنهم يسمون كل واحد من الجماعة باسم مع تساويهم في الحكم؛ فيقولون: أعط زيدًا وعمرًا وخالدًا وبكرًا، واشتر لحمًا وتمرًا، ولا يضمون بصفة إلى اسم، والموصوف بالصفة وبضدها سواء عندهم في الحكم؛ فلا يقولون: ادفع إلى رجل فقير أو إلى رجل غني، والفقير والغني سواء عندهم٣.\nقيل: لا فرق بينهما، وذلك أنهم يضمون صفة إلى اسم الموصوف، كما يضمون اسمًا إلى اسم، فيقولون: أعط الفقراء والأغنياء.\nوعلى أن هذا باطل بـ\"الغاية\"؛ فإن ما بعدها٤ مخالف لما قبلها؛ وإن كان الجمع بين ما بعد الغاية وما قبلها، فيقول: اغسلوا أيديكم إلى المرافق، واغسلوا ما فوق المرافق، كذلك لا يمتنع في الحكم إذا علق باسم يجوز الجمع بينه وبين ضده، ومع هذا إطلاقه يدل على خلافه؛\nفإن قيل: لو قال: زيد أكل؛ لم يدل على أن غيره لم يأكل، ألا ترى أنه لو أفاد ذلك لما حسن أن يخبر من بعد. أن عمرًا أكل؛ لأنه يكون متناقضًا٥ في كلامه، وكذلك لو قال: جاء زيد الطويل، دل على أن ما عداه بخلافه؛ لأن هذه زيادة صفة.\nقيل: لا نسلم هذا، بل نقول: قوله: زيد أكل، يدل على أن\n_________\n١ في الأصل: \"يتنافا\".\n٢ في الأصل: \"منطلقًا\".\n٣ في الأصل: \"عنده\"، والصواب من أثبتناه؛ لعود الضمير على جمع.\n٤ في الأصل: \"بعده\"، والصواب ما أثبناه، لعود الضمير على مؤنث.\n٥ في الأصل: \"مناقضًا\".","vol":"2","page":476},{"text":"غيره لم يأكل، ثم هذا باطل بالصفة؛ فإنه لو قال: السائمة أكلت، وجاءت السائمة؛ لم يدل ذلك على أن المعلوفة لم تأكل ولم تجئ، ومع هذا تعليق الحكم بها يدل على خلافها.\nوما ذكروه من أنه يحسن أن يخبر [٦٤/أ] بعد ذلك أن عمرًا قد أكل؛ فإنه يبطل بالصفة، فإنه يصح أن يخبر١ [أن في] السائمة زكاة، ويخبر بعد ذلك في المعلوفة.\nفإن قيل: استعمال دليل الخطاب في الاسم يسد باب القياس؛ لأنه إذا قال: لا تبيعوا البر بالبر؛ يجب أن لا يقاس الأرز عليه؛ لأن تخصيص البر بالذكر يوجب إباحة التفاضل في غيره؛ فلما كان مانعًا من القياس الثابت وجب اطراحه.\nقيل: هذا لا يصح لوجوه:\nأحدها: أن الكلام في هذه المسألة في أصل اللغة، وهو للخطاب دليل أم لا؟ والقياس حكم شرعي، فكان يجب أن يثبت له دليل في أصل اللغة وإن منع منه الشرع.\nوعلى أن هذا يبطل بالصفة؛ فإنه يمنع القياس فيما عداها، كذلك الاسم يمنع القياس فيما عداه، ولا فرق بينهما.\nوعلى أنه كان يجب استعماله ما لم يعترض٢ على معنى اللفظ؛ فإذا اعترض٣ عليه؛ سقط، كما استعملنا الدليل ما لم يعارض التنبيه، نحو قوله: ﴿فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ ٤ دليله: أن غير التأفيف يجوز، لكن لما كان ذلك يسقط معنى اللفظ؛ سقط.\n_________\n١ في الأصل: \"غير\".\n٢ في الأصل: \"يعرض\".\n٣ في الأصل: \"أعرض\".\n٤ \"٢٣\" سورة الإسراء، والآية في الأصل: \"ولا تَقُلْ\" ... بالواو، وهو خطأ.","vol":"2","page":477},{"text":"فصل ١<span data-type=\"title\" id=toc-249> أفعال النبي ﷺ لها دليل:</span>\nوقد قال أحمد ﵀ في رواية حنبل: لا يصلى على القبر بعد شهر، على ما فعل النبي ﷺ على قبر أم سعد٢ بعد شهر٣؛ فجعل صلاته بعد شهر دليلًا على المنع فيما زاد عليه؛ لأن الفعل كالقول في أنه يقتضي الإيجاب، ويخصص به٤ العموم.\n_________\n١ راجع هذا الفصل في: \"المسودة\" ص\"٣٥٣\"، و\"شرح الكوكب المنير\" ص\"٢٥٠\".\n٢ هي: كبشة بنت رافع بن عبيد، أم سعد بن معاذ الخزرجية، صحابية، عاشت إلى أن توفي ابنها سعد بن معاذ.\nلها ترجمة في: \"الاستيعاب\": \"٤/١٩٠٦\"، و\"الإصابة\" القسم الثامن ص\"٩١\"، طبعة دار نهضة مصر.\n٣ هذا الحديث أخرجه البيهقي في كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر بعدما يدفن الميت \"٤/٤٨-٤٩\"، عن ابن عباس ﵁ موصولًا، وفي إسناده \"سويد بن سعيد\"، متكلم فيه.\nوأخرجه البيهقي عن سعيد بن المسيب مرسلًا في الموضع السابق، وقال: \"وهو مرسل صحيح\"، كما قال: \"والمشهور عن قتادة عن ابن المسيب عن النبي ﷺ مرسلًا\".\nووافقه ابن حجر على ذلك في كتابه: \"تلخيص الحبير\": \"٢/١٢٥\"، وأخرجه مرسلًا الترمذي في كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على القبر \"٣/٣٤٧\".\n٤ في الأصل: \"بها\".","vol":"2","page":478},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-250>قوله ﵇ \"إنما الولاء لمن أعتق</span>\"\n<span data-type=\"title\" id=toc-251>مدخل</span>\n...\nفصل ١ قوله ﵇: \"إنما الولاء لمن أعتق\":\nقوله ﵇: \"إنما الولاء لمن أعتق\"، يقتضي نطقه: إثبات\n_________\n١ راجع هذا الفصل في: \"المسودة\" ص\"٣٥٤\"، و\"شرح الكوكب المنير\" ص\"٢٥٠-٢٥٢\"، و\"روضة الناظر\" ص\"١٤٣\".","vol":"2","page":478},{"text":"الولاء للمعتق، وانتفاء الولاء لغير المعتق مستفاد من ناحية الدليل١.\nوقال قوم: النطق أفاد الأمرين معًا٢، وهو اختيار أبي عبد الله الجرجاني؛ لأنه ذكر هذا الخبر وقال: قد قيل: إن ذلك يدل على نفي غيره، قال: وهو قول محتمل؛ لأنه يستعمل على وجه التأكيد للمذكور وتحقيقه، مثل قوله: ﴿إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ ٣.\nولأنه يشبه الاستثناء من الجملة؛ لأن هذه إنما يستحق الإلهية إله واحد؛ وإنما الولاء يستحقه الذي يعتق، فأشبه٤ النفي والإثبات في الأشياء٥.\n_________\n١ وبهذا قال ابن عقيل والحلواني من الحنابلة.\nانظر المراجع السابق ذكرها.\n٢ وبهذا قال أبو الخطاب والموفق ابن قدامة من الحنابلة.\nانظر المراجع السابق ذكرها.\n٣ \"١٧١\" سورة النساء.\n٤ في الأصل: \"فنبه\".\n٥ هناك رأي ثالث في المسألة، لم يذكره المؤلف، وهو: أن \"إنما\" لا تفيد الحصر نطقًا ولا فهمًا، وإنما تؤكد الإثبات، وبه قال أكثر الحنفية واختاره الآمدي والطوفي، وإليه مال أبو حيان.\nراجع في هذا: \"الإحكام\" للآمدي \"٣/٩١\"، و\"شرح الكوكب المنير\": ص\"٢٥١\"، و\"فواتح الرحموت على مسلم الثبوت\": \"١/٤٣٤\".","vol":"2","page":479},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-252>دليلنا:</span>\nإن قوله: \"إنما الولاء لمن أعتق\"، إنما فيه الولاء للمعتق فحسب، وأما النفي؛ فليس في اللفظ ما يقتضيه؛ فلم يجز أن يدعي انتفاء الولاء من نفس اللفظ، وإنما هو مستفاد من الدليل، فلا يشبه هذا قوله: \"لا صلاة إلا بطهور\".","vol":"2","page":479},{"text":"ولأن في اللفظ نفيًا وإثباتًا، فحكم بأن الأمرين معًا استفيدا من نفس اللفظ.\nوما ذكروه من أنها تستعمل على وجه التأكيد للمذكور [٦٤/ب] وتحقيقه؛ فهو كما قال، إلا أن المذكور هو إثبات الولاء للمعتق؛ فأما نفيه عن غير المعتق؛ فغير مذكور.\nوقوله: يشبه الاستثناء من الجملة، دعوى.","vol":"2","page":480},{"text":"فصل ١ <span data-type=\"title\" id=toc-253>[مفهوم الخطاب والتنبيه واحد]:</span>\nوهو مثل قوله تعالى: ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ﴾ ٢؛ نبه على أنه إذا أمن٣ بدينار أداه.\nوكذلك قوله تعالى: ﴿فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ ٤؛ نبه على المنع من الضرب وهذا مستفاد من فحوى الخطاب ومفهومه، لا من نطقه.\nوقد احتج أحمد بمثل هذا في مسائله فقال ﵀ في رواية أحمد بن سعيد٥: لا شفعة لذمي، واحتج بقول النبي ﷺ: \"إذا لقيتموهم\n_________\n١ راجع هذا الفصل في: \"المسودة\" ص\"٣٤٦-٣٤٧\"، و\"شرح الكوكب المنير\" ص\"٢٤٠-٢٤١\"، و\"روضة الناظر\" ص\"١٣٨\".\n٢ \"٧٥\" سورة آل عمران. والآية في الأصل: \"وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ\"، وقد صوب الناسخ الآية في الهامش بما هو ثابت في المصحف الكريم.\n٣ في الأصل: \"أمر\".\n٤ \"٢٣\" سورة الإسراء، والآية في الأصل: ﴿وَلَا تَقُلْ﴾ بالواو، وهو خطأ.\n٥ في \"طبقات الحنابلة\": \"١/٤٥-٤٦\"، ثلاثة بهذا الاسم؛ فالأول: أبو العباس اللحياني، والثاني: أبو عبد الله الرباطي، والثالث: أبو جعفر الدارمي، وكلهم من أصحاب الإمام أحمد، الذين نقلوا عنه كثيرًا من المسائل. ولم أهتد إلى معرفة مراد المؤلف بهذا الاسم.","vol":"2","page":480},{"text":"في طريق فألجئوهم إلى أضيقه\" ١؛ فإذا كان ليس لهم في الطريق حق، فالشفعة أحرى أن لا يكون لهم فيها حق٢.\nوقال أيضًا في رواية الفضل بن زياد وقد سئل عن رهن المصحف عند أهل الذمة قال: \"لا، نهي النبي ﷺ أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو٣\".\nوحكي عن قوم: أنه لا مفهوم للخطاب؛ وإنما دل الخطاب على المنع\n_________\n١ هذا الحديث رواه أبو هريرة ﵁ مرفوعًا، أخرجه عنه مسلم في كتاب السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام، وكيف يرد عليهم \"٤/١٧٠٧\".\nوأخرجه عنه الترمذي في كتاب الأدب، باب ما جاء في التسليم على أهل الذمة \"٥/٦٠\"، وقال: \"حديث حسن صحيح\".\nوأخرجه عنه أبو داود في كتاب الأدب، باب في السلام على أهل الذمة \"٢/٦٤٣\".\nوأخرجه عنه الطيالسي في مسنده في كتاب السلام والاستئذان باب الأمر بإفشاء السلام، وما جاء في السلام على أهل الكتاب والرد عليهم \"١/٣٦٢\".\nوأخرجه أحمد في \"مسنده\" ٢/٢٦٣.\nوراجع في هذا الحديث أيضا: \"فيض القدير\" ٦/٣٨٦، و\"تيسير الوصول\" ٢/٢٧٣.\n٢ من أول الرواية إلى هنا منقول في \"المسودة\" ص\"٣٤٧\". وكذلك رواية الفضل بن زياد الآتية غير أنه لم يذكر اسم الراوي في الموضعين.\n٣ هذا الحديث رواه ابن عمر ﵄ مرفوعًا أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار \"٣/١٤٩٠\"، وأخرجه عنه الإمام الشافعي، انظر: \"بدائع المنن\" في كتاب الجهاد باب النهي عن السفر بالمصحف إلى بلاد العدو \"٢/١٠٥\".","vol":"2","page":481},{"text":"من التأفيف حسبُ. سمعت أبا القاسم الجزري١ يحكي أنه قول داود.\nوحكي عن قوم: أن المنع من التأفيف وسائر أنواع الأذى مستفاد من اللفظ٢.\nأما من قال: لا مفهوم للخطاب؛ فقول ظاهر الفساد؛ لأنه قال: ﴿فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ ٣ واضْرِبْه؛ مراد بالأول نفي الأذية عنه، كان ذلك نقضًا لموضوع كلامه ومفهوم نطقه؛ فلا يجوز أن يقال: إن اللفظ ما تضمن المنع من الضرب.\nوأما من قال: إن اللفظ تضمن ذلك فهو ظاهر الفساد أيضًا؛ لأن قوله: ﴿فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ ٤ اقتضى نطقه المنع من التأفيف، وليس في لفظه المنع من غيره؛ فلا يجوز أن يكون غير التأفيف ممنوعًا بالنطق، لكن لما منع من التأفيف من الأذى، فكان الضرب فيه أكثر من الأذى، كان المعنى الذي يمنع من التأفيف لأجله مجودًا في الضرب وزيادة، فكان ممنوعًا منه٥.\n_________\n١ كان حيًا سنة \"٤٠٢\" ومن الذين وقعوا محضر الطعن في نسب العبيديين في هذه السنة.\nانظر: \"المنتظم\": \"٧/٢٥٦\".\n٢ المؤلف هنا: خلط بين مسألتين، الأولى: هل مفهوم الموافقه حجة أو لا؟. والثانية الذين يقولون بمفهوم الموافقة اختلفوا في الدلالة هل هي لفظية أو قياسية؟.\n٣ \"٢٣\" سورة الإسراء.\n٤ \"٢٣\" سورة الإسراء، والآية في الأصل: ﴿وَلا تَقُلْ﴾ ... بالواو، وهو خطأ.\n٥ فات المؤلف هنا: أن ينبه على أمرين هما:\nالأول: شرط مفهوم الموافقة، وهو: أن يكون الحكم في المسكوت عنه أولى من المنطوق عند جماعة، وزاد آخرون: أو مساويًا له.\nومثلوا للأول: بقوله تعالى: ﴿فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾؛ فالضرب أولى بالحكم من التأفيف. =","vol":"2","page":482},{"text":".......................................................................................\n_________\n= ومثلوا للثاني: بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا﴾، فإحراق أموالهم مساوٍ لأكلها في الإتلاف.\nالثاني: تقسيم مفهوم الموافقة، وهو ينقسم إلى قسمين:\n١- قطعي، ومثلوا له بآية التأفيف؛ فإنه يقطع بأن الضرب للوالدين أشد إيذاء من التأفيف.\n٢- ظني، ومثلوا له بقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾؛ فإن الآية دلت على وجوب الكفارة في القتل الخطأ، فيظن: أن القتل العمد أولى بالكفارة. وإنما قلنا: ظني؛ لاحتمال أن لا تقوى الكفارة على رفع العمد، بخلاف القتل الخطأ.\nراجع في هذا: \"الإحكام\" للآمدي \"٣/٦٥\"، و\"روضة الناظر\" ص\"١٥٤\"، و\"حاشية البناني مع شرح الجلال على جمع الجوامع\" \"١/٢٤٠-٢٤٣\".\nوربما أشار المؤلف إلى ذلك في الروايتين اللتين نقلهما عن الإمام أحمد، الأولى: من رواية أحمد بن سعيد، والثانية: من رواية الفضل بن زياد.\nوقد رأيت صاحب \"المسودة\" ص\"٣٤٧\" نقل الرواية على أنها مثال للقطعي؛ فرهن المصحف عند الذمي أولى بالتحريم من السفر به إلى أرض العدو خشية أن ينالوا منه.\nكما نقل الرواية الثانية على أنها مثال للظني؛ لأنه إذا لم يكن لهم حق في الطريق، فأولى أن لا يكون لهم حق في الشفعة.\nقلت: بل ذلك لاحتمال أن لا يكون المراد من الحديث: ليس لهم حق في الطريق، بل المراد: أن لا يوسع لهم فيه على سبيل التعظيم لهم. والله أعلم.","vol":"2","page":483},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-254>باب العموم</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-255>مدخل</span>\n...\nباب العموم ١:\nالعموم ٢ على أربعة أضرب ٣:\n[الأول]:\nلفظ الجمع، مثل: المسلمين، والمشركين، والرجال، والجبال، والأبرار، والفجار٤.\nالثاني:\nلفظ الجنس٥، مثل الناس، والنساء، والإبل، والحيوان وليس ذلك من ألفاظ الجمع؛ لأنه ليس له من جنسه واحد.\n_________\n١ سبق تعريف العام في باب ذكر الحدود ص\"١٤٠\".\n٢ لو عبر: بألفاظ العموم؛ كان أولى؛ لأن التقسيم لألفاظ العموم لا للعموم نفسه.\n٣ راجع في هذا: \"المسودة\" ص\"٨٩-٩٠\"، و\"شرح الكوكب المنير\" ص\"٣٤٦-٣٤٧\" من الملحق و\"روضة الناظر\" ص\"١١٦-١١٩\".\n٤ يشترط في هذا الضرب والضرب الثاني والضرب الرابع: أن تكون \"أل\" لغير معهود، وقد جمع ابن قدامة هذه الأشرب الثلاثة تحت قسم واحد عبر عنه بقوله: \"كل اسم عرف بالألف واللام لغي المعهود\"، و\"روضة الناظر\" ص\"١١٦\".\n٥ الجنس: كما في \"رضوة الناظر\": \"ما لا واحد له من لفظه\"، كما مثل المصنف هنا.","vol":"2","page":484},{"text":"الثالث:\nالألفاظ المبهمة، مثل \"من\" في العقلاء، و\"ما\" في غيرهم إذا كان في الاستفهام أو في [٦٥/أ] الشرط والجزاء، و\"أي\" في الجمع، و\"أين\" في المكان، و\"متى\" للزمان.\nالرابع:\nالاسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللام، مثل: الإنسان، والسارق، والزاني، والقاتل، والكافر، والبيع، والصيد، والدينار وما أشبهه١.\n_________\n١ هناك بعض صيغ العموم، لم يذكرها المؤلف، وإليك هي:\nالأولى: \"كل\" نحو قوله تعالى: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ .\nوكذلك: \"جميع\"، وقد ذكرها الآمدي في \"الإحكام\": \"٢/١٨٣\"، وابن قدامة في \"روضة الناظر\" ص\"١١٦\"، ولم يمثلا لها.\nوقد ذكر الجلال المحلي في \"شرحه لجمع الجوامع\": \"١/٤٠٩\": أن ابن السبكي كتبها بعد \"كل\"، ثم شطب عليها؛ وذلك لأنها تضاف إلى المعرفة، فالعموم من المضاف إليه لا من المضاف؛ ولكن البنانين في حاشيته في الموضع المشار إليه، مثل لها بقوله: \"جميع زيد حسن\"، واتبعه بقوله: \"لا عموم في المضاف إليه قطعًا\"، ولم يسلم له ذلك فقد ذكر الشربيني في تقريره: أن السعد تعقبه بقوله: \"قد يقال على معنى.. جميع أجزاء زيد\".\nالثانية: ما أضيف من ألفاظ الجموع والأجناس ولفظ الواحد إلى معرفة كقولك: نساء زيد، وإبل عمرو.\nالثالثة: النكرة في سياق النفي، كقولك: لا رجل في الدار.\nومن أراد الاستزدادة فليرجع إلى: \"الإحكام للآمدي\": \"٢/١٨٣\"، و\"روضة الناظر\" ص\"١١٦\".","vol":"2","page":485},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-256>صيغة العموم</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-257>مدخل</span>\n...\n[صيغة العموم]:\nوله صيغة موضوعة له في اللغة، إذا وردت متجردة عن القرائن دلت على استغراق الجنس، نص على هذا في رواية ابنه عبد الله رحمهما الله،","vol":"2","page":485},{"text":"وقد سأله عن الآية إذا جاءت عامة، مثل قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ ١، وأخبره أن قومًا يقولون: لو لم يجئ فيها خبر عن النبي ﷺ توقفنا عندها؛ فلم نقطع حتى يبين الله لنا فيها، أو يخبر الرسول، فقال: قال الله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ﴾ ٢ فكنا نقف عند الولد لا نورثه، حتى ينزل الله تعالى: أن لا يرث قاتل، ولا عبد، ولا مشرك.\nوقال في كتاب طاعة الرسول: قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ ٣، فالظاهر يدل على أنه من وقع عليه اسم \"سارق\" وإن قل؛ فقد وجب عليه القطع. وكما قال رسول الله ﷺ: \"لا يقطع في ثمر ولا كثر\" ٤ دل ذلك\n_________\n١ \"٣٨\" سورة المائدة.\n٢ \"١١\" سورة النساء.\n٣ \"٣٨\" سورة المائدة.\n٤ لفظ الحديث هذا: \"لا قطع في ثمر ولا كثر\"، وقد رواه رافع بن خديج ﵁ مرفوعًا. أخرجه عنه الترمذي في كتاب الحدود باب ما جاء لا قطع في ثمر ولا كثر بسنده المتصل عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج ﵁ \"٤/٥٢-٥٣\"، ثم قال بعد ذلك: \"هكذا روى بعضهم\"، ثم قال: \"وروى مالك بن أنس وغير واحد هذا الحديث.. ولم يذكروا فيه عن واسع بن حبان\".\nوأخرجه أبو داود في كتاب الحدود باب ما لا قطع فيه بالسند المذكور \"٢/٤٤٩\"، غير أنه لم يذكر: \"واسع بن حبان\"، فيكون السند على هذا منقطع؛ لأن: \"محمد بن يحيى\"، لم يسمع من \"رافع بن خديج\".\nوأخرجه النسائي في كتاب قطع السرقة، باب ما لا قطع فيه، بمثل سند الترمذي الذي ذكرته متصلًا ومنقطعًا؛ كما أخرجه عن رافع أيضًا، وفيه: \"ميمون\" قال: إنه لا يعرفه، كما أخرجه عن رافع بسند آخر هو: \"أخبرنا محمد بن خالد =","vol":"2","page":486},{"text":"..................................................................................................\n_________\n= ابن خلي قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا سلمة، يعني ابن عبد الملك العوصي عن الحسن وهو ابن صالح، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن رافع بن خديج..\"، \"٨/٧٩-٨١\".\nوأخرجه عن رافع بن ماجه في كتاب الحدود باب: لا يقطع في ثمر ولا كثر \"٢/٨٦٥\" بسند متصل، كما أخرجه في نفس الباب عن أبي هريرة ﵁، وفي سنده: \"سعد بن سعيد المقبري\"، وأخوه: \"عبد الله بن سعيد المقبري\"؛ أما الأول: فقد قال فيه ابن عيينة: \"كان قدريا\". وقال فيه ابن عدي: \"لم أر للمتقدمين في \"سعد\" كلامًا، وعامة ما يرويه لا يتابع عليه\". وقال أبو حاتم: \"مستقيم في نفسه، بليته من أخيه\". وقال فيه الذهبي\" واهٍ، ورمي بالقدر أيضًا\".\nانظر ترجمته في: \"المغني في الضعفاء\" ١/٢٥٤، و\"ميزان الاعتدال\" ٢/١٢٠.\nأما الثاني: فمتروك، كما قال أحمد والدارقطني والبخاري وغيرهم.\nانظر ترجمته في: \"المغني في الضعفاء\": \"١/٣٤٠\"، و\"ميزان الاعتدال\": \"٢/٤٢٩\".\nوأخرجه الدارمي كذلك متصلًا ومنقطعًا، وبإسناد ثالث فيه مجهول، وذلك في سننه في كتاب الحدود، باب: ما لا يقطع فيه من الثمار \"٢/٩٥-٩٦\" وأخرجه الطحاوي في كتابه: \"شرح معاني الآثار\" عن رافع في كتاب الحدود باب سرقة الثمر والكثر، متصلًا ومنقطعًا \"٣/١٧٢\".\nوأخرجه عنه الإمام الشافعي في أبواب القطع في السرقة باب ما لا قطع فيه، بسند متصل \"٣/٣٠١\".\nوأخرجه عنه مالك في \"الموطأ\" في كتاب الحدود باب ما لا قطع فيه، بسند منقطع \"٤/١٦٣\".\nوأخرجه عنه الطيالسي في \"مسنده\" في كتاب الحدود باب ما لا قطع فيه، بسند متصل \"١/٣٠١\".\nوراجع في هذا الحديث أيضًا: \"نصب الراية\": \"٣/٣٦١-٣٦٢\"، و\"تلخيص =","vol":"2","page":487},{"text":"[على] ١ أنها ليست على ظاهرها، وأنه على بعض السراق دون بعض.\nواحتجاجه في المسائل بالعموم كثير، ورأيت في مجموع لأبي بكر بخطه: قد أبان أبو عبد الله ﵀ عموم الخطاب؛ فلا يخصه إلا بدليل، واستدل على ذلك بكلام كثير٢، وقال بعد ذلك: قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ ٣ كقوله: ﴿اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ ٤؛ فلو لم يجئ بيان من يقتل من المشركين،\n_________\n= الحبير\": \"٤/٦٥\"، و\"فيض القدير\": \"٦/٤٣٦\".\nومن هذا العرض للحديث تبين أن الحديث روي مسندًا، كما روي منقطعًا، والانقطاع حصل بحذف الواسطة بين: \"محمد بن يحيى بن حبان\" وبين: \"رافع بن خديج\"، وهذه الواسطة هو: \"واسع بن حبان\"، الذي قد جاء ذكره في الأسانيد المتصلة. وبهذا يصبح الحديث صالحًا للاحتجاج به، وبخاصة: وقد تلقته الأمة بالقبول، كما يقول الطحاوي فيما نقله عنه ابن حجر في التلخيص.\nوقد نقل الرزقاني في شرحه على \"موطأ مالك\" عن ابن العربي قوله: \"فإن كان فيه كلام؛ فلا يلتفت إليه\": \"٤/١٦٤\"، والله أعلم.\nمعنى: \"الثمر\": ما كان على رءوس النخل، ويطلق على الثمار كلها قبل أن تجذ. وقيل: كل ما يسرع إليه الفساد.\nمعنى: \"الكثر\": جمار النخل، وهو: شحمه الذي في وسطه. وقيل هو: الطلع، وهو: أول ما يبدو من ثمر النخل.\nانظر: \"الفائق في غريب الحديث\": \"٣/٢٤٧\".\n١ زدنا هذه الكلمة ليستقيم الكلام، علمًا أن صاحب \"المسودة\" ص\"٩٠\"، ذكرها، عندما نقل كلام المؤلف هنا.\n٢ من قول المؤلف: \"وله صيغة موضوعة في اللغة ... \" إلى هنا منقول بنصه في \"المسودة\" ص\"٨٩-٩٠\"، مع العزو للمؤلف هنا.\n٣ \"٣٨\" سورة المائدة.\n٤ \"٥\" سورة التوبة.","vol":"2","page":488},{"text":"ويقطع من السراق؛ لاقتضى الحكم على العموم، وحكى قول من قال بالوقف.\nوبهذا قال جماعة الفقهاء: أبو حنيفة ومالك والشافعي وداود١.\nوذهب أبو الحسن الأشعري وأصحابه: إلى أن العموم لا صيغة له، وأن الألفاظ التي تصلح للعموم والخصوص؛ يجب التوقف فيها إلى أن يدل الدليل على أحدهما، فيحمل عليه٢.\nوحكي عن محمد بن شجاع الثلجي٣ أنه قال: يحمل على الثلاثة، ويتوقف فيما زاد عليه، حتى يقوم الدليل على المراد به، وحكي ذلك عن جماعة من المعتزلة.\nومن الناس من فرق بين الأوامر والأخبار؛ فقال: في الأوامر تحمل على العموم، ووقف في الأخبار.\n_________\n١ راجع في نسبة هذا الرأي بالنسبة للحنفية: \"تيسير التحرير\": \"١/١٩٧\" وما بعدها، و\"أصول السرخسي\": \"١/١٥١-١٦٢\"، وبالنسبة للمالكية: \"شرح تنقيح الفصول\" للقرافي ص\"١٧٨-١٨٢\"، وبالنسبة للشافعية: \"الإحكام\" للآمدي\": \"٢/١٨٥-٢٠٤\"، و\"شرح الجلال المحلى على جمع الجوامع\": \"١/٤٠٨-٤١٤\"، وبالنسبة للظاهرية: \"الإحكام لابن حزم\": \"٣/٣٣٨-٣٦٢\".\n٢ هذا أحد القولين المنقولين عن أبي الحسن الأشعري ﵀، وقد وافقه عليه القاضي أبو بكر الباقلاني.\nوهناك قول آخر هو القول بالاشتراك بين العموم والخصوص.. حكى هذا الآمدي في كتابه: \"الإحكام\": \"٢/١٨٦\".\n٣ هكذا ضبطه المصنف: \"الثلجي\" بالمثلثة الفوقية بعدها لام ساكنة فجيم معجمة؛ ولكن الناسخ صوبه في الهامش بقوله: \"هكذا في الأصل، وصوابه البلخي\" أي بالموحدة التحتية بعدها لام ساكنة فخاء معجمة وهو كذلك في \"المسود\" ص\"٨٩\".\nوما ضبطه به المؤلف هو الصواب، الموافق لما في \"تاريخ بغداد\": \"٥/٣٥٠\"، و\"شذرات الذهب\": \"٢/١٥١\"، و\"المغني في الضعفاء\": \"٢/٥٩١\".\nوهو محمد بن شجاع، أبو عبد الله، المعروف بالثلجي، فقيه الحنفية في وقته، سمع من يحيى بن آدم وابن علية وغيرهما. وتفقه على الحسن بن زياد اللؤلؤي، اتهم بالوضع، وبالوقف في القرآن، وبالكذب. قال فيه أحمد: مبتدع صاحب هوى. مات فجأة سنة ٢٦٦هـ، وله من العمر ٩٠ سنة تقريبًا.\nانظر ترجمته في المراجع السابق ذكرها.","vol":"2","page":489},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-258>دليلنا:</span>\nقوله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ﴾ ١، فروي أن عبد الله بن الزبعري٢ قال: لما نزل ذلك لأخاصمن محمدًا، وجاء إلى رسول الله ﷺ فقال له: قد عبدت الملائكة وعبد المسيح أفيدخلون النار؟، فأنزل الله تعالى٣: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ﴾ ٤ [٦٥/ب] .\nفحمل لفظ \"ما\" على عمومه، وهو حجة في اللغة.\nوأكد ذلك: أن النبي ﷺ لم ينكر ذلك عليه، وبين الله تعالى مراده\n_________\n١ \"٩٨\" سورة الأنبياء.\n٢ هو عبد الله بن الزبعرى بن قيس بن عدي ... القرشي، السهمي، أبو سعد، صحابي جليل، كان من شعراء قريش المشهورين، هجا المسلمين بشعره قبل إسلامه، ثم أسلم عام الفتح، وشهد المشاهد بعد الفتح.\nله ترجمة في \"الاستيعاب\": \"٣/٩٠١\"، و\"الإصابة\": \"٤/٦٨\".\n٣ أخرج هذه الحادثة الواحدي بسنده إلى ابن عباس ﵄ وذلك في كتابه: \"أسباب النزول\" ص\"٣١٥\". كما ذكر ذلك الفخر الرازي في \"تفسيره\": \"٢٢/٢٢٣\".\n٤ \"١٠١\" سورة الأنبياء.","vol":"2","page":490},{"text":"فيه، فأنزل قوله سبحانه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ﴾، يدل على أن \"ما\" للعموم.\nثم أسلم عبد الله، واعتذر إلى رسول الله ﷺ بقصيدة، يقول فيه١:\nأيام يأمرني بأغوى خطة ... سهم ويأمرني بها مخزوم\nفاليوم آمن بالنبي محمد ... قلبي، ومخطئ هذه محروم\nفاغفر فدى لك والدي كلاهما ... ذنبي؛ فإنك راحم مرحوم٢\nويدل عليه قوله تعالى: ﴿وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ﴾ ٣، فقال الله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ﴾؛ فحمل نوح لفظ \"الأهل\" على عمومه، فلم ينكر الله تعالى عليه ذلك، وإنما بين أن مراده خاص، وهو: المصلح منهم.\n_________\n١ الضمير في قوله: \"فيه\" إن كان يعود إلى النبي ﷺ فالكلام مستقيم، وإن كان يعود إلى القصيدة؛ فيجب أن يقول: \"فيها\".\n٢ هذه الأبيات، ذكر منها الحافظ ابن حجر في كتابه: \"الإصابة\" عن ترجمة عبد الله الزبعرى \"٤/٦٨\" بيتين، الأول والثاني، وذكره بينهما بيتًا ثالثًا غير مذكور هنا.\nوكذلك. ذكرها الحافظ ابن عبد البر في كتابه: \"الاستيعاب\": \"٣/٩٠٣-٩٠٤\"، ذكرها ضمن أبيات. ويلاحظ: أنه أبدل كلمة: \"ذنبي\" في الشطر الثاني من البيت الأخير، أبدلها بكلمة: \"فارحم\"\n٣ \"٤٥\" سورة هود.","vol":"2","page":491},{"text":"ويدل عليه قوله تعالى: في قصة إبراهيم: ﴿وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ﴾ ١، علم من ذلك أنهم مهلكون لجميع أهلها، فقال: ﴿إِنَّ فِيهَا لُوطًا﴾؛ فأخبرته الملائكة أنهم ينجونه وأهله، واستثنوه من جملة أهل القرية؛ فعلم أن إطلاق اللفظ اقتضى العموم.\nفإن قيل: اللفظ يصلح للعموم؛ فلذلك حكم عليه في الآيات التي ذكر فيها.\nقيل: لا يجوز حمله عليه بالصلاح له، بل يجب التوقف فيه، ومن فعل ذلك؛ فقد أخطأ عند المخالف، فلا يجوز حمله على الخطأ.\nوعلى أن نوحًا ﵇ قد قطع به بقوله: ﴿إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ﴾، والصلاح لا يوجب القطع.\nوأما قصة إبراهيم فلا يصلح هذا السؤال فيها أيضًا؛ لأنه لو كان للصلاح؛ لكان الكلام يخرج مخرج الاستفهام والمسألة، فيقول: ألوط فيهم؟ أتهلكونه فيمن يهلكون؟ فلما ذكر لفظ التخيير والتخويف، يعني لا تهلكوهم، فإن فيهم لوطًا؛ علم أنه كان قد عقل من ظاهر اللفظ: أنه مقتضٍ للعموم والشمول.\nوأيضًا: فإن المسألة إجماع الصحابة ﵃.\nمن ذلك: أن عمر احتج على أبي بكر الصديق ﵄ في منعه من قتال مانعي الزكاة لعموم قول رسول الله ﷺ:\n\"أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إل الله؛ فإذا قالوها؛ عصموا مني دماءهم وأموالهم\"؛ فلم ينكر عليه ذلك؛ وإنما عدل إلى الاستثناء،\n_________\n١ \"٣١\" سورة العنكبوت.","vol":"2","page":492},{"text":"فقال: الزكاة من حقها، وقال النبي: \"إلا بحقها\".\nوكذلك مطالبة فاطمة١ أبا بكر ﵄ بالميراث٢ من النبي صلى الله [٦٦/أ] عليه وسلم، واحتجاجها بقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ ٣؛ فأقرها على العموم، وقابلها بقوله: \"ما نورث ما تركنا صدقة\" ٤.\n_________\n١ هي فاطمة الزهراء بنت محمد ﷺ، أم الحسن والحسين، زوجة علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع. ولدت قبل البعثة بنحو ستة أشهر. وماتت بعد وفاة والدها بستة أشهر، كما صح ذلك عن عائشة ﵂ فيما أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الجهاد والسير: باب قول النبي ﷺ: \"لا نورث ما تركناه صدقة\": \"٣/١٣٧٩-١٣٨٠\".\nلها ترجمة في: \"الاستيعاب\": \"٤/١٨٩٣\"، و\"الإصابة\": \"٨/١٥٧-١٦٠\".\n٢ ذكر مجيء فاطمة ﵂ تطلب ميراثها من أبي بكر ﵁.. أورده ابن الجوزي في كتابه: \"الموضوعات\": \"٣/٢٨١\"، ونقل عن ابن قتيبة قوله: \"وكنت أرى أن لهذا أصلًا؛ فقال بعض نقلة الأخبار: أنا أسن من هذا الحديث، وأعرف من عمله\". ولم يذكر ابن الجوزي ذلك بالسند، حتى ينظر فيه.\nوقد تعقب السيوطي في كتابه: \"اللآلئ المصنوعة\": \"٢/٤٤١-٤٤٢\"، ابن الجوزي في ذكره لهذا الحديث في كتابه: \"الموضوعات\" بقوله: \"قلت أي السيوطي: في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة: \"أن فاطمة أتت أبا بكر تلتمس ميراثها من رسول الله ﷺ، فقال لها أبو بكر: قال رسول الله ﷺ: \"لا نورث..\" الحديث.\n٣ \"١١\" سورة النساء.\n٤ هذا الحديث أخرجه البخاري عن عائشة ﵂ وذلك في كتاب الفرائض، باب قول النبي ﷺ: \"لا نورث ما تركنا صدقة\": \"٨/١٨٥-١٨٧\". وعنها أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير باب قول النبي ﷺ: \"لا نورث\" الحديث \"٣/١٣٧٩-١٣٨٣\".\nوأخرجه عنها أبو داود في كتاب الخراج، باب في صفايا رسول الله ﷺ من الأموال \"٢/١٢٦-١٢٨\".\nوعن أبي هريرة أخرجه الترمذي في كتاب السير، باب ما جاء في تركة رسول الله ﷺ \"٤/١٥٧-١٥٨\".\nوراجع في هذا الحديث أيضًا: \"مسند أبي بكر ﵁\" ص\"٣٢، ٣٣، ٣٤، ٣٥\"، و\"تيسير الوصول إلى جامع الأصول\": \"٣/١٤٨-١٤٩\"، و\"المنتقى من أحاديث الأحكام\" ص\"٥٢٤\".","vol":"2","page":493},{"text":"وكذلك لما اختلف عثمان١، وعلي ﵄ [في الجمع بين الأختين بملك اليمين] فقال عثمان: يجوز، واحتج بعموم٢ قوله تعالى: ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ ٣، وقال علي: لا يجوز، واحتج بعموم قوله: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ ٤.\n_________\n١ هو عثمان بن عفان الأموي، ذو النورين. ثالث الخلفاء الراشدين. من السابقين إلى الإسلام. هاجر إلى الحبشة، ثم إلى المدينة، استشهد سنة ٣٥هـ بعد خلافة دامت ١٢ سنة، وله من العمر بضع وثمانون سنة.\nله ترجمة فيه: \"الاستيعاب\": \"٣/١٠٣٧\"، و\"أسد الغابة\": \"١/٤٠\"، و\"تذكرة الحفاظ\": \"١/٨\"، و\"شذرات الذهب\": \"١/٤٠\"، و\"النجوم الزاهرة\": \"١/٩٢\".\n٢ في الأصل: \"لعموم\".\n٣ \"٣٠\" سورة المعارج.\n٤ \"٢٣\" سورة النساء.\nوهذا الأثر أخرجه الإمام مالك في \"الموطأ\" في كتاب النكاح باب ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين \"٣/١٤٨-١٤٩\".\nوراجع في هذا الأثر: \"تيسير الوصول\" في كتاب النكاح، الفصل الثاني: ما لا يوجب حرمة مؤبدة \"٢/١٦٨\"، و\"تفسير القرطبي\": \"٥/١١٧\"، \"تفسير الفخر الرازي\": \"١٠/٣٤-٣٥\"، و\"أحكام القرآن\" للجصاص \"٣/٧٤-٧٥\".","vol":"2","page":494},{"text":"واحتج أيضًا من كان يبيح شرب الخمر١ بقوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا﴾ ٢، ولم ينكر سائر الصحابة ذلك؛ وإنما بينوا لقائل هذا أنه منسوخ.\nوروي عن عثمان٣ أنه لما سمع قوله:\nوكل نعيم لا محالة زائل٤\n_________\n١ ينسب القول بإباحة الخمر إلى قدامة بن مظعون ﵁؛ فقد روي أنه شربها متأولًا الآية التي ذكرها المؤلف.\nكما روى ابن أبي شيبة عن علي ﵁: \"أن قومًا بالشام شربوا الخمر متأولين لهذه الآية؛ فقال عمر وعلي ﵄: يستتابوا؛ فإن تابوا؛ وإلا قتلوا\".\nراجع: \"سنن الدارقطني\": \"٣/١٦٦\"؛ فإنه أخرج قصة شارب الخمر من الصحابة، ولم يذكر اسمه، وراجع أيضًا: \"التعليق المغني على الدارقطني\" في الموضع السابق، وانظر: \"تفسير الفخر الرازي\": \"١٠/٣٤-٣٥\".\n٢ \"٩٣\" سورة المائدة.\n٣ هو عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب القرشي الجمحي، أبو السائب، صحابي جليل. هاجر الهجرتين، وشهد بدرًا. ومات بالمدينة سنة ٢هـ، ودفن بالبقيع.\nله ترجمة في: \"الاستيعاب\": \"٣/١٠٥٣\"، و\"الإصابة\" القسم الرابع ص\"٤٦١\" طبعة دار نهضة مصر.\n٤ هذا عجز بيت للشاعر لبيد بن ربيعة العامري ﵁، ورد البيت في ديوانه ص\"٢٥٦\"، وصدر البيت هو: =","vol":"2","page":495},{"text":"قال: كذبت، نعيم أهل الجنة لا يزول، وهذا يدل على أنه يجب حمل اللفظ على عمومه عندهم.\nفإن قيل: يحتمل أن يكون مع كل لفظ قرينة تدل على أن المراد بها الجنس، وهو دلالة الحال.\nقيل: لو كان لنقل؛ لأن ما لا يتم الدليل [إلا] به لا يسوغ للراوي ترك نقله، وحيث لم ينقل؛ ثبت أنه ما كان، يبين صحة هذا أنه معلوم أن الجماعة لم تشترك في معرفة القرينة؛ فلو كان موضوع اللفظ لا يفيد؛ ما قلنا لم يقتصروا على هذا اللفظ دون القرينة.\nفإن قيل: يحتمل أن يكون سكوت الصحابة عن الرد على من احتج بالعموم، لأجل علمها أن هذا الخطأ لا يبلغ بصاحبه المأثم.\nقيل: هذا لا يصح؛ لأن ألفاظ العموم جرت في احتجاج بعضها على بعض في الأحكام؛ فلو كان عند المحجوج عليه أن لا دلالة في اللفظ؛ لسأله عما أوجب القول بعمومه، كما سأله عن حجاج قوله؛ ألا ترى:\n_________\n=\nألا كل شيء ما خلا الله باطل\nوهو من قصيدة يقول في مطلعها:\nألا تسألان المرء ماذا يحاول ... أنحب فيقضي أم ضلال وباطل\nكما ورد البيت منسوبًا إلى لبيد في كتاب \"الشعر والشعراء\" لابن قتيبة \" ١/٢٩٧\".\nوفي كتاب \"الموشح\" للمرزباني ص\"١٠٠\".\nوقد نسب المرزباني التكذيب للشاعر إلى عثمان بن مظعون، كما نسبه إلى أبي بكر الصديق رضي الله عن الجميع. المرجع السابق \"١٠٠-١٠١\".\nولبيد هذا قدم على النبي ﷺ، وأسلم، وحسن إسلامه، مات سنة ٤١هـ وله من العمر ١٤٠ سنة، وقيل أكثر من ذلك.\nانظر ترجمته في: \"الاستيعاب\": \"٣/١٣٣٥\"، و\"الإصابة\" القسم الخامس ص\"٦٧٥\" طبعة دار نهضة مصر. و\"الشعر والشعراء\": \"١/٢٧٤\".","vol":"2","page":496},{"text":"أن من ألزم غيره ما لا حجة فيه؛ لم يلزم، ولم تجر العادة بسكوته عنده، ولأنه لو كان هذا؛ لبطل تعلقنا بإجماع الصحابة في إثبات خبر الواحد والقياس، ولجاز أن يقال: إن سكوت الصحابة في ذلك؛ لأجل ما ذكره هذا القائل، دون تصويب الاجتهاد وقبل خبر الواحد.\nفإن قيل: ما ذكرتموه من أخبار الآحاد؛ فلا يجوز أن يثبت بها أصل يقطع به.\nقيل: أكثرها ثبت من جهة الاستفاضة فيما بينهم وانتشر؛ ولكن نقل إلينا نقل آحاد، وفي جملتها ما يقطع على صحته١، فهو مثل ما نقوله في الإخبار عن شجاعة عنترة وسخاء حاتم٢، ثم نقل إلينا نقل آحاد، ويجب العمل به؛ لأنه تواتر في المعنى.\nوأيضًا: فإن أهل اللغة متى أرادوا توكيد العموم؛ أكدوه بلفظ مخصوص لا يؤكدون به الخصوص؛ فقالوا في العموم: رأيت القوم أجمعين، ورأيتهم كلهم، وقالوا في الخصوص: \"رأيت زيدًا نفسه\"؛ فلولا [٦٦/ب] أن للعموم صيغة يتميز بها من الخصوص؛ لما اختلف حكمها في التوكيد.\nوقد عبر عن هذا بعبارة أخرى فقيل: لا يستعمل لفظ التأكيد مع اسم العموم إلا في الجنس كله، فيجب أن يكون الاسم موضوعًا للجنس،\n_________\n١ في الأصل: \"صحة\".\n٢ هو: حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج بن امرئ القيس، أبو عدي الطائي القحطاني. يضرب به المثل في الجود والكرم، كان فارسًا شاعرًا، له ديوان صغير مطبوع. قال صاحب تاريخ الخميس: \"توفي حاتم في السنة الثامنة من مولد النبي ﷺ\".\nله ترجمة في: \"الأعلام\": \"٢/١٥١\"، و\"تاريخ الخميس\": \"١/٢٥٥\"، وفي هامش الأعلام. مراجع أخرى في ترجمته.","vol":"2","page":497},{"text":"وإلا خرج اللفظ المعرف بالاسم من أن يكون تأكيدًا؛ لأنه لا يكون تأكيدًا إلا أن يكون معناهما واحد.\nفإن قيل: قد يؤكد العموم والخصوص بالإشارة، وإن لم يكن لها صيغة يختص بها أحدهما دون الآخر.\nقيل: الإشارة لم توضع لتوكيد العموم؛ وإنما هي موضوعة للاستعانة بها١ لينظر بها المخالف إلى قصد المشير٢.\nفإن قيل: فلو كان للعموم صيغة لاستغنى بها عن التوكيد؛ لأن التأكيد لا يفيد إلا ما أفادته الصيغة؛ فلما حسن توكيد العموم بما ذكرتموه؛ علمنا أن العموم لا صيغة له.\nقيل: هذا يبطل بالاسم الخاص؛ لأنه يحسن توكيده بأن يقول: رأيت زيدًا نفسه، ثم لا يدل ذلك على أن الخصوص لا صيغة له، وكذلك الأعداد يحسن توكيدها؛ كقولك: عشرة كاملة، ثم لا يدل ذلك على أن \"العشرة\" ليست موضوعة لعدد مخصوص يفيد ذلك عند إطلاقه من غير توكيد.\nوجواب آخر وهو: أن الشيء الواحد، لما جاز أن يدل عليه بدليلين وثلاثة وأربعة، ثم لا يفيد الدليل الثاني والثالث والرابع إلا ما أفاده الأول، كذلك لا يمتنع أن يؤكد العموم بتأكيد لا يفيد إلا ما أفاده العموم ومع ذلك يكون للعموم صيغة.\nوأيضًا: فإنا وجدنا أهل اللغة يقولون: هذا اللفظ عموم، وهذا اللفظ\n_________\n١ في الأصل: \"بهاء\".\n٢ في الأصل: \"ليضطر بها المخالف إلى قصة المسير\"، وهو خطأ من الناسخ، والصواب: من أثبتناه. وهذا الجواب موجود بمعناه في كتاب: \"المعتمد في أصول الفقه\" لأبي الحسين البصري \"١/٢٢٣\"، ولم يذكر فيه نص العبارة المشار إليها.","vol":"2","page":498},{"text":"خصوص، كما يقولون: هذا خبر وهذا استخبار، ويقولون: هذا الاسم واحد، وهذا اسم تثنية و[هذا اسم] جمع؛ فلما كان الاسم الواحد والاثنين والجمع والخبر والاستخبار صيغة تختص بها، كذلك العموم والخصوص١.\nوأيضًا: فإن قوله: ﴿اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ ٢ لا يخلو إما أن يحمل على العموم لظاهره، أو على الخصوص، أو يتوقف فيه، ولا يجوز حمله على الخصوص لوجهين:\nأحدهما: أن للخصوص لفظًا هو أخص به من هذا؛ فلو أراده لعبر عنه باللفظ المختص به.\nولا يصح أن يستثنى منه أكثر من قدر الخصوص٣.\nولا يجوز حمله على الوقف؛ لأن اللفظ يتضمن اقتضاء فعل القتل، ومن حمله على الوقف؛ لا يعدوه فعلًا؛ بل يخرجه٤ عن الإفادة، ويكون وجوده كعدمه، وهذا محال في صفة الحكيم أن يذكر ما لا فائدة فيه؛ فلم يبق إلا حمله على العموم به.\nوأيضًا: فإن حسن الاستثناء يدل على الصيغة؛ فإنه يقول: \"اقتلوا المشركين إلا المعاهدين\"، و\"ومن وصلني وصلته؛ إلا بني فلان\". وحسن\n_________\n١ هذا الدليل مجود مع اختلاف قليل في كتاب: \"المعتمد في أصول الفقه\" لأبي الحسين البصري \"١/٢٢٢\".\n٢ \"٥\" سورة التوبة.\n٣ لم يذكر المؤلف الوجه الثاني؛ ولعل قوله: \"لا يصح أن يستثني..\" إلى هنا، هو الوجه الثاني.\n٤ مشى المؤلف على اعتبار معنى \"من\"؛ فلذلك جمع الفعل: \"يعدوه\"، وكان الأولى أن يجمع الفعل المعطوف عليه، وهو: \"يخرجه\".","vol":"2","page":499},{"text":"الاستثناء يدل على أن اللفظ عام في الجنس؛ لأن الاستثناء [٦٧/أ] إخراج ما لولاه لوجب دخوله فيه.\nفإن قيل: جواز الاستثناء لصلاح اللفظ له؛ لا لأنه أوجبه.\nقيل: هذا لا يصح لوجوه:\nأحدها: أنه قد قيل: أن الاستثناء مشتق من قولهم: \"ثنيت فلانًا عن رأيه، وثنيت إليه عنان فرسي إذا صرفه إليه\".\nوقيل: إنه سمي استثناء؛ لأنه تثنية الخبر، وأيها كان؛ فإنه يقتضي أن يكون اللفظ عامًا فيه متناولًا له لو لم يكن الاستثناء١.\nوجواب آخر وهو: أن الاستثناء من أسماء العدد يقتضي إخراج بعض ما تناوله اللفظ، كذلك الاستثناء من ألفاظ الجمع، والألفاظ المبهمة مثل ذلك، ولا فرق بينهما.\nوجواب آخر وهو: أنه لو كان دخول الاستثناء فيه، لأنه يصلح؛ لصلح أن يستثنى من جنسه وغير جنسه؛ فنقول: جاء القوم إلا زيدًا وإلا حمارًا، كان \"الناس\" يعبر بهم عن الحمير مجازًا لأجل البلادة؛ فلما لم يصح هذا، ثبت أن الاستثناء دخل؛ لأن اللفظ أوجبه، لا أنه يصلح له.\nوجواب آخر وهو: لو كان لأنه يصلح له، لا أنه أوجبه؛ لَمَا افترق الحال بين أن يقع الاستثناء موصولًا أو مفصولًا؛ لأنه يخبر عما صلح [له]؛ فلما ثبت أن الاستثناء لو وقع مفصولًا كان تخصيصًا، أو نسخًا عند من لا يقول بتخصيص العموم؛ بطل أن يكون دخوله فيه؛ لأنه يصلح له، وثبت أن دخوله فيه؛ لأنه يتناوله.\nوأيضًا: فإنه إذا قال: \"اقتلوا رجلًا من المشركين\"؛ كان الرجل\n_________\n١ لم يذكر المؤلف بقية الوجوه، ولكنه ساقها بعد ذلك على شكل جوابات.","vol":"2","page":500},{"text":"شائعًا في جنس المشركين، وأي رجل قتلوا منهم كانوا ممتثلين لأمره؛ فإذا قال: \"اقتلوا المشركين\"؛ وجب أن يقتلوا جميعهم؛ لأن القتل يجب أن يتعلق ههنا بمن يتعلق الرجل الذي أمر بقتله بهم.\nوحكي عن أبي بكر بن الباقلاني: أنه كان يسلم هذا.\nوإن امتنع ممتنع من تسليمه، قيل له: الدليل: أنه إذا قال: \"لا تقتل رجلًا من المشركين\"؛ وجب أن يكف عن واحد من جنس المشركين، وهذا لا خلاف فيه؛ ولهذا قال أهل اللغة: إن النكرة في النفي تقتضي الجنس، وإذا كان كذلك وجب أن يكون في الإثبات واحد١ من الجنس.\nيبين صحة هذا: أنه إذا قال: \"والله لا أدخل دارًا\"؛ اقتضى الجنس، فأي دار دخلها حنث في يمينه، وإذا قال: \"لأدخلن دارًا\"؛ اقتضى دخول دار من الجنس؛ فأي دار دخلها بر في يمينه، والبر والحنث في الإيمان بمنزلة الطاعة والمعصية.\nوأيضًا: فإن العموم معنى ظاهر تمس الحاجة إلى العبارة عنه والإخبار به في المخاطبة المتعلقة بالمصالح في الدين والدنيا، وقد رأيناهم وضعوا لكل ما تمس الحاجة إلى العبارة عنه من الأشخاص والأفعال اسمًا يخصه ويميزه٢ عن غيره، وجب أن يكون العموم والخصوص بمثابته؛ لأن الداعي إليه كالداعي إلى [٦٧/ب] سائر ما وضعوا له من العبارات٣.\nفإن قيل: هذا يبطل بالطعوم والروائح؛ لأنها متغايرة متباينة، ولم يضعوا لكل طعم، ولا لكل رائحة اسمًا يخصه ويميزه عن غيره مع الحاجة إلى العبارة\n_________\n١ في الأصل: \"واحدًا\".\n٢ في الأصل: \"تميزه\" بالمثناة الفوقية.\n٣ هذا الدليل ساقه أبو الحسين البصري في كتابه: \"المعتمد في أصول الفقه\": \"١/٢١٠\". مع اختلاف في التعبير.","vol":"2","page":501},{"text":"عنه، وكذلك قالوا١ في المواجهة: \"فعلت أنت\"، و\"فعلتما أنتما\"، و\"فعلتم أنتم\"، وكذلك في الإخبار عن الغائب قالوا: \"فعل فلان\"، و\"فعلها\"، و\"فعلوا\"، وقالوا في الإخبار عن نفسه وعن غيره:\n\"فعلتُ\" و\"فعلنا\"، ولم يميزوا التثنية من الجمع، وجعلوا اللفظ مشتركًا فيهما.\nقيل: قد ميزوا بالإضافة، فقالوا: \"طعم الخبز\"، و\"طعم الماء\"، و\"طعم الفاكهة\"، و\"حلاوة السكر\"، و\"حلاوة العسل\"، و\"حموضة الخل\"، و\"حموضة المصل\"، و\"رائحة الكافور\"، و\"رائحة المسك\" كما قالوا: \"لحم الغنم\"، و\"لحم البقر\"، و\"لحم الجمل\"، و\"لحم العصافير\"؛ فميزوا بينها٢ بالإضافة.\nوأما التثنية في الإخبار عن نفسه وعن غيره، فهو أنهم وضعوا له لفظًا يدل عليه؛ فقالوا: \"فعلتُ أنا وأخي معي أو فلان\"، و\"إنا فعلنا\"، و\"فعلت أنا وجماعة معي أو فلان وفلان\" و\"وإنا فعلنا\"؛ وإنما لم يضعوا التثنية من لفظ الواحد؛ لأنهم يثنون اللفظ بنظيره، ولا نظير له في الإخبار عن نفسه وعن غيره؛ لأنه لا يقول: أنا وأنا، كما [لا] يقول أنت وأنت، وهو وهو.\nفإن قيل: لفظ الجمع مع الرمز والإشارة ودلالة الحال يدل على قصد المتكلم ومن أحد من الخصوص؛ فاستغنوا بذلك عن اللفظ، كما تقول في قول القائل: \"أي شيء يحسن زيد؟ \" فإنه يحتمل التكثير والتقليل والاستفهام؛ وإنما يتوصل إلى قصد المتكلم بدلالة الحال.\nقيل: لم ننكر أن يكون في اللغة لفظ مشترك يدل دلالة الحال على قصد\n_________\n١ في الأصل: \"قال\".\n٢ في الأصل: \"بينهما\".","vol":"2","page":502},{"text":"المتكلم به؛ وإنما أنكرنا أن يكون ما تمس الحاجة إلى العبارة عنه في مصالح دينه ودنياه لم يضعوا له لفظه، وهذه المعاني التي يحتملها قوله: \"أي شيء يحسن زيد؟ \"، وقد وضعوا لها لفظًا تميز به عن غيره؛ فقالوا: \"علمه قليل أو كثير، وأي شيء يحسن زيد\"؟.\nوأيضًا: فإنه لفظة \"من\" إذا استعملت في الاستفهام كقوله: \"من عندك؟ \" و\"من كلمت؟ \"؛ صلح أن يجيب بذكر كل عاقل، فثبت أن اللفظ يتناول الجميع١.\nوكذلك إذا استعملت في المجازاة كقوله: \"من دخل داري أكرمته\"؛ صلح استثناؤهم؛ لأن الاستثناء: يخرج من اللفظ ما لولاه كان داخلًا فيه، ألا تراه لما لم يتناول غير العقلاء؛ لم يصح استنثاؤهم؟\nفإن قيل: لا نسلم أن صيغة \"من\" لكل من يعقل؛ لأن ممن يعقل الجن والملائكة، ولا يدخلون فيه.\nقيل: الصيغة تناولت كل هؤلاء؛ وإنما خرج ذلك بدليل؛ لأنه إنما يسأله عمن يجوز أن يكون عنده، وعمن يجوز دخوله٢.\nفإن قيل: إنما كان مجيبًا ومستثنيًا؛ لأنه [٦٨/أ] أجاب من يصلح له اللفظ.\nقيل: هو يصلح له ويصلح لغيره عند المخالف؛ فكان ينبغي أن لا يكون مجيبًا حى يعلم مراد المستخبر بقوله: \"من عندك؟ \"، ولما أجمعوا على أنه يجيب بكل من ذكره من جنس العقلاء؛ بطل السؤال.\n_________\n١ هذا الدليل ساقه أبو الحسين البصري في كتابه: \"المعتمد في أصول الفقه\": \"١/٢٣٧\". مع اختلاف طفيف.\n٢ هذا الاعتراض والجواب عنه، ذكره أبو الحسين البصري في كتابه: \"المعتمد في أصول الفقه\": \"١/٢٢١-٢٢٢\".","vol":"2","page":503},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-259>حجة المخالف</span>\n...\nواحتج المخالف:\nبأن صيغة العموم لا تخلو من أن تكون ثبتت بالعقل أو بالنقل؛ فلا يجوز أن يكون بالعقل؛ لأنه لا مدخل فيه، ولا يجوز أن يكون بالنقل؛ لأن النقل لا يخلو إما أن يكون تواترًا أو آحادًا، ولا يجوز أن يكون تواترًا؛ لأن التواتر لم يوجد؛ لأنه لو وجد لعلمناه، ولا يجوز أن يكون آحادًا؛ لأن نقل الآحاد لا يوجب العلم، ومسألة العموم طريقها العلم والقطع؛ فلم يجز إثباتها بما لا يوجب العلم١.\nوالجواب عنه من وجوه:\nأحدها: أنا أثبتنا ذلك من طريق العقل والنقل، وقد ذكرنا الطريقين جميعًا.\nالثاني: أنا أثبتنا من طريق ثالث، وهو الاستدلال بمخارج كلامهم على مقاصدهم وإرادتهم مثل ما ذكرته من الاستدلال بالنكرة في الإثبات والنفي والاستفهام والاستثناء، وهذا قسم ثالث لم يذكره المخالف.\nجواب ثالث: أنا نقلبه عليهم فنقول: إثباتك إياه مشتركًا؛ لا يخلو ذلك من أن يكون [عقلًا] أو نقلًا، ونذكر القسمين.\nوهذا كما قال نفاة القياس: من [أن] إثبات القياس لا يخلو إما أن يكون عقلًا أو نقلًا، ولا يجوز أن يكون عقلًا؛ لأنه لا مدخل له فيه، ولا يجوز أن يكون نقلًا على ما ذكره المخالف؛ فقلنا لهم: تحريم القياس لا يخلو إما أن يكون بالعقل أو بالنقل، وإذا كان جوابنا هناك، فهو جوابنا ههنا.\n_________\n١ هذا الدليل ساقه أبو الحسين البصري في كتابه: \"المعتمد في أصول الفقه\": \"١/٢٢٣-٢٢٤\" بأوسع مما هنا.","vol":"2","page":504},{"text":"واحتج بأن لفظ الجمع يستعمل مرة في البعض ومرة في الكل، واستعماله في البعض أكثر؛ لأنه يقال: \"غلق الناس\"، و\"فتح الناس\"، و\"جمع التجار إلى دار السلطان\"، ويراد به البعض دون الكل، ويقول الواحد: \"غسلت ثيابي، وصرمت نخلي\"، ويريد به البعض؛ فإذا كان كذلك؛ كان حقيقة في البعض والكل، وكان بمنزلة اللفظ المشترك، مثل: \"العين\"، و\"اللون\"، فإنه يحتمل: العين: \"عين الذهب\"، و\"عين الماء\"، و\"عين الميزان\"، و\"عين الركبة\"، و\"عين القوم\"، وهو خيارهم، والعين على القوم، وهو: \"الجاسوس\"، وكذلك \"اللون\" يحتمل \"البياض\"، و\"الحمرة\"، و\"السواد\"، و\"الصفرة\"، ولا يجوز حمل اللفظ على بعضها إلا بدليل، كذلك ههنا.\nوالجواب: أن هذا يبطل بأسماء الأعيان واستعمالها١ في الحقيقة والمجاز، مثل تسميتهم الماء الكثير بحرًا، والرجل العالم والجواد بحرًا، وكذلك تسمتيهم \"البهيمة حمارًا\"، و\"الرجل البليد\" حمارًا، و\"البهيمة أسدًا وليثًا\"، و\"الحية شجاعًا\"، [٦٨/ب] و\"الرجل الذي به بأس وشدة شجاع\".\nويبطل أيضًا باستعمال لفظ الجمع في الواحد، مثل قول الله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ ٢، وقول الله ﷿: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ﴾ ٣، فأراد بالأول: \"نعيم بن مسعود\"٤، ومع هذا فلم يدل ذلك على الاشتراك.\n_________\n١ في الأصل: \"واستعمال\".\n٢ \"٩\" سورة الحجر.\n٣ \"١٧٣\" سورة آل عمران.\n٤ هو: نعيم بن مسعود بن عامر الأشجعي. صحابي جليل، ﵁، هاجر =","vol":"2","page":505},{"text":"ويفارق هذا: \"العين\" و\"اللون\"؛ لأن ذلك يستعمل بنفسه في أشياء مختلفة في كل واحد منها مثل استعماله في الآخر، وليس كذلك\n_________\n= إلى رسول الله ﷺ أثناء وقعة الخندق، كان له دور كبير فيها؛ حيث استطاع الإيقاع بين اليهود والمشركين، سكن المدينة، ومات في خلافة عثمان بن عفان.\nانظر ترجمته في: \"الاستيعاب\": \"٤/١٥٠٨\"، و\"الإصابة\" القسم السادس ص\"٤٦١\"، طبعة دار نهضة مصر.\nو\"الناس\" في أول الآية، اختلف المفسرون في تفسيره، هل يفسر بالفرد، أو يفسر بالجمع؟ على اتجاهين:\nالاتجاه الأول:\nأن المراد به فرد، وهؤلاء على قسمين:\nقسم ذهب إلى أن المراد به: نعيم بن مسعود، كما ذكر المؤلف، وهو رأي عكرمة، ومجاهد، ومقاتل، والكلبي.\nوقسم ذهب إلى أن المراد به: أعرابي، طلب منه: أن يفعل ذلك، نظير أجر له، وهو رأي السدي.\nالاتجاه الثاني:\nأن المراد به جمع، وأصحاب هذا الرأي على ثلاثة أقسام:\nالقسم الأول: ذهب إلى أن المراد: ركب عبد القيس، لما مروا بأبي سفيان يريدون المدينة، فطلب منهم إبلاغ محمد ﷺ وصحبه، بأنه يجمع الجموع لحربهم، وهو رأي ابن إسحاق وجماعة.\nالقسم الثاني: ذهب إلى أن المراد: المنافقون.\nالقسم الثالث: ذهب إلى أن المراد: جماعة من هذيل من أهل تهامة، وهو رأي أبي معشر.\nويلاحظ: أنه لا يتم الاستدلال إلا على التفسير بالفرد.\nراجع في هذا: \"تفسير القرطبي\": \"٤/٢٧٩-٢٨٠\"، و\"تفسير القاسمي\": \"٤/١٠٣٨-١٠٣٩\".","vol":"2","page":506},{"text":"ههنا، فإنه يستعمل بنفسه عند الإطلاق للعموم والشمول، بدليل ما ذكرنا من الاستدلال بالنكرة في الإثبات والنفي والاستفهام والاستثناء.\nواحتج بأن الاستفهام يحسن فيه، ولو كان موضوعًا للجنس؛ لم يحسن الاستفهام، كما لا يحسن في الأسماء الموضوعة للعدد، مثل: \"العشرة\"، و\"المائة\"، و\"الألف\".\nوالجواب: أن الاستفهام يجوز في قوله: \"إنا فعلنا\"، وقوله: \"رأيت بحرًا\"، و\"رأيت حمارًا\"، وتقول: \"قلت ذلك ألف مرة\"، فيحسن أن يكون قلته على التكثير أو على الوفاء والتكميل، وتقول: \"رأيت زيدًا\" فيقول السامع: \"رأيته نفسه\"، ولم يدل ذلك على الاشتراك.\nوجواب آخر وهو: أنه إنما يحسن الاستفهام فيه؛ لأن اللفظ وإن كان موضوعًا للعموم بإطلاقه؛ فظاهره قد يصلح للخصوص، فيستفهمونه ليتيقن أنه إنما أراد الخصوص؛ ولأنه قد يدخل الاستفهام على طريق التأكيد، كما إذا قال القائل: \"اقتل فلانًا\"، صلح أن يراجعه، فيقول: \"أأقتله\"؟ تأكيدًا واحتياطًا؛ لأن اللفظ ما تضمنه.\nواحتج: بأن اللفظ قد ورد وأريد به العموم، وورد وأريد به الخصوص؛ فلم يكن حمله على أحدهما أولى من حمله على الآخر؛ فوجب التوقف.\nوالجواب: أن اللفظ الدال على العموم هو التجرد عن القرائن، وهذا اللفظ لم يرد قط إلا وهو دال على العموم؛ وإنما يدل على الخصوص بقرينة.\nواحتج: بأنه لو كان موضوعًا للعموم حقيقة؛ لكان إذا حمل على","vol":"2","page":507},{"text":"الخصوص أن يصير [مجازًا] ١.\nوالجواب: أنه إذا حمل على الخصوص؛ فقد حمل على بعض ما تناوله اللفظ، فلا يكون مجازًا، كما إذا قال: \"لفلان عشرة إلا خمسة\"، إذا حمل اللفظ على الخمسة حمل على ما تناوله اللفظ، ويكون حقيقة لا مجازًا.\nواحتج: بأن اللفظ لو كان موضوعًا للعموم لما جاز أن يوجد؛ إلا وهو دال عليه، كما لا يجوز أن يوجد الفعل إلا وهو دال على فاعل.\nوالجواب: أن اللفظ الدال على العموم هو المتجرد عن قرينة، ولا يوجد هذا اللفظ إلا وهو دال على العموم؛ وإنما يدل على الخصوص بقرينة تنضم [٦٩/أ] إليه.\nواحتج بأن حمله على العموم يوجب التضاد؛ لأنه يحمل على العموم وعلى الخصوص، وهما ضدان.\nوالجواب: أن اللفظ الذي يحمل على العموم لا يحمل على الخصوص، والذي يحمل على الخصوص لا يحمل على العموم؛ بل أحدهما مقترن والآخر متجرد.\nواحتج: بأنه لو كان اللفظ للعموم؛ لما جاز أن يطلق لفظين عامين متنافيين إلا على وجه النسخ، كالنصين المتنافيين؛ فلما جاز أن يقول: \"اقتلوا المشركين\"، ثم يقول: \"لا تقتلوا أهل الذمة\"؛ فلا يكون ذلك نسخًا، ثبت أن اللفظ ما دل على العموم بنفسه.\nوالجواب: أن العمومين إذا وردا متنافيين؛ فهما في معنى النسخ؛ لأن النسخ يختص الأزمان، والتخصيص يختص الأعيان، فهما في المعنى\n_________\n١ هذه الكلمة زادها الناسخ في هامش الأصل، وإثباتها ضروري؛ ليستقيم الكلام.","vol":"2","page":508},{"text":"سواء، وإن اختلفا في الاسم، وعلى أن العمومين إذا وردا متنافيين؛ لم يوجد فيهما اللفظ الدال على استغراق الجنس؛ لأنه لم يتجرد لفظ أحدهما عن قرينة تدل على أن المراد به الخصوص.\nواحتج: بأنه لو كان اللفظ موضوعًا للاستغراق؛ لما جاز تخصيص الكتاب بأخبار الآحاد والقياس؛ فإنه لا يجوز إسقاط حكم بخبر واحد وقياس.\nوالجواب: أن التخصيص ليس هو إسقاطًا لحكم اللفظ كله؛ وإنما يخرج بعضه ويبقى البعض، ويبين به أن هذا هو الذي كان مراعى باللفظ، فلا يكون إسقاطًا لحكم الكتاب؛ بل يكون بيانًا للمراد به.","vol":"2","page":509},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-260>فساد قول من حمل العموم على أدنى الجمع</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-261>مدخل</span>\n...\nفصل: فساد قول من حمل العموم على أدنى الجمع ما تقدم\nولأن الصحابة لم ينقل عن أحد منهم أنه اعتقد في عموم القرآن والسنة أدنى الجمع، والوقف في الباقي، بل حملوا اللفظ على عمومه؛ فدل على أنه ليس بموضوع الكلام، إذ لو كان كذلك لنقل ذلك عنهم. ولاحتج به بعضهم على بعض.\nولأن للخصوص لفظًا هو أخص به من لفظ العموم، ولو كان المراد الخصوص١؛ لعبر عنه باللفظ المختص به.\nولأنه يصح أن يستثنى منه أكثر من قدر الخصوص.\nولأنه لو جاز أن يحمل على أقل الجمع لأنه اليقين؛ لجاز أن يحل على الواحد؛ لأنه هو اليقين؛ لأن لفظ الجمع قد يرد والمراد به الواحد\n_________\n١ في الأصل: \"بالخصوص\".","vol":"2","page":509},{"text":"قال الله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ﴾ ١، وقوله: ﴿أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ﴾ ٢ قيل تقديره: ألقِ ألقِ على وجه التأكيد٣.\nوقول عمر حين كتب إلى سعد٤: إني قد وجهت إليك ألفي رجل؛ وإنما أنفذ إليه القعقاع٥ ومعه ألف، فسمي الواحد ألفًا؛ لأنه يسد مسدها، ولما لم يجز حمله على الواحد؛ لأن الإطلاق لا يتناوله؛ كذلك أقل الجمع.\n_________\n١ \"٩\" سورة الحجر.\n٢ \"٢٤\" سورة ق.\n٣ هذا أحد الأقوال، وهناك ثلاثة أقوال هي:\nالأول: أن ضمير التثنية في قوله تعالى: ﴿أَلْقِيَا﴾ هي نون التوكيد، سهلت إلى الألف.\nالثاني: أن الألف في قوله: ﴿أَلْقِيَا﴾ هي نون التوكيد، سهلت إلى الألف.\nالثالث: أن ذلك لغة للعرب، يخاطبون المفرد بالتثنية.\nراجع في هذا: \"تفسير الفخر الرازي\": \"٢٨/١٦٥\"، و\"تفسير ابن كثير\": \"٤/٢٢٤\"، و\"تفسير القاسمي\": \"١٥/٥٥٠٤\".\n٤ هو: سعد بن مالك بن أهيب بن عبد مناف القرشي الزهري، أبو إسحاق بن أبي وقاص، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وآخرهم موتًا، أول من رمى بسهم في سبيل الله، له فضل كبير في فتح العراق، بنى الكوفة، ووليها لعمر، اعتزل الفتنة بعد مقتل عثمان، مات بالعقيق، وحمل إلى المدينة سنة ٥٥هـ على الأرجح.\nله ترجمة في: \"الاستيعاب\": \"٢/٦٠٦\"، و\"الإصابة\": \"٣/٨٨-٨٤\".\n٥ هو: القعقاع بن عمرو التميمي، كان من الشجعان الفرسان، أبلى بلاء جميلًا في موقعة القادسية، ذكر سيف بن عمر: أن له صحبة. وسيف هذا ضعفه ابن السكن، وقال فيه أبو حاتم: \"متروك الحديث\". مات القعقاع نحو سنة ٤٠هـ.\nله ترجمة في: \"الاستيعاب\": \"٣/١٢٨٣\"، و\"الإصابة\": \"٥/٢٤٤-٢٤٥\"، و\"الأعلام\": \"٦/٤٨\".","vol":"2","page":510},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-262>حجة المخالف</span>\n...\nواحتج المخالف:\nبأن الثلاثة متيقن؛ فوجب [٦٩/ب] حمله عليه١.\nوالجواب: أن هذا يوجب حمله على الواحد؛ لأنه متيقن٢ واللفظ قد يعبر به عنه.\nويوجب أيضًا: أن يحمل لفظ العشرة على أقل من ذلك، أنها٣ قد تستعمل في بعضها بدليل، وهو إذا اقترن به الاستثناء وأجمعنا على أنها تحمل على الجميع بظاهرها، وعلى أن الثلاثة٤ وإن كان متيقنًا؛ فإن اللفظ حقيقة فيما زاد عليه؛ فلم يكن حمله على الثلاثة٥ بأولى من حمله على الجميع.\nواحتج: بأن استعمال لفظ العموم في الخصوص هو الغالب؛ فحمل عليه.\nوالجواب: أن هذا الغالب لا يختص بثلاثة.\nواحتج: بأن العموم مأخوذ من الخصوص، ومنه قولهم: \"مطر عام\".\nوالجواب: أن العموم مأخوذ من قولهم: \"عممت الشيء أعمه عمومًا، وعمهم العدل والرخص والغلاء\".\n_________\n١ الضمير عائد على \"الثلاثة\" باعتباره عددًا.\n٢ في الأصل: \"لأنه نفي\".\n٣ هكذا في الأصل، ولعل الصواب: \"لأنها\" لأن الجملة تعليل لما قبلها.\n٤ في الأصل: \"الثلاث\".\n٥ في الأصل: \"الثلاث\".","vol":"2","page":511},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-263>فساد قول من فرق بين الأخبار والأوامر في صيغ العموم</span>\n...\nفصل: والدلالة على فساد قول من فرق بين الأخبار والأوامر\nأن الطريق إلى إثبات أحدهما هو الطريق إلى الآخر؛ فالممتنع من أحد الأمرين؛ يلزمه الامتناع من الآخر، ألا ترى أن استعمال اللغة في الأمرين على وجه واحد، ورجوع الصحابة إلى أوامر الله تعالى وأخباره إلى ظاهر الخطاب، كرجوعهم في الآخر، فدل على أنه لا فرق بينهما.\nولأنه ثبت أن الله إذا أمر بلفظ عام؛ وجب حمله على العموم، كذلك إذا أخبر بلفظ عام؛ لأنه لا يجوز أن يخطابنا ويريد بخطابه غير ما وضع له في اللغة، ومتى لم يرد ذلك؛ دل عليه وبينه.\nواحتج من فرق بينهما:\nبأن الأوامر تكليف؛ فلو لم يعرف المراد به، لاقتضى تكليف ما لا يطاق، وليس كذلك الخبر عن الوعد والوعيد وغير ذلك؛ لأنه لا يقتضي وجوب شيء يحتاج أن يعلم به.\nوالجواب: أن الخبر إنما يخاطب به لفائدة كالأمر، وإن كان فائدتهما تختلف؛ ألا ترى أنه يزجر بالوعيد ويرغب بالوعد، وذلك يقتضي العلم بمراده بها، فالحال فيهما واحدة.\nولأن المقصود وإن اختلفت جهاته؛ فلا يوجب التفريق بين الأمرين، مثلًا اختلاف المقصود في الأوامر.\nفإن قيل: الخبر لا يدخله نسخ ولا تخصيص، والأمر يدخله الأمران. قيل: هذا يؤكد ما قلنا؛ لأن الأمر لما جاز أن يقع فيه النسخ والتخصيص١،\n_________\n١ في الأصل: \"والحظر\".","vol":"2","page":512},{"text":"ومع هذا يحمل على العموم؛ فالخبر مع امتناع وقوع النسخ أولى أن لا نحمله١ على العموم.\nفإن قيل: يجوز وقوع الخبر عن مجهول، نحو قوله تعالى: ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ﴾ ٢، وقوله: ﴿وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا﴾ ٣ ثم لا يبينه أبدًا، ولا يجوز أن يأمر بمجهول، ولا يبينه في الثاني.\nقيل: يجوز ذلك بأن يقول: ﴿أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ ٤ [٧٠/أ] ثم لا يبين ذلك، وتكون فائدة الأمر صحة تنزيله ووجوب اعتقاده.\n_________\n١ في الأصل: \"أن لا يحمله ... \".\n٢ \"٥٨\" سورة القصص.\n٣ \"٣٨\" سورة الفرقان.\n٤ \"٤٣\" سورة البقرة.","vol":"2","page":513},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-264>يصح ادعاء العموم في المضمرات والمعاني</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-265>مدخل</span>\n...\nفصل: يصح ادعاء العموم في المضمرات والمعاني ١\nفأما المضمرات نحو قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ ٢، و: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ﴾ ٣، معلوم أنه لم يرد نفس العين؛ لأنها فعل الله تعالى؛ وإنما المراد أفعالنا فيها، فيعم تحريمها بالأكل والبيع٤.\n_________\n١ راجع في هذا الفصل: \"المسودة\" ص \"٩٠\"، و\"شرح الكوكب المنير\" ص \"٣٤٥\"، من الملحق.\n٢ \"٣\" سورة المائدة.\n٣ \"٩٦\" سورة المائدة.\n٤ سبق للمؤلف ص\"١٤٥\" أن ذكر أن هذه الآية من قبيل المجمل مع أنه ذهب هنا إلى أنها عامة، وهذا تناقض، مع أن الصواب القول بعمومها.","vol":"2","page":513},{"text":"وكذلك قول النبي ﷺ: \"لا أحل المسجد لجنب\" ١ ليس المراد عين المسجد؛ وإنما المراد به أفعالنا، فهو عام في الدخول واللبث.\nوكذلك قوله ﵇: \"رفع عن أمتي الخطأ والنسيان\" ٢،\n_________\n١ هذا الحديث أخرجه أبو داود عن عائشة ﵂ مرفوعًا، في كتاب الطهارة باب الجنب يدخل المسجد \"١/٥٣\".\nوأخرجه ابن ماجه عن أم سلمة ﵂ مرفوعًا، في كتاب الطهارة، باب ما جاء في اجتناب الحائض المسجد \"١/٢١٢\".\nوفي إسناد أبي داود: \"فليت العامري\"، قيل: فيه مجهول. ورد هذا بقول أحمد: \"ما أرى به بأسًا\". وقال أبو حاتم: شيخ.\nأما إسناد ابن ماجه ففيه: \"محدوج الذهلي\"، و\"أبو الخطاب الهجري\" متكلم فيهما.\nوعلى هذا فحديث أبي داود أصح من حديث ابن ماجه، وقد قال أبو زرعة: الصحيح حديث ميسرة عن عائشة. وقد صحح حديث عائشة ابن خزيمة، وحسنه ابن القطان.\nراجع: \"نصب الراية\": \"١/١٩٣-١٩٥\"، و\"تلخيص الحبير\": \"١/١٣٩-١٤٠\".\n٢ هذا الحديث أخرجه ابن ماجه عن ابن عباس ﵄، كما أخرجه عن أبي ذر ﵁ وذلك في كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي \"١/٦٥٩\".\nوأخرجه الحاكم عن ابن عباس في كتاب الطلاق باب: \"ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة\": \"٢/١٩٨\"، وقال: \"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه\".\nوأخرجه الطحاوي عنه في كتابه: \"شرح معاني الآثار\" وذلك في كتاب الطلاق باب في طلاق المكره \"٣/٩٥\".","vol":"2","page":514},{"text":"والنسيان لا يمكن رفعه؛ لأنه قد تقضى، والمراد به حكمه، فهو عام في المأثم والحكم به.\nوكذلك قوله: \"لا نكاح إلا بولي وشاهدين\"؛ عام في الصحة والكمال.\nوقد قال الإمام أحمد ﵀ في رواية صالح في الرجل يحدث نفسه بما إن سكت عنه يخاف١ أن يكون قد أشرك٢، فقال: يروى\n_________\n= وقد أخرج هذا الحديث ابن حبان في \"صحيحه\"، والطبراني في \"معجمه\"، وأبو نعيم في \"الحلية\"، وابن عدي في \"الكامل\" والبيهقي.\nوفي كل طريق من طرقه مقال يقدح في صحته.\nوقد قال عبد الله بن الإمام أحمد في \"العلل\": سألت أبي عنه، فأنكره جدًا.\nوقال البيهقي: ليس بمحفوظ عن مالك، كما قال محمد بن نصر: ليس له إسناد يحتج بمثله.\nوقال ابن أبي حاتم في كتابه: \"العلل\": \"١/٤٣١\": سألت أبي عنها فقال: \"هذه أحاديث منكرة، كأنها موضوعة.. ولا يصح هذا الحديث ولا يثبت إسناده\".\nونقل ابن حجر في \"التخليص\" عن النووي قوله: \"إنه حديث حسن\".\nوقال ابن الريبع في كتابه: \"تمييز الطيب من الخبيث\" ص\"٨١-٨٢\": \"رواته ثقات\".\nويلاحظ: أن الحديث لم يرد باللفظ الذي أورده المؤلف، وإن كان الأصوليين والفقهاء يوردونه كذلك؛ وإنما ورد بلفظ: \"إن الله تجاوز..\" وبلفظ: \"إن الله وضع ... \".\nوأقرب لفظ ورد للفظ المؤلف هو لفظ ابن عدي في \"الكامل\": \"رفع عن هذه الأمة ثلاثًا: الخطأ، والنسيان، والأمر يكرهون عليه\".\nراجع في هذا الحديث بالإضافة إلى ما سبق: \"تلخيص الحبير\": \"١/٢٨١-٣٨٣\"، و\"نصب الراية\": \"٢/٦٤-٦٥\"، و\"٣/٢٢٣\".\n١ هكذا في الأصل، وفي \"المسودة\" ص\"٩١\": \"خاف\".\n٢ وفي \"المسودة\" ص\"٩١\" زيادة: \"أشرك، وذهب دينه\".","vol":"2","page":515},{"text":"عن النبي ﷺ أنه قال: \"إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ١ ما لم تعمل [أو] ٢ تتكلم\" ٣ فاستعمل٤ هذا في رفع المأثم، وقد استعمله في رفع الحكم في رواية.\nوذهب الأكثر من أصحاب أبي حنيفة والشافعي إلى أنه لا يعتبر العموم في ذلك.\n_________\n١ قوله: \"أنفسها\"، ذكر النووي في ضبطها وجهان: الرفع والنصب وحكي عن القاضي عياض قوله: \"أنفسها\" بالنصب، ويدل عليه قوله: إن أحدنا يحدث نفسه. كما حكى عن القاضي عياض عن الطحاوي قوله: أهل اللغة يقولون: \"أنفسها\" بالرفع، يريدون بغير اختيارها، قال تعالى: ﴿وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ﴾ .\nراجع: \"شرح النووي على صحيح مسلم\": \"٢/١٤٧\".\n٢ ساقطة من الأصل، وهي ثابتة في لفظ الحديث، ولا يستقيم الكلام بدونها، وهي ثابتة أيضًا في \"المسودة\" عندما نقل كلام المؤلف ص\"٩١\".\n٣ هذا الحديث رواه أبو هريرة ﵁ مرفوعًا، أخرجه عنه البخاري في كتاب الطلاق باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون \"٧/٥٩\" بمثل لفظ المؤلف.\nوأخرجه عنه مسلم في كتاب الإيمان باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر \"١/١١٦-١١٧\".\nوأخرجه عنه أبو داود في كتاب الطلاق باب في الوسوسة بالطلاق \"١/٥١٢\".\nوأخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق باب من طلق في نفسه، ولم يتكلم به \"١/٦٥٨\" وفي باب طلاق المكره والناسي \"١/٦٥٩\"، وزاد فيه: \"وما استكرهوا عليه\".\nوأخرجه عنه الترمذي في كتاب الطلاق باب ما جاء فيمن يحدث نفسه بطلاق امرأته \"٣/٤٨٠\" وقال: \"حديث حسن صحيح\".\nوأخرجه النسائي عنه في كتاب الطلاق باب من طلق في نفسه \"٦/١٢٧-١٢٨\".\nوأخرجه الإمام أحمد في \"مسنده\": \"٢/٣٩٨-٤٢٥، ٤٧٤\".\nوانظر: \"تلخيص الحبير\": \"١/٢٨٢\".\n٤ في الأصل: \"فامتنع\"، وهو خطأ، والصواب: ما أثبتناه، بدليل ما بعده، وبدليل مجيئه في \"المسودة\" ص\"٩١\"، عندما نقل عن المؤلف كلامه هنا.","vol":"2","page":516},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-266>دليلنا:</span>\nأن قوله: \"رفع\" قد علم أنه ما أراد به نفس الفعل؛ لأن ذلك لا يمكن رفعه بعد وقوعه.\nوكذلك قوله: \"لا نكاح؛ إلا بولي\" لا يمكن رفعه بعد وقوعه؛ وإنما أريد ما تعلق بذلك الفعل والعقد؛ فصار اللفظ محمولًا على ذلك بنفسه، لا بدليل، ويحصل تقديره كأنه قال: \"رفع عن أمتي ما تعلق بالخطأ والنسيان؛ فيعم المأثم والحكم، ولا نكاح إلا بولي، يعم الكمال والصحة.\nوكذلك: ﴿لا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ ١، قد علمنا أنه لم يرد اللفظ٢ بل أراد ذلك وما هو أعلى منه؛ فصار كأنه قال: لا تقربهما بسوء.\n_________\n١ \"٢٣\" سورة الإسراء.\n٢ العبارة في \"المسودة\" ص\"٩٢\"، هكذا: \"قد علمنا أنه لم يرد تبيين اللفظ..\".","vol":"2","page":517},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-267>حجة المخالف</span>\n...\nواحتج المخالف:\nبأن قولنا: عموم، معناه: خطاب موضوع للجنس، ولفظ يعم الجنس، وهذا لا يوجد في المعاني والمضمرات؛ فإن المضمر والمعنى ليس بلفظ.\nوالجواب: أنا قد بينا أن اللفظ مراد بهذا، من الوجه الذي بينا؛ فإن قيل: فيجب أن يقولوا: إن التخصيص يدخل على المضمرات والمعاني.\nقيل: هكذا نقول.","vol":"2","page":517},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-268>إذا أضيف التحريم إلى ما لا يصح تحريمه كان عاما في أفعال العين المحرمة</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-269>مدخل</span>\n...\nفصل: ١ لفظ التحريم إذا تعلق بما لا يصح تحريمه؛ فإنه يكون عمومًا في الأفعال في العين المحرمة\nإلا ما خصه الدليل، نحو قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ ٢، ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ ٣.\nوحكي عن البصري المعروف بالجعل٤: أن هذا اللفظ يكون مجازًا، ولا يدل على تحريم الأفعال.\n_________\n١ راجع في هذا الفصل: \"المسودة\" ص\"٩٤\".\n٢ \"٣\" سورة المائدة.\n٣ \"٢٣\" سورة النساء.\nوقد ذكر المؤلف ص\"١٤٥\" أن هاتين الآيتين من قبيل المجمل مع أنه رأى هنا: أنهما من قبيل العام، وهو الصواب إن شاء الله تعالى.\n٤ هو: الحسين بن علي بن إبراهيم، أبو عبد الله البصري، حنفي المذهب، معتزلي المعتقد. مات سنة ٣٦٩هـ، وله من العمر ثمانون سنة.\nله ترجمة في \"تاريخ بغداد\": \"٨/٧٣\"، و\"شذرات الذهب\": \"٣/٦٨\".","vol":"2","page":518},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-270>دليلنا:</span>\nأن قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ﴾ [٧٠/ب] قد علم أنه ما أريد به تحريم العين نفسها؛ لأن العين فعل١ الله تعالى، لا يتوجه التحريم إليها، وإنما أريد تحريم أفعالنا فيها، فصار اللفظ محمولًا على ذلك بنفسه، لا بدليل، وكل ما حمل اللفظ عليه بنفسه كان حقيقة لا مجازًا كقوله: \"لا صلاة إلا بطهور\" حقيقة هذا رفع الفعل؛ فلما استحال رفعه بعد وقوعه؛ كان معناه: حقيقة في رفع حكمه، كذلك ههنا.\nولأن من أراد أن يحرم على عبده أو ولده شيئًا؛ فإنه يقول: حرمت عليك هذا، فيفهم منه تحريم تصرفه فيه بنفس اللفظ، فثبت أن اللفظ نفسه دل على ذلك، فكان حقيقة.\n_________\n١ في الأصل: \"قول الله تعالى\"، وهو خطأ، والصواب: ما أثبتناه الموافق لما نقل عن المؤلف في \"المسودة\" ص\"٩٤\".","vol":"2","page":518},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-271>حجة المخالف</span>\n...\nواحتج المخالف:\nبأن اللفظ اقتضى تحريم العين نفسها؛ فإذا حمل على الفعل؛ يجب أن يصير مجازًا، كقوله: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ ١.\nوالجواب: أنه وإن لم يتناول ذلك نطقًا؛ فهو المراد من غير دليل، ويفارق هذا دليل القرية ونحوه؛ لأنا لم نعلم أن المراد به أهلها باللفظ، لكن بدليل؛ لأنه لا يستحيل جواب حيطانها في قدرة الله تعالى، واحتيج إلى دليل يعرف به أنه أراد أهلها.\n_________\n١ \"٨٢\" سورة يوسف.","vol":"2","page":519},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-272>مسألة في الاسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللام</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-273>مدخل</span>\n...\nمسألة: في الاسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللام ١\nمثل: الإنسان، والسارق، والزاني، والقاتل، والكافر، والبيع، والصيد، والدينار، والدرهم، وما أشبه ذلك؛ فهو للجنس.\nوقد أشار إلى هذا الإمام أحمد ﵁ في كتاب طاعة الرسول، فقال: قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ ٢. فالظاهر يدل على أنه من وقع عليه اسم السارق، وإن قل ذلك؛ فقد وجب عليه القطع، ولما قال رسول الله ﷺ: \"لا يقطع في ثَمَر ولا كَثَر\"،\n_________\n١ راجع في هذه المسألة: \"المسودة\" ص\"١٠٥\"، و\"روضة الناظر\": \"١١٩-١٢١\".\n٢ \"٣٨\" سورة المائدة.","vol":"2","page":519},{"text":"دل أنها ليست على ظاهرها، وأنها على بعض السراق دون بعض. فقد صرح بأن إطلاق اللفظ اقتضى العموم في كل سارق.\nوبهذا قال أبو عبد الله الجرجاني وحكاه عن أصحابه١.\nواختلف أصحاب الشافعي: فمنهم من قال مثل قوله، ومنهم من قال: هي للعهد٢.\n_________\n١ راجع في هذا: \"تيسير التحرير\" ١/١٩٧.\n٢ المشهور من مذهب الشافعية: أن المفرد إذا دخل عليه الألف واللام فهو للعموم.\nوهناك خلاف لبعض الأصحاب، محصله كالآتي:\nأ- أنه لا يفيد العموم مطلقًا، واختاره الرازي.\nب- أنه لا يفيد العموم إذا لم يكن واحده بالتاء، واختاره إمام الحرمين.\nج- أنه لا يفيد العموم إذا لم يكن واحده بالتاء، أو تميز واحده بالوحدة، وهو اختيار الغزالي.\nراجع: \"شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني\": \"١/٤١٢\"، المستصفى \"٢/٥٣-٥٤\".","vol":"2","page":520},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-274>دليلنا:</span>\nأن لفظ الجمع إذا كان منكرًا، مثل: مسلمين، ومشركين، ورجال؛ كان لجمع منكر، ولم يكن للجنس، كما قال تعالى: ﴿مَا لَنَا لا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الأَشْرَارِ﴾ ١؛ فإذا عرف بالألف واللام كان للجنس، كذلك ههنا.\nولأنه يصح الاستثناء منه بلفظ الجمع، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ ٢، وهذا يدل على أنه للجنس، كألفاظ الجمع٣.\n_________\n١ \"٦٢\" سورة ص.\n٢ \"٢\" سورة العصر.\n٣ ذكر أبو الحسين البصري في كتابه \"المعتمد في أصول الفقه\" ١/٢٤٤-٢٤٥ جوابين عن وجه الاستدلال بهذه الآية هما:\nأ- \"الاستنثاء في هذه الآية جار مجرى الاستثناء من غير الجنس؛ لأنه غير مطرد، ولو كان حقيقة لاطرد.\nب- أو أن تكون الخسارة لما لزمت جميع الناس إلا المؤمنين؛ جاز هذا الاستثناء\".","vol":"2","page":520},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-275>حجة المخالف</span>\n...\nواحتج المخالف:\nبأن اللام للتعريف عندهم؛ فإذا قال: دخلت السوق، فرأيت رجلًا، ثم عدت إلى السوق فرأيت الرجل؛ كان تعريفًا لما تقدم ذكره، ولهذا قال الله تعالى: ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا، فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ﴾ ١.\nويدل عليه [٧١/أ] قول ابن عباس في قوله تعالى: ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ ٢ لن يغلب عسر يسرين٣. فجعل العسر الثاني هو الأول؛ لما كان معرفًا٤ بالألف واللام، وليس الثاني\n_________\n١ \"١٦\" سورة المزمل.\n٢ \"٥-٦\" سورة الانشراح.\n٣ هذا الأثر أخرجه الإمام مالك في كتابه \"الموطأ\" في كتاب الجهاد، باب الترغيب في الجهاد \"٩/٣\" مطبوع مع شرح الزرقاني، أخرجه موقوفًا على عمر بن الخطاب ﵁.\nكما روي مرسلًا من طريق الحسن قال: \"خرج النبي ﷺ يومًا مسرورًا فرحًا، وهو يضحك ويقول: \"لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين؛ فإن مع العسر يسرًا، إن مع العسر يسرًا\".\nانظر: تفسير ابن كثير\": \"٥٢٥/٤\"، و\"تفسير القاسمي\": \"٦١٩٢/١٧\".\n٤ في الأصل: \"معروفًا\".","vol":"2","page":521},{"text":"عين الأول، لما كان منكرًا؛ فوجب أن يكون تعريفًا لما اقتضاه الاسم، وهو واحد من الجنس، ولا يكون تعريفًا للجنس؛ لأن الاسم لا يصلح له، إذا لم يكن فيه الألف واللام؛ فلا يقتضيه، فكان تعريفًا لمقتضاه.\nوالجواب: عن قولهم: إنه تعريف لما يقتضيه الاسم؛ فهو منتقض باسم الجمع؛ فإنه إذا كان معرفًا كان للجنس، وإذا كان منكرًا؛ كان لبعض الجنس.\nولأن المنكر لا يصلح إلا للواحد، والمعرف يصلح للجنس، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ ١، وقال: ﴿قُتِلَ الإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ﴾ ٢، [وقال]: ﴿يَا أَيُّهَا الإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا﴾ ٣، و[قولهم]: أهلك الناس الدرهم والدينار؛ فدل على الفرق بينهما.\nوأما قوله: \"دخلت السوق فرأيت رجلًا، ثم عدت إلى السوق فرأيت الرجل\"، فهو أنه ههنا رجع إلى المذكور قبله؛ لأن التعريف إذا تقدمته نكرة؛ كان الظاهر أنه راجع إليه، وتعريف له، وليس كذلك إذا لم يتقدمه نكرة؛ فإنه ليس في الكلام ما يوجب تخصيصه، فوجب حمله على تعريف الجنس٤.\n_________\n١ \"٢\" سورة العصر.\n٢ \"١٧\" سورة عبس.\n٣ \"٦\" سورة الانشقاق.\n٤ رأيت أبا الحسين البصري ساق لهم دليلين في كتابه \"المعتمد\": \"٢٤٤/١\" هما -في رأيي- أبرز ما استدل به المانعون:\nالأول: أنه لا يصح تأكيده بكل وجميع، كلفظ: \"من\" من ألفاظ العموم فلا يصح أن تقول: \"جاءني الرجل كلهم\"، ولا أجمعون، ولو كان يقتضي العموم لصح توكيده بذلك.\nالثاني: أنه يقبح الاستثناء منه نحو قولك: \"رأيت الإنسان إلا المؤمنين\"؛ ولو كان يقتضي العموم لحسن ذلك.","vol":"2","page":522},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-276>الجموع المنكرة تحمل على أقل الجمع</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-277>مدخل</span>\n...\nفصل ١ الجموع المنكرة تحمل على أقل الجمع\nألفاظ الجموع كالمشركين، والمسلمين، والقائلين، إذا لم يدخلها الألف واللام، فقيل: مشركون، ومسلمون، وقائلون، لم يحمل على العموم، ولم يكن للجنس، ويحمل على أقل الجمع، كما قال أصحاب الخصوص والعموم.\nوقد أشار أحمد ﵀ إلى هذا في رواية أبي طالب، إذا قال: ما أحله الله علي حرام -يعني به الطلاق- أجاب: إنه٢ يكون ثلاثًا، وإذا قال: أعني به طلاقًا؛ فهذه واحدة، لأن طلاقًا غير الطلاق.\nفقد فرق بين دخول الألف واللام على الطلاق في أنه يقتضي الجنس، وبين حذفها في أنه لا يقتضي جنسه.\nواختلف أصحاب الشافعي: فمنهم من قال: مثل قولنا، ومنهم من حمله على العموم واستغراق الجنس.\nوحكي ذلك عن الجبائي٣.\nوقد أشار إليه الإمام أحمد في رواية صالح وقد سأله ﵁:\n_________\n١ راجع في هذا الفصل: \"المسودة\" ص\"١٠٦\"، و\"شرح الكوكب المنير\" ص\"٣٥٧\" من الملحق.\n٢ في الأصل: \"إن\".\n٣ هو: محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمران الجبائي، أبو علي. المتكلم، الأصولي، من كبار المعتزلة. له مناظرات مع أبي الحسن الأشعري. ولد سنة ٢٣٥هـ، ومات سنة ٣٠٣هـ.\nله ترجمة في: \"شذرات الذهب\": \"٢/٢٤١\"، و\"طبقات المعتزلة\" ص\"٢٨٧-٢٦٩\"، و\"لسان الميزان\": \"٥/٢٧١\"، و\"مفتاح السعادة\": \"٢/١٦٥\"، و\"وفيات الأعيان\": \"١/٤٨٠\".","vol":"2","page":523},{"text":"عن لبس الحرير؛ فقال: لا، إنما هو للإناث، يروى عن النبي ﷺ في الحرير والذهب: \"هذان حرامان على ذكور أمتي\" ١.\nفقد حمل قوله: \"ذكور أمتي\" على العموم في الصغيرة والكبيرة وإن كان جمعًا ليس فيه الألف واللام.\n_________\n١ هذا الحديث رواه علي بن أبي طالب ﵁ مرفوعًا، أخرجه عنه أبو داود في كتاب اللباس، باب في الحرير للنساء بلفظ: \"إن النبي ﷺ أخذ حريرًا؛ فجعله في يمينه، وأخذ ذهبًا، فجعله في شماله ثم قال: \"إن هذين حرام على ذكور أمتي\": \"٢/٣٧٣\".\nوأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب اللباس، باب لبس الحرير والذهب للنساء \"٢/١١٨٩\"، وزاد فيه: \"حل لإناثهم\".\nوأخرجه عنه النسائي في كتاب الزينة، باب تحريم الذهب على الرجال \"٨/١٣٨\".\nوأخرجه عنه الطحاوي في كتابه \"شرح معاني الآثار\"، في كتاب الكراهية باب لبس الحرير، بمثل رواية أبي داود. وبمثل رواية الإمام أحمد التي ذكرها المؤلف، إلا أنه زاد فيها: \"حل لإناثهم\": \"٤/٢٥٠-٢٢٣\".\nوأخرجه ابن حبان في صحيحه، كما نقل عنه الزيلعي في \"نصب الراية\" في كتاب الكراهية، فصل في اللباس \"٤/ ٢٢٢-٢٢٣\".\nوأخرجه أبو داود الطيالسي في \"مسنده\" عن ابن عمر ﵄، وذلك في كتاب اللباس والزينة، باب ما جاء في تحريم لبس الذهب والحرير على الرجال دون النساء \"١/٣٥٥\".","vol":"2","page":524},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-278>وجه الأول:</span>\nأن أهل اللغة سموا هذه الألفاظ عند حذف الألف واللام منها نكرة،","vol":"2","page":524},{"text":"فلو كانت متناولة لجميع الجنس؛ لما كانت نكرة، بل كانت معرفة؛ لأن جميع الجنس معرف، ألا ترى أنه إذا دخلها الألف واللام لم تكن نكرة بل تكون معرفة؛ لأنه يصح تأكيدها بلفظة \"ما\" الدلالة [٧١/ب] [على] الخصوص فتقول: أقتل مشركين ما، ورأيت رجالًا [ما]، وهذه اللفظة لا يصح دخولها على لفظ العموم، فإنه لا يصح أن تقول: أقتل المشركين [ما]، ولا رأيت الرجال ما.","vol":"2","page":525},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-279>حجة المخالف</span>\n...\nواحتج المخالف:\nبأنه لما صح دخول الاستثناء عليه، فخرج بعضه؛ ثبت أنه من ألفاظ العموم، كالجمع المعرف.\nوالجواب: أن الاستثناء يخرج البعض من الكل، ويخرج البعض من البعض، فههنا يخرج البعض من البعض، الذي هو أقل الجمع.","vol":"2","page":525},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-280>مسألة إذا ورد لفظ العموم الدال بمجرده على استغراق الجنس</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-281>مدخل</span>\n...\nمسألة: ١ إذا ورد لفظ العموم الدال بمجرده على استغراق الجنس\nفهل يجب العمل بموجبه واعتقاد عمومه في الحال قبل البحث عن دليل يخصه أم لا؟\n_________\n١ راجع في هذه المسألة: \"المسودة\" ص\"١١٠-١١١\"، و\"روضة الناظر\" ص\"١٢٦\".","vol":"2","page":525},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-282>فيه روايتان:</span>\nإحداهما يجب العمل بموجبه١ في الحال٢، وهذا ظاهر كلام\n_________\n١ في الأصل: \"بموجبها\".\n٢ واختار هذه الرواية من الحنابلة: ابن عقيل وأبو بكر عبد العزيز والحلواني وابن قدامة.\nراجع: \"المسودة\" ص\"١٠٩\"، و\"روضة الناظر\" ص\"١٢٦\".","vol":"2","page":525},{"text":"أحمد ﵀ في رواية عبد الله لما سأله عن الآية إذا كانت عامة مثل: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا﴾ ١، وذكر له قومًا يقولون: لو لم يجئ فيها بيان عن النبي ﷺ؛ توقفنا٢، فقال: قوله: ﴿يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ﴾ ٣، كنا نقف عند ذكر الولد [لا نورثه] ٤ حتى ينزل الله، أن لا يرث قاتل ولا عبد٥.\nوظاهر هذا الحكم به في الحال من غير توقف.\nوهو اختيار أبي بكر من أصحابنا، ذكر٦ في أول كتاب التنبيه فقال: وإذا ورد الخطاب من الله تعالى أو من الرسول بحكم عام أو خاص، حكم بوروده على عمومه، حتى ترد الدلالة على تخصيصه أو تخصيص بعضه.\nوفيه رواية أخرى: لا يحمل على العموم في الحال، حتى يتطلب دليل التخصيص؛ فإن وجد؛ حمل اللفظ على الخصوص، وإن لم يوجد؛ حمل حينئذ على العموم٧.\nوهذا ظاهر كلام أحمد ﵀ في رواية ابنه صالح وأبي الحارث وغيرهما، فقال في رواية صالح، إذا كان للآية ظاهر، ينظر ما عملت السنة؛ فهو دليل على ظاهرها، ومنه قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمْ اللَّهُ\n_________\n١ \"٣٨\" سورة المائدة.\n٢ في \"المسودة\" ص\"٩٠\" زيادة في الرواية هي \".. توقفنا عنده، فلم نقطع حتى يبين الله لنا فيها أو يخبر الرسول ﷺ فقال ... \".\n٣ \"١١\" سورة النساء.\n٤ غير موجودة في الأصل، والمقام يقتضيها، وهي ثابتة في \"المسودة\" ص\"٩٠\".\n٥ في المسودة ص\"٩٠\": \"أن القاتل لا يرث ولا عبد ولا مشرك\".\n٦ هكذا في الأصل، ولعل الصواب: \"ذكره\".\n٧ وقد اختار هذه الرواية من الحنابلة: أبو الخطاب.\nانظر: \"المسودة\" ص\"١٠٩\"، و\"روضة الناظر\" ص\"١٢٦\".","vol":"2","page":526},{"text":"فِي أَوْلادِكُمْ﴾ ١؛ فلو كانت على ظاهرها؛ لزم من قال بالظاهر أن يورث كل من وقع عليه اسم ولد، وإن كان قاتلًا [أ] ويهوديًا.\nوقال أيضًا فيما كتب به إلى [أبي] ٢ عبد الرحيم الجوزجاني٣: فأما من تأوله على ظاهر [هـ] ٤ -يعني القرآن- بلا دلالة من رسول الله، ولا أحد من أصحابه، فهو تأويل أهل البدع؛ لأن الآية قد تكون خاصة، ويكون حكمها حكمًا عامًا، ويكون ظاهرها في العموم، وإنما قصدت لشيء بعينه، ورسول الله ﷺ المعبر عن كتاب الله تعالى وما أراد، وأصحابه أعلم بذلك منا، لمشاهدتهم الأمر، وما أريد بذلك.\nوظاهر هذا: أنه لا يجب اعتقاده، ولا العمل به في الحال، حتى يبحث وينظر، هل هناك دليل تخصيص٥؟\nواختلف أصحاب الشافعي، فذهب الأكثر منهم إلى التوقف فيه حتى ينظر.\nوذهب بعضهم إلى [٧٢/أ] العمل به في الحال.\nواختلف أصحاب أبي حنيفة: فحكى أبو عبد الله الجرجاني في\n_________\n١ \"١١\" سورة النساء.\n٢ \"الزيادة\" من \"المسودة\" ص\"١٧٩\"، عندما نقل كلام المؤلف.\n٣ هو: محمد بن أحمد بن الجراح، أبو عبد الرحيم الجوزجاني، والجوزجاني: نسبة إلى مدينة بخراسان مما يلي \"بلخ\"، يقال لها: \"جوزجانان\" والجوزجاني هذا: أحد أصحاب الإمام، وممن نقلوا عنه، كان ثقة جليل القدر.\nانظر: \"طبقات الحنابلة\": \"١/٢٦٢\"، و\"الباب في تهذيب الأنساب\": \"١/٣٠٨\".\n٤ الزيادة هذه من المسودة ص\"١١٢\"، وهي زيادة يقتضيها المقام.\n٥ من أول المسألة إلى هنا منقول بنصه في \"المسودة\" ص\"١١٠-١١٢\".","vol":"2","page":527},{"text":"كتابه: أن السامع متى سمعه من رسول الله ﷺ على طريق تعليم الحكم؛ فالواجب اعتقاد عمومه. وإن سمعه من غيره؛ لزمه التثبت وطلب ما يقتضي تخصيصه، فإن فقده حمل اللفظ على مقتضاه في العموم.\nوحكى أبو سفيان في مسائله: وجوب اعتقاد عمومه من غير توقف، على الإطلاق من غير تفصيل؛ فقال في أثناء الكلام في مسألة العموم: ما تقولون في عموم اللفظ إذا ورد ابتداء هل ترجعون عند سماعه إلى الأصول في طلب دلالة التخصيص، أو تحملوا به على الاستغراق؟ فقال: نحمله على عمومه، ولو كان خصوصًا؛ لم يخله الله من بيان عند وروده من غير توقف.\nفالدلالة على أنه يجب العمل من غير توقف: أن صيغة العموم إذا ورد متجردًا عن قرينة ظاهرة؛ كانت حقيقة في الجنس كله، ووجب المصير إليه قبل البحث كما قلنا في أسماء الحقائق من الأعداد وغيرها، متى وردت وجب المصير إلى موجبها، ولا يجب التوقف على ما يدل على مجازها، كذلك ههنا.\nفإن قيل: لا نسلم أنها متجردة عن القرينة؛ لأن التجرد ما ثبت، وهذا كما يقول: إذا شهد عند الحاكم شاهدان، لا يعرف حالهما، فإنه لا يحكم قبل السؤال عنهما، كذلك ههنا.\nقيل: الأصل عدم القرينة؛ فوجب الاعتماد على ذلك الأصل؛ لأن هذا هو الظاهر، وجرى هذا مجرى شاهدين شهدا بحق؛ فإن الحاكم يحكم بشهادتهما، وإن جاز أن يكون قد حصل هناك إبراء من ذلك الحق، أو قضاء للحق وهما لا يعلمان به؛ لأن الظاهر عدم ذلك.\nوأما عدالة الشهود: فإن الظاهر يقتضي عدالتهما؛ لأن الأصل العدالة؛ ولكن لم يقتصر في الشهادة على الظاهر، ألا ترى أن الظاهر صدق الشاهد الواحد، ولكن اعتبر فيه العدد، كذلك الظاهر العدالة، لكن","vol":"2","page":528},{"text":"اعتبر زيادة معنى، وهو الحث، ويفارق هذا ألفاظ صاحب الشريعة؛ لأن الاعتبار فيها بالظاهرة، ألا ترى أنه يقبل خبر الواحد، ولا يبحث عن عدالته في الباطن.\nفإن قيل: لا نسلم لكم أسماء الحقائق، بل نقول: يقف على الطلب؛ فإذا لم يجد ما يدل على المجاز؛ صار إليه.\nقيل: إن لم نسلم الأصل فالاستدلال قائم بنفسه، وهو: أن اللفظ قد تجرد عن قرينة ظاهرة؛ لأن الأصل عدمها.\nفإن قيل: فإن سلمنا لكم ذلك، ما الفرق بينهما؟ إن في العدول عنها ترك الحقيقة، وليس في تخصيص العموم ترك الحقيقة.\nقيل: فيه ترك حقيقة اللفظ؛ لأنه موضوع للاستغراق، [٧٢/ب] فلا فرق بينهما.\nوطريقة أخرى، وهي١: أن هذه الصيغة ترد في عموم الأزمان، كما ترد في عموم الأعيان، ثم ثبت أن ما ورد عامًا في الأزمان؛ لزم العمل بعمومه قبل البحث عن دليل الخصوص، كذلك ما ورد عامًا في الأعيان.\nفإن قيل: الفرق بينهما: أن ما يخص الزمان نسخ، والنسخ يرد بعد ورود الصيغة، ولا يصح أن يرد معها ولا قبلها؛ فلهذا ألزم العمل بموجبها، وليس كذلك تخصيص العموم؛ لأن ما يخصه يرد معه أو قبله، فلهذا لم يعتقد وجوبه قبل البحث.\nقيل: وقد يرد بعده؛ لأن تأخير البيان جائز؛ فإذا لم تكن هناك قرينة ظاهرة، فالأصل عدمها.\nوجواب آخر وهو: أن هذا يوجب أن يقول: إذا سمع العموم من\n_________\n١ في الأصل: \"وهو\".","vol":"2","page":529},{"text":"غير النبي ﷺ أن لا يلزمه بعمومه في الأزمان؛ لأنه يجوز أن يكون النسخ معه، ولكن الراوي لم يعرفه، ومع هذا فإنه يجب اعتقاده في العموم في الأزمان في الحالين؛ فبطل ما قاله.\nولأن من قال بهذا يلحق بأصحاب الوقف؛ لأنه لا يحكم حتى ينظر دليل التخصيص، كما يفعل أصحاب الوقف.\nفإن قيل: [إن] احتاج العبد إلى استعماله؛ فله أن يحمله على الاستغراق، دون بيان زائد، وعندهم: لا يجوز.\nقيل: إذا حمله على الاستغراق، قبل أن ينظر دليل التخصيص، كان رجوعًا عن المسألة.\nوالقائل الأول يجيب عن هذا: بأن أهل الوقف يقفون فيه بعد البحث، حتى يرد لفظ صريح، أنه أراد العموم.\nوقد ذكر بعض من نصر هذه الطريقة أشياء أخر، لا تلزم المخالف.\nمنها: أن الأصول غير محصورة؛ فلا يمكن المجتهد أن ينظر في جميعها؛ وإنما ينظر في بعضها، ويجوز أن يكون قد بقي شيء لم يبلغه نظره، ويكون ذلك الباقي فيه ما يدل على التخصيص، فيفضي إلى الوقف في العموم أبدًا، ويدخل في وقف الأشعري، وهذا لا يلزم المخالف؛ لأن الحاكم إذا توقف عن الحكم بشهادة الشاهدين حتى يسأل عنهما، وجب أن يتوقف أبدًا، كذلك ههنا.\nولأنه لا يمتنع أن يكون النظر الأول مستحقًا دون التكرار، ألا ترى أن الحاكم إذا نزلت به نازلة ليس فيها نص ولا إجماع، وجب أن يجتهد، وينظر فما غلب على ظنه حكم به، ولا يجب أن يكرر النظر، كذلك ههنا.\nولا يفضي ذلك إلى مقالة الأشعرية؛ لأن هذا القائل يقول: إذا لم","vol":"2","page":530},{"text":"يجد في الأصول ما يخصه، حمله على عمومه، والأشعرية لا تقول ذلك، وتتوقف حتى يدل الدليل على أحدهما دون الآخر.\nوذكر أيضًا: أن السامع للعموم لا يمكنه أن يخلو من الاعتقاد؛ فإما أن يعتقد عمومه أو خصوصه، ولا يجوز أن يعتقد الخصوص؛ فوجب اعتقاد العموم.\nوهذا لا يلزمه [٧٣/أ] أيضًا؛ لأن هذا القائل يقول: يعتقد عمومه أن تجرد عما يخصه؛ فلا يقطع باعتقاد العموم، والمعتمد لنصرة هذا القول: ما ذكرناه.\nواحتج من قال بالوقف١:\nبأن الدلالة على العموم وجود الصيغة المتجردة عن دليل التخصيص، والتجرد لم يثبت لجواز أن يكون في الأصول لفظ أو معنى يوجب التخصيص، فوجب الوقف.\n_________\n١ لم يقل أحد بالوقف في العصور الثلاثة الأولى؛ وإنما قال بذلك قوم جاءوا بعد ذلك. وهذا رأي، يؤدي الأخذ به إلى تعطيل النصوص العامة، وترك العمل بها.\nعلى أن هناك كثيرًا من القضايا استدل الصحابة على حكمها بالعام، وما توقفوا، ولا رد أحدهم دليل مخالفة بمثل هذا.\nوالعجب أن حجة الإسلام الغزالي، والآمدي، وابن الحاجب -رحمه الله تعالى- حكوا الإجماع على التوقف، والمنع من الاستدلال بالعام، حتى يبحث عن المخصص.\nوحكاية الإجماع هذه مردودة بما هو مسطور في كتب أصول الفقه التي تحكي الخلاف الكبير في المسألة.\nراجع: أصول السرخسي \"١/١٣٢\"، وفواتح الرحموت مع مسلم الثبوت \"١/٢٦٧\"، ونهاية السول \"٢/٤٠٣\"، وفواتح الرحموت \"١/٢٦٧\".","vol":"2","page":531},{"text":"والجواب: أنا قد بينا أن الأصل عدم القرينة، وأن الظاهر تجرده، ولأن هذا يلزم عليه الأعداد وغيرها من أسماء الحقائق، ويلزم عليه الزمان؛ فإن هذا الاحتمال موجود فيه من الوجه الذي ذكرنا، ومع هذا يجب العمل بعمومه؛ فبطل هذا.\nواحتج: بأن من سمع قول الله: ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ ١، لا يخلو إما أن يقول: يلزمه أن يعتقد عمومه، فأمره باعتقاد خلق القرآن وهذا اعتقاد باطل، وإن قال: انظر في الدلالة، فقد ترك قوله.\nوالجواب: أن هذا الظاهر مع قرينة ظاهرة من جهة العقل؛ يمتنع اعتقاد عمومه في خلق القرآن وصفات الله تعالى؛ فلهذا لم يجز حمله على عمومه، وخلافنا في عموم خلا عن دلالة ظاهرة عقلًا أو شرعًا.\nوأما أصحاب أبي حنيفة٢؛ فإنهم اعتمدوا في الفرق بين أن يسمعه من رسول الله ﷺ، أو غيره؛ فإنه يجوز أن يكون في أدلة الشرع ما يمنع العموم، فلهذا يوقف حتى ينظر، وإذا سمعه من رسول الله ﷺ على وجه بيان الحكم، [و] لو كان في الشرع ما يمنع حمل اللفظ على العموم لبينه حال خطابه٣.\nوالجواب: أنه يجوز تأخير البيان عندنا.\n_________\n١ \"٦٢\" سورة الزمر، والآية في الأصل: ﴿واللَّهُ خَالِقُ..﴾، بإثبات الواو، وهو خطأ، والصواب حذفها متابعة لما في المصحف الشريف.\n٢ هنا تسامح في التعبير؛ وإلا فهذا الرأي لبعض أصحاب أبي حنيفة، وقد سبق للمؤلف قريبًا أن حكى هذا الرأي عن الجرجاني.\n٣ الذي استقر الأمر عليه من مذهب الحنفية في هذه المسألة هو: القول بوجوب العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص. صرح بهذا صاحب \"فواتح الرحموت\": \"١/٢٦٧\".","vol":"2","page":532},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-283>مسألة العموم إذا دخله التخصيص فهو حقيقة فيما بقي</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-284>مدخل</span>\n...\nمسألة ١ العموم إذا دخله التخصيص؛ فهو حقيقة فيما بقي\nويستدل به فيما خلا المخصوص.\nوكلام أحمد ﵀ يدل على هذا؛ لأنه احتج فيمن ابتاع عبدًا أو أمة واستعملت ثم ظهر على عيب، أنه يرده، ويمسك الغلة٢؛ لقوله ﵇: \"الخراج بالضمان\" ٣،\n_________\n١ راجع هذه المسألة في: \"المسودة\" ص\"١١٥-١١٦\"، و\"روضة الناظر\" ص\"١٢٤-١٢٥\".\n٢ الرد وإمساك الغلة واضح في العبد وفي الأمة في غير النكاح.\nأما في النكاح فلا يخلو الأمر من حالين:\nأولاهما: أن تكون الأمة ثيبًا، فوطئها المشتري قبل العلم بالعيب؛ فله ردها، وليس معها شيء وفي رواية أخرى لا يجوز الرد.\nوذهب بعض العلماء: إلى جواز ردها، ومعها أرش، واختلفوا في تقدير الأرش.\nفعن أحمد: لها مهر المثل، ذكره ابن أبي موسى عنه.\nثانيهما: أن تكون الأمة بكرًا، فوطئها المشتري قبل العلم بالعيب؛ فهناك عن أحمد روايتان:\nالأولى: أنه لا يجوز له الرد، وله أخذ أرش العيب، وهو الصحيح عند الإمام أحمد كما قال ابن أبي موسى.\nالثانية: يجوز له ردها، ومعها شيء، وهو: ما نقص من قيمتها بسبب الوطء.\nانتهى ملخصًا من \"المغني\" لابن قدامة \"٤/١٣١-١٣٣\".\n٣ هذا الحديث روته عائشة ﵂ مرفوعًا، أخرجه أبو داود في كتاب البيوع باب فيمن اشترى عبدًا، فاستعمله، ثم وجد به عيبًا \"١/٢٥٤\"، بمثل لفظ المؤلف.\nوأخرجه الترمذي في كتاب البيوع باب ما جاء فيمن يشتري العبد، ويستغله؛ لم يجد به عيبًا؛ \"٣/٥٧٢-٥٧٣\"، وقال فيه: \"حديث حسن صحيح\"، ولفظه: \"قضى أن الخراج بالضمان\".","vol":"2","page":533},{"text":"وهو مخصوص بلبن المصراة١، فإنه إذا ردها رد قيمة\n_________\n= وأخرجه النسائي في كتاب البيوع باب الخراج بالضمان \"٧/٢٢٣\"، بمثل لفظ الترمذي.\nوأخرجه ابن ماجه في كتاب التجارات باب الخراج بالضمان \"٢/٧٥٤\"، بمثل لفظ المؤلف، وبلفظ: \"قضى أن خراج العهد بضمانه\" الذي سيذكره المؤلف بعد قليل.\nوأخرجه الإمام أحمد في \"مسنده\": \"٦/٤٩، ٢٠٨، ٢٣٧\".\nوأخرجه الإمام الشافعي في كتاب البيوع باب ما جاء في بيع الرقيق، وأن الكسب الحادث لا يمنع الرد بالعيب، وهو معنى قوله ﷺ: \"الخراج بالضمان\": \"١/١٦٤\".\nوأخرجه الطحاوي في كتابه: \"شرح معاني الآثار\" في كتاب البيوع باب بيع المصراة \"٤/٢١-٢٢\".\nوأخرجه ابن حبان، كما نقل ذلك الهيثمي في كتابه: \"موارد الضمان إلى زوائد ابن حبان\"، في كتاب البيوع باب الخراج بالضمان ص\"٢٧٥\".\nوقد تكلم ابن حجر على إسناد هذا الحديث في كتابه: \"تلخيص الحبير\": \"٣/٢٢\"، وذكر: أن ابن القطان صححه، كما نقل عن ابن حزم قوله: \"لا يصح\".\nوراجع في هذا الحديث أيضًا: \"فيض القدير شرح الجامع الصغير\" للمناوي \"٣/٥٠٣\"، و\"المنتقى من أحاديث الأحكام\" ص\"٤٥٦\"، و\"كشف الخفاء\": \"١/٤٥١-٤٥٢\"، و\"تيسير الوصول إلى جامع الأصول\": \"١/٧٥-٧٦\".\n١ \"التصرية\" في اللغة مأخوذة من \"الصري\"، وهو الحبس، ومنه المصراة، وهي التي حبس لبنها في ضرعها.\nانظر: \"الفائق في غريب الحديث\" للزمخشري \"٢/٢٩٣\"، و\"المصباح المنير\": \"١/٥١٨-٥١٩\".","vol":"2","page":534},{"text":"اللبن١، وإن كانت مضمونة عليه.\nفقال في رواية عبد الله: حديث عائشة: \"أن النبي ﷺ قضى أن خراج العبد بضمانه\"٢، أذهب إليه، في العبد له وجهه، وفي المصراة له وجهه، لهذا وجه، ولهذا وجه.\nواحتج أيضًا بحديث حكيم بن حزام٣ \"في بيع ما ليس عنده\" وهو مخصوص بالسلم.\nقال ﵀ في رواية الميموني: لو ضربت بعضها ببعض رددت أحدهما؛ حكيم ببيع شيئًا حاضرًا، والسلم يبيع بصفة.\nواحتج: أيضًا ﵀ بنهي النبي ﷺ عن الصلاة بعد العصر\n_________\n١ قيمة اللبن: صاع من تمر، كما جاء في الحديث: \"إن شاء ردها وصاعًا من تمر\".\nوذهب قوم إلى: أنه يرد صاعًا من غالب قوت البلد؛ لأن التنصيص على التمر في الحديث؛ لأنه غالب قوت أهل المدينة في عهد النبي ﷺ.\nوذهب فريق ثالث: إلى أن اللبن يقوم كسائر المتلفات.\nراجع في هذا: \"المغني\" لابن قدامة \"٤/١٢٣\".\n٢ هذه رواية من روايات حديث: \"الخراج بالضمان\"، بل هي رواية ابن ماجه، وقد سبق التنبيه على ذلك في الحديث المذكور.\n٣ هو: حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد.. القرشي الأسدي، أبو خالد من أشراف قريش جاهلية وإسلامًا. أسلم في الفتح. اشتهر بالفضل والتقى، ولد بالكعبة قبل الفيل بثلاث عشرة سنة، أو اثنتى عشرة سنة. ومات بالمدينة سنة ٥٤هـ وعمره ١٢٠ سنة.\nانظر ترجمته في \"الاستيعاب\": \"١/٣٦٢\"، و\"الإصابة\" القسم الثاني ص\"١١٢\" طبعة دار نهضة مصر.","vol":"2","page":535},{"text":"حتى تغرب الشمس، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس١\" وهو مخصوص عنده بالفوائت٢، وبركعتي الطواف٣ والصلاة على الجنازة٤،\n_________\n١ أحاديث النهي عن الصلاة في هذين الوقتين رواها كثير من الصحابة منهم عمر بن الخطاب، وأبو سعيد الخدري، وعمرو بن عبسة ﵃.\nوقد أخرج ذلك البخاري في كتاب مواقيت الصلاة، باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس \"١/١٤٣\".\nوأخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها \"١/٥٦٦-٥٦٧\".\nوأخرجه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر \"١/٤٣٤-٣٤٤\".\nوأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة \"١/٢٩٣-٢٩٤\".\nوأخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر \"١/٣٩٥-٣٩٦\".\nوأخرجه النسائي في كتاب المواقيت، باب النهي عن الصلاة بعد الصبح، وباب النهي عن الصلاة بعد العصر \"١/٢٢٢-٢٢٣\".\nوأخرجه الطيالسي في مسنده في كتاب الصلاة باب النهي عن الصلاة بعد صلاتي الصبح والعصر \"١/٧٥\".\nوراجع في هذا الحديث أيضًا: \"فيض القدير\" للمناوي \"٦/٣١٨\"، و\"المنتقى من أحاديث الأحكام\" ص\"٢٠٤\"، و\"نصب الراية\": \"١/٢٥٢\".\n٢ هكذا هو في كتاب: \"المغني\" لابن قدامة \"٢/٩٠\"، وبه أخذ النخعي والشعبي وحماد والأوزاعي وابن المنذر وأبو ثور وإسحاق.\n٣ هو كذلك في \"المغني\" لابن قدامة \"٢/٩١\"، وقد فعله ابن عمرو وابن عباس وابن الزبير ﵃. وبه قال عطاء وأبو ثور وجماعة.\n٤ الصلاة على الجنازة في الأوقات المنهي عنها على قسمين:\nالقسم الأول: متفق عليه، وهو: الصلاة على الجنازة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، =","vol":"2","page":536},{"text":"وإعادة الصلاة في الجماعة١.\nوقد صرح بذلك ﵁ في رواية حنبل وصالح فقال: [٧٣/ب] \"نهى رسول الله ﷺ عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح\"، والنهي من النبي جملة، وقال: \"من نام عن صلاة أو نسيها؛ فليصلها إذا ذكرها\" وقال: \"من أدرك من صلاة العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس؛ فقد أدركها\" ٢؛ فكان هذا مخصوصًا من جملة نهيه عن الصلاة بعد\n_________\n= وبعد العصر حتى تغرب الشمس؛ حكاه ابن المنذر إجماعًا، وقال ابن قدامة: لا خلاف فيه.\nالقسم الثاني: مختلف فيه، وهو: الصلاة عليها حين بزوغ الشمس حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب.\nففي الصلاة على الجنازة في هذه الأوقات الثلاثة خلاف، وعن أحمد روايتان:\nإحداهما: لا تجوز الصلاة، واختارها القاضي أبو يعلى، وهي المذهب.\nالثانية: تجوز الصلاة؛ حكاها أبو الخطاب.\nراجع في هذا: \"المغني\" لابن قدامة \"٢/٩١-٩٢\".\n١ إعادة الصلاة في الجماعة جائز عند الإمام أحمد ﵀، واختار ذلك الخرقي، حيث أطلق الكلام في ذلك. واشترط أبو يعلى: أن تكون الجماعة مع إمام الحي. انظر: \"المغني\" لابن قدامة \"٢/٩٢\".\n٢ هذا الحديث رواه أبو هريرة ﵁ مرفوعًا، أخرجه عنه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة، باب من أدرك من الفجر ركعة \"١/١٤٣\".\nوأخرجه عنه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة \"١/٤٢٤\".\nوأخرجه عنه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء فيمن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس \"١/٣٥٣-٣٥٤\"، وقال: \"حديث حسن صحيح\".\nوأخرجه عنه أبو داود في كتاب الصلاة، باب في وقت صلاة العصر \"١/٩٨\".\nوأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الصلاة باب وقت الصلاة في العذر والضرورة =","vol":"2","page":537},{"text":"العصر، يستعمل كل خبر منها على وجهه، ولا يضرب أحدهما بالآخر؛ فلهذا وجه لا يبتدأ بصلاة بعد العصر متطوعًا بها، ولو أدرك صلاة فائتة، صلاها بعد العصر، لقوله: \"من نام عن صلاة أو نسيها\"، فقد صرح بالأخذ بالنهي، مع حصول التخصيص فيه.\nوبهذا قال أصحاب الشافعي١.\nواختلف أصحاب أبي حنيفة:\nفحكى أبو عبد الله الجرجاني في كتابه عن عيسى بن أبان: أنه مجاز\n_________\n= ١/٢٢٩.\nوأخرجه عنه النسائي في كتاب المواقيت، باب من أدرك ركعتين من العصر، \"١/٢٠٥-٢٠٦\". وقد أخرجه بمثل لفظ الجماعة بتعيين ركعة واحد في صلاة الصبح، ومثلها في صلاة العصر، غير أنه ساق رواية أخرى بلفظ: \"من أدرك ركعتين من صلاة العصر، قبل أن تغرب الشمس أو ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك\".\nوأخرجه عنه الطيالسي في كتاب الصلاة، باب من أدرك ركعة من الصبح أو العصر قبل طلوع الشمس أو قبل غروبها؛ فقد أدركها \"١/٧٤\".\nوراجع في هذا الحديث أيضًا: \"المنتقى من أحاديث الأحكام\" ص\"١٠١\"، و\"نصب الراية\": \"١/٢٢٨-٢٢٩\".\n١ ليس هذا قول كل أصحاب الشافعي، بل هو قول أكثرهم، كما عبر الجلال، أو كثير منهم، كما عبر الآمدي، وقد اختار البيضاوي وابن الحاجب: أنه مجاز.\nراجع: \"حاشية البناني مع شرح جمع الجوامع\": \"٢/٥-٦\"، و\"نهاية السول شرح منهاج الأصول\": \"٢/٣٩٤-٣٩٥\"، و\"الإحكام\" للآمدي: \"٢/٢٠٩-٢١٠\".\nونقل الغزالي في كتابه: \"المنخول\" ص\"١٥٣\"، عن الإمام الشافعي في العام إذا دخله التخصيص \"أنه حقيقة في الباقي، يجب العمل به\".","vol":"2","page":538},{"text":"ويمنع من التعلق بظاهره، ولم يفصل بين الدليل المتصل وغيره١.\nوحكي عن أبي الحسن الكرخي أنه كان يقول: يصير مجازًا إذا كان المخصص له منفصلًا، ولا يوجب ذلك إذا كان متصلًا.\nوحكي عن أبي بكر الرازي: أنه حقيقة فيما بقي، إذا كان الباقي جمعًا في الحقيقة٢.\nوحكي عن المعتزلة والأشعرية: أنه يصير مجازًا، ولا يحتج به٣؛ وإنما يصح هذا على قول الأشعرية، إذا علم أن العموم غير مراد؛ لأن عندهم: لا صيغة للعموم٤.\n_________\n١ بل روي عنه مفصلًا، حيث قال: إن خص بمتصل غير مستقل، فهو حجة، وإلا فلا.\nراجع: \"فواتح الرحموت\": \"١/٣٠٨\".\nوقد رأيت في \"فواتح الرحموت\": \"١/٣١١\": أن الحنفية لا خلاف بينهم في أن العام المقرون بشرط أو صفة أو غاية أو استثناء ليس مجازًا.\nوعلى هذا يبقى خلافهم مع المذاهب الأخرى فيما لو خص بمنفصل.\n٢ هكذا نقل عنه الآمدي في \"الإحكام\" \"٢/٢٠٩\"، و\"فواتح الرحموت\": \"١/٣١١\"، وكذلك \"المسودة\" ص\"١١٦\".\nإلا أن صاحب فواتح الرحموت نقل عنه رأيًا آخر، محصله: أن العام المخصص حقيقة إن بقي غير منحصر، وبين بعد ذلك: أن الرأي الأول هو الذي نقله الحنفية عنه، وهم أدرى بأقواله.\n٣ ليس هذا مذهب المعتزلة كلهم؛ بل مذهب كثير منهم، فقد ذهب أبو الحسن البصري إلى غير هذا، كما نقل عن عبد الجبار خلاف ما هنا، كما سيأتي.\n٤ المؤلف هنا خلط بين مسألتين:\nالأولى: هل العلام بعد التخصيص حقيقة أو مجازًا؟\nالثانية: هل العام بعد التخصيص حجة أو لا؟","vol":"2","page":539},{"text":"............................................................................................................\n_________\n= وقد ذكر المؤلف في المسألة الأولى أربعة آراء:\n١- حقيقة مطلقًا.\n٢- مجاز مطلقًا.\n٣- حقيقة إن خص بمتصل، مجاز إن خص بمنفصل.\n٤- حقيقة إذا كان الباقي جميعًا.\nوهناك أربعة آراء، لم يذكرها المؤلف هي:\n١- إن خص العام بدليل لفظي هو حقيقة، وإلا فلا.\n٢- إن خص العام بشرط أو صفة؛ فهو حقيقة؛ وإلا فلا، وهو للقاضي عبد الجبار من المعتزلة.\n٣- يكون حقيقة في الباقي، مجاز في الاقتصار عليه.\n٤- إذا خص العام بدليل متصل، من شرط أو استثناء؛ فهو حقيقة، وإلا فلا، وهو منسوب للقاضي أبي بكر.\nأما المسألة الثانية وهي: هل العموم حجة بعد التخصيص أو لا؟ فالكلام في مقامين:\nالمقام الأول: إذا خص العام بمبهم، فقد نقل الآمدي الاتفاق على عدم الاحتجاج به. وتعقب بأن هناك خلافًا، وقد نقله ابن برهان، ورجح كونه حجة.\nالمقام الثاني: إذا خص بمعين، وهذا فيه آراء ثلاثة:\n١- حجة مطلقًا، وهو منسوب للفقهاء، واختاره القاضي أبو يعلى كما هنا، كما اختاره أبو الخطاب.\n٢- غير حجة مطلقًا، وهو منسوب لعيسى بن أبان وأبي ثور.\n٣- التفصيل، والمفصلون لهم آراء كثيرة، أشهرها:\nأ- حجة إن خص بمتصل، وهو منسوب للكرخي.\nب- حجة إن لم يمتنع المخصص من تعلق الحكم بالاسم العام، وإليه مال أبو الحسن البصري.\nج- حجة في أقل الجمع.\nراجع في هذا: \"المعتمد\" لأبي الحسين البصري \"١/٢٨٢-٢٩٤\"، و\"الإحكام\" للآمدي \"٢/٢٠٩\"، و\"فواتح الرحموت\": \"١/٣١١\"، و\"حاشية البناني مع شرح جمع الجوامع\": \"٢/٦-٧\"، و\"المسودة\" ص\"١١٦\".","vol":"2","page":540},{"text":"فالدلالة على أنه حقيقة في الباقي: ما روي أن فاطمة ﵂ احتجت بقول الله تعالى: ﴿يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ﴾ ١؛ فلم ينكر أحد احتجاجها بهذه الآية٢، وإن كان قد خص منها: الولد الكافر، والرقيق، والقاتل؛ وإنما خصوا منها ميراث النبي ﷺ بسنة خاصة٣، فدل على أن تخصيص العموم لا يمنع من الاحتجاج به فيما لم يخص منه.\nوكذلك روي عن عثمان وعلي ﵄: أنهما قالا في الجمع بين الأختين بملك اليمين، أحلتهما آية٤، وحرمتهما آية٥، وكل واحدة من الآيتين دخلها التخصيص٦.\n_________\n١ \"١١\" سورة النساء.\n٢ سبق تخريج هذا الأثر عن فاطمة ﵁ ص\"٤٩٣\".\n٣ وذلك ما رواه أبو بكر الصديق ﵁ أن النبي ﷺ قال: \"لا نورث؛ ما تركناه صدقة\"، متفق عليه، وقد سبق تخريجه.\n٤ يشير إلى قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ الآية، كما ذهب إليه القرطبي في \"تفسيره\": \"٥/١١٧\"، وقال الجصاص: المراد قوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ قال ذلك في كتابه: \"أحكام القرآن\": \"٣/٧٤\".\n٥ يشير إلى قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ ... إلى قوله: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ﴾ الآية.\n٦ هذا الأثر نسب إلى عثمان ﵁، وفيه لما سئل عن الجمع بين الأختين بملك اليمين قال: \"لا آمرك، ولا أنهاك، أحلتهما آية، وحرمتهما آية\".\nوقد روى الشعبي عن علي ﵁ قوله: \"أحلتهما آية، وحرمتهما آية، والتحريم أولى\". كما روي عنه أنه لما سئل عن قوله: \"أحلتهما آية، وحرمتهما آية\"، قال: \"كذبوا\". وهذا كما قال الجصاص: \"محمول على نفي المساواة في مقتضى الآيتين\".\nوكون حرمتهما آية، وأحلتهما آية: إنما هو في الظاهر؛ وإلا فلا يمكن بحال أن يجتمع في محل واحد التحليل والتحريم. ويمكن أن يحمل عليه قول علي ﵁: \"كذبوا\"، كما أشار إليه الجصاص.\nونقل هذا الأثر عن ابن عباس ﵁.\nراجع في هذا: \"تفسير القرطبي\": \"٥/١١٧\"، و\"أحكام القرآن\" للجصاص \"٣/٧٤-٧٥\".","vol":"2","page":541},{"text":"وأيضًا فإن اللفظ فيما عدا الخصوص حقيقة؛ لأن اسم المشركين يقع حقيقة على من بقي بعد التخصيص؛ فوجب أن تكون دلالة اللفظ قائمة بعد التخصيص، كهي قبل التخصيص.\nوقيل: بأن دلالة اللفظ سقطت فيما عارضه، وهي فيما عداه باقية؛ لأنه لا معارض فيه؛ فجاز الاحتجاج به.\nولا يلزم على هذا العلة إذا خصت، أنه لا يجوز الاحتجاج بها؛ لأنها إذا خصت؛ كانت منتقضة، ولم تكن علة، كذلك الحكم، وليس كذلك العموم؛ فإنه إذا خص منه شيء كانت دلالته باقية، فيما لم يخص منه لأنه إنما كان دليلًا في جميع ما تناوله الخبر؛ لكونه قولًا لصاحب الشريعة، لا معارض، وهذا موجود فيما لم يخص منه.\n[٧٤/أ] وأيضًا: فإن دلالة التخصيص بمنزلة الاستثناء المتصل بالجملة؛ فلما كان الاستثناء غير مانع من بقاء دلالة اللفظ فيما بقي، وصارت الجملة مع الاستثناء عبارة عن الباقي بالاتفاق، كذلك لفظ العموم، يصير مع دلالة التخصيص عبارة عما عدا الخصوص.\nفإن قيل: إنما كان كذلك في الاستثناء؛ لأن الاستثناء يصير مع الجملة عبارة عن الباقي؛ لأن التسعة لها اسمان:\nأحدهما تسعة، والآخر عشرة إلا واحدًا؛ فأيهما عبر عنهما؛ كان الاسم حقيقة فيها، كما أنه لا فرق بين أن يقول: اثنان، وبين أن يقول: واحد","vol":"2","page":542},{"text":"وواحد، في أن العبارتين تفيدان معنى واحدًا، وكذلك: دلالة التخصيص إذا كانت مقارنة، ويفارق المنفصل؛ لأنه لا يجعل كالمتصل، كما لم يفعل ذلك في الاستثناء.\nقيل: وكذلك التخصيص المنفصل يصير مع الجملة عبارة عن الباقي، كالتخصيص المتصل، ولا فرق بينهما.","vol":"2","page":543},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-285>حجة المخالف</span>\n...\nواحتج المخالف:\nبأن اللفظ صار مستعملًا في غير ما وقع له؛ فاحتاج إلى دليل يدل على أن المراد به بمنزلة المجمل الذي لا يدل على المراد بلفظه، يحتاج إلى قرينة تفسره وتدل على المراد به.\nوالجواب: أنا لا نسلم أنه يستعمل في غير ما وضع له؛ لأن هذا اللفظ موضوع للعموم بمجرده، وللخصوص بقرينة، وهذا غير ممتنع في اللغة، ألا ترى أنا أجمعنا: أنه موضوع بمجرده للعموم، وللخصوص بقرينة متصلة به، مثل الاستثناء، وكذلك يقول القائل: خرج زيد، فيكون إخبارًا عن خروجه، ويضم إليه \"ما\" فيكون إخبارًا عن ضده، وتضيف إليه ألفًا، فيكون استفهامًا، وذلك حقيقة، كذلك في مسألتنا.\nفإن قيل: هذا يؤدي إلى أن لا يكون في اللغة مجاز، ويقال: قولنا: \"بحر\"، موضوع للماء الكثير بمجرده، وللعالم أو الجواد بقرينة، وكذلك: \"الأسد\"، موضوع للبهيمة بمجرده، وللرجل الشديد بقرينة، و\"الحمار\" موضوع للبهيمة بمجرده، وللبليد بقرينة.\nقيل: إن لزمنا هذا في التخصيص؛ لزمك في الاستثناء، فإن المخالف يقول في الاسثتناء ما نقول نحن في التخصيص.\nوجواب آخر وهو: أن هذه المواضع أثبتناها مجازًا بالتوقيف من جهة أهل اللغة؛ فليس في تخصيص العموم أنه مجاز توقيف، ولا يشبه","vol":"2","page":543},{"text":"هذا المجمل؛ لأن المجمل غير دال بلفظه على شيء، والعموم دال على ما تناوله؛ وإنما خرج بعضه بدليل أقوى منه، وبقي الباقي على موجب اللفظ.\nولا يشبه هذا استعمال اللفظ في الرجل الشجاع سبعًا، والبليد حمارًا، أنه مجاز؛ لأنه عدل باللفظ عما وضع له في أصل اللغة، وههنا لم يعدل باللفظ فيما بقي عما وضع له؛ لأن اسم المشركين حقيقة [٧٤/ب] فيما بقي.","vol":"2","page":544},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-286>مسألة يجوز تخصيص العموم إلى أن يبقى واحد</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-287>مدخل</span>\n...\nمسألة ١: يجوز تخصيص العموم إلى أن يبقى واحد ٢\nخلافًا لأبي بكر الرازي، فيما حكاه الجرجاني عنه وأبي بكر القفال\n_________\n١ راجع هذه المسألة في: \"المسودة\" ص\"١١٦-١١٧\"، و\"روضة الناظر\" ص\"١٢٥\"، و\"شرح الكوكب المنير\" ص\"١٨١\".\n٢ قال أبو البقاء الفتوحي: \"وهذا هو المنصوص عن الإمام أحمد وأصحابه، ونقل عن ابن مفلح قوله: \"يجوز تخصيص العام إلى أن يبقى واحد عن أصحابنا\". وقد اختاره ابن قدامة.\nوبهذا قال مالك فيما حكاه عنه القاضي عبد الوهاب.\nوبه قال بعض الشافعية، واختاره منهم: أبو إسحاق الشيرازي، وهو مختار الحنفية.\nراجع في هذا: \"شرح الكوكب المنير\" ص\"١٨١\"، و\"شرح تنقيح الفصول\" للقرافي ص\"٢٢٤\"، و\"شرح الجلال على جمع الجوامع\": \"٢/٣\"، و\"اللمع\" للشيرازي ص\"١٧\"، و\"فواتح الرحموت على مسلم الثبوت\": \"١/٣٠٦\"، و\"روضة الناظر\" ص\"١٢٥\".\nويلاحظ: أن القاضي هنا اختار القول بتخصيص العموم إلى أن يبقى واحد. ولكن في \"المسودة\" ص\"١١٧\" نقل عنه قوله في \"الكفاية\": \"إنه لا يجوز تخصيص جميع ألفاظ العموم؛ إلا أن يبقى كثرة، وإن لم يقدر؛ إلا أن تستعمل في الواحد على سبيل التعظيم\".\nوكذلك نسب أبو البقاء هذا الرأي إليه، وذلك في كتابه: \"شرح الكوكب المنير\" ص\"١٨١\".","vol":"2","page":544},{"text":"في قولهما: يجوز تخصيص لفظ الجمع، إذا كان الباقي جمعًا في الحقيقة، ولا يجوز النقصان منه إلا بما يجوز به النسخ١.\n_________\n١ بقي بعض الآراء في المسألة لم يذكرها المؤلف، وهي:\nأ- يجوز تخصيص العام إلى أن يبقى واحد، إن لم يكن لفظ العام جمعًا. واختاره عبد الوهاب بن السبكي في كتابه \"جمع الجوامع\".\nب- وقيل: يجوز إلى أقل الجمع. واختلف في أقل الجمع؛ فقيل: ثلاثة، وقيل: اثنان.\nج- وقيل: يجوز إلى أن يبقى قريب من مدلول اللفظ العام قبل التخصيص، وبه قال ابن حمدان من الحنابلة.\nد- وقيل: يجوز تخصيصه إلى أن يبقى كثرة، وإن لم تقدر، وبه قال أبو يعلى في كتابه \"الكفاية\".\nهـ- وقيل: يجوز إلى أن يبقى أفراد العالم بعد التخصيص غير محصورة.\nووقيل: يجوز تخصيصه إلى الأكثر، وفسر الأكثر بالزائد على النصف.\nراجع في هذا: \"شرح الكوكب المنير\" ص\"١٨١\"، و\"المسودة\" ص\"١١٧\"، و\"شرح الجلال على جمع الجوامع\": \"٣/٢\"، و\"فواتح الرحموت على مسلم الثبوت\": \"٣٠٦/١\".","vol":"2","page":545},{"text":"من عبيد أو دواب فهو لفلان إلا كذا وكذا، حتى يبقى واحد.\nولأن القرينة المتصلة بمنزلة المنفصلة؛ لأن كلام صاحب الشريعة، وإن تفرق؛ فإنه يجب ضم بعضه إلى بعض، وبناء بعضها على بعض؛ فإذا كان كذلك وكان المتصل صحيحًا ما بقي من اللفظ شيء، كذلك التخصيص.","vol":"2","page":546},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-288>حجة المخالف</span>\n...\nواحتج المخالف:\nبأن لفظ الجمع موضوع للثلاثة فصاعدًا؛ فإخراج اللفظ عن الثلاثة إخراج عن موضوعه وترك الحقيقة، وهذا لا يجوز إلا بما يجوز به النسخ، ويكون بمنزلة إسقاط حكم جميع اللفظ.\nوالجواب: أنه يجوز عندنا ترك حقيقة اللفظ وصرفه إلى المجاز والاتساع بما يجوز التخصيص به، ولا يكون بمنزلة النسخ؛ وإنما يكون بمنزلة التخصيص، ولهذا نقول في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ ١، إن المراد به: موضع الصلاة٢، ونحمله على المجاز بضرب من الاستدلال.\nوعلى أنه إذا وجب بناء بعض كلامه على بعض، وجب أن تكون\n_________\n١ \"٤٣\" سورة النساء.\n٢ هذا أحد الآراء، وقد اختاره ابن عباس وابن مسعود، وبه قال الإمام الشافعي، ويكون الكلام على تقدير مضاف، أي: لا تقربوا مواضع الصلاة، وذلك سائغ في لغة العرب، وقد جاء في القرآن الكريم، كقوله تعالى: ﴿لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ﴾، والمعنى: مواضع صلوات، التي هي المساجد.\nوذهب فريق ثانٍ إلى أن المراد بالآية: الصلاة نفسها.\nوذهب فريق ثالث إلى أن المراد بالآية: الصلاة وموضعها، لما بينهما من الملازمة.\nراجع: \"تفسير القرطبي\": \"٥/٢٠٢\"، و\"تفسير الفخر الرازي\": \"١٠/١٠٢-١٠٣\".","vol":"2","page":546},{"text":"القرينة المنفصلة بمنزلة المتصلة، وتكون بمنزلة الاستثناء؛ فلا يكون ذلك تركًا لموضوع اللفظ وحقيقته.\nفإن قيل: أليس من مذهبكم: أنه لا يجوز رفع الأكثر بالاستنثاء وكذلك لا يجوز في التخصيص؟\nقيل: هذا لا يصح على أصل المخالف؛ لأنه يجوز الاستثناء ما بقي من اللفظ شيء، وأما على أصلنا؛ فلا يعتبر أن يبقى لفظ الجمع؛ لأنه لو قال: له علي عشرة إلا ستة؛ فقد١ بقي لفظ الجمع وزيادة، ولا نجيزه؛ وإنما امتنع أن يرفع بالاستثناء الأكثر أن الاستثناء لغة، وأهل اللغة منعوا من استثناء الأكثر. وسنبين ذلك في مسائل الاستثناء إن شاء الله تعالى٢؛ فأما في تخصيص العموم؛ فلم يُرَ عنهم منع ذلك.\nوجواب آخر وهو: أن التخصيص أوسع؛ لأنه يصح منفصلًا ومتصلًا، والاستثناء لا يكون إلا متصلًا؛ ولأن التخصيص من جنس ما يرفع الجملة، وهو النسخ؛ لأن التخصيص هو تخصيص الأعيان، والنسخ تخصيص الزمان، وليس من جنس الاستثناء ما يرفع [٧٥/أ] الجملة.\n_________\n١ في الأصل \"قد\".\n٢ وذلك ص\"٦٥٩-٦٨٣\".","vol":"2","page":547},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-289>مسألة يجوز تخصيص العموم بدلالة العقل</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-290>مدخل</span>\n...\nمسألة ١: يجوز تخصيص العموم بدلالة العقل\nنحو قوله تعالى: ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ ٢، ومعلوم أنه لم\n_________\n١ راجع هذه المسألة في: \"المسودة\": \"١١٨-١١٩\"، و\"روضة الناظر\" ص\"١٢٧\"، و\"شرح الكوكب المنير\" ص\"١٨٢-١٨٣\".\n٢ \"٦٢\" سورة الزمر.","vol":"2","page":547},{"text":"يخلق نفسه، وقوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ ١، ولم يدخل تحته الصبيان والمجانين.\nوقد تكلم الإمام أحمد ﵀ فيما خرجه في محبسه على قوله تعالى: ﴿وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الأَرْضِ﴾ ٢ فقال: قد عرف المسلمون أماكن كثيرة، ليس فيها من عظم الرب شيء، أحشاؤكم وأجوافكم وأجواف الخنازير والوشي والأماكن القذرة، وقد أخبرنا أنه في السماء، فقال تعالى: ﴿أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ﴾ ٣.\nفقد عارض الظاهر بالعقل والشرع، وهو قول أكثر أهل العلم، وقال قوم: لا يجوز ذلك٤.\nدليلنا: أنه يفضي بنا العلم، كالكتاب والسنة المتواتر والإجماع؛ فلما جاز تخصيص العموم بالكتاب والسنة والإجماع، كذلك يجوز تخصيصه بدليل العقل.\n_________\n١ \"٢١\" سورة البقرة.\n٢ \"٣\" سورة الأنعام.\n٣ \"١٦\" سورة الملك.\n٤ ونسبه الآمدي في كتابه \"الإحكام\": \"٢/٢٦٧\" إلى طائفة شاذة من المتكلمين، ومما يجدر ذكره: أن الإمام الشافعي ﵀، لم يسمه تخصيصًا؛ لأن ما خصصه العقل لا يشمله حكم العام عنده.\nوعلى هذا فالخلاف بينه وبين الجمهور لفظي؛ لأن ما خصصه العقل عند الجمهور لا يدخل تحت لفظ العام عند الشافعي حتى يحتاج إلى تخصيص.\nانظر: \"الرسالة\" ص\"٣٣\"، و\"شرح الجلال على جمع الجوامع\": \"٢/٢٤-٢٥\".","vol":"2","page":548},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-291>حجة المخالف</span>\n...\nواحتج المخالف:\nبأنه لو جاز تخصيص العموم بالعقل؛ لجاز نسخه بذلك، كما أن الكتاب والسنة والإجماع لما جاز التخصيص بها جاز النسخ بها.\nوالجواب: أن القياس يخصص به، ولا ينسخ، وكذلك الإجماع، وعلى أن النسخ إنما لم يجز بالعقل؛ لأن النسخ بيان مدة الحكم، والعقل يجوز بقاء الحكم من غير زوال؛ فلا يجوز أن يكون له تأثير في إزالة ما يجوز بقاؤه، وليس كذلك التخصيص؛ لأنه بيان مراد المخاطب، وهذا المعنى يصح ثبوته بدليل العقل، ألا ترى أن الله تعالى قال: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ﴾ ١، وكان مخصوصًا في المكلفين، دون الأطفال والمجانين، وكان خصوصه معلومًا بدليل العقل.\nوجواب آخر وهو: أن دليل العقل له تأثير فيما هو في معنى النسخ، وإن لم يسم نسخا؛ لأن معنى النسخ هو المنع من أن يلزم في المستقبل، مثل ما كان لازمًا فيما مضى من الوقت، وهذا يثبت بدليل العقل، ألا ترى أن دليل العقل يمنع من لزوم الفرض عند العجز عنه، كما يمنع من ذلك دلالة السمع، إلا أن ذلك لا يطلق عليه اسم النسخ؛ لأن اسم النسخ يختص بما كان ثابتًا من جهة السمع دون العقل، ألا ترى أن فرض التوجه إلى بيت المقدس، لما كان ثابتًا من جهة السمع؛ كان زواله نسخًا؟\nوأن إباحة شرب الخمر، لما لم تكن ثابتة من جهة السمع، لكن من جهة العقل؛ لم يسم زوالها نسخًا؛ فإذا كان كذلك، وكان سقوط التكليف بدلالة العقل غير ثابت من جهة السمع؛ لم يكن نسخًا، ولم تجر عليه هذه التسمية، وإن كانت تجري عليه لو كان [٧٥/ب] متعلقًا بدلالة من جهة السمع.\n_________\n١ \"١\" سورة النساء.","vol":"2","page":549},{"text":"واحتج بأن دلالة العقل مقدمة على العموم، والتخصيص إنما يكون بما يقارب العموم أو يتأخر عنه.\nوالجواب: أنه يجوز أن يتقدم دليل الخطاب على العموم؛ لأن الدليل يجوز أن يتقدم عن مدلوله١؛ ألا ترى أن الدليل قد دل على أن الله يثيب المؤمنين بالجنة، ويعاقب الكفار بالنار؟ وإن كان مدلول هذا الدليل متأخرًا عن دليله، كذلك لا ينكر أن يسبق دلالة التخصيص لفظ العموم.\nواحتج بأن التخصيص بمنزلة الاستثناء، ثم لا يجوز أن يتقدم الاستثناء الجملة، كذلك دليل التخصيص.\nوالجواب: أن تقدم الاستثناء لا يفيد شيئًا، ألا ترى أنه لو قال: \"زيدًا\"؛ لم يكن لهذا الكلام معنى؟\nوأما التخصيص فإن انفراده قد يكون مفيدًا؛ ألا ترى أنه لو قال: خطابي إنما يتناول العقلاء دون الأطفال والمجانين؛ لكان هذا كلامًا مفيدًا، كذلك إذا تقدمت دلالة العقل على هذا المعنى، ثم قال: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ ٢ كان ذلك مخصوصًا بالعقلاء، بدلالة العقل السابقة للخطاب، وهكذا كل عموم هذه صفته؛ فإن دليل العقل يكون مخصصًا، لمنع كونه متقدمًا عليه.\n_________\n١ في الأصل: \"من أوله\".\n٢ \"٢١\" سورة البقرة.","vol":"2","page":550},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-292>مسألة يجوز تخصيص عموم الكتاب بأخبار الآحاد</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-293>مدخل</span>\n...\nمسألة ١: يجوز تخصيص عموم الكتاب بأخبار الآحاد\nسواء كان العموم قد\n_________\n١ راجع هذه المسألة في: \"المسودة\" ص\"١١٩\"، و\"روضة الناظر\" ص\"١٢٧-١٢٩\"، و\"شرح الكوكب المنير\" ص\"٢٠٥-٢٠٦\".","vol":"2","page":550},{"text":"دخله التخصيص، أو لم يدخله.\nنص على هذا ﵀ في رواية عبد الله في الآية إذا كانت عامة، ينظر ما جاءت به السنة؛ فتكون السنة هي دليلًا على ظاهر الآية، مثل قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ﴾ ١؛ فلو كانت الآية على ظاهرها؛ ورث كل من وقع عليه اسم ولد، وإن كان يهوديًا أو نصرانيًا أو عبدًا أو قاتلًا؛ فلما جاءت السنة أنه لا يرث مسلم كافرًا، ولا كافر مسلمًا، ولا يرث قاتل ولا عبد؛ كانت هي دليلًا على ما أراد الله تعالى من ذلك، ونحو هذا قال في رواية [أبي] عبد الرحيم الجوزجاني.\nوهو قول أصحاب الشافعي٢.\nوقال أصحاب أبي حنيفة: إن كان العموم قد دخله التخصيص بالاتفاق٣؛ جاز تخصيصه بخبر الواحد، وإن لم يكن دخله التخصيص؛ لم يجز تخصيصه بخبر الواحد٤.\n_________\n١ \"١١\" سورة النساء.\n٢ وهذا القول نسبه الآمدي في كتابه \"الإحكام\": \"٣٠١/٢\" إلى الأئمة الأربعة ﵏، واختاره. وحكاه عبد الوهاب بن السبكي في \"جمع الجوامع\": \"٢٧/٢\" عن الجمهور، واختاره، كما حكاه القرافي في كتابه \"شرح تنقيح الفصول\" ص\"٢٠٨\" عن المالكية والشافعي وأبي حنيفة.\n٣ وهو الذي خص بمقطوع؛ فإنه متفق على القول به.\n٤ راجع في هذا: \"مسلم الثبوت\" مع شرحه \"فواتح الرحموت\": \"١/٣٤٩\"، و\"أصول السرخسي\": \"١/١٣٣، ١٤٢\".\nوقد رأيت الآمدي في كتابه: \"الإحكام\": \"٢/٣٠١\"، وابن السبكي في: \"جمع الجوامع\": \"٢/٢٧-٢٨\" ذكرا عن الكرخي قوله: \"إن خص العام بمنفصل؛ جاز تخصيصه بخبر الواحد، وإن لم يخص أو خص بمتصل؛ فلا يجوز تخصيصه بخبر الواحد.","vol":"2","page":551},{"text":"وذهب بعض المتكلمين إلى أنه لا يجوز التخصيص بخبر الواحد في الجملة١.\nفالدلالة على جوازه في الجملة:\nإجماع الصحابة، روي عنهم: أنهم خصوا قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُم﴾ ٢، بحديث أبي هريرة عن النبي ﷺ: قال: \"لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها\" ... الخبر.\nوقبلوا ما روي عن النبي ﷺ: \"لا يرث القاتل\" ٣ وخصوا به آية [٧٦/أ] المواريث، ونظائر ذلك يطول [ذكره]، وإذا انعقد إجماعهم على ذلك؛ لم يجز مخالفته.\nفإن قيل: فقد رد عمر بن الخطاب ﵁ حديث فاطمة بنت قيس٤ لما روت: أن النبي ﷺ \"لم يجعل لها سكنى ولا نفقة\"، وقال:\n_________\n١ وهناك قول آخر، وهو: التوقف، وهو منسوب لأبي بكر الباقلاني.\nانظر المراجع الآنفة الذكر.\n٢ \"٢٤\" سورة النساء.\n٣ هذا الحديث أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن عمر ﵁ في كتاب العقول، باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه ص\"٥٤٠\".\nوأخرجه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في كتاب الديات، باب ديات الأعضاء ٢/٤٩٦.\nوأخرجه ابن ماجه عن أبي هريرة ﵁ في كتاب الفرائض، باب ميراث القاتل ٢/٩١٣.\n٤ هي: فاطمة بنت قيس بن خالد الأكبر القرشية الفهرية. صحابية، من المهاجرات الأول، ذات عقل وكمال، في بيتها اجتمع أهل الشورى عند قتل عمر بن الخطاب، روى عنها جماعة منهم أبو سلمة والشعبي والنخعي.\nلها ترجمة في: \"الاستيعاب\": \"٤/١٩٠١\"، و\"الإصابة\": \"٨/١٦٤\".","vol":"2","page":552},{"text":"لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة١.\nقيل: عمر لم يمتنع من قبول هذا الخبر؛ لأنه يعارض الظاهر؛ لكن لم يتقبله؛ لأنه عارضه بغيره، فاعتقد خطأ فاطمة وسهوها في الرواية؛ يدل عليه: أنه قال: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة، لعلها نسيت أو شبه لها، سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"لها السكنى والنفقة\" ٢.\n_________\n١ حديث عمر -﵁- أخرجه عنه مسلم في كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها \"٢/١١١٨\".\nوأخرجه عنه الترمذي في كتاب الطلاق، باب ما جاء في المطلقة ثلاثًا لا سكنى لها ولا نفقة \"٣/٤٧٥\".\nوأخرجه عند أبو داود في كتاب الطلاق، باب من أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس \"٣/٥٣٤\".\nوأخرجه عنه الدارمي في كتاب الطلاق، باب في المطلقة ثلاثًا لها السكنة والنفقة أم لا؟ \"٢/٨٧\".\nوأخرجه عنه الدارقطني في كتاب الطلاق والخلع \"٤/٢٥\".\nوراجع في هذا الحديث أيضًا: \"نصب الراية\": \"٣/٢٧٣\".\n٢ حديث عمر -﵁- رواه الشعبي، وقد حدث به في حضرة الأسود بن يزيد، فما كان من الأسود إلا أن أخذ كفًا من حصى، فحصب به الشعبي، وقال: له: \"ويلك، تحدث بمثل هذا! قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا ﷺ لقول امرأة، لا ندري لعلها حفظت، أو نسيت، لها السكنى والنفقة، قال الله ﷿: ﴿لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ \".\nهذا لفظ مسلم في: \"صحيحه\"، في كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها \"٢/١١١٨-١١١٩\".\nوكذلك أخرجه الترمذي في كتاب الطلاق، باب ما جاء في المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها ولا سكنى \"٣/٤٧٥-٤٧٦\"، وزاد فيه: \"وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة\".\nراجع أيضًا: المنتقى من أحاديث الأحكام ص\"٦٠٤\"، ونصب الراية \"٣/٢٧٣\".","vol":"2","page":553},{"text":"وأجاب عنه أحمد ﵀ في رواية إسماعيل بن سعيد فقال: كان ذلك منه على [وجه] احتياط، وقد كان يقبل من غير واحد قوله وحده.\nمع أن هذا الخبر مطرح الظاهر؛ لأن السكنى مخصوصة في حق الصغيرة؛ فإنه لا سكنى لها، وخبر الواحد يخص به الظاهر المخصوص عند أبي حنيفة، فعلم أن الخبر مطرح الظاهر.\nفإن قيل: فقد قبلوا خبر الواحد فيما يوجب النسخ بدلالة: أن أهل قباء قبلوا قول المخبر الواحد بتحويل القبلة؛ فكان يجب أن يتبعوهم فيه، كما اتبعوهم في التخصيص بخبر الواحد.\nقيل: هكذا نقول: ونتبعهم في النسخ، كما فعلنا في التخصيص.\nوقد نص أحمد ﵁ على هذا في رواية الفضل بن زياد وأبي الحارث في خبر الواحد إذا كان إسناده صحيحًا: وجب العمل به، ثم قال: أليس قصة القبلة حين حولت، أتاهم الخبر، وهم في الصلاة فتحولوا نحو الكعبة١؟\n_________\n١ هذه القصة رواها البراء بن عازب ﵁. أخرجها عنه البخاري في كتاب الصلاة. باب التوجه نحو القبلة حيث كان \"١/١٠٤-١٠٥\"، وأخرجها عنه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة كما أخرجه عن ابن عمر وأنس بن مالك ﵄ \"١/٣٧٤-٣٧٥\".\nوأخرجها الترمذي عن البراء بن عازب في كتاب الصلاة، باب ما جاء في ابتداء القبلة \"٢/١٦٩-١٧٠\". وأخرجها عنه النسائي في كتاب القبلة، باب استقبال القبلة \"٢/٤٧\".\nوأخرجها عنه ابن ماجه في كتاب الصلاة، باب القبلة \"١/٣٢٢\".\nوأخرجها الطيالسي في: \"مسنده\"، في كتاب الصلاة، باب وجوب استقبال القبلة \"١/٨٥\".\nوراجع في هذا الحديث أيضًا: \"نصب الراية\": \"١/٣٠٥-٣٠٦\".","vol":"2","page":554},{"text":"وخبر الخمر أهراقوها١، ولم ينتظروا غيره؛ فقد أخذ بخبر الواحد.\nواحتج: بقصة أهل قباء، وأن الصحابة أخذت بهذا الخبر، وإن كان فيه نسخ.\nوأيضًا: فإن خبر الواحد يجب العمل به، كما يجب بخبر التواتر، ثم ثبت أنه يجوز التخصيص بخبر التواتر للعموم، الذي دخله التخصيص والذي لم يدخله، كذلك خبر الواحد.\nفإن قيل: خبر التواتر يوجب العلم كالعموم؛ فلهذا جاز التخصيص به، وليس كذلك خبر الواحد؛ فإنه لا يوجب العلم.\nقيل: هذا المعنى لا يوجب الفرق بينهما في باب التخصيص، كما لم يوجب الفرق بينهما في باب العمل، ولأن خبر التواتر وإن أوجب العلم؛ فليس له رتبة العموم؛ لأن الكتاب ينفرد بأنه معجز، وخبر التواتر ليس كذلك. ولأن خبر الواحد وإن لم يوجب العلم؛ فإنه لا يرفع ما هو مقطوع به؛ لأن المقطوع به هو صيغة العموم، والخبر لا يرفعها؛ وإنما يخص ما تناوله [٧٦/ب] من الحكم، وذلك غير مقطوع [به]، بل يثبت بالتخصيص\n_________\n١ هذا الخبر رواه أنس بن مالك ﵁. أخرجه عنه البخاري في كتاب الأشربة، باب تحريم الخمر، وهي من البسر والتمر \"٧/١٣٦\".\nوأخرجه مسلم في كتاب الأشربة، باب تحريم الخمر، وبيان أنها تكون من عصير العنب ومن التمر والبسر \"٣/١٥٧١\".\nوأخرجه أبو داود في كتاب الأشربة، باب في تحريم الخمر \"٢/٢٩٢\".\nوراجع في هذا الحديث أيضًا: \"نصب الراية\": \"٤/٢٩٦\".","vol":"2","page":555},{"text":"أنه لم يكن مرادًا بالعموم. وهذا معنى قول أحمد ﵁: \"إنه دليل على ما أراد الله تعالى من ذلك\".\nوجواب آخر، وهو: أنه لا يمتنع أن لا يوجب العلم، ويزيل ما يوجب العلم، ألا ترى أن خبر الواحد مقبول فيما يقتضي العقل خلافه، مثل تحريم الربا وشرب الخمر، وما يجري لليقين، وخبر الواحد لا يوجب إلا غلبة الظن، وكذلك لو قال النبي: إن هذه الدار ملك لفلان، ثم قامت بعد ذلك بينة على أن زيدًا قد ملك الدار على فلان؛ فإنا نزيل ملكه الثابت من جهة اليقين، بالبينة التي لا توجب إلا غلبة الظن، كذلك ههنا.\nوأيضًا: فإن صيغة العموم معرضة للتخصيص ومحتملة له، وخبر الواحد غير محتمل؛ فجاز أن يقضي بغير المحتمل على المحتمل، كالمجمل وتفسيره؛ فإنه يقضي بتفسيره عليه، كذلك ههنا.\nوأيضًا: فإن خبر الواحد وإن لم يكن مقطوعًا به، فإنه يثبت العمل به بأمر مقطوع به، وكذلك شهادة الشاهدين لا يقطع الحاكم بها، ولكن ثبتت بأمر مقطوع به، وما ثبت عن أمر مقطوع به جرى مجراه في العمل؛ ألا ترى أن النبي ﷺ لو قال: إذا زالت الشمس فصليا ركعتين، وما أخبركم به فلان عني؛ فهو شرعي، فإن المقطوع به من قوله كالذي يخبر به عنه، وإن لم يكن مقطوعًا به، كذلك ههنا.","vol":"2","page":556},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-294>حجة المخالف١</span>\n...\nواحتج المخالف:\nبأن الكتاب مقطوع عليه، وخبر الواحد محتمل؛ فلا يخص المقطوع به بأمر محتمل.\nوالجواب عنه: ما تقدم من أن هذا لم يمنع العمل، ومن أن خبر التواتر ليس له رتبة الظاهر، ومع هذا جاز تخصيصه به، ومن أن هذا لا يمتنع -كما قلنا- في الأشياء التي ينتجها العقل، تطرح بخبر الواحد،","vol":"2","page":556},{"text":"وبقول الشاهد، ومن أن الصيغة مقطوع عليها، ولسنا نرفعها؛ وإنما نخص ما تناولته من الحكم، وما تناولته١ من الحكم لا يقطع به أنه مراد؛ وإنما يخص ما كان محتملًا.\nوجواب آخر، وهو: أن السنة -وإن لم يكن مقطوعًا بها- فإن حكمها ثبت بأمر مقطوع به.\nواحتج: بأن الكتاب أقوى من السنة، بدليل أنهما لو تعارضا؛ أسقطنا الخبر للكتاب٢، وإذا كان أقوى منه لم يخص القوي بالضعيف.\nوالجواب: أنا لا نسقط الكتاب بالسنة، بل نستعمل كل واحد منهما، ولا يمتنع أن يجمع بين القوي وما هو دونه، ألا ترى أن خبر التواتر دون الكتاب؛ لأنه وإن كان كل واحد منهما مقطوعًا به؛ فإن الكتاب ينفرد بأنه معجز، ومع هذا يخص بخبر التواتر.\nوعلى أن هذا يبطل بما ذكرنا.\nوفيما ذكرنا دلالة على أصحاب أبي حنيفة في فرقهم بين العموم المخصوص والذي لم يخص؛ وذلك [٧٧/أ] أن العموم الذي لم يخص، صيغته معرضة للتخصيص ومحتملة له، وخبر الواحد غير محتمل؛ فجاز أن يقضي به عليه، كخبر التواتر، وكالمجمل والمفسر.\nولأن خبر الواحد وإن لم يكن مقطوعًا به؛ فإنه قد يثبت العمل به بأمر مقطوع به، وما ثبت عن أمر مقطوع جرى مجراه في العمل، كخبر\n_________\n١ في الأصل: \"تناوله\".\n٢ وذلك إذا تكافئا في الدلالة، بأن كان كل منهما مقطوعًا به أو مظنونًا، أو كانت دلالة الكتاب مقطوعًا بها، والسنة ظنية الدلالة، أما إذا كانت السنة قطعية والكتاب ظنيًا؛ فإنه يقدم السنة على الكتاب في هذه الحالة، وذلك إذا لم يمكن الجمع بينهما، وهو ما أشار إليه المؤلف في جوابه.","vol":"2","page":557},{"text":"التواتر، وكما لو قال النبي ﷺ: إذا زالت الشمس؛ فصلوا ركعتين، وما أخبركم به عني فلان؛ فهو شرعي؛ فإن المقطوع به من قوله كالذي يخبر به عنه وإن لم يكن مقطوعًا.\nولأن ما جاز أن يزاد في تخصيص اللفظ به؛ جاز أن يبتدأ تخصيصه، قياسًا على اللفظ الخاص.\nولأنه لما جاز أن يزاد في تخصيصه به لخصوصه ومنافاته لبعض ما شمله اللفظ العام، وهذا المعنى موجود في ابتداء التخصيص.","vol":"2","page":558},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-295>حجة المخالف٢</span>\n...\nواحتج المخالف:\nبأن العموم الذي لم يتفق على تخصيصه مقطوع فيما يتضمنه من المسميات؛ لأن صاحب الشريعة لو قال بخصوصه؛ لذكره مع لفظه، ولو ذكره لنقل، ويفارق هذا ما دخله التخصيص؛ لأنه غير مقطوع على ما تضمنه من المسميات؛ لأنه قد صار مجازًا فيما بقي، على قول جماعة من أهل العلم، وإذا كان مقطوعًا به؛ لم يجز أن يعترض عليه بما ليس بمقطوع به، كما لا يعترض عليه بالنسخ بخبر١ الواحد.\nوالجواب: أنا لا نسلم أنه مقطوع [به] فيما يتضمنه من المسميات؛ لأنه محتمل للعموم وللخصوص، والخبر أخص منه؛ فهو مبين له.\nوقولهم: لو كان مخصوصًا لذكره مع لفظه غير صحيح؛ لأنه يجوز تأخير البيان عندنا.\nوأما نسخ الظاهر بخبر الواحد؛ فإنما لم يجز، لا لأجل أنه مقطوع عليه؛ ألا ترى أنه لا يجوز نسخه بخبر التواتر على أصلنا.\nوعلى أنه ليس إذا لم ينسخ به لم يخصص به، بدليل القياس مع خبر\n_________\n١ في الأصل: \"غير\".","vol":"2","page":558},{"text":"الواحد يخصصه ولا ينسخه، وكذلك قول الصحابي.\nوعلى أن هذا يلزم عليه ما ذكرناه على الطائفة الأولى من تلك الوجوه كلها.\nوجواب آخر. وهو: التخصيص إزالة بعض الحكم، وجمع بين الدليلين، وليس كذلك النسخ؛ فإنه إزالة حكم جميع اللفظ وإسقاطه بخبر الواحد، وهذا لا يجوز.\nولأن النسخ ابتداءه والزيادة فيه سواء، كذلك يجب أن تستوي الزيادة والابتداء.","vol":"2","page":559},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-296>مسألة يجوز تخصيص العموم بالقياس</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-297>مدخل</span>\n...\nمسألة ١: يجوز تخصيص العموم بالقياس ٢\nأومأ إليه الإمام أحمد ﵁ في مواضع:\nفقال في رواية بكر بن محمد٣: إذا قذفها بعد الثلاث، وله منها ولد، يريد نفيه، يلاعن، فقيل: أليس الله تعالى يقول: ﴿وَالَّذِينَ\n_________\n١ راجع هذه المسألة في: \"المسودة\" ص\"١٢٠-١٢٢\"، و\"روضة الناظر\" ص\"١٣٠\"، و\"شرح الكوكب المنير\" ص\"٢٠٩\".\n٢ ينبغي تحرير محل النزاع هنا، فالقياس إذا كان قطعيًا؛ فإنه يجوز التخصيص به بلا خلاف.\nراجع في هذا: \"نهاية السول\": \"٢/٤٦٣\"، و\"حاشية البناني\": \"٢/٢٩\".\nوعليه فالخلاف الذي ذكره المؤلف؛ إنما هو في القياس الظني.\n٣ هو: بكر بن محمد، أبو أحمد، النسائي الأصل، البغدادي النشأة. من أصحاب الإمام أحمد المقربين إليه، الذين نقلوا عنه كثيرًا من المسائل.\nله ترجمة في: \"طبقات الحنابلة\": \"١/١١٩\".","vol":"2","page":559},{"text":"يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ ١، وهذه ليست بزوجة؟ فاحتج: بأن الرجل يطلق ثلاثًا، وهو مريض فترثه؛ لأنه فار من الميراث، وهذا فار من الولد٢.\nفقد عارض الظاهر بضرب من القياس٣.\nوكذلك قال -في رواية الأثرم في المرأة: تنفي بغير [٧٧/ب] محرم؛ فقيل له: فالنبي ﷺ يقول: \"لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم\" ٤، فقال: هذا أمر قد لزمها، يسافر [بها] ٥، فهم يقولون: لو وجب عليها حق، والقاضي على أيام رفعت إلى القاضي، ولو أصابت حدًا في البادية؛ جيء بها، حتى يقام عليها.\n_________\n١ \"٦\" سورة النور.\n٢ ذكرت هذه الرواية في \"المسودة\" ص\"١٢٠-١٢١\".\nومسألة: اللعان للزوجة المبتوتة، فصل القول فيها: الموفق ابن قدامة في كتابه \"المغني\": \"٧/١٢-١٣\".\n٣ وجه استدلال المؤلف هذا، تعقب في \"المسودة\" ص\"١٢١\"، بأنه ليس من قبيل تخصيص العموم بالقياس، بل من قبيل معارضة ظاهر المفهوم بالقياس؛ لأن تخصيص الحكم بالأزواج يقتضي نفيه عمن سواهم.\n٤ هذا الحديث رواه عبد الله بن عباس ﵄، أخرجه عنه البخاري في كتاب الحج، باب حج النساء \"٣/٢٣\".\nوأخرجه عنه مسلم في صحيحه في كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره \"٢/٩٧٨\".\nوأخرجه عنه أبو داود في كتاب المناسك، باب المرأة تحج بغير محرم \"١/٤٠١\".\nوأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب المناسك، باب المرأة تحج بغير ولي \"٢/٩٦٨\".\nراجع في هذا الحديث أيضًا: \"فيض القدير شرح الجامع الصغير\": \"٦/٣٩٨\"، و\"بلوغ المرام\" ص\"٨٥\"، و\"المنتقى من أحاديث الأحكام\" ص\"٣٦٦\"، و\"نصب الراية\": \"٣/١١\".\n٥ الزيادة من \"المسودة\" ص\"١١٢\".","vol":"2","page":560},{"text":"وكذلك نقل أبو داود في رجل قال لامرأته: أنت طالق، ونوى ثلاثًا؛ فهي واحدة، فقيل١: إسحاق٢ يقول: هي ثلاث، ويأخذ بالحديث: \"الأعمال بالنيات\" ٣، فقال: ليس هذا من ذلك، أرأيت إن نوى أن يطلق امرأته ولم يتلفظ، أيكون طلاقًا؟!\n_________\n١ هذا يشعر بأن القائل لما بعد قيل- أحد الناس، قال ذلك للإمام أحمد؛ بينما نجد أبا داود في \"مسائله\" عن الإمام أحمد ص\"١٦٩\" ينقل عن الإمام أحمد قوله: \"ثم قال -أي الإمام أحمد- زعموا أن إسحاق يذهب إلى أنها ثلاث ... \"؛ وهذا يفيد: أن القائل لما بعد \"قيل\" هو الإمام أحمد.\n٢ المقصود هو: إسحاق بن راهويه، كما جاء ذلك في مخطوطة المكتبة الظاهرية لمسائل الإمام أحمد، رواية أبي داود، التي أثبت الفروق بينهما وبين مخطوطة المدينة المنورة للمسائل المذكورة للشيخ محمد بهجة البيطار، وذلك بهامش ص\"١٦٩\" من \"مسائل الإمام أحمد\" رواية أبي داود.\nوهو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد، الحنظلي، المروزي، أبو يعقوب، الثقة، الحافظ، المحدث الفقيه. رحل في طلب العلم إلى الحجاز واليمن والعراق وغيرها. من أصحاب الإمام أحمد المكرمين عنده، وممن نقل عنه. له مسند في الحديث، وله مسائل في الفقه؛ رواها إسحاق بن منصور المروزي مع مسائل للإمام أحمد، ولا زالت مخطوطة في المكتبة الظاهرية بدمشق.\nولد ابن راهويه سنة ١٦٦هـ، ومات سنة ٢٤٣هـ بنيسابور.\nانظر ترجمته في: \"تذكرة الحفاظ\": \"٢/٤٣٣\"، \"تهذيب التهذيب\": \"١/٢١٦\"، و\"الخلاصة\" ص\"٢٢\"، و\"طبقات الحنابلة\": \"١/١٠٩\"، و\"طبقات المفسرين\" للداودي \"١/١٠٢\"، و\"ميزان الاعتدال\": \"١/١٨٢\"، و\"النجوم الزاهرة\": \"٢/٢٩٣\".\n٣ سبق تخريج هذا الحديث ص\"٢٠٥\" عند تخريجنا لجزء منه هو: \"وإنما لامرئ ما نوى\"؛ ولكن نحب هنا أن نبين أمرين يتعلقان بقوله ﷺ: \"إنما الأعمال بالنيات\":\nالأول: أن المؤلف حذف كلمة \"إنما\"؛ ولكنها مثبتة في مسائل الإمام أحمد التي رواها أبو داود ص\"١٦٩\".","vol":"2","page":561},{"text":"وهو اختيار أبي بكر عبد العزيز فيما وجدته في بعض تعاليق أبي إسحاق بن شاقلا قال: ألزمني الشيخ -يعني أبا بكر- على أن الظاهر يخص بالقياس، أن الله تعالى قد نص على الإماء في قوله: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ ١، والعبيد مقيسون عليهن٢. قال أبو إسحاق: نظرت وإذا هذا ليس بحجة.\nومن أصحابنا من قال: لا يجوز ذلك، ولم يفرق بين عموم الكتاب والسنة وبين أخبار الآحاد أو التواتر، وربما ذهبوا إلى ظاهر كلام أحمد ﵀ في رواية الحسن بن ثواب٣: حديث رسول الله ﷺ لا يرده\n_________\n= وبحذف أداة الحصر رواه الحكم في الأربعين، وابن حبان في صحيحه، والبيهقي في المعرفة، وهذا كافٍ في الرد على من زعم أن الحديث بحذف: \"إنما\" لم يصح إسناده.\nالثاني: أن كلمة \"النية\" جاءت مفردة ومجموعة، فقد جاءت مفردة في \"مسائل الإمام أحمد\" رواية أبي داود في هامش ص\"١٠٥\" عن المخطوطة الظاهرية.\nوبالإفراد رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، وبالجمع رواها أبو داود وابن ماجه.\nراجع في هذا: المصادر التي ذكرناها في تخريج الحديث ص\"١٢٣-١٢٤\" ولا داعي لإعادته.\n١ \"٢٥\" سورة النساء.\n٢ العبارة في الأصل: \"مقيسًا عليه\"، والصواب \"مقيسون عليهن\"، كما أثبتناه.\n٣ هو الحسن بن ثواب، أبو علي، الثعلبي، الخرمي البغدادي، ثقة، من خاصة أصحاب الإمام أحمد المقدمين عنده. روى عن الإمام أحمد ويزيد بن هارون وغيرهما. وعنه عبد الله بن محمد المروزي وأبو بكر الخلال وغيرهما. مات سنة ٢٦٨هـ.\nله ترجمة في\" الإنصاف\" للمرداوي \"١/٢٨٤٢\"، و\"طبقات الحنابلة\": \"١/١٣١-١٣٢\"، و\"المنتظم\" لابن الجوزي \"٥/٦٤\".","vol":"2","page":562},{"text":"إلا مثله١. وقع إلي جزء فيه مسائل في أصول الفقه، إملاء أبي الحسن الجزري٢، وذكره فيه هذه المسألة، وحكى فيها خلافًا بين أصحابنا.\nواختار أبو الحسن: أنه لا يجوز تخصيصه بالقياس، وذكر فيها كلامًا كثيرًا.\nوذكر أبو إسحاق في جزء وقع إلي من شرح الخرقي فقال: أصحابنا على وجهين: فمنهم من يرى تخصيص العلة، ومنهم من لا يرى ذلك.\nوقال أصحاب أبي حنيفة: إن كان عمومًا دخله التخصيص باتفاق؛ جاز تخصيصه بالقياس، وإن لم يكن دخله؛ فالحكم في القياس عندهم، كالحكم في الخبر الواحد٣.\nواختلف أصحاب الشافعي: فذهب الأكثر منهم إلى جواز ذلك على\n_________\n١ هذه الرواية منقولة في \"المسودة\" بنصها ضمن ما نقل عن القاضي ص \"١٢٠\".\n٢ هو: أبو الحسن الجزري، البغدادي، الحنبلي، الفقيه، الأصولي، صحب أبا علي النجاد.\nله ترجمة فيه: \"طبقات الحنابلة\": \"٢/١٦٧\".\n٣ راجع في تحقيق مذهب الحنفية: \"تيسير التحرير\": \"١/٣٢١-٣٢٦\"، و\"أصول السرخسي\": \"١/١٣٣-١٣٤\"، و\"فواتح الرحموت\": \"١/٣٥٧-٣٦٠\".\nوقد رأيت صاحب \"مسلم الثبوت\": \"١/٣٥٧\" نسب القول بجواز التخصيص إلى الأئمة الأربعة، بما فيهم الإمام أبو حنيفة، وكذلك السرخسي في أصوله \"١/١٣٣\" حكى القول بجواز التخصيص عن أكثر الحنفية.\nلكن الشيخ بخيت في حاشيته \"سلم الوصول\": \"٢/٤٦٣\"، ذكر أن القول عن أبي حنفية مقيد بما إذا خصص بغيره.","vol":"2","page":563},{"text":"الإطلاق١، ومنهم من منع ذلك على الإطلاق٢.\nفالدلالة على جوازه: ما تقدم من الكلام في المسألة التي قبلها، وهو: أن القياس وإن لم يكن معلومًا؛ فإنه يثبت العمل به بأمر مقطوع به، وما ثبت عن أمر مقطوع جرى مجراه في العمل، ألا ترى أن النبي ﷺ لو قال: \"إذا زالت الشمس، فصلوا ركعتين، وما أخبركم به عني فلان فهو شرعي؟ فإن \"به\" من قوله كالذي يخبر به عنه، وإن لم يكن مقطوعًا، كذلك ههنا.\nولأن صيغة العموم معرضة للتخصيص محتملة له، والقياس غير محتمل؛ فجاز أن يقضي بغير المحتمل على المحتمل، كالمجمل وتفسير المجمل؛ فإنا نقضي بتفسيره عليه، كذلك ههنا.\nولأن القياس حجة في نفسه إذا انفرد؛ فإذا اجتمع معه غيره وأمكن\n_________\n١ وهذا هو الصحيح عندهم، كما حكاه الإسنوي في كتابه \"نهاية السول\": \"٢/٤٦٣\"، وهو المنقول عن الإمام الشافعي.\nوهو أيضًا مذهب المالكية، كما نص على ذلك القرافي في كتابه: \"شرح تنقيح الفصول\" ص\"٢٠٣\".\n٢ ونسبه الإسنوي في كتابه: \"نهاية السول\": \"٢/٤٦٤\" إلى الفخر الرازي.\nوهناك أربعة آراء في المسالة، هي:\nالأول: أن القياس الجلي يخصص العموم، دون الخفي، وبه قال ابن سريج.\nالثاني: يعمل بأرجح الظنين إذا تفاوتا، وإن تساويا؛ فالوقف. وبه قال الغزالي في كتابه: \"المستصفى\": \"٢/١٣٤\".\nالثالث: التوقف، وهو منسوب لإمام الحرمين وأبي بكر الباقلاني.\nالرابع: يجوز التخصيص بالقياس إذا كانت علته ثابتة بنص أو إجماع؛ وإلا فلا، وهو مختار الآمدي في كتابه \"الإحكام\": \"٢/٣١٣\".\nراجع بالإضافة إلى \"الإحكام\" للآمدي: \"جمع الجوامع وشرحه مع حاشية البناني\": \"٢/٣٠\".","vol":"2","page":564},{"text":"استعمالهما كان أولى، كالمطلق والمقيد.\n[٧٨/أ] وأيضًا: فإن الاسم الخاص إذا نافى بعض ما شمله الاسم العام، وجب تخصيصه به، كذلك إذا نافاه معناه؛ لأن العلة في الاسم أنه نافى بخصوصه بعض ما شمله الاسم العام.\nوبيان ذلك أن الله تعالى١ قال: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ ٢، ولم يفرق بين الحر والرقيق، ثم قال عز من قائل: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ إلى قوله: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ ٣، مخصصًا به قوله: ﴿الزَّانِيَةُ﴾، وأخرجنا الإماء منه، وقضينا بالاسم الخاص على الاسم العام، ثم وجدنا أن المعنى الموجب لنقصان الحد في الإماء هو الرق؛ لأنها إذا اعتقت وجب الحد كاملًا، ولم يزل بالعتق غير الرق؛ فثبت أن نقصان الحد كان متعلقًا به، وهذه العلة موجودة في العبد، فنقصنا حده، وجعلناه خمسين، وخصصنا بهذا المعنى قوله ﵎: ﴿وَالزَّانِي﴾، وأخرجنا العبيد منه؛ لأن معنى الاسم الخاص نافى بعض ما شمله الاسم العام، كمنافاة الاسم إياه.\nفإن قيل: إنما كان كذلك في الاسم الخاص مع الاسم العام؛ لأنهما نطقان، فتساويا في القوة، وانفرد الخاص بقوة الخصوص، وليس كذلك المعنى؛ فإنه ليس بنطق.\nقيل: المعنى مثل الاسم، في وجوب العمل به، والمصير إلى موجبه، وتخصيص الاسم العام من العمل بموجبه، فاستويا فيه.\n_________\n١ في الأصل: \"إن شاء الله تعالى\".\n٢ \"٢\" سورة النور.\n٣ \"٢٥\" سورة النساء.","vol":"2","page":565},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-298>حجة المخالف</span>\n...\nواحتج من يمنع ذلك:\nبما روي عن النبي ﷺ أنه قال لمعاذ بن جبل: \"فإن لم تجد في سنة رسول الله، قال: أجتهد رأيي ولا آلو\" ١، فدل على أن القياس مع عدم السنة.\n_________\n١ حديث معاذ هذا اشتهر كثيرًا على ألسنة الأصوليين والفقهاء، حتى قال إمام الحرمين -فيما نقله الحافظ ابن حجر: \"إنه حديث مدون في الصحاح، متفق على صحته، لا يتطرق إليه التأويل\".\nواستدل أبو العباس ابن القاص على صحته بتلقي أئمة الفقه والاجتهاد له بالقبول، وقال: \"وهذا القدر مغنٍ عن مجرد الرواية\".\nراجع: \"تلخيص الحبير\": \"٤/١٨٣\".\nوقد نقل صاحب \"فواتح الرحموت\": \"١/٣٥٩\"، أن الباقلاني والطبري: وثقا هذا الحديث.\nوأخرجه الترمذي في كتاب الأحكام، باب ما جاء في القاضي كيف يقضي \"٣/٦٠٧-٦٠٨\"، وقال فيه: \"لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده عندي بمتصل\".\nوأخرجه أبو داود في كتاب الأقضية، باب اجتهاد الرأي في القضاء \"٢/٢٧٢\".\nوأخرجه الطيالسي في كتاب القضاء والدعاوى والبينات، باب آداب القضاء والقاضي وكيف يقضي \"١/٢٨٦\".\nوتكميلًا للفائدة أورد بعض أقوال العلماء في هذا الحديث:\nقال البخاري في \"تاريخه\": \"الحارث بن عمرو -أحد رواة الحديث- عن أصحاب معاذ، وعنه أبو عون؛ لا يصح، ولا يعرف إلا بهذا\".\nوقال ابن الجوزي في \"العلل المتناهية\": \"لا يصح، وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم، ويعتمدون عليه، وإن كان معناه صحيحًا\".\nوقال ابن طاهر ما معناه: بعد البحث الطويل في مصادر الحديث، وجد له طريقان، وكلاهما لا يصح.\nوقال الدارقطني في \"العلل\": \"رواه شعبة عن أبي عون وهكذا، وأرسله ابن مهدي وجماعات عنه، والمرسل أصح\".\nوقال ابن حزم: \"لا يصح؛ لأن الحارث مجهول، وشيوخه لا يعرفون\".\nوقال عبد الحق: \"لا يسند، ولا يوجد من وجه صحيح\". انتهى ملخصًا من \"تلخيص الحبير\": \"١٨٢/٤-١٨٣\".","vol":"2","page":566},{"text":"والجواب: أن ما عارضه القياس من العموم؛ فليس من السنة كما أن ما عارضه لفظ السنة من عموم القرآن؛ ليس من القرآن، ووجب القضاء بخاص السنة على عموم القرآن ههنا.\nواحتج: بأنه لا يجوز أن ينزع من الاسم معنى يخصه، كذلك لا يجوز أن يخص به اسم غيره.\nوالجواب: أن الحكم إذا كان مطلقًا؛ فإن المطلوب هو على الحكم المطلق؛ فلا يجوز أن تكون مخصصة له مسقطة لإطلاقه؛ لأنها إذا كانت هكذا؛ لم تكن هي المأمور بطلبها، وليس كذلك اسم آخر؛ فإن المطلوب مخالف له؛ فجاز أن يكون مخصصًا له، ولأن الاسم لا يجوز أن يخص نفسه؛ كذلك معناه. ويجوز أن يخص اسمًا آخر، كذلك معناه يجوز أن يخص اسمًا آخر.\nواحتج: [٧٨/ب] بأن العموم أعلى رتبة في الحجة من القياس، ألا ترى أن القياس قد يمنع في كثير من الأصول، والعموم لا يجوز وجوده عاريًا عن إيجاب حكم؛ فلم يجز ترك الأقوى بالأضعف.\nوالجواب: أن هذا يبطل بخبر الواحد، يجوز أن يخص به العموم وإن كان القرآن أعلى رتبة.\nعلى أن امتناع القياس في مواضع فيها نص يعارض القياس، وأما في مواضع فيه عمومه يجوز تخصيصه؛ فلا.","vol":"2","page":567},{"text":"واحتج: بأن النسخ كالتخصيص؛ لأن النسخ تخصيص الزمان، والتخصيص يخص الأعيان، ثم ثبت أنه لا يجوز نسخ العموم به، كذلك لا يجوز التخصيص.\nوالجواب: أنه يبطل بخبر الواحد، لا ينسخ، ويخص، وكذلك الإجماع. على أنا قد بينا الفرق بين النسخ وبين التخصيص في التي قبلها.\nواحتج: بأن القياس فرع للكتاب؛ فلا يجوز أن يخص الفرع أصله ويسقطه.\nوالجواب: أنا لا نخص الأصل بفرعه؛ وإنما نخص غير أصله؛ لأن القياس متى استنبط من أصله، يكون مماثلًا له في حكمه؛ فلا يخصص به، وإنما يخص أصلًا آخر يضاده، وينافيه.\nواحتج: بأنه إنما يصح القياس، إذا جرى على الأصول واطرد، وهذا العموم من جملتها، وهو ينافيه؛ فيجب أن لا يصح القياس معه، كما لا يجوز مع وجود الإجماع على ضده؛ لأنه لم يجر على الأصول، كذلك ههنا.\nوالجواب: أنا لا نسلم أن ما خصصه القياس كان مرادًا بالعموم حتى يكون معارضًا له ومضادًا له؛ بل يتبين بالقياس، أنه لم يكن مرادًا ولا داخلًا تحته.\nواحتج: بأن العموم مقطوع عليه، والقياس مظنون.\nوالجواب: أن المقطوع عليه هو الصيغة، وذلك لا يرفعها بالقياس؛ وإنما يخص بعض الحكم، وذلك غير مقطوع على أنه مراد، وعلى أنه إن لم يكن مقطوعًا عليه؛ فقد ثبت بدليل مقطوع عليه؛ فهو كالحكم بشهادة الشاهدين، غير مقطوع عليه، لكن ثبت بدليل مقطوع عليه.","vol":"2","page":568},{"text":"واعتمد أصحاب أبي حنيفة في الفرق بين العموم المخصوص١ وغير المخصوص، بما حكيناه عنه في المسألة التي قبلها، وقد أجبنا عنه بما فيه كفاية.\n_________\n١ في الأصل: \"أو المخصوص\"، و\"أو\" هنا زائدة، لا معنى لها.","vol":"2","page":569},{"text":"مسألة ١: يجوز تخصيص عام السنة بخاص القرآن\nأومأ إليه أحمد ﵀ في نسخ السنة بالقرآن؛ فقال في رواية عبد الله، وذكر قصة أبي جندل٢ فقال: ذلك صالح على أن يرد من جاءهم مسلمًا؛ فرد النبي ﷺ الرجال، ومنع النساء، ونزل٣ قوله تعالى: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ﴾ ٤ [٧٩/أ] فظاهر هذا أنه أثبت نسخ القصة بالقرآن.\nوبهذا قال الجماعة من الفقهاء والمتكلمين.\n_________\n١ راجع هذه المسألة في: \"المسودة\" ص\"١٢٢\"، و\"شرح الكوكب المنير\" ص\"٢٠٥\"، و\"روضة الناظر\" ص\"١٢٨\".\n٢ هو: أبو جندل بن سهيل بن عمرو القرشي العامري، صحابي جليل، أسلم بمكة قبل صلح الحديبية، وقد عذب بسبب إسلامه، مات في خلافة عمر.\nله ترجمة في: \"الاستيعاب\": \"١٦٢١/٤\"، و\"الإصابة\" القسم السابع ص\"٦٩\"، طبعة دار نهضة مصر، و\"البداية والنهاية\": \"١٦٩/٤\" نشر مكتبة المعارف ببيروت ومكتبة النصر بالرياض.\n٣ في الأصل: \"نزلت\".\n٤ \"١٠\" سورة الممتحنة.","vol":"2","page":569},{"text":"وخرج الشيخ أبو عبد الله١ في ذلك وجهًا آخر: أنه لا يجوز.\nأومأ إليه أحمد ﵀ في رواية حنبل وغيره؛ فقال: السنة مفسرة للقرآن، ومبينة له. وظاهر هذا: أن البيان بها يقع٢.\nوقال أيضًا في رواية محمد بن أشرس٣: \"إذا كان الحديث صحيحًا معه ظاهر القرآن، وحديثان مجردان في ضد ذلك؛ فالحديثان أحب إلي إذا صحا\".\nوظاهر هذا أيضًا: أنه لم يجعل ظاهر الآية يخص أحد الحديثين ولا يقابله.\nوبهذا قال أصحاب الشافعي٤.\n_________\n١ هو: الحسن بن حامد بن علي بن مروان، أبو عبد الله البغدادي. شيخ الحنابلة في وقته، فقيه، أصولي. أشهر تلاميذه القاضي أبو يعلى.\nله كتب منها: \"الجامع في المذهب\"، وشرح مختصر الخرقي. مات راجعًا من مكة المكرمة سنة ٤٠٣هـ.\nله ترجمة في: \"تاريخ بغداد\": \"٧/٣٠٣\"، و\"شذرات الذهب\": \"٣/١٦٦\"، و\"طبقات الحنابلة\": \"٢/١٧١\"، و\"المنتظم\": \"٧/٢٦٤\"، و\"المنهج الأحمد\": \"٢/٨٣\".\n٢ وتكملة وجه الاستدلال بكلام الإمام أحمد: \"ولو جعلنا القرآن مخصصًا لعموم السنة؛ لكان القرآن هو المبين للسنة\".\n٣ محمد بن أشرس السلمي النيسابوري، روى عن مكي بن إبراهيم وإبراهيم بن رستم وغيرهما، متهم في الحديث، وتركه الأخرم وغيره. وقال أبو الفضل السليماني: لا بأس به.\nله ترجمة في: \"تنزيه الشريعة\": \"١/١٠١\"، و\"المغني في الضعفاء\": \"٢/٥٥٧\"، و\"ميزان الاعتدال\": \"٣/٤٨٥\".\n٤ كلام المصنف هنا غير محرر؛ فالأصح عند الشافعية هو: جواز التخصيص، صرح بذلك ابن السبكي في كتابه: \"جمع الجوامع\": \"٢/٢٦\"، كما صرح به الآمدي في كتابه \"الإحكام\": \"٢/٣٠٠\"، حيث قال: \"يجوز تخصيص عموم السنة بخصوص القرآن عندنا\".","vol":"2","page":570},{"text":"والدلالة على جواز التخصيص:\nقوله تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْء﴾ ١.\nولأن الكتاب أقوى من السنة؛ فإنه مقطوع على جميعه، والسنة إنما يقطع على البعض منها.\nولأن فيه إعجازًا، والسنة لا إعجاز فيها؛ فإذا جاز تخصيص القرآن بالضعيف؛ فإنه يجوز تخصيص الضعيف بالقوي [من باب] أولى، ألا ترى أن من جوز نسخ الكتاب بالسنة؛ كانت تجويزه لنسخ السنة بالكتاب أولى؟\nواحتج من منع من ذلك:\nبقوله تعالى: ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ ٢.\n_________\n١ \"٨٩\" سورة النحل.\nوالآية في الأصل: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ﴾، وهو خطأ، والصواب: ما أثبتناه متابعة لما في المصحف. ولم يذكر المؤلف وجه الاستدلال من الآية، وقد ذكره الآمدي في كتابه \"الإحكام\": \"٢/٣٠٠\"، بقوله: \"وسنة رسول الله ﷺ من أشياء؛ فكانت داخلة تحت العموم، إلا أنه قد خص في البعض؛ فيلزم العمل به في الباقي\".\n٢ \"٤٤\" سورة النحل.\nلم يذكر المؤلف وجه الاستشهاد من الآية، ووجه الاستدلال من وجهين:\nالأول: أن الله تعالى جعل النبي ﷺ مبينًا للقرآن؛ وبيانه إنما يكون بسنته، ولو خصصنا عموم السنة بخصوص القرآن؛ لكان القرآن مبينًا للسنة، وهو ممتنع للآية.\nالثاني: وقد ذكره المؤلف في صورة دليل، ولكن لم يذكر ارتباطه بالآية الكريمة، وقد ذكره الآمدي في كتابه: \"الإحكام\": \"٢/٣٠٠\"، بقوله: \" ... وأيضًا، فإن المبين أصل، والبيان تبع له، ومقصود من أجله؛ فلو كان القرآن مبينًا للسنة؛ لكانت السنة أصلًا، والقرآن تبعًا، وهو محال\".","vol":"2","page":571},{"text":"والجواب: أن المراد بالبيان ههنا: الإظهار لا التخصيص؛ فإن الكلام يقتضي أن يبين جميع المنزل، وجميع المنزل لا يحتاج إلى تخصيص؛ وإنما يحتاج إلى الإظهار.\nوعلى أن نحمل الكلام على أن المراد به: لتبين للناس ما يحتاج إلى بيان وهو ما لم يبين بالكتاب؛ فأما ما بين بالكتاب فبيانه مأخوذ منه لا من السنة١.\nواحتج: بأنا لو خصصنا السنة بالآية؛ جعلنا السنة أصلًا، والقرآن تابعًا له ومفسرًا، وهذا فيه نقصان منزلته.\nوالجواب: أنه لا يوجب جعلها أصلًا والقرآن تابعًا، كما لم يجب ذلك في تخصيص أخبار الآحاد بأخبار التواتر، وقد ثبت جواز ذلك. ولا يقول أحد: إن أخبار الآحاد أصل، وأخبار التواتر تابعة لها ومفسرة لها.\n_________\n١ وهناك جواب آخر هو: أن القرآن والسنة كلاهما منزلان من عند الله تعالى.\nوهناك جواب آخر أيضًا، ذكره كثير من الأصوليين، وهو -كما يقول الآمدي في كتابه \"الإحكام\": \"٢/٣٠٠\": \"إنه لا يلزم من وصف النبي ﷺ بكونه مبينًا لما أنزل امتناع كونه مبينًا للسنة بما يرد على لسانه من القرآن، إذ السنة أيضًا منزلة على ما قال تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾، غير أن الوحي منه ما يتلى؛ فيسمى كتابًا، ومنه ما لا يتلى؛ فيسمى سنة، وبيان أحد المنزلتين بالآخر غير ممتنع\".","vol":"2","page":572},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-300>مسألة يجوز تخصيص العموم بأفعال النبي ﷺ</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-301>مدخل</span>\n...\nمسألة ١: يجوز تخصيص العموم بأفعال النبي ﷺ\nفإذا وقع من النبي فعل يخالف عموم قول تعلق بسائر المكلفين؛ كان ذلك موجبًا لتخصيصه، إن أمكن حمله عليه.\nوكذلك الإقرار على فعل، مثل أن يفعل عنده فعل يخالف العموم؛ فأقر عليه؛ فإنه يختص به.\nوقد أشار أحمد ﵀ إلى هذا في مواضع:\nفقال في رواية صالح: قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ﴾ ٢، ولما ورث النبي ﷺ [٧٩/ب] ابنتي سعد بن الربيع٣ الثلثين٤؛ دل على أن الآية إنما قصدت الاثنتين فما فوق.\n_________\n١ راجع في هذه المسألة: \"المسودة\" ص\"١٢٥\"، و\"روضة الناظر\" ص\"١٢٩\"، و\"شرح الكوكب المنير\" ص\"٢٠٨\".\n٢ \"١١\" سورة النساء.\nولا يكمل الاستدلال إلا بذكر المقطع الثاني من الآية، وهو قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ .\n٣ هو: سعد بن الربيع بن عمرو الخزرجي الأنصاري، صحابي جليل شهد العقبتين، وشهد بدرًا، واستشهد يوم أحد بعد أن أبلى بلاء حسنًا، ﵁ وأرضاه.\nله ترجمة في: \"الاستيعاب\": \"٢/٥٨٩\"، و\"الإصابة\" القسم الثالث ص\"٥٨\"، طبعة دار نهضة مصر.\n٤ هذا الحديث رواه جابر بن عبد الله ﵁ مرفوعًا، أخرجه عنه أبو داود في كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الصلب \"٢/١٠٩\".","vol":"2","page":573},{"text":"وقال أيضًا في رواية صالح: قوله تعالى: ﴿وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ ١؛ فلما قالت عائشة وميمونة٢: كانت إحدانا إذا حاضت انفردت، ودخلت مع رسول ﷺ في شعاره٣؛ دل على أنه أراد الجماع.\n_________\n= وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث البنات \"٤/٤١٤\".\nوأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الفرائض، باب فرائض الصلب \"٣/٩٠٨\".\nوأخرجه عنه الدارقطني في كتاب الفرائض \"٤/٧٩\".\nوأخرجه عنه الطحاوي في كتابه: \"شرح معاني الآثار\" في كتاب الفرائض باب الرجل يموت، ويترك بنتًا وأختًا وعصبة سواها \"٤/٣٩٥\".\nوأخرجه عنه الحاكم في كتاب، باب إذا تحدثتم، فتحدثوا بالفرائض \"٤/٣٣٣-٣٣٤\".\nراجع في هذا الحديث أيضًا: \"تلخيص الحبير\": \"٤/٨٣\".\n١ \"٢٢٢\" سورة البقرة.\n٢ هي: أم المؤمنين، ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية. كان اسمها: \"برة\"؛ فسماها النبي ﷺ: \"ميمونة\". تزوجها النبي ﵊ في شهر ذي القعدة على الأرجح سنة سبع، في عمرة القضاء، اختلف في سنة وفاتها، ورجح الحافظ ابن حجر أنها ماتت سنة ٤٩هـ.\nلها ترجمة في: \"الاستيعاب\": \"٤/١٩١٤\"، و\"الإصابة\": \"٨/١٩١\".\n٣ حديث عائشة ﵂، أخرجه البخاري في كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض، بلفظ: \"كانت إحدانا إذا كانت حائضًا، فأراد النبي ﷺ أن يباشرها، أمرها أن تتزر في فور حيضتها، ثم يباشرها..\" الحديث.\nكما أخرج حديث ميمونة ﵂، عقب حديث عائشة ﵁، بلفظ: \"كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه؛ أمرها فاتزرت، وهي حائض..\": \"١/٧٩\".\nوأخرجه الحديثين مسلم في كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض فوق الإزار \"١/٢٤٢\".\nوأخرجهما الترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في مباشرة الحائض \"١/٢٣٩\".\nوأخرجهما أبو داود في كتاب الطهارة، باب في الرجل يصيب منها -أي الحائض- ما دون الجماع \"١/٦١\".\nوأخرجهما الدارمي في كتاب الطهارة، باب مباشرة الحائض \"١/١٩٤\".\nوأخرج ابن ماجه حديث عائشة في كتاب الطهارة، باب ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضًا \"١/٢٠٨\".\nوراجع في هذا أيضًا: \"تلخيص الحبير\": \"١/١٦٧\".","vol":"2","page":574},{"text":"وهو قول أصحاب الشافعي١ وأصحاب أبي حنيفة٢ إلا الكرخي؛ فإن أبا عبد الله الجرجاني حكى عن بعض أصحابه، أنه حكي عنه أنه يحمل فعله ﵇ على أنه مخصوص به، مثل نهيه عن استقبال القبلة\n_________\n١ هكذا عزاه الآمدي إلى أصحاب الشافعي في كتابه: \"الإحكام\": \"٢/٣٠٦-٣٠٨\" في فعل النبي ﷺ. أما بالنسبة لتقريره وكونه يخصص؛ فقد نسبه للأكثرين، خلافًا لطائفة شاذة.\nولكن رأيت السبكي في كتابه: \"جمع الجوامع\": \"٢/٣١\" يذكر أن تخصيص العموم بفعل النبي ﷺ وتقريره جائز في الأصح. وكلامه هذا يدل على أن هناك خلافًا بين الشافعية في هاتين المسألتين.\n٢ اشترط صاحب \"فواتح الرحموت\": \"١/٣٥٤\" لجواز التخصيص بالفعل شرطين:\nالأول: أن يكون الرسول ﷺ داخلًا في العموم لغة، بخلاف ما لا يدخل فيه، أو كان مشكوكًا في دخوله.\nالثاني: أن يكون الفعل موصولًا بالعموم.\nهذا بالنسبة للفعل؛ أما التقرير فيجوز التخصيص به، إذا توفر فيه الشرط الثاني.","vol":"2","page":575},{"text":"واستدبارها١، وما روي من فعله بخلاف ذلك٢، لا يجعله تخصيصًا.\n_________\n١ حديث النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة، رواه أبو أيوب الأنصاري ﵁ مرفوعًا، أخرجه عنه البخاري في كتاب الوضوء، باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول، إلا عند البناء جدار أو نحوه بلفظ: \"إذا أتى أحدكم الغائط، فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره؛ شرقوا أو غربوا\": \"١/٤٧\".\nوأخرجه عنه مسلم في كتاب الطهارة، باب الاستطالة \"١/٢٢٤\".\nوأخرجه عنه الإمام مالك في الموطأ في باب النهي عن استقبال القبلة والإنسان على حاجته \"١/٣٩٠\".\nوأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الطهارة، باب النهي عن استقبال القبلة بالغائط والبول \"١/١١٥\".\nوأخرجه عنه أبو داود في كتاب الطهارة، باب كراهية استقبال القلة عند قضاء الحاجة \"١/٣\".\nوأخرجه عنه الترمذي في كتاب الطهارة، باب النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول \"١/١٣\".\nوأخرجه عنه النسائي في كتاب الطهارة، باب النهي عن استدبار القبلة عند الحاجة \"١/٢٤\".\nوأخرجه عند الدارمي في كتاب الطهارة، باب النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول \"١/١٣٥\".\nوأخرجه عنه الدارقطني في كتاب الطهارة، باب استقبال القبلة في الخلاء \"١/٦٠\".\nوأخرجه الإمام الشافعي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في التخلي وآدابه \"١/٢٥\" من \"بدائع المنن\".\nوراجع: في هذا الحديث أيضًا: \"تيسير الوصول\": \"٢/٢٩٨\"، و\"تلخيص الحبير\": \"١/١٠٣\".\n٢ حديث استدباره ﷺ للقبلة، رواه ابن عمر ﵁، أخرجه عنه البخاري في كتاب الوضوء، باب التبرز في البيوت \"١/٤٨\"، بلفظ: \"قال -أي ابن عمر-: ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي، =","vol":"2","page":576},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-302>دليلنا:</span>\nأن النبي ﷺ وأمته في أحكام الشرع سواء؛ إلا ما دل الدليل على تخصيصه به، ألا تراه إذا فعل شيئًا ابتداء، لا على وجه البيان والتخصيص؛ كنا نحن وهو فيه على السواء، حتى يخصه دليل، كذلك هذا الفعل الوارد على وجه البيان والتخصيص، يجب أن يتساويا فيه أيضًا.\n_________\n= فرأيت النبي ﷺ يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام\".\nوأخرجه عنه مسلم في كتاب الطهارة، باب الاستطابة \"١/٢٢٥\".\nوأخرجه عنه أبو داود في كتاب الطهارة، باب الرخصة في استقبال القبلة عند قضاء الحاجة \"١/٣\".\nوأخرجه عنه الترمذي في كتاب الطهارة باب ما جاء في الرخصة في ذلك -أي في استقبال القبلة بالغائط أو البول- \"١/١٦\".\nوأخرجه عنه النسائي في كتاب الطهارة، باب الرخصة في ذلك في البيوت \"١/٢٥\".\nوأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الطهارة، باب الرخصة في استقبال القبلة في الكنيف، وإباحته، دون الصحاري \"١/١١٦\".\nوأخرجه عند الدارمي في كتاب الطهارة، باب الرخصة في استقبال القبلة \"١/١٣٦\".\nوأخرجه عنه الدارقطني في كتاب الطهارة، باب استقبال القبلة في الخلاء \"١/٦١\".\nوأخرجه عنه الإمام مالك في الموطأ في باب الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائط \"١/٣٩١\".\nوأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في التخلي وآدابه \"١/٢٦\"، من \"بدائع المنن\".\nوراجع في هذا الحديث أيضًا: \"تيسير الوصول\": \"٢/٢٩٨\"، و\"تلخيص الحبير\": \"١/١٠٤\".","vol":"2","page":577},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-303>حجة المخالف</span>\n...\nواحتج المخالف:\nبأنه يحتمل أن يكون مخصوصًا بهذا الفعل، ويحتمل أن يكون هو وغيره فيه سواء، ولا يجوز تخصيص العموم بالشك.\nوالجواب: أن هذا يدل عليه الفعل الوارد من جهته ابتداء. وعلى أنه ليس ههنا شك، بل ههنا ظاهر يدل على مساواتنا له في أفعال.","vol":"2","page":578},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-304>يجوز تخصيص العام بالإجماع</span>\n...\nفصل: ويجوز التخصيص بالإجماع ١\nلأن الإجماع حجة مقطوع بها؛ فإذا جاز التخصيص بخبر الواحد والقياس؛ كان بالإجماع أحق.\nويفارق هذا النسخ بالإجماع أنه لا يجوز؛ لأن الإجماع إنما ينعقد بعد وفاة النبي ﷺ، وبعد وفاته انقطع النسخ؛ فلا يصح أن ينسخ به، وليس كذلك التخصيص؛ لأنه يقترن باللفظ دليل يخرج منه ما ليس مرادًا؛ فإذا انعقد الإجماع على تخصيصه؛ علم أنه خطاب عام أريد به الخاص، والنسخ بالإجماع على هذا يتصور؛ فإن المسلمين إذا أجمعوا على ترك خبر؛ تبينا بالإجماع: أنه منسوخ، لا أن٢ الإجماع ينسخه.\n_________\n١ راجع هذا الفصل في: \"المسودة\" ص\"١٢٦\"، و\"روضة الناظر\" ص\"١٢٧\"، و\"شرح الكوكب المنير\" ص\"٢٠٧\".\n٢ في الأصل: \"لان\".","vol":"2","page":578},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-305>يجوز تخصيص العام بدليل الخطاب</span>\n...\nفصل: ويجوز تخصيص العموم بدليل الخطاب ١\nسواء دل دليل هو مفهومه\n_________\n١ راجع في هذا الفصل في: \"المسودة: ص\"١٢٧\"، و\"روضة الناظر\" ص\"١٢٩\"، و\"شرح الكوكب المنير\" ص\"٢٠٦\".","vol":"2","page":578},{"text":"وفحواه، وهو: التنبيه، نحو قوله تعالى: ﴿فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ ١؛ فدل [على] المنع من٢ الضرب، فيقع به التخصيص.\nأو كان في ضد النطق؛ كقوله: \"في سائمة الغنم الزكاة\"؛ دل على أنه: لا زكاة في المعلوفة، فيخص به العموم٣؛ لأن الدليل خارج مخرج النطق، ومعناه معنى النطق في باب الاحتجاج به، [وقد] ثبت جواز التخصيص بالنطق، كذلك بما هو جار مجراه٤.\n_________\n١ \"٢٣\" سورة الإسراء.\n٢ في الأصل: \"على\".\n٣ في الأصل: \"المفهوم\".\n٤ هكذا ذهب المؤلف إلى جواز تخصيص العموم بالمفهوم بما فيه مفهوم المخالفة؛ لكن نقل عنه في \"المسودة\" ص\"١٢٧\" القول بتقديم العموم على المفهوم، ومعنى ذلك: عدم جواز التخصيص.","vol":"2","page":579},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-306>يجوز تخصيص العام بقول الصحابي إذا لم يظهر خلافه</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-307>مدخل</span>\n...\nفصل: [٨٠/أ] يجوز تخصيص العموم بقول الصحابي إذا لم يظهر خلافه\nوكذلك تفسير الآية المحتملة١.\nوهذا على الرواية التي تجعل قوله حجة، مقدمًا على القياس.\nوقد نص على هذا في رواية صالح وأبي الحارث: في الآية إذا جاءت تحتمل أن تكون عامة، وتحتمل أن تكون خاصة، نظرت ما عملت عليه السنة؛ فإن لم يكن؛ فعن الصحابة، وإن كانوا على قولين، أخذ بأشبه القولين بكتاب الله تعالى.\n_________\n١ راجع هذا الفصل في: \"المسودة\" ص\"١٢٧\"، و\"روضة الناظر\" ص\"١٢٩\"، و\"القواعد والفوائد الأصولية\" لابن اللحام ص\"٢٩٦\".","vol":"2","page":579},{"text":"وبهذا قال أصحاب أبي حنيفة١.\nواختلف أصحاب الشافعي على القول القديم، الذي يجعلون قوله حجة؛ فمنهم من خص به، ومنهم من لم يخص٢.\n_________\n١ راجع في هذا: \"مسلم الثبوت\" مع شرحه \"فواتح الرحموت\": \"١/٣٥٥\"، و\"حاشية\" الشيخ بخيت المطيعي على \"نهاية السول\": \"٢/٤٨١-٤٨٤\".\n٢ لكن الأصح من مذهب الشافعية -كما يقول ابن السبكي في كتابه: \"جمع الجوامع\" ١/٣٤-: عدم التخصيص. وصرح الآمدي في كتابه: \"الإحكام\": \"٢/٣٠٩\"، بأن مذهب الشافعي في القول الجديد هو عدم التخصيص. وقد اختار ذلك الغزالي في كتابه: \"المستصفى\": \"٢/١١٢\".","vol":"2","page":580},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-308>ودليلنا:</span>\nأن قول الصحابي أقوى من القياس، بدليل أنه يترك له القياس؛ فيجب أن يخص به الظاهر، كخبر الواحد.\nولأنه مقدم على القياس، والقياس يخص؛ فبأن يخص خبر الواحد أولى وأحرى.","vol":"2","page":580},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-309>حجة المخالف</span>\n...\nواحتج المخالف:\nبأن الصحابي يترك مذهبه وقول نفسه للعموم، ألا ترى أن ابن عمر قال: \"كنا نخابر أربعين سنة، ولا نرى به بأسًا، حتى أتانا رافع بن خديج، فأخبر أن النبي ﷺ نهى عنه؛ فتركناها\"١ لقول رافع.\nوالجواب: أنه يترك قوله للنص؛ فأما العموم فلا؛ لأنه فيما ذهب\n_________\n١ هكذا في الأصل، ولو أنث الضمير في قوله: \"به بأسًا\"، وفي قوله: \"نهى عنه\"؛ لكان سليمًا؛ ولكنه ذكر الضمير في ذلك، وأنثه هنا؛ فكان الأولى أن يعبر بقوله: \"فتركناه\" حتى تعود الضمائر إلى \"فعل المخابرة\"، أو إلى \"الخبر\"، كما جاء في بعض الروايات.","vol":"2","page":580},{"text":"إليه عن دليل، وذلك الدليل لا يخلو إما أن يكون عمومًا أو خصوصًا أو قياسًا؛ فإن كان خصوصًا أو قياسًا؛ فهما يقضيان على هذا العموم، وإن كان عمومًا؛ فقد عارض هذا لعموم؛ فلا يجب ترك قوله.\nعلى أن بكر بن محمد سأله: يلتحف الصماء من فوق القميص١؟ فقال: لا يعجبني، يروى عن ابن عباس: أنه كرهه، وإن كان عليه\n_________\n١ هناك تفسيران للصماء:\nالأول: تفسير أهل اللغة، وهو: أن يجلل جسده بالثوب، لا يرفع منه جانبًا، ولا يبقى ما يخرج منه يده، وذلك بأن يرد من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسر، ثم يرده ثانية من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن، فيغطيهما جميعًا.\nوالثاني: تفسير الفقهاء وهو: أن يشتمل بثوبه، ثم يرفعه من أحد جانبيه، فيضعه على منكبه، فيبدو منه فرجه.\nراجع: مختار الصحاح ص\"٣٩٤\" مادة \"صمم\"، والمصباح المنير \"١/٥٣٢\"، مادة \"صمي\" كما تراجع \"منتهى الإرادات\": \"١/٦٣\"، وفتح الباري \"١/٤٧٧\". قال النووي في شرحه على صحيح مسلم \"١٤/٧٦\": \".. فعلى تفسير أهل اللغة، يكره الاشتمال المذكور؛ لئلا تعرض له حاجة من دفع بعض الهوام ونحوها، أو غير ذلك؛ فيعسر عليه، أو يتعذر، فيلحقه الضرر.\nوعلى تفسير الفقهاء، يحرم الاشتمال المذكور، إن انكشف بعض العورة، وإلا فيكره\".\nوقد جاء تفسير \"الصماء\" بمثل ما فسره الفقهاء في رواية أبي سعيد الخدري ﵁، عند البخاري في كتاب اللباس، باب اشتمال الصماء \"٧/١٩١\". وقبل ذلك ذكر البخاري رواية أبي سعيد الخدري المذكورة في كتاب الصلاة، باب ما يستر من العورة \"١/٩٧\".\nوعلق الحافظ ابن حجر في كتابه \"فتح الباري\": \"١/٤٧٧\" على ذلك بما مفاده: إن كان التفسير المذكور مرفوعًا فهو حجة، ولا كلام في ذلك، وإن كان مرقوفًا فهو حجة على الصحيح؛ لأنه تفسير من الراوي لا يخالف ظاهر الخبر.","vol":"2","page":581},{"text":"قميص، وإن كان حديث النبي: أنه ثوب واحد١، ولكن ابن عباس كرهه، فقدم قول ابن عباس.\nواحتج: بأن الخبر حجته؛ فلا تخص حجته بفتياه، كسائر الفقهاء.\nوالجواب: أن سائر٢ الفقهاء قول آحادهم ليس بحجة، وقول الصحابي حجة.\nفإن قيل: فما تقولون في تخصيص العموم وتفسيره بقول التابعين؟\nقيل: لا يخص بقوله، ولا يفسر به؛ لأن قوله ليس بحجة.\nوهو ظاهر كلام أحمد ﵀؛ فإنه رجع في تخصيص الآية إلى ما جاء عن النبي ﷺ وعن أصحابه.\nوقد قال أحمد ﵀ في رواية المروذي: يوجد العلم بما كان عن النبي ﷺ؛ فإن لم يكن، فعن أصحابه؛ فإن لم يكن، فعن التابعين. وإنما قال هذا؛ لأن غالب أقوالهم أنها لا تنفك عن أثر.\nوقد صرح بهذا في رواية أبي داود: إذا جاء الشيء عن الرجل [٨٠/ب] من التابعين، لا يوجد فيه عن النبي ﷺ لا يلزم الرجل الأخذ به، ولكن لا يكاد يجيء عن التابعين [شيء]؛ إلا يوجد فيه عن أصحاب النبي ﷺ.\nوقال أيضًا: يتبع ما جاء عن النبي ﷺ وعن أصحابه، وهو في التابعين مخير.\n_________\n١ حديث النهي عن اشتمال الصماء، أخرجه البخاري عن أبي سعيد الخدري ﵁، في كتاب الصلاة، باب ما يستر من العورة \"١/٩٧\"، وفي كتاب اللباس، باب اشتمال الصماء \"٧\".\nوأخرجه مسلم عن جابر ﵁ في كتاب اللبس والزينة، باب النهي عن اشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد وفي باب في منع الاستلقاء على الظهر، ووضع إحدى الرجلين على الأخرى \"٣/١٦٦١\".\nوأخرجه الدارمي عن أبي هريرة ﵁ في كتاب الصلاة، باب النهي عن اشتمال الصماء \"١/٢٥٩\".\n٢ في الأصل: \"لسائر\".","vol":"2","page":582},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-310>التفسير</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-311>مدخل</span>\n...\nفصل ١: التفسير\nوتفسير الراوي للفظ النبي ﷺ يجب العمل به، إذا كان مفتقرًا إلى التفسير.\nوذلك مثل قوله ﵇: \"المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا\" ٢.\n_________\n١ راجع هذا الفصل في: \"المسودة\" ص\"١٢٨\".\n٢ هذا الحديث رواه ابن عمر ﵄ مرفوعًا، أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا \"٣/٨١\".\nوأخرجه مسلم في كتاب البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين \"٣/١١٦٣\".\nوأخرجه أبو داود في كتاب الإجارة، باب في خيار المتبايعين \"٢/٢٤٤\".\nوأخرجه الترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا \"٣/٥٣٨\".\nوأخرجه النسائي في كتاب البيوع، باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما \"٧/٢١٨\".\nوأخرجه ابن ماجه في كتاب التجارات، بل البيعان بالخيار ما لم يتفرقا \"٢/٧٣٦\".\nوأخرجه الإمام مالك في الموطأ، في كتاب البيوع، باب بيع الخيار \"٣/٣٢٠\".\nوأخرجه الطيالسي في مسنده، في كتاب الكسب والبيوع، باب الخيار في البيع وإثبات خيار المجلس \"١/٢٦٦\".\nوأخرجه الإمام الشافعي في كتاب البيوع، باب خيار المجلس \"٢/١٦٢\"، من \"بدائع المنن\".","vol":"2","page":583},{"text":"فمن الناس من قال: بالتفرق بالقول١، ومنهم من قال: بالتفرق بالبدن٢.\nوأجمعوا على أن المراد أحدهما؛ فصرنا إلى ما دل تفسير الراوي عليه، فإن عبد الله بن عمر كان إذا أراد أن يوجب البيع مشى قليلًا، ثم رجع٣.\nوكذلك نهى النبي ﷺ عن صيام يوم الشك٤.\n_________\n= وأخرجه الطحاوي في كتابه: \"شرح معاني الآثار\" في كتاب البيوع، باب خيار البيعين حتى يتفرقا \"٤/١٢\".\nوأخرجه الدارقطني في \"سننه\" في كتاب البيوع \"٢/٥\".\nوقد روي الحديث بعدة ألفاظ، كلها تثبت خيار المجلس، ولفظ النسائي كلفظ المؤلف.\nوراجع فيه هذا الحديث أيضًا: \"تلخيص الحبير\": \"٣/٢٠\"، و\"تيسير الوصول\": \"١/٧١\"، و\"بلوغ المرام من أدلة الأحكام\"، كتاب البيوع، باب الخيار ص\"١٠١\"، و\"المنتقى من أحاديث الأحكام\" ص\"٤٤٧\"، و\"نصب الراية\": \"٤/١\"، و\"المحرر في الحديث في بيان الأحكام الشرعية\"، في كتاب البيوع، باب الخيار في البيع ص\"١٤٩\".\n١وبهذا قال المالكية والأحناف. وحملهم التفرق على التفرق بالأقوال، أحد الأجوبة على دلالة أحاديث خيار المجلس.\n٢ وبهذا قال الحنابلة والشافعية. ومستندهم هذا الحديث وغيره مما ورد في هذا الباب. وهو مستند قوي، لم يأت المخالف بما يوهن منه.\nوكل ذهب إلى ما ذهب إليه عن اجتهاد، لا عن هوى. فرحم الله الجميع.\n٣ راجع المصادر التي ذكرناها آنفًا في تخريج الحديث السابق.\n٤ النهي عن صيام يوم الشك، جاء في عدة أحاديث، أصرحها ما روي عن عمار بن ياسر ﵁ موقوفًا عليه، ولفظه: \"من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم\".\nوقد ذكره البخاري معلقًا في كتاب الصوم، باب قول النبي ﷺ =","vol":"2","page":584},{"text":"فمن الناس من قال: هو عام في الغيم والصحو.\nومنهم من قال: المراد به الشك في الصحو، وهو: إذا تطابق أهل البلد على ترك الترائي للهلال فيه ليلة الثلاثين، فشكوا هل طلع أم لا١؟ فصرنا\n_________\n= \"إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا\": \"٣/٣٣\".\nوأخرجه الترمذي في كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهة صوم يوم الشك \"٣/٦١\"، وقال: \"حديث حسن صحيح\".\nوأخرجه أبو داود في كتاب الصيام، باب كراهية صوم يوم الشك \"١/٥٤٥\".\nوأخرجه النسائي في كتاب الصيام، باب صيام يوم الشك \"٤/١٢٦\".\nوأخرجه ابن ماجه في كتاب الصيام، باب ما جاء في صوم يوم الشك \"١/٥٢٧\".\nوأخرجه الدارمي في سننه في كتاب الصوم، باب النهي عن صيام الشك \"١/٣٣٥\".\nوأخرجه الدارقطني في كتاب الصيام \"٢/١٥٧\"، وقال: \"هذا إسناد حسن صحيح، ورواته كلهم ثقات\".\nوأخرجه الحاكم في كتاب الصوم، باب \"من صام يوم الشك، فقد عصى أبا القاسم\": \"١/٤٢٣-٤٢٤\".\nونقل الزيلعي في \"نصب الراية\": \"٢/٤٤٢\" عن ابن عبد البر قوله: \"هذا حديث مسند عندهم، لا يختلفون في ذلك\"، وذكر أن ابن حبان أخرجه في \"صحيحه\".\nوراجع في الحديث أيضًا: \"تيسير الوصول\": \"٢/٢٣٥\"، و\"ذخائر المواريث\": \"٣/٣٤\".\nوالحديث من قبيل المرفوع؛ لأن الصحابي لا يقول ذلك من قبل نفسه.\nوقال الجوهري المالكي: \"هو موقوف\"، ورد عليه الحافظ ابن حجر في \"فتح الباري\": \"٤/١٢٠\": \"بأنه موقوف لفظًا؛ مرفوع حكمًا\".\n١ استعمال \"أم\" هنا بعد \"هل\" خطأ، والصواب: التعبير بـ \"أو\" ولك أن تستبدل \"هل\" بالهمزة، وتذكر بعد \"أم\" المعادل، فتكون العبارة هكذا: \"فشكوا أطلع أم لم يطلع\". وقد سبق التنبيه على مثل ذلك.","vol":"2","page":585},{"text":"إلى ما دل [عليه] تفسير الراوي، قال ابن عمر١: \"كان إذا كان في السماء غيم؛ أصبح صائمًا، وإن كانت مصحية؛ أصبح مفطرًا\"٢.\nوقد صار أحمد ﵀ إلى تفسير ابن عمر ﵁ في الموضعين جميعًا في رواية المروذي.\nوكذلك روي عن النبي ﷺ أنه قال: \"الذهب بالورق ربًا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربًا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربًا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ... \" ٣ ففسره ابن عمر٤ على أن المراد بقوله:\n_________\n١ ظاهر العبارة: أن ابن عمر هو الحاكي لفعل غيره، بينا الحاكي هو نافع، يحكي فعل ابن عمر، والأولى أن تكون العبارة هكذا: \"قال نافع كان ابن عمر إذا كان في السماء ... \"، كما ذكرت ذلك المراجع التي سأذكرها في تخريج الأثر.\n٢ تفسير ابن عمر هذا ذكره أبو داود في كتاب الصيام، باب الشهر يكون تسعًا وعشرين، ونصه: \"فكان ابن عمر، إذا كان شعبان تسعًا وعشرين؛ نظر له؛ فإن رؤي؛ فذاك، وإن لم ير، ولم يحل دون منظره سحاب ولا قترة؛ أصبح مفطرًا، فإن حال دون منظره سحاب أو قترة أصبح صائما..\": \"١/٥٤٢\".\n٣ هذا الحديث رواه عمر بن الخطاب ﵁ مرفوعًا. أخرجه عنه البخاري في كتاب البيوع، باب بيع الشعير بالشعير \"٣/٩٢\".\nوأخرجه مسلم في كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا \"٣/١٢٠٩-١٢١٠\".\nوأخرجه الترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في الصرف \"٣/٥٣٤-٥٣٥\".\nوأخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب في الصرف ٢/٢٢٢.\nوأخرجه ابن ماجه في كتاب التجارات، باب الصرف وما لا يجوز متفاضلًا يدًا بيد \"٢/٧٥٧\".\nوأخرجه الدارمي في كتاب البيوع، باب في النهي عن الصرف \"٢/١٧٣\".\nوأخرجه الإمام مالك في كتاب البيوع، باب بيع الذهب بالفضة تبرًا وعينًا ص\"٣٩٣\".\nوراجع في هذا الحديث أيضًا: \"تيسير الوصول\": \"١/٦٦\"، و\"ذخائر المواريث\": \"٣/٤٥\".\n٤ ليس هو \"ابن عمر\" كما هو في الأصل؛ وإنما هو: \"عمر بن الخطاب\" ولعل الخطأ من الناسخ، وسببه ذكر \"ابن عمر\" مرتين قبل هذا، وفي كل مرة يفسر حديثًا.","vol":"2","page":586},{"text":"[\"هاء وهاء\"]: القبض في المجلس.\nفروى مالك بن أوس بن الحدثان١ أنه قال: التمست صرفًا بمائة دينار، فدعاني٢ طلحة بن عبيد الله٣، فتراوضنا حتى اصطرف مني، وأخذ الذهب يقلبها في يده، ثم قال: حتى٤ يأتي خادمي٥ من الغابة وعمر بن الخطاب يسمع؛ فقال: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه٦.\nوروي أنه قال لطلحة: لا تفارقه حتى تعطيه وَرِقه٧، أو ترد عليه\n_________\n١ هو: مالك بن أوس بن الحدثان بن عوف النصري، أبو سعد. اختلف في صحبته اختلافًا كبيرًا. مات بالمدينة المنورة سنة ٩٢هـ على الأرجح.\nله ترجمة في: \"الاستيعاب\": \"٣/١٣٤٦\"، و\"الإصابة\": \"٦/١٨\".\n٢ في الأصل \"فدعاني وطلحة\"، بإثبات \"الواو\"، وهو خطأ، والصواب: حذفها، كما في صحيح البخاري \"٣/٩٢\".\n٣ هو: طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو، القرشي، التيمي. أبو محمد يعرف بطلحة الفياض. شهد أحدًا وما بعدها. أحد العشرة المبشرين بالجنة. مات مقتولًا يوم وقعة الجمل سنة ٣٦هـ، وله من العمر ستون عامًا.\nله ترجمة في: \"الاستيعاب\": \"٢/٧٦٤\"، و\"الإصابة\": \"٣/٢٩٠\".\n٤ في الأصل \"حد\"، وهو خطأ، والتصويب من صحيح البخاري: \"٣/٩٢\".\n٥ هكذا في الأصل. والذي في صحيح البخاري \"٣/٩٢\"، \"خازني\". وفي صحيح مسلم \"٣/١٢٠٩\": \"ثم ائتنا إذا جاء خادمنا\". ويجمع بينهما: بأن خادمه هو نفسه خازنه؛ فهو شخص واحد، لا شخصان.\n٦ رواية مسلم في صحيحه \"٣/١٢١٠\": \"كلا، والله لتعطينه وَرِقه، أو لتردن إليه ذهبه ... \".\n٧ ضبطت هذه الكلمة في الأصل هكذا \"وِرْقه\" بكسر الواو وسكون الراء. وعند مسلم \"وَرِقه\" بفتح الواو وكسر الراء. وهناك لغة ثالثة هي: \"وَرْقه\" بفتح الواون وسكون الراء. راجع في هذا: مختار الصحاح ص\"٧٤٣\" مادة: \"ورق\"، والمصباح المنير \"٢/١٠١٦\" مادة: \"ورق\" أيضًا.","vol":"2","page":587},{"text":"ذهبه١.\nوبهذا قال أصحاب الشافعي.\nوذكر أبو سفيان عن الكرخي أنه كان يقول: يجب العمل بظاهر الآية والخبر، ولا يرجع إلى تفسير الصحابي.\nوإنما رجعنا إلى تفسيره في ذلك؛ لأن هذا اللفظ مما يفتقر إلى البيان، وهو أعرف به من غيره، لمشاهدته التنزيل؛ فوجب الرجوع إلى تفسيره، كما وجب الرجوع إلى تفسير النبي ﷺ للآية المحتملة.\nوقد أومأ أحمد ﵀ إلى هذا في رواية أبي طالب: في العبد يتسرى، فقيل له: فمن احتج [٨١/أ] بقوله: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُون﴾ [﴿إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾] ٢، فأي ملك للعبد؟ فقال: القرآن أنزل على [أصحاب] النبي ﷺ، وهم يعلمون فيما أنزل، وقالوا: يتسرى العبد.\nويفارق هذا ما لا يفتقر إلى البيان؛ لأن اللفظ غير محتمل؛ فكان هو وغيره في تفسيره سواء.\n_________\n١ أثر عمر ﵁ هذا أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب بيع الشعير بالشعير \"٣/٩٢\"، وأخرجه مسلم في كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا \"٣/١٢٠٩-١٢١٠\".\n٢ \"٢٩-٣٠\" المعارج.\nويلاحظ: أن الاستدلال لا يتم إلا بذكر الآية الثانية، إذ هي المقصودة في هذا المقام.","vol":"2","page":588},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-312>حجة المخالف</span>\n...\nواحتج المخالف:\nبأن الآية والخبر يجب العمل بظاهرهما؛ لكونهما١ حجة، وقول الصحابي ليس بحجة؛ فلم يرجع إلى تفسيره.\nوالجواب: أن قوله حجة عندنا وعندهم إذا انفرد، وله٢ حكم المنفرد عند احتمال اللفظ.\n_________\n١ في الأصل: \"بظاهرها؛ لكونها..\"، والجادة: ما أثبتناه؛ لأن الضمير عائد على مثنى.\n٢ في الأصل: \"وهو حكم\".","vol":"2","page":589},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-313>مخالفة الراوي للفظ النبي ﷺ لا تؤثر في إحدى الروايتين عن أحمد</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-314>مدخل</span>\n...\nفصل ١: فإن ترك الراوي لفظ النبي ﷺ، وعمل بخلافه\nوجب العمل بلفظ النبي ﷺ، ولم يؤثر فيه مخالفة الراوي له في أصح الروايتين.\nقال في رواية الأثرم في الحجام: نحن نعطي كما أعطى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم٢، ولكن صاحبه لا يأكله، يطعمه الرقيق، ويعلفه الناضح٣\n_________\n١ راجع في هذا الفصل في: \"المسودة\" ص\"١٢٩\"، و\"القواعد والفوائد الأصولية\" ص\"٢٩٦-٢٩٧\".\n٢ يعني بهذا: ما أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الإجارة، باب خراج الحجام \"٣/١١٥\" عن ابن عباس ﵁، ولفظه: \"احتجم النبي ﷺ، وأعطى الحجام أجره\".\nكما أخرجه عنه ابن ماجه في كتاب التجارات، باب كسب الحجام \"٢/٧٣١\".\nوقد تكلم عنه الحافظ ابن حجر في كتابه: \"فتح الباري\": \"٤/٤٥٨\".\n٣ يعني بذلك ما أخرجه الترمذي عن محيصة ﵁ في كتاب البيوع باب كسب الحجام \"٣/٥٦٦\"، وذلك أن محيصة سأل النبي ﷺ عن كسب الحجام؛ فنهاه، فذكر له الحاجة، فقال: \"اعلفه نواضحك، واطعمه رقيقك\".\nوأخرجه عنه أبو داود في كتاب الإجارة، باب في كسب الحجام \"٢/٢٣٨\".\nكما أخرجه عنه ابن ماجه في كتاب التجارات، باب كسب الحجام \"٢/٧٣٢\".\nوراجع في هذا الحديث أيضًا: \"ذخائر المواريث\": \"٣/٩٤\"، و\"فتح الباري\": \"٤/ ٤٥٩\".","vol":"2","page":589},{"text":"وقول ابن عباس: لو كان حرامًا؛ لم يعطه١. فهذا تأويل من ابن عباس.\nوظاهر هذا: أنه أخذ بظاهر الخبر، ولم يلتفت إلى تأويله. وهو قول أصحاب الشافعي.\nوفيه رواية أخرى: لا يجب العمل به، نص عليه ﵀ في رواية حرب٢؛ فقال: لا يصح الحديث عن عائشة؛ لأنها زوجت بنات أختها، والحديث عنها.\nوقال أيضًا ﵁ في رواية المروذي: لا يصح الحديث؛ لأنها فعلت بخلافه.\n_________\n١ هذا أحد الألفاظ عن ابن عباس ﵁، واللفظ الآخر الذي أورده البخاري في صحيحه في كتاب الإجارة، باب خراج الحجام \"٣/١١٥\"، هو: \"ولو علم كراهية؛ لم يعطه\".\nعلى أن هناك لفظًا ثالثًا لأبي داود؛ أورده في سننه في كتاب الإجارة، باب كسب الحجام \"٢/٢٣٩\"، وهو: \"ولو علمه خبيثًا؛ لم يعطه\".\nوراجع في اختلاف الروايات: \"فتح الباري\": \"٤/٤٥٨-٤٥٩\".\n٢ هو: حرب بن إسماعيل بن خلف، الحنظلي، الكرماني. أبو محمد، وقيل: أبو عبد الله. قال عنه الخلال: \"رجل جليل القدر\". من أصحاب الإمام أحمد، الذين نقلوا عنه كثيرًا من المسائل الفقهية.\nله ترجمة في: \"طبقات الحنابلة\": \"١/١٤٥\"، و\"المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد\": \"١/ ٢٨٧\"، و\"المدخل لمذهب الإمام أحمد\" ص\"٢٠٦\".","vol":"2","page":590},{"text":"وقال أيضًا ﵀ في رواية الحسن بن محمد بن الحارث١ وقد سئل عن حديث الزهري٢، فقال: الزهري يقول بخلاف هذا.\nوحكى أبو سفيان عن أبي بكر الرازي: أنه قال: هذا على وجهين:\nأحدهما: أن يكون الخبر محتملًا للتأويل؛ فلا يلتفت إلى عمل الصحابي، كما روى ابن عمر عن النبي ﷺ أنه قال: \"المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا\"، التفرق: يحتمل أن يكون بالقول، ويحتمل أن يكون بالفعل، ثم حمله ابن عمر على التفرق بالأبدان؛ فلا يعمل على تأويله.\nوالثاني: أن يكون الخبر غير محتمل للتأويل؛ فعمله بخلافه؛ يكون دليلًا على أنه قد علم بنسخ الخبر، إن عقل من ظاهر حاله أن مراد النبي ﷺ؛ كان غير ما دل عليه ظاهر الخبر من الندب دون الإيجاب.\nوكان يحكى ذلك عن الكرخي: أن الأخذ بما رواه أولى مما عمل به من غير تفصيل.\n_________\n١ هو: الحسن بن محمد بن الحارث السجستاني. من أصحاب الإمام أحمد الذين نقلوا عنه بعض المسائل.\nله ترجمة في: \"طبقات الحنابلة\": \"١/١٣٩\"، و\"المنهج الأحمد\": \"١/٢٨٥\".\n٢ هو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب، الزهري، المدني أبو بكر: الحافظ المحدث: روى عن ابن عمر وجابر وأنس وغيرهم، وعنه مالك وأبو حنيفة والأوزاعي وغيرهم. مات سنة ١٢٤.\nله ترجمة في: \"تذكرة الحفاظ\": \"١/١٠٨\"، و\"شذرات الذهب\": \"١/١٦٢\"، و\"طبقات الحفاظ\" للسيوطي ص\"٤٢\"، و\"النجوم الزاهرة\": \"١/٢٩٤\"، و\"وفيات الأعيان\": \"١/٤٥١\".","vol":"2","page":591},{"text":"وجه الرواية الأولى:\nأن قول النبي ﷺ حجة، وقول الصحابي وفعله على أحد القولين: ليس بحجة، وعلى الرواية الأخرى: هو حجة؛ إلا أن خبر الواحد عن النبي ﷺ مقدم عليه، وإذا كان كذلك؛ وجب العمل بالخبر.\nوأيضًا: فإن [٨١/ب] أبا حنيفة: قال: ليس بيع الأمة المزوجة طلاقًا.\nواحتج هو وغيره من الفقهاء بما روى ابن عباس: أن عائشة اشترت بريرة، فأعتقتها، فخيرها رسول الله ﷺ، ولو كان بيعها طلاقًا لما خيرها.\nوخالف ابن عباس هذا الخبر، وكان يقول: بيع الأمة طلاقًا، وإن لم يكن ذلك موجبًا لترك الخبر.","vol":"2","page":592},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-315>حجة المخالف</span>\n...\nواحتج المخالف:\nبأن الصحابي لا يخالف الخبر ولا يعانده؛ فإذا رأينا قوله بخلافه؛ استدللنا على نسخ الخبر، وأنه إنما تركه وخالفه عن توقيف.\nوالجواب: أنه يحتمل أن يكون بسنة، أو تركه بضرب من الاجتهاد في تقديم غيره عليه؛ فيجب أن ينظر فيه ولا يقلده.\nواحتج: بأن الصحابي أعرف إذًا؛ فإنه شاهد الوحي والتنزيل، وعرف البيان والتأويل، وكانوا أعرف بما يقوله.\nوالجواب: أنه كذلك فيما يفتقر إلى البيان؛ فأما في مخالفة الخبر بقوله فلا؛ لأنه يحتمل أن يكون تركه للاحتمال الذي ذكرنا.\nوجواب آخر، وهو: أنه لو علم مراد النبي ﷺ؛ لوجب عليه نقله، كما يجب عليه [نقل] نص النبي على المراد بخطابه؛ فلما لم يبطل ذلك؛ علمنا أنه لم يعلم مراد النبي ﷺ، وإن كان حاله في ذلك كحال غيره ممن لم يشاهد الخطاب.","vol":"2","page":592},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-316>العادة لا تخصص العموم</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-317>مدخل</span>\n...\nفصل ١: [العادة لا تخصص العموم]\nإذا ورد لفظ عام؛ لم يجز تخصيصه بعادة المكلفين، مثل أن يرد تحريم البيع مطلقًا، وعادتهم جارية بنوع منه٢.\n_________\n١ راجع هذا الفصل في: \"المسودة\" ص\"١٢٣-١٢٥\"، و\"التمهيد\" لأبي الخطاب الورقة \"٦٧\".\n٢ عادة المكلف إما أن تكون عادة فردية أو جماعية.\nوالعادة الفردية لا كلام لنا فيها.\nوأما العادة الجماعية، وهي ما تسمى بالعرف؛ فهي على قسمين:\nعادة قولية: \"العرف القولي\"؛ فهي تخصص العموم. وقد حكى كثير من العلماء الاتفاق على ذلك، منهم الإسنوي في: \"شرح المنهاج\": \"٢/١١٥\"، وابن أمير الحاج في كتابه \"التقرير والتحبير\": \"٢/٢٨٢\"، وابن عبد الشكور في \"مسلم الثبوت\": \"١/٣٤٥\"، وابن عابدين في \"رسائله\": \"٢/١١٥\".\nومن المتأخرين الشيخ أحمد أبو سنة في كتابه \"العرف والعادة في رأي الفقهاء\" ص\"٩١\"، والأستاذ مصطفى الزرقا في كتابه \"المدخل الفقهي العام\": \"٢/٨٨٨\".\nوأما العادة الفعلية \"العرف العملي\"؛ فهي على نوعين:\nالنوع الأول: عادة عملية، أو عرف عملي، وجد في عصر الرسول ﷺ، وعلمه، وأقره؛ فهذا يعتبر مخصصًا، والحقيقة: أن المخصص هو تقرير النبي ﷺ.\nالنوع الثاني: عادة عملية، أو عرف عملي وجد بعد عصره ﵊؛ فإذا استمر العمل حتى كان إجماعًا عمليًا؛ فهو يخصص العموم، عند من يقول بحجية الإجماع العملي، والحقيقة: أن المخصص هو الإجماع.\nأما إذا لم يكن كذلك؛ فالجمهور على أنه لا يعتبر مخصصًا. وذهبت فرقة قليلة من الحنفية إلى القول بتخصيص العموم والحالة هذه.\nوقد استوفينا الكلام في هذا، في رسالتنا للماجستير بعنوان: \"العرف وأثره في الشريعة والقانون\" ص\"٨٤-٩٥\".\nولعل القاضي أبا يعلى يريد هنا العرف العملي، الذي لم يعضده أي عاضد.","vol":"2","page":593},{"text":"وكقوله تعالى: ﴿لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ ١، وقد جرت عادتهم بأكل نوع منه.\nلأن الحكم يتعلق باللفظ؛ فوجب القضاء به على جميع ما يصح أن يعبر به عنه، اعتبارًا بالعموم.\nولأن الظاهر أن الكلام خرج لقطع العادة الجارية، ودفع الأمر الواقع؛ فلم يجز تركه في هذا الوضع بعينه.\nفإن قيل: أليس قد خصصتم الاسم بالعرف، مثل اسم الدابة ونحوها إذا أطلق؛ هلا فعلتم مثل هذا في الحكم؟\nقيل: عرف الاستعمال هناك مقارن للفظ؛ فيصير ذلك هو اللغة الجارية، وهذا معدوم ههنا، مع أن اسم الدابة عام في غير المتعارف مجازًا.\nوقد قال أحمد ﵀ في رواية مهنا: حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن أبي عبد الله قال: أدركت أبناء المهاجرين والأنصار، فكانوا٢ يعمون، لا يجعلونها تحت٣ الخيل: هو معروف، ولكن الناس على غير هذا، أهل الشارع خاصة لا يعمون\n_________\n١ \"١٨٨\" سورة البقرة.\n٢ في الأصل: \"فكان يعمون\"، والصواب: ما أثبتناه.\n٣ في الأصل: \"تحت\"، والصواب ما أثتبناه.","vol":"2","page":594},{"text":"إلا نجب١ الخيل. وظاهر هذا أنه اطرح الحديث بعادة المكلفين.\nقيل: إنما عارض عرفًا بعرف، [٨٢/أ] ولم يخصص خبرًا بعرف.\n_________\n١ في الأصل: \"نحن\"، والصواب من أثبتناه.","vol":"2","page":595},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-318>مسألة تخصيص الأخبار جائز</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-319>مدخل</span>\n...\nمسألة: ١ [تخصيص الأخبار جائز]:\nالتخصيص يدخل في نحو قوله: رأيت المشركين؛ كما يدخل في الأوامر.\nوقد تكلم أحمد ﵁ على آيات في القرآن وردت بلفظ الخبر، وبين أنها مخصوصة؛ ذكره فيما خرجه في محبسه، فقال: قوله تعالى للريح التي أرسلها على عاد: ﴿تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا﴾ ٢، وقد أتت تلك الريح على أشياء لم تدمرها، منازلهم ومساكنهم والجبال٣ التي بحضرتهم -وقال: ﴿خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ ٤ لا يعني نفسه ولا علمه ولا كلامه. وقال لملكة سبأ: ﴿وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ ٥ وقد كان ملك سليمان شيئًا لم تؤته.\nخلافًا لبعضهم في قولهم: لا يدخل التخصيص في الخبر، كما لا يدخله النسخ.\n_________\n١ راجع هذه المسألة في: \"المسودة\" ص\"١٣٠\".\n٢ \"٢٥\" سورة الأحقاف.\n٣ في الأصل بدون إعجام.\n٤ \"١٠٢\" سورة الأنعام.\n٥ \"٢٣\" سورة النمل.","vol":"2","page":595},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-320>دليلنا:</span>\nأن التخصيص إنما دخل في لفظ الأمر؛ لأنه يحتمل أن يراد به جميع","vol":"2","page":595},{"text":"ما وضع له اللفظ، ويحتمل أن يراد به بعضه، وهذا المعنى موجود في الخبر، كوجوده في الأمر؛ فإنه يصح أن يقول: رأيت المشركين، ويكون قد رأى بعضهم؛ فساوى الأمر الخبر في هذا، ويفارق النسخ؛ لأنه يرفع جميع الحكم ويزيله؛ فيؤدي إلى الكذب فيما أخبر به، والتخصيص لا يرفع جميع الحكم، بل يبقى بعضه؛ فلا يؤدي إلى التكذيب والإبطال.\nويدل عليه وجود ذلك بدليل قوله تعالى: ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ ومعلوم أن ذاته لم تدخل فيه، وكذلك: ﴿اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ١، و﴿تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ﴾، ولم تدمر السموات والأرض، وما أشبه ذلك.\n_________\n١ \"٢٠\" سورة البقرة.","vol":"2","page":596},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-321>مسألة إذ ورد الخطاب من صاحب الشرع بناء على سؤال سائل</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-322>مدخل</span>\n...\nمسألة: ١ [إذا ورد الخطاب من صاحب الشرع بناء على سؤال سائل]:\nنظرت؛ فإن لم يكن مستقلًا بنفسه، ومتى أفرد عن السؤال لا يكون مفهوم المراد، مثل ما روي عن النبي ﷺ، أنه قال لأبي بردة بن نيار: \"يجزيك ولا يجزي أحدًا بعدك\" ٢؛ فهذا خرج على قول أبي بردة: لا أجد إلا جذعة من المعز؛ فهو مقصور على السؤال ومضموم إليه، ويكون تقديره: إذا ذبحت جذعة من المعز يجزيك في الأضحية، ولا يجزي أحدًا بعدك.\nوإن كان مستقلًا بنفسه نظرت:\nفإن كان مطابقًا للسؤال فهو على ضربين:\n_________\n١ راجع هذه المسألة في: \"المسودة\" ص\"١٣٠\"، و\"روضة الناظر\" ص\"١٢٢\".\n٢ سبق تخريج هذا الحديث ص\"٣٣٢\".","vol":"2","page":596},{"text":"ضرب هو سؤال عنه جملة، وجواب عنها.\nوضرب هو سؤال عن حكم عين، وجواب عن حكمها.\nفالسؤال عن الجملة مثل ما روي أن النبي ﷺ سئل عن الفرض في اليوم والليلة؛ فقال: \"خمس صلوات، كتبهن الله على عباده\" ١.\nوما روي أنه سئل عن صلاة التطوع بالليل والنهار، فقال: \"صلاة الليل والنهار مثنى مثنى\" ٢.\n_________\n١ هذا جزء من حديث رواه طلحة بن عبيد الله ﵁ مرفوعًا، أخرجه عنه البخاري في كتاب الصوم، باب وجوب صوم رمضان \"٣/٢٩-٣٠\".\nوأخرجه عنه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام \"١/٤٠-٤١\".\nوأخرجه عنه أبو داود في أول كتاب الصلاة \"١/٩٣\".\nوأخرجه عنه النسائي في كتاب الصلاة، باب كم فرضت في اليوم والليلة \"١/١٨٤\".\nوأخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الصلاة، باب جامع الترغيب في الصلاة \"١/٣٥٧\".\nوأخرجه عند الدارمي في سننه في كتاب الصلاة، باب في الوتر \"١/٣٠٩\".\nوراجع في هذا الحديث أيضًا: \"نصب الراية\": \"٢/١١٤\"، و\"المنتقى من أحاديث الأحكام\" ص\"٨٥\"، و\"ذخائر المواريث\": \"١/٢٧٤\".\n٢ هذا الحديث رواه عبد الله بن عمر ﵄ مرفوعًا. أخرجه عنه أبو داود في كتاب الصلاة، باب في صلاة النهار \"١/٢٩٧\".\nوأخرجه عنه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى \"٢/٤٩١\"، وقال فيه: \"اختلف أصحاب شعبة فيه؛ فوقفه بعضهم، ورفعه بعضهم، والصحيح: ما رواه الثقات عن ابن عمر؛ فلم يذكروا فيه: \"صلاة النهار\".","vol":"2","page":597},{"text":"...........................................................................................................................................\n_________\n= وأخرجه عنه النسائي في كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب كيف صلاة الليل \"٣/١٨٥-١٨٦\"، وقال: \"هذا الحديث عندي خطأ\".\nلكن نقل الزيلعي عنه في \"نصب الراية\": \"٢/١٤٣-١٤٤\" أنه قال في \"سننه الكبرى\": \"إسناده جيد؛ إلا أن جماعة من أصحاب ابن عمر خالفوا الأزدي فيه؛ فلم يذكروا فيه \"النهار\"؛ منهم: سالم، ونافع، وطاوس..\".\nوأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الصلاة، باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى \"١/٤١٩\".\nوأخرجه عنه الدارمي في كتاب الصلاة، باب صلاة الليل والنهار مثنى مثنى \"١/٢٨٠\".\nوأخرجه عند الدارقطني في كتاب الصلاة، باب صلاة النافلة في الليل والنهار \"١/٤١٦\"، وقد نقل عنه قوله في كتابه \"العلل\": \"ذكر النهار فيه وهم\". وأخرجه عنه البيهقي في سننه الكبرى في كتاب الصلاة، باب صلاة الليل والنهار مثنى مثنى \"٢/٤٨٧\"، ونقل عن البخاري: أنه صحيح الحديث.\nوقد نقل الحافظ ابن حجر في كتابه: \"التلخيص\": \"٢/٢٢\" عن البيهقي قوله: \"هذا حديث صحيح\"، و\"علي البارقي\" احتج به مسلم، والزيادة من الثقة مقبولة، وقد صححه البخاري لما سئل عنه، ثم روى ذلك بسنده إليه، قال: وروي عن محمد بن سيرين عن ابن عمر مرفوعًا بإسناد كلهم ثقات.\nوأخرجه عن ابن عمر أبو داود الطيالسي في: \"مسنده\" في كتاب الصلاة باب الخشوع في صلاة الليل وأنها مثنى مثنى \"١/١١٧\".\nوأخرجه عنه الحاكم في كتابه \"علوم الحديث\" ص\"٥٨\"، وقال بعد سياقه بسنده: \"هذا حديث ليس في إسناده إلا ثقة ثبت، وذكر \"النهار\" فيه وهم، والكلام عليه يطول\".\nوقد صحح هذا الحديث ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وقال: \"رواته ثقات\".\nونقل صاحب \"الجوهر النقي\": \"٢/٤٨٨\" مطبوع مع \"سنن البيهقي\" عن ابن عبد البر قوله في كتابه: \"التمهيد\": \"إن إسناد هذا الحديث مضطرب، ضعيف لا يحتج به\".=","vol":"2","page":598},{"text":".................................................................................................................\n_________\n= كما نقل عن ابن عبد البر ما حكاه بسنده إلى يحيى بن معين أنه قال: \"صلاة النهار أربع لا تفصل بينهن\"؛ فقيل له: إن ابن حنبل يقول: \"صلاة الليل والنهار مثنى\"؛ فقال: بأي حديث؟ فقيل له: بحديث الأزدي عن ابن عمر؛ فقال: ومن علي الأزدي؟! حتى أقبل هذا منه، وأدع يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع عن ابن عمر أنه كان يتطوع بالنهار أربعًا، لا يفصل بينهن؟؛ لو كان حديث الأزدي صحيحًا؛ لم يخالفه ابن عمر\".\nومن هذا العرض يتبين: أن هناك رأيين في هذا الحديث:\nرأي يقول بتضعيف الحديث، وعلى رأس القائلين بهذا ابن معين وابن عبد البر.\nورأي يقول بصحته، وفي مقدمتهم البخاري والبيهقي.\nومجمل أسباب التضعيف عند القائلين به:\nأولًا: أن هذه زيادة، أوردها \"علي البارقي الأزدي\" مخالفًا بها الثقات؛ فتطرح هذه الزيادة، ويعتمد رواية الثقات.\nثانيًا: أن هذه الزيادة تتعارض مع فعل الراوي ابن عمر ﵄، وقد روي عنه أنه كان يتطوع بالنهار أربعًا. وما كان له أن يخالف حديثًا صحيحًا، وبخاصة وهو راويه.\nوأما القائلون بالصحة فاستدلوا بما يلي:\nأولًا: أن \"علي بن عبد الله البارقي الأزدي\" -الذي عليه مدار هذه الزيادة- ثقة، والزيادة من الثقة مقبولة.\nثانيًا: أن لهذا الحديث طرقًا أخرى، منها: ما أخرجه الدارقطني بسنده عن ابن عمر مرفوعًا، وذلك في سننه في كتاب الصلاة، باب صلاة النافلة في الليل والنهار \"١/٤١٧\".\nومنها: ما أخرجه الطبراني في \"معجمه الأوسط\" بسنده عن ابن عمر مرفوعًا كما حكى ذلك الحافظ ابن حجر في كتابه \"تلخيص الحبير\": \"٢/٢٢\".\nثالثًا: أن لهذا الحديث شاهدًا من حديث الفضل بن العباس مرفوعًا \"الصلاة مثنى مثنى\"، أخرجه الترمذي في \"سننه\": \"٢/٢٢٥\".\nوقد تكلم الشيخ أحمد شاكر ﵀ على سند هذا الحديث في تعليقه على سنن الترمذي \"٢/٤٩٢\"، وذيل كلامه بقوله: \".. فحديث الباب رواه الأزدي، وهو ثقة، وتابعه عليه عبد الله العمري، وهو ثقة أيضًا، كما ذكرنا مرارًا. وصححه البخاري. وكفى به حجة، وله شاهد آخر من حديث الفضل بن العباس مرفوعًا: \"الصلاة مثنى مثنى\"، من غير تقييد بصلاة الليل\".\nعلى أن الحديث المذكور أخرجه أبو نعيم عن عائشة ﵂، كما أخرجه إبراهيم الحربي عن أبي هريرة ﵁، حكى ذلك الزيلعي في كتابه \"نصب الراية\": \"٢/١٤٥\".","vol":"2","page":599},{"text":"وما روى أبو سعيد الخدري١: أن النبي ﷺ سئل عما يقتل المحرم فقال [٨٢/ب]: \"الحية والعقرب والفويسقة ٢ والغراب والحدأة والكلب العقور والسبع العادي\" ٣.\n_________\n١ هو: سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة الخزرجي الأنصاري الخدري. من علماء الصحابة وحفاظها المكثرين. خرج مع النبي ﷺ في غزوة بني المصطلق. وعمره يومئذ خمسة عشر عامًا. مات سنة ٧٤هـ.\nله ترجمة في: \"الاستيعاب\": \"٤/١٦٧١\"، و\"الإصابة\" القسم الثالث ص\"٧٧\" طبعة دار نهضة مصر.\n٢ \"الفويسقة\" هي \"الفأرة\"، كما صرحت بذلك بعض الروايات.\n٣ حديث أبي سعيد هذا؛ أخرجه أبو داود في كتاب المناسك، باب ما يقتل المحرم من الدواب \"١/٤٢٨\"، ولكنه ذكر الغراب بلفظ: \"يرمي الغراب، ولا يقتله\".\nوأخرجه الترمذي في كتاب الحج، باب ما يقتل المحرم من الدواب \"٣/١٨٩\"، ولم يذكر \"الحية\" في حديثه. وقال فيه: \"هذا حديث حسن\".\nوأخرجه ابن ماجه في كتاب المناسك، باب ما يقتل المحرم \"٢/١٠٣٢\"، ولم يذكر \"الغرب\" في روايته.\nوأخرجه الطحاوي في كتابه: \"شرح معاني الآثار\" في كتاب الحج، باب ما يقتل المحرم من الدواب \"٢/١٦٦\"، ولم يذكر من هذه الدواب إلا ثلاثًا؛ الحية، والعقرب، والفأرة الفويسقة.=","vol":"2","page":600},{"text":"والسؤال عن حكم عين من الأعيان، مثل ما روي: \"أن أعرابيًا جاء إلى النبي ﷺ، وهو يضرب نحره، وينتف شعره ويقول: هكلت وأهلكت، فقال: \"ماذا فعلت؟ فقال: وقعت على امرأتي في رمضان،\n_________\n= وحديث أبي سعيد هذا متكلم فيه فقد قال الحافظ ابن حجر في كتابه: \"تلخيص الحبير\": \"٢/٢٧٤\"، \"وفيه يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف وإن حسنه الترمذي. وفيه لفظة منكرة، وهي قوله: \"ويرمي الغراب، ولا يقتله\"..\".\nويزيد بن أبي زياد قال فيه ابن حبان: \"صدوق\"؛ إلا أنه كبر وساء حفظه، وكان يتلقن\".\nوقال فيه يحيى: \"ليس بالقوي\". وقال أيضًا: \"لا يحتج بحديثه\".\nوقال أحمد: \"حديثه ليس بذاك\".\nوقال ابن المبارك: \"ارم به\".\nوقال ابن الفضيل: \"كان من أئمة الشيعة الكبار\".\nوقال شعبة: \"كان يزيد بن أبي زياد رفاعًا\".\nوقال الذهبي: \"مشهور، سيء الحفظ\".\nراجع في هذا: \"المغني في الضعفاء\" للذهبي \"٢/٧٤٩\"، و\"ميزان الاعتدال\" له \"٤/٤٢٣\"، و\"لسان الميزان\" لابن حجر \"٦/٢٨٧\" وقد قال الطحاوي في كتابه \"شرح معاني الآثار\": \"٢/١٦٦\"، بعد أن ساق الحديث بلفظ: \"يقتل المحرم الحية والعقرب والفأرة الفويسقة\". قال يزيد: وعد غير هذا؛ فلم أحفظ\".\nوراجع في هذا الحديث أيضًا: \"نصب الراية\": \"٣/١٣٠\"، و\"ذخائر المواريث\": \"٣/١٨٣\".\nوينبغي أن يعلم أن البخاري قد روى بسنده إلى ابن عمر ﵄ مرفوعًا في كتاب الحج، باب ما يقتل المحرم من الدواب \"٣/١٦\" بلفظ: \"خمس من الدواب لا حرج على قتلهن: الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور\".","vol":"2","page":601},{"text":"فقال: أعتق رقبة\" ١ حين ذكر له السبب؛ فالظاهر أن الرقبة متعلقة بالوقوع الذي ذكره، تعلق الحكم بالعلة؛ لأن السبب هو الذي اقتضى الحكم وآثاره، كما إذا سمع رجلًا يقول شيئًا؛ فقال له: \"استغفر الله\"، يدل على أن القول الذي اقتضى الاستغفار، والسبب يكون جميعه، عليه لا يجوز أن يزاد فيه بغير دليل؛ لأن الظاهر الذي اقتضى الحكم هو الذي ذكره لرسول الله ﷺ، وأمره بالحكم لأجله؛ لأن النبي ﷺ إذا حكم بحكم بسبب ذكر له، يجب أن يكون الحكم جميع موجبه؛ لأن تأخير\n_________\n١ هذا الحديث رواه أبو هريرة ﵁ مرفوعًا، أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب إذا جامع في رمضان، ولم يكن له شيء \"٣/٣٩\".\nوأخرجه مسلم في كتاب الصيام، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم \"٢/٧٨١\".\nوأخرجه الترمذي في كتاب الصيام، باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان \"٣/٩٣\".\nوأخرجه أبو داود في كتاب الصيام، باب كفارة من أتى أهله في رمضان \"١/٥٥٧\".\nوأخرجه ابن ماجه في كتاب الصيام، باب ما جاء في كفارة من أفطر يومًا من رمضان \"١/٥٣٤\".\nوأخرجه الدارقطني في كتاب الصيام باب القبلة للصائم \"٢/١٩٠\".\nوأخرجه الدارمي في كتاب الصيام، باب في الذي يقع على امرأته في شهر رمضان نهارًا \"١/٣٤٣\".\nوأخرجه الإمام الشافعي في كتاب الصيام، باب حكم من أكل أو شرب ناسيًا أو متأولًا أو أفطر عمدًا في التطوع أو في رمضان \"١/٢٦٥\".\nويلاحظ: أن الحديث قد ورد بعدة ألفاظ، ولكن الواقعة واحدة.\nوراجع في الحديث أيضًا: \"نصب الراية\": \"٢/٤٥١\"، و\"تلخيص الحبير\": \"٢/٢٠٦\"، و\"المنتقى من أحاديث الأحكام\" ص\"٢٤٢، و\"تيسير الوصول\" ٢/٢٤٢\".","vol":"2","page":602},{"text":"البيان عن وقت الحاجة لا يجوز؛ فلو كان للسبب حكم غيره؛ لم يترك بيانه، ولهذا قلنا فيما روي أن أعرابيًا جاء إلى النبي ﷺ، وعليه مقطعه١، وهو متضمخ بالخلوق، فقال: أحرمت وعلي هذا، فقال: \"انزع الجبة، واغسل الصفرة\" ٢، ولم يأمره بالفدية؛ فدل على أن الفدية غير\n_________\n١ في إحدى روايات مسلم \"٣/٨٣٦\": \"مقطعات\".\nوقد أورد الزمخشري في كتابه \"الفائق في غريب الحديث\": \"٣/٢٠٨\" ثلاثة أقوال في تفسيرها:\nالأول: الثياب القصار؛ لأنها قطعت عن بلوغ التمام.\nالثاني: الثياب التي تقطع وتخاط، كالجلباب ونحوه.\nالثالث: برود: عليها وشي مقطع.\n٢ هذا الحديث رواه يعلى بن أمية ﵁ مرفوعًا، أخرجه عنه البخاري في كتاب الحج، باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج \"٣/٦\".\nوأخرجه عنه مسلم في كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، وما لا يباح \"٢/٨٣٦\".\nوأخرجه عنه الترمذي في كتاب الحج، باب ما جاء في الذي يحرم وعليه قميص أو جبة \"٣/١٨٧\".\nوأخرجه عنه أبو داود في كتاب المناسك، باب الرجل يحرم في ثيابه \"١/٤٢٢-٤٢٣\".\nوأخرجه عنه النسائي في كتاب الحج، باب الجبة في الإحرام \"٥/٩٩\".\nوأخرجه عنه الدارقطني في كتاب الحج \"٢/٢٣١\".\nوأخرجه عنه الطيالسي في كتاب الحج، باب ما يلبس المحرم \"١/٢١٢\".\nوأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب الحج، باب ما جاء في الكحل والطيب والتزعفر \"٢/١٥\".\nوراجع في هذا الحديث أيضًا: \"تلخيص الحبير\": \"٢/٢٧٣\"، و\"المنتقى من أحاديث الأحكام\" ص\"٣٨٤\". و\"نصب الراية\": \"٣/١٩\"، و\"ذخائر المواريث\": \"٣/١٣١\"، و\"تيسير الوصول\": \"١/٢٤٠\".","vol":"2","page":603},{"text":"واجبه، وتكون العين المنصوص على حكمها١ أصلًا، ويكون كل من وجد منه مثل ذلك السبب في حاله٢؛ وإنما كان المنصوص عليه أصلًا؛ لأنه ثبات حكمه بلفظ تناوله خصوصًا، وكان غيره في حاله٣؛ لأنه حكم فيه بعلة تعدت إليه منه، كما أن الأرز وسائر المكيلات، فروع للأربعة المنصوص عليها للمعنى الذي ذكرته.\nوأما إذا كان الجواب مخالفًا للسؤال نظرت:\nفإن كان أخص من السؤال، مثل: أن يسأل عن قتل النساء الكوافر؛ فيقول: \"اقتلوا المرتدات؛ فيجب قتل المرتدات باللفظ، وغير المرتدات من الحربيات لا يجوز قتلهن من طريقين: أحدهما: من طريق دليل الخطاب، والثاني: أن النبي ﷺ لما عدل عن الاسم العام إلى الاسم الخاص؛ دل على أنه قصد المخالفة بين المرتدات، وبين الحربيات.\nوهكذا كما قال أصحابنا في خبر حذيفة بن اليمان٤ عن النبي ﷺ: أنه قال: \"جعلت لي الأرض مسجدًا، وجعل ترابها طهورًا\" ٥،\n_________\n١ في الأصل: \"حكمه\"، والصواب ما أثبتناه؛ لأن الضمير يعود على مؤنث.\n٢ هكذا في الأصل، ولعل الصواب: \"في حكمه\".\n٣ هكذا في الأصل، ولعل الصواب: \"في حكمه\".\n٤ هو: حذيفة بن حسيل \"بالتصغير، ويقال: بالتكبير\" بن جابر بن ربيعة بن فروة، المعروف باليمان، العبسي. من كبار الصحابة وأجلائهم. شهد الخندق وما بعدها، وشهد حروب العراق. استعمله عمر على \"المدائن\"؛ فلم يزل بها، حتى مات سنة ٣٦هـ.\nله ترجمة في: \"الاستيعاب\": \"١/٣٣٤\"، و\"الإصابة\": \"١/٣٣٢\".\n٥ هذا الحديث أخرجه مسلم عن حذيفة بن اليمان ﵁ مرفوعًا، في أول كتاب المساجد ومواضع الصلاة \"١/٣٧١\"، بلفظ: \"جعلت لنا الأرض كلها مسجدًا، وجعلت تربتها لنا طهورًا، إذا لم نجد الماء\". وأخرجه الدارقطني عنه في كتاب الطهارة، باب التيمم \"١/١٧٦\" بمثل لفظ مسلم.\nوراجع في هذا الحديث أيضًا: \"تلخيص الحبير\": \"١/١٤٨-١٤٩\"، و\"تيسير الوصول\": \"٣/٦٩\"، و\"ذخائر المواريث\": \"١/١٨٨\"، و\"المنتقى من أحاديث الأحكام\" ص\"٧٧\"، و\"نصب الراية\": \"١/١٥٨\".","vol":"2","page":604},{"text":"فعلق على اسم الأرض كونها مسجدًا، وعلى نوع منها كونه طهورًا؛ فدل على أنه قصد المخالفة بين المسجد والطهور.\nخلافًا لأبي حنيفة أن كل أرض مسجد وطهور.\nوأما إن كان أعم من السؤال، مثل ما روي أن النبي ﷺ سئل فقيل: إنا نركب أرماثًا١ لنا في البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، [٨٣/أ] أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال: \"البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته\" ٢؛ فسئل عن حال الضرورة، وأجاب بأنه\n_________\n١ في الأصل: \"أزماتًا\"، والصواب من أثبتناه. ولم تأت هذه اللفظة في كل المراجع التي سأذكرها في تخريج الحديث؛ إلا عند الدارمي فقد جاءت اللفظة بصيغة الأفراد، حيث جاء: \"أتى رجال من بني مدلج إلى رسول الله ﷺ؛ فقالوا يا رسول الله إنا أصحاب هذا البحر، نعالج الصيد على رمث..\" الحديث \"١/١٥١\".\nقال الزمخشري في كتابه \"الفائق\": \"٢/٨٤\": \"الرمث: الطوف، وهو خشب يضم بعضه إلى بعض، ويركب في البحر\".\n٢ هذا الحديث رواه أبو هريرة ﵁ مرفوعًا، كما رواه غيره، وسنقتصر على تخريج حديث أبي هريرة؛ لأنه أصح ما ورد في الباب؛ ولأن لفظ حديث أبي هريرة هو اللفظ الذي ساقه المؤلف، مع اختلاف قليل بين المحدثين في لفظ الحديث.\nوقد أخرجه عنه الترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور \"١/١٠٠-١٠١\"، وقال: \"حديث حسن صحيح\".=","vol":"2","page":605},{"text":".................................................................................................................\n_________\n= وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر \"١/١٩\".\nوأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر \"١/١٣٦\".\nوأخرجه عنه النسائي في كتاب الطهارة، باب ماء البحر \"١/٤٤\".\nوأخرجه عنه الدارقطني في كتاب الطهارة، باب الوضوء في ماء البحر \"١/٣٦\".\nوأخرجه الدارمي في كتاب الطهارة، باب الوضوء من ماء البحر \"١/١٥١\".\nوأخرجه عنه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الطهارة، باب الطهور في الوضوء \"١/٥٢-٥٣\".\nوأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب الطهارة، باب أحكام المياه التي يجوز التطهر بها \"١/١٩\".\nوأخرجه البيهقي في سننه الكبرى في كتاب الطهارة، باب التطهر بماء البحر \"١/٣\".\nواختلف في الحديث بين مصحح ومضعف، والذين ضعفوه قالوا: إن فيه عللًا أربعًا:\nإحداها: جهالة بعض رواته.\nالثانية: الاختلاف في اسم بعض رواته.\nالثالثة: الإرسال.\nالرابعة: الاضطراب.\nوأجيب عن هذه المطاعن الموجهة للحديث، كما نقل ذلك الزيلعي في \"نصب الراية\" عن الشيخ تقي الدين.\nأما الذين صححوه؛ فهم على قمسين:\nقسم صححه، وقبله؛ لتلقي الأمة له بالقبول؛ لا لصحة سنده. وهو منقول عن ابن عبد البر.\nوقسم صححه، وقبله؛ لصحة سنده، وهم الأكثرية، ومنهم: الترمذي، وأبو محمد البغوي، وابن منده، وابن المنذر، والبخاري فيما حكاه عنه الترمذي. ولعل هذا لقول هو الأولى بالأخذ. وراجع في هذا الحديث أيضًا: \"بلوغ المرام\" ص\"٣\"، و\"تلخيص الحبير\": \"١/٩-١٢\"، و\"المنتقى من أحاديث الأحكام\" ص\"٨\"، و\"نصب الراية\": \"١/٩٦-٩٨\"، و\"المحرر في الحديث في بيان الأحكام الشرعية\" \"ص٤\".","vol":"2","page":606},{"text":"طهور، ولم يخص حال الضرورة دون حال الاختيار؛ فيجب عندنا أن يحمل الجواب على عمومه، ويكون الاعتبار بعموم اللفظ، دون خصوص السبب.\nوقد قال أحمد ﵀ في رواية علي بن سعيد وقد سئل عن الوضوء من ماء البحر؛ فقال: لا بأس به، وذكر حديث النبي ﷺ: \"هو الطهور ماؤه، الحلال ميتته\"؛ فقد احتج بالحديث على العموم، ولم يعتبر السبب الذي ور عليه.\nوهو قول أصحاب أبي حنيفة١، وأكثر أصحاب الشافعي٢، وأصحاب الأشعري.\n_________\n١ راجع في هذا: \"تيسير التحرير\": \"١/٢٦٤\"، و\"فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت\": \"٢/٢٨٩\".\n٢ راجع في هذا: \"المستصفى\": \"٢/٦٠\"، و\"شرح جمع الجوامع\": \"٢/٣٨\"، و\"الإحكام\" للآمدي\": \"٢/٢١٨\"، وقد ذكر الآمدي: أن المنقول عن الشافعي: أنه لا يذهب إلى القول بالعموم.\nوتعقبه الإسنوي في \"نهاية السول\": \"٢/٤٧٩\"، بأنهم اعتمدوا في ذلك على قول إمام الحرمين في \"البرهان\": إنه الذي صح عندي من مذهب الشافعي، ونقله عنه في المحصول. ثم قال الإسنوي عقب ذلك: \" ... وما ذكره الإمام مردود؛ فإن الشافعي ﵀ قد نص على أن السبب لا أثر له؛ فقال في \"الأم\"، في باب ما يقع به الطلاق: ولا يصنع السبب شيئًا؛ إنما يصنعه الألفاظ؛ لأن السبب قد يكون، ويحدث الكلام على غير السبب، ولا يكون مبتدأ الكلام الذي حكم؛ فإذا لم يصنع السبب بنفسه شيئًا؛ لم يصنعه ما بعده، ولم يمنع ما بعده أن يصنع له حكم إذا قيل\".","vol":"2","page":607},{"text":"وقال أصحاب مالك١: يقتصر على السؤال، وحكى ذلك٢ عن المزني٣ وأبي بكر الدقاق٤.\nإن الدلالة على الحكم هو لفظ صاحب الشريعة، دون سؤال السائل؛ فإذا كان لفظه عامًا؛ وجب حمله على عمومه، كما لو ورد ابتداء.\nولأن الاعتبار بلفظه، دون السؤال، بدليل: أن السؤال إذا كان عامًا، والجواب خاصًا؛ وجب حمله على خصوصه اعتبارًا به، كذلك ههنا.\nولأنا نعتبر صفة اللفظ في كونه أمرًا ونهيًا وإباحة؛ كذلك في كونه عمومًا وخصوصًا.\nولأن المرأة إذا قالت لزوجها: طلق ضرائري؛ فقال: كل امرأة لي\n_________\n١ أكثر المالكية على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما حكى ذلك القرافي في كتابه \"شرح تنقيح الفصول\" ص\"٢١٦\"، كما حكي عن الإمام مالك روايتين.\nوالقول بأن العبرة بخصوص السبب عن الإمام مالك، هو الذي نقله كثير من الأصوليين، كالآمدي في كتابه \"الإحكام\": \"٢/٢١٩\"، والإسنودي في كتابه \"نهاية السول\": \"٢/٤٧٧\".\n٢ نقل ذلك صراحة الإسنوي عن المزني، كما نقل بعض العلماء: أن الدقاق يقول بذلك.\nانظر: \"نهاية السول\": \"٢/٤٧٧-٤٧٨\".\n٣ هو: إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق، المزني نسبًا، المصري موطنًا، الشافعي مذهبًا، ذو علم وزهد وورع وتقوى، قال فيه الشافعي: المزني ناصر مذهبي، له مصنفات، منها: \"الجامع الكبير\"، و\"الجامغ الصغير\" مات سنة ٢٦٤هـ، وعمره ٨٩ سنة.\nله ترجمة في: \"شذرات الذهب\": \"٢/١٤٨\"، و\"وفيات الأعيان\": \"١/١٩٦-١٩٧\".\n٤ هو: محمد بن جعفر، وقد سبقت ترجمته.","vol":"2","page":608},{"text":"طالق؛ طلقت السائلة مع ضرائرها؛ لأن لفظ الزوج عام؛ فوجب حمله على عمومه، دون خصوص السؤال، كذلك ههنا.\nولأنه زائد على السؤال؛ فوجب أن يثبت حكمها وتكون شرعًا، كما إذا كانت الزيادة منفصلة، مثل قوله: \"الحل ميتته\".\nولأن العام إنما يخص بما يعارضه وينفيه، والسبب الوارد عليه اللفظ مماثل له ومطابق له في حكمه؛ فلا يجوز تخصيصه.\nولأن الخطاب قد ورد في مكان وزمان، ثم لا يقتصر به على المكان والزمان؛ كذلك لا يقتصر به على السبب.\nولأن خروجه على شخص بعينه، لا يوجب تخصيصه به، مثل آية اللعان، نزلت في شأن هلال بن أمية١. وآية القذف نزلت في\n_________\n١ ورد أنها نزلت في هلال بن أمية، وورد أنها نزلت في عويمر العجلاني.\nأخرج البخاري قصة هلال وقصة عويمر في كتاب التفسير، باب سورة النور \"٩/١٢٥-١٢٦\".\nوأخرجهما مسلم في أول كتاب اللعان \"٢/١١٢٩\" وما بعدها.\nوأخرجهما أبو داود في كتاب الطلاق، باب اللعان \"١/٥٢٠-٥٢٤\".\nوأخرجهما ابن ماجه في كتاب الطلاق، باب اللعان \"١/٦٦٧-٦٦٨\".\nوأخرج النسائي قصة قذف هلال امرأته، وقصة مجيء عويمر في كتاب الطلاق، باب بدء اللعان، وباب اللعان في قذف الرجل زوجته برجل بعينه، وباب كيف اللعان \"٦/١٣٩-١٤٢\".\nوأخرج الترمذي قصة هلال، في كتاب التفسير، باب ومن سورة النور \"٥/٣٣١\".\nوقد اختلف العلماء في أيهما نزلت الآية على أقوال، تنحصر في ثلاثة مسالك:\nالمسلك الأول: الترجيح بين الأحاديث؛ فبعضهم رجح نزولها في هلال، وبعضهم رجح نزولها في عويمر.=","vol":"2","page":609},{"text":"شأن الإفك١، وآية الظهار في شأن خولة٢، كذلك خروجه على مسبب.\n_________\n= المسلك الثاني: الجمع بين الأحاديث، وذلك: أن الآية نزلت في شأنهما معًا؛ فقد وقعت الحادثة أولًا لهلال، ثم صادف مجيء عويمر.\nالمسلك الثالث: تعدد نزول الآية؛ فقد نزلت مرتين، مرة في شأن هلال، ومرة في شأن عويمر.\nراجع في هذا: \"أسباب نزول القرآن للواحدي\" ص\"٣٢٨-٣٢٩\"، و\"أسباب النزول\" لعبد الفتاح القاضي ص\"١٥٣-١٥٤\".\nوهلال هذا هو: هلال بن أمية الأنصاري الواقفي البدري. أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك.\nله ترجمة في: \"الاستيعاب\": \"٤/١٥٤٢\"، و\"الإصابة\" القسم السادس ص\"٥٤٦\" طبعة دار نهضة مصر.\n١ راجع في هذا: \"أسباب النزول\" للواحدي ص\"٣٣٠-٣٣٥\"، و\"أسباب النزول\" للسيوطي ص\"١٢٣-١٢٦\"، و\"أسباب النزول\" لعبد الفتاح القاضي ص\"١٥٥-١٥٩\".\n٢ في الأصل: \"قوله\"، وهو خطأ، والصواب: \"خولة\" كما أثبتناه؛ لأن الآية نزلت فيها، وقد اختلف في اسمها، فقيل: \"خولة\"، وهو الأكثر وقيل: \"خويلة\". وقيل: \"جميلة\".\nكما اختلف في اسم أبيها، فقيل: \"ثعلبة\"، وهو المشهور. وقيل: \"مالك بن ثعلبة\". وقيل: \"خويلد\".\nانظر ذلك في ترجمتها في: \"الاستيعاب\": \"٤/١٨٣٠-١٨٣٢\"، و\"الإصابة\" القسم السابع ص\"٦١٨\" طبعة دار نهضة مصر.\nوقصة مظاهرة زوجها أوس بن الصامت منها مشهورة؛ فلا نطيل الكلام بإيرادها، ومن أرد الاطلاع على ذلك فعليه بالرجوع إلى: \"أسباب نزول القرآن\" للواحدي ص\"٤٣٣-٤٣٥\"، و\"أسباب النزول\" للسيوطي ص\"١٦٤\"، و\"أسباب النزول\" لعبد الفتاح القاضي ص\"٢١٨-٢١٩\"، و\"نصب الراية\": \"٣/٢٤٦\"، و\"تلخيص الحبير\": \"٣/٢٢٠-٢٢١\".","vol":"2","page":610},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-323>حجة المخالف</span>\n...\nواحتج المخالف:\nبأن الجواب والسؤال بمنزلة الجملة الواحدة؛ فيصير كأنه قال: إذا ركبتم البحر، وكان معكم القليل من الماء، وإن توضأتم خفتم العطش؛ فتوضئوا بماء البحر؛ فإنه طهور، ولو كان هكذا؛ لكان مقصورًا على حال الضرورة؛ لأن خوف العطش، يصير شرطًا في الوضوء بماء البحر، ويدل على أنهما بمنزلة الجملة الواحدة: أن الجواب مقتضى السؤال.\nوالجواب: أنا لا نسلم أنه بمنزلة الجملة، ونقول: هما ضمنان؛ لأن السؤال ليس بعلم على الحكم، والجواب [٨٣/ب] علم على الحكم؛ فدل على أنهما جملتان مختلفتان.\nوقولهم: إن الجواب مقتضى السؤال؛ فهو وإن كان مقتضاه؛ فيجوز أن يكون زائدًا عليه، ويجيب عما يسأل وعما لم يسأل، ولهذا قال: \"هو الطهور ماؤه، الحل ميتته\".\nويدل عليه قوله تعالى: ﴿وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى، قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى﴾ ١.\nواحتج: بأنه يجوز أن يكون الجواب مبهمًا محالًا به على بيان السؤال.\nوالجواب: أنه يجوز أن يكون جواب النبي ﷺ مبهمًا محالًا على بيان القرائن، وبيان القياس، ويكون لفظ القرآن محالًا على بيان السنة، وإذا كان كذلك؛ لم يدل هذا على أنهما جملة واحدة.\nواحتج بأن قول النبي ﷺ للأعرابي: \"أعتق رقبة\"، مقصور على\n_________\n١ \"١٧-١٨\" سورة طه.","vol":"2","page":611},{"text":"السبب الذي خرج الكلام عليه، ولا يجوز أن يتعدى ذلك حال وقوع الفعل.\nوالجواب: أن قول النبي ﷺ: \"أعتق رقبة\"؛ لا يعم حال الوقوع، وغير حال الوقوع، وليس كذلك: \"هو الطهور ماؤه\"؛ فإنه عام في جميع الأحوال. وحمله على حال الضرورة، تخصيص له بأمر ما، يدل على ذلك: أنها لو قالت: طلقني، فقال: أنت طالق، كان الظاهر أنه طلقها لسؤالها، وأن قولها هو المقتضى لإيقاع الطلاق عليها. وإذا قالت له: طلق ضرائري، فقال: كل امرأة له طالق؛ حمل قوله على عمومه فيها وفي ضرائرها؛ فدل على ما قلناه.\nواحتج: بأن الخطاب لما ورد عقيب السبب، كان الظاهر أنه بيان لحكمه١؛ فإنه لو كان بيانًا لحكم غيره٢ لذكره قبل حدوثه.\nوالجواب: أنه لو ذكره قبل ورود السبب؛ لجاز إخراج هذا السبب منه وتخصيصه، وحين ذكره عند وجود السبب؛ أفاد أنه لا بد أن يكون السبب داخلًا في حكم الخطاب، وأنه لا يجوز تخصيصه؛ لكونه منصوصًا عليه، وعلى أن هذا يوجب إذا ورد في مكان مخصوص، وزمان مخصوص، وسائل مخصوص أن يقتصر على سؤال السائل، وعلى الزمان والمكان.\nوقد أشار أحمد ﵀ إلى أنه إذا ورد على سبب؛ لم يجز خروج السبب من الخطاب في رواية أبي داود٣ وقيل له: إن فلانًا قال: قراءة الفاتحة يعني خلف الإمام -مخصوص من قوله: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ\n_________\n١ في الأصل: \"حكمها\"، والصواب: ما أثبتناه؛ لأن الضمير راجع إلى \"السبب\"، وهو مذكر.\n٢ في الأصل: \"غيرها\"، والصواب: ما أثبتناه، لما سبق من التوجيه.\n٣ راجع هذه الرواية في \"مسائل الإمام أحمد\" رواية أبي داود ص\"٣١\".","vol":"2","page":612},{"text":"فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا﴾ ١، فقال: من يقول هذا؟! أجمع الناس أن هذه الآية في الصلاة. فقد أنكر تخصيص الآية، وحملها على غير المصلي؛ لأنها واردة في المصلي؛ [فلم] يخرج [بها] عن سببها.\nواحتج بأن الجواب إذا كان بلا [أ] ونعم، كان مقصورًا على السؤال؛ كذلك إذا كان أعم منه.\nوالجواب: [٨٤/أ] أن الجواب هناك غير مستقل بنفسه؛ ألا تراه لا يصح تفرده عنه، وهذا بخلافه.\nواحتج: بأن السبب كالعلة في الحكم، والعلة لا تدل على أكثر من معلولها.\nوالجواب: أنه إذا كان الخطاب أعم من السبب، كان السبب كالعلة في قدر حكمه، وما زاد عرف حكمه باللفظ.\nواحتج: بأن قصره على سببه وتخصيصه بتلك العين، قد يكون فيه مصلحة؛ فلا يجوز أن يتعدى ذلك.\nوالجواب: أن قصره على الوقت والمكان، قد يكون فيه مصلحة، ومع هذا فلا يجب ذلك.\nواحتج: بأنه لما كانت الأيمان مقصورة على أسبابها، يجب أن تكون ألفاظ صاحب الشريعة كذلك.\nوالجواب: أنا لا نقصرها على أسبابها، بل يعتبر في تفهم الحكم وزيادته على اللفظ؛ فأما في تخصيص اللفظ بالسبب؛ فلا؛ ولهذا نقول: إذا حلف لا يلبس من غزلها لمنّة؛ فانتفع بثمنه، أو بشيء من مالها حنث.\nوقد قال أحمد ﵀ فيمن حلف لا يصيد في نهر؛ لأجل ظلم السلطان؛ فزال الظلم: فإن اصطاد؛ حنث، كذلك ههنا.\n_________\n١ \"٢٠٤\" سورة الأعراف.","vol":"2","page":613},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-324>إذا كان أول الآية عاما وآخرها خاصا حمل كل واحد منهما على ما ورد</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-325>مدخل</span>\n...\nفصل ١: إذا كان أول الآية عامًا وآخرها خاصًا:\nكقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ ٢ هو عام في البائن والرجعية، وقوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ ٢ خاص في الرجعية، فيحمل كل واحد منهما على ما ورد، ولا يخص أولها بآخرها.\nوهذا بناء على الأصل الذي تقدم، وأنه لا يقصر اللفظ على سببه ولا على السؤال؛ لأن التخصيص إنما يكون بما يخالفه ويعارضه، وهذا يوافقه؛ لأن قوله: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ بعض ما اشتمل عليه قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ﴾ .\nولأن اللفظ الأول يستقل بنفسه؛ ولأن اللفظ الثاني يحتمل أن يكون راجعًا إلى جميع ما تقدم، ويحتمل أن يكون راجعًا إلى بعضه، ولا يجوز تخصيصه بالشك.\nوقد قال أحمد ﵀ في رواية المروذي في قوله تعالى: ﴿مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلاثَةٍ إِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ﴾ ٣ قال: أول الآية يدل على أن علمه معهم. وقال في سورة أخرى: ﴿وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ﴾ ٤.\nوقال ﵀ في رواية أبي طالب: يأخذون بأول الآية ويدعون آخرها٥.\n_________\n١ راجع هذا الفصل في: \"المسودة\" ص\"١٣٨\".\n٢ \"٢٢٨\" سورة البقرة.\n٣ \"٧\" سورة المجادلة.\n٤ \"٢٥٥\" سورة البقرة.\n٥ ذكرت هذه الرواية في \"المسودة\" ص\"١٣٨\"، كما هنا.","vol":"2","page":614},{"text":"وليس هذا من أحمد ﵁ على أنه يجب تخصيص أولها بآخرها؛ وإنما قال ذلك بدليل دل على ذلك، وعضده بما في سياق الآية.\nولو أن قائلًا قال: ظاهر الكلام التسوية بين أول الآية وآخرها، كان له وجه في الاعتبار؛ لأن المتكلم متى وضع كلامه على وجه؛ فظاهر أمره أنه يخرجه [٨٤/ب] على ما وضعه عليه، وأنه لم يعدل عنه إلى غيره، ويجري ذلك مجرى الكناية، وسائر ما يعطف بعضه على بعض.","vol":"2","page":615},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-326>مسألة تعارض العام والخاص</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-327>مدخل</span>\n...\nمسألة ١: [تعارض العام والخاص]:\nإذا تعارضت آيتان أو خبران، وأحدهما عام والآخر خاص، والخاص منافٍ للعام؛ وجب تخصيص العام، سواء تقدم العام على الخاص أو تأخر، أو جهل التاريخ، مثل قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا﴾ ٢ وقال النبي: \"لا قطع إلا في ربع دينار\". وقوله: ﴿لا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ ٣، وقوله: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ ٤، ونحو هذا.\nوقد أومأ أحمد ﵀ إلى هذا في مواضع:\nفقال في رواية يعقوب بن بختان٥ في الخبرين: يجيئان٦ عن النبي\n_________\n١ راجع هذه المسألة في: \"المسودة\" ص\"١٣٤-١٣٦\".\n٢ \"٣٨\" سورة المائدة.\n٣ \"٢٢١\" سورة البقرة.\n٤ \"٥\" سورة المائدة.\n٥ في الأصل: \"بحان\" بدون إعجام، والصواب ما أثبتناه، وقد سبقت ترجمته.\n٦ في الأصل: \"بحار\" هكذا بدون إعجام، والصواب ما أثبتناه.","vol":"2","page":615},{"text":"ﷺ متضادين لكل خبر وجهه.\nوقال في رواية المروذي: لا تضرب الأخبار بعضها ببعض؛ لكل خبر وجهه، مثل: من اشترى شاة مصراة؛ فليرد معها صاعًا من تمر، وذكر قول النبي ﷺ: \"الخراج بالضمان\"، وذكر مع السلم: أن النبي ﷺ: \"نهى حكيم بن حزام عن بيع ما ليس عنده\".\nوقال ﵁ في رواية أبي طالب: حديث أم سلمة: \"من أراد أن يضحي؛ فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره\"، وحديث عائشة١ عام، وحديث أم سلمة مخصوص؛ فهو آكد؛ لأنه قد خص من العام: إذا أراد أن يضحي أمسك؛ وإذا بعث لم يمسك، هذا على وجهه، وهذا على وجهه.\nوقال في رواية عبد الله وقد سأله عن الثوب تصيبه الجنابة٢ فقال: أذهب إلى الحديثين، حديث سليمان بن يسار٣ عن عائشة: \"أن النبي\n_________\n١ حديث عائشة ﵁، المشار إليه، هو ما أخرجه الجماعة: \"كان رسول الله ﷺ يهدي من المدينة، فأفتل قلائد هديه، ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم\".\nوقد مضى تخريج حديث عائشة هذا، وحديث أم سلمة أيضًا.\n٢ المراد بالجنابة هنا: المني.\n٣ هو: سليمان بن يسار، أبو أيوب أو أبو عبد الرحمن، أخو عطاء. من علماء المدينة حديثًا وفقهًا. مات سنة ٩٤هـ، وقيل غير ذلك.\nله ترجمة في: \"تذكرة الحفاظ\" \"١/٩١\"، و\"خلاصة تذهيب الكمال\" ص\"١٣١\"، و\"طبقات الحفاظ\" ص\"٣٥\"، و\"طبقات الفقهاء\" للشيرازي ص\"٦٠\"، و\"النجوم الزاهرة\": \"١/٢٥٢\".","vol":"2","page":616},{"text":"ﷺ كان يغسله\"١، وحديث الأسود٢ عن عائشة: \"أن النبي ﷺ فركه\"٣؛ أذهب إليهما، ولا أرى أحدهما٤.\n_________\n١ حديث عائشة هذا، أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب غسل المني وفركه، وغسل ما يصيب المرأة \"١/٦٤-٦٥\".\nوأخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب حكم المني \"١/٢٣٩\".\nوأخرجه الترمذي في كتاب الطهارة، باب غسل المني من الثوب \"١/٢٠١\" وقال: \"حديث حسن صحيح\".\nوأخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب المني يصيب الثوب \"١/٨٩\".\nوأخرجه النسائي في كتاب الطهارة باب غسل المني من الثوب \"١/١٢٧\".\nوأخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة، باب المني يصيب الثوب \"١/١٧٨\".\nوأخرجه الدارقطني في كتاب الطهارة، باب ما ورد في طهارة المني، وحكمه رطبًا ويابسًا \"١/١٢٥\".\nوراجع في هذا الحديث أيضًا: \"المنتقى من أحاديث الأحكام\" ص\"١٧\".\n٢ هو: الأسود بن يزيد بن قيسن النخعي، الكوفي، أبو عمر، روى عن الخلفاء الأربعة الراشدين، كما روى عن عائشة وغيرها. وعنه روى ابنه عبد الرحمن وأخوه عبد الرحمن وأبو إسحاق وغيرهم. توفي سنة ٧٥هـ وقيل غير ذلك.\nله ترجمة في: \"تذكرة الحفاظ\": \"١/٥٠\"، و\"تهذيب التهذيب\": \"١/٣٤٢\"، و\"الخلاصة\" ص\"٣٢\"، و\"شذرات الذهب\": \"١/٨٢\"، و\"طبقات القراء الكبار\" للذهبي: \"١/٤٣\"، و\"غاية النهاية\": \"١/١٧١\".\n٣ حديث عائشة هذا، أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب حكم المني \"١/٢٣٨\".\nوأخرجه الترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في المني يصيب الثوب \"١/٢٠٠\".\nوأخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب المني يصيب الثوب \"١/٨٩\".\nوأخرجه النسائي في كتاب الطهارة، باب فرك المني من الثوب \"١/١٢٧\".\nوأخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة، باب فرك المني من الثوب \"١/١٧٩\".\nوراجع أيضًا: \"المنتقى من أحاديث الأحكام\" ص\"١٧\".\n٤ جاء عن عائشة ﵂ ما يفيد أنها كانت تغسل المني إذا كان رطبًا، وتفركه إذا كان يابسًا، وذلك فيما أخرجه عنها الدارقطني في سننه في كتاب الطهارة، باب طهارة المني وحكمه رطبًا ويابسًا ١/١٢٥ بلفظ: \"كنت أفرك المني من ثوب رسول الله ﷺ إذا كان يابسًا، وأغسله إذا كان رطبًا\".","vol":"2","page":617},{"text":"ولهذا أمثال منه قول النبي ﷺ لحكيم بن حزام: \"لا تبع ما ليس عندك\" ثم أجاز السلم، والسلم: بيع ما ليس في ملكه؛ وإنما هو على صفة.\nومنه الشاة المصراة، إذا اشتراها الرجل فحلبها، إن شاء ردها وصاعًا من تمر، وقول النبي صلى الله عليه [وسلم]: \"الخراج بالضمان\"؛ فكان ينبغي أن يكون اللبن للمشتري؛ لأنه ضامن بمنزلة العبد، إذا استعمله فأصاب به عيبًا رده، فكان عليه ضمانه، تستعمل١ الأخبار حتى تأتي دلالة بأن الخبر قبل الخبر؛ فيكون الأخير أولى أن يؤخذ به.\nوقال في رواية خطاب بن بشر٢ وقال له أبو عثمان الشافعي٣ تذهب إلى الحديث: \"لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب\" ٤ فقال:\n_________\n١ بدون إعجام في الأصل، وقد عجمناها بما يناسب المقام.\n٢ هو: خطاب بن بشر بن مطر، أبو عمر البغدادي المذكر، كان رجلًا صالحًا وعاظًا، من أصحاب الإمام أحمد، وممن نقل عنه بعض المسائل. مات سنة ٢٦٤هـ.\nله ترجمة في: \"طبقات الحنابلة\": \"١/١٥٢\".\n٣ هو: محمد بن الإمام محمد بن إدريس الشافعي، أبو عثمان القاضي. أكبر أولاده الشافعي. روى عن أبيه وأحمد بن حنبل وعبد الرزاق وغيرهم.\nتولى القضاء بالجزيرة، ثم بمدينة حلب. مات بالجزيرة سنة ٢٤٠هـ.\nله ترجمة في: \"طبقات الشافعية\" للسبكي \"٢/٧١\".\n٤ هذا الحديث رواه عبادة بن الصامت ﵁ مرفوعًا. أخرجه عنه البخاري=","vol":"2","page":618},{"text":"قد روي عن النبي ﷺ: \"من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة\" ١؛ فقد بين أنه ...\n_________\n= في كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها \"١/١٨٢\".\nوأخرجه عنه مسلم في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة \"١/٢٩٥\".\nوأخرجه عنه أبو داود في كتاب الصلاة، باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب \"١/١٨٩\".\nوأخرجه عنه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء أنه لا صلاة؛ إلا بفاتحة الكتاب.\nوأخرجه عنه النسائي في كتاب الافتتاح، باب إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة \"٢/١٠٦\".\nوأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة، باب القراءة بفاتحة الكتاب \"١/٢٢٧\".\nوأخرجه عنه الدارقطني في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة أم الكتاب في الصلاة وخلف الإمام \"١/٣٢١\".\nوراجع أيضًا: \"المنتقى من أحاديث الأحكام\" ص\"١٤٤\".\n١ هذا الحديث رواه جابر ﵁ مرفوعًا. أخرجه عنه الدارقطني في سننه في كتاب الصلاة، باب ذكر قوله ﷺ: \"من كان له إمام فقراءة المأموم له قراءة \": ١/٣٢٣-٣٢٦\"، ثم قال عقبة: \"لم يسنده عن موسى بن أبي عائشة غير أبي حنيفة والحسن بن عمارة، وهما ضعيفان\" قلت: أما أبو حنيفة فاختلف العلماء فيه، بين موثق، ومضعف.\nأما الحسن بن العمارة؛ فمتروك، كما قال ذلك جماعة منهم أحمد ومسلم والدارقطني وأبو حاتم وقد صوب الدارقطني إرساله، حيث قال في سننه \"١/٣٢٥\": \"وروى هذا الحديث سفيان الثوري، وشعبة، وإسرائيل بن يونس، وشريك، وأبو خالد الدالاني، وأبو الأحوص، وسفيان بن عيينة، وجرير بن عبد الحميد وغيرهم، عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد مرسلًا، عن النبي صلى الله عليه وسم، وهو الصواب\".\nوحكم بكونه مرسلًا المجد بن تيمية في كتابه: \"المنتقى من أحاديث الأحكام\" ص\"١٤٥\".","vol":"2","page":619},{"text":"يستعملها١، وأنه يقضي بالخاص منهما على العام، ولم يجعل أحدهما ناسخًا للآخر.\nوقوله: إن الأخير أولى [٨٥/أ] أن يؤخذ به؛ أراد إذا كان جميعًا خاصين، وقد تعارضا؛ فيكون الثاني ناسخًا للأول؛ فأما إذا كان أحدهما عامًا والآخر خاصًا، والخاص ينافي العام؛ فالحكم فيه على ما ذكرناه.\nوهو قول أصحاب الشافعي.\nوقال أصحاب أبي حنيفة فيما حكاه الجرجاني: إن كان العام هو المتقدم؛ كان الخاص المتأخر ناسخًا لبعضه، وإن كان العام هو المتأخر كان ناسخًا لجميع الخاص.\nوإن لم يعلم التاريخ؛ فقد ذكره عيسى٢ على أربعة أقسام:\nفقال: إن كان الناس قد عملوا بهما جميعًا؛ وجب استعمالها ويرتب العام على الخاص، مثل نهيه عن بيع ما ليس عنده، ورخص في السلم.\nوإن كانوا اتفقوا على استعمال أحدهما؛ فالعمل على ما اتفقوا عليه\n_________\n١ في الأصل: \"يستعملها\"، وهو خطأ عربية، والصواب: ما أثبتناه؛ لأن الضمير يعود على مثنى، كما يدل على ذلك السباق واللحاق.\n٢ المراد: عيسى بن أبان الحنفي.","vol":"2","page":620},{"text":"والآخر منسوخ، وذلك مثل قوله: \"فيما سقت السماء العشر\" ١، وقوله: \"ليس في الخضروات صدقة\" ٢، العام: قد تلقته الأمة\n_________\n١ هذا الحديث رواه ابن عمر ﵄ مرفوعًا؛ أخرجه عنه البخاري في كتاب الزكاة باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري \"٢/١٤٨\" بلفظ: \"فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثريًا العشر، وما سقي بالنضج نصف العشر\".\nوأخرجه عنه أبو داود في كتاب الزكاة، باب صدقة الزرع \"١/٣٧٠\".\nوأخرجه عنه الترمذي في كتاب الزكاة، باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيره \"٣/٢٢\".\nوأخرجه عنه النسائي في كتاب الزكاة، باب ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر \"٥/٣١\".\nوأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الزكاة، باب صدقة الرزوع والثمار \"١/٥٨١\".\nوأخرجه عنه الدارقطني في كتاب الزكاة، باب قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض وخرص الثمار \"٢/١٢٩\".\nوراجع في هذا الحديث أيضًا: \"المنقى من أحاديث الأحكام\" ص\"٣١٧\".\n٢ هذا الحديث أخرجه الترمذي في كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الخضروات \"٣/٢١\"، بسنده إلى معاذ بن جبل ﵁ بلفظ: \"إنه -أي معاذ- كتب إلى النبي ﷺ، يسأله عن الخضروات، وهي البقول؛ فقال: \"ليس فيها شيء\"، ثم عقب عليه بقوله: \"إسناد هذا الحديث ليس بصحيح، وليس يصح في هذا الباب عن النبي ﷺ شيء؛ وإنما يروى هذا عن موسى بن طلحة عن النبي ﷺ مرسلًا. والعمل على هذا عند أهل العلم: أن ليس في الخضروات صدقة. قال أبو عيسى: والحسن بن عمارة -أحد رواة الحديث- ضعيف عند أهل الحديث؛ ضعفه شعبة وغيره، وتركه ابن المبارك\".\nوعنه أخرجه الدارقطني في كتاب الزكاة، باب ليس في الخضروات صدقة \"٢/٩٦\" بمثل لفظ المؤلف كما أخرجه عن علي وطلحة وأنس بن مالك ﵃ في والكتاب والباب المذكورين \"٢/٩٥-٩٨\".","vol":"2","page":621},{"text":"بالقبول، وخبر الخضروات مختلف في حكمه؛ فلم يجز أن يقضي به على العام.\nوإن كانوا اختلفوا في ذلك؛ فعمل بعض الناس بأحد الخبرين،\n_________\n= كما أخرجه عن عائشة ﵂ في كتاب الزكاة، باب قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض وخرص \"٢/١٢٩\" وفيه: \"وليس فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة\".\nوأورده المجد بن تيمية في كتابه \"المنتقى\" في كتاب الزكاة، باب زكاة الزروع والثمار ص\"٣١٧\" بلفظ: \"عن عطاء بن السائب، قال: أراد عبد الله بن المغيرة أن يأخذ من أرض موسى بن طلحة من الخضروات صدقة\". فقال ابن طلحة: ليس لك ذلك، إن رسول الله صلى عليه وسلم كان يقول: \"ليس في ذلك صدقة\"؛ رواه الأثرم في سننه. وهو من أقوى المراسيل، لاحتجاج من أرسله به\".\nوهذا الحديث ضعيف؛ فقال قال الذهبي -فيما نقله عنه المناوي في كتابه \"فيض القدير\": \"٥/٣٧٤\": طرقه واهية بمرة.\nوقد رمز له السيوطي بالضعف في كتابه \"الجامع الصغير\": \"٥/٣٧٣\"، مطبوع مع شرحه \"فيض القدير\".\nوتكلم الحافظ ابن حجر على طرق هذا الحديث، وضعفها كلها، وذلك في كتابه \"تلخيص الحبير\" في كتاب الزكاة، باب زكاة الزروع والثمار \"٢/٣٨٦-٣٨٩\"، وقد وفى البحث حقه؛ فمن أراد الاستزادة فليرجع إليه.\nوفي كتاب \"الفتح الكبير في ضم الزيادات إلى الجامع الصغير\": \"٣/٦٢\" عزو للحديث إلى ابن ماجه، وهو خطأ فاحش؛ فلم يخرجه ابن ماجه.\nولعل الخطأ من الشيخ يوسف النبهاني، الذي ضم الزيادات إلى \"الجامع الصغير\"، وأطلق على ذلك اسم: \"الفتح الكبير\"، ولم أجد العزو وهذا في كتاب: \"فيض القدير شرح الجامع الصغير\" للمناوي \"٥/٣٧٣\".","vol":"2","page":622},{"text":"وعامة الفقهاء تخالفه وتنكر على الواحد؛ فالعمل١ على ما عليه العام، ويسقط الآخر.\nوإن كان الخبران مما يتعلق الحكم بهما، ويسوغ الاجتهاد في الحكم الذي تضمن كل واحد من الخبرين، ولم يظهر من الصحابة العمل بأحد الخبرين؛ فالواجب: المصير إلى الاجتهاد في تقدم أحدهما على الآخر، أو استعمال كل واحد فيما يقتضيه.\nومعنى هذا عندهم: أنهما يسقطان، ويرجع إلى دليل غيرهما.\nوحكي عن أبي بكر ابن الباقلاني أنه قال: إذا جهل التاريخ؛ وجب التوقف فيهما.\n_________\n١ في الأصل: \"والعمل\".","vol":"2","page":623},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-328>دليلنا:</span>\nأن الخاص يتناول ما تناوله بصريحه من غير احتمال، والعام يتناول بظاهره وعمومه، ويحتمل أن يكون المراد به ما عدا ما تناوله الخاص؛ فإذا كان كذلك، وجب القضاء بالخاص، كما يجب أن يقضي بالنص الذي لا يحتمل على اللفظ المحتمل.\nولأنا نجمع بين الخاص والعام، والجمع بين الدليلين أولى من إسقاط أحدهما بالآخر أو وقفهما وإيقاع التعارض بينهما؛ لأن كل واحد يقتضي العمل به والمصير إلى موجبه، فما أدى إلى استعماله؛ كان أولى.\nولأنه يجوز تخصيص العموم بالقياس وبدليل العقل، وإن كان متقدمًا عليه؛ فجاز تخصيصه بالخبر الخاص وإن كان متقدمًا عليه.","vol":"2","page":623},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-329>حجة المخالف</span>\n...\nواحتج المخالف:\nبأنه إذا كان متقدمًا والخصوص متأخرًا؛ فإنما كان ناسخًا ببعضه؛ لأن بيان العموم لا يجوز تأخيره عن حال وروده؛ فإذا ورد متأخرًا عنه لم","vol":"2","page":623},{"text":"يجز أن يقع موقع بيانه؛ فلم يبق إلا أن يكون ناسخًا.\nوالجواب: أن تأخير البيان [٨٥/ب] جائز عندنا، وسيأتي الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى.\nواحتج بأنه إذا كان الخصوص متقدمًا؛ أن العام المتأخر ينسخ الخاص: أن العموم يفيد الحكم في جميع ما يصح أن يعبر به عن المسميات بدلالة اتفاقهم إذا كان الخصوص متقدمًا عليه؛ وإذا كان كذلك؛ صار كل واحد بمنزلة ما ورد منفردًا؛ فيصير مقدار ما وقعت المعارضة فيه متنافيًا؛ فيقضي بالثاني على الأول، مثل اللفظين إذا وردا بلفظ الخصوص.\nوالجواب: أن العموم وإن كان يفيد الحكم في جميع المسميات؛ فقد بينا أنه يفيد ذلك من طريق الظاهر، ويحتمل أن يكون المراد ما عدا ما تناوله الخاص، والخاص يتناول ما يتناوله بصريحه من غير احتمال؛ فوجب القضاء عليه.\nواحتج: بأنه لو كان أراد استثناء الأقل من العموم الثاني؛ لذكره ونبه عليه، لعلمه باعتقاد أهل اللغة الصيغة؛ فلما لم يبين كان الظاهر ورود الثاني في معارضة الأول؛ فيكون ناسخًا له.\nوالجواب: أنه لم يذكره مع اللفظ؛ لأنه يجوز تأخير بيانه؛ فإذا بينه بالثاني؛ وجب حمله عليه.\nواحتج بأن الحكم الذي يفيده العام من المسميات طريقه القطع؛ فجاز إثبات النسخ لما تقدم به كالخاص المنفرد.\nوالجواب: أنا لا نسلم أنه يفيد جميع المسميات من طريق القطع؛ وإنما يفيد ذلك من طريق الظاهر، ويجوز أن يكون المراد ما عداه.\nواحتج بأن ما اتفق على استعماله قد صار مقطوعًا عليه؛ فوجب أن يسقط ما طريقه الاجتهاد كما يسقط خبر الواحد إذا عارضه نص التواتر.","vol":"2","page":624},{"text":"والجواب عنه من وجوه:\nأحدها: أنه لم يخالف في الخضروات، وفيما دون خمسة أوسق، وأهل العلم على خلافه؛ حتى خالفه أصحابه، وإذا كان كذلك؛ وجب القول بالخاص؛ لأن عليه عامة أهل العلم.\nثم لا نسلم أنه متفق على استعماله؛ لأن ما قابله الخاص غير مستعمل عندنا.\nولأنا أجمعنا على أن قوله: \"ليس فيما دون خمس ١ أواق من الورق ٢ صدقة\" ٣ يقضي به على قوله:\n_________\n١ في الأصل: \"خمسة\"، والصواب ما أثتبناه؛ لأن العدد يخالف المعدود، والمعدود هنا، وهو\"الورق\" مؤنث، والعدد \"خمس\" فلا بد أن تحذف منه علامة التأنيث. وما أثبتناه موافق للمصادر التي سنذكرها في تخريج الحديث.\n٢ \"الورق\" الدراهم المضروبة، وقيل: الفضة مضروبة أو غير مضروبة. راجع \"مختار الصحاح\"، و\"المصباح المنير\" مادة \"ورق\".\n٣ هذا الحديث رواه أبو سعيد الخدري ﵁ مرفوعًا. أخرجه عنه البخاري في كتاب الزكاة، باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة \"٢/١٤١\"، ولفظه: \"ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة\".\nوأخرجه عنه مسلم في أول كتاب الزكاة \"٢/٦٧٤-٦٧٥\".\nوأخرجه عنه أبو داود في كتاب الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة \"١/٣٥٧\".\nوأخرجه عنه الترمذي في كتاب الزكاة، باب ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب \"٣/١٣\".\nوأخرجه عنه النسائي في كتاب الزكاة، باب زكاة الورق \"٥/٢٦\".\nوأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال \"١/٥٧١\". وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الزكاة، باب ما لا يجب فيه الصدقة من الحبوب والورق والذهب \"١/٣٢٣\".\nوأخرجه عنه الدارقطني في كتاب الزكاة، باب وجوب زكاة الذهب والورق والماشية.. \"٢/٩٣\".\nوأخرجه عنه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة ص\"١٦٧\".\nوراجع في هذا الحديث أيضًا: \"بلوغ المرام\" ص\"٧١\"، و\"نصب الراية\": \"٢/٣٦٣\"، و\"المنتقى من أحاديث الأحكام\" ص\"٣١٧\".","vol":"2","page":625},{"text":"\"في الرقة ١ ربع العشر ٢\"؛ فوجب أن يقضي بقوله: \"ليس فيما دون خمسة أوسق ٣ من التمر صدقة\" ٤ على قوله: \"فيما سقت السماء العشر\"، على أن أبا حنيفة ناقض فيه؛ لأنه يقضي بالنهي عن أكل الطافي على قوله ﵇: \"أحلت لنا ميتتان ودمان\"، وهذا متفق على استعماله، والنهي عن أكل الطافي مختلف فيه.\n_________\n١ هذا جزء من حديث طويل، مشهور بكتاب الصدقات، وهو حديث أخرجه البخاري وأحمد والنسائي وأبو داود وغيرهم. وقد سبق تخريجه.\n٢ هذا الجزء من الحديث بلفظه المذكور أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة \"١/٣٥٨-٣٦٠\".\nوأخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الزكاة، باب صدقة الماشية ص\"١٧٥-١٧٦\".\nوراجع \"المنتقى من أحاديث الأحكام\" ص\"٣١١-٣١٣\".\n٣ \"أوسق\" جمع \"وسق\"، والوسق: ستون صاعًا.\n٤ هذا جزء من حديث، سبق تخريجه في حديث: \"ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة\" في الصفحة السابقة.","vol":"2","page":626},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-330>مسألة إذا تعارض خبران كل واحد منهما عام من وجه خاص من وجه آخر</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-331>مدخل</span>\n...\nمسألة ١: إذا تعارض خبران [٨٦/أ] كل واحد منهما عام من وجه خاص من وجه آخر:\nهما سواء، مثاله: قوله ﵇: \"من نام عن صلاة أو نسيها؛ فليصلها إذا ذكرها\"، وقوله: \"لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس\"؛ الأول خاص في الفائتة، عام في الأوقات، والثاني خاص في الوقت، عام في الصلوات.\nوقد نص على هذا أحمد ﵀ في رواية حنبل وصالح فقال: \"نهى النبي ﷺ عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح\"، والنهي من النبي على الجملة، وقال: \"من نام عن صلاة أو نسيها؛ فليصلها إذا ذكرها\"؛ فكان هذا مخصوصًا من جملة نهيه عن الصلاة بعد العصر، وإن كان على جملته ما صلى أحد بعد العصر صلاة فائتة؛ فيستعمل كل واحد منهما على وجهه.\nوهو قول أصحاب الشافعي.\nوقال أصحاب أبي حنيفة: يقدم الخبر الذي فيه ذكر الوقت؛ ذكره الجرجاني عن أصحابه؛ لأن الخلاف واقع في الوقت، وجواز فعل الصلاة، فقدم ما فيه ذكر الوقت لتناوله المقصود.\n_________\n١ راجع هذه المسألة في: \"المسودة\" ص\"١٣٩\".","vol":"2","page":627},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-332>دليلنا:</span>\nأن كل واحد منهما قد تناول ما وقع الاختلاف فيه؛ فإن الخلاف واقع في الوقت، وجواز فعل الصلاة فيه واقع في جواز فعل الصلاة في الوقت؛ فكل واحد منهما خاص فيما فيه اختلاف من وجه، وعام من وجه، وعام فيما فيه اختلاف من وجه؛ فتساويا.","vol":"2","page":627},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-333>مسألة تفصيل القول فيما لو تعارض نصان أحدهما عام والآخر خاص</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-334>مدخل</span>\n...\nمسألة ١: إذا تعارض آيتان أو خبران أحدهما عام والآخر خاص:\nوالخاص موافق للعام، أو أحدهما مطلق والآخر مقيد؛ فهل يقضي بالعام على الخاص، والمطلق على المقيد؟\nفهو على أربعة أوجه:\n_________\n١ راجع هذه المسألة في: \"المسودة\" ص\"١٤٢-١٤٧\".","vol":"2","page":628},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-335>الوجه الأول</span>\n...\nأحدهما:\nأن يكون الحكم والسبب واحدًا، مثل أن يقول: في كفارة القتل مؤمنة، ثم يذكر القتل في موضع آخر؛ فيقول: تحرير رقبة؛ فإنه يبني المطلق على المقيد، ويتعلق الحكم بالزائد، ويكون بمنزلة أن يرد خبران في حكم واحد وسبب واحد، وأحدهما زائد، فالأخذ بالزائد أولى، كما روي: \"أن النبي ﷺ دخل البيت، ولم يصل\"١ ونقل الآخر: \"أنه دخل البيت وصلى\"٢؛ فكان الأخذ بالزائد أولى.\n_________\n١ هذا الحديث رواه ابن عباس ﵄ مرفوعًا. أخرجه عنه البخاري في كتاب الصلاة، باب قول الله تعالى: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ \"١/١٠٤\".\nوأخرجه عنه مسلم في كتاب الحج، باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره \"٢/٦٩٨\".\nوأخرجه عنه أبو داود في كتاب الحج، باب الصلاة في الكعبة \"١/٤٦٧\".\nوأخرجه عنه البيهقي في سننه الكبرى في كتاب الصلاة باب الصلاة في الكعبة \"٢/٣٢٨\".\nوراجع في هذا الحديث أيضًا: \"نصب الراية\": \"٢/٣٢٠\".\n٢ هذا الحديث رواه ابن عمر ﵁ مرفوعًا. أخرجه عنه البخاري في=","vol":"2","page":628},{"text":"فإن كان الحكم والسبب واحدًا؛ إلا أن أحدهما خاص والآخر عام، ولم يكن للخاص دليل؛ فإن الخاص داخل في العام، وهو بعض ما شمله العموم، ويكون ما تناوله الخاص ثابتًا بالخاص والعام، وما زاد على ذلك ثابتًا بالعام دون الخاص.\nمثاله: ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: \"من أفطر في رمضان؛ فعليه ما على المظاهر\" ١، وقضى في الذي وقع على امرأته بعتق رقبة أو صيام\n_________\n= كتاب الصلاة، باب قول الله تعالى: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ \"١/١٠٤\".\nوأخرجه عنه مسلم في كتاب الحج، باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره \"٢/٩٦٦-٩٦٧\".\nوأخرجه عنه أبو داود في كتاب الحج، باب الصلاة في الكعبة \"١/٤٦٦-٤٦٧\".\nوأخرجه عنه البيهقي في سننه الكبرى في كتاب الصلاة، باب الصلاة في الكعبة \"٢/٣٢٦-٣٢٨\".\nوأخرجه عنه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الحج، باب الصلاة في البيت ص\"٢٥٨\".\nوأخرجه عنه الدارمي في كتاب الحج، باب الصلاة في الكعبة \"١/٣٨١\".\nوراجع في هذا الحديث أيضًا في: \"نصب الراية\": \"٢/٣١٩\"، و\"المنتقى من أحاديث الأحكام\" ص\"١٢٨\".\n١ الحديث بهذا اللفظ لم أجده، وقد قال الزيلعي في كتابه: \"نصب الراية\": \"٢/٤٤٩\": \"حديث غريب بهذا اللفظ.. والحديث لم أجده..\"، وقال صاحب \"المسودة\" ص\"١٤٢\" بعد أن ذكره: \"إن صح الخبر\".\nوأخرج الدارقطني في سننه في كتاب الحج \"١٩٠-١٩١\": \"عن يحيى بن الحماني، ثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن مجاهد عن أبي هريرة \"أن النبي ﷺ، أمر الذي أفطر يومًا من رمضان بكفارة الظهار\"، ثم قال: \"والمحفوظ عن هشيم بن إسماعيل بن سالم عن مجاهد مرسلًا عن النبي ﷺ\".","vol":"2","page":629},{"text":"شهرين؛ فغلب وجوب الكفارة في حق ذلك الواطئ بالخبرين جميعًا، وثبت وجوب الكفارة فيما عدا ذلك الواطئ بالخبر [٨٦/ب] العام.\nوإن كان له دليل خطاب؛ فإنه يقضي بدليل خطابه على العام؛ فيخرج منه ما تناوله دليله، وذلك مثل قوله ﵇: \"في أربعين شاة شاة\"، مع قوله: \"في سائمة الغنم زكاة\" ١؛ لأن دليل الخطاب بمنزلة النطق في وجوب العمل به، والنطق الخاص يقضي به على النطق العام، وكذلك ههنا في قوله ﵇: \"إذا كان الماء قلتين\" ٢،\n_________\n= وأخرجه أيضًا عن الليث عن مجاهد عن أبي هريرة، ثم قال: \"وليث ليس بالقوي\".\nوقد أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ﵁ مرفوعًا، في كتاب الصيام، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم \"٢/٧٨٢\".\nولفظه: \"أن النبي ﷺ أمر رجلًا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة، أو يصوم شهرين، أو يطعم ستين مسكينا\".\nوحديث مسلم هذا أخرجه غير واحد من المحدثين، ومنهم البيهقي في سننه الكبرى في كتاب الصيام، باب رواية من روى هذا الحديث مطلقة.. \"٤/٢٢٥\". وهو حديث كما ترى مطلقًا للكفارة على كل من أفطر في رمضان بجماع أو غيره؛ ولكن جمهور العلماء حملوا الروايات المطلقة على المقيدة، كما قال البيهقي في: \"سننه الكبرى\": \"٤/٢٢٥\": \" ... ورواية الجماعة عن الزهري مقيدة بالوطء ناقلة للفظ صاحب الشرع أولى بالقبول؛ لزيادة حفظهم وأدائهم الحديث على وجهه؛ كيف وقد روى حماد بن مسعدة هذا الحديث عن مالك عن الزهري نحو رواية الجماعة\".\n١ سبق تخريج هذا الحديث ص\"٤٤٨\".\n٢ تثنية \"قلة\" وجمعها \"قلال\"، وقد تجمع على \"قلل\"، والقلة: إناء للعرب كالجرة الكبيرة. وقد قيل: إن القلة من قلال هجر تسع فرقًا، والفرق يسع أربعة أصواع نبوي. وقيل غير ذلك. راجع: \"مختار الصحاح\" ص\"٥٧٥\" مادة: \"قلل\"، و\"المصباح المنير\": \"٢/٧٩٢\" المادة المذكورة، و\"المطلع على أبواب المقنع\" ص\"٧\".","vol":"2","page":630},{"text":"لم ينجسه شيء١\"، مع قوله: \"الماء طهور، لا ينجسه إلا ما غير\n_________\n١ هذا الحديث رواه عبد الله بن عمر ﵄ مرفوعًا. أخرجه عنه أبو داود في كتاب الطهارة، باب ما ينجس الماء \"١/١٥\".\nوأخرجه عنه النسائي في كتاب الطهارة، باب التوقيت في الماء \"١/٤٢\".\nوأخرجه عنه الترمذي في كتاب الطهارة، باب منه [أي من باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء] آخر \"١/٩٥\".\nوأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الطهارة، باب مقدار الماء الذي لا ينجس \"١/١٧٢\".\nوأخرجه عنه الدارمي في كتاب الوضوء، باب قدر الماء الذي لا ينجس \"١/١٥٢\".\nوأخرجه عنه البيهقي في سننه الكبرى في كتاب الطهارة، باب الفرق بين القليل الذي ينجس والكثير الذي لا ينجس ما لم يتغير \"١/٢٦٠\".\nوأخرجه عنه الدارقطني في كتاب الطهارة، باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة \"١٣/٢٥\".\nوأخرجه عنه الطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار في كتاب الطهارة، باب الماء يقع فيه النجاسة \"١/١٥\".\nوأخرجه الطيالسي في مسنده في كتاب الطهارة، باب طهورية الماء المطلق \"١/٤١-٤٢\".\nوأخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده \"٢/١٢\".\nوأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب الطهارة، باب أحكام المياه التي يجوز التطهير بها \"١/١٩\".\nوأخرجه عنه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب الطهارة، باب الماء لا ينجسه شيء \"١/٨٠\" والحديث قد روي بلفظ المؤلف الذي ساقه. وروي بلفظ: \"إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث\".\nوأخرجه عنه الحاكم في كتاب الطهارة، باب إذا كان الماء قلتين؛ لم ينجسه شيء =","vol":"2","page":631},{"text":"..............................................................................................................\n_________\n= ١/١٣٢-١٣٣ والحديث قد روي مرفوعًا، كما روي موقوفًا على ابن عمر.\nوهو حديث اختلف العلماء فيه:\nفذهب بعضهم إلى تصحيحه، ومنهم الحاكم، حيث قال في \"مستدركه\": \"١/١٣٢\" عن رواية الوليد بن كثير -إحدى روايات الحديث: \"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين؛ فقد احتجا بجميع رواته\"، ووافقه الذهبي. وصوب ذلك الشيخ أحمد شاكر في حاشيته على سنن الترمذي \"١/٩٩\".\nوسئل يحيى بن معين عن رواية حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه، فقال: إسنادها جيد، قيل له: فإن ابن علية؛ لم يرفعه؛ فقال: وإن لم يحفظه ابن علية؛ فالحديث جيد الإسناد.\nونقل عن ابن مندة قوله: إسناده على شرط مسلم.\nوذهب بعضهم إلى تضعيفه، ومنهم ابن دقيق العيد، فقد قال: هذا الحديث قد صححه بعضهم، وهو: صحيح على طريقة الفقهاء؛ لأنه -وإن كان مضطرب الإسناد، مختلفًا في بعض ألفاظه- فإنه يجاب عنها بجواب صحيح، بأن يمكن الجمع بين الروايات، ولكني تركته؛ لأنه لم يثبت عندنا بطريق استقلالي يجب الرجوع إليه شرعًا في تعيين مقدار القلتين.\nوقال ابن عبد البر في كتابه \"التمهيد\": ما ذهب إليه الشافعي من حديث القلتين؛ مذهب ضعيف من جهة النظر، غير ثابت من جهة الأثر؛ لأنه حديث تكلم فيه جماعة من أهل العلم؛ ولأن القلتين لم يوقف على حقيقة مبلغهما في أثر ثابت ولا إجماع.\nوقال في كتابه \"الاستذكار\": حديث معلول، رده إسماعيل القاضي.\nوقال الطحاوي في كتابه \"شرح معاني الآثار\": ١/١٦ ما محصله: أننا لم نعمل بالحديث؛ لأنه لم يتبين لنا مقدار هاتين القلتين، بدليل يستند إليه.\nوقد وفى الكلام في هذا الحديث الزيلعي في كتابه \"نصب الراية\": \"١/١٠٤-١٠٩\"، والحافظ ابن حجر في كتابه \"التلخيص\" \"١/١٦-٢٠\"، فارجع إليهما إن شئت.\nراجع بالإضافة إلى ما سبق: \"المنتقى من أحاديث الأحكام\" ص\"١٢\"، و\"علل الحديث\" لابن أبي حاتم \"١/٤٤\"، و\"بلوغ المرام\": \"١/٣\".","vol":"2","page":632},{"text":"طعمه أو ريحه\" ١؛ فإنه يحمل على القلتين؛ فيقضي بدليل خطابه عليه، فيخرج ما دون القلتين منه.\n_________\n١ هذا الحديث رواه أبو أمامة الباهلي ﵁ مرفوعًا، أخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الطهارة، باب الحياض \"١/١٧٤\". ولفظه: \"إن الماء لا ينجسه شيء؛ إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه\" وفي إسناده: \"رشدين بن سعد\".\nوأخرجه عنه البيهقي في سننه الكبرى في كتاب الطهارة، باب ما نجاسة الماء الكثير \"١/٢٥٩\" وفي إسناده أيضًا: \"رشدين بن سعد\".. ولم يذكر في هذه الرواية \"اللون\".\nكما أخرجه بطريقين آخرين، غير الطريق الأولى، ولفظه في إحداهما: \"إن الماء طاهر؛ إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه\".\nوأخرجه الدارقطني في سننه في كتاب الطهارة، باب الماء المتغير \"١/٢٨-٢٩\"، وفي إسناده \"رشدين بن سعد\". وقال الدارقطني عقب إخراجه: \"لم يرفعه غير \"رشدين بن سعد\" عن معاوية بن صالح، وليس بالقوي، والصواب في قول راشد\".\nوتعقب الدارقطني في قوله: \"لم يرفعه غير رشدين بن سعد\" بأن الحديث أخرجه البيهقي في سننه \"١/٢٥٩-٢٦٠\" من طريقين آخرين، وقد مضى الإشارة إلى ذلك.\nكما أخرجه الدارقطني عن \"راشد بن سعد\" مرسلًا، ولم يذكر في هذه الرواية: \"اللون\".\nوأخرجه الطحاوي في كتابه: \"شرح معاني الآثار\" في كتاب الطهارة، باب الماء يقع فيه النجاسة \"١/٦\" عن \"راشد بن سعد\" مرسلًا.\nوأخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب الطهارة، باب الماء لا ينجسه شيء وما جاء في ذلك \"١/٨٠\"، عن \"راشد بن سعد\" مرسلًا.\nوهذا الحديث متكلم فيه؛ فقد قال الإمام الشافعي فيما نقله عنه البيهقي فيه سننه=","vol":"2","page":633},{"text":"فإن قيل: فقد ناقضتم في ذلك؛ فإن النبي ﷺ: \"نهى عن بيع ما لم يقبض\"، وروي أنه قال: \"من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه\"؛ فكان يجب أن يقضي بدليل خطابه على اللفظ العام، ويخرج منه ما عدا الطعام.\nقيل: تخصيص العام بدليل الخطاب واجب، إلا أن يمنع منه دليل أقوى من دليل الخطاب؛ فيسقط ويبقى دليل الخطاب، ويجب حمل العام على عمومه، وهذا دليل أقوى من دليل الخطاب، وهو التنبيه؛ فإن التنبيه آكد من الدليل؛ لأنه مجمع عليه، ودليل الخطاب مختلف فيه، فوجب ترك الدليل للتنبيه، ووجه التنبيه: أن الطعام إذا لم يجز بيعه قبل القبض مع حاجة الناس إليه؛ فلأن لا يجوز غيره أولى.\nموجود في حال تلف السلعة، والقياس يترك له دليل الخطاب؛ لأنه يجري مجرى التخصيص؛ لأنه إسقاط بعض حكم اللفظ؛ فإن اللفظ يوجب إثباتًا ونفيًا؛ فإسقاط أحدهما بالقياس بمنزلة التخصيص بالقياس.\n_________\n= \"١/٢٦٠\": \"وما قلت من أنه إذا تغير طعم الماء ولونه وريحه، كان نجسًا، يروى عن النبي ﷺ من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله. وهو قول العامة، لا أعلم بينهم فيه خلافًا\".\nعلى أن البيهقي نفسه قال قبل ذلك: \"الحديث غير قوي\".\nوقال الدارقطني: لا يثبت هذا الحديث.\nوقال النووري: اتفق المحدثون على تضعيفه.\nونقل ابن أبي حاتم في كتابه \"علل الحديث\": \"١/٤٤\" عن أبيه قوله: \".. يوصله رشدين بن سعد\"، يقول عن أبي أمامة عن النبي ﷺ: ورشدين ليس بقوي. والصحيح مرسل\".\nومعنى الحديث قد قام الإجماع على اعتباره، قال ابن المنذر، كما نقل عنه ابن حجر في التلخيص \"١/١٥\": \"أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير، إذا وقعت فيه نجاسة، فغيرت له طعمًا أو لونًا أو ريحًا؛ فهو نجس\".\nومن أراد الاستزادة فليرجع إلى: \"تلخيص الحبير\": \"١/١٤-١٦\"، و\"بلوغ المرام\" ص\"٣\"، و\"نصب الراية\": \"١/٩٤-٩٥\"، و\"التعليق المغني على سنن الدارقطني\": \"١/٢٨-٢٩\".","vol":"2","page":634},{"text":"ولأن القياس يقدم على دليل الخطاب؛ لأن ترك دليل الخطاب يجري مجرى تخصيص اللفظ العام، والقياس يدل على أن غير الطعام بمنزلته؛ لأنه إنما لم يجز بيع الطعام؛ لأنه لم يتعين بالعقد، وهذه العلة موجودة في غير الطعام.\nوفي معنى هذا قوله ﵇: \"إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة؛ فالقول قول البائع، والمبتاع بالخيار\" ١؛ لم يقض٢ بدليل خطابه على عموم قوله: \"إذا اختلف المتبايعان؛ فالقول قول البائع\" ٣ ولم يختص ذلك بقيام السلعة؛ لأن التنبيه مقدم على دليل الخطاب؛ لأنه متفق عليه، ووجه التنبيه: أنه إذا أمر بالتحالف، وهناك سلعة قائمة، يمكن أن يستدل بها على صدق أحدهما؛ فإذا كانت تالفة، لا يمكن الاستدلال على صدق أحدهما أولى.\nولأن القياس يوجب ترك دليل الخطاب؛ لأن النبي ﷺ: أمر بالتحالف؛ لأن كل واحد منهما مدعٍ ومدعًى عليه، وهذا المعنى\n_________\n١ هذا الحديث رواه عبد الله بن مسعود ﵁ مرفوعًا، أخرجه عنه الدارمي في كتاب البيوع، باب إذا اختلف المتبايعان \"٢/١٦٦\".\nوأخرجه عنه الدراقطني في كتاب البيوع \"٣/٢٠\".\nوأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب التجارات، باب البيعان يختلفان \"٢/٧٣٧\".\n٢ في الأصل: \"يقضي\".\n٣ هذا الحديث رواه عبد الله بن مسعود ﵁ مرفوعًا. أخرجه عنه أبو داود في كتاب البيوع، باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم \"٢/٢٥٥\".\nوأخرجه عنه الترمذي مرسلًا، في كتاب البيوع، باب ما جاء إذا اختلف البيعان \"٣/٥٦١\".\nوأخرجه عنه النسائي في كتاب البيوع، باب اختلاف المتبايعين في الثمن \"٧/٢٦٦\".\nوأخرجه عنه الدارقطني في كتاب البيوع \"٣/٢١\".","vol":"2","page":635},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-336>الوجه الثاني:</span>\nإذا كان الخبر مختلفًا، مثل صيام وإطعام، صيام وصلاة؛ فإنه لا ينبني المطلق على [٨٧/أ] المقيد، سواء كان السبب واحدًا، كالكفارة فيها صيام شهرين متتابعين وإطعام مطلق، أو كان مختلفًا، مثل الصيام يقيده بالبالغ، والزكاة أطلقها؛ فإنه لا يبنى المطلق على المقيد.\nولهذا قال أحمد ﵁ في رواية ابن منصور: إذا أخذ في الصوم، فجامع بالليل؛ يستقبل، فإن أطعم بوطء شيء؛ ليس هذا من نحو هذا.\nقال أبو بكر من أصحابنا: لأنه لم يشترط في الإطعام المسيس كما شرط في الأولين؛ فما شَرَطَه على شرطه، وما أطلقه على إطلاقه. والوجه في ذلك أنه إنما يحمل المطلق على المقيد، إذا كان الحكم المختلف فيه مذكورًا في الموضعين؛ إلا أنه مطلق في أحدهما مقيد في الآخر، وهذا معدوم في الجنسين.\nولأن المقيد مع المطلق بمثابة الخاص مع العام والمفسر مع المجمل، وهناك يجب أن يكون كل واحد من جنس الآخر، كذلك ههنا.","vol":"2","page":636},{"text":"و<span data-type=\"title\" id=toc-337>الوجه الثالث:</span>\nإذا كان الخبر واحدًا، والسبب مختلفًا؛ لكن [قيد] في موضعين بقيدين مختلفين، وأطلق في الثالث، كالصيام، قيد بالتتابع في الكفارة: فقال: ﴿شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ ١، وقيل: بالتفريق في التمتع،\n_________\n١ \"٤\" سورة المجادلة.","vol":"2","page":636},{"text":"فقال: ﴿فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ ١، وأطلق في كفارة الأيمان، فقال تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ﴾ ٢، وفي رمضان، فقال: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ﴾ ٣؛ ولهذا المطلق مثلان مقيدان مختلفان؛ فإنما يحمل المطلق على إطلاقه، ولا شيء على واحد منهما؛ لأنه ليس حمله على أحدهما بأولى من حمله على الآخر.\nوإنما أوجب أصحابنا التتابع في صيام كفارة اليمين، بدليل، لا أنه٤ يحمله على المقيد.\nوقد بين أحمد ﵀ هذا في رواية صالح فقال: \"وإن لم يكن فصيام٥ ثلاثة أيام متتابعة\" في قراءة ابن مسعود.\nفبين أنه صار إلى التتابع في ذلك لهذا الدليل، وهي قراءة ابن مسعود٦.\n_________\n١ \"١٩٦\" سورة البقرة.\n٢ \"٨٩\" سورة المائدة.\n٣ \"١٨٤\" سورة البقرة.\n٤ في الأصل: \"أنه لا\".\n٥ في الأصل: \"صيام\".\n٦ وهي قراءة ثبتت بطريق الآحاد، وقد فصل الآمدي القول في ذلك في كتابه الإحكام \"١٤٨/١\".","vol":"2","page":637},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-338>الوجه الرابع:</span>\nإذا كان الجنس واحدًا والسبب مختلفًا، كالرقبة في كفارة القتل والظهار؛ فالرقبة جنس واحد، قيدت بالإيمان في كفارة القتل، وأطلقت في كفارة الظهار، وهما سببان مختلفان.\nوكما قيد الأيدي إلى المرافق في موضع، وهو الغسل، وأطلقها في موضع، وهو المسح في التيمم؛ فهذا على روايتين:","vol":"2","page":637},{"text":"إحداهما يبنى المطلق على المقيد من طريق اللغة، وقد أومأ أحمد ﵀ في رواية أبي طالب فقال: أحب إلي أن يعتق في الظهار مثله.\nواحتج من قال بذلك:\nبقول١ الله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ ٢، وقال في موضع آخر: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ ٣، ولم يذكر عدلا، ولا يجوز إلا عدل، كذلك يكونون٤ مسلمين، وظاهر هذا أنه بني٥ المطلق على المقيد من طريق اللغة، كما بني الإطلاق في العدالة على المقيد منها.\nوبهذه الرواية [٨٧/ب] قال أصحاب مالك٦.\nوفيه رواية أخرى: لا يبنى المطلق على المقيد، ويحمل المطلق على إطلاقه.\nأومأ إليه أحمد ﵁ في رواية أبي الحارث فقال: التيمم ضربة للوجه والكفين، فقيل له: أليس التيمم بدلا من الوضوء، والوضوء إلى المرفقين؟ فقال: إنما قال الله تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾ ٧، ولم يقل: إلى المرفقين، وقال في\n_________\n١ في الأصل: \"قال\".\n٢ \"٢\" سورة الطلاق.\n٣ \"٢٨٢\" سورة البقرة.\n٤ في الأصل: \"يكون\".\n٥ في الأصل: \"بناء\".\n٦ هذا العزو غير محرر، فأكثر المالكية على أنه لا يحمل المطلق على المقيد، كما صرح بذلك القرافي في كتابه: شرح تنقيح الفصول ص٢٦٦.\n٧ \"٦\" سورة المائدة.","vol":"2","page":638},{"text":"الوضوء: ﴿إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ ١، وقال: ﴿السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ ٢ فمن أين تقطع يد السارق؟ من الكف.\nوظاهر هذا: أنه لم يبن٣ المطلق في التيمم على المقيد في الوضوء، وحمله على إطلاقه.\nوهو اختيار أبي إسحاق بن شاقلا، ذكره فيما وجدته بخطه معلقًا فقال: للمظاهر أن يطأ قبل الإطعام، وليس له ذلك في الصيام والعتق، وقال:\nفإن قيل: المطلق يحمل على المقيد.\nفقال:\nإذا كان المذكور واحدًا في حكم واحد، كالشاهدين؛ فأما مثل رقبة القتل، ورقبة الظهار؛ فلأنهما حكمان، كذلك الإطعام والصيام؛ لأنهما جنسان، بلى لو ذكر الإطعام في موضع فأبهمه وذكره في موضع آخر فقيده؛ حملنا المطلق على المقيد.\nوهو قول أصحاب أبي حنيفة.\nواختلف أصحاب الشافعي:\nفمنهم من قال: مثل قولنا، وأنه يبنى المطلق على المقيد من طريق اللغة.\nومنهم من حمل المطلق على المقيد بالقياس عليه؛ لا من جهة اللغة وهو قول الأكثر منهم. وهو اختيار أبي بكر بن الباقلاني.\nوهكذا الاختلاف في العام والخاص، نحو قوله: \"فيما سقت السماء\n_________\n١ \"٦\" سورة المائدة والآية في الأصل: \"إلى المرفقين\".\n٢ \"٣٨\" سورة المائدة.\n٣ في الأصل: \"يبني\".","vol":"2","page":639},{"text":"العشر\" عام في القليل والكثير، وقوله: \"ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة\" خاص في المقدار؛ فهل يحمل العام على الخاص، على ما حكينا من الاختلاف في حمل المطلق على المقيد؟\nوقد قال أحمد ﵀ في رواية حنبل وصالح: \"نهى النبي ﷺ عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح\"؛ فهو جملة١، وقال: \"من نام عن صلاة أو نسيها\"؛ فكان هذا مخصوصًا من جملة نهيه عن الصلاة بعد العصر.\n_________\n١ في الأصل: بدون إعجام لهذه الكلمة.","vol":"2","page":640},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-339>دليلنا:</span>\nأن العرب تطلق الحكم في موضع، وتقيده في موضع، والمراد بالمطلق المقيد.\nيدل عليه قوله تعالى: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الأَمْوَالِ وَالأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ﴾ ١. وكذلك قوله تعالى: ﴿وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ﴾ ٢ وتقديره: والحافظات فروجهن٣، والذاكرات الله كثيرًا.\nوكذلك قوله تعالى: ﴿عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ﴾ ٤ وتقديره: عن اليمين قعيد، وعن الشمال قعيد.\n_________\n١ \"١٥٥\" سورة البقرة.\n٢ \"٣٥\" سورة الأحزاب.\n٣ في الأصل: \"فروجهم\".\n٤ \"١٧\" سورة \"ق\".","vol":"2","page":640},{"text":"وكذلك قول الشاعر:\n[٨٨/أ]\nنحن بما عندنا وأنت بما ... عندك راض والرأي مختلف١\nيعني: بما عندنا راضون٢.\nوقال آخر:\nوما أدري إذا يممت أرضًا ... أريد الخير، أيهما يليني٣؟\n_________\n١ هذا البيت نسبه سيبويه في \"كتابه\": \"١/٣٧-٣٨\" للشاعر قيس بن الخطيم واستشهد به المبرد في كتابه: \"المقتضب\": \"٣/١١٢\"، ولم ينسبه لأحد.\nأما البغدادي في كتابه: \"خزانة الأدب\": \"٤/٢٨٣\" تحقيق عبد السلام هارون؛ فقد نسبه للشاعر: عمرو بن امرئ القيس، ثم بين بعد ذلك غلط من نسب البيت إلى قيس بن الخطيم بقوله: \"وعرف من إيرادنا لهذه القصائد ما وقع من التخليط بين هذه القصائد، كما فعل ابن السيد واللخمي في شرح أبيات الجمل، وتبعهما العيني والعباسي في شرح أبيات التلخيص؛ فإنهم جعلوا ما نقلنا من شعر قيس بن الخطيم مطلع القصيدة، ثم أوردوا فيها البيت الشاهد، وهو: \"الحافظو عورة العشيرة\"، والشاهد الثاني، وهو: \"نحن بما عندنا، وأنت بما عندك راض\"، والحال: أن هذين البيتين من قصيدة عمرو بن امرئ القيس\".\nراجع بالإضافة إلى ما سبق: تعليق الأستاذ محمد عبد الخالق عظيمة في هامش المقتضب \"٣/١١٣-١٢٢\".\n٢ في الأصل: \"راضي\".\n٣ هذا البيت للشاعر المثقب العبدي. وهو من قصيدة، يقول في مطلعها:\nأفاطم قبل بينك متعيني ... ومنعك ما سألت، كأن تبيني\nوالبيت الذي بعد البيت الشاهد هو:\nأألخير الذي أنا أبتغيه ... أم الشر الذي هو يبتغيني؟\nراجع في نسبة هذا البيت للشاعر المذكور: \"معاني القرآن\" للفراء \"١/٢٣١\"، والبيت عنده هكذا:\nوما أدري إذا يممت وجهًا ...\nو\"شرح اختيارات المفضل\" للخطيب التبريزي \"٣/١٢٦٧\"، و\"تأويل مشكل القرآن\" لابن قتيبة ص\"٢٢٨\"، و\"الشعر والشعراء\" له: \"١/٣٩٦\"، و\"الخزانة\" للبغدادي \"٤/٤٩\" طبعة بولاق.","vol":"2","page":641},{"text":"يعني: أريد الخير، وأتوقى الشر.\nفإن قيل: إنما حملنا المطلق ههنا على المقيد؛ لأن أحد الكلامين غير مستقل بنفسه ولا مفيد؛ لأن قوله تعالى: ﴿وَالذَّاكِرَات﴾ ابتداء لا خبر له وكذلك قوله: \"عين اليمين\"، وكذلك قوله: ﴿وَالأَنفُسِ وَالثَّمَرَات﴾، وليس كذلك في مسألة الخلاف؛ لأن المطلق مقيد١ مستقل بنفسه؛ لأن قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِم﴾ ٢ يفيد إطلاقه: إخراج ما يتناوله اسم الرقبة.\nقيل: لا فصل بينهما؛ وذلك أن قوله: ﴿وَالذَّاكِرَاتِ﴾ مفيد أيضًا؛ فإنه يحمل على عمومه في ذكر الله وأنبيائه ورسله، وغير ذلك.\nوكذلك قوله: ﴿عَنِ الْيَمِينِ﴾ يحمل على عمومه في كونه قعيدًا٣ أو غير قعيد؛ لأن قعيدًا صفة زائدة.\nوكذلك قوله: ﴿وَالأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ﴾ يحمل على عمومه في الابتداء بالنفس والنقصان منها.\nفإن قيل: إنما وجب حمل٤ المطلق هناك على المقيد بالعطف؛ فإن العطف يجعل المعطوف بمنزلة المعطوف عليه، كما إذا قال: \"خرج\n_________\n١ في الأصل: \"مقيد\" بالقاف، وهو تصحيف عن \"مفيد\" بالفاء.\n٢ \"٣\" سورة المجادلة.\n٣ في الأصل: \"قعيد\".\n٤ في الأصل: \"حمله\".","vol":"2","page":642},{"text":"زيد وعمرو\"، يكون تقديره: \"وخرج عمرو\"؛ فأما ههنا؛ فلم يعطف أحدهما على الآخر.\nقيل: العطف إنما حمل على المعطوف لإطلاقه، لا لأجل حروف العطف.\nيبين صحة هذا: أنه لو قيد العطف بحكم آخر، فقال: والحافظات ألسنتهن؛ لم يجب حمله على المعطوف في حفظ الفرج؛ لأنه مقيد١ بغيره٢. وكذلك لو قال: والذاكرات رسل الله؛ لم يجب حمله على ما قبله من ذكر الله، لأجل تقيده٣؛ فلما حمل على ما قبله عند الإطلاق؛ علم أن الموجب لذلك: الإطلاق، لا حرف العطف.\nيبين صحة هذا: أنه قد يخالف العطف المعطوف٤ عليه في الحكم، قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتُهُ﴾ ٥، معلوم أن صلاة الملائكة غير صلاته.\nوقد قيل: إنه لا يجوز أن يكون حمل عليه لهذه العلة، ألا ترى أن العموم يحمل على الخصوص إذا كانا في حكم واحد، نحوه قوله: \"فيما سقت السماء العشر\" هو عام في القليل والكثير، وقوله: \"إذا كان خمسة أوسق\" خاص؛ فيحمل عليه، وإن لم يكن عطفًا عليه، كذلك ههنا يجب أن يكون الحمل عليه، لا من جهة العطف.\n_________\n١ في الأصل: \"مفيد\" بالفاء المعجمة، وهو تصحيف عن \"مقيد\" بالقاف المعجمة.\n٢ في الأصل: \"يغيره\" بالمثناة التحتية فيهما، وهو تصحيف عن \"بغير\" بالتحتية الموحدة في الأولى، وبالمثناة التحية في الثانية.\n٣ الكلمة في الأصل بدون إعجام إلا للياء، وإعجامها اجتهادي بحسب السياق.\n٤ في الأصل: \"للمعطوف\"، والفعل: \"يخالف\" يتعدى بنفسه.\n٥ \"٤٣\" سورة الأحزاب.","vol":"2","page":643},{"text":"فإن قيل: لو كان هذا مقتضاه في اللغة؛ لوجب إذا انتفى هذا المعنى بلفظ يفارق المطلق، أن يكون مخرجًا له عن حقيقة كالعموم الذي يخرج عن موضوعه بدليل.\nقيل: [٨٨/ب] العموم إذا دخله التخصيص؛ لا يصير مجازًا عندنا. ويبين صحة هذا: أن الصحابة جعلت القرآن بمنزلة الآية الواحدة، يدل عليه ما روي عن ابن عباس ﵁ أنه قال للخوارج١ -لما احتجوا عليه بآية من القرآن: \"من فاتحته إلى خاتمته\"، ومعناه: يجب أن يلتزم جميع ما فيه.\nوأيضًا: فإن في بناء الخاص على العام جمعًا بين الخبرين وأخذًا بهما؛ فكان أولى من اطراح أحدهما، وفيما ذكرنا دلالة على من قال: لا يحمل المطلق على المقيد، وعلى من قال: يحمل عليه بالقياس.\nواحتج من قال: لا يحمل عليه:\n_________\n١ الخوارج -كما يقول الشهرستاني في كتابه \"الملل والنحل\": \"١/١١٤\": \"كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت عليه الجماعة، يسمى خارجيًا، سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين، أو كان بعدهم على التابعين بإحسان، والأئمة في كل زمان\".\nوكان أول ظهور هذه الفرقة الضالة في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ﵁ في حرب \"صفين\".\nوقد كان من رأيهم قبول التحكيم، وقد حملوا علي بن أبي طالب على قبوله قائلين: \"القوم يدعوننا إلى كتاب الله، وأنت تدعونا إلى السيف\".\nثم صارت بعد ذلك فرقًا شتى يجمعها -كما يقول الشهرستاني في المرجع السابق: \"القول بالتبري من عثمان وعلي ﵄ ويقدمون ذلك على كل طاعة، ولا يصححون المناكحات إلا على ذلك، ويكفرون أصحاب الكبائر، ويرون الخروج على الإمام إذا خالف السنة: حقًا واجبًا\".\nراجع أيضًا: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم \"٢/١٠٧\".","vol":"2","page":644},{"text":"بأنه المطلق المراد به معلوم بظاهره؛ فوجب أن يحمل عليه، ولا يعدل به عنه إلا بدليل، والخاص ليس بدليل؛ لأن التخصيص إنما يقع بما يخالف الظاهر ويعارضه؛ فأما بما يوافقه فلا، والمقيد يوافق المطلق؛ فوجب أن لا يخص به.\nوالجواب: أن المقيد يخالف المطلق ويعارضه؛ لأن تقييده يدل على أن ما عداه بخلافه، وإذا كان كذلك فقد خصصناه بما عارضه.\nوجواب آخر، وهو: أن المطلق وإن كان معلومًا؛ فإنه معلوم من حيث الظاهر، والخاص معلوم من حيث القطع؛ فيجب أن يحمل عليه، كالخاص والعام إذا تعارضا في حكم واحد؛ فإنه يقضى بالخاص عليه؛ لأنه مقطوع عليه، وإن كنا نعلم أن العام معلوم ظاهره؛ فكان يجب أن يتعارضا فيسقطا، أعني: العام والخاص؛ لأن كل واحد منهما معلوم بظاهره، ولما قضي بالخاص على العام، كذلك ههنا.\nوقولهم: إن التخصيص إنما يقع بما يخالف الظاهر ويعارضه، وكذا نقول؛ إلا أن دليل الخطاب الخاص يعارض الظاهر عندنا ويخالفه، وقد بينا ذلك فيما تقدم من الكلام في دليل الخطاب.\nواحتج: بأن شروط الإيمان في كفارة الظهار زيادة في النص، وذلك نسخ؛ والنسخ لا يجوز بالقياس ولا بخبر الواحد، قالوا: والذي يدل على أنه نسخ: أن النسخ هو حظر ما أباحته الآية، وإباحة ما حظرته؛ فلما كان شرط الإيمان في رقبة الظهار يوجب حظر ما أباحته الآية من جوازها عن الكفارة؛ وجب أن تكون هذه الزيادة نسخًا.\nوالجواب: أن هذين ليس بزيادة؛ وإنما هو تخصيص ونقصان؛ لأن قوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ ١ شائع في الجنس، مؤمنة وكافرة،\n_________\n١ \"٩٢\" سورة النساء.","vol":"2","page":645},{"text":"وسليمة ومعيبة.\nوقوله: لا تجزي إلا مؤمنة نقصان؛ فهو كما لو قال: أعط درهمًا من شئت من هؤلاء العشرة؛ فإذا قال: إلا زيدًا فلا تعطه؛ هذا نقصان وتخصيص، كذلك ههنا.\nوعلى أنها لو كانت زيادة في النص؛ [٨٩/أ] لم تكن نسخًا؛ وإنما هي زيادة حكم؛ لأن النسخ هو الإسقاط.\nواحتج: بأن الخصوص إنما يرد على الأعيان المنطوق بها، دون المعاني التي لم ينطق بها، وقوله: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ هو المنطوق بها؛ فأما صفاتها مؤمنة وكافرة، وسليمة ومعيبة، فما تناولها.\nوالجواب: أن التخصيص ما دخل إلا على الأعيان؛ لأن قوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ شائعة في الجنس أي رقبة كانت؛ فإذا قلنا: إلا مؤمنة؛ كان تخصيص الأعيان، فكأنه أخرج من هذا الشائع في جنسه عينًا موصوفة، فالتخصيص دل على الأعيان. ومثال هذا: لو قال: أعط درهمًا من شئت من هؤلاء العشرة إلا الفقيه منهم؛ فإنه قد أخرج منهم واحدا موصوفا، كذلك ههنا، وإذا قال: أعتق رقبة إلا كافرة؛ أخرج رقبة موصوفة.\nواحتج: بأن قياس المنصوصات بعضها على بعض لا يجوز؛ لأنها قد استغنت بدخولها تحت النص على القياس على غيرها، ولهذا لم يجز قياس التيمم على الوضوء في إيجاب مسح الرأس والقدمين، ولا قياس السارق على المحارب في قطع رجله، ولا قياس كفارة القتل على الظهار في إيجاب الإطعام؛ لأن كل واحد من ذلك منصوص عليه، كذلك ههنا.\nوالجواب: أن هذا ليس بقياس المنصوص عليه على المنصوص؛ وإنما هو حمل المسكوت عنه على المنصوص عليه.","vol":"2","page":646},{"text":"وإنما لم يحمل التيمم على الوضوء في إيجاب [مسح] الرأس والقدمين؛ لأنهما غير مذكروين في التيمم؛ وإنما يحمل المطلق على المقيد إذا كان الحكم المختلف فيه مذكورًا في الموضعين إلا أنه مطلق في أحدهما مقيد في الآخر كالرقبة هي مذكورة في الظهار والقتل؛ إلا أنها مقيدة في أحدهما، مطلقة في الآخر، وكذلك الإطعام غير مذكور في كفارة القتل. وكذلك قطع الرجل غير مذكور في قطع السارق؛ وإنما اعتبرنا وجود الحكم المختلف فيه في الموضعين؛ لأن المطلق والمقيد كالفرع والمقيد كالأصل.\nواحتج: بأنه ليس حمل المطلق على المقيد بأولى من حمل المقيد على المطلق.\nوالجواب: أن في بناء المقيد على المطلق إسقاط ما تناوله النص، وبناء المطلق على المقيد تخصيص، والتخصيص جائز، والإسقاط غير جائز؛ فهو كما قلنا في العموم والخصوص: يخص العموم، ولا يسقط الخصوص.\nوهكذا الجواب عن أن الرقبة لو كانت مفسرة؛ لم يجز البناء، كذلك إذا كانت مطلقة؛ لأنها إذا كانت مقيدة، كان في البناء إسقاط النص، وهذا معدوم في بناء المطلق على المقيد.\nفإن قيل: أليس قد قلتم: إذا كان أول الآية عامًا وآخرها خاصًا، أو كان [٨٩/ب] أولها مطلقًا وآخرها مفسرًا؛ لم تقضوا بآخرها على أولها، نحو [٨٩/ب] قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ ١ ثم قال: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ ٢، حملتم أولها\n_________\n١ \"٢٢٨\" سورة البقرة.\n٢ \"٢٢٨\" سورة البقرة.","vol":"2","page":647},{"text":"على عمومه في البوائن والرجعيات، ولم تخصوه بآخرها في الرجعيات.\nقيل: هذا ليس من قبيل١ المطلق والمقيد؛ لما بينا أن من شرطه أن يكون الحكم المختلف فيه مذكورًا في الموضعين، وهذا غير مذكور في آخر الآية، ولا هو أيضًا من قبيل الخاص والعام بآيتين؛ لأنه إذا قضينا بآخرها على أولها؛ منعنا٢ صيغة العموم في أولها، وإذا كان آيتين؛ لم يمنع العموم من أحدهما.\nواحتج: بأن حمل العام على الخاص إهمال العام؛ لأنه يقتضي الاستغراق؛ فإذا خصصناه أهملناه.\nوالجواب: أنه ليس بإهمال؛ وإنما هو جمع، ولا يمكن إلا على هذا الوجه.\nواحتج من قال: يحمل عليه بالقياس.\nبأن هذا تخصيص في الحقيقة؛ لأنه إذا قال: أعتق رقبة؛ فإن هذا لفظ شائع عام في الرقاب كلها؛ فإذا قلنا: إن الرقبة الكافرة لا تجزي؛ خصصنا بعض الرقاب، وأخرجناها عن كونها مجزئة؛ فيكون ذلك تخصيصًا للعموم، والتخصيص جائز بالقياس.\nوالجواب: أنه تخصيص كما ذكرت؛ ولكن ليس يجب أن يكون التخصيص بالقياس، بل يجوز أن يكون التخصيص، وبلفظ خاص، كما كان تخصيص العموم بالخصوص إذا تعارضا في حكم واحد.\nواحتج: بأن قوله: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ ٣\n_________\n١ في الأصل: \"قيض\" بدون إعجام.\n٢ في الأصل: \"ومنعنا\"، وهذه الواو زائدة؛ لذلك حذفناها.\n٣ \"٩٢\" سورة النساء.","vol":"2","page":648},{"text":"لا يصلح لقوله: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ ١؛ فلم يجز أن يكون أحدهما قاضيًا على الآخر بلفظه: ولا مشاركًا له من جهة العطف؛ فوجب اعتبار المعنى.\nوالجواب: أن قوله: ﴿وَالذَّاكِرَاتِ﴾ ٢، لا يصلح، لقوله: ﴿وَالذَّاكِرِينَ﴾ ومع هذا فقد قضى بأحدهما على الآخر. وكذلك قوله: ﴿عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ﴾ ٣. وكذلك قوله: ﴿وَالأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ﴾ ٤ لا يصلح، لقوله: ﴿مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ﴾، وقد منعنا أن يكون الموجب لذلك حرف العطف، وبينا أن الموجب لذلك الإطلاق، بدليل أنه لو قيد العطف؛ لم يجز حمله على المعطوف عليه.\n_________\n١ \"٣\" سورة المجادلة.\n٢ \"٣٥\" سورة الأحزاب.\n٣ \"١٧\" سورة ق.\n٤ \"١٥٥\" سورة البقرة.","vol":"2","page":649},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-340>مسألة أقل الجمع المطلق ثلاثة</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-341>مدخل</span>\n...\nمسألة ١: أقل الجمع المطلق ثلاثة:\nوعلى هذا الأصل قال أحمد ﵀ في رواية حنبل في رجل وصى أن يكفر عنه فقال: أقل ما يكفر ثلاثة أيمان.\nقال الخرقي فيمن قالت له زوجته: \"اخلعني على ما في يدي من الدراهم\"؛ ففعل، فلم يكن في يدها شيء: لزمها ثلاثة دراهم٢.\n_________\n١ راجع في هذه المسألة: \"المسودة\" ص١٤٩، و\"روضة الناظر\" وشرحها، \"نزهة الخاطر العاطر\" ٢/١٣٧-١٤٠.\n٢ كلام الخرقي هذا موجود بنصه في \"مختصره\"، في كتاب الخلع ص\"١٥١\".","vol":"2","page":649},{"text":"وقال ﵀ في رواية صالح: قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ ١؛ فيلزمه أن لا [٩٠/أ] يحجب بالأخوين؛ لأنه قال: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ﴾، والإخوة ثلاثة.\nوبهذا قال مالك٢ وأصحاب أبي حنيفة٣ وأكثر أصحاب الشافعي٤.\nوحكى عن أصحاب مالك٥، وقوم من النحويين منهم علي بن عيسى٦،\n_________\n١ \"١١\" سورة النساء.\n٢ نقله عبد الوهاب عن الإمام مالك، كما حكى ذلك القرافي في كتابه: \"شرح تنقيح الفصول\" ص\"٢٣٣\".\n٣ راجع في مذهب الحنفية: \"أصول السرخسي\": \"١/١٥١-١٥٤\"، و\"تيسير التحرير\": \"١/٢٠٦-٢٠٩\"، و\"مسلم الثبوت\" الطبعة المجردة \"١/٢٠٣-٢٠٥\".\n٤ راجع في هذا: \"نهاية السول\": \"٢/٣٤٩\"، و\"جمع الجوامع\" مع شرحها للجلال المحلى \"١/٤١٩\" ونسبه الآمدي في كتابه \"الإحكام\": \"٢/٢٠٤\"، إلى الإمام الشافعي وجماعة من أصحابه.\n٥ نقله القاضي أبو بكر عن الإمام مالك، ذكر ذلك القرافي في كتابه: \"تنقيح الفصول\" ص\"٢٣٣\".\n٦ هو: علي بن عيسى بن الفرج بن صالح أبو الحسن الربعي الزهري، من أئمة النحو وحذاقهم. أخذ عن السيرافي، ورحل إلى \"شيراز\" فأخذ عن أبي علي الفارسي، ولازمه مدة عشرين سنة تقريبًا، وبعد ذلك عاد إلى بغداد، وأقام بها بقية عمره. له مؤلفات، منها: \"البديع\" في النحو، و\"شرح كتاب الإيضاح\" لأبي علي الفارسي، مات لعشر بقين من شهر محرم سنة ٤٢٠هـ، وله من العمر اثنتان وتسعون سنة.\nله ترجمة في: \"البداية والنهاية\": \"١٢/٢٧\"، و\"بغية الوعاة\": \"٢/١٨١\"، و\"شذرات الذهب\": \"٣/٢١٦\"، و\"نزهة الألباء\" ص\"٤١٤\".","vol":"2","page":650},{"text":"وأبو بكر ابن الباقلاني١، وبعض الشافعية: أقله اثنان٢.\n_________\n١ حكى ذلك عنه القرافي في كتابه: \"تنقيح الفصول\" ص\"٢٣٣\".\n٢ وعلى رأس هؤلاء الغزالي، كما حكى ذلك عنه الآمدي في \"الإحكام\": \"٢/٢٠٤\"، ولكن الأصح عند الشافعية أن أقل الجمع ثلاثة، كما صرح بذلك الجلال المحلى في شرحه على \"جمع الجوامع\": \"١/٤١٩\".","vol":"2","page":651},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-342>دليلنا:</span>\nإجماع الصحابة، روي عن عبد الله بن عباس أنه قال لعثمان بن عفان ﵄: أن الأخوين لا يردان الأم إلى السدس؛ إنما قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ ١، وليس أخوان إخوة في لسان قومك؛ فقال عثمان: لا أستطيع٢ أمرًا كان قبلي، وتوارثه الناس، ومضى في الأمصار٣.\nوهذا يدل على أن أقل الجمع ثلاثة؛ لأن ابن عباس قاله، وأقره عثمان عليه؛ وإنما صرفه عنه بالإجماع الذي ذكره.\n_________\n١ \"١١\" سورة النساء.\n٢ في الأصل: \"أنقص\" بالصاد المهملة، وفي رواية الحاكم والبيهقي \".. أن أرد\".\n٣ أثر ابن عباس -﵁- هذا أخرجه الحاكم في: \"المستدرك\" في كتاب الفرائض، باب ميراث الأخوة من الأب والأم \"٤/٣٣٥\"، وقال بعد ذلك: \"هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه\"، ووافقه على ذلك الذهبي في تعليقه على المستدرك.\nوتعقب الحافظ ابن حجر في كتابه \"تلخيص الحبير\": \"٣/٨٥\"، الحاكم في تصحيحه، حيث قال: \"وفيه نظر؛ فإن فيه شعبة مولى ابن عباس، وقد ضعفه النسائي\".\nوأخرجه البيهقي في: \"السنن الكبرى\"، وفي كتاب الفرائض، باب: فرض الأم \"٦/٢٢٧\".","vol":"2","page":651},{"text":"فإن قيل: فقد روي عن زيد بن ثابت: أقل الجمع اثنان١.\nقيل: إن صح هذا؛ فيحتمل أن يكون معناه، أن الاثنين في حكم الجمع في حجب الأم.\nوأيضًا: فإن أسماء الحقائق لا تنتفي عن مسمياتها؛ فلو كان اسم الجمع يقع على الاثنين حقيقة؛ لم يحسن أن يقول القائل: ما رأيت رجالًا؛ وإنما رأيت رجلين؛ فلما صح نفي ذلك؛ دل على أن الرجلين إذا سميا رجالًا كان مجازًا، وكان بمنزلة قوله: ما هذا أبي وإنا هو جدي، وما هذا بابني وإنما هو ابن ابني.\nوأيضًا: فإن أهل اللغة فرقوا بين التوحيد والتثنية والجمع، وجعلوا للإفراد بابًا وللتثنية بابًا وللجمع بابًا، ولا يخلو لهم كتاب من هذا الترتيب، وإذا كان كذلك؛ وجب أن يختص الجمع بما زاد على الاثنين، كما اختصت التثنية بما زاد على الواحد.\nوأيضًا: فإنهم إذا أرادوا بيان عدد الجمع ومقداره؛ بدءوا من الثلاثة، فقالوا: \"ثلاثة رجال\"، و\"أربعة رجال\" ولم يقولوا: \"اثنان رجال\"، وقالوا: \"جماعة رجال\"، ولم يقولون: \"جماعة رجلين\"؛ فدل هذا على ما ذكرنا.\n_________\n١ هذا الأثر عن زيد بن ثابت ﵁، أخرجه عنه الحاكم في: \"المستدرك\" في كتاب الفرائض، باب ميراث الإخوة \"٤/٣٣٥\"، ولفظه: \" ... عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أنه كان يقول: الإخوة في كلام العرب أخوان فصاعدًا\"، ثم عقب عليه بقوله: \"هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه\".\nوأخرجه عنه البيهقي في: \"السنن الكبرى\"، في كتاب الفرائض، باب فرض الأم \"٦/٢٢٧\".","vol":"2","page":652},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-343>حجة المخالف</span>\n...\nواحتج المخالف:\nبقوله تعالى لموسى وهارون: ﴿فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ","vol":"2","page":652},{"text":"مُسْتَمِعُونَ﴾ ١ ولم يقل: معكما؛ فدل على أن معنى اللفظين واحد.\nوالجواب: أن الله تعالى إنما أراد بذلك: موسى وهارون، ومن آمن معهما من قومهما.\nواحتج: بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾ ٢؛ فعبر عن الإخوة بالأخوين.\nوالجواب: أن المراد به: أيها المؤمنون أنتم إخوة، يعني كل واحد منكم أخ لصاحبه، فأصلحوا بين كل أخ قاتَلَ أخاه.\nويحتمل أن يكون المراد بالأخوين: الطائفتين [و] الجماعتين [٩٠/ب] والقبيلتين لأن اسم الأخوين يقع على ذلك. قال الشاعر:\nفالْحَقْ بحلفك في قضاعة إنما ... قيس عليك وخندف أخوان٣ِ\nفسمى القبيلتين أخوين، فيصير تقدير الآية: أيها المؤمنون أنتم الإخوة، فأصلحوا بين كل طائفتين من المؤمنين اقتتلوا.\nوعلى أنه لا حجة في ذلك؛ لأنه عبر عن الإخوة بالأخوين.\nواحتج بقوله: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾ ٤؛ فجعلهما طائفتين، ثم أضاف الفعل إليهما بلفظ الجمع.\nوالجواب: أن الطائفة اسم للجماعة، بدلالة قوله: ﴿وَلْتَأْتِ\n_________\n١ \"١٥\" سورة الشعراء.\n٢ \"١٠\" سورة الحجرات.\n٣ لم أقف على قائله.\n٤ \"٩\" سورة الحجرات.","vol":"2","page":653},{"text":"طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا﴾ ١، ولو كانت الطائفة واحدًا، لم يقل: ﴿لَمْ يُصَلُّوا﴾؛ فصار المراد به: وإن جماعة من المؤمنين اقتتلوا.\nواحتج بقوله تعالى: ﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ ٢؛ وإنما هما قلبان.\nوالجواب: أن هذا ليس مما نحن فيه بشيء٣؛ لأن كل شيء يكون بعضًا لشيء؛ فإن أهل اللسان يعبرون عنه في حال التثنية بلفظ الجمع؛ ليفصلوا به بين ذلك وبين الشيء الذي ليس بعضًا من المضاف إليه، يقولون للاثنين: هذه رءوسكما، وهذه وجوهكما؛ ألا ترى أن الشيء إذا لم يكن بعضًا من المضاف إليه؛ لم يصح ذلك فيه؛ ألا ترى أنه لا يصح أن يقول: هذه أثوابكما٤، وهذه دوركما، ويريد به ثوبيهما وداريهما، ولكن يقول: هذان ثوباكما وداراكما.\nوقيل فيه: إنه لما كان أكثر ما في البدن من الجوارح اثنين اثنين، أقيم القلب أيضًا مقام عضوين؛ فصار في التقدير: كما لهما٥ أربعة قلوب؛ فلهذا صح أن يقول: ﴿قَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ .\nواحتج بقوله تعالى: ﴿هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ﴾ ٦؛ فأضاف الفعل إليهما بلفظ الجمع.\n_________\n١ \"١٠٢\" سورة النساء. والآية في الأصل: \"وليأت\" بالمثناة التحتية.\n٢ \"٤\" سورة التحريم.\n٣ في الأصل: \"سيل\" بدون إعجام للحرف الأول والثاني.\n٤ في الأصل: \"أبوابكما\".\n٥ في الأصل: \"كان لها\".\n٦ \"١٩\" سورة الحج.","vol":"2","page":654},{"text":"والجواب: أن الخصم يقع على الواحد والاثنين والجماعة، يقال: رجل خصم، ورجال خصم، وإذا كان كذلك احتمل أن يكون ذلك عبارة عن جمعين.\nفإن قيل: كان جبريل وميكائيل.\nقيل: يجوز أن يكون مع كل واحد منهما ملائكة، وهكذا الجواب عن قوله تعالى: ﴿وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ﴾ ١؛ لأنه يجوز أن يكون المراد به الجماعة، وتكلم الواحد منهم، وهو القائل منهم: ﴿هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً﴾ ٢، يبين ذلك قوله: ﴿خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ﴾ ٣، ولو كانا اثنين لقال: بغى أحدنا على الآخر. ولم يقل: بغى بعضنا على بعض؛ لأن ذلك إنما يقال: في الجماعتين والقبيلتين.\nواحتج بقوله تعالى: ﴿وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ﴾ إلى قوله: ﴿وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ﴾ ٤، فأضاف الفعل إليهما في أول الآية بلفظ التثنية، وفي آخرها [٩١/أ] بلفظ الجمع.\nوالجواب: أنه يحتمل أن يكون المراد به: حكم داود وسليمان وقومهما؛ لأنه تعالى قال: ﴿إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ﴾ .\nويحتمل أن يكون المراد به: الحكم المشروع لأمة داود، كما يقال: هذا حكم المسلمين، يريد به: الحكم المشروع لهم.\nوقيل: المراد به: حكم الأنبياء، والكناية عن جماعتهم.\n_________\n١ \"٢١\" سورة ص.\n٢ \"٢٣\" سورة ص.\n٣ \"٢٢\" سورة ص.\n٤ \"٧٨\" سورة الأنبياء.","vol":"2","page":655},{"text":"وقيل: إنه لا بد من محكوم له، فيكون داود وسليمان والمحكوم له، وهو صاحب الكرم؛ لأن الحكم يضاف إلى الحاكم بفعله، وإلى المحكوم له باستحقاقه؛ ولذلك يجوز له مطالبة الحاكم به، فلهذا قال: ﴿وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ﴾ .\nفإن قيل: لم يجر ذكر المحكوم له؛ وإنما جرى ذكر الحاكمين.\nقيل: ذكر الحاكمين يتضمن ذكر المحكوم له، فكني عن الجميع.\nوقيل: إنه على سبيل التفخيم والتعظيم، كما قال: ﴿وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ﴾، وهو واحد لا شريك له، وقال: ﴿مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ﴾ ١ وأراد به عائشة رضي الله عنها٢. وقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾ ٣، يعني عائشة.\nواحتج بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ ٤ وكان الاثنان في حكم الثلاثة.\nوالجواب: أن ظاهر الآية كان يقتضي أن لا يحجبها عن الثلث إلى السدس إلا ثلاثة إخوة؛ إلا أنا عدلنا بالآية عن ظاهرها لقيام الدلالة.\nواحتج بقوله تعالى في يوسف وأخيه: ﴿عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا﴾ ٥.\n_________\n١ \"٢٦\" سورة النور.\n٢ وقال ابن قتيبة في كتابه: \"تأويل مشكل القرآن\" ص\"٢٨٤\": \"يعني عائشة وصفوان بن المعطل\".\n٣ \"١١\" سورة النور.\n٤ \"١١\" سورة النساء.\n٥ \"٨٣\" سورة يوسف.","vol":"2","page":656},{"text":"والجواب: أنه يحتمل أن يكون المراد به: يوسف وأخوه الذي وجدت السقاية في رحله، والأخ الذي يخالف وقال: ﴿لَنْ أَبْرَحَ الأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾ ١.\nويحتمل أن يكون أطلق لفظ الجمع مجازًا، كقوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ﴾ ٢، وقوله: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمْ النَّاسُ﴾ ٣ قيل: إنه كان واحدًا.\nواحتج بقوله ﵇: \"الاثنان فما فوقهما جماعة\" ٤.\n_________\n١ \"٨٠\" سورة يوسف، والآية في الأصل بحذف كلمة \"لي\" الأخيرة في الآية.\n٢ \"٩٩\" سورة المؤمنون.\n٣ \"١٧٣\" سورة آل عمران.\n٤ هذا الحديث أخرجه ابن ماجه في كتاب الصلاة، باب الاثنان جماعة \"١/٣١٢\"، عن أبي موسى الأشعري ﵁ مرفوعًا بلفظ: \"اثنان فما فوقهما جماعة\".\nوأخرجه عنه الحاكم في كتابه \"المستدرك\" في كتاب الفرائض، باب الاثنان فما فوقهما جماعة \"٤/٣٣٤\".\nوفي إسنادهما: \"الربيع بن بدر\"، وهو -كما يقول الحافظ ابن حجر في كتابه \"التلخيص\": \"٣/٨١-٨٢\": ضعيف، وأبوه مجهول.\nوأخرجه عنه الدارقطني في كتاب الصلاة، باب الاثنان جماعة \"١/٢٨٠-٢٨١\"، وفيه: \"الربيع بن بدر\"، كما أخرجه في الموضع المذكور عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ولفظه فيهما مثل لفظ ابن ماجه، وفي إسناده الأخير: عثمان بن عبد الرحمن بن عمر بن سعد بن أبي وقاص، قال فيه البخاري: \"تركوه\"، وبمثل قوله قال الحافظ في \"التلخيص\".\nوأخرجه الطبراني في \"الأوسط\" عن أبي أمامة ﵁ مرفوعًا، ولفظه مثل لفظ ابن ماجه: قال الحافظ الهيثمي في كتابه الزوائد \"٢/٤٥\"، بعد سياق الحديث: \"وفيه: مسلمة بن علي، وهو ضعيف\".\nكما أخرجه عنه الطبراني أيضًا والإمام أحمد بلفظ: \"أن النبي ﷺ رأى رجلًا يصلي وحده؛ فقال: \"ألا رجل يتصدق على هذا، فيصلي معه\"؟ فقام رجل، فصلى معه، فقال رسول الله ﷺ: \"هذان جماعة\" قال الهيثمي -بعد سياقه: \"وله طرق كلها ضعيفة\".\nوقد بوب البخاري في \"صحيحه\" في كتاب الأذان \"١/١٥٨\" بقوله: باب اثنان فما فوقهما جماعة، وساق حديث مالك بن الحويرث ﵁: \"فأذنا وأقيما، وليؤمكما أكبركما\".","vol":"2","page":657},{"text":"الجواب: أنه قصد به بيان حكم الجمع في الصلاة، وأنه يحصل بالاثنين، وإن لم يكن في اللغة جميعًا، ولم يقصد به بيان الجمع؛ لمشاركة الصحابة له في معرفة الأسماء اللغوية.\nواحتج: بأن الجمع معناه: الضم؛ فإذا ضم واحد إلى واحد؛ وجد معنى الجمع.\nوالجواب: أن الاشتقاق لا يدل على حقيقة الاسم؛ لأن اسم الدابة مشتق من دب يدب على الأرض، ولا يسمى الآدمي دابة، وسائر ما يدب على الأرض دابة حقيقة؛ لوجود المعنى الذي اشتق منه. وكذلك سميت الخابية١؛ لما يخبأ فيها، ولا يسمى الصندوق خابية، وإن كان يخبأ فيه.\nوجواب آخر، وهو: أن الضم قد يوجد في الأعداد المختلفة، والأجسام المتقاربة، ولم يكن ذلك [٩١/ب] موجبًا لكون جميع ما ضم في حكم الشيء الواحد.\nوهكذا الجواب عن قولهم: إن الواو حقيقتها الجمع.\n_________\n١ \"الخابية\" أصلها: \"الخابئة\" بالهمز، ولكن العرب تركت الهمزة استثقالًا لها.\nانظر: \"اللسان\"، مادة \"خبأ\": \"١/٥٥\".","vol":"2","page":658},{"text":"واحتج: بأن الاثنين قد يخبران عن أنفسهما بلفظ الجمع، فيقولان: فعلنا كذا وكذا.\nوالجواب: أنه باطل بالواحد يخبر عن نفسه بلفظ الجمع، قال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ ١، على أنه إنما يخبر بذلك الاثنان عن أنفسهما؛ لأن الإضافة إليهما كافية في التمييز، يعلم٢ بهذا أن هذا اسم للاثنين؛ فأما حالة الإطلاق؛ فليس هناك ما يقع به التمييز لتعرفه بلفظ التثنية والجمع.\nثم نعارض هذا بمثله، فنقول: قد فرقوا بين الاثنين والجماعة في المواجهة؛ فقالوا: أنت وأنتما وأنتم، وكذلك: هو٣ وهما وهم، فسقط ما قالوه.\n_________\n١ \"٩\" سورة الحجر.\n٢ كلمة \"نعلم\" بدون إعجام في الأصل.\n٣ في الأصل: \"هذا\".","vol":"2","page":659},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-344>مسائل الإستثناء</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-345>مدخل</span>\n...\nمسائل الاستثناء: ١\nالاستثناء: كلام ذو صيغ٢ محصورة، تدل على أن المذكور فيه لم يرد بالقول الأول٣.\n_________\n١ راجع مسائل الاستثناء في: \"المسودة\" ص\"١٥٢-١٦٠\"، و\"شرح الكوكب المنير\" ص\"١٨٣-١٩٩\".\n٢ في الأصل: \"ذو صيغة\"، وقد ذكر المؤلف بعد ذلك الكلمة: \"صيغ\" كما أثبتناها.\n٣ تعقب المؤلف في \"المسودة\" ص\"١٥٤\"، بأن هذا التعريف، إنما هو تعريف \"الاستنثاء\" عند النحاة؛ أما تعريفه عند الفقهاء، فهو أعم من ذلك، إذ إن الاستثناء عندهم يكون بالمفرد، كما عند النحاة، ويكون بالجملة، كقولك: له هذه الدار، ولي منها هذا البيت.","vol":"2","page":659},{"text":"ولا يدخل على هذا التخصيص وأدلته المنفصلة، أنها ليست باستثناء وإن كان هذا المعنى موجودًا فيها؛ لأن تلك الأشياء ليست تختص بالقول، ألا ترى أن التخصيص يكون تارة بقول صاحب الشريعة، وتارة يكون بدليل العقول، وليس ذلك بقول؟\nولا يلزم عليه القول المتصل بلفظ العموم، نحو قولهم: \"رأيت المؤمنين، وما رأيت زيدًا، ولم أر عمرًا وخالدًا\"؛ لقولنا: \"كلام ذو صيغ محصورة\". وحروف الاستثناء محصورة، وليس الواو منها.","vol":"2","page":660},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-346>مسألة الاستثناء إنما يصح إذا اتصل بالكلام</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-347>مدخل</span>\n...\nمسألة ١: الاستثناء إنما يصح إذا اتصل بالكلام:\nفأما إذا انقطع فإنه لا يعمل.\nوقد ذكره الخرقي في كتاب الإقرار٢ فقال: \"ومن أقر بعشرة دراهم وسكت٣ سكوتًا يمكنه٤ الكلام فيه، ثم قال: زيوفًا، أو صغارًا، أو إلى شهر؛ كانت عشرة وافية جيادًا٥ حالة\".\nوقد اختلفت الرواية عنه في الاستثناء في اليمين٦.\n_________\n١ راجع هذه المسألة في: \"المسودة\" ص\"١٥٢-١٥٣\"، و\"شرح الكوكب المنير\" ص\"١٨٨-١٩٠\".\n٢ ص\"٩٩\" من \"مختصر الخرقي\".\n٣ في \"مختصر الخرقي\" ص\"٩٩\": \"ثم سكت ... \".\n٤ في \"مختصر الخرقي\" ص\"٩٩\": \" ... كان يمكنه الكلام فيه..\".\n٥ في \"مختصر الخرقي\" ص\"٩٩\" تقديم كلمة: \"جياد\" على كلمة \"وافية\".\n٦ فصل المرداوي في كتابه: \"الإنصاف\" في كتاب \"الأيمان\": \"١١/٢٥-٢٧\" القول في الروايات في هذه المسألة، فارجع إليه إن شئت.","vol":"2","page":660},{"text":"فقال في رواية أبي طالب: إذا حلف بالله، وسكت قليلًا، ثم قال: إن شاء الله؛ فله استنثاؤه؛ لأنه يكفر.\nوكذلك نقل المروزي عنه ﵁: إذا كان بالقرب ولم يختلط كلامه بغيره.\nوظاهر هذا جواز الفصل بزمان يسير ما دام في المجلس.\nوقد نقل أبو النصر١ وأبو طالب عن أحمد ﵀: ما يدل على أنه لا يصح إذا فصل.\nوهو اختيار الخرقي؛ لأنه قال: \"إذا لم يكن بين اليمين والاستثناء فصل٢\".\nوهو الصحيح.\nوبه قال جماعة الفقهاء والمتكلمين.\nوحكي عن عبد الله بن عباس: جواز الاستثناء، وإن كان منطقعًا.\n_________\n١ هو: إسماعيل بن عبد الله بن ميمون أبو النضر العجلي المروزي، سمع من الإمام أحمد، ونقل عنه مسائل كثيرة، كما سمع عبيد الله بن موسى العبسي، وعبد الرحمن بن قيس الزعفراني وغيرهما. وروى عنه محمد بن خلف الدوري وأبو الحسن المنادي وغيرهما. مات سنة ٢٧٠هـ.\nله ترجمة في: \"طبقات الحنابلة\": \"١/١٠٥-١٠٦\".\n٢ انظر: \"مختصر الخرقي\" ص\"٢١٧\"، والعبارة فيه: \" ... إذا لم يكن بين اليمين والاسثتناء كلام\".","vol":"2","page":661},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-348>دليلنا:</span>\nما روي عن النبي ﷺ قال: \"من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها؛ فليأت الذي هو خير، وليكفر [٩٢/أ] عن يمينه\" ١، ولو\n_________\n١ هذا الحديث رواه عبد الرحمن بن سمرة القرشي العبشمي ﵁ مرفوعًا.","vol":"2","page":661},{"text":"كان الاستثناء يرفعهما بعد مدة، كان الخلاص به أسهل من الحنث والكفارة؛ فلما جعل النبي ﷺ خلاصه منها بالحنث والكفارة؛ ثبت أنه لا خلاص له بغير ذلك.\nولأن الاستثناء جارٍ١ مجرى الشرط؛ لأنه إذا انفصل عما قبله لم يعد، ألا ترى أنه إذا قال: اضرب زيدًا أو أعطه درهمًا، ثم قال بعد يوم: إذا قام، أو أكل؛ لم يعد ذلك، ولم يكن شرطًا صحيحًا. كذلك قوله: له عشرة، أو قال: والله لا أكلت الخبز، ثم قال بعد شهر: يومي هذا، لم يقبل٢ ذلك؛ فلم يكن صحيحًا.\nويفارق هذا النسخ والتخصيص؛ لأن لفظ النسخ ولفظ التخصيص\n_________\n= أخرجه عنه البخاري في كتاب كفارات الأيمان، باب الكفارة قبل الحنث وبعد\": \"٨/١٨٤\".\nوأخرجه مسلم في كتاب الأيمان، باب ندب من حلف يمينًا، فرأى غيرها خيرًا منها.. \"٣/١٢٧٣\".\nوأخرجه عنه أبو داود في كتاب الأيمان والنذور، باب الرجل يكفر قبل أن يحنث \"٢/٢٠٥\".\nوأخرجه عنه الترمذي في كتاب الأيمان والنذور، باب فيمن حلف على يمين، فرأى غيرها خيرا منها \"٤/١٠٦\".\nوأخرجه عنه النسائي في كتاب الأيمان والنذور باب الكفارة قبل الحنث \"٧/١٠\".\nوأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الكفارات، باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها \"١/٦٨١\".\nوأخرجه عنه الدارقمي في كتاب الأيمان والنذور \"٢/١٠٧\".\nوراجع في هذا الحديث أيضًا: \"بلوغ المرام\" ص\"١٧٣\".\n١ في الأصل: \"جاري\".\n٢ في الأصل: \"يقل\".","vol":"2","page":662},{"text":"مقيد بانفراده؛ فلهذا جاز أن يتأخر.\nولأن تصحيحه يفضي إلى أن لا يستقر حكم الخطاب أبدًا، ولا يعتقد وجوب ما أمر به الرسول ويتعبد به؛ لجواز أن يعقبه باستثناء يرفعه، وهذا ظاهر الفساد.\nويفارق هذا النسخ؛ لأن النسخ يرفع الحكم حال وجوده، بعد أن سبق اعتقاد الحكم وثبت قبل ورود النسخ، فلا يرفع الحكم حال وجوده؛ فلا يرفع حكم الخطاب بكل حال. والاستثناء إذا ورد؛ تبينا أنه لم يثبت للخطاب حكم فيرفعه بكل حال.\nويفارق هذا التخصيص؛ لأنه يجوز تأخيره عن وقت الخطاب١ ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة؛ فلا يؤدي إلى إسقاط حكم اللفظ على التأبيد، والاستثناء على قول غيره يرد أبدًا، فيرفع حكم الخطاب.\n_________\n١ من قوله: \"لأنه يجوز ... \" إلى هنا مكرر في الأصل.","vol":"2","page":663},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-349>حجة المخالف</span>\n...\nواحتج المخالف:\nبما روي عن النبي ﷺ أنه قال: \"والله لأغزون قريشًا\"، ثم سكت ساعة ثم قال: \"إن شاء الله\" ١؛ فلولا صحة الاستثناء لم يذكره.\n_________\n١ هذا الحديث رواه ابن عباس -﵄- مرفوعًا. أخرجه عنه أبو داود، في كتاب الأيمان والنذور، باب الاستثناء في اليمين بعد السكوت \"٢٠٧/٢\"، كما أخرجه عن عكرمة مرسلًا.\nوأخرجه عن ابن عباس -﵄- ابن حبان في \"صحيحه\" وأبو يعلى في \"مسنده\"، قال ابن حبان في كتاب \"الضعفاء\": هذا حديث رواه شريك ومسعر؛ فأسنداه مرة، وأرسلاه أخرى.\nوأخرجه ابن عدي في \"الكامل\" عن عبد الواحد بن صفوان عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا. أما ابن القطان فقد ذكره من جهة ابن عدي، وقال: و\"عبد الواحد\" هذا ليس حديث بشيء، والصحيح مرسل.\nانظر: \"نصب الراية\": \"٣/٣٠٢-٣٠٣\"، و\"المنتقى من أحاديث الأحكام\" ص\"٧٩٣\".","vol":"2","page":663},{"text":"والجواب: أن قوله: \"إن شاء الله\"؛ لم يكن على وجه الاستثناء؛ وإنما كان على معنى أن الأفعال المستقبلة تقع بمشيئة الله تعالى؛ ولهذا قال تعالى: ﴿وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ ١.\nواحتج: بأنه معنى يرفع اليمين؛ فجاز أن يقع منفصلًا كالكفارة.\nوالجواب: عن الكفارة ما ذكرناه في النسخ، وهو أن تأخر الكفارة لا يرفع حكم اليمين بكل حال، والاستثناء يرفع حكمها، وإن قاسوا على النسخ وعلى التخصيص؛ فالكلام عليه ما ذكرنا.\nوفيما ذكرنا من الخبر والشرط دلالة على من أجاز ذلك في المجلس؛ لأن الشرط والجزاء متى تفرقا بقدر المجلس لم يصح، كذلك الاستثناء.\nفإن قيل: المجلس يجري مجرى حال العقد، بدليل قبض رأس مال السلم وثمن الصرف.\nقيل: اعتبار هذا بالشرط والجزء أشبه، لما ذكرنا.\n_________\n١ \"٢٣\" سورة الكهف.","vol":"2","page":664},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-350>يجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه</span>\n...\nفصل: يجوز أن يقدم الاستثناء [٩٢/ب] على المستثنى منه\nإذا كان متصلًا به، نحو قوله: ما جاءني إلا أخاك من أحد، وما مررت إلا إياك بأحد.","vol":"2","page":664},{"text":"وقد قال حسان:١\nالناسَ ألِّب علينا فيك ليس لنا ... إلا السيوف وأطراف القنا وزر٢\nفقدم قوله:\nإلا السيوف وأطراف القنا ...\nوجعله بمثابة قوله: ليس لنا وزر إلا السيوف وأطراف القنا.\nوقال الكميت:٣\nفما لي إلا آل أحمد شيعة ... وما لي إلا مشعب الحق مشعب٤\nفنصبا جميعًا بالاستثناء مما هو في موضع النصب والخفض، وقد قال أهل العربية: إن الاستثناء إذا تقدم نصب أبدًا المستثنى منه، تقول: ما جاءني إلا إياك أحد، وما مررت إلا إياك أحد، واستشهدوا بهذين البيتين.\n_________\n١ هو: حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام أبو الوليد الأنصاري النجاري شاعر رسول الله ﷺ، نافح عن الدعوة الإسلامية في فجر تاريخها، وكان لشعره أثر كبير على الكفار، وبخاصة قريش، مات قبل الأربعين في خلافة علي ﵁، وله من العمر عشرون ومائة سنة، عاش نصفها في الجاهلية.\nله ترجمة في: \"الاستيعاب\": \"١/٣٤١\"، و\"الإصابة\": \"٢/٨\".\n٢ هذا البيت ليس لحسان بن ثابت ﵁، كما ذهب المؤلف؛ وإنما هو لكعب بن مالك ﵁ قاله للنبي ﷺ.\nوقد نسب البيت إليه سيبويه في \"الكتاب\": \"١/٣٧١\" طبعة بولاق، والمبرد في كتابه \"المقتضب\": \"٤/٣٩٧\"، وابن يعيش في \"شرحه للمفصل\": \"٢/٧٩\".\n٣ هو: الكميت بن زيد أبو المستهل الأسدي. كان معلم صبيان الكوفة، وكان به صمم. كما كان رافضيًا متعصبًا لأهل الكوفة، في شعره تكلف شديد وسرقة كثيرة. ولد سنة ٦٠هـ، ومات سنة ١٢٦هـ.\nله ترجمة في \"الأعلام\": \"٦/٩٢\"، و\"الشعر والشعراء\": \"٢/٥٨١\"، و\"طبقات الشعراء\" لابن سلام الجمحي ص\"٤٥\".\n٤ هذا البيت لكميت بن زيد، كما ذكر المؤلف، وقد نسبه إليه المبرد في كتابه: \"المقتضب\": \"٤/٣٩٨\"، وابن يعيش في كتابه: \"شرح المفصل\": \"٢/٧٩\"، وخالد الأزهري في كتابه: \"التصريح\": \"١/٣٥٥\"، وابن منظور في كتابه: \"اللسان\" مادة \"شعب\".","vol":"2","page":665},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-351>يجوز الاستثناء من الاستثناء</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-352>مدخل</span>\n...\nفصل: يجوز الاستثناء من الاستثناء\nقال تعالى: ﴿إِلاَّ آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ، إِلاَّ امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ﴾ ١.\n_________\n١ \"٥٩-٦٠\" سورة الحجر.","vol":"2","page":666},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-353>مسألة لا يصح استثناء الأكثر</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-354>مدخل</span>\n...\nمسألة: لا يصح استثناء الأكثر\nذكره الخرقي في كتاب الإقرار١.\nوحكى ذلك عن ابن درستويه النحوي٢، ونصره ابن الباقلاني في كتاب التقريب من أصول الفقه.\nوذهب أكثر الفقهاء والمتكلمين إلى جواز ذلك.\n_________\n١ وذلك في \"مختصره\" ص\"٩٩-١٠٠\"، وعبارته هكذا: \"ومن أقر بشيء واستثنى منه الكثير -وهو أكثر من النصف- أخذ بالكل، وكان استثناؤه باطلًا\".\n٢ هو: عبد الله بن جعفر بن درستويه -بضم الدال والراء المهملتين، وقيل: بفتحهما- ابن المرزبان أبو محمد. أحد النحاة المشهورين. بصري المدرسة؛ شديد الانتصار لهم. وثقه ابن مندة، وضعفه هبة الله اللالكائي. له كتب كثيرة منها: \"الإرشاد في النحو\" و\"شرح الفصيح\". مات سنة ٣٤٧هـ، وله من العمر تسع وثمانون سنة. له ترجمة في: \"البداية والنهاية\": \"١/٢٣٣\"، و\"بغية الوعاة\": \"٢/٣٦\"، و\"تاريخ بغداد\": \"٩/٤٢٨\"، و\"طبقات المفسرين\" للداودي \"١/٢٢٣\"، و\"مفتاح السعادة\": \"١/١٦٦\"، و\"النجوم الزاهرة\": \"٣/٣٢١\".","vol":"2","page":666},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-355>دليلنا:</span>\nأن الاستثناء لغة، وأهل اللغة قد نفوا ذلك وأنكروه.\nقال أبو إسحاق الزجاج في كتاب المعاني لما تكلم على قوله تعالى: ﴿فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلاَّ خَمْسِينَ عَامًا﴾ ١: ولم يأت في كلام العرب إلا في القليل من الكثير٢.\nوقال أبو الفتح ابن جني٣ ولو قال قائل: هذه مائة إلا تسعين، ما كان متكلمًا بالعربية، وكان كلامه عيًا ولكنةً.\nوقال القتبي٤ في جوابات المسائل٥، وذكر أيضًا في كتاب\n_________\n١ \"١٤\" سورة العنكبوت.\n٢ المطبوع من الكتاب إلى آخر سورة \"براءة\"، والآية المشار إليها من سورة العنكبوت.\n٣ هو: عثمان بن جني أبو الفتح الموصلي. كان أبوه مملوكًا روميًا لسليمان بن فهد الأزدي الموصلي. كان إمامًا في النحو والأدب. تتلمذ على أبي علي الفارسي مدة أربعين سنة، وبعد موت أستاذه أبي علي؛ تولى مكانه في بغداد. له مؤلفات كثيرة، منها: \"الخصائص\"، و\"شرح المقصور والممدود\"، و\"المذكر والمؤنث\". مات سنة ٣٩٢هـ، وله من العمر خمس وستون سنة تقريبًا.\nله ترجمة في: \"الأعلام\": \"٤/٣٦٤\"، و\"بغية الوعاة\": \"٢/١٣٢\"، و\"شذرات الذهب\": \"٣/١٤٠\"، و\"نزهة الألباء\" ص\"٤٠٦\"، ومقدمة كتاب الخصائص للأستاذ محمد علي النجار.\n٤ هو: ابن قتيبة عبد الله بن مسلم أبو محمد الدينوري، وقد سبقت ترجمته.\n٥ هذا الكتاب طبع سنة ١٣٤٩هـ بمطبعة السعادة بمصر، باعتناء مكتبة القدسي، وقد طبع بعنوان: \"المسائل والأجوبة في الحديث واللغة\"، ويقع في ٢٦ صحيفة، وقد أشار إليه المؤلف في أول الكتاب عند تعريفه للفقه لغة، أما الكلام الذي أشار إليه هنا؛ فلم أجده في الكتاب المذكور.","vol":"2","page":667},{"text":"الجامع في النحو١ فقال: يجوز أن يقول: صمت الشهر كله [إلا يومًا، ولا يجوز أن يقول: صمت الشهر كله] ٢ إلا تسعة وعشرين يومًا، ويقول: لقيت القوم جميعًا إلا واحدًا أو اثنين، ولا يجوز أن يقول: لقيت القوم جميعًا إلا أكثرهم، وأنشد:\nعداني أن أزورك أن بهمي ... عجاف٣ كلها إلا قليلًا٤\nولأنه لو جاز استنثاء الأكثر؛ جاز استثناء الكل، ألا ترى أن التخصيص لما جاز في أكثر العموم؛ جاز في جميعه، وهو النسخ؛ فلما لم يجز في الكل؛ لم يجز في الأكثر؛ لأن الأكثر قد أجري مجرى الكل.\nولأنه استثناء الأكثر؛ فلم يصح، كالراهن إذا استثنى الأكثر في الإقرار.\nولأنه استثنى الأكثر؛ فلم يصح، كما لو قال: أنت طالق، وطالق،\n_________\n١ ذكر هذا الكتاب منسوبًا إلى ابن قتيبة ابن النديم في \"الفهرست\" ص\"١١٦\" من الطبعة التجارية سنة ١٣٤٨هـ.\n٢ الكلام لا يستقيم بدون هذه الزيادة، وقد استعنَّا في ذلك بابن قدامة، حيث نقل نص ابن قتيبة في كتابه \"المغني\" في كتاب الإقرار \"٥/١٤٧\" هكذا: \"وقال القتيبي: يقال: صمت الشهر إلا يومًا، ولا يقال: صمت الشهر إلا تسعة وعشرين يومًا، ويقال: لقيت القوم جميعهم إلا واحدًا أو اثنين، ولا يجوز أن يقال: لقيت القوم إلا أكثرهم\".\n٣ هكذا في الأصل، وفي مراجع تخريج البيت: \"عجايا\".\n٤ هذا البيت ذكره ابن فارس في كتابه: \"معجم مقاييس اللغة\": \"٢٤٣/٤\" مادة: \"عجا\"، ولم ينسبه لأحد.\nكما ذكره ابن منظور في كتابه: \"اللسان\" \"٢٥٥/١٩\" مادة: \"عجا\"، ولم ينسبه لأحد أيضًا.","vol":"2","page":668},{"text":"وطالق؛ إلا طالق طلقتين؛ فإنه لا يصح.\nفإن قيل: هناك لو استثنى [٩٣/أ] الأقل، وهو طلقة؛ لم يصح، وكان المعنى فيه أن هناك جملًا١؛ فالاستثناء عدد، فرفع جملتين؛ فلم يصح.\nقيل: عندنا لو استثنى طلقة صح؛ فلا نسلم هذه المعارضة، وقولهم: إن هناك جملًا٢؛ فهو يرفع جملتها؛ فلا يصح؛ لأنها في حكم الجملة الواحدة، فالواو تجعل الكلام بمنزلة جملة واحدة، بدليل أن الاسثتناء يرجع إلى الجميع، وكذلك الشرط.\n_________\n١ في الأصل: \"جمل\".\n٢ في الأصل: \"جمل\".","vol":"2","page":669},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-356>حجة المخالف</span>\n...\nواحتج المخالف:\nبقوله تعالى: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلاَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾ ١، وقال: ﴿فَبِعِزَّتِكَ لأغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ﴾ ٢، فاستثنى الغاوين من المخلصين، والمخلصين من الغاوين وأيهما كان الأكثر؛ فقد استثنى الأكثر وأبقى الأقل؛ على أن الغاوين أكثر من غير ذلك.\nوالجواب عنه من وجهين:\nأحدهما أن هذا استثناء من جميع الجنس؛ فيجوز أن يقال فيه: إنه يجوز إخراج الأكثر من الأقل؛ فأما استثناء الأكثر من الأعداد المحصورة فلا، ويكون الفرق بينهما: أن اللغة وردت بجواز ذلك في الجنس، وهو ما ذكروه من الآية، ومنعت من ذلك في الأعداد، وهو ما حكيناه عنهم.\n_________\n١ \"٤٢\" سورة الحجر.\n٢ \"٨٢\" سورة ص.","vol":"2","page":669},{"text":"ولأن حمل جميع الجنس على العموم؛ إنما هو بطريق الظاهر، لا من جهة القطع على جميع الجنس، وليس كذلك في الأعداد؛ لأن جميعها منطوق به نصًا وصريحًا؛ فلهذا فرقنا بينهما.\nوجواب آخر عن الآية وهو: أنه يحمل هذا على الاستثناء المنقطع، وهو بمعنى: لكن من اتبعك من الغاوين، كقوله تعالى: ﴿فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلاَّ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ ١ معناه: لكن رب العالمين، وكقوله: ﴿إِلاَّ خَطَأً﴾ ٢ يعني: لكن خطأ.\nواحتج بقوله تعالى: ﴿قُمِ اللَّيْلَ إِلاَّ قَلِيلًا، نِصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا، أَوْ زِدْ عَلَيْهِ﴾ ٣؛ فقد استثنى النصف.\nوالجواب: أن أصحابنا اختلفوا في استثناء النصف.\nفالخرقي أجاز ذلك؛ لأنه قال: إذا استثنى منه الكثير، وهو أكثر من النصف٤. فعلى هذا يقول بظاهر الآية.\nوأبو بكر منع استثناء النصف٥؛ فعلى هذا: قوله تعالى: ﴿نِصْفَهُ﴾ كلام مبتدأ، وليس باستثناء.\nواحتج بقول الشاعر:\n_________\n١ \"٧٧\" سورة الشعراء.\n٢ \"٩٢\" سورة النساء.\n٣ \"٢-٤\" سورة المزمل.\n٤ وذلك في \"مختصره\" ص\"٩٩\".\n٥ حكى ذلك عنه أيضًا ابن قدامة في كتابه: \"المغني\": \"٥/١٤٧\"، معللًا ما ذهب إليه من أنه لم يرد في كلامهم إلا القليل من الكثير، والنصف ليس بقليل.","vol":"2","page":670},{"text":"أدوا التي نقصت تسعين١ من مائة ... ثم ابعثوا حكمًا بالحق قوالًا٢\nوالجواب: أن هذا ليس باستنثناء؛ لأنه لم يأت بحرف الاستثناء؛ وإنما ذكر نقصان الأكثر مما دخل تحت الاسم.\nواحتج: بأنه إخراج بعض ما يجب دخوله في اللفظ؛ فصح في الأكثر كما يصح في الأقل، كالتخصيص.\nوالجواب: أن التخصيص أوسع، ألا ترى أنه يصح بدليل منفصل، والاستثناء لا يصح إلا متصلًا، والتخصيص لا يختص بعبارة، والاستثناء [٩٣/ب] يختص بحروف مختصة، والتخصيص يجوز بسائر الأدلة: الشرع والعقل، والاستثناء لا يقع إلا باللفظ.\nولأن من جنس التخصيص ما يرفع الجملة، وهو النسخ؛ لأن التخصيص تخصيص الأعيان، والنسخ تخصيص الزمان، وليس من جنس الاستثناء ما يرفع الجملة.\nوقد ذكر هذا ابن عرفة النحوي٣ في كتاب الاستثناء\n_________\n١ هكذا في الأصل، ولعل الصواب: \"سبعين\" بدليل كلام ابن عرفة الآتي ذكره.\n٢ نقل ابن قدامة في \"الروضة\" ص\"١٣٤\" عن ابن فضالة النحوي قوله: \"هذا بيت مصنوع ولم يثبت عن العرب\".\n٣ هو: إبراهيم بن محمد بن عرفة بن سليمان أبو عبد الله العتكي الأزدي الواسطي، المعروف بنفطويه. كان عالمًا بالعربية واللغة والحديث. أخذ عن ثعلب والمبرد. له مؤلفات كثيرة، منها: \"غريب القرآن\"، و\"إعراب القرآن\"، و\"الاستثناء والشروط في القراءات\".\nمات في الثاني عشر من شهر ربيع الأول سنة ٣٢٣هـ، وله من العمر تسع وسبعون سنة تقريبًا.\nله ترجمة في: \"إنباه الرواة\": \"١/١٧٦\"، و\"البداية والنهاية\": \"١/١٨٣١\"، و\"بغية الوعاة\": \"١/٤٢٨\"، و\"تاريخ بغداد\": \"٦/١٥٩\"، و\"شذرات الذهب\": \"٢/٢٩٨\"، و\"غاية النهاية\": \"١/٢٥\"، و\"طبقات المفسرين\" للداودي \"١/١٩\"، و\"المنتظم\": \"٦/٢٧٧\"، و\"ميزان الاعتدال\": \"١/٦٤\".","vol":"2","page":671},{"text":"والشروط١، وأنه لم يخرج مخرج الاستثناء؛ وإنما خرج مخرج الاقتضاء لبقية دية المقتول فيما أنشدوه من البيت، وأعلم أنه أعطى ثلاثين، ونفى سبعين، وأنشد أمام هذا البيت:\nإن الذين قتلتم أمس سيدهم ... لا تحسبوا ليلهم عن ليلكم ناما٢\nثم قال: أدوا التي نقصت.\nواحتج: بأنه استثنى إبقاء بعض الجملة؛ فوجب أن يصح، كما إذا أبقى الأكثر.\nوالجواب: أن الاستثناء للأقل يطابق اللغة، والأكثر يخالف اللغة، وقد بينا: أن الاستثناء لغة؛ فلهذا فرقنا بينهما.\nوجواب آخر، وهو: أنه لا يمتنع أن يصح إذا بقي الأكثر دون الأقل، كما قال أصحاب أبي حنيفة: يصح ترك بعض الطواف واللعان إذا أتى بالأكثر، وكذلك قال الجميع: يصح إدراك بعض الركعة مع الإمام إذا فاته الأكثر.\n_________\n١ اسم الكتاب كاملا: \"الاستثناء والشروط في القراءات\"، وقد ذكرته بعض المراجع السابق ذكرها منسوبًا إليه.\n٢ هذا البيت لأبي مكعت منقذ بن خنيس، والبيت مذكور في: \"الأمالي الشجرية\": \"١/٣٣٢\"، و\"المغني\" لابن هشام ص\"٧٦٢\" تحقيق مازن المبارك ورفيقه، و\"همع الهوامع\": \"١/١٣٥\".","vol":"2","page":672},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-357>مسألة لا يصح الاستثناء من غير الجنس</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-358>مدخل</span>\n...\nمسألة ١: لا يصح الاستثناء من غير الجنس\nوقد ذكر أصحابنا هذا في الإقرار، فقال الخرقي: ومن أقر بشيء واستثنى من غير جنسه؛ كان الاستثناء باطلًا٢.\nوذهب أصحاب أبي حنيفة وأصحاب مالك إلى جواز ذلك.\nوهو اختيار أصحاب الشافعي: فذهب بعضهم إلى جوازه، ومنهم من قال: لا يصح، مثل قولنا.\n_________\n١ راجع هذه المسألة في: \"المسودة\" ص\"١٥٦\".\n٢ هكذا في \"مختصر الخرقي\" ص\"٩٩\"، وتكلمة العبارة هي: \".. إلا أن يستثنى عينًا من ورق، أو ورقًا من عين\".","vol":"2","page":673},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-359>دليلنا:</span>\nأن الاستثناء هو إخراج بعض ما يجب دخوله في اللفظ، وغير جنس المستثنى منه غير داخل فيه؛ فلا يصح الاستثناء منه.\nوالدليل على أن الاستثناء ما ذكرته: أنه مشتق من قولهم: ثنيت فلانًا عن رأيه، وثنيت عنان دابتي، إذا رده ومنعه؛ فدل على أن الاستثناء يرد بعض ما يجب دخوله في اللفظ ويثنيه عنه،\nوقد قيل: إنه يسمى استثناء لشبه الخبر بعد الخبر، وعلى هذا يجب أن يكون المستثنى منه والاستثناء قد تناولاه جميعًا؛ فإذا كان كذلك؛ وجب أن يصح الاستثناء في بعض ما دخل في اللفظ.\nوأيضًا: فإنه إخراج بعض ما يجب دخوله في اللفظ؛ فوجب أن لا","vol":"2","page":673},{"text":"يصح من غيره؛ كالتخصيص.\nوأيضًا: فإن الاستثناء [٩٤/أ] لا ينفرد١ بنفسه؛ فلا يجوز الابتداء به؛ وإنما يصح إذا كان متصلًا بالمستثنى منه؛ فدل على أنه متعلق به، واستنثاؤه لبعض ما شمله اللفظ وتناوله.\nوأيضًا: فإنه قبيح في الخطاب أن يقول: خرج القوم إلا الحمير، ورأيت الناس إلا الحمير والكلاب. وليس قبحه إلا لما ذكرته.\n_________\n١ في الأصل: \"لا تنفرد\".","vol":"2","page":674},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-360>حجة المخالف</span>\n...\nواحتج المخالف:\nبأن هذا جائز في القرآن وفي أشعار العرب:\nقال تعالى: ﴿فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، إِلاَّ إِبْلِيسَ﴾ ١، وليس إبليس من الملائكة، وقوله تعالى: ﴿فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلاَّ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ ٢ وقوله تعالى: ﴿لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلا تَأْثِيمًا، إِلاَّ قِيلًا سَلامًا سَلامًا﴾ ٣، وقوله: ﴿لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ ٤. وقال تعالى: ﴿فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ، إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا﴾ ٥. وقال تعالى: ﴿مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ﴾ ٦، والظن ليس بعلم، وقوله: ﴿لا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ\n_________\n١ \"٣٠\" سورة الحجر.\n٢ \"٧٧\" سورة الشعراء.\n٣ \"٢٥\" سورة الواقعة.\n٤ \"٢٩\" سورة النساء.\n٥ \"٤٣-٤٤\" سورة يس.\n٦ \"١٥٧\" سورة النساء.","vol":"2","page":674},{"text":"أَمْرِ اللَّهِ إِلاَّ مَنْ رَحِمْ﴾ ١، ومعلوم أن من رحم معصوم، وليس بعاصم.\nوقال الشاعر:\nوبلدة ليس بها أنيس ... إلا اليعافير وإلا العيس٢\nفاستثنى من الأنيس ما ليس من جنسه.\nوقوله:\nولا عيب فيهم غير أن سيوفهم ... بهن فلول من قراع الكتائب٣\nفاستثنى الفلول من العيب.\nوتقول العرب: ما نفع إلا ما ضر، وما زاد إلا ما نقص، وما بالدار أحد إلا الحمار، وما جاءني زيد إلا عمرًا، ونظائر ذلك.\nوالجواب عن قوله: ﴿فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ\n_________\n١ \"٤٣\" سورة هود.\n٢ هذا البيت لجران العود. وهو في \"ديوانه\" ص\"٥٣\"، و\"الكتاب\" لسيبويه: \"١/١٣٣-٣٦٥\"، و\"التصريح\" لخالد \"١/٣٥٣\"، و\"شرح المفصل\" لابن يعيش \"١/٨٠، ١١٧\"، و\"المقتضب\" للمبرد \"٢/٣١٩-٣٤٧\"، و\"همع الهوامع\" للسيوطي \"١/٢٢٥، ٢/١٤٤\"، والشطر الأول في بعض الروايات:\nوبلدة ليس بها أنيس\nواليعافير: أولاد الظباء.\nوالعيس: بقر الوحش.\n٣ هذا البيت للنابغة الذبياني. وهو في \"ديوانه\" ص\"٦\"، و\"الخزانة\" للبغدادي \"٢/٩\" طبعة بولاق، و\"المغني\" لابن هشام ص\"١٥٥\" تحقيق مازن المبارك وصاحبه، و\"همع الهوامع\" للسيوطي \"١/٢٣٢\".","vol":"2","page":675},{"text":"إلا إبليس﴾ ١؛ فهو أن إبليس من الملائكة.\nقال أبو إسحاق٢: سمعت الشيخ يعني أبا بكر٣، وقد سئل عن إبليس أمن الملائكة؟ فقال: أمر الله بالسجود الملائكة؛ فلولا أن إبليس منهم ما كان مأمورًا.\nقال أبو إسحاق: فقلت له: أجمعنا على أن الملائكة لا تناكح، ولا يكون لها ذرية، وقد كان لإبليس ذرية؛ دل على أنه من غيرها.\nوأما غيره من الآيات: فإنما معناه: لكن، كما قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَأً﴾ ٤، وأراد: لكن إن قتل خطأ، تقول العرب: \"ما لي ابن بنت\" و\"ما لي نخل إلا شجر\"، والمراد به: لكن، ولا \"تلق فلانًا إلا ما لقيت\"، معناه: لكن ما لقيت فلا لوم عليك فيه.\nوقال ابن قتيبة في كتاب \"الجامع في النحو\": ومما يكون فيه \"إلا\" بمعنى \"لكن\" قوله تعالى: ﴿لا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلاَّ مَنْ رَحِمَ﴾ ٥ أي: لكن من رحم. وكذلك قوله: ﴿فَلَوْلا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُوْلُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الأَرْضِ إِلاَّ قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ﴾ ٦ معناه: لكن قليلًا.\nوكذلك قوله تعالى: ﴿فَلَوْلا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا [٩٤/ب]\n_________\n١ \"٣٠\" سورة الحجر.\n٢ يعني: إبراهيم بن أحمد بن عمر بن شاقلا.\n٣ يعني: عبد العزيز بن جعفر، المعروف: بغلام الخلال.\n٤ \"٩٢\" سورة النساء.\n٥ \"٤٣\" سورة هود.\n٦ \"١١٦\" سورة هود.","vol":"2","page":676},{"text":"إِيمَانُهَا إِلاَّ قَوْمَ يُونُسَ﴾ ١ يعني: لكن. وهذا قول سيبويه٢.\nوأما قول الشاعر:\nإلا اليعافير وإلا العيس\nفإنه استثناء من الأنيس وهذا مما يستأنس به.\nفأما الفلول في السيوف في البيت الآخر؛ فهو عيب؛ وإنما سببه هو الذي يمدح به.\nوما حكوه عن العرب؛ فقد حكينا خلافه.\nواحتج: بأنه استثناء لا يرفع الجملة؛ فصح كما لو كان من جنسه، وكما لو استثنى عينًا من ورق.\nوالجواب: أنه لا يجوز اعتبار الجنس بغيره، كما لم يجز اعتبار التخصيص بغيره، ولأن الاستثناء من الجنس يوجد فيه معنى الاستثناء، وههنا لا يوجد معناه؛ لأن معناه إخراج ما لولاه لدخل تحت اللفظ.\nوأما استثناء العين من الورق: ففيه خلاف بين أصحابنا؛ فأبو بكر يمنع منه٣. والخرقي يجيزه٤؛ لأنهما أجريا مجرى الجنس الواحد في أشياء، مثل كونها قيم الأشياء والأروض وغير ذلك.\n_________\n١ \"٩٨\" سورة يونس.\n٢ وذلك في كتابه: \"١/٣٦٦-٣٦٨\" طبعة بولاق، ولكنه قدر المعنى في آية هود الأولى: \".. ولكن من رحم..\"، وقدر الآية الثانية بقوله: \".. ولكن قليلا ممن أنجيناهم\"، كما قدر آية يونس بقوله: \".. ولكن قوم يونس..\"، ويلاحظ أنه في كل تقديراته، يثبت \"الواو\" قبل \"لكن\".\n٣ هكذا حكى عنه ابن قدامة في كتابه: \"المغني: \"٥/١٣٠\"، كما حكى عن ابن أبي موسى قوله: إنه رواية في المذهب.\n٤ لأنه قال في \"مختصره\" في كتاب الإقرار ص\"٩٩\": \"ومن أقر بشيء، واستثنى من غير جنسه، كان استثناؤه باطلًا؛ إلا أن يستثنى عينًا من ورق، أو ورقًا من عين\". ونقل ابن قدامة في كتابه: \"المغني\": \"٥/١٣٠\"، عن ابن أبي موسى، أنه رواية في المذهب أيضًا.","vol":"2","page":677},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-361>مسألة الاستثناء إذا تعقب جملا عطف بعضها على بعض</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-362>مدخل</span>\n...\nمسألة ١: الاستثناء إذا تعقب جملًا عطف بعضها على بعض\nوصلح أن يعود إلى كل واحد منها لو انفرد؛ فإنه يعود إلى جميع ما تقدم ذكره.\nوذلك مثل قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا﴾ ٢؛ فإنه يرجع الاستثناء إلى نفي الفسق وقبول الشهادة، ونظائر ذلك.\nوقد قال أحمد ﵀ في رواية ابن منصور وقيل له: قوله: \"لا يُؤَم الرجل في أهله، ولا يُجلَس على تكرمته؛ إلا بإذنه\" ٣،\n_________\n١ راجع هذه المسألة في: \"المسودة\" ص\"١٥٦\"، و\"روضة الناظر\" ص\"١٣٤\"، و\"التمهيد في أصول الفقه\" الورقة \"٥٩\".\n٢ \"٤\" سورة النور.\n٣ هذا الحديث رواه عقبة بن عمرو أبو مسعود الأنصاري البدري مرفوعًا.\nأخرجه عنه مسلم في كتاب الصلاة، باب من أحق بالإمامة \"١/٤٦٤\".\nوأخرجه عنه أبو داود في كتاب الصلاة، باب من أحق بالإمامة \"١/١٣٧\".\nوأخرجه عنه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء من أحق بالإمامة \"١/٤٥٨-٤٥٩\"، وقال فيه: \"حديث حسن صحيح\".\nوأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الصلاة، باب من أحق بالإمامة \"١/٣١٣-٣١٤\".\nوأخرجه عنه النسائي في كتاب الإمامة، باب من أحق بالإمامة \"٢/٥٩\".\nوأخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده \"٤/١١٨-١٢١\".\nوأخرجه عنه الدارقطني في كتاب الصلاة، باب من أحق بالإمامة \"١/٢٧٩-٢٨٠\".\nوأخرجه الطيالسي عنه في كتاب الصلاة، باب الإمام ضامن، ومن أحق بالإمامة \"١/١٣١\".\nوراجع في هذا الحديث أيضًا: \"ذخائر المواريث\": \"٣/٨\"، و\"نصب الراية\": \"٢/٢٤\"، و\"بلوغ المرام\" ص\"٤٨\"، و\"المنتقى من أحاديث الأحكام\" ص\"٢٢٥\".","vol":"2","page":678},{"text":"قال: \"أرجو أن يكون الاستثناء على كله\".\nوبهذا قال أصحاب الشافعي١.\nوقال أصحاب أبي حنيفة٢ وجماعة من المعتزلة٣: يعود إلى أقرب مذكور.\nوقال أصحاب الأشعري: هو على الوقف على ما يبينه الدليل٤.\n_________\n١ راجع في هذا: \"المنخول\" للغزالي ص\"١٦٠\"، و\"المستصفى\" له \"٢/١٧٤\"، و\"جمع الجوامع\" مع شرحه \"٢/١٧\"، و\"الإحكام\" للآمدي \"٢/٢٧٩\".\n٢ راجع في هذا: \"فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت \"١/٣٣٢\"، و\"تيسير التحرير\": \"١/٣٠٢\".\n٣ راجع في هذا: \"المعتمد\" لأبي الحسين البصري \"١/٢٦٤\"، فقد فصل القول في ذلك، ونقل عن القاضي عبد الجبار تفصيلًا في ذلك، حيث قال: \"قال قاضي القضاة: إذا لم يكن الثاني منهما إضرابًا عن الأول وخروجًا عنه إلى قصة أخرى، وصح رجوع الاستثناء إليهما، وجب رجوعه إليهما. وإن كان إضرابًا عن الأول وخروجًا عنه إلى قصة أخرى، فإنه يرجع إلى ما يليه ... \".\nثم بين بعد ذلك المسائل المندرجة تحت كل حالة من الحالتين.\n٤ واختاره الغزالي في كتابه \"المنخول\" ص\"١٦١\"، و\"المستصفى\": \"٢/١٧٨\"، ونسبه الآمدي في كتابه: \"الأحكام\": \"٢/٢٨٠\" إلى القاضي أبي بكر وجماعة من الشافعية. كما ذكر الآمدي رأيًا آخر، وهو القول بالاشتراك، ونسبه للمرتضى من الشيعة.","vol":"2","page":679},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-363>دليلنا:</span>\nأن الشرط يرجع إلى جميع ما تقدم ذكره؛ لأنه لو قال: نساؤه طوالق وعبيده أحرار، وماله صدقة إن شاء زيد، وإن دخلت الدار لم يقع شيء من ذلك قبل مشيئته، وكان الشرط راجعًا إلى الجميع، كذلك الاستثناء؛ لأن الاستثناء لا يستقل بنفسه؛ وإنما هو متعلق بما قبله من الكلام، ويجب أن يكون متصلًا به، وإذا انفصل؛ سقط حكمه، والشرط بمثابته في ذلك، فكانا سواء.\nفإن قيل: الشرط يؤثر في الجملة، والاستثناء يؤثر في بعضها.\nقيل: هذا لا يوجب الفرق بينهما في الجملة الواحدة، ولأن الاستثناء بمشيئة الله يرجع إلى الجميع عندهم؛ يجب أن يكون الاستثناء بغيره [٩٥/أ] كذلك.\nولأن الجملة المعطوف بعضها على بعض بمنزلة الجملة الواحدة، لأنه لا فرق بين أن يقول: \"رأيت رجلًا ورجلًا\"، وبين أن يقول: \"رأيت رجلين\"، وإذا كان كذلك وجب أن يرجع إلى جميعها، ويكون بمنزلة جملة واحدة.\nوهذا صحيح على مذهب أحمد ﵀؛ لأنه قال١: \"إذا قال لامرأته التي لم يدخل بها: أنت طالق وطالق وطالق؛ يقع عليها ثلاث، فتكون بمنزلة الجملة الواحدة\".\nوعلى هذا الأصل إذا قال: أنت طالق وطالق وطالق إلا طلقة؛ تقع\n_________\n١ في الأصل: \"لو قال\"، و\"لو\" هنا لا معنى لها، ولا يستقيم الكلام بوجودها؛ لذلك حذفناها.","vol":"2","page":680},{"text":"عليها طلقتان، ويصح الاستثناء؛ لأنه يكون استثناء واحدة من ثلاث ولا يكون استثناؤه واحدة من واحدة.\nفإن قيل: الجملة الواحدة ليس بينهما وبين الاستثناء حائل؛ لهذا رفعها، وإذا فرقها فقد جعل بينهما وبينه حائل؛ فلهذا لم يرفعها، وإنما يرفع ما يتعقبه.\nقيل: وأول العطف يقتضي الاشتراك، ويجعل الثاني والأول كأنهما معا مذكوران بلفظ واحد؛ فلا يصح أن يكون بينهما حائل في الحكم، وإن كان بينهما حائل في الصورة.\nولأن الاستثناء إذا تعقب جملًا، وصلح أن يعود إلى كل واحد منهما؛ فليس عوده إلى بعضها بأولى من البعض؛ فوجب رده إلى الجميع، كالعموم لما لم يكن حمله على بعض مسمياته أولى من بعض؛ حمل على الجميع.","vol":"2","page":681},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-364>حجة المخالف</span>\n...\nواحتج المخالف:\nبأن العموم قد ثبت في جملة من الجمل المتقدمة، وعود الاستثناء إلى الجميع مشكوك فيه؛ فلا يجوز أن يزيل العموم بالشك.\nوالجواب: أنا لا نسلم ذلك؛ لأن العموم إنما ثبت بوقوع السكوت عن الكلام من غير استثناء، وإذا اتصل به الاستثناء؛ لم يثبت العموم، وعلى هذا يلزم عليه العموم؛ لأنه قد يخص بأمر مقطوع عليه، كالنص، وقد يخص بأمر غير مقطوع عليه، كالقياس، وإن كان العموم قد ثبت في جميع المسميات.\nواحتج: بأن الاستثناء لا يستقل بنفسه، ولا يفيد بانفراده؛ فوجب رده إلى ما تقدم ذكره؛ فإذا رد إلى ما يليه، فقد استقل وأفاد؛ فلا تجب الزيادة عليه.","vol":"2","page":681},{"text":"والجواب: أنه يبطل بالشرط، ويلزم عليه لفظ العموم؛ فإنه إذا حمل على أقل الجمع أفاد، ومع ذلك لا يقضي عليه، بل يحمل على جميع الجنس، وكذلك الاستثناء إذا تعقب جملة تناولت أشياء؛ فإنه إذا علق ببعض تلك الأشياء أفاد، ومع ذلك فإنه يرد إلى جميعها.\nواحتج: بأن الاستثناء إذا تعقب الاستثناء بغير الواو رجع إلى ما يليه، ولا يرجع إليهما، كذلك ههنا. وبيانه: أن يقول: \"له علي عشرة إلا أربعة إلا درهمين١\"، إن الاستثناء الثاني يرجع إلى الاستثناء [٩٥/ب] الأول، ولا يرجع إليه وإلى العدد الذي قبله، فيلزمه ثمانية دراهم\".\nوالجواب: أنه إنما رجع إلى ما يليه؛ لأنه لا يصح رجوعه إليهما٢؛ فإن أحدهما نفي والآخر إثبات؛ فإذا رجع إليهما تناقض.\nواحتج: لو قال: \"أنت طالق وطالق وطالق إلا طالق\"؛ لم يصح الاستثناء، وهذا يدل على أنه رجع إلى ما يليه؛ فلا يرجع إلى الجميع، إذ لو رجع إلى الجميع؛ لصح الاستثناء؛ لأنه قد رفع الأقل، ولما لم يصح؛ دل على أنه رجع إلى ما يليه، فقد رفع جميعه؛ فلهذا لم يصح.\nوالجواب: أنه يصح الاستثناء، هذا قياس المذهب؛ لأنه قد قال في غير المدخول بها: \"أنت طالق وطالق وطالق، يقع ثلاثًا\"، وجعل الواو للجمع؛ فحصلت في حكم الجملة الواحدة؛ فعلى قياس هذا يصح الاستثناء؛ لأنها جملة واحدة.\nوقد سلم أصحاب الشافعي هذا، وقالوا: لا يصح الاستثناء؛ لأنه يرفع الجملة؛ وإنما يرجع إلى الجميع، إذا لم يرفع جميع الجملة من الجمل المتقدمة.\n_________\n١ في الأصل: \"إلا درهم\".\n٢ في الأصل: \"إليها\".","vol":"2","page":682},{"text":"وهذا غير صحيح؛ لأن الواو للعطف يجعل الجمل١ كالجملة الواحدة لعطف بعضها على بعض، وإذا جعلت كالجملة الواحدة؛ صح الاستثناء، وكان راجع إلى الجميع.\nفأما من قال بالوقف؛ فقوله ظاهر الفساد؛ لأن السلف اختلفوا في هذه المسألة على قولين: منهم من قال: إنه يعود إلى الكل، ومنهم من قال: إنه يعود إلى الأقرب، ولم يقل أحد: إنه موقوف؛ فالقول بالوقف إحداث قول ثالث، لا يجوز إثباته.\nوأيضًا: فإن الاستثناء يؤثر في الكلام كالشرط، ومعلوم أن الشرط يرجع إلى ما يليه، ولا يتوقف فيه، كذلك الاستثناء.\nواحتج المخالف:\nبأن الاستثناء يصح أن يعود إلى البعض، ويصح أن يعود إلى الجميع؛ فوجب التوقف فيه.\nوالجواب: أن عوده إلى الجميع هو الظاهر؛ وإنما يعود إلى الأقرب بقرينة ودليل؛ فلا نسلم لهم تساوي الأمرين.\n_________\n١ في الأصل: \"الجملة\" والصواب: ما أثبتناه.","vol":"2","page":683},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-365>مسألة: في المحكم والمتشابه </span>١\nظاهر كلام أحمد ﵀: أن \"المحكم\": ما استقل بنفسه، ولم يحتج إلى بيان.\nو\"المتشابه\": ما احتاج إلى بيان٢.\nلأنه قال في كتاب \"السنة\": بيان ما ضلت فيه الزنادقة في القرآن.\n_________\n١ راجع هذه المسألة في: \"المسودة\" ص\"١٦١\"، و\"رسالة الرد على الزنادقة والجهمية\" للإمام أحمد، و\"روضة الناظر\" ص\"٣٥-٣٦\"، و\"التمهيد في أصول الفقه\" الورقة \"ب/٨٣-٨٤\"، و\"تأويل مشكل القرآن\" لابن قتيبة ص\"٨٦-١٠٢\".\n٢ كلام الإمام أحمد هذا نقله ابن الجوزي في تفسيره \"زاد المسير\": \"١/٣٥٠\" وقد سبق للمؤلف ص\"١٥٢\": أن عرف المحكم بقوله: \"ما ينبئ عن المراد بنفسه، أو يعقل معناه من لفظه\".\nكما عرف المتشابه بأنه: \"المشتبه المحتمل، الذي يحتاج في معرفة معناه إلى تأمل وتفكر وتدبر وقرائن تبينه وتزيل إشكاله\".","vol":"2","page":684},{"text":"ثم ذكر آيات تحتاج إلى بيان١.\nوقال في رواية ابن إبراهيم \"المحكم\": الذي ليس فيه اختلاف، والمتشابه: الذي يكون في موضع كذا وفي موضع كذا.\nومعناه: ما ذكرنا؛ لأن قوله: \"المحكم\": الذي يكون في موضع كذا وفي موضع كذا، معناه: الذي يحتاج إلى بيان؛ فتارة يبين بكذا وتارة يبين بكذا؛ لحصول الاختلاف في تأويله، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ ٢؛ لأن القرء من الأسماء المشتركة، تارة يعبر عن الحيض، وتارة عن الطهر. ونحو قوله: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ ٣.\nوهذا قول عامة الفقهاء.\nوقد اختلف في ذلك:\n_________\n١ هذه رسالة صغيرة للإمام أحمد ﵀، طبعها الشيخ محمد حامد الفقي بمطبعة السنة المحمدية بالقاهرة سنة ١٣٧٥هـ-١٩٥٦م، ضمن مجموع سماه: \"شذرات البلاتين من طيبات كلمات سلفنا الصالحين\" الجزء الأول وصفحاتها من \"٤١-٥٢\".\nولم أجد كلام الإمام أحمد ﵀ المشار إليه في هذه الرسالة؛ وإنما وجدته في رسالة: \"الرد على الجهمية والزنادقة فيما شكوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه على غير تأويله\"، وقد طبعها الشيخ محمد حامد الفقي ضمن المجموع المذكور، والنص المشار إليه يقع في ص\"٤\" وما بعدها. ويلاحظ أن هذه الرسالة قد طبعت في المطبعة السلفية بالقاهرة سنة ١٣٩٣هـ والنص المشار إليه يقع في هذه الطبعة في ص\"٧\" وما بعدها.\n٢ \"٢٢٨\" سورة البقرة.\n٣ \"١٤١\" سورة الأنعام.","vol":"2","page":685},{"text":"فقال قوم: \"المحكم\": هو الأمر والنهي، والحلال والحرام، والوعد والوعيد١.\nو\"المتشابه\": ما كان من ذكر القصص والأمثال.\nقالوا: لأن \"المحكم\" ما استفيد الحكم منه، و\"المتشابه\" ما لا يفيد حكمًا.\nومنهم من قال: \"المحكم\" ما وصلت حروفه، و\"المتشابه\": ما فصلت حروفه، وتفصيلها: أن ينطق بكل حرف كالكلمة، كقوله: ﴿الم﴾ ٢، ﴿المص﴾ ٣، ﴿الر﴾ ٤، و﴿كهيعص﴾ ٥، ونحو ذلك. والموصولة: ما لاينطق بكل حرف وحده، كقوله: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ ٦، ونحو ذلك.\nوذلك أن \"المحكم\": ما عرف معناه، و\"المتشابه\": ما لا يعقل معناه، وهو أوائل السور، بالحروف المقطعة٧.\nومنهم من قال: \"المحكم\": الناسخ، و\"المتشابه\": المنسوخ٨.\n_________\n١ نسبه ابن الجوزي في تفسيره \"زاد المسير\": \"١/٣٥٠\" إلى ابن عباس ومجاهد.\n٢ \"١\" سورة البقرة.\n٣ \"١\" سورة الأعراف.\n٤ \"١\" سورة هود.\n٥ \"١\" سورة مريم.\n٦ \"٢\" سورة البقرة.\n٧ القول بأن \"المحكم\": ما علم العلماء تأويله. و\"المتشابه\": ما لم يعلم العلماء تأويله، منسوب إلى جابر بن عبد الله بن رئاب، كما ذكر الطبري في \"تفسيره\": \"٦/١٨٠\"، وابن الجوزي في \"تفسيره\": \"١/٣٥٠-٣٥١\".\n٨ نقل هذا القول -عن ابن عباس وابن مسعود وقتادة والضحاك- ابن الجوزي في تفسيره \"زاد المسير\": \"١/٣٥٠-٣٥١\"، والطبري في تفسيره \"جامع البيان\": \"٦/١٧٥-١٧٦\"، والطبري في كتابه: \"مجمع البيان\": \"٣/١٥\".","vol":"2","page":686},{"text":"فإن المنسوخ ما لا يستفاد منه حكم؛ وإنما يستفاد من الناسخ.\nوذكر أبو الحسين البصري١ عن أصحابه: أن \"المحكم\" يستعمل على وجهين:\nأحدهما: أنها محكمة الصيغة والفصاحة.\nوالآخر: أنه لا يحتمل تأويلين مشتبهين، وأما \"المتشابه\": [ف] يستعمل أيضًا على وجهين: أحدهما: أنه متشابه ومتساوٍ في الحكمة.\nوالآخر: يحتمل تأويلين مختلفين مشتبهين احتمالًا شديدًا٢.\nوالدلالة على ما قلناه:\nقوله تعالى: ﴿مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ\n_________\n١ هو محمد بن علي بن الطيب أبو الحسين البصري، المعتزلي، الأصولي المتكلم. كانت له حلقة كبيرة في بغداد يقرئ فيها الاعتزال. له كتب كثيرة منها: المعتمد في أصول الفقه، وتصفح الأدلة، وكتاب في الإمامة وأصول الدين. توفي ببغداد سنة ٤٣٦هـ.\nله ترجمة في: \"تاريخ بغداد\": \"٣/١٠٠\"، و\"شذرات الذهب\": \"٣/٢٥٩\"، و\"طبقات المعتزلة\" ص\"٣٨٧\"، و\"لسان الميزان\" \"٥/٢٨٩\"، و\"ميزان الاعتدال\": \"٣/١٠٦\"، و\"فيات الأعيان\": \"١/٤٨٢\".\n٢ القول بأن المحكم ما لم يحتمل من التأويل غير وجه واحد\"، والمتشابه \"ما احتمل من التأويل أوجهًا\" نسبه الطبري في تفسيره \"٦/١٧٧\" إلى محمد بن جعفر بن الزبير، ونسبه الطبري في تفسيره \"٣/١٥\" إلى محمد بن جعفر، المذكور، وإلى أبي علي الجبائي.\nوهناك أقوال أخرى في المحكم والمتشابه، لخص أهمها ابن الجوزي في تفسيره \"زاد المسير\": \"١/٣٥٠-٣٥١\"، على أن للإمام ابن تيمية رسالة في هذا الموضوع نقلها القاسمي في \"تفسيره\": \"٤/٧٥٢\"، وما بعدها.","vol":"2","page":687},{"text":"مُتَشَابِهَاتٌ﴾ ١، وأم الشيء: هو الأصل الذي لم يتقدمه غيره، فاقتضى ذلك، أن \"المحكم\": ما كان أصلًا بنفسه، مستغنيًا عن غيره، لا يحتاج إلى بيان ولا من لفظ قرينة ولا غيره.\nو\"المتشابه\": ما خالف ذلك، وافتقر إلى بيان ودليل يعرف به المراد.\nوإنما يكون هذا فيما ذكرناه من المحتمل، دون ما ذكروه من القصص والناسخ والمنسوخ.\nيبين صحة هذا: قوله تعالى في سياق الآية: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ﴾ ٢ فثبت أن المتشابه هو الذي يحتاج إلى تأويل وبيان.\nيبين صحة هذا: أن المتشابه والقصص يعقل معناها، وكذلك المنسوخ، فكيف يقال متشابه؟!\nثم قال تعالى: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ﴾ اختلفوا في هذه \"الواو\"، هل هي واو عطف أو ابتداء كلام؟\nفمنهم من قال: الواو للابتداء، وليست للعطف؛ فهذا [٩٦/ب]\n_________\n١ \"٧\" سورة آل عمران.\nراجع في تفسير هذه الآية: \"الجامع لأحكام القرآن\" للقرطبي \"٤/٨\"، و\"جامع البيان\" للطبري \"٦/١٧٥\"، و\"مجمع البيان\" للطبري \"٣/١٢\"، و\"التفسير الكبير\" للرازي \"٧/١٣٨\"، و\"زاد المسير\" لابن الجوزي \"١/٣٥٠\"، و\"محاسن التأويل\": \"٤/٧٥١\".\n٢ \"٧\" سورة آل عمران.","vol":"2","page":688},{"text":"القائل يقول: الله تعالى يعلم تأويل المتشابه وحده، وقوله: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ معناه: يقولون آمنا به؛ فأما أن يعلموا ذلك فلا١.\nومنهم من قال: الواو واو العطف، ويكون معناه: الله يعلم تأويله، وأهل العلم يعلمون ذلك أيضًا٢.\nوالوجه الأول أشبه بأصولنا. وقد بينا ذلك في أول كتاب \"إبطال التأويل لأخبار الصفات\"٣.\nوالوجه فيه\" ما ذكره أبو بكر ابن الأنباري٤ في كتاب \"الرد على أهل الإلحاد\" ما ذهب إليه جماعة من أصحاب رسول الله ﷺ، منهم أبي٥ وابن مسعود وابن عباس.\n_________\n١ وبهذا قال ابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب وقتادة وعمر بن عبد العزيز والفراء وأبو عبيدة وثعلب وابن الأنباري وجمهور العلماء، نقل ذلك ابن الجوزي في تفسيره \"زاد المسير\": \"١/٣٥٤\".\n٢ وبهذا قال الربيع، وأبو سليمان الدمشقي، نقل ذلك ابن الجوزي في تفسيره \"زاد المسير\": \"١/٣٥٤\".\nكما قال به ابن قتبية، وانتصر له في كتابه: \"تأويل مشكل القرآن\" ص٩٨\"-١٠٠١\".\n٣ هذا أحد كتب القاضي أبي يعلى، وهو مفقود -حسب علمي- وإن كان يوجد منه نقول: ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، واستفاد منها.\n٤ هو: محمد بن القاسم بن بشار، أبو بكر الأنباري، علامة في النحو واللغة. كان زاهد متواضعًا، ثقة صدوقًا، كما كان آية في الحفظ، له مصنفات كثيرة، منها: \"غريب الحديث\"، و\"كتاب الوقف\"، و\"كتاب المشكل\". مات سنة ٣٢٨هـ وله ٥٧ سنة.\nله ترجمة في: \"شذرات الذهب\": \"٢/٣١٥\"، و\"نزهة الألباء في طبقات الأدباء\" ص\"٣٣٠\".\n٥ هو: أبي بن كعب بن قيس بن عبيد الخزرجي الأنصاري. صحابي جليل، شهد بيعة العقبة الثانية، وشهد بدرًا، كان أحد القراء في عهد الرسول ﷺ. مات في خلافة عمر بن الخطاب، وقيل: مات سنة ١٩هـ، وقيل غير ذلك.\nله ترجمة في: \"الاستيعاب\": \"١/٦٥\"، و\"الإصابة\" القسم الأول ص\"٢٧\" طبعة دار نهضة مصر.","vol":"2","page":689},{"text":"ففي قراءة عبد الله١: \"إن تأويله إلا عند الله والراسخون يقولون٢\".\nوفي قراءة أبي: \"ويقول الراسخون في العلم\"٣. وعن ابن عباس أنه كان يقرأ: \"ويقول الراسخون في العلم\"٤. وكان الفراء٥ وأبو عبيدة٦ يقولان: الراسخون مستأنفون، والله هو المنفرد؛ لأن الله تعالى\n_________\n١ المراد: عبد الله بن مسعود.\n٢ وقد نسب هذه القراءة إلى عبد الله بن مسعود الطبري في \"تفسيره\": \"٦/٢٠٤\"، وابن الجوزي في \"تفسيره\": \"١/٣٥٤\".\n٣ نسب هذه القراءة إلى أبي الطبريُّ في \"تفسيره\": \"٦/٢٠٤\"، وابن الجوزي في \"تفسيره\": \"١/٣٥٤\".\n٤ انظر: \"تفسير\" ابن جرير الطبري \"٦/٢٠٤\"، و\"تفسير ابن الجوزي\" \"١/٣٥٤\"؛ فإنهما قد نسبا هذه القراءة إلى ابن عباس ﵄. وراجع الإعراب على كل قراءة كتاب: \"إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن\" للعكبري \"١/٧٣\".\n٥ هو: يحيى بن زياد بن عبد الله بن مروان الديلمي، أبو زكريا، المعروف بالفراء، نعت بذلك لأنه كان يفري الكلام، إمام في النحو، كوفي المدرسة. بل كان أعلم أصحاب هذه المدرسة بعد إمامها الكسائي. كان يميل إلى الاعتزال. ذو دين وورع. مع عجب وعظم نفس، له كتب كثيرة منها: معاني القرآن، والجمع والتثنية في القرآن. مات بطريق مكة سنة ٢٠٧هـ، وله من العمر ٦٧ سنة.\nله ترجمة في: \"بغية الوعاة\": \"٢/٣٣٣\"، و\"تذكرة الحفاظ\": \"١/٣٧٢\"، و\"نزهة الألباء في طبقات الأدباء\".\n٦ هو معمر بن المثنى التيمي بالولاء، البصري، النحوي، كان عالما بالشعر والغريب والأخبار والنسب، كما قال المبرد. له أخبار مع الأصمعي وأبي نواس وغيرهما. كان يميل إلى رأي الخوارج. له مؤلفات كثيرة، منها: \"المجاز في القرآن\"، و\"كتاب صفة الخيل\". ولد سنة ١١٠هـ على الأرجح، وتوفي بالبصرة سنة ٢٠٩هـ وقيل غير ذلك.\nله ترجمة في: \"تذكرة الحفاظ\": \"١/٣٧١\"، و\"نزهة الألباء في طبقات الأدباء\" ص\"١٣٧\"، و\"وفيات الأعيان\": \"٤/٣٢٣\".","vol":"2","page":690},{"text":"قال: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ﴾ . ومعناه: صدقنا به؛ لأن الإيمان هو التصديق، ولم يقل: \"والراسخون في العلم يقولون علمنا به\"، وإذا كان كذلك لم يقتضِ١ العطف المشاركة في العلم، وجرى هذا مجرى قول القائل: ما يعلم ما في هذا البيت إلا زيد، وعمرو يقول: آمنا به، ومعناه: أنه مصدق له، ولا يقتضي مشاركته في العلم بما في البيت، كذلك ههنا.\nووجه من قال: إنها عاطفة احتج:\nبقوله تعالى: ﴿تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ ٢، وعلى قولكم، ليس فيه بيان المشكل.\nوقول النبي ﷺ: \"الحلال بين، والحرام ٣ بين، وبين ذلك أمور مشتبهات، لا يعلمها كثير من الناس\" ٤؛ فدل على أن القليل\n_________\n١ في الأصل: \"يقتضي\".\n٢ \"٨٩\" سورة النحل.\n٣ في الأصل: \"حلال بين، وحرام بين\" وما أثبتناه هو الموافق للفظ الحديث، كما في مصادر تخريجه التي سنذكرها.\n٤ هذا الحديث رواه النعمان بن بشير ﵁ مرفوعًا. أخرجه عنه البخاري في كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه \"١/٢١\".\nوأخرجه عنه مسلم في كتاب المساقاة باب أخذ الحلال وترك الشبهات \"٣/١٢١٩\".\nوأخرجه عنه الترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في ترك الشبهات \"٣/٥٠٢\".\nوأخرجه عنه أبو داود في كتاب البيوع، باب في اجتناب الشبهات \"٢/٢١٨\".\nوأخرجه عنه النسائي في كتاب البيوع، باب اجتناب الشبهات في الكسب \"٧/٢١٣\".\nوأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الفتن، باب الوقوف عند الشبهات \"٢/١٣١٨\".\nوأخرجه عند الدارمي في كتاب البيوع، باب في الحلال بين الحرام بين \"٢/١٦١\".","vol":"2","page":691},{"text":"من الناس يعلمها، وهم العلماء.\nولأنه لو لم يكن ذلك مع العلم؛ لم يكن للراسخين على العامة فضيلة؛ لأن الجميع يقولون: آمنا به.\nولأنه لو لم يكن معلومًا؛ أفضى ذلك إلى أن يتعبد بالشيء المجهول، لا يعلم ما هو.\nومن نصر الأول أجاب عن قوله: ﴿تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ ١؛ فلا يقتضي جميع الأشياء، كما قال تعالى: ﴿وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ ٢ ولم تؤت مثل ذكر الذكر ومثل لحيته. وقوله تعالى: ﴿تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ﴾ ٣، ولم تدمر السموات والأرض.\nوأما قوله: \"لا يعلمها٤ كثير من الناس\"؛ فهو محمول على الأحكام الشرعية؛ لأن الحلال والحرام يرجع إلى ذلك.\n_________\n١ \"٨٩\" سورة النحل.\n٢ \"٢٣\" سورة النمل.\n٣ \"٢٥\" سورة الأحقاف.\n٤ في الأصل: \"فلا يعلمها\" بزيادة الفاء، ومأ أثبتناه هو الصواب، الموافق لنص الحديث، الذي ذكره المؤلف.","vol":"2","page":692},{"text":"وأما قوله: لو لم يعلموه؛ لم يكن للراسخين فضيلة؛ لأن لهم مزية بمعرفة غيره من الأحكام.\nوأما قوله: إنه يفضي إلى أن يتعبد بالشيء المجهول؛ فغير ممتنع مثل هذا، كما تعبدنا بالإيمان بملائكته وكتبه ورسله، وإن لم نعرف ملائكته ورسله وما في كتبه؛ كذلك ههنا.","vol":"2","page":693},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-366>فصل جواز ورود القرآن بآيات متشابهة</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-367>مدخل</span>\n...\nفصل ١: يجوز أن يرد القرآن بآيات متشابهة\nيدل ظاهرها على التشبيه، وقد ذكر أحمد ﵀ آيات من المتشابه، وتكلم عليها [٩٧/أ] وبين وجوهها في رواية عبد الله عن أبيه.\nفإن قيل: يجب أن لا يجوز هذا؛ لأن في جوازه ما يدل على أنه يشبه الأشياء.\nقيل: لا يدل على ذلك؛ لأنه قد نصب لنا أدلة تدلنا على أنه منزه عن التشبيه، وأنه أراد بكلامه التأويل.\nفإن قيل: فلو كان الغرض ما ذكرتم، لاقتصر على الدليل المحكم دون المتشابه.\nقيل: لا يجب ذلك، كما لم يجب أن يقتصر على رفع الشبه، التي ضل بها الضالون، كإيلام الأطفال وغيره.\n_________\n١ راجع هذا الفصل في: \"المسودة\" ص\"١٦٤\"، و\"رسالة الرد على الزنادقة والجهمية\" للإمام أحمد، و\"التمهيد في أصول الفقه\" الورقة \"٨٣/ب-٨٤/أ\"، و\"روضة الناظر\" ص\"٣٥\"، و\"تأويل مشكل القرآن\" لابن قتيبة، باب المتشابه ص\"٨٦-١٠٢\".","vol":"2","page":693},{"text":"فإن قيل: لا يجب هذا؛ لأن الوصول إلى الحق ممكن مع هذه الشبه؛ وإنما يؤتى المكلف من قبل نفسه، ولا يمتنع أن يكون في إيلام الأطفال مصالح لا نعلمها.\nولأن وصولنا إلى الحق مع اعتراض الشبه وإمعان الفكر والنظر تخريجًا١ للأفهام، وزيادة في الثواب.\nقيل: مثله في الآيات المتشابهة.\nفإن قيل: فما الفائدة في إنزال بعض القرآن متشابها؟\nقيل: يجوز أن يكون في ذلك فائدة يعلمها الله ولا نعلمها؛ على أنا نذكر في ذلك فوائد، منها:\nأنه لو كان كل القرآن محكمًا دالًا ظاهره على التوحيد؛ لاحتج أكثر الناس به في التوحيد، وأعرضوا [عن] الاستدلال بأدلة العقول، لما في طباع أكثره من استثقال الفكر والفحص؛ فكانوا يتوصلون إلى الشيء من غير طريقه؛ لأن صحة القرآن إنما تعرف بعد المعرفة بالتوحيد، وإذا كان بعض القرآن ظاهره يفيد التوحيد، وينفي٢ التشبيه، وبعضه يوهم التشبيه؛ لم يكن المكلف بأن يصير إلى أحدهما أولى من أن يصير إلى الآخر فاضطر عند ذلك إلى إعمال عقله، ولو كان كله محكمًا لم يكن إلى ذلك مضطرًا.\nومنها: أن في ذلك زيادة للأذهان، وتخريجًا للعقول مع زيادة الدرجات.\nومنها: أن العرب كانت تمنع من استماع القرآن، من أن يستميل\n_________\n١ في الأصل بدون إعجام.\n٢ في الأصل: \"بقي\".","vol":"2","page":694},{"text":"السامع إلى الإسلام؛ فكان إنزاله محكمًا ومتشابهًا يوهم مستمعهم أنه متناقض، ويطعمه في الظفر بمثله من المتناقض عنده، فيدعوه إلى إعمال الإصغاء إليه؛ فإذا تأمله، وطال استماعه، علم أنه لا تناقض فيه، واستماله ودعاه إلى الإسلام بما فيه من الفصاحة وغيرها.","vol":"2","page":695},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-368>مسألة في القرآن مجاز</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-369>مدخل</span>\n...\nمسألة: [في القرآن مجاز]: ١\nنص عليه أحمد ﵀ فيما خرجه في متشابه القرآن في قوله تعالى: ﴿إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ﴾ ٢ هذا في مجاز اللغة، يقول الرجل: إنا سنجري عليك رزقك، إنا سنفعل بك خيرًا٣.\nوهو قول الجماعة.\nخلافًا لمن منع ذلك من أصحابنا، وطائفة من أهل الظاهر.\n_________\n١ راجع هذه المسألة في: \"المسودة\" ص\"١٦٤\"، و\"روضة الناظر\" ص\"٣٤\"، و\"التمهيد في أصول الفقه\" الورقة \"٨٢/ب-٨٣/أ\"، و\"شرح الكوكب المنير\" ص\"٦٠\"، و\"تأويل مشكل القرآن\" لابن قتيبة باب القول في المجاز ص\"١٠٣-١٣٤\".\n٢ \"١٥\" سورة الشعراء.\n٣ كلام الإمام أحمد هنا موجود بنصه مع اختلاف طفيف، في رسالته \"الرد على الزنادقة والجهمية\" ص\"١٨-١٩\".","vol":"2","page":695},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-370>دليلنا:</span>\nأن الله تعالى تكلم بالقرآن على لغة العرب، ووجدناهم تكلموا [٩٧/ب] بالمجاز والحقيقة؛ فوجب أن يجوز ذلك في كلام الله تعالى.","vol":"2","page":695},{"text":"ولأن المجاز تارة يكون بزيادة حرف، لو حذف استقل الكلام بحذفه.\nوتارة يكون بنقصان حرف، ولا بد من إضمار فيه، وقد وجدا جميعًا في القرآن.\nأما الزيادة فقال تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ ١، ومعناه ليس مثله شيء. وقوله: ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ﴾ ٢، وتقديره: تجري تحتها. وقوله: ﴿فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾ ٣ وتقديره: بما كسبتم. وهذا نفس المجاز.\nوالنقصان نحو قوله تعالى: ﴿وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ الْعِجْلَ﴾ ٤ معناه: حب العجل؛ فحذف الحب، وأقام ذكر العجل مقامه٥. وكذلك قوله: ﴿وَاسْأَلْ الْقَرْيَةَ﴾ ٦ معناه: أهلها٧.\nوكذلك قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِ﴾ ٨ معناه: صاحب قول الحق.\nوقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ ٩ وتقديره: أولياء\n_________\n١ \"١١\" سورة الشورى.\n٢ \"٢٥\" سورة البقرة.\n٣ \"٣٠\" سورة الشورى.\n٤ \"٩٣\" سورة البقرة.\n٥ انظر: \"مجاز القرآن\" لأبي عبيدة: \"١/٤٧\"، و\"تأويل مشكل القرآن\" ص\"٢١٠\".\n٦ \"٨٢\" سورة يوسف.\n٧ انظر: المرجعين السابقين.\n٨ \"٣٤\" سورة مريم.\n٩ \"٥٧\" سورة الأحزاب.","vol":"2","page":696},{"text":"الله، وأولياء رسوله.\nوقوله: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ ١ وتقديره: أفعال الحج في أشهر معلومات؛ لأن الأشهر لا تكون حجًا٢.\nورأيت في كتاب أصول الفقه في كتب أبي الفضل التميمي قوله٣: والقرآن ليس فيه مجاز عند أصحابنا، واستدل بأن المجاز لا حقيقة له، ثم قال: فأما قوله: \"واسأل القرية ... والعير\" فيجوز أن تكلم الجمادات الأنبياء، ثم قال: وسمعت قول الخرزي ﵀، وقد قيل: قوله: ﴿وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ الْعِجْلَ﴾، أو حب العجل؟ فقال: قيل: العجل في نفسه، مثل القرية والعير سواء.\nوذكر أبو بكر في تفسيره: اختلاف الناس في قوله: ﴿وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ الْعِجْلَ﴾، فقال: حدثنا معمر عن قتادة: ﴿وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ﴾ قال: أشربوا حب العجل بكفرهم٤.\nوعن أحمد حدثنا هاشم حدثنا أبو جعفر٥ عن الربيع٦: ﴿وَأُشْرِبُوا\n_________\n١ \"١٩٧\" سورة البقرة.\n٢ وقدره ابن قتيبة في كتابه: \"تأويل مشكل القرآن\" ص\"٢١٠\": \"أي: وقت الحج\".\n٣ في الأصل: \"فقال\".\n٤ أخرج هذا الطبري بإسناده عن قتادة، عن تفسيره لهذه الآية \"١/٤٤٢\" طبعة الحلبي.\n٥ هو: عيسى بن أبي عيسى ماهان أبو جعفر الرازي التميمي. روى عن الربيع بن أنس وقتادة والشعبي وجماعة، وعنه ابنه عبد الله وأبو نعيم وغيرهما، وثقه ابن معين وابن أبي حاتم وغيرهما، وقال فيه الإمام أحمد والنسائي: \"ليس بالقوي\"، وقال ابن حبان: ينفرد بالمناكير عن المشاهير.\nله ترجمة في: \"تاريخ بغداد\": \"١١/١٤٣\"، و\"المغني في الضعفاء\": \"٢/٥٠٠\"، و\"ميزان الاعتدال\": \"٣/٣١٩\".\n٦ هو: الربيع بن أنس البكري الخراساني البصري، روى عن أنس والحسن وأبي العالية. وعنه أبو جعفر الرازي وسليمان التميمي وغيرهما. قال فيه ابن أبي حاتم: \"صدوق\".\nله ترجمة في: \"التاريخ الكبير\" للبخاري \"ج١ ق٢ ص٢٧١\"، و\"الجرح والتعديل\" لابن أبي حاتم \"ج١ ق٢ ص٤٥٤\".","vol":"2","page":697},{"text":"فِي قُلُوبِهِمْ الْعِجْلَ﴾ قال: أشربوا العجل في قلوبهم١.\nوقال أسباط٢ عن السدي٣: [لما] ٤ رجع موسى٥ أخذ العجل الذي وجد قومه قد عبدوه، وهم عاكفون عليه، فذبحه، ثم حرقه، ثم ذراه في اليم؛ فلم يبق بحر يجري يومئذ إلا وقع فيه منه، ثم قال لهم موسى:\n_________\n١ أخرج هذا الطبري في \"تفسيره\": \"١/٤٢٤\" طبعة الحلبي بإسناده إلى الربيع.\n٢ هو: أسباط بن نصر الهمداني الكوفي المفسر، روى عن السماك والسدي وإسماعيل السندي، وعنه أبو غسان النهدي وعمرو بن حماد وغيرهما، قال النسائي فيه: ليس بالقوي، وضعفه أبو نعيم، ووثقه ابن معين، وتوقف فيه أحمد. مات سنة ١٧٠هـ.\nوله ترجمة في: شذرات الذهب \"١/٢٧٩\"، والمغني في الضعفاء \"١/٦٦\"، وميزان الاعتدال \"١/١٧٥\".\n٣ هو: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة، الهاشمي بالولاء، السدي الكبير، أبو محمد، الكوفي الأعور، روى عن ابن عباس وأنس وغيرهما. وعنه الثوري وزائدة وغيرهما. وثقه أحمد، وقال أبو حاتم: \"لايحتج به\" وقال ابن عدي: \"صدوق\". رمي بالتشيع. مات سنة ١٢٧هـ.\nله ترجمة في: خلاصة تذهيب الكمال ص\"٣٠\"، وشذرات الذهب \"١/١٧٤\"، وطبقات المفسرين للداودي \"١/١٠٩\"، وميزان الاعتدال \"١/٢٣٦\"، والمغني في الضعفاء \"١/٨٣\"، والنجوم الزاهرة \"١/٣٠٤\".\n٤ الزيادة من تفسير الطبري \"٢/٧٤، ٣٥٨\"؛ فإنه ساق هذا الأثر بسنده إلى السدي.\n٥ في تفسير الطبري زيادة: \"إلى قومه\".","vol":"2","page":698},{"text":"اشربوا منه؛ فشربوا؛ فمن كان يحبه خرج على شاربه؛ فلذلك قوله: ﴿وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ﴾ ١.\nقال أبو بكر٢: وأولى التأويلين [تأول] ٣ من قال: وأشربوا في قلوبهم حب العجل؛ لأن الماء لا يقال: أشرب فلان في قلبه؛ وإنما يقال ذلك في حب الشيء، كما قال: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا﴾ ٤ وأنشد قول طرفة بن العبد٥:\nألا إنني٦ سُقِّيتُ أسود كالحًا٧\n_________\n١ \"٩٣\" سورة البقرة.\n٢ هذا قول الطبري، وأبو بكر إنما نقل ذلك منه؛ لأن الطبري متوفى سنة ٣١٠هـ، وأبو بكر متوفى سنة ٣٦٣هـ.\n٣ الزيادة من تفسير الطبري.\n٤ \"٨٢\" سورة يوسف.\n٥ هو: طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد بن مالك، ويقال: إن اسمه عمرو، وسمي طرفة بسبب بيت قاله، وهو شاعر جاهلي، له معلقة مشهورة يقول في مطلعها:\nلخولة أطلال ببرقة ثهمد ... تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد\nمات مقتولًا، وعمره عشرون سنة، ودفن بالبحرين.\nانظر ترجمته في كتاب الشعر والشعراء \"١/١٨٥-١٩٦\"، وطبقات الفحول الشعراء ص\"١١٥-١١٦\".\n٦ في الأصل: \"إني\".\n٧ هذا البيت موجود في ديوانه طرفة ص\"٢٠\"، وفي تفسير الطبري \"٢/٣٥٩\" كما هو موجود في نوادر اللغة للأنصاري ص\"٨٣\"، وفي لسان العرب في مادة: \"سود\" والبيت هو:\nألا إنني سقيت أسود حالكًا ... ألا بجلي من الشراب ألا بجل\nويروى: \"سالخًا\" بدل \"حالكا\" كما يروى \"من الحياة\" بدل \"من الشراب\" وقد روى المؤلف: \"كالحًا\" بدل \"حالكًا\".","vol":"2","page":699},{"text":"يعني: سقيت سمًا١ أسود، فاكتفي بذكر \"أسود\"، عن٢ ذكر \"السم\" لمعرفة السامع؛ فقد صرح أبو بكر بأن هناك مضمرًا محذوفًا٣.\nويبين صحة هذا أن الموضع المذكور فيه \"القرية\"، والمراد أهلها، قال تعالى: ﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا﴾ ٤ [٩٨/أ]، ومعلوم أن المحاسبة والعذاب لم يقعا٥ على الجدار. وقال ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً﴾ إلى قوله: ﴿فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ﴾ ٦.\nفإن قيل: هناك حذف في الكلام.\nقيل: إلا أن هذه الألفاظ لم يوضع لها في صميم اللغة؛ فإن لم تسمها مجازًا؛ فذلك منازعة في عبارة، مع تسليم المعنى الموجود في المجاز.\nوأيضًا: فإن أهل اللغة قد صنفوا في ذلك كتبًا؛ فمن منع ذلك؛ فهو كمن دفع أن يكون في اللسان مجاز.\n_________\n١ في الأصل: \"سم\"، والتصويب من تفسير الطبري \"٢/٣٦٠\"، وفي كتاب النوادر لأبي زيد الأنصاري ص\"٨٣\": أن المراد بالأسود الماء.\n٢ في الأصل: \"من\"، والتصويب من تفسير الطبري \"٢/٣٦٠\".\n٣ في الأصل: \"مضمر محذوف\"، وهو خطأ عربية.\n٤ \"٨\" سورة الطلاق.\n٥ في الأصل: \"لم يقع\".\n٦ \"١١٢\" سورة النحل.","vol":"2","page":700},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-371>حجة المخالف</span>\n...\nواحتج المخالف:\nبأن المجاز كذب؛ لأنه يتناول الشيء على خلاف الوضع.","vol":"2","page":700},{"text":"والجواب: أن هذا خرق الإجماع؛ لأنهم استحسنوا التكلم بالمجاز مع استقباحهم الكذب، وعلى أن الكذب يتناول الشيء على غير سبيل المطابقة، والمجاز فيه تطابق الخبر من طريق العرف، وإن كان لا يطابق اللغة.\nواحتج: بأنه لو تكلم بالمجاز؛ لكان به حاجة إليه.\nوالجواب: أن هذا يوجب أن لا يتكلم بالحقيقة؛ لأنه يقتضي الحاجة أيضًا؛ فإن قيل: إنما يتكلم بالحقيقة لحاجة عبيده، لا لحاجة نفسه، قيل: وكذلك المجاز.\nواحتج: بأن العدول عن الحقيقة إلى المجاز للضرورة؛ فلا يجوز وصف الله تعالى بالحاجة والضرورة إليه.\nوالجواب: أنه يستعمل في غير ضرورة؛ بل ذلك يستحسن في لغتهم، كما تستحسن الحقيقة، كما أن الإطالة قد تستحسن في موضع من كتاب الله تعالى، ولم يدل ذلك على أنه إنما يحتاج إليها من لا يقدر على الإيجاز، كذلك ههنا.","vol":"2","page":701},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-372>فصل: يصح الاحتجاج بالمجاز </span>١\nوالدلالة عليه: أن المجاز يفيد معنى من طريق الوضع، كما أن الحقيقة تفيد معنى من طريق الوضع. ألا ترى أن قوله: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾ ٢ يفيد المعنى، وإن كان مجازًا؛ لأن الغائط هو المكان\n_________\n١ راجع هذا الفصل في: \"المسودة\" ص\"١٧٠\".\n٢ \"٤٣\" سورة النساء.","vol":"2","page":701},{"text":"المطمئن في الأرض، استعمل في الخارج.\nوكذلك قوله تعالى: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ، إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ ١ ومعلوم أنه أراد أعين الوجوه ناظرة؛ لأن الوجوه لا تنظر؛ وإنما العين.\nوقد احتج بهذه الآية في وجوب النظر في يوم النظر يوم القيامة، في رواية المروذي، والفضل بن زياد، وأبي الحارث.\nوأيضًا: فإن المجاز قد يكون أسبق إلى القلب، كقول الرجل لصاحبه: \"تعال\"، أبلغ من قوله: يمنة ويسرة، وكذلك قوله: لزيد علي درهم، مجاز، وهو أسبق إلى النفس، من قوله: يلزمني لزيد درهم. وإذا كان يقع المجاز أكثر مما يقع بالحقيقة؛ صح الاحتجاج به.\n_________\n١ \"٢٣\" سورة القيامة.","vol":"2","page":702},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-373>مجاز من وجه آخر</span>\n...\nفصل: ١\n[٩٨/ب] قد قيل في المجاز٢: لا يقاس عليه؛ لأنه غير موضوع لما تناوله٣ في أصل اللغة؛ ألا ترى أنه لا يصح أن يقال: وأسأل الثوب والقلنسوة، ويريد صاحب الثوب وصاحب القلنسوة، قياسًا على قوله: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ ٤ أو يقول: فبما كسبت أرجلكم، كما قال: ﴿فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾ ٥، ولا يقول: تحرير صدر، كما قال:\n﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ ٦.\n_________\n١ راجع هذا الفصل في: \"المسودة\" ص\"١٧٣\".\n٢ نقل في المسودة ص\"١٧٤\"، أن أبا بكر الطرطوشي قال: \"أجمع العلماء على أن المجاز لا يقاس عليه في موضع القياس\".\n٣ في الأصل: \"ما تناوله\".\n٤ \"٨٢\" سورة يوسف.\n٥ \"٣٠\" سورة الشورى.\n٦ \"٩٢\" سورة النساء.","vol":"2","page":702},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-374>تناول اللفظ الواحد للحقيقة والمجاز فيكون حقيقة من وجه مجازا من وجه آخر</span>\n...\nفصل ١: يجوز أن يكون اللفظ الواحد متناولًا لموضع الحقيقة والمجاز؛ فيكون حقيقة من وجه، مجازًا من وجه آخر:\nنحو قوله: ﴿وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ ٢ حقيقة في الوطء؛ بدليل أنه يستعمل في موضع لا يجوز فيه العقد، نحو قول النبي ﷺ: \"ناكح البهيمة ٣، والناكح يده\" ٤.\nوقولهم: \"انحكنا الفرا فسنرى\"٥، ثم استعمل في الموضعين جميعًا\n_________\n١ راجع في هذا الفصل: \"المسودة\" ص\"١٦٨\".\n٢ \"٢٢\" سورة النساء.\n٣ في الأصل: \"اليتيمة\".\n٤ النهي عن نكاح البهيمة ثابت بالسنة؛ ولكن المؤلف جمع بينه وبين النهي عن نكاح اليد، ولم أجدهما مجتمعين إلا في حديث ذكره الذهبي في كتابه: \"الكبائر\" ص\"٥٩\"، ولفظه: \"وجاء عن النبي ﷺ أنه قال: \"سبعة يلعنهم الله تعالى، ولا ينظر إليهم يوم القيامة ويقول: ادخلوا النار مع الداخلين: الفاعل والمفعول به -يعني اللواط- وناكح البهيمة، وناكح الأم وابنتها، وناكح يده، إلا أن يتوبوا\".\nوفي مسألة: \"الاستمناء\" آثار عن السلف؛ ساقها عبد الرزاق في كتابه \"المصنف\" في كتاب الطلاق باب الاستمناء \"٧/٣٩٠\"، كما ساق بعضها البيهقي في \"سننه الكبرى\" في كتاب النكاح، باب الاستمناء \"٧/١٩٩\".\n٥ هذا مثل يضرب للتحذير من سوء العاقبة، وهو مثل قاله رجل لامرأته لما أكرهته على أن يزوج ابنتهما من رجل لا يريده، وكانت النتيجة كما توقع الأب، إساءة عشرة، أعقبها الطلاق.\nانظر: \"مجمع الأمثال\" للميداني \"٢/٣٣٥\".","vol":"2","page":703},{"text":"في العقد؛ فيحرم عليه أن يتزوج بمن تزوجها أبوه، وإن لم يوجد منه الوطء.\nوكذلك قوله: \"أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ\" ١، حقيقة في اللمس باليد؛ إلا أنه يطلق على الجماع مجازًا؛ فيحمل عليهما جميعًا، ويوجب الوضوء منهما جميعًا.\nوالدلالة عليه:\nأنه لا تدافع بين الإرادتين٢ اللتين تتناول اللفظ بوضع الحقيقة والمجاز؛ فجاز اجتماعهما؛ ليكون اللفظ متناولًا لهما جميعًا.\nيبين صحة هذا: أن قوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ ٣ متناول للرقبة الحقيقية ولغيرها من الأعضاء على طريق المجاز. وكذلك قوله: اشتريت كذا وكذا رأسًا من الغنم؛ فيتناول الرأس الذي هو العضو المخصوص وسائر الأعضاء.\nويبين صحة هذا: اشتهار قولهم: \"عدل العمرين\"، يريدون أبا بكر وعمر، وهو حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر، وكذلك قولهم: ما لنا طعام إلا الأسودان: التمر والماء.\n_________\n١ \"٤٣\" سورة النساء.\nقراءة: ﴿لَمَسْتُمْ﴾ بحذف الألف التي اختارها المؤلف، هي قرءة حمزة والكسائي وخلف. وقرأ الباقون: ﴿لامَسْتُمْ﴾ بإثبات الألف، كما هو في المصحف العثماني.\nراجع في هذا: \"النشر في القراءات العشر\" لابن الجزري \"٢/٢٥٠\"، وكتاب \"الكشف عن وجوه القراءات السبع\" للقيسي \"١/٣٩١\"، و\"إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر\" ص\"١٩١\".\n٢ في الأصل: \"أن الإرادتين\".\n٣ \"٩٢\" سورة النساء.","vol":"2","page":704},{"text":"وقد نقل مهنا قال: سألت أبا عبد الله ﵀ من العمران؟ قال: عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز١.\n_________\n١ هو: أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي، المدني، ثم الدمشقي، الخليفة العادل. روى عن أنس وسعيد بن المسيب، وجماعة، وعنه سلمة بن عبد الرحمن والزهري وغيرهما، كان زاهدًا ورعًا متواضعًا مع الثقة والأمانة، كانت مدة خلافته سنتين وخمسة أشهر وخمسة عشر يومًا. مات سنة ١٠١هـ.\nله ترجمة في: \"تذكرة الحفاظ\": \"١/١١٨\"، و\"تهذيب التهذيب\": \"٧/٤٧٥\"، و\"خلاصة تذهيب الكمال\" ص\"٢٤١\"، و\"طبقات الحفاظ\" ص\"٤٦\"، و\"غاية النهاية في طبقات القراء\": \"١/٥٩٣\"، و\"النجوم الزاهرة\": \"١/٢٤٦\".","vol":"2","page":705},{"text":"فصل:<span data-type=\"title\" id=toc-375> في وجوه المجاز: </span>١\nمنها: أن يستعمل اللفظ في غير ما هو موضوع له، نحو اسم \"الحمار\"، أطلقوه على البليد، واسم \"الأسد\" أطلقوه على الرجل الشجاع.\nومنها: المستعمل في موضوعه وغير موضوعه، كقوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ ٢ يتناول الرقبة وجيمع الذات. وقوله: \"اشتريت كذا رأسًا من الغنم\" يتناول الرأس وسائر الأعضاء.\nوكذلك إطلاق اسم الشيء على ضده؛ كإطلاقهم \"السليم\" على اللديغ، و\"المفازة\" على المهلكة.\n_________\n١ راجع هذا الفصل في: \"المسودة\" ص\"١٦٩\"، و\"مجاز القرآن\" لأبي عبيدة \"١/٨-١٦\"؛ فإنه ذكر كثيرًا من وجوه المجاز.\n٢ \"٩٢\" سورة النساء.","vol":"2","page":705},{"text":"ومنها: الحذف كقوله: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ ١ حذف الأهل٢: ﴿وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ﴾ ٣ حذف: حب العجل٤. ومنها: الصلة [ك] قوله: ﴿فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾ ٥ يعني: بما كسبتم.\nومنها: [٩٩/أ] أن يطلق اسم المصدر على المفعول، كقولك: \"هذا الدرهم ضرب فلان، والعالم خلق الله\"، أي: مخلوقه ومضروبه.\nومنها: إطلاق اسم الفاعل على المفعول، كقوله: ﴿عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾ ٦، أي مرضية. واسم المصدر على الفاعل، كقولك: \"رجل عدل\"، أي عادل.\nومنها: أن يطلق اسم الفاعل على المصدر، كقولهم: \"لحقتني اللائمة\"، يعني: اللوم.\nومنها: أن يطلق اسم المدلول على الدليل، يقال: \"سمعت علم فلان\"، أي: عبارته عن علمه الدال عليه.\nومنها: أن يطلق اسم المسبب على السبب، كإطلاقهم اسم الرحمة على المطر.\nفهذه جملة وجوه المجاز.\n_________\n١ \"٨٢\" سورة يوسف.\n٢ انظر: \"مجاز القرآن\": \"١/٨-٤٧\"، و\"تأويل مشكل القرآن\" ص\"٢١٠\".\n٣ \"٩٣\" سورة البقرة.\n٤ انظر: \"مجاز القرآن\": \"١/٤٧\"، و\"تأويل مشكل القرآن\" ص\"٢١٠\".\n٥ \"٣٠\" سورة الشورى.\n٦ \"٢١\" سورة الحاقة.","vol":"2","page":706},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-378></span><span data-type=\"title\" id=toc-379>مسألة</span>\nليس في القرآن شيء بغير العربية (١) .\nذكر ذلك أبو بكر في أول كتاب التفسير. وهو قول عامة الفقهاء والمتكلمين.\nوروي عن ابن عباس وعكرمة (٢): أن في القرآن شيئا بغير العربية (٣) نحو قوله تعالى (طه) (٤) و(نَاشِئَةَ الليل) (٥) وغير ذلك، فقالوا: هي بالحبشية والسريانية، وغير ذلك من اللغات.\n_________\n(١) راجع هذه المسألة في: \"المسودة\" ص (١٦٤)، و\"التمهيد في أصول الفقه\" الورقة (٨٤)، و\"روضة الناظر\" ص (٣٥) .\n(٢) هو عكرمة أبو عبد الله المدني، مولى عبد الله بن عباس. بربري الأصل. أحد المفسرين المشهورين. وأحد الرواة المكثرين عن ابن عباس ﵄.\nرحل في طلب العلم إلى اليمن ومصر والمغرب وخراسان وأصبهان. مات سنة (١٠٥ هـ) أو سنة (١٠٦ هـ) أو سنة (١٠٧ هـ) .\nله ترجمة في: \"تذكرة الحفاظ\" (١/٩٥)، و\"تهذيب التهذيب\" (٧/١٦٣)، و\"خلاصة تذهيب الكمال\" ص (٢٢٩)، و\"شذرات الذهب\" (١/١٣٠)، و\"طبقات الفسرين\" الداودي (١/٣٨٠)، و\"طبقات الحفاظ\" ص (٣٧)، و\"النجوم الزاهرة\" (١/٢٦٣) .\n(٣) أخرج ذلك عن ابن عباس - ﵁ - ابنُ جرير الطبري في \"مقدمة تفسيره\"، باب القول في البيان عن الأحرف التي اتفقت فيها ألفاظ العرب. (١/٨) طبعة الحلبي.\n(٤) (١) سورة طه.\n(٥) (٦) سورة المزمل.","vol":"3","page":707},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-380>دليلنا:</span>\nقوله تعالى: (إنا أنزلناه قرآنا عَرَبيا لَعلكُم تَعْقِلُونَ) (١)، وقال في آية أخرى: (قُرْآنا عَربَيًا غَيْرَ ذي عِوَج) (٢)، وآيات كثيرة في هذا المعنى، فثبت أن جميع القرآن عربي لا شيء سواه.\nولأن الله تعالى تحدى العرب بالإتيان بمثل هذا القرآن وبمثل سورة منه، فلولا أن القرآن كله عربي (٣) لما صح أن، يتحداهم بأن يأتوا بما ليس في لسانهم ولا يحسنونه، فثبت أنه كله عربي لا شيء سواه.\nواحتج المخالف:\nبأن النبي - ﷺ - مبعوث إلى أهل اللغات كلها، فيجب أن يكون في كتابه من سائر اللغات.\nوالجواب: أن هذا مطرح بالإجماع، فإنه ليس في القرآن من الزنجية، ولا من التركية، ولا من الخوارزمية، وهو كل مبعوث إلى هؤلاء.\nوعلى أنه لو اعتبر ما ذكروه لكان يجب أن يكون في القرآن من كل لغة قدر يقع به التبليغ، وإلا فإذا لم يكن فيه ما يقع به التبليغ لم يكن له معنى.\nثم نقول (٤): النبي - ﷺ - وإن كان قد بُعِثَ إلى الكافة إلا أن المقصود العرب، الذين هم أهل الفصاحة واللسان، وغيرهم تبع لهم، فإذا بلغ العرب دخل الباقون على وجه التبع لهم، كا أن موسى لما أعجز السحرة كان الناس تبعًا لهم، وكذلك عيسى مع الطب.\n_________\n(١) (٢) سورة يوسف.\n(٢) (٢٨) سورة الزمر.\n(٣) في الأصل: (عربيًا) .\n(٤) في الأصل بدون إعجام.","vol":"3","page":708},{"text":"واحتج: بأنا نجد في القرآن شيئا بغير العربية، نحو قوله: (كَمشْكَاة) (١) قيل: كلمة هندية. و(اسْتَبْرَق) (٢) كلمة فارسية، وقولهَ: (القِسْطَاس) (٣) قيل: كلمة رومية. وقوله: (وَفَاكِهَة وَأبا) (٤) الأب: لا يعرف في العربية، [٩٩/ب] فثبت: أنها بغير العربية.\nوالجواب: أن هذه الأشياء عربية، يجهلها بعض العرب، ويعرفها البعض.\nوروي عن ابن عباس أنه قال: ما كنت أعرف كلمات من القرآن بلسان قومي حتى عرفتها من غيرهم. من ذلك قوله (٥): (فَاطِرِ السموات) (٦) سمعت امرأة تقول: أنا فطرته، يعني ابتدأته، فعلمت أنه أراد مبتدأ السموات ومنشأها (٧) .\n_________\n(١) (٣٥) سورة النور.\n(٢) (٣١) سورة الكهف.\n(٣) (٣٥) سورة الاسراء.\n(٤) (٣١) سورة عبس.\n(٥) في الأصل: (قولهم) .\n(٦) (١٤) سورة الأنعام.\n(٧) لم أجد أن ابن عباس - ﵁ - سمع ذلك من امرأة، وإنما الذي وجدته: أنه أتاه أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها قال ابتدأتها.\nوهذا الأثر أخرجه أبو عبيد في \"فضائل القرآن\"، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهقي في \"شعب الإيمان\"، حكى ذلك السيوطي في كتابه \"الدر المنثور\" (٥/٢٤٤) .\nوالأثر موجود في: \"تفسير\" ابن كثير (٣/٥٤٦)، و\"الكشاف\" للزمخشري (٣/٥٩٥)، و\"فتح القدير\" للشوكاني (٤/٣٣٩)، و\"اللسان\" لابن منظور (٦/٣٦٢) مادة: (فطر) .","vol":"3","page":709},{"text":"ومثل هذا في العجمية، قد يكون ألفاظ يعرفها بعض العجم، ولا يعرفها البعض، فلا يخرجها ذلك عن أن تكون من جملة العجمية.\nوالذي يبين صحة هذا، وأن هذه عربية: أن الله تعالى أضاف ذلك اليهم، فاقتضى الظاهر أن الكل لغة لهم.\nفصل\nتفسير القرآن بالرأي والاجتهاد غير جائز (١) .\nلقوله تعالى: (وَأَنْ تَقُولُوا عَلىَ اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُون) (٢) .\nوقال تعالى: (لتُبين للناس مَا نُزلَ إلَيْهِم) (٣) فأضاف البيان إليه. وروى أبو بكر بإسناده عن ابن عباس: أن النبي - ﷺ - قال: (من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار) (٤)، وروي أيضا بإسناده\n_________\n(١) راجع هذا الفصل في: \"المسودة\" ص (١٧٤) .\n(٢) (١٦٩) سورة البقرة.\n(٣) (٤٤) سورة النحل.\n(٤) هذا الحديث رواه ابن عباس ﵄ مرفوعًا. أخرجه عنه الترمذي في كتاب التفسير، باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه (٥/١٩٩)، وقال فيه: \"حديث حسن صحيح\"، وفيه: (بغير علم)، بدل (برأيه)، وقد أخرجه جزء من حديث عن ابن عباس أيضا بسند آخر، ولفظه كلفظ المؤلف، وقال فيه: \"حديث حسن\".\nوأخرجه الإمام أحمد في \"مسنده\" عنه: (١/٢٣٣، ٢٦٩، ٣٢٣، ٣٢٧) .\nوأخرجه عنه الطبري في \"تفسيره\"، باب ذكر بعض الأخبار التي رويت بالنهي عن القول في تأويل القرآن: (١/٣٤-٣٥) .\nوأخرجه عنه البغوي في كتابه \"شرح السنة\"، كتاب العلم، باب من قال في القرآن بغير علم (١/٢٥٧-٢٥٨) . =","vol":"3","page":710},{"text":"عن جندب (١) أن رسول الله - ﷺ - قال: (من قال برأيه فأصاب فقد أخطأ) (٢) .\n_________\n= ورمز له السيوطي في \"جامعه الصغير\" بالصحة، وقد عقب عليه المناوي في شرحه \"فيض القدير شرح الجامع الصغير\" (٦/١٩٠) بقوله: (.. ثم إن فيه من جميع جهاته \"عبد الأعلى بن عامر الكوفي\". قال أحمد وغيره: ضعيف، وردوا تصحيح الترمذي له) .\nوراجع في هذا الحديث أيضا: \"تيسير الوصول\" (١/٨٠) .\n(١) هو: جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي العلقي، أبو عبد الله. له صحبة. كان بالكوفة ثم انتقل منها إلى البصرة. له رواية عن أبي بن كعب وحذيفة بن اليمان.\nوعنه روى جماعة من أهل البصرة، وآخرون من أهل الكوفة.\nله ترجمة في: \"الاستيعاب\" (١/٢٥٦)، و\"الإصابة\" القسم الأول، ص (٥٠٩) طبعة دار نهضة مصر.\n(٢) هذا الحديث رواه جندب بن عبد الله ﵁ مرفوعًا، أخرجه عنه الترمذي في كتاب التفسير، باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه (٥/٢٠٠) بمثل لفظ المؤلف.\nكما أخرجه عنه أبو داود في كتاب العلم، باب الكلام في كتاب الله بغير علم (٢/٢٨٧)، بمثل لفظ المؤلف، غير أنه أبدل كلمة (القرآن) بكلمة (كتاب الله) .\nوأخرجه عنه الطبري في \"تفسيره\"، باب ذكر بعض الأخبار التي رويت بالنهي عن القول في تأويل القرآن بالرأي (١/٣٥) طبعة الحلبي.\nوأخرجه عنه البغوي في كتابه: \"شرح السنة\" في كتاب العلم، باب من قال في القرآن بغير علم (١/٢٥٩) .\nوقد رمز له السيوطي في كتابه \"الجامع الصغير\" بالحسن. وقال المناوي في شرحه \"فيض القدير شرح الجامع الصغير\" (٦/١٩١) تعقيبًا على ذلك: (ولعله لاعتضاده، وإلا ففيه \"سهل بن عبد الله بن أبي حزم\" تكلم فيه أحمد والبخاري والنسائي وغيرهم. وقال الترمذي: تكلم فيه بعضهم) . =","vol":"3","page":711},{"text":"قال أبو بكر (١): معنى قوله - ﷺ -: أنه \"أخطأ\" في فعله بِقيله فيه برأيه، وإن وافق قيلُه عينَ الصواب عند الله؛ لأن قيلَه فيه برأيه ليس فعِل عالم (٢)، فإن الذي قال، نُهي عنه وحظر عليه (٣) .\nوبإسناده عن عائشة قالت ما كان رسول الله - ﷺ - يفسر شيئًا من القرآن إلا آيا بعدد، علمهن إياه جبريل ﵇ (٤) .\nوروي بإسناده عن ابن عباس قال: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار (٥) .\nوبإسناده عن سعيد بن المسيب (٦) أنه سُئل عن آية من القرآن فقال:\n_________\n= راجع في هذا الحديث أيضًا: \"تيسير الوصول\" (١/٨٠)، و\"ذخائر المواريث\" (١/١٨٣) .\n(١) يعني: عبد العزيز بن جعفر، غلام الخلال.\n(٢) في تفسير الطبري: (١/٣٥): (ليس بقيل عالم) .\n(٣) هذا القول قاله أيضا الطبري، ذكره في مقدمة تفسيره، في باب ذكر بعض الأخبار التي رويت بالنهي عن القول في تأويل القرآن بالرأي (١/٣٥) مطبعة الحلبي.\n(٤) هذا الحديث روته عائشة ﵂، أخرجه عنها أبو يعلى، حكى ذلك الهيثمي في \"مجمع الزوائد\" في أول كتاب التفسير (٦/٣٠٣) ولفظه. (عن عائشة أن النبي ﷺ كان لا يفسر شيئًا من القرآن برأيه، إلا آيا بعدد علمه إياهُن جبريلُ)، كما حكى الهيثمي: أن البزار أخرجه بنحوه. ثم عقب عليه بقوله: (وفيه راوٍ لم يتحرر اسمه عند واحد منهما، وبقية رجاله رجال الصحيح) .\nوأخرجه عنها الطبري في \"مقدمة تفسيره\"، باب ذكر بعض الأخبار التي غلط في تأويلها منكرو القول في تأويل القرآن (١/٣٧) مطبعة الحلبي.\n(٥) هذا الحديث سبق تخريجه قريبًا عن ابن عباس - ﵁ - مرفوعًا ص (٧١٠) .\n(٦) هو: سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي المدني، أبو محمد. سيد التابعين.\nمحدث ومفسر وفقيه، مع زهد وورع وتقى. حج أربعين حجة. أكثر روايته =","vol":"3","page":712},{"text":"لا أقول في القرآن شيئًا (١) .\nقال أبو بكر في تفسيره: منه (٢) ما لا يعلم تأويله إلا الله الواحد القهار، وذلك مثل (٣) الخبر عن آجال حادثة وأوقات آتية، كوقت قيام الساعة والنفخ في الصور ونزول عيسى بن مريم، وما أشبه ذلك. قال الله تعالى: (يسْألُونَك عَنِ الساعة أيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إنمَا عِلْمها عِنْدَ رَبَي لاَ يُجَليهَا لِوَقْتهَا إَلا هُوَ ثَقلتْ في السمَوَات وَالأرْض لاَ تأتِيكُمْ إلا بَغْتَة) (٤) .\nومنه ما يعلم تأويله كل ذي علم باللسان الذي نزل به القرآن، وذلك [مثل] إقامة إعرابه ومعرفة المسميات بأسمائها اللازمة غير المشترك فيها والموصوفات بصفاتها الخاصة دون ما سواها، فإن ذلك لا يجهله أحد منهم، وذلك كسامع منهم لو سمع تاليًا يتلو: (وَإذا قيل لَهُم لاَ تُفْسِدُوا في الأرْض قَالُوا إنما نحْنَ مصْلِحُونَ أَلاَ إنهمْ\n_________\n= عن أبي هريرة ﵁ وقد تزوج ابنته. ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر.\nومات سنة (٩٤ هـ) .\nله ترجمة في: \"تذكرة الحفاظ\" (١/٥٨)، و\"تهذيب التهذيب\" (٥/١٨٣)، و\"شذرات الذهب\" (١/١٠٢)، و\"طبقات الحفاظ\" ص (١٩)، و\"غاية النهاية في طبقات القراء\" (١/٤١٣) .\n(١) هذا الأثر عن ابن المسيب، أخرجه الطبري في \"مقدمة تفسيره\"، باب ذكر بعض الأخبار التي غلط في تأويلها منكرو القول في تأويل القرآن: (١/٣٧) مطبعة الحلبي.\n(٢) في الأصل: (فيه)، والتصويب من \"المسودة\" ص (١٧٥)، ومن الكلام الآتي بعد ذلك.\n(٣) في الأصل: (من)، والتصويب من المسودة ص (١٧٥)، فقد نقل فيها كلام المصنف هنا.\n(٤) (١٨٧) سورة الأعراف.","vol":"3","page":713},{"text":"هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لاَ يَشْعُرُونَ) (١)، لم يجهل أن [١٠٠/أ]، معنى الإفساد هو ما ينبغي تركه مما هو مضرة، وأن الإصلاح هو ما ينبغي فعله مما فعله منفعة، وإن جهل المعاني التي جعلها الله تعالى [إفسادًا، والمعاني التي جعلها الله] (٢) صلاحًا (٣) .\nفصل (٤)\nفأما تعليم التفسير، ونقله عمن قوله حجة، ففيه ثواب وأجر، كتعليم الأحكام من الحلال والحرام.\nوقد فسر أحمد ﵀ آيات كثيرة، رواها المروذي عنه في سور متفرقة، سُئل عنها، وقال في قوله تعالى: (إنني مَعَكُمَا) (٥): هو جائز في اللغة، يقول الرجل: سأجري عليك رزقًا،، أي: أفعل بك خيرًا (٦) .\nوظاهر هذا أنه أجاز تفسير القرآن على مقتضى اللغة. والدلالة عليه: قوله تعالى: (كتَابٌ أنْزَلْنَاهُ إلَيْكَ مُبَارَكٌ ليدّبّرُوا آيَاتِه وَلِيَتَذَكرَ أولُوا الألْبَابِ) (٧)، وهذا فيه حث على معرفة التنزيل.\n_________\n(١) (١١-١٢) سورة البقرة.\n(٢) ما بين القوسين ليس في الأصل، والزيادة من المسودة ص (١٧٥)؛ لأنه نقل كلامه هنا، وأيضا فالسياق يقتضي تلك الزيادة.\n(٣) في المسودة في الموضع السابق: (إصلاحًا) .\n(٤) راجع هذا الفصل في: المسودة ص (١٧٥) .\n(٥) (٤٦) سورة طه.\n(٦) هذا النص عن الإمام أحمد موجود في رسالته: \"الرد على الجهمية والزنادقة\" الجزء الأول من شذرات البلاتين ص (١٤) طبعة السنة المحمدية.\n(٧) (٢٩) سورة ص.","vol":"3","page":714},{"text":"واحتج على ذلك يحيى بن سلام في تفسيره بما رواه عن أبيه عن الخليل ابن مرة أن النبي - ﷺ - دعا لابن عباس فقال: (اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل) (١)، قال يحيى: ولولا أن علم التأويل من الحق ما دعا به النبي ﵇ لابن عباس.\n_________\n(١) هذا الحديث رواه ابن عباس ﵁ مرفوعًا. أخرجه عنه البخاري في كتاب المناقب، باب ذكر ابن عباس ﵄ (٥/٣٤)، ولفظه: (ضمَني رسول الله ﷺ إلى صدره وقال: (اللهم علمه الحكمة) .\nوفي رواية أخرى له: (علمه الكتاب) .\nوأخرجه عنه مسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب فضل عبد الله بن عباس ﵄ (٤/١٩٢٧)، ولفظه: (أن النبي ﷺ أتى الخلاء، فوضعت له وضوء، فلما خرج قال: \"من وضع هذا؟ \" في رواية زهير، قالوا: ابن عباس، وفي رواية أبي بكر، قلت -أي: ابن عباس-\nقال: \"اللهم فقهه\") .\nوأخرجه عنه الترمذي في كتاب المناقب، باب مناقب ابن عباس ﵄ (٥/٦٨٠)، ولفظه كلفظ البخاري في روايته الأولى. وقال فيه: \"حديث حسن صحيح\".\nوأخرجه عنه ابن ماجه في المقدمة، باب فضل أصحاب رسول الله ﷺ (١/٥٨)، ولفظه كلفظ الترمذي، إلا أنه زاد فيه: (وتأويل الكتاب) .\nوأخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده من ثلاث طرق: الأولى: حدثنا حسن بن موسى، حدثنا زهير أبو خيثمة عن عبد الله بن عثمان بن خيثم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ وضع يده على كتفي، أو على منكبي، شك سعيد، ثم قال: \"اللهم فقهه في الدين، وعلمه التأويل\".\nقال الشيخ أحمد شاكر في \"تعليقه على مسند الإمام أحمد\" (٤/١٢٧) \"إسناده صحيح\".\nالثانية: حدثنا هشيم عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال: مسح النبي صلى =","vol":"3","page":715},{"text":".................................\n_________\n= الله عليه وسلم رأسي، ودعا لي بالحكمة.\nقال الشيخ أحمد شاكر في \"تعليقه على المسند\" (٣/٢٥٣): \"إسناده صحيح\".\nولعل هاتين الطريقين هما اللتان أرادهما الهيثمي بقوله في \"مجمع الزوائد\" (٩/٢٧٦): (ولأحمد طريقان، رجالهما رجال الصحيح) .\nالثالثة: حدثنا أبو سعيد، حدثنا سليمان بن بلال، قال: حدثنا حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس: أن رسول الله ﷺ قال: \"اللهم اعط ابن عباس الحكمة، وعلمه التأويل\".\nقال الشيخ أحمد شاكر في \"تعليقه على المسند\" (٤/١٣٨): إسناده ضعيف، لضعف \"الحسين بن عبد الله\".\nوأخرجه عنه ابن سعد في \"طبقاته\" (٢/٣٦٥)، ولفظه: (دعا لي رسول الله ﷺ أن يؤتيني الله الحكمة مرتين) .\nكما أخرجه عنه أيضا بلفظ: (دعاني رسول الله ﷺ، فمسح على ناصيتي، وقال: (اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب) .\nوأخرجه عنه بلفظ: (أن النبي ﷺ كان في بيت ميمونة فوضعتُ له وضوءً من الليل، فقالت ميمونة: يا رسول الله وضع لك هذا عبد الله بن عباس. فقال: (اللهم فقهه في الدين، وعلمه التأويل) .\nوأخرجه عن عكرمة قال: إن النبي ﷺ قال: \"اللهم اعط ابن عباس الحكمة، وعلمه التأويل\".\nوأخرجه عن ابن عباس الأصبهاني في كتابه \"حلية الأولياء\" (١/٣١٥)، ولفظه: (قال: كنت عند رسول الله ﷺ. فقام إلى سقاء، فتوضأ، وشرب قائمًا، قلت: والله لأفعلن كما فعل النبي ﷺ، فقمت، وتوضأت، وشربت قائمًا، ثم صففت خلفه، فأشار إلي لأوازيَ به، أقوم عن يمينه، فأبيت، فلما قضى صلاته قال: \"ما منعك أن لا تكون وازيت بي\"؟ قلت: يا رسول الله أنت أجل في عيني وأعز من أن أوازي بك، فقال: \"اللهم آته الحكمة\". =","vol":"3","page":716},{"text":".................................\n_________\n= وأخرجه عنه بلفظ: (ضَمني رسول الله ﷺ، ثم قال: \"اللهم علمه الحكمة\".\nوأخرجه عنه أبو الطاهر الذهلي في \"فوائده\"، ولفظه كلفظ المؤلف، وفيه قصة وضع الوضوء للنبي ﷺ، ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في كتابه \"الإصابة\" في ترجمة ابن عباس (٤/٩٠) طبعة الخانجي.\nكما ذكر ابن حجر أن ابن أبي خيثمة أخرجه عن ابن عباس بسنده، ولفظه كلفظ المؤلف.\nوذكر الهيثمي في كتابه \"مجمع الزوائد\" (٩/٢٧٦)، أن الطبراني أخرجه عن ابن عباس ﵄ بلفظ: (دعاني رسول الله ﷺ فقال: \"نعم ترجمان القرآن أنت\" ودعا لي جبريل ﵇ مرتين) .\nقال الهيثمي: (وفيه \"عبد الله بن خراش\"، وهو ضعيف) .\nكما ذكر أنه أخرجه عن ابن عباس أيضا، بلفظ: (ان رسول الله ﷺ وضع يده على صدره، ثم قال: \"اللهم احش جوفه علمًا وحلمًا، فلم يستوحش في نفسه إلى مسألة أحد من الناس، ولم يزل حبر هذه الأمة، حتى قبضه الله) قال الهيثمي: (وفيه من لم أعرفه) .\nوقد جاء هذا الحديث من رواية ابن عمر ﵄، فقد نقل الحافظ ابن حجر في كتابه \"الاصابة\" (٤/٩٠) . أن البغوي أخرجه في \"معجمه\" بسنده إلى ابن عمر ﵄، ولفظه: (أنه كان يقرب من ابن عباس ويقول: اني رأيت رسول الله ﷺ دعاك، فمسح رأسك، وتفل في فيك، وقال: \"اللهم فقهه في الدين: وعلمه التأويل\") .\nكما نقل في المرجع السابق عن الزبير بن بكار أنه أخرجه بسنده عن ابن عمر قال: (دعا النبي ﷺ لابن عباس فقال: \"اللهم بارك فيه، وانشر منه\") .\nوعن ابن عمر أخرجه أيضًا الأصبهاني في \"حلية الأولياء\" (١/٣١٥) ولفظه كلفظ الزبير بن بكار.\nونختم تخريج هذا الحديث بما قاله ابن عبد البر في كتابه \"الاستيعاب\" (٣/٩٣٤-٩٣٥)، ونصه: (رُوي عن النبي ﷺ من وجوه، أنه قال لعبد الله =","vol":"3","page":717},{"text":"وروى أبو بكر بإسناده في تفسيره عن ابن مسعود قال: كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات، لم يجاوزهن، حتى يعرف معانيهن، والعمل بهن (١)\nوبإسناده عن شقيق (٢) قال: استعمل علي بن أبى طالب ابن عباس علي الحج، قال: فخطب الناس خطبة لو سمعها الترك والروم لأسلموا، ثم قرأ عليهم سورة النور، فجعل يفسرها (٣) .\nوبإسناده عن سعيد بن جبير (٤) قال: من قرأ القرآن، ثم لم يفسره،\n_________\n= ابن عباس: \"اللهم علمه الحكمة وتأويل القرآن\". وفي بعض الروايات: \"اللهم فقهه في الدين، وعلمه التأويل\" وفي حديث آخر: \"اللهم بارك فيه وانشر منه، واجعله من عبادك الصالحين\".\nوفي حديث آخر: \"اللهم زده علمًا وفقهًا\".\nوهي كلها أحاديث صحاح.\nوقال مجاهد عن ابن عباس: رأيت جبريل عند النبي ﷺ مرتين.\nودعا لي النبي ﷺ بالحكمة مرتين) .\n(١) هذا الحديث أخرجه الطبري في \"مقدمة تفسيره\"، باب ذكر بعض الأخبار التي رويت في الحض على العلم بتفسير القرآن.. (١/٣٥) طبعة الحلبى.\n(٢) هو: شقيق بن سلمة الأسدي، أبو وائل الكوفي. من سادات التابعين أدرك النبي ﷺ، ولم يره. روى عن الخلفاء الأربعة وغيرهم. وعنه الشعبي وعمرو بن مرة ومنصور وآخرون. مات سنة (٨٢ هـ) .\nله ترجمة في: \"تاريخ بغداد\" (٩/٢٦٨)، و\"تذكرة الحفاظ\" (١/٦٠)، و\"خلاصة تذهيب الكمال\" ص (١٤٢)، و\"طبقات الحفاظ\" ص (٢٠) .\n(٣) هذا الأثر أخرجه الطبري في \"مقدمة تفسيره\"، باب ذكر بعض الأخبار التي رويت في الحض على العلم بتفسير القرآن.. (١/٣٦)، طبعة الحلبي.\n(٤) هو: سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي مولاهم، الكوفي، أبو محمد، أو أبو عبد الله. من سادة التابعين. روى عن ابن عباس وابن عمر وعبد الله بن =","vol":"3","page":718},{"text":"كان كالأعمى أو كالأعرابي (١)\nفصل\nفي تفسير القرآن على مقتضى اللغة هل يجوز أم لا؟ (٢)\nقد فسر أحمد ﵀ قوله: (إنني معكما) (٣) على مقتضى اللغة، قال: هو جائز في اللغة، يقول الرجل: سأجري عليك رزقًا (٤) .\nوقال أيضًا ﵀: تفسير روح الله إنما معناها: أنها روح خلقها الله تعالى، كما يقال: عبد الله، وسماء الله، وأرض الله (٥) .\nونقل الفضل بن زياد عنه وقد سئل عن القرآن تمثل له الرجال بشيء من\n_________\n= مغفل وطائفة. وعنه الأعمش وعمرو بن دينار وسليم الأحول وغيرهم. قتله الحجاج سنة (٩٥ هـ) . وعمره يناهز الخمسين.\nله ترجمة في: \"تذكرة الحفاظ\" (١/٧٦)، و\"تهذيب التهذيب\" (٤/١١)، و\"خلاصة تذهيب الكمال\" ص (١١٦)، و\"شذرات الذهب\" (١/١٠٨)، و\"طبقات القراء الكبار\" للذهبي (١/٥٦)، و\"طبقات المفسرين\" للداودي (١/١٨١)، و\"غاية النهاية في طبقات القراء\" (١/٣٠٥) .\n(١) هذا الأثر عن سعيد بن جبير -رحمه الله تعالى- أخرجه الطبري في \"مقدمة تفسيره\"، باب ذكر بعض الأخبار التي رويت في الحض على العلم بتفسير القرآن.. (١/٣٦) طبعة الحلبي.\n(٢) راجع في هذا الفصل: \"المسودة\" ص (١٧٥)، و\"التمهيد في أصول الفقه\" الورقة (٨٤/ب) .\n(٣) (٤٦) سورة طه.\n(٤) راجع هذا النص عن الإمام أحمد في رسالته: \"الرد على الزنادقة والجهيمة\" ص (١٨-١٩) .\n(٥) راجع هذا النص عن الإمام أحمد في المرجع السابق ص (٣٢) .","vol":"3","page":719},{"text":"الشعر، فقال: ما يعجبني. فظاهر هذا يقتضي المنع.\nووجه الجواز:\nقوله تعالى: (إنا أنْزَلْناهُ قُرْآنًا عَرَبِيًا) (١)، وقوله: (بلسَان عَرَبِي مُبينِ) (٢)، وهذا يفيد أنا إذا تحققنا معنى اللفظ من طريق اللغة، صح حمل القرآن عليه.\nووجه من منع:\nقوله تعالى: (لِتُبَينَ للِناسِ مَا نُزلَ إلَيْهِم) (٣)، فاقتضى ذلك أن البيان من جهته يوجد.\nوالجواب: أن هذا محمول على بيان الأحكام.\nواحتج بقوله: (الأعْرَابُ أشَد كُفْرًا ونفَاقًا وَأجْدَرُ ألا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أنْزَلَ الله عَلى رَسُولِهِ) (٤) .\nوالجواب: أنا لا نحتج بقولهم في الحدود، وإنما نحتج بقولهم [١٠٠/ب] في الألفاظ.\nواحتج بأنا وجدنا منهم الكفر والكذب، نحو قولهم: إن الله ثالث ثلاثة، وتسميتهم الأصنام آلهة فقال تعالى: (إنْ هِيَ إلا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُموها) (٥) .\nوالجواب: أنا نرجع اليهم في الألفاظ المفردة المرسلة، نحو السواد\n_________\n(١) (٢) سورة يوسف.\n(٢) (١٩٥) سورة الشعراء.\n(٣) (٤٤) سورة النحل.\n(٤) (٩٧) سورة التوبة.\n(٥) (٢٣) سورة النجم.","vol":"3","page":720},{"text":"والبياض والإنسان لا في الألفاظ المركبة، التي يقع فيها الصدق والكذب.\nوفي قولهم: ثالث ثلاثة، في أفراد هذه الألفاظ ليس فيها صدق ولا كذب.\nفصل\nوأما تفسير الصحابة فيجب الرجوع إليه (١) .\nوهذا ظاهر كلام أحمد ﵀ في مواضع من كتاب طاعة الرسول رواه صالح عن أبيه فقال: قال الله تعالى: (يا أيها الَذينَ آمنُوا لاَ تقْتلوا الصيد وَأنْتُم حرُمٌ ومن قتله منكم متعمدًا فجزاء مثل) (٢) فلما حكم أصحاب رسول الله - ﷺ - في الظبي بشاة (٣)، وفي النَعامة ببدنة (٤)، وفي الضبع بكبش (٥)، دل على أنه أراد\n_________\n(١) راجع هذا الفصل في: \"المسودة\" ص (١٧٦) .\n(٢) (٩٥) سورة المائدة، والآية في الأصل: (يقتله منكم..)، وهو خطأ.\n(٣) نقل ذلك البيهقي في \"سننه\" في كتاب الحج، باب جزاء الصيد بمثله من النعم.. (٥/١٨١) عن عمر بن الخطاب ﵁.\n(٤) حَكَم في النعامة ببدنه كلٌ من عمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية ﵃، حكى ذلك البيهقي في \"سننه\" في كتاب الحج، باب فدية النعام وبقر الوحش وحمار الوحش (٥/١٨٢) .\n(٥) قضى بذلك عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله وابن عباس وعلي بن أبي طالب ﵃، نقل ذلك البيهقي في \"سننه\" في كتاب الحج باب فدية الضبع (٥/١٨٣-١٨٤) .\nوقد روي جابر بن عبد الله ﵁ حديثًا يرفعه، أخرجه عنه أبو داود في كتاب الأطعمة باب في أكل الضبع (٢/٣١٩)، ولفظه: (هو صيد، ويجعل فيه كبش، إذا صاده المحرم) .","vol":"3","page":721},{"text":"السنة (١) .\nوقال: (فَمَنْ تَمتع بالْعُمرَةِ إلَى الْحج فما اسْتيسر مِن الْهَدْيِ) (٢) فلما استدل أصحاب رسول الله - ﷺ -، فذبحوا البقرة عن سبعة، دلّ على أن ذلك أيسر (٣) .\n_________\n= وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب المناسك، باب جزاء الصيد يصيبه المحرم (٢/١٠٣٠-١٠٣١) بلفظ: (جعل رسول الله ﷺ في الضبع يصيبه المحرم كبشًا، وجعله من الصيد) .\nوأخرجه عنه البيهقي في \"سننه\" في كتاب الحج، باب فدية الضبع (٥/١٨٣) .\nوأخرجه عنه الدارقطني في كتاب الحج، (٢/٢٤٦) .\n(١) وأخرج الدارقطني حديثًا عن جابر بن عبد الله ﵁ مرفوعًا في كتاب الحج (٢/٢٤٧)، ولفظه: (قضى رسول الله ﷺ في الظبي شاة، وفي الضبع كبشًا، وفي الأرنب عناقًا، وفي اليربوع جفرة فقلت لابن الزبير: وما الجفرة؟ قال: التي قد فطمت ورعت) .\nوأخرجه عنه البيهقي في كتاب الحج، باب فدية الضبع (٥/١٨٣)، كما أخرجه عن عمر بن الخطاب وقال: الصحيح أنه موقوف على عمر ﵁.\nوأخرجه عن عمر بن الخطاب أبو يعلى كما حكى ذلك الهيثمي في \"مجمع الزوائد\" في كتاب الحج، باب جزاء الصيد (٣/٢٣١)، وقال عقبَه: (وفيه الأجلح الكندي، وفيه كلام، وقد وثق) .\nوالأجلح هذا وثقه ابن معين. وقال أبو حاتم: \"لا يحتج بحديثه\".\nولمزيد من الاطلاع، انظر: \"نصب الراية\" (٣/١٣٤)، و\"المنتقى من أحاديث الأحكام\" ص (٣٨٩)، و\"تفسير ابن كثير\" (٢/٩٧) طبعة الاستقامة، عند تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ٠٠) الآية.\n(٢) (١٩٦) سورة البقرة.\n(٣) في مسألة الأيسر هنا، ذكر ابن الجوزي في تفسيره \"زاد المسير\" (١/٢٠٥) فيه ثلاثة أقوال، أولها: أنه شاة، ونسبه إلى علي بن أبي طالب، وابن عباس، والحسن، وعطاء، وابن جبير، وابراهيم، وقتادة، والضحاك.\nثانيهما: أنه ما تيسر من الإبل والبقر لا غير. ونسبه لابن عمر وعائشة، والقاسم. =","vol":"3","page":722},{"text":"وقال: (فَمَنْ لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج) (١)، فلما قال من قال من أصحاب رسول الله - ﷺ -: يكون آخر ذلك يوم عرفة، استقر حكم الآية على ذلك (٢) .\nوقال: لما كان أكثر قول أصحاب رسول الله - ﷺ -: ان الكلالة من لا ولد له ولا والد (٣)، استقر حكم الآية على ذلك.\n_________\n= ثالثها: أنه على قدر الميسرة، ونسبه لابن عباس.\nعلى أنه قد روي عن الحسن وقتادة قولهما: أعلاه بدنة، وأوسطه بقرة، وأخسه شاة.\nكما نقل عن الإمام أحمد قوله: الهدي من الأصناف الثلاثة، من الإبل والبقر والغنم. حكى ذلك ابن الجوزي في \"تفسيره\"، في الموضع السابق.\n(١) (١٩٦) سورة البقرة.\n(٢) لم يستقر حكم الآية على ذلك، بل هناك خلاف. وما ذكره المؤلف منسوب إلى ابن عمر ﵁، كما حكى ذلك ابن الجوزي في \"تفسيره\" (١/٢٠٦)، حيث قال: (ونقل عن ابن عمر أنه قال: من حين يحرم إلى يوم عرفة) .\nكما حكى عن علي ﵁ أن هذه الثلاثة الأيام هي: قبل التروية بيوم.\nويوم التروية، ويوم عرفة، وبه قال الحسن وعطاء والشعبي وأبو العالية وابن جبير: وطاوس وإبراهيم.\nوهناك آراء أخرى ذكرها ابن الجوزي في \"تفسيره\"، فارجع إليه إن شئت.\n(٣) تفسير الكلالة بهذا، أخرجه عبد الرزاق في \"مصنفه\" في كتاب الفرائض، باب الكلالة (١٠/٣٠١-٣٠٤) عن أبي بكر وعمر وابن عباس ﵃.\nكما أخرج عن عمر وابن عباس أنهما قالا: الكلالة: من لا ولد له.\nومثل صنيع عبد الرزاق، صنع البيهقي في: \"سننه الكبرى\" في كتاب الفرائض، باب حجب الأخوة والأخوات من كانوا بالأب والابن وابن الابن (٦/٢٢٤-٢٢٥)، فأخرج عن أبي بكر وعمرو ابن عباس -﵃- القول الأول، كما أخرج عن عمر وابن عباس -﵃- القول الثاني.\nراجع في هذا الأثر أيضًا: \"تلخيص الحبير\" (٣/٨٩) .","vol":"3","page":723},{"text":"والوجه فيه: أنهم شاهدوا التنزيل، وحضروا التأويل، فعرفوا ذلك، ولهذا جعلنا قولهم حجة.\nفأما تفسير التابعين فلا يلزم.\nوقد قال أحمد ﵀ في رواية أبي داود: إذا جاء الشيء عن الرجل من التابعين، لا يوجد فيه عن النبي، لا يلزم الأخذ به (١) .\nوقال ﵀ في كل موضع آخر: الاتباع أن يتبع ما جاء عن النبي - ﷺ - وعن أصحابه، ثم هو بعد في التابعين مخير (٢) .\nوالوجه فيه: أن قول آحادهم ليس بحجة. ويفارق آحاد الصحبة، لأنه حجة.\nوقال في رواية المروذي: ينظر ما كان عن النبي - ﷺ -، فإن لم يكن فعن أصحابه، فإن لم يكن فعن التابعين.\nويمكن أن يحمل هذا على إجماعهم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-381>مسألة</span>\nلايجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة (٣) .\nلأن وقت الحاجة وقت الأداء، فإذا لم يكن مبينًا تعذر الأداء، فلم يكن بد من البيان.\n_________\n(١) هذه الرواية موجودة في \"مسائل الإمام أحمد\" التي رواها عنه أبو داود ص (٢٧٦-٢٧٧)، وتكملة الرواية عند أبي داود: (ولكن لا يكاد يجيء الشيء عن التابعين إلا ويوجد فيه عن أصحاب النبي ﷺ.\n(٢) هذه الرواية موجودة بنصها في المرجع السابق ص (٢٧٦) .\n(٣) راجع هذه المسألة في: \"المسودة\" ص (١٧٨-١٨٢)، و\"شرح الكوكب المنير\" ص (٢٣١)، و\"التمهيد في أصول الفقه\" الورقة (٨٥/ب-٨٦/أ) .","vol":"3","page":724},{"text":"وأما تأخيره عن وقت الخطاب وقبل وقت الحاجة:\nفقد اختلف أصحابنا: فقال شيخنا أبو عبد الله (١) ﵀ يجوز ذلك. وهو ظاهر كلام أحمد ﵀ في رواية صالح وعبد الله في [١٠١/أ] الآية ترد عامة، ينظر ما جاءت به السنة، فهو دليل علي ظاهرها، ولا فرق بين تأخير البيان عن المجمل أو عن العموم.\nوذلك مثل قوله تعالى: (اقْتُلوا الْمشركينَ) (٢)، (وَالسارِقُ وَالسارِقة فَاقْطَعُوا أَيْديهما) (٣)، (الزَّانية وَالزَّاني فاجْلدُوا) (٤)، (وَآتُوا حقه يوْمَ حَصًادِهِ) (٥) .\nوبهذا قالت الأشعرية، إلا أنهم لا يثبتون للعموم صيغة، لكنهم يجوزون تأخير بيان المراد، كاللفظ الذي أراد خلاف ظاهره، وبيان المجمل إلى وقت الفعل.\nوقال أبو بكر عبد العزيز وأبو الحسن التميمى: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب.\nفقال أبو بكر في أول كتاب التنبيه: لا يجوز تأخير البيان عن وقت النطق.\nوقال في مجموع له بخطه: بيان الرد على من قال بتأخير البيان إلى وقت العمل، وذكر كلامًا كثيرًا.\n_________\n(١) المراد به: الحسن بن حامد.\n(٢) (٥) سورة التوبة.\n(٣) (٣٨) سورة المائدة.\n(٤) (٢) سورة النور.\n(٥) (١٤١) سورة الأنعام.","vol":"3","page":725},{"text":"وقال في إثباته: اتفق الفريقان على أن البيان لا يؤخر عن وقت الحاجة، ولم يحده إلا وقت التكليف.\nوقال أبو الحسن التميمي في بعض مسائله: لا يختلف المسطور عن أحمد ﵀: أنه لا يجوز تأخير البيان.\nوبهذا قالت المعتزلة (١)، وأهل الظاهر: داود وشيعته (٢) .\nوقال أصحاب أبي حنيفة: يجوز تأخير بيان المجمل، ولايجوز تأخير بيان العموم (٣) .\nواختلف أصحاب الشافعي على مذاهب: فذهب الأكثر منهم إلى جواز ذلك على الإطلاق. وقال بعضهم: يجوز في المجمل، ولايجوز في العموم (٤) .\nفالدلالة على جواز تأخيره في الجملة:\nقوله تعالى: (فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه) (٥) فأمره أن يتبع قرآنه ويسمعه (٦)، وأخبر أنه يبينه فيما بعد؛\nلأن \"ثم\" تقتضي مهلةً وفصلًا.\nفإن قيل: معناه: إن علينا إظهاره وإعلانه، ألا ترى أنه اشترط ذلك في جميع القرآن؟\n_________\n(١) راجع في هذا: \"المعتمد في أصول الفقه\" لأبي الحسين االبصري (١/٣٤٢) .\n(٢) راجع في هذا: \"الإحكام في أصول الأحكام\" لابن حزم (١/٧٥) .\n(٣) راجع في هذا: \"تيسير التحرير\" (٣/١٧٤)، و\"مسلم الثبوت\" مع شرحه \"فواتح الرحموت\" (١/٤٦) .\n(٤) راجع في هذا: \"الإحكام\" للآمدي: (٣/٢٨)، و\"شرح جمع الجوامع\" مع \"حاشية البناني\" (٢/٦٩)، و\"المستصفى\" (١/٣٦٨) .\n(٥) (١٨-١٩) القيامة.\n(٦) في الأصل: (يسمعها) .","vol":"3","page":726},{"text":"قيل: حقيقة البيان هو إظهار الشيء من الخفاء إلى حالة التجلي والإظهار، وهذا إنما يكون فيما يفتقر إلى البيان، فأما ما هو مبين فلا يوجد.\nوقولهم: إنه اشترط ذلك في جميع القرآن، فلا يمتنع أن يكون المراد به بعضه، كما قال تعالى: (وَأَنْزَلْنَا إلَيْكَ الذكْرَ لتُبَينَ للنَّاسِ مَا نُزلَ إليهم) (١)، والمراد بعضه (٢) .\nوأيضًا قوله تعالى في قصة نوح: (إنَّ ابْنِي مِنْ أَهلِي وَإن وَعْدَكَ الحق) فقال: (إنَّهُ لَيْسَ من أَهْلِكَ إنهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِح) (٣) فدل على أن الله تعالى قد كان أطلق الأهل، وأراد به المصلحين منهم، دون المفسدين، وأخر بيانه عن وقت الخطاب.\nوأيضًا: فإن الله تعالى أوجب الصلاة مجملة، فقال: (إن الصلاَةَ كانت علىَ الْمؤمنين كتابًا موقوتًا) (٤)، ثم بينها جبريل [١٠١/ب] ﵇ بفعله صلاة في أول الوقت وآخره، ثم بينها رسول الله - ﷺ - بفعله، فقال ﵇: (صلوا كما رأيتموني أصلي) .\nوأيضًا: فإن تأخير بيان النسخ يجوز عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، كذلك يجوز تأخير بيان التخصيص؛ لأن النسخ تخصيص الأزمان، والتخصيص تخصيص الأعيان؛ لأن قوله: توجهوا إلى بيت المقدس في كل\n_________\n(١) (٤٤) سورة النحل.\n(٢) تعقبه الشيخ ابن تيمية في \"المسودة\" ص (١٨١) بعد أن نقل عن المؤلف الاستدلال بالآية، والاعتراض على الاستدلال ورد الاعتراض.\nتعقبه بقوله: (هذا ضعيف، بخلاف تفسير ابن عباس، ولا دلالة في الآية على محل النزاع) .\n(٣) (٤٥) سورة هود.\n(٤) (١٠٣) سورة النساء.","vol":"3","page":727},{"text":"صلاة، قام في جميع الأزمان، وقد أراد به بعض الأزمان، وأخر بيانه.\nوقوله تعالى: (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين) (١) عام في جميع أعيان المشركين، وأراد به بعضهم، وأخر بيانه عن وقت الحاجة فلم يكن بينهما فرق.\nفإن قيل: تأخير بيان النسخ لا يخل بصحة الأداء، وتأخير بيان التخصيص يخل بصحة الأداء.\nقيل: لا يخل بصحة الأداء، لأنا لا نجوز تأخير البيان عن وقت الفعل.\nوجواب [آخر] وهو: أن خطاب العاجز عن الفعل يصح إذا أقدره عليه في حال الفعل، وعدم القدرة يخل بصحة الأداء، ولا يمنع ذلك من صحة الخطاب.\nفإن قيل: لا يجوز أن تؤخر القدرة عن وقت الفعل، فلا يخل بصحة الأداء.\nقيل: وكذلك لا يجوز أن يؤخر البيان عن وقت الفعل، فلا فرق بينهما.\nفإن قيل: الخطاب العام في الأزمان مخالف للخطاب العام في الأعيان في موضوع اللغة، ألا ترى أن رجلًا لو قال لعبده أو وكيله: اعط فلانًا كل يوم رطلًا من خبز، فلما كان بعد مدة منعه من ذلك، كان الخطاب في الأول حسنًا عند جميع العقلاء، وإن كان قد أخر بيان وقت المنع إلى وقت الحاجة، ولو قال له: اعطه كل يوم رطلًا من تمر، وهو يريد به رطلًا من لحم أو خبز، كان الخطاب في قبيحًا، فدل على الفرق بينهما.\n_________\n(١) (٥) سورة التوبة.","vol":"3","page":728},{"text":"قيل: قوله: \"اعطه كل يوم رطلًا من تمر\"، وهو يريد رطلا، ً من لحم أو خبز لا يفيد المأمور به، فكان عبثًا أو لغوًا، وليس كذلك إذا قال: \"اقتلوا المشركين\"، فإن القتل المأمور به معقول معلوم، والخطاب مفيد، وإنما أخر بيان من يوقع القتل فيه، كما أخر في النسخ بيان الزمان الذي يوقعه فيه.\nفإن قيل: لا يجوز تأخير بيان النسخ، إلا أن يقترن به بيان النسخ، فيقول: صلوا إلى بيت المقدس، ما لم أنسخه عنكم، وهذا يمنع من عموم الخطاب في جميع الأزمان. وقيل: إن هذا سؤال كان يورده ابن الدقاق (١) .\nقيل: هذا خطأ؛ لأن هذا مقرون بكل خطاب، وإن لم ينطق به المخاطب، لأن الدليل قد دل على جواز النسخ، فصار ذاك مقدرًا في خطاب صاحب الشرع ومقرونًا به، وإن لم يذكره، فوجب [١٠٢/أ] أن يكونا سواء، فيجب أن يخبر هذا في بيان العموم، فيقول (٢): اقتلوا المشركين إلا من أبين لكم.\nودليل آخر، وهو: أنه يجوز أن يخاطب العاجز عن الفعل، ويؤخر خلق القدرة له وإيجاد الآلة التي بها يتمكن من الفعل إلي وقت الفعل؛ لأنه لا حاجة به إلى ذلك قبل الفعل، كذلك البيان لا حاجة به إليه قبل الفعل، ولا فرق بينهما؛ لأن الفعل يفتقر إلى القدرة كما يفتقر إلى البيان.\nفإن قيل: تأخير القدرة عن الفعل لا يفضي إلى أن يعتقد المخاطب جهلًا؛ لأنه يعلم أنه أريد به حال القدرة، والبيان متى تأخر اعتقد المخاطب جهل ما أمر به.\n_________\n(١) هو محمد بن محمد بن جعفر، أبو بكر الدقاق، وقد سبقت ترجمته ص (١٠٧) .\n(٢) في الأصل: (فإذا قال) .","vol":"3","page":729},{"text":"قيل: لا يعتقد جهلًا؛ لأنه يعتقد قتل المشركين أجمع، ما لم يرد البيان.\nواحتج المخالف:\nبأن تأخير البيان يؤدي إلى اعتقاد الجهل والعزم على الباطل؛ لأن المخاطب يلزمه اعتقاد عمومه، وهذا اعتقاد الشيء على خلاف ما هو به، وذلك جهل، ويلزمه أن يعزم على قتل من وصل إلى قتله من المشركين، وهذا عزم على باطل؛ لأن من بذل الجزية أو أمنه (١) مسلم لا يجوز قتله، وإذا أدّى إلى هذا، وجب أن لا يجوز تأخيره.\nوالجواب: أنه لا يؤدي إلى هذا؛ لأنه يعتقد عمومه إذا تجرد عما يخصه ويصرفه عن ظاهره، كما نقول أجمع في النسخ، وكما نقول إذا أسمعه الله العام ولم يسمعه الخاص، وكان بيان الخصوص في الأصول سابقا للعموم، وكان يحتاج إلى الاجتهاد في طلبه، واستقراء الأصول بسببه، فإنه في حال اجتهاده يعتقد العموم إن تجرد عما يخصه عند المخالف، كذلك في مسألتنا يعتقد العموم والظاهر إن تجرد، والخصوص والباطن إن اقترنت به قرينة.\nواحتج: بأن العموم والخصوص يفيد كل واحد كل منهما غير ما يفيده الآخر، فلا يجوز أن يعبر بأحدهما عن صاحبه من غير بيان، كما لا يعبر بالصلاة عن الصيام، وإذا كان كذلك، بطل أن يعبر بالعموم عن الخصوص من غير إشعار.\nوالجواب: أنه باطل بالعموم في الأزمان، فإنه يفيد غير ما يفيده الخصوص، ومع هذا فقد يعبر بأحدهما عن صاحبه كذلك.\nولا يشبه هذا ما قالوه من الأمر بالصلاة، أنه لا يكون عبارة عن\n_________\n(١) في الاصل: (لو أمنه) .","vol":"3","page":730},{"text":"الصيام، ألا ترى أنها لا تكون عبارة عنها بلفظ مقارن، فلو قال: \"صلّ\" ثم قال عقيبه: أردت بذلك الصيام لم يصح، ولو قال في العموم: \"اقتلوا المشركين\"، ثم قال متصلًا به: \"إلا النساء\"، صح.\nواحتج: بأنه لا سبيل للمخاطب إلى معرفة مراد المخاطب به، فوجب أن يكون قبيحًا، كما يقبح أن يخاطب العرب بلغة الزنج ولغة العجم، وكما يقبح أن يقول: \"صلوا\"، ويريد به: \"صوموا\"، ويقول: \"صوموا\" ويريد به: \"صلوا\".\n[١٠٢/ب] والجواب: أن ذلك الخطاب غير مفيد؛ وليس كذلك ها هنا؛ لأن هذا الخطاب مفيد؛ لأنه عرف لفظه، وعقل معناه، واعتقد فيه العموم إن بقي على حالته، والخصوص إن دل عليه الدليل.\nواحتج: بأن من خوطب بالعموم، فقد ألزم اعتقاده والإخبار به لغيره، فلو كان المراد به الخصوص، وقد أخبر عنه بالعموم لكان قد ألزم الإخبار بالكذب، وهذا لا يجوز تكليفه.\nوالجواب: أن هذا يبطل بالنسخ، فإن هذا المعنى موجود فيه، ومع هذا فإنه يصح تأخيره. وعلى أنه يعتقده ويخبر عنه إن حكي معه، ولم ينقل عنه، كما قلنا في النسخ.\nواحتج: بأن من أطلق كلامًا له ظاهر، ثم قال بعد استقراره من غير إشعار بخلاف ذلك استقبح منه، وإن كان متعلقًا بحق آدمي لم يقبل منه، وإذا كان ذلك مستقبحا منه، لم يجز أن يرد كلام الله تعالى وكلام رسوله على ذلك.\nوالجواب: أن هذا المعنى موجود في النسخ، وعلى أنه إنما يقبح ذلك في اللفظ الصريح، فأما المحتمل، فلا.\nواحتج: بأن البيان في العام كالاستثناء، فإذا لم يجز تأخير أحدهما، كذلك الآخر.","vol":"3","page":731},{"text":"والجواب: أنه لم يجز إلحاق التخصيص بالاستثناء دون إلحاقه بالنسخ، وإلحاقه بالنسخ أولى، لأن لفظ الخصوص إذا انفرد استقل بنفسه، فإنه يقول بعد يوم: لاتقتل أهل الذمة فيفيد حكمًا بنفسه كلفظ النسخ، فكان إلحاقه به أولى. ويفارق لفظ الاستثناء، فإنه لا يستقل بنفسه، ولا يفيد حكمًا، فإنه لو قال: اقتلوا المشركين، ثم قال بعد يوم: إلا أهل الذمة لم يفد هذا بمجرده فائدة، لأنه لا ندري هذا الكلام إلى ماذا يرجع.\nواحتج: بأن الله تعالى أمر نبيه بالتبليغ على الفور، فإذا أخر البيان عن وقت الخطاب، لايكون قد بلغ على الفور.\nوالجواب: أنا لا نسلم أنه أمر بالتبليغ على الفور، بل أمر به على التراخي، وعلى أن البيان مخالف لحكم التبليغ، وذلك لأن التبليغ يجوز أن يتأخر بدليل آخر يدل عليه، والبيان لا يجوز عندهم أن يتأخر بدليل يدل عليه، فلم يجز اعتبار أحدهما بالآخر.\nواحتج: بأن تأخير البيان يفضي إلى أن يكون اللفظ الوارد في حكم ما لم يرد ويكون المخاطب به بعد وروده بمنزلته قبل وروده؛ لأنه لا ندري المراد به.\nوالجواب: أنه باطل بالنسخ، فإن لفظ العموم المستغرق للأزمان يرد (١) مع تجويز النسخ، ولا يكون بمنزلة ما لم يرد، وعلى أنه إذا لم يرد، لم يعقل المكلف شيئًا، ولا يفيد إلزام حكم عبادة، وليس كذلك [١٠٣/أ]، ها هنا، فإنه يفيد إلزام حكم عبادة واعتقاد العموم، إن عريَ اللفظ عن دليل التخصيص.\nواحتج: بأنه لو جاز تأخير البيان، وأن يكون بيانه من جهة النبي - ﷺ - فيخترم النبي قبل بيان المراد به، فيلزم الأمة العمل، كذلك\n_________\n(١) في الأصل: (فيرد)، والفاء هنا لا معنى لها، لذلك حذفناها.","vol":"3","page":732},{"text":"الخطاب، وليس المراد به هذا الظاهر، وتكون الأمة قد كلفوا غير المراد.\nوالجواب: أنه لا يجوز في صفة الحكيم أن يخترم رسوله المبلغ المبين عنه معنى ما أراد، قبل (١) أن يبينه للناس، وإذا كان كذلك لم يفض (٢) إلي ما قالوه.\nوعلى أنه باطل بالنسخ، لأنه يرد معرضًا، ثم قد يخترم النبي قبل بيان الناسخ، كذلك ها هنا.\nوعلى أن هذا غير ممتنع في بيان العموم؛ لأنه لإن اخترم قبل البيان تمسك الناس بذلك العموم، وأخذوا بموجبه، إذ ليس عليهم أن يعلموا مراد الله تعالى به من غير الظاهر منه.\nفصل\nوما ذكرنا من الدلائل، فهو دليل على أصحاب أبي حنيفة في فرقهم بين بيان العموم وبيان المجمل، ومما يخصهم أن بيان المجمل كبيان العموم؛ لأنه ينكشف به المراد باللفظ، ثم جاز ذلك في المجمل، وجب أن يجوز في العموم.\nفإن قيل: فرق بينهما، وذلك أن بيان العموم إذا أفاد إلزام اعتقاد أمر ليس بمراد، وهذا يقبح أن يرد به التكليف، والمجمل يفيد اعتقاد حكمه وبيان صفته حال الحاجه، فيحصل به توطين النفس لفعل المأمور به، وهذا حسن في التكليف.\nقيل: يبطل بالنسخ، فإنه يجوز تأخيره، وإن أفضى إلى ما قالوه.\n_________\n(١) في الأصل: (مثل) .\n(٢) في الأصل: (يفضي) بإثبات الياء.","vol":"3","page":733},{"text":"وعلى أنا قد بينا أنه يعتقد عموم ذلك، ما لم يخص، وينقل عنه، كما يعتقد ذلك في الزمان.\n<span data-type=\"title\" id=toc-382>مسألة </span>(١)\nأفعال النبي - ﷺ - ينظر فيها، فإن لم يكن على سبيل القربة، كالأكل والشرب واللباس والقيام والقعود ونحو هذا، فإنه يدل على أنه فعل مباح؛ لأن النبي - ﷺ - لا يفعل المحظور، وإن فعل لم يقر عليه.\nوقد أومأ أحمد ﵀ إلى هذا في رواية إسحاق بن إبراهيم وقد سأله عن الاضطجاع، فقال: ما فعلته إلا مرة، وليس هو من أمر النبي - ﷺ -.\nفلم يجعل ذلك حجة؛ لأن الاضطجاع ليس بقربة.\nوإن كان على سبيل القربة والطاعة والعبادة، فعلى ثلاثة أضرب: ما كان بيانًا، أو امتثالًا لأمر، أو ابتداءً من غير سبب.\nفإن كانت بيانا لم تدل على شيء غير البيان، ويكون حكمها مأخوذًا من المبين، فإن كان المبين واجبًا، فقد بين الواجب، وإن كان ندبًا، فقد بين الندب.\nوالبيان على ضربين: [بيان] مجمل وتخصيص عموم.\nفبيان المجمل نحو قوله تعالى: (وَآتُوا حقَّهُ يَوْمَ حَصَاده) (٢) ثم أخذ النبي يوم الحصاد العشر، فكان فعله صلى الله عليه بيانًا لذلك [١٠٣/ب] المجمل، وفعله لا يدل على غير البيان.\n_________\n(١) راجع هذه المسألة في: المسودة ص (١٨٧)، و\"التمهيد في أصول الفقه\" الورقة (٨٩/ب-٩٠/أ) .\n(٢) (١٤١) سورة الأنعام.","vol":"3","page":734},{"text":"وبيان التخصيص نحو قوله تعالى: (وَالسارِقُ وَالسارِقة فَاقْطَعُوا أيْديهمَا) (١) هذا عام في كل سارق سرق، قليلًا أو كثيرًا، من حرز وغير حرز، فإذا حمل إليه سارق من غير حرز وأقل من ربع دينار فلم يقطعه كان (٢) هذا بيانًا وقع به التخصيص.\nوإنما يعلم أن هذا خرج على وجه البيان، إذا تقدم العام.\nوإن كانت امتثال أمر، لم تدل (٣) أيضًا في أنفسها على شيء، غير أن ينظر إلى الأمر، فإن كان على الوجوب، علمنا أنه فعل واجبًا بالأمر، وان كان ندبًا، علمنا أنه فعل الندب بالأمر، فأما من فعْلِه، فلا.\nوأما إن كان ابتداءً من غير سبب مستند إليه ففيه روايتان: إحداهما: أنها على الوجوب، أومأ إليه ﵀: في مسائل، فقال في رواية حرب: يمسح رأسه كله، كذا جاء الحديث أن النبي - ﷺ -: \"مسح الرأس كله\" (٤) .\nوقال أيضًا ﵀ في رواية الأثرم: إذا رمي الجمار، فبدأ\n_________\n(١) (٣٨) سورة المائدة.\n(٢) في الأصل مكررة.\n(٣) في الأصل: (يدل) بالياء.\n(٤) هذا جزء من حديث روته الربيع بنت معوذ بن عفراء ﵂.\nأخرجه عنها أبو داود في كتاب الطهارة، باب صفة وضوء النبي ﷺ (١/٢٨) .\nوأخرجه عنها الترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء أن مسح الرأس مرة (١/٤٩)، وقال: \"حديث حسن صحيح\".\nوأخرجه عنها البغوي في كتابه: \"شرح السنة\"، كتاب الطهارة، باب مسح الرأس والأذنين (١/٤٣٨) .\nوراجع في هذا الحديث أيضًا: \"ذخائر المواريث\" (٢/١٨٧)، والمنتقى من أحاديث الأحكام\" ص (٤٤) .","vol":"3","page":735},{"text":"بالثالثة ثم الثانية ثم الأولى، لم يصح، قد فعل النبي - ﷺ - الجمار (١)، وبين فيها سنته (٢) .\nوقال أيضًا في رواية الجماعة: المغمى عليه يقضي، لأن النبي - ﷺ -\nأغمي عليه، فقضى (٣) . وقد احتج بأفعاله على الوجوب.\n_________\n(١) في \"المسودة\" ص (١٨٧): (قد فعل النبي ﷺ الرمي وبين فيه سنته) .\n(٢) ترتيب رمي الجمار قد جاء فيه عدة أحاديث. منها ما روته عائشة ﵂.\nأخرجه عنها أبو داود في كتاب المناسك، باب في رمي الجمار (١/٤٥٦) .\nوأخرجه عنها الحاكم في \"مستدركه\" في كتاب المناسك، باب طواف الافاضة ورمي الجمار: (١/٤٧٧-٤٧٨)، وقال: \"هذا حديث صحيح\" على شرط مسلم، ولم يخرجاه.\nوأخرجه عنها الإمام أحمد في \"مسنده\": (٦/٩٠) .\nوراجع في هذا الحديث أيضًا: \"المنتقى من أحاديث الأحكام\" ص (٤١٣)، و\"نصب الراية\" (٣/٨٤) .\n(٣) بعد طول البحث لم أقف على هذا الحديث، وانما الذي رأيته هو ما رواه الدارقطني في \"سننه\" في كتاب الصلاة، باب الرجل يغمى عليه وقد جاء وقت الصلاة هل يقضي أو لا؟ (٢/٨١) عن عمار بن ياسر - ﵁ - أغمي عليه في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأفاق نصف الليل، فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء.\nوقد ذكر أبو داود في \"مسائله\" التي نقلها عن الإمام أحمد ص (٤٩) أنه سأل الإمام أحمد عن المغمى عليه، هل يقضي؟ قال: نعم، يقضي ما فاته، واحتج بحديث عمار.\nوأيضًا، فإن ابن قدامة في كتابه: \"المغني\" (١/٣٥٣-٣٥٤) ذكر أن المذهب في المغمى عليه: أنه يقضي ما فاته، واستدل لذلك، ولم يذكر الحديث الذي أورده المؤلف، وانما ذكر فعل عمار - ﵁ - واستدل به، ولو كان هناك حديث مرفوع، لذكره، وكان هو الفيصل في المسألة.","vol":"3","page":736},{"text":"وبهذا قال أصحاب مالك (١) .\nوفيه رواية أخرى: أن ذلك لا يقتضي الوجوب، وإنما يقتضي الندب، نص عليه ﵀ في رواية إسحاق بن ابراهيم فقال: الأمر من النبي سوى الفعل؛ لأن النبي - ﷺ - يفعل الشيء من جهة الفضل، وقد يفعل الشيء هو له خاص، وإذا أمر بالشيء فهو للمسلمين.\nوقال في رواية الأثرم: وقيل له: أليس ينبغي أن يستعمل بأن يقول كما يقول المؤذن؟ قال: ويجعل هذا واجبًا، إنما روي أن النبي - ﷺ - كان إذا سمع المؤذن، قال كما يقول (٢)، فهو فضل، ليس على أنه واجب.\nوهو اختيار أبي الحسن التميمي فيما وجدته له مسألة مفردة، يقول فيها: انتهى إليّ من قول أبي عبد الله: أن أفعال رسول الله - ﷺ - ليست على الإيجاب، إلا أن يدل دليل، فيكون ذلك الفعل الدليل الذي صار به على الإيجاب.\nوبهذا قال أصحاب أبي حنيفة، فيما حكاه أبو سفيان السرخسي عن\n_________\n(١) راجع في هذا: \"شرح تنقيح الفصول\" ص (٢٨٨) .\n(٢) حديث فعل النبي ﷺ هذا رواه معاوية بن أبي سفيان ﵁. أخرجه عنه البخاري في كتاب الأذان، باب ما يقول إذا سمع المنادي (١/١٥٠) .\nوأخرجه عنه النسائي في كتاب الصلاة، باب القول مثل ما يتشهد المؤذن (٢/٢١) .\nوأخرجه عنه الدارمي في كتاب الصلاة، باب ما يقال في الأذان (١/٢١٨) .\nوأخرجه عنه البغوي في كتابه: \"شرح السنة\" في كتاب \"الصلاة\" باب إجابة المؤذن (٢/٢٨٥-٢٨٦) .","vol":"3","page":737},{"text":"أصحابه (١)، وأهل الظاهر أيضًا (٢) .\nوذهبت المعتزلة (٣) والأشعرية الى أن ذلك على الوقف، ولا يحمل على الوجوب، ولا على الندب إلا بدلالة.\nواختلف أصحاب الشافعي على مذاهب:\nمنهم من قال: هي على الوجوب.\nومنهم من قال: هي على الندب.\nومنهم من قال: هي على الوقف (٤) .\nفالدلالة [١٠٤/أ] على أنها على الوجوب:\nقوله تعالى: (قُلْ يا أيها الناس) إلى قوله: (وَاتَّبِعُوهَ لعلكم تَهْتدُونَ) (٥)، فأمر باتباعه، والأمر على الوجوب.\n_________\n(١) هناك رأيان للحنفية في هذه المسألة هما:\nالأول: الندب. قال في \"تيسير التحرير\": (٣/١٢٣): (وهو معزو في المحصول إلى الشافعي، وفي القواطع إلى الأكثر من الحنفية..) .\nالثافي: الإباحة، وقد أفاد صاحب \"مسلم الثبوت\" (٢/١٨١) أنه الصحيح عند أكثر الحنفية. واختاره أبو بكر الجصاص.\n(٢) راجع في هذا: \"الاحكام\" لابن حزم (٤/٤٢٢) .\n(٣) راجع في هذا: \"المعتمد في أصول الفقه\" لأبي الحسين البصري (١/٣٧٧) .\n(٤) نسب الآمدي في \"الإحكام\": (١/١٦٠) القول بالوجوب إلى ابن سريج والاصطخري وابن أبي هريرة وابن خيران..\nأما القول بالندب فنسبه إلى الإمام الشافعي بصيغة (قيل)، واختاره إمام الحرمين.\nأما القول بالوقف فنسبة إلى جماعة من الشافعية، منهم الصيرفي والغزالي.\n(٥) (١٥٨) سورة الأعراف.","vol":"3","page":738},{"text":"فإن قيل: الاتباع هو: أن يفعل ذلك على الوجه الذي فعله النبي - ﷺ -، فإذا لم يعلم الوجه الذي أوقع الفعل عليه، من وجوب أو ندب أو إباحة، لم نكن متبعين له.\nقيل: الاتباع يكون في الفعل، وإن اختلف قصد التابع والمتبوع، كالمتنفل يأتم بالمفترض، فيتبعه في صلاته، وإن اختلفا في القصد والاعتقاد وكذلك من خرج للجهاد، فتبعه آخر يريد تجارة، سمي متبعًا له في سفره وإن خالفه في قصده.\nفإن قيل: في الآية إضمار، وتقديره: واتبعوه في فعله، فيحتاج أن تثبت صفة الفعل على أي وجه وقع حتى يتبع فيه.\nقيل: نحن نستدل بالآية على وجوب اتباعه في فعله الواقع منه وفي صورته وصفته، فأما كيفية وقوعه فلا تعرض له.\nويدل عليه قوله تعالى: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُول الله أسْوَةٌ حسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ) (١) .\nفإن قيل: هذا يدل على أن التأسي بالنبي مستحب.\nقيل: قوله: (لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ) تهديد (٢) يدل على أن ذلك إيجاب وإلزام.\nفإن قيل: قوله: (لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ) ليس بتهديد، لأن الرجاء تأميل النفعة.\n_________\n(١) (٢١) سورة الاحزاب.\n(٢) في الأصل: (تهديدًا) بالنصب.","vol":"3","page":739},{"text":"قيل: المراد به ها هنا لمن كان يخاف الله واليوم الآخر. قال أبو ذؤيب الهذلي (١):\nإذَا لسعَتْهُ النّحْلُ لم يَرْجُ لَسْعَهَا ... وخَالَفَها في بَيْتِ نُوب عَوَامِلِ (٢)\nيريد: لم يخف لسعها من اشتيار (٣) العسل في بيوت النحل. والنوب:\n_________\n(١) هو: خويلد بن خالد بن محرث، وقيل: خويلد بن محرث، من بني مازن بن سويد بن تميم بن سعد بن هذيل. شاعر مخضرم. أدرك النبي ﷺ، ولم يره. قال حسان: \"هذيل أشعر الناس، وأبو ذؤيب أشعر هذيل\". مات في خلافة عثمان بن عفان - ﵁ - بطريق مكة، قريبًا منها. وقيل: مات بالمغرب، وقيل: بمصر.\nله ترجمة في: \"الاستيعاب\" (٤/١٦٤٨)، و\"الاصابة\" (٧/٦٣)، و\"الشعر والشعراء\" (٢/٦٥٣)، و\"طبقات الشعراء\" ص (١١٠،١٠٣) .\n(٢) هذا البيت نسبه السكري في كتابه: \"شرح أشعار الهذليين\" (١/١٤٤) إلى الشاعر المذكور. وهو البيت الخامس عشر من قصيدة بلغت ثلاثة وعشرين بيتًا، يقول في مطلعها:\nأساءلت رسم الدار أم لم تسائل ... عن السّكْنِ أو عن عَهْدِه بالأوائِل\nوقد ذكر السكري في كلمة: (خالفها) روايتين، إحداهما بالخاء المعجمة، والثانية بالحاء المهملة. كما ذكر أن \"العوامل\" هي التي تعمل العسل والشمع.\nفي الأصل: (سعار) من غير اعجام.\nو\"اشتيار العسل\" اجتناؤه، وأخذه من موضعه. قال أبو عبيد: \"شرتُ العسل، واشترته، اجتنيته وأخذته من موضعه\".\nانظر: \"اللسان\": (٦/١٠٣) مادة: \"شور\"، و\"معجم مقاييس اللغة\": (٣/٢٢٦)، في المادة المذكورة.","vol":"3","page":740},{"text":"النحل (١)، والنوب (٢): القرب.\nويدل عليه قوله تعالى: (قُلْ إنْ كُنْتُم تُحِبُّونَ اللهَ فَاتبعُوني يُحْببْكم اللهُ وَيغفِرْ لكُم ذُنُوبكَمُ) (٣)، وهذا يدل على أن التأسي بالنبي - ﷺ - واتباعه واجب.\nومن جهة السنة:\nما روي أن النبي - ﷺ - كان يصلي، فخلع نعله، فخلعوا نعالهم، فلما فرغ قال: \"لم خلعتم نعالكم؟ \" قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا، فقال: \"أتاني جبريل فأخبرني أن فيهما قذرًا\" (٤) .\n_________\n(١) في الأصل: (والنوب والنحل) .\nوسميت \"النحل\" بـ \"النوب\"، لرعيها ونوبها إلى مكانها. قال السكري في كتابه: \"شرح أشعار الهذليين\" (١/١٤٤): (\"نوب\": تنتاب المرعى، فتأكل، ثم ترجع، فتعسل، و\"تنوب\": تذهب وتجيء) .\nوقال أبو عبيد: \"إنما سميت: \"نوبًا\"؛ لسواد فيها\". نقل ذلك عنه السكري في المرجع السابق.\nوانظر أيضًا: \"معجم مقاييس اللغة\" (٥/٣٦٧) .\n(٢) في الأصل: (البوب) بالباء.\n(٣) (٣١) سورة آل عمران.\n(٤) هذا الحديث رواه أبو سعيد الخدري - ﵁ - مرفوعًا. أخرجه عنه أبو داود في كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعل (١/١٥١) .\nوأخرجه عنه الدارمي في كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعلين (١/٢٦٠) .\nوأخرجه عنه الإمام أحمد في \"مسنده\": (٣/٢٠) .\nوأخرجه عنه الحاكم في \"مستدركه\" في كتاب الصلاة، باب \"لا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره\"، وليضعهما بين رجليه (١/٢٦٠) وقال: (وهذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه) . =","vol":"3","page":741},{"text":"فوجه الدلالة: أن النبي - ﷺ - استفهم منهم، فقالوا فعلنا كفعلك، فلم ينكر عليهم، ولم يقل لا يجوز لكم ذلك، بل أقرهم على اتباعه، وبين لهم السبب الذي فعل لأجله.\nفإن قيل: فلو كان اتباعه واجبًا لم يستفهم منهم؛ لأنهم فعلوا الواجب.\nقيل: يحتمل أن يكون استفهم لينظر هل فعلوا ذلك لاتباعه أم لمعنى آخر؟ فلما أخبروه أنهم فعلوه لأجله، [١٠٤/ب] أقرهم عليه، وبين العلة التي خلعها لأجلها.\nفإن قيل: لم ينكر عليهم؛ لأنه قال (صلوا كما رأيتموني أصلي) .\nقيل: لا نعلم أن هذا القول قاله قبل هذه القصة أو بعدها، فنقف حتى نعلم كيف كان، على أن النبي - ﷺ - أمرهم أن يصلوا كما يصلي، وخلع النعل ليس بصلاة، وإنما هي أفعال أوقعها فيها من غيرها، بدليل: أن هذا لو كثر منه وتكرر بطلت صلاته.\nوأيضا: ما روت أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله سألوني عن القُبلة للصائم، فقال: \"لِمَ لم تقولي لهم: إني أقبل وأنا صائم (١)؟! \". فَعَرفها\n_________\n= وأخرجه عنه البيهقي في \"سننه الكبرى\" في كتاب الصلاة، باب من صلى وفي ثوبه أذى لم يعلم به، ثم علم (٢/٤٠٢) .\n(١) حديث أم سلمة -﵂- أخرجه عنها الإمام الشافعي في كتاب الصيام، باب ما جاء في تقبيل الرجل زوجته، وهو صائم (١/٢٥٨- ٢٥٩)، ولفظه: (أن رجلًا قبل امرأته، وهو صائم، فوجَد من ذلك وجْدًا شديدًا، فأرسل امرأته تسأل عن ذلك، فدخلت على أم سلمة أم المؤمنين، فأخبرتها، فقالت أم سلمة: إن رسول الله ﷺ يقبل وهو صائم، فرجعت المرأة إلى زوجها، فأخبرته، فزاده ذلك شرًا، وقال: لسنا مثل رسول الله ﷺ، يحل الله لرسوله ما شاء، فرجعت المرأة إلى أم سلمة، فوجدت رسول الله =","vol":"3","page":742},{"text":"شرعَه، وأنكر عليها ترك إخبارهم لفعله. فلولا أن فعله يقتدى به لما أمرها بذلك.\nولا معنى لقولهم: إن هذه أخبار آحاد فلا يثبت: بها أصول؛ لأن أخبار الآحاد إذا تلقيت بالقبول، كانت مقطوعًا بها كالتواتر. وليس في الأمة أحد يكذّب حديث خلع النعلين في الصلاة (١) .\nوأيضًا: وجوب الغسل بالتقاء الختانين، وذلك أنهم لما اختلفوا في وجوب الغسل بالتقاء الختانين، فقال قوم: يجب. وقال أُبي بن كعب: لا يجب ما لم ينزل، وقال (٢): الماء من الماء (٣)، فسألوا عائشة فقالت: إذا التقى الختانان وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا (٤) [فـ] رجعوا إليها وأقروها على ما احتجت به في وجوبه، فثبت أنهم أجمعوا على ذلك.\nوروي أن عمر ﵁ قَبّل الحجر، وقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت حبيبي رسول الله قَبّلك ما قَتلتك (٥) .\n_________\n= ﷺ عندها، فقال رسول الله ﷺ: \"ما بال هذه المرأة؟ \". فأخبرته أم سلمة، فقال: \"ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك\"؟.) الحديث.\n(١) مضى تخريجه ص (٧٤١) .\n(٢) في الأصل: (وقالوا) .\n(٣) سبق تخريجه بهذا اللفظ ص (٤٦١) .\n(٤) سبق تخريجه بهذا اللفظ ص (٣٢٨) .\n(٥) هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب الرمل في الحج والعمرة (٢/١٧) .\nوأخرجه عنه مسلم في كتاب الحج، باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف (٢/٩٢٥) .\nوأخرجه عنه أبو داود في كتاب المناسك، باب في تقبيل الحجر (١/٤٣٣) . =","vol":"3","page":743},{"text":"وغير ذلك من رجوع الصحابة إلى أفعاله في المسح وغيره.\nوأيضا: فإن أفعال النبي - ﷺ - كأقواله، بدليل: أنه يخص به العموم، ويبين به المجمل، فوجب أن يكون بمنزلته في حمله على الوجوب عند تجرده (١) .\nكما أن السنة لما ساوت الكتاب فيما ذكرنا ساوته في حملها على الوجوب عند التجريد.\nولأن الفعل إذا كان منه على سبيل القربة، احتمل أن يكون ندبًا واحتمل أن يكون واجبًا واحتمل الندب، فحمله على الوجوب أولى لما فيه من الاحتياط؛ لأن الندب يدخل في الواجب، والواجب لا يدخل في الندب.\nفإن قيل: فقد يكون واجبًا في حقه خاصًا له، فلا يلزم غيره.\nقيل: إطلاق أفعاله عندنا محمولة على أنها له ولأمته، وإنما بقع منها خاصًا بدلالة، وإلا فالأمر بيننا وبينه مشترك.\nواحتج من قال يستحب:\nبقوله تعالى: (قُلْ إنْ كُنتُم تُحِبونَ اللهَ فَاتبعُوني يحبِبْكم اللهُ) (٢)، ومحبته تقتضي الاستحباب دون الإيجاب.\n_________\n= وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الحج، باب ما جاء في تقبيل الحجر (٣/٢٠٥) .\nوأخرجه عنه النسائي في كتاب الحج، باب تقبيل الحجر (٥/١٨٠) .\nوأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب المناسك، باب استلام الحجر (١/٩٨١) .\n(١) أعاد المؤلف الضمير بصيغة المفرد المذكر هنا وفي المواضع السابقة مع أنها عائدة إما على (أفعال) واما على (أقوال) ولعله قصد المفرد من ذلك.\n(٢) (٣١) سورة آل عمران.","vol":"3","page":744},{"text":"[١٠٥/أ] والجواب: أن قوله: (فَاتَّبِعُونِي) (١) أمر، والأمر يقتضي الإيجاب. فالآية حجة لنا من هذا الوجه.\nوقوله: (يُحْببْكُم اللهُ) لا يقتضي الاستحباب، لأن المحبة تكون لفعل الواجب والمستحب جميعًا.\nواحتج: بقوله تعالى: (لقدْ كَانَ لَكُم في رَسوُلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَة) (٢) ولم يقل عليكم، فدل على أن التأسي به مستحب.\nوالجواب: أن في سياقها ما يدل على الوجوب، وهو قوله: (وَمَن يَتَول فَإن اللهَ هُوَ الْغَنِيَّ الْحَميدُ) (٣) فتوعد على المخالفة.\nولأنه قال تعالى: (وَلَهُم اللَّعْنَةُ، وَلَهمْ سُوءُ الدارِ) (٤) معناه: عليهم اللعنة.\nواحتج: بأن وجوب أفعال - ﷺ - لا تخلو من أن تثبت بالعقل أو بالسمع، والعقل لا يقتضي وجوبها؛ لأن المصالح تختلف باختلاف أحوال المكلفين، ولهذا خالفت الحائض الطاهر، والمقيم المسافر، فيجوز أن يكون فعله صلاحا له، ومتى فعلنا مثله كان فسادًا لنا، فثبت بهذا أن العقل لا يقتضي وجوب مثل أفعاله علينا، والسمع لم يرد أيضًا بذلك ووجوبه.\nوالجواب: أنها وجبت بالسمع، وقد بينا ذلك من الكتاب والسنة والإجماع.\nواحتج: بأنه متى وجب علينا أن نفعل مثل فعله كنا متبعين له فيه،\n_________\n(١) في الأصل: (فاتبعوه) .\n(٢) (٢١) سورة الأحزاب.\n(٣) (٢٤) سورة الحديد.\n(٤) (٥٢) سورة غافر.","vol":"3","page":745},{"text":"ومعلوم أن المتبوع أوكد حالًا من التبع، فإذا كان كذلك، وكان (١) ظاهر فعله لا ينبىء عن وجوبه عليه، فلأن لا يدل على وجوبه علينا أولى.\nوالجواب: أن هذا يبطل على أصل المخالف، بالأمر، فإنهم جعلوه دالًا على الوجوب في حق غيره، ولا يدل على وجوبه عليه، لأن الآمر لا يدخل تحت الأمر، فلا يمتنع أن يكون الفعل من جهته كالأمر.\nوعلى أنا نقول: إن ظاهر أفعاله تدل على الوجوب في حقه، كما قلنا في أوامره: هي لازمة له وهو داخل تحتها كالمأمور سواء، ولا فرق بينهما. وهذا قياس المذهب.\nواحتج: بأن النبي - ﷺ - قد يفعل الأفعال في أحوال لا يشاهد فيها، ولا يمكن حضوره والوقوف عليه، وما هذه صفته لا يجوز أن يكون واجبًا علينا؛ لأن ما لا طريق لنا إلى معرفته لا نتعبد به، وإذا لم يكن الفعل الذي هذه حاله واجبًا علينا، لم يجب أيضًا غيره من الأفعال، لأنه ليس بعض أفعاله بالوجوب أولى من بعض.\nوالجواب: أن ما يفعله في الخَلوَات يمكنه أن يخبر بها من لم يشاهد، كما أنه يجوز أن يأمر بالفعل من ليس يحضره، ثم يقع لهم بذلك الخبر.\nواحتج: بأنه لا يخلو أن يكون [١٠٥/ب] المعتبر في هذا الباب بصورة أفعاله التي ظهرت دون الوجوه التي عليها وقعت، أو يكون المعتبر بصورتها مع الوجوه التي وقعت عليها، ولا جائز أن يكون المعتبر بصورتها فقط؛ لأنه لو وجب ذلك لجاز لنا إيقاع مثل الفعل الذي فعله على جهة الإيجاب مع وقوعه منه على جهة الندب أو الإباحة، وهذا باطل بالاتفاق. وإذا وجب\n_________\n(١) في الأصل: (فكان) .","vol":"3","page":746},{"text":"اعتبار صورة الفعل مع الوجه الذي وقع، فهذا يمنع أن يكون ظهور فعله دلالة على الوجوب.\nوالجواب: أن المعتبر بصورة الفعل فقط، إذا كان واقعًا على وجه القربة.\nوقولهم: إنه قد يقع منه على وجه الندب والإباحة، غلط؛ لأن إطلاق أفعال القرب منه يقتضي الإيجاب، وإنما يحمل على الندب بدلالة.\nواحتج: بأن أفعال النبي - ﷺ - يَعْتوِرها معنيان: أحدهما الفعل و[ثانيهما] الترك؛ لأن الترك أحد قسمي الفعل، فلما لم يكن تركه موجبًا علينا ترك الفعل الذي تركه، كذلك فعله، لا يوجب علينا مثل فعله.\nوالجواب: أن هذا يبطل بالأمر فإنه يَعْتَوِره معنيان: الأمر والترك، وترك الأمر لا يوجب ترك ما ترك الأمر به، وأمره يوجب امتثال ما أمر به.\nواحتج: بأن حمله على الندب أولى؛ لأنه متحقق، وما عداه مشكوك فيه.\nوالجواب: أن حمله على الوجوب أولى، لما فيه من الاحتياط والخروج من الغرر.\nواحتج أبو الحسن في مسألته (١): بأن فعله قد يكون مصلحة له، دون أمته.\nوالجواب: أنه يبطل بأمره إذا خرج في رجل بعينه قد تكون مصلحة له ولا يختصه.\n_________\n(١) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: (في مسائله) .","vol":"3","page":747},{"text":"وذكر أيضًا: بأن الصغائر قد تقع من الأنبياء، قال تعالى: (وَعَصَى آدَمُ رَبهُ فَغَوَى) (١) .\nوأخبر عن موسى لما قتل الرجل (هَذَا مِن عَملِ الشَّيْطَانِ) (٢) .\nوكذلك ما وجد من إخوة يوسف، ومن داود، وإذا ثبت وقوع الخطأ منهم، لم يجب علينا احتذاء أفعالهم.\nوالجواب: أنا قد بينا أنه إنما يجب ما كان على سبيل القربه والطاعة.\nواحتج من قال: إنها على الوقف:\nبأنا لا نعلم على أي وجه فعله النبي - ﷺ -. ويحتمل أن يكون فعله واجبًا، ويحتمل أن يكون ندبًا، ويحتمل [أن يكون] (٣) إباحةً، ويحتمل أن يكون مخصوصًا دون أمته، وإذا لم يعلم على أي وجه أوقعه لم يصح الاقتداء به.\nوالجواب: أن الفعل المتجرد عن القرائن لا يكون إلا واجبا عاما فيه وفي أمته، وإنما يكون ندبًا أو خاصًا له عند انضمام قرينة الندب، كما قلنا في صيغة الأمر إذا وردت [١٠٦/أ] متجردة عن القرائن اقتضت الوجوب، وإنما يحمل على الندب بقرينة.\nوعلى أنه وإن كان محتملا للوجوب والندب، فحمله على الوجوب أولى، لما فيه من الاحتياط.\nوجواب آخر، وهو: أن الاتباع قد يكون في الفعل وإن اختلف\n_________\n(١) (١٢١) سورة طه.\n(٢) (١٥) سورة القصص.\n(٣) ما بين القوسين المعقوفين من تصويب الناسخ في هامش الأصل.","vol":"3","page":748},{"text":"قصد التابع والمتبوع، فالمتنفل يأتم بالمفترض، فيتبعه في صلاته، وإن اختلفا في القصد والاعتقاد.\nوكذلك من خرج للجهاد، فتبعه آخر يريد تجارة، سمي متبعًا له في سفره، وإن خالفه في قصده.\nومما يلحق بأول المسألة ما رأيت (١) في آخر كتاب النفقات من كتاب الشافي بخط عتيق: روى محمد بن هبيرة البغوي (٢) عن أحمد بن حنبل ﵀ قلت له: أليس أمر رسول الله - ﷺ - واحدًا؟ قال: نعم، إلا أن منه أشد، قلت له: ففعله؟ قال: فعله ليس عليك بواجب، وذلك أنه كان يقوم حتى ترم قدماه (٣)، ويفعل أفعالا لا تجب عليك (٤) .\nوبهذا قال أصحاب أبى حنيفة.\nفصل\nوإذا ثبت أن أفعاله على الوجوب، فإن وجوبها من جهة السمع، خلافًا لمن قال: تجب بالعقل.\n_________\n(١) في الأصل: (ورأيت) .\n(٢) من أصحاب الإمام أحمد الذين نقلوا عنه بعض المسائل.\nله ترجمة في: \"طبقات الحنابلة\" (١/٣٢٥) .\n(٣) هذا الحديث رواه المغيرة بن شعبة - ﵁ - أخرجه عنه البخاري في كتاب التهجد، باب قيام النبي ﷺ حتى ترم قدماه (٢/٦٠) .\nوأخرجه عنه مسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم (٤/٢١٧١-٢١٧٢) .\nوأخرجه عنه الإمام أحمد في \"مسنده\" (٤/٢٥٥) .\n(٤) هذه الرواية عن الإمام أحمد نقلها ابن أبي يعلى في \"طبقاته\" (١/٣٢٥)، في ترجمة محمد بن هبيرة البغوي، المذكور آنفا.","vol":"3","page":749},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-383>دليلنا:</span>\nأن أصل النبوة لما لم يثبت عقلًا، وإنما يثبت بدليل، ففعله أولى.\nولأن الأفعال الشرعية، تختلف بحسب اختلاف أحوال المكلفين، بدلالة أن الحائض مخالفة لحال الطاهر، وكذلك المقيم مخالف للمسافر، والغني والفقير، لم يمتنع أن تكون حال النبي - ﷺ - مخالفة لأحوالنا في الفعل، فيكون ما يفعله صلاحًا له، ومتى فعلنا مثله كان فسادًا لنا، فوجب الرجوع في اتباع أفعاله إلى دلالة أخرى غير الفعل.\nواحتج المخالف:\nبأن النبي - ﷺ - إذا فعل ذلك على وجه القربة كان من مصالحه، فيجب أن يكون من مصالحنا.\nوالجواب: أن هذا يوجب كون الصلاة مصلحة في حق الحائض، لأنها مصلحة في حق الظاهر، وكذلك الصيام والقصر في حق المقيم، والزكاة في حق الفقير.\nواحتج بأن ما أوقعه صواب وحق، فوجب اتباعه.\nوالجواب: أن هذا يبطل بما كان مخصوصًا به من الأشياء، ويبطل بالصلاة في حق الطاهر صواب وحق، وليس ذلك بصواب في حق الحائض.\nواحتج: بأن في ترك اتباعه إظهار خلاف عليه ومباينة له، وذلك يوجب التنفير عنه والتصغير لشأنه، فوجب حملها على الوجوب.\nوالجواب: أن هذا باطل بما كان مخصوصًا به.\nويبطل أيضًا بأفعاله المباحة من الأكل والشرب واللبس والمشي،","vol":"3","page":750},{"text":"فإن ترك اتباعه فيها يفضي إلى ما قالوه، ومع هذا لا يجب اتباعه وعلى [١٠٦/ب] أن هذا يوجب المشاقة في حق من لا يوجبها، وعندنا أنه يجب اتباعه فيها، وإنما تختلف في الطريقة التي بها يجب، فلا يصح ماقالوه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-384>مسألة </span>(١)\nيجوز أن يكون النبي الثاني متعبدًا بما تعبد به الأول، والعقل لا يمنع من ذلك؛ لما فيه من المصلحة له، فلما لم يمنع أن يتفق حكم زيد وعمرو فيما هو مصلحة لهما من الشرعيات، ولم يمتنع أيضًا أن يختلف حكمهما في ذلك، وجب أن يجوز كون النبي الثاني متعبدًا بما تعبد به الأول.\nفإن قيل: لو جاز أن يكون الثاني متعبدًا بما كان الأول متعبدا به لكان لا فائدة في بعثه وإظهار الإعلام على يده: ولأنه لم يأت بشريعة مبتدأة، وإنما نقل إلى قومه شريعة من تقدمه.\nقيل: إنما يحسن إظهار الإعلام على يد النبي الثاني؛ لأنه لا بد من أن يأتي بما لا يعرف إلا من جهته، إما أن يكون ما يأتي به في شريعة مبتدأة، أو يكون ذلك مما كان الأول متعبدًا به، إلا أنه قد درس وصار بحيث لا يعرف إلا من جهة النبي الثاني (٢) .\nفإن قيل: فما أنكرتم أن لا يجوز أن يتعبد الثاني بخلاف ما كان الأول\n_________\n(١) راجع هذه المسألة في: \"المسودة\" ص (١٨٢)، و\"التمهيد في أصول الفقه\" الورقة (١٠٤/أ)، و\"روضة الناظر\" وشرحها \"نزهة الخاطر العاطر\" (١/٤٠٠) وما بعدها.\n(٢) وقد تعقبه شيخ الاسلام ابن تيمية في \"المسودة\" ص (١٨٣) بقوله: (وهذا فيه نظر، فإنه يجوز عندنا إظهار الكرامات للأولياء، فكيف للنبي المتبع؟ وتكون فائدته التقوية كأنبياء بني إسرائيل) .","vol":"3","page":751},{"text":"متعبدًا به؛ لأْنه حينئذ يصير رادًا لما أتى به الأول ومخالفًا له فيه، وهذا لا يجوز، كما لا يجوز أن يخبر الثاني بخلاف ما أخبر به الأول.\nقيل: لو كان الثاني متعبدًا بما تعبد به الأول [فذلك] لا يوجب أن يكون رادًا لما أتى به في الأول؛ لأنه يقول: ما يأتي به الأول حق وصواب، مثل ما أتيت به، وإن كان مخالفًا له، كما أن المستشارين إذا أشار أحدهما بخلاف ما يشير به صاحبه، لم يكن أحدهما رادًا لرأي الآخر، بل يقول كل واحد منهما: إن ما يراه صاحبي صواب منه، وما رأيت أنا صوابًا مني، وليس هذه حال الخبر، لأنه إنما يكون صدقًا وكذبًا بحال (١) يرجع إليه؛ لأنه إن كان مخبره على ما أخبر به كان صدقًا (٢)، وإن كان بخلاف ما أخبر به كان كذبًا.\nوأما الأفعال الشرعية، فإنها لا تكون حقًا وصوابًا بحال يرجع إليها، وإنما يكون صوابا، لما فيه من المصلحة، فيكون الفعل الواحد مصلحة في حال، وتكون المصلحة في خلافه في حال أخرى، كالمرأة الطاهر (٣) تكون المصلحة لها في الصلاة والصيام، وإذا حاضت كانت المصلحة لها في ترك ذلك.\nوكذلك المقيم والمسافر، والصحيح والمريض، ولا يمتنع أن تكون المصلحة للنبي الثاني في أن يتعبد بخلاف ما تعبد به الأول.\nفإن قيل: كيف يصح هذا على أصلكم، وعندكم أن العقل لا يبيح ولا يحظر؟\nقيل: من أصلنا: أن العقل لا مدخل له في إباحة شيء [١٠٧/أ] ولا\n_________\n(١) في الأصل: (محال) .\n(٢) في الأصل: (صادقًا) .\n(٣) في الأصل: (والطاهر)، والواو هنا لا معنى لها.","vol":"3","page":752},{"text":"حظره، وكلامنا هاهنا: هل العقل يحيل ذلك؟ ولسنا نمنع وجوب (١) أشياء لا يحيل وجودها العقل كرؤية الله تعالى، وأشياء يحيل العقل وجودها كاجتماع الضدين.\n<span data-type=\"title\" id=toc-385>مسألة </span>(٢)\nإذا ثبت جواز ذلك، فهل كان نبينا متعبدًا بشريعة من قبله أم لا؟\nفيه روايتان:\nإحداهما: أن كل ما لم يثبت نسخه من شرائع من كان قبل نبينا ﵇ فقد صار شريعة لنبينا، ويلزمنا أحكامه من حيث إنه قد صار شريعة له، لا من حيث كان شريعة لمن قبله.\nوإنما يثبت كونه شرعًا لهم بمقطوع عليه، إما الكتاب أو الخبر (٣) من جهة الصادق أو بنقل متواتر، فأما الرجوع إليهم وإلى كتبهم فلا.\nوقد أومأ أحمد ﵀ إلى هذا، فقال في رواية أبي طالب فيمن حلفت بنحر ولدها، [عليها] كبش (٤)، تذبحه وتتصدق بلحمه، قال الله تعالى: (وَفديناهُ بِذِبْح عَظِيم) (٥) .\n_________\n(١) لعله \"وجود\".\n(٢) راجع هذه المسألة في: \"المسودة\" ص (١٨٣)، و\"التمهيد في أصول الفقه\" الورقة (١٠٤/ب-١٠٦/ب)، و\"روضة الناظر\" مع شرحها. \"نزهة الخاطر\" (١/٤٠٠-٤٠٣) .\n(٣) في المسودة ص (١٨٤): (مقطوعًا عليه إما بكتاب أو بخبر ...) .\n(٤) في الأصل: (فيمن حلفت بنحر ولدها كبشًا)، والتصويب من المسودة ص (١٨٤)، إلا أن القصة وقعت لرجل، والرواية من نقل صالح، وليست من نقل أبي طالب، كما هنا.\n(٥) (١٠٧) سورة الصافات.","vol":"3","page":753},{"text":"فقد أوجب أحمد ﵀ كبشًا في ذلك، واحتج بالآية عليه، وهي شريعة إلي إبراهيم.\nوقال في رواية أبي الحارث والأثرم وحنبل والفضل بن [زياد و] (١) عبد الصمد (٢) وقد سئل عن القرعة، فقال: في كتاب الله في موضعين: قال الله تعالى: (فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ المُدْحضِينَ) (٣)، وقال: (إذْ يُلقُونَ أقلامهُم) (٤) فقد احتج بالآيتين في إثبات القرعة، وهي في شريعة يونس ومريم.\nوقال أيضًا في رواية أبي طالب وصالح في قوله تعالى: (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِم فيهَا أَن النَّفْسَ بالنَّفْسِ) (٥) فلما قال رسول الله - ﷺ -: (لا يُقتل مؤمن بكافر) (٦)،َ قيل له: أليس قد قال الله تعالى: (النفس\n_________\n(١) زدنا ما بين القوسين؛ لأن \"الفضل\" ليس ابن \"عبد الصمد\"، وإنما هو ابن \"زياد\"، وهو من أصحاب الإمام أحمد، وقد سبقت ترجمته.\nأما عبد الصمد هذا، فهو من أصحاب الامام أحمد أيضًا، كما سيأتي.\nوقد نقل صاحب \"المسودة\" ص (١٨٤) كلام المؤلف هنا، كما أثبتناه.\n(٢) في \"طبقات الحنابلة\" (١/٢١٧-٢١٨) أربعة بهذا الاسم، كلهم من أصحاب الإمام أحمد الذين رووا عنه:\nأ- عبد الصمد بن أبي سليمان بن أبي مطر.\nب- عبد الصمد بن يحيى.\nجـ- عبد الصمد بن محمد العبادي.\nد- عبد الصمد بن الفضل.\n(٣) (١٤١) سورة الصافات.\n(٤) (٤٤) سورة آل عمران.\n(٥) (٤٥) سورة المائدة.\n(٦) هذا الحديث رواه أبو جحيفة ﵁. أخرجه عنه البخاري في كتاب الجهاد، باب فكاك الأسير (٤/٨٤) ولفظه: (... عن أبي جحيفة رضي الله =","vol":"3","page":754},{"text":"بالنفس)؟ قال: ليس هذا موضعه، علي بن أبي طالب يحكي ما في الصحيفة (لا يقتل مؤمن بكافر)، وعن عثمان ومعاوية (١): \"لم يقتلوا مؤمنًا بكافر\" (٢) .\n_________\n= عنه، قال: قلت لعلي ﵁: هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلًا في القرآن وما في هذه الصحيفة قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر) .\nوأخرجه أبو داود عن قيس بن عباد قال: انطلقت أنا والأشتر إلى علي ﵁، وذلك في كتاب الديات، باب: أيقاد المسلم بالكافر؟ (٢/٤٨٨) .\nوأخرجه الترمذي عن أبي جحيفة في كتاب الديات، باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر (٤/٢٤) .\nوأخرجه عنه النسائي في كتاب القسامة، باب سقوط القود من المسلم للكافر (٨/٢١) .\nوأخرجه عنه الدارمي في كتاب الديات، باب لا يقتل مسلم بكافر (٢/١١٠) .\nوأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب القتل والجنايات، باب ما جاء في قتل الجماعة بالواحد وأنه لا يقتل مسلم بكافر (٢/٢٥٠) .\nوأخرجه عنه الطيالسي في \"مسنده\"، في كتاب القتل والجنايات، باب لا يقتل مؤمن بكافر (١/٢٩٣) .\nوانظر في هذا الحديث أيضًا: \"نصب الراية\" (٤/٣٣٤)، و\"المنتقى من أحاديث الأحكام\" ص (٦١٧) .\n(١) هو: معاوية بن أبي سفيان بن صخر بن حرب، القرشي الأموي، صحابي جليل. ولد قبل البعثة بخمس سنين على الأرجح. كان من كتاب الرسول ﷺ. ولاه عمر إمارة الشام، وأقره عثمان عليها. وبعد موت عثمان لم يبايع عليًا، وحصلت الفتنة الكبرى، التي كانت الأولى في حياة المسلمين، التي انتهت بإمرة معاوية. توفي سنة (٦٠ هـ) .\nله ترجمة في: \"الاستيعاب\" (٣/١٤١٦)، و\"الإصابة\" (٦/١١٢) .\n(٢) هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في \"مصنفه\" في كتاب العقول، باب دية المجوسي =","vol":"3","page":755},{"text":"وهذا أيضًا يدل على أن الآية على ظاهرها في المسلمين ومن قبلهم، ولكنه عارضها بحديث الصحيفة، ولو لم يكن كذلك لما عارضها، ولقال:\nذلك خاص لمن قبلنا.\nوبهذه الرواية قال أبو الحسن التميمي في جملة مسائل خرجها في الأصول. وهو قول أصحاب أبي حنيفة فيما حكاه أبو سفيان عن أبي بكر الرازي.\nوفيه رواية أخرى أنه لم يكن متعبدًا بشيء من الشرائع، إلا ما دل الدليل على ثبوته في شرعه، فيكون: شرعًا له مبتدأ.\nأومأ إليه ﵀ في رواية أبي طالب في موضع آخر، فقال: (النفْسُ بالنفْسِ) كتبت على اليهود، وقال: (١) (وَكتبنا عليهمِ فِيهَا) (٢) َ [أي] (٣) في التوراة، ولنا (كُتِبَ عَليْكُم الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الحُر بِالحر وَالعبْدُ بالعبد وَاْلأنْثَى بالأنْثَى) (٤) .\nوبهذا قالت المعتزلة (٥) والأشعرية.\n_________\n= عن ابن عمر ﵄ (١٠/٩٦) ولفظه: (أن رجلًا مسلمًا، قتل رجلًا من أهل الذمة عمدًا، فرفع إلى عثمان، فلم يقتله به، وغلظ عليه الدية، مثل دية المسلم، قال الزهري: وقتل خالد بن المهاجر رجلًا من أهل الذمة في زمن معاوية، فلم يقتله به، وغلظ عليه الدية ألف دينار) .\nوراجع أيضًا: \"تلخيص الحبير\" (٤/١٦) .\n(١) في \"المسودة\" ص (١٨٥) (قال) بحذف الواو، وهو الأولى.\n(٢) (٤٥) سورة المائدة.\n(٣) الزيادة من \"المسودة\" ص (١٨٥) .\n(٤) (١٧٨) سورة البقرة.\n(٥) راجع في هذا: \"المعتمد في أصول الفقه\" (٢/٨٩٩) .","vol":"3","page":756},{"text":"واختلف أصحاب الشافعي:\nفمنهم من قال: ما لم [١٠٧/ب] يثبت نسخه شرع لنا.\nومنهم من قال: ليس بشرع لنا.\nواختلف القائلون بأنه كان متعبدًا:\nفقال بعضهم: بشريعة إبراهيم.\nوقال قوم: بشريعة موسى إلا ما نسخ.\nوقال قوم: بشريعة عيسى؟ لأنها ناسخة لشريعة موسى.\nوالأشبه: أنه كان متعبدًا بكل ماصح من شرع من كان قبله من الأنبياء.\nفالدلالة على أنه شرع لنا:\nقوله تعالى: (أولئكَ الَّذيِنَ هَدىَ اللهُ فَبِهُداهُم اقْتَدِه) (١)، فذكر الله تعالى أنبياءه (٢): إبراهيم، وإسماعيل، وإسحاق، وغيرهم، وأخبر أنه هداهم، وأمر باتباعهم فيما هداهم به، والأمر يقتضي الوجوب.\nفإن قيل: إنما أمر باتباعهم في التوحيد وما يدل العقل عليه لوجوه: أحدها: أنه أضاف ذلك إليهم، فاقتضى ما يقطع على كونه شرعًا لهم، وهو التوحيد، فأما غيره من الأحكام فغير مقطوع عليه، بل يحكم به من جهة غلبة الظن.\nولأنه قال: (وَمِن آبائِهِم وَذُرياتِهِمْ) (٣)، وهدى الذرية هو التوحيد.\n_________\n(١) (٩٠) سورة الأنعام، ولفظ الجلالة ليس في الأصل.\n(٢) في الأصل (وأنبياءه)، والواو لا معنى لها هنا.\n(٣) (٨٧) سورة الأنعام.","vol":"3","page":757},{"text":"ولأن الله تعالى ذكر من لم يكن نبيًا في جملة من أمره بالاقتداء به من آبائهم وذرياتهم وإخوانهم.\nولأن ملة إبراهيم قد كان فيها المنسوخ، ومعلوم أنه لا يتعبد بالمنسوخ.\nقيل: الهدي يتناول التوحيد وغيره، فالآية تقتضي وجوب الاتباع في جميعه.\nوعلى أن التوحيد لا يتبع فيه غيره عندهم، وإنما يوحد بما هو مأمور [به]، والآية تقتضي اتباع غيره.\nوجواب آخر وهو: أن التوحيد عندنا وما يدل العقل على صحته يجب بالشرع، ولا يجب بالعقل عبادة موجبة، ولا يصح السؤال.\nوقولهم: إننا لا نقطع على أن غير التوحيد هدى لهم، فمتى لم نقطع على ذلك ونعلمه من جهة يقع العلم بها لم يجب اتباعه.\nوما ذكروه من الذرية، فقد يكون التوحيد هدى لهم، وقد يكون غيره هدى لهم، فيجب اتباع جميعه.\nوأما ذكر من لم يكن نبيًا في جملة أمره بالاقتداء به، فغير مانع مما ذكارنا؛ لأن من لم يكن نبيًا كانوا على شرائع الأنبياء صلوات الله عليهم متمسكين بها، بدلالة قوله تعالى: (وَاجتبينَاهُم وَهديناهُم إلى صِرَاط مُستْقيم) (١) وقد قال تعالى: (وَاتبعْ سَبِيلَ مَنْ أنَابَ إلي) (٢)، وقال: (ويتبع غير سبيل المُؤْمِنِينَ) (٣)، فلما\n_________\n(١) (٨٧) سورة الأنعام، وفي الأصل: (فاجتبيناهم) .\n(٢) (١٥) سورة لقمان.\n(٣) (١١٥) سورة النساء.","vol":"3","page":758},{"text":"كان سبيل المؤمنين متبعا، لم يمتنع أن يؤمر النبي باتباع ما اتبعه غيره ممن تقدمه.\nوقولهم: إن في شريعة إبراهيم منسوخًا لا يضر؛ لأنا لما علمنا أنه لا يصح تكليف المنسوخ، علم أن الأمر لم يتناوله.\nفإن قيل: لما أمر باتباعهم في هداهم صار ذلك ثابتًا بدليل شرعي، ونحن لا نمنع ذلك، وإنما الخلاف في حالة الإطلاق.\nقيل: عندكم إذا دل على ذلك دليل شرعي [١٠٨/أ] صار حكمًا مبتدأ، فإذا فعله الإنسان، لم يكن مقتديًا بهم ولا متبعًا لهم، والآية تقتضي اتباعهم والاقتداء بهم فيه.\nويدل عليه قوله تعالى: (وَكتَبْنا عَليهم فِيها أَنَّ النفْس بِالنفْسِ) (١) الآية، ولم يأمر بالاتباع، فلو كان الاتباع واجبًا بأمر مجدد في شريعته لكان يقترن به، فلما لم يقترن به أمره دل على أنه إذا ثبت أنه شرع لغيره وجب عليه وعلى أمته الاتباع.\nويدل عليه قوله تعالى: (ثُم أوْحينا إليك أَنِ اتبعْ مِلةَ إبْرَاهيمَ حنِيفا) (٢)، فأمره باتباع ملة إبراهيم، وأمره على الوجوب.\nويدل عليه قوله تعالى: (إنا أَنْزَلْنا التَوْرَاةَ فيهَا هُدى وَنورٌ يحكُمُ بها النبيونَ الَّذينَ أسْلَمُوا للذينَ هادُوا) (٣)، ولم يفرق بين نبينا وبين سائر الأنبياء، قال: (وَمنْ لم يحكم بِما أَنْزَلَ اللهُ فأولِئكَ هُمُ الْكافِرُونَ)، (فأولئِكَ هُمُ الظالِمونَ)\n_________\n(١) (٤٥) سورة المائدة.\n(٢) (١٢٣) سورة النحل.\n(٣) (٤٤) سورة المائدة.","vol":"3","page":759},{"text":"(فأولئِكَ هُمُ الفاسقونَ) (١)، والتوراة مما أنزله وتواعد من لم يحكم بها.\nيؤكد هذا ما روي أن الربيع (٢) كسرت سن جارية فقال النبى - ﷺ -: (كتاب الله القصاص) (٣) . والذي في كتاب الله ما حكاه عن التوراة، وأن السن بالسن، ثبت أن النبي - ﷺ - حكى الأحكام عنها، وعمل بها.\nفإن قيل: قوله: (كتاب الله القصاص) إشارة إلى قوله: (فَمَنِ اعتَدى عَليْكُم فَاعتدوا عليْه) (٤)، ولم يرد قوله: (السن بالسن) .\nقيل: هذا عام، و(السن بالسن) خاص، فكان رد كلامه إلى ما هو نص أولى من العموم.\nوأيضًا: فإن الحكم إذا ثبت في الشرع لم يجز تركه، حتى يرد دليل بنسخه وإبطاله، وليس في نفس بعثة النبي ما يوجب نسخ الأحكام التي\n_________\n(١) (٤٤-٤٧،٤٥) المائدة.\n(٢) هي: الربيع بنت النضْر الأنصارية. أم حارثة بن سراقة، وأخت أنس بن النضر، وعمة أنس بن مالك خادم النبي ﷺ. صحابية جليلة.\nلها ترجمة في: \"الاستيعاب\" (٤/١٨٣٨)، و\"الإصابة\" القسم السابع ص (٦٤٢) طبعة دار نهضة كل مصر.\n(٣) هذا الحديث رواه أنس بن مالك ﵁. أخرجه عنه البخاري في كتاب الديات، باب السن بالسن (٩/١٠) .\nوأخرجه عنه أبو داود في كتاب الديات، باب القصاص في السن: (٢/٥٠٣) .\nوأخرجه عنه النسائي في كتاب القسامة، باب القصاص في السن: (٩/٢٣) .\nوأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الديات، باب القصاص في السن: (٢/٨٨٤) .\nوراجع في هذا الحديث أيضًا: \"المنتقى من أحاديث الأحكام\" ص (٦٢٠) .\n(٤) (١٩٤) سورة البقرة.","vol":"3","page":760},{"text":"قبله، فإن النسخ إنما يكون عند التنافي، والبعثة إنما تكون بالتوحيد، وليس فيه منافاة لتلك الأحكام، فوجب التمسك بتلك الأحكام والعمل بها حتى يرد ما ينافيها ويزيلها، كما وجب ذلك قبل بعثة النبي - ﷺ -.\nوأيضا: فإنه شرع مطلق، فوجب أن يدخل فيه كل مكلف إلا أن يثبت نسخه، أصله ما ثبت من الشرع المطلق، ولأن نبينا كان قد بعثه متعبدًا، فدل على أنه كان مأمورًا بشرع من قبله.\nواحتج المخالف:\nبقوله تعالى: (لِكل جَعلنا منكم شرعة ومنْهَاجًا) (١)، والشرعة والشريعة واحد، والمنهاج: الطريق الواضح.\nوالجواب: أنه لا بد أن يكون بين الشريعتين اختلاف من وجه، وهو ما نسخ، وإن كان بينهما اتفاق من وجه، فحصلت الإضافة لهذا المعنى.\nواحتج: بما روي أن النبي - ﷺ - قال: (بعثت إلى الأحمر والأصفر، وكل من بعث إلى قومه) (٢) فدل على أنهم لم يكونوا مبعوثين [١٠٨/ب] إلينا، فلا يكون شرعهم لازمًا لنا.\nوالجواب: أن قوله: \"بعث\" يعني: متبوعًا مقصودًا إلى قومه، وغير قومه تبع له.\n_________\n(١) (٤٨) سورة المائدة.\n(٢) هذا الحديث أخرجه مسلم في أول كتاب المساجد ومواضع الصلاة (١/٣٧٠) عن جابر بن عبد الله وفيه: (.. كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى كل أحمر وأسود ...) .\nوأخرجه الدارمي في كتاب الجهاد باب أن الغنيمة لا تحل لأحد قبلنا (٢/١٤٢) عن أبي ذر، وفيه (.. بعثت إلى الأحمر والأسود ...) .","vol":"3","page":761},{"text":"واحتج بما روي عن عمر بن الخطاب: أنه خرج يومًا وبريده قطعة من التوراة، فغضب النبي - ﷺ -، وقال: ما هذا؟ جئت بها بيضاء نقية، لو أدركني موسى ما وسعه إلا اتباعي) (١)، وأنكر حمل التوراة، وأخبر أن موسى لو أدركه لزمه أن يتبعه.\nوالجواب أنه إنما أنكر عليه، لأن التوراة مبدلة مغيرة، وأكثرها\n_________\n(١) حديث حسن رراه عبد الله بن ثابت الأنصاري ﵁، أخرجه عنه الإمام أحمد في \"مسنده\" في (٣/٤٧٠-٤٧١)، وأخرجه عنه الطبراني كما حكى ذلك الهيثمي في \"مجمع الزوائد\" (١/١٧٣) وقال: (رجاله رجال الصحيح، إلا أن فيه \"جابرًا الجعفي\" وهو ضعيف) .\nوأخرجه عنه البزار، قال الهيثمي: (رجاله رجال الصحيح، إلا \"جابرًا الجعفي\" وهو ضعيف اتهم بالكذب) .\nورواه جابر بن عبد الله ﵁، أخرجه عنه الإمام أحمد في \"مسنده\" (٣/٣٣٨) .\nكما أخرجه عنه أبو يعلى والبزار، فيما حكى الهيثمي، وفيه \"مجالد بن سعيد\" قال\nالهيثمي: (ضعفه أحمد ويحيى بن سعيد وغيرهما) .\nوأخرجه عنه البغوي في كتابه \"شرح السنة\" في كتاب العلم، باب حديث أهل الكتاب (١/٢٧٠) .\nوأخرجه عنه البزار كما حكى الهيثمي، وفيه \"جابر الجعفي\" كما أخرج الإمام أحمد بعضه من هذه الطريق. ورواه أبو الدرداء ﵁، أخرجه عنه الطبراني في \"الكبير\" قال الهيثمي: (وفيه أبو عامر القاسم بن محمد الاسدي، ولم أر من ترجمه، وبقية رجاله موثقون) .\nورواه عمر بن الخطاب ﵁، أخرجه عنه أبو يعلى، وفيه كما قال الهيثمي \"عبد الرحمن بن إسحاق\" ضعفه أحمد وجماعة.\nويلاحظ: أن القصة وردت بعدة ألفاظ، ولولا خوف الإطالة لأوردناها، ولكن من أراد الوقوف عليها فلينظر المراجع السابق ذكرها وبخاصة \"مجمع الزوائد\" (١/١٧٣-١٧٤) .","vol":"3","page":762},{"text":"منسوخ، فلا يجوز التمسك بها والرجوع إليها، ونحن لا نرجع إلى ما ثبت بالتوراة، وإنما نرجع إلى ما ثبت بدليل مقطوع عليه من قرآن أو خبر متواتر أو سنة متواترة أو وحي نزل به.\nوقوله: (لو أدركني موسى لزمه أن يتبعني)؛ لأنه يقتضي [أن يكون] واحدًا من أمته، فيلزمه اتباعه.\nفإن قيل: النبي - ﷺ - جعل العلة في نهيه عن النظر في التوراة: أنه لو كان موسى حيا لم يسعه إلا أن يتبعه، فامتنع أن تكون العلة في النهي كونها مغيرة مبدلة.\nقيل (١):\nواحتج: بأن شرع من قبلنا لو كان شرعًا لنا لم يتوقف عن الجواب في الحادثة حتى ينزل الوحي، فلما توقف ولم يعمل بشرع من قبله، ثبت (٢) أنه ليس بشرع له.\nوالجواب: أنه توقف؛ لأنه لم يكن عنده الحكم، ولا ثبت عنده الحكم في شرع غيره، فلهذا توقف، ألا ترى أن ما ثبت عنده صحته من أحكامهم، مثل استقبال بيت المقدس في الصلاة (٣)، وغير ذلك، لم يتوقف فيه، بل كان يسارع إلى اتباعه والاقتداء به.\nواحتج: بأنه لا يمتنع أن تكون المصلحة لأمة نبي في شيء، ومصلحة أمة أخرى في ضدها، فإذا لم يمتنع هذا امتنع (٤) أن يكون: شرعهم شرعًا لنا.\n_________\n(١) هكذا في الأصل، لم يذكر الجواب عن هذا الاعتراض.\n(٢) في الأصل: (لم يثبت) .\n(٣) سبق تخريجه في قصة تحويل القبلة ص (٣٥٤) .\n(٤) في الأصل: (فإذا لم يمتنع هذا لم يمتنع..) .","vol":"3","page":763},{"text":"والجواب: أنه لا يمتنع أن تكون مصلحة لهم، ويتصل بأمة بعدها، كما أن الصحابة تتعبد بما هو مصلحة لهم، ويكون شرعًا ودينًا لمن بعدهم من التابعين.\nواحتج: بأنه لو وجب علينا اتباع شرعهم لوجب أن نتتبع أدلتهم ونعرفها، كما يجب ذلك في حكم الإسلام، ولوجب علينا حفظ شريعتهم ودراستها.\nوالجواب: أنه لا يمتنع أن يقال: إنه ثبت عندنا صحة بعض الأدلة بالأوجه التي ذكرناها، فوجب (١) المصير إلى موجبه والعمل به، كما يجب المصير إلى نفس الحكم، ويجب حفظه ودراسته ما يلزمنا حكمه، وهو ما ثبت عندنا كونه شرعًا لهم، فأما ما لم يثبت، وإنما يخبرون هم به، فإنه لا يجب ذلك؛ لأن حكمه لا يلزمنا.\nواحتج: بأنه إنما يجب الرجوع إلى أحكام [١٠٩/أ] الشرع، إذا عرف جمل أحكامه وتفصيلها، لجواز أن يكون هناك ناسخ أو شيء يخص العام، وهذا غير ممكن في شرعهم.\nوالجواب: أن ما أخبر الله تعالى به فالظاهر أن حكمه ثابت غير منسوخ ولا مخصوص، لأنه لو كان منسوخًا أو مخصوصًا، لكان مطرحًا، ولم يبين حكمه.\nواحتج: بأنه أضاف جميع الشرع إلى موسى وعيسى.\nوالجواب: أن هذا لا ينفي أن يكون الشيء منه شرعًا لغيره، لأننا نقول: إن جميعه مضاف إليه، وإن كان قد يلزم حكمه لغير أهل ملته.\n_________\n(١) في الأصل: (وجب) .","vol":"3","page":764},{"text":"واحتج: بأنه لو كان شرع من قبلنا شرعًا لنا، لوجب أن يبعث نبين في وقت واحد بشريعة واحدة، فلما لم يجز هذا، ثبت أنه ليس شرع من قبلنا شرعًا لنا، لأنه يفضي إلى أن يكون شرع نبيين على وجه واحد.\nوالجواب: أنه يجوز، وقد فعل، بعث إبراهيم وابن أخيه بشريعة واحدة، في وقت واحد، وبعث موسى وهارون بشريعة واحدة، في وقت واحد.\nعلى أنه لو كان الأمر على ما قالوه، فإنما يمتنع هذا لوجود نبيين في وقت واحد، فأما إذا انقرض واحد، وقام غيره بعده، فإن شريعته شريعة نبي واحد.\nواحتج: بأن جميع الشريعة مضافة إلى نبينا، فلو كان ما ليس فيها يجب العمل به بشريعة غيره، لم تضف إليه.\nوالجواب: أن ما يتبعه من شرع غيره، فهو شريعته، ومضاف إليه؛ لأنه لم ينسخه عنا.\nفصل (١)\nفأما قبل البعث، فإن نبينا ﵇ كان متعبدًا بشريعة من قبله، سواء قلنا: ليس شرع من قبله له بعد البعث، أو قلنا: هو شرع له.\nوقد أومأ إليه أحمد ﵀ في رواية حنبل فقال: من زعم أن\n_________\n(١) راجع في هذا الفصل: المسودة ص (١٨٢)، و\"التمهيد في أصول الفقه\" الورقة (١٠٤/ب) .","vol":"3","page":765},{"text":"النبي - ﷺ - كان على دين قومه، فهو قول سوء، أليس كان لا يأكل ما ذبح على النصب؟\nوبه قال أصحاب الشافعي (١) .\nوقال قوم: ذلك على الوقف (٢)، يجوز أن يكون متعبدًا، ويجوز أن لا يكون.\nوحكى أبو سفيان السرخسي عن أصحابه (٣) أنه بعد البعث شرع من قبله قد صار شرعًا له، لا من حيث كان شريعة له قبله، فأما قيل أن يبعث، فإنه لم يكن متعبدًا بشيء من الشرائع.\nوالدلالة على أنه كان متعبدًا: ما تقدم من قوله تعالى: (ثُم أَوْحيْنَا إلَيْكَ أَنِ اتبعْ مِلة إبْرَاهيمَ) (٤)، وغير ذلك من الآيات.\nولأنه قبل البعث كان متبعًا لهم، بدليل أنه ركب الحيوان، وأمر بذبح الحيوان، وأكل لحمه، وحج واعتمر مرارًا، فقيل: انه حج ثلاثًا، وكل هذا لا يوجد [١٠٩/ب] بالعقل، وإنما يفعل يشرعا، ثبت أن ما فعله شرع من قبله.\nفإن قيل: ركوب الحمار وذبح الحيوان بالعقل.\nقيل: الحج والعمرة لا يثبتان (٥) بالعقل، وقد فعل ذلك، ثبت أنه\n_________\n(١) المختار عند الشافعية: الوقف، كما في جمع الجوامع مع حاشية البناني (٢/٣٥٢) .\n(٢) ومنهم إمام الحرمين والغزالي والآمدي. انظر المستصفى (١/٢٤٦)، والإحكام (٤/١٢١) .\n(٣) أي: الحنفية، وهو المختار عندهم، كما في مسلم الثبوت (٢/١٨٣) مطبوع مع شرحه فواتح الرحموت.\n(٤) (١٢٣) سورة النحل.\n(٥) في الأصل: (لا يثبت) .","vol":"3","page":766},{"text":"فعل ذلك بالشرع لا غير.\nوكذلك ذبح الحيوان ينافيه العقل، لما فيه من إيلام الحيوان. وكذلك الحصل عليه وركوبه (١)، طريقه الشرع دون العقل.\nواحتج المخالف: بما تقدم لمن منع أن يكون شرع من تقدم شرعًا لنا، وقد أجبنا عنه.\nواحتج: بأنه لو كان كذلك لوجب ظهور عمله بتلك الشريعة واقتدائه بها، ولو ظهر لنقل، ولم يخفَ على أهله ومن أتى به.\nوالجواب: أنه قد ظهر، ونقل مما ذكرناه عنه من صلاته وصيامه وحجه وعمرته وذبحه وركوبه. ن (٢) .\n_________\n(١) في الأصل: (من ركوبه) .\n(٢) علامة الانتهاء من الباب.","vol":"3","page":767},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-386>باب النسخ </span>(١)\nحقيقة النسخ: هو الرفع والإزالة، ومنه يقال: نسخت الريحُ التراب والآثار، إذا أزالت ذلك. ونسخت الشمسُ الظل، إذا أزالته.\nوقد يعبر به عن نقل الخط مِنْ موضع إلى كل موضع، يقال: نسخ فلان هذا الخبر إذا نقل ما فيه. ومنه قوله تعالى: (إنَّا كنَا نستنسخ ما كنتم تعملون) (٢)، يعني نكتبه وننسخه، وهذا مجاز.\nويفتقر النسخ إلى وجود خمس شرائط:\nأن يكون الناسخ متأخرًا عن المنسوخ، فإن كان ملفوظًا به معه، فإنه يكون استثناء وتخصيصًا.\nوأن يكون الحكم المنسوخ قد ثبتت بالشرع، ثم رفع، فأما إن كان الناس فعلوا شيئًا بعادة لهم، أقروا عليها، ثم رفع ذلك، لم يكن نسخًا، وكان ابتداء شرع.\n_________\n(١) راجع في هذا الباب: \"المسودة\" ص (١٩٥-٢٣٢)، و\"التمهيد في أصول الفقه\" الورقة (٩٣/أ-١٠٤/أ)، و\"روضة الناظر\" مع شرحها \"نزهة الخاطر\" (١/١٨٩-٢٣٥)، و\"شرح الكوكب المنير\" ص (٢٥٤-٢٧١) .\n(٢) (٢٩) سورة الجاثية.","vol":"3","page":768},{"text":"وأن يكون الرافع المزيل دليلًا شرعيًا، فأما إن زال حكم العبادة من غير دليل، كمن جنَ أو مات، فإن فرض العبادة يسقط عنه، ولا يكون نسخًا.\nوأن لا يكون للعبادة المنسوخة مدة معلومة، بل كانت مطلقة فقطع دوامها في الثاني. فأما إن كانت معلقة بمدة معلومة ففي نسخها كلام.\nوأن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ أو مثله، ولا يكون أضعف منه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-387>مسألة </span>(١)\nيجوز نسخ الشرائع عقلًا وشرعًا.\nوقد قال أحمد ﵀ في رواية صالح وأبي الحارث: قوله تعالى: (ما نَنْسَخْ منْ آيَةٍ أَوْ نَنْسَأهَا) (٢) أن ذلك لجواز النسخ، وأن الله\n_________\n(١) راجع في هذه المسألة: \"المسودة\" ص (١٩٥)، و\"التمهيد في أصول الفقه\" الورقة (٩٤/أ-٩٥/أ)، و\"شرح الكوكب المنير\" ص (٢٥٦)، و\"روضة الناظر\" مع شرحها، \"نزهة الخاطر\" (١/١٩٨) .\n(٢) (١٠٦) البقرة.\nوفي قوله: (نَنْسَأها) قراءتان:\nالأولى: (ننسأها) بفتح النون الأولى والسين، وسكون الهمزة بين السين والهاء، وهذه القراءة هي التي اختارها المؤلف، وقد كررها ثلاث مرات.\nوبهذه القراءة قرأ ابن كثير وأبو عمرو.\nكما قرأ بها عمر وابن عباس وعطاء ومجاهد وأبي بن كعب وعبيد بن عمير والنخعى وابن محصن.\nوالمعنى على هذه القراءة: ما ننسخ من آية الآن أو نؤخر نسخها. مأخوذ من النسأ، وهو التأخير. =","vol":"3","page":769},{"text":"تعالى أخبر أنه إذا شاء نسخ من كتابه ما أحب.\nوبهذا قالت الجماعة.\nوحكي عن أبي مسلم الأصفهاني (١): أنه كان يمنع وقوع النسخ شرعًا ويجيزه عقلًا (٢) .\n_________\n= الثانية: (نُنْسِهَا) بضم النون الأولى وكسر السين من غير همز.\nوبها قرأ الباقون، أي من عدا ابن كثير وأبا عمرو.\nوالمعنى على هذه القراءة: ما ننسخ من آية أو ننسكها يا محمد، فلا تذكرها.\nمأخوذ من النسيان الذي هو ضد الذكر.\nراجع في هذا: \"النشر في القراءات العشر\" (٢/٢١٩-٢٢٠)، وكتاب \"الكشف عن وجوه القراءات السبع\" ص (١/٢٥٧-٢٥٩) وكتاب \"السبعة في القراءات\" ص (١٦٨)، و\"إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر\" ص (١٤٥) .\n(١) هو: محمد بن بحر الأصفهاني. قال ابن النديم: (كان كاتبًا مترسلا بليغًا متكلمًا جدلا) . كان على مذهب المعتزلة، وقد ألف كتابًا في التفسير على مذهب المعتزلة أسماه: \"جامع التأويل لمحكم التنزيل\". له ترجمة في: \"طبقات المعتزلة\" ص (٢٩٩)، و\"طبقات المفسرين\" للداودي (٢/١٠٦)، و\"الفهرست\" ص (١٩٦) الطبعة التجارية و\"لسان الميزان\" (٥/٨٩) .\nوتد ذكر صاحب \"المسودة\" ص (١٩٥) أن اسمه: (يحيى بن عمر بن يحيى الأصبهاني) .\nكما ذكر صاحب \"فواتح الرحموت\" (٢/٥٥) أنه الجاحظ.\nولعل الصواب أنه \"محمد بن بحر\"، فقد نص الفتوحي في كتابه: \"شرح الكوكب المنير\" ص (٢٥٦) على ذلك.\n(٢) نقل ذلك عنه عبد القاهر بن طاهر البغدادي في كتابه: \"أصول الدين\" ص (٢٢٦-٢٢٧) وقال: (... ولا اعتبار بخلافه في هذا الباب، مع تكذيبه لقوله تعالى: \"ما ننسخ من آية أو ننسها، نأت بخير منها أو مثلها ...) .\nونقل الفتوحي في كتابه: \"شرح الكوكب المنير\" ص (٢٥٦) عن ابن السمعاني =","vol":"3","page":770},{"text":"واختلفت [١١٠/أ] اليهود في جواز نسخ الشرائع على مذاهب:\nمنهم من منع ذلك من طريق العقل.\nومنهم من قال: لا يجوز من جهة السمع.\nومهم من قال: يجوز من جهة السمع والعقل، ولكن لا يؤمن بما جاء به نبينا، ولا يقر بمعجزاته، ولا يقبل شريعته.\nوالدلالة على جوازه شرعًا:\nأن التوجه إلى بيت المقدس كان واجبًا بلا خلاف، ثم نسخه الله بالتوجه إلى الكعبة، بقوله تعالى: (فَوَل وَجْهكَ شطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامَ) (١) الآية.\nوكذلك تقديم صدقة بين يدي نجوى النبي - ﷺ -، كان واجبًا بقوله تعالى: (إذَا نَاجيتم الرَّسُولَ فَقَدمُوا بيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَة) (٢) ثم نسخ الله تعالى ذلك (٣) .\n_________\n= قوله: (وهو رجل معروف بالعلم، وإن كان قد انتسب إلى المعتزلة، ويعد منهم.\nوله كتاب كبير في التفسير، وله كتب كثيرة، فلا أدري كيف وقع هذا الخلاف منه؟!) .\nوقد علق ابن بدران في كتابه: \"نزهة الخاطر\" (١/١٩٩) على ذلك بقوله: (... وبالجملة، فإن أبا مسلم إن كان قال هذا القول على إطلاقه فهو جاهل بأسرار الشريعة المحمدية جهلًا منكرًا، والجاهل لا عبرة بخلافه، ولا بوفاقه في هذا الفن؛ لأنه فن المجتهدين، لا فن الأغبياء المقلدين) .\n(١) (١٤٤) سورة البقرة.\n(٢) (١٢) سورة المجادلة.\n(٣) والناسخ قوله تعالى: (أَأَشفَقْتُم أَنْ تُقَدمُوا بَيْنَ يَدي نَجواكُم صَدَقَات فَإذْ لمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللهُ عَلَيكُم فَأقيمُوا الصَلاَةَ وآتُوا الزكَاةَ) الآية (١٣) من سورة المجادلة.","vol":"3","page":771},{"text":"وقال تعالى: (ما نَنسَخ من آيَةِ أَوْ نَنْسَأهَا (١) نَأتِ بِخَيرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا) (٢) فأخبر أن فيه ناسخًا ومنسوخًا.\nوقال تعالى: (فبِظُلْم من الذينَ هَادُوا حَرمنا عَلَيْهمْ طَيِّبَات أحِلَّتْ لَهُمْ) (٣)، فأخبر أنه قد حرّم عليهم ما كان حلالًا لهم. وهذا هو النسخ. ونظائر ذلك كثير.\nوالدلالة على جوازه عقلًا:\nأن الناس في التكليف على قولين:\nمنهم من قال: لله تعالى أن يكلف عباده بما شاء أن يكلفهم، لمصلحة ولغير مصلحة، ولكن لا يختلف أن التكليف إنما وقع على وجه المصلحة، كما أن ما يفعل فينا إنما يفعله للمصلحة.\nومنهم من قال: حسن التكليف لما فيه من مصالحهم.\nوأيهما كان فإن النسخ يجب أن يكون جائزًا، لأنه على القول الأول، النسخ بمنزلة ابتداء التكليف، وعلى القول الثاني لا يمتنع أن يختلف حال المكلف في المصلحة، فيختلف التكليف، ألا ترى أن الرجل قد يكون من مصلحته في وقت البر واللطف، وفي وقت آخر مصلحته التشديد والعنف.\nويبين صحة هذا أن الطاهر تصوم وتصلي، والحائض تمنع منها.\nولأن تأخير بيان المراد باللفظ العام من وقت الخطاب إلى وقت الحاجة جائز، كتأخير بيان التخصيص، وهو تأخير لبيان المراد باللفظ العام في\n_________\n(١) هذه قراءة في الآية، وقد سبق الكلام على ذلك في أول المسألة.\n(٢) (١٠٦) سورة البقرة.\n(٣) (١٦٠) سورة النساء.","vol":"3","page":772},{"text":"الأعيان، مثل قوله تعالى: (فَإذَا انْسَلَخَ الأشْهرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمشْركينَ) (١) وما أشبه ذلك.\nفإن قيل: تخصيص عموم القرآن يجوز بخبر الواحد وبالقياس، ولا يجوز نسخه بهما.\nقيل: يجوز ذلك في العقل، كما جاز ذلك في التخصيص، وإنما منعناه (٢) شرعًا، وهو أن التخصيص لا يرفع الجملة، فجاز أن يقع بما هو دونه، والنسخ يرفع الجملة فلم يقع إلا بما هو أقوى من المنسوخ.\nولأن عندهم أن اعتقاد نبوة موسى ﵇، قبل أن بعث وظهرت معجزاته لا يجوز، ولم يجز الإخبارُ عن الله تعالى في تلك الحال وكان محظورًا، فلما ظهرت المعجزة على يده، صار الإخبار بثبوته طاعة، فما أنكرتم أن يكون الشيء عبادة ثم يخرج من [١١٠/ب] أن يكون عبادة.\nوأيضًا: لما حسن أن ينقلنا من حال إلى حال في الخلقة، فننقل من الصغر إلى الكبر. ومن الشباب إلى الهرم، ومن الصحة إلى السقم، ومن الحياة إلى الممات، حسن أن ينقلنا في التكليف، لأنه لا فرق بين ما يفعله بنا، وبين ما يأمرنا بفعله.\nولأن الله تعالى أمر آدم ﵇ بتزويج بناته من بنيه، وحرم ذلك في شريعة من بعده من الأنبياء.\nوأباح العمل في السبت على ألسنة سائر الأنبياء، وحرمه على لسان موسى ﵇.\nوكذلك إبراهيم ﵇ خَتَن نفسه بعد الكبر. وهم يزعمون أن من\n_________\n(١) (٥) سورة التوبة.\n(٢) في الأصل: (معناه) .","vol":"3","page":773},{"text":"شرع موسى المبادرة إلى الختان في اليوم الذي في يولد المولود.\nوكذلك يزعمون أن يعقوب جمع بين الأختين في وقت واحد، وذلك لا يجوز في شريعة موسى. وهذا يدل على بطلان ما قالته اليهود، لعنهم الله.\nواحتج من منع ذلك عقلًا:\nبأن النسخ يفضي إلى البَدَاء، فإنه قد يكون أمر بشيء وأراده ثم علم من حال المأمور به في الثاني ما لم يكن قد علمه منه في وقت الأمر به، فأوجب النهي عنه، إذ لو لم يكن ذلك لكان بيّن مدة الفعل في وقت الأمر، وفي حصول الإجماع على بطلان ذلك دليل على فساد قول ما أدى إليه.\nوالجواب: أنا لا نقول: إنه لما أمر بها أراد بقاءها على الدوام، ثم بان له خلاف ذلك فنسخها، بل نقول: أمر بما أمر به، وهو عالم بما أمر وبما ينهي عنه بعده، ولم يظهر له شيء كان خفيًا عنه، تعالى عن ذلك علوًا كبيرًا، بل نقول: إنه حين أمر بها أمر وهو يريد بقاءها والتعبد بها، إلى أنه معلوم عنده أن فيه مصلحة أو لا مصلحة فيه، وإن لم يطلع عليه، ولا يوجب ذلك أن يكون قد ظهر له منه في حال النهي مالم يكن عالمًا به، ألا ترى أنه إذا نهى عن فعل من الأفعال ابتداء، فإنه لا يوجب ذلك أن يكون عالمًا حال النهي ما لم يكن قد علمه قبل ذلك، ثم هذا يبطل بنقل الانسان من حال إلى حال.\nوقيل الجواب عن هذا: إنما يقتضي البَدَاء لو أمر بفعل عبادة في وقت، ثم ينهي عنها في ذلك الوقت على جهة واحدة، فأما إذا نهي عن مثل تلك العبادة التي أمر بها، فلا يفضي إلى البدَاء.\nوقد كشف بعض المتكلمين عن هذا الجواب، وقال: إن هذا","vol":"3","page":774},{"text":"يجري مجرى ما لو علق الآية بمدة، نحو قوله: \"صلوا عشرين سنة\"، فإن ما بعد المدة يسقط الأمر على غير وجه البَدَاء، كذلك إذا أمر به مطلقًا إلى مدة معلومة عنده، وكذلك أفعال الله تعالى تجري هذا المجرى بدليل أنه يغني الواحد في وقت، ويفقره في وقت آخر، ويسود الشيء في وقت، ويبيضه في وقت، [١١١/أ] ويحرك الشيء في وقت، ويسكنه في وقت، ويحييه في وقت، ويميته في وقت.\nوكذلك آدم كان يزوج بناته من بنيه، وكان مباحًا، ثم حظره الله تعالى عندهم.\nوكذلك جميع ما شرعه موسى لم يكن لمن قبله من الأنبياء.\nوكذلك اختتان إبراهيم ﵇ بعد الكبر.\nواحتج: بأنه يؤدي إلى التناقض من قبَل أنه أمر بعبادة، وكان عملها حسنا، فإذا نهي عنها بعد مدة يصير فعلها مفسدة، بعد أن كان مصلحة.\nوالجواب: أنه لا يؤدي إلى ذلك، لأنا لا نجعل العبادة الواجبة مصلحة ومفسدة، أو حسنة وقبيحة، وإنما نجعل العبادة مصلحة في وقت، ومفسدة في وقت آخر. ثم إن هذا يبطل بانتقالنا من حال إلى حال.\nواحتج: بأن الأمر إذا ورد مطلقًا اقتضى فعل المأمور به أبدًا، ووجب على المأمور أن يعتقد وجوبه عليه أبدًا، ويكون ذلك الاعتقاد حسنًا، فلو جاز ورود النهي عن مثل ذلك في المستقبل، لكان ذلك دلالة على البداء؛ لأنه قد نهي عما وقع الأمر به على الوجه الذي أمر به، ولصار الاعتقاد الذي كان محكومًا له بالحسن قبيحًا.\nوالجواب: عن قوله: إن الأمر يقتضي فعل المأمور به أبدًا، خطأ؛ لأن التكليف قد يسقط بمعانٍ (١) تطرأ على المكلف، مثل الموت والجنون\n_________\n(١) في الأصل: (معاني) .","vol":"3","page":775},{"text":"والعجز، وما يجري هذا المجرى، فكيف يصح أن يكون الأمر مقتضيًا لوجوب المأمور به أبدًا.\nوقوله: إن ذلك يكون بدَاءً، خطأ؛ لأن النهي ها هنا لا يقع عما وقع الأمر به، وإنما وقع النهي عن مثله في المستقبل، وهذا غير ممتنع؛ لأن الفعلين قد يكونا متماثلين من جنس واحد، مع كون أحدهما حسنًا وفيه المصلحة، وكون الآخر قبيحًا ولا مصلحة فيه، ألا ترى أن اعتقاد المكلف نبوته، واعتقاده لها يكون مصلحة بعد بعثه الله تعالى إياه، ولا يكون مصلحة قبل أن يبعثه نبيًا.\nوقولهم: إن عليه أن يعزم على الفعل ويعتقده أبدًا، فليس كذلك، وإنما يعتقد وجوبه إلى ما لم يرفع عنه.\nواحتج: بأنه لو جاز ورود النسخ في الشرائع، لجاز مثله في اعتقاد التوحيد.\nوالجواب: أن الفعل الشرعي يجوز أن يكون مصلحة في وقت، ولا يكون مصلحة في وقت آخر مع بقاء التكليف، ويكون مصلحة لزيد، ولا يكون مصلحة لعمرو.\nفاما فعل التوحيد، فلا يخرج عن أن تكون المصلحة فيه لجميع المكلفين وفي جميع الأوقات.\nيبين صحة هذا: أنه لايجوز أن يجمع بين الأمر بالفعل الشرعي وبين النهي عن مثله، بأن يقول: \"صلوا هذه السنة، ولا تصلوا بعدها\"، ولا يجوز أن يجمع بين إيجاب اعتقاد التوحيد وبين النهي [١١١/ب] عن مثله في المستقبل.\nواحتج: بأنه لو جاز ورود النهي عن الفعل بعد ورود الأمر بمثله مطلقًا، لكان ذلك مؤديًا إلى أن لا يكون ها هنا معنى يدلنا على تأبيد","vol":"3","page":776},{"text":"العبادة، وفي ذلك إبطال قدرة الله تعالى على أن يدلنا على تأبيد العبادة إلى وقت زوالها بزوال التكليف.\nوالجواب: أنه يجوز تأبيد العبادة بأن ينقطع الوحي، أو يضطر إلى قصد (١) الرسول فيه، كما اضطررنا إلى قصده في تأبيد شريعته، وأنه لا نبي بعده.\nواحتج من قال منهم بأنه لا يجوز النسخ شرعًا: بما روي عن موسى ﵇ أنه قال: \"شريعتي مؤبدة ما دامت السموات والأرض\".\nوالجواب: أن هذا كذب.\nوقيل: إن أول من قال هذا لليهود ابنُ الراوندي (٢) بأصبهان (٣)، فإنه أخذ منهم دنانير، وعلمهم ذلك، وقال: قولوا لهم: إن شريعتنا مؤبدة، كما يقولون.\n_________\n(١) في الأصل: (فعله) والتصويب من \"المسوّدة\" ص (١٩٥) .\n(٢) هو: أحمد بن يحيى بن الراوندي. نسبة إلى: (رواوند) قرية من قرى (قاسان) بالسين المهملة من نواحي (أصبهان) .\nكان ملحدًا ملازمًا للزنادقة والرافضة. وكان من المعتزلة، ثم خرج عنهم، وصنف الكتب في الرد عليهم. له كتب كثيرة، منها: \"الدامغ\" يدمغ به القرآن، ومنها \"الزمردة\"، ومنها نصيحة المعتزلة. مات سنة (٣٠٠ هـ)، أو (٣٠١ هـ) .\nله ترجمة في \"شذرات الذهب\" (٢/٢٣٥)، و\"طبقات المعتزلة\" ص (٢٩٩) .\n(٣) (أصبهان) بفتح الهمزة وكسرها، والأول أكثر وأشهر. وهي لفظ معرب معناها الجيش، والكلام على تقدير مضاف، أي: مدينة الجيش، وهي مدينة عظيمة مشهورة ويطلق: (أصبهان) على الاقليم كله.\nانظر: \"مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع\" (١/٨٧) .","vol":"3","page":777},{"text":"والدليل على ذلك: أن هذا لو كان صحيحًا لوجب أن يكون اليهود قالوا لعيسى ونبينا صلى الله عليهما وسلم مع تصديقهما لموسى ﵇ ومخالفتهما لشريعته ﵈، فلما لم ينقل أن أحدًا قال لهما هذا، مع حرصهم على تكذيبهما والرد عليهما وتنفير الناس عنهما، دل على أنه لا أصل له.\nوجواب آخر وهو: أنه لو ثبت لكان معناه إلا أن يدعو صارف إلى تركها وهو من ظهرت المعجزة على يده، وثبتت نبوته، مثل ما ثبتت نبوة موسى، والخبر يجوز تخصيصه كما يجوز تخصيص الأمر والنهي.\nفصل (١)\nوالنسخ في اللغة عبارة عن شيئين:\nأحدهما: الإزالة، فإذا كان في موضع آثار، فزالت، قالوا: \"نسخت الآثار\"، ويقال: \"نسخت الشمس الفيء\"، إذا أزالت الفيء.\nوالثاني: عبارة عن نقل مثل الشيء عن موضعه إلى موضع آخر، ومنه قوله تعالى: (إنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخ مَا كنْتم تَعْمَلُون) (٢)، معناه ننسخ العمل، وهو باق على ما كان (٣) .\nوهو في الشرع: عبارة عن إخراج ما لم يرد باللفظ العام في الزمان، مع تراخيه عنه.\n_________\n(١) راجع في هذا الفصل: \"التمهيد\" الورقة (٩٣/أ)، و\"روضة الناظر\" مع شرحها، \"نزهة الخاطر\" (١/١٨٩) .\n(٢) (٢٩) سورة الجاثية.\n(٣) في المعنى اللغوي راجع: \"القاموس المحيط\" (١/٢٧١) مادة \"نسخ\"، و\"معجم مقاييس اللغة\" (٥/٤٢٤) .","vol":"3","page":778},{"text":"وقولنا: مع تراخيه، احتراز من التخصيص، فإنه يكون متراخيًا ومقارنًا. ولا يبطل هذا بقوله: (ثُم أَتمُّوا الصِّيَامَ إلَى اللَّيْل) (١)، أن زمان العبادة ينقص، وليس بنسخ؛ لأَنا قلنا مع تراخيه، والحد مقارن.\nوقال قوم من المتكلمين: هو إخراج ما أريد باللفظ. وهذا غلط، لأنه يؤدي إلى البَداء على الله تعالى فإنه إذا أراد أن يكون التوجه إلى بيت المقدس واجبًا بعد ستة عشر شهرًا، ثم لم يرد ذلك، كان بداءً، وذك لا يجوز عليه لاستحالة جواز الجهل [١١٢/أ] والنسيان عليه.\nفإن قيل: فقد أجزتم نسخ الشيء قبل فعله، وإن كان بداءً.\nقيل: ليس ذلك بداءً؛ لأنه يحمله على أن الأمر اقتضى مقدمات الفعل، ويكون تقديره ما لم أنسخه عنك؛ لأنه ليس من شرط الأمر إرادة المأمور به.\nالفرق بين النسخ والتخصيص\nوالفرق بين النسخ والتخصيص من وجوه:\nأحدها: من شرط الناسخ أن يتأخر عن المنسوخ، فلا يسبقه، ولا يقارنه. وأما التخصيص: فالذي يقع به التخصيص يصح أن يسبق المخصوص ويقارنه ويتأخر عنه.\nوالثاني: لا يصح النسخ إلا بمثل المنسوخ في القوة، وأقوى منه، والتخصيص يصح بمثل المخصوص وما دونه، وأضعف منه، لأن\n_________\n(١) (١٨٧) سورة البقرة.","vol":"3","page":779},{"text":"التخصيص لا يرفع كل الخطاب، وإنما يخص بعضه، وترك الباقي على ما هو عليه، فكان أخف من النسخ، فصح التخصيص بأخبار الآحاد والأفعال والقياس، والنسخ أقوى؛ لأنه رفع الخطاب كله، فقوي في بابه، فلا يجوز رفعه إلا بمثله في القوة أو ما هو أقوى.\nالثالث: النسخ يرفع كل النطق، والتخصيص يبقي بعض اللفظ (١) .\nفصل (٢)\nوالنسخ على ثلاثة أضرب: نسخ الحكم دون الرَّسْم، ونسخ الرسم دون الحكم، ونسخ الرسم والحكم.\nأما نسخ الحكم دون الرسم فجائز، وذلك مثل الوصية للوالدين والأقربين (٣) . ومثل عدة الوفاة، فإن ذلك منسوخ، ورسمه في القرآن.\nوذلك أن العدة كانت في بدء الأمر حولًا، فنسخت إلى أربعة أشهر وعشر، وهما جميعًا في القرآن، قال تعالى: (وَالّذِين يتَوَفّوْنَ مِنْكُم وَيَذَرُونَ أزْوَاجًا وَصِيّةً لأزْوَاجِهِم مَتَاعًا إلَى الْحَوْلِ\n_________\n(١) بقي بعض الفروق بين النسخ والتخصيص، لم يذكرها المؤلف، وقد ذكر جملة منها ابن قدامة في كتابه: \"روضة الناظر\" مع شرحها: \"نزهة الخاطر\" (١٩٧-١٩٨)، فارجع إليه إن شئت.\n(٢) راجع هذا الفصل في: \"المسودة\" ص (١٩٨)، و\"روضة الناظر\" مع شرحها:\n\"نزهة الخاطر\" (١/٢٠١-٢٠٣)، و\"شرح الكوكب المنير\" ص (٢٦٢-٢٦٤) .\n(٣) يشير المؤلف بهذا إلى قوله تعالى: (كُتِبَ عَليكُمِ إذَا حَضَرَ أَحَدَكمُ الموتُ إنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيّةُ للْوالدينِ والأقرَبِين بِالْمَعْرَوفِ حَقًا عَلَى المتقِينَ)، وقد وفى ابن كثير الموضوع حقه في تفسيره (١/٢١١-٢١٢) .","vol":"3","page":780},{"text":"غيرَ إخْراج) (١)، نسخ بقوله: (والّذِينَ يتوَفَّوْنَ منْكُم وَيَذَرُونَ أَزْواجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسهن أَرْبَعَةَ أشْهُرٍ وَعَشْرًا) (٢) .\nوأما نسخ الرسْم دون الحكم فجائز أيضًا، وذلك مثل آية الرجم، وقد روي عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال: لولا أن يقال: عمر زاد في كتاب الله، لكتبت في حاشية المصحف: الشّيخ والشّيخة إذا زنيا فارجموهما البتّة، نكالًا من الله والله عزيز حكيم (٣) .\nوكذلك نسخ التتابع في صوم كفارة اليمين في قراءة عبد الله، وبقي حكمها (٤) .\n_________\n(١) (٢٤٠) سورة البقرة.\n(٢) (٢٣٤) البقرة. وراجع في هذا: تفسير ابن كثير (١/٢٩٦-٢٩٧) .\n(٣) هذا الحديث روي مطولًا، كما روي مختصرًا، وقد أخرجه البخاري في كتاب المحاربين، باب رجم الحبلى من الزنا (٨/٢١٠) .\nوأخرجه مسلم في كتاب الحدود، باب رجم الثيب الزاني (٣/١٣١٧) .\nوأخرجه أبو داود في كتاب الحدود، باب في الرجم (٢/٤٥٦) .\nوأخرجه الترمذي في كتاب الحدود، باب ما جاء في تحقيق الرجم (٤/٣٨) .\nوأخرجه ابن ماجه في كتاب الحدود، باب الرجم (٢/٨٥٣) .\nوأخرجه الإمام مالك في كتاب الحدود، باب ما جاء في الرجم ص (٥١٤) .\nوأخرجه الدارمى في كتاب الحدود، باب في حد المحصنين بالزنا (٢/٩٩) .\nوأخرجه الإمام الشافعي في كتاب الحدود، باب النهي عن مقدمات الزنا وما يوجب الرجم ... (٢/٢٨٣) .\nوأخرجه الإمام أحمد في \"مسنده\" (٥/١٨٣) .\nوهي من الآيات التي نسخت تلاوتها، وبقي حكمها، ومراد عمر من قوله هذا أن يبقى في أذهان الناس حكم الآية، لا تلاوتها، والله أعلم.\n(٤) وذلك في قوله تعالى: (فَصِيَام ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كفّارَةُ أيْمَانِكُم) قرأ ابن مسعود ﵁: (فَصيَامُ ثَلاثَةِ أيَّام مُتَتَابِعَات) .\nراجع في هذا: \"الإحكام\" للآمدي (١/١٤٨) .","vol":"3","page":781},{"text":"وقال قوم: لا يجوز نسخ الرسم مع بقاء حكمه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-388>دليلنا:</span>\nأن التلاوة لا تفتقر إلى الحكم الشرعي، ولا الحكم الشرعي يفتقر إلى التلاوة، بل يجوز أن ينفصل كل واحد كل منهما عن الآخر؛ لأن الحكم قد يثبت من غير تلاوة، مثل أفعال النبي، فصارت التلاوة مع حكمها بمنزلة عبادتين، فلما جاز نسخ إحدى العبادتين دون الأخرى، كذلك نسخ التلاوة [١١٢/ب] دون الحكم، ونسخ الحكم دون التلاوة.\nفإن قيل: لما لم يجز وجود العلم في القلب من غير أن يكون صاحبه عالمًا، ولا وجوده عالمًا من غير وجود العلم في قلبه، كذلك لا يجوز وجود الحكم من غير تلاوة.\nقيل: قد بينا هذا، وقلنا: إن التلاوة والحكم ينفصل كل واحد منهما، وليس كذلك العلم، لأنه لا يجوز أن ينفصل كونه علمًا يعلم من العلم الذي صار به عالمًا.\nوأما نسخهما فمثل ما روي عن عائشة ﵄ أنها قالت: (كان فيما أنزل الله تعالى عشر رضعات معلومات فتوفي (١) رسول الله - ﷺ -، وهي مما يقرأ في القرآن) (٢)\n_________\n(١) في الأصل: (من في) .\n(٢) هذا الحديث أخرجه مسلم في كتاب الرضاع، باب التحريم بخمس رضعات (٢/١٠٧٥) .\nوأخرجه الترمذي في كتاب الرضاع، باب ما جاء لا تحرم المصة والا المصتان (٣/١٤٧) .\nوأخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب هل يحرم ما دون خمس رضعات (١/٤٧٦) . =","vol":"3","page":782},{"text":"فكانت العشر (١) منسوخة الحكم والرسم.\nوقد ينسخ إلى بدل وغير بدل:\nفما نسخ إلى غير بدل: العدة حولًا إلى أربعة أشهر وعشر، وما زاد على أربعة أشهر لغير بدل.\nوما ينسخ إلى بدل فعلى أربعة أضرب: نسخ واجب إلى واجب، وواجب إلى مباح، وواجب إلي ندب، ومحظور إلى مباح.\nفأما واجب إلى واجب، فعلى ضربين:\nواجب مضيق إلى مثله، كنسخ القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة (٢) .\nوواجب مخير إلى مضيق، كالصيام، كان المطيق القادر عليه في صدر (٣) الإسلام مخيرًا بين الصيام والفدية، فنسخ إلى مضيق وحتم (٤)،\n_________\n= وأخرجه النسائي في كتاب النكاح باب القدر الذي يحرم من الرضاعة (٦/٨٣) .\nوأخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح، باب لا تحرم المصة ولا المصتان (١/٦٢٥) .\nوأخرجه الدارمي في كتاب النكاح، باب كم رضعة تحرم؟ (٢/٨٠) .\nوأخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الرضاع، باب جامع ما جاء في الرضاعة ص (٣٧٦) .\nوأخرجه الإمام الشافعي في كتاب النكاح، باب تحريم الرضاع كتحريم النسب (٢/٣٣٣) .\n(١) في الأصل: (العشرة) .\n(٢) سبق تخريج هذا في قصة تحويل القبلة ص (٣٥٤) .\n(٣) في الأصل: (صدور) .\n(٤) ومن القائلين بالنسخ معاذ بن جبل وابن عمر وابن عباس وابن أبي ليلى وعلقمة وابن شهاب، ورجحه الطبري. وهناك فريق من العلماء ذهبوا إلى أن الآية محكمة وليست منسوخة، ثم اختلفوا بعد ذلك في تفسيرها فذهب ابن عباس والسدي وسعيد بن المسيب إلى أن معنى قوله تعالى: (وَعَلَى الذينَ يُطِيقُونَهُ) =","vol":"3","page":783},{"text":"قال الله تعالى: (وَعَلى الّذينَ يطيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَام مَسَاكِين) (١)، ثم قال: (فَمنْ شَهِدَ مَنْكُمُ الشَّهْرَ فَليَصُمْهُ) (٢) .\nوأمّا واجب إلى مباح، فالصدقة عند مناجاة الرسول، كانت واجبة بقوله تعالى: (إذَا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدموا بيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدقة) (٣)، فنسخ ذلك الوجوب إلى جواز تركها وجواز فعلها بقوله [تعالى: (أَأَشْفَقْتُمْ أنْ تُقَدَمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَات فَإذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللهُ عَلَيْكمْ فَأَقيموا الصَلاَةَ وَآتُوا الزكاةَ ٠٠٠)] (٤) وأما واجب إلى ندب [فـ] كالمصابرة في صدر الإسلام، على كل واحد أن يصابر عشرة، فنسخ إلى اثنين، وندب إلى ما زاد بقوله تعالى:\n_________\n= يطيقون صومه في حال شبابهم وصحتهم، فإذا ما كبروا وعجزوا عن الصوم فعليهم فدية طعام مسكين.\nوذهب ابن عباس وعلي وعكرمة وطاوس والضحاك إلى أن الآية تقرأ: (وَعَلَى\nالذينَ يُطَوِّقُونَهُ)، ومعنى ذلك: أن الشيخ والشيخة العاجزين عن الصوم لكبرَهما الذين يكلفهما الصوم، فلا يطيقانه، لهما أن يفطرا، وعليهما فدية طعام مسكين عن كل يوم.\nراجع في هذا: \"تفسير الطبري\" (٣/٤١٨-٤٣٨)، و\"تفسير ابن كثير\" (١/٢١٣-٢١٥) .\n(١) (١٨٤) البقرة. وقراءة (مساكين) بالجمع، كما أثبتها المؤلف، قرأ بها نافع وابن ذكوان وغيرهما. أما قراءة (مسكين) بالافراد، فقرأ بها ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي وغيرهم.\nانظر: \"اتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر\" ص (١٥٤) .\n(٢) (١٨٥) سورة البقرة.\n(٣) (١٢) سورة المجادلة.\n(٤) (١٣) سورة المجادلة.","vol":"3","page":784},{"text":"(إنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عشْرونَ صَابِرُونَ يَغْلبُوا مِائَتَيْنِ وَإن يكنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبوا أَلْفًا مِنَ الَّذينَ كًفَرُوا) (١) فنسخ الله هذا رحمة منه لعباده ورخصة بقوله: (الآنَ خَففَ اللهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أن فِيكُمْ ضَعْفًا فَإنْ يَكنْ منكمْ مائةٌ صابِرَةٌ يَغْلبوا مِائَتيْنِ وَإنْ يَكُنْ منْكُمْ أَلْفٌ يَغْلبُوا أَلْفَيْنِ بإذْن الله) (٢) فنسخ إلى مصابرة كل واحد اثنين، وندب إلى مصابرة أكثر.\nوأما نسخ حظر إلى أمر (٣) إباحة، كقوله: (عَلِمَ اللهُ أنّكُمْ كنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتابَ عليْكمْ وَعفَا عنكمْ فَالآْنَ بَاشَرُوهُن وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لكُمْ وَكُلُوا وَاشْربُوا حَتّى يَتَبَيّن لَكُمُ الْخَيْطُ الأبْيضُ مِنَ الْخَيْط الأسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ) (٤) فكان الأكل والشرب والمباشرة [١١٣/أ] محظورَة، ثم نسخت.\nوقال - ﷺ -: (كنتم قد نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها، ولا تقولوا إلا خيرًا)، فأباحه بعد الحظر.\n<span data-type=\"title\" id=toc-389>مسألة </span>(٥)\nيجوز نسخ الشيء بمثله، وأخف منه وأثقل.\nوهو قول الجماعة.\nواختلف أهل الظاهر فيما حكاه الحرزي في مسائله:\n_________\n(١) (٦٥) سورة الأنفال.\n(٢) (٦٦) سورة الأنفال.\n(٣) غير واضحة في الأصل.\n(٤) (١٨٧) سورة البقرة.\n(٥) راجع هذه المسألة في \"المسودة\" ص (٢٠١)، و\"التمهيد في أصول الفقه\" =","vol":"3","page":785},{"text":"فذهب جماعة منهم إلي هذا.\nومنع منه آخرون، وقالوا: لا يجوز نسخ الأخف بالأثقل، وهو قول أبي [بكر بن] (١) داود.\n<span data-type=\"title\" id=toc-390>دليلنا:</span>\nأن الله تعالى أوجب الصوم في أول الإسلام على التخيير. ثم نسخ ذلك وحتمه: والانحتام أغلظ من التخيير.\nوهكذا كان حد الزاني في أول الإسلام الحبس (٢) بقوله تعالى: (وَالَلاتِي يَأتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نسائِكُم فَاسْتَشْهِدُوا عَليْهِن أَرْبعة مِنْكمْ فَإنْ شَهِدُوا فأَمْسكوهُن فِي الْبُيوتِ حَتّى يَثوَفاهن الْمَوْتُ أَوْ يجْعلَ الله لهن سَبِيلًا) (٣) ثم نسخ ذلك، وجعل حد البكر الجلد والتغريب، والثيب الجلد والرجم. وهذا نسخ شيء إلي ما هو أغلظ منه وأشد، فثبت جواز ذلك.\nولأن حقيقة النسخ: الرفع والإزالة، وإثبات الحكم الثاني طريقه ابتداء شرع، لا أنه من مقتضى الحكم الأول وموجبه، ألا ترى أن الله تعالى لو رفع حكمًا ولم يثبت مكانه شيئًا آخر كان ذلك نسخًا، فلم يمتنع أن يزيل حكمًا ويثبت مكانه أغلظ منه وأشد؟\n_________\n= الورقة (٩٥/ب)، و\"الواضح في أصول الفقه\" الجزء الثاني الورقة (٢٣٥/أ-٢٣٩/أ)، و\"روضة الناظر\" مع شرحها: \"نزهة الخاطر\" (١/٢١٧-٢٢٥)، و\"شرح الكوكب المنير\" ص (٢٦١) .\n(١) الزيادة من \"التمهيد في أصول الفقه\" لأبي الخطاب الورقة (٩٥/ب) .\n(٢) في الأصل: (في الحبس)، و\"في\" هنا زائدة، لا معنى لها.\n(٣) (١٥) سورة النساء.","vol":"3","page":786},{"text":"ولأنه لا يمتنع أن تكون المصلحة في الأغلظ، وفيما مضى من الأخف.\nواحتج المخالف:\nبقوله تعالى: (ما ننْسَخْ مِنْ آيَة أَوْ نَنْسأها نَأت بِخيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا) (١) ومعلوم أنه لم يرد بقوله: خيرًا منها فضيلة الناسخ على المنسوخ؛ لأن القرآن كله متساوي الفضيلة، فعلم أنه إنما أراد بالخير الأخف.\nوالجواب: أن الشيء إنما يوصف بأنه خير من غيره؛ لأن النفع الذي فيه يكون موفيًا على النفع الذي في غيره. ألا ترى أنك تقول: فعْلُ الفرض خير لك من فعل النافلة، تريد (٢) أنه أنفع له (٣)، ومعلوم أن النفع في الفعل، إنما يكثر بكثرة المشقة فيه، أو بكثرة انتفاع غير الفاعل به، بدلالة أن القتال في سبيل الله أكثر نفعًا في باب الثواب من الصوم؛ لأن المشقة فيه أكثر من المشقة في الصوم، وإن دعوة نبينا إلى دين الله تعالى كانت أعظم ثوابًا من دعوة غيره من الأنبياء ﵈. لأنه قد انتفع بها أكثر مما انتفع بدعوة غيره، [١١٣/ب] إذ كان من أجابه إليها أكثر ممن أجاب إلى دعوة غيره من النبيين، وإن كان فيهم من لحقه من المشقة أكثر مما لحق نبينا ﵇، فإذا كان فعل الأشق أنفع من فعل الأخف في باب الثواب وجب أن يكون أنفع منه، فيصح النسخ به.\nواحتج بأن النسخ في اللّغة هو الإزالة، وإسقاط العبادة، فمقتضاه التخفيف دون التثقيل.\n_________\n(١) (١٠٦) سورة البقرة.\n(٢) في الأصل: (يريد)، بالمثناة التحتية.\n(٣) في الأصل: (به) .","vol":"3","page":787},{"text":"والجواب: أن الإزالة والإسقاط موجود ها هنا، لأنه رفع ما كان عليه من الحكم السابق.\nوقولهم: إن كل مقتضاه التخفيف ليس كذلك؛ لأن الحكم الثانى ابتداء شرع، لا أنه من كل مقتضى الحكم الأول وموجبه.\nواحتج بأن الله تعالى نسخ الشيء رحمه للمكلف وطلبًا لنفعه، فيجب أن لا ينسخ إلا بما هو أخف منه؛ لأن ذلك أولى بالرحمة.\nوالجواب: أن من رحمة الله تعالى له أن يكلفه أنفع الأشياء له، وأدعاها إلى عظيم ثوابه، وقد يكون ذلك فيما يشق عليه، كما يكون فيما هو أخف منه، بل قد يكون الأشق أنفع وأجزل لثوابه.\nوجواب آخر وهو: أن هذا يوجب أن لا يبتدىء أحدًا بتكليف ما يشق عليه، لأن ذلك أخف وأسهل وأدعي إلى الرحمة، ويلزمه أن يكون الله تعالى إذا أسقط عبادة، أسقطها لا إلى بدل أصلًا؛ لأن ذلك أخف.\n<span data-type=\"title\" id=toc-391>مسألة </span>(١)\nلا يجوز نسخ القرآن بالسنة شرعًا، ولم يوجد ذلك.\nنص عليه ﵀ في روية الفضل بن زياد وأبي الحارث وقد سئل: هل تنسخ السنة القرآن، فقال: لا ينسخ القرآن إلا قرآن يجيء بعده، والسنة\n_________\n(١) راجع في هذه المسألة: \"المسودة\" ص (٢٠١)، و\"التمهيد في أصول الفقه\" لأبي الخطاب الورقة (٩٧/ب) و\"الواضح في أصول الفقه\" لابن عقيل الجزء الثاني الورقة (٢٢٤/ب) .","vol":"3","page":788},{"text":"تفسر القرآن (١) . وبهذا قال الشافعي (٢) .\nوقال أبو حنيفة: يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة (٣) .\nوحكي ذلك عن مالك (٤) والمتكلمين من المعتزلة (٥)\nواختلف أهل الظاهر في ذلك (٦) .\n<span data-type=\"title\" id=toc-392>دليلنا:</span>\nقوله تعالى: (مَا نَنْسَخْ مِن آية أو ننسها نأت بخير منها أَوْ مِثْلِها) (٧)، وقرىء: (نَنسَأهَا) (٨)، والمراد به من\n_________\n(١) وهناك رواية ثانية عن الإمام أحمد، ذكرها أبو الخطاب في كتابه \"التمهيد\" الورقة (٩٧/ب) واختارها وهي أنه يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة.\nعلى أن هناك أيضًا رواية ثالثة عن الإمام أحمد، ذكرها ابن عقيل في كتابه \"الواضح\" الجزء الثاني الورقة (٢٤٦/أ) وهي: أنه يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة والآحادية.\n(٢) راجع في هذا: \"الرسالة\" للإمام الشافعي ص (٥٦)، و\"المنخول\" للغزالي ص (٢٩٢) .\n(٣) راجع في هذا: \"تيسير التحرير\" (٣/٢٠٣)، و\"مسلم الثبوت\" مع شرحه \"فواتح الرحموت\" (٢/٧٨) .\n(٤) راجع: \"شرح تنقيح الفصول\" ص (٣١١-٣١٢) .\n(٥) راجع: \"المعتمد في أصول الفقه\" لأبي الحسين البصري، باب نسخ القرآن بالسنة (١/٤٢٤-٤٣١) .\n(٦) لم يذكر ابن حزم خلافًا في ذلك، بل ذكر أن السنة تنسخ القرآن، سواء كانت منقولة بالتواتر أو بالآحاد، وذلك في كتابه: \"الإحكام\" (٤/٤٧٧) .\n(٧) (١٠٦) سورة البقرة.\n(٨) سبق أن تكلمنا عن القراءتين في هذه الآية في هامش مسألة: يجوز نسخ الشرائع عقلًا وشرعًا ص (٧٦٩) .","vol":"3","page":789},{"text":"التأخير، ومنه: بيع النسيئة، وهو البيع إلى أجل، فكأنه قال: أو نَنْسَأه فلا ننسخه إلى مدة، فأخبر الله تعالى أن كل ما ينسخ من القرآن، فإنما ينسخ بخير منه أو بمثله، والسنة ليست بخير من القرآن ولا بمثل له، فلا يجوز أن يقع نسخ القرآن بالسنة، لأن خبر الله تعالى لا يقع بخلاف مخبره، يبين صحة هذا قوله: (نَأت بِخيْرِ منْهَا)، وهذا إنما\nيتناول القرآن [١١٤/أ] الذي يأتي من عند الله دون السنة التي يأتي بها الرسول - ﷺ -.\nويبين صحة ذلك قوله: (إنَّ الله علىَ كل شَيْء قَديِرٌ)، فاقتضى ذلك: أن ما يأتي به مما يختص بالقدرة عليه، وهو القرآن دون السنة التي يتعلق بها قدرة غيره.\nفإن قيل: الآية تقتضي أنه إذا نسخ آية يأتي (١) بخير منها أو مثلها، وليس فيه أن ما يأتي به يكون هو الناسخ، بل يجوز أن يكون الناسخ غيره.\nقيل: قوله تعالى: (نَأت بخَيْرِ منْهَا) يقتضي أن يكون ما يأتي بدلًا (٢) عما نسخه، وإنما يكون بدلًا عنه إذا كان ناسخًا، فأما إذا كانت آية مبتدأة فلا يكون بدلًا عنها.\nيبين صحة هذا أن قوله: (مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةِ) شرط، وقوله: (نَأتِ بِخَيْرٍ منْهَا) جزاء، لأن \"ما\" يجازى بها، كما يجازى \"بمن\"، ولهذا جزم قوله: (ما نَنْسَخْ مِنْ آيَة أَوْ نُنْسِهَا)، وقال تعالى في سورة فاطر: (مَا يَفْتَح اللهُ للِنّاس مِن رَحْمَة فَلاَ مُمْسِك لَهَا وَمَا يُمسك فلا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ) (٣)،\n_________\n(١) في الأصل (يأت) .\n(٢) في الأصل: (بدل) بالرفع.\n(٣) (٢) سورة فاطر.","vol":"3","page":790},{"text":"وإذا كان كذلك وجب أن يكون الجزاء متعلقًا بالشرط، ولهذا نقول: إذا قال: \"ما تصنع أصنع، وما أخذه أعطه مثله\"، إن الثاني موجب بالأول ومفعول لأجله، وإذا كان كذلك، وجب أن يكون ما يأتي به ناسخًا.\nفإن قيل: فلا خلاف أنه يجوز نسخه بغير قرآن، بأن ينسيه الله تعالى من حفظه ورفعه عن أوهامهم.\nقيل: ما ينسيه ويرفعه يجرى مجري القرآن، لأنه من جهة الله تعالى.\nفإن قيل: قوله تعالى: (نَأْتِ بِخَيْرٍ منْهَا) في النفع، وقد يكون ما ثبت بالسنة أنفع لنا في باب المصلحة مما ثبت بالآية المنسوخة.\nيبين صحة هذا أن التلاوة لا يكون بعضها خيرًا من بعض، وإنما يكون ذلك في النفع، فيكون بعض الأحكام أسهل.\nقيل: الآية تقتضي أن تكون خيرًا منها في النفع من القرآن، كما إذا قال القائل: \"ما آخذ منك ثوبًا إلا أعطك (١) خيرًا منه أو مثله، وما آخذ منك درهمًا إلا أدفع إليك مثله أو خيرًا منه\"، يقتضي ثوبًا مثل ثوبه أو خيرًا منه، ودرهمًا مثل درهمه أو خيرًا منه.\nوجواب آخر وهو: أن قوله: (نأتِ بخير منها أو مثلها) يقتضي [الخيرية أو المثلية] من كل وجه، والقرآن المنسوخ فيه معجز، فيجب أن يكون الناسخ معجزًا، والسنة ليس فيها معجز، والقرآن في امتثال حكمه ثواب، وفي تلاوته ثواب، وكل واحد منهما عبادة، والسنة: الثواب في جهة واحدة منها، وهو امتثال حكمها، فأما درسها وتلاوتها، فليس بعبادة ولا ثواب، وإذا كان كذلك، لم تكن السنة مثلًا\nللقرآن، والآية تقتضي أن النسخ بالمثل أو بخير منه.\n_________\n(١) في الأصل: (أعطيك) .","vol":"3","page":791},{"text":"فأما قولهم: إن التلاوة لا يكون بعضها خيرًا من بعض، فلا يصح؛ لأنه قد يكون [١١٤/ب] بعضها خيرًا من بعض، على معنى أنها أكثر ثوابًا، مثل سورة \"طه\" و\"يس\"، وما أشبه ذلك.\nوقد يكون في بعضها من الإعجاز في اللفظ والنظم أكثر مما في البعض وقد كانت العرب تعجب من بعض، ولا تعجب من بعض.\nوعلى أنا لو سلمنا أنه لا يجوز في التلاوة تفاضل، فإننا نحمل قوله: (نأت بخيرٍ منْها) على الحكم، وقوله: (أَوْ مِثْلِها) على التلاوة ولا شك أن المماثلة متأتية في التلاوة، ولا يتأتى أن يقال ذلك في السنة، فإنها ليست مثل القرآن.\nويدل عليه ما روى الدارقطني (١) في سننه في جملة النوادر قال: حدثنا محمد بن مخلد (٢)، حدثنا محمد بن داود القنطري أبو جعفر الكبير (٣) .\n_________\n(١) هو الحافظ الإمام علي بن عمر بن أحمد بن مهدي أبو الحسن البغدادي. روى عن البغوي وابن صاعد وغيرهما. وعنه الحاكم وأبو حامد الاسفراييني وغيرهما.\nله كتب منها: \"السنن\"، و\"العلل\"، و\"الافراد\". ولد سنة (٣٠٦) ومات سنة (٣٨٥) .\nله ترجمة في: \"البداية والنهاية\" (١١/٣١٧)، و\"تاريخ بغداد\" (١٢/٣٤)، و\"تذكرة الحفاظ\" (٣/٩٩١)، و\"شذرات الذهب\" (١٣/١١٦)، و\"غاية النهاية\" لابن الجزري (١/٥٥٨)، و\"طبقات الحفاظ\" ص (٣٩٣)، و\"اللباب\" (١/٤٠٤)، و\"المنتظم\" (٧/١٨٣)، و\"النجوم الزاهرة\" (٤/١٧٢) .\n(٢) هو: محمد بن مخلد بن حفص أبو عبد الله الدوري العطار الخضيب، ثقة مأمون.\nروى عن مسلم بن الحجاج والحسن بن عرفة. وعنه الدارقطني مات سنة (٣٣١ هـ) وله من العمر ثمان وتسعون سنة.\nله ترجمة في: \"تاريخ بغداد\" (٣/٣١٠)، و\"تذكرة الحفاظ\" (٣/٨٢٨)، و\"طبقات الحفاظ\" ص (٣٤٤) .\n(٣) روى عن جبرون بن واقد حديثين باطلين، كما قال الذهبي في \"الميزان\" (٣/ =","vol":"3","page":792},{"text":"حدثنا جبرون بن واقد (١) ببيت المقدس، حدثنا سفيان بن عيينة (٢) عن أبي الزبير (٣) عن جابر بن عبد الله (٤) قال: قال رسول الله - ﷺ - (كلامي لا\n_________\n= ٥٤٠)، ونقل عن ابن عدي أنه ذكر الحديثين في ترجمة جبرون، وقال: \"تفرد بهما محمد\"، يعني محمد بن داود القنطري.\n(١) هو: جبرون بن واقد الإفريقي. روى عن سفيان بن عيينة، وعنه محمد بن داود القنطري، قال الذهبي في \"الميزان\" (١/٣٨٧): \"متهم\" وقال في \"المغني في الضعفاء\" (١/١٢٧) ليس بثقة، روى بقلة حياء عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر \"كلام الله ينسخ كلامي\" ... \"الحديث\".\n(٢) هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون أبو محمد الهلالى الكوفي. الإمام المتقن. روى عن عمرو بن دينار والزهري وخلق. وعنه الشافعي وابن المديني وابن معين وخلائق. مات بمكة سنة (١٩٨هـ) .\nله ترجمة في: \"تاريخ بغداد\" (٩/١٧٤)، و\"تذكرة الحفاظ\" (١/٢٦٢)، و\"خلاصة تذهيب الكمال\" ص (١٢٣)، و\"شذرات الذهب\" (١/٣٥٤)، و\"غاية النهاية\" (١/٣٠٨)، و\"طبقات المفسرين\" للداودي (١/١٩٠)، و\"ميزان الاعتدال\" (٢/١٧٠) .\n(٣) هو: محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير الأسدي المكي. روى عن جابر وابن عمر وابن عباس وغيرهم. وعنه مالك والسفيانان والزهري وغيرهم. وثقه ابن معين والنسائي وابن المديني، وضعفه ابن عيينة وآخرون مات سنة (١٢٨ هـ) .\nله ترجمة في: \"تذكرة الحفاظ\" (١/١٢٦)، و\"تهذيب التهذيب\" (٩/٤٤٠)، و\"خلاصة تذهيب الكمال\" ص (٣٦٠)، و\"ميزان الاعتدال\" (٤/٣٧) .\n(٤) هو جابر بن عبد الله أبو عبد الله الأنصاري. صحابي جليل. كان من المكثرين الحفاظ للسنن كما قال ابن عبد البر. كف بصره في آخر حياته مات سنة (٧٤ هـ) وهو ابن اربع وتسعين سنة على ما قيل.\nله ترجمة في: \"الاستيعاب\" (١/٢١٩)، و\"تذكرة الحفاظ\" (١/٤٣) و\"خلاصة تذهيب الكمال\" ص (٥٠) . و\"شذرات الذهب\" (١/٨٤) و\"النجوم الزاهرة\" (١/١٩٨) .","vol":"3","page":793},{"text":"بنسخ كلام الله، وكلام الله ينسخ بعضه بعضًا) (١) وهذا نص.\nفإن قيل: هذا من أخبار الآحاد.\nقيل: قد سبق الجواب عن مثل هذا في غير موضع.\nولا يصح حمله على أخبار الآحاد، لأن تعليل النبي - ﷺ - يسقطه، وهو قوله: (كلام الله ينسخ بعضه بعضًا) .\nوأيضا: فإنه لا يجوز نسخ الأخبار المتواترة بأخبار الآحاد، لضعف الآحاد وقوة التواتر، كذلك لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة، لأن السنة أضعف من الكتاب من وجهين:\nأحدهما: أن الكتاب فيه إعجاز، والسنة لا إعجاز فيها.\nوالكتاب في قراءته ثواب، وليس في قراءة السنة ثواب، فلم يصح نسخ القوي بالضعيف، كما لم يجز نسخ الأخبار المتواترة بالآحاد والقياس.\nفإن قيل: هذه القوة في اللفظ، فأما الحكم فهما متساويان فيه.\nقيل: الخلاف في نسخ اللفظ ونسخ الحكم واحد، فإنه (٢) عند المخالف يجوز أن ترد السنة بنسخ تلاوة القرآن، فيقول النبي - ﷺ -: لا لا تقرأوا هذه الآية. فتصير تلاوتها منسوخة بالسنة.\n_________\n(١) هذا الحديث أخرجه الدارقطني في \"سننه\" في جملة النوادر كما قال المؤلف.\nوذلك في (٤/١٤٥)، وهو حديث هالك؛ لأن فيه محمد بن داود القنطري، وجبرون بن واقد، وكل منهما متكلم فيه، بما سبق بيانه في ترجمة كل واحد منهما.\nوقد حكم عليه الذهبي في كتابه \"الميزان\" (١/٣٨٨) بالوضع، حيث قال بعد أن ذكره وذكر حديثًا آخر: \"تفرد به القنطري وبالذي قبله، وهما موضوعان\".\n(٢) في الأصل: (فإن) .","vol":"3","page":794},{"text":"وعلى أن الحكم إذا نسخ صار اللفظ منسوخًا، وإن كان يتلى، فإنه يقال: هذه آية منسوخة متى كان الحكم مرتفعًا.\nولأنه متى نسخ الحكم تعطل اللفظ وخرج عن كونه مفيدًا، فكما لا يجوز نسخ اللفظ بالأمر الضعيف، لا يجوز نسخ حكمه أيضًا، ألا ترى أنه لما لم يجز نسخ لفظ الكتاب بأخبار الآحاد، لم يجز نسخ حكمه.\nفإن قيل: لو كان الاعتبار بما ذكره، لوجب أن يجيزوا نسخ ما لا إعجاز فيه، وهي الآية الواحدة.\nقيل: في الآية الواحدة إعجاز، ولو لم يكن فيها إعجاز، فهي من جنس المعجز، وفيها إعجاز وثواب، وليست السنة من جنس المعجز، ولا في تلاوتها ثواب.\nفإن قيل: درس السنة وتعليم العلم [١١٥/أ] عبادة، وفيه ثواب.\nقيل: يريد بذلك بعد تعلمها وحفظها، فإن تلاوتها لا ثواب فيها، وهذا لا خلاف فيه.\nواحتج المخالف:\nبقوله تعالى: (وَأَنْزَلْنَا إلَيْكَ الذكْرَ لِتُبَينَ للِنّاسِ مَا نُزلَ إلَيْهِم) (١) والنسخ ضرب من البيان، كالتفسير والتخصيص.\nوالجواب: أنه قد قيل: إن التبيين ها هنا هو التبليغ عن الله تعالى.\nوقد قيل: النسخ ليس بيان للمنسوخ، وإنما هو إزالة وإسقاط حكمه.\nوعلى أن هذا محمول على التخصيص بدليل ما ذكرنا.\nواحتج بأنه دليل مقطوع عليه، فجاز النسخ به كالآية.\n_________\n(١) (٤٤) سورة النحل.","vol":"3","page":795},{"text":"والجواب: أنه يبطل بالإجماع، فإنه بهذه الصفة، ولا يجوز النسخ به.\nوعلى أنه لا يمتنع أن يتفق دليلان في هذه الصفة، ويختلفا في النسخ، كما أن القياس وخبر الواحد يتفقان في أن طريق كل واحد منهما غلبة الظن، ويجوز النسخ بخبر الواحد، ولا يجوز بالقياس، وكذلك الإجماع والسنة يتفقان في العلم بكل واحد منهما، ولا يجوز النسخ بالإجماع، ويجوز بالسنة.\nفإن قيل: إذا أجمع أهل عصر على خلاف حكم القرآن، حكمنا بأنه منسوخ.\nقيل: الإجماع لا يكون ناسخًا؛ لأن الناسخ هو الوحي، والإجماع لا يصح إلا بعد وفاة النبي - ﷺ -، والوحي قد انقطع بعده، ومتى وجدنا خبر الإجماع على خلافه، تركناه بالإجماع، ولا نقول: نسخ بالإجماع بل يستدل بالإجماع على نسخه؛ لأنه لو كان الخبر ثابتًا لما خرج عن الأمة؛ لأن الأمة ضبطوا الأخبار.\nفإن قيل: المجمعون لا يقولون: إنا ننسخه، وإذا لم يوجد ذلك منهم، لم يتصور النسخ من جهتهم.\nقيل: نقول في السنة كذلك، لأن النسخ لا يوجد من جهة النبي - ﷺ -؛ لأن الله تعالى أخبر أن نسخ القرآن لا يكون من جهة النبي - ﷺ -.\nوجواب آخر وهو أن السنة المتواترة، وإن ساوت الكتاب فيما ذكروه، من القطع، فهي مخالفة له في الإعجاز، وفي حصول الثواب في قراءتها، فلم يصح وقوع نسخه بها، وإن ساوته في العلم والعمل، كما لا يجوز نسخه بالإجماع، وإن ساواه في العمل والعلم.\nواحتج: بأن النسخ كالتخصيص؛ لأن النسخ لا يقتضي تخصيص","vol":"3","page":796},{"text":"الأعيان، والتخصيص لا يقتضي تخصيص الزمان، ثم ثبت أن تخصيص الكتاب يجوز بالسنة، كذلك النسخ.\nوالجواب: أنه يبطل بخبر الواحد وبالقياس، فإن التخصيص بهما [جائز]، ولا يجوز النسخ بهما، وعلى أن النسخ مفارق للتخصيص؛ لأن النسخ يزيل حكم اللفظ كله، والتخصيص يبقي بعضه، ولا يسقط [١١٥/ب] جملته، فافترقا.\nواحتج: بأن النسخ إنما يقع في الحكم، والسنة في إثبات الحكم بمنزلة الكتاب، فصح نسخ حكمه بها.\nوالجواب: أنا قد بيّنا أنه لا فرق عند المخالف بين نسخ الحكم وبين نسخ التلاوة.\nوعلى أنهما وإن تساويا في إثبات الحكم، فهما مختلفان فيما ثبت به الحكم، فحكم الكتاب ثبت بلفظ معجز، وحكم السنه ثبت بلفظ\nغير معجز، فلم يجز نسخ ما ثبت بأمر قوي بما ثبت بأمر ضعيف، وإن تساوى الحكمان، ألا ترى أنه لا يجوز نسخ حكم خبر الواحد بالقياس؛ لقوة الخبر الواحد وضعف القياس، وإن كان حكمهما متساويًا، بأن طريقهما معًا غلبة الظن.\nواحتج: أنه إنما جاز النسخ إلى غير بدل؛ لأننا نجوز أن يكون قد نسخ بما هو مثله أو أقوى منه، وليس يوجب ذلك جواز النسخ إلى بدل هو أضعف منه، ألا ترى أنه يجوز النسخ إلى غير بدل، ولا يجوز النسخ إلى بدل هو خبر واحد أو قياس.\nواحتج: بأن ذلك قد ورد في الشرع، وذلك أن الله تعالى أوجب الوصية للوالدين والأقربين، ونسخ ذلك بقول النبي - ﷺ -: (لا وصية لوارث)، وكذلك نسخ حد الزنا من الحبس والأذى بقوله ﵇:","vol":"3","page":797},{"text":"(خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلًا: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم) (١) . ونسخ قوله تعالى: (وَلاَ تَقْتُلُوهُمْ (٢) عند الْمَسْجِدِ الْحرَامِ) (٣) بقوله لما قيل له: إن\n_________\n(١) هذا الحديث رواه عبادة بن الصامت ﵁ مرفوعًا، أخرجه عنه مسلم في كتاب الحدود، باب حد الزنا (٣/١٣١٦) .\nوأخرجه عنه أبو داود في كتاب الحدود، باب في الرجم (٢/٤٥٥) .\nوأخرجه عنه الترمذي في كتاب الحدود، باب ما جاء في الرجم على الثيب (٤/٤١) .\nوأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الحدود، باب حد الزنا (٢/٨٥٢) .\nوأخرجه عنه الدارمي في كتاب الحدود، باب في تفسير قوله تعالى: (أوْ يجعلَ اللهُ لَهُن سبيلًا) (٢/١٠١) .\nوأخرجه عنه الإمام أحمد في \"مسنده\" (٣/٤٧٦) .\nوأخرجه عنه الإمام الشافي في كتاب الحدود باب رجم الزاني الحصن وجلد البكر وتغريبه (٢/٢٨٦) .\nوأخرجه الطيالسي في مسنده في كتاب الحدود، باب رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه (١/٢٩٨) .\nراجع في هذا الحديث أيضًا: \"ذخائر المواريث\" (١/٢٨٠)، و\"نصب الراية\" (٣/٣٢٩) .\n(٢) القراءة في قوله تعالى: (وَلاَ تَقتلُوهُمْ عنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَام حَتى يَقْتُلُوكمْ فيه) التي أثبتها المؤلف في قوله تعالى: (تَقْتُلُوهُمْ) . وكررَها بعد ذلك. بغير ألف في الموضعين، وهي قراءة حمزة والكسائي.\nوقرأ الباقون: (ولاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِد الْحَرَامِ حَتى يُقَاتِلوكُمْ فِيهِ) بالألف فيهما.\nراجع في هذا: \"تفسير الطبري\" (٣/٥٦٦-٥٦٩)، و\"إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر\" ص (١٥٥) وحجة القراءات ص (١٢٧،١٢٨) .\n(٣) (١٩١) سورة البقرة.","vol":"3","page":798},{"text":"ابن خطَل (١) متعلق بأستار الكعبة-: (اقتلوه) (٢) .\nوالجواب: أن الوصية منسوخة بآية المواريث، فلهذا قال ﵇: (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث) .\nوأما حد الزنى فمنسوخ بقوله تعالى: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا\n_________\n(١) هو عبد الله بن خطل التميمي. أسلم، فبعثه النبي ﷺ مصدقًا، وكان له غلام مسلم، وحدَث مرة أن أمر غلامه أن يصنع له طعامًا، ثم نام، فلما استيقظ إذا بالغلام لم يعمل شيئًا، فعدى عليه، فقتله. ثم ارتد عن الإسلام.\nولم يقف أمره على هذا، بل اتخذ في قينتين يغنيان بهجاء النبي ﷺ، فلما فتحت مكة رأى ابن خطل أنه هالك، فذهب إلى الكعبة، وتعلق بأستارها، عله ينجو، وعند إخبار النبي ﷺ بذلك أمر بقتله، فاشترك في قتله سعيد بن حريث المخزومي وأبو برزة الأسلمي، وذلك عام الفتح سنة (٨) من الهجرة.\nراجع: \"تاريخ الطبري\" (٢/٣٣٥)، و\"السيرة النبوية\" لابن هشام القسم الثاني ص (٤٠٩) .\n(٢) هذا الحديث رواه أنس بن مالك ﵁ مرفوعًا. أخرجه عنه البخاري في كتاب المغازي، باب أين ركز النبي ﷺ الراية يوم الفتح (٥/١٨٨) .\nوأخرجه عنه مسلم في كتاب الحج، باب جواز دخول مكة بغير إحرام (٢/٩٨٩-٩٩٠) .\nوأخرجه عنه أبو داود في كتاب الجهاد، باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الاسلام (٢/٥٤) .\nوأخرجه عنه الترمذي في كتاب الجهاد، باب ما جاء في المغفر (٤/٢٠٢) .\nوأخرجه عنه النسائي في كتاب الحج، باب دخول مكة بغير احرام (٥/١٥٨) .\nوأخرجه عنه الدارمي في كتاب السير، باب كيف دخل النبي ﷺ مكة وعلى رأسه المغفر (٢/١٤٠) .\nوأخرجه عنه الإمام أحمد في \"مسنده\" (٣/١٦٤) .\nوأخرجه عنه الإمام مالك في كتاب الحج، باب جامع الحج ص (٢٧٣) .","vol":"3","page":799},{"text":"كل وَاحِدٍ منهَما مائة جَلْدَة) (١) .\nوأما في الثيب المحصن، فإنه منسوخ بآية الرجم التي نسخ رَسمها.\nوقيل: إن آية الحبس لم تنسخ؛ لأن النسخ: أن يرد لفظ عام يتوهم دوامه، ثم يرد ما يرفع بعضه، والآية لم ترد بالحبس على التأبيد، وإنما وردت إلى غاية، وهو أن يجعل الله تعالى لهن سبيلًا، فأثبت الغاية، فوجب الحد بعد الغاية بالخبر.\nوقيل: إن آية الحبس (٢) وآية الأذى في الأبكار، والمراد بالأولى النساء، والثانية الرجال، ونسختهما جميعًا آية الحد، فثبت ابتداء بالسنة (٣) .\nوأما قوله تعالى: (وَلاَ تَقْتُلُوهمْ عنْدَ الْمَسْجِدِ الْحرَام) (٤) منسوخ (٥) بقوله تعالى: (اقْتلوا الْمُشْركينَ حيْثُ وَجدْتُمُوهمْ) (٦) .\n_________\n(١) (٢) سورة النور.\n(٢) غير واضحة في الأصل.\n(٣) راجع تفسير الآيتين في \"تفسير الطبري\" (٨/٧٣-٨٨) .\n(٤) (١٩١) سورة البقرة.\n(٥) اختلف المفسرون في هذه الآية هل هي منسوخة أو محكمة؟\nفذهب قتادة والربيع إلى أنها منسوخة، ورجحه الطبري.\nوذهب مجاهد إلى أنها محكمة، فلا يجوز مقاتلة أحد في المسجد الحرام إلا في حالة اعتداء الكافرين بالقتال فيه.\nراجع: \"تفسير الطبري\" (٣/٥٦٧-٥٦٩) .\n(٦) (٥) سورة التوبة.","vol":"3","page":800},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-393>مسألة </span>(١)\nفأما نسخ القرآن بالسنة من جهة العقل، فلا يمتنع جوازه.\nواختلف أصحاب الشافعي: [١١٦/أ] فمنهم من أجاز ذلك عقلًا.\nومنهم من منعه، وقال: لا يجوز عقلًا ولا شرعًا.\nفالوجه في جوازه عقلًا:\nأن النسخ تعريف بقضاء مدة العبادة وإعلام سقوط مثل ما كان واجبًا بالمنسوخ، وارتفاعه فيما يستقبل من الزمان، والمعرفة بذلك تقع بالسنة كما تقع بالقرآن.\nوالوجه لمن منع من ذلك:\nأنه يؤدي إلى الارتياب بالنبي - ﷺ - يدل عليه قوله تعالى: (وَإذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَة وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إنّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ) (٢) فلما كان نسَخَ القرآن بالسنة يزيد في ارتيابهم بالنبي -ﷺ - لم يجز نسخه: بل ينسخ بقرآن مثله؛ ليكون أقطع لشكوكهم، وأشد إبطالًا لدعاويهم.\nوالجواب: أن المشركين كانوا ينسبون النبي - ﷺ - إلى الافتراء إذا بدلت آية بآية مكانها، وهكذا حكى الله عنهم، فلو كان فعلهم ذلك مانعًا من جواز نسخ القرآن بالسنة، لمنع أيضًا من جواز نسخ القرآن بالقرآن.\n_________\n(١) راجع في هذه المسألة: \"المسودة\" ص (٢٠٢)، و\"التمهيد في أصول الفقه\" الورقة (٩٧/ب-١٠٠/أ)، و\"روضة الناظر\" مع شرحها: \"نزهة الخاطر\" (١/٢٢٤-٢٢٧)، و\"شرح الكوكب المنير\" ص (٢٦٤) .\n(٢) (١٠١) سورة النحل.\nراجع في تفسير هذه الآية: \"تفسير الطبري\" (٤/١٧٦) طبعة الحلبي.","vol":"3","page":801},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-394>مسألة </span>(١)\nيجوز نسخ السنة بالقرآن\nأومأ إليه أحمد ﵀ فقال عبد الله: سألت أبي عن رجل أخذ منه الكفار عهد الله وميثاقه أن يرجع إليهم، قال فيه: خلاف، قلت لأبي: حديث أبي جندل، قال: ذلك صالح على أن يردوا من جاءهم مسلمًا (٢)، فرد النبي - ﷺ - الرجال، ومنع النساء ونزل فيهم: (فَإنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤمنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ) (٣) . وظاهر هذا أنه أثبت نسخ السنة (٤) بقرآن.\nوبهذا قال أصحاب أبي حنيفة (٥) .\nوللشافعي قولان: أحدهما مثل هذا، والثاني: لا يجوز نسخ السنة بالقرآن (٦) .\n_________\n(١) راجع في هذه المسألة: \"المسودة\" ص (٢٠٥)، و\"شرح الكوكب المنير\" ص (٢٦٤)، و\"روضة الناظر\" مع شرحها: \"نزهة الخاطر\" (١/٢٢٣-٢٢٧) .\n(٢) في الأصل: (سلمًا) .\n(٣) (١٠) سورة الممتحنة.\nوراجع تفسيرها في: \"تفسير الطبري\" (٢٨/٦٩) طبعة الحلبي.\n(٤) في الأصل: (النسخ القضية) .\n(٥) راجع في هذا: \"تيسير التحرير\" (٣/٢٠٢)، و\"مسلم الثبوت\" مع شرحه \"فواتح الرحموت\" (٢/٧٨) .\n(٦) اختار الإمام الغزالي القول بالجواز، كما في كتابه \"المستصفى\" (١/١٢٤)، وذكر الجلال المحلى في \"شرحه على جمع الجوامع\" (٢/٨٠) أن بعض الأصحاب حكى عن الإمام الشافعي القول بالمنع جزمًا. وبعضهم حكى عنه القولين.","vol":"3","page":802},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-395>دليلنا:</span>\nقوله تعالى: (وَنَزَّلْنَا علَيْكَ (١) الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكلِّ شَيْء) (٢) والنسخ تبيان مدة الحكم، فوجب (٣) أن يجوز بالكتاب.\nولأن الكتاب أقوى من السنة، فإن السنة فيها ما يوجب العلم والعمل، وفيها ما يوجب العمل دون العلم، والكتاب كله يوجب العلم.\nولأن في الكتاب إعجازًا، وليس في السنة إعجاز، فإذا جاز نسخ السنة بمثلها، فبأن يجوز نسخها بما هو أقوى منها أولى. ألا ترى أنه لما جاز نسخ خبر الواحد بخبر الواحد، كان جواز نسخه بالمتواتر أولى.\nولأن القرآن ثابت بوحي من عند الله تعالى، كما أن السنة التي بوحي ثابتة من قبله، فإذا كان كذلك، وجاز نسخ السنة بسنة مثلها، وجب أن يجوز بالقرآن.\nوأيضًا: فإنه قد وجد نسخ السنة بالقرآن في مواضع:\nمن ذلك: أن النبي - ﷺ-[١١٦/ب] صالح من شاء عام الحديبية، على أن يرد إليهم من جاءه كل منهم من المسلمين، وجاءه أبو بصير (٤) وأبو\n_________\n(١) في الأصل: (اليك) .\n(٢) (٨٩) سورة النحل.\n(٣) في الأصل (وجب) بدون الفاء.\nوراجع في تفسير هذه الآية \"تفسير الطبري\" (٤/١٦١) طبعة الحلبي.\n(٤) هو: عتبة بن أسيد بن جارية بن أسيد.. أبو بصير الثقفي. اشتهر بكنيته ورد ذكره في قصة صلح الحديبية. وقد مات بعد ذلك بقليل؛ لأن الرسول - ﷺ - رده لما جاءه مسلمًا، وذلك حسب شروط صلح الحديبية، فخرج هو وأبو جندل إلى الساحل، وكانوا يتعرضون لعير قريش وغيرها. فأرسلت قريش =","vol":"3","page":803},{"text":"جندل، فردهما (١)، ثم جاءت امرأة مهاجرة، فمنع الله تعالى من ردها، ونسخ ذلك بقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا جَاءَكُم الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ) إلى قوله: (فَلاَ تَرْجعُوهُنَّ إلى الْكُفارِ) (٢)، وهذا نسخ سنة بقرآن (٣) .\nوكذلك أخر النبي - ﷺ - الصلاة يوم الخندق الظهر والعصر والمغرب حتى بعد المغرب بهوي (٤) من الليل، فصلاها (٥)، ثم نسخ تأخيرها بالقرآن، وهو قوله: (فَإنْ خِفْتمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا) (٦)، وقوله: (فَإذَا كُنتَ فيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ) (٧) .\n_________\n= إلى النبي صلى الله وسلم ترجوه أن يضمهم إليه في المدينة، فكتب إليهما ولكن وصل الكتاب وأبو بصير يحتضر فمات وكتاب رسول الله ﷺ في يده، فصلى عليه أبو جندل، ودفنه في مكانه.\nله ترجمة في: \"الاستيعاب\" (٤/١٦١٢)، و\"الإصابة\" (٢/٢١٣) .\n(١) قصة صلح الحديبية. وما جرى لأبي جندل وأبي بصير أخرجهما البخاري في كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية (٥/١٦٢) .\n(٢) (١٠) سورة الممتحنة.\n(٣) راجع تفسيرها في \"تفسير الطبري\" (٢٨/٦٩) طبعة الحلبي.\n(٤) الهَويّ بفتح الهاء وكسر الواو بعدهما ياء مشددة: السقوط من أعلى إلى أسفل.\nوالمراد هنا: ذهاب جزء من الليل. انظر \"المصباح المنير\" مادة (هوى) .\n(٥) هذا الحديث رواه أبو سعيد الخدري ﵁. أخرجه عنه النسائي في كتاب الأذان، باب الأذان للفائت من الصلوات (٢/١٥) .\nوأخرجه عنه الدارمي في كتاب الصلاة، باب الحبس عن الصلاة (١/٢٩٦) .\nوأخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده (٣/٢٥) .\nوأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب الصلاة، باب قضاء الفوائت (١/٥٥) .\n(٦) (٢٣٩) سورة البقرة. راجع تفسيرها في: \"تفسير الطبري\" (٢/٥٧٢)، طبعة الحلبي.\n(٧) (١٠٢) سورة النساء. راجع تفسيرها في \"تفسير الطبري\" (٥/٢٥٠)، طبعة الحلبي.","vol":"3","page":804},{"text":"ومن ذلك نسخ القبلة، وذلك أن النبي - ﷺ - لما قدم المدينة صلى ستة عشر شهرًا إلى بيت المقدس، ثم نسخ الله ذلك بقوله: (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) (١)، ومعلوم أن صلاة النبي - ﷺ - إلى بيت المقدس لم يكن ثابتًا بقرآن، وقد نسخ بالقرآن.\nومن ذلك ما روي أن النبي - ﷺ - صلى على عبد الله بن أُبي بن سلول (٢) المنافق (٣)، ثم أنزل الله تعالى: (وَلاَ تُصَلِّ عَلىَ أحَدٍ منْهُم مَاتَ\n_________\n(١) (١٤٤) سورة البقرة.\n(٢) وقد توفي في شهر ذي القعدة من السنة التاسعة للهجرة. كما نقل ذلك ابن كثير عن ابن إسحاق في كتابه \"البداية والنهاية\" (٥/٣٤) . طبعة مكتبة المعارف ببيروت.\n(٣) قصة صلاة النبي ﷺ على عبد الله بن أبي بن سلول المنافق واعتراض عمر ﵁ على هذه الصلاة، وقول النبي ﷺ لعمر: \"أخر عني يا عمر، إني خيرت، فاخترت، قد قيل لي \"استغفر لهم\" الآية، لو أعلم أني لو زدت على السبعين غفر له، لزدت\"، قال: ثم صلى عليه، ومشى معه، وقام على قبره، حتى فرغ منه، قال: فعجبت من جرأتي على رسول الله ﷺ، والله ورسوله أعلم. قال: فوالله ما كان إلا يسيرًا، حتى نزلت هاتان الآيتان: (وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُم مَاتَ أبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَى قبرِهِ) الآية، فما صلى رسول الله ﷺ على منافق، ولا قام على قبره حتى قبضه الله ﷿.\nهذه القصة أخرجها البخاري عن عمر ﵁ في كتاب التفسير، باب: سورة التوبة (٦/٨٥-٨٦) .\nوأخرجها عنه الترمذي في كتاب التفسير، باب: ومن سورة براءة (٥/٢٧٩) وقال فيه: (حديث حسن صحيح غريب) .\nوأخرجها عنه النسائي في كتاب الجنائز، باب الصلاة على المنافقين (٤/٥٤-٥٥) .\nوأخرجها عنه ابن جرير الطبري في \"تفسيره\"، عند كلامه على تفسير آية (وَلاَ تُصَلِّ عَلَىَ أَحَدٍ مِنْهُم مَاتَ أَبَدًا) (١٤/٤٠٨) . =","vol":"3","page":805},{"text":"أبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ) (١) .\nونظائر ذلك كثير.\nواحتج المخالف:\nبقوله: (وَأنْزَلْنَا إلَيْكَ الذِّكْرَ (٢) لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِم) (٣) فجعل السنة بيانًا للقرآن. فلا يجوز أن يكون القرآن بيانًا للسنة.\nوالجواب: أن المراد به التبليغ، يبين صحة ذلك: أنه يجوز تخصيص السنة بالقرآن، وكذلك يجوز تفسير مجمل السنة به.\nواحتج: بأنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة، وجب أن لا يجوز نسخ السنة بالقرآن.\nوالجواب: أن القرآن أعلى من السنة، فلم يجز نسخ الأعلى بالأدنى، وجاز نسخ الأدنى بالأعلى، ألا ترى أن ما ثبت بخبر الواحد يجوز نسخه بما ثبت بالتواتر، وما ثبت بالتواتر لا يجوز نسخه بخبر الواحد.\nواحتج: بأن القرآن أصل والسنة فرع له؛ لأنها بكتاب الله قبلت، وإذا كانت فرعًا، فلو قلنا: القرآن يبين معناها، لجعلناها أصلًا، والقرآن فرعًا.\n_________\n= وذكر ذلك ابن كثير في \"تفسيره\" (٢/٣٧٨-٣٧٩) عند تفسيره للآية المذكورة.\nكما ذكره في كتابه \"البداية والنهاية\" (٥/٣٥) طبعة مكتبة المعارف ببيروت، وذلك عند كلامه على وفاة عبد الله بن أبي بن سلول وقد سبق الكلام على هذه الآية ص (٤٥٦) .\n(١) (٨٤) سورة التوبة.\n(٢) في الأصل: (الكتاب) .\n(٣) (٤٤) سورة النحل.","vol":"3","page":806},{"text":"والجواب: أن هذا باطل بالتخصيص، فإن القرآن يخص عموم السنة، ومع هذا فلا يقضي إلى ما قالوا.\nواحتج: بأنه لو جاز نسخ القرآن بالسنة؛ لأفضى (١) إلى الاختلاط وهو أن بيانه ببيان الله تعالى، وهذا لا سبيل إليه.\nوالجواب: أنه لا يختلط؛ لأن بيان رسول الله - ﷺ - تخصيص الأعيان، والنسخ: رفع الخطاب في المستقبل، فلا يختلط أحدهما بصاحبه.\nواحتج: بأن الشيء إنما ينسخ [١١٧/أ] بجنسه، ألا ترى أن القرآن ينسخ بالقرآن والسنة بالسنة، والقرآن لا ينسخ بالسنة.\nوالجواب: أن الشيء ينسخ بجنسه، أو بما هو أقوى منه، والقرآن أقوى من السنة، فوجب أن ينسخ به.\n<span data-type=\"title\" id=toc-396>مسألة </span>(٢)\nيجوز نسخ الحكم قبل فعله وبعد دخول وقته. وهذا لا خلاف فيه.\nواختلفوا في نسخه قبل وقت فعله:\nفقال شيخنا أبو عبد الله (٣): يجوز أيضًا.\nوهو ظاهر كلام الإمام أحمد ﵀؛ لأنه قال في رواية صالح\n_________\n(١) في الأصل: (أفضى) .\n(٢) راجع هذه المسألة في \"المسودة\" ص (٢٠٧)، و\"التمهيد في أصول الفقه\" الورقة (٩٥/ب-٩٧/ب)، و\"روضة الناظر\" مع شرحها \"نزهة الخاطر\" (١/٢٠٣-٢٠٨)، و\"شرح الكوكب المنير\" ص (٢٥٦) .\n(٣) يعني الحسن بن حامد.","vol":"3","page":807},{"text":"وأبي الحارث في قوله: (مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا) (١) أن ذلك لجواز النسخ وأن الله تعالى أخبر أنه إذا شاء نسخ من كتابه ما أحب. وظاهر هذا جواز النسخ في عموم الأحوال.\nوبهذا قال أكثر أصحاب الشافعي (٢)، وهو قول الأشعرية.\nوقال أبو الحسن التميمي من أصحابنا: لا يجوز (٣) . وهو قول أصحاب أبي حنيفة (٤)، وأكثر المعتزلة (٥) . وبعض الشافعية (٦) .\nفالدلالة على جوازه:\nقوله تعالى في قصة إبراهيم: (يَا بُنَيّ إنّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أذْبَحُكَ فَانْظُر مَاذَا تَرَى قَالَ يا أَبَت افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إن شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِينَ) (٧)، وَقوله: (إنِّي أَرَى فِي المَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ) قال القتبي (٨) في \"غريب القرآن\" (٩):\n_________\n(١) (١٠٦) سورة البقرة.\n(٢) راجع في هذا: \"المنخول\" للغزالي ص (٢٩٧) و\"المستصفى\" له (١/١١٢)، و\"الإحكام\" للآمدي (٣/١١٥) .\n(٣) وذكر في \"المسودة\" ص (٢٠٧) أنه قد نُقِل عنه القولان.\n(٤) هذا العزو غير محرر، فإن جمهور الحنفية يقولون بالجواز، وبعضهم يقول بعدم الجواز. ومنهم الكرخي والجصاص والماتريدي والدبوسي. راجع في هذا: \"تيسير التحرير\" (٣/١٨٧)، و\"مسلم الثبوت\" مع شرحه \"فواتح الرحموت\" (٢/٦١/٦٢) .\n(٥) راجع في هذا: \"المعتمد في أصول الفقه\" لأبي الحسين البصري (١/٤٠٧) .\n(٦) هو: أبو بكر الصيرفي. كما حكى ذلك الآمدي في \"الإحكام\" (٣/١١٥) .\n(٧) (١٠٢) سورة الصافات.\n(٨) هو ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم الدينوري، أبو محمد، وقد مضت ترجمته في أول الكتاب ص (٦٨) .\n(٩) هذا الكتاب من أجود مؤلفاته، وقد نسبه إليه ابن العماد الحنبلي في كتابه: \"شذرات الذهب\" (٢/١٦٩) .","vol":"3","page":808},{"text":"معناه: إني سأذبحك. فكأنه أمر بذبحه في المنام، وكانت رؤيا الأنبياء ﵈ وحيًا، يجب العمل به، ولهذا قال: (افعل ما تؤمر) ثم نسخه: (بذبح عظيم)، وهذا نص يدل على جواز نسخ الحكم قبل وقته.\nفإن قيل: إبراهيم كان مأمورًا بمقدمات الذبح، من الإضجاع وأخذ المُديَة ونحو ذلك. دون الذبح نفسه، وإنما سمي ذلك ذبحًا؛ لأن مقدمة الشيء قد تسمى باسم ذلك الشيء، ألا ترى أنهم يسمون النائحة باكية؛ لأنها تفعل مقدمات البكاء والأسباب التي يبكي عندها.\nوكذلك يسمى المريض المخوف عليه ميتًا؛ لحصول مقدمات الموت.\nقالوا: ويبين هذا قوله تعالى: (قَدْ صَدّقْتَ الرؤيَا) (١)، ولو كان الواجب عليه الذبح بعينه، لم يكن قد صدق رؤياه وهو لم يذبحه، فعلم بذلك أنه كان مأمورًا بمقدمات الذبح.\nقيل: هذا لا يصح لوجوه:\nأحدها: أنه قال: (إنِّي أَرَىَ فِي الْمَنَامِ) والذَّبح: اسم للشق والفتح، ولا يعبر به عن مقدماته، لا حقيقة ولا مجازًا. ومنه قول الشاعر:\nكأن بين فَكِّها والفَكِّ ... فَأرةُ مِسْك ذُبِحَت في سَكِّ (٢)\nيعني به: الفتح والشق.\n_________\n(١) (١٠٥) سورة الصافات.\n(٢) هذا الرجز للشاعر منظور بن مرثد الأسدي.\nهكذا نسبه ابن يعيش في شرحه على المفصل (٤/١٣٨)، وفي (٨/٩١)، وذكر قبله قوله:\nيا حبذا جارية من عَكِّ ... تَعْقِد المُرْطَ على مِدَك\nمثل كثيب الرمل غير رَكِّ","vol":"3","page":809},{"text":"الثاني: قوله: (سَتَجِدُنِي إنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِينَ)، وليس في مقدمة الذبح ما يحتاج إلى الصبر.\nالثالث: أنه قال: (إنَّ هَذَا لَهُوَ البَلاَءُ الْمُبِينُ) (١)، ولا يجوز أن يفخم هذه التفخيم، والمأمور به مقدمة الذبح.\nالرابع: قوله: (وفَدَيْناهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ) (٢)، ولا يكون [١١٧/ب] الفداء مع الامتثال للأمر.\nوأما قوله: (قَدْ صَدَّقْتَ الرؤيَا) فقد قيل معناه: التصديق بالقلب؛ لأن حقيقة التصديق بالقلب فكأنه قال: لما صدقت وآمنت واعتقدت وجوبه وعزمت على فعله جزيناك كما نجزي المحسنين، فنسخنا عنك فعل الذبح بذبح كبش.\nوقيل فيه جواب آخر: أن النسخ إذا ورد قبل وقت الفعل، تبيَّنا أن المراد به إيجاب مقدمات الفعل، وكل النسخ هكذا؛ لأن النسخ تخصيص الزمان، وبيان لما لم يرد باللفظ، كالتخصيص في الأعيان، ولا نقول: إن الله تعالى نسخ ما أمر به وأوجب علينا فعله؛ لأن ذلك يؤدي إلى البداء على الله تعالى.\nوقيل فيه جواب آخر وهو: أنه يحتمل أن يكون الأمر بالذبح أراد به ما لم أنسخه عنك، ومعناه: افعل في وقت كذا، ما لم أنسخه عنك، فإذا نسخه قبل وقته تبيَّنا أن الذبح لم يكن مأمورًا به، وإنما أمره أن يعتقد وجوبه، ويعزم على فعله بهذا الشرط.\nوالجواب الصحيح عندي هو الأول؛ لأن الثاني والثالث تسليم لما قاله\n_________\n(١) (١٠٦) سورة الصافات.\n(٢) (١٠٧) سورة الصافات.","vol":"3","page":810},{"text":"المخالف؛ لأن عنده: أن المأمور به أمارات الذبح. وعنده أيضًا: أنه يصح تعليق الأمر بشرط التمكن.\nفإن قيل: إنما تعبده الله تعالى بذبح لا تبطل الحياة عنده، فكان كلما، قطع جزءًا من موضع الذبح ألحمه الله تعالى وأعاده إلى حاله، فكان الفداء واقعًا من الذبح الذي تبطل الحياة عنده.\nقيل: القرآن يقتضي أن يكون الذى فعله تلَّه للجبين، ثم جاءه النداء والفداء، فلم يجز أن يقال: إنه ذبحه.\nولأن لو كان ذبحه لذكره، وكان ذكره أولى من ذكر تلَّه للجبين.\nولأنه ذلك معجزة عظيمة، وآية كبيرة، فلو كان كما قال، لوجب أن يكون قد ذكرها وتواتر النقل بها.\nولأنه لو كان فعل الذبح لم يكن الذبح فداءً، وإنما يكون الذبح فداءً، إذا لم يكن فعل الذبح.\nفإن قيل: فقد روي أن الله تعالى ضرب على مذبحه صفيحة من نحاس، فكان إيراهيم كلما وضع المُدْية على الموضع انقلبت ولم يقع بها قطع (١) .\nقيل: هذا لا يصح على أصل المخالف لوجهين:\nأحدهما: أنه لا يصح تكليف ما لا يطاق. وهذا تكليف ما لا يطاق.\nوالثاني: لا يكون الأمر أمرًا إلا بإرادة الآمر، وإذا حال بينه وبين الفعل لم يُردْه.\nوأيضًا: فإن نسخ الفعل بعد التمكين من اعتقاد وجوبه يجوز، أصله الفعلُ الثاني والثالث.\n_________\n(١) هذا أثر أخرجه الطبري في تفسيره، في سورة الصافات (٢٣/٧٨) بسنده إلى السدي، طبعة الحلبي.","vol":"3","page":811},{"text":"يبين صحة هذا أن الأمر يوجب على المكلف أن يعتقد وجوب فعل تلك العبادة عند دخول وقتها والعزم على فعلها، ويصير بذلك مطيعًا، فإذا نسخت (١) عنه قبل دخول الوقت، فقد نسخت بعدما صار مطيعًا [١١٨/أ] ومثابًا شيء تضمنه حكم الأمر، فجاز ذلك، كما لو أمر بفعل عبادات ففعل بعضها، جاز نسخ الثاني، ولا فصل بين الأمرين. والمعتمد على الآية.\nواحتج المخالف:\nبأن الأمر بالعبادة يقتضي الأمر بالحسن، والنهي يقتضي القبح، فلو كان الأمر بالفعل قد دل على حسنه كان النهي عنه قبل مجيء وقته نهيًا عن حسن، والنهي عن الحسن قبيح، كما أن الأمر بالقبيح قبيح، وهذا لا يجوز في صفات الله تعالى.\nوالجواب: أن الأمر يقتضي الحسن ما دام الأمر باقيًا، فأما بعد زواله، فإنه يقتضي قبحه (٢)، والأمر على هذا الوجه ورد، وهو أن الفعل يكون حسنًا مع بقائه، ما لم يرد النسخ به، فإذا ورد خرج الفعل عن كونه حسنًا، وليس يمتنع أن يكون الشيء الواحد حسنًا إذا فعل على وجه، وغير حسن إذا فعل على وجه آخر كالصلاة إذا فعلت لله تعالى كانت حسنة، [و] إذا فعلت للشيطان كانت قبيحة، وفعلها في الحالين على صورة واحدة.\nوقيل في جواب هذا: إن الأمر تعلق بمقدمات الفعل الذي تناوله ظاهر الأمر، كما نقول: إن الله تعالى لما نسخ التوجه إلى بيت المقدس ستة عشر شهرًا، ولم يرد فيما زاد عليها، وإن كان ظاهر الأمر التأبيد، ولا يقال: إنه أراد أن يكون التوجه واجبًا عليهم أبدًا، ثم نسخه؛ لأنه يكون بداءً على الله تعالى.\n_________\n(١) في الأصل: (نسخ) .\n(٢) في الأصل: (نسخة) .","vol":"3","page":812},{"text":"واحتج: بأن النهي عن الفعل المأمور به قبل مجيء وقته، يدل على البداء؛ لأن حال المأمور به لو كانت عنده على ما كانت عليه وقت الأمر لما كان (١) يجوز أن ينهي عنه على الوجه الذي أمر به؛ لأن ذلك يكون عبثًا، فمتى نهي عنه علمنا أن حال المأمور به يعرف عنده، إما بأن ظهر له ما لم يكن عالمًا به في حال الأمر، أو خفي عنه ما كان عالمًا به وقت الأمر.\nوالجواب: أنه لا يقتضي البَدَاء؛ لأن البداء أن يظهر للإنسان ما لم يكن عالمًا به، والله تعالى حين أمر بهذه العبادة كان عالمًا بأن المصلحة في بقاء فرضها إلى وقت النسخ، فلا يكون قد ظهر له ما لم يكن يعلمه، حتى يكون بداء.\nوقيل فيه: لا يفضي إلى البداء؛ لأنه كان مأمورًا بمقدمات الذبح، وقد وجدت منه، أو كان مأمورا بشرط.\nواحتج بأن النسخ بمنزلة التخصيص، فلما استحال أن يقول: \"صلوا إذا زالت الشمس، لا تصلوا إذا زالت الشمس\"، لم يصح أن يأمر بالصلاة ثم ينهي عنها قبل مجيء وقتها.\nوالجواب: أنه إنما لم يصح ذلك؛ لأنه لا يفيد شيئًا، فيكون عبثًا ولعبًا، وليس كذلك إذا كانا في زمانين مختلفين؛ لأنه يتمكن من فعل مقدماته: اعتقاد وجوب المأمور به، والعزم على فعله بشرط، فيكون ذلك طاعة ينال بها الثواب، وإذا كان [١١٨/ب] مفيدًا جاز ورود الشرع به.\n_________\n(١) في الأصل: (لكان) .","vol":"3","page":813},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-397>مسألة </span>(١)\nالزيادة في النص ليس بنسخ.\nوهو قول أصحاب الشافعي (٢) .\nوقال أصحاب أبي حنيفة: هو نسخ (٣) .\nويفيد هذا: جواز الزيادة في النص بالقياس، وبخبر الواحد (٤)، مثل: إيجاب النية في الوضوء بالخبر (٥) والقياس، وإن كان ذلك زيادة على قوله تعالى: (اغْسلُوا وُجُوهكُمْ) (٦) .\nوكذلك: إيجاب النفي في حد الزنا (٧)، وإن كان زيادة على قوله (فَاجْلِدُوا كُل وَاحِد مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدةٍ) (٨) .\n_________\n(١) راجع هذه المسألة في: \"المسودة\" ص (٢٠٧) و\"التمهيد في أصول الفقه\" الورقة (١٠٢/أ-١٠٣/ب)، و\"روضة الناظر\" مع شرحها \"نزهة الخاطر\" (١/٢٠٨-٢١٤)، و\"شرح الكوكب المنير\" ص (٢٧٠) .\n(٢) راجع في هذا: \"الإحكام\" للآمدي (٣/١٥٥)، و\"شرح جمع الجوامع\" (٢/٩١)، و\"المستصفى\" للغزالي (١/١١٧) .\n(٣) راجع في هذا: \"تيسير التحرير\" (٣/٢١٨)، و\"فواتح الرحموت\" بشرح \"مسلم الثبوت\" (٢/٩١) .\n(٤) في الأصل: (الواجب) .\n(٥) لعل هذا إشارة إلى حديث عمر بن الخطاب ﵁ مرفوعًا (إنما الأعمال بالنيات ...) الحديث، وقد سبق تخريجه ص (٢٠٥) .\n(٦) سورة المائدة.\n(٧) هذا إشارة إلى حديث عبادة بن الصامت ﵁ مرفوعًا (خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلًا ...) الحديث، وقد سبق تخريجه ص (٧٩٨) .\n(٨) (٢) سورة النور.","vol":"3","page":814},{"text":"وكذلك: إيجاب شرط الإيمان في كفارة الظهار بالقياس علي كفارة القتل، وإن كان فيه زيادة على قوله: (فَتَحْرِيرُ رقَبَةٍ) (١) .\nوكذلك: الحكم بشاهد ويمين جائز بالخبر (٢)، وإن كان فيه زيادة على قوله تعالى: (فَإنْ لَمْ يَكُونَا رجُلَيْنِ فرَجُل وامْرَأتَانِ) (٣) .\nونحو هذا، كله يجوز عندنا، وعندهم لا يجوز.\nوقال أصحاب الأشعري: إن كانت الزيادة تُغير حكم المزيد عليه، مثل: أن يأمر بركعتين، ويجعلها أربعًا، كان نسخًا. وإن كانت لا تغير حكمه، مثل: أن يزيد عشر جلدات على المائة، لم يكن نسخًا.\n_________\n(١) (٣) سورة المجادلة.\n(٢) هذا إشارة إلى حديث ابن عباس ﵁ أن رسول الله - ﷺ - قضى بيمين وشاهد.\nأخرجه مسلم في \"صحيحه\" في كتاب الأقضية. باب القضاء باليمين والشاهد (٣/١٣٣٧) .\nوأخرجه عنه أبو داود في كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد (٢/٢٧٧) .\nوأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب القضاء والشهادات، باب القضاء باليمين مع الشاهد (٢/٢٣٤) .\nوأخرجه عنه الطحاوي في كتابه: \"شرح معاني الآثار\" في كتاب القضاء والشهادات، باب القضاء باليمين مع الشاهد (٤/١٤٤) .\nوأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الاحكام، باب القضاء بالشاهد واليمين (٢/٧٩٣) .\nوراجع في هذا الحديث أيضًا: \"المنتقى من أحاديث الأحكام\" ص (٨١٤) و\"تيسير الوصول\" (٣/١٨٤) .\n(٣) (٢٨٢) سورة البقرة.","vol":"3","page":815},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-398>دليلنا:</span>\nأن النسخ بيان مدة ما لم يرد مما وجب دخوله في إطلاق اللفظ، ويكون الرافع متأخرًا عن وقت الفعل المأمور به، وهذان الشرطان مفقودان هاهنا؛ لأن القياس الذي يدل على الزيادة يقترن بالمزيد عليه، غير متأخر عنه، فلم يكن نسخًا.\nولأن النسخ هو: رفع الحكم وإزالته، والزيادة لا توجب رفع المزيد عليه، ألا ترى أنه إذا كان في الكيس مائة درهم، فزدت فوقها درهمًا، أن ذلك لا يوجب رفع شيء مما كان في الكيس، فلا يوجب ضم الزيادة إليه مع بقائه.\nوكذلك إذا فرض الله تعالى على عباده خمس صلوات في اليوم والليلة، ثم فرض صوم شهر رمضان، فلا يكون فرض الصوم نسخًا للصلوات، كذلك هاهنا.\nوالذي يبين صحة هذا وأن النسخ هو الرفع والإزالة: قولهم: \"نَسخت الشمسُ الظل، إذا أزالته\"، و\"نسخ الريحُ الأثرَ، إذا ذهب به وأزاله\".\nفإن قيل: وقد لا يكون عبارة عن الإزالة ألا ترى أنك تقول: نسخت الكتاب، وإن لم يزل، ما كان فيه من الكتابة؟\nقيل: هذا مجاز واتساع، والحقيقة ما ذكرنا.\nوالذي يبين صحة هذا أن النسخ عندنا هو الإزالة، وعند مخالفينا هو تغيير الحكم، ونسخ الكتاب لا يوجد فيه شيء من ذلك، فعلم أنه مجاز.\nويدل علي جواز الزيادة بالقياس وبخبر الواحد، فنقول [١١٩/أ] كل جاز تخصيص الحكم به جاز الزيادة فيه، أصله القرآن والخبر المتواتر.","vol":"3","page":816},{"text":"وأيضًا: فإن التخصيص نقصان مما وجب دخوله في اللفظ، وليس في الزيادة نقصان، فإذا جاز التخصيص، فلأن تجوز الزيادة أولى.\nواحتج المخالف:\nبأن النسخ هو: أن لا يلزم في المستقبل مثل ما كان لازمًا فيما مضى وهذا المعنى موجود في الزيادة في النص؛ لأن إيجاب النية في الطهارة، وشرط الإيمان في كفارة الظهار يمنع أن يلزم في المستقبل مثل ما كان لازما فيما مضى، وكذلك إيجاب التغريب مع الجلد، فوجب أن يكون نسخًا.\nوالجواب: أنا لا نسلم أن هذا هو النسخ، وإنما هو ما ذكرنا من الرفع والإزالة، أو بيان ما لم يُرَد مما وجب دخوله، وهذا معدوم ها هنا.\nوعلى أنه يبطل به إذا أمر بالصلاة، ثم أمر بالصوم، فإن الصلاة كانت جميع الشرع، ثم صارت بعضه، فلم يلزم في المستقبل مثل ما كان لازمًا فيما مضى، ومع هذا فلم يكن نسخًا، وهما سواء؛ لأنه كان لازمًا فيما مضى عبادة واحدة، فزيد عليها أخرى، وكذلك كان لازما جلد مائة، فزيد عليه التغريب.\nواحتج: بأن الزيادة تغير حكمًا ثابتًا في المزيد عليه، فوجب أن يكون نسخًا، كما إذا نسخ الحكم الثابت، مثل القبلة، والتقديم (١)، وحد الزنا، والوصية.\nووجه التغيير: أنه قبل الزيادة كان جميع الحكم، فصار بالزيادة بعض الحكم.\nوالجواب: أنا لا نسلم أنها غيرته؛ لأن حكم المزيد ثابت، كما\n_________\n(١) في الأصل: (القديم) .","vol":"3","page":817},{"text":"كان، ولكن يحتاج إلى زيادة ليقع موقعه، فكأن المائة قد وقعت موقعها، ولكن تحتاج إلي زيادة.\nوقولهم: كان جميع الحكم، فصار بعضه، يبطل به إذا أمر بالصلاة، ثم أمر بالصوم، فإن الصلاة كانت جميع الشرع، ثم صارت بعضه، ولا يكون ذلك نسخًا.\nثم يبطل هذا بالنقصان فإنه إذا سقط من المائة خمسون، لم يكن نسخًا للباقي، وقد صارت كل الحد بعد أن كانت بعضه.\nواحتج: بأن النقصان نسخ، فوجب أن تكون الزيادة نسخ.\nوالجواب: أن النقصان يسقط حكمًا ثابتًا فأوجب دخوله في اللفظ في وقت مستقبل، وليس كذلك الزيادة؛ لأنها لا تسقط حكمًا، وهذا كما نقول: إنه إذا نسخ صومًا أو صلاةً، كان نسخًا، وإن زاد صومًا بعد الصلاة، لم يكن نسخًا فدل على الفرق بين النقصان وبين الزيادة.\nواحتج: بأنه لا يصح أن يجمع بين الزيادة وبين حكم النص في خطاب واحد، ألا ترى أنه لا يصح أن يقول الله تعالى: إذا غسلتم فى هذه الأعضاء أجزأتكم الصلاة وإن لم تنووا، ثم يقول مع ذلك: إن لم تنووا الطهارة لم تجزئكم صلاتكم، وكذلك [١١٩/ب] لا يقول: قد أوجبت عليكم إذا حكمتم أن تحكموا بشهادة رجل واحد وامرأتين دون غيرهم، ثم يقول مع ذلك: واخترت لكم الحكم في الشاهد واليمين.\nوكذلك لا يصح أن يقول: إن جلد مائة جميع حد الزاني، ثم يقول مع ذلك: هو بعض حده، فإذا استحال جمعها (١) في خطاب واحد، وجب أن يكون ورود الزيادة بعد استقرار حكم النص موجبًا لنسخه.\nوالجواب: أن هذا يبطل به إذا أمر بالصلاة، ثم أمر بالصوم، فإنه لا يصح أن يجمع بين الصوم وبين الصلاة في خطاب واحد، فلا\n_________\n(١) في الأصل: (جميعها) .","vol":"3","page":818},{"text":"يصح ان يقول: إذا صليتم برأت ذمتكم من كل عبادة، وإن لم تصوموا، ثم يقول مع ذلك: إن لم تصوموا لم تبرأ ذمتكم، ومع هذا فإيجاب الصيام بعد الصلاة لا يكون نسخًا للصلاة، كذلك ها هنا.\nواحتج من قال بأنها إذا غيرت كانت نسخًا:\nبأن الركعتين قبل الزيادة عليهما (١) كانتا تجزئان عن الفريضة ويصحان بانفرادهما، فلما ضم إليهما (٢) ركعتين آخرتين صارتا غير مجزئتين ولا يصحان (٣) بانفرادهما، فكان ذلك نسخًا لهما.\nوالجواب: أن الركعتين صحيحتان واقعتان عن الفرض، لكن ضم إليهما شيء آخر، فهو بمنزلة إشتراط ستر العورة فيها واستقبال القبلة ونحو ذلك من الشرائط.\nثم هذا باطل بالزيادة على الحد، فإنه كان قبل الزيادة محرمًا، وتحصل به الكفارة، وبعد الزيادة لا تجزىء، ولا يكون ذلك نسخًا عند هذا القائل، وكذلك مبيحة للنكاح، فإذا زيد فيها، لم تكن مبيحة للنكاح من غير الزيادة، ولا يكون نسخًا، كذلك ها هنا.\nواحتج: بأنكم قد جعلتم الزيادة على النص نسخًا لدليل الخطاب، فيجب (٤) أن يكون نسخًا للمزيد عليه، وبيانه: إذا أمر الله تعالى بأن يجلد الزاني مائة واستقر ذلك، ثم زاد بعد ذلك عليها زيادة، كان ذلك نسخًا لدليل الخطاب، لأن قوله: اجلدوا مائة، دليله: لا يجلد أكثر منها.\n_________\n(١) في الأصل: (عليها) .\n(٢) في الأصل: (إليها) .\n(٣) في الأصل: (يصح) .\n(٤) في الأصل: (يجب) .","vol":"3","page":819},{"text":"وهذا كما قال الصحابة والتابعون: إن قول النبي - ﷺ -: (الماء من الماء) منسوخ، وإنما المنسوخ حكم دليل الخطاب منه، دون حكم النطق؛ لأن حكم النطق ثابت لم يتغير.\nوالجواب: أن الفرق بينهما ظاهر، وذلك أن المزيد عليه لم يتغير حكمه، فهو (١) بعد الزيادة، كهو (٢) قبلها، وليس كذلك دليل الخطاب، فإنه قد زال، لأن تقديره: لا تزيدوا على المائة، وقد أوجب الزيادة عليها، فصار المنع من الزيادة منسوخًا.\nوربما قال قائل: إن ذلك ليس بنسخ، وإنما هو جار مجرى التخصيص للعموم، قال: لأن دليل الخطاب من القرآن والسنة المتواترة يجوز تركه بالقياس وبخبر الواحد.\nوالصحيح: أنه نسخ؛ لأن [١٢٠/أ] العموم إذا استقر بتأخير بيان التخصيص كان ما يراد من التخصيص بعده نسخًا، كذلك دليل الخطاب إذا استقر كان ما يرد بعده مما يوجب تركه نسخًا.\nفصل (٣)\nإذا نص على حكم في عين من الأعيان بمعنى، وقيس عليه كل موضع وجد فيه ذلك المعنى، ثم نسخ الله تعالى حكم تلك العين صار حكم الفروع منسوخًا.\n_________\n(١) في الاصل: (وهو) .\n(٢) في الاصل: (فهو) .\n(٣) راجع هذا الفصل في المسودة ص (٢١٣)، (٢٢٠)، و\"التمهيد في أصول الفقه\" الورقة (١٠١/أ)، و\"روضة الناظر\" مع شرحها \"نزهة الخاطر\" (١/٢٣٠-٢٣٢)، و\"شرح الكوكب المنير\" ص (٢٦٨) .","vol":"3","page":820},{"text":"وقال أصحاب أبي حنيفة: يبقى الحكم في جميع الفروع (١)، وذكروا ذلك في مسألتين:\nإحداهما وضوء النبي - ﷺ - بالنبيذ الذي كان مع عبد الله بن مسعود (٢) .\nفقيل لهم: إنه كان نيئًا، ولا يجوز عندكم أن يتوضأ بالنبيذ النيء.\nفقالوا: إذا ثبت بالنص جواز الوضوء بالنيء، لأنه ثمرة طيبة وماء طهور، وجب جوازه بالمطبوخ، لأن هذا المعنى موجود فيه، وقد نسخ حكم النيء وبقي حكم المطبوخ.\nوالمسألة الثانية: النية لصوم رمضان بالنهار، فرووا عن النبي - ﷺ - أنه بعث إلى أهل العوالي (٣) يوم عاشوراء (٤) أن من لم يأكل\n_________\n(١) هذا العزو إلى الحنفية غير محرر. فقد ذكر الكمال بن الهمام في كتابه \"التحرير\" (٣/٢١٥) مطبوع مع شرحه \"تيسير التحرير\" ما نصه: (ومبناه على المختار من أن نسخ حكم الأصل، لا يبقى معه حكم الفرع..) .\nوقال صاحب \"مسلم الثبوت\" (٢/٨٦) مطبوع مع شرحه \"فواتح الرحموت\" (مسألة: اذا نسخ حكم الأصل لا يبقى حكم الفرع، وقيل: يبقى، ونسب إلى الحنفية) .\nثم عقب الشارح على كلامه هذا بقوله: (أشار إلى أن هذه النسبة لم تثبت، وكيف لا، وقد صرحوا: أن النص المنسوخ لا يصح عليه القياس، وسيجيء في شروط القياس أن من شروطه أن لا يكون حكم الأصل منسوخًا) .\nويلاحظ: أن الكمال بن الهمام نص في الموضع السابق على أن التسمية بالنسخ من عدمها انما هو خلاف لفظي، أو سهو من المخالف، إذ المؤدي واحد.\n(٢) حديث وضوء النبي ﷺ بالنبيذ، سبق تخريجه ص (٣٤١) .\n(٣) \"العوالي\": ضاحية من ضواحي المدينة المنورة.\n(٤) \"عاشوراء\" هو: اليوم العاشر من شهر محرم، خلافًا لابن عباس ﵁ في قوله هو اليوم التاسع منه، كما أخرجه عنه مسلم في صحيحه في كتاب الصيام، باب أي يوم يصام في عاشوراء؟ (٢/٧٩٧) .","vol":"3","page":821},{"text":"فليصم (١) فأجاز صوم يوم عاشوراء بالنية من النهار، وكانت العلة فيه: أنه صوم مستحق في زمان بعينه، وهذا المعنى موجود في صوم رمضان وغيره، ثم نسخ صوم عاشوراء، وبقي حكمه في غيره.\n<span data-type=\"title\" id=toc-399>دليلنا:</span>\nأن ما ثبت تابعًا لغيره وجب أن يزول بزوال الموجب والمقتضى إذا\n_________\n(١) هذا الحديث رواه سلمة بن الأكوع ﵁. أخرجه عنه البخاري في كتاب الصيام. باب صيام يوم عاشوراء (٣/٥٥) بلفظ: (أمر النبي ﷺ رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل، فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل، فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء) .\nوأخرجه عنه مسلم في كتاب الصيام، باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه (٢/٧٩٨) .\nوأخرجه عنه النسائي في كتاب الصيام، باب إذا لم يجمع من الليل هل يصوم ذلك اليوم من التطوع (٤/١٦٢) .\nوأخرجه عنه الدارمي في كتاب الصيام، باب في صوم يوم عاشوراء (١/٣٥٤) .\nوأخرجه عنه البيهقي في سننه الكبرى في كتاب الصيام، باب من زعم أن صوم\nعاشوراء كان واجبًا ثم نسخ وجوبه (٤/٢٨٨) .\nراجع في هذا الحديث أيضًا: \"المنتقى من أحاديث الأحكام\" ص (٣٥٠) .\nوهناك حديث آخر روته الربيع بنت معوذ ﵂، أخرجه عنها البخاري في كتاب الصيام باب صوم الصبيان (٣/٤٥)، بلفظ: (أرسل النبي ﷺ غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار، من أصبح مفطرًا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائمًا فليصم ...) الحديث.\nوأخرجه عنها مسلم في كتاب الصيام، باب من أكل في عاشوراء، فليكف بقية يومه (٢/٧٩٨) .\nوأخرجه عنها البيهقي في \"سننه الكبرى\" في كتاب الصيام، باب من زعم أن صوم عاشوراء كان واجبًا ثم نسخ وجوبه (٤/٢٨٨) .","vol":"3","page":822},{"text":"زال، كالحكم المتعلق بالعلة إذا زالت العلة زال الحكم المتعلق بها.\nواحتج المخالف:\nبأنه لو نسخ ذلك لكان نسخًا بالقياس على موضع النص، وهذا لا يجوز بالإجماع.\nوالجواب: أنه ليس بنسخ بالقياس، وإنما زال الموجب فزال ما تعلق به، كما زالت العلة فزال الحكم المتعلق بها، وإنما النسخ بالقياس: أن ينسخ حكم الفرع بعد استقراره بالقياس على أصل شرع بعد استقراره، وهذا لا يجوز بالإجماع، فأما إزالته بنسخ أصله، فليس ينسخ بالقياس.\nفصل (١)\nإذا كان الناسخ مع جبريل ﵇، ولم يَصِل إلى النبي - ﷺ -، فإنه ليس بنسخ.\nوإن وصل إلى النبي - ﷺ -، فهل يكون نسخًا؟\nظاهر قول أصحابنا: أنه ليس بنسخ إلا عند من بلغه ذلك وعلمه؛ لأنه أخذ بقصة (٢) قباء، واحتج بها على إثبات خبر الواحد في رواية أبي الحارث والفضل بن زياد.\nواختلف أصحاب الشافعي: فمنهم من قال: مثل هذا، ومنهم من\n_________\n(١) راجع هذا الفصل في المسودة ص (٢٢٣)، و\"التمهيد في أصول الفقهه\" الورقة (١٠١/ب)، و\"روضة الناظر\" مع شرحها \"نزهة الخاطر\" (١/٢٢١-٢٢٣)، و\"شرح الكوكب المنير\" ص (٢٥٥) .\n(٢) في الأصل: (بعضه) .","vol":"3","page":823},{"text":"قال: يكون نسخًا، ولا يعتبر علمهم به (١) .\n<span data-type=\"title\" id=toc-400>دليلنا:</span>\nأن أهل قباء صلوا ركعة إلى بيت المقدس، ثم استداروا في الصلاة، ولو كان النسخ ثبت [١٢٠/ب] في حقهم لأمروا بالقضاء، فلما لم يؤمروا بالقضاء، دل على أن النسخ لم يكن ثبت في حقهم.\nولأن الخطاب لا يتوجه إلى من لا علم له به، كما لا يخاطب النائم والمجنون لعدم علمهما وتمييزهما.\nولأنه لا خلاف أنه مأمور بالأمر الأول، ومتى تركه مع جهله بالناسخ كان عاصيًا، فدل على أن الخطاب باق عليه.\nواحتج المخالف:\nبأنه لا يمتنع أن يسقط حكم الخطاب بما لم يعلمه، ألا ترى أنه إذا وكل في بيع سلعة، ثم عزل الوكيل، ولم يَعْلم بعزله انعزل، وإن باع السلعة بطل بيعه، كذلك ها هنا.\nوالجواب: أن في تلك المسألة روايتين:\nإحداهما: لا ينعزل، ويحكم بصحة بيعه، وكذلك لو مات الموكل، فباع، يصح بيعه، فعلى هذا لا فرق بينهما (٢) .\nوعلى هذا قال أصحابنا: إذا حلف على زوجته فقال: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، فأذن لها، وهي لا تعلم، وخرجت وقع الطلاق،\n_________\n(١) هكذا نقل الآمدي عنهم في كتابه: \"الإحكام\" (٣/١٥٣)، واختار القول بالنفي.\n(٢) هذه الرواية ذكرها ابن قدامة في كتابه \"المغني\" (٥/١٠٢)، عن الامام أحمد، وعليها يدل ظاهر كلام الخرقي في \"مختصره\" ص (٩٩) .","vol":"3","page":824},{"text":"ولم يكن لذلك الإذن حكم.\nوفيه رواية أخرى: ينعزل الوكيل وإن لم يعلم (١) .\nفعلى هذا الفرق بينهما: أن أوامر الله تعالى ونواهيه مقرنة بالثواب والعقاب، فاعتبر فيها علم المأمور [به] والمنهي عنه فيها، وليس كذلك الإذن في التصرف والرجوع فيه، فإنه لا يتعلق به ثواب ولا عقاب.\nفصل (٢)\nفي الخبر هل يصح نسخه أم لا؟\nينظر فيه: فإن كان لا يصح أن يقع إلا على الوجه المخبر به، فلا يصح نسخه، كالخبر عن الله تعالى بأنه واحد ذو صفات، والخبر بموسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء أنهم كانوا أنبياء موجودين، والخبر بخروج الدجال في آخر الزمان ونحو هذا، فهذا لا يصح نسخه؛ لأن نسخه والرجوع عنه يفضي إلى الكذب، وهذا لا يجوز على الله تعالى، فلم يجز ذلك.\nوإن كان مما يصح أن يتغير، ويقع على غير الوجه المخبر عنه، فإنه يصح نسخه كالخبر عن زيد بأنه مؤمن أو كافر، أو عبد أو فاسق، فهذا يجوز نسخه، فإذا أخبر عن زيد بأنه مؤمن، جاز أن يقول بعد ذلك: هو كافر. وكذلك يجوز أن يقول: الصلاة على المكلف في المستقبل،\n_________\n(١) هذه الرواية ذكرها أيضًا ابن قدامة في كتابه \"المغني\" (٥/١٠٣) عن الإمام أحمد نصًا، وذلك من رواية جعفر بن محمد عنه.\n(٢) راجع هذا الفصل في: \"المسودة\" ص (١٩٦)، فإنه نقل عن المؤلف من كتابه\n\"العدة\"، وذكر جملة من كلام المؤلف هنا، وراجع أيضًا: \"شرح الكوكب المنير\" ص (٢٥٧-٢٦٠) .","vol":"3","page":825},{"text":"ثم يقول بعد مدة: ليس على المكلف فعل الصلاة؛ لأن نسخ ذلك لا يفضي إلى الكذب في الخبر؛ لأنه يجوز أن تتغير صفته من حال إلى حال، كما يجوز أن يتغير حكم المكلف عن العبادة من زمان إلى زمان.\nفصل (١)\nفي الإجماع لا يصح نسخه؛ لأنه (٢) حجة: انعقدت بعد انقطاع علم الوحي؛ لأنه ينعقد بعد وفاة النبي - ﷺ -، وقد انقطع الوحي بعد وفاته.\nوإذا لم يصح نسخه لم ينسخ به أيضًا؛ لأن الناسخ هو الوحي، والوحي قد انقطع، فلا نسخ بغيره.\nفإن قيل: أليس اذا وجدتم خبر الواحد تركتموه بالإجماع؟\nقيل: يترك بالإجماع، [١٢١/أ] ولا ينسخه به، بل يستدل بالإجماع على نسخه؛ لأنه لو كان الخبر صحيحًا لم يخرج عن الأمة؛ لأن الأمة ضبطوا الأخبار، فإذا رأينا خبرًا يخالف ما اجماعهم عليه، استدللنا بإجماعهم على نسخه.\nفإن قيل: أليس إذا كانت الصحابة على قولين، ساغ الأخذ، بكل واحد منهما، فإذا أجمع التابعون على أحد القولين بدل القول الآخر، فقد نسختم بالإجماع.\nقيل: لا يزول القول الآخر بإجماع التابعين، لأن التابعين لو أدركوا\n_________\n(١) راجع هذا الفصل في: \"المسودة\" ص (٢٢٤)، و\"التمهيد في أصول الفقه\" الورقة (١٠٠)، و\"روضة الناظر\" مع شرحها \"نزهة الخاطر\" (١/٢٢٩-٢٣٠)، و\" شرح الكوكب المنير\" ص (٢٦٦) .\n(٢) في الأصل: (لأنها) .","vol":"3","page":826},{"text":"كلهم عصر الصحابة، وكانوا مع أحد القولين لم يزل الأخذ، فبأن لا يزول بإجماعهم بعد انقراض الصحابة أولى.\nوإن قلنا: يزول أحد القولين، لم يكن نسخًا بالإجماع، لكنا نقول: إنما ساغ العمل بكل واحد منهما بشرط أن لا يكون مانع منه، فإذا وجد ما يمنع منه، لم يسغ العمل به، كما نقول: يجوز الاجتهاد والعمل به ما لم يعلم النص، فإذا علم زال الاجتهاد لوجود النص، لا أنه نسخ الاجتهاد، كذلك ها هنا.\nفصل (١)\nفأما القياس فلا ينسخ؛ لأنه يستنبط من أصل، فلا يصح نسخه مع بقاء الأصل المستنبط منه، والأصل باق، فكان القياس باقيًا ببقائه.\nوإذا لم يصح نسخه لم ينسخ به أيضًا؛ لأنه إنما يصح ما لم يعارضه أصل، فإن عارضه أصل سقط في نفسه. فبطل أن ينسخ الأصل به مثل أن يقول: علة الربا في البر: مكيل جنس، فإن وجد خبر عن النبي - ﷺ - في جواز التفاضل في الأرز، سقط القياس.\nولأن القياس دليل محتمل، وليس بالقوى الذي يقع به النسخ.\nفصل (٢)\nوأما دليل الخطاب وما في معناه من التنبيه، نحو قوله: (فلا تقل\n_________\n(١) راجع هذا الفصل في: \"المسودة\" ص (٢٢٥)، و\"التمهيد في أصول الفقه\" الورقة (١٠٠/ب-١٠١/أ)، و\"شرح الكوكب المنير\" ص (٢٦٧) .\n(٢) راجع هذا الفصل في: \"المسودة\" ص (٢٢٢)، و\"التمهيد في أصول الفقه\" الورقة (١٠١/أ)، و\"شرح الكوكب المنير\" ص (٢٦٨) .","vol":"3","page":827},{"text":"لهمَا أفّ) (١)، فإنه ينسخ وينسخ به. وهو قول المتكلمين. خلافًا لأصحاب الشافعي، فيما حكاه الإسفراييني (٢): أنه لا ينسخ ولا ينسخ به (٣) .\n<span data-type=\"title\" id=toc-401>دليلنا:</span>\nأن المنع من الضرر ثبت نطقًا لا قياسًا، فصح نسخه، والدليل على ثبوته نطقًا: أنهم قالوا: هذا مفهوم الخطاب وفحواه وتنبيهه.\nولأن ما ثبت باللفظ ليس من شرطه أن توجد صيغة اللفظ فيه، ألا ترى أنه لو قال: اقتلوا أهل الذمة؛ لأنهم كفار، جاز قتل عبدة الأوثان بهذا اللفظ، وإن لم يتناولهم اللفظ من طريق الصيغة، لكن من طريق العلة والتنبيه، كذلك ها هنا.\nولأن القياس: ما يختص بفهم أهل النقل والاستدلال، وما دل عليه فحوى الخطاب، فإنه يستوي فيه العالم والعامي.\n_________\n(١) (٢٣) سورة الاسراء.\n(٢) في الأصل: (الاسفراينين)، والصواب ما أثبتناه؛ لأنه نسبة إلى \"اسفراين\".\nوفي \"المسودة\" ص (٢٢٢) . \"الاسفرائيني\" بالهمزة بعدها \"ياء\"؛ لأنه نقل كلام المؤلف من أول الفصل إلى هنا، ونسبه إليه.\nوالإسفراييني: هو: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران، أبو إسحاق الإسفراييني، نسبة إلى \"اسفراين\" بُليدة بنواحي نيسابور، على منتصف الطريق إلى جرجان، كما قال صاحب اللباب، والاسفراييني أحد العلماء المشهورين أصولًا\nوفروعًا. له كتب، منها: \"تعليقة في أصول الفقه\"، و\"الجامع في أصول الدين والرد على الملحدين\". مات بنيسابور سنة (٤١٨ هـ) .\nله ترجمة في: \"البداية والنهاية\" (١٢/٢٤)، و\"شذرات الذهب\" (٣/٢٠٩)، و\"طبقات الشافعية\" للسبكي (٤/٢٥٦)، و\"طبقات الشافعية\" للاسنوي (١/٥٩)، و\"اللباب\" (١/٥٥)، و\"وفيات الأعيان\" (١/٨) .\n(٣) فصل القول في ذلك الآمدي في كتابه: \"الإحكام\" (٥٣/١٥٠) .","vol":"3","page":828},{"text":"فإن قيل: ما ثبت نطقًا؛ لأنا لا ننطق بالمنع من الضرب، ولا سمع منه صيغة الضرب، وإنما عرف ذلك من معنى النطق، ومعنى النطق هو نفس القياس.\nقيل: قد بينا أنه ثبت بالنطق من الوجه الذي بينا، وهو أنه يضاف [١٢١/ب] إلى اللفظ.\nولأن الصيغة غير معتبرة من الوجه الذي بينا.\nوقد استوفينا الكلام في هذه المسألة في باب القياس، وذكرنا أن الحكم الثابت من طريق التنبيه، لا يسمى قياسًا، وإنما هو مفهوم الخطاب وفحواه.\nفصل (١)\nمما يعلم به النسخ\nويعلم بثلاثة أشياء:\nأحدها: النطق كقوله تعالى: (اْلآنَ خَففَ اللهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أن فِيكُمْ ضَعْفًا) (٢) فنسخ عنهم أن يصابر كل واحد عشرة إلى أن يصابر اثنين نطقا.\nوهكذا قال تعالى: (عَلِمَ اللَهُ انتَكُم كُنْتمْ تَخْتَانُونَ أئفُسَكمْ فَتَابَ علَيْكمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَاْلآنَ بَاشِرُوهُن\n_________\n(١) رجع في هذا الفصل: \"التمهيد في أصول الفقه\" الورقة (١٠٣/ب-١٠٤/أ)، و\"روضة الناظر\" مع شرحها \"نزهة الخاطر\" (١/٢٣٤-٢٣٥)، و\"شرح الكوكب المنير\" ص (٢٦٥) .\n(٢) (٦٦) سورة الأنفال.","vol":"3","page":829},{"text":"وَابْتَغُوا ما كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّى يَتَبَينَ لَكمّ الخيْطُ الأبْيَضُ مِنَ الْخيطِ الأسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ) (١)، فكان الأكل والشرب محرمًا عليهم بغير القرآن، فنسخ عنهم (٢) بالقرآن.\nوهكذا قول النبي - ﷺ -: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها) و(كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي ألا فادخروا) فنسخ ذلك نطقًا.\nوقد نص أحمد ﵀ على هذا في رواية الحسن بن علي بن الحسن الإسكافي (٣)، وقد سئل هل في الحديث ناسخ ومنسوخ؟ فقال: نعم، مثل لحوم الأضاحي وما أشبهه.\nالثاني: أن يرد خبران متعارضان، ويعلم أن أحدهما يغير الآخر، مثل أن يقول: لا تزوروا القبور، ثم ثبت أنه قال بعد ذلك: زوروها، فيعلم بأن المتأخر عن الأول ناسخ للأول.\nوكقوله - ﷺ -: (كنت رخصت لكم في جلود الميته، فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب) (٤)؛ لأن النسخ باللفظ لا يعلم بأنه بعد الأول.\n_________\n(١) (١٨٧) سورة البقرة.\n(٢) في الأصل: (عليهم) .\n(٣) أبو علي. من أصحاب الامام أحمد. ذكره ابو بكر الخلال، فقال: جليل القدر، عنده عن أبي عبد الله مسائل صالحة حسان كبار، أغرب فيها على أصحابه.\nله ترجمة في: \"الإنصاف\" للمرداوي (١٢/٢٨٥)، و\"طبقات الحنابلة\" (١/١٣٦-١٣٧) .\n(٤) هذا الحديث أورد المصنف منه جزءًا بلفظ: (أن لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب) .","vol":"3","page":830},{"text":"وهذا قد نزل متأخرأ في التلاوة متقدمًا في التنزيل، كقوله: (لا يَحِلُّ لَكَ النَسَاءُ مِن بَعْدُ) (١)، هذا منسوخ بقوله تعالى: (يَا أَيها النبي إنا أحْلَلْنَا لَكَ أَزْواجَكَ) (٢) الآية، والناسخ متقدم في التلاوة ومتأخر في التنزيل.\nوهكذا كانت العدة حولًا، فنسخت بأربعة أشهر وعشر، وكان الناسخ متقدمًا في التلاوة، والمنسوخ متأخرًا، وهو قوله: (وَالّذِين يُتَوَفّونَ مِنْكم وَيَذَرُونَ أَزْواجًا يَتَرَبصنَ بِأَنْفُسِهِن أَربَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) (٣)، نسخ بها قوله تعالى: (وَصِية لأزْوَاجِهِم متَاعًا إلى الْحَوْلِ غَيْرَ إخْرَاج) (٤) وهذا متأخر في التلاوة.\nوقد نص أحمد ﵀ على هذا في رواية عبد الله: تستعمل الأخبار حتى تأتي دلالة بأن الخبر قبل الخبر، فيكون الأخير أولى أن يؤخذ به.\nوالثالث: أن يرى خبر الواحد يخالف الإجماع، فيستدل بالإجماع على نسخه، لا أن الإجماع نسخه.\nوإذاك ثبت أن العلم بالمتأخر يقع به النسخ، فالمتأخر يعلم بأحد أسباب ثلاثة:\nأحدها: النطق، كقوله: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها)، (كنت رخصت لكم في جلود الميتة فلا تنتفعوا)، هذا عرف المتأخر منه لفظًا.\n_________\n(١) (٥٢) سورة الأحزاب.\n(٢) (٥٠) سورة الأحزاب.\n(٣) (٢٣٤) سورة البقرة.\n(٤) (٢٤٠) سورة البقرة.","vol":"3","page":831},{"text":"الثاني: أن يخبر الصحابي أن هذه الآية نزلت بعد آية، فيصير إليه [١٢٢/أ]، وينسخ بخبره.\nالثالث: أن ينقل الراوي خبرًا، ثم ينقل غيره ضده، فيعلم أن الأول مات قبل إسلام الراوي الثاني، فإن نقل الثاني يعلم أنه متأخر عن الأول،\nوذلك في مس الذكر، روى طَلْق بن علي (١) عن النبي - ﷺ -: (لا وضوء من مسه) (٢)، وروى أبو هريرة ﵁: (وجوب الوضوء\n_________\n(١) هو طلق بن علي بن طلق بن عمرو السحيمي الحنفي اليمامي، أبو علي صحابي جليل. روى عنه ابنه قيس، وعبد الرحمن بن علي بن شيبان.\nله ترجمة في: \"الاستيعاب\" (٢/٧٧٦)، و\"الإصابة\" القسم الثالث ص (٥٣٨) طبعة دار نهضة مصر، و\"خلاص تذهيب الكمال\" ص (١٨١) .\n(٢) حديث طلق - ﵁ - هذا أخرجه عنه أبو داود في كتاب الطهارة، باب الرخصة في ذلك، أي: في ترك الوضوء من مس الذكر (١/٤١) بلفظ: (... هل هو إلا بِضعَة منه، أو قال: بضعة منه) .\nوأخرجه عنه الترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر (١/١٣١)، وقال فيه: \"هذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب\".\nوأخرجه عنه النسائي في كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من ذلك (١/٨٤) .\nوأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الطهارة، باب الرخصة في ذلك أي: في ترك الوضوء من مس الذكر (١/١٦٣) .\nوأخرجه عنه البيهقي في \"سننه الكبرى\" في كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من مس الفرج بظهر الكف (١/١٣٤) .\nوأخرجه عنه الطيالسي في كتاب الطهارة، باب نواقض الوضوء (١/٥٧) .\nوأخرجه عنه الإمام أحمد، كما في \"الفتح الرباني\" في كتاب الطهارة، باب حجة من رأى عدم نقض الوضوء بمس الذكر (٢/٨٨-٨٩) .\nوأخرجه عنه الطحاوي في كتابه: \"شرح معاني الآثار\"، في كتاب الطهارة، باب مس الفرج هل يجب فيه الوضوء أو لا؟ (١/٧٥-٧٦) . =","vol":"3","page":832},{"text":"من مسه) (١)، وكان خبر أبي هريرة متأخرًا؛ لأن أبا هريرة أسلم\n_________\n= وأخرجه عنه الدارقطني في كتاب الطهارة، باب ما روي في لمس القبل والدبر والذكر، والحكم في ذلك (١/١٤٩-١٥٠) .\nوحديث طلق هذا قد جاء من عدة طرق تكلم عنها الزيلعي في \"نصب الراية\" (١/٦٠-٦٩)، وأحسن طرقه طريق ملازم بن عمرو، عن عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي عن النبي ﷺ.\nوقد صححه ابن حبان والطبراني وابن حزم.\nوقال فيه الطحاوي في المرجع السابق: (فحديث ملازم، صحيح مستقيم الإسناد، غير مضطرب في إسناده، ولا في متنه، فهو أولى -عندنا- مما روينا أولًا من الآثار المضطربة في أسانيدها) .\nوقال ابن المديني: هو -عندنا- أحسن من حديث بسرة.\nوضعف الحديث الإمامُ الشافعي، فقد نقل عنه البيهقي في المرجع السابق قوله: \"سألنا عن قيس، فلم نجد من يعرفه، بم، يكون لنا قبول خبره؟، وقد عارضه من وصفنا ثقته ورجاحته في الحديث، وتثبته\".\nكما ضعفه البيهقي، وأبو حاتم، والدارقطني، وأبو زرعة، وابن الجوزي.\nوالحقيقة: أن في الحديث كلامًا كثيرًا، ولولا خشية الإطالة لبسطنا ذلك، ولكن نكتفي بالإشارة إلى المراجع لمن أراد الاستزادة، وهي -بالاضافة إلى ما سبق-: \"تلخيص الحبير\" (١/١٢٥)، والتعليق على \"نصب الراية\" (١/٦٣-٦٩) .\nفإنه وفّى البحث حقه، و\"المنتقى من أحاديث الأحكام\" ص (٥٥-٥٦)، و\"الفتح الرباني\" (٢/٨٨-٨٩) .\n(١) حديث أبي هريرة - ﵁ - أخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده كما في \"الفتح الرباني\"، في كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الفرج (٢/٨٥-٨٦) ولفظه: (عن النبي ﷺ قال: \"ومن أفضى بيده إلى ذكره، ليس دونه ستر، فقد وجب عليه الوضوء\") .\nوأخرجه عنه الإمام الشافعي، في كتاب الطهارة، باب ما جاء في نواقض الوضوء (١/٣٤) .\nوأخرجه عنه الدارقطني في كتاب الطهارة، باب ما روي في لمس القبل والدبر =","vol":"3","page":833},{"text":"بعد وفاة طَلْق بن علي، وقبل وفاة النبي - ﷺ - بأربع سنين (١) .\n_________\n= والذكر، والحكم في ذلك (١/١٤٧) .\nوأخرجه عنه البيهقي في كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر (١/١٣٠-١٣١)، ولفظه: (من مس ذكره فعليه الوضوء) .\nوأخرجه عنه الحاكم في \"المستدرك\" في كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر (١/١٣٨)، وقال: \"حديث صحيح\".\nوأخرجه عنه ابن حبان في \"صحيحه\"، وقال: \"هذا حديث صحيح سنده، عدول نقلته\". كما صححه ابن عبد البر، وقال ابن السكن: \"هو أجود ما روي في الباب\".\nانظر: تلخيص الحبير (١/١٢٦) .\nوذكر الزيلعي في \"نصب الراية\" (١/٥٦) أن البيهقي أخرجه من طريق البخاري موقوفًا على أبي هريرة، كما ذكر عن الذهبي قوله في \"مختصره\": إن البخاري أخرجه في تاريخه موقوفًا.\n(١) والعلماء في هذه المسألة فريقان:\nفريق ذهب إلى القول بأن مس الفرج ينقض الوضوء، مستدلين بحديث أبي هريرة هذا، وبحديث بسْرة بنت صفوان ﵄.\nوأجابوا عن حديث طلق بجوابين:\nالأول: أنه منسوخ بالأحاديث التي دلت على نقض الوضوء من مس الفرج، وبخاصة حديث أبي هريرة ﵁، كما بين المؤلف.\nالثاني: أن حديث طلق بن علي ضعيف، لا ينهض لمعارضة الأحاديث الأخرى المعارضة.\nوفريق ذهب إلى القول بأن مس الفرج لا ينقض الوضوء.\nوأجابوا عن حديث أبي هريرة وأمثاله، بأنها أحاديث ضعيفة، لا تنهض لمعارضة حديث طلق بن علي ﵁.\nونختم هذا البحث بكلمة للشيخ عبد الحي اللكنوي - كما جاءت في هامش \"التلخيص\" (١/١٢٥) وهي: (والإنصاف في هذا المبحث: أنه إن اختير طريق النسخ، =","vol":"3","page":834},{"text":"فصل (١)\nوالنسخ إنما يقع مع التعارض، هو: أن يعارض الناسخ المنسوخ، فأما إذا ورد شرعان لا يتعارضان، فلا ينسخ أحدهما الآخر. وقول من يقول: إن صوم رمضان نسخ صوم عاشوراء، لا يصح؛ لأن فرض رمضان لا ينافي صوم عاشوراء، وإنما وافق نسخ عاشوراء فرض رمضان، فقال الناس: نسخ به، وليس كذلك، بل ينسخ مع فرضه لا به.\nفصل (٢)\nإذا قال الصحابي: هذه الآية منسوخة، فإنا لا نصير إلى قوله حتى يخبر بماذا نسخت.\nأومأ إليه في رواية صالح فقال: هذا ما خرجه أبي في الحبس فقال في أوله: بعث نبيه، وأنزل عليه كتابه، وجعل رسوله الدال على ما أراد من باطنه وظاهره، وخاصه وعامه، وناسخه ومنسوخه.\nوهذا يدل على أنه مخصوص بذلك.\nثم ذكر بعد ذلك بأوراق قوله تعالى: (وَالَذِينَ يُتَوَفوْنَ مِنْكُمْ\n_________\n= فالظاهر انتساخ حديث طلق، لا العكس، وإن اختير طريق الترجيح، ففي أحاديث النقض كثرة وقوة، وان اختير طريق الجمع، فالأولى أن يحمل الأمر على العزيمة وعدم النقض على الضرورة) .\n(١) راجع هذا الفصل في: \"المسودة\" ص (٢٢٩) .\n(٢) نقل في المسودة ص (٢٣٠-٢٣١) عن الباجي في المسألة هذه ثلاثة أقوال: أحدها: الذي ذكره المؤلف.\nثانيها: أنه ان ذكر الناسخ لم يقع به فخ، وان لم يذكره وقع.\nثالثها: يقع النسخ به على كل حال.","vol":"3","page":835},{"text":"ويذَرُونَ أزوَاجًا وَصيَة لأِزْوَاجِهِم متاعًا إلى الْحوْل غَيْرَ إخْرَاج) (١)، فمن دل على أنها منسوخة غيرهم. وإنما أراد بذلك الصحابة، وظاهر هذا أنه يصار إلي قوله.\nوذكر بعد ذلك بأوراق قوله تعالى: (وَعَلىَ الذِين يطُيقونَهُ فِدية) (٢) قال ابن عباس: الفديةُ ولا قضاء عليه (٣) . وقال علقمة (٤) وعبيدة (٥): نسختها الآية التي بعدها (فَمنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَهْرَ فليصمْهُ) (٦) .\nوظاهر هذا أنه صار إلى قول التابعين، ثم قال: لا يصير إلى قوله.\nوهو قول أصحاب أبي حنيفة والشافعي، لئلا تناول نسخَها بما لا\n_________\n(١) (٢٤٠) سورة البقرة.\n(٢) (١٨٤) سورة البقرة.\n(٣) سبق الكلام على تفسير هذه الآية ص (٧٨٣) .\n(٤) هو: علقمة بن قيس بن عبد الله أبو شبل النخعي الكوفي. أحد أعلام التابعين.\nروى عن الخلفاء الأربعة وغيرهم. وعنه الشعبي وإبراهيم النخعي وآخرون.\nكان من أعلم الناس بابن مسعود وأشبههم به. ولد في حياة النبي صلى الله عليه\nوسلم، ومات سنة (٦٢ هـ) .\nله ترجمة في: \"خلاصة تذهيب الكمال\" ص (٢٧١) طبعة بولاق، و\"شذرات الذهب\" (١/٧٠)، و\"غاية النهاية في طبقات القراء\" (١/٥١٦) .\n(٥) هو: عبيدة بن عمرو، ويقال: ابن قيس، أبو مسلم، وقيل: أبو عمرو الكوفي، أحد التابعين. أسلم في حياة النبي ﷺ، ولم يره. روى عن علي وابن مسعود وغيرهما. وعنه الشعبي والنخعي وغيرهما. كان فقيهًا عالمًا. مات سنة (٧٢ هـ) .\nله ترجمة في: \"خلاصة تذهيب الكمال\" ص (٢٥٦) طبعة بولاق، و\"شذرات الذهب\" (١/٧٨)، و\"غاية النهاية في طبقات القراء\" (١/٤٩٨) .\n(٦) (١٨٥) سورة البقرة.","vol":"3","page":836},{"text":"يجوز نسخُها به كأخبار التواتر.\nوقد بينا أن نسخ القرآن بالسنة لا يجوز، ولأن أكثر أحواله أن ينقل خبرًا من جهته، فلا ينسخ به القرآن.\nفأما خبر الواحد إذا أخبر به صحابي، وزعم أنه منسوخ، فإن على قول من يجوز للراوي نقل معنى الأخبار، يجب أن يثبت به النسخ؛ لأن ظاهر كلامه أنه معنى كلام رسول الله - ﷺ - في النسخ؛ لامتناع أن يحمل قوله على غير جهته.\nوأما على قول من يعتبر اللفظ، فلا ينسخ به؛ لجواز أن يكون ما سمعه ظن أنه ناسخ، ولو أظهره لم يكن ناسخًا عندنا.\nويفارق هذا إذا روى الصحابي خبرًا وفسره، قبلنا تفسيره، لأنا إنما نقبل تفسيره في الخبر المحتمل، على ما تقدم، بيانه، فجعلنا تفسيره، لمشاهدة التنزيل وحضور التأويل [١٢٢/ب] [و] ها هنا اللفظ المنسوخ غير محتمل.\nفصل (١)\nنسخ بعض العبادة لا يوجب نسخ الباقي وحكي عن بعض الشافعية أن المنقوص إذا لم يكن ثابتًا على الوجه الذي كان ثابتًا عليه في الابتداء، فإن نقصانه يوجب نسخ جميعه، كنسخ التوجه نسخ (٢) لجميع الصلاة (٣) .\n_________\n(١) راجع في هذا الفصل: \"المسودة\" ص (٢١٢)، و\"التمهيد في أصول الفقه\" الورقة (١٠٣/ب)، و\"روضة الناظر\" مع شرحها \"نزهة الخاطر\" (١/٢١٤-٢١٥)، و\"شرح الكوكب المنير\" ص (٢٧٠) .\n(٢) في الأصل: (ينسخ) .\n(٣) راجع في تفصيل رأي الشافعية في هذه المسألة: \"الممستصفى\" (١/١١٦)، =","vol":"3","page":837},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-402>دليلنا:</span>\nأن الله تعالى لما نسخ التوجه إلى بيت المقدس، لم يوجب ذلك نسخ أوصاف الصلاة، فوجب أن يكون على ما كان عليه، وجرى مجرى نسخ منها، كالطهارة والستارة.\nولأن النسخ جارٍ مجرى التخصيص في باب كون كل واحد منهما رافعًا لبعض ما تناوله اللفظ، وكان تخصيص بعض ما تضمنه العموم لا يوجب سقوط جميعه، كذلك نسخ بعضه لا يوجب نسخ جميعه.\nفصل\nيجوز النسخ بأفعال النبي - ﷺ -\nوقد أومأ إليه أحمد ﵀ في التخصيص للعموم بأفعاله.\nخلافًا لأبي الحسن التميمي من أصحابنا قال: لا يجوز، بناه على أن أفعاله لا تدل على الوجوب.\nوذكر هذا في أوراق وقعت إلي فيها النسخ بأفعاله، والتخصيص بأفعاله، وأجاز التخصيص بأفعاله.\nوالدلالة عليه: أن النبي - ﷺ - وأمته في أحكام الشرع سواء، إلا ما دل عليه دليل التخصيص. ن\n_________\n= و\"الإحكام\" للآمدي (٣/١٦٢) .","vol":"3","page":838},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-403>باب الأخبار </span>(١)\nحقيقة الخبر: ما دخله الصدق أو الكذب، كقوله: رأيت زيدًا، وضربت عمرًا، يحتمل أن يكون صادقًا، ويحتمل أن يكون كاذبًا.\nوقد يدخل في معنى الخبر ما ليس بخبر، كالإيماء والإشارة، مثل أن يقال \": أَمَر بك العسكر\"؟، فيومىء برأسه، أو يشير بيده \"لا\"، أو\"نعم\"، فيحتمل الصدق أو الكذب، وليس بخبر؛ لأن حقيقة الخبر ما كان لفظًا أو نطقًا.\nوليس يعرف كون الخبر صدقًا أو كذبًا من نفس الأخبار، وإنما يعلم بدليل غيره أنه صدق أو كذب، لا نفس الأخبار، فلهذا المعنى جاء الطلب والاستخبار والتمني خارجًا من هذا الحد لكونهما مما لا يصح فيهما الصدق أو الكذب.\nولا يجوز أن يقال: حد الخبر: ما صح أن يدخله الصدق فقط؛ لأن\n_________\n(١) راجع هذا الباب في \"المسودة\" ص (٢٣٢-٣١٤)، و\"التمهيد في أصول الفقه\" الورقة (١٠٦/ب-١٣١/أ)، و\"روضة الناظر\" مع شرحها \"نزهة الخاطر\" (١/٢٣٦-٣٣١)، و\"شرح الكوكب المنير\" ص (٢١٠-٢٢٤)، (٢٤٦-٣١٨) من الملحق.","vol":"3","page":839},{"text":"الإخبار عن الحال خبر، وإن لم يجرِ فيه الصدق.\nولا يحد بأنه: ما صح فيه الكذب فقط؛ لأن الخبر عن الواجب خبر، وان لم يدخله الكذب.\nولا يجمع أيضًا بين الأمرين لامتناع جوازهما في أخبار الله تعالى وأخبار رسوله، وإن كان [١٢٣/أ] خبر صدق لا يجوز أن يكون إلا على صفة واحدة.\nومن الناس من قال: هذا الحد على ما كانت تعرفة العرب من الأخبار، ولا يدخل في ذلك أخبار الله تعالى وأخبار رسوله صلى الله عليه [وسلم] .\n<span data-type=\"title\" id=toc-404>مسألة </span>(١)\nللخبر صيغة تدل بمجردها على كونه خبرًا كالأمر، ولا يفتقر إلى قرينة يكون بها خبرًا، وهو قول القائل: قام زيد، وزيد قام، وضرب زيد، وزيد ضارب.\nوقالت المعتزلة: لا صيغة له، وإنما يدل اللفظ عليه بقرينة، وهو قصد المخبر إلى الإخبار، كقولهم في الأمر (٢) .\nوقالت الأشعرية: الخبر نوع من الكلام، وهو معنى قائم في النفس يعبر عنه بعبارة تدل تلك العبارة على الخبر لا بنفسها، كما قالوا في الأمر والنهي، والكلام في هذه كالكلام في تلك المسألة (٣) .\n_________\n(١) راجع هذه المسألة في: \"المسودة\" ص (٢٣٢)، و\"شرح الكوكب المنير\" ص (٢٤٨-٢٤٩) من الملحق.\n(٢) انظر: \"المعتمد في أصول الفقه\" لأبي الحسين البصري (٢/٥٤١-٥٤٢) .\n(٣) سبق للمؤلف الكلام على هذه المسألة ص (٢١٤) .","vol":"3","page":840},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-406>دليلنا:</span>\nما ذكرنا، وهو أن ما احتمل الصدق والكذب خبر، وما لم يحتمل فليس بخبر، فدل على أن الخبر إنما كان خبرًا لما وضع له من كونه محتملًا للأمرين، كما قلنا في الأمر، لما كان استدعاء الفعل ممن هو دونه، دل على أن الأمر إنما يكون أمرًا لكونه استدعاء.\n<span data-type=\"title\" id=toc-405>مسألة </span>(١)\nالعلم يقع من جهة الأخبار المتواترة، مع اختلاف في صفة التواتر كما يقع من جهة المشاهدات. وهذا ظاهر على أصلنا؛ لأنه أثبت العلم بأخبار الصفات. وهو قول كافة أهل العلم.\nوحكي عن بعض الأوائل -وقيل هم السمنية (٢)، وقيل: هم البراهمة (٣) - أنه لا يقع العلم بشيء من الأخبار، وإنما يقع العلم بالمحسوسات والمشاهدات.\n_________\n(١) راجع هذه المسألة في: \"المسودة\" ص (٢٣٣)، و\"التمهيد في أصول الفقه\" الورقة (١٠٧/أ-١٠٨/أ)، و\"روضة الناظر\" مع شرحها \"نزهة الخاطر\" (١/٢٤٤-٢٤٧)، و\"شرح الكوكب المنير\" ص (٢٥٨) من الملحق.\n(٢) السمنية فرقة ضالة، ظهرت قبل الاسلام، قالت بتناسخ الأرواح، كما قالت بقدم العالم، وزعموا أن النظر والاستدلال باطل، والمعلومات لا تدرك إلا من جهة الحس.\nانظر: \"الفرق بين الفرق\" ص (٢٧٠)، و\"الغلو والفرق الغالية\" للدكتور عبد الله السامرائي ص (١٢٩) .\n(٣) البراهمة: فرقة ضالة، ظهرت في الهند، تنسب إلى رجل يقال له: \"براهم\"، كان يقول بنفي النبوات، وأن وقوعها أمر مستحيل في حكم العقل؛ لأن الرسول إما أن يأتي بأمر معقول. أو بأمر غير معقول فإن كان الأول فقد كفانا فيه العقل، =","vol":"3","page":841},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-407>دليلنا:</span>\nأنا نجد نفوسنا عالمة بالبلدان النائية \"كمكة\" و\"البصرة\" و\"الصين\" وغير ذلك من البلاد والسير الماضية كأيام بني أمية وبني العباس، كما نجدها عالمة بالمشاهدات والمحسوسات. ومنكر هذا كمنكر علم المشاهدات من السوفسطائية (١)، ولا طريق له غير الخبر.\nفإن قيل: لو كان العلم بالخبر جاريًا مجرى العلم بالمشاهدات، لم يحتج في ذلك إلى تكرار الخبر وتواتره، كما لا يحتاج إلى تكرار المشاهدات والمحسوسات، ولما احتيج في ذلك إلى التواتر، دل على أن العلم لا يقع به.\nقيل: إنما اختلفا من هذا الوجه؛ لأن العلم بالمشاهدات من كمال العقل، إذ لا يصح أن يكون كامل العقل يشاهد (٢) الشيء ولا بعلمه، وليس كذلك العلم بالأخبار؛ لأن الله تعالى أجرى العادة في العلم به عند\n_________\n= فلا حاجة لنا إلى الرسول. وإن كان الثاني، فلا يمكن قبوله، لأنه خروج بالانسانية إلى حيز البهيمية وقد انقسموا إلى فرق، ذكر الشهرستاني منهم ثلاث فرق، هي: أصحاب \"البددة\"، وأصحاب \"الفكرة\"، وأصحاب \"التناسخ\".\nانظر: \"الملل والنحل\" للشهرستاني (٢/٢٥٠-٢٥٥) .\n(١) السفسطة: كما يقول الجرجاني في كتابه \"التعريفات\" ص (٦٣): (قياس مركب من الوهميات، والغرض منه تغليط الخصم واسكاته) .\nوالسفسطائية -كما يقول ابن حزم في كتابه \"الفصل\" (١/٧) - \"هم مبطلو الحقائق\"، وهم ثلاث فرق في ذلك: فرقة نفت الحقائق جملة، وفرقة شكت فيها، وفرقة فصلت، فقالت: \"هي حق عند من هي عنده حق، وهي باطل عند من هي عنده باطل\".\nوقد ناقشهم ابن حزم في كتابه السابق ذكره ص (٨-٩) .\n(٢) في الأصل: (فيشاهد) .","vol":"3","page":842},{"text":"التواتر [١٢٣/ب] فكان وقوع العلم به تابعًا للعادة.\nيبين صحة هذا أن الله تعالى قد أجرى العادة ممن يدرس الشيء ليحفظه إذا كرر الدرس، وكذلك أجرى العادة في السكر عند تكرار الشرب.\nواحتج المخالف:\nبأنه لو كان خبر التواتر يوجب العلم ويقطع العذر لوجب أن لا تنكر نبوة محمد - ﷺ -، لأنكم تعلمونه بنقل تواتر، فلما لم تثبتوا نبوته قطعًا بطل أن يكون التواتر موجبًا للعلم.\nوالجواب: أنه إنما لم تثبت نبوته قطعًا؛ لأنها لم تثبت ضرورة، وإنما عرفت بالاستدلال القوي، وهو الآيات والمعجزات على يده، ونقل إلينا ذلك نقلًا، فلذلك (١) لم تثبت ضرورة، لا لمعنى يعود إلى الأخبار.\nوجواب آخر أجود من هذا وهو: أن ردهم للخبر لا يدل على أن العلم لم يقع به، بدليل أنهم شاهدوا معجزاته وعاينوها وردوها، ومعلوم أن العلم يقع بالمشاهدات، ومع هذا فقد ردوها، وكذلك الخبر عنه.\nواحتج: بأن اليهود تخبر بأن موسى ﵇ قال: شريعته مؤبدة، وهم عدد كثير وجم غفير، ولا يقع العلم بخبرهم، والنصارى تخبر بقتل المسيح ﵇ وصلبه، ولا يقع العلم بخبرهم.\nوالجواب: أن النصارى عدد يسير أخبروا بمشاهدة قتله، وكانوا قد شبه لهم. ويجب أن يكون أولهم وآخرهم ووسطهم سواء في النقل، والعدد الكثير إذا رووا عن عدد قليل، فإن العلم لا يقع بصحة المخبر عنه.\nوأما خبر اليهود فكذلك أيضأ؛ لأن \"بُخْتنصّر\" (٢) قتلهم، فلم\n_________\n(١) في الأصل: (فلما) .\n(٢) \"بختنصر\" رجل من العجم، يقال: إن اسمه \"بخترشه\"، كان في خدمة الملك =","vol":"3","page":843},{"text":"يكن خبرهم عمن يثبت بنقله التواتر.\n[و] قد قيل: إن \"ابن الرواندي\" (١) لقنهم ذلك بأصبهان، ولا يعرف ذلك إلا من جهته.\nوالدليل عليه: أنهم لم يقولوا هذا لعيسى ولا لمحمد ﵉، فلو كان صحيحًا لوجب من طريق العادة أن يكون ذلك أولى ما يقولونه لهما، ويقصدون بذلك تكذيبهما.\nوجواب آخر وهو: أن اليهود لم تكن مجمعة على هذا الخبر، بدلالة أن جماعة منهم آمنوا بالنبي - ﷺ -، وكذلك النصارى.\nولأن النصارى كانوا يختلفون -وإلى وقتنا هذا- في قتل المسيح، واليهود اختلفوا في آية الرجم.\nواحتج: بأنه إذا جاز عليهم الصدق مع كثرتهم، جاز عليهم الكذب أيضًا، وما الفرق بينهما؟\nوالجواب: أن الصدق له سبب يدعو إلى الإخبار به، وهو علم كل واحد منهم بما شاهده (٢) وأدركه، وليس للكذب سبب، وإنما يكذب الكاذب لغرض يخصه [١٢٤/أ]، وأغراض العدد الكثير لا تتفق، وخواطرهم لا تتسق إلا بجامع يجمعها وحامل يحملها على ذلك من رغبة أو رهبة، ولهذا\n_________\n= \"لهراسب\"، ثم في خدمة ابنه \"بشتاسب\"، ثم في خدمة \"بهمن\"، وأن \"بهمن\" هذا وجهه إلى بيت المقدس لإجلاء اليهود عنها، فسار إليهم، وانتصر عليهم، بعد أن أنزل بهم الهزيمة الساحقة.\nوهناك حكايات أخرى عنه، ساقها الطبري في \"تاريخه\" (١/٥٣٥-٥٦٥)، فارجع اليه، إن شئت.\n(١) هو: أحمد بن يحيى بن الرواندي، وقد سبقت ترجمته ص (٧٧٧) .\n(١) في الأصل: (يشاهده) .","vol":"3","page":844},{"text":"إذا دخل غريب \"بغداد\"، واستدل على \"جامع المنصور\"، ولم يجز أن يقع من العدد الكثير أن يدلوه على \"بِيعة\"، ويجوز أن يتفق هذا من عدد يسير، ويجوز أن يتفق العدد الكثير على أن يدلوه على المسئول عنه، وَيصدقوا فيه، فدل على الفرق بينهما.\nواحتج: بأنه لا يخلو إما أن يقع العلم بخبر الأول أو الأخير، ولا يجوز وقوعه بالأول ولا بالأخير؛ لأنه آحاد، فدل على أنه لا يصح أن يقع العلم بالخبر بوجه.\nوالجواب: أن العلم يقع بخبر جميعهم؛ لأن الله تعالى أجرى العادة بحصول العلم عند اجتماعهم، ولهذا إذا شككنا فيه مشكك لم نشك، وفي خبر الواحد نشك فقط، فسقط ما قالوه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-408>مسألة </span>(١)\nوالعلم الواقع بالأخبار المتواترة ليس من شرطه\nأن يجمع الناس كلهم على التصديق به\nوهذا ظاهر على أصلنا؛ لأن أحمد ﵀ أثبت أخبار الصفات، وهي موجبة للعلم مع اختلاف الناس في قبولها.\nخلافًا لليهود في قولهم: من شرط وقوع العلم به أن لا يكون في الناس من يكذبه (٢) .\n_________\n(١) راجع هذه المسألة في: \"المسودة\" ص (٢٣٣) .\n(٢) في الأصل: (يكذبها) .","vol":"3","page":845},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-409>دليلنا:</span>\nأنه لو كان من شرط (١) العلم به اجتماع الناس على تصديقه، لم يجز وقوع العلم بخبر على وجه من الوجوه، إذ يستحيل من الواحد أن يلْق جميع الناس ويسير إليهم أو يسيروا إليه (٢)، ولما أجمعنا على صحة العلم بخبر التواتر، دل على فساد قولهم.\nفإن قيل: لا يعتبر العلم بتصديق جميع الناس، وإنما يعتبر أن لا يعلم فيهم من يكذب المخبرين.\nقيل: إذا جاز أن يعلم صحة المخبر عنه مع تجويز أن يكون في الناس من يكذبه، لم يكن من شرط (٣) وقوع العلم بصحته اجتماع الكافة على التصديق.\nفإن قيل: إذا لم أعلم أن فيهم مكذبًا علمت أنه لا مكذب فيهم، إذ لو كان فيهم ذلك لكذب المخبرين، وكان تكذيبه حينئذ ينقل إلينا؛ لأن العادة جارية بأن مثل هذا لا يترك نقله.\nقيل: إذا كانت العادة جارية أن مثل هذا لا يترك نقله، فالعادة أيضًا جارية أن الجماعة الكثيرة التي لا يجوز عليهم التواطؤ على الكذب، إذا أخبرت بشيء وقع العلم بخبرهم، ولا فرق بين من منع ذلك وبين من منع ترك نقل تكذيب من يُكذب المخبرين.\nوأيضًا: فإنا نجد أنفسنا ساكنة إلى العلم ببعض البلدان [١٢٤/ب] التي أخبرنا بها، وإن كنا نعلم أن في الناس من لم يسمع بذلك ولم يخطر على باله،\n_________\n(١) في الأصل: (شرطه) .\n(٢) في الأصل: (يصير) بالصاد في الموضعين.\n(٣) في الأصل: (شرطه) .","vol":"3","page":846},{"text":"فضلًا عن أن يصدق به، فلو كان تصديق جميع الناس شرطًا في وقوع العلم بخبر المخبر، لم يصح وقوع العلم لنا بما ذكرنا وفي علمنا بوجود ذلك دليل على فساد ما ذهبوا إليه.\nواحتج المخالف:\nبأن المسلمين كلهم كالنفس الواحدة، ولا يجوز وقوع العلم بنقلهم معجزات النبي - ﷺ -، لأنها تكون شاهدة لنفسها.\nوالجواب: أن هذا المعنى قائم في اليهود؛ لأنهم كالنفس الواحدة، فيلزمهم أن لا يثبتوا معجزات موسى ﵇ بنقلهم لها.\nفإن قيل: إنما صح وقوع العلم بمعجزات موسى ﵇، لأن المسلمين والنصارى قد شهدوا بصحتها. وأما اليهود فلم يشهدوا بصحة معجزات محمد - ﷺ -، فلهذا لم يجز وقوع العلم بنقلها.\nقيل (١): المسلمون والنصارى عند اليهود كفار، فكيف تصح شهادتهم؟! بل وجود شهادتهم عند اليهود كعدمها.\n<span data-type=\"title\" id=toc-410>مسألة </span>(٢)\nالعلم الواقع بالأخبار المتواترة معلوم من جهة\nالضرورة لا من جهة الاكتساب والاستدلال\nوهو قول أكثر أهل العلم.\nوحكي عن البلخي وغيره من المعتزلة: أن العلم يقع به اكتسابًا، ولا يقع اضطرارًا.\n_________\n(١) في الأصل: (فصل)، وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه؛ لأن ما بعد ذلك جواب عن الاعتراض السابق.\n(٢) راجع هذه المسألة في: \"المسودة\" ص (٢٣٤)، و\"التمهيد في أصول الفقه\" =","vol":"3","page":847},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-411>دليلنا:</span>\nأنه لو لم يكن معلومًا ضرورة لأدى إلى الشك في النبوات، وهذا لا يجوز.\nولا يلزم على هذا معرفة الله تعالى أنها استدلال. ولا يفضي ذلك إلى الشك؛ لأنه لا طريق إلى معرفة القديم من طريق الإحاطة والإدراك، وليس كذلك المحدثات، لان الإحاطة والإدراك يصدق (١) عليها.\nويبين هذا أن ما جعل طريقًا إلى معرفة الضرورات يتطرق على المحدثات، وهو الحواس الخمس، ولا يتطرق ذلك على القديم.\nولأن هذا النوع من العلم علم بمحدث لا يمكن دفعه عن النفس ولا الشك منه ولا الارتياب، فثبت أنه معلوم ضرورة كالمشاهدات، ولو كان مكتسبًا لدخل فيه الشك إذا شكك فيه والريبة.\nوإنما شرطنا في الدليل: علم بمحدَث، لئلا يدخل عليه معرفة الله تعالى، لأنها معلومة على وجه لا يمكن الارتياب والشك فيه، وهي من جهة الكسب؛ لأن ذلك علم بقديم لا بمحدث.\nودليل آخر وهو: أنه لو كان معلومًا من جهة الاستدلال [١٢٥/أ] والكسب لم يقع إلا لمن هو من أهل التأويل والنظر، فلما وقع ذلك لمن ليس من أهل التأويل والنظر كالصبيان وغيرهم، ثبت أنه معلوم من جهة الضرورة.\n_________\n= الورقة (١٠٨/أ-ب)، و\"روضة الناظر\" مع شرحها \"نزهة الخاطر\" (١/٢٤٧-٢٥٠)، و\"شرح الكوكب المنير\" ص (٢٥٨-٢٥٩) من الملحق.\n(١) في الأصل: (يتصدق) .","vol":"3","page":848},{"text":"واحتج المخالف:\nبأنه لما حسنت المطالبة بالدلالة على أن خبر التواتر يوجب العلم.\nوحسنت إقامة الدلالة عليه علمنا أن العلم الواقع عنده اكتساب، وليس هو بضرورة.\nوالجواب: أن هذا باطل بالعلم بالمشاهدات، فإن السوفسطائية تطالبنا بالدليل على صحة ذلك؛ لأن ذلك عندهم ظن وحسبان، ومع هذا فقد أجمعنا نحن ومخالفينا على حصول العلم الضروري في ذلك مع حسن الدليل عليه، كذلك فيما حصل من جهة الخبر المتواتر.\nواحتج: بأنه لا يقع العلم بخبرهم إلا على صفات تصحبهم يستدل بها على صدقهم، فدل على أنه من جهة الاستدلال، يدل على ذلك أن العلم بحدث الأجسام، لما وقع لأجل الصفات التي عليها الأجسام من اجتماع وافتراق وحركة وسكون كان العلم بها مكتسبًا.\nوالجواب: أن العلم بصدقهم لا يفتقر إلى اعتبار صفاتهم ولا يستدل بذلك على صدقهم، بل نعلم صدقهم، ولهذا يخالف حدوث الأجسام، فإن العلم لا يقع به إلا بعد النظر والاستدلال باختلاف صفات معانيها.\nواحتج: بأن العلم الواقع بأخبار الله وأخبار رسوله استدلالا غير ضرورة، كذلك خبر غيرهما.\nوالجواب: أنا عرفنا الله بأنه واحد صادق بالاستدلال، وإذا ورد الخبر من عنده قطعنا على صدقه استدلالا، وكذلك أخبار رسوله ﵇، لأن ثبوت نبوته من حيث الاستدلال وجبت بظهور المعجزات.","vol":"3","page":849},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-412>مسألة </span>(١)\nخبر التواتر لا يولد العلم فينا، وإنما العلم الواقع عنده من فعل الله تعالى، يفعله عند الإخبار بالعادة التي أجراها بذلك، وهو قادر على أن يفعل فينا ذلك مع عدم الإخبار، وهو بمنزلة إجرائه تعالى العادة بخلق الولد عند الوطء، وإن كان قادرًا على خلقه مع عدم الوطء، هذا بناءً على إبطال القول بالتولد.\nومن الناس من يقول: إن العلم بذلك يولد فينا عند خبر المخبرين.\n<span data-type=\"title\" id=toc-413>دليلنا:</span>\nأن هذا العلم لو كان متولدًا من (٢) الخبر، لوجب أن يكون المخبر الأخير هو الذي ولد خبره فينا العلم؛ لأن العلم حصل عند خبره، ولو كان كذلك لوجب أن يكون خبره يوقع لنا العلم به ابتداءً؛ لأنه هو الموجب للعلم، فوجب أن يكون موجبًا [١٢٥/ب] لذلك في جميع الأحوال كما أن خبر الجماعة الذي يحصل بهم التواتر، لما أوجب العلم كان موجبًا لذلك على كل حال، وفي علمنا بأن خبر الأخير لو وقع ابتداء لم يوجب العلم، علمنا أنه لا يولد العلم على وجه من الوجوه.\nفإن قيل: ما أنكرتم أن يكون الخبر الأخير مولدًا للعلم فينا على شرط تقدم الأخبار الأخر له، كما أن الاعتماد يولد اصطكاكًا في المحلين على شرط وجود الصلابة فيهما. والنظر مولد للعلم على شرط أن يكون الناظر عالمًا بالدليل. وإذا كان كذلك لم يكن في امتناع وقوع العلم بالخبر الأخير لو انفرد ما يمنع أن يكون مولدًا لعلم، إذا تقدمته أخبار أخر.\n_________\n(١) راجع هذه المسألة في: \"المسودة\" ص (٢٣٥)، و\"شرح الكوكب المنير\" ص (٢٥٩) من الملحق.\n(٢) في الأصل: (في) .","vol":"3","page":850},{"text":"قيل: الشيء إنما جعل شرطًا في غيره، إذا كان متعلقًا به أو محددًا لصفة فيه، ألا ترى أن صلابة المحلين لما كانت شرطًا في كون الاعتماد مولدًا للاصطكاك، كانت موجبه لتجدد صفة بمحل الاعتماد، وكذلك كون الناظر عالمًا بالدليل، لما كان شرطًا في كون نظره مولدًا للعلم، كان موجبًا لتجدد صفة له، وإذا كان كذلك لم يكن لكل واحد من الأخبار تعلق بالآخر، ولم يتجدد صفة للخبر الأخير بتقدم الأخبار الأخر له، لم يجز أن يكون تقديم غيره من الأخبار شرطًا في توليده العلم.\nولأن الخبر من صفات الحي كالعلم والإرادة والإدراك، ثم ثبت أن تلك الصفات لاتولد شيئًا؛ لأن العلم لا يولد المعلوم، والإرادة لا تولد المراد، والإدراك لا يولد المدرك، بل المعلوم والمراد والمدرك خلق الله تعالى، كذلك الخبر يجب أن لا يولد شيئًا.\nولأن الأكل والشرب والعلاج وجبر الكسر يطلب به حصول غيره، وهو الشبع والري وزوال المرض، ومع ذلك فهو غير مولد، كذلك الخبر.\nواحتج المخالف:\nبأن العلم بخبر التواتر، لو كان تابعًا للعادة لأجل فعل الله تعالى، لوجب أن تختلف العادة في ذلك، فيقع العلم بخبر الجماعة التي يصح بهم التواتر، ولا يقع بخبر جماعة مثلها، كما أن خلق الولد عند الوطء لما كان من فعل الله تعالى لما أجرى به العادة، جاز أن تختلف فيه العادة، فيخلق الولد عند وطء واحد، ولا يخلق عند وطء آخر، وفي بطلان اختلاف العادات في وقوع العلم بالأخبار دليل على أن العلم فيها ليس من فعل الله تعالى، وإنما هو توليد.\nوالجواب: أنه لا يمتنع أن يكون العلم بالشيء واقعا من فعل الله تعالى، وإن لم تختلف العادة فيه، ألا ترى أنا نعلم أن وجود هذه الأجسام","vol":"3","page":851},{"text":"التي نشاهدها ضرورة، لأن العلم [١٢٦/أ] بوجودها من كمال العقل، ويكون هذا العلم من فعل الله تعالى فينا، وإن لم تختلف العادة فيه، كذلك لا ننكر أن يكون وقوع العلم بمخبر الخبر المتواتر يجري على طريقة واحدة ويكون مع ذلك من فعل الله تعالى.\nواحتج: بأنه لما كان العلم يحصل بوجود الخبر علمنا أنه مولد له.\nوالجواب: أن الشبع والري يحصلان (١) بالأكل والشرب، وليس هما مولدين لهما (٢) .\n<span data-type=\"title\" id=toc-414>مسألة </span>(٣)\nلا يجوز على الجماعة العظيمة كتمان ما يحتاج إلى نقله ومعرفته.\nوزعمت الإمامية (٤) أن ذلك قد يجوز على الجماعة لداع يدعو إليه، وعلى هذا بنوا كلامهم في ترك نقل النص [في علي ﵁] (٥) .\n_________\n(١) في الأصل: (يحصل) .\n(٢) في الأصل: (ليس هو مولدًا له) .\n(٣) راجع هذه المسألة في: \"المسودة\" ص (٢٣٥)، و\"التمهيد\" الورقة (١٠٩/أ-ب)، و\"روضة الناظر\" مع شرحها \"نزهة الخاطر\" (١/٢٥٨-٢٥٩)، و\"شرح الكوكب المنير\" ص (٢٦١-٢٦٢) من الملحق.\n(٤) الإمامية: فرقة تقول بأن الإمامة لعلي ﵁ نصًا، ولا يجوز أن تخرج عن أولاده من بعده، فهي منصب إلهي لهم. وجعلوا التصديق بذلك ركنًا من أركان الإيمان.\nوقد افترقوا إلى فرق كثيرة، لا زال بعضها موجودًا في عصرنا الحاضر.\nانظر: \"الفرق بين الفرق\" ص (٥٣) وما بعدها، و\"اللباب\" (١/٨٣)، و\"التعريفات\" للجرجاني ص (٢١) و\"الغلو والفرق الغالية\" ص (٨٢-١١٢) .\n(٥) الزيادة من \"المسودة\" ص (٢٣٥) .","vol":"3","page":852},{"text":"والدليل على فساد هذا القول:\nأن كتمان ما يحتاج إلى نقله يجري في القبح مجرى الإخبار عنه بخلاف ما هو به، فلما لم يجز على الجماعة التي يصح بهم التواتر أن يخبروا عن (١) الشيء بخلاف ما هو مع علمهم بحاله، كذلك لايجوز أن يجتمعوا على كتمان ما يحتاج إلى معرفته.\nيبين صحة هذا أن رجلًا لو دخل بغداد يسأل كل من يلقاه عن جامع المنصور، لم يجز أن يكتموه كلهم ذلك، كما لا يجوز أن يخبروا عنه بالكذب، وكذلك لو حدث في الجامع يوم الجمعة وقت الخطبة حادثة عظيمة هائلة، لم يجز أن يترك جميع من حضرها نقلها، كما لا يجوز أن يخبر جميعهم عنها بالكذب مع علمهم بأنه كذب.\nفإن قيل: أليس قد تركت الصحابة نقل شرائع الأنبياء المتقدمين، وإن لم يجز أن يتواطؤوا (٢) على الكذب، فما أنكرتم مثله ها هنا.\nقيل: إنما تركت نقل ما ذكرت لبعد عهده، ولفقد ما يدعو الى نقله، فأما ما قرب عهده، ووجد الداعي الى نقله، فغير جائز أن يجتمعوا على ترك نقله.\nيبين صحة هذا: أن شريعة موسى ﵇ لما لم تكن متباعدة العهد، وكان هناك ما يدعو إلى نقلها -وهو بقاء تمسك قوم بها- نقلت. وكذلك شريعة عيسى ﵇، ولم تنقل شريعة غيرهما من الأنبياء مثل هود ويونس وأمثالم ﵈؛ لما لم يبقَ من يتدين بها، وكانت منسوخة.\nفإن قيل: النصارى لم ينقلوا كلام المسيح في المهد، ونقلوا إحياءه\n_________\n(١) في الأصل: (على) .\n(٢) في الأصل: (يواطوا) .","vol":"3","page":853},{"text":"الموتى وإبراءه الأكمه والأبرص مع الحاجة إلى معرفة ذلك وإن كان عهده غير متباعد، فبان بهذا: أن قرب العهد وبعده لا تأثير له في باب النقل.\nقيل: إنما لم ينقلوا كلام المسيح في المهد؛ لأنه قد كان ذلك قبل ظهور أمره، وكان إحياؤه [١٢٦/ب] الموتى وإبراؤه (١) الأكمه والأبرص بعد ظهوره، فلهذا نقلوا ذلك.\nوقد يقوى نقل الشيء لأجل ظهوره، ويترك لأجل خفائه، ألا ترى أن اليهود قد نقلت ما كان ظاهرًا من معجزات نبينا - ﷺ -، مثل إتيانه بالقرآن وتحدي العرب به، ولم ينقلوا ما لم يكن في ظهور ذلك من معجزاته؟\nوكذلك قد اختلف نقل سنن رسول الله - ﷺ - في باب الظهور والخفاء، فلم يجرِ جميعها على طريقة واحدة، ألا ترى أن كثيرًا من السنن تذهب على العالم، وإن لم يذهب عليهم ما ظهر منها واشتهر؟\nفإن قيل: فما أنكرتم أن يكون الصحابة تركت نقل ما يحتاج إليه لداع دعاهم إلى ذلك من تقية أو خوف فتنة أو نحو ذلك.\nقيل: كل من يجوز عليه ترك نقل ما يحتاج إليه لما ذكرت، فإنه يجوز عليه الإخبار عن الشيء بالكذب لأجل هذه العلة بعينها، فلما لم يجز هذا على الصحابة ﵃، كذلك لا يجوز عليهم ترك نقل ما يحتاج إلى نقله.\nفإن قيل: أليس قد تركوا نقل المسح إلا وقت وقوع الخلاف فيه، وتركوا نقل القِران والإفرَاد حتى اختلفوا فيه، وكذلك الرجم، ونظائر ذلك كثير؟.\n_________\n(١) في الأصل: (ابراء) .","vol":"3","page":854},{"text":"قيل: أما المسح، فإنهم لم يتركوا نقله، بل نقلوه نقلًا مستقصًا، إلا أن من لم ينقله، لم ينقله؛ لأنه جعل القرآن أولى منه، وهكذا القول في الرجم.\nفأما القِران والإفراد: فإنه قد كان علمهم المناسك (١)، فلم يحتاجوا إلى نقله، وإنما اختلفوا في نقله؛ لأن من شاهده وقت التلبية يلبي بالعمرة مع الحج نقل القِران، ومن شاهده يلي بالحج من غير ذكر العمرة نقل الإفراد، على حسب ما بينا في المناسك من مسائل الخلاف (٢)، فقد صح بذلك فساد ما تعلقوا به في ذلك.\n<span data-type=\"title\" id=toc-415>مسألة </span>(٣)\nولا يعتبر في التواتر عدد محصور، وإنما يعتبر ما يقع به العلم على حسب ما جرت به العادة أن النفس تسكن إليه، لا يتأتى منهم التواطؤ على\n_________\n(١) في الأصل: (بالمناسك) .\n(٢) هذا الكتاب يسمى: التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة، وجد منه المجلد الرابع من نسخة كتبت سنة (٨٧٠ هـ)، ويبتدىء بكتاب الحج، ويثنى بكتاب البيوع. على أنه لم يكمل كتاب البيوع في هذا المجلد، ويقع هذا المجلد في (٥٩٧) صفحة من القطع الكبير، كل صفحة يقع فيها (٢٥) سطرًا، وفي كل سطر (١٦) كلمة تقريبًا. والمخطوطة في دار الكتب المصرية رقم (١٤٠) فقه حنبلي. وقد صورت في معهد المخطوطات بالجامعة العربية على ميكروفيلم رقم (١٨) اختلاف الفقهاء.\nوقد فصلنا الكلام فيه في القسم الدراسي، عند كلامنا عن مؤلفات أبي يعلى.\n(٣) راجع هذه المسألة في: \"المسودة\" ص (٢٣٥)، و\"التمهيد في أصول الفقه\" الورقة (١٠٨/ب-١٠٩/أ)، و\"روضة الناظر\" وشرحها \"نزهة الخاطر\" (١/٢٥٥-٢٥٧)، و\"شرح الكوكب المنير\" ص (٢٦٢) من الملحق.","vol":"3","page":855},{"text":"الكذب، إما لكثرتهم أو لدينهم وصلاحهم؛ لأنه لا دليل على عددهم من طريق العقل ولا من طريق الشرع، ولكنا نعلم أنه يجب أن يكونوا أكثر من أربعة؛ لأن خبر الأربعة لو جاز أن يكون موجبًا للعلم لوجب أن يكون خبر كل أربعة كل موجبًا ولو كان هكذا لوجب إذا شهد أربعة على رجل بالزنا، أن يعلم الحاكم صدقهم ضرورة، ويكون ما ورد به الشرع من السؤال عن عدالتهم باطلًا، وإذا كان ذلك صحيحًا دل على أن خبر الأربعة لا يوجب العلم بصدق مُخبرِهم.\nفإن قيل: لا يمتنع [١٢٧/أ] أن الله تعالى لم يفعل ذلك عند شهادة الشهود لضرر من المصلحة، وفعل ذلك عند الخبر الذي ليس بشهادة.\nقيل: لا فرق بين الخبر الواقع على وجه الشهادة، وبين الواقع على غيرها، بدليل: أن الجماعة التي يقع لنا العلم بخبرهم، لا فرق بين أن يشهدوا عند الحاكم بحق، وبين أن يكون خبرهم بغير شهادة في وقوع العلم بخبرهم، كذلك فيمن دونهم.\nوقد حكي عن قوم: أن العلم يقع بخبر اثنين.\nوعن آخرين: يقع بخبر أربعة.\nوعن آخرين: يقع بخمسة فصاعدًا (١) .\nوعن آخرين: يقع باثني عشر؛ اعتبارًا بعدد النقباء.\n_________\n(١) من حَد وقوع العلم باثنين، اعتبر نصاب الشهادة.\nومن حده بأربعة، اعتبر أعلى نصاب الشهادة، كما في إثبات الحدود.\nومن حده بخمسة اعتبر الزيادة على أعلى عدد في الشهود.\nوهناك من حده بعشرين، لقوله تعالى: (إنْ يكن منْكمْ عشرونَ صَابرُونَ) .\nانظر: \"التمهيد في أصول الفقه\" الورقة (١٠٨/ب) .","vol":"3","page":856},{"text":"وعن آخرين: يقع بسبعين؛ اعتبارًا بعدد أصحاب موسى ﵇.\nوعن آخرين: يقع بثلاثمائة وكسر، اعتبارًا بعدد أصحاب النبي - ﷺ - يوم بدر.\nوهذا غير صحيح، لأن الاعتبار بمن يقع العلم بخبرهم، وليس يختص ذلك بعدد دون عدد؛ لأن العدد الكثير قد يتواطئوا على الكذب، ولا يقع العلم بخبرهم، بل يقع بخبر أقل منهم، إذا لم يتواطئوا على ذلك، فلم يجز أن يشترط في ذلك عدد محصور.\nوالمواضع التي ذكروها إنما اتفق حصول ذلك العدد، لا أنه اشترط العلم بخبرهم.\n<span data-type=\"title\" id=toc-416>مسألة </span>(١)\nيجوز ورود التعبد بأخبار الآحاد من طريق العقل ومن الناس من يمنع منه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-417>دليلنا:</span>\nأنه لا يمتنع أن تكون المصلحة لنا في العمل بما يخبرنا به الواحد، وإن جاز أن يكون غير صادق، ألا ترى أن من خَوّفنا سلوك طريق نربد سلوكه، فإن الواجب علينا: أن نقبل منه، وأن نتوقف فيما أردنا من سلوك ذلك الطريق، وإن جاز أن يكون كاذبًا في خبره، وإذا كان كذلك لم يمتنع أيضًا أن يتعبدنا الله تعالى بقبول خبر الواحد في باب الديانات.\n_________\n(١) راجع هذه المسألة في: \"المسودة\" ص (٢٣٨)، و\"التمهيد\" الورقة (١٠٩/ب-١١٠/ب) . و\"روضة الناظر\" وشرحها \"نزهة الخاطر\" (١/٢٦٤- ٢٦٥)، و\"شرح الكوكب المنير\" ص (٢٦٧) من الملحق.","vol":"3","page":857},{"text":"فإن قيل: فيلزمكم على هذا: أن تجيزوا ورود التعبد بالعمل لما يخبر به الواحد، وإن كان فاسقًا، كما يجب علينا قبول خبر الفاسق إذا خَوفنا من سلوك بعض الطرق.\nقيل: العقل لا يمنع من ذلك، وإنما نرجع في المنع منه إلى السمع.\nوأيضًا: فإن الله تعالى قد تعبد الحاكم بقبول قول الشهود للعمل به، وإن جاز أن يكونوا غير صادقين.\nوكذلك تعبد الله المستفتى بالعمل على قول المفتي، مع جواز كونه كاذبًا فيما يفتي به، كذلك لا يمتنع أيضًا: أن يتعبد الله تعالى بالعمل بما يخبر به الواحد مع جواز كونه غير صادق.\nفإن قيل: فيلزمكم أن تجيزوا ورود التعبد بصدق النبي، وإن لم يكن معه ما يدل على صدقه من الإعلام بالمعجزة، وأن تجيزوا [١٢٧/ب] العمل بخبر الواحد في إثبات القرآن وأصول الدين.\nقيل: أما العمل بخبر النبي، فإنما لم يجب ما لم يكن معه ما يدل على صدقه؛ لأن العمل بخبر الواحد، إنما يجب علينا إذا ورد السمع بذلك، فما لم تقم الحجة بأصل الشريعة فإنا لا نعلم أنا قد تعبدنا بالعمل بخبر الواحد في الشرعيات، فإذا كان كذلك، كانت الحجة إنما تقوم بأصل الشريعة، إذا أقام الله تعالى الإعلام بالمعجزة على من تعبدنا على لسانه، ليدلنا بذلك على صدقه، ويؤمننا من غلطه فيما هو الحجة فيه، لم يجز لنا القبول منه، ما لم يعلم صدقه، وليست هذه حال خبر الواحد؛ لأن تجويزنا لكذبه لا يمنع من أن يلزمنا العمل به من جهة النبي، بأن يوجب علينا العمل بما يخبرنا الواحد.\nوأما خبر الواحد في إثبات القرآن، فإنه لا يمتنع أن يتعبد بقبول خبره فيه، فيدل على ما تضمنه من الحلال والحرام، ولا يقطع على أنه من القرآن، وإنما منع الشرع منه.","vol":"3","page":858},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-418>مسألة </span>(١)\nيجب العمل بخبر الواحد، إذا كان على الصفة التي يجوز معها قبول خبره.\nنص عليه ﵀ في مواضع:\nفقال في رواية أبي الحارث: إذا كان الخبر عن رسول الله - ﷺ - صحيحًا ونقله الثقات، فهو سنة، ويجب العمل به على من عقله وبلغه، ولا يلتفت إلى غيره من رأي ولا قياس.\nوقال أيضًا ﵀ في رواية أبي الحارث في موضع آخر: إذا جاء خبر الواحد، وكان إسناده صحيحًا وجب العمل به، ثم قال: أليس قصة القبلة حين حولت، أتاهم الخبر وهم يصلون، فتحولوا نحو الكعبة.\nوخبر الخمر أهراقوها، ولم ينتظروا غيره؟\nوقال أيضًا ﵀ في رواية الفضل بن زياد: خبر الواحد صحيح، إذا كان إسناده صحيحًا، وذكر قصة القبلة حين حولت، وقصة الخمر لما حرمت.\nوقال أيضًا ﵀ في رواية إبراهيم بن الحارث: إن قومًا دفعوا خبر الواحد: بأن النبي - ﷺ - لم يقبل قول ذي اليدين (٢) حتى سأل غيره (٣) .\n_________\n(١) راجع هذه المسألة في: \"المسودة\" ص (٢٣٨)، و\"التمهيد\" الورقة (١١٠/ب- ١١٤/أ) و\"روضة الناظر\" مع شرحها \"نزهة الخاطر\" (١/٢٦٨-٢٧٩)، و\"شرح الكوكب المنير\" ص (٢٦٧-٢٧٠) من الملحق.\n(٢) ذو اليدين، حجازي من بني سليم، يقال له: \"الخرباق\". صحابي وليس هو ذا الشمالين كما زعم. وهو الذي كلم النبي - ﷺ - لما سها في الصلاة.\nعاش ذو اليدين حتى روى عنه بعض متأخري التابعين.\nله ترجمة في: \"الاستيعاب\" (٢/٤٧٥)، و\"الاصابة\" القسم الثاني ص (٤٢٠) طبعة دار نهضة مصر.\n(٣) هذا الحديث رواه أبو هريرة ﵁ مرفوعًا. أخرجه عنه البخاري في =","vol":"3","page":859},{"text":"وليس هذا حجة، ذو اليدين جاء إلى يقين النبي - ﷺ - يزيله، فلم يقبل منه، وهذا جاءه خبر لم يكن عنده خلافه. فلم يقبله.\nوقال أيضًا ﵀ في رواية الميموني: من الناس من يحتج في رد خبر الواحد: بأن النبي - ﷺ - يقنع بقول ذي اليدين، وليس هذا شبيه ذاك، ذو اليدين أخبر بخلاف يقينه (١)، ونحن ليس عندنا علم نرده، وإنما هو علم يأتينا به.\nونحو هذا قال في رواية أحمد بن الحسين (٢) الترمذي (٣) .\n_________\n= كتاب الصلاة، باب من لم يتشهد في سجدتي السهو (١/٨٢) .\nوأخرجه عنه مسلم في كتاب الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له (١/٤٠٣) .\nوأخرجه عنه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء الرجل يسلم في الركعتين من الظهر والعصر (٢/٢٤٧) .\nوأخرجه عنه أبو داود في كتاب الصلاة، باب السهو في السجدتين (١/٢٣١) .\nوأخرجه عنه النسائي في كتاب السهو، باب ما يفعل من سلم من ركعتين ناسيًا وتكلم (٣/١٧) .\nوأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة، باب فيمن سلم من اثنتين أو ثلاثًا ساهيًا (١/٣٨٣) .\nوأخرجه عنه الدارمي في كتاب الصلاة، باب سجدتي السهو من الزيادة (١/٢٩٠) .\nوأخرجه عنه الطيالسي في \"مسنده\" في كتاب الصلاة، باب من سلم من ركعتين (١/١١٠) .\n(١) الضمير عائد إلى النبي ﷺ.\n(٢) في طبقات الحنابلة: (الحسن) مكبرًا.\n(٣) أبو الحسن من أصحاب الإمام أحمد الذين نقلوا عنه المسائل الفقهية والأحاديث النبوية.\nله ترجمة في \"طبقات الحنابلة\" (١/٣٧) .","vol":"3","page":860},{"text":"وبهذا قال [١٢٨/أ] جمهور الفقهاء والمتكلمين.\nوقال قوم من أهل البدعة: لا يجوز العمل به، ولا يجوز ورود التعبد به.\nوقال القاشاني (١) وأبو بكر بن داود: لا يجوز العمل به من طريق الشرع، وكان يجوز ورود التعبد به.\nوقال الجبائي: لا يقبل في الشرعيات أقل من اثنين.\n<span data-type=\"title\" id=toc-419>دليلنا:</span>\nقوله تعالى: (فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُل فِرْقَة منْهُمْ طَائفَة ليَتَفقهُوا فِي الدين وَليُنذرُوا قَومَهُمْ إذًَا رَجعوا إلَيْهَمْ لًعَلهُمْ يَحْذرُونَ) (٢) .َ\nوقوله: (فَلَوْلاَ) معناه: فهلا نفروا.\nوقوله: (فِرْقَة) معناه جماعة، أقلها ثلاثة.\nوقيل: قد يقع هذا الاسم على واحد بدليل قوله تعالى: (وَإنْ طَائِفَتَان مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اْقتَتَلُوا فَأصْلحُوا بَينَهُمَا ...) (٣)، إلى قوله. (بَيْنَ أخَوَيكُم)، وقوله. (وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) (٤)، قيل أقلها واحد.\n_________\n(١) هو: محمد بن إسحاق أبو بكر القاشاني، بالمثلثة، أو القاساني، بالمهملة. كان ظاهريًا، ثم صار شافعيًا. له مؤلفات، منها: \"كتاب الرد على داود في إبطال القياس\"، و\"كتاب الفتيا الكبير\".\nله ترجمة في: \"الفهرست\" ص (٣٠٠) طبعة المكتبة التجارية.\n(٢) (١٢٢) سورة التوبة.\n(٣) (٩) سورة الحجرات.\n(٤) (٢) سورة النور.","vol":"3","page":861},{"text":"وقال محمد بن كعب (١) في قوله: (إن نعْفُ عَنْ طَائفَة منكُمْ) (٢)، كان هذا رجلًا واحدًا (٣) .\nوقوله: (مِنْهُم) يعني من المسلمين.\nوقوله: (طَائِفَة) معناه: جماعة، أقلها واحد.\nوإذا ثبت هذا فمن الآية دليلان:\nأحدهما: قوله: (لِيُنْذرُوا قَوْمَهُمْ إذَا رَجَعُوا إلَيْهِم) فلولا أن الإنذار قد يقع بالآحاد ما حثّ عليه ولا أمر به.\nوالثاني: قوله: (لَعَلّهُمْ يَحْذرُونَ) فلولا أن خبر الواحد يوجب العمل لما وقع به الحذر.\nفإن قيل: الآية تقتضي وجوب الإنذار، وليس فيها وجوب الرجوع إلى قول المنذر، بل يجوز أن يرجع المنذر إلى أمر آخر، وليس من حيث وجب الإنذار وجب الرجوع إليه، فإنه يجب على الإمام أن يخبر غيره بمعرفة الله تعالى ووحدانيته، ولا يجب على المخبر الرجوع إلى قوله، بل يرجع إلى دليل آخر. ولهذا نظائر.\n_________\n(١) هو: محمد بن كعب بن سليم بن أسد القرظي أبو حمزة، وقيل: أبو عبد الله.\nأحد العلماء بالتفسير مع الثقة والتقى والورع. روى عن المغيرة بن شعبة ومعاوية وابن عباس وخلق، وعنه محمد بن المنكدر وموسى بن عبيدة وابن عجلان وآخرون. مات سنة (١١٨) وقيل: غير ذلك.\nله ترجمة في: \"تهذيب التهذيب\" (٩/٤٢٢)، و\"الخلاصة\" ص (٣٥٧) طبعة بولاق.\n(٢) (٦٦) سورة التوبة.\nتفسير \"محمد بن كعب\" لهذه الآية، ذكره الطبري بسنده في \"تفسيره\" (١٠/١٧٣) طبعة الحلبي.","vol":"3","page":862},{"text":"قيل: في الإية تحذير من المخالفة بقوله: (لعَلّهمْ يحْذرُونَ) والتحذير لا يكون إلا في الأمر الواجب. وعلى أن الظاهر يقتضي وجوب الرجوع إلى قول المنذر حيث أمر هو بالإنذار، وإلا بطل فائدة الأمر بذلك، وإنما لم يلزم الرجوع إلى ما ذكروه من الأخبار عن معرفة الله سبحانه وما أشبه ذلك، لقيام (١) دليل عليه، وهو: أنه يجب العلم بتلك الأشياء ومعرفتها قطعًا.\nفإن قيل: المراد بالآية: أنهم يرجعون إلى قومهم فيفتونهم ويؤخذ بقولهم في الفتيا.\nقيل: الآية عامة في الأمرين معًا. وعلى أن الإنذار في الظاهر إنما يعتبر به عن الإخبار عن الشيء دون الفتيا.\nفإن قيل: الحذر هو: أن ينظر ويعمل بما دل عليه الدليل.\nقيل: الطائفة إذا قالت: قال رسول الله - ﷺ -: من لم يفعل كذا أحرق [١٢٨/ب] بالنار، أو من فعل كذا أحرق بالنار، كان الحذر منه بالقبول والعمل بما أخبره، ومن لم يقبله ولم يعمل بذلك، لم يكن حاذرًا ما أنذر به.\nويدل عليه قوله تعالى: (إنْ جَاءَكُم فَاسِقٌ بِنبأِ فَتبينوا أَن تُصِيبُوا قَومًا بِجَهالةِ) (٢) فدل على أن العدل إذا جاء بنبأ، لا نتبين ولا نتثبت فيه، من طريق دليل الخطاب، فلو كانا سواءً لم يكن لتخصيصه بالفاسق بالتثبت معنى.\nويدل عليه: أن النبي - ﷺ - كان يبعث لتبليغ شرعه وأحكامه إلى النواحي والقبائل والبلاد آحادًا، فبعث أبا بكر أميرًا على الحاج، وبعث\n_________\n(١) في الأصل: (لقوام) .\n(٢) (٦) سورة الحجرات.","vol":"3","page":863},{"text":"عمر ساعيًا على الصدقة، وبعث عليا قاضيًا إلى اليمن، وبعث. معاذًا جابيًا للصدقات إلى اليمن، وبعث عتاب بن أسيد (١) إلى مكة واليًا، وبعث مصعب بن عمير (٢) إلى المدينة، وأمر مناديًا بتحريم الخمر، وتحريم صيام أيام منى، وغير ذلك مما يكثر نقله، فلولا أن خبر الواحد يوجب العمل ما بعث إليهم ما لا يجب العمل عليهم بقوله.\nوكذلك أيضًا بعث الكتب، فكتب إلى كسرى كتابًا، وكتب إلى قيصر كتابًا، وبعث به مع واحد، فدل على ما قلناه.\nفإن قيل: هذه أخبار آحاد، فلا يحتج بها في إثبات خبر الواحد.\nقيل: وإن كانت آحادًا في اللفظ فهي متواترة في المعنى بمجموعها؛ لأن الأمة تلقتها بالقبول، وتطابقت على العمل بها.\nفإن قيل: فما ينكر أن يكون قد تقدم علمهم بالأحكام، كما قلتم: إنه يقدم علمهم بوجوب العمل بأخبار الآحاد.\n_________\n(١) هو: عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس أبو عبد الرحمن القرشي الأموي. أسلم يوم فتح \"مكة\"، واستعمله النبي ﷺ على \"مكة\" عام الفتح ولم يزل أميرًا عليها. حتى وفاته سنة (١٣ هـ)، في اليوم الذي مات فيه أبو بكر، رضي الله عن الجميع.\nله ترجمة في: \"الاستيعاب\" (٣/١٠٢٣)، و\"الإصابة\" القسم الرابع ص (٤٢٩) طبعة دار نهضة مصر، و\"الخلاصة\" ص (٢٥٧)، طبعة بولاق.\n(٢) هو: مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف أبو عبد الله، القرشي العبدري. من السابقين إلى الإسلام. ومن أول من هاجر إلى الحبشة. بعثه النبي ﷺ إلى المدينة قبل الهجرة، يقرىء أهلها القرآن، ويعلمهم دينهم. شهد بدرًا، وكان حامل الراية. وشهد أحدًا، حاملًا الراية، وفيها استشهد.\nله ترجمة قي: \"الاستيعاب\" (٤/١٤٧٣)، و\"الإصابة\" القسم السادس ص (١٢٣)، طبعة دار نهضة مصر.","vol":"3","page":864},{"text":"قيل: الأحكام لم يوجد فيها الخبر المتواتر، ولو وجد ذلك لعلمناه، كما علمنا سائر ما تواتر به الخبر.\nوأما وجوب العمل بها: فقد كان يتواتر به الخبر، وعلم (١) المسلمون والكفار ذلك من فعله وقوله، كما علمناه.\nفإن قيل: أليس قد كان يبعث الدعا [ة] إلى الإيمان بالله وبالرسول وهذا لم يكن معلومًا من جهة الداعي. فما ينكر ذلك للأحكام.\nقيل: وجوب ذلك عندنا بالشرع دون العقل، ولا فرق بينهما، وعند المخالف: وجوبه من طريق العقل، فبعث من ينبههم على ما في عقولهم، وليس كذلك سائر الأحكام؛ فإنه لا طريق لهم إليها إلا من جهة خبر من بعثه إليهم.\nوأيضًا: فإن الصحابة أجمعت على العمل بخبر الواحد، لأنا نعلم أن بعضهم كان يقبل من بعض، ولا يطالبه بالتواتر والاستفاضة، وهذا معلوم من أحوالهم ضرورة.\nفروي أن أبا بكر الصديق ﵁ عمل بخبر المغيرة (٢) ومحمد\n_________\n(١) في الأصل: (وعلمه) .\n(٢) هو: المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي، أبو، عبد الله، وقيل: أبو عيسى. أسلم عام الخندق. أحد دهاة العرب المشهورين. ولاه عمر البصرة، ثم عزله عنها وولاه الكوفة، وأقره عثمان عليها، ثم عزله. ولما تم الأمر لمعاوية أعاده واليًا عليها. ومات بها سنة (٥٠ هـ) .\nله ترجمة في: \"الاستيعاب\" (٤/١٤٤٥)، و\"الإصابة\" القسم السادس ص (١٩٧)، طبعة دار نهضة مصر، و\"الخلاصة\" ص (٣٨٥)، طبعة بولاق.","vol":"3","page":865},{"text":"ابن مَسْلَمة (١) في ميراث الجدة (٢) .\nوعمل عمر ﵁ بخبر عبد الرحمن بن عوف (٣) [١٢٩/أ] في أخذ الجزية من المجوس.\nوعمل بخبر حَمل في مالك بن النابغة في غرة عبد أو أمة في الجنين، وقال: كدنا أن نقضي فيه برأينا.\nوعمل بخبر الضحاك بن سفيان في توريث النبي - ﷺ - امرأة أشْيَم الضبابى من دية زوجها.\nوقال عبد الله بن عمر: كنا نخابر أربعين سنة، فلا نرى بذلك بأسًا حتى أخبرنا رافع بن خديج، فتركناها لقول رافع.\n_________\n(١) هو: محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد الأنصاري الحارثي، أبو عبد الرحمن.\nوقيل: أبو عبد الله - صحابي. شهد بدرًا والمشاهد كلها. استخلفه الرسول ﷺ على المدينة في بعض غزواته. اعتزل الفتنة. مات بالمدينة سنة (٤٣ هـ) وله سبع وسبعون سنة تقريبًا.\nله ترجمة في: \"الاستيعاب\" (٣/١٣٧٧)، و\"الإصابة\" القسم السادس ص (٣٣)، طبعة دار نهضة مصر، و\"الخلاصة\" ص (٣٥٩)، طبعة بولاق.\n(٢) هذا الحديث سيأتي تخريجه ص (٨٧٠)، فقد ذكره المؤلف بلفظ: (أن النبي ﷺ أطعمها السدس) .\n(٣) هو: عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن الحارث القرشي الزهري، أبو محمد. جمع بين الهجرتين، هجرة الحبشة، وهجرة المدينة. شهد بدرًا والمشاهد كلها. أحد العشرة المبشرين بالجنة. وأحد الستة الذين جعل عمر المشورة فيهم. مات بالمدينة ودفن بالبقيع، وصلى عليه عثمان، ذلك سنة (٣١ هـ) . عن عمر يناهز الخامسة والسبعين.\nله ترجمة في: \"الاستيعاب\" (٢/٨٤٤)، و\"الإصابة\" القسم الرابع ص (٣٤٦) طبعة دار نهضة مصر. و\"الخلاصة\" ص (٢٣٢)، طبعة بولاق.","vol":"3","page":866},{"text":"وعمل عثمان ﵁ بخبر فريعة بنت مالك (١) في سكنى المتوفى عنها [زوجها] (٢) .\nوقال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: ما حدثني أحد بحديث إلا\n_________\n(١) هي: فُرَيْعَة بنت مالك بن سنان الخدرية؟ ويقال لها: الفارعة. وهي أخت أبي سعيد الخدري، وهي التي أمرها النبي ﷺ أن تمكث في بيتها، حتى يبلغ الكتاب أجله. وقد عمل عثمان بما روت.\nلها ترجمة في: \"الاستيعاب\" (٤/١٩٠٣)، و\"الإصابة\" (٨/١٦٦) .\n(٢) حديث فريعة - ﵂ - هذا أخرجه عنها الترمذي في كتاب الطلاق باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها (٣/٤٩٩)، ولفظه: (.. أنها -أي فريعة- جاءت رسول الله ﷺ تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خُدْرة، وأن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا، حتى إذا كان بطرف القدوم -موضع حول المدينة- لحقهم فقتلوه. قالت: فسألت رسول الله صلي الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يترك لي مسكنًا يملكه، ولا نفقة. قالت: فقال رسول الله ﷺ: \"نعم\". فالت: فانصرفت، حتى إذا كنت في الحجرة، أو في المسجد، ناداني رسول الله ﷺ، أو أمر بي، فنوديت له، فقال: \"كيف قلت\"؟ قالت: فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي، قال: \"أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله\".\nقالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرًا.\nقالت: فلما كان عثمان، أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته، فاتبعه، وقضى به.\nثم قال الترمذي في الحديث: (حديث حسن صحيح) .\nوأخرجه عنها أبو داود في كتاب الطلاق، باب في المتوفى عنها تنتقل (١/٥٣٦) .\nوأخرجه عنها النسائي فيه، باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل (٦/١٦٥) .\nوأخرجه عنها ابن ماجه فيه، باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها (١/٦٥٤) .\nوأخرجه عنها الدارمي فيه، باب خروج المتوفى عنها زوجها (٢/٩٠) .\nوأخرجه عنها الإمام الشافعي في كتاب النفقات، باب اعتداد المتوفى عنها في بيت زوجها ... (٢/٤٠٩) .","vol":"3","page":867},{"text":"استحلفته إلا أبا بكر، وصدق أبو بكر (١) .\nورجع ابن عباس عن قوله: إنما (٢) الربا في النسيئة (٣)، بخبر أبي سعيد الخدري (٤) .\n_________\n(١) كلام علي - ﵁ - هذا قاله ضمن حديث رواه عن النبي ﷺ. أخرجه عنه أبو داود في كتاب الصلاة، باب في الأستغفار (١/٣٤٩)، ولفظه: (كنت رجلًا إذا سمعت من رسول الله ﷺ حديثًا، نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني، وإذا حدثني أحد من أصحابه استحلفته، فإذا حلف لي صدقته، قال: وحدثني أبو بكر، وصَدَق أبو بكر، أنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: وما من عبد يذنب ذنبًا، فيحسن الطهور، ثم يقوم، فيصلي ركعتين، ثم يستغفر الله، إلاَ غَفَر الله له\"، ثم قرأ هذه الآية: \"وَالَذيِنَ إذَا فَعَلُوا فَاحشَةً، أوْ ظَلموا أَنفُسَهم، ذَكَرُوا اللهَ ... \") .\nوأخرجه عنه ابن ماجه في كَتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في أن الصلاة كفارة (١/٤٤٦)، ولفظه قريب من لفظ أبي داود.\nوأخرجه عنه الإمام أحمد في \"مسنده\" (١/٢)، ولفظه قريب من لفظ أبي داود. وسنده حسن، وصححه ابن حبان (٢٤٥٤) .\n(٢) في الأصل: (لهما) .\n(٣) قصة رجوع ابن عباس ﵄ عن حصره الربا في ربا النسيئة، أوردها البيهقي في سننه الكبرى بسنده، وذلك في كتاب البيوع، باب ما يستدل به على رجوع من قال من الصدر الأول: \"لا ربا إلا في النسيئة\" عن قوله ونزوعه عنه (٥/٢٨١-٢٨٢) .\n(٤) حديث أبي سعيد الخدري - ﵁ - هذا أخرجه مسلم عنه في كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا (٣/١٢١١)، ولفظه: (قال: قال رسول الله ﷺ: \"الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبرّ بالبرّ، والشعير بالشعير، والتّمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، يدًا بيد، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء\") .\nوأخرجه عنه البخاري في كتاب البيوع، باب بيع الفضة بالفضة (٣/٩٢) .\nوأخرجه عنه الإمام أحمد في \"مسنده\" (٣/٩) .","vol":"3","page":868},{"text":"وعملوا بخبر عائشة في التقاء الختانين.\nوعمل زيد بن ثابت برواية امرأة من الأنصار: أن الحائض تنفر بلا وداع (١) .\nورجيع أهل قباء إلى خبر الواحد في تحويل القبلة.\nوكذلك رجع جماعة في إراقة الخمر إلى خبر الواحد.\nومثل هذا كثير، يطول شرحه، فدل على إجماعهم.\nفإن قيل: طريق ذلك كله من طريق الآحاد، فلا يجوز إثبات خبر الواحد بمثله.\n_________\n(١) قصة رجوع زيد بن ثابت ﵁ في ذلك، أخرجها البخاري في كتاب الحج، باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت (٢/٢١٠) بسنده إلى عكرمة قال: إن أهل المدينة سألوا ابن عباس ﵄ عن امرأة طافت، ثم حاضت، قال لهم: تنفر، قالوا: لا نأخذ بقولك وندع قول زيد، قال: إذا قدمتم المدينة، فسلوا، فقدموا المدينة فسألوا، فكان فيمن سألوا أم سليم، فذكرت حديث صفية.\nوقد ذكر البخاري حديث صفية قبل هذا، وذلك أنها حاضت، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ، فقال: \"أحابستنا هي\"؟ قالوا: إنها قد أفاضت.\nقال: \"فلا إذًا\".\nوأخرج ذلك: مسلم في كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض (٢/٩٦٣) . بسنده إلى طاوس، قال: كنت مع ابن عباس، إذ قال زيد بن ثابت: تفتى أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ فقال له ابن عباس: أما لا، فسل فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك رسول الله ﷺ؟ قاد: فرجع زيد بن ثابت إلى ابن عباس يضحك، وهو يقول: ما أراك إلا قد صدقت.\nوأخرج ذلك أيضًا: البيهقي في \"سننه الكبرى\" في كتاب الحج، باب ترك الحائض الوداع (٥/١٦٣-١٦٤)، وساق كلًا من لفظ البخاري ومسلم.","vol":"3","page":869},{"text":"قيل: هذا متواتر من طريق المعنى، وقد بيناه.\nوعلى أنه مع كثرته، لا يجوز أن يكون جميعه باطلًا، كما لا يجوز أن يقال: جميع ما روي عن النبي - ﷺ - يجوز أن يكون خطأ، وكما لا يجوز أن يقال: إن الجماعة الكثيرة من المسلمين لا يجوز أن يكون جميعهم كَذَبَة في خبرهم، مع اعتقادهم الإسلام.\nفإن قيل: يجوز أن يكون حكموا بهذه الأخبار مع سبب قارنها أوجب العلم بصدقها.\nقيل: لم يرد غير الأخبار ورجوعهم إليها، فدل على أنه كان سببها.\nولأنه لا يجوز أن ينقل الخبر ويترك السبب الذي لأجله حكموا به.\nوعلى أن ابن عمر قال: فتركناها لقول رافع.\nوقال عمر: لو لم نسمع هذا؛ لقضينا برأينا. فدل على أن القضاء بالخبر حصل.\nفإن قيل: فقد روي عنهم: أنهم ردوا خبر الواحد ولم يقبلوه حتى انضاف إلى المخبر غيره.\nفروي عن أبي بكر في قصة الجدة: فيكم من سمع من رسول الله [ﷺ] شيئأ، فأخبره المغيرة بن شعبة: (أن رسول الله - ﷺ - أطعمها السدس) (١) فقال أبو بكر: من يشهد معك؟ فقال: محمد بن مسلمة: أنا، فلما كملا شاهدين عمل بقولهما.\n_________\n(١) هذا الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الفرائض، باب في الجدة (٢/١٠٩-١١٠) . وأخرجه الترمذي في كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الجدة (٤/٤١٩-٤٢٠) .\nوأخرجه ابن ماجه في كتاب الفرائض، باب ميراث الجدة (٢/٩٠٩-٩١٠) .","vol":"3","page":870},{"text":"وعن عمر أن أبا موسى (١) استأذن عليه ثلاثًا، فلم يؤذن له، فانصرف، فراسله عمر فقال: لم انصرفت؟ فقال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: (إذا استأذن أحدكم على صاحبه ثلاثًا، فلم يؤذن له، فلينصرف) (٢)، فقال: من يشهد لك؟ فمضى أبو موسى [١٢٨/ب] إلى الأنصار، فقالوا: نبعث معك بأصغرنا أبي سعيد الخدري فمضى، فسمع عمر منهما.\n_________\n(١) هو: عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب بن عامر الأشعري أبو موسى.\nأسلم بمكة قديمًا، ثم رجع إلى قومه، ثم قدم في جماعهَ من الأشعريين على النبي ﷺ حين فتح خيبر. ولاه النبي ﷺ اليمن ثم ولاه عمر البصرة، ثم عزله عنها عثمان بعد أن وليها صدرًا من خلافته، ولكن عثمان ولاه الكوفة. فظل واليًا عليها حتى عزله علي. مات بالكوفة، وقيل بمكة سنة (٤٤ هـ) .\nله ترجمة في: \"الاستيعاب\" (٣/٩٧٩)، و(٤/١٧٦٢)، و\"الاصابة\" القسم الرابع ص (٢١١)، طبعة دار نهضة مصر.\n(٢) قصة استئذان أبي موسى الأشعري على عمر ﵄ وما جرى فيها، رواها أبو سعيد الخدري ﵁، أخرجها عنه البخاري في كتاب الاستئذان، باب التسليم والاستئذان ثلاثًا (٨/٦٧) .\nوأخرجها عنه مسلم في كتاب الآداب، باب الاستئذان (٣/١٦٩٤) .\nوأخرجها عنه أبو داود في كتاب الأدب، باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان؟ (٢/٦٣٧) .\nوأخرجها عنه الترمذي في كتاب الاستئذان، باب ما جاء في الاستئذان ثلاثة (٥/٥٣) .\nوأخرجها عنه ابن ماجه في كتاب الأدب، باب الاستئذان (٢/١٢٢١) .\nوأخرجها عنه الدارمي في كتاب الاستئذان، باب الاستئذان ثلاثًا (٢/١٨٧) .","vol":"3","page":871},{"text":"وعن علي أنه كان ما يسمع الخبر حتى يستحلف عليه (١) .\nفثبت: أنهم ما قبلوا خبر الواحد بانفراده.\nقيل: يحتمل أن يكونوا فعلوا ذلك احتياطًا، ولهذا روي عن عمر أنه لما فعل ذلك قال: خفت أن يجترأ على رسول الله [ﷺ] فكأنه احتاط، فأما أن يكون فعله على الوجوب فلا.\nوكذلك ما كان عَلِيّ يفعله من اليمين، كان على طريق الاحتياط، ولهذا قبل قول أبي بكر بغير يمين. ولأن من لا يقبل خبر الواحد، لا يقبله مع اليمين أيضًا.\nوأيضًا: فقد ثبت الرجوع إلى قول المفتي وشهادة الشهود، وإن لم يكن ذلك أمرًا مقطوعًا عليه، وإنما يحكم به من جهة غلبة الظن والاستدلال، كذلك الرجوع إلى قول المخبر، فإنه في معنى ذلك، بل الرجوع إلى المخبر أولى، فإن المفتي يخبر عن اجتهاد، والمخبر يخبر عن مشاهدة وسماع، فحاله أقوى من حال المفتي، فكان بالقبول أولى.\nولأنه لو لم يقبل إلا المتواتر أفضى إلى بطلان العمارات وخراب الدنيا، لتشاغلهم بالنقل عنها، وإذا قلنا: يتشاغلون بالعمارات، حفظوا الدنيا، وضيعوا الشريعة، فلا بد من ترك أحدهما، فحفظنا المعاش بتشاغلهم بها، وحفظنا السنة بقبول خبر الواحد، فكان حفظهما معًا أولى من تعطيل أحدهما.\nوهذا كالشهادات لا بد للناس منها، فلو لم يقبل في الشهادات غير المتواتر أفضي إلى تشاغل الناس بحفظ ذلك وخراب الدنيا، وإذا قبلنا شهادة\n_________\n(١) هذا الأثر عن علي، ﵁، سبق تخريجه ص (٨٦٨) بلفظ: (ما حدثني أحد بحديث، إلا استحلفته، إلا أبا بكر، وصدق أبو بكر) .","vol":"3","page":872},{"text":"الآحاد حفظنا الحقوق والدنيا معًا، فكان حفظهما أولى من تضييع أحدهما، كذلك الأخبار.\nفإن قيل: قولكم: لا بد من قبول خبر الواحد، غير مُسَلم، فإن منه ألف بدٍ، وذلك أن العمل في أحكامنا على ما ثبت قطعًا، وهو القرآن وخبر المتواتر، وما لم نجده فيهما بنيناه على الأصل في العقل.\nقيل: فعلكم هذا ترك للشريعة.\nوعلى أن في الأحكام ما لا يعرف بالعقل ولا بالعمل على ما كان في الأصل، كالدية على العاقلة، ونحو هذا، فبطل أن لا يعمل على خبر الواحد.\nولأن خبر الواحد لو كان مما لا يوجب العمل، لوجب أن ينكر على من يحفظه ويكتبه ويدونه؛ لأنه لا فائدة فيه، كمن كتب ما لا يفهم، ويحفظ ما لا ينفع، فإن كل واحد ينكر عليه ويسفهه، فلما [لم] نجد أحدًا من سلف هذه الأمة وغيرهم أنكر هذا، ثبت أنهم إنما أقروا عليه لهذه الفائدة التي ذكرنا.\nفإن قيل: فالناس ينقلون اللغة ويكتبونها، ولا يستفاد منها حكم.\n[١٣٠/أ] قيل: لا ينقل إلا لفائدة، وهو يتأدب بها ويعرف، وكذلك الخبر لا فائدة في نقله غير العمل بموجبه والمصير إلى حكمه.\nويختص من اعتبر رواية اثنين بأنه خبر عن حكم شرعي، فوجب أن لا يعتبر في العدد قياسًا على الفتيا، وما لا يشثرط في قبول قول المفتي لا يشترط في قبول [قول] النبي، أصله: الذكورية والحرية والنسب.\nواحتج المخالف:\nبقوله تعالى: (وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) (١)، وقوله\n_________\n(١) (٣٦) سورة الإسراء.","vol":"3","page":873},{"text":"تعالى: (وَأَنْ تَقُولُوا عَلى اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ) (١) .\nوالجواب: أن وجوب العمل به معلوم؛ لأن الدليل على وجوب العمل بخبر الواحد موجب للعلم قاطع للعذر، كما يقول المخالف في حكم الحاكم بالشاهدين، وغير ذلك مما ذكرته من (٢) نظائره.\nوجواب آخر وهو: أن هذا ينقلب عليهم في إبطالهم القول بخبر الواحد، فإنهم حكموا بذلك، وهو غير معلوم عندهم.\nواحتج: بقوله تعالى: (إنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي منَ الْحَقِّ شَيْئًا) (٣) .\nوالجواب: أن المراد به الظن الذي لا دليل على العمل به (٤)، مع أنه ينقلب عليهم في ترك القول بخبر الواحد.\nواحتج: بأن النبي - ﷺ - لم يقبل خبر ذي اليدين حتى انضاف إليه غيره.\nوالجواب: أن من لم يقبل خبر الواحد لم يقبل خبر الاثنين أيضًا، فلا حجة له في ذلك.\nعلى أنا نقول بظاهر الخبر، ولا يقبل في مثل ذلك أقل من اثنين؛ لأن قول المأمومين، الواحد منهم ليس بأقوى من ظنه، فلم ينصرف عن ظنه بقوله.\n_________\n(١) (١٦٩) سورة البقرة.\n(٢) كلمة (من) مكررة في الأصل.\n(٣) (٢٨) سورة النجم.\n(٤) العبارة في الأصل هكذا: (أن المراد به الذي لا دليل على العمل به الظن)، وما أثبتناه هو الصواب.","vol":"3","page":874},{"text":"فأما إن سبّح به اثنان، كان قولهما أولى من ظنه، وليس كذلك أخبار الديانات؛ لأنه ليس عنده ما يخالف خبره، فلهذا وجب قبوله.\nواحتج: بأن النبي - ﷺ - لم يقتصر في الإشهاد على عقوده على (١) اثنين، فدل على أن الواحد غير مقبول.\nوالجواب: أنه لم يشهد على عقوده النساء والعبيد، ولم يدل ذلك على امتناع قبول خبرهم.\nواحتج: بأنه لا يقبل قول من ادعى أنه نبي إلا بحجة توجب العلم.\nوالجواب: أنه إنما لم يقبل قوله؛ لأنه لا دليل معه على وجوب قبول قوله والعمل به، وليس كذلك خبر الواحد في الأحكام، فإن عليه دليلًا يوجب قبول قوله والعمل به.\nواحتج: بأنه لا يقبل في أصول الديانات، كذلك في فروعها.\nوالجواب: أن هذا يبطل بشهادة الشاهدين، وبقول المفتي يقبل في فروع الدين، وإن لم يقبل في أصوله.\n[١٣٠/ب] وعلى أنه يعمل بخبر الواحد في كل حكم لا دليل عليه يوجب العلم ويقطع العذر.\nوأما الحكم الذي عليه دليل موجب للعلم، فلا يعمل فيه بخبر الواحد لأنه إذا أمكن الوصول إليه من طريق العلم، لم يجز من طريق الظن، وليس كذلك في هذه الأحكام الشرعية، فإنه لا طريق إليها من جهة العلم، ففرض علينا الحكم بخبر العدل الذي ظاهره الصدق، كما يقول المخالف في الحكم بالشهاة والفتيا، ولأن ذلك يتضمن نقل ملة إلى أمة (٢)، فاحتاج إلى معرفة ذلك قطعًا.\n_________\n(١) في الأصل: (من) .\n(٢) في الأصل: (ملة) .","vol":"3","page":875},{"text":"واحتج: بأن طريق العمل به هو الشرع، وقد طلبنا الشرع، فلم نجد.\nوالجواب: أنه يجوز عليك الخطأ في طلبه والعدول عن طريقه.\nواحتج: بأن الأصول قد تهذبت وتجهزت، فلا يترك اليقين بالشك.\nوالجواب: أنه باطل بالشهادات، فإن الأصل: أن الحق في الذمة، وإذا شهد اثنان على أصل القضاء والإبراء، تركنا اليقين لغالب الظن.\nوباطل بالفتيا؛ فإن الإنسان على يقين من عقد النكاح، وفي شك من وقوع الفرقة، ومع هذا ترك اليقين بقول المفتي.\nواحتج: بأنه لما لم يجز تقليد العالِم للعالِم؛ لأنه لا يقطع بصحته، كذلك لا يجب الرجوع إلى خبر الواحد.\nوالجواب: أنه إنما لم يقلده؛ لأن معه آلة يتوصل بها إلى الحكم، فلم يرجع إليه فيه، وليس كذلك الخبر؛ لأن المخبر ليس معه من آلة الحكم ما مع المخبر، فلهذا قبل قوله فيه [ولا يمنع] (١) هذا أن يقلد العامي العالِم، فإنه جائز؛ لأنه ليس معه آلة يقع له العلم بها.\nواحتج: بأن في إيجاب العمل به ما يفضي إلى ترك العمل به؛ لأن الأخبار في الشريعة كثيرة، لا تحصى، ولا يأتي عليها حصر، وفيها الناسخ والمنسوخ، والمطلق والمقيد، والمجمل والمفسر، فإذا أوجبنا عليه العمل بخبر الواحد، لزمه أن يستوفي كل ما ورد منها؛ لأنه قد يكون فيما لم يبلغه ناسخ ما بلغه.\nولأن العمل به يفضي إلى التوقف في عمومات القرآن؛ لأنا نخص عموم القرآن به، ونرد (٢) به الظاهر عن ظاهره، فإذا لزم هذا، لزم\n_________\n(١) ما بين القوسين بياض في الأصل.\n(٢) في الأصل: (ونريد به) .","vol":"3","page":876},{"text":"البحث عن الأخبار؛ لئلا يكون هناك ما يخص به هذا العموم، والإحاطة به.\nوالجواب: أن المفتي لا يصح منه الفتيا، حتى يكون من أهل الاجتهاد، بأن يعرف جمل الشريعة: الكتاب والسنة، والناسخ والمنسوخ، والمطلق والمقيد، والعام والخاص، والمجمل والمفسر، كل هذا يعلمه، ويبني بعض الكلام على بعض، ولكن فيما انتهى إليه وعرفه، [١٣١/أ] فأما فيما لم يتصل به، ولا يعرفه، فلا يلزمه التوقف فيما بلغه، لجواز أن يكون هناك مالم يبلغه، ألا ترى أن الحاكم إذا شهد عنده بالقتل اثنان، قضى بشهادتهما، وهو يجوز أن يكونا فاسقين، وأن يكون القول ساقطًا عن المشهود عليه، كذلك ها هنا.\nواحتج من قال: لا يقبل الخبر، حتى ينقله اثنان:\nبأنه لما لم تقبل الشهادة إلا من اثنين، كذلاث الخبر، يجب أن يكون مثله.\nوالجواب: أن الشهادة قد تقبل من واحد في رؤية الهلال، وفي شهادة القابلة.\nوعلى أن هذا موجب أن لا يقبل الخبر فيما يوجب الحد إلا من أربعة، كما لا يقبل في الزنا أقل من أربعة.\nوعلى أن الشهادة مؤكدة بما لم يؤكد به الخبر، وهو أنها لا تسمع حتى يبحث عن حال الشهود، ويقبل الخبر ممن ظاهره العدالة، من غير بحث عنه.\nويقبل خبر العنعنة، وهو قول الراوي عن فلان كذلك إلى النبي - ﷺ -، وشهادة العنعنة لا تقبل حتى ينقل اللفظ، فيقول: أشهدني فلان على شهادته بكذا، واللفظ يعتبر في الشهادة دون الخبر.","vol":"3","page":877},{"text":"وتقبل فيه النساء، ولا تقبل في كثير من الشهادات، فكانت الشهادات أقوى، فاعتبر فيها العدد، ولم يعتبر في الخبر، وإنما كان كذلك؛ لأن حكم الخبر يستوي فيه المخبِر والمخبَر، والشهادة لا يستوي فيها الشاهد والمشهود له، فلهذا قبلنا الواحد في هلال رمضان؛ لأنه يستوي فيه الشاهد والمشهود له، فبان الفرق بينهما.\n<span data-type=\"title\" id=toc-420>مسألة </span>(١)\nما يعم فرضه يقبل فيه خبر الواحد\nكما روى أبو هريرة عن النبي - ﷺ -: (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه) (٢) .\n_________\n(١) راجع في هذه المسألة: \"المسودة\" ص (٢٣٩) .\n(٢) حديث أبي هريرة - ﵁ - هذا أخرجه عنه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في التسمية على الوضوء (١/٢٣) .\nوأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الطهارة، باب ما جاء في التسمية في الوضوء (١/١٤٠) .\nوأخرجه عنه الحاكم في كتاب الطهارة، باب التسمية عند الوضوء (١/١٤٦)، وقال فيه: (هذا حديث صحيح الإسناد، وقد احتج مسلم بيعقوب بن أبي سلمة الماجشون، واسم أبي سلمة: دينار، ولم يخرجاه) .\nوقد تعقبه الذهبي بقوله: (صوابه: حدثنا يعقوب بن سلمة الليثي عن أبيه عن أبي هريرة.. وإسناده فيه لين) .\nوتعقبه ابن حجر في كتابه: \"تلخيص الحبير\" (١/٧٢) بقوله: (.. ورواه الحاكم من هذا الوجه فقال: يعقوب بن أبي سلمة، وادعى أنه الماجشون، وصححه لذلك، والصواب: أنه الليثي، قال البخاري: لا يعرف له سماع من أبيه، ولا لأبيه من أبي هريرة. وأبوه ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: \"ربما =","vol":"3","page":878},{"text":"وكما روي في رفع اليدين في الركوع (١)، وما يضارع ذلك من الأخبار.\n_________\n= أخطأ\"، وهذه عبارة عن ضعفه، فإنه قليل الحديث جدًا، ولم يرو عنه سوى ولده، فإذا كان يخطىء مع قلة ما روى، فكيف يوصف بكونه ثقة)؟\nثم نقل ابن حجر عن ابن الصلاح قوله: \"انقلب إسناده على الحاكم، فلا يحتج لثبوته، بتخريجه له\". كما نقل عن ابن دقيق قوله: \"لو سلم للحاكم أنه يعقوب ابن أبي سلمة الماجشون، واسم أبي سلمة: دينار، فيحتاج إلى معرفة أبي سلمة، وليس له ذكر في شيء من كتب الرجال، فلا يكون أيضًا صحيحًا\".\nوأخرجه عن أبي هريرة الدارقطني في كتاب الطهارة، باب التسمية على الوضوء (١/٧١) ولفظه: (ما توضأ من لم يذكر اسم الله، وما صلى من لم يتوضأ، وما آمن بي من لم يحبني، وما أحبني من لم يحب الأنصار) .\nوأخرجه عنه البيهقي في \"سننه الكبرى\"، في كتاب الطهارة، باب التسمية على الوضوء (١/٤٤)، وقال فيه: (وهذا الحديث لا يعرف من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة إلا من هذا الوجه، وكان أيوب بن النجار (أحد رواة الحديث) يقول: لم أسمع من يحيى بن أبي كثير (أحد رواة الحديث) إلا حديثًا واحدًا، وهو: حديث التقى آدم وموسى، ذكره يحيى بن معين فيما رواه عنه ابن أبي مريم، فكان حديثه هذا منقطعًا والله أعلم) .\nوالحديث له شواهد أوردها الزيلعي في \"نصب الراية\" (١/٣-٥)، وكذلك \"تلخيص الحبير\" كما سبق الإشارة إلى ذلك، فارجع إليهما إن شئت.\n(١) هذا اشارة إلى حديث ابن عمر ﵄. أخرجه عنه البخاري في كتاب الأذان، باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع (١/١٧٧-١٧٨) ولفظه: (رأيت رسول الله ﷺ إذا قام في الصلاة رفع يديه، حتى تكونا حذو منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع، ويقول: \"سمع الله لمن حمده\" ولا يفعل ذلك في السجود\") .\nوأخرجه عنه مسلم في كتاب الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع (١/٢٩٢) .\nوأخرجه عنه أبو داود في كتاب الصلاة، باب رفع اليدين في الصلاة (١/١٦٦) . =","vol":"3","page":879},{"text":"وقال أصحاب أبي حنيفة: لا يقبل فيه خبر الواحد (١) .\n<span data-type=\"title\" id=toc-421>دليلنا:</span>\nأن الصحابة اختلفوا في وجوب الغسل بالتقاء الختانين من غير إنزال وهذا مما يعم فرضه، فأرسلوا إلى عائشة يسألونها، فقالت: (إذ التقى الختانان وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله - ﷺ -، فاغتسلنا)، فصاروا إلى ما روت.\nوكذلك ميراث الجدة، مما يعم فرضه، أثبتوه بخبر الواحد؛ لأن الجدة جاءت أبا بكر، فقال: لا أجد لك في كتاب الله شيئًا. فروى له المغيرة: (أن النبي - ﷺ - أطعمها السدس) وتابعه محمد بن مسلمة، فعمل\n_________\n= وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في رفع اليدين عند الركوع (٢/٣٥) .\nوأخرجه عنه النسائي في كتاب السهو، باب رفع اليدين للقيام إلى الركعتين الأخريين حذو المنكب (٣/٤) .\nوأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة، باب رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع (١/٢٧٩) .\nوأخرجه عنه الدارمي في كتاب الصلاة، باب في رفع اليدين في الركوع والسجود (١/٢٢٩) .\nوأخرجه عنه الدارقطني في كتاب الصلاة، باب ذكر التكبير ورفع اليدين عند الافتتاح والركوع والرفع منه (١/٢٨٧-٢٨٨) .\nوأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب الصلاة، باب تكبيرة الإحرام ودعاء الافتتاح ورفع اليدين عند التكبير (١/٧٠-٧١) .\nوأخرجه عنه الطحاوي في \"كتابه\" شرح معاني الآثار، في كتاب الصلاة، باب التكبير للركوع والتكبير للسجود والرفع منه (١/٢٢٢) .\n(١) راجع في هذا: \"تيسير التحرير\" (٣/١١٢)، و\"مسلم الثبوت\" مع شرحه \"فواتح الرحموت\" (٢/١٢٨) .","vol":"3","page":880},{"text":"به أبو بكر. وغير ذلك.\nولأن خبر الواحد مما قد دل دليل قاطع على ثبوته والعمل به، [١٣١/ب] يجري مجرى الآية المقطوع على وجوب الرجوع إليها.\nولأن خبر الواحد أصل القياس، فإنه منه يستنبط ويتفرع، فإذا جاز إثبات هذه الأحكام بالقياس مع ضعفه، كان جواز ذلك بخبر الواحد أولى.\nولأنه خبر عدل فيما يتعلق بالشرع، مما لا طريق فيه للعلم، ولا يعارضه مثله، فوجب العمل به قياسًا على ما لا يعم فرضه.\nواحتج المخالف:\nبأن ما يعم فرضه سائر المكلفين، لا بدّ من توقيف من النبي [ﷺ] للكافة على حكمه؛ لأنه غير جائز ترك تعريف ما لا يعرف إلا من جهته، ومتى وقف الكافة عليه، فإن نقله يكون عامًا مستفيضًا، فإذا رواه الآحاد علمنا أنه غير صحيح في الأصل أو منسوخ.\nوالجواب عنه من وجهين:\nأحدهما: أن ما يعم فرضه، ليس من شرطه توقيف من النبي [ﷺ] لهم، بل يجوز أن يتعبد في ذلك بالظن، ورجوع العامة إلى اجتهاد أهل العلم [فيـ] لقى حكمه إلقاء خاصًا، فلا يظهره، ويكون من بلغه خبره يلزمه حكمه، ومن لم يبلغه خبره مأمورًا بالاجتهاد، وطلب ذلك الحكم من جهة الخبر.\nوجواب آخر، وهو: أنا لو سلمنا ذلك، فإن النقل لا يجب أن يكون على حسب البيان؛ فإن الصحابة كانت دواعيهم مختلفة، وكان بعضهم لا يرى الرواية، وكان يؤثر الاشتغال بالجهاد على الرواية.","vol":"3","page":881},{"text":"وقال السائب بن يزيد (١): صحبت سعد بن أبي وقاص زمانًا، فما سمعت منه حديثًا، إلا أني سمعته ذات يوم يقول: قال رسول الله - ﷺ -:\n(لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق، والخليطان: ما اجتمعا في الحوض والفحل والراعي) (٢) .\n_________\n(١) هو: السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة بن الأسود بن أخت النمر الكندي، وقيل: أزدي، وقيل: غير ذلك. صحابي ابن صحابي ولد سنة اثنتين من الهجرة. وحج به أبوه مع النبي ﷺ في حجة الوداع. كان من عمال عمر على سوق المدينة. مات بالمدينة سنة (٨٦ هـ)، وقيل: سنة (٩١ هـ)، وقيل غير ذلك.\nله ترجمة في: \"الاستيعاب\" (٢/٥٧٦)، و\"الإصابة\" القسم الثالث ص (٢٦)، طبعة دار نهضة مصر، و\"خلاصة تذهيب الكمال\" (١٣٢) طبعة بولاق.\n(٢) هذا الحديث أخرجه البيهقي في \"سننه الكبرى\" في كتاب الزكاة، باب صدقة الخلطاء (٤/١٠٦) .\nوأخرجه الدارقطني في كتاب الزكاة، باب تفسير الخليطين (٢/١٠٤) .\nوهذا الحديث غير صحيح، وآفته من \"ابن لهيعة\"، فإنه تفرد بهذا الحديث.\nوقد قال البيهقي: \"أجمع أصحاب الحديث على ضعف ابن لهيعة وترك الاحتجاج بما ينفرد به\". وقال ابن أبي حاتم في كتابه \"العلل\" (١/٢١٩): سألت أبي عن هذا الحديث، فقال: \"هذا حديث باطل عندي، ولا أعلم أحدا رواه غير ابن لهيعة. قال أبي: ويروى من كلام سعد فقط\".\nونال ابن معين: \"هذا الحديث باطل، وإنما هو من قول يحيى بن سعيد، هكذا حدث به الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد من قوله\".\nراجع في هذا: \"تلخيص الحبير\"، كتاب الزكاة، باب صدقة الخلطاء (٢/١٥٥) .\nقلت: وقد صح عن النبي ﷺ أنه قال: \" ... ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ...)، وهو جزء من حديث أنس الطويل. أخرجه البخاري وأحمد =","vol":"3","page":882},{"text":"ويبين صحة هذا: أنه بين الحجة، بيانًا عامًا، ونقل من جهة الآحاد، واختلف الناقلون له فيه.\nوكذلك رجم ماعز، وأشياء كثيرة من هذا الجنس.\nواحتج: بأن عموم فرضه للكافة، يقتضي ظهور فعله فيهم، وما يظهر فعله في الكافة، لا يقبل فيه خبر الأفراد، ألا ترى أنه لا يقبل خبر الأفراد في حدوث فتنة عظيمة في الجامع يوم الجمعة وقت صعود الخطيب المنبر؟ لأن ما هذا حاله يشترك فيه الجماعات، ولهذا لم يقبل النبي - ﷺ - خبر ذي اليدين، حين أخبره بالسهو في صلاته، حتى أخبره معه جماعة؛ لأنه أخبر بأمر ظهر للجماعة، فلم يقبل فيه خبره.\nوالجواب: [١٣٢/أ] أنا قد، بينّا: أن عموم فرضه لا يقتضي ظهور فعله فيهم.\nوقولهم: إن ما يظهر فعله لا يقبل فيه الأفراد، كالفتنة في يوم الجمعة، لا يشبه (١) أخبار الديانات؛ لأن العادة في مثل ذلك: أنه إذا جرى مثل ذلك، سارع الناس الى روايته، والهمم والطباع مجبولة على ذلك فإذا انفرد به الواحد لم يقبل (٢)، وليس كذلك أخبار الديانات؛ لأنه ليس العادة أن يتطابق الكل على نقله، بل قد بينّا: أن أحوال الصحابة في ذلك مختلفة، فمنهم من كان لا يتشاغل بذلك.\nواحتج: بأنكم قلتم: إن قول الرافضة (٣) -: إن علي بن أبي طالب\n_________\n= وأبو داود والنسائي كما حكى ذلك المجد في كتابه: \"المنتقى من أحاديث الأحكام\" ص (٣١١-٣١٣) وابن الديبع في كتابه: \"تيسير الوصول\" (٢/٥٨-٦٠) .\n(١) في الأصل: (ولا يشبه) .\n(٢) في الأصل: (تقبل) بالتاء المثناة.\n(٣) الرافضة: فرقة كانت مع \"زيد بن علي\" ﵀، وكانت تقول بإمامته. =","vol":"3","page":883},{"text":"﵁ منصوص على إمامته بعد رسول الله - ﷺ - باطل؛ لأنه لو كان كذلك، لوجب أن ينقل نقلًا مستفيضًا، كذلك ها هنا.\nوالجواب: أنا أنكرناه؛ لأن عندهم أنه من فرض كل واحد أن يعلمه ومثله لا ينقل خاصًا، وليس كذلك ما يعم فرضه، فإنا كلفنا الحكم فيه بالظن، فافترقا.\nواحتج: بأن قبول خبر الواحد في مثل هذا الحكم يفضي إلى التوقف في أحكام الكتاب، لجواز أن يكون نسخت، ولم ينقل نسخها.\nوالجواب: أن النسخ لا يجري هذا المجرى؛ لأنه رفع حكم وإسقاط، فإذا كان ذلك الحكم ثابتًا من جهة الاستفاضة، فلا يجوز أن ينقل إسقاطه (١) من جهة الآحاد، وهذا إثبات حكم مبتدأ، فيجوز ذلك بالأمر المقطوع عليه والمظنون.\nواحتج: بأنه، لما لم يجز إثبات القرآن بخبر الواحد، لأنه ما يعم فرضه، كذلك في هذا الحكم.\nوالجواب: أن القرآن قد أخذ علينا معرفته قطعًا ويقينًا، فلا يجوز\n_________\n= وقد طلبوا منه التبرؤ من أبي بكر وعمر ﵄، فامتنع، فرفضوه، وتفرقوا عنه.\nوقيل: إن الذي سماهم بذلك \"المغيرة بن سعيد\"؛ لأنه زعم أن أبا جعفر أوصى له، لكن بعضهم لم يسمع منه وتركه، فسماهم \"رافضة\".\nوقبل: إن هذا الاسم قد توسع فيه، حتى أصبح يطلق على كل من يغالي في حب آل البيت، وعلى هذا فهم فرق شتى، وطوائف كثيرة.\nراجع: \"الفرق بين الفرق\" ص (٢١)، وهامشه للشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد، و\"كتاب الزينة\" القسم الثالث منه لأبي حاتم أحمد بن حمدان الرازي ص (٢٧٠) مطبوع مع كتاب: \"الغلو والفرق الغالية\".\n(١) في الأصل: (إسقاط) .","vol":"3","page":884},{"text":"إثباته بخبر الواحد المظنون، وهذا الحكم طريقه غلبة الظن، فجاز إثباته بأمر مظنون، وقد أثبتنا قرآنًا من جهة الحكم بخبر واحد، نحو قراءة ابن مسعود: \"فصيام ثلاثة أيام متتابعات\"، وغير ذلك.\n<span data-type=\"title\" id=toc-422>مسألة </span>(١)\nما تعم البلوى به يقبل فيه خبر الواحد\nمثل ما روي من الوضوء في مس الذكر (٢) ومس المرأة (٣)، وما يجري هذا المجرى.\nوقال أصحاب أبي حنيفة: لا يقبل فيه خبر الواحد (٤) .\n<span data-type=\"title\" id=toc-423>دليلنا:</span>\nما نقدم في المسألة التي قبلها.\nولأن شروط البيوع والأنكحة وما يعرض في الصلاة والوضوء من الخارج من غير السبيلين، والمشي مع الجنازة، وبيع رباع مكة وإجارتها، ووجوب الوتر ونحوه، أثبته المخالف بخبر الواحد، وهو مما يعم به البلوى.\n_________\n(١) راجع هذه المسألة في: \"المسودة\" ص (٢٣٨)، و\"التمهيد\" الورقة (١١٥/ب-١١٦/أ)، و\"روضة الناظر\" مع شرحها \"نزهة الخاطر\" (١/٣٢٧-٣٢٨)، و\"شرح الكوكب المنير\" ص (٢٦٨) من الملحق.\n(٢) حديث الوضوء من مس الذكر قد سلف تخريجه ص (٨٣٢) .\n(٣) الوضوء من مس المرأة قد سلف تخريجه ص (٣٢٨) .\n(٢) راجع في هذا: \"تيسير التحرير\" (٣/١١٢)، و\"مسلم الثبوت\" مع شرحه \"فواتح الرحموت\" (٢/١٢٨) .","vol":"3","page":885},{"text":"[٣٢/ب] وذهب المخالف إلى ما حكيناه عنه في ال<span data-type=\"title\" id=toc-424>مسألة </span>التي قبلها، وقد أجبنا عنه.\nمسألة (١)\nيقبل خبر الواحد في إثبات الحدود.\nوقد أثبت أحمد ﵀ اجتماع الجلد والرجم على الزاني المحصن بخبر عبادة (٢) . وأثبت النفي والجلد على الزاني البكر بخبر العسيف (٣)، وغير ذلك.\n_________\n(١) راجع هذه المسألة في: \"المسودة\" ص (٢٣٩)، و\"التمهيد\" الورقة (١١٦/أ)، (٢) و\"روضه الناظر\" مع شرحها \"نزهة الخاطر\" (١/٣٣٨) .\n(٢) حديث عبادة بن الصامت ﵁ مرفوعًا: (خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا) الحديث، قد سبق تخريجه ص (٨١٤) .\n(٣) حديث العسيف رواه أبو هريرة وزيد بن خالد الجهني ﵄ أخرجه عنهما البخاري في كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جواز فالصلح مردود (٣/٢٢٨)، وقصة العسيف معروفة، فلا داعي لسردها.\nوأخرجه عنهما مسلم في كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا (٣/١٣٢٤) .\nوأخرجه عنهما أبو داود في كتاب الحدود، باب في المرأة التي أمر النبي ﷺ برجمها من جهينة (٢/٤٦٣) .\nوأخرجه عنهما، وعن شبل جميعًا الترمذي في كتاب الحدود، باب ما جاء في الرجم على الثيب (٤/٣٩) .\nوأخرجه عنهما النسائي في كتاب آداب القضاة، باب صون النساء عن مجلس الحكم (٨/٢١١) .\nوأخرجه عنهما وعن شبل جميعًا ابن ماجه في كتاب الحدود، باب حد الزنا (٢/٨٥٢) . =","vol":"3","page":886},{"text":"وهو قول أصحاب الشافعي (١) .\nواختلف أصحاب أبي حنيفة:\nفحكى أبو سفيان عن أبي يوسف (٢): أنه يقبل. وهو اختيار أبي بكر الرازي.\nوحكى عن الكرخي: أنه لا يقبل فيه، ولا فيما يسقط بالشبهة (٣) .\n<span data-type=\"title\" id=toc-425>دليلنا:</span>\nأنه خبر عدل فيما يتعلق بالشرع مما لا طريق فيه للعلم، ولا يعارضه مثله، فوجب العمل به، قياسًا على غير الحدود.\n_________\n= وأخرجه عنهم الدارمي في كتاب الحدود، باب الاعتراف بالزنا (٢/٩٨) .\nوأخرجه عن أبي هريرة وزيد بن خالد الإمام الشافعي في كتاب الحدود باب رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه (٢/٢٨٤) .\nوأخرجه الطيالسي عن زيد بن خالد في كتاب الحدود، باب قصة العسيف (١/٢٩٨) .\n(١) راجع في هذا: \"المنخول\" للغزالي ص (٢٥٣)، و\"شرح الجلال على جمع الجوامع\" مع \"حاشية البناني\" (٢/١٣١)، و\"الإحكام\" للآمدي (٢/١٠٦) .\n(٢) هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي، أبو يوسف. من أكبر أصحاب الإمام أبي حنيفة. تولى القضاء للمهدي وابنيه. وهو أول من لقب بقاضي القضاة. توفي ببغداد سنة (١٨٢هـ) .\nانظر ترجمته في: \"تاريخ بغداد\" (١٤/٢٤٢)، و\"تاج التراجم في طبقات الحنفية\" ص (٨١)، و\"شذرات الذهب\" (١/٢٩٨)، و\"طبقات الفقهاء\" لطاش كبرى زادة ص (١٥)، و\"النجوم الزاهرة\" (٢/١٠٧)، وقد ألف فيه الأستاذ محمود مطلوب كتابًا سماه: \"أبو يوسف حياته وآثاره وآراؤه الفقهية\" تحدث فيه عن الجوانب المختلفة في شخصية أبي يوسف.\n(٣) راجع في هذا: \"تيسير التحرير\" (٣/٨٨)، و\"مسلم الثبوت\" مع شرحه \"فواتح الرحموت\" (٢/١٣٦) .","vol":"3","page":887},{"text":"ولأن خبر الواحد يوجب غلبة الظن، كما أن شهادة الشاهدين توجب غلبة الظن، ثم ثبت أن الحد يجب بشهادتهم، فالخبر كذلك.\nيبين صحة هذا: أن الحكم بالشهادة ثابت من طريق موجب للعلم وهو الإجماع ونص القرآن وخبر الواحد، كذلك الحكم به ثابت من طريق موجب للعلم، وهو الإجماع والقرآن.\nواحتج المخالف:\nبأن الحدود موضوعة في الأصل على أن الشبهة تسقطها، وخبر الواحد لا يوجب العلم، وإنما يوجب غلبة الظن، فيصير ذلك بمنزلة حصول شبهة، فيمتنع من ثبوته.\nوالجواب: أن هذا يوجب أن لا يحكم بالحد بشهادة الشهود؛ لأن العلم لا يحصل مع شهادتهم، وقد أجمعنا على ثبوته بقولهم، فبطل ما ذكروه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-426>مسألة </span>(١)\nخبر الواحد مقدم على القياس\nوهذا ظاهر على أصله، فإنه أخذ بحديث الأقرع (٢): (لا يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة) (٣)، وترك القياس فيه.\n_________\n(١) راجع هذه المسألة في: \"المسودة\" ص (٢٣٩)، و\"التمهيد\" الورقة (١١٦/أ-١١٧/أ)، و\"روضة الناظر\" مع شرحها \"نزهة الخاطر\" (١/٣٢٨-٣٣١) .\n(٢) هو: الحكم بن عمرو الغفاري صحابي. ولاه زياد على البصرة، ثم عزله عنها وولاه بعض أعمال خراسان. مات سنة (٥٠ هـ) قيل: بالبصرة وقيل: بخراسان.\nله ترجمة في: \"الاستيعاب\" (١/٣٥٦)، و\"الإصابة\" القسم الثاني ص (١٠٧) طبعة دار نهضة مصر.\n(٣) هذا الحديث أخرجه عن الحكم بن عمرو الغفاري، وهو الأقرع أبو داود في =","vol":"3","page":888},{"text":"وكذلك إيجاب غسل اليدين عند القيام من النوم، وخالف بين نوم اللّيل ونوم النهار.\nوكذلك القرعة بين العبيد، قدم الخبر على القياس؛ لأن القياس يمنع جمع عتق في ستة إلى اثنين، وغير ذلك.\nوهو قول أصحاب الشافعي (١) .\nوقال أصحاب أبي حنيفة: إن خالف الأصول أو معنى الأصول لم يحتج به، ويقبل إذا خالف قياس الأصول (٢) .\nوحكي عن مالك: أن القياس أولى من خبر الواحد.\n<span data-type=\"title\" id=toc-427>دليلنا على أنه مقدم على القياس:</span>\nإجماع الصحابة، روي عن عمر بن الخطاب ﵁: أنه\n_________\n= كتاب الطهارة، باب النهي عن ذلك - أي عن الوضوء فضل وضوء المرأة (١/١٩) .\nوأخرجه عنه الترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة (١/٩٢-٩٣)، وقال فيه: \"حديث حسن\".\nوأخرجه عنه النسائي في كتاب الطهارة، باب النهي عن فضل وضوء المرأة (١/١٤٦) .\nوأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الطهارة، باب النهي عن ذلك (١/١٣٢) .\n(١) راجع في هذا: \"الإحكام\" للآمدي (٣/١٠٧)، و\"اللمع في أصول الفقه\" ص (٤١) .\n(٢) هذا النقل غير محرر، فإن صاحب \"تيسير التحرير\" (٣/١١٦) ذكر أن الإمام أبا حنيفة يقول بتقديم خبر الآحاد على القياس مطلقًا.\nأما السرخسي فيقول في \"أصوله\" (١/٣٤١): (وما خالف القياس، فإن تلقته الأمة بالقبول فهو معمول به، وإلا فالقياس الصحيح شرعًا مقدم على روايته فيما ينسد باب الرأي فيه..) .","vol":"3","page":889},{"text":"ترك القياس بخبر حمل بن مالك بن النابغة في غرة الجنين.\nوكان يفاضل بين ديات [١٣٣/أ] الأصابع، ويقسمها على قدر منافعها، فلما روي له عن النبي - ﷺ - أنه قال: (في كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل) (١) رجع عنه إلى الخبر، وكان بمحضر من الصحابة ﵃، فلم ينكر ذلك منكر، ولم يخالفه فيه مخالف، فدل على أنه إجماع عنهم.\nوأيضًا: لو كان القياس والقول الخاص مسموعين من النبي - ﷺ -،\n_________\n(١) هذا الحديث، وقصة رجوع عمر ﵁ عن رأيه، أخرجهما البيهقي في \"سننه الكبرى\" في كتاب الديات، باب الأصابع كلها سواء (٨/٩٣) بسنده إلى سعيد بن المسيب قال: قضى عمر ﵁ في الأصابع، في الإبهام بثلاث عشر، وفي التي تليها باثنتي عشر وفي الوسطى بعشر، وفي التي تليها بتسع، وفي الخنصر بست، حتى وجد كتاب عند آل عمرو بن حزم يذكرون أنه من رسول الله ﷺ، وفيما هنالك من الأصابع \"عشر، عشر\".\nقال سعيد: فصارت الأصابع إلى عشر، عشر.\nوحديث عمر بن حزم ﵁ أخرجه النسائي في كتاب القسامة، باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين له (٨/٥١) وذكر له إسنادين قال عقب السند الأول: \"خالفه محمد بن بكار بن بلال\". وقال عقب السند الثاني: \"وهذا أشبه بالصواب والله أعلم. وسليمان بن أرقم [أحد رواة السند الثاني] متروك الحديث. وقد روى هذا الحديث يونس عن الزهري مرسلًا.\nثم ساق بعد ذلك الرواية المرسلة.\nوفي الباب عند أبي موسى الأشعري عند أبي داود برقم (٤٥٥٧) والنسائي (٨/٥٦) وابن ماجة برقم (٢٦٥٤) . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عند أبي داود برقم (٤٥٦٦،٤٥٦٣،٤٥٦٢) وسنده حسن.\nوأخرجه الحاكم في \"المستدرك\" في كتاب الزكاة، باب زكاة الذهب (١/٣٩٥-٣٩٧)، وصححه، وقال: \"هو قاعدة من قواعد الاسلام\".","vol":"3","page":890},{"text":"لوجب تقديم القول الخاص.\nمثاله: أن يسمع من النبي - ﷺ - يقول: إذا زنت الأمة جلدت خمسين لرقها، وإذا زنى العبد جلد مائة، فيكون نصه على العبد أولى من القياس.\nوكذلك إذا كان كل واحد منهما مجتهدًا فيه، وجب أن يكون الخاص أولى من القياس.\nوأيضا: فإن القياس يفتقر إلى الاجتهاد في موضعين: أحدهما: في ثبوت العلة في الأصل. والثاني: في الحكم في الفرع؛ لأن من الناس من قال: إذا ثبتت العلة في الأصل لا يجب الحكم بها في الفرع، إلا أن يحصل الأمر بالقياس، والاجتهاد في خبر الواحد في ثبوت صدق الراوي، فإذا ثبت صدقه من طريق يوجب الظن، وجب المصير إليه، ولم يبق موضع آخر يحتاج إلى اجتهاد فيه؛ ولأن طريق ثبوت صدقه في الظاهر أجل من طريق ثبوت العلة؛ لأنه يدل عليه عادته في الزمان الطويل في اتباع الطاعات وتحرز الصدق وتجنب الإثم، فدل هذه العادة على أنه مختار للصدق فيما حدث به، فيكون أولى من طريق العلة.\nوأيضًا: فإن الخبر أصل بنفسه، وليس بمقيس على غيره، كما أن الأصول المنصوص عليها والمتفق على حكمها، أصول بأنفسها، غير مقيسة على أغيارها، فإذا كان كذلك، كان (١) موجب الأصل المجمع عليه أقوى من موجب القياس، كذلك موجب خبر الواحد، يكون أقوى من موجب القياس. وليس لهم أن يقولوا: إن العلم وقع لنا بموجب تلك الأصول؛ لأنه لا معتبر بوقوع العلم فيما ذكر؛ لأن موجب العقل في باب الإبا حة ونحوها يدفعه القياس وخبر الواحد، وإن كان موجب\n_________\n(١) في الأصل: (وكان) .","vol":"3","page":891},{"text":"العقل ثابتًا من جهة توجب العلم.\nوأيضا: فإن الخبر مما يؤدي إلى العلم، إذا أكثر من يخبر به، والقياس لا يؤدي إلى العلم، وإن كثرت وجوه الشبه فيه، فكان ما يؤدي إلى العلم أقوى مما لا يؤدي إلى ذلك.\nواحتج المخالف:\nبأن القياس يتعلق [١٣٣/ب] بفعله، وهو استدلاله على صحة العلة في الأصل، وصدق الراوي في خبره مغيب عنه، غير متعلق بفعله وثقته، فما هو متعلق بفعله أكثر تنبيهًا مما هو متعلق بغيره، فوجب أن يكون أولى.\nوالجواب: أن هذا يبطل بعلم الحاكم، فإنه أكثر تنبيهًا من قول الشهود. وعندنا وعند مالك: لا يحكم بعلمه، ويحكم بشهادة الشهود، على أنهما سواء؛ لأنه يستدل على صدق الراوي بما يعلمه من أفعاله الدالة على صدقه، كما أن القياس يستدل [به] على أن صاحب الشريعة حكم في الأصل لمعنى من المعاني، وقصده يكون ثبوت قصد صاحب الشريعة بالنظر في الأمارات الدالة عليه، كثبوت صدق الراوي، ولا فرق بينهما.\nواحتج: بأن خبر الواحد يجوز فيه مما يمنع العمل به أربعة أوجه، وهي: كونه منسوخًا، وكونه كذبًا، وكون المخبر به فاسقًا، وكونه خطأً، والقياس لا يجوز فيه ما يمنع العمل به، إلا وجه واحد، وهو كونه خطأً.\nوالجواب: أن ما يوجب فساد الشيء، لا يعتبر فيه بالقلة والكثرة، ألا ترى أن كون الراوي مغفلًا، لما كان مانعًا من قبول خبره، لم يختلف فيه وجود الفسق مع الغفلة وعدم الفسق معها، وإن كان أحد الوجهين أقوى في باب الفسق من الآخر، فإذا كان [كذلك] لم يجز أن يرجح القياس على","vol":"3","page":892},{"text":"الخبر لوجود كثرة وجوه الخطأ في الخبر، وقلتها في القياس، وليس هذا بمنزلة ما اعتبرناه من كثرة وجوه الشبه في القياس، أنها توجب ترجيحه على ما قلتّ وجوه الشبه فيه لأن ما يوجب صحة الشيء وثباته، فإنه يقوى بكثرة وجوه الإثبات، ألا ترى أن كثرة الرواة يقوى بها الخبر، ويحصل له بها المزية على ما قلَّت رواته، لما كانا موجبين للثبات والصحة، وإن لم يرجع أحد الخبرين على الآخر في باب الفساد، لكثرة وجوه الفساد.\nوجواب آخر وهو: أنه لو كان على الاعتبار بما ذكره، لوجب أن يكون خبر الواحد أولى من القياس المستنبط من الخبر؛ لأنه قد اجتمع فيه خمسة أوجه من جواز ما يمنع العمل به، أربعة منها ما ذكره المخالف في الخبر، والوجه الخامس ما ذكره في القياس، فقد بَانَ بهذا: أن ما اعتبره يؤدي إلى كون الخبر أولى من القياس على القضية التي صار إليها.\nواحتج: بأن القياس لا يصح فيه معنى الحقيقة والمجاز والاحتمال، ويصح ذلك في الخبر.\nوالجواب: أن هذا كله موجود في نص القرآن والسنة المقطوع [١٣٤/أ] بها.\nواحتج: بأنه يجوز أن يقع الإجماع على موجب القياس، ولا يمنع أن يجمعوا على العمل بخبر الواحد؛ لأن إجماعهم على العمل بموجب الخبر يخرجه عن كونه خبر واحد، ويجعله في حيز التواتر عندكم، لأنهم لا يجمعون إلا على ما قامت به الحجة في الأصل، وعلموا مخبره، وإن ضعف نقله.\nوالجواب: أن الإجماع إنما يحصل على الحكم الثابت بالقياس، ولا يحصل الإجماع على القياس نفسه، فكيف يكون ذلك موجبًا له، إن صح القياس على خبر الواحد؟","vol":"3","page":893},{"text":"فصل\nوأما أصحاب أبي حنيفة فإن قالوا: يرد خبر الواحد إذا خالف الأصول التي هي نص الكتاب ونص السنة المتواترة والإجماع، فنحن نوافق على ذلك، إلا أنهم يقولون هذا في المصراة والتفليس والقرعة، وليس فيها شيء من ذلك.\nفإن قالوا: يرد إذا خالف قياس الأصول ومعناها. وقولهم بمنزلة قول أصحاب مالك. وقد بينا فساد ذلك.\nعلى أن هذا ليس بمذهب أبي حنيفة (١)؛ لأنه قال: إذا أكل ناسيًا لم يفطر، وكان القياس أن يفطر، ولكن ترك القياس بخبر أبي هريرة عن النبي - ﷺ -: (الله أطعمك وسقاك) (٢) .\nوأوجب الوضوء من نبيذ التمر بخبر عبد الله بن مسعود (٣)، وخالف\n_________\n(١) سبق أن نقلنا عن كتاب \"تيسير التحرير\" (٣/١١٦)، أن الإمام أبا حنيفة يقول بتقديم خبر الآحاد على القياس تقديمًا مطلقًا.\n(٢) حديث أبي هريرة - ﵁ - هذ أخرجه عنه البخاري في كتاب الصوم باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا (٣/٣٨) .\nوأخرجه عنه مسلم في كتاب الصيام، باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر (٢/٨٠٩) .\nوأخرجه عنه الترمذي في كتاب الصوم، باب ما جاء في الصائم يأكل أو يشرب ناسيًا (٣/٩١) .\nوأخرجه عنه أبو داود في كتاب الصيام، باب من أكل ناسيًا (١/٥٥٩) .\nوأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الصيام، باب ما جاء في من أفطر ناسيًا (١/٥٣٥) .\nوأخرجه عنه الدارمي في كتاب الصيام، باب فيمن أكل ناسيًا (١/٣٤٦) .\n(٣) الذي يروى فيه أن النبي ﷺ توضأ بالنبيذ، وقد سبق تخريجه.","vol":"3","page":894},{"text":"معنى الأصول.\nوكذلك انتقاض الوضوء بالقهقهة في الصلاة (١) .\n_________\n(١) خبر القهقهة، الذي يشير إليه المؤلف، رواه أبو موسى الأشعري - ﵁ - أخرجه عنه الطبراني، كما ذكر ذلك الزيلعي في نصب الراية (١/٤٧)، والهيثمي في مجمع الزوائد (١/٢٤٦)، ولفظه: (... بينما رسول الله ﷺ يصلي بالناس، إذ دخل رجل، فتردى في حفرة كانت في المسجد -وكان في بصره ضرر- فضحك كثير من القوم، وهم في الصلاة، فأمر رسول الله ﷺ من ضحك أن يعيد الوضوء، ويعيد الصلاة) .\nوهذا الحديث في إسناده ثلاثة رواة متكلم فيهم:\nأولهم: \"محمد بن عبد الملك الدقيقي\"، وثقه النسائي والدارقطني، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال أبو حاتم: صدوق. وقال أبو داود: لم يكن بمحكم العقل.\nوقال الهيثمي في تعليقه على الحديث: (.. وفيه محمد بن عبد الملك الدقيقي، وبقية رجاله موثقون) .\nراجع في ترجمته: \"تهذيب التهذيب\" (٩/٣١٧)، و\"الميزان\" (٣/٦٣٢) . ثانيهم: \"محمد بن موسى بن أبي نعيم الواسطي\" قال أبو حاتم: \"صدوق\".\nوقال ابن معين: \"كذاب خبيث\". وقال مرة أخرى: \"ليس بشيء\". وقال ابن عدي: \"عامة ما يرويه تفرد به\".\nراجع ترجمته في: \"المغني في الضعفاء\" (٢/٦٣٧)، و\"الميزان\" (٤/٤٩) .\nثالثهم: \"هشام بن حسان الفردوسي البصري\". إمام مشهور. ثقة، الا أن يحيى ابن سعيد يضعفه. وفي حديثه عن الحسن وعطاء مقال. وصفه ابن المديني وأبو حاتم بالتدليس.\nانظر ترجمته في: \"تذكرة الحفاظ\" (١/١٦٣)، و\"تهذيب التهذيب\" (١١/٣٤)، و\"الخلاصة\" ص (٣٥١)، و\"طبقات الحفاظ\" ص (٧١)، و\"طبقات =","vol":"3","page":895},{"text":"وكذلك القسامة حكموا فيها بخلاف القياس بما ذكروه (١) من الأثر.\nوعلى أن الخبر الوارد في بعض الأصول، لا يكون إلا مخالفًا للأصول.\nولأن خبر الواحد أصل كغيره من الأصول، فلئن جاز أن تترك الأصول، جاز أن تترك الأصول له، لمساواتها.\nفإن قالوا: ما خالف الأصول: أن يكون نفس ما ورد به الخبر موجودًا في الأصول، ومعناه فيه، ولا حكم له، مثل: ترك استعمال القرعة في الحرية في حر وعبد، في أن تنقل الحرية من أحدهما إلى الآخر، لمعنى أن الحرية لا يلحقها الفسخ.\nوما خالف قياس الأصول: أن يكون ما ورد به الأثر غير موجود مثله في الأصول، ومن جنسه، ولا حكم له، مثل: نبيذ التمر المطبوخ، الذي ورد الخبر فيه، أو القهقهة في الصلاة، على ما ورد فيه الأثر، غير موجب للوضوء. وإنما يقيس مخالفنا على نبيذ الزبيب، أو يقيس القهقهة على غيرها من المعاني، التي لا تؤثر في الطهارة خارج الصلاة، فيرد به الأمر، فيكون الخبر مقدما عليه.\n_________\n= المدلسين\" لابن حجر الورقة (١٦/أ)، و\"المغني في الضعفاء\" (٢/٧٠٩)، و\"ميزان الاعتدال\" (٤/٢٩٥) .\nوقد أخرج هذا الحديث الدارقطني في \"سننه\" في كتاب الطهارة، باب أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها (١/١٦١-١٧٥)، عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه، وعن أنس، وعن أبي هريرة، وعن عمران بن حصين، وعن جابر ﵃، وفي كل حديث مقال يقدح في صحة الحديث، ولولا خوف الإطالة، لتكلمت عن علل كل حديث على انفراد.\nولكن من أراد الاطلاع على ذلك، فلير جع إلى \"سنن الدارقطني\" في الموضع السابق، وإلى \"نصب الراية\" (١/٤٨-٥٣) .\n(١) في الأصل: (ذكره) .","vol":"3","page":896},{"text":"والوجواب: أنه لا فرق بينهما، وذلك أن خبر القرعة، وخبر [١٣٤/ب] المصراة وخبر المفلس، خالف قياس الأصول على ما قالوه، كما خالف خبر النبيذ والقهقهة لقياس الأصول. فأما أن يكون أحدهما مخالفا للأصول فلا؛ لأن الأصول هي: الكتاب والسنة والاجماع، وليس واحد منهما يعارض أحد هذه الأخبار، فلا فرق بينهما.\nوقد نص أحمد ﵀ على أن الحديث إذا عارض الأصول سقط.\nفقال في رواية يوسف بن موسى (١) في الخبر الواحد: \"نستعمله إذا صح الخبر، ولم يخالفه غيره\".\nفقد نص على استعماله بشرط أن لا يخالفه غيره، فدل على أنه إذا خالفه غيره لم يستعمل، وليس هاهنا ما يطرح له الخبر سوى الأصول الثلاثة، فأما القياس فهو مقدم عليه.\nوكذلك قال في رواية أبي الحارث: إذا جاء الحديث الصحيح الإسناد، يقال: هو سنة، إذا لم يكن له شيء يدفعه أو يخالفه.\nوكذلك قال في رواية عبد الله: يقال له: سنة، إذا لم يكن له مضاد يخالفه، ولم يكن شيء يدفعه.\n_________\n(١) في \"طبقات الحنابلة\" (١/٤٢٠-٤٢١) شخصان بهذا الاسم.\nأحدهما: يوسف بن موسى العطار الحربي.\nوالآخر: يوسف بن موسى بن راشد، أبو يعقوب القطان الكوفي.\nوكلاهما من أصحاب الإمام أحمد، وممن نقلوا عنه بعض المسائل الفقهية والحديثية.\nلم يذكر للأول تاريخ وفاة. أما الثاني فقد مات سنة (٢٥٣هـ) .","vol":"3","page":897},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-428>مسألة </span>(١)\nخبر الواحد لا يوجب العلم الضروري\nوقد رأيت في كتاب معاني الحديث جمع أبي بكر الأثرم بخط أبي حفص العُكْبَري (٢) رواية أبي حفص عمر بن بدر (٣) قال: الأقراء الذي يذهب إليه أحمد بن حنبل ﵀: أنه إذا طعنت في الحيضة الثالثة، فقد برىء منها وبرئت منه.\nوقال: إذا جاء الحديث عن النبي - ﷺ - بإسناد صحيح، فيه حكم أو فرض، عملت بالحكم والفرض، وأَدَنْتُ الله تعالى به، ولا أشهد أن النبي - ﷺ - قال ذلك. فقد صرح القول بأنه لا يقطع به.\nورأيت في كتاب \"الرسالة\" (٤) لأحمد ﵀ رواية أبي العباس\n_________\n(١) راجع هذه المسألة في: \"المسودة\" ص (٢٤٠) .\n(٢) هو: عمر بن محمد بن رجاء أبو حفص العكبري. حنبلي من الطبقة الثانية. كان موصوفًا بالعبادة والصلاح والكره الشديد للرافضة. حدث عن عبد الله بن الإمام أحمد، كما حدث عن قيس بن إبراهيم الطوابيقي وموسى بن حمدون العكبري.\nمات سنة (٣٣٩) .\nله ترجمة في: \"طبقات الحنابلة\" (٢/٥٦)، و\"مناقب الإمام أحمد\" لابن الجوزي ص (٥١٤) .\n(٣) هو: عمر بن بدر بن عبد الله أبو حفص المغازلي. سمع من ابن بشار ومن عمر القافلائي بعض المسائل حدث عنه ابن شاقلا وأبو حفص البرمكي وغيرهما. له اختيارات في المذهب الحنبلي، كما له بعض المصنفات.\nانظر ترجمته في: \"طبقات الحنابلة\" (٢/١٢٨) .\n(٤) يحتمل أن تكون هذه الرسالة هي الكتاب المسمى \"السنة\" للإمام أحمد رحمه الله تعالى، لأنني وجدت النص المشار إليه موجودًا بنصه فيها، إلى قوله: (... ونصدقه، ونعلم أنه كما جاء، ولا ننص الشهادة) ص (٤٦) الجزء الأول من =","vol":"3","page":898},{"text":"حمد بن جعفر بن يعقوب الفارسي (١) عنه بخط أحمد بن سعيد الشيحي (٢) وسماعه فقال: \"ولا نشهد على أحد من أهل القبلة أنه في النار لذنب عمله ولا لكبيرة (٣) أتاها، إلا أن يكون ذلك في حديث، كما جاء على ما [روي]، (٤)، نصدقه (٥)، ونعلم (٦) أنه كما جاء ولا ننص الشهادة، ولا نشهد على أحد أنه في الجنة بصالح عمله ولا بخير أتاه، إلا أن يكون في ذلك حديث، كما جاء، على ما روي، ولاننص الشهادة\".\nوقوله: \"ولا ننص الشهادة\"، معناه عندي: -والله أعلم- لا يقطع على ذلك.\nوقد نقل أبو بكر المروزي قال: قلت لأبي عبد الله: ها هنا إنسان يقول: إن الخبر يوجب عملًا، ولا يوجب علمًا فعابه، وقال: ما أدري ما هذا؟!.\nوظاهر هذا أنه سوّى فيه العلم والعمل.\n_________\n= شذرات البلاتين، جمع محمد حامد الفقي، المطبوع في مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة، سنة ١٣٧٥هـ-١٩٥٦م.\n(١) الاصطخري. من أصحاب الإمام أحمد، الذين نقلوا عنه مسائل شتى في الفقه والعقيدة. له ترجمة في: \"طبقات الحنابلة\" (١/٢٤) .\n(٢) أبو العباس الشامي. حدث عن عبد المنعم بن غليون. وأكثر من مصاحبة عمر البرمكي. كان ثقة مع دين وصلاح. مات ببغداد سنة (٤٠٦هـ)، ودفن بباب حرب.\nله ترجمة في: \"طبقات الحنابلة\" (٢/١٧٩) .\n(٣) في كتاب \"السنة\" ص (٤٦): (ولا بكبيرة) .\n(٤) الزيادة من كتاب \"السنة\" ص (٤٦) .\n(٥) في كتاب \"السنة\" ص (٤٦): (نصدق به) .\n(٦) في الأصل: (يعلم) بالمثناة التحتية، والتصويب من \"كتاب السنة\" ص (٤٦) .","vol":"3","page":899},{"text":"وقال في رواية حنبل في أحاديث الرؤية: نؤمن بها، ونعلم أنها حق.\nفقطع على العلم بها.\nوذهب إلى ظاهر هذا الكلام جماعة من [١٣٥/أ]، أصحابنا، وقالوا: خبر الواحد إن كان شرعًا أوجب العلم. وهذا عندي: محمول على وجه صحيح من كلام أحمد ﵀، وأنه يوجب العلم من طريق الاستدلال، لا من جهة الضرورة.\nوالاستدلال يوجب العلم من أربعة أوجه:\nأحدها: أن تتلقاه الأمة بالقبول، فدل ذلك على أنه حق؛ لأن الأمة لا تجتمع على الخطأ، ولأن قبول الأمة يدل على أن الحجة قد قامت عندهم بصحته؛ لأن عادة خبر الواحد الذي لم تقم الحجة به، لا (١) تجتمع الأمة على قبوله، وإنما يقبله قوم ويرده قوم، كما روي عن عائشة ﵂ أنها قالت: \"طيبت رسول الله - ﷺ - لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت\" (٢) .\n_________\n(١) في الأصل: (ولا) والواو هنا لا محل لها؛ لعدم استقامة المعنى بوجودها.\n(٢) هذا الحديث أخرجه عن عائشة ﵂ البخاري في كتاب الحج باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم.. (٢/١٦٠) .\nوأخرجه مسلم عنها فيه، باب الطيب للمحرم عند الإحرام (٢/٨٤٦) .\nوأخرجه عنها أبو داود فيه، باب الطيب عند الإحرام (١/٤٠٥) .\nوأخرجه عنها الترمذي فيه، باب ما جاء في الطيب عند الإحلال قبل الزيارة (٣/٢٥٠) .\nوأخرجه عنها النسائي فيه، باب إباحة الطيب عند الإحرام (٥/١٠٥) .\nوأخرجه عنها ابن ماجه في كتاب المناسك، باب الطيب عند الإحرام (٢/٩٧٦) .\nوأخرجه عنها الدارمي في كتاب مناسك الحج، باب الطيب عند الإحرام (١/٣٦٤) .","vol":"3","page":900},{"text":"والثاني: أن يخبر الواحد، ويدعي على النبي - ﷺ - أنه سمعه منه، فلا ينكره، فيدل على أنه حق، فيصدق؛ لأن النبي - ﷺ - لا يقر على الكذب.\nالثالث: أن يخبر النبي [ﷺ]، وهو واحد، فيقطع بصدقه؛ لأن الدليل قد دل على عصمته وصدق لهجته صلى الله عليه [وسلم] .\nالرابع: أن يخبر الواحد، ويدعي على عدد كثير أنهم سمعوه منه، فلا ينكر منهم أحد، فيدل على أنه صدق؛ لأنه لو كان كذبًا، لم تتفق دواعيهم على السكوت عن تكذيبه؛ لأن الله تعالى خالف بين الطباع وبَايَن بين الهمم.\nوالعلم الواقع عن ذلك كله مكتسب؛ لأنه واقع عن نظر واستدلال.\nوقال إبراهيم النظام (١): خبر الواحد يجوز أن يوجب العلم الضروري إذا قارنه أمارة (٢) .\n<span data-type=\"title\" id=toc-429>دليلنا:</span>\nأن خبر الواحد لو كان موجبًا للعلم؛ لأوجبه على أي صفة وجد، من المسلم والكافر، والعدل والفاسق، والحر والعبد، والصغير والكبير، كما أن خبر المتواتر لما أوجب العلم، لم يختلف باختلاف صفات المخبرين، بل استوى في ذلك الكفار والمسلمون، والصغار والكبار، والعدول والفساق، فلما ثبت أن خبر الكافر والفاسق والصغير غير موجب\n_________\n(١) هو: إبراهيم بن سيار بن هاني النظام أبو إسحاق البصري المعتزلي. ابن أخت أبي الهذيل العلاف. له آراء شاذة عرف بها، وتبعه فيها ناس، فسموا بالنظامية. كان ذكيًا فصيحًا قيل: انه كان لا يكتب ولا يقرأ.\nله ترجمة في: \"تاريخ بغداد\" (٦/٦٧)، و\"فضل الاعتزال\" و\"طبقات المعتزلة\" ص (٢٦٤)، و\"اللباب\" (٣/٣١٦)، و\"النجرم الزاهرة\" (٢/٢٣٤) .\n(٢) هكذا نقل عنه أبو الحسين البصري في كتابه \"المعتمد في أصول الفقه\" (٢/٥٦٦) .","vol":"3","page":901},{"text":"للعلم، دل أن هذا من النوع الذي لا يوجب العلم.\nولأنه لو كان موجبًا للعلم لكان الأنبياء إذا أخبروا ببعثهم وقع العلم بما يخبرون به، واستغنوا عن إظهار المعجزات والأدلة على صدقهم، ولكان لا يحتاج في الشهادات إلى عدد، بل كان الشاهد الواحد إذا أخبر الحاكم بشيء، وقع للحاكم علم ذلك ومعرفته، ولكان المدعي على غيره عند الحاكم حقًا أن يصدقه؛ لأن العلم يقع بقوله، وفي كون الأمر بخلاف ذلك دليل (١) على أن خبر الواحد لا يوجب العلم.\nفإن قيل: إنما لم يوجب العلم ها هنا [١٣٥/ب]؛ لأنه ليس من الشرعيات وإنما نقول: إنه يوجب العلم فيما كان شرعًا لنا.\nقيل: فالشهادة شرع، لأن على الشاهد أن يشهد بما عنده، قال الله تعالى: (وَلاَ تَكْتُمُوا الشهَادَةَ) (٢)، وعلى المشهود عنده: العمل بذلك، ومع هذا شهادة الشاهدين لا توجب العلم.\nوأيضًا: لو كان خبر الواحد يوجب العلم، لوجب أن لا يشكك نفسه عنده، كما لا يشككها عند خبر التواتر، فلما ثبت أنه يشكك نفسه عنده، ويجوز عليه الصدق والكذب، ثبت أنه لا يوجب العلم.\nولأنه لو كان يوجب العلم لوجب أن لا ينكر عليه قريش حين أخبرهم: أن الله تعالى قد أسرى به إلى بيت المقدس في ليلة واحدة، وأنه عرج به إلى السماء؛ لأن العلم قد وقع لهم بما أخبرهم به، فلما أنكروا عليه، وردوا قوله، حتى أتى أبو بكر فأخبروه بما يقول، فقال لهم: إن كان قد قال هذا، فقد صدق. ثبت: أن خبر الواحد لا يوجب العلم.\nوالمعتزلة: تنكر حديث المعراج، وتقول: إنه منام، ولو كان على ما\n_________\n(١) في الاصل: (دليلًا) .\n(٢) (٢٨٣) سورة البقرة.","vol":"3","page":902},{"text":"قالوه، لما أنكروا عليه أنه رأى في المنام هذا، ولأن (١) كل أحد يرى في منامه أعظم من هذا، فلما أنكروا عليه، ثبت: أنه إنما قال لهم ذلك في اليقظة.\nوأيضًا: فإن الواحد يجوز أن يكذب لغرض له أو شهوة، أو يخطىء.\nفيخبر به، وهذا التجوز يمنع وقوع العلم بصدقه؛ لأنه لا يجتمع التجويز لكذبه [لغرض]، أو شهوة، والقطع على صدقه.\nواحتج المخالف:\nبقوله تعالى: (وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بهِ عِلْمٌ) (٢)، دل على أنه لا يقفو ما ليس بعلم، فلما ثبت أنه يقفو خبر الواحد، ثبت أنه متعلق بما هو علم.\nوهكذا قال: (إلا منْ شَهِدَ بالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) (٣) ومعلوم أن الله تعالى تعبدنا بنقل خبر الواحد، وتعبدنا بالعمل به إذا ورد، فلما لزم نقله، ولزم العمل به، ثبت: أنه أوجب العلم.\nوالجواب عن الآية أن التعلق بها من دليل الخطاب، وهذا لا يوجب العلم، على أنا نحملها على العلم الظاهر، أو على مسائل الأصول بدليل ما ذكرنا.\nوأما قولهم: لما أوجب على السامع نقله، وعلى المنقول إليه العمل به، ثبت أنه يوجب العلم، فهو باطل بالشهادة، فإنها على هذا الوصف، ومع هذا فلا توجب العلم.\nواحتج: بأن الشريعة محفوظة بقوله تعالى: (إنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا\n_________\n(١) في الأصل: (وأن) .\n(٢) (٣٦) سورة الإسراء.\n(٣) (٨٦) سورة الزخرف.","vol":"3","page":903},{"text":"الذِّكْرَ وَإنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) (١)، وهذا يمنع من دخول الكذب والسهو فيها.\nوالجواب: أن هذا إشارة إلى القرآن، وذلك مقطوع على صحته.\nفأما غيره من الأخبار الشرعية فلا، يدل على ذلك قول النبي - ﷺ -: (من كذب عليّ متعمدًا، فليتبوأ مقعده [١٣٦/أ] من النار) (٢)، فلولا خوفه من دخول الكذب، لم يتوعد عليه.\nواحتج: بما روي عن علي أنه قال: \"ما حدثني أحد بحديث إلا استحلفته، إلا أبا بكر، وصدق أبو بكر\" (٣) . فقد قَطعَ على صدقه وهو واحد.\nوالجواب: أن الخبر حجة على هذا القائل؛ لأن عنده أن أبا بكر\n_________\n(١) (٩) سورة الحجر.\n(٢) هذا الحديث قد تعددت طرقه حتى بلغ حد التواتر، وقد أخرجه البخاري في عدة مواضع، منها ما أخرجه في كتاب العلم، باب إثم من كذب على النبي ﷺ (١/٣٧-٣٨) .\nوأخرجه مسلم في عدة مواضع أيضًا، منها ما أخرجه في كتاب الإيمان، باب تغليظ الكذب على رسول الله ﷺ (١/٩-١٠) .\nوأخرجه أبو داود في كتاب العلم، باب التشديد في الكذب على رسول الله ﷺ (٢/٢٨٧) .\nوأخرجه الترمذي في كتاب العلم، باب ما جاء في تعظيم الكذب على رسول الله ﷺ (٥/٣٥-٣٦) .\nوأخرجه ابن ماجه في مقدمة \"سننه\"، باب التغليظ في تعمد الكذب على رسول الله ﷺ (١/١٣-١٤) .\nوأخرجه الدارمي في مقدمة \"سننه\"، باب اتقاء الحديث عن النبي ﷺ والتثبت فيه (١/٦٦-٦٨) .\n(٣) مضى تخريج هذا الحديث عن على ﵁ ص (٨٦٨) .","vol":"3","page":904},{"text":"وسائر الصحابة سواء في قبول قولهم، وقد أخبر أنه كان يستحلفه، فلو كان العلم يقع به لقول الواحد، لم يستحلفه.\nوأما قوله: \"وصدق أبو بكر\"، فإنما فرق بينه وبين غيره؛ لأن جنبته أقوى؛ لأن صدقه منصوص عليه، فإنه سمي صديقًا.\nواحتج النظام: بأنه قد يخبر الرجل بموت أمه وأبيه أو بعض أهله فيقع العلم بصدقه. وقد تخبر القابلة بولادة امرأته، فيقع له العلم بصدقها.\nوقد يخبر الإنسان بموت زيد، وهناك أسباب تقتضي مثل ذلك، مثل رؤية المغتسل والجنازة على باب الدار، فيقع العام بذلك، كما يقع بخبر الجماعة الكثيرة (١) .\nوالجواب: أنا لا نسلم ذلك؛ لأنه قد يخبر الواحد بذلك على سبيل اللّعب والمجون والمبايعة على عوض، وقد وجد ذلك بالبصرة وبخوارزم (٢) مع بعض الحكام، وفعله رجل باليمن، لدفع أذية السلطان.\nوكذلك الولادة مثل ذلك؛ لأن المرأة قد تستعير الولد وتلتقطه وتدعيه، رغبةً في الزوج وفي ماله، يبين صحة هذا: أنه لو شككنا فيه مشكك، وقفنا في ذلك.\nواحتج: بأنه لو لم يقع العلم بخبر الواحد، لم يقع العلم به وإن انظم إليه غيره من الجماعة الكثيرة؛ لأن ما يجوز على الأول من الغلط والكذب\n_________\n(١) دليل أبي إسحاق النظام هذا، ذكره أبو الحسين البصري في كتابه \"المعتمد\" (٢/٥٦٦) باختصار.\n(٢) \"خوارزم\" اسم لناحية كبيرة، قصبتها الجرجانية، وهي ولاية عظيمة، متصلة القرى، كثيرة العمارة، تقدر مساحتها بثمانين فرسخًا في مثلها. وقد فتحها المسلمون بقيادة قتيبة بن مسلم الباهلي.\nانظر: \"اللباب\" (١/٤٦٦)، و\"مراصد الاطلاع\" (١/٤٨٧) .","vol":"3","page":905},{"text":"والسهو، يجوز على الثاني والثالث والرابع، ولما حصل العلم بانضمام الجماعة، وجب أن يحصل العلم به.\nوالجواب: أن الخبر إذا تكرر قويَ في قلوبنا وغلب في ظنوننا صدق المخبرين به، فحينئذ وقع العلم به، وهذا معدوم في الخبر الواحد.\nوجواب آخر وهو: أنه لا يمتنع أن لا يوجبه حال الانفراد، ويوجبه حال الاجتماع، كالشهادة، ولا يقبل شهادة كل واحد من الشاهدين حال الانفراد، ويقبل حال الاجتماع، وكذلك الشاهد واليمين.\n<span data-type=\"title\" id=toc-430>مسألة</span>\nالخبر المرسل حجة ويجب العمل به (١)\nوصورته: أن يترك الراوي رجلًا في الوسط، مثل أن يروي التابعي عن النبي - ﷺ -، أو يروى تابعي التابعي عن صحابي عن النبي - ﷺ -.\nوهكذا إذا ذَكَر المروى [عنه]، ولكنه ذِكْر لا يعرف به، [١٣٦/ب] وهو أن يقول: أخبرني الثقة عن فلان، أو أخبرني رجل من بني فلان عن فلان، في إحدى الروايتين.\nنص عليه ﵀ في رواية الأثرم قال: إذا قال الرجل من التابعين: حدثني رجل من أصحاب النبي - ﷺ -، ولم يسمه، فالحديث صحيح. قيل له: فإن قال يرفع الحديث فهو عن النبي [ﷺ]، قال: فأي شيء؟!.\nونقل الميموني أيضًا: كان يعجب أبو عبد الله ﵁ ممن يكتب\n_________\n(١) راجع في هذه المسألة: \"المسودة\" ص (٢٥٠)، و\"روضة الناظر\" مع شرحها \"نزهة الخاطر\" (١/٣٢٣-٣٢٦) .","vol":"3","page":906},{"text":"الإسناد ويَدع المنقطع، وقال: ربما كان المنقطع أقوى إسنادًا، قد يكون الإسناد متصلًا، وهو ضعيف، فيكون المنقطع أقوى إسنادًا منه، وهو يوقفه، وقد كتبه على أنه متصل.\nوقال في رواية الفضل بن زياد: مرسلات سعيد في المسيّب أصح المرسلات، ومرسلات إبراهيم (١) لا بأس بها، وليس في المرسلات أضعف من مرسلات الحسن وعطاء بن أبي رباح (٢)؛ فإنهما يأخذان عن كلٍ.\n_________\n(١) هو: إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي أبو عمران. أحد أعلام التابعين. رأى جماعة من الصحابة، ولم يصح له سماع منهم. فكان يرسل عن بعضهم. قال الذهبي في الميزان: \"استقر الأمر على أن إبراهيم حجة. وأنه إذا أرسل عن ابن مسعود وغيره فليس بحجة\" مات بالكوفة سنة (٩٦هـ) وله من العمر تسع وأربعون سنة.\nله ترجمة في: \"تذكرة الحفاظ\" (١/٧٣)، و\"تهذيب التهذيب\" (١/١٧٧)، و\"شذرات الذهب\" (١/١١١)، و\"طبقات الحفاظ\" ص (٢٩)، و\"غاية النهاية في طبقات القراء\" (١/٢٩)، و\"اللباب\" (٣/٢٢٠)، و\"ميزان الاعتدال\" (١/٧٤) .\n(٢) هو: عطاء بن أبي رباح أسلم أبو محمد القرشي بالولاء، المكي. أحد أعلام التابعين. كان مفتي مكة ومحدثها. سمع من عائشة وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم. وعنه أبو حنيفة والأوزاعي وابن إسحاق. ولد في خلافة عمر على الأرجح. ومات بمكة المكرمة سنة (١١٤هـ) .\nله ترجمة في: \"تذكرة الحفاظ\" (١/٩٨)، و\"تهذيب التهذيب\" (٧/١٩٩)، و\"شذرات الذهب\" (١/١٤٧)، و\"طبقات الحفاظ\" ص (٣٩)، و\"غاية النهاية في طبقات القراء\" (١/٥١٣)، و\"ميزان الاعتدال\" (٣/٧٠)، و\"النجوم الزاهرة\" (١/٢٧٣) .","vol":"3","page":907},{"text":"وقال في رواية عبد الله: آخذ بحديث ابن جريج عن ابن أبي مُلَيْكة (١) وعمرو بن دينار (٢) عن النبي [ﷺ] في العبد الآبق إذا جيء به دينار (٣) .\n_________\n(١) هو: عبد الله بن عبيد الله بن أبي مُلَيكَة، واسم أبي مليكة: زهير بن عبد الله أبو بكر، أو أبو محمد القرشي التيمي، المكي. روى عن عائشة وأم سلمة وابن عباس وغيرهم. وعنه ابنه يحيى وعطاء وغيرها. كان قاضي مكة لعبد الله بن الزبير، كما كان إمام الحرم المكي وشيخه ومؤذنه. مات سنة (١١٧هـ) .\nله ترجمة في: \"تذكرة الحفاظ\" (١/١٠١)، و\"تهذيب التهذيب\" (٥/٣٠٦)، و\"خلاصة تذهيب الكمال\" ص (١٧٤)، و\"شذرات الذهب\" (١/١٥٣)، و\"طبقات الحفاظ\" ص (٤١)، و\"غاية النهاية في طبقات القراء\" (١/٤٣٠)، و\"النجوم الزاهرة\" (١/٢٧٦) .\n(٢) هو: عمرو بن دينار أبو محمد، الجمحي بالولاء، المكي. أحد التابعين روى عن العبادلة وخلق، وعنه السفيانان والحمادان وغيرهم. كان ثقة ثبتًا، قال فيه الذهبي في الميزان: \"أما عمرو بن دينار الجمحي، عالم الحجاز، فحجة، وما قيل عنه من التشيع فباطل\". مات بمكة سنة (١٢٦هـ) .\nله ترجمة في: \"خلاصة تذهيب الكمال\" ص (٢٨٨) طبعة بولاق، و\"شذرات الذهب\" (١/١٧١)، و\"غاية النهاية في طبقات القراء\" (١/٦٠٠)، و\"ميزان الاعتدال\" (٣/٢٦٠) .\n(٣) هذا الحديث المرسل أخرجه عبد الرزاق في \"مصنفه\" في باب الجعل في الآبق (٨/٢٠٧-٢٠٨) قال: (أخبرنا معمر عن عمرو بن دينار أن رسول الله ﷺ: قضى في الآبق يوجد في الحرم بعشرة دراهم) .\nوأخرجه ابن أبي شيبة في \"مصنفه\"، كما نقل ذلك الزيلعي في كتابه \"نصب الراية\" (٣/٤٧١)، واللفظ الذي ذكره الزيلعي هو: (قضى في العبد الآبق يؤخذ خارج الحرم بدينار أو عشرة دراهم) .","vol":"3","page":908},{"text":"وبهذا قال الكرخي من أصحاب أبي حنيفة (١)، ومالك (٢) والمعتزلة (٣) .\nوفيه رواية أخرى: ليس بحجة إلا مرسل الصحابة.\nأومأ إليه في رواية إسحاق بن إبراهيم، وقد سئل عن حديث عن النبي [ﷺ] مرسل برجال ثَبَت، أحبُّ، إليك، أو حديث عن الصحابة متصل برجال ثَبَت؟ فقال: عن الصحابة أعجب إليّ.\nوهذا يدل من قوله على أنه ليس بحجة، إذ لو كان حجة، لم يقدم عليه قول الصحابي؛ لأن من جعله حجة قدمه على قول الصحابي.\nوقال مهنا: سألت أحمد ﵀ عن حديث ثوبان (٤): (أطيعوا قريشًا ما استقاموا لكم) (٥)، قال: ليس بصحيح، سالم بن أبي الجعد (٦) لم يلقَ ثوبان.\n_________\n(١) راجع رأي الحنفية في هذا الموضوع في: \"تيسير التحرير\" (٣/١٠٢)، و\"مسلم الثبوت\" مع شرحه \"فواتح الرحموت\" (٢/١٤٧) .\n(٢) راجع رأي الإمام مالك هنا في: \"شرح تنقيح الفصول\" للقرافي ص (٣٧٩) .\n(٣) انظر تفصيل القول عند المعتزلة في الحديث المرسل في كتاب \"المعتمد\" لأبي الحسين البصري (٢/٦٢٨) .\n(٤) هو: ثوبان بن بجدد، أبو عبد الله، مولى رسول الله ﷺ وخادمه.\nروى عنه جبير بن نفير الحضرمي، وأبو إدريس الخولاني وخلق.\nخرج بعد موت النبي ﷺ إلى الشام، فنزل \"الرملة\" ثم انتقل إلى \"حمص\"، وبها مات سنة (٥٤هـ) .\nله ترجمة في: \"الاستيعاب\" (١/٢١٨)، و\"الإصابة\" القسم الأول ص (٤١٣) طبعة دار نهضة مصر.\n(٥) هذا الحديث أخرجه الطبراني في \"الصغير\" و\"الأوسط\" حكى ذلك الهيثمي في كتابه \"مجمع الزوائد\" (٥/١٩٥)، وقال بعد ذلك: (ورجال الصغير ثقات) .\n(٦) هو: سالم بن أبي الجعد رافع، الأشجعي بالولاء، الكوفي. روى عن ثوبان =","vol":"3","page":909},{"text":"فقد حكم ببطلان الحديث، لأجل أنه مرسل. وبهذا قال الشافعي.\nوجه الرواية الأولى:\nقوله تعالى: (وَليُنْذرُوا قَوْمَهمْ إذَا رَجَعُوا إليْهِمْ) (١)، ولم يفرق بين من أنذر بمرسل أو بمسند.\nولأن من عادة التابعين إرسال الأخبار، من ذلك ما روي عن الأعمش (٢) أنه قال: قلت لإبراهيم: إذا حدثتني فأسند، فقال: إذا قلت لك: حدثني فلان عن عبد الله، فهو الذي حدثني، وإذا قلت لك: قال عبد الله، فقد حدثني جماعة عنه.\nوروي ذلك عن الحسن وسعيد بن المسيب والشعبي (٣)، وإذا كان\n_________\n= وعلي بن أبي طالب وخلق. وعنه قتادة وعمرو بن دينار والأعمش وغيرهم.\nوثقه ابن معين والنسائي وأبو زرعة وابن سعد، وذكره ابن حبان في \"الثقات\".\nمات سنة (١٠٠هـ) .\nله ترجمة في: \"تهذيب التهذيب\" (٣/٤٣٢)، و\"التاريخ الصغير\" (١/٢١١)، و\"جامع التحصيل\" للحافظ العلائي ص (٣٩١)، رسالة \"ماجستير\" تحقيق الدكتور عمر حسن عثمان.\n(١) (١٢٢) سورة التوبة.\n(٢) هو: سليمان بن مهران، أبو محمد، الأعمش، الكاهلي بالولاء، الكوفي، أحد العلماء المشهورين. روى عن عكرمة وإبراهيم النخعي وأبي عمرو، الشيباني وغيرهم. وعنه شعبة والسفيانان وغيرهم. مات سنة (١٤٨هـ) .\nله ترجمة في: \"تاريخ بغداد\" (٩/٣)، و\"تذكرة الحفاظ\" (١/١٥٤)، و\"الخلاصة\" ص (١٣١)، و\"شذرات الذهب\" (١/٢٢٠)، و\"طبقات القراء\" للذهبي (١/٨٨)، و\"العبر\" (١/٢٠٩)، و\"غاية النهاية\" (١/٣١٥)، و\"ميزان الاعتدال\" (٢/٢٢٤) .\n(٣) هو: عامر بن شراحيل أبو عمرو الشعبي الكوفي من أعلام التابعين. روى عن أبي هريرة وابن عباس وعائشة وغيرهم. وعنه الأعمش وأشعث بن سوار وأبو =","vol":"3","page":910},{"text":"معروفًا من عاداتهم، فلو كان عندهم أنها غير مقبولة، كانوا قد ضيعوا سنن رسول الله - ﷺ - بهذا الفعل، وهذا لا يجوز.\nولأن المرسِل للخبر مثبت لعدالة راويه من وجهين:\nأحدهها: أنه لا يجوز [١٣٧/أ] أن يحدثه، ويكتم اسمه، ثم يحدث به غيره، فيلزمه قبوله.\nوالثاني: أنه لو أرسل عن غير ثقة، كان قد قطع على رسول الله [ﷺ]، بقول من هو كذاب عنده، وهذا فعل ممنوع منه وإذا كان ذلك تعديلًا له، لم يعتبر جواز أن يجرحه غيره لو ظهر اسمه، يدلل عليه: أن من زكاه الحاكم، فله أن يقضي بشهادته، ولا يراعي جواز جرحه أن لو نادى في البلد باسمه، أو كاتب به إلى البلدان التي تقرب منه، فَبانَ أن تعديله، موجب قبول خبره، ولهذا جعل أحمد ﵀ رواية العدل عن غيره تعديلًا للغير، فقال في كتاب العلل للأثر [م]: إذا روى عبد الرحمن (١) عن رجل، فروايته عنه حجة.\n_________\n= حنيفة وغيرهم. ولد لست سنين مضت من خلافة عمر. ومات سنة (١٠٣هـ)، أو سنة (١٠٤هـ)، أو سنة (١٠٧هـ) .\nله ترجمة في: \"تاريخ بغداد\" (١٢/٢٢٩)، و\"تذكرة الحفاظ\" (١/٧٩)، و\"تهذيب التهذيب\" (٥/٦٥)، و\"شذرات الذهب\" (١/١٢٦)، و\"غاية النهاية في طبقات القراء\" (١/٣٥٠)، و\"اللباب\" (٢/٢١)، و\"النجوم الزاهرة\" (١/٢٥٣) .\n(١) المراد به: عبد الرحمن بن مهدي، كما يأتي التصريح بذلك ص (٩٣٤) وهو: عبد الرحمن بن مهدي بن حسان أبو سعيد البصري اللؤلؤي الحافظ الثقة. روى عن شعبة ومالك والسفيانين وغيرهم. وعنه الإمام أحمد وإسحاق وابن المدينى وآخرون. قال فيه ابن المديني: \"كان أعلم الناس\". مات بالبصرة سنة (١٩٨)، وله من العمر ثلاث وستون سنة. =","vol":"3","page":911},{"text":"وقال أيضًا في رواية أبي زرعة الدمشقي (١): مالك بن أنس إذا روي، يعني عن رجل لا يعرف، فهو حجة.\nفإن قيل: هذا لا يدل على عدالته، كما لم يدل شاهدي الفرع على [عدالة] شاهدي الأصل.\nقيل: الفرق بين الشهادة والخبر باقٍ (٢) .\nفإن قيل: يحتمل أن يعرف جرحه غيره، فوجب تسميته؛ ليقف عليه.\nقيل: فيجب أن يلزم الحاكم تسمية الشاهدين الذين حكم بهما، لهذا المعنى، ولأن حاكمًا لو حكم بشهادة شاهدين لم يسمهما، لم يجز لأحد أن يعترض على حكمه؛ لأجل تركه تسمية الشهود، وكان أمرهم محمولًا على الجواز والعدالة في الشهادة، فلأن يكون كذلك فيما طريقه الاخبار أولى؛ لأن الأمر فيها أوسع.\nولأن مرسل الصحابي مقبول، وكل معنى منع من قبول مرسل التابعين\n_________\n= له ترجمة في: \"البداية والنهاية\" (١٠/٢٤٤)، و\"تاريخ بغداد\" (١٠/٢٤٠)، و\"تذكرة الحفاظ\"، (١/١٢٩)، و\"خلاصة تذهيب الكمال\" ص (١٩٩)، و\"شذرات الذهب\" (١/٣٥٥)، و\"النجوم الزاهرة\" (٢/١٥٩) .\n(١) هو: عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله بن صفوان النصري أبو زرعة الدمشقي.\nشيخ الشام في عصره. ثقة حافظ. روى عن أحمد بن حنبل وأبي نعيم وأبي مسهر وغيرهم. وعنه أبو داود والطبراني والطحاوي وغيرهم مات بدمشق سنة (٢٨١ هـ) .\nله ترجمة في: \"تذكرة الحفاظ\" (٢/٦٢٤)، و\"تهذيب التهذيب\" (٦/٢٣٦)، و\"شذرات الذهب\" (٢/١٧٧)، و\"طبقات الحنابلة\" (١/٢٠٥)، و\"طبقات الحفاظ\" ص (٢٦٦)، و\"النجوم الزاهرة\" (٣/٨٧) .\n(٢) في الأصل: (باقي) .","vol":"3","page":912},{"text":"فهو مأخوذ في مرسل الصحابة، وقد ثبت أن الصحابي أو التابعي لو قال: أخبرني بعض أصحاب رسول الله - ﷺ - أنه قال كذا، فهو بمنزلة المسند، وكذلك إذا قال التابعي: قال رسول الله [ﷺ] يجب أن يكون مثله.\nوقد قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: إذا قال رجل من التابعين: حدثني رجل من أصحاب رسول الله [ﷺ] فالحديث صحيح؟ قال: نعم.\nفإن قيل: الصحابي معلوم عدالته، بأن الله تعالى عدله وزكاه وأخبر عن إيمانه، ورضي عنه وأرضاه، وجعل الجنة مأواه.\nقيل: قد شهد النبي [ﷺ] للتابعين، كما شهد للصحابة فقال: (خير القرون الذين بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم) (١)، وليس من شرط قبول الخبر أن يكون ممن يقطع على عدالته، وإنما تعتبر عدالته في الظاهر، وهذا المعنى موجود في التابعين ومن بعدهم، فيجب أن يتساووا في النقل.\nوأيضًا: فإن الشافعي قد قال: إن كان الظاهر من حال المرسِل الثقة من التابعين، أن ما يرسله مسندًا عند غيره، قُبِل منه.\nوهذا لا معنى له [١٣٧/ب] لأن القبول منه: إن كان لأجل إسناد\n_________\n(١) هذا الحديث رواه عمران بن حصين ﵁ مرفوعًا. أخرجه عنه البخاري في أول كتاب فضائل الصحابة (٥/٢) .\nوأخرجه عنه مسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم (٤/١٩٦٤) .\nوأخرجه عنه الترمذي في كتاب الفن، باب ما جاء في القرن الثالث (٤/٥٠٠) .\nوأخرجه عنه أبو داود في كتاب السنة، باب في فضل أصحاب النبي ﷺ (٢/٥١٨) .\nوأخرجه عنه النسائي في كتاب الأيمان والنذور، باب الوفاء بالنذر (٧/١٧) .","vol":"3","page":913},{"text":"غيره فالمرجع إلى المسند، وما سماه مرسلًا، فليس بمرسل في الحقيقة.\nوإن كان يقول: إن إسناد غيره يوجب قبول مرسَله، مع جواز أن يكون مرسلًا، فهو قول بعيد، إذا كان يمنع قبولَ المراسيل، ويلزمه أن لا يعتبر ظاهر أمره مع الجواز، كما لا يعتبر ظاهر تعديله مع جواز أن يكون غير عدل.\nوقال أيضًا: المرسَل مقبول، فيمن وجد أكثر مراسيله أصول في الأسانيد.\nوهذا أيضًا ليس بشيء؛ لأن وجود ذلك في أكثر مراسيله، لا يمنع أن يكون قد أرسل، فالواجب: أن يعتبر ذلك في كل خبر بعينه.\nوقال أيضًا: المراسيل تقبل، إذا عمل بها بعض الصحابة.\nوهذ ليس بشيء؛ لجواز أن يكون القائل قد سمعه بنفسه، أو يكون من مذهبه قبول المراسيل.\nوقال أيضًا: المرسل يعمل به إذا أفتى به عوام العلماء.\nوهذا أيضًا ليس بشيء؛ لأنه أراد جميع الأمة، وأن إجماعها على قبول المرسل، لا ركون مع اختلافهم في حكمه، وإنما الواجب: أن يكون بعضهم قبله؛ لصحة المراسيل عنده، والباقون، لأنه مسند عندهم، فيخرج أن يكون مرسلًا في الحقيقة.\nفإن أرادوا (١) به أكثر العلماء، فإن خلاف الواحد معتدّ به، فلم يجز أن يستدل به على صحة قبول الخبر.\nولأنه قد قال في مراسيل ابن المسيب: إنها مقبولة، لأنه وجد مراسيله مسانيد، وهذا صحيح فيما قد وقف على أنه مسند، فأما ما لم يوقف على\n_________\n(١) الأولى الخطاب بالإفراد، لأن الكلام لا زال مع الإمام الشافعي ﵀.","vol":"3","page":914},{"text":"حاله، فلا يجوز أن يحكم به؛ لأنه وجد إسنادًا لغيره، وكان التجويز فيه موجودًا، ولا يجوز أن يقال: إنه خص مرسل ابن المسيب؛ لأنه لا يرسل إلا عن ثقة؛ لأن هذا الاعتقاد في حسن الظن بابن المسيب معتبر في غيره.\nفإن قيل: ما ذكرتموه، إنما أراد به الشافعي قوته في الترجيح، لا إثبات الحكم به.\nقيل: الترجيح لا يجوز بما لا يثبت به حكم، فإن كان يريد إثبات الحكم بالمرسل الذي قاربه قياس أو قول صحابي، فالحكم عنده للقياس لا للاستدلال.\nواحتج المخالف:\nبأن هذا خبر عمن شرطت عدالته في في قبوله، والعدالة مجهولة، فلم يجز قبوله والعلم به، قياسًا على شاهدي [الفرع] إذا لم يسميا شاهدي الأصل.\nوالجواب: أنا لا نسلم أن العدالة مجهولة؛ لما بينا: أن رواية العدل عنه تدل (١) على عدالته.\nثم الفرق بين الخبر والشهادة من وجوه:\nأحدها: أن الشهادة على الشهادة تفتقر إلى الاسترعاء، وهو أن يقول شاهد (٢) الأصل لشاهدي الفرع: اشهدا على شهادتي [١٣٨/أ] فلما افتقرت إلى الاسترعاء، افتقرت إلى تسمية الأصل، وليس كذلك الإخبار؛ لأنه لا يفتقر إلى استرعاء، بل إذا سمع منه حديثًا، جاز نقلة والعمل عليه، وإن لم يقل: اسمع مني.\n_________\n(١) في الأصل: (يدل) .\n(٢) في الأصل: (اشهدا) بالتثنية.","vol":"3","page":915},{"text":"ولأن المشهود على شهادته يكون كالمحكوم عليه، ألا ترى أن من الفقهاء من يوجب عليه الضمان، ولما لم يجب الحكم على من ليس بمعين، لم يجز قبول شهادة شهود الفرع، حتى يذكروا أسماء شهود الأصل، ولما كان هذا المعنى معدومًا في الخبر، وأنه لا تعلق للخبر الثاني بالأول، لم يجز أن يحمل الخبر على الشهادة.\nولأن الشهادة أكدت باعتبار العدد والحرية والذكورية، وأن يكون ذاكرًا لما شهد به، فجاز أن تعتبر تسمية شهود الأصل؛ لتأكيد الأمر فيها، والخبر بخلاف ذلك.\nولأنه لو قال نفسان من التابعين: أشهدنا اثنان من الصحابة على شهادتهما، لم يجز حتى يعيناهما، وفي الخبر يجوز عند الجميع، فدل على الفرق بينهما.\nفإن قيل: أليس مع افتراقهما من هذه الوجوه قد تساويا في اعتبار العدالة في كل واحد منهما؟\nقيل: فالعدالة موجودة مع الإرسال من الوجه الذي بينّا، وهو أن إرسال التابعي له، تزكيه له.\nوعلى أن تساويهما في العدالة لم يمنع افراقهما من الوجوه التي ذكرناها، فدل على أن الشهادة آكد. وإنما كان حكم الشهادة آكد من الخبر من الوجوه التي ذكرناها: أن الشهادة حكم على الغير، فالتهمة تلحق، والخبر يشترك فيه المخبِر والمُخْبَر، فالتهمه لا تلحق.\nواحتج: بأن الجهل بعين الراوي أكثر من الجهل بصفته؛ لأن من جهلت عينه، جهلت عينه وصفته، ثم ثبت: أنه لو كان معروف العين مجهول الصفة، مثل أن يقول: أخبرني فلان، ولا أعرف أثقة هو أم غير ثقة؟ لم يقبل خبره، فبأن لا يقبل خبره، إذا لم يذكره أصلًا أولى.","vol":"3","page":916},{"text":"والجواب: أنا لا نسلم أن صفته مجهولة؛ لأن رواية العدل عن رجل تعديل له؛ لما بينا، وهو أنه لا يجوز في حقه أن يروى عن فاسق.\nوقد قيل: إنه إذا كان فلان معروفا بالإسلام، فإنه يقبل خبره؛ لأن ظاهر أمره العدالة وترك مواقعة المحظور، وجواز أن كون فَعَل ما يوجب جرحًا في شهادته غير معلوم، فلم يكن في معرفة عدالته أكثر من عدم العلم بجرحه.\nفإن قيل: تقبل شهادته، وإن لم يبحث عن عدالته للمعنى الذي ذكرت.\nقيل: تقبل شهادته في إحدى الروايتين، فعلى هذا لا فرق، ولا نقبلها في الأخرى احتياطًا للشهادة، كما احتطنا لها من الوجوه التي ذكرنا.\nواحتج: [١٣٨/ب] بأن الخبر ضربان: آحاد وتواتر، ثم ثبت أن الراوي لو روى حديثًا، وذكر أنه من أخبار التواتر، لم يقبل قوله: إنه متواتر، حتى يعرف أنه متواتر، كذلك إذا قال: أخبرني الثقة أن لا يقبل خبره، حتى تعلم ثقته؛ لجواز أن لا يكون ثقة عند المخبر.\nوالجواب: أن الخبر المتواتر ما استوى طرفاه ووسطه في عدد يقع العلم بخبرهم، وتسكن النفس إليهم في العادة، وهذا لا يؤخذ بقول الواحد: هذا متواتر، وليس كذلك أخبار الآحاد، فإن طريقها يقبل العدل عن العدل، وهذا موجود ها هنا.\nفصل (١)\nإذا ثبت أن المرسل حجة، فلا فرق بين مرسل عصرنا ومن تقدم.\nهذا ظاهر كلام أحمد في رواية الميموني؛ لأنه قال: ربّما كان\n_________\n(١) راجع هذا الفصل في: \"المسودة\" ص (٢٥١) .","vol":"3","page":917},{"text":"المنقطع أقوى إسنادًا من المتصل، ولم يفرق (١) .\nوحكي عن عيسى بن أبان أنه قال: ومن أرسل من أهل عصرنا حديثًا، فإن كان من الأئمة الذين حمل عنهم أهل العلم، فإن مرسَله مقبول، كما يقبل مسنَده، ومن حمل الناس عنه المسنَد دون المرسَل، فإن مرسَله موقوف (٢) .\nوقال أبو سفيان: مذهب أصحابنا: مراسيل الصحابة والتابعين وتابعي التابعين مقبولة.\nوحكي عن الكرخي: أنه لم يفرق بين أهل سائر الأعصار (٣) . وهو اختيار الجرجاني.\n_________\n(١) تعقبه الشيخ ابن تيمية في \"المسودة\" ص (٢٥١) بقوله: (قلت: ما ذكره القاضي وابن عقيل أن مرسل أهل عصرنا مقبول كغيره، ليس مذهب أحمد، فإنا نجزم أنه لم يكن يحتج بمراسيل محدثي وقته وعلمائهم، بل يطالبهم بالإسناد. نعم المجتهدون في الحديث الذين يعرفون صحيحه وضعيفه، إذا قال أحدهم: قال رسول الله ﷺ كذا، واحتج بذلك، فهذا نعم، كتعليق البخاري المجزوم به.\nوبحث القاضي يدل على أنه: أراد بالمرسل من أهل عصرنا ما أرسله عن واحد، فهذا قريب بخلاف ما أرسله عن النبي ﷺ، فإن سقوط واحد أو اثنين، ليس كسقوط عشرة، وحجته لا تتناول إلا ما سقط منه واحد، فإنه قال: المرسل إذا كان ثقة، فظاهره أن الذي أرسل عنه عدل، وهذا المعنى موجود في أهل الأعصار) .\n(٢) نقل ذلك عنه أبو بكر السرخسي في \"أصوله\" (١/٣٦٣)، والكمال ابن الهمام في \"تحريره\" (٣/١٠٢) مطبوع مع شرحه \"تيسير التحرير\"، وابن عبد الشكور في كتابه \"مسلم الثبوت\" مع شرحه \"فواتح الرحموت\" (٢/١٧٤) .\n(٣) نقل ذلك عن الكرخي أبو بكر السرخسي في \"أصوله\": (١/٣٦٣) .","vol":"3","page":918},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-431>دليلنا:</span>\nأن المرسِل إذا كان ثقة، فظاهره أن الذي أرسل عنه عدل، وهذا المعنى موجود في أهل الأعصار.\nولأن الناقل إذا ثبتت عدالته، فهو كالعدل من العصر الأول في قبول خبره، فيجب أن يكون فيما يرسله كذلك.\nولأنه لا معنى لاعتبار حمل الناس عنه؛ لأن توقفهم في النقل عنه إن كان بمعنى يعود إلى عدالته، فإن مرسَله ومسنَده واحد، وإن كان بمعنى ركود إلى إرسال الخبر، فإن وقوف من لا يرى نقل المراسيل فيه، لا يوجب التوقف فيمن يرى ذلك، كالشافعي.\nواحتج المخالف:\nبأن النبي - ﷺ - أثنى على القرون الثلاثة، فحالتهم أوكد ممن بعدهم (١)، فقد قال: (إن الكذب يفشو فيهم) (٢)، فوجب التوقف في مرسله، إلا أن ينضم إليه نقل أهل العصر له.\nوالجواب: أن ثناءه على التابعين وتابعيهم، لم يوجب لهم القطع،\n_________\n(١) في الأصل: (من بعدهم) .\n(٢) هذا جزء من حديث رواه عمر بن الخطاب - ﵁ - مرفوعًا. أخرجه عنه الترمذي في كتاب الشهادات، باب منه، أي: مما جاء في شهادة الزور (٤/٥٤٩)، ولفظه: (عن النبي ﷺ قال: \"خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشوا الكذب، حتى يشهد الرجل، ولا يستشهد، ويحلف الرجل، ولا يستحلف\") .\nوأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الأحكام، باب كراهية الشهادة لمن لم يستشهد (٢/٧٩١) .\nوأخرجه عنه الإمام أحمد في \"مسنده\" (١/١٨) .","vol":"3","page":919},{"text":"ولم ينفِ عنهم في تجويز الفسق، بخلاف الصحابة، ومع هذا فقد جاز قبولُ إرسالهم بَعد التهم في الظاهر، كذلك من بعدهم؛ لأن الخبر إنما يعتبر فيه العدالة في الظاهر. [١٣٩/أ]\nفصل\nفيه كلام الإمام أحمد ﵀ في ترجيح المراسيل بعضها على بعض.\nنقلته من كتاب \"العلل\" للخلال من الجزء الحادي والسبعين منه، فقال في رواية أبي الحارث: مرسلات سعيد بن المسيب صحاح، لا يرى أصح من مرسلاته، فأما الحسن وعطاء، فليس بذلك، هو أضعف المرسلات (١)، كأنهما كانا يأخذان من كلٍ.\nوقال في رواية الفضل بن زياد [أما] مرسلات عطاء، ففيها شيء (٢) .\nوأما ابن سيرين فما أحسن كل مخرجه أيضًا. ومرسلات سعيد بن المسيب أصح.\nالمرسلات، ومرسلات إبراهيم النخعي لا بأس بها. وليس في المرسلات أضعف من مرسلات الحسن وعطاء بن أبي رباح، كأنهما كانا يأخذان من كل.\nوقال في رواية مهنا وقد سأله عن مرسلات سعيد بن جبير أحب إليك أم مرسلات عطاء؟ قال: مرسلات سعيد بن جبير أقرب، وهي أحب إلىّ من مرسلات عطاء.\nوسأله عن مرسلات سعيد بن جبير أحب إليك أم مرسلات مجاهد (٣)؟\n_________\n(١) في الأصل: (المراسلات) .\n(٢) في الأصل: (ففيه شيء) .\n(٣) هو: مجاهد بن جبر، أبو الحجاج، المكي، المخزومي بالولاء، أحد أئمة التفسير روى عن أبي هريرة وجابر وأم سلمة وغيرهم، ﵃، =","vol":"3","page":920},{"text":"فقال: مرسلات سعيد.\nوسأله عن مرسلات مجاهد أحب إليك أم مرسلات عطاء؟ فقال: مرسلات مجاهد، لأن عطاء روى عمن هو دونه، ومجاهد لم يرو عمن هو دونه.\nوقال في رواية أبي الحارث: مرسلات عطاء فيها شيء.\nوقال في رواية مهنا وقد سأله عن مرسلات طاوس أحب إليك أو مرسلات أبي إسحاق (١)؟ قال: مرسلات طاوس.\nوسأله عن مرسلات إسماعيل بن أبي خالد (٢) أحب إليك أم مرسلات\n_________\n= وروى عنه قتادة وعطاء وعكرمة وخلق. ولد سنة (٢١ هـ)، ومات بمكة سنة (١٠٢ هـ) أو (١٠٣ هـ) .\nله ترجمة في: \"تذكرة الحفاظ\" (١/٩٢)، و\"تهذيب التهذيب\" (١٠/٤٢)، و\"الخلاصة\" ص (٣١٥)، و\"شذرات الذهب\" (١/١٢٥)، و\"العبر\" (١/١٢٥)، و\"غاية النهاية\" (٢/٤١)، و\"ميزان الاعتدال\" (٣/٤٣٥) .\n(١) هو: عمرو بن عبد الله بن عبيد، أبو إسحاق السبيعي، الهمداني الكوفي. ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان ﵁. روى عن علي بن أبي طالب والمغيرة ابن شعبة ﵄ كما روى عن خلق آخرين. وروى عنه قتادة والأعمش والثوري وغيرهم. مات سنة (١٠٨ هـ) .\nله ترجمة في: \"تذكرة الحفاظ\" (١/١١٤)، و\"تهذيب التهذيب\" (٨/٦٣)، و\"الخلاصة\" ص (٢٤٦)، و\"شذرات الذهب\" (١/١٧٤)، و\"طبقات الحفاظ\" ص (٤٣) .\n(٢) أبو عبد الله البجلي، الأحمسي بالولاء، الكوفي، الحافظ. سمع من ابن أبي أوفى وأبي جحيفة وطارق بن شهاب وآخرين. وحدث عنه شعبة والسفيانان ويحيى القطان وغيرهم. مات سنة (١٤٦ هـ) .\nله ترجمة في: \"تذكرة الحفاظ\" (١/١٥٣)، و\"تهذيب التهذيب\" (١/٢٩١)، و\"الخلاصة\" ص (٢٨)، و\"طبقات الحفاظ\" ص (٦٦)، و\"العبر\" (١/٢٠٣) .","vol":"3","page":921},{"text":"عمرو بن دينار؟ فقال: إسماعيل بن أبي خالد لا يبالي (١) عمن حدث، عن أشعث بن سوار (٢) وعن مجاهد، وعمرو، بن دينار لا يروي إلا عن ثقة، مرسلات عمرو أحب إليّ.\nوسأله أيما أحب إليك، إبراهيم عن علي، أو مجاهد عن علي؟ قال: إبراهيم عن علي؛ لأن هذا كان مقيمًا، وكان مجاهد إنما تقع إليهم الأخبار إلى الكوفة.\nوقال في رواية أبي الحارث وقد سأله عن مرسلات النخعي، قال: ما أصلحها ليس بها بأس، أصلح من مرسلات الحسن.\nوسأله مهنا: لم كرهت مرسلات الأعمش؟ قال: كان الأعمش لا يبالي عمن حدث. قيل له: فإن له رجلًا ضعيفا (٣) غير إسماعيل بن مسلم (٤) ويزيد الرَّقاشي (٥)؟ قال: نعم، كان يحدث عن عتاب بن إبراهيم.\n_________\n(١) في الأصل: (لا يبال) .\n(٢) الكندي التوابيتي، الأفرق، الأثرم الثقفي بالولاء، الكوفي. روى عن الحسن البصري والشعبي وعكرمة وخلق. وعنه أبو إسحاق السبيعي وشعبة وخلق. وهو راوٍ ضعيف. وقد أخرج له مسلم متابعة. مات سنة (١٣٦ هـ) .\nله ترجمة في: \"تهذيب التهذيب\" (١/٣٥٢)، و\"الخلاصة\" ص (٣٨) بولاق، و\"المغني في الضعفاء\" (١/٩١) .\n(٣) في الأصل: (رجل ضعيف) .\n(٤) أبو إسحاق، المكي، البصري. روى عن الشعبي والزهري وقتادة وغيرهم.\nوعنه الأعمش والسفيانان وغيرهم. وهو راوٍ ضعيف عندهم، حتى قال النسائي فيه: \"متروك\".\nله ترجمة في: \"تهذيب التهذيب\" (١/٣٣١)، و\"الخلاصة\" ص (٣٦) بولاق، و\"المغني في الضعفاء\" (٢/٨٧)، و\"ميزان الاعتدال\" (١/٢٤٨) .\n(٥) هو: يزيد بن أبان أبو عمرو الرقاشي البصري. روى عن أنس والحسن وغيرهما. =","vol":"3","page":922},{"text":"وسأله أيضًا عن مرسلات الأعمش، وسليمان النخعي (١)، ويحيى ابن أبي كثير (٢)؟ قال: مرسلات يحيى بن أبي كثير أحب إليّ.\nوقال في رواية إسحاق بن إبراهيم وقد سأله عن مراسيل يحيى بن أبي كثير؟ فقال: لا تعجبني؛ لأنه يروي عن رجال صغار ضعاف.\nوقال في رواية أبي طالب [١٣٩/ب]، وقد سأله عن رجل ما قال الحسن: قال رسول الله [ﷺ]، وجدناه من حديث أبي هريرة وعائشة ُوسَمُرة (٣)، قال. صدق.\n_________\n= وعنه حماد بن سلمة ومعتمر بن سليمان وجماعة. وهو راوٍ ضعيف. قال فيه النسائي: \"متروك\". وقال أحمد: \"منكر الحديث\". وقال ابن عدي: \"أرجو أنه لا بأس به\".\nله ترجمة في: \"تهذيب التهذيب\" (١١/٣١١)، و\"الخلاصة\" ص (٤٣٠)، بولاق، و\"المغني في الضعفاء\" (٢/٧٤٧)، و\"ميزان الاعتدال\" (٤/٤١٨) .\n(١) هو: سليمان بن عمرو، أبو داود النخعي. قال أحمد: \"كان يضع الحديث\"، وقال البخاري: \"متروك\".\nله ترجمة في: \"المغني في الضعفاء\" (١/٢٨٢)، و\"ميزان الاعتدال\" (٢/٢١٦) .\n(٢) هو: يحيى بن أبي كثير صالح بن المتوكل، أبو نصر اليمامي، الطائي بالولاء.\nروي عن أنس وعكرمة وغيرهم. وعنه ابنه عبد الله والأوزاعي وغيرهما. قال فيه أحمد: \"من أثبت الناس، إنما يعد مع الزهري ويحيى بن سعيد\" مات سنة (١٢٩ هـ) .\nله ترجمة في: \"البداية والنهاية\" (١٠/٣٤)، و\"تذكرة الحفاظ\" (١/١٢٨)، و\"تهذيب التهذيب\" (١١/٢٦٨)، و\"الخلاصة\" ص (٣٦٧)، و\"طبقات الحفاظ\" ص (٥١)، و\"العبر\" (١/١٦٩) .\n(٣) هو: سمرة بن جندب بن هلال بن جريج، أبو عبد الرحمن، الفزاري صحابي جليل. كان من الحفاظ المكثرين عن النبي ﷺ. روى عنه الحسن والشعبي وغيرهما. نزل \"البصرة\"، وبها مات، سنة (٥٨ هـ) .","vol":"3","page":923},{"text":"وقال في رواية مُهَنَّا، وقد سأله: هل شيء يجيء عن الحسن؟ قال: قال رسول الله - ﷺ -؟ قال: هو صحيح، ما نكاد نجدها إلا صحيحة.\nوقال في رواية أبي الحارث: مرسلات ابن سيرين صحاح حسنة المخرج.\nوقال في رواية مُهَنَّا. وقد سأله عن مرسلات سفيان (١)، فقال: كان سفيان لا يبالي عمن روي.\nوسأله عن مرسلات مالك بن أنس، قال: هي أحب إليّ.\nفصل\nولا يقبل الخبر حتى في تجتمع في ناقله شرائط خمس:\nأحدها: أن يكون عاقلًا، ليعرف ما ينقل، ويميّز خبر الرسول [ﷺ] وخبر غيره.\n_________\n= له ترجمة في: \"الاستيعاب\" (٢/٦٥٣)، و\"الإصابة\" القسم الثالث ص (١٧٨) طبعة دار نهضة مصر، و\"تهذيب التهذيب\" (٤/٢٣٦)، و\"الخلاصة\" ص (١٥٦) طبعة بولاق.\n(١) هو: سفيان بن سعيد بن مسروق، أبو عبد الله، الثوري، الكوفي. روى عن أبيه وجعفر الصادق وأيوب وخلق. وعنه ابن المبارك ويحيى القطان وغيرهما.\nقال فيه شعبة: \"أمير المؤمنين في الحديث\". ولد سنة (٩٧ هـ)، ومات بالبصرة سنة (١٦١ هـ) .\nانظر ترجمته في: \"تاريخ بغداد\" (١٥٧٩)، و\"تذكرة الحفاظ\" (١/٢٠٣)، و\"تهذيب التهذيب\" (٤/١١١)، و\"الخلاصة\" ص (١٢٣)، و\"شذرات الذهب\" (١/٢٥٠)، و\"طبقات المفسرين\" للداودي (١/١٨٦)، و\"غاية النهاية\" (١/٣٠٨) .","vol":"3","page":924},{"text":"والثاني: أن يكون عدلًا في الظاهر؛ لقوله تعالى: (إنْ جَاءكُمْ فَاسِقٌ بنبَإ فَتَبَينوا أن تُصيبوا قَوْمًا بجهَالَة) (١) الآية، إذا لم يكن عدلًا، لا يؤمن أن يكذب فيما ينقل؛ لأن من ارتكب الفاحشة ارتكب أن يكذب فيما ينقله.\nوقَد قال أحمد ﵀ في رواية أحمد بن الحسين (٢): لا يكتب الحديث عمن يسكر.\nوقال في رواية إبراهيم وسندي (٣)، واللفظ لسندي، في الرجل يعرف بالكذب في الشيء، يحدث به القوم، فليس نعرف منه الكذب في الرواية: كيف يؤمن هذا على الرواية، أن يكذب فيها، إذا عرف منه الكذب في شيء؟!.\nوإذا ثبت: أن العدالة شرط، فإن كل من أتي بكبيرة، فهو فاسق، حتى يتوب. وكل من أتي بصغيرة، ليس بفاسق، ومن تتابعت منه الصغائر، وكثرت، رد خبره وشهادته.\nوقد قال أحمد ﵀ في رواية أبي الصقر (٤) في الصلاة خلف آكل الربا: إن كان أكثر طعامه الربا، لم تصل خلفه. فاعتبر الكثرة في ذلك؛\n_________\n(١) (٦) سورة الحجرات.\n(٢) الترمذي، وقد سبقت ترجمته.\n(٣) أبو بكر. الخواتيمي، البغدادي. من أصحاب الإمام أحمد، وممن نقل عنه مسائل صالحة.\nله ترجمة في: \"الإنصاف\" (١٢/٢٨٦)، و\"طبقات الحنابلة\" (١/١٧٠) .\n(٤) هو: يحيى بن يزداد، أبو الصقر، أحد أصحاب الإمام أحمد. نقل عن الإمام أحمد جزءًا، فيه مسائل حسان، في الحِمَى والمساقاة والمزارعة والصيد واللقطة، وغير ذلك.\nله ترجمة في: \"طبقات الحنابلة\" (١/٤٠٩) .","vol":"3","page":925},{"text":"لأنا لو لم نقبل إلا من محّض الطاعة، لم يقبل أحد؛ لأن أحدًا لا يمحض الطاعات، حتى لا يشق بها المعصية. يدل عليه قوله تعالى: (وعَصَى آدَمُ رَبهُ فَغَوَى) (١)، وأراد بالغي: وضع الشيء في غير موضعه. قال تعالى -في قصة داود-: (أنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفر رَبهُ وَخَر رَاكِعًا وَأَنَابَ) (٢)، فأخطأ، وتاب الله عليه.\nوقال النبي - ﷺ -: (ما من أحد إلا عصى أو هَم بمعصيه إلا يحيى بن زكريا) (٣)، فثبت: أن الأنبياء لم يسلموا من الخطأ والمعاصي، ولو قبلنا كل عاص، لم نرد أحدًا، وقد أمرنا برد الفاسق، وإنفاذ العدل، فلم يكن بد من تفصيل بينهما، فكان الفصل بينهما ما ذكرنا.\nفأما من ثبت كذبه، فإنه يرد خبره وشهادته، وإن لم يتكرر ذلك منه.\n_________\n(١) (١٢١) سورة طه.\n(٢) (٢٤) سورة ص.\n(٣) هذا الحديث رواه ابن عباس ﵄ مرفوعًا. أخرجه عنه الإمام أحمد في \"مسنده\" (٤/٢٢٩٢) بتحقيق الشيخ أحمد شاكر ﵀، وتمام الحديث عنده: (... وما ينبغي لأحد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى، ﵇) .\nوقد ذكره ابن كثير في \"تفسيره\" في تفسير سورة \"مريم\" (٣/١١٤) ثم قال: (... وهذا أيضًا ضعيف، لأن \"علي بن زيد بن جدعان\" له منكرات كثيرة) .\nوذكر الهيثمي في كتابه \"مجمع الزوائد\" (٨/٢٠٩)، واقتصر على لفظ المؤلف، مع اختلاف بسيط، ثم قال: (... رواه أحمد وأبو يعلى والبزار، وزاد: \"فإنه لم يهم بها، ولم يعملها\" والطبراني وفيه \"علي بن زيد\"، وضعفه الجمهور، وقد وثق، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح\".\nوقد خالف الشيخ أحمد شاكر -﵀- الجمهور - فوثق \"علي بن زيد\" في تعليقه على \"المسند\" (٤/٢٢٩٢) .\nوانظر \"الدر المنثور\" (٤/٢٦٢) .","vol":"3","page":926},{"text":"وهذا ظاهر كلام أحمد ﵀ في رواية علي بن سعيد (١) في الرجل يكذب كذبةً واحدةً: لا يكون في موضع العدالة، الكذب شديد.\nوكذلك نقل ابن منصور: أنه قال لأبي عبد الله [١٤٠/أ]: متى يترك حديثه؟ قال: إذا كان الغالب عليه الخطأ، قال له: الكذب من قليل وكثير؟ قال: نعم.\nونقل أحمد بن أبي عبيدة (٢) عنه في الرجل يكذب، فقال: إن كثر كذبه، لم تصل خلفه.\nوظاهر هذا: أنه لا يخرج من العدالة بكذبة واحدة.\nوهذا على ظاهره فيما سئل عنه من صحة إمامته [أما] في الخبر والشهادة فلا؛ لأن الحاجة في الخبر إلى صدق المخبِر ومن ظهر منه ذلك أولى بالردّ ممن جعلت (٣) أمارة رده المعاصي، التى يسمى بها فاسقًا.\nويدل عليه ما روى إبراهيم الحربي في كتاب النهي عن الكذب بإسناده عن موسى الجندي قال: رد النبي [ﷺ] شهادة رجل في كذبة كذبها.\nوبإسناده عن يحيى بن سالم (٤) قال: اطلع رسول الله [ﷺ]، من وافد\n_________\n(١) النسوي، تقدمت ترجمته.\n(٢) هو: أحمد بن أبي عبدة -هكذا بالتكبير- أبو جعفر الهمداني. من أصحاب الإمام أحمد الذين أخذوا عنه، وماتوا قبله. قال فيه الإمام أحمد: \"ما عبر هذا الجسر أنصح لأمة محمد ﷺ من أحمد بن أبي عبدة\". قال الخلال: يعني: جسر النهروان.\nله ترجمة في: \"طبقات الحنابلة\" (١/٨٤) .\n(٣) في الأصل: (جمعت) .\n(٤) الكوفي. يروى عن إسرائيل. قال الدارقطني: \"ضعيف\". =","vol":"3","page":927},{"text":"قوم على كذبة فقال له: (لولا سخاء فيك، ومدحك الله عليه؛ لشردتك من وافد قوم) .\nولقد نقلة له أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد الحلبي (١) قال: سألت أحمد بن حنبل ﵀ عن محدث كَذَب في حديث واحد، ثم تاب ورجع، قال: توبته فيما بينه وبين الله تعالى، ولا يكتب عنه حديث أبدًا (٢) .\nوسألت قاضي القضاة أبا عبد الله الدامغاني (٣) [عن ذلك] فقال: يقبل حديثه المردود وغيره، بخلاف الشهادة، إذا ردت، ثم تاب، لم يقبل\n_________\n= ونقل ابن حجر في \"اللسان\" أن ابن حبان ذكر في كتابه \"الثقات\" رجلًا آخر بهذا الاسم، يروى عن ابن عمر، وعنه روى الأعمش وفطر بن خليفة.\nوقد ظهر لابن حجر أن الأخير غير الأول، وعلل ذلك بقوله: (فإن ليحيى ابن سالم الراوي عن إسرائيل ذكرا في ترجمة أشعث بن عمر بن الحسن بن صالح بن حي، وهو متأخر الطبقة عمن يروى عن ابن عمر ﵄) .\nانظر ترجمته في \"لسان الميزان\" (٦/٢٥٧)، و\"ميزان الاعتدال\" (٤/٣٧٧) .\n(١) من أصحاب الإمام أحمد، سمع منه ومن عبيد الله بن عمرو الرقي. كانت عنده مسائل كبار، يغرب بها على أصحاب أحمد.\nله ترجمة في: \"طبقات الحنابلة\" (١/١٩٧) .\n(٢) هذه الرواية ذكرها ابن أبي يعلى في \"طبقاته\" (١/١٩٨) عند ترجمته لعبد الله بن أحمد الحلبي.\n(٣) هو: محمد بن علي بن محمد بن الحسين أبو عبد الله الدامغاني. ولد سنة (٣٩٨ هـ) كان حنفي المذهب. تفقه على القدوري، وسمع من الصوري وجماعة. ولِيَ القضاء ببغداد سنة (٤٤٧هـ)، واستمر فيه ثلاثين سنة. مات ببغداد سنة (٤٧٨هـ) .\nله ترجمة في: \"الجواهر المضيئة\" (٢/٩٦)، و\"شذرات الذهب\" (٤/٣٦٢)، و\"المنتظم\" (٩/٢٢) .","vol":"3","page":928},{"text":"في تلك الشهادة خاصة، قال: لأن هناك حكمًا (١) من جهة الحاكم بردها، فلا يقبل؛ لأن فيه نقضًا للحاكم، ورد الخبر ممن روى له ليس بحكم؛ لأنه ليس بحاكم.\nوسألت أبا بكر الشامي (٢) [عنه] فقال: لا يقبل خبره فيما ردّ، ويقبل في غيره اعتبارًا بالشهادة.\n<span data-type=\"title\" id=toc-432>دليلنا:</span>\nأن من أقدم على الكذب على رسول الله - ﷺ -، استدل على زندقته؛ لأنه لا يقدم علي ذلك -مع ما فيه من الوعيد- إلا زنديق، وتوبة الزنديق غير مقبولة في ظاهر الحكم على الرواية المشهورة أحمد.\nويفارق هذا الشهادة؛ لأن الكذب لا يدل على ذلك؛ لأنه يجوز أن يحمله علي ذلك الرغبة في الرشوة وقضاء الحق، فلهذا قبلت شهادته فيما لم يرد.\nوكذلك إذا رد خبره بغير الكذب في الإخبار عن رسول الله صلى الله عليه [وسلم]، أنه لا يدل على زندقته؛ لأنه يحتمل فعل تلك الأشياء المحظورة رغبة في إزالتها وحصول الأغراض.\n_________\n(١) في الأصل: (حكم) .\n(٢) هو: محمد بن المظفر بن بكران أبو بكر الحموي الشامي، كان شافعي المذهب.\nولد بحماة سنة (٤٠٥هـ) . رحل إلى بغداد، وبها تفقه على أبي الطبيب الطبري.\nوسمع من ابن بشران وابن غيلان وغيرهما.\nتولى القضاء ببغداد سنة (٤٧٨هـ)، وقد اشتهر بالعدل والزهد والورع. مات سنة (٤٨٨هـ) .\nله ترجمة في: \"شذرات الذهب\" (٣/٣٩١)، و\"طبقات الشافعية\" لابن السبكي (٤/٢٠٢)، و\"العبر\" (٣/٣٢٢)، و\"المنتظم\" (٩/٩٤) .","vol":"3","page":929},{"text":"وقد روى أبو إسحاق في تعاليقه عن أبي بكر النقاش (١) عن محمد بن سعيد (٢) عن محمد بن سهل بن عسكر (٣) سمعت أحمد بن حنبل ﵀ يقول: \"إذا سمعت أصحاب الحديث يقولون: هذا حديث غريب أو فائدة، فاعلم أنه خطأ، وإذا سمعتهم يقولون: هذا حديث لاشيء، فاعلم أنه صحيح\".\nأما قوله: إذا قالوا: \"غريب أو فائدة\"، فاعلم أنه خطأ، فذلك لأنهم لا يستغربون إلا الحديث الشاذ، الذي بمشهور، ولا رواه أئمة أصحاب الحديث، وما هذا سبيله يجوز عليه [١٤٠/ب] الغلط والسهو.\nوقوله: \"إذا سمعتهم يقولون: هذا حديث لا شيء، فاعلم أنه صحيح\"، فذلك لأنهم يقولون هذا في الحديث المشهور، الذي تواتر طريقه، وعرف لفظه، فيقولون: لاشيء، يعني أنه ما أفادنا شيئًا؛ لاشتهاره\n_________\n(١) هو: محمد بن الحسن بن محمد بن زياد، أبو بكر النقاش، الموصلي. كان مقرئًا، عالمًا بحروف القراءات، حافظًا للتفسير، سافر في طلب العلم إلى كثير من البلدان.\nروى عن إسحاق بن سنين الختلي وأبي مسلم الكجي غيرهم. وعنه الدارقطني وابن شاهين وابن رزقويه وغيرهم قال فيه الخطيب البغدادي: (وفي أحاديثه مناكير بأسانيد مشهورة) مات سنة (٣٥١هـ) .\nله ترجمة في: \"تاريخ بغداد\" (٢/٢٠١)، و\"المنتظم\" (٧/١٤) .\n(٢) هو: محمد بن سعيد، أبو بكر الحربي، المعروف بابن الضرير. كان زاهدًا، ورعًا، ثقة. روى عن ابن رزقويه. مات سنة (٣٥١) .\nله ترجمة في: \"المنتظم\" (٧/١٥) .\n(٣) هو: محمد بن سهل بن عسكر بن عمارة، أبو بكر البخاري. حدث عن عبد الرزاق وغيره. وكان من أصحاب الإمام أحمد الذين نقلوا عنه بعض المسائل.\nوروى عنه إبراهيم الحربي والبغوي وابن صاعد وغيرهم. قال ابن الجوزي فيه: \"كان ثقة\" مات سنة (٣٥١هـ) .\nله ترجمة في: \"طبقات الحنابلة\" (١/٢٩٨)، و\"المنتظم\" (٧/١٥) .","vol":"3","page":930},{"text":"وتكرره ومعرفتنا له، وما هذا سبيله ينتفي عنه السهو والغلط، فيحكم بصحته.\nفصل\nولا يقبل الجرح إلا مفسرًا\nوليس قول أصحاب الحديث: \"فلان ضعيف\"، و\"فلان ليس بشيء\" مما يوجب جرحه ورد خبره (١) .\nوهذا ظاهر كلام أحمد (٢) ﵀ في رواية المروذي؛ لأنه قال له عن يحيى بن معين (٣): سألته عن الصائم يحتجم، فقال: لا شيء عليه، ليس يثبت فيها خبر (٤)، فقال أبو عبد الله: هذا كلام مجازفة. فلم يقبل مجرد الجرح من يحيى.\n_________\n(١) من أول هذا الفصل إلى هنا، نقله الخطيب البغدادي بنصه في كتابه \"الكفاية\" ص (١٧٩) ونسبه إلى القاضي أبي الطيب الطبري.\n(٢) وهذا القول هو الذي ذهب إليه الأئمة من حفاظ الحديث ونقاده، مثل البخاري ومسلم وغيرهما، هكذا قال الخطيب البغدادي في \"المرجع السابق\"، واختاره، وصرح بأنه هو الصواب.\n(٣) أبو زكريا، المري بالولاء، البغدادي. من حفاظ الحديث ونقاده، سمع هشيمًا وابن المبارك وإسماعيل بن مجالد وغيرهم. وعنه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم. ولد سنة (١٥٨هـ) ومات بالمدينة سنة (٢٣٣هـ) .\nله ترجمة في: \"التاريخ الكبير\" (٨/٣٠٧)، و\"التاريخ الصغير\" (٢/٣٦٢)، و\"تذكرة الحفاظ\" (٢/٤٢٩)، و\"الخلاصة\" ص (٣٦٨)، و\"طبقات الحفاظ\" ص (١٨٥)، و\"العبر\" (١/٤١٥) .\n(٤) لم يذكر المؤلف الراوي الذي جاء في الخبر، والذي جرحه ابن معين بدون تفسير، كما لم يذكر لفظ الخبر، حتى يمكن البحث في سنده. =","vol":"3","page":931},{"text":"وكذلك نقل مُهَنّا عنه قلت لأحمد: حديث خديجة (١): كان أبو [ها]، ما يرغب أن يزوجه (٢)، فقال أحمد ﵀: الحديث معروف سمعته من غير واحد، قلت: إن الناس ينكرون هذا، قال: ليس هو منكر. فلم يقبل مجرد إنكارهم.\n_________\n= وإذا أردت الوقوف علي الأحاديث التي وردت في أن الحجامة تفسد الصوم، والأحاديث التي وردت في عدم فساده بها، إذا أردت ذلك فارجع إلى \"تلخيص الحبير\" (٢/١٩١-١٩٤) .\n(١) هي: أم المؤمنين خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى القرشية الأسدية.\nزوج النبي ﷺ وأم أولاده، عدا إبراهيم كان الرسول ﷺ يحبها. ويثني عليها دائمًا ماتت بمكة قبل الهجرة بثلاث سنين.\nلها ترجمة في: \"الاستيعاب\" (٤/١٨١٧)، و\"الإصابة\" القسم السابع ص (٦٠٠) طبعة دار نهضة مصر.\n(٢) هذا الحديث رواه ابن عباس ﵄. أخرجه عنه الإمام أحمد في: \"مسنده\" (١/٣١٢)، من طريق أبي كامل، عن حماد بن سلمة، عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس فيما يحسب حماد: (.. ان رسول الله ﷺ ذكر خديجة، وكان أبوها يرغب عن أن يزوجه فصنعت طعامًا وشرابًا، فدعت أباها وزمرًا من قريش، فطعموا، وشربوا، حتى ثملوا، فقالت خديجة لأبيها: إن محمد بن عبد الله يخطبني، فزوجني إياه، فزوجها إياه، فخلعته وألبسته حلة، وكذلك كانوا يفعلون بالآباء، فلما سرى عنه سكره، نظر، فإذا هو مخلق، وعليه حلة، فقال: ما شأني؟ ما هذا؟!. قالت زوجتني محمد بن عبد الله، قال: أنا أزوج يتيم أبي طالب؟! لا، لعمري، فقالت خديجة: أما تستحي؟ تريد أن تسفه نفسك عند قريش، تخبر الناس أنك كنت سكران، فلم تزل به حتى رضي) .\nبعد أن ذكره الهيثمي في كتابه \"مجمع الزوائد\" (٩/٢٢٠) باللفظ المذكور قال: (رواه أحمد والطبراني، ورجال أحمد والطبراني رجال الصحيح) .\nوذكر ابن عبد البر في كتابه: \"الاستيعاب\" (٤/١٨١٧) أن الذي زوجها هو عمها: \"عمرو بن أسد بن عبد العزى بن قصي\". ولم يذكر غير هذا القول. =","vol":"3","page":932},{"text":"ونقل عنه المروذي ما يدل على أنه يقبل، فقال: قريء على أبي عبد الله ﵀: حديث عائشة كانت تلبي: (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمه لك) (١) فقال أبو عبد الله: كان فيه: و\"الملك لا شريك لك\"، فتركته؛ لأن الناس خالفونا، وقوله: تركت روايته، لأجل ترك الناس، وإن لم يظهر العلة.\nوجه الأول:\nأن الناس اختلفوا فيما يفسق به، ولا بد من ذكر سببه؛ لينظر هل هو فسق أم لا، وعلى هذا لو شهد رجلان: أن هذا الماء نجس، لم تقبل شهادتهما، حتى يُبَيِّنا سبب النجاسة؛ لأن الناس اختلفوا فيما ينجس به الماء (٢) .\nووجه الثاني:\nأن المعاني التي في يختلف في تأثيرها في الخبر معروفة (٣)، فالواجب حمل أمر المزكي على الصحة، وأنه لا يحمل (٤) للقاضي ما يعلم أنه لو فسره، لم يؤثر عنده.\nإذا تقرر هذا، فإن صرح عدلان بما يوجب الجرح، ثبت الجرح.\n_________\n= قلت: ولعله الصواب؛ لأن أباها قد مات قبل ذلك، كما في \"طبقات ابن سعد\" (٨/١٦)؛ ولأن النفس غير مرتاحة لما جاء في حديث أحمد من تزويج أبيها لها، على تلك الصفة. والله أعلم.\n(١) هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب التلبية.. (٢/١٦٢) .\nوأخرجه أحمد في \"مسنده\" (٦/٣٢) .\nوأخرجه أبو داود الطيالسي في \"مسنده\" في كتاب الحج، باب ما جاء في التلبية.. (١/٢١١) .\n(٢) من قوله: (أن الناس اختلفوا فيما يفسق به ...) إلى هنا نقله الخطيب البغدادي بنصه في كتابه \"الكفاية\" ص (١٧٩)، ونسبه إلى القاضي أبي الطيب الطبري.\n(٣) في الأصل: (معروف) .\n(٤) بدون إعجام في الأصل.","vol":"3","page":933},{"text":"فإن صرح أحدهما بما يوجب الجرح، ثبت الجرح أيضًا، وهذا قياس قوله في التعديل: إنه يثبت بقول الواحد، على ما نذكره.\nوالوجه فيه: أن العدد ليس بشرط في قبول الخبر، فلم يكن شرطًا في جرح الراوي، ويخالف الشهادة؛ لأن العدد شرط في قبول الشهادة والحكم بها، فلهذا لم يقبل جرح الواحد.\nفأما تعديل الواحد فيقبل، كما يقبل جرحه.\nقال في روارية الأثرم: إذا روى الحديث عبد الرحمن بن مهدي عن رجل، فهو حجة، وهذا يدل على أن رواية العدل عن غيره تعديل له، ويدل أيضًا على: أن تعديل الواحد مقبول.\nوكذلك نقل أبو زُرعة قال سمعت أحمد بن حنبل ﵀ يقول: مالك (١) بن أنس إذا روي عن رجل لا يعرف [١٤١/أ] فهو حجة.\nوقد نقل مُهنَّا عنه ما يدل على أن رواية العدل [لا] تكون تعديلًا، ويجب السؤال عنه، فقال سألت أحمد ﵀ عن رباح بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب (٢)؟ فقال: مدني،\n_________\n(١) في الأصل: (لمالك) .\n(٢) لم أجد أحدًا بهذا الاسم، وإنما الذي وجدته هو:\nأ- رباح بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب العدوي. روى عن سهيل بن أبي صالح وغيره. وعنه هشام بن يوسف. قال فيه أحمد والدارقطني: \"منكر الحديث\". وقال ابن حبان: \"لا يجوز الاحتجاج بما تفرَّد به\".\nله ترجمة في: \"التاريخ الصغير\" (٢/١٤٧)، و\"التاريخ الكبير\" (٣/٣١٦)، و\"ميزان الاعتدال\" (٢/٣٧) .\nب- عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي. روى عن أبيه وعبد الله بن عامر بن ربيعة وغيرهما. وعنه شعبة ومالك. ضعفه يحيى ومالك والنسائي. وقال ابن حبان: \"كثير الوهم، فاحش الخطأ\"، وقال أبو حاتم =","vol":"3","page":934},{"text":"روى عنه عبد الرزاق (١) . قلت: كيف هو؟ قال: ضعيف. وظاهر هذا أنه لم يجعل رواية العدل تعديلًا.\nوهو قول أصحاب الشافعي.\nفالدلالة على أن تعديل الواحد مقبول:\nلأنه يقبل جرحه من الوجه الذي ذكرنا، فقبل تعديله.\nوقد نَقل إسماعيل بن سعيد قال: قلت لأحمد: تعديل الرجل الواحد، إذا كان مشهورًا: بالصلاح؟ قال: يقبل ذلك. ذكرها الخلال في كتاب \"الشهادات\".\nفظاهر هذا: [أن] تعديل الواحد للشاهد مقبول.\nوالدلالة على أن روايته تعديل له:\n_________\n= وأبو زرعة: \"منكر الحديث\". وقال الدارقطني: \"يترك\".\nله ترجمة في: \"التاريخ الصغير\" (١/٣١٦)، و\"التاريخ الكبير\" (٦/٤٨٤)، و\"ميزان الاعتدال\" (٢/٣٥٣) .\nوبناءً على ما سبق يظهر: أن اسم \"عاصم\" الذي أورده المؤلف زائد، لا محل له.\nأو أن اسم \"رباح\" محرف عن اسم \"عاصم\"، والله أعلم.\n(١) هو: عبد الرزاق بن همام بن نافع، أبو بكر، الحِمْيَري بالولاء، الصنعاني أحد أئمة الإسلام. روى عن ابن جريج ومعمر والسفيانين والأوزاعي ومالك وغيرهم. وعنه أحمد وإسحاق وابن المديني وغيرهم. وهو ثقة، وكان يتشيع.\nوفي حديثه بعد أن كف بصره بعد المائتين مقال مات سنة (٢١١هـ) .\nله ترجمة في: \"البداية والنهاية\" (١٠/٢٦٥)، و\"التاريخ الصغير\" (٢/٣٢٠)، و\"تذكرة الحفاظ\" (١/٣٦٤)، و\"تهذيب التهذيب\" (٦/٣١٠)، و\"الخلاصة\" ص (٢٠١): و\"شذرات الذهب\" (١/٢٧٢)، و\"ميزان الاعتدال\" (٢/٢٠٩)، و\"النجوم الزاهرة\" (٢/٢٠٢) .","vol":"3","page":935},{"text":"ما تقدم في مسألة خبر المرسل، وهو: أنه لا يجوز أن يحدث عن فاسق لمن لا يعرفه، ويكتم ذلك، فيلزمه قبوله.\nولأنه لو روي عن غير ثقة كان قد قطع على رسول الله صلى الله عليه [وسلم]، بقول من هو كذاب عنده، وهذا ممنوع منه.\nوالوجه لمن قال: لا يكون تعديلًا:\nبأنه يجوز أن يروي عمن لا يعرف عدالته، وإذا لم يحرم ذلك، لم تكن روايته تعديلًا، اللهم إلا أن يروي عنه ويعدّله بقوله أو بعمل [لا] يحرم فيكون تعديلًا.\nفصل\nولا يقبل خبر من لم تعرف عدالته وإن عوف إسلامه وقد قال أحمد ﵀ في رواية الفضل بن زياد، وقد سأله عن أبي حميد يروي عن مشايخ لا يعرفهم، وأهل البلد يثنون عليهم؟ فقال: إذا\nأثنوا عليهم، قبل ذلك منهم، هم أعرف بهم.\nوظاهر هذا: أنه لا يقبل خبره إذا لم تعرف عدالته؛ لأنه اعتبر تعديل أهل البلد لهم.\nوحكي عن أبي حنيفة: أنه يقبل خبر من لم تعرف عدالته، إذا عرف إسلامه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-433>دليلنا:</span>\nأن كل خبر لم يقبل من الفاسق، كان من شرطه معرفة عدالة المخبِر، كالشهادة، ولا يلزم عليه الخبر المرسل أنه مقبول، وإن لم تعرف عدالته؛ لأنه غير مجهول العدالة، لما بينا: أن رواية العدل عن غيره","vol":"3","page":936},{"text":"تعديل له؛ لأنه لا يجوز أن يرويَ عن فاسق.\nوالذي روي أن النبي - ﷺ - قبل شهادة الأعرابي في رؤية الهلال لما علم إسلامه بقوله: \"أشهد أن لا إله إلا الله\" (١) وذلك لأنه يحتمل أن يكون النبي - ﷺ -، عرف من حال الشاهد أنه عدل ثقة، فلذلك حكم بشهادته.\nوليس من شرطه معرفة العدالة الباطنة؛ لأن اعتبارها يشق. ويفارق الشهادة؛ لأن اعتبارها لا يشق؛ لأن لها معتبرًا، وهو الحاكم، والاعتبار إليه، وليس كل من سمع الحديث حاكمًا.\n_________\n(١) هذا الحديث رواه ابن عباس ﵄. أخرجه عنه الترمذي في كتاب الصوم، باب ما جاء في الصوم بالشهادة (٣/٦٥-٦٦)، ولفظه: (جاء أعرابي إلى النبي ﷺ، فقال: إني رأيت الهلال، قال: \"أتشهد أن لا إله إلا الله؟ أتشهد أن محمدًا رسول الله؟ \" قال: نعم. قال: \"يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غدًا\") .\nثم قال الترمذي بعد ذلك: (حديث ابن عباس فيه اختلاف. وروى سفيان الثوري وغيره عن سماك عن عكرمة عن النبي ﷺ مرسلًا. وأكثر أصحاب سماك رووا عن سماك عن عكرمة عن النبي ﷺ مرسلًا) .\nوأخرجه أبو داود في كتاب الصيام، باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان (١/٥٤٧)، عن ابن عباس مسندًا.\nكما أخرجه عن عكرمة مرسلًا. ثم قال بعد ذلك: (رواه جماعة عن سماك عن عكرمة مرسلًا ...) . ولفظه قريب من لفظ الترمذي.\nوأخرجه النسائي عن ابن عباس ﵁ مسندًا، في كتاب الصيام، باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان (٤/١٠٦-١٠٧)، كما أخرجه عن عكرمة مرسلًا، ولفظه قريب من لفظ الترمذي.\nوأخرجه ابن ماجه عن ابن عباس ﵁ مسندًا، في كتاب الصيام، باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال (١/٥٢٩) .","vol":"3","page":937},{"text":"فصل (١)\n[١٤١/ب] وقد أطلق أحمد ﵀ القول بالأخذ بالحديث الضعيف.\nفقال مهَنّا (٢): قال أحمد: الناس كلهم أكْفاء إلا الحائك والحجام والكساح (٣)، فقيل له: تأخذ بحديث (كل الناس أكْفاء إلا حائكًا (٤) أو حجاما) (٥) وأنت تضعفة؟ فقال: إنما نضعف إسناده، لكن العمل عليه.\n_________\n(١) راجع هذا الفصل في: \"المسودة\" ص (٢٧٣)، فإنه نقل هذا الفصل بالنص، مع اختلاف طفيف.\n(٢) في الأصل: (بهذا)، والتصويب من \"المسودة\" ص (٢٧٣) .\n(٣) الكسح: الكنس، والكساح الكناس، ولعله المقصود هنا.\nراجع مادة: (كسح) في \"تهذيب اللغة\"، و\"القاموس\" و\"اللسان\".\n(٤) في الأصل: (إلا حائك أو حجام) .\n(٥) هذا الحديث رواه عبد الله بن عمر ﵄، أخرجه عنه البيهقي في \"سننه الكبرى\" في كتاب النكاح، باب اعتبار الصنعة في الكفاءة (٧/١٣٤-١٣٥) بلفظ: (قال: قال رسول الله ﷺ: \"العرب بعضهم أكفاء لبعض، قبيلة بقبيلة، ورجل برجل والموالي أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة، ورجل برجل، إلا حائك أو حجام) .\nثم قال البيهقي بعد ذلك: (هذا منقطع بين شجاع وابن جريح حيث لم يسمع شجاع بعض أصحابه) .\nوذكر له بعد ذلك طرقًا أخرى، حكم عليها كلها بالضعف.\nوقال ابن أبي حاتم في كتابه: \"العلل\" (١/٤١٢): (سألت أبي عنه.. فقال: هذا كذب لا أصل له) . ونقل عن أبيه (١/٤٢١) قوله: (باطل، أنا نهيت ابن أبي شريح أن يحدث به) .\nونقل عن أبيه مرة ثالثة (١/٤٢٤) قوله: (.. هذا حديث منكر، رواه هشام الرازي، وزاد في الحديث \"إلا حائك أو حجام أو دباغ\" قال: فخرج عليه الدباغون، واجتمعوا، حتى أن بعض الناس حسّن الحديث، وقال: إنما معنى =","vol":"3","page":938},{"text":"وكذلك قال في رواية ابن مُشَيْش (١) وقد سأله: عمن تحل له الصدقة وإلى أي شيء يذهب في هذا؟ فقال: إلى حديث، حكيم بن جبير (٢)، فقلت: وحكيم بن جبير (٣) ثَبَت عندك في الحديث (٤)؟ قال: ليس هو عندي ثَبَتًا في الحديث.\n_________\n= هذا: \"أو دباب\"، إنما أراد هؤلاء الذين يتخذون الدباب) ..\nوقال الدارقطني في هذا الحديث: لا يصح.\nوقال ابن عبد البر: هذا منكر موضوع.\nوقد تكلم الزيلعي عن هذا الحديث في كتابه: \"نصب الراية\" (٣/١٩٧)، كما تكلم عنه ابن حجر في كتابه: \"تلخيص الحبير\" (٣/١٦٤) فارجع إليهما إن شئت.\n(١) هو: محمد بن موسى بن مشيش البغدادي. من أصحاب الإمام أحمد المقدمين عنده. كان جارًا للإمام أحمد، ومكرمًا لديه. نقل عنه كثيرًا من المسائل.\nله ترجمة في: \"تاريخ بغداد\" (٣/٢٤٠)، و\"طبقات الحنابلة\" (١/٣٢٣)، و\"مناقب الإمام أحمد\" لابن الجوزي ص (٥١١)، و\"المنهج الأحمد\" (١/٢٤٦) .\n(٢) حديث \"حكيم بن جبير\" هذا ذكره الذهبي في كتابه: \"ميزان الاعتدال\" (١/٥٨٤)، عند كلامه عن \"حكيم\" المذكور، ولفظه: (لا تحل الصدقة لمن عنده خمسون درهمًا) .\n(٣) في الأصل: (حبير) بالحاء المهملة، وهو خطأ.\n(٤) روى حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير وأبي جحيفة وغيرهما. وعنه شعبة وزائدة وغيرهما. قال فيه أحمد: \"ضعيف منكر الحديث\" وقال النسائي: \"ليس بالقوي\" وقال الدارقطني: \"متروك\" وقال الجوزجاني: \"كذاب\" وقال فيه الذهبي: \"فيه رفض، ضعفه غير واحد، ومشاه بعضهم، وحسن أمره، وهو مقل\".\nله ترجمة في: \"المغني في الضعفاء\" (١/١٨٦)، و\"ميزان الاعتدال\" (١/٥٨٣) .","vol":"3","page":939},{"text":"وكذلك قال مُهَنّا: سألت أحمد ﵀: عن حديث مَعْمَر عن الزهري عن سالم (١) عن ابن عمر عن النبي - ﷺ -: أن غيلان (٢) أسلم وعنده عشر نسوة (٣)، قال: ليس بصحيح، والعمل عليه، كان عبد الرزاق يقول: عن مَعْمر عن الزهري مرسلًا.\n_________\n(١) هو: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، أبو عمر، أو أبو عبد الله، المدني.\nأحد الفقهاء السبعة. روى عن أبيه وأبي هريرة وعائشة وغيرهم. وعنه ابنه أبو بكر وحنظلة بن أبي سفيان وغيرهما. مات سنة (١٠٦هـ) .\nله ترجمة في: \"تذكرة الحفاظ\" (١/٨٨)، و\"تهذيب التهذيب\" (٣/٤٣٦)، و\"خلاصة تذهيب الكمال\" ص (١١١)، و\"شذرات الذهب\" (١/١٣٣)، و\"غاية النهاية في طبقات القراء\" (١/٣٠١) و\"النجوم الزاهرة\" (١/٢٥٦) .\n(٢) هو: غيلان بن سلمة بن شرحبيل الثقفي. أسلم بعد فتح الطائف. ولم يهاجر.\nكان مقدمًا في قومه، كما كان شاعرًا محسنًا. توفي في آخر خلافة عمر ﵁.\nله ترجمة في: \"الاستيعاب\" (٣/١٢٥٦)، و\"الإصابة\" القسم الخامس ص (٣٣٠) .\n(٣) هذا الحديث رواه ابن عمر ﵁؛ أخرجه عنه الترمذي في كتاب النكاح، باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة (٣/٤٢٦) ولفظه: (أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم، وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه، فأمره النبي ﷺ أن يتخير أربعًا منهن) .\nثم قال الترمذي بعد ذلك: (والعمل على حديث غيلان بن سلمة عند أصحابنا..) .\nوأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب النكاح، باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة، (١/٦٢٨) .\nوأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب النكاح، باب أنكحة الكفار وإقرارهم عليها.. (٢/٣٤٩) .\nوأخرجه عنه الحاكم في \"المستدرك\"، في كتاب النكاح، باب قصة إسلام غيلان الثقفي، وتخييره، لأربع من النساء (٢/١٩٣) . =","vol":"3","page":940},{"text":"[و] معنى قول أحمد: \"ضعيف\": على طريقة أصحاب الحديث؛ لأنهم يضعفون بما لا يوجب تضعيفه عند الفقهاء، كالإرسال والتدليس والتفرد بزيادة في حديث لم يروها الجماعة، وهذا موجود في كتبهم: تفرد به فلان وحده، فقوله: \"هو ضعيف\"، على هذا الوجه وقوله: \"والعمل عليه\" معناه: على طريقة الفقهاء.\nوقد ذكر أحمد ﵀ جماعة ممن يروي عنه مع ضعفه. فقال في رواية إسحاق بن إبراهيم: قد يحتاج أن يحدث الرجل عن الضعفاء مثل عمرو ابن مرزوق (١)، وعمرو بن حكام (٢)، ومحمد بن معاوية (٣) وعلي بن\n_________\n= وأخرجه عنه البيهقي في \"سننه الكبرى\"، في كتاب النكاح، باب عدد ما يحل من الحرائر والإماء (٧/١٤٩) .\nقال ابن عبد البر في هذا الحديث: \"طرقه كلها معلولة\".\nلمزيد من الاطلاع على ما في هذا الحديث من الكلام، راجع: \"تلخيص الحبير\" (٣/١٦٨) .\n(١) هو: عمرو بن مرزوق الباهلي أبو عثمان البصري. روى عن عكرمة بن عمار وشعبة وغيرهما. وعنه البخاري مقرونًا بغيره، وأبو داود وغيرهما. وثقه أبو حاتم ويحيى، ونقل عن أحمد توثيقه، مع أن المؤلف نقل عنه تضعيفه.\nكان يحيى بن سعيد لا يرضاه.\nوكان ابن المديني يقول: \"اتركوا حديث العمرين\"، يعني عمرو بن مرزوق، وعمرو بن حكام. مات سنة (٢٢٤هـ) .\nله ترجمة في: \"خلاصة تذهيب الكمال\" ص (٢٩٣) طبعة بولاق، و\"المغني في الضعفاء\" (٢/٤٨٩)، و\"ميزان الاعتدال\" (٣/٢٨٧) .\n(٢) عمرو بن حكَام؛ روى عن شعبة. قال البخاري فيه: \"ليس بالقوي عندهم\".\nضعفه ابن المديني. وقال أحمد: \"ترك حديثه\".\nله ترجمة في: \"المغني في الضعفاء\" (٢/٤٨٢)، و\"ميزان الاعتدال\" (٣/٢٥٤) .\n(٣) في كتاب المغني في \"الضعفاء\" (٢/٦٣٤) ثلاثة بهذا الاسم: =","vol":"3","page":941},{"text":"الجعد (١)، وإسحاق بن أبي إسرائيل (٢)، ولا يعجبني أن يحدث عن بعضهم.\nوقال أيضًا في رواية ابن القاسم (٣) في ابن لهيعة (٤): ما كان حديثه\n_________\n= الأول: محمد بن معاوية النيسابوري.\nالثاني: محمد بن معاوية عن جويرية بن أسماء.\nالثالث: محمد بن معاوية أبو جعفر الأنماطي.\nوكذلك الشأن في كتاب: \"ميزان الاعتدال\" (٤/٤٤-٤٥)، ولم أتوصل إلى معرفة المقصود منهم ها هنا.\n(١) هو: علي بن الجعد أبو الحسن الجوهري، الهاشمي بالولاء البغدادي، روى عن الثوري وشعبة وابن أبي ذئب. وعنه البخاري وأبو داود ومسلم في غير الصحيح. وثقه ابن معين وقال أبو حاتم فيه: \"متقن\". وقال النسائى: \"صدوق\".\nوقال فيه مسلم: \"ثقة، لكنه جهمي\". وكان أحمد لا يكتب عمن أجاب في الفتنة، ولذلك لم يمكن ابنه عبد الله من الكتابة عن ابن الجعد هذا. مات سنة (٢٣٠هـ) .\nله ترجمة في: \"الخلاصة\" ص (٢٧٢) طبعة بولاق، و\"المغني في الضعفاء\" (٢/٤٤٤)، و\"ميزان الاعتدال\" (٣/١١٦) .\n(٢) هو: إسحاق بن أبي إسرائيل إبراهيم أبو يعقوب المروزي. روى عن شريك وحماد بن زيد وغيرهما. وعنه أبو داود والبغوي وغيرهما. وثقه يحيى بن معين والدارقطني. كان قليل العقل. وكان يقف في القرآن. مات سنة (٢٤٦ هـ) .\nله ترجمة في: \"تذكرة الحفاظ\" (٢/٤٨٤)، و\"تهذيب التهذيب\" (١/٢٢٣)، و\"خلاصة تذهيب الكمال\" ص (٢٧) طبعة بولاق، و\"ميزان الاعتدال\" (١/١٨٢) .\n(٣) هو: أحمد بن القاسم. من أصحاب الإمام أحمد الذين نقلوا عنه المسائل. كما كان من أصحاب أبي عبيد القاسم بن سلام.\nله ترجمة في: \"طبقات الحنابلة\" (١/٥٥) .\n(٤) هو: عبد الله بن لَهيعَة بن عقبة أبو عبد الرحمن الحضرمى المصري الفقيه. =","vol":"3","page":942},{"text":"بذلك، وما أكتب حديثه إلا للاعتبار والاستدلال، أنا قد أكتب حديث الرجل كأني أستدل به مع حديث غيره يشده، لا أنه حجة إذا انفرد.\nوقال في رواية المروزي: كنت لا أكتب حديثه -يعني جابر الجعفي (١) - ثم كتبته أعتبر به.\nفقال له مُهَنّا: لم تكتب عن أبي بكر بن أبي مريم (٢)، وهو\n_________\n= روى عن عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار وغيرهما. وعنه الثوري والأوزاعي وشعبة وغيرهم. قال فيه أحمد: \"احترقت كتبه، وهو صحيح الكتاب، ومن كتب عنه قديمًا فسماعه صحيح\". وقال فيه مرة: \"ما كان محدث مصر إلا ابن لهيعة\". وقال ابن معين: \"لي بذاك\". وقال مسلم: \"تركه وكيع ويحيى القطان وابن مهدي\".\nولد سنة (٩٧هـ)، ومات سنة (١٧٤هـ) .\nله ترجمة في: \"تذكرة الحفاظ\" (١/٢٣٧)، و\"تهذيب التهذيب\" (٥/٣٧٣)، و\"خلاصه تذهيب الكمال\" ص (١٧٩)، و\"شذرات الذهب\" (١/٢٨٣)، و\"المغني في الضعفاء\" (١/٣٥٢) .\n(١) هو: جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي الكوفي الشيعي. روى عن عامر بن واثلة والشعبي وأبي الطفيل وخلق. وعنه شعبة والسفيانان وخلق. وثقه الثوري.\nوقال شعبة: \"صدوق\" قال النسائي: \"متروك\" وقال أبو داود: \"ليس بالقوي في حديثه\". وقال يحيى: \"لا يكتب حديثه، ولا كرامة\" وكذبه أبو حنيفة والجوزجاني. مات سنة (١٢٨هـ) .\nله ترجمة في: \"تنزيه الشريعة المرفوعة\" (١/٤٤)، و\"خلاصة تذهيب الكمال\" ص (٥٩) طبعة بولاق، و\"المغني في الضعفاء\" (١/١٢٦)، و\"ميزان الاعتدال\" (١/٣٧٩) .\n(٢) هو: أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني الحمصي: اختلف في اسمه، فقيل: بكير. وقيل: عبد السلام. وقيل: عمرو. وقيل: عامر. روى عن مكحول وخالد بن معدان. وعنه إسماعيل بن عياش وبقية. قال فيه الجوزجاني: \"هو متماسك\" وقال ابن عدي: \"أحاديثه صالحة، ولا يحتج به\". وقد ضعفه =","vol":"3","page":943},{"text":"ضعيف؟ قال: أعرفه.\nوالوجه في الرواية عن الضعفاء: أن فيه فائدة، وهو أن يكون الحديث قد روي من طريق صحيح. فيكون برواية الضعيف ترجيحًا، أو ينفرد الضعيف بالرواية، فيعلم ضعفة؛ لأنه لم يرد إلا من الطريق الضعيف فلا يقبل.\nفصل\nفي بيان الكبائر من المعاصي\nفروى أبو بكر بإسناده في كتابه عن عبيد بن عمير (١) عن أبيه (٢) عن رسول الله - ﷺ - قال: (الكبائر تسع: الإشراك بالله، وقتل النفس المؤمنة، وقذف المحصنة، والزنا، والفرار من الزحف، والسحر، وأكل مال اليتيم، وعقوق الوالدين المسلمين، والإلحاد بالبيت الحرام) (٣) .\n_________\n= أحمد وابن معين وابن حبان وغيرهم. مات سنة (١٥٦هـ) .\nله ترجمة في: \"خلاصة تذهيب الكمال\" ص (٤٤٤) طبعة بولاق، و\"المغني في الضعفاء\" (٢/٧٧٤)، و\"ميزان الاعتدال\" (٤/٤٩٧) .\n(١) هو: عبيد بن عمير بن قتادة أبو عاصم الليثي المكي. ولد في حياة النبي ﷺ. روى عن عمر وعائشة وعلى غيرهم. وعنه مجاهد وعطاء وعمرو بن دينار وآخرون. وثقه أبو زُرعة وابن معين مات سنة (٦٤هـ) على ما قيل.\nله ترجمة في: \"تذكرة الحفاظ\" (١/٥٠)، و\"تهذيب التهذيب\" (٦/٧١)، و\"خلاصة تذهيب الكمال\" ص (٢١٦)، و\"طبقات الحفاظ\" ص (١٤)، و\"غاية النهاية في طبقات القراء\" (١/٤٩٦) .\n(٢) هو: عمير بن قتادة بن سعد الليثي الكوفي. صحابي، سكن مكة. لم يرو عنه غير ابنه عبيد. له ترجمة في: \"الاستيعاب\" (٣/١٢١٩)، و\"الإصابة\" القسم الرابع ص (٧٢٤) طبعة دار نهضة مصر، و\"الخلاصة\" ص (٢٩٧) طبعة بولاق.\n(٣) هذا الحديث أخرجه الحاكم في مستدركه في كتاب الإيمان، باب الكبائر تسع =","vol":"3","page":944},{"text":"وروى أبو سلمة بن عبد الرحمن (١) عن [١٤٢/أ] أبي هريرة قال [قال] رسول الله - ﷺ -: (الكبائر سبع: أولهن الإشراك بالله ﷿، وقتل النفس بغير حق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم بدارًا أن يكبروا، وفرار (٢) من الزحف، وزنا بالمحصنات، وانقلاب إلى الأعراب بعد\n_________\n= (١/٥٩) عن عميرة بن قتادة ﵁، وعقب عليه بقوله: (وقد احتجا برواة هذا الحديث غير عبد الحميد بن سنان، فأما عمير بن قتادة، فإنه صحابي، وابنه عبيد، متفق على إخراجه والاحتجاج به) .\nوقال الحافظ المنذري في كتابه: الترغيب والترهيب (٢/٥٠٩) بعد أن أورد هذا الحديث: (رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن) .\nوأخرجه النسائي في كتاب تحريم الدم، باب ذكر الكبائر (٢/٨٢)، ولفظه: (.. أن رجلًا قال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: \"هن سبع أعظمهن: إشراك بالله، وقتل النفس بغير حق، وفرار يوم الزحف\". ثم قال النسائي بعد ذلك: (مختصر) .\nومدار الحديث على: \"عبد الحميد بن سنان\". وثقه ابن حبان.\nوقال الذهبي في الميزان: (عداده في التابعين، لا يعرف، وقد وثقه بعضهم) .\nوقال البخاري: فيه نظر.\nوقد روى عنه يحيى بن أبي كثير.\nانظر ترجمته في: \"الخلاصة\" ص (٢٢٢) طبعة بولاق، و\"المغني في الضعفاء\" (١/٣٦٩)، و\"ميزان الاعتدال\" (٢/٥٤١) .\n(١) هو: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني. اسمه كنيته وقيل: اسمه: عبد الله. روى عن أبيه وأبي هريرة وأسامة بن زيد وخلق. وعنه الأعرج والشعبي والزهري وآخرون. كان مع علمه بالحديث فقيهًا. مات سنة (٩٤هـ) وله اثنان وسبعون سنة.\nله ترجمة في: \"تذكرة الحفاظ\" (١/٦٣)، و\"تهذيب التهذيب\" (١٢/١١٥)، و\"الخلاصة\" ص (٣٨٨)، و\"شذرات الذهب\" (١/١٠٥)، و\"طبقات الحفاظ\" ص (٢٣) .\n(٢) في الاصل: (فرارًا) بالنصب.","vol":"3","page":945},{"text":"الهجرة) (١)، ويجب أن يكون من جملتها السرقة؛ لأن القطع أعظم من الجلد في الزنا، وكذلك شرب الخمر.\nوقد حَدّ أحمد ﵀ الكبائر: بما يوجب حدًا في الدنيا ووعيدًا في الآخرة، فقال في رواية جعفر بن محمد (٢): سمعت سفيان بن عيينة يقول في قوله تعالى: (إلا اللمَمَ) (٣) قال: ما بين حدود الدنيا والآخرة.\nقال أبو عبد الله: حدود الدنيا مثل السرِق والزنا، وعد أشياء، وحد الآخرة: مايحد في الآخرة، واللمم: الذي بينهما.\nقال أبو بكر في تفسيره لقوله تعالى: (إنْ تَجْتنبوا كبائر مَا تنهون) (٤)، قد روي أنها سبع.\n_________\n(١) حديث أبي هريرة - ﵁ - هذا أخرجه البزار، ولفظه قريب من لفظ المؤلف، إلا أنه ذكر: (قذف المحصنات) بدل: (زنا بالمحصنات) .\nراجع: \"الترغيب والترهيب\" (٢/٥٠٥) .\nوأخرجه الطبراني في معجمه الأوسط عن أبي سعيد الخدري ﵁، ولفظه كلفظ البزار مع اختلاف طفيف.\nانظر: الفتح الكبير (٢/٣٣٨) .\nوأصل حديث أبي هريرة - ﵁ - في صحيح البخاري، في كتاب المحاربين، باب رمي المحصنات (٨/٢١٨)، ولفظه: \"اجتنبوا السبع الموبقات\"، قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: (الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات) .\n(٢) يوجد كثير بهذا الاسم في \"طبقات الحنابلة\" (١/١٢٣-١٢٧)، وكلهم من أصحاب الإمام أحمد الذين تنلمذوا عليه، ونقلوا عنه، ولم أتوصل إلى معرفة المراد منهم.\n(٣) (٣٣) سورة النجم.\n(٤) (٣١) سورة النساء.","vol":"3","page":946},{"text":"وروى عبد الله بن أنيس الجهني (١) قال رسول الله - ﷺ -: (إن من الكبائر: الشرك بالله، وعقوق الوالدين، واليمين الغموس) (٢)، قال: فما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه [وسلم] الشرك بالله. وعقوق الوالدين، وقتل النفس المحرم قتلها، وقول الزور، وقد يدخل في قتل النفس المحرمة: قتل الرجل ولده، من أجل أنه يطعم معه، والفرار من الزحف، والزنا بحليله الجار.\nوروي عن النبي - ﷺ - قال: (هي سبع)، يكون معنى قوله: (سبع) على التفصيل، ويكون معنى قوله في الخبر الذي روي عنه أنه قال: (وهي الإشراك بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين، وقول الزور) (٣) على الإجمال، إذا كان قوله: (وقول الزور) يحمل (٤) على معان شتى، وإن جمع ذلك قول الزور، فأما أبو بكرة (٥) ومن جلد معه، فلا يرد خبرهم؛ لأنهم جاؤوا مجيء\n_________\n(١) أبو يحيى المدني. صحابي. كان حليفًا لبني سلمة من الأنصار، شهد أحدًا وما بعدها. مات بالشام سنة (٥٤هـ) .\nله ترجمة في: \"الاستيعاب\" (٣/٨٦٩)، و\"الإصابة\" (٤/٣٧) .\n(٢) هذا الحديث أخرجه الترمذي في كتاب التفسير، باب: ومن سورة النساء (٥/٢٣٦)، وقال فيه: \"حديث حسن غريب\".\n(٣) هذا الحديث رواه أنس بن مالك ﵁ مرفوعًا. أخرجه عنه البخاري في كتاب الديات، باب: قول الله تعالى: (ومن أحياها): (٩/٤) .\nوأخرجه عنه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها (١/٩١) .\nوأخرجه عنه الترمذي في كتاب التفسير، باب: ومن سورة النساء (٥/٢٣٥) .\nوأخرجه عنه النسائى في كتاب القسامة، باب تأويل قول الله تعالى: (ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا ...) (٨/٥٧) .\n(٤) في الأصل: (يحتمل) .\n(٥) هو: نفيع بن مسروح، وقيل: نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو، أبو بكرة الثقفي. صحابي. أسلم يوم الطائف. كان كثير العبادة. أحد الثلاثة الذين شهدوا =","vol":"3","page":947},{"text":"الشهادة، وليس بصريح في القذف، وقد اختلفوا في وجوب الحد، ويسوغ فيه الاجتهاد، ولا ترد الشهادة بما يسوغ فيه الاجتهاد.\nولأن نقصان العدد معنى من جهه غيره، فلا يكون سببًا في رد شهادته.\nعدنا إلى ذكر الشرائط التي يقبل معها الخبر، وقد ذكرنا منها شرطين أحدهما العقل والثاني العدالة.\nالثالث: أن لا يكون مبتدعًا يدعو إلى بدعة.\nلأنه إذا دعى إلى بدعة، لا يؤمن أن يضع لما يدعو إليه حديثًا يوافقه.\nوقد قال أحمد ﵀ في رواية الأثرم، وقد ذكر له: أن فلانًا أمر (١) بالكَتْب عن سعد العَوْفي (٢)، فاستعظم ذلك، وقال: جهمي، ذاك امتحن فأجاب قبل أن يكون ترهيب.\nوقال في رواية أبي داود: احتملوا من المرجئة الحديث، ويكتب عن القدري، إذا لم يكن داعية.\nالرابع: [١٤٢/ب] أن يكون ضابطًا لما ينقله.\nلأنه متى لم يضبط، غيَّر اللفظ والمعنى.\n_________\n= على المغيرة بن شعبة، فجلدهم عمر. مات أبو بكرة بالبصرة سنة (٥١هـ) .\nله ترجمة في: \"الاستيعاب\" (٤/١٦١٤)، و\"الإصابة\" القسم السادس ص (٤٦٧)، طبعة دار نهضة مصر.\n(١) في الأصل: (أمين)، وهو خطأ، والتصويب من \"المسودة\" ص (٢٦٤) .\n(٢) هو: سعد بن محمد بن الحسن بن عطية بن سعد العوفي. ضعيف روى عن أبيه وعمه الحسن وفليح. وعنه ابنه محمد وابن أبي الدنيا وغيرهم. قال فيه الإمام أحمد: \"جهمي ... \"، كما قال: \"ولم يكن هذا أيضًا ممن يستأهل أن يكتب عنه، ولا كان موضعًا لذاك\". =","vol":"3","page":948},{"text":"وقد قال أحمد ﵀ في رواية المروذي: لا ينبغي للرجل إذا لم يعرف الحديث أن يحدث به، ثم قد صار الحديث يحدث به من لا يعرفه.\nوقال في الكبير لا يعرف الحديث ولا يعقل: إذا كتب، فلا بأس أن يرويه.\nالخامس: أن يكون بالغًا:\nلأن من لم يبلغ لا رغبة له في الصدق، ولا حذر عليه في الكذب؛ لأنه لا عقاب عليه، فحاله دون حال الفاسق؛ لأن الفاسق قد يرجو ثوابًا، ويتجنب ذنوبًا يخشى العقاب عليها، ولا يقبل خبر الفاسق، فالصبي أولى.\nولأنا لما نقبل إقراره على نفسه، لم نقبله على رسول الله - ﷺ -.\nفأما تحمله الخبر، إذا كان عاقلا مميزًا، ورواه بعد، بلوغه، فجائز لإجماع السلف على عملهم بخبر ابن عباس، وابن الزبير (١)، والنعمان بن بشير (٢)، وغيرهم من أحداث الصحابة.\n_________\n= له ترجمة في: \"تاريخ بغداد\" (٩/١٢٦)، و\"لسان الميزان\" (٣/١٨) .\n(١) هو: عبد الله بن الزبير بن العوام أبو بكر القرشي الأسدي. من صغار الصحابة.\nولد سنة اثنتين من الهجرة. وقيل: في السنة الأولى. بويع بالخلافة بعد موت معاوية ابن يزيد، سنة (٦٤هـ) أو سنة (٦٥هـ)، وظل كذلك حتى قتل وصلب سنة (٧٣هـ)، وله من العمر (٧٢) سنة.\nله ترجمة في: \"الاستيعاب\" (٣/٩٠٥)، و\"الإصابة\" القسم الرابع ص (٨٩) طبعة دار نهضة مصر، و\"شذرات الذهب\" (١/٧٩) .\n(٢) هو: النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري الخزرجي، ولد قبل وفاة النبي ﷺ بثمان سنين تولى إمرة الكوفة لمعاوية ستة أشهر. ثم تولى له إمرة حمص، ولابنه يزيد من بعده. ولما مات يزيد تبع ابن الزبير. فخالفه أهل حمص، وقتلوه سنة (٦٤هـ) . =","vol":"3","page":949},{"text":"ولأنه، لما جاز أن يتحمل الشهادة قبل بلوغه، ويؤديها بعد بلوغه، مع ضيق الشهادة، فأولى أن يتحمل الخبر ويؤديه بعد بلوغه، مع سعة الخبر.\nوقد قال أحمد ﵀ في رواية إبراهيم بن الحارث، والمروذي وحنبل: يصح سماع الصغير إذا عَقَل وضبَطَ.\nوقد روى البخاري (١) في صحيحه عن محمد بن يوسف (٢) عن أبي مِسْهَر (٣)\n_________\n= له ترجمة في: \"الاستيعاب\" (٤/١٤٩٦)، و\"الإصابة\" القسم السادس ص (٤٤٠) طبعة دار نهضة مصر، و\"شذرات الذهب\" (١/٧٢) .\n(١) هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبد الله البخاري الجعفي بالولاء الحافظ المتقن. طبقت شهرته الآفاق. روى عن أحمد وابن المديني وخلق. وعنه مسلم والترمذي وخلق. له كتب منها: \"الجامع الصحيح\" و\"التاريخ الكبير\". مات سنة (٢٥٦هـ) .\nله ترجمة في: \"البداية والنهاية\" (١١/٢٤)، و\"تذكرة الحفاظ\" (٢/٥٥٥)، و\"تاريخ بغداد\" (٢/٤)، و\"تهذيب التهذيب\" (٩/٤٧)، و\"شذرات الذهب\" (٢/١٣٤) .\n(٢) هو: محمد بن يوسف بن واقد الفريابي الضبي بالولاء، أبو عبد الله روى عن السفيانين والاوزاعي وغيرهم. وعنه البخاري وأحمد وغيرهما. مات سنة (٢١٢هـ) .\nله ترجمة في: \"تذكرة الحفاظ\" (١/٣٧٦)، و\"شذرات الذهب\" (٢/٢٨)، و\"طبقات الحفاظ\" ص (١٥٩) .\n(٣) هو: عبد الأعلى بن مسهر بن عبد الأعلى، أبو مسهر الغساني الدمشقي روى عن إسماعيل بن عياش ومالك وغيرهما. وعنه الذهلي وأبو زرعة وغيرهما. حبسه المأمون في بغداد وظل في محبسه حتى مات سنة (٢١٨هـ) .\nله ترجمة في: \"تاريخ بغداد\" (١١/٧٢)، و\"تذكرة الحفاظ\" (١/٣٨١)، و\"شذرات الذهب\" (٢/٤٤)، و\"طبقات الحفاظ\" ص (١٦٣) .","vol":"3","page":950},{"text":"عن محمد بن حرب (١) عن الزبيدي (٢) عن الزهري عن محمود بن الربيع (٣) قال: (عَقَلْت من النبي - ﷺ - مَجّةً مَجّهَا في فيَّ، وأنا ابن خمس سنين) (٤)، وهذا يدل على أن ابن خمس يعقل ويضبط، فيصح سماعه.\nفأما الذكورية: فلا تعتبر؛ لأن النساء نقلن الحديث عن النبي - ﷺ -.\nولا تعتبر الحرية؛ لأن الحديث موضوع على حسن الظن بالراوي، لأنه يروي ما يشترك فيه المخبِر والمخبَر.\n_________\n(١) في الاصل: (جرير)، والصواب: ما أثبتناه، والتصويب من \"صحيح البخاري\": (١/٢٩)، و\"الاستيعاب\" (٣/١٣٧٨) في ترجمة محمود بن الربيع ﵁.\nوهو: محمد بن حرب أبو عبد الله الحمصي الخولاني، المعروف بالأبرش كان قاضي دمشق. وكان حافظًا مكثرًا. روى عن الأوزاعي وابن جريج وآخرين.\nوعنه أبو مسهر وحيوة بن شريح. مات سنة (١٩٤هـ) .\nله ترجمة في: \"تذكرة الحفاظ\" (١/٣١٠)، و\"شذرات الذهب\" (١/٣٤١)، و\"طبقات الحفاظ\" ص (١٢٨)، و\"النجوم الزاهرة\" (٢/١٤٦) .\n(٢) هو: محمد بن الوليد بن عامر أبو الهذيل الزبيدي الحمصي. الحافظ المتقن. روى عن الزهري ونافع وآخرين. وعنه محمد بن حرب والأوزاعي وغيرهما. مات سنة (١٤٦هـ) وله سبعون سنة.\nله ترجمة في: \"تذكرة الحفاظ\" (١/١٦٢)، و\"تهذيب التهذيب\" (٩/٥٠٣)، و\"طبقات الحفاظ\" ص (٧١) .\n(٣) هو: محمود بن الربيع بن سراقة أبو نعيم، وقيل: أبو محمد الخزرجي الأنصاري.\nمن صغار الصحابة. معدود في أهل المدينة. أكثر روايته عن الصحابة. روى عنه ابن شهاب ورجاء بن حيوة. مات سنة (٩٧هـ) وله ثلاث وتسعون سنة.\nله ترجمة في: \"الاستيعاب\" (٣/١٣٧٨)، و\"الإصابة\" (٦/٦٦) .\n(٤) هذا الحديث أخرجه البخاري بالسند المذكور في كتاب العلم، باب متى يصح سماع الصغير؟ (١/٢٩) .\nوأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الطهارة، باب المج في الإناء (١/٢١٦) .","vol":"3","page":951},{"text":"ولا يعتبر فيه البصر، لأن الشهادة مع تأكدها، يصح تحملها وأداؤها من الضرير على أصلنا، فأولى أن يصح الخبر مع سعته.\nوقد قال أحمد ﵀ في رواية عبد الله في سماع الضرير البصير: إذا كان يحفظ من المحدث فلا بأس، وإذا لم يكن يحفظ فلا، وقال: الأمي بهذه المثابة إلا ما حفظ من الحديث.\n[حكم الرواية عن أصحاب الرأي]\nقال أحمد ﵀ في رواية أصحاب الرأي: لا يروى عنهم الحديث (١) .\nوهذا محمول على أهل الرأي من المتكلمين، كالقدرية ونحوهم (٢) .\n[حكم الرواية عن الجندي]\nوقال في رواية المروذي وقد سأله: يكتب عن الرجل، إذا كان جنديًا؟ فقال: أما نحن فلا نكتب عنهم.\nوكذلك قال في رواية إبراهيم بن الحارث: إذا كان الرجل في الجند، لم أكتب عنه.\nوهذا محمول على طريق الورع؛ لأن الجندي لا يتجنب المحرمات في الغالب.\n_________\n(١) كلام الإمام أحمد هذا من رواية ابنه عبد الله، كما في \"المسودة\" ص (٢٦٥) .\n(٢) تعقبه في \"المسودة\" ص (٢٦٥-٢٦٦) بقوله: (قلت: ليس كذلك بل نصوصه في ذلك كثيرة، وهو ما ذكرته في المبتدع أنه نوع من الهجرة، فإنه قد صرح بتوثيق بعض من ترك الرواية عنه كأبي يوسف ونحوه، ولذلك لم يرو لهم في الأمهات كالصحيحين) .","vol":"3","page":952},{"text":"[حكم الرواية عمن أجاب في المحنة]\nوقال في رواية محمود بن غيلان (١): [لا] أحب أن أحدث عمن أجاب، يعني في [١٤٣/أ] المحنة (٢) .\nوقال في رواية حجاج الشاعر (٣): أما أنا فلا أكتب عمن أجاب في المحنه.\nوهذا على ظاهره؛ لأن من أجاب من غير إكراه كان مختارًا للبدعة.\n[حكم الرواية عمن يبيع العِينَة أو يأخذ الأجرة على الحديث]\nوقال في رواية سَنَدي الخَواتيمي: لا يعجبني أن يكتب الحديث عن معينٍ (٤) . يعني يبيع هذه العينة.\n_________\n(١) أبو أحمد المروزي. من أصحاب الإمام أحمد. سمع من الفضل بن موسى السيناني وسفيان بن عيينة. وعنه البخاري ومسلم وغيرهما. مات سنة (٢٣٩هـ)، وقيل: سنة (٢٤٩هـ) .\nله ترجمة في: \"شذرات الذهب\" (٢/٩٢) . و\"طبقات الحنابلة\" (١/٣٤٠) .\n(٢) هذه الرواية ذكرها ابن أبي يعلى في \"طبقاته\" (١/٣٤٠) في ترجمة محمود بن غيلان.\n(٣) هو: حجاج بن يوسف بن حجاج أبو محمد الثقفي، المعروف بابن الشاعر البغدادي مولدًا ونشأةً. روى عن الإمام أحمد وعبد الرزاق وغيرهما. وعنه مسلم وأبو داود وغيرهما. مات سنة (٢٥٩هـ) .\nله ترجمة في: \"تاريخ بغداد\" (٨/٢٤٠)، و\"تذكرة الحفاظ\" (٢/٥٥٩)، و\"شذرات الذهب\" (٢/١٣٩)، و\"طبقات الحفاظ\" ص (٢٤٤)، و\"طبقات الحنابلة\" (١/١٤٨) .\n(٤) في الأصل: (معن) .","vol":"3","page":953},{"text":"وقد قال في رواية حُبَيش (١) وسلمة بن شبيب (٢): لا نكتب عن هؤلاء الذين يأخذون الدراهم على الحديث ويحدثون، ولا كرامة.\nوهذا على طريق الورع؛ لأن بيع العينة، وأخذ الأجرة على رواية الحديث، مما يسوغ فيه الاجتهاد، وما يسوغ فيه الاجتهاد لم يفسق فاعله.\n[التدليس]\nفأما التدليس (٣) فإنه يكره (٤)، ولكن لا يمنع من قبول الخبر.\n_________\n(١) هو: حبيش بن سندي. من كبار أصحاب الإمام أحمد. يقال: إنه كتب عن الإمام أحمد نحوًا من عشرين ألف حديث.\nله ترجمة في: \"طبقات الحنابلة\" (١/١٤٦) .\nوهناك شخص آخر بهذا الاسم في \"طبقات الحنابلة\" (١/١٤٧) هذا الشخص هو: حبيش بن مبشر بن أحمد الثقفي، الطوسي الأصل. من أصحاب الإمام أحمد. مات سنة (٢٥٨هـ) .\nوالذي يظهر لي أن المقصود هو الأول؛ لأنه أشهر، وكثير الرواية عن الإمام، ولأن الأخير يذكر باسم: حبيش بن مبشر. والله أعلم.\n(٢) النيسابوري. من أصحاب الإمام أحمد. ذكره أبو بكر الخلال، وقال فيه: رفيع القدر، حدث عن شيوخنا الأجلاء.\nله ترجمة في: \"الإنصاف\" (١٢/٢٨٦) . و\"طبقات الحنابلة\" (١/٢٦٩) .\n(٣) أصل مادة (د ل س) تدل -كما يقول ابن فارس-: \"على ستر وظلمة\"، \"فالدلس\": يأتي بمعنى \"الظلمة\"، ويأتي بمعنى: \"اختلاط الظلمة بالنور\".\nوسميت الصفة المعروفة لدى المحدثين بهذا الاسم لاشتراكهما في الخفاء كما صرح بذلك الحافظ ابن حجر في كتابه \"نخبة الفكر\" و\"شرحها\" ص (٧٧) مطبوع مع لفظ الدرر.\nوراجع في ذلك أيضًا: \"المصباح المنير\" (١/٣٠٥)، و\"معجم مقاييس اللغة\" (١/٢٩٦) مادة (دلس) .\n(٤) ليس ذلك على إطلاقه، كما سيأتي بيان ذلك في ص (٩٥٥-٩٥٧) .","vol":"3","page":954},{"text":"وصورته: أن ينقل عمن لم يسمع منه، يوهم أنه قد سمع منه، مثل أن يكون عاصر الزهري، ولم يسمع منه، لكنه سمع عن رجل عنه، فأتي بلفظ يوهم أنه سمعه من الزهري بلا واسطة، فيقول: روى الزهري أو قال الزهري: عروة (١)، أو عن عروة، فكل من سمع هذا يذهب إلى أنه سمعه من الزهري بلا واسطة (٢)\n_________\n(١) هو: عروة بن الزبير في العوام أبو عبد الله الأسدي المدني. أحد الفقهاء السبعة.\nروى عن أمه وخالته عائشة وأبي هريرة وغيرهم، وعنه أولاده عثمان وعبد الله وهشام ويحيى وخلائق. كان بحرًا في العلم. ولد سنة (٢٣هـ)، وقيل سنة (٢٩هـ) ومات سنة (٩١هـ) .\nله ترجمة في: \"تذكرة الحفاظ\" (١/٦٢)، و\"تهذيب التهذيب\" (٧/١٨٠)، و\"الخلاصة\" ص (٢٢٤)، و\"شذرات الذهب\" (١/١٠٣)، و\"غاية النهاية في طبقات القراء\" (١/٥١١)، و\"النجوم الزاهرة\" (١/٢٢٨) .\n(٢) أشار المؤلف بهذه الصورة إلى تدليس الإسناد، وقد ذكر الشيخ مصطفى أمين التازي في كتابه \"مقاصد الحديث\" (٢/١٧٧-١٨٤) أربع صور لتدليس الإسناد هي:\nالأولي: \"أن يروي الراوي عمن لقيه وسمع منه حديثًا لم يسمعه منه بصيغه توهم السماع منه مسقطًا في الحقيقة شيخه الذي أخذ الحديث مباشرة عنه\"، وهذه الصورة كما يقول الشيخ متفق على تسميتها بتدليس الإسناد.\nالثانية: \"أن يروي الراوي عمن لقيه ولم يسمع منه حديثًا بصيغة توهم السماع منه مسقطًا في الحقيقة شيخه الذي أخذ الحديث مباشرة عنه\" وهذه الصورة ذكر الشيخ فيها قولين، أحدهما: تدليس إسناد، وثانيها: إرسال خفي.\nالثالثة: \"أن يروي الراوي عمن عاصره، ولم يلقه حديثًا لم يسمعه منه بصيغة توهم السماع منه مسقطًا في الحقيقة شيخه الذي أخذ الحديث مباشرة عنه\"، والخلاف فيها كالتي قبلها.\nالرابعة: \"أن يروي الراوي عمن لم يعاصره حديثًا لم يسمعه منه بصيغة توهم السماع منه مسقطًا في الحقيقة شيخه الذي أخذ الحديث مباشرة عنه\"، والخلاف فيها كالخلاف في الصورتين السابقتين. =","vol":"3","page":955},{"text":"وكذلك إذا سمع الخبر من رجل معروف بعلامة مشهورة، فعدل عنها إلى غيرها من أسمائه، مثل أن يكون مشهورًا بكنية، فيروي عنه باسمه، أو كان مشهورًا باسمه، فيروي عنه بالكنية، حتى لا يعلم من الرجل (١)؟.\n_________\n= ويلتحق بتدليس الإسناد: تدليس القطع وهو -كما يقول الشيخ التازي في المرجع السابق (٢/١٨٦) -: \"أن يسقط الراوي أداة الرواية مقتصرًا على اسم الشيخ الذي لم يسمع الحديث منه مباشرة.. أو أن يسقط الراوي اسم الشيخ الذي سمع الحديث منه مباشرة مقتصرًا على ذكر أداة الرواية\".\nويلتحق به أيضًا: تدليس العطف، وهو كما يقول الشيخ التازي في المرجع السابق (٢/٨٧): \"أن يصرح الراوي بالتحديث عن شيخ له، ويعطف عليه شيخًا آخر له، لم يسمع ذلك المروي منه\".\nكما يلحق به تدليس التسوية، وهو -كما يقول الشيخ التازي أيضًا في المرجع السابق-: \"أن يروي الراوي عن شيخه الثقة حديثة سمعه منه، ورواه ذلك الثقة عن ضعيف أو أكثر، وقد رواه ذلك الضعيف عن ثقة آخر، فيجعله الراوي من رواية شيخه الثقة عن الثقة الآخر بلفظ يوهم السماع منه مسقطًا ما بينهما من ضعيف أو ضعفاء\".\nمن العرض هذا للتدليس: وأقسامه، يتبين لنا أنه على مراتب، أشدها مؤاخذة تدليس التسوية، وبخاصة إذا أسقط الراوي الضعيف أو الضعفاء من السند، وهو يعتقد أن من أسقطه غير ثقة، بحيث لو صرح بمن أسقطه لرد الحديث، فهذا عندي حرام ويمنع من قبول الخبر، ويجرح به الراوي. والله أعلم.\n(١) أشار المؤلف بهذه الصورة إلى تدليس الشيوخ، وهو: -كما يقول الشيخ التازي في \"المرجع السابق\" (٢/١٨٥) -: \"أن يذكر الراوي شيخه الذي سمع منه أو من فوقه من الشيوخ بما لا يعرف به عند أهل الحديث بأن يسميه، أو يكنيه، أو ينسبه، أو يصفه بما ليس مشهورًا به، كيلا تسهل معرفته عند غيره\".\nفهذا النوع من التدليس يختلف في الحكم باختلاف السبب الحامل على التدليس، وأشدها جرمًا الذي يدلس عن شيخه أو من فوقه من الشيوخ، بقصد قبول الحديث، وهو يعلم أن المدلس فيه غير ثقة، بحيث لو صرح بما يعرف به المدلس =","vol":"3","page":956},{"text":"فكل هذا مكروه، نص عليه في رواية حرب فقال: أكره التدليس، وأقل شيء فيه: أنه يتزين للناس (١)، أو يتزيد (٢) شك حرب.\nوكذلك نقل الميموني عنه: لا يعجبني التدليس، هو من الريبة.\nوكذلك نقل مهنا عنه: التدليس عيب.\nوإنما كان مكروهًا؛ لأنه يوهم أنه كان سمع منه، وما كان سمع، ولأنه يفعل ذلك كراهيه التواضع في الحديث أوله (٣)، ومن كره التواضع في الحديث فقد أساء، وهذا معنى قول أحمد ﵀: \"يتزين\".\n[حكم الحديث المدلس]\nوإذا ثبت أنه مكروه، فإنه لا يمنع من قبول الخبر، نَص عليه في رواية مُهَنّا وقيل له: كان شعبة (٤) يقول: التدليس كذب، فقال أحمد ﵀: لا، قد دلس قوم نحن نروي عنهم.\n_________\n= فيه، لرد الحديث، فهذا عندي حرام، ويمنع من قبول الخبر، ويجرح به الراوي، والله أعلم.\n(١) في الأصل: (يرى الناس)، والتصويب من \"المسودة\" ص (٢٧٧)، وعليه يدل كلام المؤلف فيما بعد.\n(٢) في الأصل: (يزيد)، والتصويب من \"المسودة\" ص (٦٧٧) .\n(٣) هكذا في الأصل.\n(٤) هو: شعبة بن الحجاج بن الورد أبو بسطام العتكي الأزدي بالولاء. أحد أئمة الحديث المشهورين. سمع قتادة وابن أبي كثير ومعاوية بن قرة وآخرين. وعنه سفيان الثوري والأعمش وابن المبارك وخلائق. ولد سنة (٨٢هـ)، ومات سنة (١٦٠هـ) .\nله ترجمة في: \"تاريخ بغداد\" (٩/٢٥٥)، و\"تذكرة الحفاظ\" (١/١٩٣)، =","vol":"3","page":957},{"text":"وقال عبد الله: سمعت أبي وذكر يعني عمر بن علي بن مقدم (١) فأثنى عليه خيرًا، وقال: كان يدلّس.\nوذهب قوم من أصحاب الحديث: إلى أنه لا يقبل خبره؛ لأنه يروي عمن لم يسمع، فهو كما لو قال: قال الزهري، وما سمع منه.\nوهذا غلط؛ لأنه ما كذب فيما نقل، بل كان ما قاله صدقًا في الباطن، إلا أنه أوهم [في خبره و] (٢) من أوهم في خبره لم يرد خبره، كمن قيل له: حججت؟ فقال: لا مرة ولا مرتين، يوهم أنه حج أكثر، وحقيقته أنه ما حج أصلًا، فلا يكون كذبًا.\nويفارق هذا إذا حدث عمن لم يسمع منه، فقال: حدثني؛ لأنه كذب فيما قال، ومن كذب في الحديث سقط حديثه، فلهذا لم يسمع [١٤٣/ب] حديثه.\nوقال محمد بن مخلد: حدثنا حمدان بن علي الورّاق (٣) قال: سمعت\n_________\n= و\"تهذيب الأسماء واللغات\" (١/٢٤٤)، والخلاصة ص (١٤٠)، و\"شذرات الذهب\" (١/٢٤٧) .\n(١) هو: عمر بن علي بن عطاء المقدمي أبو جعفر البصري الثقفي بالولاء. روى عن إسماعيل بن أبي خالد وهشام بن عروة وغيرهما. وعنه أحمد بن حنبل وسليمان بن حرب وآخرون. أثني عليه أحمد وقال: كان يدلس كما اتهمه بالتدليس ابن معين والدارقطني وغيرهما. مات سنة (١٩٠هـ) .\nانظر ترجمته في: \"التقريب\" (٢/٦١)، و\"تهذيب التهذيب\" (٧/٤٨٥)، و\"تذكرة الحفاظ\" (١/٢٩٢)، و\"الخلاصة\" ص (٢٤٢)، و\"طبقات الحفاظ\" ص (١٢٢)، و\"الكاشف\" للذهبي (٢/٣١٩)، و\"المغني في الضعفاء\" (٢/٤٧١)، و\"ميزان الاعتدال\" (٣/٢١٤) .\n(٢) ما بين القوسين المعقوفين من \"المسودة\" ص (٢٧٧) .\n(٣) هو: محمد بن علي بن عبد الله بن مهران أبو جعفر الوراق. المعروف بحمدان. =","vol":"3","page":958},{"text":"أحمد بن حنبل ﵀ يقول: كان حجاج بن أرطاة (١) يقول لهم: لا تقولوا من حدثك؟ ولكن من أخبرك؟ قولوا: من ذكره يا أبا (٢) أرطاة.\nفصل\nفإن روي العدل عن العدل خبرًا، ثم نسي (٣) المروي عنه الخبر، فأنكره، لم يجب اطراح الخبر، ووجب العمل به في إحدى الروايتين.\nوهو قول أصحاب الشافعي (٤) .\n_________\n= أصله من جرجان، ونشأ ببغداد. سمع أبا نعيم ومعلى بن أسد والإمام أحمد وغيرهم. روى عنه عبد الله البغوي وأبو بكر الخلال وغيرهما. قال فيه الخلال: رفيع القدر كان عنده عن أبي عبد الله مسائل حسان.\nله ترجمة في: \"طبقات الحنابلة\" (١/٣٠٨) .\n(١) أبو أرطاة النخعي الكوفي. قاضي البصرة. سمع من الشعبي وعطاء وعكرمة وغيرهم. وعنه سفيان وشعبة وحماد بن زيد وغيرهم. قال فيه أبو حاتم: \"صدوق، يدلس عن ضعفاء\". وقال ابن معين: \"صدوق ليس بالقوي\".\nمات سنة (١٤٧هـ) .\nله ترجمة في: \"تذكرة الحفاظ\" (١/١٨٦)، و\"تقريب التهذيب\" (١/١٥٢)، و\"تهذيب التهذيب\" (٢/١٩٦)، و\"التاريخ الصغير\" ص (٢٥٧)، و\"الكاشف\" للذهبي (١/٢٠٥)، و\"المغني في الضعفاء\" (١/١٤٩)، و\"ميزان الاعتدال\" (١/٤٥٨) .\n(٢) في الأصل: (بابا) بالموحدة التحتية فيهما.\n(٣) في الأصل: (بين)، والتصويب من \"المسودة\" ص (٢٧٨) .\n(٤) الإنكار في هذا المقام على قسمين:\nالأول: أن يكون الإنكار مصحوبًا بالتكذيب من الأصل للفرع، ففي هذه الحالة يرد الخبر بالاتفاق. لأن كلًا منهما مكذب للآخر. =","vol":"3","page":959},{"text":"وفيه رواية أخرى: يرد الخبر، ولا يجوز العمل به.\nوقد نَصّ أحمد ﵀ على الروايتين في إنكار الزهري روايته حديث عائشة في الولي (١)، فقال في رواية الأثرم، فيما ذكره في كتاب \"العلل\": قلت لأبي عبد الله: يضعف الحديث عندك بمثل هذا: إن حدث الرجل الثقة بالحديث عن الرجل، فيسأل عنه فينكره ولا يعرفة؟ فقال: لا، ما يضعف عندي بهذا، فقلت: مثل حديث الولي، ومثل حديث اليمين مع الشاهد، فقال: قد كان مَعْمَر يروي عن ابنه عن نفسه عن عبد الله بن عمر.\nوكذلك نقل الميموني عنه لما ذكر له حديث الزهري وما قاله، فقال: كان ابن عيينة يحدث بأشياء (٢)، ثم قال: ليس من حديثي ولا أعرفه، وقد (٣) يحدث الرجل ثم ينسى.\nوكذلك نقل أبو طالب عنه أنه قال: يجوز أن يكون الزهري حدث به ثم نسيه، فقد نص على قبوله (٤) .\nونقل عنه خلاف هذا، فقال أبو الجود (٥): قلت لأبي عبد الله: أيما امرأة زُوجت بغير ولي؟ فقال: لا أحسبه صحيحًا؛ لأن إسماعيل قال:\n_________\n= الثاني: أن يكون الإنكار منشأه النسيان والتوقف، فهذا الذي وقع فيه الخلاف.\nراجع في هذا: \"الإحكام\" للآمدي (٢/٩٦) .\n(١) هو حديث: (أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها، فنكاحها باطل)، وقد سبق تخريجه ص (٤٧١) .\n(٢) الأصل: بما شاء والتصحيح من المسودة ص (٢٧٨) .\n(٣) في المسودة ص (٢٧٨): (قد) بدون واو.\n(٤) في الأصل: (قوله)، والتصويب من \"المسودة\" ص (٢٧٨) .\n(٥) في \"المسودة\" ص (٢٧٨): (أبو الحارث) .","vol":"3","page":960},{"text":"[قال] (١) ابن جريج: لقيت الزهري وسألته [عنه] (٢)؟ فقال: لا أعرفه.\nوكذلك نقل حرب عنه: أنه سئل عن حديث الولي، فقال: لا يصح؛ لأن الزهري سئل عنه فأنكره.\nفالدلالة على وجوب العمل به:\nأن ربيعة بن أبي عبد الرحمن (٣) روي عن سهيل بن أبي صالح (٤) عن أبيه (٥) عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ -: \"أنه قضى باليمين مع الشاهد) (٦)، ثم\n_________\n(١) ما ركن القوسين المعقوفين زيادة من \"المسودة\" ص (٢٧٨) .\n(٢) ما بين القوسين المعقوفين زيادة من \"المسودة\" ص (٢٧٨) .\n(٣) اسم أبيه: فروخ، وكنيته: أبو عبد الرحمن المدني. مولى آل المنكدر: المعروف بربيعة الرأي. أحد التابعين. ثقة مشهور. روى عن أنس بن مالك والأعرج ومكحول وآخرين. وعنه السفيانان وشعبة وخلق. كان أحد المفتين بالمدينة.\nمات سنة (١٣٦هـ)، بالمدينة، وقيل: بالأنبار.\nانظر ترجمته في: \"تاريخ بغداد\" (٨/٤٢٠)، و\"تذكرة الحفاظ\" (١/١٥٧)، و\"تهذيب الأسماء واللغات\" (١/١٨٩)، و\"الخلاصة\" ص (٩٩)، و\"شذرات الذهب\" (١/١٩٤)، و\"طبقات الحفاظ\" ص (٦٨)، و\"ميزان الاعتدال\" (٢/٤٤) .\n(٤) هو: سهيل بن أبي صالح ذكوان السمان أبو يزيد المدني. اختلف فيه، فوثقه بعضهم، وضعفه بعضهم. روى عن أبيه وسعيد بن المسيب وغيرهما. وعنه ربيعة الرأي وشعبة ومالك وآخرون. مات في خلافة المنصور.\nله ترجمة في: \"الخلاصة\" ص (١٥٨)، طبعة بولاق، و\"المغني في الضعفاء\" (١/٢٨٩)، و\"ميزان الاعتدال\" (٢/٢٤٣) .\n(٥) هو: ذكوان أبو صالح السمان المدني. ثقة. روى عن أبي هريرة وأبي الدرداء وعائشة وخلق. وعنه بنوه سهيل وعبد الله وصالح والأعمش وآخرون. مات سنة (١٠١هـ) .\nله ترجمة في: \"تذكرة الحفاظ\" (١/٨٩)، و\"الخلاصة\" ص (١١٢)، طبعة بولاق، و\"طبقات الحفاظ\" ص (٣٣) .\n(٦) سبق تخريجه ص (٨١٥) .","vol":"3","page":961},{"text":"نسيه سهيل، فكان يقول: حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ -، ويروي هكذا، ولا ينكره أحد من التابعين، ولا يخالفه مخالف منهم، فدل على جوازه.\nولأن المروي عنه غير عالم ببطلان روايتة، والراوي عنده ثقة، فوجب تصديقه والعمل بخبره، كما يجب على سائر الناس، إذا لم ينس المروي عنه، فيكون المروي عنه في هذه الحالة بمنزلة سائر الناس.\nولأن النسيان الطاريء عليه لم يقدح في عدالته حال روايته، ولا أثر فيها، فلم يوجب رد خبره، وإن خرج عن كونه ذاكرًا له، كما لو طرأ عليه جنون أو مرض.\nواحتج المخالف:\nبأنه لو شهد شاهدان على شهادة شاهدين، فقال شاهدا الأصل: لا نذكر ولا نحفظه، لم يجز للحاكم أن [١٤٤/أ] يحكم بشهادتهما. وكذلك الخبر.\nوكذلك الحاكم إذا ادعى رجل أنه قضي له بحق على فلان، ولم يذكر القاضي، فأحضر المدعي بينه على حكمه، لم يرجع إليها، كذلك ها هنا.\nوالجواب: أنا لا نسلم هذا في القاضي، بل نقول: يرجع.\nوأما شهود الفرع، فإنما لم تسمع شهادتهم؛ لما ذكرنا من أن الشهادة أغلظ حكمًا، وأضيق طريقًا من الخبر، وقد بينته فيما مضى.\nواحتج: بما روي أن عمارًا (١) قال لعمر بن الخطاب في باب جواز\n_________\n(١) هو: عمار بن ياسر بن مالك أبو اليقظان العنسي المخزومي بالولاء صحابي جليل. شهد بدرًا والمشاهد كلها، كما شهد اليمامة، وفيها قطعت أذنه. مات مقتولًا في موقعة صفين سنة (٣٧هـ) وله من العمر نيف وتسعون سنة. =","vol":"3","page":962},{"text":"التيمم للجنب: أما تذكر أنا كنا في الإبل، فأجْنَبْت، فَتمَعّكْت بالتراب، ثم سألت النبي - ﷺ - فقال: (إنما يكفيك أن تضرب بيديك) (١) فلم يقبل عمر من عمار، مع كونه عدلًا ثقة.\nوالجواب: أن عمر قبل قول الهرمزان أنه أمنه، لما شهد له بذلك أنس وغيره (٢) .\nنقل من كتاب \"الإيمان\" تصنيف الإمام أحمد بن حنبل ﵀ قال عبد الله: سمع أبي يقول: سمعت حمادًا (٣) يقول: عمير بن\n_________\n= له ترجمة في: الاستيعاب (٣/١١٣٥)، و\"الإصابة\" القسم الرابع ص (٥٧٥)، طبعة دار نهضة مصر. و\"الخلاصة\" ص (٢٧٩)، طبعة بولاق، و\"شذرات الذهب\" (١/٤٥) .\n(١) حديث عمار ﵁، أخرجه عنه البخاري في كتاب التيمم، باب التيمم ضربة (١/٩١-٩٢) .\nوأخرجه عنه مسلم في كتاب الحيض، باب التيمم (١/٢٨٠-٢٨١) .\nوأخرجه عنه الترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في التيمم (١/٢٦٨) .\nوأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الطهارة، باب ما جاء في التيمم ضربة واحدة (١/١٨٨) .\nوأخرجه عنه النسائي في كتاب الطهارة، باب تيمم الجنب (١/١٣٩) . وراجع في هذا الحديث أيضًا: \"تيسير الوصول\" (٢/٣٢٤)، و\"ذخائر المواريث\" (٣/٣٤)، و\"المنتقى من أحاديث الأحكام\" ص (٧٧) .\n(٢) قصة تأمين عمر للهرمزان، وشهادة أنس بذلك أوردها ابن كثير في كتابه: \"البداية والنهاية\" (٧/٨٥-٨٦) طبعة مكتبة المعارف، بيروت والنصر بالرياض.\n(٣) هو: حماد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل الأزدي الجهضمي البصري. أحد الأئمة المشهورين. روى عن ثابت البناني ومحمد بن سيرين وغيرهما. وعنه الثوري وابن عيينة، وخلائق. ولد سنة (٩٨هـ)، ومات بالبصرة سنة (١٧٩هـ) .\nله ترجمة في: \"تذكرة الحفاظ\" (١/٢٢٨)، و\"تهذيب الأسماء\" (١/١٦٧)، =","vol":"3","page":963},{"text":"يزيد (١) ليس فيه عن أبيه، فقلت: إنك حدثتتي عن أبيه عن جده، فقال: أحسب أنه عن أبيه، وهذا يدل على أنه رجع إلى رواية أبيه عنه.\nوجملة ما ذكرناه مما رد به الخبر، فهو لأجل المخبِر، وهو أن ينقله ثقة عن ثقة، فإنه يرد بأحد خمسه أشياء:\nأحدها: أن يخالف موجبات العقول، كقوله: إن الله خلق نفسه.\nالثاني: أن يخالف نص كتاب الله أو سنة متواترة، فإنه يرد؛ لأنه دليل مقطوع به، فلا يعارضه ما هو غير مقطوع به.\nالثالث: أن يكون بخلاف الإجماع؛ لأن الإجماع دليل مقطوع [به]؛ ولأنه إذا خالف الإجماع كان دليلًا على نسخه؛ لأنه لو كان ثابتًا لما خرج عن الأمة.\nالرابع: أن يروي ما يجب على الكافة علمه، مثل أن يروي أن النبي - ﷺ - عهد إلى أبي بكر أو إلى عثمان أو إلى علي، فإذا انفرد الواحد بنقل مثل هذا كان مردودًا.\n_________\n= و\"الخلاصة\" ص (٨٧)، و\"شذرات الذهب\" (١/٢٩٢)، و\"طبقات الحفاظ\" ص (٩٦) .\n(١) في الأصل: (عمير بن حبيب)، وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه؛ لأن عمير ابن حبيب صحابي، ممن بايع تحت الشجرة، كما في: \"الاستيعاب\" (٣/١٢١٣)، و\"التاريخ الكبير\" (٣/٥٣١ ق ٢) . و\"الجرح والتعديل\" (٣/٣٧٥) .\nوأما حفيده فهو: عمير بن يزيد بن عمير بن حبيب أبو جعفر الخطمي. روى عن أسعد بن سهل وابن المسيب، وعنه هشام الدستوائي وشعبة. حكى الدارمي عن ابن معين توثيقه.\nله ترجمة في: \"التاريخ الكبير\" و\"الجرح والتعديل\"، كما سبقت الإشارة إلى ذلك في ترجمة جده، و\"الخلاصة\" ص (٢٩٧)، طبعة بولاق.","vol":"3","page":964},{"text":"فإن قيل: أليس ما يعمّ به البلوى يفتقر إليه كل أحد، ومع هذا يثبت بخبر الواحد؟\nقيل: كل أحد مفتقر إلى العمل به، لا إلى علمه، فلهذا ثبت بخبر الواحد، وليس كذلك ثبوت الخلافة والعهد إلى واحد؛ لأن على كل واحد أن يعرفه ويعلمه نطقًا، فلهذا لم يثبت بخبر الواحد.\nالخامس: أن ينفرد بما جرت العادة في نقلة بالتواتر، مثل أن ينفرد بنقل أن الخطيب سقط يوم الجمعة من المنبر، فالعادة جرت بأن الواحد لا ينفرد بنقله، فإذا انفرد هو به عَلِمْناه بخلاف العادة، فرددناه.\nوهذا في العلل التي رد لها خبر الواحد.\nفأما الأسباب الموهمة التي لا يرد لأجلها خبر الواحد:\nمنها: أن تلحقه غفلة في وقت، فإن خبره لا يرد؛ لأن [١٤٤/ب] أحدًا لا ينفك عن أن تلحقه غفلة (١) في وقت، بل إن روى خبرًا في حال غفلته، لم يثبت خبره.\nوقد قال عبد الله: قلت لأبي: إن بشر بن عمر (٢) زعم أنه سأل مالكًا عن صالح مولى التّوْأَمة (٣)، فقال: ليس بثقة. قال أبي: مالك أدرك\n_________\n(١) في الأصل: (عقله) .\n(٢) هو: بشر بن عمر بن الحكم بن عقبة، أبو محمد الزهراني البصري. ثقة صدوق.\nروى عن مالك وشعبة وحماد بن سلمة وغيرهم. وعنه إسحاق بن راهويه والذهلي وعباس العنبري وغيرهم. مات سنة (٢٠٦هـ) أو (٢٠٧هـ) .\nله ترجمة في: \"تذكرة الحفاظ\" (١/٣٣٧)، و\"تهذيب التهذيب\" (١/٤٥٥)، و\"الخلاصة\" ص (٤٢)، و\"طبقات الحفاظ\" ص (١٤١) .\n(٣) هو: صالح بن نبهان مولى التوأمة، وهي ابنة أمية بن خلف. روى عن أبي هريرة وابن عباس وغيرهما. وعنه ابن أبي ذئب والثوري وغيرهما. وثقه =","vol":"3","page":965},{"text":"صالحًا وقد اختلط، وهو كبير، ما أعلم به بأسًا، من سمع منه قديمًا، قد روى عنه أكابر أهل المدينة، نقلت ذلك من كتاب أبي بشر محمد بن أحمد الدُّولابي (١) .\nومنها: أن يضطرب بعض حديثه، فلا يرد خبره؛ لأن كل أحد لا يقدر علي ضبط ما سمعه كله، بل يكون ببعضه أضبط من بعض.\nومنها: أن ينفرد (٢) بنقل حديث واحد، لا يروي غيره، فلا يرد حديثه، لجواز، أن ينفرد به عن كل واحد، كأنه حدثت له حادثة، فسأل رسول الله - ﷺ - فأجابه عنها.\nومنها: أن لا تعرف له مجالسه مع النبي - ﷺ -، فلا يرد خبره؛ لأنه قد يجالسه، فلا، يعرف ذلك منه، وقد يأخذ الحديث عنه من غير مجالسة.\nومنها: أن يروي حديثًا، وفعل رسول الله صلى الله عليه [وسلم] يخالفه، مثل قوله - ﷺ -: (لاَ يَنْكح المحرم ولا يُنْكح) (٣) ثم يروي عنه ابن عباس: أنه\n_________\n= ابن معين وغيره. وقال ابن عدي: لا بأس برواية القدماء عنه. وقال مالك ويحيى القطان ليس بثقة. وقال الذهبي: صدوق، لكنه عُمّر واختلط. مات سنة (١٢٥هـ) .\nانظر ترجمته في: \"الخلاصة\" ص (١٧٢)، طبعة بولاق، و\"المغني في الضعفاء\" (١/٣٠٥)، و\"ميزان الاعتدال\" (٢/٣٠٢) .\n(١) هو: محمد بن أحمد بن سعيد بن مسلمة أبو بشر الدولابي الأنصاري الرازي.\nمختلف في توثيقه، روى عن بندار وهارون بن سعيد الأيلي وغيرهما. وعنه ابن عدي والطبراني وغيرهما. مات سنة (٢٢٤هـ) .\nله ترجمة في: \"تذكرة الحفاظ\" (٢/٧٥٩)، و\"شذرات الذهب\" (٢/٢٦٠)، و\"طبقات الحفاظ\" ص (٣١٩هـ) و\"ميزان الاعتدال\" (٣/٤٥٩) .\n(٢) في الأصل: (يرد) .\n(٣) سبق تخريجه ص (٤٣٨) .","vol":"3","page":966},{"text":"نكح ميمونة، وهو محرم (١)؛ فلا يرد به خبره، لأن النبي [ﷺ]، قد يفعل ما هو خاص له دون أمته، فلا يستدل به على رد خبره.\nومنها: أن يروي حديثًا يخالفه فيه أكثر الصحابة، فلا يرد لذلك، لجواز أن يخفي عليهم ما عرفه، فيكون الحق معه دونهم.\nومنها: أن يكون معروفًا باللقب، وقد اختلف اسمه، كالحذا (٢)\n_________\n(١) حديث ابن عباس - ﵁ - هذا أخرجه عنه البخاري في كتاب الحج، باب تزويج المحرم (٣/١٨) .\nوأخرجه عنه مسلم في كتاب النكاح، باب تحريم نكاح المحرم وكراهية خطبته (٢/١٠٣١) .\nوأخرجه عنه الترمذي في كتاب الحج، باب ما جاء في الرخصة في ذلك (٣/١٩٢) .\nوأخرجه عنه النسائي في كتاب الحج، باب الرخصة في النكاح للمحرم (٥/١٥٠) .\nوأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب النكاح، باب المحرم يتزوج (١/٦٣٢) .\nوأخرجه عنه الدارمي في كتاب مناسك الحج، باب في تزويج المحرم (١/٣٦٨) .\nوأخرجه عنه الطيالسي في كتاب الحج، باب في نكاح المحرم (١/٢١٣) .\nوأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب الحج، باب ما جاء في نكاح المحرم وانكاحه (٢/١٩) .\nوأخرجه عنه الطحاوي في كتابه \"شرح معاني الآثار\"، في كتاب مناسك الحج، باب نكاح المحرم (٢/٢٦٩) .\nراجع في هذا الحديث أيضًا: \"المنتقى من أحاديث الأحكام\" ص (٣٨٧) .\nو\"نصب الراية\" (٣/١٧١-١٧٢) .\n(٢) وهو: خالد بن مهران الحذاء أبو المنازل البصري. ثقة مشهور. روى عن الحسن البصري وابن سيرين وآخرين. وعنه شعبة وابن المبارك وغيرهما. مات سنة (١٤١هـ) . =","vol":"3","page":967},{"text":"ونحو ذلك، فلا يرد خبره؛ لأنه متفق عليه، وإنما وقع الاختلاف فيما لا يكون به كل مجهولًا.\nومنها: أن ينسى بعض حديثه، فذُكِّر فعاد إليه، فلا يرد حديثه لذلك؛ لأن الإنسان قد ينسى الشيء، ثم إذا ذُكر تذكر، بلى إن روى حديثًا، لا أصل له، وقال: نقلته على بصيرة مني بذلك، فهو مردود الحديث لأنه قد أخبر عن نفسه بالكذب على رسول الله [ﷺ] .\nفإن روى حديثًا، لا أصل له، وقال: سهوت فيه، أو أخطأت، قبل خبره؛ لأنه قد يجوز عليه السهو والغلط.\nوقد نص أحمد ﵀ على هذا في رواية حرب: في الرجل إذا سها في الإسناد، فأخطأ فيه، ولا يتعمد ذلك: أرجو أن لا يكون به بأس.\n<span data-type=\"title\" id=toc-434>مسألة </span>(١)\n[رواية الحديث بالمعنى]\nوالمستحب رواية الحديث بألفاظه، فإن نقله على المعنى، وأبدل اللفظ بغيره بما يقوم مقامه، من غير شبهة ولا لبس على سامعه، جاز، إذا كان عارفًا بالمعنى، كالحسن ونحوه، مثل أن يقول بدل قول النبي - ﷺ -: (صبوا\n_________\n= له ترجمة في: \"تذكرة الحفاظ\" (١/١٤٩)، و\"الخلاصة\" ص (٨٨)، و\"شذرات الذهب\" (١/٢١٠)، و\"طبقات الحفاظ\" ص (٦٤)، و\"ميزان الاعتدال\" (١/٦٤٢) .\n(١) راجع هذه المسألة في \"المسودة\" ص (٢٨١) . فإنه نقل كثيرًا عن المؤلف في هذه المسألة، وراجع أيضًا: \"روضة الناطر\" مع شرحها \"نزهة الخاطر\" (١/٣١٨-٣٢٣) .","vol":"3","page":968},{"text":"عليه ذنوبًا من ماء) (١): أريقوا عليه ذنوبًا (٢) من ماء.\nوقد نصّ أحمد ﵀ على هذا في رواية حرب والميموني والفضل ابن زياد [١٤٥/أ] وأبي الحارث ومُهَنّا، كل عنه: تجوز الرواية على المعنى وقال: ما زال الحفاظ يحدثون بالمعنى.\nوحكي عن ابن سيرين وجماعة من السلف: أنه يجب نقل اللفظ على صورته، وحكاه أبو سفيان عن أبي بكر الرازي.\n<span data-type=\"title\" id=toc-435>دليلنا:</span>\nما حدثنا أبو محمد الخلال (٣) بإسناده عن ابن مسعود قال: سأل رجل النبي - ﷺ - فقال: يا رسول الله إنك تحدثنًا حديثًا، لا نقدر أن نسوقه، كما نسمعه، فقال: (إذا أصاب أحدكم المعنى فليحدث) (٤)، وهذا نص.\n_________\n(١) هذا الحديث رواه أبو هريرة ﵁: أخرجه عنه البخاري في كتاب الوضوء باب صب الماء على البول في المسجد (١/٦٣) .\nوأخرجه عنه الترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في البول يصيب الأرض (١/٢٧٥) .\nوأخرجه عنه أبو داود في كتاب الطهارة، باب الأرض يصيبها البول (١/٩٠) .\nوأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الطهارة، باب الأرض يصيبها البول كيف تغسل (١/١٧) .\n(٢) في \"المسودة\" ص (٢٨٢): (دلوًا من ماء)، وهو الأولى.\n(٣) هو: الحسن بن محمد بن الحسن بن علي أبو محمد الخلال ولد سنة (٣٥٢هـ) .\nثقة. سمع القطيعي وابن المظفر وغيرهما. ومنه القاضي أبو يعلى والخطيب البغدادي. مات ببغداد في شهر جمادى الأولى من عام (٤٣٩هـ) .\nله ترجمة في: \"تذكرة الحفاظ\" (٣/١١٠٩)، و\"شذرات الذهب\" (٣/٢٦٢)، و\"طبقات الحفاظ\" ص (٤٢٦)، و\"العبر\" (٣/١٨٩) و\"المنتظم\" (٨/١٣٢) .\n(٤) هذا الحديث أخرجه الخطيب البغدادي في كتابه: \"الكفاية في علم الرواية\" ص (٣٠٢) .","vol":"3","page":969},{"text":"ورأيت بخط عتيق: أنبأنا مسند (١) عن مكحول (٢) قال: دخلنا على واثلة بن الأسقع (٣) فقلنا: حدثنا حديثًا ليس فيه تقديم وتأخير، فغضب، وقال: لا بأس إذا قدمت أو أخرت، إذا أصبت المعنى (٤) .\nولأن المقصود من السنة حكمها دون له لفظها، فإذا أتى بمعناها جاز الإخلال باللفظ، فلو سمع إقرار رجل بالفارسية جاز له أن ينقل إقراره إلى الحاكم بالعرب، وكذلك المترجم بالمعنى.\n_________\n(١) لم أجده. وإنما وجدت أن الذي، رواه عن مكحول هو: العلاء بن الحارث.\nأنظر: المراجع الآتية في تخريج الأثر.\n(٢) هو: مكحول بن أبي مسلم شهراب بن شاذل أبو عبد الله الدمشقي. المحدث الفقيه. روى عن واثلة وأنس وثوبان وغيرهم. وعنه الزهري وأبو حنيفة وحميد الطويل وخلق. مات سنة (١١٢هـ) .\nأنظر ترجمته في: \"تذكرة الحفاظ\" (١/١٠٧)، و\"تهذيب التهذيب\" (١٠/٢٨٩)، و\"الخلاصة\" ص (٣١١)، و\"شذرات الذهب\" (١/١٤٦)، و\"طبقات الحفاظ\" ص (٤٣)، و\"النجوم الزاهرة\" (١/٢٧٢) .\n(٣) هو: واثلة بن الأسقع بن عبد العزى الليثي أبو الأسقع، وقيل: أبو محمد.\nأسلم والنبي ﷺ يتجهز لغزوة تبوك. وكان من أهل الصفة.\nنزل البصرة على ما قيل، ثم سكن الشام، وشهد المغازي بدمشق وحمص.\nمات ببيت المقدس، وقيل: بدمشق سنة خمس أو ست وثمانين هجرية، وله من العمر ثمان وتسعون سنة.\nله ترجمة في: \"الاستيعاب\" (٤/١٥٦٣)، و\"الإصابة\" القسم السادس ص (٥٩١) طبعة دار نهضة مصر، و\"الخلاصة\" ص (٤١٩)، طبعة بولاق.\n(٤) هذا الأثر أخرجه الخطيب البغدادي في كتابه: \"الكفاية\" ص (٣٠٨) وأخرجه الرامهرمزي في كتابه \"المحدث الفاصل\" ص (٥٣٣) وأخرجه ابن عبد البر في كتابه: \"جامع بيان العلم وفضله\" (١/٩٤-٩٦)، وأخرجه الدارمي في مقدمة \"سننه\" باب من رخص في الحديث إذا أصاب المعنى (١/٧٩) .\nويلاحظ: أن هناك اختلافًا في ألفاظ الأثر. ولكن المعنى واحد.","vol":"3","page":970},{"text":"فإن قيل: إنما جاز ذلك؛ لأن الحاكم يمكنه أن يتثبت ذلك، ويتعرف ما نقله إليه الشاهد والمترجم [و] لا يمكن ذلك في خبر النبي - ﷺ -.\nقيل: فيجب أن يخبر الرواة على المعنى في خبرهم (١) للنبي [ﷺ]؛ لأنه يتوصل إلى معرفة ذلك، وعندك لا يجوز.\nوأيضًا: لما كان نقل الحديث من غير النبي [ﷺ] بلفظ آخر، كذلك في الرواية عن النبي [ﷺ]، ألا ترى أنهما اتفقا في منع الروية على وجه لا يأمن المخبر أن يكون كاذبًا فيه؟\nفإن قيل: الكذب على النبي [ﷺ] يعظم ما لا يعظم على غيره.\nقيل: إن اختلفا من هذا الوجه، فلم يختلفا في قبح الكذب عليهما، واختلافهما في عظم المأثم لا يوجب اختلافهما في الجواز، كما أن المعصية الصغيرة والكبيرة لا يختلفان في المنع، وإن اختلفا فيما يستحق عليهما من العقاب.\nواحتج المخالف:\nبما روي عن النبي - ﷺ - قال: (رحم الله امرءًا سمع مقالتي فوعاها، وأدّاها كما سمعها) (٢) .\n_________\n(١) في الأصل: (خبره) .\n(٢) هذا الحديث صحيح رواه جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم. فرواه زيد بن ثابت أخرجه عنه أبو داود في كتاب العلم، باب فضل نشر العلم (٢/٢٨٩) .\nوأخرجه عنه ابن ماجه في مقدمة \"سننه\" باب من بلغ علمًا (١/٨٤-٨٦)، كما أخرجه عن جماعة من الصحابة بطرق متعددة.\nوأخرجه عنه الترمذي في كتاب العلم، باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع (٥/٣٣-٣٤)، وقال: \"حديث حسن\" كما أخرجه عن ابن مسعود، وقال: \"حديث حسن صحيح\".","vol":"3","page":971},{"text":"والجواب: أن المقصود به الاستحباب.\nواحتج: بأنه لما كان لفظ القرآن والأذان في التشهد شرطًا، كذلك لفظ الحديث.\nوالجواب: أن القرآن لفظه مقصود لما فيه من الإعجاز، ولما يستحق في قراءته من الثواب، فكذلك لم يجز الإخلال به، وكذلك الأذان، القصدُ منه الإعلام. [و] إذا أخلّ بلفظه، لم يحصل المقصود وإن قاسوا عليه، إذا لم يكن الراوي ضابطًا، فالمعنى فيه أنه ربما غير الحكم. [١٤٥/ب] .\nفصل (١)\nنقلت من خط أبي حفص البرمكي (٢) تعليقًا مما كان على مسائل صالح\n_________\n= وأخرجه عنه الرامهرمزي في كتاب \"المحدث الفاصل\" ص (١٦٤)، كما أخرجه من طرق ابن مسعود وأبي سعيد وابن عباس ﵃ (١٦٤-١٦٦) .\nوأخرجه ابن عبد البر في كتابه \"جامع بيان العلم وفضله باب دعاء رسول الله ﷺ لمستمع العلم وحافظه ومبلغه (١/٤٦-٥٠)، كما أخرجه من طرق عن زيد بن ثابت وابن مسعود وأبي بكرة وجبير بن مطعم وأنس بن مالك ﵃.\nويلاحظ: أن الحديث في جميع طرقه ورد بلفظ: (نضر) بدل لفظ (رحم)، التي أتى بها المؤلف.\nوراجع في الحديث أيضًا: \"تيسير الوصول\" (٣/٥-٦)، و\"ذخائر المواريث\" (١/٢١٥)، و\"مجمع الزوائد\" (١/١٣٧) .\n(١) راجع هذا الفصل في \"المسودة\" ص (٢٨٢) .\n(٢) هو: عمر بن أحمد بن إبراهيم أبو حفص البرمكي. كان ذا عبادة وزهد كما كان من الفقهاء المشهورين. حدث عن ابن الصواف والخطبي وغيرهما. صحب =","vol":"3","page":972},{"text":"سمعت عمر المغازلي (١) يقول: قال أحمد بن حنبل: قال رسول الله [ﷺ] . وقال النبي [ﷺ] واحد، فألزمه بعض أصحابنا حديث البَرَاء ابن عازب (٢): (ورسولك الذي أرسلت، قال: لا، ونبيك الذي أرسلت) (٣) قال: هذا لا يلزم؛ لأنه كان نبيًا ثم أرسل، فقال: \"ونبيك الذي أرسلت\"، ولم يقل: \"وبرسولك الذي أرسلت\"، لأنه لا تكون رسالة بعد رسالة، وإنما أراد رسالة بعد نبوة، فقد [أجاز] (٤) عمر بن\n_________\n= أبا بكر عبد العزيز غلام الخلال وعمر بن بدر المغازلي، مات ببغداد في شهر جمادى الأولى سنة (٣٨٧هـ) .\nانظر ترجمته في: \"طبقات الحنابلة\" (٢/١٥٣) .\n(١) هو: عمر بن بدر أبو حفص المغازلي، سبقت ترجمته ص (٨٩٨) .\n(٢) هو: البراء بن عازب بن حارث بن عدي أبو عمارة الأنصاري الحارثي الخزرجي صحابي، أول غزوة شهدها هي غزوة الخندق. كان يحارب في صف علي بن أبي طالب ﵁، وبعد ذلك نزل الكوفة، ومات بها سنة إحدى أو اثنتين وسبعين هجرية.\nله ترجمة في: \"الاستيعاب\" (١/١٥٥)، و\"الإصابة\" القسم الأول ص (٢٧٨)، طبعة دار نهضة مصر، و\"الخلاصة\" ص (٤٦)، طبعة بولاق.\n(٣) حديث البراء بن عازب - ﵁ - هذا أخرجه عنه البخاري في كتاب الوضوء، باب فضل من بات على وضوء (١/٦٨) .\nوأخرجه عنه مسلم في كتاب الذكر والدعاء، باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع (٤/٢٠٨١) .\nوأخرجه عنه أبو داود في كتاب الأدب، باب ما يقول عند النوم (٢/٦٠٦) .\nوأخرجه عنه الترمذي في كتاب الدعوات، باب ما جاء في الدعاء إذا أوى إلى فراشه (٥/٤٦٨) .\nوراجع في هذا الحديث أيضًا: \"تيسير الوصول\" (٢/١٨)، و\"ذخائر المواريث\" (١/٩٨)، و\"المحدث الفاصل\" ص (٥٣١)، و\"الكفاية في علوم الرواية\" ص (٣٠٦) .\n(٤) في الأصل: (ن) .","vol":"3","page":973},{"text":"بدر (١): أن التابعي إذا سمع رجلًا، من أصحاب النبي صلى الله عليه [وسلم] يقول: قال رسول الله [ﷺ] وروي عنه قال: قال النبي [ﷺ]، أو سمعه يقول: قال النبي [ﷺ]، فقال: قال رسول الله [ﷺ]، أن ذلك جائز؛ لأن القصد من الرواية أن يعلم أن هذا الخبر مرفوع عن النبي [ﷺ]، وهذا المعنى يحصل بكل واحد من اللفظين، والرسول والنبي في هذا المعنى واحد.\nويبين صحة جواز رواية الخبر على المعنى، وهذا موجود ها هنا، وقد أجاب (٢) عمر بن بدر عن الحديث المروي عن النبي [ﷺ]، (آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت) وأنه لا يجعل مكان نبيك رسولك؛ لأن المعنى يختلف، وذلك أن الرسالة تطرأ على النبوة، ولا تطرأ رسالة على رسالة، فلهذا لم يجعل موضع النبي: الرسول.\n<span data-type=\"title\" id=toc-436>مسألة </span>(٣)\nإذا وجد سماعه في كتاب، ولم يذكر أنه سمعه، جاز روايته.\nأومأ إليه الإمام أحمد ﵀ في مواضع:\nفقال في روارية مُهَنّا: إذا كان يحفظ الشيء، وفي الكتاب شيء فالكتاب أحب إليّ.\nفقد اعتبر ما في الكتاب، وإن كان حفظ غيره.\nوكذلك في رواية الحسين بن حسان في الرجل يكون له السماع مع الرجل، فلا بأس أن يأخذه بعد سنين، إذا عرف الخط.\nوكذلك نقل الحسين بن محمد بن الحارث عنه: إذا عرف خطه فلا\n_________\n(١) هو عمر بن بدر، أبو حفص المغازلي، وقد سبقت ترجمته ص (٨٩٨) .\n(٢) في الأصل: (أجاز) .\n(٣) راجع هذه المسألة في: \"المسودة\" ص (٢٧٩) .","vol":"3","page":974},{"text":"يشهد عليه إلا ما يحفظه، إلا أن يكون منسوخًا عنده في حرزه، فكأنه إذا كان عنده مكتوبًا في حرزه، شهد به وإن لم يحفظه، ثم قال: كتاب العلم أيسر (١)، يعني يشهد عليه، قيل له (٢): إذا أعار (٣) كتاب العلم، فقال: [لا] بدّ من أن يفعل ذلك، إذا أعاره من يثق به، قيل له: فإن لم يثق به: كل ذاك أرجو أن لا يحدث فيه، فإن الزيادة في الحديث ليس تكاد تخفي، وكأنه رأى ذلك أوسع من الشهادة.\nوبهذا قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد (٤) .\nوقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يرويه، إذا لم يذكر سماعه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-437>دليلنا:</span>\n[١٤٦/أ]: أن الأخبار مبني أمرها على حسن الظن والمسامحة ومراعاة الظاهر من الحال، ألا ترى أنه لا يشترط فيها العدالة في الباطن ويقبل فيها قول العبيد والنساء وحديث العنعنة، والظاهر من حال السماع الموجود الصحة، فجاز العمل عليه.\n_________\n(١) في الأصل: (أليس) والتصويب من \"المسودة\" ص (٢٨٠) .\n(٢) في الأصل: (قيل به) .\n(٣) في الأصل: (إذا غاب) والتصويب من \"المسودة\" ص (٢٨٠) .\n(٤) هو: محمد بن الحسن بن فرقد، أبو عبد الله الشيباني. صاحب الإمام أبي حنيفة.\nروى عن الإمام مالك بن أنس. لَينه النسائي من قِبَل حفظه. وقال فيه الذهبي: وكان من بحور العلم والفقه، قويًا في مالك. له كتب كثيرة، منها: \"الجامع الكبير\"، و\"الجامع الصغير\" و\"السير الكبير\" و\"السير الصغير\".\nمات بالري. سنة (١٨٧هـ) وله من العمر ثمان وخمسون سنة.\nله ترجمة في: \"الجواهر المضيئة\" (٢/٤٢)، و\"شذرات الذهب\" (١/٣٢١)، و\"المغني في الضعفاء\" (٢/٥٦٧)، و\"ميزان الاعتدال\" (٣/٥١٣) .","vol":"3","page":975},{"text":"وأيضًا: رجوع الصحابة إلى كتب النبي - ﷺ - والعمل عليها من أدل الدليل على الرجوع إلى الخط والكتاب.\nواحتج المخالف:\nبأنه، لما لم يجز أن يؤديَ الشهادة معتمدًا على خطه من غير ذكره، كذلك الحديث، والمعنى فيه: أن الشاهد يحتاج إلى ذكر المشهود به، كما أن المخبر يحتاج إلى ذكر المخبر به.\nوالجواب: أن الشهادة مبنى أمرها على التأكيد والتغليظ، فكذلك إذا وجد خطه، ولم يذكر، لم يشهد به. على أن الحسين بن محمد بن الحارث نقل عنه: أنه أجاز الشهادة، إذا عرف الخط، ولم يخرج عن يده، ولكن المذهب المشهور عنه: أنه لا يجوز، لما بينّا.\nواحتج: بأن الإخبار بما لا نأمن المخبر. أن يكون كاذبًا فيه، يجري مجرى الإخبار بالكذب في القبح، فإذا لم يذكر أنه سمعه يحدث به، لم نأمن أن يكون كاذبًا، وجب أن لا يجوز أن يحدث به، كما لا يجوز له ذلك لو علم أنه كاذب فيه.\nوالجواب: أن هذا يوجب أن لا يجوز خبر الضرير فيما سمع؛ لأنه لا يأمن أن يكون كاذبًا فيه؛ لأن الصوت قد يشبه الصوت، فيخبر عن رجل لم يسمع منه، وأنه شبه له صوته، وكذلك السماع من وراء حجاب، وقد أجازوا رواية الضرير، كذلك ها هنا، وقد نص أحمد ﵀ على جواز رواية الضرير، وحكيناه فيما تقدم.\nفإن قيل: هناك يمكنه أن يشترط ما يأمنان الكذب فيه، بأن يخبرا عن ظنهما، فلا يقطعان على ما يحدثان به عن فلان.\nقيل: فاشترط مثل هذا في مسألتنا.","vol":"3","page":976},{"text":"فصل\nفي كيفية رواية الحديث بعد سماعه\nإذا قرأ المحدث عليه، قال: سمعته، وحدثني، وأخبرني، وقرأ عليّ؛ لأنه قد أخبره وحدثه وسمع منه وقرأ عليه، ولا فرق بين أن يقول له بعد ذلك: إروه عني، أو لا يقول.\nوكذلك إن أملى عليه المحدث، فالحكم فيه على ما مضى، ويزيد أملى عليّ.\nوقد نصّ على هذا ﵀ فيما رأيته في آخر جزء فيه السنة لحرب، فقال: حدثه عبد الله بن أحمد بن معدان قال: حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر، فقيل له: يا أبا عبد الله إن عبد الرزاق كان لا يقول: حدثنا، فقال [١٤٦/ب] أحمد: حدثنا وأخبرنا عندنا واحد، إن كان سماعًا من الشيخ.\nوإن قرأ هو على المحدث فلم يسمع، أو قرأ عليه فأقرَّ به، قال: قُرِئ على فلان أو قَرأتُ علي فلان، ولا يجوز أن يقول: سمعتُ فلانًا، ولا أملى عليّ.\nوهل يجوز أن يقول: حدثني وأخبرني أو لا؟ فيه روايتان:\nإحدهما: لا يجوز، نص عليه في رواية إسحاق بن إبراهيم قال: سألته، وأنا أقرأ عليه شيئًا من الأحاديث أقول: حدثني أحمد؟ فقال: إن قال، فما أرى به بأسًا: ولكن يقول: قرأت عليه، أحب إليّ، أريد به الصدق. فقد نصّ على جوازه، واختار أن يحكي الحال كما جرت.\nوبهذا قال أصحاب أبي حنيفة وأصحاب الشافعي.","vol":"3","page":977},{"text":"وفيه رواية أخرى: لا يجوز أن يقول: أخبرني ولا حدثني، ولكن يقول قُرِئ عليه، أو قَرأتُ عليه، نصّ عليه ﵀ في رواية حنبل: وقيل له: سأل عوف الحسن فقال له: أقرأ عليك فأقول: حدثنا الحسن؟ قال: نعم، قال حنبل: سألت أحمد عن ذلك، فقال: لا، ولكن يقول: قَرأتُ. وبهذا قال بعضهم.\nولا فرق بين أن يقول: هو كما قرأته عليك؟ فيقر به، وبين أن يقول: أرويه عنك؟ فيقول: أروه عني وأنه على الخلاف الذي حكينا.\nوذكر أبو إسحاق (١) في تعاليقه في كتاب \"العلل\": سمعت أبا محمد عبد الخالق بن الحسن بن محمد بن نصر السقطي (٢) يقول: سألت ابن منيع (٣) فيما يقرأه على الناس، ويقرأ عليه، فقال لى: سألت أحمد ابن حنبل عما سألتني عنه، فقال لي: إذا قرأ عليك، فقل: حدثنا، وإذا قرئ عليه [فقل]: حدثنا، فلان قراءةً عليه.\nوظاهر هذا يقتضي جواز القول فيما قُرِئ عليه، لكن بشرط أن يقرر قراءةً عليه.\n_________\n(١) هو: إبراهيم بن أحمد بن عمر بن شاقلا، وقد سبقت ترجمته.\n(٢) سمع الباغندي. روى عنه ابن رزقويه. قال ابن الجوزي. (وكان ثقة، أحد الشهود المعدلين، وكان البرقاني يثني عليه ويوثقه) . مات سنة (٣٥٦هـ) .\nله ترجمة في: \"شذرات الذهب\" (٣/١٩)، و\"المنتظم\" (٧/٤٠) .\n(٣) هو: أحمد بن منيع بن عبد الرحمن، أبو جعفر الأصم، المروزي. سمع عبد العزيز بن أبي حازم، وهشيم بن بشير وسفيان بن عيينة وغيرهم ومنه البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم. وثقه النسائي. مات سنة (٢٤٤هـ)، وعمره ثمان وثمانون سنة.\nله ترجمة في: \"تاريخ بغداد\" (٥/١٦٠)، و\"شذرات الذهب\" (٢/١٠٥)، و\"طبقات الحنابلة\" (١/٧٦) .","vol":"3","page":978},{"text":"وذكر أبو عبد الله محمد بن مخلد بن حفص العطار في جزء صنفه في الإجازة والمناولة والقراءة فقال: حدثنا سليمان بن الأشعث أبو داود قال: سمعت أحمد -يعني ابن محمد حنبل- يقول: أرجو أن يكون العرض لا بأس به، يعني قراءة الحديث على المحدث، قيل لأحمد: فكيف يعجبك أن يقول؟ قال: يعجبني أن يقول كما يفعل: إن قَرأَ يقول: قرأتُ (١) .\nقال: وسمعت أبا داود وسليمان بن الأشعث يقول: قلت لأحمد يعني ابن حنبل: كأن \"أخبرنا\" أسهل من \"حدثنا\"؟ قال: نعم، \"حدثنا\" شديد (٢) .\nفإذا قلت: أيجوز أن يقول: أنبأنا وحدثنا؟ فتوجيهه أن إقراره بما قرىء عليه جواب عن الاستفهام، والجواب في الاستفهام \"بنعم\"، يقوم مقام خبره به، ألا ترى أن الحاكم إذا سأل المدعى عليه عن دعوي المدعي: هل عليك الحق الذي ادعاه عليك؟ فقال المدعى عليه: نعم، جاز للقاضي أن [١٤٧/أ] يقول: أقرَّ فلان عندي بكذا، فيكون قوله: \"نعم\" مقام إقراره بالحق الذي ادعى عليه.\nوكذلك إن قرأ الشاهد الكتاب على المشهود عليه، ثم قال له: أشهد عليك بما في هذا الكتاب؟ فقال المشهود عليه: نعم، جاز للشاهد أن يقول: أشهدني فلان على نفسه بكذا، فإذا كان كذلك، وثبت أن يكون قول المقروء عليه الحديث: نعم، بمنزلة إخباره (٣) بما قرىء عليه وحدث به.\n_________\n(١) هذه الرواية موجودة بنصها في: \"مسائل الإمام أحمد\"، رواية أبي داود ص (٢٨١-٢٨٢) .\n(٢) هذه الرواية موجودة بنصها في: \"مسائل الإمام أحمد\" رواية أبي داود ص (٢٨٢) .\n(٣) في الأصل (إخبار) .","vol":"3","page":979},{"text":"ورأيت بخط أبي حفص البرمكي تعليقًا على ظهر جزء، فيه \"الرد على من انتحل غير مذهب أصحاب الحديث\"، قال عبد العزيز: فقال: قراءتك على العالم، وقراءة العالم عليك سواء.\nواحتج من قال لا يجوز ذلك:\nبأن قول حدثني وأخبرني، ينبغي أن يكون المقروء عليه قد فعل الحديث والإخبار، وإذا لم يوجد منه ذلك، لم يجز للقارئ أن يقول: حدثني وأخبرني.\nوالجواب: أنا قد بينا أن قوله: \"نعم\" بمنزلة فعله الإخبار والحديث في الأصول.\nواحتج: بأن جوابه في الاستئذان لأن يحدث عنه بنعم، أمر له بالحديث عنه، والأمر لا يكون خبرًا عن المأمور به.\nوالجواب: أنه لا فرق عند هذا القائل بين أن يكون جوابه في الرواية عنه، وبين أن يكون جوابًا في الاستفهام عن صحة ما قرىء عليه.\nوقد بينا أن الجواب في الاستفهام بنعم، يقوم مقام الخبر به، إذا ثبت في أحد الموضعين أنه خبر وليس بأمر، ثبت في الموضع الآخر، لأن أحدًا ما فرق بينهما.\nفإن قرأ عليه وهو ساكت لم يقرّ به، فالظاهر أنه إقرار؛ لأن سكوته مع سماع القراءة رضى منه بما قرأه وأمضاه، فجاز أن يقول: أخبرني وحدثني، كما لو أقر به، والأحوط أن يقول له: هو كما قرأته عليك، أو قرئ عليك؟ فإذا قال: نعم، حَدّث به عنه.\nفإن قال المحدث: أخبرنا فلان فهل يجوز للمستمع أن يروي عنه فيقول: قال حدثنا فلان، فيجعل مكان أخبرنا حدثنا، ومكان حدثنا أخبرنا؟ فيه روايتان:","vol":"3","page":980},{"text":"إحداهما: لا يجوز؛ لأنه يحكي عنه خلاف اللفظ الذي سمعه منه.\nوقد نصّ على هذا في رواية حنبل فقال: إذا قال الشيخ: حدثنا قلت حدثنا، تتبع لفظ الشيخ، إنما هو خبر، ولا تقول لأخبرنا: حدثنا، ولا لحدثنا: أخبرنا، على لفظ الشيخ.\nوفيه رواية أخرى: يجوز؛ لأن المعنى فيهما واحد؛ لأن المحدث له هو مخبر له في التحقيق، وكذلك المخبر هو محدث في الحقيقة.\nوقد نصّ على هذا فيما حدثنا به أبو محمد الحسن بن محمد (١) قال: سمعت محمد بن رزق قال: سمعت جعفر بن هارون النحوي يقول: سمعت عبد الله بن أحمد الكسائي قال: سمعت أحمد بن [١٤٧/ب] عبد الجبار (٢) يقول: سمعت أحمد بن حنبل ﵀ يقول: حدثنا وأخبرنا واحد.\nوهو اختيار أبي بكر الخلال؛ لأنه لما ذكر رواية حدثنا في المنع، قال: قد سهل أبو عبد الله في هذا المعنى على جواز رواية الحديث علي المعني.\nفإن قال له: قد أجزت لك أن تروي هذا الحديث عني، أو ما صح عندك من حديثي، جاز أن يقول: أجاز لي فلان، وأَخبرني فلان إجازة فيما صح عنده من سماعه، ولا يقول: حدثني ولا أخبرني مطلقًا؛ لأنه لم يخبره؛ وإنما أجازه إجازة.\nوكذلك إذا ناوله كتابًا فيه حديث، وقال له: قد أجزت لك أن\n_________\n(١) الخلال. شيخ للقاضي أبي يعلي، وقد سبقت ترجمته ص (٩٦٩) .\n(٢) هو: أحمد بن عبد الجبار، أبو بكر التيمي، العطاردي. الكوفي. سمع ابن عياش وابن ادريس وغيرهما. حدث ببغداد، وكان يروي مغازي ابن إسحاق. وثقه ابن حبان. مات بالكوفة سنة (٢٧٢هـ) . له ترجمة في: \"الأعلام\" (١/١٤٠) و\"تذكرة الحفاظ\" (٢/٥٨٢)، و\"شذرات الذهب\" (٢/١٦٢) .","vol":"3","page":981},{"text":"تؤدي عني ما فيه من الحديث، جاز أن يقول: ناولني فلان، أو أخبرني فلان مناولةً.\nوكذلك إذا كتب إليه بحديث جاز أن يقول: كتب إلي فلان، أو أخبرني فلان مكاتبةً.\nوقد نصّ أحمد ﵀ على هذا فقال في رواية المروذي: إذا أعطيتك كتابي، وقلت لك: اروه عني، وهو من حديثى، فلا تبال سمعته أو لم تسمعه.\nوقال أبو بكر الخلال (١): أخبرني أبو المثنى العنبري أن أبا داود حدثهم: أن أبا عبد الله قال: لم أسمع من أبي توبة (٢) شيئًا (٣)، [وإنما] كتب إليّ بأحاديث.\n_________\n(١) هو: أحمد بن محمد بن هارون أبو بكر الخلال البغدادي الحنبلي، أحد الذين عنوا بمذهب الإمام أحمد جمعًا وترتيبًا. سمع الحسن بن عرفة وسعدان بن نصر وغيرهما. حدث عنه غلامه أبو بكر عبد العزيز ومحمد بن الظفر وغيرهما.\nألف كتاب: \"السنة\"، و\"العلل\" و\"الجامع\". مات ببغداد شهر ربيع الآخر من سنة (٣١١هـ) .\nانظر ترجمته في: \"تاريخ بغداد\" (٥/١١٢)، و\"تذكرة الحفاظ\" (٣/٧٨٥)، و\"شذرات الذهب\" (٢/٢٦١)، و\"طبقات الحفاظ\" ص (٣٢٩)، و\"طبقات الحنابلة\" (٢/١٢)، و\"المنتظم\" (٦/١٧٤) .\n(٢) هو: الربيع بن نافع أبو توبة الحلبي الطرسوسي. ثقة حجة. روى عن ابن عيينة وابن المبارك وغيرهما. وعنه أبو داود والدارمي وأبو حاتم وغيرهم. مات سنة (٢٤١هـ) .\nله ترجمة في: \"تذكرة الحفاظ\" (٢/٤٧٢)، و\"الخلاصة\" ص (١١٥) .\nطبعة بولاق، و\"شذرات الذهب\" (٢/٩٩)، و\"طبقات الحفاظ\" ص (٢٠٥) .\n(٣) في الأصل: (شيء) .","vol":"3","page":982},{"text":"قال أبو بكر الخلال: وكان محمد بن عوف الحمصي (١) يحدثنا كثيرًا، فيكثر فيما نسمع منه من المسند خاصةً، فيقول: أخبرني أبو ثور (٢) في كتابه إليّ.\nوقال عبد الله: رأيت عبد الرحمن المتطبب (٣) جاء الى أبي، فقال: يا أبا عبد الله أخبرني هاذين الكتابين، فقال له: ضعهما، فأخذهما أبي، فعارض بهما حرفًا حرفًا، فلما جاء دفعهما اليه، وقال: قد أجزت لك هذه بهذا.\nوبهذا قال أصحاب الشافعي.\nوقال أبو حنيفة وأبو يوسف -فيما حكاه أبو سفيان عنهما-: لا\n_________\n(١) هو: محمد بن عوف بن سنان أبو جعفر الطائي الحمصي. من أصحاب الإمام أحمد. قال فيه أبو بكر الخلال: حافظ إمام في زمانه، معروف بالتقدم في العلم والمعرفة على أصحابه، روى عن الإمام أحمد وأبي المغيرة وغيرهما. وعنه أبو بكر الخلال، والإمام أحمد فيما قيل.\nانظر ترجمته في: \"طبقات الحنابلة\" (١/٣١٠) .\n(٢) هو: إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان أبو ثور الكلبي البغدادي. أحد الفقهاء المشهورين. ثقة مأمون. سمع وكيعًا وابن عيينة وغيرهما. ومنه أبو داود ومسلم وغيرهما. مات سنة (٢٤٠هـ) .\nله ترجمة في: \"تاريخ بغداد\" (٦/٦٥)، و\"تذكرة الحفاظ\" (٢/٥١٢)، و\"تهذيب التهذيب\" (١/١١٨)، و\"شذرات الذهب\" (٢/٩٣)، و\"طبقات الحفاظ\" ص (٢٢٣)، و\"ميزان الاعتدال\" (١/٢٩)، و\"النجوم الزاهرة\" (٢/٣٠١) .\n(٣) أبو الفضل، وقيل: أبو عبد الله البغدادي. من أصحاب الإمام أحمد الذين تفقهوا عليه، و\"نقلوا عنه المسائل\". ذكره الخلال فقال: \"عنده مسائل حسان عن أبي عبد الله. وكان يأنس به أحمد بن حنبل\".\nله ترجمة في: \"طبقات الحنابلة\" (١/٢٠٨) .","vol":"3","page":983},{"text":"تجوز الرواية بالإجازة والمناولة والمكاتبة، سواء قال حدثني به إجازةً أو مناولةً أو مكاتبةً، أو لم يقل ذلك.\nوحكى أبو سفيان عن أبي بكر الرازي أنه قال: إن قال الراوي لرجل: قد أجزت لك أن تروي عني جميع ما في هذا الكتاب، فاروه عني، فإن كانا عَلِمَا ما فيه جاز له أن يروي عنه، فيقول: حدثني فلان، وأخبرني فلان، كما أن رجلًا لو كتب صكًّا، والشهود يرونه، ثم قال لهم: اشهدوا علىّ بجميع ما في هذا الكتاب، جاز لهم إقامة الشهادة عليه بما فيه.\nوأما إذا لم يعلم الراوي ولا السامع ما فيه، فإن الذي يجب على مذهبنا: لا يجوز له أن يقول: أخبرني فلان، كما قالوا في الصك، إذا أشهدهم وهم لا يعلمون ما فيه لم تصح الشهادة، وكذلك إذا قال له: قد أجزت لك ما يصح عندك من صك فيه إقراري، فاشهد به علىّ، لم يصح.\nقال: وإن علم المكتوب إليه أن هذا كتاب فلان إليه، جاز له أن يقول: أخبرني [١٤٨/أ] فلان، يعني الكاتب، ولا يقول حدثنا.\n<span data-type=\"title\" id=toc-438>دليلنا على جواز الرواية في الإجازة والمناولة والمكاتبة على الوجه الذي ذكرنا:</span>\nأنه ليس فيه أكثر من أنه لم يوجد من المحدث فعل الحديث، وهذا لا يمنع الرواية عنه، كما لو قرئ عليه الحديث فأقر به، فإنه لم يوجد منه فعل الحديث، ومع هذا فإنه تصح الرواية عنه، كذلك ها هنا.\nفإن قيل: هناك وجد منه ما هو في حكم الحديث، وهو إقراره به.\nقيل: إقراره به ليس من فعل الحديث من جهته، وإنما هو إقراره بأنه سماعه، وهذا المعنى موجود ها هنا.\nولأن أمر الأخبار مبنى، على حسن الظن والظاهر، ولهذا قبل فيها","vol":"3","page":984},{"text":"العبيد والنساء وقول الواحد، والظاهر من حال الخط أنه صحيح لا يشتبه [فيه]، فجازت الرواية به.\nواحتج المخالف:\nبأنه لم يوجد من المحدث فعل الحديث، ولا ما هو في حكم الحديث؛ لأنه لم يحدث به، ولا قرئ عليه، فلم يجز أن يقول: حدثني ولا أخبرني.\nوالجواب: أنه يبطل به، إذا قرئ عليه، فأقرَّ به.\nواحتج: بأن الشهادة على الشهادة لا تقبل في مثل هذا؛ لأنه لو كتب شاهدان إلى شاهدين: اشهدا على شهادتنا لم يجز، كذلك الأخبار.\nوالجواب: أن الأخبار (١) أمرها مبني على حسن الظن.\nفإن كانت الإجازة مطلقة لجميع من أراد، جاز.\nوقد رأيت ذلك بخط أبي حفص البرمكي، أو بخط والده أحمد بن إبراهيم البرمكي (٢) في حاشيه الورقة الأولى من جزء خرجه أبو بكر عبد العزيز ترجمه: \"الرد على من انتحل [غير] (٣) مذهب أصحاب الحديث\"، فقال: سمعت هارون بن موسى (٤) وأجازه الشيخ معي جميع\n_________\n(١) في الأصل: (الشهادة)، وهو خطأ، والصواب: ما أثبتناه.\n(٢) هو: أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل البرمكي. من الطبقة الثالثة. تخصص في صحبة أبي الحسن بن بشار، ونقل كثيرًا من أخباره. له ترجمة في: \"طبقات الحنابلة\" (٢/٧٤) .\n(٣) سبق للمؤلف ص (٩٨٠) أن ذكر هذا الكتاب معزوا إلى أبي بكر عبد العزيز كما أثبتناه.\n(٤) هو: هارون بن موسى بن حيان أبو موسى القزويني. حدث عن أبي حاتم الرازي، وروى عنه علي بن عمر الحربي، وأبو بكر عبد العزيز. =","vol":"3","page":985},{"text":"ما خرج عنه لجميع من أراده، وذلك أن الراوية بالإجازة إنما تصح لما صح عنده من حديثه، وهذا المعنى موجود في المطلقة والمقيدة.\nفإن روى حديثًا عن غيره فقال: حدثني فلان عن فلان، حمل على أنه سمع ذلك منه من غير واسطة، ويكون خبرًا متصلًا.\nوقد قال أحمد ﵀ في رواية أبي الحارث وعبد الله: ما رواه الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي - ﷺ - فهو [ثابت] (١)، وما رواه الزهري عن سالم عن أبيه، وداود عن أشعث عن علقمة عن عبد الله، ثابت.\nوبهذا قال أصحاب الشافعي.\nومن الناس من قال: حديث العنعنة غير صحيح؛ لأن قول عبد الرزاق عن مَعْمَر، يحتمل: أن يكون غير مَعْمَر، وهو عنه على ما روى، ولكن لا لأنه سمعه منه.\nوهذا غلط؛ لأن الظاهر من حال الراوي إذا قال: حدثني فلان عن فلان، أن كل واحد منهم سمع ذلك من [١٤٨/ب] الذي روى عنه من غير واسطة، فإنه لو كان واسطة لذكره وما أدرجه، فحمل الأمر على ذلك، ووجب العمل بالخبر.\n<span data-type=\"title\" id=toc-439>مسألة</span>\nإذا روى صحابي عن صحابي خبرًا عن النبي - ﷺ -، لزمه العمل به،\n_________\n= له ترجمة في: \"تاريخ بغداد\" (١٤/٣٢)، وورد ذكره في ترجمة أبي بكر عبد العزيز المعروف بغلام الخلال في: \"تاريخ بغداد\" (١٠/٤٥٩)، وله أيضًا ترجمة في \"طبقات الحنابلة\" (٢/١١٩) .\n(١) بياض بالأصل يقدر بكلمة والتصويب دل عليه نقل أبي البقاء الفتوحي في كتابه \"شرح الكوكب المنير\" ص (٢٨٩) من الملحق.","vol":"3","page":986},{"text":"فإن لقي المروي له النبي - ﷺ - بعد ذلك، لم يلزمه أن يسأله عن الخبر، بل يقتصر على السماع الأول.\nوقال بعض الناس: يلزمه أن يسأله عن ذلك.\nوهذا غلط؛ لأن النبي - ﷺ - كان يبعث العمال والسعاة والمعلمين والحكام إلى البلاد، وكان الناس يرجعون إلى قولهم ويتعلمون منهم، ويقدمون على النبي - ﷺ - ولا يسألونه عن شيء من ذلك، بل يقتصرون على ما عرفوه من جهة رسله، فثبت: أنه لا يجب الرجوع إليه ومساءلته.\nواحتج المخالف:\nبأن لهم طريقا إلى معرفة الحكم من جهة الرسول قطعًا، ومعرفته من جهة الصحابي غير مقطوع عليه، فلم يجز ترك القطع والاقتصار على غلبة الظن.\nوالجواب: أنه ليس يمنع مثل هذا في أحكام الشرع، ألا ترى أن الإنسان يجوز له ترك التوضؤ بالماء من وسط النهر، ويتوضأ من ماء في إناء على طرف النهر.\nفصل\nفيمن يقع عليه اسم الصحابي\nظاهر كلام أحمد ﵀: أن اسم الصحابي مطلق على من رأى النبي ﵇، وإن لم يختص به اختصاص المصحوب، ولا روى عنه الحديث؛ لأنه قال في رواية عبدوس بن مالك العطار (١): أفضل الناس\n_________\n(١) أبو محمد. روى عن الإمام أحمد ويحيى بن معين وغيرهما. وعنه عبد الله بن الإمام أحمد وأبو العباس السراج النيسابوري وغيرهما. كان من المقربين عند =","vol":"3","page":987},{"text":"بعد أهل بدر القرن الذي بعث (١) فيهم، كل من صحبه سنةً أو شهرًا أو يومًا أو ساعة أو رآه، فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه، فقد أطلق اسم الصحبة على من رآه، وإن لم يختص به.\nوحكى أبو سفيان عن بعض شيوخه: أن اسم الصحابي إنما يطلق على من رأى النبي صلى الله عليه [وسلم] واختص به اختصاص الصاحب بالمصحوب سواء روى الحديث أو لم يروه، وأخذ العلم أو لم يأخذه، فاعتبر تطاول الصحبة في العادة.\nوذكر أبو سفيان عن أبي سفيان عمرو بن بحر: أن هذا الاسم إنما يسمى به من طالت صحبته للنبي - ﷺ - واختلاطه به، وأخذ العلم، وهذا القائل اعتبر طول الصحبة ونقل العلم.\nوحكى الإسفراييني: أن الصحبة في العرف: عبارة عمن صحب غيره، فطالت صحبته له ومجالسته معه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-440>دليلنا:</span>\nأن الصحبة في اللغة: من صحب غيره قليلًا أو كثيرًا، ألا ترى أنه يقال: صحبت فلانًا، وصحبته ساعة؟\nولأن ذلك الاسم مشتق من الصحبه (٢)، وذلك يقع على القليل والكثير، [١٤٩/أ] كالضارب مشتق من الضرب، والمتكلم مشتق من الكلام، وذلك يقع على القليل والكثير، كذلك ها هنا.\n_________\n= الإمام أحمد، وممن نقلوا عنه بعض المسائل.\nله ترجمة في: \"تاريخ بغداد\" (١١/١١٥)، و\"طبقات الحنابلة\" (١/٢٤١) .\n(١) في الأصل: (بعثت)، وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه، وهو الموافق لما في طبقات الحنابلة (١/٢٤٣)، في ترجمة (عبدوس)؛ لأنه نقل الرواية تامة، مع أنها رواية طويلة.\n(٢) في الأصل: (الكلام) .","vol":"3","page":988},{"text":"ولأنه ليس يحتاج في إطلاق هذا الاسم إلى من قد روى الحديث عنه صلى الله عليه [وسلم] وأخفى العلم عنه؛ لأن جماعة من الصحابة قد امتنعوا من رواية الحديث، ولم يكن ذلك مانعًا من إجراء هذا الاسم عليهم.\nيبين صحة هذا: أن دواعيهم كانت مختلفة، وكان بعضهم لا يرى الرواية، وكانوا يؤثرون الاشتغال بالجهاد على الرواية.\nقال السائب بن يزيد: صحبت سعد بن أبي وقاص زمانًا، فما سمعت منه حديثًا، إلا أني سمعته ذات يوم يقول: قال رسول الله - ﷺ -: (لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق، والخليطان ما اجتمعا في الحوض والفحل والراعي) .\nوكذلك أخذ العلم منه لا يكون شرطًا في استحقاق هذه التسمية؛ لأن من اختص بغيره فإنه يطلق عليه أنه صاحب فلان، وان لم يأخذ منه العلم.\nواحتج المخالف:\nبأن عادة الأمة جارية بإطلاق هذا الاسم على من اختص بالنبي [ﷺ]، والمنع من إطلاقه على من لم يختص به، وإن كان قد رآه وسمع منه، كمن ورد عليه من الوفود والرسل (١) ومن يجري مجراهم، وإذا كان كذلك وجب أن يكون هذا الاسم جاريًا على من اختص به الاختصاص الذي ذكرناه.\nويبين صحة هذا: أن العالم إذا كان له أصحاب يصحبونه ويلازمونه كانوا هم أصحابه، وإن كان في البلد من يلقاه ويستفتيه، فلا يكون من أصحابه، كذلك النبي صلى الله عليه [وسلم] أصحابه من صحبه دون من لقيه مرة.\nوالجواب: أن من يرد عليه من الوفود والرسل إن كانوا مؤمنين به\n_________\n(١) في الأصل: (والرسلا) .","vol":"3","page":989},{"text":"انطلق عليهم الاسم، وإن كانوا كفارًا لم ينطلق عليهم الاسم؛ لأنهم غير تابعين له.\nوأما من صحب غيره من العلماء على وجه التبع له في العلم ينطلق عليه الاسم وإن قل، ويقال: فلان صاحب فلان، وكذلك من صحب فلانًا يومًا على وجه الخدمة، يقال: هذا صاحب فلان، وأما من مشى معه في الطريق إذا استفتاه، فلا ينطلق عليه الاسم؛ لأنه لم يحصل تابعًا له في صحبته.\nومن كان في وقت النبي صلى الله عليه [وسلم] كان تابعًا له، فأما من يجوز الإخبار عنه بأنه صحابي، فهو من يخبر عنه الصحابي.\nوحكى أبو سفيان عن بعض شيوخه: أنه لا يجوز الإخبار عنه بأنه صحابي إلا بعد أن يقع لنا العلم بذلك، إما اضطرارًا أو اكتسابًا.\n<span data-type=\"title\" id=toc-441>دليلنا:</span>\nأنه لو أخبر عن نفسه بأنه صحابي، قبل منه باتفاق منا ومن هذا القائل، فإذا أخبر عن غيره، يجب أن يقبل منه.\nيبين صحة الجمع بينهما: أن [١٤٩/ب] فسقه لما كان مانعًا من قبول خبره بذلك عن نفسه، كان فسق غيره مانعًا من قبول خبره.\nولأنه لما وجب العمل بخبر الواحد، كذلك جاز الحكم بخبر الواحد في إثبات الصحبة.\nوذهب المخالف إلى أنه لا يجوز لنا أن نخبر فلانًا من أن يكون الخبر عنه كذبًا، كما لا يجوز لنا أن نخبر بالكذب، فإذا كان كذلك وكنا لا نأمن في الإخبار عن زيد بأنه صحابي، أن يكون حديثًا كذبًا، وجب أن لا يجوز لنا الإخبار بذلك عنه.\nوالجواب: أن هذا موجود في الرواية عن النبي - ﷺ - بخبر الواحد، فإنا نجوز أن يكون كاذبًا فيه، ومع هذا يجب العمل بخبره، كذلك ها هنا،","vol":"3","page":990},{"text":"ويلزم عليه أيضًا إخباره عن نفسه، فإن أخبرنا عن نفسه بأنه صحابي، جاز قبول خبره، كما يقبل خبر غيره.\nوحكي عن بعض الناس: أنه لا يقبل خبره، وإنما يعمل على خبر غيره.\n<span data-type=\"title\" id=toc-443>دليلنا:</span>\nأنه لما قبل خبر غيره عنه بأنه صحابي، كذلك يجوز قبول خبره عن نفسه بذلك.\nيبين صحة هذا وتساويهما: أن العدالة معتبرة فيما يخبر غيره عنه، وفيما يخبر هو عن نفسه.\nفإن قيل: لا يمتنع أن يقبل قول غيره له، ولا يقبل قوله لنفسه، كما تقبل شهادة غيره له، ولا يقبل إقراره لنفسه؛ لأنه يجر إلى نفسه منفعة، وهذا موجود ها هنا.\nقيل: هذا لا يمنع خبره لنفسه، ألا ترى أن من روى خبرًا عن النبي - ﷺ - قبل منه وإن كان نفعه يعود بالمخبر؟ كذلك قوله: أنا صحابي لا يمنع، وإن عاد نفعه إليه ويفارق هذا الشهادة والدعوى؛ لأن حصول النفع يمنع قبول ذلك.\nوأيضًا: فإن العقل لا يمنع من قبول خبره بذلك، والسمع لم يرد بالمنع، فجاز قبوله.\n<span data-type=\"title\" id=toc-442>مسألة </span>(١)\nإذا قال الصحابي: من السنة كذا، كما قال علي بن أبي طالب ﵁: من السنة أن لا يقتل حر بعبد (٢) . اقتضى سنة النبي - ﷺ -.\n_________\n(١) راجع هذه المسألة في \"المسودة\" ص (٢٩٤) .\n(٢) قول علي - ﵁ - أخرجه عنه الدارقطني في كتاب الحدود والديات =","vol":"3","page":991},{"text":"وكذلك إذا قال التابعي: من السنة كذا، كان بمنزلة المرسل، فيكون حجة على الصحيح من الروايتين، كما قال سعيد بن المسيب: من السنة إذا أعسر الرجل بنفقة امرأته أن يفرق بينهما (١) .\nوكذلك إذا قال الصحابي: أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، فإنه يرجع إلى أمر النبي - ﷺ - ونهيه.\nوكذلك إذا قال: رخص لنا في كذا.\nوقد نقل أبو النضر العجلي عن أحمد ﵀: في جراحات النساء مثل جراحات الرجال. حتى تبلغ الثلث، فإذا زاد فهو على النصف من جراحات الرجل، قال: هو قول [١٥٠/أ] زيد بن ثابت (٢)، وقول علي\n_________\n= (٣/١٣٤) .\nوأخرجه عنه البيهقي في \"السنن الكبرى\" في كتاب الجنايات، باب لا يقتل حر بعبد (٨/٣٤) . والأثر ضعيف؛ لأن في إسناده عندهما \"جابرًا الجعفي\" وهو ضعيف.\nراجع في هذا الأثر أيضًا: \"تلخيص الحبير\" (٤/١٦) .\n(١) هذا الأثر أخرجه الإمام الشافعي بسنده عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب، وذلك في كتاب النفقات، باب وجوب النفقة للزوجة، وإثبات الفرقة لها إذا تعذرت النفقة باعساره ونحوه (٢/٤٢٠)، ولفظه: (... عن أبي الزناد، قال: سألت سعيد بن المسيب عن رجل لا يجد ما ينفق على امرأته؟ قال: يفرق بينهما. قال أبو الزناد: قلت سُنّة؟ فقال سعيد: سنّة. قال الشافعي: والذي يشبه قول سعيد: \"سنة\" أن يكون سنة رسول الله ﷺ.\nوأخرجه عبد الرزاق في \"مصنفه\" في كتاب الطلاق، باب الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته (٧/٩٦) بسنده عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب بمثل لفظ الشافعي.\nوأخرجه بسنده عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب، ولم يقل: \"من السنة\".\nوراجع في هذا الأثر. أيضًا: \"تلخيص الحبير\" (٤/٨) .\n(٢) قول زيد بن ثابت - ﵁ - أخرجه البيهقي في \"السنن الكبرى\" =","vol":"3","page":992},{"text":"كله على النصف (١) . قيل له: كيف لم تذهب إلى قول علي؟ قال: لأن هذا -يعني قول زيد- ليس بقياس، قال سعيد بن المسيب: هو السنة (٢) .\nوهذا يقتضي أن قول التابعي: من السنة، أنها سنة النبي صلى الله عليه [وسلم]؛ لأنه قدم قوم زيد على قول علي؛ لأنه وافق قول سعيد: إنما هي السنة، وبين أنه ليس بقياس.\nوقد رأيت بعض أصحابنا، ويغلب على ظني أنه أبو حفص البرمكي (٣) ذكره في مسائل البرزاطي (٤)، لما روى الحديث عن ابن عمر أنه قال:\n_________\n= في كتاب الديات، باب ما جاء في جراح المرأة (٨/٩٦)، بإسناد منقطع.\nراجع أيضًا: \"نصب الراية\" (٤/٣٦٤) .\n(١) هذا الأثر عن علي - ﵁ - أخرجه عنه البيهقي في \"السنن الكبرى\" في كتاب الديات، باب ما جاء في جراح المرأة (٨/٩٥-٩٦) بإسنادين، أحدهما منقطع.\nراجع أيضًا: \"نصب الراية\" (٤/٣٦٣) .\n(٢) أثر سعيد بن المسيب -رحمه الله تعالى- أخرجه عنه البيهقي في \"السنن الكبرى\" في كتاب الديات، باب ما جاء في جراح المرأة (٨/٩٦) ولفظه: (... عن ربيعة أنه سأل سعيد بن المسيب كم في أصبع المرأة؟ قال: عشر. قال: كم في اثنتين؟ قال: عشرون، قال: كم في ثلاث؟ قال: ثلاثون. قال. كم في أربع قال: عشرون. قال ربيعة: حين عظم جرحها، واشتدت مصيبتها.\nنقص عقلها! قال: أعراقي أنت؟ قال ربيعة: عالم متثبت أو جاهل متعلم. قال: يا ابن أخي إنها السنة) .\nراجع أيضًا: \"نصب الراية\" (٤/٣٦٤) .\n(٣) حرر هذا القائل بأنه ابن بطة، كما في \"المسودة\" ص (٢٩٥) .\n(٤) هو: محمد بن أحمد أبو عبد الله البرزاطي. روى عن الحسن بن عرفة وعلي بن حرب الطائي وغيرهما. وعنه أبو بكر بن شاذان.\nانظر ترجمته في: \"تاريخ بغداد\" (١/٣٨٢)، و\"اللباب\" (١/١٣٧) .","vol":"3","page":993},{"text":"مضت السنة أن ما أدركت الصفقة حيًا (١) مجموعًا فهو من مال المبتاع (٢)، فقال بعد هذا: صار الحديث مرفوعًا بقوله: مضت السنة، ويدخل في المسند (٣) .\nواختلف أصحاب أبي حنيفة في ذلك: فحكى أبو سفيان عن أبي بكر الرازي: أنه لا يضيف ذلك، وحكى عن غيره من أصحابه: أنه يضاف إلى النبي [ﷺ] .\nواختلف أصحاب الشافعي أيضًا: فذهب الصيرفي (٤) إلى أنه لا يضاف إلى النبي [ﷺ]، وذهب غيره: إلى أنه يضاف إليه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-444>دليلنا:</span>\nأن السنة المطلقة في أحكام الشرع ما سنه رسول الله - ﷺ -، فإذا أطلق وجب رجوع ذلك إليه؛ لأنه إذا أريد بها سنة غيره فإنها لا تطلق، بل تضاف إلى صاحبها.\nيبين صحة هذا: أن الناس يقولون: عليكم بالقرآن والسنة، فلا يعقلون من ذلك إلا اتباع النبي - ﷺ -.\n_________\n(١) في \"المسودة\" ص (٢٩٥) بالباء الموحدة وفي \"صحيح البخاري\" (حيًا) بالمثناة التحتية كما أثبتناه.\n(٢) حديث ابن عمر ﵁ ذكره البخاري معلقًا بصيغة: (قال) ولم يذكر قوله: (مضت السنة)، وذلك في كتاب البيوع، باب إذا اشترى متاعًا أو دابة، فوضعه عند البائع، أو مات قبل أن يقبض.\n(٣) تعقب الشيخ ابنُ تيمية المؤلفَ في هذا، حيث قال في \"المسودة\" ص (٢٩٥): (قلت: ويغلب على ظني أن هذا الضرب لم يذكره أحمد في الحديث المسند، فلا يكون عنده مرفوعًا) .\n(٤) هو أبو بكر محمد بن عبد الله الصيرفي، وقد سبقت ترجمته ص (١٠٥) .","vol":"3","page":994},{"text":"ولأن إطلاق الأمر في الشريعة يرجع إلى صاحب الشريعة، ولهذا كان أنس بن مالك يقول: أُمر بلال (١) أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة (٢) ويحدث به هكذا، ولا يقول له أحد: من الآمر به؟ فدل على ما قلناه.\n_________\n(١) هو: بلال بن رباح الحبشي، أبو عبد الله، مولى أبي بكر ﵁، ومؤذن رسول الله ﷺ. صحابي جليل، من أول الناس إسلامًا.\nشهد بدرًا والمشاهد كلها. مات بدمشق سنة (٢٠) وله من العمر ثلات وستون سنة.\nله ترجمة في: \"الاستيعاب\" (١/١٧٨)، و\"الإصابة\" القسم الأول ص (٣٢٦)، طبعة دار نهضة مصر.\n(٢) حديث أنس - ﵁ - هذا، أخرجه عنه البخاري في كتاب الأذان، باب بدء الأذان (١/١٤٨) .\nوأخرجه عنه مسلم في كتاب الصلاة، باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة (١/٢٨٦) .\nوأخرجه عنه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في إفراد الإقامة (١/٣٦٩-٣٧٠) .\nوأخرجه عنه أبو داود في كتاب الصلاة، باب في الإقامة (١/١٢١) .\nوأخرجه عنه النسائي في كتاب الأذان، باب تثنية الأذان (٢/٤) .\nوأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الأذان، باب إفراد الإقامة (١/٢٤١) .\nوأخرجه عنه الدارمى في كتاب الصلاة، باب الأذان مثنى مثنى والإقامة مرة (١/١١٦) .\nوأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب الصلاة، باب حديث أبي محذورة في صفة الأذان (١/٥٩) .\nوأخرجه عنه أبو داود الطيالسي في مسنده في كتاب الصلاة، باب صفة الأذان والإقامة (١/٧٩) .\nوأخرجه عنه الطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار، في كتاب الصلاة، باب الإقامة كيف هي (١/١٣٢) .\nوراجع في هذا الحديث أيضًا: \"المنتقى من أحاديث الأحكام\" ص (١٠٥) و\"نصب الراية\" (١/٢٧١) .","vol":"3","page":995},{"text":"وكذلك عبد الله بن عمر قال: رخص للمتمتع في صيام أيام التشريق (١) ولا يقول أحد: من رخص للمتمتع في صيامها (٢)؟\nوقد احتج بعضهم في ذلك:\nبأن الأمر إنما يحسن لكون المأمور به مصلحة، توجب أن يكون في إضافته إلى من يعلم المصالح أولى من إضافته إلى من لا يعلم، والرسول [ﷺ] أعلم بذلك دون غيره.\nواحتج المخالف:\nبأن الأمر والنهي والسنة لا يختص بالنبي دون غيره، قال تعالى: (أطيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرسُولَ وَأُولي الأمْرِ مِنْكُم) (٣) فأمر باتباع أمر الولاة، كما أمر باتباع أمره ﷿ وَأمر رسوله صلى الله عليه [وسلم] .\nوقال النبي - ﷺ -: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي) .\nوقال - ﷺ -: (من [١٥٠/ب] سن سنة حسنة، فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سُنةً سيئة، فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة)، فأثبت لغيره سنة كما أثبت ذلك لنفسه.\nوكذلك روي عن علي ﵁ أنه قال: جلد رسول الله - ﷺ - في\n_________\n(١) هذا الحديث أخرجه البخاري بسنده عن عائشة وابن عمر ﵄ في كتاب الصيام، باب صيام أيام التشريق (٣/٥٣-٥٤)، ولفظه: (لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي) .\nراجع فيه أيضًا \"المنتقى من أحاديث الأحكام\" ص (٣٥٨) .\n(٢) في الأصل: (صيامهما) .\n(٣) (٥٩) سورة النساء.","vol":"3","page":996},{"text":"الخمر أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وجلد عمر ثمانين، وكل سنة (١) .\nفسمى رأيهم في أيام عمر سنة.\nوالجواب عن قوله تعالى: (وأولي الأمر منكم): يحتمل ما أخبروا به عن الله ﷿ ورسوله [- ﷺ -] .\nوكذلك قول النبي - ﷺ -: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء) يحتمل ما رووه عن النبي صلى الله عليه [وسلم]، فكأنه قال: عليكم ما سمعتموه مني، وبما حدثكم به خلفائي عني.\nوكذلك قوله: (من سن سنة حسنة) معناه: ما رواه عن النبي [ﷺ] .\nوقوله: (ومن سن سنة سيئة) فليس شيئًا مما نحن فيه؛ لأن خلافنا في السنة الشرعية، والسيئة ليست بشرعية، فلا يتناولها الإطلاق.\nوجواب آخر وهو: أن الخلاف في إطلاق السنة، وها هنا مقيدة منسوبة إلى الخلفاء إلى غير النبي [ﷺ] .\nوأما قول علي: \"وكل سنة\"، فهو أنا نحمله على سنة النبي [ﷺ]؛ لأن الزيادة عندنا حد، وقد ثبت الحد بالسنة، وقال علي ابن أبي طالب لقنبر: ما إخال أن أحدًا يعلمنا السنة، وأراد منه النبي صلى الله عليه [وسلم] .\n_________\n(١) حديث علي - ﵁ - هذا أخرجه مسلم في كتاب الحدود، باب حد الخمر (٣/١٣٣١-١٣٣٢) .\nوأخرجه عنه أبو داود في كتاب الحدود، باب في الحد في الخمر (٢/٤٧٣) .\nوأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الحدود، باب حد السكران (٢/٨٥٨) .\nوأخرجه عنه الدارمي في كتاب الحدود، باب في حد الخمر (٢/٩٧) .\nوراجع فيه أيضًا: \"المنتقى من أحاديث الأحكام\" ص (٦٥٦) .","vol":"3","page":997},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-445>مسألة </span>(١)\nإذا قال الصحابي أو التابعي: كانوا يفعلون كذا، حمل ذلك على الجماعة دون الواحد منهم. وهو قول أصحاب أبي حنيفة.\nوذلك نحو قول عائشة ﵂: كانوا لا يقطعون في الشيء، التافه (٢) .\nوقول إبراهيم النخعي: كانوا يحذفون التكبير حذفًا. فيكون هذا عن جماعتهم؛ لأن الصحابي والتابعي إذا قال: كانوا يفعلون كذا، فإنما يقول ذلك على وجه الدلالة على صحة ما فعلوا، فإذا كان كذلك، وكانت الجماعة التي فعلها وقولها حجة، هي الأمة وجب أن يكون قول القائل منهم راجعًا إليهم.\nفإن قيل: يجوز أن يكون المراد به فعل بعض الصحابة؛ لأن فعل بعضهم يكون حجة.\nقيل: الواحد لا يقع عليه اسم الجماعة.\n_________\n(١) راجع في هذه المسألة: \"المسودة\" ص (٢٩٦) .\n(٢) هذا الأثر عن عائشة -﵂- أخرجه عنها بالسند المتصل ابن أبي شيبة في مصنفه، كما حكى ذلك الزيلعي في كتابه: \"نصب الراية\" (٣/٣٦٠)، ولفظه: (قالت: لم تكن يد السارق تقطع على عهد رسول الله ﷺ في الشيء التافه، ولم تقطع في أدنى من ثمن حجفه أو ترس) . كما أخرجه مرسلًا عن عروة.\nوأخرجه عنها ابن عدي في كتابه: \"الكامل\" بالسند المتصل، وفي إسناده عبد الله بن قبيصة الفزاري، قال ابن عدي: \"لم يتابع عليه\" نقل ذلك الزيلعي في كتابه المذكور آنفًا.\nوأخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب اللقطة، باب في كم تقطع يد السارق؟ (١٠/٢٣٤-٢٣٥) عن عروة مرسلًا.","vol":"3","page":998},{"text":"فإن قيل: فيجب أن لا يسوغ خلاف ذلك؛ لأنه حينئذ يكون خلاف الإجماع، فلما ساغ، دل على أن ذلك لم يقتض الإجماع.\nقيل: إنما سوغنا الخلاف فيما هذا سبيله، لأنا نعلم أنهم أجمعوا عليه، وإنما استدللنا عليه بخبر الواحد، وخبر الواحد لا يوجب العلم بما تضمنه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-446>مسألة</span>\nإذا قال الصحابي: [١٥١/أ] قال رسول الله [ﷺ]: كذا وكذا، حكم بأنه سمع ذلك من رسول الله - ﷺ -، ويصير كما لو قال: سمعت رسول الله [ﷺ]، أو حدثني رسول الله [ﷺ] .\nوحكي عن أبي بكر ابن الباقلاني قال: لا أحكم بأنه سمع ذلك منه، بل يجوز أن يكون بينهما واسطة.\n<span data-type=\"title\" id=toc-447>دليلنا:</span>\nأنه لما قال [قال] رسول الله - ﷺ - كذا وكذا، أضاف القول إليه، وقطع على أنه قال، والظاهر من حال الإنسان أنه لا يقطع على الشيء ويطلقه إلا بعد أن يتحققه ويسمعه شفاهًا من قائله، فوجب حمل الأمر على ذلك، والحكم به.\nواحتج المخالف:\nبأنه قد يخبره بذلك العدد الكبير: فيقطع عليه، وإن لم يسمعه منه.\nوالجواب: أنه لو كان كذلك لكان بيّن الواسطه، ولا يطلق إضافة القول إليه، فلما أطلق كان الظاهر سماعه منه.","vol":"3","page":999},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-448>مسألة</span>\nإذا قال الصحابي: أمر رسول الله [ﷺ]، بكذا، ونهى رسول الله [ﷺ] عن كذا، أو قال: فرض رسول الله [ﷺ] كذا، أو أباح، أو حرم، فإن الحكم يثبت بذلك ويحكم به بالأمر والنهي.\nوقد احتج أحمد ﵀ على فرض زكاة الفطر: بقول ابن عمر: فرض رسول الله (١) [ﷺ] .\nوحكى عن القاضي أبي الحسن الجزري (٢) أنه قال: مذهب داود: أن لا يثبت بذلك، ولا يحكم به.\n_________\n(١) حديث ابن عمر - ﵁ -، أخرجه عنه البخاري في كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر (٢/١٥٣)، ولفظه: (فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة) .\nوأخرجه عنه مسلم في كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر (٢/٦٧٧) .\nوأخرجه عنه الترمذي في كتاب الزكاة، باب ما جاء في صدقة الفطر (٣/٥٢) .\nوأخرجه عنه أبو داود في كتاب الزكاة، باب كم يؤدى في صدقة الفطر؟ (١/٣٧٣) .\nوأخرجه عنه النسائي في كتاب الزكاة، باب كم فرض؟ (٥/٣٦) .\nوأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر (١/٥٨٤) .\nوأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الفطر (١/٢٤٦) من \"بدائع المنن\".\nوأخرجه عنه الدارمي في كتاب الزكاة، باب في زكاة الفطر (١/٣٢٩) .\n(٢) هو عبد العزيز أحمد بن الحسن أبو الحسن الجزري. كان ظاهريًا على مذهب =","vol":"3","page":1000},{"text":"وحكى عن ابن بيان القصار خلاف هذا، وكان على مذهب داود وأنكر ذلك، وقال: يجوز الاحتجاج به.\n<span data-type=\"title\" id=toc-449>دليلنا:</span>\nأن تصديق الراوي واجب فيما ينقله ويرويه، فإذا قال: زنى ماعز فرجمه رسول الله - ﷺ -، وسها رسول الله - ﷺ - فسجد، وجب تصديقه، ويكون بمنزلة قوله - ﷺ - زني ماعز فرجمته، وسهوت فسجدت، فإذا كان كذلك وجب أن يكون قوله: أمر رسول الله [ﷺ]، ونهى رسول الله [ﷺ] بمنزلة قوله صلى الله عليه [وسلم]: أمرتكم ونهيتكم، وقد كان النبي صلى الله عليه [وسلم] يقول مثل ذلك، فروي عنه صلى الله عليه [وسلم] أنه قال: (آمركم بأربع، وأنهاكم عن أربع) (١) .\n_________\n= داود، وكان قاضيًا بالحرم وحريم دار الخلافة وغير ذلك. مات سنة (٣٩١هـ) .\nانظر ترجمته في: \"البداية والنهاية\" (١١/٣٣٠)، و\"شذرات الذهب\" (٣/١٣٧) .\n(١) هذا الحديث رواه ابن عباس -﵄- في قصة وفد عبد القيس: أخرجه عنه البخاري في كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة (٢/١٢٥)، ولفظه: (قدم وفد عبد القيس على رسول الله ﷺ، فقالوا: يا رسول الله إن هذا الحى من ربيعة، قد حالت بيننا وبينك كفار مضر، ولسنا نخلص إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بشيء نأخذه عنك، وندعو إليه من وراءنا، قال: \"آمركم بأربع، وأنهاكم عن أربع، الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله، وعقد بيده هكذا، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء، والحنتم، والنقير والمزفت\") .\nوأخرجه عنه مسلم في كتاب الإيمان، باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله ﷺ وشرائع الدين (١/٤٦) . =","vol":"3","page":1001},{"text":"ويدل عليه أن الصحابة اقتصروا على هذا اللفظ، وعولوا عليه، واحتجوا به، ولا يجوز في حقهم أن يعولوا على ما لا تقوم به الحجة. من ذلك قولهم: أمر رسول الله صلى الله عليه [وسلم] برجم ماعز ورجم الغامدية، وأمر بالمضمضة والاستنشاق، وقول ابن عمر: كنا لا نرى بالمخابرة بأسًا، حتى أخبرنا رافع بن خديج أن النبي - ﷺ - نهى عن المخابرة، فترك القول بالمخابرة بما نقل عنه من قوله: نهى عن المخابرة، فلولا أن الحجة تقوم به لم يرجعوا إليه.\nويدل [١٥١/ب] عليه قول موسى لقومه: (إن اللهَ يأمركم أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً) (١) وقد أظهر من إعناتهم واستفهامهم وكثرة سؤالهم ما قد اشتهر، ولم يقولوا لموسى: عرفنا ما يأمر الله لنقف على لفظه، فدل على أنه يستغنى بذلك عن ذكره ما بين أمره ولفظه. فإن قيل، ليس قولهم مما يجب الانقياد إليه.\nقيل: قد لزم ذلك، ألا ترى أنهم لما سألوا أي بقرة هي أجابهم وإن كان ذبح ما يقع عليه الاسم يجزئ، فلولا أنه يجب الانقياد (٢)، لم يحسن التوقيف فيه ولا الجواب عنه.\nويدل عليه أنه قد ثبت من مذهب الصحابة: أن ما تنازعوا في مفهومه نقلوا لفظه، ولم يقتصروا على ما أمر النبي صلى الله عليه [وسلم] .\n_________\n= وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الإيمان، باب ما جاء في إضافة الفرائض إلى الايمان (٥/٨) .\nوأخرجه عنه النسائي في كتاب الإيمان، باب أداء الخُمس (٨/١٠٥) .\nوأخرجه عنه أبو داود في كتاب الأشربة، باب في الأوعية (٢/٢٩٦) .\n(١) (٦٧) سورة البقرة.\n(٢) في الأصل: (للانقياد) .","vol":"3","page":1002},{"text":"من ذلك: ابن عمر لما روى أن النبي صلى الله عليه [وسلم] قال: (المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا)، ثم بين اعتقاده: أنه افتراق الأبدان.\nوكذلك عمر في قوله: [هاء وهاء] وكذلك قول أبي هريرة في الولوغ.\nويدل عليه: أن المجمعين إذا أجمعوا على شيء من طريق الحجة، نقلوا إجماعهم في الفتيا، ولم ينقلوا الحجة؛ لأنهم قد علموا أن الإجماع تقوم به الحجة، فاستغنوا عن نقل ما به أجمعوا.\nويدل عليه: أن الصحابة إذا قالت: أخبر رسول الله [ﷺ] ثبت، ولم نطالبه بما قد علم الخبر، كذلك الأمر؛ لأنهم يعلمون ما به يعلم الخبر، والأمر في اللغة والشرع، وفي الخبر خلاف، كما في لفظ الأمر على قول الواقفة للاحتمال.\nويدل عليه: أن الصحابة من أهل الفصاحة، وقد شاهدوا التنزيل وحضروا التأويل، فإذا رووا عن النبي [ﷺ] أنه أمر ونهى وجب أن يحمل ذلك على حقيقته، ولا يكون....... (١) عرف بذلك منهم.\nواحتج المخالف:\nبأن الناس اختلفوا في الأمر، فمنهم من قال: هو الإيجاب، ومنهم من قال: الندب والإيجاب جميعًا أمر، ومنهم من قال: الإباحة أيضًا مأمور بها (٢)، وإذا كان كذلك، وجب نقل لفظ رسول الله - ﷺ -.\nوالجواب: أن قوله: أمر رسول الله - ﷺ - يقتضي إطلاقه أمرًا مطلقًا،\n_________\n(١) بياض بالأصل، يقدر بكلمة.\n(٢) في الأصل: (به) .","vol":"3","page":1003},{"text":"والأمر المطلق من النبي - ﷺ - يقتضي الوجوب، وإنما يصرف عنه إلى الندب بدليل.\nجواب آخر: هو أنه معرفتهم (١) بذلك أكثر من معرفتنا، فإذا سمعوا ما لا تنازع فيه نقلوه، وما كان فيه نزاع بينوه، بدليل ما قدمنا من قول ابن عمر في الافتراق.\n<span data-type=\"title\" id=toc-450>مسألة </span>(٢)\nإذا روى جماعة من الثقات حديثًا، وانفرد أحدهم بزيادة لا تخالف المزيد عليه.\nمثل أن يقولوا: إن النبي صلى الله عليه [وسلم] دخل البيت، وانفرد أحدهم بزيادة، فقال: [١٥٢/أ] دخل البيت وصلى، ثبتت تلك الزيادة بقوله، كالمنفرد بحديث مفرد عنهم.\nوهكذا لو أرسلوه كلهم، فرفعه واحد إلى النبي صلى الله عليه [وسلم] يثبت مسندًا بروايته.\nوهكذا لو وقفوه كلهم على صحابي، فرفعه واحد منهم إلى النبي [ﷺ]، ثبت هذا المرفوع، ولم يرد.\nوقد نصّ أحمد ﵀ على الأخذ بالزائد في مواضع:\nفقال أحمد بن القاسم (٣): سألت أبا عبد الله ﵀ عن\n_________\n(١) في الأصل: (معرفته) .\n(٢) هذه المسألة فصل القول فيها الحافظ ابن الصلاح في \"مقدمته\" ص (١١١-١١٤) مطبوعة مع شرحها \"التقييد والايضاح\"، فارجع إليها إن شئت، وارجع أيضًا إلى \"المسودة\" ص (٣٠٠) .\n(٣) أحد أصحاب الإمام أحمد الذين حدثوا عنه، ونقلوا بعض المسائل الفقهية. =","vol":"3","page":1004},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-451>مسألة في فوات الحج</span>، فقال: فيها روايتان: إحداهما: فيها (١) زيادة دم، قال أبو عبد الله: والزائد أولى أن يؤخذ به (٢)، قال: ومذهبنا في الأحاديث: إذا كانت الزيادة في أحدهما، أخذنا بالزيادة.\nونقل الميموني عنه أنه قال: نقل أن النبي صلى الله عليه [وسلم] دخل الكعبة ولم يصل (٣)، ونقل [أنه] صلى (٤)، فهذا يشهد أنه صلى. وابن عمر يقول: لم يقْنُت في الفجر (٥)، وغيره يقول: قنتَ (٦)،\n_________\n= له ترجمة في: \"طبقات الحنابلة\" (١/٥٥) .\n(١) في الأصل: (فيه)، والتصويب من \"المسودة\" ص (٣٠٠) .\n(٢) هذه الرواية ذكرها ابن أبي يعلى في \"طبقاته\" (١/٥٥) في ترجمة أحمد بن القاسم السابق ذكره، وذكر انها من مروياته عن الإمام أحمد.\n(٣) سبق تخريج هذا الحديث، ص (٦٢٨) .\n(٤) سبق تخريج هذا الحديث، ص (٦٢٨) .\n(٥) حديث ابن عمر - ﵁ - أخرجه عنه عبد الرزاق في مصنفه، في أبواب الصلاة، باب القنوت (٣/١٠٧)، ولفظه: (... عن أبي الشعثاء قال: سألت ابن عمر عن القنوت في الفجر، فقال: ما شعرت أن أحدًا يفعله) .\nوأخرجه الطحاوي في كتابه: \"شرح معاني الآثار\" في كتاب الصلاة، باب القنوت في صلاة الفجر وغيرها (٢/٢٤٦)، بلفظ: (... ما أحفظه عن أحد من أصحابي)، وبلفظ: (ما شهدت، وما رأيت)، وبلفظ: (ولا رأيت أحدًا يفعله)، وبلفظ: (ما رأيت ولا علمت) .\nوراجع في هذا أيضًا: \"نصب الراية\": (٢/١٣٠) .\n(٦) من هؤلاء أنس بن مالك - ﵁ - فقد أخرجه عنه عبد الرزاق في مصنفه في أبواب الصلاة، باب القنوت (٣/١١٠)، ولفظه: (... ما زال رسول الله ﷺ يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا) .\nوأخرجه عنه الدارقطني في كتاب الصلاة، باب صفة القنوت وبيان موضعه (٢/٣٩) .","vol":"3","page":1005},{"text":"فهذه شهادة عليه أنه قنت. وحديث أنس: لم يأنِ لرسول الله صلى الله عليه [وسلم] أن يخضب (١)، وقوم يقولون: قد خضب (٢)، فهذه شهادة على الخضاب، فالذي شهد على النبي - ﷺ -، فهو أوكد. وبهذا قال جماعة الفقهاء والمتكلمين.\n_________\n= وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الصلاة، باب القنوت في الصلاة (١/٣٣٣)، ولفظه: (سئل -أي أنس- هل قنت رسول الله ﷺ في صلاة الصبح؟ فقال: نعم..) .\nوبمثل هذا اللفظ أخرجه عنه الطحاوي في كتابه \"شرح معاني الآثار\" في كتاب الصلاة، باب القنوت في صلاة الفجر وغيرها (٢/٢٤٣) .\nوراجع في هذا أيضًا: \"نصب الراية\" (٢/١٣١-١٣٢) .\n(١) حديث أنس - ﵁ - في أن النبي ﷺ لم يخضب.\nأخرجه عنه البخاري في كتاب المناقب، باب صفة النبي ﷺ (٤/٢٢٨) .\nوأخرجه عنه مسلم في كتاب الفضائل، باب شيبه ﷺ (٤/١٨٢١) .\nوأخرجه عنه النسائي في كتاب الزينة، باب الخضاب بالصفرة (٨/١٢١-١٢٢) .\nوأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب اللباس، باب ترك الخضاب (٢/١١٩٨) .\nوأخرجه عنه أبو داود في كتاب الترجل، باب في الخضاب (٢/٤٠٣) .\n(٢) حديث تخضب الرسول ﷺ للحيته، رواه أبو رمثة ﵁.\nأخرجه عنه النسائي في كتاب الزينة، باب الخضاب بالحناء والكتم (٨/١٢١)، كما أخرجه عن ابن عمر ﵄ في الموضع المذكور.\nوأخرجه عن ابن عمر ﵄ ابن ماجه في كتاب اللباس، باب الخضاب بالصفرة (٢/١١٩٨) .\nوأخرجه أبو داود عن أبي رمثة - ﵁ - كما أخرجه عن ابن عمر ﵄ وذلك في كتاب الترجل، باب في الخضاب، وباب ما جاء في خضاب الصفرة (٢/٤٠٣-٤٠٤) .","vol":"3","page":1006},{"text":"وذهب جماعة من أصحاب الحديث إلى أن ما انفرد به الواحد منهم كان مردودًا، وهذا أبدًا في كتبهم: تفرد به فلان وحده، يعنون الرد بذلك.\nوقد روي عن أحمد ﵀ نحو هذا في رواية الأثرم وإبراهيم ابن الحارث والمروذي: إذا تبايعا فخير أحدهما صاحبه بعد البيع، فهل يجب؟ فقال: هكذا في حديث ابن عمر، قيل له: أتذهب إليه؟ قال: لا أنا أذهب إلى الأحاديث الباقية، الخيار لهما ما لم يتفرقا، ليس فيها شيء من هذا.\nفقد اطّرح رواية ابن عمر بزيادتها؛ لأن الجماعة ما نقلوها، وإنما تفرد بها ابن عمر.\nوقال في رواية أبي طالب: كان الحجاج بن أرطاة من الحفاظ، قيل له: فلم هو عند الناس ليس بذاك؟ قال: لأن في حديثه زيادة على حديث الناس، ما يكاد له حديث إلا فيه زيادة.\n<span data-type=\"title\" id=toc-452>دليلنا:</span>\nأن الجماعة إذا نقلت حديثًا، وانفرد واحد منهم بزيادة لا تخالف المزيد عليه، كان كالمنفرد بحديث سواه ولو انفرد بحديث سواه كان مقبولًا فوجب أن تقبل هذه الزيادة.\nفإن قيل: فقد رد أحمد ﵀ مثل هذا، فإنه روى أن النبي صلى الله عليه [وسلم] قال: (من اعتق شرْكًا له في عبد، قوم عليه نصيب شريكه، ثم يعتق) (١)، فانفرد سعيد بن\n_________\n(١) هذا الحديث رواه عبد الله بن عمر ﵄. أخرجه عنه البخاري في كتاب الشركة، باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل (٣/١٧٢) كما =","vol":"3","page":1007},{"text":"أبي عُروبة (١) فروى: (من أعتق شركًا له في عبد، استسعى العبد غير مشقوق عليه)، فقال أحمد ﵁ في رواية الميموني في حديث أبي هريرة في الاستسعاء (٢): يرويه ابن أبي عروبة، وأما شعبة\n_________\n= أخرجه في كتاب العتق، باب إذا أعتق عبدًا بين اثنين أو أَمة بين الشركاء (٣/١٧٩) .\nوأخرجه عنه مسلم في أول كتاب العتق (٢/١١٣٩) .\nوأخرجه عنه أبو داود، باب فيمن روى أنه لا يستسعى (٢/٣٤٩) .\nوأخرجه عنه الترمذي في كتاب الأحكام، باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين، فيعتق أحدهما نصيبه (٣/٦٢٠) .\nوأخرجه عنه النسائي في كتاب البيوع، باب الشركة في الرقيق (٧/٢٨١) .\nوأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب العتق، باب من أعتق شركًا له في عبد (٢/٨٤٤-٨٤٥) .\n(١) هو: سعيد بن أبي عروبة مهران أبو النضر البصري العدوي بالولاء. ثقة مشهور.\nروى عن قتادة والحسن وابن سيرين وغيرهم. وعنه الأعمش والثوري وشعبة وآخرون. مات سنة (١٥٦هـ) .\nله ترجمة في: \"تذكرة الحفاظ\" (١/١٧٧)، و\"تهذيب التهذيب\" (٣/٦٣)، و\"الخلاصة\" ص (١٢٠) و\"شذرات الذهب\" (١/٢٣٩)، و\"ميزان الاعتدال\" (٢/١٥١) .\n(٢) حديث أبي هريرة ﵁. أخرجه عنه البخاري في كتاب العتق، باب إذا أعتق نصيبًا في عبد وليس له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه على نحو الكتابة (٣/١٨٠) .\nوأخرجه عنه مسلم في كتاب العتق، بأن ذكر سعاية العبد (٢/١١٤٠-١١٤١) .\nوأخرجه عنه أبو داود في كتاب العتق، باب من ذكر السعاية في هذا الحديث (٢/٣٤٩) .\nوأخرجه عنه الترمذي في كتاب الأحكام، باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين، فيعتق أحدهما نصيبه (٣/٦٢١) . =","vol":"3","page":1008},{"text":"وهشام (١) الدّستوائي (٢) فلم يذكروا، لا أذهب إلى الاستسعاء.\n[١٥٢/ب] فقد امتنع من الأخذ بها.\nقيل: هذا باب آخر، وهو أن الزيادة تخالف المزيد عليه، فيكون كأنه تفرد بضد ما نقلته الجماعة، فينتقل الكلام إلى جنس آخر، وهو أن تقدم ما كثرت رواته على ما قلت رواته، وكذلك فيما نقل عن النبي ﵇ في زكاة الفطر، نصف صاع من بر (٣)، ورويَ صاع من\n_________\n= وأخرجه عنه \"ابن ماجه\" في كتاب العتق، باب من أعتق شركًا له في عبد (٢/٨٤٤) .\n(١) في الأصل: (تمام) .\n(٢) هشام بن أبي عبد الله سنبر أبو بكر الدستوائي الربعي البصري. ثقة حافظ، رمى بالقدر، روى عن قتادة ويحيى بن أبي كثير وطائفة، وعنه أبو داود الطيالسي وأبو نعيم وخلق. مات سنة (١٥٤هـ) .\nله ترجمة في: \"تذكرة الحفاظ\" (١/١٦٤)، و\"الخلاصة\" ص (٣٥١)، و\"طبقات الحفاظ\" ص (٨٤)، و\"ميزان الاعتدال\" (٤/٣٠٠) .\n(٣) حديث الاكتفاء بنصف صاع من البر في زكاة الفطر، أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب من روى نصف صاع من قمح (١/٣٧٥) عن ثعلبة بن صعير ﵁ مرفوعًا، ولفظه: (قال: قال رسول الله ﷺ: \"صاع من بر أو قمح على كل اثنين، صغير أو كبير، حر أو عبد، ذكر أو أنثي..\") .\nوأخرجه عنه الدارقطني من عدة طرق في كتاب زكاة الفطر (٢/١٤٧-١٤٩)، ولفظه في أحدها: (أدوا صدقة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، أو نصف صاع من بر، عن كل صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حر أو عبد) .\nكما أخرجه في الكتاب المذكور (٢/١٤٩) عن علي بن أبي طالب ﵁ مرفوعًا، ولفظه: (.. عن النبي ﷺ أنه قال في صدقة الفطر: \"عن كل صغير وكبير، حر وعبد، نصف صاع من بر، أو صاعًا من تمر\") .\nكما أخرجه أيضًا في الموضع السابق موقوفًا. وقال: \"هو الصواب\".","vol":"3","page":1009},{"text":"بر (١) فهذه الزيادة تخالف المزيد عليه، فيقدم أحدهما بكثرة الرواة، فأما في خبرنا فلا يخالف المزيد عليه، فلهذا قبلناه.\nفإن قيل: فهذا الواحد قد يسهو، إذ لو كان صحيحًا لسمعوا كما سمع، ونقلوا كما نقل، فلما لم ينقلوا ثبت أنه سهو.\nقيل: النبي صلى الله عليه [وسلم] قد يكرر الأصل مرارًا فيضبط، ويذكر الزيادة مرة فيضبطها واحد، وقد تنسى الجماعة ويذكره هو وحده وقد تنصرف الجماعة قبل إكماله الحديث. ويثبت هو حتى يكمله فينفرد بالزيادة.\nوأيضًا: فان الخبر كالشهادة وكل شهادة خبر، وليس كل خبر شهادة، ثم ثبت أنه لو شهد ألف على إقراره بألف، وشهد شاهدان على إقراره بألفين، ثبتت الزيادة بقولهما، وإن كانا قد انفردا عن الجماعة، كذلك في الخبر مثله.\nفإن قيل: يجوز أن يقرّ مرتين.\nقيل: ويجوز أن يقوله النبي [ﷺ] مرتين.\nولأنه لا خلاف أن القرآن نقل نقلًا متواترًا، وانفرد الشواذ لما خالفوا فيه الجمهور، كقراءة ابن مسعود وأُبي، فنقل كل واحد، ولم ينكر [و] هـ، ولم يقولوا لما انفرد بالزيادة كان كل مردودًا، كذلك الخبر مثله.\n_________\n(١) حديث النص على الصاع من البر في زكاة الفطر أخرجه الدارقطني في كتاب زكاة الفطر (٢/١٤٧-١٤٨)، عن ثعلبة بن صعير ﵁ من عدة طرق، ولفظه في أحدها: (أن رسول الله ﷺ قال: \"أدوا عن كل إنسان صاعًا من بر، عن الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والغني والفقير ...) .","vol":"3","page":1010},{"text":"ولأن الواحد إذا انفرد بالزيادة غلب على الظن صدقه، فإنه لا ينقل إلا ما سمعه وعرفه، والجماعة إذا لم ينقلوا جاز أن يحمل ذلك على سهو ونسيان، وذلك يجوز عليهم، ولا يجوز على الواحد الثقة نقل ما لم يسمعه، فوجب أن يقبل قوله فيما تفرد به.\nواحتج المخالف:\nبأنه إذا نقله الكل وانفرد واحد بالزيادة، كان ما تفرد به سهوًا، لأنهم ما حفظوه حين قاله النبي [ﷺ] مرارًا سمعوه كلهم فلو كان ما تفرد به صحيحًا لقال الزيادة، كما قال المزيد عليه، ولو قال سمعوه كما سمع ونقلوه كما نقل.\nوالجواب عنه: ما تقدم، وهو أنه يجوز أن يكون نسوًا وسهوًا، وذكر هو، وسمعوا بعض الحديث، وسمع هو جميعه.\nويحتمل أن يكون أحدهم أقرب إلى النبي - ﷺ -، والآخر أبعد، فسمع لقربه ما خفي على الأبعد.\nولأنه يبطل بالشهادة على الإقرار، إذا انفرد بعضهم بالزيادة.\nواحتج: بأن الأصل متحقق والزيادة مشكوك فيها؛ فلا تترك الحقيقة بالمشكوك فيه.\nوالجواب: أنا لا [١٥٣/أ] نسلم أنها مشكوك فيها؛ لأن غالب الظن فيه الصدق فيما تفرد به للاحتمال الذي ذكرنا.\nولأنه يبطل بالشهادة، ويبطل به إذا انفرد بخبر، عمل عليه [و] لا يقال: كيف نقل هذا؟ وحفاظ الصحابة وعلماؤهم ما نقوله.\nواحتج: بأنه إذا خالف الكل هنا انفرد، فقد خالف أهل الصنعة، فكان ما نقله كل مردودًا، كخبر الواحد إذا خالف الإجماع يرد، لأنه خالف أهل الصنعه.","vol":"3","page":1011},{"text":"والجواب: أنه ما خالفهم، لأنه واحد منهم، وإنما خالف بعض أهل الصنعة، وليس هذا كالإجماع، لأنه خالف الكل فلهذا ترك.\nولأن خبر الواحد يسقط بالإجماع، لأنه في ضد ما أجمعوا عليه وهاهنا ما خالف ما نقلوا، بل نقل ما نقلوا، بل لو خالف ما نقلوا رجحنا بكثرة الرواة.\nواحتج: بأن الراوي قد يفسر الحديث فيتأوله، فيسمعه بعض الرواة مطلقًا فيرويه عن النبي - ﷺ -، وهذا كثير، روي عن ابن عباس وأبي هريرة: أن النبي - ﷺ - قال: (يغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعًا) (١)، وقال أبو هريرة وابن عباس: \"والهر\" (٢) .\n_________\n(١) حديث أبي هريرة - ﵁ - سبق تخريجه ص (٢٢٥) .\n(٢) تخريج حديث (أبي هريرة) السابق لم يذكر فيه \"الهر\"، أما ذكر \"الهر\" في الحديث، فقد أخرجه الترمذي عن أبي هريرة - ﵁ - في كتاب الطهارة، باب ما جاء في سؤر الكلب (١/١٥١)، ولفظه: (... عن النبي ﷺ أنه قال: \"يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات: أولاهن، أو أخراهن بالتراب، وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة\") . وقال الترمذي -بعد ذلك-: \"حديث حسن صحيح\". وأخرجه عن أبي هريرة - ﵁ - أبو داود موقوفًا، وذلك في كتاب الطهارة، باب الوضوء بسؤر الكلب (١/١٧)، ولفظه قريب من لفظ الترمذي.\nوقد نص البيهقي في \"سننه الكبرى\" في كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة (١/٢٤٧)، أن بعض الرواة أدرج قول أبي هريرة في الهرة في الحديث المرفوع في الكلب.\nونقل الزيلعي في: \"نصب الراية\" (١/١٣٦) عن صاحب \"التنقيح\" قوله: \"وعلة الحديث أن مسددًا رواه عن معتمر، فوقفه\".\nكما نقل عن صاحب \"الإمام\" قوله: \"والذي تلخص أنه مختلف في رفعه =","vol":"3","page":1012},{"text":"وروي ابن عباس أن النبي - ﷺ - نهى عن بيع الطعام قبل أن يستوفى، قال ابن عباس: ولا أحسب غير الطعام الا كالطعام (١) فأدرجه بعض الرواة، فرفعه للنبي - ﷺ -.\nوهكذا قال النبي - ﷺ -: (إذا زادت الإبل على مائة وعشرين استؤنفت الفريضة) (٢)، قال الراوي: في كل خمس شاة، فأدرجه بعض الرواة فرفعه إلى النبي - ﷺ -.\n_________\n= واعتمد الترمذي في تصحيحه على عدالة الرجال عنده، ولم يلتفت لوقف من وقفه، والله أعلم\".\nقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على \"سنن الترمذي\" (١/١٥٢): (وهذا الذي قال العلامة ابن دقيق العيد في \"الامام\": صحيح جيد وأزيد عليه أن مسددًا -في رواية أبي داود عنه- روى الحديث كله موقوفًا، في ولوغ الكلب، وفي ولوغ الهر، فلو كان هذا علة لكان علة في الحديث كله، ولكن ليس علة، ولا شبيهًا بها، بل الرفع من باب زيادة الثقة، وهي مقبولة، فما صنعه الترمذي من تصحيح الحديث هو الصواب) .\n(١) قد مضى للمؤلف أن استدل بهذا الحديث وأورده بلفظ: (من ابتاع طعامًا، فلا يبعه حتى يستوفيه)، وقد خرجناه ص (١٧٩) .\n(٢) هذا الحديث أخرجه أبو داود في: \"مراسيله\" ص (١٤) عن حماد قلت لقيس ابن سعد: خذ لي كتاب محمد بن عمرو فأعطاني كتابًا أخبرني أنه أخذه من أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن النبي ﷺ كتبه لجده.\nفقرأته فكان فيه ذكر ما يخرج من فرائض الإبل، فقص الحديث إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فإذا كانت أكثر من ذلك، فعد في كل خمسين حقة، وما فضل فإنه يعاد إلى أول فريضة من الإبل، وما كان أقل من خمس وعشرين ففيه الغنم، في كل خمس ذود شاة ...\nوقد نقل الزيلعي في: \"نصب الراية\" (٢/٣٤٣) أن ابن راهويه أخرجه في \"مسنده\"، والطحاوي في \"مشكله\".\nوهو حديث متكلم فيه، فقد نقل الزيلعي أن ابن الجوزي قال في كتابه \"التحقيق\": =","vol":"3","page":1013},{"text":"فإذا كان هذا جاريًا معتادًا، وجب التوقف في الزيادة التي انفرد بها لئلا يكون في هذا المعنى.\nوالجواب: أنه قد يدرج الراوي ما يفسره الصحابي، ولكن الظاهر إذا قال: قال رسول الله [ﷺ] أنه كله مضاف إلى الرسول (١) [ﷺ]، مسموع منه، منقول كله عنه، حتى يُبين خلاف هذا، فلا يترك الظاهر من الحال بأمر متوهم مظنون.\nواحتج: بأن مقومين لو قوموا المتلف بدرهم، وقوم آخران بدرهمين لكان، الواجب هو الأقل ولم تجب الزيادة، كذلك ها هنا.\nوالجواب: أن شهادتهما متعارضة في الزيادة؛ لأنهم قد اتففقوا على\n_________\n= هذا حديث مرسل، كما نقل عن ابن هبة الله الطبري قوله: هذا الكتاب صحيفة، وليس بسماع..\nوقال فيه البيهقي في \"سننه الكبرى\" (٤/٩٤): (... وهو منقطع بين أبي بكر بن حزم إلى النبي ﷺ، وقيس بن سعد أخذه عن كتاب لا عن سماع، وكذلك حماد بن سلمة أخذه عن كتاب لا عن سماع، وقيس ابن سعد وحماد بن سلمة وإن كانا من الثقات فروايتهما هذه بخلاف رواية الحفاظ عن كتاب عمرو بن حزم وغيره. وحماد بن سلمة ساء حفظه في آخر عمره، فالحفاظ لا يحتجون بما يخالف فيه، ويتجنبون ما يتفرد به عن قيس بن سعد خاصة وأمثاله، وهذا الحديث قد جمع الأمرين ما فيه من الانقطاع، وبالله التوفيق) .\nعلى أن هذا الحديث قد أخرجه الطحاوي عن ابن مسعود ﵁ موقوفًا، ولفظه: (... فإذا بلغت العشرين ومائة، استقبلت الفريضة بالغنم، في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسًا وعشرين، ففرائض الإبل) .\nقال البيهقي: \"إنه موقوف ومنقطع\".\nراجع: \"نصب الراية\" (٢/٣٤٥) .\n(١) في الأصل: (الرسولة) .","vol":"3","page":1014},{"text":"صفه المتلف واختلفوا في قدر القيمة بالسعر القائم في السوق فوجب (١) أن يكون اللذان أثبتا الزيادة واللذان نفيا الزيادة مخطئين.\nوقيل فيه: بأن من قوَّمه بدرهم يقول: عرفت صفة المتلف وسعر السوق في وقت الإتلاف، فكانت قيمته درهمًا، ومن قوَّمه بدرهمين (٢) يقول: عرفت تلك الصفة بعينها وسعر [١٥٣/ب] السوق، تعارضت شهادتهما في الزيادة، فلم تثبت، وليس كذلك رواية من لم يروا الزيادة؛ لأنه لا ينفيها على ما ذكرت.\n<span data-type=\"title\" id=toc-453>مسألة</span>\nإذا سمع خبرًا، فأراد أن ينقل بعضه ويترك بعضه، نظرتَ، فإن كان بعض متعلقًا ببعض، بحيث إذا ترك البعض أخلّ ببعض حكم المنقول، لم يجز ذلك.\nوإن كان لا يتعلق به، بل كان يشتمل علي حكمين، لا يتعلق أحدهما بالآخر، كان له نقل أحد الحكمين وترك الآخر؛ لأنه إذا كان بعضه متعلقًا ببعض كان ترك بكل بعضه تغييرًا لخبر الرسول [ﷺ] وزوال المقصود، ولا يجوز ذلك، وإذا اشتمل على الحكمين منفردين حصل بمنزلة حديثين منفردين، ومن كان عنده خبران جاز أن يرويَ أحدهما دون الآخر.\nوقد نصّ أحمد ﵀ على جواز ذلك، فقال أبو الحارث: كتبتُ إلى أبي عبد الله أسأله عن تقطيع الأحاديث، إذا أراد الرجل منه كلمة والحديث طويل، فقال: إذا كان يحتاج من الحديث إلى حرف، يريد أن\n_________\n(١) مكررة في الأصل.\n(٢) في الأصل: (قومه درهمين) بدون حرف الجر.","vol":"3","page":1015},{"text":"يقتصر لطوله، فأرجو أن لا يكون عليه شيء، قال: ورأيت أبا عبد الله قد أخرج أحاديث، أخرج منها حاجته من الحديث وترك الباقي، يخرج من أول الحديث شيئًا، ومن آخره شيئًا، ويدع الباقي.\nوذكر الأثرم في كتاب \"العلل\" قال: ذكر أبو عبد الله حديث طَلْق ابن علي في المسكر الذي ذكر فيه: لا يشربه رجل ابتغاء لذة سكر، ربما يذكر (١) ذكت هذه الكلمة: ابتغاء لذة سكر (٢)، مخافة أن يتأولوها على غير تأويلها، ونقل هذا.\nونقلت من مسائل إسحاق بن إبراهيم من باب الرأي والعلم، قال: سألتة عن الرجل يسمع الحديث، وهو إسناد واحد، فيقطعه ثلاثة أحاديث قال: قال: لا يلزمه كذب، وينبغي أن يحدث كما سمع فلا يغيره.\nقال أبو بكر الخلال: قد حكى اختصار الحديث عن أبي عبد الله جماعةٌ، وبين عنه أبو الحارث، وذكر عنه الفضل بن زياد وأبو أمية الطرسوسي (٣) اختصارًا لا يكون شيء أبين ولا أحسن اختصارًا (٤) من\n_________\n(١) كلمة: (يذكر) لا معنى لها، فالأولى حذفها.\n(٢) في الأصل: (سكره) .\n(٣) هو: محمد بن إبراهيم بن مسلم، أبو أمية، البغدادي، ثم الطوسي، من أصحاب الإمام أحمد. روى عن عبد الله بن بكر السهمي وأبي اليمان، وخلق. وروى عنه أبو عوانة وابن جوصاء وغيرهما. وثقه أبو داود وغيره. مات بطرسوس سنة (٢٧٣هـ) .\nله ترجمة في: \"تاريخ بغداد\" (١٠/٤٢٥)، و\"تذكرة الحفاظ\" (٢/٥٨١)، و\"الخلاصة\" ص (٢٧٦)، و\"طبقات الحفاظ\" (٢٥٨)، و\"طبقات الحنابلة\" (١/٣٦٥)، و\"العبر\" (٢/٥١) .\n(٤) في الأصل: (اختصر) .","vol":"3","page":1016},{"text":"حديث الإسراء وحديث النعمان بن بزرج (١)، وهذان الحديثان كل (٢) واحد منهما في أوراق.\nوحكى أبو بكر في الباب حكاية فقال: أخبرنى يزيد بن عبد الله الأصفهاني (٣) قال: سمعت إسماعيل بن محمد الغزال (٤) من حملة العلم قال: سمعت نعيم بن حماد (٥) يقول: رأيت النبي - ﷺ - في المنام، فقال لي: أنت الذي تميز حديثي؟ فقلت: إن حديثك ربما دخل في أبواب، فسكت عني.\n_________\n(١) في الأصل: (بن بزرح) بالحاء المهملة، والصواب: (بزرج) بالجيم المعجمة، كما أثبتناه.\nوهو: النعمان بن بزرج، اليماني، الصنعاني. يقال: إن له صحبة. وقيل: أدرك النبي ﷺ، ولم يلقه. ووهم أبو نعيم حين قال: \"لا يعرف له إسلام\". وقد بين الحافظ ابن حجر سبب الوهم، ورده. مات في خلافة عبد الملك، وله من العمر مائة وثلاثون سنة، على ما قيل.\nله ترجمة في: \"الإصابة\" القسم السادس ص (٤٩٨) طبعة دار نهضة مصر.\n(٢) في الأصل: (بكل) .\n(٣) لم أقف عليه.\n(٤) لم أقف عليه.\n(٥) هو: نعيم بن حماد بن معاوية أبو عبد الله الخزاعي المروزي الفرضي. روى عن إبراهيم: بن طهمان وابن المبارك وهشيم وغيرهم. وعنه يحيى بن معين والذهلي والدارمي وخلق. وثقه أحمد وابن معين وغيرهما وضعفه النسائي.\nحبس بسامراء بسبب محنة القرآن، حتى مات سنة (٢٢٨هـ) .\nله ترجمة في: \"تاريخ بغداد\" (١٣/٣٠٦)، و\"تذكرة الحفاظ\" (٢/٤١٨)، و\"الخلاصة\" ص (٣٤٦)، و\"شذرات الذهب\" (٢/٦٧)، و\"طبقات الحفاظ\" ص (١٨٠)، و\"ميزان الاعتدال\" (٤/٢٦٧)، و\"النجوم الزاهرة\" (٢/٢٥٧) .","vol":"3","page":1017},{"text":"وذكر أبو بكر الخلال في باب غسل الحائض من كتاب \"العلل\" عن المروذي، وذكر لأحمد حديث ابن أبي شيبة (١) عن وكيع (٢)، كأنه اختصره، فقال: ويحك، يحل له أن يختصر؟ قال أبو بكر [١٥٤/أ] الخلال: أبو عبد الله لا يرى بأسًا باختصار الحديث وابن أبي شيبة اختصر في غير موضع الاختصار.\nواختلف الناس في هذا، فمن قال: لا يجوز نقل الحديث على المعنى وعلى الراوي نقل لفظه بعينه قال ها هنا: لا يجوز أن ينقل بعضه (٣) ويترك بعضه.\nواحتج بما تقدم من قوله: (رَحِمَ الله امرءًا سمع مقالتي فوعاها، ثم أداها كما سمعها) .\n_________\n(١) هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي: ولاءً، الكوفي موطنًا، الحافظ، صاحب \"المصنف\" و\"المسند\" روى عن شرَيك القاضي وابن المبارك وابن عيينة وغيرهم. وعنه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه والنسائي وخلق. مات سنة (٢٣٥هـ) . له ترجمة في: \"البداية والنهاية\" (١٠/٣١٥)، و\"تاريخ بغداد\" (١٠/٦٦)، و\"تذكرة الحفاظ\" (٢/٤٣٢)، و\"الخلاصة\" ص (١٧٩) و\"شذرات الذهب\" (٢/٨٥)، و\"طبقات المفسرين\" (١/١٤٦)، و\"ميزان الاعتدال\" (٢/٤٩٠)، و\"النجوم الزاهرة\" (٢/٢٨٢) .\n(٢) هو: وكيع بن الجراح بن مليح، أبو سفيان الرواسي الكوفي. أحد الحفاظ المشهورين. روى عن السفيانين ومالك وغيرهم. وعنه أحمد بن حنبل وإسحاق ويحيى وخلق. قيل: إن فيه تشيعًا قليلًا. مات سنة (١٩٦هـ) .\nله ترجمة في: \"تاريخ بغداد\" (١٣/٤٦٦)، و\"تذكرة الحفاظ\" (١/٣٠٦)، و\"الخلاصة\" ص (٣٥٦)، و\"شذرات الذهب\" (١/٣٤٩)، و\"ميزان الاعتدال\" (٤/٣٣٥)، و\"النجوم الزاهرة\" (٢/١٥٣) .\n(٣) كلمة (بعضه) كررت في الأصل.","vol":"3","page":1018},{"text":"ومن قال: يجوز نقل الحديث على المعنى، قال ها هنا: يجوز على الصفة التي ذكرناها، والكلام في هذا الأصل قد تقدم.\nوقد أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد الخلال بإسناده عن نعيم بن حماد قال: رأيت النبي - ﷺ - في المنام، فقال لي: أنت الذي تقطع حديثي؟ قال: قلت يا رسول الله: إنه يبلغنا الحديث عنك فيه ذكر الصلاة وذكر الصيام وذكر الزكاة، فيجعل ذا في ذا وذا في ذا؟ قال: نعم إذن.\nفصل (١)\nفي ترجيحات الألفاظ\nإذا تعارض لفظان من الكتاب والسنة، فلم يمكن الجمع بينهما، أو أمكن الجمع بينهما من وجهين مختلفين، وتعارض الجمعان، وجب تقديم أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح التي أذكرها فيما بعد إن شاء الله تعالى، وإنما وجب التقديم بالترجيح؛ لأنه يدل على قوته، ويجب تقديم الأقوى، وإذا ثبت هذا فالترجيح يقع تارةً بما يرجع إلى إسناد الخبر، وتارةً إلى متنه، وتارةً إلى غيرهما.\nفأما ما يرجع إلى الإسناد فمن وجوه:\nأحدها: أن يكون أحد الخبرين أكثر رواةً، فيجب تقديمه.\nوقد قال أحمد ﵀ في رواية الأثرم فيما روي عن علي ﵁ في امرأة المفقود، هي امرأته حتى يعلم أحيّ أم ميت (٢)؟ فقال:\n_________\n(١) راجع هذا الفصل في: \"المسودة\" ص (٣٠٥-٣١٤) .\n(٢) أثر علي - ﵁ - أخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب العدد، باب عدة الأمة وأم الولد وما تفعل من فقد زوجها (٢/٤٠٧)، ولفظه: (.. أنه قال في امرأة المفقود: إنها لا تتزوج) . =","vol":"3","page":1019},{"text":"أبو عوانة (١) تفرد بهذا، لم يتابع عليه.\nوقال أيضًا في رواية الميموني، وقد ذكر له حديث بلال بن الحارث (٢) في فسخ الحج لنا خاصة (٣)،: لو عرف بلال أن أحد عشر رجلًا من\n_________\n= وأخرجه عنه البيهقي في كتاب العدد، باب من قال: امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها يقين وفاته (٧/٤٤٤) بمثل لفظ الإمام الشافعي. راجع في هذا الأثر أيضًا: \"تلخيص الحبير\" (٣/٢٣٧) .\n(١) هو: وضاح بن عبد الله أبو عوانة اليشكري الواسطي. روى عن الأعمش وابن المنكدر وخلق. وعنه شعبة وابن مهدي وابن المبارك وخلق. قال الذهبي في الميزان: (مجمع على ثقته، وكتابه متقن بالمرة) . قال أبو حاتم: \"ثقة يغلط كثيرًا إذا حدث من حفظه\". مات سنة (١٧٦هـ) له ترجمة في: \"تاريخ بغداد\" (١٣/٤٦٠)، و\"تذكرة الحفاظ\" (١/٢٣٦)، و\"الخلاصة\" ص (٣٦٠)، و\"شذرات الذهب\" (١/٢٨٧)، و\"طبقات الحفاظ\" ص (١٠٠)، و\"ميزان الاعتدال\" (٤/٣٣٤) .\n(٢) هو: بلال بن الحارث بن عصم بن سعيد أبو عبد الرحمن المزني. وفد على النبي ﷺ في وفد مُزَينة سنة خمس من الهجرة. روى عنه ابنه الحارث، وعلقمة بن وقاص، وعمرو بن عوف. مات سنة (٦٠هـ)، وله من العمر ثمانون سنة.\nله ترجمة في الاستيعاب (١/١٨٣)، و\"الإصابة\" القسم الأول ص (٣٢٦) طبعة دار نهضة مصر و\"الخلاصة\" ص (٥٣)، طبعة بولاق.\n(٣) حديث بلال بن الحارث - ﵁ - أخرجه عنه أبو داود في كتاب الحج، باب الرجل يهل بالحج، ثم يجعلها عمرة (١/٤٢٠) ولفظه: (.. قلت: يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة، أو لمن بعدنا؟ قال: \"بل لكم خاصة\") .\nوأخرجه عند النسائي في كتاب الحج، باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي (٥/١٤٠) .\nوأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب المناسك، باب من قال: كان فسخ الحج لهم خاصة (٢/٩٩٤) . =","vol":"3","page":1020},{"text":"أصحاب النبي - ﷺ - يروون ما يروون (١) [من الفسخ]، أين يقع بلال بن الحارث؟ (٢) .\nوبهذا قال أصحاب [الشافعي] .\nواختلف أصحاب أبي حنيفة: فذهب الجرجاني وأبو سفيان السرخسي إلى أنه يرجح بكثرة الرواة.\nوحكى أبو سفيان عن الكرخي: أنه لا يرجح بذلك.\n<span data-type=\"title\" id=toc-454>دليلنا:</span>\nما روي عن النبي - ﷺ - أنه لم يرجع إلى قول ذي اليدين حتى أخبره بذلك غيره، فرجع إلى قولهم، وكذلك أبو بكر الصديق لما روي له المغيرة: أن النبي صلى الله عليه [وسلم] . أطعم الجدة السدس، فطلب\n_________\n= وقد تكلم الزيلعي في \"نصب الراية\" (٣/١٠٤) عن هذا الحديث، فارجع إليه إن شئت.\n(١) في الأصل: (يروى ما روى) .\n(٢) نقل المجد ابن تيمية في كتابه: \"المنتقى من أحاديث الأحكام\" ص (٣٨٢) كلام الإمام أحمد في هذا الحديث، ونصه: (قال أحمد بن حنبل: حديث بلال ابن الحارث عندي ليس يثبت، ولا أقول به ولا يعرف هذا الرجل -يعني الحارث بن بلال- وقال: أرأيت لو عرف الحارث بن بلال، إلا أن أحد عشر رجلًا من أصحاب النبي - ﷺ - يروون ما يروون من الفسخ، أين يقع الحارث بن بلال منهم؟!) .\nكما نقل بعد ذلك قول الإمام أحمد من رواية أبي داود: (وليس يصح حديث في أن الفسخ كان لهم خاصة. وهذا أبو موسى الأشعري يفتي به في خلافة أبي بكر وشطرًا من خلافة عمر) .\nويلاحظ أن كلامَ الإمام أحمد في رواية الميموني التي ساقها المؤلف منصبّ على بلال بن الحارث ﵁، وهو صحابي، وهذا بخلاف ما نقله عنه المجد ابن تيمية؛ لأن كلامه هنا منصب على الحارث ابن الصحابي بلال بن الحارث.","vol":"3","page":1021},{"text":"أبو بكر الزيادة، فشهد له محمد بن مسلمة، فقضى به، فدل على أن للزيادة في العدد قوة في [١٥٤/ب] العمل بالخبر.\nولأن الشيء بين الجماعة الكثيرة أحفظ منه بين الجماعة اليسيرة، ولهذا قال الله تعالى: (أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى) (١) فإذا كان كذلك كان خبر الجماعة أولى بالحفظ والضبط.\nولأن خبر لأعلم الأتقن أولى بالتقديم عندهم؛ لأن مع الأعلم من الضبط ما ليس مع غيره، كذلك يجب تقديم خبر الجماعة لهذا المعنى.\nولأن الخبر إذا كان أكثر رواة، فهو أقرب إلى الصواب وأبعد من الخطأ، وأشبه بالثواب، فوجب تقديمه والأخذ به.\nولأن كثرة العدد لها تأثير (٢) في إيجاب العلم؛ لأن المخبرين إذا بلغوا عددًا مخصوصًا وقع العلم بمخبرهم، وإذا كانت كثرة العدد طريقًا إلى العلم، وجب أن يكون الخبر الذي حصلت هذه المزية له أقوى من الخبر الذي لم يحصل فيه ذلك.\nولأن كثرة وجوه الشبه لما كانت موجبة لقوة ما يثبت من طريق الشبه وجب أن يكون كثرة رواة الخبر موجبًا لقوة ما ثبت بالخبر؛ لأن طريق الحكم بالقياس هو من جهة السنة، كما أن الحكم بالخبر هو من جهة الخبر.\nواحتج المخالف:\nبأن خبر الواحد وخبر الجماعة التي لا يقع بها العلم سواء؛ لأن طريق كل واحد منهما غلبة الظن.\n_________\n(١) (٢٨٢) سورة البقرة.\n(٢) في الأصل: (تأثيرًا) .","vol":"3","page":1022},{"text":"والجواب: أن خبر الجماعة أقوى في الظن، فكان تقديم الأقوى أولى، ويبطل بكثرة وجوه الشبه في أحد القياسين.\nواحتج: بأن شهادة الشاهدين وشهادة الأربعة فأكثر سواء، ولا فرق بينهما، كذلك خبر الواحد وخبر الجماعة يجب أن يكونا سواء.\nوالجواب: أن الشهادة مخالفة للخبر؛ لأن شهادة الأعلم والأتقن وشهادة غيرهما سواء، والخبر يرجح بعلم الراوي وإتقانه.\nولأن العدد في الشهادة منصوص عليه، فكان ذلك وما زاد سواء، وليس كذلك الخبر، فإنه منصوص على العدد فيه، فكان الأكثر في العدد أولى؛ لأنه أقوى في الظن.\nواحتج: بأن كثرة عدد المجتهدين، لا يوجب قوة اجتهادهم، كذلك كثرة عدد الرواة.\nوالجواب: أن العلم لا يقع باجتهاد المجتهدين أبدًا دائمًا، وإنما يقع العلم إذا أجمعوا على الحكم المجتهد فيه بإجماعهم دون اجتهادهم والعلم الواقع بخبر التواتر إنما يقع بخبر العدد المخصوص دون معنى سواه.\nالثاني: أن يكون أحد الروايين أتقن وأعلم، فتكون روايته أولى؛ لأنه أولى بالضبط والحفظ من غيره، ومثاله أن مالكًا وسفيان أعلم وأتقن من زائدة (١) وعبد العزيز بن أبي حازم (٢)، ومثل هذا كثير.\n_________\n(١) هو: زائدة بن قدامة أبو الصلت الثقفي الكوفي. ثقة ثَبَت. روى عن إسماعيل السدي وحميد الطويل وغيرهما. وعنه ابن المبارك وأبو داود الطيالسي وآخرون.\nمات سنة (١٦١هـ) .\nله ترجمة في: \"تذكرة الحفاظ\" (١/٢١٥)، و\"تهذيب التهذيب\" (٣/٣٠٦)، و\"الخلاصة\" ص (١٢٠) . و\"شذرات الذهب\" (١/٢٥١)، و\"طبقات الحفاظ\" ص (٩١)، و\"غاية النهاية في طبقات القراء\" (١/٢٨٨)، و\"النجوم الزاهرة\" (٢/٣٩) .\n(٢) هو: عبد العزيز بن أبي حازم سلمة بن دينار أبو تمام المدني المخزومي بالولاء. =","vol":"3","page":1023},{"text":"وقد قال عبد الله بن أحمد [١٥٥/أ]: حدثني صالح بن علي النوفلي (١) قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول (٢): المثبتون في الحديث أربعة شعبة وسفيان وزائدة وزهير (٣) .\nوقال في رواية إسماعيل بن سعيد: المشهور بالرواية أولى.\nالثالث: أن يكون أحد الراويين مباشرًا لما رواه؛ لأن المباشر أعرف بالحال، ومثاله ما قلناه في رواية أبي رافع أن النبي - ﷺ -: (نكح ميمونة وهو\n_________\n= روى عن أبيه وسهيل بن أبي صالح وغيرهما. وعنه الحميدي وعلي بن حجر ويعقوب الدورقي وخلق. ثقة، ليّنه بعضهم. ولد سنة (١٠٧هـ) ومات ساجدًا سنة (١٨٤هـ) .\nله ترجمة في: \"تذكرة الحفاظ\" (١/٢٦٨)، و\"تهذيب التهذيب\" (٦/٣٣٣)، و\"الخلاصة\" ص (٢٠٢)، و\"شذرات الذهب\" (١/٣٠٦)، و\"طبقات الحفاظ\" ص (١١٤)، و\"ميزان الاعتدال\" (٢/٦٢٦) .\n(١) هو: صالح بن علي النوفلي من آل ميمون بن مهران. من أصحاب الإمام أحمد، كان مقدمًا على أهل حلب. سمع من أحمد بن حنبل. ومنه أبو بكر الخلال.\nله ترجمة في: \"طبقات الحنابلة\" (١/١٧٧) .\n(٢) كلام الإمام أحمد هذا نقله السيوطي في كتابه: \"طبقات الحفاظ\" ص (٩١) .\n(٣) هو: زهير بن معاوية أبو خيثمة الجعفي الكوفي، الثقة الحافظ. روى عن الأعمش وحميد الطويل وسماك وغيرهم. وعنه القطان وأبو داود الطيالسي وابن مهدي وآخرون. مات سنة (١٧٢هـ) .\nله ترجمة في: \"تذكرة الحفاظ\" (١/٢٣٣)، و\"الخلاصة\" ص (١٠٥) و\"شذرات الذهب\" (١/٢٨٢)، و\"طبقات الحفاظ\" ص (٩٨) و\"ميزان الاعتدال\" (٢/٨٦) .","vol":"3","page":1024},{"text":"حلال) (١) أنه أولى من رواية ابن عباس: (أنه نكحها وهو حرام) (٢)؛ لأن أبا رافع كان السفير بينهما، والقابل لنكاحها لرسول الله - ﷺ -.\nالرابع: أن يكون أحد الراويين صاحب القصة، كميمونة، قدمنا قولها: تزوجني رسول الله [ﷺ] ونحن حلالان (٣)، على [قول] ابن عباس؛ لأنها المعقود عليها، فهي أعرف بوقت عقدها من غيرها لاهتمامها به ومراعاتها لوقته.\nومنع الجرجاني: أن يكون هذا ترجيحًا، وقال: هذا الحكم لا يعود إلى صاحب القصة، وإنما يعود إلى النبي [ﷺ]،\n_________\n(١) هذا الحديث أخرجه الترمذي عن أبي رافع - ﵁ - في كتاب الحج، باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم (٣/١٩١)، وقال الترمذي -بعد ذلك- (هذا حديث حسن ولا نعلم أحدًا أسنده غير حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة) وأخرجه عنه الإمام أحمد في \"مسنده\" (٦/٣٩٢-٣٩٣) .\nوأخرجه عنه ابن حبان في صحيحه: كما حكى ذلك الزيلعي في \"نصب الراية\" (٣/١٧٢) .\nوأخرجه مالك في \"الموطأ\" عن سليمان بن يسار مرسلًا، وذلك في كتاب الحج، باب نكاح المحرم (٢/٢٧٢)، مطبوع مع \"شرح الزرقاني\".\n(٢) سبق تخريجه ص (٩٦٧) .\n(٣) حديث ميمونة -﵂- أخرجه عنها مسلم في كتاب النكاح، باب تحريم نكاح المحرم (٢/١٠٣٢) .\nوأخرجه عنها أبو داود في كتاب المناسك، باب المحرم يتزوج (١/٤٢٧) .\nوأخرجه عنها ابن ماجه في كتاب النكاح باب المحرم يتزوج (١/٦٣٢) .\nوأخرجه عنها الترمذي في كتاب الحج، باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم (٢/١٩٢) .\nوأخرجه عنها الإمام أحمد في \"مسنده\" (٦/٣٣٢) .","vol":"3","page":1025},{"text":"وقد يكون الغير أقرب إليه، وأعرف بأحواله في نفسه من المرأة.\nوالصحيح ما ذكرنا؛ لأن صاحب القصة أعرف بذلك من غيره.\nالخامس: أن يكون موضعه أقرب من النبي - ﷺ -. فيكون أسمع لقوله وأعرف به، وقد شبهوا ذلك بحديث ابن عمر: أن النبي - ﷺ - أفرد الحج (١)، قدمناه على رواية أنس: أنه قرن (٢)؛ لأنه روي عن ابن عمر قال: كنت تحت ناقة رسول الله صلى الله عليه [وسلم] فسالَ عليّ لعابها.\nالسادس: أن يكون أحدهما من كبار الصحابة، والآخر من صغارهم فإن الكبار كانوا (٣) أقرب إلى رسول الله - ﷺ -؛ لقوله ﵇: (لِيليني منكم أولوا الأحلام والنّهَى) (٤) .\n_________\n(١) حديث ابن عمر - ﵁ - أخرجه عنه مسلم في كتاب الحج، باب في الإفراد والقران بالحج والعمرة (٢/٩٠٤-٩٠٥) .\nوأخرجه عنه الإمام أحمد في \"مسنده\" (٢/٩٧) .\nوأخرجه عنه الدارقطني في كتاب الحج (٢/٢٣٨) .\n(٢) حديث أنس - ﵁ - هذا، أخرجه عنه مسلم في كتاب الحج، باب في الافراد والقران بالحج والعمرة (٢/٩٠٥) .\nوأخرجه عنه أبو داود في كتاب المناسك، باب في الإقران (١/٤١٦-٤١٧) .\nوأخرجه عنه الترمذي في كتاب الحج، باب ما جاء في الجمع بين الحج والعمرة (٣/١٧٥) .\nوأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب المناسك، باب من قَرنَ الحج والعمرة (٢/٩٨٩) .\nوأخرجه عنه الإمام أحمد في \"مسنده\" (٣/٩٩) .\n(٣) في الأصل: (كان) .\n(٤) هذا الحديث رواه عبد الله بن مسعود - ﵁ - مرفوعًا. أخرجه عنه مسلم في كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها.. (١/٣٢٣) .\nوأخرجه عنه أبو داود في كتاب الصلاة، باب من يستحب أن يلي الإمام في الصف (١/١٥٦) . =","vol":"3","page":1026},{"text":"السابع: أن يكون أحدهما سمع بغير حجاب: فيقدم على من سمع دون حجاب؛ لأنه أقرب إلى الضبط، ومثاله: أن حديث عروة بن الزبير والقاسم بن محمد (١) عن عائشة ﵃: أن بريرة أعتقت وكان زوجها عبدًا (٢)، فقدم على حديث الأسود عن عائشة: أن زوجها\n_________\n= وأخرجه عنه النسائي في كتاب الصلاة، باب من يلي الإمام ثم الذي يليه (٢/٦٨) .\nوأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة، باب من يستحب أن يليَ الإمام (١/٣١٢) .\nوأخرجه عنه الدارمي في كتاب الصلاة، باب من يلي الإمام من الناس (١/٢٣٣) .\nوأخرجه عنه الإمام أحمد في \"مسنده\" (١/٤٥٧) .\n(١) هو: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، أبو محمد التيمي المدني. أحد الفقهاء السبعة. روى عن عائشة وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم. وعنه الزهري والشعبي ونافع وخلق. قال فيه ابن سعد: كان ثقة عالمًا فقيهًا إمامًا كثير الحديث. مات سنة (١٠٦هـ) وقيل غير ذلك، وله من العمر سبعون سنة تقريبًا.\nله ترجمة في: \"تذكرة الحفاظ\" (١/٩٦) و\"تهذيب الأسماء\" (٢/٥٥)، و\"تهذيب التهذيب\" (٧/٣٣٣)، و\"الخلاصة\" ص (٢٦٧)، و\"شذرات الذهب\" (١/١٣٥)، و\"طبقات الحفاظ\"، ص (٣٨) .\n(٢) حديث عروة عن خالته عائشة ﵂ في أن زوج \"بريرة\" كان عبدًا، أخرجه مسلم في كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق (٢/١١٤٣) .\nوأخرجه الترمذي في كتاب الرضاع، باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج (٣/٤٥١-٤٥٢) .\nوأخرجه أبو داود في كتاب الطلاق، باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد (١/٥١٧) .\nوأخرجه النسائي في كتاب الطلاق، باب خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك (٦/١٣٤-١٣٥) . =","vol":"3","page":1027},{"text":"كان حرًّا (١)؛ لأنهما سمعا منها من غير حجاب؛ لأنها خالة عروة وعمة القاسم.\nفإن كان أحدهما سمع بغير كتاب، والآخر يرويه عن كتاب، فهما سواء.\n_________\n= وأخرجه الدارقطني (٣/٢٩٠-٢٩٢) .\nوأما حديث القاسم بن محمد الذي رواه عن عمته عائشة ﵂ فقد أخرجه مسلم في كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق (٢/١١٤٣-١١٤٤) .\nوأخرجه أبو داود في كتاب الطلاق، باب المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد (١/٥١٧) .\nوأخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق، باب خيار الأمة إذا عتقت (١/٦٧١) .\nوأخرجه النسائي في كتاب الطلاق، باب خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك (٦/١٣٥) .\nوأخرجه الدارمي في كتاب الطلاق: باب تخيير الأمة تكون تحت العبد فتعتق (٢/٩١) .\nوأخرجه الدارقطني (٣/٢٩٢) .\n(١) حديث الأسود عن عائشة -﵂- في أن زوج \"بريرة\" كان حرًّا أخرجه البخاري في كتاب الفرائض، باب الولاء لمن أعتق، وباب ميراث السائبة (٨/١٩١-١٩٢)، وقال في آخر الحديث: (قال الحكم: وكان زوجها حرًّا، وقول الحكم مرسل، وقال ابن عباس: رأيته عبدًا) كما قال في سند آخر: (قول الأسود منقطع، وقول ابن عباس رأيته عبدًا أصح) .\nوأخرجه الترمذي في كتاب الرضاع، باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج (٣/٤٥٣) .\nوأخرجه أبو داود في كتاب الطلاق، باب من قال: كان حرًا (١/٥١٨) .\nوأخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق، باب خيار الأمة إذا عتقت (١/٦٧٠) .\nوأخرجه النسائي في كتاب الطلاق، باب خيار الأمة تعتق وزوجها حر (٦/٢٣٣) .\nوأخرجه الدارمي في كتاب الطلاق، باب تخيير الأمة تكون تحت العبد فتعتق (٢/٩٠-٩١) .","vol":"3","page":1028},{"text":"وقد عارض أحمد ﵀ أخبار الدباغ بحديث ابن عكيم (١)، وهو عن كتاب؛ لأن ناقل الكتاب جارٍ (٢) مجرى راوي اللفظ؛ لأنه إما أن يقول: قرأه علينا رسول الله [ﷺ]، أو يقول: هذا كتابه: كما يقول: سمعت رسول الله [ﷺ]، وما يتطرق على أحدهما يتطرق على الآخر مثله من التغيير.\nوقال الجرجاني: ما [١٥٥/ب] سمعه أولى مما روي عن كتاب؛ لأن التغيير يجوز على الكتاب، ولا يجوز ذلك فيما سمعه.\nقيل: لا يجوز مثل هذا عليه؛ لأن الرسول صحابي؛ ولأنه إن جاز التغيير على الكتاب، جاز التغيير فيما يحكيه لفظًا عن النبي - ﷺ -.\nالثامن: أن يكون أحدهما أمسّ سياقًا للحديث، وأشد تقصيًا، فيكون أولى؛ لأنه يدل على حفظه وضبطه، ومثاله ما روى جابر أن النبي - ﷺ - أفرد الحج (٣)، وقد وصف خروج النبي - ﷺ - من المدينة مرحلةً مرحلةً ودخوله مكة، ومناسكه على ترتيبه، وانصرافه إلى المدينة.\nالتاسع: أن يكون أحد الراويين لم يضطرب لفظه، والآخر قد اضطرب لفظه، فيقدم خبر من لم يضطرب لفظه؛ لأنه يدل علي حفظه\n_________\n(١) هو عبد الله بن عكيم أبو معبد الجهني، وقد سبقت ترجمته، كما قد سبق تخريج حديثه، وقد أورده المؤلف بلفظ: (أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب) .\n(٢) في الأصل: (جاري) .\n(٣) حديث جابر - ﵁ - هذا أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام.. (٢/٨٨١-٨٨٥) بعدة ألفاظ.\nوأخرجه عنه أبو داود في كتاب المناسك، باب في إفراد الحج (١/٤١٤-٤١٥) .\nوأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب المناسك، باب الإفراد في الحج (٢/٩٨٨) .\nوتكلم عنه الحافظ ابن حجر في كتابه: \"تلخيص الحبير\" (٢/٢٣١) .","vol":"3","page":1029},{"text":"وضبطه، وسوء حفظ صاحبه، ومثاله: ما روى عبد الله بن عمر أن النبي - ﷺ - رفع اليدين في ثلاثة مواضع (١)، فيقدم على ما روى البَرَاء ابن عازب أن رسول الله - ﷺ - كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود (٢)، قال سفيان بن عيينة: كان يزيد بن أبي\n_________\n(١) حديث عبد الله بن عمر -﵄- أخرجه عنه البخاري في كتاب، الأذان، باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء (١/١٣٧) ولفظه: (... أن رسول الله ﷺ كان يرفع يديه حذو منكبيه، إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع. وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضًا، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود) .\nوأخرجه عنه مسلم في كتاب الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام.. (١/٢٩٢) .\nوأخرجه عنه أبو داود في كتاب الصلاة، باب رفع اليدين في الصلاة (١/١٦٦) .\nوأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة، باب رفع اليدين إذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع (١/٢٧٩) .\nوأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الافتتاح، في ثلاثة أبواب متتابعة، أولها باب العمل في افتتاح الصلاة (٢/٩٣-٩٤) .\nوأخرجه عنه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في رفع اليدين عند الركوع (٢/٣٥) .\nوأخرجه عنه الدارمي في كتاب الصلاة، باب رفع اليدين في الركوع والسجود (١/٢٢٩) .\nوأخرجه عند الدارقطني في كتاب الصلاة، باب ذكر التكبير ورفع اليدين عند الافتتاح (١/٢٨٧) .\n(٢) حديث البراء بن عازب - ﵁ - أخرجه عنه أبو داود في كتاب الصلاة، باب من لم يذكر الرفع عند الركوع (١/٢٧٣)، ثم قال بعد ذلك: (هذا الحديث ليس بصحيح) . =","vol":"3","page":1030},{"text":"زياد (١) يروي هذا الحديث، ولا يذكر: \"ثم لا يعود\"، ثم دخلت الكوفة، فرأيت يزيد بن أبي زياد يرويه، وقد زاد فيه: \"ثم لا يعود\"، وكان قد لقن فتلقن.\nالعاشر: أن لا تختلف الرواية عن أحدهما، فتقدم روايته على رواية من اختلفت الرواية عنه؛ للمعنى الذي ذكرنا.\n_________\n= وأخرجه عنه الدارقطني في كتاب الصلاة، باب ذكر التكبير ورفع اليدين عند الافتتاح (١/٢٩٣-٢٩٤)، كما أخرجه عنه ولم يذكر قوله: (ثم لم يعد)، وقال: \"هو: الصواب، إنما لُقِّن يزيد في آخر عمره\"، \"ثم لم يعد\"، فتَلَقّنه، وكان قد اختلط.\nثم نقل عن \"علي بن عاصم\" -أحد رواة الحديث- أنه قدم الكوفة قبل أن يموت \"يزيد بن أبي زياد\" الذي عليه مدار الحديث، فحدثه بهذا الحديث، ولم يذكر الزيادة، فقال له علي: أخبرني ابن أبي ليلى أنك قلت: \"ثم لم يعد\"، فقال: لا أحفظ هذا، ثم أعاد عليه فقال: لا أحفظه.\nوهذا الحديث قال فيه أحمد بن حنبل: \"لا يصح\"، وقال مرة أخرى: \"هذا حديث واه، وقد كان \"يزيد\" يحدث به برهة من دهره، لا يقول فيه: (ثم لا يعود) فلما لقنوه تلقن، فكان يذكرها\" وقد ضعف هذا الحديث البخاري ويحيى والدارمي وغيرهم.\nوقال الحافظ ابن حجر: (اتفق الحفاظ على أن قوله: \"ثم لم يعد\" مدرج في الخبر من قول يزيد بن أبي زياد) .\nراجع في هذا: \"تلخيص الحبير\" (١/٢٢١-٢٢٢) .\n(١) هو: يزيد بن أبي زياد الكوفي. أحد علماء الكوفة المشهورين. روى عن مجاهد وابن أبي نعيم وغيرهما. وعنه ابن أبي ليلى وهشيم وغيرهما. قال فيه أحمد: \"ليس بذلك\". وقال ابن المبارك: \"إرم به\" وقال يحيى: \"ليس بالقوي\".\nوقال ابن فضيل: \"ابن أبي زياد، من أئمة الشيعة الكبار\". وقال ابن حبان: \"صدوق، إلا أنه كبر وساء حفظه\".\nله ترجمة في: \"المغني في الضعفاء\" (٢/٧٤٩)، و\"ميزان الاعتدال\" (٤/٤٢٣) .","vol":"3","page":1031},{"text":"ومنهم من قال: تتعارض الروايتان عنه. ويسقطان، ويعمل برواية من لم تختلف الرواية عنه.\nالحادي عشر: أن يكون أحدهما مسندًا والآخر مرسلًا، فالمسند أولى.\nقال أبو بكر الأثرم: رأيت أبا عبد الله إذا كان الحديث عن النبي [ﷺ] في إسناده شيء يأخذ به، إذا لم يجد خلافه أثبت منه، مثل حديث عمرو بن شعيب (١)، ومثل حديث إبراهيم الهجري (٢)، وربما أخذ بالحديث المرسَل، إذا لم يجيء خلافه، وذلك لأن من الناس من قال: إن المرسَل لا يحتج به.\nولأن المسنَد عدالة راويه معلومة من جهة الظاهر، لمعرفتنا به، والمرسَل عدالة الراوي مستدل عليها من جهة أنه لا يروي إلا عن عدل عنده، فكان المعلوم أولى من المستدل عليه.\nوقال الجرجاني: المرسل أولى من المسند؛ لأن المرسل شاهد على رسول\n_________\n(١) هو: عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل أبو إبراهيم السهمي. روى عن الربيع بنت معوذ الصحابية وعن أبيه وطاووس وغيرهم.\nوعنه مكحول وعطاء والزهري وخلق. وثقه ابن معين وابن راهويه وغيرهما.\nوقال البخاري فيه: رأيت أحمد وعليًا وإسحاق والحميدي يحتجون بحديث عمرو ابن شعيب، فمن الناس بعدهم؟ قال الذهبي معلقًا على قول البخاري: (ومع هذا القول، فلم يحتج به في صحيحه) . مات بالطائف سنة (١١٨هـ) وتحرير القول فيه أنه حسن الحديث إذا كان الراوي عنه ثقة.\nله ترجمة في \"تهذيب التهذيب\" (٨/٤٨) و\"المغني في الضعفاء\" (٢/٤٨٤)، و\"ميزان الاعتدال\" (٣/٢٦٣) .\n(٢) هو: إبراهيم بن مسلم الهجري. روى عن عبد الله بن أبي أوفى. وعنه شعبة وجعفر بن عون وغيرهما. ضعفه ابن معين والنسائي وغير واحد وتركه ابن الجنيد.\nله ترجمة في: \"المغني في الضعفاء\" (١/٢٦)، و\"ميزان الاعتدال\" (١/٦٥) .","vol":"3","page":1032},{"text":"الله صلى الله عليه [وسلم] قاطع لإضافة الحكم إليه، فصار أولى منه.\nوهذا فاسد؛ لأنه غير قاطع فيما يرسله ويسنده، وإنما تجوز له الرواية عمن عرف عدالته في الظاهر، فلا فرق بين أن يظهره أو يكتمه، في أن الرواية عن كل واحد منهما [١٥٦/أ] جائزة، فأما من تأخر إسلامه، فإنه لا يوجب ذلك تأخير خبره عن خبر من تقدم إسلامه.\nوذهب بعض الشافعية إلى أن ذلك يوجب تأخير خبره، وسووا في ذلك خبر قيس بن طَلْق (١) مع خبر أبي هريرة في الوضوء من مس الذكر (٢) .\nوالدلالة عليه: أن كفر الكافر لا يمنع صحة سماعه من النبي - ﷺ -، وإذا جاز أن يكون الراوي قد سمع كما رواه في حالة كفره من النبي\n_________\n(١) الصواب: أن يقول المؤلف: طلق بن علي؛ لأنه هو الصحابي الراوي لحديث عدم النقض من مس الذكر، وقد سبق للمؤلف ص (٨٣٢) أن ذكره كذلك، كما أورد الحديث بلفظ: (لا وضوء من مسه) وقد سبق ترجمة طلق بن علي وتخريج حديثه المذكور في الموضع المشار إليه.\nوليس المقصود: قيس بن طلق، وإن كان هو الراوي للحديث عن أبيه طلق بن علي، وما دام المؤلف ذكره كذلك، فإليك ترجمته:\nهو: قيس بن طلق بن على الحنفي روى عن أبيه. وثقه العجلي ويحيى في رواية.\nوقال: ابن القطان: \"يقتضي أن يكون خبره حسنًا لا صحيحًا\". وضعفه أحمد ويحيى في رواية. وقال أبو زرعة وأبو حاتم: \"ليس ممن تقوم به حجه\".\nله ترجمة في: \"المغني في الضعفاء\" (٢/٥٢٧)، و\"ميزان الاعتدال\" (٣/٣٩٧) .\n(٢) حديث أبي هريرة ﵁ في وجوب الوضوء من مس الذكر، قد سبق تخريجه ص (٨٣٣)، وقد ذكره المؤلف بلفظ: (وجوب الوضوء من مسه) .","vol":"3","page":1033},{"text":"[ﷺ]، ثم رواه بعد إسلامه، لم يكن في تأخير إسلامه دليل على تأخير خبره.\nوأمّا الترجيح الذي يعود إلى متنه\nفمن وجوه:\nأحدها: أن يكون أحدهما قد جمع النطق ودليله، كما قدمنا قول النبي - ﷺ -: (الشفعة فيما لم يقسم، وإذا وقعت الحدود فلا شفعة) (١)؛ لأن جمعه بينهما أشد تيقظًا للبيان.\nوالثاني: أن يكون أحدهما قولًا والآخر فعلًا؛ لأن القول أبلغ في البيان.\nالثالث: أن يكون أحدهما قولًا وفعلًا، والآخر قولًا، فيكون اجتماعهما أولى.\n_________\n(١) هذا الحديث رواه جابر ﵁ مرفوعًا. أخرجه عنه البخاري في كتاب الشفعة، باب الشفعة ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة (٣/١٠٨)، ولفظه: (قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة) .\nوأخرجه عنه أبو داود في كتاب البيوع، باب في الشفعة (٢/٢٥٦) .\nوأخرجه عنه الترمذي في كتاب الأحكام، باب ما جاء إذا حدث الحدود، ووقعت السهام فلا شفعة (٣/٦٤٣-٦٤٤) .\nوأخرجه عنه النسائي في كتاب البيوع، باب الشركة في الرباع (٧/٢٨١) .\nوأخرجه عنه الدارمي في كتاب البيوع، باب في الشفعة (٢/١٨٦) .\nوأخرجه عنه الإمام أحمد في \"مسنده\" (٣/٢٩٦) .\nوأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب الشفعة، باب ما جاء في الشفعة (٢/٢١١) .","vol":"3","page":1034},{"text":"الرابع: أن يكون أحدهما لم يدخله التخصيص، والآخر دخله التخصيص، فيكون ما لم يدخله التخصيص أولى؛ لأنه أقوى؛ لأن دخول التخصيص يضعف اللفظ، ومن الناس من قال: يصير مجازًا.\nالخامس: أن يكون قد قضى بأحدهما على الآخر في موضعه، واختلفا في غيره، فيكون القضاء به أولى.\nالسادس: أن يكون أحدهما مطلقًا، والآخر واردًا على سبب، فإنه يقضي على سببه، ويقدم المطلق عليه، لأن الوارد على سبب قد ظهرت فيه أمارة التخصيص، فيكون أولى بإلحاق التخصيص به. مثاله: قول النبي - ﷺ -: (من بدّل دينه فاقتلوه) (١)، فإنه يقدم على نهيه عن قتل النساء؛ لأنه وارد في الحربية.\nالسابع: أن يكون أحدهما قصد به بيان الحكم المختلف فيه: فيكون أولى، كما قدمنا قوله: (وَأَنْ تجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ) (٢) على قوله: (أَوْ مَا مَلَكَت أَيْمَانُكُم) (٣) في تحريم الجمع بين الأختين بملك اليمين؛ لأن قوله: (أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم) قصد به الزوج دون بيان الحكم.\nالثامن: أن يكون أحد المعنيين أظهر في الاستعمال، كما قدمنا الحمرة في الشّفق.\nالتاسع: أن يكون أحد التأويلين موافقًا لفظه من غير إضمار، كما قلنا في قوله ﵇ للمرتهن: (ذهب حقك) (٤) يعني من الوثيقة دون\n_________\n(١) سبق تخريجه، وقد ذكره المؤلف بهذا اللفظ ص (٣٥٢) .\n(٢) (٢٣) سورة النساء.\n(٣) (٣) سورة النساء.\n(٤) سبق تخريجه، وقد ذكره المؤلف بهذا اللفظ ص (١٤١) .","vol":"3","page":1035},{"text":"الدين؛ لأن (١) حمله على الدين يحتاج إلى إضمار، فيقول: ذهب حقك: دينك إذا كان مثل قيمة الرهن.\nوالعاشر: أن يكون أحد التأويلين لا يتضمن تخطئة النبي [ﷺ] في الباطن، والآخر يتضمن تخطئة، كما يقول [١٥٦/ب] في ضمان علي بن أبي طالب عن الميت، وقوله: (هما علي يا رسول الله وأنا لهما ضامن) (٢) ابتداء ضمان، وليس بإخبار عن ضمان سابق؛ لأنه لو كان إخبارًا عن ضمان، لكان الميت قد خلف وفاءً، وكان النبي - ﷺ - بامتناعه عن الصلاة يكون مخطئًا في الباطن.\nوالحادي عشر: أن يكون أحدهما إثباتًا والآخر نفيًا، فيكون الإثبات أولى، كما قدمنا رواية بلال أن النبي - ﷺ - دخل البيت، وصلى (٣)، على رواية أسامة (٤): أنه لم يصل (٥)؛ لأن من رآه يصلي، معه زيادة علم.\nوقد نص الإمام أحمد ﵀ على هذا في رواية الميموني فقال: الذي يقول: إن النبي - ﷺ - دخل الكعبة ولم يصلّ، وهذا يقول: صلَّى، فهذا يشهد أن النبي [ﷺ] صلى. وابن عمر [يقول]:\n_________\n(١) في الأصل: (ولأن)، باثبات الواوا، والصواب: حذفها، كما فعلنا.\n(٢) سبق تخريجه، وقد ذكره المؤلف بهذا اللفظ ص (١٤٢) .\n(٣) سبق تخريجه، وقد ذكره المؤلف بهذا اللفظ عن ابن عمر ص (٦٢٨) .\n(٤) هو: أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل أبو زيد الكلبي. كان حِبّ رسول الله ﷺ. روى عنه عروة بن الزبير وعثمان النهدي وجماعة، مات في خلافة معاوية ﵁ سنة (٥٤هـ) .\nله ترجمة في: \"الاستيعاب\" (١/٧٥)، و\"الإصابة\" القسم الأول ص (٤٩)، طبعة دار نهضة مصر.\n(٥) سبق تخريجه بلفظ: (دخل البيت، ولم يصل) عن ابن عباس ص (٦٢٨) .","vol":"3","page":1036},{"text":"لم يقنت النبي [ﷺ] (١)، وغيره يقول: قنت (٢)، فهذه شهادة عليه أنه قنت.\nوحديث أنس: لم يأنِ لرسول الله [ﷺ] أن يخضب (٣) وغيره (٤) يقول قد خضب (٥)، فهذه شهادة على الخضاب، والذي يشهد على النبي [ﷺ] ليس بمنزلة من لم يشهد.\nالثاني عشر: أن يكون أحدهما زائدًا، كما قدمنا خبر التكبير سبعًا في صلاة العيد (٦) على غيره أنه كبر..............................\n_________\n(١) مضى تخريجه ص (١٠٠٥) .\n(٢) مضى تخريخه ص (١٠٠٥) .\n(٣) حديث أنس - ﵁ - سبق تخريجه ص (١٠٠٥) .\n(٤) في الأصل: (عروة)، وهو خطأ. وقد سبق للمؤلف ص (١٠٠٦) أن ذكر ما يدل على ذلك.\n(٥) حديث تخضيب النبي ﷺ سبق تخريجه ص (١٠٠٦) .\n(٦) أخرج ذلك عن عائشة -﵂- مرفوعًا: أبو داود في كتاب الصلاة، باب التكبير في العيدين (١/٢٦٢)، ولفظه: (.. أن النبي ﷺ كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمسًا) .\nوأخرجه عنها ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في كم يكبر الإمام في صلاة العيدين (١/٤٠٧) .\nوأخرجه عنها الحاكم في \"المستدرك\" في كتاب العيدين، باب تكبيرات، العيدين (١/٢٩٨) وقال بعد ذلك: (تفرد به عبد الله بن لهيعة، وقد استشهد به مسلم في موضعين، وفي الباب عن عائشة وابن عمر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو ﵃، والطريق إليهم فاسدة) .\nوأخرجه الدارقطني عنها في كتاب العيدين (٢/٤٦) .\nوأخرجه عنها البيهقي في \"السنن الكبرى\" في كتاب صلاة العيدين، باب التكبير في صلاة العيدين (٣/٢٨٦) . =","vol":"3","page":1037},{"text":".................................\n_________\n= وأخرجه عنها الطحاوي في كتابه: \"شرح معاني الآثار\" في كتاب الزيادات، باب صلاة العيدين، كيف التكبير فيها (٤/٣٤٣-٣٤٤) ثم قال بعد ذلك: (أما حديث ابن لهيعة، فبين الاضطراب، مرة يحدث عن عقيل، ومرة عن خالد ابن يزيد، عن ابن شهاب، ومرة عن خالد بن يزيد عن عقيل عن ابن شهاب، ومرة عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة ﵂ وأبي واقد ﵁، فذكرنا ذلك كله في هذا الباب) .\nوقد نقل الزيلعي في: \"نصب الراية\" (٢/٢١٦)، عن الدارقطني أن في هذا الحديث اضطرابًا، ثم بين بعد ذلك الاضطراب، كما نقل عن الترمذي قوله في كتابه \"العلل\" سألت محمدًا -يعني البخاري- عن هذا الحديث، فضعفه، وقال: لا أعلم [أحدًا] رواه غير ابن لهيعة.\nوالتكبير سبع في الأولى وخمس في الثانية، أخرجه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، في الموضع السابق ذكره (١/٢٦٢) .\nكما أخرجه عنه ابن ماجه في الموضع المذكور سابقًا (١/٤٠٧) .\nوأخرجه عنه الدارقطني في الموضع السابق (٢/٤٨) .\nوأخرجه عنه البيهقي في الموضع السابق (٣/٢٨٥-٢٨٦) .\nوأخرجه عنه الإمام أحمد في \"مسنده\" (٢/١٨٠) .\nوأخرجه عنه الطحاوي في الموضع السابق (٤/٣٤٣) .\nوهذا الحديث يدور إسناده على \"عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي\" وقد ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن معين مرة: \"صويلح\" وقال مرة: \"ضعيف\".\nوقال ابن عدي: \"أما سائر حديثه فعن عمرو بن شعيب، وهي مستقيمة، فهو ممن يكتب عنه\" قال الذهبي بعد ذلك - (قلت: ثم خلطه بمن بعده فوهم) .\nوقال النسائي وأبو حاتم وغيرهما: \"ليس بالقوي\".\nراجع: \"المغني في الضعفاء\" (١/٣٤٤)، و\"الميزان\" (٢/٤٥٢) .\nوقد نقل الزيلعي في \"نصب الراية\" (٢/٢١٧) عن النووي أنه قال في كتابه \"الخلاصة\": قال الترمذي: سألت البخاري عنه، فقال هو صحيح.\nأما الطحاوي فقد قال في المرجع السابق (٤/٣٤٤): (.. وإنما يدور على \"عبد الله =","vol":"3","page":1038},{"text":"أربعًا (١)، وكما قدمنا في صدقة الفطر رواية......................\n_________\n= ابن عبد الرحمن\"، وليس عندهم بالذي يحتج بروايته، ثم هو أيضًا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وذلك عندهم ليس بسماع ...) .\nأما الترمذي فقد أخرجه عن عمر بن عوف المزني ﵁، في كتاب الصلاة، باب ما جاء في التكبير في العيدين (٢/٤١٦)، وقال: (حديث حسن، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب عن النبي ﵇) .\nوأخرجه عنه ابن ماجه في الموضع السابق (١/٤٠٧) .\nوأخرجه عنه الدارقطني في المرجع السابق (١/٤٨) .\nوأخرجه عنه الطحاوي في المرجع السابق (٤/٣٤٤) .\nوأخرجه عنه البيهقي في المرجع السابق ذكره (٣/٢٨٦) .\nومدار هذا الحديث على: \"كثير بن عبد الله بن عمرو المزني\" قال الشافعي فيه: \"ركن من أركان الكذب\". وقال ابن معين: \"ليس بشيء\". وقال الدارقطني: \"متروك\". وقال النسائي: \"ليس بثقة\".\nانظر ترجمته في: \"المغني في الضعفاء\" (٢/٥٣١)، و\"الميزان\" (٣/٤٠٦) .\nأما تحسين الترمذي لهذا الحديث، فقد رده ابن دحية في كتابه \"العلم المشهور\" حيث قال: وكم حسن الترمذي في كتابه من أحاديث موضوعة، وأسانيد واهية، منها هذا الحديث نقل ذلك عنه الزيلعي في \"نصب الراية\" (٢/٢١٧-٢١٨) .\n(١) حديث التكبير في صلاة العيدين أربعًا، رواه أبو موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان ﵄. أخرجه عنهما أبو داود في كتاب الصلاة، باب التكبير في العيدين (١/٢٦٣)، ولفظه: (أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان كيف كان رسول الله ﷺ يكبر في الأضحى والفطر؟ فقال أبو موسى: كان يكبر أربعًا، تكبيرُهُ على الجنائز، فقال حذيفة: صدق، فقال أبو موسى: كذلك كنت أكبر في البصرة، حيث كنت عليهم) .\nوأخرجه عنهما الإمام أحمد في \"مسنده\" (٤/٤١٦) .\nوأخرجه عنهما البيهقي في كتاب صلاة العيدين، باب ذكر الخبر الذي روي في التكبير أربعًا (٣/٢٨٩) . =","vol":"3","page":1039},{"text":"الصاع (١) على من روى نصف صاع (٢) .\nوالثالث عشر: أن يكون أحدهما متأخرًا؛ لأن ابن عباس قال: كنا نأخذ من أوامر رسول الله - ﷺ - بالأحدث فالأحدث.\nوقد نص أحمد ﵀ على هذا في رواية عبد الله؛ تستعمل الأخبار حتى تأتي دلالة، فإن الخبر قبل الخبر، فيكون الأخير أولى أن يؤخذ به.\nوالرابع عشر: أن يكون أحدهما فيه احتياط للفرض وتبرئة للذمة بيقين، أو يكون احتياطًا للفعل المقصود، مثل الاحتياط للحرب في صلاة الخوف.\n_________\n= وأخرجه عنهما الطحاوي في كتاب الزيادات، باب صلاة العيدين، كيف التكبير فيها (٤-٣٤٥-٣٤٦)، وقال بعد ذلك: (فهذا ما ثبت عندنا في التكبير في العيدين عن رسول الله ﷺ، لم نعلم شيئًا روي عنه مما يثبت مثله، يخالف شيئًا من ذلك) .\nومدار هذا الحديث على \"عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان الدمشقي\" وعلى: \"أبو عائشة، جليس أبي هريرة\".\nأما الأول فقد اختلفوا فيه، فقال ابن معين: \"ليس به بأس\". وقال مرة: \"ضعيف\". ووثقه أبو حاتم ودحيم. وقال أحمد: \"أحاديثه مناكير\"، وقال: \"ليس يروى عن النبي ﷺ في تكبير العيدين حديث صحيح\".\nوقال النسائي: \"ليس بالقوي\".\nراجع في ترجمته: \"المغني في الضعفاء\" (٢/٣٧٧)، و\"الميزان\" (٢/٥٥١) .\nأما الثاني، وهو\"أبو عائشة\" فقال الذهبي: \"غير معروف\". وسبقه إلى ذلك ابن القطان، حيث قال: \"لا أعرف حاله\"، وابن حزم حيث قال: \"هو مجهول\".\nانظر ترجمته في: \"الميزان\" (٤/٥٤٣)، و\"نصب الراية\" (٢/٢١٥) .\n(١) سبق تخريجه ص (١٠١٠) .\n(٢) سبق تخريجه ص (١٠٠٩) .","vol":"3","page":1040},{"text":"والخامس عشر: أن يتقابل لفظ القرآن ولفظ السنة ويكون بناء كل واحد منهما على الآخر ممكنًا، فظاهر كلام أحمد: تقديم السنة وترتيب القرآن عليها (١)، وقال: السنة بيان القرآن؛ لأن الله تعالى يقول: (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ) (٢) .\nوقال في رواية أبي الحارث: السنة تفسر القرآن وتبينه، والسنة تعرف الكتاب.\nوقال في رواية أبي داود: السنة تفسر القرآن.\nوفي رواية عبد الله: السنة تدل على معنى القرآن.\nويحتمل أن يقدم القرآن وترتب السنة عليه؛ لأنه مقطوع بطريقه، ومثاله: أن يبيح أكل كلب الماء وخنزيره بقوله ﵇: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) (٣) ويعارض هذا الخصم بقوله تعالى: (أوْ لَحْمَ خنزيرٍ) (٤)، وهذا ينبني على نسخ السنة بالقرآن، وقد ذكرنا جواز ذلك.\nالسادس عشر: أن يكون أحدهما حاظرًا، والآخر مبيحًا، [١٥٧/أ] فالحاظر أولى؛ لأن في الحظر احتياطًا؛ لأن ترك المباح لا إثم فيه، وفعل المحظور إثم، فكان تركه أولى من الفعل ها هنا.\nولأنه إذا اجتمع ما يبيح وما يحظر، وجب تغليب الحظر، كما نقول\n_________\n(١) في الاصل: (عليه) .\n(٢) (٤٤) سورة النحل.\n(٣) سبق تخريج الحديث ص (٦٦٥)، وقد أورده المؤلف بلفظ: (البحر، هو: الطهور ماؤه..) الحديث.\n(٤) (١٤٥) سورة الانعام.","vol":"3","page":1041},{"text":"في المتولد من بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل، وبين من يباح مناكحتهم ومن يحرم، والمذكي بمن تباح ذكاته ومن لا تباح.\nوقد أومأ أحمد ﵀ إلى هذا في رواية إسماعيل بن سعيد في الأمر المختلف فيه عن رسول الله - ﷺ -، ولم يعلم ناسخه من منسوخه: نصير في ذلك إلى قول علي نأخذ بالذي هو أهنأ وأهدى وأبقى.\nواختلف أصحاب أبي حنيفة: فذهب الكرخي والرازي إلى مثل قولنا.\nوذهب عيسى بن أبان: إلى أنه لا يرجح بمثل هذا، ويتعارضان ويسقطان ويصيران كأنهما لم يردا، ويرجع في حكم الحادثة إلى غير هذا الخبر.\nواختلف أصحاب الشافعي أيضًا على نحو ما ذكرنا من الاختلاف.\nومن قال: لا يرجح بالحظر احتج:\nبأن تحريم المباح كإباحة المحظور، فلم يكن لأحدهما على الآخر مزية.\nوالجواب: أنه يبطل بالأصول التي ذكرناها، وهو المتولد من بين المباح والمحظور، فإن الحظر غلب الإباحة، وإن كان هذا المعنى الذي ذكره موجودًا (١)؛ فلأن تحريم المباح كإباحة المحظور فيما تثبت إباحته، وها هنا ما ثبتت إباحته.\nولأن للحظر مزية، ألا ترى أنه يحكم به، وإن كان لم تكمل شرائط الحظر، والمباح لا يحكم به، حتى تكتمل جميع شرائطه، وبيان هذا:\n_________\n(١) في الأصل: (موجود) .","vol":"3","page":1042},{"text":"أن البيع يحرم بوجود شرط واحد ويفسده، وإباحته لا تحصل إلا بعد كمال شرائط الإباحة.\nواحتج: بأن الشيء الواحد يستحيل أن يكون محظورًا على الواحد في وقت مباحًا له في ذلك الوقت، كما يستحيل أن يكون الواحد بمكة وبغداد في يوم واحد، وقد ثبت أن أربعة لو شهدوا على رجل أنه رُئِيَ يوم النحر بمكة، وشهد أربعة آخرون أنه رئِيَ في ذلك اليوم ببغداد، أو شهد عليه شاهدان أنه قتل زيدًا يوم النحر بمكة، وشهد آخران أنه قتل عمرًا ذلك اليوم ببغداد، أن شهادة الجميع تسقط، كذلك إذا ورد خبر بحظر شيء، وورد آخر بإباحة ذلك الشيء في وقت واحد، وجب أن يسقط الخبران.\nوالجواب: أن الشهادة كانت على حقيقة الفعل، فلهذا استحال وجود الفعل منه بمكة وببغداد في يوم واحد، وكذلك يستحيل قتله لزيد يوم النحر، و[قتله لعمرو في ذلك اليوم بـ] بغداد، تهادرت البينتان، وليس كذلك الخبران بإباحة الشيء وحظره؛ لأنهما يوجبان ذلك [١٥٧/ب] الشيء من طريق الحكم، ويجوز أن يكون الشيء مباحًا في الأصل، ثم يحظره النبي [ﷺ] ويخفي علينا الباقي، ونظير هذا من الشهادة أن يتعارضا في الملك المطلق وأحدهما خارج، فإنما تقدم بينة الخارج.\nواحتج: بأنه لو أخبر بطهارة الماء واحد. وأخبر غيره بنجاسة ذلك الماء، ولم يكن لأحد المخبرين مزية على الآخر، ولا كان للمخبر رأي يعمل على الغالب منه، أنهما يسقطان، ويبقي الماء على أصل الطهارة وكذلك لو أن رجلين أخبر أحدهما بأن هذا اللحم ذبيحة مجوسي، وأن هذا الشراب خالطه خمر، وأخبر آخر أن ذلك حلال طاهر، ولم يكن للمخبر رأي يعمل على ما يغلب في رأيه: أن الخبرين يسقطان، ويبقى الطعام والشراب على أصل الإباحة، كذلك إذا عدم التاريخ بين خبري الحظر والإباحة، يجب أن","vol":"3","page":1043},{"text":"يسقطا، ويبقى الشيء على حكم الإباحة في الأصل.\nوالجواب عنه: ما تقدم من الوجه الذي بينا. وهو أن الشيء يكون مباحًا في الأصل، ثم يحظره النبي [ﷺ]، وغير جائز أن يكون الماء نجسًا، ثم يصير طاهرًا، أو الطعام نجسًا فيصير طاهرًا.\nالسابع عشر: أن يتعارض خبران في الحد، فإنه لا يقدم المسقط للحد، ولهذا أخذ أحمد ﵀ بحديث عبادة في اجتماع الجلد والرجم (١)، ولم يقدم عليه حديث ماعز (٢) وأنيْس (٣) في إسقاط الجلد.\nومن أصحاب الشافعي من قدم المسقط للحد؛ لقوله عيه السلام: (ادرؤوا الحدود بالشبهات وادرؤوا ما استطعتم) (٤) .\n_________\n(١) حديث عبادة بن الصامت - ﵁ - الذي يشير اليه المؤلف، سبق تخريجه ص (٧٩٨)، كما سبقت ترجمة عبادة.\n(٢) حديث ماعز - ﵁ - الذي يشير اليه المؤلف، سبق تخريجه ص (٣١٩) كما سبق ترجمة ماعز هناك.\n(٣) حديث أنيس - ﵁ - سبق تخريجه ص (٨٨٦) في قصة العسيف. أما ترجمته فإليك إياها:\nهو: أنيس بن مرثد بن أبي مرثد الغنوي، أبو يزيد. صحابي. شهد فتح مكة وحنينًا، كما كان عين الرسول ﷺ في غزوة أوطاس. مات أنيس سنة (٢٠هـ) .\nله ترجمة في: \"الاستيعاب\" (١/١١٥)، و\"الإصابة\" القسم الأول ص (١٣٨)، طبعة دار نهضة مصر.\n(٤) هذا الحديث روته عائشة -﵂- مرفوعًا. أخرجه عنها الترمذي في كتاب الحدود، باب ما جاء في درء الحدود (٤/٣٣)، ولفظه: (... قال رسول الله ﷺ: \"ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطىء في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة\") . =","vol":"3","page":1044},{"text":"وهذا غير صحيح؛ لأن الشبهة لا تؤثر في ثبوته شرعًا، ألا ترى أنه يثبت بخبر الواحد والقياس مع وجود الشبهة فرضًا؟\nالثامن عشر: أن يكون في أحدهما إلحاق النقض بالصحاح، كخبر القهقهة (١) .\nالتاسع عشر: أن يرجح بالقرائن. مثاله قوله تعالى: (أوْ لامستُم النسَاءَ) (٢) حمله على لمس اليد أولى من الجماع؛ لأنه قرن ذلك بالمجيء من الغائط، وذلك يوجب الطهارة الصغرى.\nالعشرون: أن يرجح باستعمال مثله في نظير لفظه، مثاله: أن يقضيَ بقوله ﵇: (ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة) على قوله: (فيما سقت السماء العشر)، كما قضى بقوله: (ليس فيما دون\n_________\n= أخرجه الترمذي موصولًا، ورواه موقوفًا، وقال: الموقوف أصح.\nوأخرجه عنها الدارقطني في أوائل كتاب الحدود (٣/٨٤) .\nوأخرجه عنها البيهقي في كتاب الحدود، باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات (٨/٢٣٨) .\nوأخرجه عنها الحاكم في المستدرك، في كتاب الحدود، باب إن وجدتم لمسلم مخرجًا فخلوا سبيله (٤/٣٨٤)، وقال بعد ذلك: (هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه) .\nومدار هذا الحديث على: \"يزيد بن زيادة\"، أحد رواة هذا الحديث قال البخاري فيه: \"منكر الحديث\". وقال النسائي: \"متروك الحديث\" وضعفه الترمذي وغيره.\nانظر ترجمته في: \"المغني في الضعفاء\" (٢/٧٤٩)، و\"الميزان\" (٤/٤٢٥) .\nوراجع في هذا الحديث بالإضافة إلى ما سبق: \"تلخيص الحبير\" (٤/٥٦) و\"تيسير الوصول\" (١/٣١١)، و\"نصب الراية\" (٣/٣٠٩) .\n(١) خبر القهقهة، الذي يشير إليه المؤلف: سبق تخريجه ص (٨٩٥) .\n(٢) (٤٣) سورة النساء.","vol":"3","page":1045},{"text":"خمس أواق من الورقة صدقة) على قوله: (في الرقة ربع العشر) .\nالحادي والعشرون: أن يكون أحدهما يجمع بينهما، والآخر يسقط أحدهما، فيكون الجمع بينهما أولى من إسقاط أحدهما بالآخر.\nوأما الترجيح الذي لا يعود إلى الإسناد والمتن وإنما هو إلى غيرهما فمن وجوه:\nأحدها: أن يكون أحدهما موافقًا لظاهر القرآن، أو موافقًا لسنة أخرى، فيقدم بذلك، ومثاله: حدث التغليس (١) يقدم على حديث الإسفار (٢)؛ لأنه يوافق قول الله تعالى:\n_________\n(١) حديث التغليس بصلاة الفجر روته أم المؤمنين عائشة -﵂- أخرجه عنها البخاري في كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت الفجر (١/١٤٣)، ولفظه: (كان نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله ﷺ صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة، لا يعرفهن أحد من الغلس) .\nوأخرجه عنها الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في التغليس بالفجر (١/٢٨٧-٢٨٨) .\nوأخرجه عنها أبو داود في كتاب الصلاة، باب في وقت الصبح (١/١٠٠) .\nوأخرجه عنها النسائي في كتاب المواقيت، باب التغليس في الحضر (١/٢١٧) .\nوأخرجه عنها ابن ماجه في كتاب الصلاة، باب وقت صلاة الفجر (١/٢٢٠) .\nوأخرجه عنها الدارمي في كتاب الصلاة، باب التغليس في الفجر (١/٢٢١) .\nوأخرجه عنها الامام الشافعي في كتاب الصلاة، باب وقت الصبح (١/٥٠) .\nوأخرجه عنها الطيالسي في كتاب الصلاة، باب وقت صلاة الصبح (١/٧٣) .\nوأخرجه عنها الطحاوي في كتابه \"شرح معاني الآثار\" في كتاب الصلاة باب الوقت الذي يصلى فيه الفجر.. (١/١٧٦) .\n(٢) حديث الإسفار بصلاة الفجر، رواه رافع بن خديج ﵁ مرفوعًا.\nأخرجه عنه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الإسفار بالفجر (١/٢٨٩) =","vol":"3","page":1046},{"text":"(حَافظُوا على الصلَوَاتِ) (١) .\nوقوله تعالى: (سَارِعُوا إلَى مَغْفِرَة مِنْ ربِكُمْ) (٢)، ويوافقه أيضًا قول النبي صلى الله عليه [وسلم]: (أول الوقت رضوان الله) (٣)،\n_________\n= وقال: (حديث حسن صحيح) .\nوأخرجه عنه أبو داود في كتاب الصلاة باب في وقت الصبح (١/١٠٠) .\nوأخرجه عنه النسائي في كتاب المواقيت، باب الإسفار (١/٢١٨) .\nوأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الصلاة، باب وقت صلاة الفجر (١/٢٢١) .\nوأخرجه عنه الدارمي في كتاب الصلاة، باب الإسفار بالفجر (١/٢٢١) .\nوأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب الصلاة، باب وقت الصبح (١/٥٠-٥١) .\nوأخرجه عنه الطيالسي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الإسفار (١/٧٤) .\nوأخرجه عنه الطحاوي في كتابه: \"شرح معاني الآثار\" في كتاب الصلاة، باب الوقت الذي يصلى فيه الفجر (١/١٧٨) .\n(١) (٢٣٨) سورة البقرة.\n(٢) (١٣٣) سورة آل عمران.\n(٣) هذا الحديث رواه ابن عمر -﵄- مرفوعًا. أخرجه عنه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل (١/٣٢١)، ولفظه: (قال رسول الله ﷺ: \"الوقت الأول من الصلاة من رضوان الله، والوقت الآخر عفو الله\") .\nوأخرجه عنه الحاكم في المستدرك، في كتاب الصلاة. باب في مواقيت الصلاة (١/١٨٩) ولفظه: (... قال رسول الله ﷺ: \"خير الأعمال الصلاة في أول وقتها\")، ثم قال بعد ذلك: (ويعقوب بن الوليد -أحد رواة الحديث- هذا شيخ من أهل المدينة، سكن بغداد، وليس من شرط هذا الكتاب، إلا أنه شاهد عن عبيد الله)، وتعقبه الذهبي بقوله: (يعقوب كذاب) .\nوأخرجه عنه البيهقي في \"السنن الكبرى\"، في كتاب الصلاة، باب الترغيب في التعجيل بالصلاة في أوائل الأوقات (١/٤٣٥)، ثم قال بعد ذلك: (قال الشيخ: هذا حديث يعرف بيعقوب بن الوليد المدني، ويعقوب. منكر الحديث، ضعفه =","vol":"3","page":1047},{"text":"وقوله: (أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها) (١)، ومثل قوله: (لا نكاح إلا بوليّ)، فيرجح على قوله: (ليس للولي مع الثيب أمر)، بحديث عائشة عن النبي - ﷺ -: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل) .\nفإن كان مع أحدهما ظاهر القرآن، ومع الآخر ظاهر سنة أخرى، فأيهما أولى؟\nفنقل محمد بن أشرس: أن أحمد ﵀ سئل عن الحديث إذا كان صحيح الإسناد، ومعه ظاهر القرآن، ثم جاء حديثان صحيحان\n_________\n= يحيى بن معين، وكذبه أحمد بن حنبل، وسائر الحفاظ، ونسبوه إلى الوضع، نعوذ بالله من الخذلان، وقد روى بأسانيد كلها ضعيفة) .\nوقد أخرج الدارقطني في \"سننه\" في كتاب الصلاة، باب فضل الصلاة في أول وقتها (١/٢٤٦-٢٥٠) عن جرير بن عبد الله، وعن أبي محذورة، وعن أنس ﵃، وكلها لا تخلو من علة قادحة، ولمزيد من الاطلاع إرجع إلى السنن المذكورة، وإلى \"نصب الراية\" (١/٢٤٢-٢٤٤)، و\"تلخيص الحبير\" (١/١٨٠-١٨١) .\n(١) هذا الحديث أخرجه الترمذي عن أم فروة -﵂- في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل (١/٣١٩-٣٢٠) لفظه: (قالت: سئل رسول الله ﷺ أي الأعمال أفضل؟ قال: \"الصلاة لأول وقتها\") . ثم قال بعد ذلك: (حديث أم فرود لا يروى إلا من حديث عبد الله بن عمر العمري، وليس هو بالقوي عند أهل الحديث، واضطربوا عنه في هذا الحديث، وهو صدوق. وقد تكلم فيه يحيى بن سعيد من قبل حفظه) .\nوأخرجه عنها الحاكم في \"المستدرك\" في كتاب الصلاة، باب في مواقيت الصلاة (١/١٨٩) .\nكما أخرجه عن ابن مسعود - ﵁ - وقال: (هو صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وله شواهد في هذا الباب) .\nراجع في هذا ايضًا: \"تلخيص الحبير\" (١/١٨١) .","vol":"3","page":1048},{"text":"خلافه، أيما أحب إليك؟ فقال: الحديثان أحب إليّ إذا صحا.\nوهذا مبني على أصل قد تقدم، وهو إذا تقابل لفظ القرآن ولفظ السنة، ويمكن بناء كل واحد منهما على الآخر، هل تقدم السنة أو القرآن؟\nفقد حكينا خلافًا في المذهب، فكذلك ها هنا.\nالثاني: أن يروى معنى أحدها بألفاظ مختلفة من وجوه أخر، مثل ما قدمنا حديث لما روي عن النبي - ﷺ - أنه قال: (أول الوقت رضوان الله، وآخره عفو الله)، وقوله: (أفضل [الأعمال] الصلاة في أول وقتها)، وقوله: (إن أحدكم ليصلي الصلاة، وقد ترك من أول الوقت ما هو خير له من أهله وماله) (١) .\nْالثالث: أن يكون أحدهما موافقًا للقياس، مثل قوله ﵇: (ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة) (٢)، فيقدم على حديث\n_________\n(١) هذا الحديث رواه أبو هريرة - ﵁ - مرفوعًا. أخرجه عنه الدارقطني في كتاب الصلاة، باب فضل الصلاة في أول وقتها (١/٢٤٨) .\nقلت: وفي إسناده: \"إبراهيم بن الفضل المخزومي\" قال فيه النسائي وجماعة: \"متروك\" وقال ابن معين: \"ضعيف لا يكتب حديثه\" وقال مرة: \"ليس بشيء\".\nانظر ترجمته في: \"المغني في الضعفاء\" (١/٢٢)، و\"الميزان\" (١/٥٢) .\n(٢) هذا الحديث رواه أبو هريرة - ﵁ - مرفوعًا. أخرجه عنه البخاري في كتاب الزكاة، باب ليس على المسلم في عبده صدقة (٢/١٤٢) .\nوأخرجه عنه مسلم في كتاب الزكاة، باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه (٢/٦٧٥-٦٧٦) .\nوأخرجه عنه أبو داود في كتاب الزكاة، باب صدقة الرقيق (١/٣٦٩) .\nوأخرجه عنه النسائي في كتاب الزكاة، باب زكاة الخيل (٥/٢٥) . =","vol":"3","page":1049},{"text":"فورك السعدي؛ لأن ما لا تجب الزكاة في ذكوره لا تجب في إناثه، قياسًا على الحمير والبغال وسائر الحيوانات التي لا زكاة فيها.\nالرابع: أن يكون مع أحدهما حديث مرسل؛ لأن مجيئه من طريق مسند ومرسل أقوى له.\nالخامس: أن يكون أحدهما عمل به الأئمة الأربعة، كما قدمنا رواية من روي في تكبيرات العيدين سبعًا وخمسًا (١) على رواية من روى أربعًا، كأربع الجنائز (٢)؛ لأنه عمل به أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ﵃.\nوقد نص أحمد ﵀ على هذا في مواضع:\n_________\n= وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الزكاة، باب ما جاء ليس في الخيل والرقيق صدقة (٣/١٤-١٥) .\nوأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الزكاة، باب صدقة الخيل والرقيق (١/٥٧٩) .\nوأخرجه عنه الدارمي في كتاب الزكاة، باب ما لا تجب فيه الصدقة من الحيوان (١/٣٢٢-٣٢٣) .\nوأخرجه عنه الإمام مالك في كتاب الزكاة، باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل (٢/١٣٧) .\nوأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب الزكاة، باب جامع الأشياء التي ليس فيها زكاة (١/٢٣٩-٢٤٠) .\nوأخرجه عنه الطيالسي في كتاب الزكاة، باب ما جاء في الخيل والرقيق والعسل.. (١/١٧٣-١٧٤) .\nوأخرجه عنه الطحاوي في كتابه: \"شرح معاني الآثار\" في كتاب الزكاة باب الخيل السائمة هل فيها صدقة أم لا؟ (٢/٢٩) .\n(١) التكبير في صلاة العيدين في الأولى سبعًا وفي الثانية خمسًا، سبق تخريجه ص (١٠٣٧) .\n(٢) التكبير في صلاة العيدين أربعًا في الأولى والثانية، سبق تخريجه ص (١٠٣٩) .","vol":"3","page":1050},{"text":"فقال في رواية صالح: رويَ أن النبي - ﷺ - قال: (توضؤوا مما مست النار) (١)، وروي أنه نهس (٢) عظمًا وصلى ولم يتوضأ (٣)، فنظر إلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي لم يتوضئوا مما مست النار، فقد تكافأت (٤) الرواية فيه.\n_________\n(١) هذا الحديث رواه أبو هريرة - ﵁ - مرفوعًا. أخرجه عنه مسلم في كتاب الحيض، باب الوضوء مما مست النار (١/٢٧٣) .\nوأخرجه عنه أبو داود في كتاب الطهارة، باب التشديد في ذلك (١/٤٤) .\nوأخرجه عنه الترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء مما غيرت النار (١/١١٤) .\nوأخرجه عنه النسائي في كتاب الطهارة، باب الوضوء مما غيرت النار (١/٨٧) .\nوأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الطهارة، باب الوضوء مما غيرت النار (١/١٦٣) .\nوأخرجه عنه الطيالسي في كتاب الطهارة، باب الوضوء مما مست النار والرخصة في ذلك (١/٥٨) .\n(٢) في الأصل: (أنهش) .\n(٣) هذا الحديث رواه ابن عباس ﵁ مرفوعًا. أخرجه عنه البخاري في كتاب الوضوء، باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق (١/٦٠-٦١) بلفظ (أكل كتف شاة، ثم صلى ولم يتوضأ) .\nوأخرجه عنه مسلم في كتاب الحيض، باب نسخ الوضوء مما مست النار (١/٢٧٣) بمثل لفظ البخاري.\nوأخرجه عنه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في ترك الوضوء مما مست النار (١/٤٣) .\nوأخرجه عنه النسائي في كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء مما غيرت النار (١/٩٠) .\nوأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الطهارة، باب الرخصة في ذلك (١/١٦٤) .\nوأخرجه عنه الطيالسي في كتاب الطهارة، باب الوضوء مما مست النار والرخصة في ذلك (١/٥٩) وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٦/٤١٩) عن ضباعة، ولفظه (نهس لحمًا، وصلى، ولم يتوضأ) .\n(٤) في الأصل: (تكافت) .","vol":"3","page":1051},{"text":"وكذلك نقل أبو الحارث عنه في الحديثين المختلفين، وهما جميعًا بإسناد صحيح عن النبي - ﷺ -: ينظر إلى ما عمل به الأئمة الأربعة، فيعمل به.\nوكذلك نقل الفضل بن زياد في الحديثين بإسناد صحيح: ينظر إلى ما عمل أو ما قال الخلفاء بعده [١٥٨/ب]، يعني: أبا بكر وعمر.\nفإن اقترن بأحدهما عمل أهل المدينة، لم يقدم به، خلافًا لأصحاب الشافعي في قولهم: يقدم به، وذكروا ذلك في حديث الترجيع (١) في الأذان (٢)، وأنه يقدم على غيره؛ لأنه عمل به أهل المدينة بعد النبي - ﷺ -.\n_________\n(١) الترجيع في الأذان: إعادة الشهادتين بصوت عال بعد ذكرهما بصوت منخفض.\n(٢) حديث الترجيع في الأذان رواه أبو محذورة - ﵁ - مرفوعًا.\nأخرجه عنه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الترجيع في الأذان (١/٣٦٦)، وقال: \"حديث صحيح\".\nوأخرجه عنه النسائي في كتاب الأذان، باب كم الأذان من كلمة، وباب كيف الأذان؟ (٢/٥-٦) .\nوأخرجه عنه أبو داود في كتاب الصلاة، باب كيف الأذان؟ (١/١١٧) .\nوأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الأذان، باب الترجيح في الأذان (١/٢٣٤) .\nوأخرجه عنه الدارمي في كتاب الصلاة، باب الترجيع في الأذان (١/١١٦) .\nوأخرجه عنه الإمام أحمد في \"مسنده\" (٣/٤٠٩) .\nوأخرجه عنه الدارقطني في كتاب الصلاة، باب ذكار أذان أبي محذورة (١/٢٣٣-٢٣٥)، وذكر اختلاف الروايات في ذلك.\nوأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب الصلاة، باب حديث أبي محذورة في صفة الأذان (١/٥٧) .\nوأخرجه عنه البيهقي في كتاب الصلاة، باب الترجيع في الأذان (١/٣٩٣) .\nوأخرجه عنه الطحاوي في كتابه \"شرح معاني الآثار\"، في كتاب الصلاة، باب الأذان كيف هو؟ (١/١٣٠) .","vol":"3","page":1052},{"text":"وكذلك إن اقترن به عمل الكوفة، لم يقدم به، خلافًا لأصحاب أبي حنيفة، فيما حكاه الجرجاني في أصوله: أنه يقدم بعمل أهل الكوفة إلى زمن أبي حنيفة، قبل ظهور البدع؛ لأن أمراء بني مروان غَلَبوا على المدينة والكوفة، وكان فيهم تغير شيء من الشريعة، وإنما لم نرجح بذلك؛ لأنه بلد من البلاد، فلم يرجح نقل أهله كسائر البلاد.\nالسادس: أن يقترن، بأحدهما تفسير الراوي، كما قدمنا ما روى جابر عن النبي - ﷺ - أنه قال: (أيما رجل أَعمر عمْرى له ولعقبه، فإنها للذي يعطاها، لا ترجع إلى الذي أعطاها؛ لأنه اعطى عطاء ووقعت (١) فيه المواريث) (٢) على رواية (من أَعمر عمرى فهي له، ولعقبه، يرثها من يرثه من عقبه) (٣)، كما روى معمر عن الزهري عن\n_________\n(١) في الأصل: (وقت)، والتصويب من مراجع تخريج الحديث الآتي ذكرها.\n(٢) حديث جابر - ﵁ - هذا، أخرجه مسلم عنه في كتاب الهبات، باب العُمْرى (٣/١٢٤٥) .\nوأخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب من قال فيه: ولعقبه (٢/٢٦٤) .\nوأخرجه عنه النسائي في كتاب العمرى، باب ذكر الاختلاف على الزهري فيه (٦/٢٣٤) .\nوأخرجه عنه الترمذي في كتاب الأحكام، باب ما جاء في العمرى (٣/٦٢٣) .\nوأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب الشفعة واللقطة، باب العمرى والرقبى (٢/٢١٧) .\nوراجع أيضًا: \"تلخيص الحبير\" (٣/٧١)، و\"نصب الراية\" (٤/١٢٧-١٢٩)، و\"تيسير الوصول\" (٣/٢٣) .\n(٣) أخرجه عن جابر ﵁ بهذا اللفظ أبو داود في كتاب البيوع، باب في العمرى (٢/٢٦٣) .\nوأخرجه عنه بهذا اللفظ النسائي في كتاب العمرى، باب ذكر الاختلاف على الزهري فيه (٦/٢٣٢) . =","vol":"3","page":1053},{"text":"أبي سلمة (١) عن جابر بن عبد الله أنه قال: (إنما العمرى التي أجازها رسول الله - ﷺ - أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما اذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها) (٢) .\nوكذلك حملنا التفرق على التفرق بالبدن، لما روي عن ابن عمر أنه كان إذا اراد أن يوجب البيع مشى قليلًا ثم رجع، وقال أبو بردة: لا أراكما تفرقتما.\nوكذلك رجع أحمد ﵀ الى تفسير ابن عمر في قول النبي - ﷺ -: (فاقدروا له، وأنه كان يتراءى الهلال، فإن كانت السماء ذات غيم أصبح صائمًا، وإن كانت ذات صحو أصبح مفطرًا، إذا لم ير الهلال) (٣) .\nقال أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار في الجزء الذي فيه المناولة والإجازة حدثنا العباس بن محمد بن حاتم بن واقد الدوري (٤) حدثنا روح\n_________\n= وأخرجه عنه الطيالسي في كتاب الهبة والهدية، باب ما جاء في العمرى (١/٢٨١)، ولفظه: (من أعمر عمرى، فهي له ولعقبه من بعده) .\n(١) هو: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. \"ثقة مكثر\". مات سنة (٩٤) هـ.\nالتقريب (٢/٤٣٠) .\n(٢) حديث جابر - ﵁ - هذا، أخرجه عنه مسلم في كتاب الهبات، باب العمرى (٣/١٢٤٦) .\nوأخرجه عنه أبو داود في كتاب البيوع، باب من قال فيه: ولعقبه (٢/٢٦٤) .\nراجع في هذا أيضًا: \"تلخيص الحبير\" (٣/٧١)، و\"نصب الراية\" (٤/١٢٨)، و\"المنتقى من أحاديث الأحكام\" ص (٥٠١) .\n(٣) سبق تخريجه ص (١٢٤) .\n(٤) أبو الفضل البغدادي. أحد الحفاظ المشهورين. روى عن أبي داود الطيالسي وشبابة بن سوار، وخلق. وعنه النسائي وعبد الله بن أحمد بن حنبل وخلق.\nوثقه النسائي. أخذ الجرح والتعديل عن يحيى بن معين. مات سنة (٢٧١هـ) وله من العمر ثمان وثمانون سنة. =","vol":"3","page":1054},{"text":"ابن عبادة (١) حدثنا داود بن قيس (٢) عن محمد بن عمرو بن عطاء (٣) قال كان موسى بن يسار (٤) جالسًا معنا، فقال له ابن عمر: يا موسى بن\n_________\n= له ترجمة في: \"تاريخ بغداد\" (١٢/١٤٤)، و\"تذكرة الحفاظ\" (٢/٥٧٥)، و\"الخلاصة\" ص (١٦٠)، و\"طبقات الحفاظ\" ص (٢٥٧) .\n(١) أبو محمد القيسي البصري. ثقة حافظ. روى عن شعبة وحسين المعلم وخلق. وعنه أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وخلق. كان كثير الحديث. صنف الكتب في التفسير والحديث والأحكام. مات سنة (٢٠٥هـ) .\nله ترجمة في: \"تاريخ بغداد\" (٨/٤٠١)، و\"تذكرة الحفاظ\" (١/٣٤٩) و\"الخلاصة\" ص (١٠١)، و\"شذرات الذهب\" (٢/١٣)، و\"ميزان الاعتدال\" (٢/٥٨) .\n(٢) أبو سليمان، القرشي بالولاء، المدني الدباغ، روى عن عمرو بن شعيب وإبراهيم ابن حنين. وعنه القعنبي وابن وهب وغيرهما. وثقه أبو حاتم.\nمات قبل سنة (١٦٠هـ) على ما قيل.\nله ترجمة في: \"تهذيب التهذيب\" (٣/١٩٨)، و\"الخلاصة\" ص (١١٠) طبعة بولاق.\n(٣) أبو عبد الله القرشي العامري المدني. روى عن أبي هريرة وأبي حميد وغيرهما وعنه يزيد بن أبي حبيب ومحمد بن عمرو بن حلحلة وغيرهما. وثقه ابن سعد.\nمات في آخر ولاية هشام.\nله ترجمة في: \"تهذيب التهذيب\" (٩/٣٧٣)، و\"الخلاصة\" ص (٣٥٤) طبعة بولاق.\n(٤) المطلبي بالولاء، المدني. روى عن أبي هريرة ﵁. وروى عنه ابن أخيه محمد بن إسحاق وعبيد الله بن عمر العمري وغيرهما. وثقه ابن معين.\nوذكره ابن حبان في \"الثقات\".\nله ترجمة في: \"تهذيب التهذيب\" (١٠/٣٧٧)، و\"الخلاصة\" ص (٣٩٣) طبعة بولاق.","vol":"3","page":1055},{"text":"يسار إذا فرغت من حديثك، فسلم، فإنك في صلاة. قال: وحدثنا العباس بن محمد الدوري أيضًا قال: حدثنا موسى بن داود (١) حدثنا ابن لهيعة عن حنين بن أبي حكيم (٢) عن نافع (٣) عن ابن عمر قال: من أراد حفظ الحديث فليردده ثلاثًا (٤) .\n_________\n(١) أبو عبد الله الضبي الخلقاني الكوفي الطرسوسي. ولي قضاء الثغور. روى عن شعبة وابن الماجشون وغيرهما. وعنه الإمام أحمد وعباس الدُّوري وخلق. وثقه الدارقطني. وقال أبو حاتم: \"في حديثه اضطراب\". مات سنة (٢١٧هـ) .\nله ترجمة في: \"الخلاصة\" ص (٣٩٠) طبعة بولاق، و\"المغني في الضعفاء\" (٢/٦٨٣)، و\"الميزان\" (٤/٢٠٤) .\n(٢) في الأصل: (ابن أبي حاتم)، وهو خطأ. والتصويب من مراجع الأثر الآتي ذكرها. وهو: حنين بن أبي حكيم شيخ لابن لهيعة. روى عن مكحول وعلي بن رباح وغيرهما. وعنه الليث وعمرو بن الحارث وابن لهيعة. وثقه ابن حبان.\nوقال ابن عدي: \"لا أعلم روى عنه غير ابن لهيعة، فلا أدري البلاء منه، أو من ابن لهيعة؛ لأن أحاديثه غير محفوظة، ولا يكاد يعرف\". وقال الذهبي: \"ليس بعمدة\". وقال: \"ليس بحجة، ولا يكاد يعرف\".\nله ترجمة في: \"المغني في الضعفاء\" (١/١٩٨)، و\"الميزان\" (١/٦٢١-٦٢٢) .\n(٣) هو: نافع أبو عبد الله المدني مولى ابن عمر. روى عن ابن عُمَر وأبي لبابة وأبي هريرة ﵃، وعنه مالك وابن جريج وخلق. قال البخاري: \"أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر\". مات سنة (١٢٠هـ)، وقيل غير ذلك. له ترجمة في: \"تذكرة الحفاظ\" (١/٩٩)، و\"تهذيب الأسماء\" (٢/١٢٣)، و\"تهذيب التهذيب\" (١٠/٤١٣)، و\"الخلاصة\" ص (٣٤٣)، و\"شذرات الذهب\" (١/١٥٤)، و\"طبقات الحفاظ\" ص (٤٠) .\n(٤) هذا الأثر عن ابن عمر ﵁، أخرجه عنه بسنده الدارمي في مقدمة \"سننه\"، باب مذاكرة العلم (١/١٢٠) .","vol":"3","page":1056},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-456>باب الإِجماع</span>\nالإِجماع (١) في اللغة: ما اجتمع القوم عليه، سواء كانوا ممن تثبت الحجة بقولهم أو لا تثبت (٢) .\nوهو في الشرع: عبارةٌ عمن تثبت الحجة بقوله (٣) .\nوسمي إجماعًا؛ لاجتماع الأقوال المتفرقة [١٥٩/أ] والآراء المختلفة.\n_________\n(١) راجع هذا الباب في: أصول الجصاص الورقة (٢١٥) والتمهيد في أصول الفقه (٣/٢٢٤)، وروضة الناظر ص (٦٧) وشرح مختصرها للطوفي الجزء الثاني الورقة (٣٩) وشرح الكوكب المنير (٢/٢١٠) والمختصر لابن اللحام ص (٧٤) والمسودة ص (٣١٥) .\n(٢) هذا أحد معنيي \"الإجماع\" في اللغة، الذي يعبر عنه بالاتفاق، وهو الذي يتناسب مع المعنى الاصطلاحى عند الأصولين.\n(٣) هذا إشارة إلى تعريف الإِجماع عند الأصوليين، والعبارة وصف للمجمعين لا للإجماع، ولو عبر بقوله: عبارة عن اتفاق من تثبت الحجة بقولهم، لكان أولى.\nوقد سبق للمؤلف في مقدمة كتابه هذا ص (١٧٠) أن عرف الإجماع بقوله: (اتفاق علماء العصر على حكم النازلة)، وهو تعريف غير سليم؛ لأنه غير مانع، فقوله: (علماء العصر) يشمل المسلمين وغيرهم، كما يشمل المجتهدين وغيرهم.\nوعرفه تلميذ المؤلف أبو الخطاب في كتابه التمهيد (٣/٢٢٤) بقوله: (الاتفاق من جماعة على أمر من الأمور، إما فعل أو ترك) .\nوهر تعريف غير سليم أيضًا؛ لأنه غير مانع، فالجماعة تشمل المسلمين وغيرهم، كما تشمل المجتهدين وغيرهم، وهي مشعرة باتفاق بعضهم، والاجماع لا يكون إلا باتفاقهم كلهم. وهذا التعريف لأبي الحسين البصري، كما في المعتمد (٢/٤٥٧) .\nوالتعريف الذي أرتضيه هو تعريف ابن السبكى في كتابه \"جمع الجوامع\" (١/١٧٦) مطبوع مع حاشية البناني حيث قال: (إتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة محمد - ﷺ - في عصر على أي أمر كان) .\nوهناك تعريفات كثيرة تزيد أو تنقص عن التعريف الذي ذكرته، حسب ما يراه المعرف. ومن أجل الوقوف على بعض تلك التعريفات أرجع إلى: الإحكام للآمدي (١/١٧٩) وإرشاد الفحول ص (٧١) وشرح العضد (٢/٢٩) .","vol":"4","page":1057},{"text":"وقيلِ: سُمِّي بذلك من القطع وإمضاء الرأي وتنفيذه، ومنه قوله تعالى: (فَأَجْمِعُوا أمْرَكَم (١» أي: اعزموا (٢) .\n<span data-type=\"title\" id=toc-457>مسألة </span>(٣)\nالإِجماع حجة مقطوع عليها، يجب المصير إليها، وتحرم مخالفته (٤)، ولا يجوز أن تجتمع الأمَّةُ على الخطأ.\n_________\n(١) (٧١) من سورة يونس.\n(٢) هذا إشارة إلى المعنى اللُّغوي الثاني للإِجماع، وقد صرح الفخر الرازي في كتابه المحصول (٤/١٩) بأن الإجماع مشترك بين المعنيين: أي العزم والاتفاق.\nوهذا ما يؤكده الأزهر في كتابه تهذيب اللغة (١/٣٩٦) فقد نقل عن الفراء قوله: (الإجماع: الإعداد والعزيمة على الأمر..) كما نقل عن غيره قوله: (... وكذلك يقال: أجمعتُ النَّهبَ، والنهب: إبل القوم التى أغار عليها اللصوص، فكانت متفرقة في مراعيها فجمعوها من كل ناحية حتى اجتمعت لهم، ثم طردوها وساقوها) .\nثم نقل عن بعضهم قوله: (جمعت أمري. والجمع: أن تجمع شيئًا إلى شىء.\nوالإجماع: أن تجعل المتفرق جميعًا) .\nومن هذا يتبين بجلاء: أن الإجماع يطلق على المعنيين في أصل اللغة، فيعتبر من قبيل المشترك.\n(٣) راجع هذه المسألة في: أصول الجصاص الورقة (٢١٥/ب) والتمهيد (٣/٢٤٢) وروضة الناظر ص (٦٧) وشرح مختصرها للطوفي الجزء الثاني الورقة (٤٠/١) وشرح الكوكب المنير (٢/٢١٤) والمختصر لابن اللحام ص (٧٤) والمسودة ص (٣١٥) .\n(٤) لو أعاد الضمير مذكرًا بأن قال: الإِجماع حجة مقطوع عليه، يجب المصير إليه، وتحرم مخالفته أو ذكره مؤنثًا في المواضع الثلاثة لكان أولى؛ لأن عدم ذلك أحدث خللًا في الأسلوب. وبمراجعة كتاب المسودة ص (٣١٥) وجد النص كما هو في الأصل، غير أن المحقق ذكر في الهامش أن نسخة (د) من كتاب المسوَّدة فيها: (الإِجماع حجة قطعية ...) . ورُبما قيل: مقطوع عليه ويصار إليه لكونه حجّة، =","vol":"4","page":1058},{"text":"وقد نص أحمد -﵀- على هذا في رواية عبد الله وأبي الحارث: \"في الصحابة إذا اختلفوا لم يُخْرَج من أقاويلهم، أرأيت إن أجمعوا، له أن يخرج من أقاويلهم؟ هذا قول خبيث، قول أهل البدع، لا ينبغي (١) أن يخرج من أقاويل الصحابة إذا اختلفوا\" (٢) .\nوقد علق القول في رواية عبد الله فقال: \"من ادعى الإِجماع فقد كذب، لعل الناس قد اختلفوا، هذه دعوى بشر المَرِّيسي (٣) والأصم (٤)، ولكن [يقول]: لا نعلم، [لعل] الناس اختلفوا ولم يبلغه\" (٥) .\n_________\n= فلذلك جاء التأنيث، وتحرم مخالفته لكونه إجماعًا، فلذلك جاء التذكير، إذ الأمة لا تجتمع على باطل.\n(١) في المسودة ص (٣١٥) .. (لا ينبغى لأحد) .\n(٢) هذه الرواية منقولة بنصها في المسوَّدة في الموضع السابق.\n(٣) هو: بشر بن غياث بن أبي كريمة، أبو عبد الرحمن المريسى، بفتح الميم وتخفيف الراء، نسبة إلى \"مَرِيس\"، بفتح الميم وكسر الراء قرية بمصر أو بفتح الميم وتشديد الراء نسبة إلى \"مَرِيسة\" وإليه ينسب درب \"المَريسي\" ببغداد. وهو معتزلي، رُمي بالزندقة، يقول بالإِرجاء، وإليه تنسب الفرقة \"المريسية\" مات ببغداد سنة (٢١٨) وله سبعون سنة تقريبًا.\nانظر ترجمته في: تاريخ بغداد (٧/٥٦) ولسان الميزان (٢/٢٩) والمغني في الضعفاء (٢/٩١٦) وميزان الاعتدال (١/٣٢٢) .\n(٤) هو عبد الرحمن بن كيسان، أبو بكر الأصم. من كبار المعتزلة. اشتغل بالفقه والتفسير. وله مقالات في الأصول. مات نحو (٢٢٥هـ) .\nله ترجمة في: طبقات المفسرين للداودي (١/٢٦٩) وفضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص (٢٦٨) ولسان الميزان (٣/٤٢٧) .\n(٥) نص الرواية مشوش، ولذلك حاولنا تقويمه بما ترى. والرواية موجودة في مسائل عبد الله التى رواها عن أبيه أحمد بن حنبل ص (٤٣٨-٤٣٩) ونصها: (سمعت أبي يقول: ما يدعى الرجل فيه الإِجماع، هذا الكذب، من ادعى الإجماع فهو =","vol":"4","page":1059},{"text":"وكذلك نقل المروذي عنه: أنه قال: \"كيف يجوز للرجل أن يقول: أجمعوا إذا سمعتهم يقولون: أجمعوا فاتهمهم، لو قال: إني لم أعلم لهم مخالفًا جاز\" (١) .\nوكذلك نقل أبو طالب عنه: أنه قال: \"هذا كذب، ما علمه (٢) أن الناس مجمعون، ولكن يقول: لا أعلم فيه اختلافًا، فهو أحسن من قوله: إجماع الناس\".\nوكذلك نقل أبو الحارث: \"لا ينبغي لأحد أن يدعي الإِجماع، لعل الناس اختلفوا\" (٣) .\nوظاهر هذا الكلام أنه قد منع صحة الإِجماع، وليس ذلك على ظاهره، وإنما قال هذا على طريق الورع، نحو أن يكون هناك خلاف لم يبلغه.\nأو قال هذا في حق من ليس له معرفة بخلاف السلف؛ لأنه قد أطلق القول بصحة الإِجماع في رواية عبد الله وأبي الحارث (٤) .\nوادعى الإِجماع في رواية الحسن بن ثواب، فقال: \"أذهب في التكبير من غداة يوم\n_________\n= (كذب)، لعل الناس قد اختلفوا، هذه دعوى بشر المَريسي والأصم، ولكن يقول: لا يعلم، الناس يختلفون، أو لم يبلغه ذلك، ولم ينته إليه فيقول: لا يعلم، الناس اختلفوا) .\n(١) الرواية هذه منقولة بنصها مع اختلاف يسير في المسوَّدة ص (٣١٥) .\n(٢) في المسودة ص (٣١٦): (ما أعلمه) . وهو الصحيح وما في الأصل تصحيف.\n(٣) هذه الرواية والتي قبلها منقولتان بالنص في المسوَّدة ص (٣١٥-٣١٦) .\n(٤) ذكر المؤلف هنا تخريجين لكلام الإِمام أحمد في هذا الموضع.\nولكن شيخ الاسلام ابن تيمية في المسوَّدة ص (٣١٦) يحمل إنكار الإِمام أحمد على إجماع من بعد الصحابة، أو بعدهم وبعد التابعين، أو بعد القرون الثلاثة المحمودة.\nوالقول بأن الإجماع خاص بإجماع الصحابة هو رأي الطوفي الحنبلي في شرحه على مختصر الروضة الجزء الثاني الورقة (٤٠/أ) .","vol":"4","page":1060},{"text":"عرفة إلى آخر أيام التشريق، فقيل له: إلى أي شيء تذهب؟ قال: بالإِجماع (١)\n_________\n(١) الرواية موجودة بنصها في المسوَّدة ص (٣١٦) وقريب منه ما في كتاب المغني (٢/٢٩٤) وفي كتاب الكافي (١/٢٣٦) ولم يذكر فيهما من نقلها عن الإِمام أحمد.\nوجاء في مسائل الإِمام أحمد رواية ابن هانيء النيسابوري (١/٤) وقد سئل عن التكبير في أيام التشريق، فقال: (من صلاة الصبح يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يكَبّر العصر ولا يُكبر المغرب.\nوفي مسائل الامام أحمد رواية ابنه عبد الله ص (٢٤١) . (يبدأ بالتكبير يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، يكبر في العصر، ويقطع، وهو قول علي، وذلك في الأمصار.\nوقد يقول بعض الناس: إنما يكبر الناس بمنى إذا رموا الجمرة، وإذا ترك التلبية بدأ في الظهر من يوم النحر لا يجمع التكبير والتلبية؛ لأنه إذا رمى الجمرة يوم النحر فقد انقطعت التلبية، فيبدأ بالتكبير في الظهر من يوم النحر) .\nوقريب من ذلك ما رواه أبو داود في المسائل التى نقلها عن الإمام أحمد ص (٦١) .\nويلاحظ: أن كتب المسائل الثلاثة المذكورة ليس فيها السؤال عن دليل الإِمام أحمد فيما ذهب إليه، ولا احتجاجه بالإجماع.\nوحكاية الإِجماع هذه غير مسلمة للأمور الآتية:\nالأول: ما نقله ابن قدامة في المغنى (٢/٣٩٣) عن ابن مسعود -وهو أحد من اعتمد عليه الإِمام في الإِجماع-: أنه كان يكبر من غداة يوم عرفة إلى العصر من يوم النحر.\nومثل ذلك نقله ابن حزم في المحلى (٥/١٣٤) .\nومثله نقله ابن أبي شيبة في كتاب الصلوات، باب التكبير من أي يوم هو إلى أي ساعة (٢/١٦٥) .\nوأخرجه كذلك أبو يوسف في كتابه الآثار في كتاب الصلاة باب صلاة العيدين ص (٦٠) . وهذا مخالف لما ذكره الإِمام أحمد عن ابن مسعود.\nالثاني ما نقله ابن قدامة- أيضًا- في كتابه المذكور عن ابن عمر: أن التكبير من صلاة الظهر يوم النحر إلى الصبح من آخر أيام التشريق. والنقل عنه كذلك في المحلى (٥/١٣٥) .\nوكذلك أخرج عنه البيهقى في سننه في كتاب صلاة العيدين باب من =","vol":"4","page":1061},{"text":"عمر (١) وعلي (٢) وعبد اللَّه بن\n_________\n= قال يكبر في الأضحى خلف صلاة الظهر من يوم النحر (٣/٣١٣) .\nوأخرج البيهقي مثله عن زيد بن ثابت.\nوأخرج الدارقطني في سننه في كتاب العيدين (٢/٥٠-٥١) عن ابن عمر وزيد بن ثابت وأبي سعيد الخدري -﵃- (أنهم كانوا يكبرون في صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق، يكبرون في الصبح ولا يكبرون في الظهر) .\nالثالث: ما رواه أبو داود في مسائله ص (٦١) حيث قال: (سمعت أحمد مرة أخرى سئل عن التكبير أيام التشريق؟ قال: من حين يرمون الجمرة إلى أن يرجع الناس من منى ...) فهذه الرواية جعلت المدة تبدأ من بعد رمي جمرة العقبة بينما الرواية التى حكى الإِجماع عليها جعلت بداية المدة غداة يوم عرفة، ولم يفرق الإِمام أحمد بين الحاج وغيره.\nفكيف يقع الإِجماع مع اختلاف النقل عن ابن مسعود وابن عباس مع نقل مخالفة ابن عمر وزيد بن ثابت وأبي سعيد الخدري لما ذكره المؤلف. والله أعلم.\nراجع في تلك الآثار أيضًا: نصب الراية (٢/٢٢٢-٢٢٣) وزاد المعاد (١/٤٤٩) مع الهامش.\n(١) هذا الأثر أخرجه البيهقى في سننه في كتاب صلاة العيدين، باب من استحب أن يبتدئ بالتكبير خلف صلاة الصبح من يوم عرفة (٣/٣١٤) ولفظه (كان عمر بن الخطاب -﵁- يكبر بعد صلاة الفجر من يوم عرفة إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق،) ثم ساق البيهقى بعد ذلك رواية مفادها: أن عمر يرى التكبير إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق.\nوأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الصلوات، باب التكبير من أي يوم هو إلى أيّ ساعة (٢/١٦٦) .\nوأخرجه عنه الحاكم في المستدرك في كتاب العيدين (١/٢٩٩) .\n(٢) هذا الأثر أخرجه البيهقى في سننه في كتاب صلاة العيدين، باب من استحب أن يبتدئ بالتكبير خلف صلاة الصبح من يوم عرفة (٣/٣١٤) ولفظه: (كان علي =","vol":"4","page":1062},{"text":"مسعود (١)، وعبد الله بن عباس\" (٢) .\nوهذا قول جماعة الفقهاء والمتكلمين (٣) .\n_________\n= - ﵁ - يكبر بعد صلاة الفجر غداة عرفة، ثم لا يقطع حتى يصلى الإِمام من آخر أيام التشريق، ثم يكبر بعد العصر) .\nكما روي عنه قبل ذلك وفيه: (إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق) .\nوأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الصلوات، باب التكبير من أي يوم هو إلى أي ساعة (٢/١٦٥)، ولفظه قريب من لفظ البيهقي.\nوأخرجه عنه أبو يوسف في كتابه الآثار، في كتاب الصلاة، باب صلاة العيدين ص (٦٠) وفيه: (إلى بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق) .\nوأخرجه عنه الحاكم في المستدرك في كتاب العيدين (١/٢٩٩) .\n(١) هذا الأثر أخرجه عنه الحاكم في مستدركه في كتاب العيدين (١/٣٠٠) وانظر: إرواء الغليل للألباني (٣/١٢٥) .\n(٢) هذا الأثر: أخرجه عنه البيهقى في كتاب صلاة العيدين، باب من استحب أن يبتدىء بالتكبير خلف صلاة الصبح من يوم عرفة (٣/٣١٤) بلفظ: (كان يكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق) كما أخرجه بمثله وزاد: (يكبر في العصر ويقطع في المغرب) وبلفظ: (إلى آخر أيام التشريق) بدون ذكر (صلاة العصر) .\nوأخرجه أيضًا في باب كيف التكببر؟ (٣/٣١٥) بلفظ: (يكبر من غداة عرفة إلى آخر أيام النفر، لا يكبر في المغرب) .\nوأخرجه عنه الحاكم في المستدرك في كتاب العيدين (١/٢٩٩) .\nوذكره الحافظ ابن حجر في كتابه المطالب العالية، في كتاب الصلاة باب صلاة العيدين (١/١٨٦) .\nوكلام المؤلف من أول الباب إلى هنا منقول بنصه في المسوَّدة ص (٣١٥-٣١٦) .\n(٣) انظر: المعتمد لأبي الحسين البصري (٢/٤٥٧-٤٥٨) والبرهان لإمام الحرمين (١/٦٧٠-٦٧٥) .","vol":"4","page":1063},{"text":"وحُكي عن إبراهيم النَّظَّام (١): أن الإِجماع ليس بحجة، وأنه يجوز اجتماع الأمة على الخطأ (٢) .\nوحُكِي عن الرافضة: أن الإِجماع ليس بحجة، وأن قول الإِمام وحده حجة (٣) .\n<span data-type=\"title\" id=toc-458>دليلنا:</span>\nقوله تعالى: (وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبيَّن لَهُ الْهُدَى، وَيَتَّبع غَيْرَ سَبِيلِ المُؤمِنينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَىَّ، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا) (٤) . فوجه الدلاَلَة: أن الله تعالى توعد على اتباع غير سبيل المؤمنين، فدل على أن أتباع سبيلهم واجب.\nفإن قيل: هذا احتجاج من دليل الخطاب، ونحن لا نقول به.\nقيل: دليل الخطاب عندنا حجة، ونحن نبني فروعنا على أصولنا.\n_________\n(١) هو: إبراهيم بن سيار بن هانيء النظام، أبو إسحاق البصري المعتزلي ابن أخت أبي الهذيل العلاف. له آراء شاذة عرف بها، وتبعه فيها ناس، فسموا بالنظامية. كان ذكيا فصيحًا.\nله ترجمة في: تاريخ بغداد (٦/٦٧) وفضل الاعتزال ص (٢٦٤) واللباب (٣/٣١٦) والنجوم الزاهرة (٢/٢٣٤) .\n(٢) حكى ذلك عنه أبو الحسين البصري في المعتمد (٢/٤٥٨) .\n(٣) وضح ذلك القاضى النعمان بن محمد الإِسماعيلي في كتابه اختلاف أصول المذاهب ص (٨١-١٣٦) وذكر كثيرًا من النصوص التي استدل بها العلماء على حجية الإِجماع، ووجهها لنصرة مذهبه.\nوما ذكره المؤلف هنا ذكره أبو الحسين البصري في كتابه المعتمد (٢/٤٥٨-٤٥٩) حيث قال: (وقالت الإِمامية: ذلك صواب؛ لأن الإِمام داخل فيهم، وهو الحجة فقط) .\n(٤) الآية (١١٥) من سورة النساء.","vol":"4","page":1064},{"text":"وعلى أن هذا ليس بدليل الخطاب (١٥٩/ب)، وإنما هو احتجاج بتقسيم عقلي؛ لأنه ليس بين اتباع غير سبيلهم (١) وبين اتباع سبيلهم قسم ثالث، وإذا حرّم الله تعالى اتباع غير سبيل المؤمنين وجب اتباع سبيلهم.\nفإن قيل: (سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ) في الأقوال مجاز، وإنما السبيل هو: الطريق.\nقيل: الأصل في الاستعمال الحقيقة، وقد استعمل فيهما، فوجب أن يكون حقيقة فيهما (٢) .\nوعلى أنه لو كان مجازًا، لكان إذا كثر الاستعمال فيه، جرى مجرى الحقيقة.\n_________\n(١) في الأصل: (سبيل) .\n(٢) ظاهر كلام ابن فارس في كتابه: معجم مقاييس اللغة (٣/١٢٩-١٣٠) أن السبيل حقيقة في الحسيات حيث يقول: (سبل: السين والباء واللام أصل واحد، يدل على إرسال شيء من علو إلى سفل، وعلى امتداد شيء، فالأول من قيلك: أسبلت الستر.. والممتد طولًا: السبيل، وهو الطريق، سمي بذلك لامتداده..) .\nوبمراجعة كتاب تهذيب اللغة للأزهري (١٢/٤٣٦) ولسان العرب (٣/٣٤٠) والقاموس المحيط (٣/٣٩٢) مادة \"سبل\" وجد أنهم يعبرون عن \"السبيل\" بالطريق، ولكن عند التمثيل يطلقون \"السبيل\" على الطريق حسية أو معنوية، بدون إشارة إلى الحقيقى والمجازي في ذلك.\nوفي ذلك يقول الرازي في كتابه المحصول (٤/٥٤): (سلمنا: حظر اتباع غير سبيلهم مطلقًا، لكن لفظ \"السبيل\" حقيقة في الطريق الذي يحصل فيه المشى، وهو غير مراد -ها هنا- بالاتفاق، فصار الظاهر متروكًا، فلا بُدّ من صرفه إلى المجاز، وليس البعض أولى من البعض، فتبقى الآية مجملة) .\nوفي ص (٧٧) يقول: (قوله السبيل: هو الطريق الذي يحصل المشي فيه، قلنا: لا نسلم؛ لقوله تعالى: (قل هذه سبيلى) وقوله (ادع إلى سبيل ربك)\nسلمناه، لكنا نعلم بالضرورة أن ذلك غير مراد -ها هنا- ولا نزاع في أن أهل اللغة يطلقون لفظ: \"السبيل\" على ما يختاره الإنسان لنفسه في القول والعمل. وإذا كان ذلك مجازًا ظاهرًا، وجب حمل اللفظ عليه، لأن الأصل عدم المجاز الآخر) . =","vol":"4","page":1065},{"text":"والاستعمال في القول مثل الاستعمال في الطريق إذا كثر، قال الله تعالى (قُلْ هَذِهِ سَبِيلي أَدْعُو إلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ) (١)، وقال: (مَنْ هُوَ أهْدَى سَبِيلًا) (٢)، (وَأضَلُّ سَبِيلًا) (٣)، (وَلَنْ يَجْعَلَ اْللَّهُ لِلكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤمِنِينَ سَبِيلًا) (٤)، ويقال: سبيل المعروف، وسبيل الوقوف، وما أشبه هذا مما يكثر\n_________\n= وقد أورد الإسنوي في كتابه نهاية السول (٣/٨٦٥) بعض الاعتراضات على وجه الاستدلال من الآية، منها: (الرابع: لا نسلم أن \"السبيل\" هو قول أهل الإِجماع، بل دليل الإِجماع، وبيانه: أنَّ السبيل لغة هو: الطريق الذي يُمْشَى فيه وقد تعذرت إرادته هنا، فتعين الحمل على المجاز وهو إما قول أهل الإِجماع، أو الدليل الذي لأجله أجمعوا والثاني أولى؛ لقوة العلاقة بينه وبين الطريق، وهو كون كل واحد منهما موصلًا إلى المقصد. وأجاب المصنف بأن \"السبيل\" أيضًا يطلق على الإِجماع؛ لأن أهل اللغة يطلقونه على ما يختاره الإِنسان من قول أو فعل، ومنه قوله تعالى: (قل هذه سبيلى) وإذا كان كذلك فحمله على الإِجماع أولى لعموم فائدته، فإن الإِجماع يعمل به المجتهد والمقلِّد، أما الدليل فلا يعمل به سوى المجتهد) .\nومن هذا العرض يتضح:\nأولًا: أن \"السبيل\" يستعمل حقيقة في الطريق التى يُمْشَى فيها.\nثانيًا: أن \"السبيل\" يستعمل في الأقوال، فقيل على سبيل الحقيقة، وقيل على سبيل المجاز، وهو الذي يؤيده ما نقلناه عن ابن فارس في معجم مقاييس اللغة حيث حصر الحقيقة في أصل واحد.\nويؤيده أيضًا ما جاء في أساس البلاغة للزمخشري (١/٤٢٠-٤٢١) حيث قال: (ومن المجاز ... والزم سبيل الله خير السبيل ...) .\nفقد صرح أن ذلك من باب المجاز.\n(١) آية (١٠٨) من سورة يوسف.\n(٢) آية (٨٤) من سورة الإسراء. والآية في الأصل (من أهدى سبيلًا) بدون الضمير، وهو خطأ ظاهر.\n(٣) آية (٧٢) من سورة الاسراء.\n(٤) آية (١٤١) من سورة النساء والآية في الأصل: (ولم) بدل (ولن)، وهو خطأ.","vol":"4","page":1066},{"text":"تعداده. وهذا بمنزلة المذهب الذي هو حقيقة في الطريق وفي القول والاعتقاد (١) .\nفإن قيل: الذي تعلق بمشاقة الرسول وباتباع غير سبيل المؤمنين، فثبت أنه لا يتعلق بأحدهما على الانفراد.\nقيل: مشاقة الرسول محرمة بانفرادها، وإن لم يكن هناك مؤمن، فدلَّ على أن التوعد على كل منهما بانفرادِه، وهذا مثل قِوله تعالى: (وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ الله إلهًا آخَرَ وَلاَ يَقتُلُونَ النَّفسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بالْحَق وَلاَ يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا) (٢)، فجمع بين هذه الأفعال في الوعيد، وكان منصرفًا إلى كل واحد منهما (٣) .\n_________\n(١) يقول الأزهري في تهذيب اللغة (٦/٢٦٢-٢٦٦) . (والمَذهَب: مصدر كالذهاب) .\nويقول ابن فارس في معجم مقاييس اللغة (ط/٣٦٢): (... وبقى أصل آخر، وهو ذهاب الشيء: مُضِيه، يقال: ذَهَبَ يَذْهَبُ ذَهَابًَا وذُهوبًا، وقد ذهب مَذهبًا حسنًا) .\nمن هذين النصين يتبين أن المذهب، معناه: المضى في الشيء في أصل اللغة ولكنهما لم يوسعا المدلول، غير أن صاحب القاموس (١/٧٠) يبين ذلك بصورة أوسع، حيث يقول (.... المَذْهَبُ: المُتَوضأ والمُعْتَقد الذي يذهب إليه والطريقةُ والأصلُ) .\nوقريب من ذلك ما قاله صاحب المصباح المنير (١/٣٢٣) (... وذهب مَذْهب فلان قَصَد قصْده وطريقته، وذهب في الدين مَذْهبًا: رأى فيه رأيًا) .\nفمن هذين النصين يتبين لنا: أن ما ذهب إليه المؤلف صحيح، وأن ذلك الاستعمال حقيقة.\nإلاَّ أن الزمخشريَّ في كتابه أساس البلاغة (١/٣٠٧) يرى أن استعمال المذهب في القول والاعتقاد من باب المجاز.\n(٢) آية (٦٨) من سورة الفرقان.\n(٣) في الأصل: (منهما)، وهو خطأ؛ لأن الضمير عائد على جمع.","vol":"4","page":1067},{"text":"وجواب آخر، وهو: أن (١) اتباع غير سبيل المؤمنين لو لم يكن محرمًا بانفراده لم يحرم مع مشاقة الرسول كسائر المباحات، ألا ترى أنه لا يجوز الجمع بين القبيح والمباح في باب الوعيد، فلما جمع تعالى بين مشاقة الرسول وبين ترك اتباع سبيل المؤمنين في الوعيد علم أن كل واحد منهما يقتضي الوعيد.\nفإن قيل: فالمؤمنون لا يعرفون بأعيانهم؛ فلا يصح الاحتجاج به.\nقيل: إذا أجمع الكل دخل المؤمنون فيهم؛ لأن من أظهر الإِيمان وجب أن يحكم بإيمانه، ولا اعتبار بما غاب عنا من اعتقاده، فإذا كان كذلك سقط السؤال.\nفإن قيل: ذكر (المُؤْمِنِينَ) بالألف واللام، فاقتضى جنس المؤمنين إلى يوم القيامة.\nقيل: لا يجوز أن يريد به جميعهم، لأن التكليف في ذلك يكون يوم القيامة ولا تكليف في الآخرة، فعلم أن المراد به بعض المؤمنين، وإذا كان المراد به البعضَ، فقد أجمعوا على أنه لم يرد ما زاد على أهل العصر، فكان (٢) المراد به أهل العصر.\nولأن من [١٦٠/أ] لم يخلق لا يسمى مؤمنًا، ومن خلق ومات فلا يسمى مؤمنًا حقيقة، وإنما كان مؤمنًا.\nجواب آخر، وهو: أن الآية أريد بها بعض المؤمنين؛ لأنه توعد من خالف سبيلهم، فاقتضى ذلك أن يكون هناك متوعد غير الذين يخالف سبيلهم.\nفإن قيل: الوعيد على ترك سبيل المؤمنين فيما صاروا به مؤمنين، وهو\n_________\n(١) في الأصل (أنه) وهو خطأ؛ لأن اسم (أن) ظاهر.\n(٢) في الأصل (كان) بدون الفاء.","vol":"4","page":1068},{"text":"التوحيد وفعل الإِيمان (١) .\nقيل: هذا تخصيص لعموم الآية بغير دليل.\nوعلى أنه لا اعتبار في ذلك بالاتباع، وإنما يجب العمل فيه بموجب الدليل،\n_________\n(١) وأيدوا ذلك بأمرين:\nالأول: سبب نزول الآية في بشير بن أبَيْرِق المنافق لما سرق، ثم رمى بذلك لبيد بن سهل، ولما كشفَ أمره هرب إلى مكة، ولحق بالمشركين، فأنزل الله الآيات (١٠٥-١١٦) من سورة النساء.\nروى ذلك قتادة بن النعمان - ﵁ - أخرجه عنه الحاكم في المستدرك في كتاب الحدود باب حكاية سرقة متاع رفاعة..\n(٤/٣٨٥-٣٨٨) وقال عقبه: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه) وسكت عنه الذهبي.\nوأخرجه عنه الترمذي في سننه في كتاب التفسير (٥/٢٤٤-٢٤٧) ثم قال: (هذا حديث غريب، لا نعلم أحدًا أسنده غير محمد ابن سلمة الحرَّاني، وروى يونس بن بكير وغير واحد هذا الحديث عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة مرسلًا، لم يذكروا فيه عن أبيه عن جده) .\nلكن كلام الترمذي غير مسلم؛ لأن الحاكم أخرجه في الموضع السابق عن يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أبيه عن جده قتادة بن النعمان مسندًا.\nراجع في ذلك: أسباب النزول للواحدي ص (١٧٢) وأسباب النزول للسيوطى ص (٦٤) والدر المنثور للسيوطي (٢/٢١٤-٢١٧) وتفسير ابن الجوزي (٢/١٩٠) وتفسير الطبري (٩/١٧٧-١٨٩) مع هامش ص (١٨١-١٨٢) فإن للشيخ أحمد شاكر كلامًا جيدًا في ذلك.\nالثاني: مجيىء قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ) بعد الآية المستدل بها، والشرك هو المقابل للتوحيد.","vol":"4","page":1069},{"text":"فوجب حمله على غيره من أحكام الشرع.\nفإن قيل: اتباع سبيل المؤمنين: أن ينظر، ويجتهد، ويثبت الحكم من الطريق الذي أثبتوه، وإذا كان كذلك فتكون الآية حجة عليكم.\nقيل: النظر المؤدي إلى قولهم لا يمنع منه، وإنما يمنع من النظر المؤدي إلى خلاف قولهم؛ لأن من فعل ذلك يكون تاركًا لسبيلهم ومخالفًا لهم.\nوكذلك من دخل مصرًا من أمصار المسلمين جاز له أن يجتهد، فإذا أدى اجتهاده إلى صحة محاريبهم (١) صلى إليها، ولا يجوز مخالفتها.\nفإن قيل: الوعيد إنما هو على اتباع غير سبيل المؤمنين، وأنتم تطلقون الوعيد لترك السبيل.\nقيل: إذا لحقه الوعيد باتباع غيرهم والعدول عنهم، ثبت أنه قد ترك واجبًا، فلحقه الوعيد بالعدول عنه (٢) .\nوطريقة أخرى: قوله تعالى: (وَكَذلِكَ جَعَلْنَاكُم أمَّةً وسَطًَا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى الناسِ) (٣) والوَسَطُ: العَدْلُ الخِيَار (٤) .\n_________\n(١) المحاريب جمع محراب، والمراد: مقام الإِمام من المسجد. القاموس مادة (حرب) (١/٥٣) .\n(٢) اعتمد المؤلف -رحمه الله تعالى- في معظم هذه الاعتراضات والرد عليها على كتاب أصول الجصاص الورقة (٢١٧) وعلى كتاب المعتمد لأبي الحسين البصري (٢/٤٦٢-٤٦٩) وقد أطنب الفخر الرازي في ذكر الاعتراضات وردها، وذلك في كتابه المحصول (٢/٤٦-٨٩) .\n(٣) (١٤٣) سورة البقرة.\n(٤) ذكر الزمخشري -عند تفسيره لهذه الآية (١/٣١٧) - معنيين للوسط: الأول: (وسطًا): \"خيارا\"، ... وقيل للخيار: وسط؛ لأن الأطراف يتسارع إليها الخلل والإِعوار، والأوساط محمية محوطة..) . =","vol":"4","page":1070},{"text":"وهذا كما قال في آية أخرى (١) (قَالَ أوْسَطهُمْ ألمْ أقل لَّكُمْ لَوْلاَ تُسَبِّحُونَ) (٢) يعنى: أعدلهم وخيرهم (٣)\n_________\n= الثاني: (وسطًا) \"عدلًا\"؛ لأن الوسط عدل بين الأطراف، ليس إلى بعضها أقرب من بعض) .\nويفسر ابن منظور \"الوسط\" في كتابه اللسان مادة \"وسط\" (٩/٣٠٦) بالعدل.\nويعلل أبو السعود في تفسيره (١/١٧٢) وصفهم بذلك؛ لأنهم يتصفون بالصفات الحميدة، لا تفريط ولا إفراط، خيارًا عدولًا مزكين بالعلم والعمل.\nويرى الشوكاني في تفسيره فتح القدير (١/١٣٠) أنه قد ثبت عن النبي - ﷺ - تفسير \"الوسط\" في الآية بالعدل، وساق الروايات المرفوعة في ذلك فارجع إليه إن شئت.\nويقول ابن جرير الطبرى في تفسيره (٢/١٤٢) بتحقيق الشيخ أحمد شاكر: (إن الوسط في هذا الموضع: هو\"الوسط\" الذي بمعنى الجزء الذى هو بين الطرفين، مثل \"وسط الدار\" ... وأرى أن الله تعالى ذكره: وصفهم بأنهم: \"وسط\" لتوسطهم في الدين، فلا هم أهل غلو فيه، غلو النصارى الذين غلوا بالترهب، وقيلهم في عيسى ما قالوه فيه، ولا هم أهل تقصير فيه تقصير اليهود الذين بدلوا كتاب الله وقتلوا أنبياءهم وكذبوا على ربهم وكفروا به ...) .\nقلت: ولا منافاة بين ما ذكره المفسرون هنا، فهم خيار عدول، وكل صفة من صفاتهم الحميدة تصح أن تكون سببًا في وصفهم بأنهم \"وسط\" والله أعلم.\n(١) في الأصل: (في روامه) وبعدها موضع كلمة مطموسة. والتصويب دل عليه السياق، دل عليه قول أبي الخطاب في كتابه التمهيد (٣/٢٥٤): (وهو حجة، لنا قوله تعالى (وَكَذلِكَ جَعَلْنَاكُم أمة وَسَطا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاس وَيَكونَ الرسُولُ عَلَيكُم شَهِيدًا) والوسط: الخيار العدل، بدليل قوله تعالى: (قَالَ أوْسَطُهُمْ ألم أقُل لكُم) معناه: أعدلهم) .\n(٢) آية (٢٨) من سورة القلم.\n(٣) وبهذا فسره الزمخشري في الكشاف (٤/١٤٥) .","vol":"4","page":1071},{"text":"وكما قال الشاعر:\nهم وَسَط يَرْضى الإِله (١) بِحُكْمِهم ... إذَا نَزَلَتْ إحْدَى اللَّيَالِى بِمُعْظَمِ (٢)\nويقال: مِيَزان وَسَط، إذا لم يكن فيه ميل.\nوإذا أخبر الله تعالى أن الأمة عدل، لم يجز عليهم الضلالة؛ لأنه لا عدالة مع الضلالة، وجعلهم شهداء على الناس، كما جعل الرسول شهيدًا عليهم، فلما كان قول الرسول - ﷺ - حجة، كذلك قول الأمة.\nفإن قيل: إنما جعلتم شهداء عليهم في الآخرة.\nيبين صحة هذا: قوله (٣): (شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ) ولا يمكن شهادتهم على الجميع إلا في الآخرة.\n_________\n= ويرى أبو السعود في تفسيره (٩/١٦): (\"قال أوسطهم\": رأيًا أو سنًا) .\n(١) هكذا في الأصل: (يرضى الإله) وفي هامش الأصل: (الإمام) محرفة عن (الأنام)، والأنام هو الصواب الموافق لمراجع التخريج الآتية.\n(٢) البيت من معلقة زهير بن أبي سلمى، ذكره النحاس في شرحه للقصائد التسع (١/٣٣٢) هكذا:\nلِحَيِّ حِلاَلٍ يَعْصِمُ الناسَ أمرُهم إذا طَرَقَت إحدى الليَالي بمُعْظَم والبيت أنشده الجاحظ في كتابه: البيان والتَبيين (٣/٢٢٥) غير منسوب، إلا أنه قال: (إذا طرقت) بدل (إذا نزلت) .\nوفي تفسير الطبري (٣/١٤٢) وتفسير الشوكاني (١/١٣٠) منسوب إلى زهير بمثل الرواية التي أثبتناها.\nراجع بالإضافة إلى ما ذكر: هامش تفسير الطبري للشيخ أحمد شاكر وأخيه الأستاذ محمود.\n(٣) في الأصل: (أن قوله)، و(أن) هنا لا يستقيم المعنى بوجودها ولذلك حذفناها.","vol":"4","page":1072},{"text":"قيل: هذا خرج مخرَج المدح لهم في الدنيا، فلو كانوا شهداء في الآخرة لم يكن مدحًا لهم في الدنيا. وعلى أنه جعلهم شهداء على الناس كما جعل الرسول، فلما كان المراد شهادة النبي في الدنيا، كذلك في الأمة (١) .\nفإن قيل: [١٦٠/ب] كونهم شهداء لا يمنع وقوع الخطأ منهم، كما لا يمنع وقوع ذلك من الشاهِدَيْن.\nقيل: لأن الله تعالى لم ينص على شاهدين بأعيانهما حتى [يكون] ذلك مانعًا من وقوع الخطأ والكذب منهما، ولو نص على شاهدين لامتنع ذلك منهما كالأمة (٢) .\nوطريقة أخرى، وهو: ما روي عن النبي - ﷺ - قال: (لاَ تَجْتَمِعُ أمَتي عَلَى ضَلاَلة) .\n_________\n(١) التحقيق: أن الشهادة في الآية تكون في الدنيا، وتكون في الآخرة، وقد جاءت النصوص بذلك، وأورد الإمام الطبري في تفسيره (٢/١٤٥-١٥٤) بتحقيق الشيخ أحمد شاكر وأخيه كثيرًا من الأحاديث في ذلك، كما ذكر الإِمام الشوكاني في تفسيره (١/١٣١-١٣٢) بعض ذلك، فارجع إليهما إن شئت.\n(٢) الرد هنا غير واضح، وقد بينه العلامة الجصاص في أصوله الورقة (٢١٦/أ-ب) حيث قال: (قيل له: لا يجب ذلك؛ لأن الله لم ينص على قبول شهادة شاهدين بأعيانهما، فلم يحكم لهما بالعدالة، وإنما أمرنا في الجملة بقبول شهادة عدول عندنا، ومن في غالب ظننا أنهم عدول، والظن قد يخطىء ويصيب، فلذلك لم يجز لنا القطع على عينهما.. فلو كان الله شهد لشاهديْن بأعيانهما بالعدالة وصحة الشهادة لقطعنا على عينهما، وحكمنا بصدقهما، وأما الأمة فقد حكم الله لها بالعدالة وصحة الشهادة على من بعدها، على معنى أنها تشتمل على من هذه صفته، فمتى وجدناها مجمعة على شىء حكمنا بأنه حكم الله تعالى؛ لأن العدول في الدين حكم الله بصحة شهادتهم، فقد قالت ذلك، وقولها صدق ...) .","vol":"4","page":1073},{"text":"وروي: (عَلَى خَطَأ) (١) .\n_________\n(١) هذا الحديث رواه ابن عمر -﵄- مرفوعًا، أخرجه عنه الترمذى في سننه في كتاب الفتن، باب لزوم الجماعة (٤/٤٦٦) ولفظه: (إن الله لا يجمع أمتى، أو قال: أمة محمد - ﷺ - على ضلالة، ويد الله مع الجماعة، ومن شذَّ شذَّ في النار)، ثم قال بعد ذلك: (هذا حديث غريب من هذا الوجه ...) .\nوأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب العلم (١/١١٥-١١٦) وذكر أن الحديث مختلف فيه على المعتمر بن سليمان من سبعة أوجه، ثم ذكرها. ثم عقب عليها بقوله: (فقد استقر الخلاف في إسناد هذا الحديث على المعتمر بن سليمان، وهو أحد أركان الحديث من سبعة أوجه، لا يسعنا أن نحكم أن كلها محمولة الخطأ بحكم الصواب لقول من قال عن المعتمر عن سليمان بن سفيان المدني عن عبد الله بن دينار، ونحن إذا قلنا هذا القول نسبنا الراوي إلى الجهالة فوهّنا به الحديث، ولكن نقول: إن المعتمر بن سليمان أحد أئمة الحديث، وقد روى عنه هذا الحديث بأسانيد يصح بمثلها الحديث، فلابد أن يكون له أصل بأحد هذه الأسانيد، ثم وجدنا للحديث شواهد من غير حديث المعتمر، لا أدعي صحتها، ولا أحكم بتوهيتها، بل يلزمنى ذكرها لإجماع أهل السنة على هذه القاعدة من قواعد الإسلام) ثم ذكر الشواهد بعد ذلك.\nقال الشيخ الألباني في تعليقه على مشكاة المصابيح (١/٦١): (قلت: وعلته سليمان المدني، وهو ابن سفيان، وهو ضعيف، ولكن الجملة الأولى من الحديث صحيحة [وهى قوله \"لا تجتمع أمتي على ضلالة\"]، لها شاهد من حديث ابن عباس، أخرجه الترمذى والحاكم وغيرهما بسند صحيح، ومن حديث أسامة بن شريك عند ابن قانع في المعجم) .\nورواه أيضًا أبو مالك الأشعري - ﵁ - مرفوعًا أخرجه عنه أبو داود في كتاب الفتن، باب ذكر الفتن ودلائلها (٢/٤١٤) ولفظه:\n(إن الله أجاركم من ثلاث خلال) وذكر منها: (وأن لا تجتمعوا على ضلالة) وقد حكم عليه الشيخ الألباني بالضعف. =","vol":"4","page":1074},{"text":".................................\n_________\n= انظر ضعيف الجامع الصغير وزياداته (٢/٦٧) .\nوأخرجه عنه ابن أبي عاصم في كتابه السنة (٢/٤٣٤) وقد صححه الشيخ الألباني في تعليقه على الحديث.\nوأخرجه عنه الطبراني، حكى ذلك العجلوني في كشف الخفاء (٢/٤٨٨) كما حكاه السخاوي في المقاصد ص (٤٦٠) .\nورواه أيضًا: أنس بن مالك -﵁- مرفوعًا أخرجه عنه ابن ماجة في سننه في كتاب الفتن، باب السواد الأعظم (٢/١٣٠٣)، ولفظه: (إن أمتى لا تجتمع على ضلالة، فإذا رأيتم اختلافًا فعليكم بالسواد الأعظم. وفي إسناده \"أبو خلف الأعمى\" وهو ضعيف كما قال صاحب مجمع الزوائد.\nوأخرجه عنه الحاكم في المستدرك في الموضع السابق (١/١١٦-١١٧) بلفظ: (عن النبي - ﷺ - أنه سأل ربه أربعًا، سأل ربه أن لا يموت جوعًا، فأعطى ذلك، وسأل ربه أن لا يجتمعوا على ضلالة، فأعطي ذلك ...) الحديث وفي إسناده \"مبارك بن سُحَيم\" قال عنه الحاكم بعد ذلك: (فإنه مما لا يمشي في هذا الكتاب، لكني ذكرته اضطرارًا) .\nورواه عمرو بن قيس -﵁- مرفوعًا أخرجه عنه الدارمي في سننه في المقدمة، باب ما أعطي النبي - ﷺ - من الفضل (١/٣٢)، جزء من حديث فيه (... وإن الله وعدني في أمتى وأجارهم من ثلاث: لا يعمهم بسنة، ولا يستأصلهم عدو، ولا يجمعهم على ضلالة) .\nورواه ابن عباس -﵄- أخرجه عنه الحاكم في مستدركه في الموضع السابق. بلفظ: (لا يجمع الله أمتي على ضلالة أبدًا، ويد الله على الجماعة) .\nقال الذهبى: (وإبراهيم، يعنى: \"إبراهيم بن ميمون العَدَنى\" عدّله عبد الرزاق، ووثقه ابن معين) وعلى هذا فالحديث صحيح. وهو ما عناه الشيخ الألباني في كلامه السابق.\nقال السخاوي في المقاصد الحسنة ص (٤٦٠): \"وبالجملة فهو حديث مشهور المتن، ذو أسانيد كثيرة، وشواهد متعددة في المرفوع وغيره، فمن الأول: (أنتم شهداء الله في الأرض)، ومن الثاني قول ابن مسعود: (إذا سئل أحدكم فلينظر في =","vol":"4","page":1075},{"text":"وروي: (ما رآه المسلمونَ حسنًا، فهو عندَ الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحًا، فهو عندَ الله قبيحٌ) (١) .\n_________\n= كتاب الله، فإن لم يجده ففي سنة رسول الله، فإن لم يجده فيها فلينظر فيما اجتمع عليه المسلمون، وإلا فليجتهد) .\nوقد نقل العجلوني هذا الكلام بنصه في كتابه كشف الخفاء (٢/٤٨٨) .\nوعلق الحافظ العراقي على الحديث بعد أن ذكر بعض طرقه في تخريجه لأحاديث مختصر المنهاج ص (٢٩٨) من\nمجلة البحث العلمى والتراث الإسلامى الصادرة عن مركز البحث العلمى في كلية الشريعة في مكة المكرمة - بقوله: (وفي كلها نظر، وقد حسن الترمذي حديث ابن عمر) .\nقلتُ: ولم أجد تحسينًا للترمذي لحديث ابن عمر، فلعل الحافظ العراقي اطلع على نسخة أخرى من نسخ الكتاب غير النسخة التى طبع عليها الكتاب؛ لأن الشيخ أحمد شاكر لاحظ مثل ذلك في تحقيقه للجزء الأول والثاني من الكتاب.\nولمزيد من الاطلاع انظر: مجمع الزوائد (١/١٧٧) و(٥/٢١٧)، والفتح الكبير (١/٣١٨) و(٣٧٥)، والفقيه والمتفقه (١/١٦١) .\n(١) هذا جزء من حديث موقوف على ابن مسعود -﵁- أخرجه عنه الإِمام أحمد في مسنده (١/٣٧٩) بلفظ: (إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد - ﷺ - خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه، فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه، يقاتلون على دينه، فما رأى المسلمون حسنًا، فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئًا فهو عند الله سيء) .\nوأخرجه عنه الحاكم -موقوفًا أيضًا- في كتاب معرفة الصحابة، باب فضائل أبي بكر -﵁- (٣/٧٨-٧٩) بسند الإِمام أحمد، ولفظه: (ما رأى المسلمون.) الحديث، وزاد في آخره: (وقد رأى الصحابة جميعًا أن يستخلفوا أبا بكر -﵁-) ثم قال بعد ذلك: (حديث صحيح الإِسناد، ولم يخرجاه) .\nوقال الذهبى: صحيح. =","vol":"4","page":1076},{"text":"وروي: (من فارق الجماعة (١) قِيدَ شِبْر، فقد خَلَع\n_________\n= وأخرجه عنه البزار بسنده في باب الإِجماع من كتاب كشف الأستار عن زوائد البزار للهيثمي (١/٨٨) .\nوأخرجه ابن حزم بسنده إلى ابن مسعود موقوفًا في كتابه الإِحكام في أصول الأحكام (٦/٧٥٩) قال: (فذكر كلامًا -يعنى ابن مسعود- فيه: \"فما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن\") .\nوقد قال ابن حزم قبل إيراد السند: (وهذا لا نعلمه بسند إلى رسول الله - ﷺ - من وجه أصلًا، وأما الذى لا شك فيه فإنه لا يوجد البتة في مسند صحيح، وإنما نعرفه عن ابن مسعود) .\nقال الزيلعى في نصب الراية (٤/١٣٣): (قلت: غريب مرفوعًا، ولم أجده إلا موقوفًا على ابن مسعود، وله طرق) ثم ذكر بعد ذلك تلك الطرق.\nوقال الهيثمى في مجمع الزوائد (١/١٧٧-١٧٨) (رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير، ورجاله موثقون) .\nوقال السخاوي في كتابه المقاصد الحسنة ص (٣٦٧): (وهو موقوف حسن) .\nوقال العلائي - فيما نقله عنه السيوطي في الأشباه والنظائر ص (٩٩) وابن نجيم في الأشباه والنظائر أيضًا ص (٩٣): (لم أجده مرفوعًا في شىء من كتب الحديث أصلًا، ولا بسند ضعيف بعد طول البحث وكثرة الكشف والسؤال، وإنما هو من قول عبد الله بن مسعود -رضي الله تعالى عنه- موقوفًا عليه) .\nوقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند (٥/٣٦٠١) (إسناده صحيح، وهو موقوف على ابن مسعود) .\nوالحديث روي مرفوعًا من حديث أنس -﵁- نقل العجلوني في كتابه كشف الخفاء (٢/٢٦٣) رقم (٢٢١٤) عن ابن عبد الهادى قوله: (روى مرفوعًا من حديث أنس بإسناد ساقط والأصح: وقفه على ابن مسعود) .\nوالخلاصة: أن الحديث لا يثبت رفعه إلى النبي - ﷺ - وإنما هو موقوف على ابن مسعود - ﵁ - بسند صحيح.\n(١) الجماعة: أهل الفقه والعلم والحديث، كما يقول الترمذي في سننه (٤/٤٦٧) . والمراد بهم: أهل الحل والعقد، فلا يجوز الخروج عما أجمعوا عليه في الإِمامة وغيرها. =","vol":"4","page":1077},{"text":"رِبْقة (١) الإِسلام من عُنقِه) (٢) .\n_________\n= ويقول الشيخ عبد الرزاق عفيفي في تعليقه على كتاب الإحكام للآمدى (١/٢١٩): (المراد بالجماعة: أهل الحق المتبعون للكتاب والسنة، قلوا أو كثروا) .\nوالمراد بالمفارقة هنا - كما يقول ابن أبي جمرة فيما نقله صاحب الفتح (١٣/٧): (السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير، ولو بأدني شىء) .\n(١) الربقة -كما يقول ابن الأثير في كتابه النهاية (٢/٦٢) مادة (ربق) -: (في الأصل: عروة في حبل تجعل في عنق البهيمة أو يدها تمسكها فاستعارها للإسلام، يعنى: ما يشد به المسلم نفسه من عرى الإسلام أى: حدوده وأحكامه وأوامره ونواهيه ...) .\n(٢) هذا الحديث رواه أبو ذر - ﵁ - مرفوعًا، أخرجه عنه أبو داود في سننه في كتاب السنة، باب قتل الخوارج (٢/٥٤٢) بمثل لفظ المؤلف، وسكت عنه.\nْوأخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده (٥/١٨٠)، كما أخرجه عن الحارث الأشعرى - ﵁ - مرفوعًا (٤/١٣٠، ٢٠٢) من حديث طويل، وفيه (.. فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإِسلام من عنقه إلا أن يرجع..) .\nكما أخرجه مرفوعًا عن رجل من أصحاب النبي - ﷺ - أراه أبا مالك الأشعرى (٥/٣٤٤) . ولفظ الشاهد قريب من اللفظ السابق.\nوأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الصوم (١/٤٢١-٤٢٢) جزء من حديث عن الحارث الأشعري - ﵁ - ولفظه كلفظ الإمام أحمد السابق ذكره، ثم عقب عليه بقوله: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) ووافقه الذهبى على ذلك.\nوالحاصل: أن الحديث الذي رواه أبو ذر، وأخرجه عنه أبو داود وأحمد -كما سبق بيانه- في سنده \"خالد بن وهبان\" وهو مجهول، ولكن الحديث صحيح للشواهد الكثيرة، منها: عن الحارث الأشعري فيما أخرجه الإمام أحمد والحاكم كما سبق بيانه أيضًا.\nانظر: تعليق الشيخ الألباني على مشكاة المصابيح (١/٦٥)، وفتح الباري (١٣/٧) .","vol":"4","page":1078},{"text":"(ومن فَارَقَ الجماعةَ ماتَ مِيتَةً جَاهلية) (١) .\n_________\n(١) هذا الحديث رواه ابن عباس -﵄- مرفوعًا. أخرجه عنه البخاري في كتاب الفتن باب قول النبي - ﷺ - سترون بعدي أمورًا تنكرونها.. (٩/٥٩) ولفظه (من رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصبر عليه؛ فإن من فارق الجماعة شبرًا فمات إلا مات ميتة جاهلية) .\nكما أخرجه في كتاب الأحكام باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية (٩/٧٨) .\nوأخرجه عنه مسلم في كتاب الامارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين. (٣/١٤٧٥) .\nوأخرجه عنه الدارمى في سننه في كتاب السير باب في لزوم الطاعة والجماعة (٢/١٥٨) .\nوأخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده (١/٢٩٧) .\nوأخرجه النسائي عن أبي هريرة - ﵁ - مرفوعًا في كتاب تحريم الدم، باب التغليظ فيمن قاتل تحت راية عمية (٧/١١٢) ضمن حديث جاء فيه (من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات، مات ميتة جاهلية..) .\nوأخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده (٢/٢٩٦)، (٣٠٦)، (٤٨٨) .\nورواه عامر بن ربيعة - ﵁ - مرفوعًا أخرجه عنه الإِمام أحمد في مسنده (٣/٤٤٥) .\nورواه ابن عمر -﵄- مرفوعًا أخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده (٢/١٣٣) .\nوالتشبيه في قوله - ﷺ - (مات ميتة جاهلية) إما أن يكون مرادًا أولا:\nفإن كان غير مراد فيكون المعنى:\nيموت موت أهل الجاهلية على ضلال، وليس له إمام مطاع، لأن الجاهليين لايعرفون ذلك، وعلى هذا يموت عاصيًا لا كافرًا.\nوإن كان التشبيه مرادًا، فيكون المعنى: =","vol":"4","page":1079},{"text":"وروي: (عليكم بالسَّواد (١) الأعظم) (٢) .\nوروي: (ثلاث لا يغل (٣) عليهن (٤) قلب مؤمن (٥): إخلاص العمل لله والمناصحة لولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين) (٦) .\n_________\nأنه يموت مثل موت الجاهلي، وإن لم يكن جاهليًا.\nأو أن ذلك ورد مورد الزجر، وظاهره غير مراد.\nانتهى ملخصًا من فتح الباري (١٣/٧) .\n(١) المراد بالسواد الأعظم - كما يقول ابن الأثير في كتابه النهاية (٢/١٩١) مادة \"سود\": (جملة الناس ومعظمهم الذين يجتمعون على طاعة السلطان وسلوك النهج المستقيم) .\n(٢) هذا جزء من حديث رواه أنس بن مالك - ﵁ - مرفوعًا ضمن حديث: (لا تجتمع أمتي على ضلالة....) وقد مضى تخريجه قريبًا.\n(٣) كلمة \"يغل\" وردت بثلاث روايات:\nالأولى: \"يُغِلّ\" بضم الياء، من الإغلال، الذي هو الخيانة في كل شيء.\nالثانية: \"يَغِلّ\" بفتح الياء، من الغل، وهو الحقد.\nالثالثة: \"يَغِلُ\" بفتح الياء والتخفيف من الوغول، وهو الدخول في الشيء.\nوالمعنى: أن هذه الخصال الثلاث، يستصلح بها قلب العبد المؤمن، فمن تمسك بها طهر قلبه من الخيانة.\nانظر: النهاية في غريب الحديث (٣/١٦٨) مادة \"غلل\".\nفي الأصل: (علهم)، وهو خطأ.\n(٥) عند الامام أحمد من رواية جبير بن مطعم (قلب المؤمن)، وعند الترمذي من رواية ابن مسعود (قلب مسلم) وهو كذلك عند أحمد من رواية زيد بن ثابت، وعند أحمد من رواية أنس (صدر مسلم) والمعنى لا يختلف.\n(٦) هذا جزء من حديث رواه ابن مسعود - ﵁ - مرفوعًا، أخرجه عنه الترمذي في سننه في كتاب العلم، باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع (٥/٣٤-٣٥) .","vol":"4","page":1080},{"text":"وروي عن النبى - ﷺ - أنه نهى عن الشذوذ، وقال: (مَن شَذ (١) شَذَّ فِى النَّار) (٢) .\nوهذا كله يدل على أن اتباع المجمعين فيما أجمعوا عليه واجب (٣) .\nفإن قيل: هذه أخبار آحاد فلا يجوز الاحتجاج بها في مثل المسألة.\nقيل: هذه مسألة شرعية، طريقها مثل مسائل الفروع، ليس للمخالف فيها طريق تمكنه أن يقول: إنه موجب القطع.\nوجواب آخر، وهو: أنه تواتر في المعنى من وجهين:\n_________\n= ورواه جبير بن مطعم -﵁- مرفرعًاَ، أخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده (٤/٨٠)، ولفظه قريب من لفظ المؤلف.\nوأخرجه عنه الدارمى في سننه في المقدمة باب الاقتداء بالعلماء (١/٥٦) بلفظ قريب من لفظ المؤلف.\nوأخرجه عنه ابن ماجة في سننه في كتاب المناسك، باب الخطبة يوم النحر (٢/١٠١٥) رقم الحديث (٣٠٥٦) .\nرواه: أنس بن مالك - ﵁ - مرفرعًا، أخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده (٣/٢٢٥) .\nورواه زيد بن ثابت - ﵁ - مرفوعًا، أخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده (٥/١٨٣) .\n(١) الشُّذُوذُ معناه: الانفراد والمفارقة، وشَذَّ: ندر عن الجمهور والمراد هنا: مفارقة جماعة المسلمين.\nانظر: معجم مقاييس اللغة (٣/٨٠)، والقاموس (١/٣٥٤) مادة (شذّ) .\n(٢) هذا جزء من حديث رواه ابن عمر -﵄- مرفوعًا سبق تخريجه بلفظ: (لا تجتمعُ أمتي على ضلالة) .\n(٣) هذا إشارة إلى وجه الاستدلال من الأحاديث التي ذكرها المؤلف.","vol":"4","page":1081},{"text":"أحدهما: أن الألفاظ الكثيرة إذا وردت من طرق مختلفة، ورواة شتَّى، لم يجز أن يكون جميعها كذبًا، ولم يكن بد من أن يكون بعضها صحيحًا.\nألا ترى أن الجمع الكثير إذا أخبروا بإسلامهم، وجب أن يكون فيهم صادق (١) قطعًا.\nولهذا نقول: لا يجوز أن يقال: جميع ما روي عن النبى - ﷺ - يجوز أن يكون كذبًا موضوعًا.\nولهذا أثبتنا كثيرًا من معجزات رسول الله، وأثبتنا وجوب العمل بخبر الواحد بما روي عن الصحابة -﵃- من العمل به في قضايا مختلفة.\nوالثاني: أن هذا الخبر تلقته الأمة بالقبول، ولم ينقل عن أحد أنه رده، ولهذا نقول: إن قول النبى - ﷺ - (نحن معشر الأنبياء لا نُورَث، ما تركنا صدقة) (٢)، لما اتفقوا على العمل به، دل على أنه صحيح عندهم.\n_________\n(١) في الأصل: (صادقًا) وهو خطأ؛ لأن حقه الرفع اسم \"يكون\".\n(٢) هذا الحديث روته عائشة -﵂- مرفوعًا. أخرجه عنها البخاري في صحيحه في كتاب الفرائض باب قول النبي - ﷺ - (لا نورث، ما تركنا صدقة) (٨/١٨٥-١٨٧) .\nوأخرجه عنها مسلم في صحيحه في كتاب الجهاد والسير باب قول النبى - ﷺ - (لا نورث) .. الحديث (٣/٣٧٩-١٣٨٣) .\nوأخرجه عنها أبو داود في كتاب الخراج، باب في صفايا رسول الله - ﷺ - من الأموال (٢/١٢٦- ١٢٨) .\nوأخرجه الترمذي عن أبي هريرة -﵁- مرفوعًا، في كتاب السير باب ما جاء في تركة رسول الله - ﷺ- (٤/١٥٧-١٥٨) .\nراجع أيضًا: تيسير الوصول إلى جامع الأصول (٣/١٤٨-١٤٩) والمنتقى من أحاديث الأحكام ص (٥٢٤) .","vol":"4","page":1082},{"text":"فإن قيل: نحمل قوله: (لا تجتمع أمتي على الخَطَأ) (١) يعنى: على كفر.\nقيل: هذا محمول على الأمرين جميعًا (٢) .\nوعلى أن الخطأ إنما يعبر به عن المعاصى والآثام، دون الكفر.\nفإن قيل: قوله: (لا تجتمعُ على ضلالة) معناه: لا يجمعهم الله على الضلال.\nقيل: الخبر عام، لا يجمعهم الله ولا يجتمعون.\nفإن [١٦١/أ] قيل: قوله: (لا تجتمع أمتي)، وإن كان لفظه لفظ الخبر، فالمراد به: النهي، وتقديره: لا تجتمعوا على ضلال؛ لأنه لو كان خبرًا لوقع بخلاف مخبره؛ لأنا نجد في الأمة اجتماعها على الضلال.\nقيل: قوله: (لا تجتمع على ضلالة) (٣) خبر، وقوله: \"يقع بخلاف مخبره\" غلط؛ لأنا لم نجد اجتماع الأمة على ضلالة، وإنما يوجد بعضهم، والخبر اقتضى اجتماعهم.\nفإن قيل: فهذه الأخبار يعارضها ما روي عن النبى - ﷺ - بأن (لا تقوم الساعة إلا على أشرار (٤) الناس) (٥)، وكيف يكون اجتماع الناس حجة؟\n_________\n(١) الرواية التي ذكرها المؤلف فيما سبق: (لا تجتمع أمتي على خطأ) وهى المناسبة لأن يذكر بعدها قول المعترض: (يعنى: على كفر) .\n(٢) لم يذكر إلا أمرًا واحدًا وهو: \"الكفر\" ولكن الجواب عن الاعتراض فيما بعد يوضح الأمرين.\n(٣) في الأصل: (ضلال)، والحديث: (لا تجتمع على ضلالة) .\n(٤) هكذا في الأصل: (أشرار)، وفي القاموس مادة \"شر\" (٢/٥٧): وأشَر قليلة أو رديئة. وفي هامش الأصل، ومصادر التخرج الآتي ذكرها: (شرار) بدون الألف المهموزة.\n(٥) هذا الحديث رواه ابن مسعود -﵁- مرفوعًا. أخرجه عنه مسلم في صحيحه في كتاب الفتن، باب قرب الساعة (٤/٢٢٦٨) .\nوأخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده (١/٤٣٥) . =","vol":"4","page":1083},{"text":"قيل: أراد به الغالب، فهم الشرار، وهذا سائغ إطلاقه.\nوأيضًا: فإنه لا خلاف أن نصب الزكاة والمقادير الواجبة فيها ثابتة مقطوع بها، في خمس من [الإبل] شاة، وفي عشرين [دينارًا] نصف دينار، وفي خمس وعشرين من الإبل بنتُ مخاض (١)، وفي ثلاثين من البقر تبيع\" (٢)، وأربعين مسنة (٣)، و[في]، أربعين (٤) [شاةٌ]، شاةٌ، وفي مائتين [من الدراهم]، خمسةُ دراهم (٥) .\nوكذلك أركان الصلاة مقطوع بها، ومعلوم: أنه ما ثبت فيها خبر تواتر، وإنما نقل فيها أخبار آحاد: ابن عمر وأنس وغيرهما، عدد معروف، فلما اتفقوا عليها، وقطعوا على ثبوتها، علمنا أن ثبوتها قطعًا من حيث الإِجماع، لا من حيث أخبار\n_________\n= ورواه علباء السلمي - ﵁ - مرفوعًا. أخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده (٣/٤٩٩) ولفظه (لا تقوم الساعة إلا على حثالة الناس) .\n(١) المَخَاضُ: وجع الولادة، وهو الطَّلْق أيضًا، وبنت المخاض: ما استكملت سنة، ودخلت في الثانية، والكلام على تقدير محذوف، أي: بنت ناقة مخاض، ولا يشترط مخاض أمها.\nانظر: تهذيب اللغة للأزهرى (٧/١٢١) والمطْلع على أبواب المقْنِع للبعلي ص (١٢٣) .\n(٢) التبيع من البقر: ماله سنة، وسمي بذلك لأنه يتبع أمه، والأنثى: تبيعة.\nانظر: تهذيب اللغة (٢/٢٨٣)، والمطلع على أبواب المقنع (١٢٥) .\n(٣) المسنة من البقر: مالها سنتان ودخلت في الثالثة، وهي الثنية؛ لأن البقرة تثني في السنة الثالثة.\nانظر: تهذيب اللغة (١٢/٢٩٩)، والمطلع على أبواب المقنع ص (١٢٥) .\n(٤) في الأصل: (أربعون) .\n(٥) كان الأولى أن يرتب المؤلف هذه المقادير، فيأتي بمقدار الذهب والفضة، ثم يأتي بمقدار الزكاة في الأنعام.","vol":"4","page":1084},{"text":"الآحاد، بل من ناحية أن الأمة تلقتها بالقبول، فصارت الأخبار فيها كالمتواترة.\nواحتج بعضهم فيها بطريق عقلي، فقال: كان سائر الأمم إذا أتفقت على باطل، وأجمعت على تغيير وتبديل، بعث الله إليهم نبيًا، فردهم إلى الحق والصواب، ونبينا - ﷺ - آخر الأنبياء، ولا نبي بعده، فجعلت أمتُه معصومةٍ، لتكون عصمتُها عوضًا عن بعثة النبي.\nواحتج المخالف:\nبقوله: (وَنَزَّلنَا عَلَيْكَ (١) الكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُل شَىْء (٢» ثبت أنا لا نفتقر معه إلى غيره.\nوقال: (وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ مِن شَىْء فَحُكْمُهُ إلَى اللهِ) (٣) يبين أن لا حكم لغيره.\nوقال تعالى: (فَإِن تَنَازعْتُم فِى شَىْءٍ فَرُدوُّه إلى اللهِ وَالرسُولِ) (٤) .\nوأشباه هذه الظواهر.\nوالجواب: عن قوله: (تِبْيَانًا لِّكُل شَىْءٍ) فهكذا نقول، فقد بين الله تعالى عن الإِجماع بقوله: (وَمنْ يُشَاقِقِ الرسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيل الْمُؤْمِنينَ) (٥) .\nوأما قوله: (وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فيهِ مِن شَىْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللهِ) وقوله: (فَرُدُّوهُ إلَى اللهِ وَالرَّسُولِ) معناه: إلى كتاب الله، وكذا نقول، وفي الكتاب والسنة أن الإِجماع حجة.\n_________\n(١) في الأصل: (وأنزلنا إليك) وهو خطأ.\n(٢) آية (٨٩) من سورة النحل.\n(٣) آية (١٠) من سورة الشورى.\n(٤) آية (٥٩) من سورة النساء.\n(٥) آية (١١٥) من سورة النساء.","vol":"4","page":1085},{"text":"واحتج: بما روى عن النبى - ﷺ - قال لمعاذ: (بم تحكم إذا عرض لك قضاء؟ فقال: بكتاب الله قال: فإن لم تجد في كتاب الله قال: بسنة رسول الله [١٦١/ب] قال: فإن لم تجد في سنة رسولِ الله، قال: أجتهد رأيى، ولا آلو، فقال رسول الله - ﷺ -: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضاه) (١) فذكر الأدلة، ولم يذكر فيها الإجماع.\nوالجواب: أنه لا حجة فيه؛ لأن الإجماع إنما يعتبر بعد النبي - ﷺ -؛ لأنه لا يجوز أن ينعقد الإجماع في حياته دونه، وقوله بانفراده عنه لا يفتقر إلى قول غيره، فلم يكن في عصره اعتبار بالإجماع.\nواحتج بما روي عن النبي - ﷺ - أنه قال في خُطبة الوَداع: (لا ترجعوا بعدي كفارًا يضربُ بعضُكم رقابَ بعض) (٢) .\n_________\n(١) تكملة الحديث: (لما يرضى رسول الله - ﷺ -) .\nوفي رواية لأحمد (٥/٢٣٦): (الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله - ﷺ -) .\nوفي رواية له (٥/٢٤٢): (الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله - ﷺ - لما يرضى رسوله)، وقد مضى تخريجه (٢/٥٦٦) .\n(٢) هذا جزء من حديث رواه ابن عباس -﵄- مرفوعًا أخرجه عنه البخاري في كتاب الحج، باب الخطبة أيام منى (٢/٢٠٥) .\nوأخرجه عنه الترمذى في كتاب الفتن، باب: ما جاء لا ترجعوا بعدي كفارًا يَضربُ بعضُكم رقابَ بعض (٦/٤٨٦)،\nوأخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده (١/٢٣٠) .\nوأخرجه مسلم عن أبي بكرة - ﵁ - مرفوعًا، في كتاب القسامة، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال (٣/١٣٠٥) .\nوأخرجه أبو داود عن ابن عمر -﵄- مرفوعًا، في كتاب =","vol":"4","page":1086},{"text":"وروي عنه أنه قال: (لتركبنَّ سَنَن (١) من كان قبلكم، حَذْوَ القذة (٢) بالقُذَّة) (٣) . وهذا يدل على أن ذلك جائز على الأمة.\n_________\n= السنة، باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصه (٢/٥٢٣-٥٢٤) .\nوأخرجه عنه النسائي في كتاب تحريم الدم، باب تحريم القتل (٧/١١٥) .\nوأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الفتن، باب لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض (٢/١٣٠٠) .\nوأخرجه الدارمي في سننه عن جابر - ﵁ - مرفوعًا، في كتاب المناسك، باب حرمة المسلم (١/٣٩٥) .\n(١) السنة الطريقة:\nانظر: النهاية، والقاموس مادة (سن) .\n(٢) القُذَّة: ريش السهم، والمعنى: لتسلكن طريقة من كان قبلكم في كل شيء، كالقذة تقدر على قدر أختها ثم تقطع. أفاده ابن الأثير في نهايته وزاد: (يضرب مثلًا للشيئين يستويان ولا يتفاوتان):\nانظر النهاية واللسان مادة (قذذ) .\n(٣) هذا الحديث لم أجده بهذا اللفظ إلا في النهاية واللسان مادة (قذذ) وقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٤/١٢٥) عن شداد بن أوس - ﵁ - بلفظ: (ليحملن شرار هذه الأمة على سنن الذين خَلَوْا من قبلهم أهل الكتاب حذو القذة بالقذة) .\nوقد أخرجه الطبراني، حكى ذلك الهيثمي في مجمع الزوائد (٧/٢٦١) وقال: (ورجاله مختلف فيهم) .\nورواه أبو هريرة - ﵁ - مرفوعًا أخرجه عنه الحاكم في مستدركه في كتاب الإيمان، باب اتباع هذه الأمة سنن من قبلهم (١/٣٧) ولفظه (لتتبعن سنن من قبلكم باعًا فباعًا، وذراعًا فذراعًا، وشبرًا فشبرًا، حتى لو دخلوا جُحر\nضَب لدخلتموه معهم، قال: قيل: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: فمن إذًا؟)\nثم قال الحاكم بعد ذلك:\n(صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذا اللفظ) ووافقه الذهبى. =","vol":"4","page":1087},{"text":"والجواب: أن هذا خطاب لبعض الأمة، وقوله: (لا تجتمع أمتي على ضلالة) خاص في حال الإِجماع، والخاص يجب أن يُقْضَى به على العام.\nواحتج: بأن كل واحد من الأمة يجوز عليه الخطأ بانفراده، فإذا اجتمع مع غيره كان بمنزلة المنفرد؛ لأنه مجتهد برأيه المعرض للخطأ.\nوالجواب أن عصمة الأمة في حال الاجتماع أثبتناه بالشرع دون العقل، ولا يمتنع أن يعلم الله تعالى: أنهم لا يختارون الخطأ في حالة الاجتماع، ولا يقع ذلك منهم، فإذا أخبر بذلك وجب المصير إليه والعمل به.\nوجواب آخر، وهو: أن هذا باطل بأخبار التواتر، فإنها توجب العلم عند كثرة المجتهدين، وإن كان كل واحد منهم لو انفرد لم يوجب خبره العلم، وهكذا\n_________\n= وأخرجه البزار عن ابن عباس -﵄- قال الهيثمى في مجمع الزوائد في الموضع السابق - بعد أن ذكره: (ورجاله ثقات) .\nوذكر الهيثمي: أن الطبراني رواه عن ابن مسعود - ﵁ - بلفظ: (أنتم أشبه الأم ببني إسرائيل، لتركبن طريقهم حَذوَ القُذة بالقذة، حتى لا يكون فيهم شيء إلا كان فيكم مثله، حتى إن القوم لتمر عليهم المرأة، فيقوم إليها بعضهم، فيجامعها، ثم يرجع إلى أصحابه يضحك لهم ويضحكون له) ثم قالَ الهيثمي: (وفيه من لم أعرفه) .\nقلت: ومعنى الحديث صحيح، فقد أخرج مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري - ﵁ - مرفوعًا في كتاب العلم، باب: اتباع سنن اليهود والنصارى (٤/٢٠٥٤) ولفظه: (لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرًا بشبر، وذراعًا بذراع، حتى لو دخلوا جُحر ضَب لاتبعتوهم قلنا: يا رسول الله: أليهود والنصارى؟ قال: فمن؟)\nراجع في هذا الحديث أيضًا: كتاب السنة لأبي بكر عمرو بن أبي العاص الشيباني (١/٣٦) وفيض القدير (٥/٢٦١) وصحيح الجامع الصغير للألباني (٥/١٣) .","vol":"4","page":1088},{"text":"الجماعة تحمل الحجر العظيم، وإن كان الواحد لو انفرد به لم يطق حمله. وكذلك الطعام إذا كثر أشبع، والماء إذا كثر روى، وإن كان اليسير منهما لا يشبع ولا يروي.\nواحتج: بأن الآية لا تحصر، ولا يمكن سماع أقاويلهم، وما لا سبيل إلى معرفته، فلا يجوز أن يجعله صاحب الشريعة دليلًا على شريعته.\nوالجواب: أن الإِجماع ينعقد عندنا باتفاق العلماء، وإذا اتفقوا جملة كانت العامة تابعة لهم.\nويمكن معرفة اتفاق أهل العلم؛ لأن من اشتغل بالعلم حتى صار من أهل الاجتهاد فيه، لم يخف أمره على أهل بلده وجيرانه، ولم يخف حضوره وغيبته، ويمكن الإِمام أن يبعث إلى البلاد، ويتعرف أقاويل الممتنع.\nفإن قيل: يجوز أن يكون قد أسر في الغزو رجل من أهل العلم، وهو في مطمورة (١) المشركين.\nقيل: لا يخفى ذلك، وإذا جرى ذلك لم ينعقد الاجماع إلا بالوقوف على مذهبه.\nوأجاب بعضهم عن هذا: بأنا نسمع أقاويل الحاضرين [١٦٢/أ]، والخبر عن الغائبين.\n_________\n(١) المطمورة: حفرة تحفر تحت الأرض. قال ابن دريد: بنى فلان مطمورة إذا بنى بيتًا في الأرض.\nوالمعنى: أن العالم يجوز أن يكون مأسورًا في مكان خفي، لا يمكن الوصول إليه ليؤخذ رأيه في القضية المطروحة.\nانظر: المصباح المنير مادة (طمر) .","vol":"4","page":1089},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-459>مسألة</span>\nإجماع أهل كل عصر حجة، ولا يجوز إجماعهم على الخطأ (١) .\nوهذا ظاهر كلام أحمد -﵀- في رواية المروذي، وقد وصف أخذ العلم فقال: \"ينظر ما كان عن رسوله - ﷺ - فإن لم يكن، فعن أصحابه، فإن لم يكن فعن التابعين\".\nوقد عَلَّق القول في رواية أبي داود فقال: \"الاتباع: أن تتبع ما جاء عن النبى - ﷺ - وعن أصحابه، وهو بعد في التابعين مخير\" (٢) .\nوهذا محمول من كلامه على آحاد التابعين، لا على جماعتهم.\nوقد بين هذا في رواية المروذي فقال: \"إذا جاءك الشىء عن الرجل من التابعين، لا يوجد فيه عن النبي، لا يلزم الأخذ به\" (٣) .\nوبهذا قال جماعة الفقهاء (٤) والمتكلمين (٥) .\n_________\n(١) راجع في هذه المسألة: أصول الجصاص الورقة (٢١٨/ب) والتمهد (٣/٢٢٤)، والمسودة ص (٣١٧) وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر (١/٣٧٢) وشرح الكوكب المنير (٢/٢١٤) .\n(٢) هذه الرواية موجودة في \"مسائل الإمام أحمد\" التي رواها أبو داود (٢٧٦) .\n(٣) هذه الرواية نقلها أبو داود عن الإمام أحمد في \"مسائله\" ص (٢٧٦) والرواية هكذا في نسخة الظاهرية، أما نسخة المدينة ففيها: (.... حدثنا أبو داود، قال سمعت أحمد سئل إذا جاء الشىء من التابعين لا يوجد فيه عن النبي - ﷺ - يلزم الرجل أن يأخذ به؟ قال: لا، لا يكاد الشيء، إلا ويوجد فيه عن أصحاب النبي - ﷺ - ...) وعلى هذه الرواية يكون تأويل المؤلف لكلام الإمام أحمد لا دليل عليه.\n(٤) انظر: أصول الجصاص الورقة (٢١٨/ب)، وأصول السرخسى (١/٣١٣) .\n(٥) انظر: البرهان لإمام الحرمين ص (٧٢٠)، والتبصرة للشيرازي ص (٣٥٩) والمعتمد لأبي الحسين البصري (١/٤٨٣) .","vol":"4","page":1090},{"text":"وقال أهل الظاهر: داود وأصحابه: الإجماع: إجماع الصحابة دون غيرهم (١) .\nويدل عليه أيضًا: قوله: (لا تجتمع متي على ضلالة) و(على الخطأ) .\nوقوله (ما رآه المسلمون حسنًا، فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحًا، فهو عند الله قبيح) .\nوقوله: (من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية، ومن فارق الجماعة قيدَ شبر خلع رِبْقة الإِسلام من عنقه) .\nونحو ذلك من الأخبار التى تقدم ذكرها، وهو عام في الصحابة. [وفي غيرهم] .\nفإن قيل: الأمة عبارة عن الجماعة، وحقيقة ذلك الموجود حال (٢) حصول هذا القول منه (٣) دون عصر من يوجد.\nقيل: هو حقيقة في الكل.\nولأن غير الصحابة أكثر عددًا من الصحابة، ومنهم من أهل [١٦٢/ب] الاجتهاد أكثر منهم، فإذا وجب الرجوع إلى قول الصحابة مع قلتهم، فالرجوع إلى قول الأكثر أولى.\nواحتج المخالف:\n_________\n= انظر في ذلك: الإحكام لابن حزم ص (٥٠٦) وما بعدها.\nوقول الظاهرية هذا ذكر أبو الخطاب في كتاب التمهيد (٣/٢٥٦) أن الإمام أحمد أومأ إليه في رواية أبي داود: (الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي - ﷺ - وعن أصحابه، وهو بعد في التابعين مخير) .\nوقد حمل المؤلف هذه الرواية على آحاد التابعين، لا على جماعتهم كما سبق بيانه.\n(٢) في الأصل: (من حال) و\"من\" هذه زائدة.\n(٣) الضمير راجع إلى النبي - ﷺ -.","vol":"4","page":1091},{"text":"بقوله: (فإن تَنَازَعْتُمْ فِي شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إلَى اللهِ وَالرسُولِ) (١) .\nوالجواب: أن معناه: فردوه إلى أدلة الله ورسوله، والإجماع من أدلته، فقد رددناه إليه.\nواحتج بقوله تعالى: (كُنتُمْ خَيْرَ أمَّةٍ أخْرِجَت لِلنَّاسِ تَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ المُنكَرِ) (٢) وهذا خطاب مواجهة للصحابة، فلا يدخل فيهم غيرهم (٣) .\nوكذلك قوله: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَّةً وَسَطًا) (٤) .\nوالجواب: أن هذا عام في الصحابة وغيرهم من الوجه الذي بينا.\nوأن ذلك جار مجرى قوله: (أقِيمُوا الصَّلاَةَ) (٥)، و(حُجُّوا) (٦) و(جَاهِدُوا)، (٧)\n_________\n(١) آية (٥٩) من سورة النساء.\nووجه الاستدلال من الآية: أن القول بالإجماع ليس ردًا إلى الله ورسوله.\n(٢) آية (١١٠) من سورة آل عمران.\n(٣) انظر المعتمد لأبي الحسين البصري (١/٤٨٤) .\n(٤) آية (١٤٣) من سورة البقرة.\nووجه الاستدلال من هذه الآية مثل وجه الاستدلال من الآية التي قبلها، ولو ذكر المؤلف الآيتين ثم جاء بوجه الاستدلال منهما بعد ذلك لكان أولى، وهو ما فعله أبو الحسين البصرى في المرجع السابق.\n(٥) آية (٤٣) من سورة البقرة.\n(٦) هذا جزء من حديث رواه أبو هريرة - ﵁ - مرفوعًا. أخرجه عنه مسلم في كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر (٢/٩٧٥) ولفظه:\n(خطبنا رسول الله - ﷺ - فقال: أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجُّوا ...) الحديث.\nوأخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده (٢/٥٠٨) .\nوأخرجه عنه النسائي في كتاب المناسك، باب وجوب الحج (٥/٨٣) .\n(٧) آية (٣٥) من سورة المائدة.","vol":"4","page":1092},{"text":"وأنه على العموم.\nواحتج: بأنا قد علمنا من ناحية العقول: أنه لا فَصْل بين هذه الأمة وبين من تقدمها في جواز الخطأ وتعمد الباطل في الأخبار: بالكذب فيها (١)، وإنما انفصلت الصحابة ممن تقدمها من الأمم لورود الخبر بذلك، وبقي غيرهم على موجب الدليل في المنع من قولهم.\nوالجواب: أن قولك: لا فرق بين هذه الأمة وبين من تقدمها غلط؛ لأن من تقدمها إذا كذبت في الإِخبار عن نبيها وأخطأت فيما يتعلق بالدين، علم خطؤها وكذبها من جهة من يرد عليها من بعد نبيها من الأنبياء، وليس كذلك أمة نبينا؛ لأنها إذا ضَلّت وأخطأت لم يرد من بعد من يعرف من جهته ضلالتها، فحرس الله تعالى من أجل ذلك هذه الأمة من الضلالة والكذب والخطأ في الدين.\nوجواب آخر، وهو: أن كل دليل ورد بعصمة جميع الصحابة، فهو دليل على أعصمة، غيرهم، وعام فيهم وفي غيرهم.\nواحتج: بأن الصحابة لها مزية كل غيرهم؛ لأن النبي - ﷺ - ندب إلى اتباعهم بقوله: (أصحَابِي كالنُّجُوم، بأيُّهم اقتديتم اهتَديْتُم) (٢) .\n_________\n(١) في الأصل: (منها) .\n(٢) هذا الحديث رواه جابر بن عبد الله - ﵁ - مرفوعًا.\nأخرجه عنه ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله (٢/١١١) ثم قال (هذا إسناد لا تقوم به حجة؛ لأن الحارث بن غصين مجهول) .\nوأخرجه عنه ابن حزم في كتابه الإحكام ص (٨١٠) ثم قال بعد ذلك:\n(أبو سفيان -أحد رواة الحديث- ضعيف، والحارث بن غصين -أحد رواة الحديث- هو أبو وهب الثقفى، وسلام بن سليمان -أحد رواة الحديث أيضًا- يروي الأحاديث الموضوعة، وهذا منها بلا شك، فهذه رواية ساقطة من طريق ضعف إسنادها) . =","vol":"4","page":1093},{"text":"ولأنهم مقطوع على عدالتهم، وشاهدوا التنزيل، وحضروا التأويل.\nوالجواب: أنهم وإن خُصُّوا بهذه المزية، فلم يكن قولهم حجة لهذه المعاني، وإنما كان لأجل أنهم من أهل الاجتهاد، وهذا موجود في غيرهم كوجوده فيهم.\n_________\n= ورواه أيضًا ابن عمر -﵄- مرفوعًا. أخرجه عنه عبد بن حميد في مسنده وابن عدي في الكامل من رواية حمزة بن أبي حمزة عن نافع عن ابن عمر بلفظ: (بأيهم أخذتم) بدل قوله: (بأيهم اقتديتم) قال الحافظ العراقي بعد ذلك في كتابه تخرج أحاديث مختصر المنهاج ص (٢٩٩) مجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي:\n(وإسناده ضعيف من أجل: حمزة، فقد اتهم بالكذب) .\nثم ذكر الحافظ العراقي بعد ذلك: (أن البيهقي رواه في المدخل من حديث ابن عمر وابن عباس بنحوه من وجه آخر مرسلًا، وقال: متنه مشهور وأسانيده ضعيفة، ولم يثبت في إسناد) .\nقال ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله: (٢/١١١):\n(قد روى أبو شهاب الحناط عن حمزة الجذري عن نافع عن ابن عمر)\nوذكر الحديث، ثم عقب عليه بقوله: (وهذا إسناد لا يصح، ولا يرويه عن نافع من يحتج به) .\nوأخرجه البزار من رواية عبد الرحيم بن زيد العمى عن أبيه عن ابن المسيب عن ابن عمر وقال: (منكر لا يصح) . ذكر ذلك العراقي في المرجع السابق.\nونقل ابن عبد البر في كتابه السابق ذكره عن البزار قوله: (وهذا الكلام لا يصح عن النبى - ﷺ - رواه عبد الرحيم بن زيد العمى عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر، وإنما أتى ضعف هذا الحديث من قبل عبد الرحيم بن زيد؛ لأن أهل العلم سكتوا عن الرواية لحديثه، والكلام أيضًا منكر عن النبى - ﷺ - ...) .\nوبالجملة فالحديث لا يصح بوجه من الوجوه.\nولمزيد من الفائدة ارجع إلى: كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة للشيخ محمد ناصر الدين الألباني ص (٧٨)، وهامش كتاب تخريج أحاديث مختصر المنهاج =","vol":"4","page":1094},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-460>مسألة</span>\nانقراض العصر معتبر في صحة الإجماع واستقراره (١) .\nفإذا أجمعت الصحابة على حكم من الأحكام، ثم رجع بعضهم أو جميعهم انحل الإجماع.\nوإن أدرك بعض التابعين عصرهم -وهو من أهل الاجتهاد- اعتد بخلافه، إذا قلنا: إنه يعتد بخلافه معهم.\nوهذا ظاهر كلام أحمد -﵀- في رواية عبد الله فقال: \"الحجة على من زعم أنه إذا [١٦٣/أ]، كان أمرًا مجمعًا عليه، ثم افترقوا، ما نقف على ما أجمعوا عليه حتى يكون إجماعًا. إن أم الولد كان حكمها حكم الأمة بإجماع، ثم أعتقهن عمر، وخالفه علي بعد موته، ورأى (٢) أن تُسْتَرَق (٣) . فكان الإجماع في الأصل: أنها أَمة.\n_________\n= للحافظ العراقي لمحققه الأستاذ صبحى السامرائي (٢٩٩) .\nوعلى فرض صحة الحديث، فقد أوله المزني بقوله -فيما نقله عن ابن عبد البر في كتابه: جامع بيان العلم (٢/١١٠) -: (... إن صح هذا الخبر فمعناه فيما نقلوا عنه وشهدوا به عليهم، فكلهم ثقة مؤتمن على ما جاء به لا يجوز عندي غير هذا، وأما ما قالوا فيه برأيهم، فلو كان عند أنفسهم كذلك ما خطأ بعضهم بعضًا، ولا أنكر بعضهم على بعض، ولا رجع منهم أحد إلى قول صاحبه، فتدبَّر) .\n(١) راجع هذه المسألة في: أصول الجصاص الورقة (٢٢٧) /أ) والتمهيد (٣/٣٤٦) والمسودة ص (٣٢٠) وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر (٢/٣٦٦) وشرح الكوكب المنير (٢/٢٤٦) . والمختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (٧٨) .\n(٢) في الأصل: (أبي) وهو خطأ، لدلالة السياق، ولما يأتي في مراجع تخرج الأثر.\n(٣) هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه باب بيع أمهات الأولاد (٧/٢٩١-٢٩٢) بإسناده عن عبيدة السلماني قال: (سمعت عليًا يقول: اجتمع رأيي ورأي =","vol":"4","page":1095},{"text":"وحد الخمر: ضرب أبو بكر أربعين، ثم ضرب عمر ثمانين، وضرب علي في خلافة عثمان أربعين، فقال: ضرب أبو بكر أربعين، وكملها عمر ثمانين، وكل سنة (١) .\nوالحجة عليه في الإجماع في الضرب أربعين، ثم عمر خالفه، فزاد أربعين، ثم ضرب على أربعين\".\nوظاهر هذا: أنه اعتبر انقراض العصر؛ لأنه اعتد بخلاف على بعد عمر في أم الولد. وكذلك اعتد بخلاف عمر بعد أبي بكر في حد الخمر.\n_________\n= عمر في أمهات الأولاد أن لا يُبعن، قال: ثم رأيت بعدُ أن يُبعن. قال عبيدة: فقلت له: فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إليّ من رأيك وحدك في الفرقة أو قال: في الفتنة- قال فضحك علي) .\nوأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب البيوع والأقضية، باب في بيع أمهات الأولاد (٦/٤٣٦-٤٣٧) .\nوأخرجه البيهقي في سننه الكبرى في كتاب عتق أمهات الأولاد، باب الخلاف في أمهات الأولاد (١٠/٣٤٨) .\n(١) هذا إشارة إلى الحديث الذى رواه حُضَيْن بن المنذر، أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الحدود، باب حد الخمر (٣/١٣٣١-١٣٣٢) وفيه قصة الوليد بن عقبة لما شرب الخمر، وأراد عثمان بن عفان - ﵁ - إقامة الحد عليه، فقال: لعلي - ﵁ -: قم فاجلده، فقال علي: قم يا حسن فاجلده، فقال الحسن: ول حارها من تولى قارَّها، (فكأنه وجد عليه)، فقال: يا عبد الله ابن جعفر قم فاجلده، فجلده، وعليٌ يعد، حتى بلغ أربعين، فقال: أمسك، ثم قال: جلد النبى ﷺ أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكل سنة، وهذا أحب إلي.","vol":"4","page":1096},{"text":"وذهب المتكلمون من المعتزلة (١) والأشعرية (٢) وأصحاب أبي حنيفة (٣) -فيما حكاه أبو سفيان- إلى أن انقراض العصر غير معتبر في صحة الإجماع.\nواختلف أصحاب الشافعي:\nفمنهم من قال مثل قولنا (٤) .\nومنهم من قال مثل قولهم (٥) .\nومنهم من قال: إن كان الإجماع مطلقًا لم يعتبر انقراض العصر عليه، وإن كان بشرط، وهو: إن قالوا: هذا قولنا، ويجوز أن يكون الحق في غيره، فإذا وضح\n_________\n(١) انظر: \"المعتمد\" لأبي الحسين البصرى (٢/٥٠٢) ولو عبر المؤلف ببعض المعتزلة لكان أدق؛ لأنه نقل عن أبي على الجبائي القول باشتراطه في الإجماع السكوتي دون الإجماع بالقول والفعل أو بأحدهما، حكى ذلك الشوكاني في كتابه إرشاد الفحول ص (٨٤)، وهو ما عبر به ابن أمير الحاج في كتابه \"التقرير والتحبير\" (٣/٨٧) حيث عبر عن الجبائي: ببعض المعتزلة.\n(٢) وبه قال القاضي أبو بكر الباقلاني، نقله عنه إمام. الحرمين في كتابه: البرهان (١/٦٩٣) ولو عبر المؤلف: ببعض الأشعرية لكان أصوب؛ لأن بعض الأشعرية كإمام الحرمين له تفصيل في المسألة ذكره في كتابه المذكور آنفًا (١/٦٩٤) .\n(٣) نصّ أبو بكر الجصاص الحنفي في أصوله الورقة (٢٢٧/أ) على أنه الصحيح عندهم.\nوقال السرخسى الحنفي في أصوله (١/٣١٥): (وأما عندنا فانقراض العصر ليس بشرط) .\n(٤) وهم القلة من الشافعية، ونسبه الآمدي في كتابه الإحكام (١/٢٣١) إلى الأستاذ أبي بكر بن فورك، ونسبه ابن السبكي في جمع الجوامع (٢/١٨٢) إلى ابن فورك وإلى سليم الرازي.\n(٥) وهذا عليه أكثر الشافعية، وهو المعتمد عندهم. انظر: المستصفى (١/١٩٢)\nوالإحكام للآمدي (١/٢٣١) وجمع الجوامع مع شرحه للجلال المحلي (٢/١٨١) .","vol":"4","page":1097},{"text":"صرنا إليه، لم يكن إجماعًا (١) .\nوفائدة الخلاف: من قال: لا يعتبر انقراض العصر عليه، يقول: لا يسوغ أن يرجع الكل عما أجمعوا عليه، وإن رجع واحد منهم ساغ رجوعه، لكنه محجوج بقول الباقين. وإذا حدث من التابعين من هو من أهل الاجتهاد فخالفهم لم يكن خلافه خلافًا.\nومن قال: يعتبر انقراض أهل العصر، يقول: يجوز أن يرجع الكل عن ذلك القول إلى غيره، ويرجع الواحد منهم عن القول معهم، فيكون خلافه خلافًا ويسوغ للتابعين مخالفتهم، فيكون خلافهم (٢) خلافًا.\nوالدلالة على اعتبار انقراض العصر:\nقوله تعالى: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَّةً وَسَطًَا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكَونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا) (٣) .\nفوجه الدلالة: أنه جعلهم شهداء على غيرهم، ولم يجعلهم شهداء على أنفسهم.\nومن قال لا يعتبر انقراض العصر لا يجوز رجوعهم عما أجمعوا عليه، فيكون قولهم حجة على أنفسهم.\nفإن قيل: ليس في الآية ما يمنع كونهم شهداء على أنفسهم، وإنما فيها إثبات كونهم شهداء على غيرهم.\nقيل: لما غاير بينهم وبين غيرهم، فجعلهم شهداء على غيرهم، وجعل الرسول شهيدًا عليهم، ثبت أن حكمهم مخالف لحكم غيرهم.\n_________\n(١) هذا إشارة إلى قول إمام الحرمين في هذه المسألة، حيث قسم الإجماع إلى مقطوع به وإلى حكم مطلق أسنده المجمعون إلى الظن بزعمهم، ولم يشترط انقراض العصر في الأول واشترطه في الثاني على تفصيل ذكره في كتابه البرهان (١/٦٩٤) .\n(٢) في الأصل: (خلافه) وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه.\n(٣) آية (١٤٣) من سورة البقرة.","vol":"4","page":1098},{"text":"فإن قيل: إذا كانوا شهداء على غيرهم، فيجب أن يكونوا شهداء على أنفسهم.\nقيل: من كان شهيدًا وحجة على غيره، فليس بحجة على نفسه، كالشاهد هو شاهد على غيره [١٦٣/ب]، ولا يكون شاهدًا على نفسه، وإنما يكون مقرًا، وقول النبى حجة على غيره، وليس حجة على نفسه.\nفإن قيل: إذا كانوا شهداء على غيرهم، فيجب أن يكونوا شهداء على أنفسهم؛ لأن الحجة لا تختص بقوم دون قوم ولا بعصر دون عصر.\nقيل: قد بينا اختصاص الحجة بجهة دون جهة.\nوعلى أن الموضع الذي نجعله حجة على غيره نجعله حجة في نفسه في الفتيا لغيره. فأما إذا رجع فليس بحجة على غيره ولا على نفسه.\nوأيضًا: ما احتج به أحمد من إجماع الصحابة، وذلك أنه روي عن علي أنه قال: (كان رأيي مع أمير المؤمنين عمر: أن لا تباع أمهات الأولاد، وأرى (١) الآن أن يبعن، فقال له عبيدة السَّلْمَاني (٢): رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك) (٣) .\nفعلىُّ أظهر الخلاف بعد الإجماع، فأقر عليه. فلو كان انقراض العصر غير معتبر ما سَاغَ له الخلاف.\n_________\n(١) في الأصل (أرى أن) وحرف (أن) هنا لا معنى لها، ولذلك حذفناها.\n(٢) هو عبيدة بن عمرو أبو مسلم، وقيل: أبو عمرو، السَّلْمَاني المرادي. أسلم قبل وفاة النبى - ﷺ - ولم يره. صحب عليًا وابن مسعود -﵄- مات سنة (٧٢ هـ) .\nله ترجمة في: الاستيعاب (٣/١٠٢٣) وتاريخ بغداد (١١/١١٧) وتذكرة الحفاظ (١/٥٠) واللباب في تهذيب الأنساب (٢/١٢٧) .\n(٣) مضى تخريج هذا الأثر ص (١٠٩٥) .","vol":"4","page":1099},{"text":"فإن قيل: ما خالف الإجماع؛ لأنه كان قوله وقول عمر على ذلك وحدهما، فخالف عمر فقط.\nوروى عطاء عن ابن عباس أنه قال: (والله ما هنَّ إلا بمنزلة بعيرِك وشاتِك) (١) .\nوكان عبد الله بن الزبير: يبيح بيع أمهات الأولاد (٢) .\nفدل على أنهم لم يجمعوا.\nقيل: قول عبيدة له: (رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك)، يدل على (٣) أن الجماعة كانت مع عمر، ومعه علىٌّ، أن لا يبعن (٤) .\n_________\n(١) هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، باب بيع أمهات الأولاد (٧/٢٩٠) عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار -أظنه- عن عطاء عن ابن عباس، ثم ذكره وفيه (هي) بدل (هن) و(أوشاتك) بحرف العطف (أو) بدل الواو.\n(٢) أخرج هذا عبد الرزاق في مصنفه في باب بيع أمهات الأولاد (٧/٢٩٢، ٢٩٣) بسندين، أحدهما عن الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن نفر من أهل العراق ذكروا ذلك عن ابن الزبير.\nوثانيهما عن عمر عن أيوب عن نافع أن رجلًا جاء لابن عمر وذكر له ذلك عن ابن الزبير.\nكما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب البيوع والأقضية، باب بيع أمهات\nالأولاد (٦/٤٣٧، ٤٣٩) بسندين أيضًا.\nوأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب عتق أمهات الأولاد، باب الرجل يطأ أمته بالملك فتلد له، وباب الخلاف في أمهات الأولاد (١٠/٣٤٣، ٣٤٨) .\n(٣) في الأصل: (عليه) .\nوالذي يبدو لي أنه ليس هناك إجماع لأمور:\nأولًا: - أن عليًا قال: (كان رأي مع رأي أمير المؤمنين عمر..) ومعلوم أن رأيهما لا يعد إجماعًا. =","vol":"4","page":1100},{"text":"ويدل عليه أن النبي - ﷺ - إذا قال قولًا: أعتبر انقراضه عليه؛ لأنه قد يرجع عنه، ويتركه، فإذا جاز هذا في حق النبي - ﷺ -، فبأن يجوز في حق المجمعين أولى.\nفإن قيل: الرسول لا يرجع عما كان عليه؛ لأنه لا يتبين له الخطأ، وإنما يرجع بأن يقول: كنت على صواب، ولكن قد نسخ عني ذلك، وأمرت بغيره، فلهذا جاز أن يرجع عما كان عليه، وليس كذلك المجمعون؛ لأنهم لا يرجعون عما كانوا عليه؛ لأنه قد يبين لهم الخطأ فيما كانوا عليه.\nقيل: هذا تعليل بجواز الرجوع عما كان عليه بعد صحة الجمع بينهما فلا يضر الفرق (١) .\n_________\n= ثانيًا: - وأن جابر بن عبد الله وابن عباس وابن الزبير قد خالفوا وقالوا بجواز بيع أمهات الأولاد.\nثالثًا: - وقول عبيدة السلماني: (فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك) فالمراد بالجماعة: وقت اجتماع المسلمين في خلافة الثلاثة، لما في ذلك من الألفة والالتئام، ورأيه في ذلك الوقت خير من رأيه وقت الفتنة والفرقة، يؤيد هذا ما جاء في رواية عبد الرزاق (٧/٢٩١-٢٩٢) عن عبيدة السلماني قال: (... أحب إليّ من رأيك وحدك في الفرقة -أو قال في الفتنة- فضحك عليّ) .\nأو أن عبيدة السلماني أطلق الجماعة على الأكثر، مريدًا جماعة، وليس قول كل جماعة إجماعًا.\nانظر: التمهيد لأبي الخطاب (٣/٣٥٣) والمحصول للرازي (٤/٢١٢) والإِحكام للآمدي (١/٢٣٥) .\n(١) الحقيقة أن الفرق هنا ضار، يقول أبو الخطاب: في كتابه التمهيد (٣/٣٥٤) (إن هذا غلط؛ لأنّ قوله ﵇ حجة في حياته، لا تجوز مخالفتها، وإنما يجوز ورود النسخ عليه ما دام حيًا، فأما إن مات، أين ورد النسخ؟! فأما أن يكون قوله ليس بحجة حتى يموت -كما تقولون في الإجماع- فلا) .","vol":"4","page":1101},{"text":"وأيضًا: فإن كل واحد من المجمعين إنما قال ما قاله عن دليل صحيح عنده من قياس أو اجتهاد واستدلال، وهو يُجوِّز على نفسه الخطأ فيما أفتى به، فإذا صح له الفساد لدليله، لزمه الرجوع عن قوله واعتقاد غيره، فإذا لزمه الرجوع عما كان عليه لفساد دليله عنده بطل الإِجماع.\nفإن قيل: لا يسوغ رجوعه؛ لأنه كان مصيبًا في القول، مخطئًا في الدليل.\nقيل: إنّما كان على الصواب في قوله؛ لأجل دليله. ألا ترى أنه لو لم [١٦٤/أ]، يكن من أهل الأدلة والاجتهاد لم يعتدّ بقوله، فإذا فسد عنده الدليل بطل قوله عن ذلك الدليل.\nوأيضًا: فإن الصحابة إذا اختلفت على قولين، فقد أجمعت على تسويغ الخلاف وجواز القول بكل واحد من القولين، وانعقد الإجماع على ذلك، ثم إذا رجعت إحدى الطائفتين إلى قول الأخرى صارت المسألة إجماعًا، وزال ما أجمعوا عليه من تسويغ الخلاف، فلو كان الإِجماع قد انعقد بنفسه من غير اعتبار انقراض العصر، لما جاز رجوعهم عما أجمعوا عليه من تسويغ الخلاف.\nوهذه طريقة مفيدة.\nفإن قيل: إنما جاز الإجماع بعد الخلاف؛ لأن التابعين لو أجمعوا على أحد القولين صارت المسألة إجماعًا.\nقيل: لا يصير إجماعًا عندنا.\nواحتج المخالف:\nبقوله تعالى: (وَيَتَّبعْ غَيْرَ سَبيل الْمُؤْمِنِينَ) (١) ولم يشترط انقراض العصر.\nوقول النبى - ﷺ -: (لا تَجْتمعُ أمَّتِي عَلَى ضَلاَلَة) و(لا تجتمعُ عَلَى خطأ) .\nوالجواب عن قوله: (وَيَتَّبِعْ غيْرَ سَبِيلِ الْمُومِنِينَ) فهو: أنه إذا رجع واحد\n_________\n(١) آية (١١٥) من سورة النساء.","vol":"4","page":1102},{"text":"منهم صار سبيل بعض المؤمنين.\nوقول النبي - ﷺ -: (لا تجتمعُ أمَّتِي عَلَى خَطَأ) فلا نسلم أن الإجماع يستقر حكمه ويلزم إلا بعد انقراض العصر، فلا يتناوله الاسم.\nوليس الاعتبار بالإجماع اللّغوي، الذي طريقه الاجتماع، وإنما الاعتبار بالإجماع الشرعي، الذي هو: القطع والعزيمة. وهذا لا يكون إلا بعد انقراض العصر. وإذا لم يتناول الاسم، لم نسلم أنه متبع غير سبيل المؤمنين ولا مخالف الإجماع.\nواحتج: بأن التابعين احتجوا بإجماع الصحابة في عصر الصحابة:\nفروي [عن] الحسن البصري أنه احتج بإجماع الصحابة، وأنس بن مالك [حي] (١)، فلو كان انقراض العصر شرطًا ما احتج بذلك قبل انقراضه.\nوالجواب: أنا لا نعرف هذا عن التابعين، وما ذكروه عن الحسن، فيجب أن ينقل لفظه، حتى ينظر كيف وقع ذلك منه.\nوعلى أنه لو كان منقولًا لم يكن فيه حجة؛ لأن من الناس من قال: قول الصحابي وحده حجة. وهو الصحيح من الروايتين لنا، فإذا كان كذلك احتمل أن يكون الحسن احتج بقول الواحد منهم، لا بإجماعهم (٢) .\nواحتج: بأن قول النبي حجة بوجوده، ولا يقف على انقراضه، كذلك قول المجمعين.\n_________\n(١) الزيادة في الموضع من المسوَّدة ص (٣٢١)، ولم أقف على مصدر ينقل هذا عن الحسن البصري.\n(٢) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المسوَّدة ص (٣٢٢): (هذا جواب ضعيف، فإنَّا إذا اشترطنا انقراض العصر في المجمعين، فلأن نشترطه في الواحد أولى، فإن قوله بعد رجوعه عنه لا يكون حجة وفاقًا، وإذا كان الاحتجاج بهذا الواحد في حياته مع أن رجوعه يبطل اتباعه، فلأن يحتج بقول الجماعة في حياتهم أولى ...) .","vol":"4","page":1103},{"text":"والجواب: أنا قد جعلناه حجة لنا، وقد بينا أنه يعتبر في ذلك انقراضه، لأنه قد يرجع عنه، ويتركه.\nعلى أن قوله لا يقف العمل به على انقراضه؛ لأنه بالنسخ لا يبين الخطأ فيما كان عليه، بل يرجع عما كان عليه مع كونه صوابًا في ذلك الوقت، وليس كذلك رجوع المجمعين [١٦٤/ب]؛ لأنه عن خطأ يبين لهم.\nواحتج: بأنه يؤدي إلى أنه لا يوجد إجماع؛ لأن اتفاقهم لو لم يكن إجماعًا حتى ينقرضوا، لوجب إذا حدث قوم معهم من أهل الاجتهاد: أن يعتبر اتفاقهم معهم وانقراضهم، ولو وجب هذا لم يحصل الإجماع أبدًا؛ لأن كل عصر مندرج في عصر بعده، ويحدث فيه أهل الاجتهاد من أهل العصر الثاني قبل انقراض العصر الذي قبله، ويدخلون معهم في الاجتهاد، ويجب اعتبار رضاهم بقول من قلتم وموافقتهم لهم فيه، وهذا يمنع وجود الإجماع أبدًا.\nوالجواب: أن هذا مبني على أصل: أن (١) التابعى إذا أدرك عصر الصحابة هل يعتد بخلافه ووفاقه؟ فيه روايتان:\nإحداهما: لا يعتّد، وإذا لم يعتدّ به لم يفض إلى ما قالوه من أنه: لا يحصل الإجماع.\nوالرواية الثانية: يعتد به، فعلى هذا لا يفضي إلى ما قالوه أيضًا؛ لأن الصحابة إذا كانت على قول، فحدث تابعي، وصار من أهل الاجتهاد، فهو وهم من أهل الاجتهاد في ذلك العصر، فإذا انقرضت الصحابة، وبقي ذلك التابعي، فحدث تابعي، وصار من أهل الاجتهاد، لم يسغ له الخلاف؛ لأنه ما عاصر الصحابة، وإنما عاصر من عاصرهم، وإنما يسوغ الخلاف لمن عاصرهم، فأما من عاصر من عاصرهم فلا، وإذا كان كذلك لم يفض إلى ما قالوه.\n_________\n(١) في الأصل: (وأن) والواو هنا لا معنى لها.","vol":"4","page":1104},{"text":"واحتج: بأنه لو جاز أن يجمعوا على حكم لم يرجعوا عنه كان إجماعًا على خطأ، والأمة لا تجتمع على خطأ.\nوالجواب: أن الأمة لا تجتمع على خطأ، إذا انقرض عصرهم عليه، فأما قبل انقراضه، فإنهم يجمعون على الخطأ، ويتبين لهم الصواب فيصيرون إليه.\nفإن قيل: الذي يعتبر: انقراض العصر في انعقاد الإِجماع، وليس ذلك قولًا ولا فعلًا.\nقيل: هو وإن لم يكن قولًا ولا فعلًا، فإنه يستقر به حكم القول والفعل فجاز اعتباره.\n<span data-type=\"title\" id=toc-461>مسألة</span>\nإذا اختلف الصحابة على قولين، ثم أجمع التابعون على أحد القولين لم يرتفع الخلاف، وجاز الرجوع إلى القول الآخر والأخذ به (١) .\nوهذا ظاهر كلام أحمد -﵀- في رواية يوسف بن موسى: \"ما اختلف فيه علي وزيد ينظر أشبهه بالكتاب والسنة، يختار\".\nوكذلك نقل المروذي عنه: \"إذا اختلف [الصحابة] (٢) ينظر إلى أقرب القولين (٣) إلى الكتاب والسنة\".\nوكذلك نقل أبو الحارث: \" [ينظر] (٤) إلى أقرب الأقوال (٥) وأشبهها بالكتاب والسنة\".\n_________\n(١) راجع هذه المسألة في: التمهيد (٣/٢٩٧) والمسوَّدة ص (٣٢٦) وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر (١/٣٧٦) وشرح الكوكب المنير (٢/٢٧٢) .\n(٢) الزيادة من المسوَّدة ص (٣٢٥) .\n(٣) في الأصل: (القول) والتصويب من المسوَّدة ص (٣٢٥) .\n(٤) الزيادة من المسودة ص (٣٢٥) .\n(٥) في المسودة (الأمور) .","vol":"4","page":1105},{"text":"وظاهر هذا: أنه رجع في ذلك إلى موافقة الدليل، ولم يرجع إلى إجماع التابعين على أحد القولين (١) . [١٦٥/أ] .\nوبهذا قال أبو الحسن الأشعري.\nوقال أصحاب أبي حنيفة (٢) -فيما حكاه أبو سفيان- والمعتزلة (٣): يرتفع الخلاف و[لا]، يجوز الرجوع إلى القول [الآخر] .\nوإنما قال هذا إذا كان إجماع التابعين على أحد القولين بعد انقراض أهل أحد القولين.\nواختلف أصحاب الشافعي:\nفمنهم من قال مثل قولنا (٤) .\nومنهم من قال مثل قولهم (٥) .\n<span data-type=\"title\" id=toc-462>دليلنا:</span>\nقوله تعالى: (فَإِن تَنَازَعْتُمْ في شَىْء فُرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ) (٦) .\nوظاهر هذا: يقتضي أنه إذا تنازع [أهل] العصر الذي بعد التابعين المجمعين\n_________\n(١) الذي يظهر لي -والله أعلم-: أن كلام الإمام أحمد لا يدل على ما ظهر للمؤلف؛ لأن الإمام أحمد لم يذكر في هذه النصوص إجماع التابعين، بل نص على أن الصحابة إذا اختلفوا أخذ بقول من يعضد قوله الكتاب والسنة.\n(٢) صرح بهذا أبو بكر الجصاص في كتابه أصول الفقه الورقة (١٣٢/أ) .\n(٣) انظر: المعتمد لأبي الحسين البصري (٢/٥١٧) .\n(٤) قال الشيرازي في التبصرة ص (٣٧٨): (وهو قول عامة أصحابنا) يعنى: الشافعية.\n(٥) وإليه مال الإمام الشافعى، كما ذكر ذلك إمام الحرمين في كتابه البرهان (١/٧١٠) .\nوبه قال ابن خيرون وأبو بكر القفال من الشافعية، حكى ذلك الشيرازي في المرجع السابق.\n(٦) آية (٥٩) من سورة النساء.","vol":"4","page":1106},{"text":"على أحد القولين في شىء أن يردوه إلى الله ورسوله، وعلى قولهم يلزمهم رده إلى ما أجمع عليه التابعون.\nوإلى هذا المعنى أشار أحمد بقوله: \"إذا اختلف الصحابة، رجع إلى الكتاب والسنة\".\nيدل عليه أيضًا: ما روى أبو بكر محمد بن الحسين الآجري (١) في كتاب الشريعة (٢) بإسناده عن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: (أصحابى مثل النجوم، فأيهم أخذتم بقوله اهتديتم) (٣) .\nوظاهر هذا يقتضي: الرد إلى كل واحد من الصحابة بكل حال، مع الإجماع على قول بعضهم، ومع الاختلاف.\nفإن قيل: كيف يحتجون بهذا الحديث، وقد قال إسماعيل بن سعيد: \"سألت أحمد - ﵁ - عمن احتج بقول النبى - ﷺ -: (أصحابي بمنزلة النجوم، فبأيهم اقتديتم اهتديتم) قال: لا يصح هذا الحديث\".\nقيل: قد احتج به أحمد -﵀- واعتمد عليه في فضائل الصحابة.\nفقال أبو بكر الخلاَّل في كتاب السنة: \"أخبرني عبد الله بن حنبل بن\n_________\n(١) هو: محمد بن الحسين بن عبد الله، أبو بكر، الآجري، الفقيه، المحدث. روى عنه أبي مسلم الكجي وأبي شعيب الحراني وغيرهما. وعنه أبو نعيم الأصبهاني وأبو الحسن الحمامي وغيرهما. توفي بمكة المكرمة في شهر محرم سنة (٣٦٠هـ) .\nله ترجمة في: تذكرة الحفاظ (٣/٩٣٦)، وشذرات الذهب (٣/٣٥)، وطبقات الحفاظ ص (٣٧٨)، وطبقات الشافعية للسبكى (٣/١٤٩) .\n(٢) طبع هذا الكتاب بتحقيق الشيخ محمد حامد الفقى في مطبعة السنة المحمدية بمصر سنة (١٣٦٩هـ-١٩٥٠م) عن نسخة خطية واحدة، بها خروم ونواقص.\n(٣) لم أجد هذا الحديث في كتاب الشريعة المطبوع، ولعله ضمن ما فقد من الكتاب وقد سبق تخرج الحديث.","vol":"4","page":1107},{"text":"إسحاق بن حنبل قال: حدثني أبي، قال: سمعت أبا عبد الله يقول في الغلو في ذكر أصحاب محمد لأن رسول الله - ﷺ - قال: (الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضًا) (١) وقال: (إنما هم بمنزلة النجوم بمن اقتديتم منهم اهتديتم) \".\nفقد احتج بهذا اللفظ، فدلّ على صحته عنده.\nوأيضًا: فإن الصحابة إذا اختلفت على قولين، فقد أجمعت على تسويغ الخلاف في المسألة، والأخذ بكل واحد من القولين، فإذا أجمع التابعون على أحد القولين لم يجز رفع إجماع الصحابة بإجماعهم؛ لأن إجماع الصحابة أقوى من إجماعهم، كما لو أجمعت على قول واحد، ثم أجمع التابعون على خلافه، وهذه طريقة معتمدة.\nفإن قيل: إجماعهم على تسويغ الخلاف مشروط بعدم دليل قاطع، فإذا طرأ دليل قاطع على أحد القولين وجب اتباعه، وحرم الاجتهاد فيه. ولا يمتنع أن يقع الإجماع بشرط، ألا تَرَى أنه لا يمتنع أن يجمعوا على جواز الصلاة بالتيمم ما لم يجد الماء، فإذا وجد الماء بطلت صلاته [١٦٥/ب] ولا يكون ذلك مخالفًا لما أجمعوا عليه.\n_________\n(١) هذا الحديث رواه عبد الله بن مغفل - ﵁ - مرفوعًا.\nأخرجه عنه الترمذي في سننه في كتاب المناقب (٥/٦٩٦) ولفظه: (الله الله في أصحابي، الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضًا بعدي، فمن أحبهم فبحبى أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه) ثم قال الترمذي بعد ذلك: (هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه) .\nوأخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده (٤/٨٧) و(٥/٥٤-٥٥، ٥٧) .\nوقد حكم الشيخ الألباني على هذا الحديث بالضعف.\nانظر: ضعيف الجامع الصغير (١/٣٥٢) رقم الحديث (١٢٥٩) .","vol":"4","page":1108},{"text":"قيل: إن جاز أن يقال: إن إجماعهم على تسويغ الخلاف مشروط بعدم دليل قاطع، جاز أن يقال: إن إجماعهم على قول واحد إذا انعقد عن قياس أنه مشروط بعدم دليل قاطع، فإذا طرأ دليل قاطع وجب اتباعه.\nوجواب آخر، وهو: أن الإجماع لا يجوز أن يقع مشروطًا؛ لأن وجود الشرط فيه يفضي إلى أن تعرى الحادثة عن حكم الله تعالى. ولا يجوز أن يعرى العصر عن ذلك؛ لأن الله تعالى لم يُخْلِ وقتًا من حق، وكونه مشروطًا يفضي إلى هذا؛ لأن كل قائل من القولين يقول: الحق في قول، ما لم يجمع على خلافه، فلا يقطع على حق فيه.\nويفارق هذا التيمم؛ لأن الشرط في الحكم المجمع عليه، لا في أصل الإجماع، فلا يفضي إلى ما ذكرنا.\nفإن قيل: هم وإن أجمعوا على تسويغ الخلاف والقول بكل واحد من القولين، فالتابعون أيضًا قد أجمعوا على القول بأحدهما دون الآخر.\nقيل: لا نسلم أن هذا إجماع؛ لأن من شرط صحة الإجماع: أن لا يرفع إجماعًا قبله.\nفإن قيل: فإذا كانت الصحابة على قولين، فكل واحد من أهل القولين يجوّز على نفسه الخطأ فيما ذهب إليه.\nقيل: هذا هو العلة التى بها جوزوا القول بكل واحد من القولين، وهو تحقيق إِجماعهم على تجويز القول بكل واحد من القولين.\nوطريقة أخرى، وهو: أن من قال قولًا ومات، فحكم قوله باقٍ، بدليل أن الصحابة إذا أجمعت على شىء، ثم انقرضوا، لم يصح أن يجمع التابعون على خلافه.\nوكذلك إذا كانت الصحابة على قولين، فإذا انقرض أهل أحد القولين","vol":"4","page":1109},{"text":"كلهم، وبقي أهل القول الآخر، لم يزل قول المنقرضين بانقراضهم. ويكون الخلاف باقيًا، وإذا ثبت أن حكم قول الميت باقٍ ما زاد، فمن أسقط حكمه، كان كمن أسقط قولهم مع بقائهم، وهذا لا يجوز.\nولأن أعلى مراتب التابعين أن يلحقوا بعصر الصحابة، ويكونوا من أهل الاجتهاد قبل انقراضهم. وأدنى مراتبهم أن ينقرض الصحابة قبل أَن يلحقوا بهم، فكان قولهم إذا خالفوهم دون قولهم إذا عاصروهم وخالفوهم، ثم ثبت أن التابعين لو لحقوا بالصحابة والصحابة على قولين، وأجمعوا على أحد القولين لم يسقط القول الآخر بما أجمعوا عليه، وقد أجمع معهم أهل القول الثاني، فبأن لا يسقط القول الآخر بعد انقراض الصحابة أولى.\nفإن قيل: إنما لم يسقط القول الثاني إذا أجمعوا مع أهل [القول] الآخر؛ لأنهم حينئد بعض أهل العصر، وليس كذلك إذا أجمعوا [١٦٦/أ] عليه بعد انقراض الصحابة؛ لأنهم حينئذ كل أهل الاجتهاد في العصر.\nقيل: في زمان الصحابة بعض أهل العصر، وبعد انقراض العصر بعض الأمة؛ لأن حكم القول الذي خالفوه ثابت، لا يزول ولا يرتفع بما بينَّا. ولأن من قال: إجماع التابعين يزيل الخلاف السابق ويصير قولهم إجماعًا، يفضى قوله إلى أن الإجماع ينعقد بموت واحد.\nوبيانه: إذا كانت الصحابة على قولين، فانقرضوا، وبقي واحد من الصحابة، وهو من أهل أحد القولين، ثم أجمع التابعون على قول من لم يبق منهم أحد، لم يكن إجماعًا؛ لبقاء واحد من أهل القول الذي خالفوه، وإذا هلك هذا الواحد صار ما أجمع عليه التابعون إجماعًا بانقراض هذا الواحد وهلاكه، وموت الإنسان ليس بقول ولا حجة، فكيف يكون الإجماع منعقدًا بموت واحد.","vol":"4","page":1110},{"text":"واحتج المخالف:\nبقوله تعالى: (وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُومِنِينَ) (١) والتابعون هم المؤمنون.\nوقول النبي: (أمتي لا تجتمعُ على الخطأ) .\nوالجواب: أن الآية مشتركة الدلالة؛ لأنها إن كانت حجةً على ما أجمع عليه التابعون، فهى حجة على ما أجمعت عليه الصحابة من تجويز القول بكل واحد منهما.\nوكذلك الجواب عن الخبر.\nواحتج: بأن هذا إجماع تعقب خلافًا، فوجب أن يزيل حكم الخلاف، كما لو اختلفوا الصحابة، ثم أجمعت على أحد القولين، وقد وجد مثل هذا؛ لأنهم اختلفوا في قتال ما نعي الزكاة، ثم اتفقوا عليه.\nوقول الأنصار: منا أمير ومنكم أمير (٢) .\nوإجماعهم على ترك قسمة السواد بعد اختلافهم فيها (٣) .\nوالجواب: أنه إذا رجعت إحدى الطائفتين إلى قول الأخرى، فلم يبق هناك خلاف باق [و] صارت المسألة إجماعًا، وليس كذلك إجماع التابعين على أحد القولين؛ لأن الخلاف لم يرتفع، فلم تصر المسألة إجماعًا.\nواحتج: بأن إجماعهم يقطع الخلاف فيما بعد، فوجب أن يرتفع الخلاف\n_________\n(١) آية (١١٥) من سورة النساء.\n(٢) قول الأنصار هذا روته عائشة -﵂- في قصة وفاة النبى - ﷺ - أخرجه عنها البخاري في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة (٥/٨) .\nورواه عبد الله بن مسعود - ﵁ - أخرجه عنه الإمام أحمد فى مسنده (١/٣٩٦) .\n(٣) انظر: نصب الراية (٣/٤٠٠-٤٠١) .","vol":"4","page":1111},{"text":"المتقدم. ألا ترى أن سنة النبي -﵇- لما منعت الخلاف، قطعت الخلاف، بدليل أن النبى - ﷺ - لو غاب عن الصحابة، واختلفوا -وهو غائب- في الحكم على قولين، ثم قدم النبى - ﷺفأخبروه (١) بما كانوا عليه، فأخبرهم بالحق في واحد منهما (٢)، زال الخلاف، كذلك إجماع التابعين.\nوالجواب: أنه يبطل بالإجماع من إحدى الطائفتين بعد موت الطائفة الأخرى، فإنه يقطع الخلاف في المستقبل، ولا يرفع الخلاف [١٦٦/ب] المتقدم.\nوأما الفصل بين إجماع التابعين وسنة النبى فظاهر، وذلك أن الاجتهاد في زمن النبى - ﷺ - مختلف فيه:\nفمنهم من أجازه، وقال: لا يستقر.\nومنهم من قال: لا يسوغ، لأن النص مقدور عليه.\nوإذا كان كذلك لم يثبت ما اختلفوا فيه في زمان النبي - ﷺ - فإذا جاءت سنة لم يرفع ما كان باقيًا، وإنما ثبت الحق، وإجماع التابعين ها هنا يتضمن إسقاط إجماع الصحابة.\nواحتج: بأن إجماع التابعين حجة، وقول واحد من الطائفتين ليس بحجة.\nوالجواب: إنما يكون حجة مقطوعًا عليها، إذا لم يتقدمه اختلاف الصحابة فأما مع تقدم ذلك، فإنه يخرج عن كونه حجة.\n_________\n(١) في الأصل: (فأخبره) .\n(٢) في الأصل: (منها) .","vol":"4","page":1112},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-463>مسألة</span>\nإذا اختلفت الصحابة على قولين، لم يجز إحداث قول ثالث (١) .\nنصَّ عليه في رواية عبد الله وأبي الحارث: \"يلزم من قال: يخرج من أقاويلهم إذا اختلفوا، أن يخرج من أقاويلهم إذا أجمعوا\".\nوقال أيضًا في رواية الأثرم: \"إذا اختلف أصحاب رسول الله - ﷺ - يختر (٣) من أقاويلهم، ولا يخرج عن قولهم إلى من بعدهم\"\nوهو قول الجماعة. خلافًا لبعض الناس في قوله: \"يجوز إحداث قول ثالث\" (٣) .\n<span data-type=\"title\" id=toc-464>دليلنا:</span>\nأن إجماعهم على قولين إجماع على بطلان ما عداهما، كما أن الإجماع على واحد إجماع على بطلان ما عداه، ولا فرق بينهما.\nواحتج المخالف:\nبأن النظر، الاجتهاد سائغ فيها، فهى بمنزلة ما لم يتكلم فيها.\n_________\n(١) راجع هذه المسألة في: التمهيد في أصول الفقه: (٣/٣١٠)، والمسوّدة ص (٣٢٦) وشرح الكوكب المنير (٢/٢٦٤)، وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (١/٣٧٧) .\n(٢) هكذا في الأصل وقد مرت كثيرًا في هذا الباب بلفظ: (يختار) .\n(٣) وهو منسوب لبعض الحنفية وبعض أهل الظاهر. وقال أبو الخطاب: (إنه قياس قول أحمد في الجنب: يقرأ بعض آية، ولا يقرًا آية، لأن الصحابة قال بعضهم: لا ولا حرفًا وقال بعضهم: يقرأ ما شاء فقال هو: يقرأ بعض آية) .\nانظر: مسلم الثبوت مع شرحه (٢/٢٣٥) وتيسير التحرير (٢/٢٥٠) والإحكام للآمدي ص (٥١٦)، والتمهيد (٣/٣١١) .","vol":"4","page":1113},{"text":"والجواب: أن الاجتهاد يجوز في طلب الحق من القولين دون ما عداهما، لأن بطلان ما عداهما ثابت بالإجماع، ولا يسوغ الاجتهاد في المجمع عليه، وهذا بمنزلة ما لو ثبت بطلان ما عداهما بالنص، فيسوغ الاجتهاد في القولين دون\nغيرهما.\nواحتج: بأن الصحابة إذا أثبتوا حكمًا من طريقين، جاز إثباته من طريق ثالث، كذلك ها هنا.\nوالجواب: أن الطريق مخالف للحكم، ألا ترى أنهم إذا أجمعوا على شىء من نص القرآن، جاز إثباته من طريق السنة والإجماع، وإذا أجمعوا على حكم واحد، من يجز إحداث قول ثانٍ؛ لأن في الخروج عن القولين مخالفة للإِجماع وليس في إثبات ما أجمعوا عليه من غير طريقهم مخالفة الإجماع؛ لأن إثبات الحكم من طريق لا يتضمن نفي غيره، والإجماع على حكم يتضمن نفي غيره ولهذا إذا أجمعوا على قول واحد، لم يجز إحداث قول ثانٍ.\nواحتج: [١٦٧/أ] بأن التابعين قد خالفوا في هذا، وأحدثوا قولًا ثالثًا فيما كانت الصحابة فيه على قولين، فأقروا التابعين على ذلك، ولم ينكروه (١) .\nمن ذلك: أن الصحابة اختلفوا في امرأة وأبوين، وزوج وأبوين، على قولين: ابن عباس -وحده- يقول: للأم الثلث [من]، أصل المال.\nوالباقون قالوا: للأم ثلث ما بقي بعد نصيب الزوج والزوجة (٢) .\nففرق ابن سيرين بينهما، وقال بقول ابن عباس في امرأة وأبوين، وبقول الباقين في زوج وأبوين، فلم ينكر عليه منكر.\n_________\n(١) في الأصل: (ولم ينكره) .\n(٢) هذا الأثر أخرجه البيهقى في سننه في كتاب الفرائض، باب ميراث الأم (٦/٢٢٧-٢٢٨) بعدة طرق فارجع إليه إن شئت.","vol":"4","page":1114},{"text":"وكذلك اختلفت الصحابة في قوله: \"أنتِ على حَرَام\"، على ستة مذاهب فأحدث مسروق (١) قولًا سابعًا (٢)، فقال: \"لا يتعلق به حكم\"، وقال: \"ما أبالي أحَرِّمُها (٣)، أو قصعة (٤) من ثريد\" (٥)، فأقروه على هذا، ولم ينكروا عليه.\n_________\n(١) هو: مسروق بن الأجدع، أبو عائشة، الهمداني، الكوفي. الإمام، الفقيه، العابد.\nروى عن عمر وعلي ومعاذ وغيرهم. وعنه الشعبى وأبو إسحاق وإبراهيم وغيرهم.\nتوفي سنة (٦٣هـ) وله من العمر (٦٣) سنة.\nله ترجمة في: تاريخ بغداد (١١/١١٩) وتذكرة الحفاظ (١/٤٩)، وتهذيب التهذيب (٧/٨٤) وشذرات الذهب (١/٧٨) وطبقات الحفاظ للسيوطى ص (١٤) وغاية النهاية في طبقات القراء (١/٤٩٨) .\n(٢) المذاهب في هذه المسألة باختصار:\nأولًا: قوله هذا: بمثابة يمين يكفرها بإحدى كفارات اليمين، أو بأغلظ الكفارات، قولان.\nثانيًا: طلاق إن نوى به الطلاق، وإلا فيمين.\nثالثًا: طلقة واحدة، وهى أملك لنفسها.\nرابعًا: طلقة واحدة، ويملك الزوج الرجعة.\nخامسًا: ثلاث طلقات.\nسادسًا: ظهار.\nسابعًا: لا شيء فيه.\nانظر: المصنف لعبد الرزاق كتاب الطلاق، باب الحرام (٦/٣٩٩) -٤٠٥)، وسنن البيهقي في كتاب الخلع والطلاق، باب: من قال لامرأته أنت عليَّ حرام (٧/٣٥٠-٣٥٢)، والتلخيص الحبير (٣/٢١٥)، والمغني لابن قدامة (٧/١٥٤-١٥٦) طبعة المنار الثالثة.\n(٣) في مرجعي التخرج الآتيين: (أحرَّمْتُها) .\n(٤) في الأصل: (نصفه) وهو خطأ، وفي مصنف عبد الرزاق (جَفْنة) والمعنى واحد.\n(٥) قول مسروق هذا أخرجه عنه عبد الرزاق في مصنفه (٦/٤٠٢)، والبيهقي في سننه (٧/٣٥٢) .","vol":"4","page":1115},{"text":"والجواب: أنه ليس معنا أن التابعين عرفوا هذا، فأقروه. عليه، ورضوا به، فلا يثبت إجماعًا بالشك، وإذا لم يكن إجماعًا منهم، لم يؤثر إقرار بعضهم.\nعلى أن مسروقًا عاصر الصحابة، وكان من أهل الاجتهاد قبل انقراضهم، فكان كأحدهم، فالذي يخالف فيه يحتمل أن يكون قبل استقرار ما اختلفوا فيه، فلا يكون هذا إحداثَ قول آخر.\n<span data-type=\"title\" id=toc-465>مسألة </span>(١)\nوإن قالت طائفة من الصحابة في مسألتين قولين متفقين مخالفين لقول الطائفة الأخرى، فهل يجوز لأحد أن يقول في إحدى المسألتين بقول طائفة وفي الأخرى بقول الطائفة الأخرى؟\nينظر فيه:\nفإن لم يصرحوا بالتسوية بين (٢) المسألتين جاز (٣) .\nوإن صرحوا بالتسوية بينهما لم يجز على قول أكثرهم.\nوعلى قول بعضهم يجوز (٤)؛ لأن التسوية بينهما في حكمين مختلفين، فلم يحصل في واحد منهما إجماع.\n_________\n(١) راجع هذه المسألة في: أصول الجصاص الورقة (٢٣٤/أ) والتمهيد (٣/٣١٤) والمسوَّدة ص (٣٢٧) وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (١/٣٧٩) وشرح الكوكب المنير (٢/٢٦٧) .\n(٢) «بين) مكررة في الأصل.\n(٣) ذكر في المسودة ص (٣٢٧) أن المؤلف ذكر في كتابه الكفاية في أصول الفقه: أن في هذه الحالة وجهين.\n(٤) لأبي الخطاب تفصيل في هذه المسألة ذكره في كتابه التمهيد (٣/٣١٥) خلاصته: أن الصحابة إذا قالت في مسألتين بقولين، ولم يفرقوا بين المسألتين نظرت: فإن صرحوا بالتسوية لم يجز لأحد أن يفصل بينهما. =","vol":"4","page":1116},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-466>مسألة</span>\nإذا خالف الواحد أو الاثنان الجماعة لم يكن إجماعًا (١) .\nويمنع (٢) خلافُ الواحد المعتد به انعقادَ الاجماع في أصح الروايتين.\nأومأ إليه -﵀- في رواية المروذي: \"إذا اختلفت أصحاب رسول الله - ﷺ -، لم يجز للرجل أن يأخذ بقول بعضهم على غير اختيار، ينظر أقرب القول إلى الكتاب والسنة\".\n_________\n= وإن لم يصرحوا بالتسوية، لكنهم لم يفرقوا بينهما، نظرت:\nفإن كان طريق الحكم فيهما مختلفًا، مثل أن تقول طائفة: إن النية شرط في الوضوء والصوم ليس بشرط في الاعتكاف. ويقول الباقون: العكس، فإنه يجوز التفرقة.\nوهو مذهب أحمد.\nوإن كان طريق الحكم فيهما متففًا، مثل قولهم في زوج وأبوين، وإمرأة وأبوين، ومثل إيجاب النية في الوضوء والتيمم وإسقاطها منهما، فهل تجوز التفرتة؟ خلاف بين العلماء:\nفقيل: لا يجوز، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية الأثرم وأبي الحارث.\nوقيل: يجوز.\nوذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في المسوَّدة ص (٣٢٧): (أن القول بعدم جواز التفرقة بين المسألتين فيما إذا كان هناك نوع شبه بين المسألتين، أما إذا لم يكن بينهما نوع من الشبه فتجوز التفرقة بينهما) .\n(١) راجع هذه المسألة في: أصول الجصاص الورقة (٢٢٤/ب) وكتاب التمهيد (٣/٢٦٠) والمسوَّدة ص (٣٢٩)، وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (١/٣٥٨)، وشرح الكوكب المنير (٢/٢٢٩) .\n(٢) في الأصل: (ويمتنع) .","vol":"4","page":1117},{"text":"وهو قول الجماعة.\nوفيه رواية أخرى: لا يعتد بخلاف الواحد، ولا يمنع انعقاد الإجماع.\nأومأ إليه أحمد -﵀- في رواية ابن القاسم: في المريض يُطَلِّق، وذكر قول زيد (١)، فقال: \"زيد وحده، هذا عن أربعة من أصحاب رسول الله - ﷺ - علي بن أبي طالب، وابن عباس، وزيد، وابن عمر\" (٢) .\nوقال في رواية الميموني: \"في فسخ الحج أحد عشر رجلًا من أصحاب النبي يروون ما يروون، أين يقع بلال بن الحارث منهم\" (٣) .\nوظاهر هذا: أنه لم يعتد [١٦٧/ب] بخلاف زيد في مقابلة الجماعة ولا مخالفة بلال في مقابلة الجماعة (٤) .\n_________\n(١) الذي يظهر لي أن كلمة (زيد) هذه والتي بعدها في قوله: (فقال زيد) محرفة عن كلمة الزبير، فإنه من المروي عنهم عدم توريث من طلقها زوجها في مرضه، أما زيد فالمروي عنه هو القول بتوريثها، حيث ذكره الإمام أحمد مع الأربعة الذين استدل بقولهم، والإمام أحمد يقول بالتوريث.\n(٢) راجع في هذه المسألة: المحلي لابن حزم (١١/٥٥٣-٥٧٤) فإنه ذكر في المسألة أقوالًا كثيرة، وساث الآثار المروية عن الصحابة في ذلك.\nوانظر: المغنى (٦/٣٢٩) .\n(٣) سبق الكلام عن هذه الرواية (٣/١٠٢٠-١٠٢١) .\n(٤) ساق المؤلف هنا روايتين:\nالأولى: رواية ابن القاسم ...، وهذه الرواية لا دلالة فيها على ما استظهره المؤلف من أن الإمام أحمد يقول بانعقاد الإجماع وإن خالف واحد، بل غاية ما فيه أنه أخد بقول الأكثر من الصحابة، كيف لا والمسألة لا إجماع فيها.\nالثانية: رواية الميموني وهي -أيضًا- لا دلالة فيها على ما قصده المؤلف، بل تدل على أن الخبر يرجح بكثرة رواته، وهذا ما صرح به المؤلف في بحث ترجيحات الألفاظ (٣/١٠١٩) .","vol":"4","page":1118},{"text":"وحكي ذلك عن ابن جرير الطبري (١) صاحب التاريخ (٢) .\nوحكاه أبو سفيان عن أبى بكر الرازي (٣) .\nقال أبو عبد الله الجرجاني: إن سوغت الجماعة الاجتهاد في ذلك للواحد، خلافه معتدًا به، مثل خلاف ابن عباس في العول (٤)، وإن أنكرت\n_________\n(١) هو: محمد بن جرير بن يزيد، أبو جعفر الطبربي، المفسر، الفقيه، المؤرخ -أحد الأعلام- ولد سنة (٢٢٤هـ)، ومات سنة (٣١٠هـ) . له كتاب \"التفسير\" وكتاب \"تاريخ الرسل والملوك\".\nله ترجمة في: تاريخ بغداد (٢/١٦٢) وتذكرة الحفاظ (٢/٧١٠) وشذرات الذهب (٢/١٠٦) وطبقات الحفاظ للسيوطي ص (٣٧٠) وطبقات المفسرين للداودى (٢/٢٦٠)، وقد ألف الدكتور أحمد الحوفي كتابًا عنه، طَبَعَه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمصر سنة (١٣٩٠هـ-١٩٧٠م) .\n(٢) هذا الكتاب يعرف اليوم: بتاريخ الطبري، وقد طبع ثلاث مرات، طبعتان بعناية بعض المستشرقين، وطبعة في دار المعارف بمصر بتحقيق الأستاد محمد أبو الفضل إبراهيم،. انظر مقدمة تاريخ الطبري للمحقق المذكور (١/٢٨) .\nوقوله هذا حكاه عنه كثير من الأصوليين.\nانظر في ذلك: التبصرة ص (٣٦١) والتمهيد (٣/٢٦١) وشرح اللمع (٢/٧٠٤)\nوالمعتمد (٢/٤٨٦) .\n(٣) انظر: كتاب \"أصول الفقه\" لأبي بكر الرازي المشهور بالجصاص الورقة (٢٢٥/ب) .\n(٤) خلاف ابن عباس في العول أخرجه البيهقي في سننه في كتاب الفرائض، باب العول في الفرائص (٦/٢٥٣) بسنده إلى عتبة بن مسعود قال: (دخلت أنا وزفر بن أوس ابن الحدثان على ابن عباس بعد ما ذهب بصره، فتذاكرنا فرائض الميراث، فقال: ترون الذي أحصى رمل عالج عددًا لم يحص ما في مال نصفًا ونصفا وثلثًا، إذا ذهب نصف ونصف، فأين موضع الثلث؟! فقال له زفر: يا ابن عباس من أول من أعال الفرائض؟ قال: عمر بن الخطاب - ﵁ - قال: وبم؟ قال: =","vol":"4","page":1119},{"text":"الجماعة على الواحد لم يعتد بخلافه، مثل قول ابن عباس في المُتْعة (١)\n_________\n= لما تدافعت عليه وركب بعضها بعضًا، قال: والله ما أدري كيف أصنع بكم، والله ما أدري أيكم قدم الله، ولا أيكم أخر، قال: وما أجد في هذا المال شيئًا أحسن من أن أقسمه عليكم بالحصص. ثم قال ابن عباس: وأيم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة، فقال له زفر: وأيهم قدم وأيهم أخر؟ فقال: كل فريضة لا تزول إلا إلى فريضة، فتلك التى قدم الله، وتلك فريضة الزوج، له النصف، فإن زال فإلى الربع، لا ينقص منه، والمرأة لها الربع، فإن زالت عنه صارت إلى الثمن لا تنقص منه، والأخوات لهن الثلثان، والواحدة لها النصف، فإن دخل عليهن البنات كان لهن ما بقى، فهؤلاء الذين أخر الله، فلو عطى من قدم الله فريضته كاملة، ثم قسم ما يبقى بين من أخر الله بالحصص ما عالت فريضة.\nفقال له زفر: فما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر؟ فقال: هبته والله. قال ابن إسحاق: فقال لي الزهري: وايم الله لولا أنه تقدمه إمام هدى كان أمره على الورع ما اختلف على ابن عباس اثنان من أهل العلم) .\nوأخرجه الحاكم في مستدركه في كتاب الفرائض، باب أول من أعال الفرائض عمر (٤/٣٦٠) بأخصر مما أورده البيهقي، ثم قال: (صحيح على شرط مسلم) وأقره الذهبي. وتعقبهما الألباني في كتابه إرواء الغليل (٦/١٤٥-١٤٦) بأن الحديث ليس من قسم الصحيح، بل هو من قسم الحسن، من أجل الخلاف في ابن إسحاق أحد رواة الأثر.\n(١) أخرج البخاري في صحيحه في كتاب الحيل باب الحيلة في النكاح (٩/٣١) عن محمد بن على: \"أن عليًا - ﵁ - قيل له: إن ابن عباس لا يرى بمُتعة النساء بأسًا، فقال: إن رسول الله - ﷺ - نهى عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية) .\nوعنه أخرجه الإمام أحمد في مسنده (١/١٤٢) ولفظه: (أنه -يعني محمد ابن على- سمع أباه علي بن أبي طالب - ﵁ - قال لابن عباس وبلغه أنه رخص في متعة النساء، فقال له علي بن أيى طالب - ﵁ -: إن رسول الله - ﷺ - قد نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم =","vol":"4","page":1120},{"text":"والصَّرْف (١) .\n_________\n= الحمر الأهلية) .\nوهذا القول عن ابن عباس - ﵁ - رواه الطبراني في الأوسط عن سالم بن عبد الله قال الحافظ في التلخيص (٣/١٥٤): (إسناده قوي) .\nكما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب النكاح، باب في نكاح المتعة وحرمتها (٤/٢٩٢-٢٩٣) بسنده إلى محمد بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب.\nوبسنده أيضًا إلى ابن عمر. قال فيه الألباني في إرواء الغليل (٦/١٣٨): (إسناده صحيح على شرط الشيخين) .\nقال الألباني في كتابه المذكور: (وجملة القول: أن ابن عباس - ﵁ - روي عنه في المتعة ثلاثة أقوال:\nالأول: الإباحة مطلقًا\nالثاني: الإباحة عند الضرورة.\nوالآخر: التحريم مطلقًا، وهذا مما لم يثبت عنه صراحة، بخلاف القولين الأولين، فهما ثابتان عنه) .\n(١) القول بجواز ربا الصرف المروي عن ابن عباس - ﵁ -، رواه أبو سعيد الخدري - ﵁ - أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب البيوع، باب بيع الدينار بالدينار نسأ، ولفظه: (أن أبا صالح الزيات سمع أبا سعيد الخدري - ﵁ - يقول: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، فقلت له: فإن ابن عباس لا يقوله، فقال أبو سعيد: سألته، فقلت: سمعته من النبي - ﷺ - أو وجدته في كتاب الله؟ قال: كل ذلك لا أقول، وأنتم أعلم برسول الله - ﷺ - مني، ولكننى أخبرني أسامة: أن النبي - ﷺ - قال: \"لا رِبَا إلا في النسيئة\".\nوأخرجه عنه مسلم في صحيحه في كتاب البيوع، باب بيع الطعام مثلًا بمثل (٣/١٢١٧) .\nوأخرجه عن النسائي في سننه في كتاب البيوع، باب بيع الفضة بالذهب والذهب بالفضة (٧/٢٤٧-٢٤٨) . =","vol":"4","page":1121},{"text":"والدلالة على أَنه يمنع انعقاد الإجماع:\nقوله تعالى: (فإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إلى اللهِ والرَّسُولِ) (١) والتنازع موجود، فوجب الرجوع إلى الكتاب والسنة.\nوقوله تعالى: (وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَىْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ) (٢) وقد وجد الاختلاف، فوجب الرجوع إلى كتاب الله تعالى.\nوأيضًا: فإن أبا بكر الصديق - ﵁ - خالف الصحابة -﵏- في قتال مانعي الزكاة (٣) .\nوخالف ابن مسعود وابن عباس في مسائل في الفرائض سائر الصحابة، فلم ينكروا عليهما، ولم يقولوا: إن الواحد محجوج بالإجماع، وإنه يلزمه اتباعهم.\nولأن العقل يجوّز الخطأ على هذه الأمة، كما يجوّز الخطأ على سائر الأم، وإنما نفينا عنهم الخطأ بالشرع، وقد وجد الشرع بذلك في حال الاجتماع دون الاختلاف فإذا وجد الاختلاف بقي الحكم على مقتضى العقل.\n_________\n= وأخرجه عنه ابن ماجة في سننه في كتاب التجارات، باب من قال: لا ربا إلا في النسيئة (٢/٧٥٨) .\nوأخرجه عنه الطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار في كتاب الصرف، باب الربا (٤/٦٤) .\nوأخرجه عنه البيهقى في سننه في كتاب البيوع، باب من قال: الربا لى النسيئة (٥/٢٨٠) .\nوأخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده (٥/٢٠٠، ٩، ٢٠) .\n(١) آية (٥٩) من سورة النساء.\n(٢) آية (١٠) من سورة الشورى.\n(٣) سبق تخرج هذا (١/١٠٨) ضمن حديث: (أمرتُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله....) .","vol":"4","page":1122},{"text":"واحتج المخالف:\nبما روى عن النبي - ﷺ -[أنه] قال: (عليكم بالسواد الأعظم) .\nوقوله ﵇: (عليكم بالجماعة) .\nوالجواب: أن المراد به أهل الاجتهاد من أهل العصر، فهو السواد الأعظم وهو الجماعة.\nواحتج: بأن ابن عباس لما خالف الجماعة في بيع الدرهم بالدرهمين نقدًا وإباحة المُتعة، أنكر عليه ابن الزبير المُتعة (١)، وأنكر غيره عليه بيع الدرهم بالدرهمين (٢)، فلو كان خلافه للجماعة سائغًا، لما أنكروا عليه ما ذهب إليه.\nوالجواب: أنهم ما أنكروا عليه ما ذهب إليه، من حيث إنهم على خلاف\nقوله باجتهادهم، وإنما أنكروا عليه، لأنه خالف الخبر المنقول عن النبى - ﷺ - في بيع الدرهم بالدرهمين، وهو قوله ﵇: (الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما) (٢) . وكذلك قوله في المتعة: (إن النبي حرمها إلى يوم القيامة) (٣) .\nواحتج: بأن خبر الجماعة أولى من خبر الواحد والاثنين، كذلك قول الجماعة أولى من قول الواحد والاثنين.\nوالجواب: أن خبر الجماعة لو كان موجبًا [١٦٨/أ] للعلم كان ما خالفه\n_________\n(١) انظر: المراجع السابقة التى ذكرناها في تخرج ما أثر عن ابن عباس - ﵁ - من القول بإباحة متعة النساء.\n(٢) انظر أيضًا: المراجع السابقة التي ذكرناها في تخرج ما أثر عن ابن عباس - ﵁ - من القول بإباحة الصرف متفاضلًا.\n(٣) انظر: المراجع السابقة التي ذكرناها في تخرج ما أثر عن ابن عباس - ﵁ - من القول بإباحة متعة النساء.","vol":"4","page":1123},{"text":"كذبًا أو خطأ أو منسوخًا (١)، فلا يجوز العمل به، وإن كان خبر الجماعة لا يوجب العلم، وإنما يغلب على الظن، فإنه أولى، لأن خبر الجماعة أقوى في الظن من خبر الواحد.\nيدل على ذلك: أن الشىء من الجماعة أحوط منه من الواحد (٢) والاثنين، ولهذا قال الله تعالى: (أن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا، فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا اْلأخْرَى) (٣) .\nفأما اجتهاد الأكثر فلا يوجب العلم وقوة الظن، فلا تأثير له في الاجتهاد؛ لأنه لا يجوز للعالم أن يقلد عالمًا، وإن كان أقوى اجتهادًا منه في نفسه، وإنما يجب قبول اجتهاد غيره، والعمل به مع القطع بصحته، فبان الفرق بينهما.\nواحتج: بأنه لما جاز أن يكون في أهل العصر من لم يبلغه ما أجمعت عليه الجماعة، أو بلغه فلم يظهر الخلاف وأسرَّه، صح انعقاده مع ذلك، كذلك انعقاده مع خلاف الواحد.\nوالجواب: أن الإجماع إنما يصح إذا انتشر ما أجمعت عليه الجماعة انتشارًا ظاهرًا يقف عليه الكافة، فإذا ظهر انتشاره ولم يظهر خلاف من أحد، علمنا أن الكافة قد أطبقت عليه بنفي ما يمنع انعقاد الإجماع، وإذا خالف واحد واثنان فقد تيقنّا حصول ما يمنع أنعقاد الإجماع.\n_________\n(١) في الأصل: (منسوخ)، وحقه النصب كما أُثبت.\n(٢) في الأصل: (للواحد) .\n(٣) آية (٢٨٢) من سورة البقرة.","vol":"4","page":1124},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-467>مسألة</span>\nيجوز انعقاد الإجماع من طريق الاجهاد (١) خلافًا لابن جرير (٢) ونفاة القياس (٣) .\n<span data-type=\"title\" id=toc-468>دليلنا:</span>\nطريقان: أحدهما وجوده.\nوالثاني: جواز وجوده.\nفأما وجوده فهو أن الناس أجمعوا على إمامة أبي بكر الصديق - ﵁ - من طريق الاجتهاد.\nفمنهم من قال: (رضيه رسول الله - ﷺ - للصلاة، وهي عماد الدين، ومن رضيه رسول الله لديننا وجب أن نرضاه لدنيانا) (٤) .\n_________\n(١) راجع هذه المسألة في: التمهيد: (٣/٢٨٨) والمسوّدة ص (٣٣٠) وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر (١/٣٨٥)، وشرح الكوكب المنير (٢/٢٦١) .\n(٢) ذكر هذا في كثير من كتب الأصول منها: التبصرة للشيرازى ص (٣٧٢)، والبرهان (١/٧٢١) والإحكام للآمدي (١/٢٣٩) .\n(٣) المراد بهم الظاهرية، والسبب واضح؛ لأنهم لا يقولون بالقياس، فكذلك ما استند إليه، وقد نسبه الشيرازي في التبصرة ص (٣٧٢) إلى داود.\nونسبه الآمدي في الإحكام (١/٢٣٩) أيضًا: إلى الشيعة.\n(٤) هذا الأثر منسوب إلى علي بن أبي طالب - ﵁ - أخرجه عنه ابن بطة بسنده إلى الحسن وفيه: (... ولكن إن نبيكم نبى الرحمة - ﷺ - لم يمت فجأة، ولم يقتل قتلًا، مرض أيامًا وليالي يأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة، فيقول: مروا أبا بكر فَلْيُصَلِّ بالناس، وهو يرى مكاني، فلما قبض رسول الله - ﷺ - نظرنا في أمرنا أن الصلاة عضد الإسلام وقوام =","vol":"4","page":1125},{"text":"ومنهم من احتج بقوله: (إن تولوا أبا بكر تجدوه قويًا في دين الله ضعيفًا في بدنه) (١) .\nومنهم من رضيه، فعقد له.\n_________\n= الدين، فرضينا لدنيانا من رضي رسول الله - ﷺ - لديننا، فولينا الأمر أبا بكر ...) . انظر: المعتمد في أصول الدين للقاضى أبي يعلى ص (٢٢٤) .\nوأخرجه ابن سعد في طبقاته (٣/١٨٣) .\n(١) هذا الحديث رواه حذيفة بن اليمان - ﵁ - أخرجه عنه البزار، ولفظه (قال: قالوا: يا رسول الله ألا تستخلف علينا؟ قال: \"إني إن استخلف عليكم فتعصون خليفتى ينزل عليكم العذاب\" قالوا: ألا نستخلف أبا بكر؟ قال: \"إن تستخلفوه تجدوه ضعيفًا في بدنه، قويًا في أمر الله\" قالوا: ألا نستخلف عمر؟ قال: \"إن تستخلفوه تجدوه قويًا في بدنه قويًا في أمر الله\" قالوا: ألا نستخلف عليًا؟ قال: \"إن تستخلفوه -ولن تفعلوا- يسلك بكم الطريق المستقيم، وتجدوه هاديًا مهديًا\" قال الهيثمى في مجمع الزوائد (٥/١٧٦): (وفيه أبو اليقظان عثمان بن عمير وهو ضعيف) .\nلكن الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢/٨٥٩) رقم الحديث (٨٥٩) بتحقيق أحمد شاكر بسنده عن علي بن أبي طالب - ﵁ - مع اختلاف قليل في اللفظ: ومحل الشاهد منه (قال: -أي علي- يا رسول الله من نؤمر بعدك؟ قال: \"إن تؤمروا أبا بكر تجدوه أمينًا زاهدًا في الدنيا راغبًا في الآخرة ...) . الحديث.\nقال الهيثمى في مجمع الزوائد (٥/١٧٦): (رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط، ورجال البزار ثقاة) .\nوقال أحمد شاكر: فى حديث الإِمام أحمد: (إسناده صحيح)، ثم تعقب الهيثمي في عدم تصحيحه لحديث أحمد بقوله: (فيظهر لي: أن الهيثمي لم يعرف عبد الحميد ابن أبي جعفر، ورأى إسنادَ البزار معروفًا له فوثق رجاله) .","vol":"4","page":1126},{"text":"كما أن المسلمين أمروا خالد بن الوليد (١) في مُؤْتة (٢) باجتهادهم. فصوب ذلك منهم، وأقرهم عليه (٣) .\nوهذا كله اجتهاد منهم.\nوكذلك اتفقوا على قتال مانعي الزكاة من طريق الاجتهاد والتراجع (٤) فيه والتحاجج عليه، والقصة منه ظاهرة، ومناظرتهم مشهورة.\nويدل عليه:\nأن الأمة اتفقت على أن الأمَة في التقويم بمنزلة العبد، إذا أعتق شخصًا. وأن السّنّور إذا ماتت في السمن بمنزلة الفأرة. وأن الشحم الذائب\n_________\n(١) هو: خالد بن الوليد بن المغيرة، أبو سليمان، المخزومي، القرشي، صحابي جليل، وقائد عسكري محنك، شارك في الفتوح الإسلامية. مات سنة (٢١هـ) . ﵁ وأرضاه.\nانظر ترجمته في: الاستيعاب (٢/٤٢٧) .\n(٢) مؤتة: بضم أوله، واسكان ثانيه، بعده تاء فوقها نقطتان، قرية من قرى البلقاء في حدود الشام.\nانظر: معجم ما استعجم (٤/١١٧٢)، ومراصد الاطلاع (٣/١٣٣٠) .\n(٣) غزوة مؤتة وقعت في شهر جمادى الأولى سنة ثمان من الهجرة. فقد جهز رسول الله - ﷺ - جيشًا مكونًا من ثلاثة آلاف مجاهد، وأمَّر عليهم زيد بن حارثة، فإن أصيب فجعفر بن أبي طالب، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة فاستشهد الثلاثة، واحد بعد الآخر فأخذ الراية ثابت بن أقرم، وقال: يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكم، فقالوا: أنت، قال: ما أنا بفاعل، فاصطلح الناس على خالد بن الوليد، فلما أخذ الراية خلّص الجيش، ثم رجع به إلى المدينة.\nولم ينكر رسول الله - ﷺ - تولية خالد لقيادة الجيشى، بل أثنى عليه، وسماه سيف الله.\nانظر: السيرة النبوية لابن هشام القسم الثاني ص (٣٧٣-٣٨٩) وتاريخ الطبري (٣/٣٦-٤٢) .\n(٤) في الأصل: (والراجع) .","vol":"4","page":1127},{"text":"بمنزلة السمن. وأن الغائط في الماء بمنزلة البول. وأن غير فاطمة بنت أبي حبيش من المستحاضات [١٦٨/ب] بمنزلة فاطمة. وأن غير الأعرابي في كفارة الفط بمنزلته. وليس طريقه إلا القياس، فدل على ما قلناه.\nوالطريق الثاني في جواز وجوده، والدليل عليه: أن القياس وما يجري مجراه أمارة ظاهرة، فجاز اجتماع العدد الكثير على الحكم من جهتها، أصله: القرآن والسنة.\nفإن قيل: لفظ القرآن والسنة مسموع، والجماعة تشترك في سماعه، فيجوز أن يقفوا على حكمه، وليس كذلك الاجتهاد، فإنه رأي، ولا يجوز أن ينظر العدد الكثير فيتفق رأيهم.\nقيل: الاجتهاد يستند إلى أمارة ثابتة صحيحة، وهى تأثيرات الأصول وشهادتها الدالة على المعاني، وظهورها كظهور لفظ القرآن والسنة، [فإذا] جاز (١) أن يجمع العدد الكثير عن الشبهة، مثل اتفاق اليهود والنصارى والمجوس على تكذيب الرسول - ﷺ - وإنكار نبوته، وعلى قتل عيسى - ﷺ - وصلبه، كان اتفاقهم على الحجة أولى.\nواحتج المخالف: (٢)\nبأن القياس باطل، فلا يجوز انعقاد الإجماع عليه.\nوالجواب: أن القياس عندنا صحيح ودليل من دلائل الشرع. ويأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى.\nواحتج: بأن نفس القياس لما كان مختلفًا فيه، وكان في المجمعين من لا\n_________\n(١) في الأصل: (فجاز) .\n(٢) لو عبر المؤلف: بـ (بعض الخالفين) لكان أدق؛ لأن بعض المخالفين يقول بحجية القياس.","vol":"4","page":1128},{"text":"يقول به، بطل أن يكون إجماعهم صادرًا عن القياس؛ لأن ذلك يوجب كون الشىء مجمعًا عليه ومختلفًا فيه.\nوالجواب: أن الإجماع عند داود إجماع الصحابة، ولا نسلم أنه كان منهم من لا يقول بالاجتهاد، ولا في التابعين.\nوما روي من ذم القياس عن بعضهم (١)، فإنما أراد به مع وجود النص المخالف للقياس.\nوقد أجيب عنه بأن النافي للاجتهاد قد تناقض، فيثبت الحكم من طريق الاجتهاد، ويخفى عليه وجهه، كما ادعينا على داود أنه أثبت أحكامًا من طريق الاجتهاد مع مخالفته فيه.\nوجواب آخر، وهو: أنه باطل بخبر الواحد والعموم، فإنه لا يخلو عصر إلا وفيه من ينفى خبر (٢) الواحد، ويمنع صحة العموم، ومع هذا فلا خلاف أن الإجماع ينعقد بكل واحد منهما.\nواحتج: بأن العدد الكثير لا يتفق اختيارهم لأمر واحد، واستحسانهم له؛ لأن الله تعالى باين بين الطباع، وخالف بين الدواعي والهمم، ولهذا لا يصح اتفاقهم على وضع كذب، وانتحال (٣) شعر، واختيار كلام.\nوالجواب: أن هذا خطأ؛ لما بيّنا من اتفاق رأيهم على ما ذكرنا.\n_________\n(١) ذكر منها البيضاوي في المنهاج ثمانية آثار خرجها الحافظ العراقي ضمن ما خرج من أحاديث المنهاج ص (٣٠٩-٣١٠) العدد الثاني من مجلة البحث العلمي التي يصدرها مركز البحث العلمي وإحياء التراث الاسلامي في كلية الشريعة بمكة المكرمة عام ١٣٩٩هـ تحقيق الأستاذ صبحي السامرائي وسيأتي لهذه الآثار ذكر -إن شاء الله تعالى- في باب القياس.\n(٢) في الأصل: (حتى) وهو خطأ.\n(٣) في الأصل: (انتخال) بالخاء المعجمة.","vol":"4","page":1129},{"text":"وعلى أن اتفاقهم على وضع كذب [١٦٩/أ] وانتحال (١) شعر، واختيار لفظ، إنما لم يجز؛ لأنه لا أمارة عليه تدعو إليه، وليس كذلك الحكم الشرعي فإن عليه أمارة تدعو إليه، وتدل عليه، فجاز أن تجمع خواطر العدد الكثير على اعتقاد صحته، والحكم به. ويدل عليه أنه يجوز اتفاقهم على الصدق، وإن كان لا يجوز اتفاقهم على وضع الكذب؛ لأن الكذب لا داعي له يعمهم، وللصدق داع يعمهم، ويجمعهم، كذلك للحكم دليل يعمهم، ويجمعهم، فافترقا.\nواحتج: بأن من نفى القياس وخالفه لا يفسق، ومن خالف الإجماع فسق، فكيف ينعقد الإجماع الذي يفسق من خالفه عن قياس لا يفسق من خالفه.\nوالجواب: أنه إنما يفسق إذا لم يتأيد (٢) بالإجماع عليه، فأما إذا تأيد (٣)\nبالإجماع عليه، قوي بالمصير إليه، ففسق جاحده، وهذا كما قلنا في خبر الواحد: من جحده لا يفسق، ومع هذا إذا انعقد الإجماع فسق مانعه.\nوهكذا من منع صيغة العموم لا يفسق، فإذا انعقد الإجماع به فسق مانعه ومخالفه، وكذلك القياس مثله.\nواحتج: بأن القياس فرع والإجماع أصل، فكيف ينعقد الأصل عن فرعه.\nوالجواب: أنه ليس بفرع للإِجماع، وإنما هو فرع لأصله الذي استنبط منه وذلك الأصل آية أو حديث (٤) فإذا صح انعقاده عن أصل القياس صح انعقاده عن فرع ذلك الأصل.\n_________\n(١) في الأصل \"انتخال\" بالخاء المعجمة.\n(٢) في الأصل (يتأبد) بالباء الموحدة.\n(٣) في الأصل: (تأبد) بالباء الموحدة.\n(٤) في الأصل: (أوجب) .","vol":"4","page":1130},{"text":"واحتج: بأن القياس أمر خفي، يفتقر إلى استخراج واستنباط، وليس كل من كان من أهل الاجتهاد يقدر عليه.\nوالجواب: أنه كذاك، ولكن إذا كان خفيًا كان الاهتمام به أشدَّ والعناية به أؤكد، فكان الإجماع عنه (١) أولى.\nألا ترى أن معرفة صيغة العموم أمر خفي، وكذلك الجمع بين الخبرين، واستخراج الحكم من بينهما، من حيث بناء أحدهما محلى الآخر، وهو أخفى من القياس وأدق، ومع هذا ينعقد الإجماع عنه ويصح، فانعقاده بالقياس أولى.\nواحتج: بأن كل واحد منهم إذا قال في الحادثة قولًا عن قياس فهو يقول: يجوز لغيري أن يخالفني فيه. فإذا أجمعوا عليه، فقد أجمعوا على تجويز مخالفتهم، وإذا أجمعوا على تجويز مخالفهم بَعُدَ قول من قال: لا يسوغ خلافهم.\nوالجواب: أن كل واحد منهم يعتقد جواز مخالفته، ما لم يستقر إجماعهم على ذلك، فإذا استقر إجماعهم عليه، لم تسغ المخالفة، ولن يمتنع أن يخالف كل واحد منهم إذا انفرد، وإذا اجتمعوا لم يجز.\nألا ترى أن خبر الواحد تسوغ مخالفته، كذلك ها هنا، وإذا ثبت هذا وأنه [١٦٩/ب] ينعقد من طريق الاجتهاد، فإنه ينعقد عن القياس الجلي (٢)، وعن القياس الخفي (٣) .\nأما الجلي (٤) [فـ] نحو قوله تعالى: (فَلاَ تَقُل لّهُمَا أف) (٥) نصّ على التأفيف\n_________\n(١) في الأصل: (منه) .\n(٢) عرف المؤلف: القياس الجلي ص (١٣٢٥) من هذا الكتاب بأنه: (ما وجد معنى\nالأصل في الفرع بكماله) . وسيأتي إن شاء الله تعالى.\n(٣) عرف المؤلف بما سيأتي قريبًا.\n(٤) في الأصل: (الخفي) وهو خطأ ظاهر.\n(٥) آية (٢٣) من سورة الإسراء.","vol":"4","page":1131},{"text":"ونبّه على الضرب.\nوكذلك قوله تعالى: (إنَّ اللَّهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ) (١)، (وَلاَ يُظْلَمُونَ نَقِيرًا) (٢)، ونحو ذلك.\nوأما الخفي: فهو قياس غَلَبة (٣) الشبه، وبيانه: أن تحدث حادثة، وليس هناك إلا أصلان، أصل حظر، وأصل إباحة، وأصل الحظر له خمسة أوصاف، وأصل الإباحة له خمسة أوصاف، والحادثة لا تجمع أوصاف أحدهما، بل فيها من الإباحة أربعة أوصاف، ومن أوصاف، الحظر ثلاثة، فإذا كان كذلك ألحقناه بالذي كثرت أوصافه فيه.\nوهذا يقع في الصفات والأحكام.\nأما الصفات فمعروفة، و[أما] الأحكام فكالعبد (٤)، أخذ شبهًا من الحر: بأنه مكلف مخاطب، وأخذ شبهًا من البهائم: بأنه (٥) مملوك، يورث، ويباع، ويوهب، فلم يجتمع معنى أحد الأصلين، فألحقناه بكل واحد بما هو أشبهه، فأطرافه أشبه بأطراف الحر، فأوجبنا فيها مقدرًا، والجناية على غير أطرافه بالبهائم أشبه، فألحقناه بها، فالقياس ينعقد عليه؛ لأنه كغيره من أنواع القياس في باب العمل به، فوجب أن يكون كغيره في انعقاد الإجماع عليه.\n_________\n(١) آية (٤٠) من سورة النساء.\n(٢) آية (١٢٤) من سورة النساء، والنقير: النقرة أو النكتة التى في ظهر النواة. انظر: مختار الصحاح والمصباح المنير مادة (نقر) .\n(٣) في الأصل بدون إعجام، وقد أعجمت هذه الكلمة ص (١٣٢٥) من هذا الكتاب.\n(٤) في الأصل: (كالعبد) بدون الفاء.\n(٥) في الأصل: (وأنه) .","vol":"4","page":1132},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-469>مسألة</span>\nالاعتبار في الإجماع بقول أهل العلم، ولا يعتبر بخلاف العامة لهم (١) .\nوقد قال أحمد -﵀- في رواية ابن القاسم، وقد ذكر له عن شريح (٢) وابن سيرين - فقال: \"هؤلاء لا يكونون حجة على من كان مثلهم من التابعين، فكيف على من قبلهم من أصحاب النبي - ﷺ -\".\nوحُكي عن قوم من المتكلمين: إذا خالفهم رجل من العامة، لم يكن إجماعًا (٣) .\n<span data-type=\"title\" id=toc-470>دليلنا:</span>\nأن العامي ليس من أهل الاجتهاد في أحكام الشريعة؛ لأنه لا يجوز أن يعمل باجتهادة، ولا يجوز لغيره أن يعمل به، فهو بمنزلة الصبيان والمجانين.\nفإن قيل: لا حكم لقول الصبيان والمجانين.\n_________\n(١) راجع هذه المسألة في: التمهيد (٣/٢٥٠)، والمسوّدة ص (٣٣١)، وروضة الناظر وشرحها نزهة الخاطر العاطر (١/٣٤٨) وشرح الكوكب المنير (٢/٢٢٥) .\nوهو قول الأكثرين كما عبّر الآمدي في الإحكام (١/٢٠٤)، أو قول الجمهور كما جاء في المسوّدة ص (٣٣١)، وبه قال إمام الحرمين كما في البرهان (١/٦٨٤) والشيرازي كما في التبصرة ص (٣٧١) والفخر الرازي كما في المحصول (٤/٢٧٩) .\n(٢) شريح بن الحارث بن قيس، أبو أمية، الكندي، الكوفي. القاضي المشهور.\nتولى القضاء ستين سنة. عَمَّر طويلًا. مات سنة (٧٨هـ) وقيل غير ذلك.\nله ترجمة في: تذكرة الحفاظ (١/٥٩) وتهذيب التهذيب (٤/٣٢٦) والخلاصة ص (١٤٠) وشذرات الذهب (١/٨٥)، وطبقات الحفاظ ص (٢٠) وطبقات الفقهاء للشيرازي ص (٨٠) .\n(٣) واختاره القاضي أبو بكر والآمدي كما في الإحكام (١/٢٠٤) .","vol":"4","page":1133},{"text":"قيل: لا حكم لقولهم في أحكام الشريعة، كما لا حكم لقول الصبيان والمجانين ووجوده وعدمه سواء.\nفإن قيل: العامة مكلفون، والصبيان والمجانين غير مكلفين.\nقيل: العامة لم يكلفوا الاجتهاد في الأحكام، بل منعوا منه، فلا فرق بينهم في ذلك.\nولأن العامة محجوجة بقول أهل العلم، فوجب أن لا يُعتبر رضاهم به، كما أن الأمة لما كانت محجوجة بقول النبي - ﷺ - لم يعتبر رضاهم به، وكذلك أهل [١٧٠/أ] العصر الثاني مع أهل العصر الأول.\nولأنهم يلزمهم الرضا بما اتفق أهل العلم عليه، وما وجب الرضا به، لم يكن لعدم الرضا حكم، وكان وجوده وعدمه سواء.\nواحتج المخالف:\nبقول النبي -﵇- (لا تَجْتمعُ أُمَّتي على ضلالة): و(لا تَجْتمعُ على الخطأ)، والعامة من الأمة، فوجب أن يعتبر إجماعهم مع أهل العلم.\nوالجواب: أن المراد به أهل العلم والاجتهاد، ولا مدخل للعامة فيه، وإن كانوا من الأمة، كما لا يدخل الصبيان، وإن كانوا من الأمة.\nوقد قيل: إن هذا لا يوجد؛ لأن عامة المسلمين يتبعون الأئمة من أهل العلم، ولكل فريق منهم إمام، يتبعونه، ويعتقدون (١) قوله، فلا يجوز أن يخالف أحد منهم فيما اتفقوا الجميع (٢) .\n_________\n(١) في الأصل: (يعتقد) .\n(٢) لأن العامي في هذا الباب جاهل، ومن كان كذلك فلا يعتبر بوفاقه أو خلافه، فالواجب عليه أن يترك ذلك لأهله، ورحم الله امرأً عرف قدره.\nانظر المستصفى (١/١٨٢) .","vol":"4","page":1134},{"text":"فإن قيل: أليس قد اعتبرتم إجماع العامة فيما يشاركون العلماء فيه؟! مثل الطهارة، والصلاة، وعدد ركعاتها، والزكاة، والصيام، والحج، وتحريم الربا، والسرقة، ونحو ذلك، هلا اعتبرتم إجماعهم فيما يختص به العلماء، مثل فروع الطهارة وفروع الصلاة، ونحو ذلك.\nقيل: لأن السبب الذي عرف به هذه الأشياء، هو (١) النقل المستفيض، وذلك يشترك (٢) في معرفته (٣) العامة والخاصة، فأما غير ذلك فطريقه الاجتهاد، فلا معرفة لهم به.\n_________\n(١) في الأصل: (وهو) والواو هنا لا معنى لها.\n(٢) في الأصل: (مشترك) .\n(٣) في الأصل: (معرفة) .","vol":"4","page":1135},{"text":"فصل\nفيمن كان منتسبًا إلى العلم، كأصحاب الحديث والكلام في الأصول (١)، إلا أنه لا علم له بأحكام الفقه وفروعه وطرق المقاييس والرياضة بوجوه اجتهاد الرأى، فإنه لا يعتد بخلافه أيضًا (٢) .\nوقد قال أحمد -﵀، في رواية أبي الحارث-: \"لا يجوز الاختيار إلا لرجل عالم بالكتاب والسنة، ممن إذا ورد عليه أمر، نظر الأمور وشبهها بالكتاب والسنة\" (٣) .\nوذهب قوم من المتكلمين إلى أنه لا يصح الإجماع إلا بأن يجتمع عليه جميع أهل العلم والمنتسبين إلى العلم (٤) .\n_________\n(١) راجع هذا الفصل في: التمهيد (٣/٢٥٠) والمسوَّدة ص (٣٣١) وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (١/٣٥١-٣٥٣) وشرح الكوكب المنير (٢/٢٢٥/٢٢٦) .\nوكذلك الكلام في الفروع، فإن الخلاف يتناول الفقيه الذي لا علم له بالأصول، وكما يتناول الأصولي الذي لا علم له بالفقه.\n(٢) وبه قال معظم الأصوليين، كما في البرهان (١/٦٨٥) وكما في المسوَّدة ص (٣٣١) .\n(٣) هذه الرواية منقولة بنصها في المسوَّدة الموضع السابق.\n(٤) نقل إمام الحرمين في كتابه البرهان (١/٦٨٥) عن أبي بكر الباقلاني قوله:\n(إن الأصولي الماهر المتصرف في الفقه يعتبر خلافه ووفاته) .\nقلت: وهذا لا خلاف في اعتبار قوله؛ لأنه أصولي فقيه. وإنما الخلاف فيمن اتصف بأحدهما.\nوقال ابن بدران في شرحه على روضة الناظر (١/٣٥١): (وأما الأصولي إذا كان ماهرًا فى فنه، فإني أرى إخراجه ممن يعتد بإجماعهم ليس من الإنصاف، وكيف لا وهو الممهد للمجتهد ومؤسس القواعد له، وله تدقيق في غوامض الأصول، لا يصل إليها المدقق في الفروع، ولا إلى قريب منها، فحقق ذلك واعتبره ترشد) . =","vol":"4","page":1136},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-471>دليلنا:</span>\nأن من لا مدخل له في طرق الاجتهاد ورد الفروع إلى الأصول، فإنه يجري في أحكام الشرع مجرى العامي، فلما لم يعتد بالعامة فيما لا علم لهم به، لأنهم تبع للعلماء، منقادون لهم، وجب أن لا يعتبر أيضًا في الإجماع من ليس من أهل النظر والاجتهاد.\nويبين صحة هذا: أن من لا مدخل له في تقويم الثوب وما يجري مجراه، فإنه لا يرجع إلى قوله فيه، ولا يعتد بقوله إذا احتيج إلى تقويم الثوب ونحوه، وكذلك من لا مدخل له في النظر بطرق الاجتهاد في أحكام الحوادث.\nولأن القول يتبع العلم [١٧٠/ب] بالقول، والعمل يتبع العلم بالمعمول به، فلم يجز أن يعتد في الإجماع على الشيء بمن لا علم له به.\nولأن المجتهد في الإجماع هو من كان معه آلة الإجماع التى يتوصل بها إلى معرفة الحكم، بأن يعرف القياس وأحكام المسائل وعلَلَها، حتى يقيس نظائرها عليها، ويرد الفروع إلى الأصول التى تشبهها، ومن لا يعرف أحكام الفروع لا يتمكن من هذا الذي ذكرنا، فلم يكن من أهل الاجتهاد إذا كان عارفًا بأشياء أخر، كمن عرف الحساب واللغة وغير ذلك من أنواع العلوم.\nفإن قيل: إذا عرف أصول الفقه أمكنه رد فروعه إليه.\nقيل: ليس الأمر على هذا، لأنه إنما يمكن رد الفروع إلى الأصول، إذا عرف معانيَها ونظائرها، حتى يقيسَ عليها.\nويبين هذا: أنه لو كان هذا من أهل الاجتهاد لا يُحْتَمل قوله في الحادثة وتوقيفُه على الحكم، وما اقتصر على مجرد سكوته.\n_________\n= قلت: ولاشك أن معرفة أصول الفقه شرط في المجتهد، ولكنها ليست كل الشروط، فمعرفتها وحدها لا تكفي في تسنم رتبة الاجتهاد. والله أعلم.","vol":"4","page":1137},{"text":"ومن يخالف في هذه المسألة يقول:\nإذا أجمع أهل الاجتهاد على شيء، ورضي المتكلمون بذلك في الجملة، ولم يعرفوا غير الحكم، ولا اجتهدوا، انعقد الإجماع.\nوهذا يدل على أنهم بمنزلة العامة، وأنهما خارجون من جملة أهل الاجتهاد.\nواحتج المخالف:\nبقوله تعالى: (وَيَتَّبعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ) (١) وهؤلاء من جملة المؤمنين.\nوقول النبى - ﷺَ (لا تَجتمعُ أمتي على الخَطأ) ولم يخص.\nوالجواب: أن المراد بذلك من هو من أهل الاجتهاد، ألا ترى أنه لم يرد به العامة.\nواحتج: بأن من عرف أصول الفرائض، ولم يعرف الغامض فيه [يعتبر قوله في ذلك] (٢) .\nوالجواب: بأن من عرف أصول الفرائض، يمكنه بناء فروعها عليها بالحساب والقياس، ومن عرف أصول الفقه لا يمكنه بناء أحكام فروعه عليه؛ لأن الفروع تختص بأدلة لا يشاركها الأصول فيها (٣) .\n_________\n(١) (١١٥) سورة النساء.\n(٢) الزيادة من التمهيد (٣/٢٥٢) .\n(٣) ينبغي أن يقال هنا: إن الواحد من الأمة لا يخلو من ثلات حالات:\nالأولى: أن لا يعرف الفقه والأصول فهذا لا يعتبر قوله إلا على رأي من اعتبر قول العامة، وهو رأي مرجوح.\nالثانية: أن يعرف الفقه والأصول فهذا يعتبر وفاقه وخلافه بدون خلاف.\nالثالثة: أن يعرف أحدهما دون الآخر، وهذا فيه الخلاف الذي ذكره المؤلف.\nانظر: نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر (١/٣٥٢) .","vol":"4","page":1138},{"text":"فصل\nولا يعتبر في صحة انعقاد الإجماع بأهل الضلال والفسق، وإنما الإجماع إجماع أهل الحق، الذين لم يثبت فسقهم وضلالهم (١) .\nوقد قال أحمد -﵀-، في رواية بكر بن محمد عن أبيه: \"لا يشهد عندي رجلٌ، ليس هو عندي بعدل، وكيف أجوز حكمه؟! يعنى: الجَهْمي\" (٢) .\nوبهذا قال الرازي (٣) والجرجاني (٤) .\n_________\n(١) راجع في هذا الفصل: أصول الجصاص الورقة (٢٢٣/أ) التمهيد (٣/٢٥٢) والمسوَّدة ص (٣٣١) وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (١/٣٥٣) وشرح الكوكب المنير (٢/٢٢٧) .\nوكان ينبغي أن يحرر القول في هذه المسألة فقال: إن الكافر على قسمين:\nمعاند ومتأول، فالمعاند كاليهودي لا يعتبر وفاقه أو خلافه؛ لأن العصمة في الإجماع للمؤمنين، وهو ليس بمؤمن.\nأما المتأول كالقدرية ففيهم رأيان، أحدهما لا يعتبر قولهم، والثاني يعتبر عند من لم يكفرهم.\nانظر: نزهة الخاطر العاطر (١/٣٥٣)، والإحكام للآمدي (١/٢٠٧) .\n(٢) هذا ليس بعدل عند الإمام أحمد؛ لأنه جهمي، والجهمي كافر عنده.\nانظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص (٢٦٣) وما بعدها، والمعتمد في أصول الدين للمؤلف ص (٢٦٧) .\n(٣) صرح بذلك في أصوله الورقة (٢٢٣/ب) .\n(٤) واختاره الأستاذ أبو منصور، حيث قال: (قال: أهل السنة: لا يعتبر في الإجماع وفاق القدرية والخوارج والرافضة) .\nوهو مروي عن مالك والأوزاعي ومحمد بن الحسن وغيرهم.\nانظر: شرح الكوكب المنير (٢/٢٢٧) ونزهة الخاطر العاطر (١/٣٥٤) .","vol":"4","page":1139},{"text":"وذهب قوم من المتكلمين إلى أنه يعتد في الإجماع بمن يخالف الحق، كما يعتد بأهل الحق، سواء عظمت معصية المخالف للحق أو لم تعظم.\nوهو اختيار أبي سفيان الحنفي.\nوذكر الإسفراييني (١): إن ارتكب بدعة كفر بها لم يعتد بقوله، وإن فسق بها، أو أتى كبيرة يعتد به (٢) [١٧١/أ] .\n<span data-type=\"title\" id=toc-472>دليلنا:</span>\nقوله تعالى: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَّةً وَسَطًَا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ) (٣) فجعلهم شهداء على الناس وحجة عليهم فيما يشهدون به، لكونهم وسطًا.\nوالوسط في اللغة: هو العدل (٤)، فلما لم يكن أهل الفسق والضلال بهذه الصفة، لم يجز أن يكونوا من الشهداء على الناس، فلا يعتد بهم في الإجماع.\nويدل عليه أيضًا: قوله: (وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ المْؤْمِنِينَ) (٥) فلما لم يكن سبيل أهل الفسق والضلال سبيل المؤمنين، لم يجز أن يكون سبيلهم مأمورًا باتباعه.\nولأنه قد يجوز أن يعصي فيما يعتد به فيه من الإجماع، كما يعصي في غيره،\n_________\n(١) نقل ذلك عنه في التمهيد (٣/٢٥٣) والمسوَّدة ص (٣٣١) .\n(٢) واختاره أبو الخطاب من الحنابلة كما في التمهيد الموضع السابق وإمام الحرمين كما في البرهان (١/٦٨٨) والغزالي كما في المستصفى (١/١٨٣) والآمدي كما في الإحكام (١/٢٠٧) .\nوهناك رأي آخر يقول: (إن ذكر مستندًا صالحًا اعتد بقوله، وإلا فلا)\nانظر: المسوَّدة الموضع السابق، وشرح الكوكب المنير (٢/٢٢٨) .\n(٣) آية (١٤٣) من سورة البقرة.\n(٤) قد مضى الكلام على معنى هذه الكلمة في الهامش عند استدلال المؤلف بهذه الآية على حجية الإجماع.\n(٥) آية (١١٥) من سورة النساء.","vol":"4","page":1140},{"text":"فلا يجوز الاعتداد به.\nفإن قيل: قد لا يختار المعصية فيما يدخل به في جملة المجمعين، وإن كان قد يختار ذلك في غير باب الإجماع، ألا ترى أن الدلالة قد دلت على امتناع وقوع الخطأ من الأنبياء ﵈ فيما هم حجة فيه، وإن كان يجوز وقوع الخطأ الصغير منهم في غير ما يؤدونه إلينا.\nقيل: فيجب أن يقبل خبر الكذاب؛ لأنه يجوز أن لا يختار الكذب فيما يرويه، وإن كان يختار ذلك في غير باب الأخبار، ولا يشبه هذا الأنبياء؛ لأنهم معصومون في الرسالة.\nوأيضًا: فإن كونهم في جملة المجمعين يقتضي مدحهم وتعظيمهم، وكونهم من أهل الفسق والضلال يقتضي ذمهم والاستخفاف [بهم]، فلما لم يجز أن يكونوا استحقوا الذم والمديح في حالة واحدة، لم يجز أن يكونوا داخلين في جملة من يعتد بهم في الإجماع مع كونهم من أهل الفسق.\nويدل عليه قوله تعالى: (وَاتَّبع سَبِيلَ مَنْ أنَابَ إِلَىَّ) (١) .\nوقوله تعالى: (كُنتُمْ خَيْرَ أمَّةٍ أخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ) (٢) والفاسق يأمر بالمنكر، ويمنع المعروف.\nولأن من لا تقبل شهادته في حق خاص لم يعتد به فيما يلزم الجماعة.\nولأنه إخبار بأمر من أمور الدين، فلا يدخل فيه الفاسق، مثل (٣) أخبار الآحاد.\nواحتج المخالف:\nبقوله ﵇: (أمتي لا تجتمعُ على الخطأ) فلما كان أهل الفسق والضلال من جملة الأمة وجب أن يعتد بهم في جملة الإجماع.\nوالجواب: أن المراد بذلك العدول منهم، كما كان المراد به العلماء منهم.\n_________\n(١) آية (١٥) من سورة لقمان.\n(٢) آية (١١٠) من سورة آل عمران.\n(٣) في الأصل: (مثلا) .","vol":"4","page":1141},{"text":"واحتج: بأنهم قادرون على الصواب كقدرتهم على الخطأ، فلم يمتنع أن يدل الدليل على أنهم لا يختارون إلا الصواب فيما يعتد به بهم في جملة المجمعين، وإن جاز أن يختاروا مثل ذلك في غير باب الإجماع، وقد دلّ الدليل على ذلك، وهو قوله ﵇: (أمتي لا تَجتمعُ على الخطأ) .\nوالجواب: أن الفاسق قادر على الصدق في خبره، ومع هذا فلا يقبل خبره.\nواحتج: [١٧١/ب] بأن أخبار التواتر تسمع من العدل والفاسق، كذلك الإجماع.\nوالجواب: أن ذلك يقع من كل فرقة، والإجماع يختص بفرقة.\n<span data-type=\"title\" id=toc-473>مسألة</span>\nأهل المدينة وغيرهم في الإجماع سواء، فإذا قالوا قولًا، ووافقهم غيرهم عليه صار إجماعًا، وإن خالفهم غيرهم من أهل الأمصار لم يكن إجماعًا. ولا يكون قولهم أولى من قول غيرهم (١) .\nوقد قال أحمد -﵀- في رواية أيى داود: \"لا يُعجبُنى رأي مالك ولا رأي أحد\" (٢) .\nوقال -في رواية مهنا-: \"لا ينبغي لرجل أن يضع كتابًا على أهل المدينة في بعض أقاويلهم التي (٣) يذهبون إليها، ويأخذون بها عن عمر والصحابة والتابعين\".\n_________\n(١) راجع هذه المسألة في: أصول الجصاص الورقة (٢٢٨/ب) والتمهيد (٣/٢٧٤) والمسوَّدة ص (٣٣١) وروضة الناظر مع شرحها (١/٣٦٣) وشرح الكوكب المنير (٢/٢٣٧) .\n(٢) الرواية بنصها موجودة في مسائل الإمام أحمد رواية أبى داود ص (٢٧٥) .\n(٣) في الأصل: (الذي) .","vol":"4","page":1142},{"text":"وظاهر هذا [عدم] جواز الوضع فيما انفردوا به.\nوحُكِي عن مالك أنه قال: \"إذا أجمع أهل المدينة على شىء، صار إجماعًا مقطوعًا عليه، وإن خالفهم فيه (١) غيرهم\" (٢) .\nوقال قوم من أصحابه: إنه أراد إجماعهم (٣) فيما طريقه النقل. وهذا فرار من المسألة.\nوقال آخرون: أراد بذلك اجتماعهم في زمن الصحابة والتابعين ومن يليهم (٤) .\n<span data-type=\"title\" id=toc-474>دليلنا:</span>\nقوله تعالى: (ويَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ) (٥) وأهل المدينة ليس هم جميع المؤمنين.\nوكذلك قوله تعالى: (أمَّةً وَسَطًَا) (٦) وذلك لا يختص بأهل المدينة؛ لأنهم بعضنا.\n_________\n(١) في الأصل: (فيهم) .\n(٢) وهو ما صححه ابن الحاجب في مختصره ص (٤١) إلا أنه قصره على الصحابة والتابعين.\n(٣) في الأصل: (اجتماعهم) .\n(٤) وقال آخرون: (أراد ترجيح اجتهادهم على اجتهاد غيرهم) .\nوقال آخرون: (أراد إجماع أهل المدينة على المنقولات المستمرة كالأذان والمد والصاع) .\nانظر: المسوّدة ص (٣٣٢) ومختصر ابن الحاجب ص (٤١)، وسيذكر المؤلف هذه الاحتمالات في آخر البحث، ويجيب عنها.\n(٥) آية (١١٥) من سورة النساء.\n(٦) آية (١٤٣) من سورة البقرة.","vol":"4","page":1143},{"text":"وقوله تعالى: (فَإن تَنَازَغتُمْ في شَىْءٍ فرُدوهُ إِلى اللَّهِ وَالرَّسُولِ) (١) فمن قال: يرد إلى أهل المدينة، فقد ترك الظاهر.\nوقول النبي - ﷺ -: (أصحابي كالنُّجُوم، بأيهم اقْتَدَيتُم اهْتَدَيتُم)، ولم يفصل بين أن يكونوا بالمدينة أو بغيرها.\nوقوله: (أمتي لا تجتمعُ على خَطَأ) وظاهر الخبر يفيد كل الأمة إلى يوم القيامة، لكن علمنا أنه لم يرد ذلك، فثبت (٢) أنه أراد الأمة من كل عصر، وليس أهل المدينة أمته في العصر.\nولأنهم بعض الأمة، والخطأ جائز عليهم كما هو جائز على غير أهل المدينة.\nولأن حكم الإجماع لا يخلو أن يعود إلى فضيلة البقاع أو فضيلة الرجال في العلم، فإن اعتبرتم فيه فضيلة البقاع، فأهل مكة أحق به، وإن عاد إلى العلم، فعلي بن أبي طالب وابن مسعود وثلاثمائة ونيف من الصحابة انتقلوا إلى العراق من أهل العلم والدين، وليس من أقام بالمدينة بأعلم منهم.\nولأن ما قالوه يفضي إلى أن يكون قولهم حجة ما داموا في المدينة، فإذا خرجوا منها وغابوا إلى الشام والكوفة وغير ذلك من البلاد لا يكون حجة، وما أفضى إلى هذا سقط في نفسه؛ لأن الاعتبار بأقوال المجتهدين، لا بمكانهم.\nولأن ما كان حجة لله تعالى لا يختلف باختلاف الأزمان بدليل الكتاب والسنة، وقد ثبت [١٧٢/أ] أن إجماع أهل المدينة في هذا الوقت ليس بحجة (٣)، فلم (٤) يجز أن يكون حجة فيما مضى.\n_________\n(١) آية (٥٩) من سورة النساء.\n(٢) في الأصل: (ثبت) .\n(٣) أي عصر المؤلف، فكيف بعصرنا الحالي.\n(٤) في الأصل: (لم) .","vol":"4","page":1144},{"text":"واحتج المخالف:\nبما روي عن النبي - ﷺ - أنه قال: (إن الإيمان لَيَأرِزُ (١) إلى المدينة كما تَأرِزُ الحية (٢) [إلى جُحْرِها]) (٣) .\nوالجواب: أن كلامه خرج على زمان الهجرة في رجوع الناس إلى المدينة هربًا من الكفار، ومعونة لرسول الله - ﷺ - وهذا لا ينفي كون المؤمنين بغيرها، وجواز الخطأ على أهلها.\nوجواب آخر، وهو: أنه يفضي إلى أن جميع الإسلام إذا عاد إليها، وحصل فيها، لم يجز خلافه.\nواحتج: بقوله -﵇-: (اللَّهم حبِّبْ إلينا المدينة، وباركْ لنا في صاعِها ومُدِّها) (٤) .\n_________\n(١) معمى (ليأرز): (ينضم إليها ويجتمع بعضه إلى بعض فيها) .\nالنهاية مادة (أرز) (١/٢٤) .\n(٢) هذا الحديث رواه أبو هريرة - ﵁ - مرفوعًا.\nأخرجه عنه البخاري في كتاب فضائل المدينة، باب الإيمان يأرِزُ إلى المدينة (٣/٢٦) .\nوأخرجه عنه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان أن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا (١/١٣١) .\nوأخرجه عنه ابن ماجة في كتاب المناسك، باب فضل المدينة (٢/١٠٣٨) .\nوأخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده (٢/٢٨٦، ٤٢٢، ٤٩٦) وفي أحدها \"الإسلام\" بدل \"الإيمان\".\n(٣) الزيادة من مراجع التخريج السابقة.\n(٤) هذا الحديث روته عائشة -﵂- مرفوعًا.\nأخرجه عنها البخاري في كتاب فضائل المدينة، باب ... (٣/٢٨-٢٩) وفيه: (قال رسول الله - ﷺ - اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة =","vol":"4","page":1145},{"text":"والجواب: أن هذا لا ينفي وقوع الخطأ من أهلها كما لو دعا (١) مثل هذا الدعاء لغيرهم (٢) لم ينف وقوع الخطأ منهم (٣)، وقد دعا لعلي ولغيره من الصحابة، ولم يدل على أن قول كل واحد منهم بانفراده حجة.\nواحتج: بما روي عن النبى - ﷺ - أنه قال: (الدجَّال لا يدخلها، وأن على كل باب منها ملكًا شاهرًا سيفه) (٤) .\nوالجواب: أن هذا يفيد صيانتها من دخول الدجّال، ترغيبًا في المقام بها، وهذا لا ينفى الخطأ من المقيمين بها.\n_________\n= أو أشد، اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا، وصححها لنا، وانقل حماها إلى الجُحْفة....) .\nوأخرجه عنها مسلم في كتاب الحج، باب الترغيب في سكنى المدينة والصبر على لأوائها (٢/١٠٠٣) وفيه: (وبارك لنا في صاعها ومدها) مثل الرواية التي ساقها المؤلف.\nوأخرجه عنها الإمام مالك في الموطأ في كتاب الجامع، باب ما جاء في وباء المدينة ص (٥٥٥) .\nوأخرجه عنها الإمام أحمد في مسنده (٦/٥٦، ٦٥، ٢٢٢، ٢٤٠، ٢٦٠) .\n(١) في الأصل: (أدعى) .\n(٢) في الأصل: (لغيره) .\n(٣) في الأصل: (منه) .\n(٤) هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٦/٣٧٣- ٣٧٤، ٤١٧-٤١٨) عن فاطمة بنت قيس -﵂- وفيه: (... إن الله حرم حرمي على الدجال أن يدخلها، ثم حلف رسول الله - ﷺ - والله الذي لا إله إلا هو ما لها طريق ضيق ولا واسع في سهل ولا جبل إلا عليه ملك شاهر بالسيف إلى يوم القيامة، ما يستطيع الدجال أن يدخلها على أهلها) .\nوأخرجه عنها ابن ماجة في كتاب الفتن، باب فتنة الدجال وخروح عيسى ابن مريم.... (٢/١٣٥٤-١٣٥٥) . =","vol":"4","page":1146},{"text":"واحتج: بأن النبي - ﷺ - وصفها بحفوف الملائكة بها.\nوالجواب: أنه يحتمل أن يكون أراد صيانة المهاجرين والأنصار، وتسكينًا لروعهم من الكفار.\nواحتج: بما روي عن النبي - ﷺ - أنه قال: (إن المدينة تنفى خَبَثَها كما تنفي النارُ خَبَثَ الحديد) (١) .\n_________\n= والحديث الذي أورده المؤلف -﵀- يدل على أمرين:\n١- الدجال لا يدخل المدينة.\n٢- أنها محروسة بالملائكة.\nوذلك ثابت يشهد له ما رواه البخاري عن أبي هريرة - ﵁ - مرفوعًا في كتاب فضائل المدينة، باب: لا يدخل الدجال المدينة (٣/٢٦-٢٧)\nولفظه: (قال رسول الله - ﷺ - على أنقاب المدينة ملائكة، لا يدخلها الطاعون ولا الدجال) .\nكما أخرج عن أنس وأبي بكرة -﵄- في الموضع السابق ما يدل على ذلك.\nويؤيده ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة - ﵁ - مرفوعًا في كتاب الحج، باب: صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إليها (٢/١٠٠٥) .\nويؤيده أيضًا: ما أخرجه الإمام مالك في موطئه عن أبي هريرة - ﵁ - مرفوعًا في كتاب الجامع، باب: ما جاء في وباء المدينة ص (٥٥٦) .\n(١) هذا الحديث رواه جابر بن عبد الله - ﵁ - مرفوعًا.\nأخرجه عنه البخاري في كتاب فضائل المدينة، باب المدينة تنفي الخبث (٣/٢٧) وفيه: (المدينة كالكير تَنْفي خبَثَها، ويَنْصَع طيبها) كما أخرجه في الموضع السابق ص (٢٨) عن زيد بن ثابت - ﵁ - وفيه: (إنها تَنْفي الدجال كما تنفي النار خَبَثَ الحديد) .\nوأخرجه مسلم في كتاب الحج، باب المدينة تنفي شرارها (٢/١٠٠٥) عن أبي هريرة وجابر بن عبد الله وزيد بن ثابت -﵃- بألفاظ متقاربة.\nوأخرجه الإمام مالك في موطئه في كتاب الجامع، باب ما جاء في سكنى المدينة =","vol":"4","page":1147},{"text":"والجواب: أنه أراد بذلك في زمانه، بدلالة كثرة الخبث بها بعده، ومخبره لا يقع بخلاف ما أخبر به.\nويحتمل: أن يكون أراد بالخبث الكفر والشرك عنها ظاهرًا، فأما أهل الاجتهاد إذا خرجوا منها فلا.\nواحتج: بما روي عن النبي - ﷺ - قال: (لا يصبرُ على لأَوَاءِ (١) المدينة وشدتها أحد إلا كنتُ له شهيدًا يوم القيامة) (٢) .\nوالجواب: أنه ترغيب للمقام بها من غير أن يعتبر نفي الخطأ عنهم فيما طريقه الشريعة.\nواحتج: بما روي عن النبى - ﷺ - قال: (لا يكيدُ أحدٌ أهلَ المدينة إلا انْمَاعَ كما يَنْماعُ الملحُ في المَاءِ) (٣) .\n_________\n= والخروج منها ص (٥٥٣) عن جابر بن عبد الله وزيد بن ثابت - ﵄.\nوأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢/٢٣٧، ٢٤٧) عن أبي هريرة - ﵁.\n(١) اللأواء: الشدة وضيق المعيشة. النهاية مادة (لأي) (٤/٤٣) .\nهذا الحديث أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب الترغيب في سكنى المدينة والصبر على لأوائها (٢/١٠٠٢-١٠٠٥) عن أبي هريرة - ﵁ - بمثل لفظ المؤلف إلا أنه قال: (شفيعًا أو شهيدًا) .\nوأخرجه في الموضع السابق عن عبد الله بن عمر - ﵁.\nكما أخرجه عن أبي سعيد الخدري - ﵁ - بلفظ (لا يصبر أحد على لأوائها فيموت، إلا كنت له شفيعًا أو شهيدًا يوم القيامة، إذا كان مسلمًا) .\nوأخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الجامع، باب: ما جاء في سكنى المدينة والخروج منها ص (٥٥٢-٥٥٣) عن ابن عمر - ﵁ -.\n(٣) هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب فضائل المدينة، باب: إثم من كاد أهل المدينة (٣/٢٦) عن سعد - ﵁ - ولفظه كلفظ المؤلف. =","vol":"4","page":1148},{"text":"والجواب: أنه مقيد بما يفعله الله تعالى بمن أراد سوءً بالمدينة، والخطأ فيما يتفقون عليه في أمر الدين ليس من هذا في شىء، ومن ذمهم أو ردَّ عليهم، فإنه لا يريد سوءً بالمدينة.\nولا يجوز حملُه على الأهل من غير دلالة.\nولأن الفسق عبارة [١٧٢/ب] عن الفعل المذموم، ومن أنكر عليهم في خطئهم فقد دعاهم إلى خير، وأراده منهم.\nوعلى أن المكايَدَة هى المباينة بغير حق، وخلافُنا في الخلاف فيما هو حق، ويسوغ فلا يتناول الخبر موضعَ الخلاف.\nوجواب آخر، وهو: أن الخبرَ حجةٌ لنا، فإنه يتناول أهل المدينة حيث كانوا فيها أو في غيرها، فيجب إذا كانوا بالكوفة وغيرها من البلاد لا يُخالفون.\nواحتج: بأن أهل المدينة شاهدوا الرسول وحضروا التنزيل وعرفوا التأويل.\nوالجواب: أن الصحابة الذين هذه صفتهم قولهم حجة، وإنما الخلاف فيه: إذا كان بعضهم بالمدينة وبعضهم خارجًا عنها، هل يكون قول البعض الذين بالمدينة حجةً على غيرهم؟ وليس فيما ذكروه ما يدل على ذلك.\nفأمَّا من قال: إن إجماع أهل المدينة حجة فيما طريقه التواتر فقد أبعد، لأن خبر التواتر، لا يختص بطائفة، وقد يقع ذلك ببعض أهل المدينة.\nولا يجوز أن يُحمل قول مالك على تجويز الخطأ في تواتر غير أهل المدينة، وترجيح تواتر أهل المدينة، لأنهم عرفوا أواخر فعل النبي -﵇- لأن من نقل الأخبار إلى غير أهل المدينة هم الصحابة الذين عرفوا أواخر فعله\n_________\n= وأخرجه مسلم في كتاب الحج، باب: من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله (٢/١٠٠٧-١٠٠٨) عن سعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وسعد بن مالك -﵃- بألفاظ متقاربة، والمعنى واحد.","vol":"4","page":1149},{"text":"وأوائله (١)، فلا يختص معرفة ذلك بالمقيمين بالمدينة.\nولأن آحاد غير أهل المدينة قد يكونون (٢) أحفظ بالخبر من آحادهم. وقد روى رافع بن خديج (٣): النهيَ عن المُزارعة لأهل المدينة، فرجعوا إلى خبره (٤) .\n_________\n(١) في الأصل: (أوائلها) .\n(٢) في الأصل: (يكونوا) .\n(٣) هو رافع بن خديج بن رافع بن عدي، الأنصاري، الأوسي، الحارثي، أبو عبد الله صحابي جليل. شهد أحدًا وما بعدها. مات سنة (٧٤هـ) بالمدينة، وله من العمر (٨٦) سنة.\nله ترجمة في: الاستيعاب (٢/٤٧٩) والإصابة (٢/٨٦) .\n(٤) حديث رافع هذا أخرجه البخاري في كتاب المزارعة، باب ما كان من أصحاب النبي - ﷺ - يواسي بعضهم بعضًا في الزراعة والثمرة.\nوأخرجه مسلم في كتاب البيوع، باب كراء الأرض (٣/١١٨١) .\nوأخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب التشديد في ذلك (١/٢٣٢) .\nوأخرجه ابن ماجة في كتاب الرهون، باب المزارعة بالثلث والربع (٢/٨١٩) .\nوأخرجه النسائي في أول كتاب المزارعة، (٧/٤٣) .\nوأخرجه الطيالسي في مسنده في كتاب التفليس والصلح وأحكام الجوار والمزارعة والإجارة، باب المزارعة (١/٢٧٥) .\nوأخرجه الإمام الشافعي في كتاب الشركة والقراض، باب ما جاء في كراء الأرض (٢/١١٩) .\nوأخرجه الطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار في كتاب المزارعة والمساقاة (٤/١٠٥) .\nوراجع في هذا الحديث أيضًا: نصب الراية (٤/١٨٠) وذخائر المواريث (١/٢٠٥) .","vol":"4","page":1150},{"text":"ولا يجوز أن يحمل ذلك على عمل أهل المدينة إذا ظهر، مثل نقلهم للصاع، لأن هذا إن كان عن خبر مستفيض فلا يخفى، وإن كان عن اجتهاد فاجتهادهم لا يلزم غيرهم.\nولا يجوز أن يحمل ذلك على تقديم اجتهاد أهل المدينة على اجتهاد غيرهم؛ لأن ذلك إن كان يجب لمشاهدتهم لأقاويل رسول الله - ﷺ -، ونزول آي القرآن فإن ذلك حصل من الصحابة الذين انتقلوا إلى البصرة والكوفة، فلا معنى للتفريق.\nولو وجب ما ذكروه لصار قول أهل مكة أولى في المناسك، لمشاهدتهم (١) رسول الله - ﷺ - يفعلها عندهم، ولَوَجَبَ (٢) على ما قالوه أن يكونوا (٣) أكثر الأمة إجماعًا (٤)، لأنهم أعلم.\nوأن يرجح قول المهاجرين لكثرة مشاهدتهم بطول صحبتهم.\nوأن يرجح [قول]، المهاجرين لهذا المعنى، وقول شيوخ الصحابة على الأحداث (٥) .\n_________\n(١) في الأصل: (فمشاهدتهم) .\n(٢) في الأصل: (والواجب) ودلالة السياق تدل على ما أثبتناه.\n(٣) في الأصل: (يكون) .\n(٤) في الأصل: (اجتماعًا) .\n(٥) الكلام في مسألة إجماع أهل المدينة، أو عمل أهل المدينة قد كثر، فمن العلماء من نقله عن مالك صريحًا، ومنهم من أوَّله، وخرجه على وجه سائغ، ومنهم من فصَّل.\nوقد جعل شيخ الإسلام ابن تيمية عمل أهل المدينة أربع مراتب:\nالمرتبة الأولى: ما يجري مجرى النقل عن النبي - ﷺ - مثل =","vol":"4","page":1151},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-475>مسألة</span>\nفي التابعي إذا أدرك عصر الصحابة، وهو من أهل الاجتهاد لم يعتدَّ بخلافه\n_________\n= نقلهم لمقدار الصاع والمد، وكترك صدقة الخضروات والأحباس، فهذا حجة باتفاق.\nالمرتبة الثانية: العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان بن عفان - ﵁ - فهذا حجة في مذهب مالك، والمنصوص عن الشافعى، وظاهر مذهب أحمد، والمحكي عن أبي حنيفة.\nالمرتبة الثالثة: إذا تعارض في المسألة دليلان كحديثين وقياسين، جهل أيهما أرجح، وأحدهما يعمل به أهل المدينة، فاختلف فيه:\nفذهب مالك والشافعى: إلى أنه حجة، وهو أحد الوجهين لأصحاب أحمد، وقيل: هذا المنصوص عن أحمد، ومن كلامه: \"إذا روى أهل المدينة حديثًا، وعملوا به، فهو الغاية\". وكان يفتي على مذهب أهل المدينة، ويقدمه على مذهب أهل العراق تقديمًا كثيرًا.\nوذهب أبو حنيفة، وهو أحد الوجهين لأصحاب أحمد: أنه ليس بحجة.\nالمرتبة الرابعة: العمل المتأخر بالمدينة، فالذي عليه أئمة الناس: أنه ليس بحجة، وهو مذهب الشافعى وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم، وهو قول المحققين من أصحاب مالك، كما ذكر ذلك عبد الوهاب في كتابه: أصول الفقه، وغيره. وربما جعله أهل المغرب من أصحاب مالك حجة، وليس معهم عن الأئمة نص ولا دليل بل هم أهل تقليد.\nقال ابن تيمية بعد هذا: (ولم أر في كلام مالك ما يوجب جعل هذا حجة) .\nانظر: الفتاوي (٢٠/٣٠٣-٣١٠) والعرف وأثره في الشريعة والقانون للمحقق ص (٧٤) .\nولابن القيم تقسيم آخر، ارجع إليه في اعلام الموقعين (٢/٣٩٤) .\nوللدكتور أحمد بن محمد نور سيف كتاب في هذا الموضوع بعنوان: عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك وآراء الأصوليين، فارجع إليه.","vol":"4","page":1152},{"text":"في أصح الروايتين (١) .\nأومأ إليها في [١٧٣/أ] مواضع.\nفقال في رواية أبي الحارث، وقد سأله: \"إلى أي شىء ذهبت في ترك الصلاة بين التراويح (٢)؟ فقال: ضَربَ عليها عقبةُ بن عامر (٣) ونهى عنها (٤) عبادة بن الصامت، فقيل له: يروى عن سعيد والحسن: أنهما كانا يريان الصلاة بين التراويح (٥) فقال: أقول لك: أصحاب رسول [الله]، وتقول: التابعين! \".\n_________\n(١) راجع هذه المسألة في: أصول الجصاص الورقة (٢٣١/أ) والتمهيد (٣/٢٦٧) والمسوَّدة ص (٣٣٣) وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (١/٣٣٥) وشرح الكوكب المنير (٢/٢٣٣) .\n(٢) العادة أن الإمام يريح المصلين في صلاة التراويح، فإذا صلى أربعًا مثلًا أراحهم مقدار ما يقضي الإنسان حاجته ويتوضأ، ففي هذه الفترة يقوم بعض الناس فيصلى، أو يقرأ في الصلاة حتى ينهض الإمام فيدخل معه.\n(٣) هو عقبة بن عامر بن عبس الجهني، أبو حماد، صحابي. كان واليًا على مصر. وتوفي آخر خلافة معاوية.\nله ترجمة في: الاستيعاب (٣/١٠٧٣) .\n(٤) نهي عبادة بن الصامت - ﵁ - أخرجه عنه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الصلوات، باب في الصلاة بين التراويح (٢/٣٩٩) .\n(٥) ما هنا موافق لما في المغني لابن قدامة (٢/١٧٠) حيث قال: (وكره أبو عبد الله التطوع بين التراويح، وقال: فيه عن ثلاثة من أصحاب رسول الله - ﷺ - عبادة وأبو الدرداء وعقبة بن عامر. فذُكر لأبي عبد الله فيه رخصة\nعن بعض الصحابة؟ فقال: هذا باطل، وإنما فيه عن الحسن وسعيد بن جبير) .\nونقل ابن هانئ في مسائله (١/٩٧) عن الإمام أحمد قوله -وقد سأله عن =","vol":"4","page":1153},{"text":"وسأله أيضًا عن عدد قتلوا رجلًا؟ \"قال: يقادون (١) به، يروى عن عمر (٢)\n_________\n= الصلاة بين التراويح -: (مكروه، لا يصلي بين التراويح شىء، لا تشبه بالمكتوبة، كانوا يضربون عليها، يعنى: من تطوع بين التراويح) .\n(١) في الأصل: (يقود) .\n(٢) هذا الأثر عن عمر - ﵁ - رواه البخاري معلقًا في كتاب الديات،<span data-type=\"title\" id=toc-476> باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم (٩/١٠) ولفظه: </span>(وقال لي ابن بشار حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن غلامًا قُتل غِيلَة، فقال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم) .\nوأخرجه عنه البيهقي في سننه في كتاب الجنايات، باب النفر يقتلون الرجل (٨/٤٠-٤١) ولفظه: (أن عمر بن الخطاب - ﵁ - قتل نفرًا خمسة أو سبعة برجل قتلوه قتل غِيلة، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتُهم جميعًا) .\nثم ذكر المؤلف روايات أخرى كلها تفيد أن عمر بن الخطاب - ﵁ - كان يقتل الجماعة بالواحد.\nوأخرجه مالك في الموطأ، في كتاب العقول، باب: ما جاء في الغيلة والسحر ص (٥٤٣) .\nوأخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب العقول، باب: النفر يقتلون الرجل (٩/٤٧٥-٤٨٠) وساق عدة روايات في ذلك.\nوأخرجه الدارقطنى في سننه في كتاب الحدود والديات (٣/٢٠٢) .\nوأخرجه الإمام الشافعى في كتاب القتل والجنايات، باب: ما جاء في قتل الجماعة بالواحد ... (٢/٢٤٩) .\nوأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الديات، باب الرجل يقتله النفر (٩/٣٤٧-٣٤٨) وساق ثلاث روايات في ذلك.\nوانظر: تغليق التعليق على صحيح البخاري لابن حجر (٥/٢٥٠) .","vol":"4","page":1154},{"text":"وعلي (١)، فقيل له: يروى عن بعض التابعين (٢): أنه لا يقتل اثنان بواحد (٣)،\n_________\n(١) الأثر هذا عن علي - ﵁ - أخرجه عنه البيهقي في الموضع السابق ذكره، ولفظه: (عن سعيد بن وهب: قال: خرج قوم، وصحبهم رجل، فقدِموا وليس معهم، فاتهمهم أهلُه، فقال شريح: شهودكم أنهم قتلوا صاحبكم، وإلا حلفوا بالله ما قتلوه، فأتوا بهم عليًا - ﵁ - قال سعيد: وأنا عنده، ففرق بينهم فاعترفوا، قال: فسمعت عليًا - ﵁ - يقول: أنا أبو حسن القرم، فأمر بهم علي - ﵁ - فقتلوا.) .\nوأخرج عبد الرزاق في مصنفه في الموضع السابق (٩/٤٧٧) (أن عمر كان يشك فيها حتى قال علي: يا أمير المؤمنين: أرأيت لو أن نفرًا اشتركوا في سرقة جزور، فأخذ هذا عضوًا، وهذا عضوًا أكنت قاطعهم؟ قال: نعم، قال: فذلك، حين استمدح له الرأي) .\nوأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في الموضع السابق (٩/٣٤٨) بمثل لفظ البيهقي.\nوالقول بقتل الجماعة بالواحد مروي عن ابن عباس وسفيان وقتادة والحسن وأبي سلمة بن عبد الرحمن وعطاء.\nانظر: المصنف لعبد الرزاق (٩/٤٧٥-٤٨٠) .\nوراجع في هذا الموضوع: نصب الراية (٤/٣٥٣-٣٥٤) والتلخيص الحبير (٤/٢٠) .\n(٢) نقل ابن أبي شيبة في مصنفه -كما سيأتي- القول بقتل واحد من الجماعة عن معاذ: ابن الزبير -﵄-.\nكما نقله عبد الرزاق في مصنفه -كما سيأتي- عن ابن الزبير - ﵁ - وفي المذهب الحنبلي: رواية ثانية: أنهم لا يقتلون بالواحد، وتجب عليهم الدية.\nانظر: المغنى لابن قدامة (٧/٦٧١) طبعة المنار الثالثة.\n(٣) نقل ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب: الديات، باب: من كان لا يقتل منهم إلا واحدًا (٩/٣٤٩) هذا القول عن حبيب ابن أبي ثابت وعبد الملك وابن الزبير وهشام ابن محمد ومعاد بن جبل. =","vol":"4","page":1155},{"text":"فقال: ما يُصنع بالتابعين؟ \".\nوكذلك نقل أبو عبد الله القَواريري (١) - كاتب أبي هاشم - قال: \"سمعت أحمد يذاكر رجلًا، فقال له الرجل: قال عطاء، فقال: أقول لك: قال ابن عمر، تقول: قال عطاء، من عطاء، ومن أبوه؟ \".\nوظاهر هذا (٢): أنه لم يعتبر بقوله (٣) .\nوبهذا قال طائفة من أصحاب الشافعى (٤) .\n_________\n= ونقله عبد الرزاق في مصنفه في كتاب العقول، باب النفر يقتلون الرجل (٩/٤٧٩) عن ابن الزبير والزهري وعبد الملك.\nونقل عن معمر قوله: (وما علمت أحدًا قتلهم جميعًا إلا ما قالوا في عمر) .\nكما نقل عن الزهري قوله: (ثم مضت السُّنة بعد ذلك -أي بعد حكم عمر - ﵁ - في النفر الذين تمالؤا على قتل واحد في صنعاء- ألا يقتل إلا واحد) .\nقلت: وهذا غير مسلم، لما ثبت عن علي - ﵁ - أنه قتل جماعة بواحد، كما سبق تخريجه قريبًا.\n(١) أقف على ترجمته.\n(٢) الظاهر: أن الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- قدم قول الصحابة على قول التابعين -كما في الرواية الأولى- أو قول الصحابي على قول التابعي -كما في الرواية الثانية- وليس فيما ذكر تقدم إجماع من الصحابة، خالفهم فيه التابعون بعد ذلك حتى يتم الاستدلال. والله أعلم.\n(٣) واختار هذه الرواية الحلال والحلواني المؤلف -كما سترى- وإسماعيل بن عُلَيَّة.\nانظر: المسوّدة ص (٣٣٣) وشرح الكوكب المنير (٢/٢٣٣) .\n(٤) انظر: التبصرة في أصول الفقه: ص (٣٨٤) وإرشاد الفحول ص (٨١) .","vol":"4","page":1156},{"text":"وفيه رواية أخرى: يُعتدُّ بخلافه (١) .\nأومأ إليه (٢) -﵀- في رواية أبي الحسن بن هارون (٣)، قال: \"لا ينظر العبد إلى شعر مولاته، واحتج بقول سعيد\" (٤) .\nوكذلك نقل عبد الله عن أبيه: \"لا ينظر إلى شعر مولاته، وقال: قد روي عن ابن عباس أنه قال: لا بأس أن ينظر العبد إلى شعر مولاته، وتأول الآية (٥) . وقال سعيد: لا تغرنكم هذه الآية التي في سورة النور: (أو مَا مَلَكَتْ أيمَانُهُنَّ) (٦) إنما عنى بها الإماء، لا ينبغي أن ينظر إلى شعرها\" (٧) .\nوكذلك نقل أبو طالب عنه: \"لا ينظر إلى شعر مولاته، وذكر قول سعيد: لا تغرنكم هذه الآية، ولم نَسمع إلا حديث السدّي عن ابن مالك (٨) عن\n_________\n(١) وبه قال جمهور الأصوليين. واختاره ابن عقيل وأبو الخطاب وابن قدامة من الحنابلة وكما اختاره المؤلف في بعض كتبه.\nانظر: التمهيد ونزهة الخاطر العاطر (١/٣٥٥)، والمسودة ص (٣٣٣) وشرح الكوكب المنير (٢/٢٣٢-٢٣٣) .\n(٢) كان الأولى أن يعيد الضمير مؤنثًا، فيقول: (إليها) كما صنع في الرواية الأولى، وربما يُخرَّج على قصد (القول) .\n(٣) لم أقف على ترجمته.\n(٤) يعني: ابن المسيب، كما سيأتي في تخريج الأثر.\n(٥) هذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب: النكاح، باب: ما قالوا في الرجل المملوك، له أن يرى شعر مولاته؟ (٤/٣٣٤) .\n(٦) (٣١) سورة النور، والآية في الأصل: (أو ما ملكت أيمانكم) وهو خطأ.\n(٧) أثر سعيد هذا أخرجه عنه ابن أبي شيبة في مصنفه في الموضع السابق (٤/٣٣٥) ونقل أن مجاهدًا وعطاء والضحاك كرهوا ذلك، كما نقل عن إبراهيم قوله: (تستتر المرأة عن غلامها) .\n(٨) هكذا في الأصل: (ابن مالك) وهو موافق لما جاء في تهذيب الكمال للمزي في ترجمته السدّي (١/١٠٤) مخطوطة دار الكتب المصرية.\nوفي مصنف ابن أبي شيبة (٤/٣٣٤): (أبو مالك) وهو موافق لما جاء في تهذيب =","vol":"4","page":1157},{"text":"ابن عباس (١)، فأما التابعون فقد نهى عنه غير واحد\".\nفظاهر هذا: أنه اعتدَّ بقول سعيد خلافًا على ابن عباس.\nقال أبو بكر الخلال في كتاب \"غض البصر\" من \"الجامع\" (٢): \"إنما صار أحمد -﵀- إلى هذا، وترك قول ابن عباس؛ لأنه ضعيف. ومذهب أبي عبد الله: إذا صح عنده عن أحد من أصحاب رسول الله شىء (٣) لم يجاوزه إلى من بعده من التابعين\".\n_________\n= الكمال في ترجمة غزوان (٢/١٠٨٩)، وموافق لما جاء في تهذيب التهذيب (٨/٢٤٥) وتقريب التهذيب (٢/١٠٥)، وتاريخ البخاري (٧/١٠٨)، والجرح والتعديل (٥/٥٥) والإكمال (٧/١٥) .\nوالذي يظهر لي أنه: ابن مالك، وأبو مالك، إذ لا منافاة بين الأمرين، وإن كان اشتهر بكنيته. كما قال الحافظ في التقريب.\nوهو: غزوان بن مالك، أو أبو مالك الغفاري، الكوفي. روى عن عمار بن ياسر وابن عباس والبراء بن عازب وغيرهم. وعنه السدّي وسلمة بن كهيل وحصين بن عبد الرحمن وغيرهم. وثقه ابن معين. وذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن حجر في التقريب: (ثقة من الثالثة) .\nانظر ترجمته في: المراجع السابقة.\n(١) هذا سند الأثر الذي روي فيه عن ابن عباس القول بجواز أن ينظر المملوك إلى شعر جاريته. وسيأتي كلام للإمام أحمد عن هذا السند.\n(٢) هذا الكتاب يقول عنه الدكتور فؤاد سزكين في كتابه: تاريخ التراث العربي (م١ ج٣ ص٢٣٣-٢٣٤): (يضم مجموعة من كتب ورسائل ومسائل أحمد بن حنبل التي تتكون من عشرين جزءً ... المتحف البريطاني الملحق ١٦٨، مخطوطات شرقية ٢٦٧٥ (١، ٢١٢ ورقة، وسماع ٥٦٠ هـ، ٥٧٧ هـ) ... ويوجد في حوزة محمد بن عبد الرزاق بن حمزة بمكة (جزء آخر، ٢١٢ ورقة، ٥٨٣ هـ ومنه نسخة مصورة بالقاهرة، ملحق ١/٥٣ رقم ٢١٨٨٨ب) قسم آخر بعنوان: \"الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مسائل أحمد بن حنبل\" الظاهرية حديث ٢٤٥/١ (من ورقة ١-٣١، ٥٧٦ هـ.\nانظر: فهرس معهد المخطوطات العربية ١/٦٢، ١٤٦) .\n(٣) في الأصل: (شيئًا) .","vol":"4","page":1158},{"text":"وليس الأمر على ما ذكر أبو بكر الخلال، لأن أحمد -﵀- لم يترك حديث ابن عباس؛ لأنه لم يثبت عنده.\nيبين صحة هذا: ما رواه الأثرم قال: \"قلت: السُّدِّي عن ابن مالك عن ابن عباس؟ فقال لي: نعم، قلت: أليس هو إسنادًا؟! (١)، فقال: ليس به بأس\".\nوهذا يمنع ضعف الحديث عنده.\nوكذلك قوله في رواية أبي طالب: \"لم أسمع إلا حديث السُّدِّى، والتابعون غير واحد، فيرجح قول التابعين لكثرتهم لا لضعفه\".\nوبهذا قال المتكلمون (٢) وأكثر الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة وأصحاب الشافعى.\nإلا أن أصحاب أبي حنيفة قالوا: إن كان من أهل الاجتهاد [١٧٣/ب] عند الحادثة كان خلافه خلافًا، وإن لم يكن من أهل الاجتهاد عند الحادثة لكنه صار من أهله قبل انقراض العصر، فأظهر الخلاف، لم يكن خلافًا (٣)، على ما حكاه أبو سفيان.\n_________\n(١) في الأصل: (إسناد) .\n(٢) لو عبر المؤلف: (بأكثر المتكلمين) لكان أدق؛ لأن بعض المتكلمين قال بالرأي الأول، كما سبق بيانه. وهو ما فعله ابن عبد الشكور في مسلم الثبوت (٢/٢٢١)، والآمدي في الإحكام (١/٢١٨) .\n(٣) الذي نصّ عليه الجصاص في أصوله الورقة (٢٣١/أ): (أن التابعي الذي قد صار في عصر الصحابة من أهل الفتيا يعتد بخلافه على الصحابة، كأنه واحد منهم) .\nوكذلك نصّ عليه السرخسى في أصوله (٢/١١٤) .\nولكون انقراض - العصر ليس بشرط عند الحنفية، فإن التابعي إذا بلغ رتبة الاجتهاد بعد انعقاد الإجماع، فلا أثر لمخالفته وإذا بلغ رتبة الإجتهاد قبل انعقاد الإجماع، فإنه يؤثر.\nانظر: مسلَّم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت (٢/٢٢١) .","vol":"4","page":1159},{"text":"وأصحاب الشافعى (١) يجعلونه خلافًا إذا صار من أهل الاجتهاد قبل انقراض عصر الصحابة.\nفالدلالة على أنه لا يعتد بقوله مع الصحابة: قوله -﵇-: (اقتدوا باللَّذِينَ من بعدي: أبي بكر عمر) (٢) .\n_________\n(١) لو عبر ببعض أصحاب الشافعي، لكان أدق؛ لأن بعضهم لم يعتد به مطلقًا، كما سبق بيانه.\n(٢) هذا الحديث رواه حذيفة بن اليمان - ﵁ - مرفوعًا. أخرجه عنه الترمذي في كتاب المناقب، باب: في مناقب أبي بكر وعمر -﵄- كليهما (٥/٦٠٩) . قال الترمذي فيه: (حديث حسن) .\nقال الترمذي فيه: (حديث حسن) .\nكما أخرجه عن ابن مسعود - ﵁ - مرفوعًا في باب مناقب عبد الله ابن مسعود - ﵁ - (٥/٦٧٢) وفيه زيادة: (واهتدوا بهدي عمار وتمسكوا بعهد ابن مسعود) .\nثم قال: (هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن مسعود، لا نعرفه، إلا من حديث يحيى بن سلمة بن كهيل، ويحيى بن سلمة: يضعف في الحديث ...) .\nوأخرجه ابن ماجه عن حذيفة - ﵁ - في مقدمة سننه، باب: فضائل أصحاب رسول الله - ﷺ - (١/٣٧) ولفظه: (قال رسول الله - ﷺ - \"إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم، فاقتدوا باللذين من بعدي\" وأشار إلى أبي بكر وعمر) .\nوأخرجه الإمام أحمد في مسنده عن حذيفة - ﵁ - (٥/٣٨٢) بمثل لفظ المؤلف، وفي (٥/٣٨٥) أخرجه عنه بمثل لفظ ابن ماجة وزاد: (وتمسكوا بعهد عمار، وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه)، وفي (٥/٣٩٩) (وأهدوا هدي عمار، وعهد ابن أم عبد)، وفي (٥/٤٠٢) زاد: (وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه) ولم يذكر عمارًا.\nوقد حكم الشيخ الألباني لحديث حذيفة وحديث ابن مسعود بالصحة.\nانظر: صحيح الجامع الصغير (١/٣٧٢-٣٧٣) .","vol":"4","page":1160},{"text":"وقوله: (عليكم بسنَّتى وسنة الخلفاء الراشدِين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ) (١) فلما أمر بالاقتداء بهم، والاتباع لهم دلّ على وجوب اتباع التابعي لهم، لم يجز خلافه.\nفإن قيل: هذا لا يمنع خلافهم، كما لم يمنع خلاف غير الأئمة من الصحابة للأئمة.\nقيل: ظاهر الخبر يقتضى وجوب اتباعهم، وترك مخالفتهم من الصحابة وغيرهم، لكن قام الدليل هناك، وبقي ما عداه على ظاهره.\nوأيضًا: قد ثبت أن قول الصحابي إذا انفرد حجة مقدم على القياس في الصحيح من قول أصحابنا وقول أصحاب أبي حنيفة وبعض الشافعية. ومن كان قوله حجة على غير أهل عصره لم يجز لمن كان من أهل العصر مخالفته.\n_________\n(١) هذا الحديث رواه العرباض بن سارية - ﵁ - مرفوعًا. أخرجه عنه الترمذي في كتاب: العلم، باب: ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع (٥/٤٤) وقال: (حديث حسن صحيح) .\nوأخرجه عنه أبو داود في كتاب: السنة، باب: في لزوم السنة (٢/٥٠٦) .\nوأخرجه عنه ابن ماجة في مقدمة سننه، باب: اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين (١/١٥) .\nوأخرجه عنه الدارمي في مقدمة سننه، باب اتباع السنة (١/٤٣-٤٤) .\nوأخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده (٤/١٢٦) .\nوأخرجه عنه أبو بكر عمر بن أبي عاصم الشيباني في كتاب السنة (١/٢٩) رقم (٥٤) قال الألباني: (إسناده صحيح، رجاله ثقات) .\nوأخرجه عنه الحاكم في مستدركه، في كتاب: العلم، باب: عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين (١/٩٥-٩٦) وقال: (حديث صحيح، ليس له علة) ووافقه الذهبي على ذلك.\nوقد صحح الشيخ الألباني هذا الحديث في كتابه صحيح الجامع الصغير (٢/٣٤٦) .","vol":"4","page":1161},{"text":"يدل عليه: أن النبي - ﷺ - لما كان قوله حجة، لم يجز لأهل عصره مخالفته.\nفإن قيل: فالنبي حجة مقطوع عليه، والصحابي غير مقطوع عليه.\nقيل: خبر الواحد والقياس غير مقطوع عليهما، ويجب اتباعهما.\nفإن قيل: الذي قدمنا به قول الصحابي معرفته بأحوال التنزيل وطريق الأخبار ومشاهدتها، وهذا المعنى يتساويان فيه، فلا يلزم أحدهما متابعة الآخر.\nقيل: فكان يجب أن لا يكون قول الصحابي حجة على غيره من بعده من العلماء، وأن يكون قوله أيضًا (١) كقول الصحابة لمساواته في الطريق، ولما لم يقل هذا، لم يصح، لما ذكرته.\nفإن قيل: إنما يكون حجة، إذا لم يظهر من أحد من نظرائه خلافه، فإذا ظهر خرج عن أن يكون حجة، كما أن الإجماع ينعقد إذا لم يظهر ممن يعتدّ بقوله خلاف، فإذا ظهر لم ينعقد.\nقيل: لا نسلم أن التابعي نظير للصحابى في الاجتهاد، لوجوه:\nأحدها: أن قول الصحابي حجة على من بعده، والتابعي بخلاف ذلك.\nوالثاني: أن الصحابي معه مزية ليست مع التابعي من مشاهدة التنزيل وحضور التأويل.\nوالثالث: أنه منصوص عليه، لقوله: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي) وقوله: (أصحابي كالنُّجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم) .\nوهذا المعنى معدوم في [١٧٤/أ] التابعين.\nونجعل هذه طريقة في المسألة فنقول: للصحابي مزية على غيره من التابعين ومن بعدهم.\n_________\n(١) في الأصل: (صار) ولعل ما أثبتناه هو الصواب.","vol":"4","page":1162},{"text":"لأنه لا يخلو ما قاله أن يكون عن توقيف أو اجتهاد، فإن كان عن توقيف فهو أولى، وإن كان عن اجتهاد فاجتهاده أولى بمشاهدة التنزيل وحضور التأويل.\nولأنه منصوص عليه بقوله: (بأيهم اقتديتم اهتديتم) وإذا كانت له هذه المزية على غيره كان الاعتبار بقوله دون غيره، كما قلنا في القياس مع خبر الواحد، لما كان للخبر مزية كان مقدمًا على القياس، وإن كان مساويًا له في أنه حجة، طريقها: غلبة الظن.\nوللمخالف على هذا الدليل اعتراضات، نذكرها في قول الصحابي إذا انفرد به: أنه حجة، إن شاء الله تعالى.\nواحتج المخالف:\nبأنه قد ثبت أن الصحابة سوَّغت للتابعين الاجتهاد معها، وكانوا يفتون مع الصحابة، مثل سعيد بن المسيب وشُرَيح القاضي، الحسن البصري ومسروق وأبي وائل (١) والشعبي وغيرهم.\nألا ترى: أن عمر وعليًا -﵄- ولّيَا شريحًا القضاء، ولم ينقضا أحكامه بالفسخ مع إظهاره الخلاف عليهما في كثير من المسائل.\nوكتب عمر إليه: (إن لم تجد في السنة فاجتهد رأيك) (٢) . ولم يأمره بالرجوع، ولا الحكم بقوله.\n_________\n(١) هو: شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي، وقد سبقت ترجمته.\n(٢) كتاب عمر بن الخطاب - ﵁ - إلى شريح مشهور، فقد أخرحه وكيع في كتابه \"أخبار القضاة\" (٢/١٨٩) بسنده إلى الشعبي، ولفظه: (عن الشعبي قال: كتب عمر إلى شريح: ما في كتاب الله وقضاء النبي -﵇- فاقض به، فإذا أتاك ما ليس في كتاب الله ولم يقض به النبي -﵇- فما قضى به أئمة العدل فأنت بالخيار إن شئت أن تجتهد رأيك، وإن شئت تؤامرني، =","vol":"4","page":1163},{"text":"وخاصم علي - ﵁ - إلى شريح، ورضي بحكمه حين حكم عليه بخلاف رأيه (١) .\n_________\n= ولا أرى في مؤامرتك إياي إلا أسلم لك) .\nكما أخرجه عن الشعبي بلفظ آخر هو: (عن الشعبي عن شريح كان عمر كتب إليه: إذا جاءك أمر، فاقض فيه بما في كتاب الله، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله، فاقض بما سن رسول الله، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يسنه رسول الله، فاقض بما أجمع عليه الناس، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يسنه رسول الله ولم يتكلم به أحد فاختر أي الأمرين شئت، فإن شئت فتقدم واجتهد رأيك، وإن شئت فأخِّرْه، ولا أرى التأخير إلا خيرًا لك) .\n(١) لعل المقصود بهذا قصة مخاصمة علي - ﵁ - لليهودي عند القاضي شريح، خلاصتها: أن عليًا - ﵁ - سقط منه درع، فوجده في السوق مع يهودي يريد بيعه، فقال له علي - ﵁ -: لليهودي درعي سقطت مني، فأنكره اليهودي، فتحاكما إلى شريح، فقال شريح: ما أرى أن تخرج الدرع من يده، فهل من بينة، فقال علي - ﵁ -: صدق شريح، ثم أسلم اليهودي.\nوهذه القصة أخرجها البيهقي في سننه في كتاب آداب القاضي، باب: إنصاف الخصمين في المدخل عليه والاستماع منهما ... (١٠/١٣٦) .\nوذكر الحافظ ابن حجر هذه القصة، وفيها: أن عليًا جلس بجنب شريح في خصومة له مع يهودي، فقال: لو كان خصمي مسلمًا جلست معه بين يديك، ولكني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"لا تساووهم في المجالس\".\nقال الحافظ بعد ذلك: \"أبو أحمد والحاكم في الكنى في ترجمة أبي سمير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي: قال: عرف علي درعًا له مع يهودي، فقال: يا يهودي درعي سقطت مني، فذكره مطولا، وقال: منكر.\nوأورده ابن الجوزي في العلل من هذا الوجه، وقال: لا يصح، تفرد به أبو سمير. =","vol":"4","page":1164},{"text":"وروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: تذاكر أنا وابن عباس وأبو هريرة في عدة المتوفى عنها زوجها:\nفقال ابن عباس: أبعد الأجلين.\nوقلت أنا: عدتها: أن تضع حملها.\nوقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي.\n_________\n= ورواه البيهقي من وجه آخر من طريق جابر عن الشعبي، قال: خرج علي إلى السوق، فإذا هو بنصراني يبيع درعًا، فعرف علي الدرع، فذكره بغير سياقه.\nوفي رواية له: لولا أن خصمي نصراني، لجثيت بين يديك، وفيه عمرو بن شمَّر عن جابر الجعفي، وهما ضعيفان.\nوقال ابن الصلاح في الكلام على أحاديث الوسيط: \"لم أجد له إسنادًا يثبت\".\nوقال ابن عسكر في الكلام على أحاديث المهذب: \"إسناده مجهول\"\nانظر التلخيص الحبير (٤/١٩٣) .\nوفي أخبار القضاة (٢/١٩٤) زيادة: أن شريحًا طلب من على بينة على أن الدرع التي مع اليهودي له، فأحضر قنبر والحسن ابنه، فرد عليه شريح قائلًا: شهادة الابن لا تجوز للأب. فقال علي: \"سبحان الله رجل من أهل الجنة\".\nوفي رواية ساقها أيضًا وكيع في المرجع السابق: (أن شريحًا قال لعلي: بينتك، فجاء بعبد الله بن جعفر ومولى له، فشهدا، فكأن شريحًا لم يجز شهادة المولى ...\nفقال لعلي: اتبع بيعك بالثمن الذي دفعت إليه.\nوقال [يعني عليًا] في أي كتاب الله وجدت أن شهادة المولى لا تجوز) .\nففي الرواية الأولى نجد شريحًا خالف عليًا في شهادة الابن. وعلى الرواية الثانية خالفه في شهادة المولى.\nوانظر: كشف الأسرار (٣/٩٤٥) .","vol":"4","page":1165},{"text":"فسوغ ابن عباس لأبي سلمة أن يخالفه، وتبعه أبو هريرة (١) .\nوذكر إبراهيم (٢) عن مسروق أنه قال: (كان ابن عباس إذا قدم عليه أصحاب عبد الله (٣) صنع لهم طعامًا ودعاهم، قال: فصنع لنا مرَّة طعامًا، فجعل يسأل ويفتي، فكان يخالفنا، فما يمنعنا أن نردّ عليه إلا أنا على طعامه) (٤) .\nوسئل ابن عمر عن فريضة، فقال: (سلوا سعيد بن جبير، فإنه أعلم بها منِّي) (٥) .\n_________\n(١) أخرج هذا البخاري في كتاب التفسير (سورة الطلاق) (٦/١٩٣-١٩٤) وتكملته: (فأرسل ابن عباس غلامه كريبًا إلى أم سلمة يسألها، فقالت: قتل زوج سبيعة الأسلمية، وهى حبلى، فوضعت بعد موته لأربعين ليلة، فخطبت فأنكحها رسول الله - ﷺ - وكان أبو السنابل فيمن خطبها) .\nوأخرجه مسلم في كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل (٢/١١٢٢-١١٢٣) .\nوأخرجه الترمذي في كتاب الطلاق، باب ما جاء في الحامل المتوفي عنها زوجها تضع (٣/٤٩٠) وقال: (هذا حديث حسن صحيح) .\nوأخرجه الدارمي في كتاب الطلاق، باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها والمطلقة (٢/٨٨) .\nوأخرجه النسائي في كتاب الطلاق، باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها (٦/١٥٧) .\nوأخرجه الإمام الشافعي كما في بدائع المنن في كتاب العدد، باب عدة الحامل بوضع الحمل (٢/٤٠١) .\n(٢) هو: إبراهيم النخعي، وقد سبقت ترجمته.\n(٣) يعنى: ابن مسعود - ﵁.\n(٤) لم أقف عليه.\n(٥) أخرج هذا الأثر ابن سعد في الطبقات في ترجمة سعيد بن جبير (٦/٢٥٨) .\nوفيه (فإنه أعلم بالحساب مني، وهو يُفْرِض منها ما أفرض) .","vol":"4","page":1166},{"text":"وسئل أنس عن مسألة فقال: (سلوا مولانا الحسن) (١) .\nوإذا ثبت أنها قد سوغت لهم ذلك، لم يكن بينهم في هذا المعنى فرق.\nوالجواب: أنه يحتمل أن يكونوا سوغوا الاجتهاد للتابعين فيما كانوا مختلفين فيه، ليجتهدوا في أخذ أقوالهم، فسوغوا ذلك، ولم يثبت عنهم أنهم سوغوا خلاف الواحد فيما قال.\nولهذا قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي، يعنى: أبا سلمة.\nيبين صحة هذا: أنه روي أن عليًا - ﵁ - نقض على شريح حكمه في ابني عم، أحدهما أخ لأم، لما جعل المال كله لابن العم الذي هو أخ لأم (٢)، [١٧٤/ب] .\n_________\n(١) هذا الأثر أخرجه ابن سعد في طبقاته (٧/١٧٦) في ترجمة الحسن البصري، وفيه: (فقالوا: يا أبا حمزة نسألك وتقول: سلوا مولانا الحسن فقال: إنا سمعنا وسمع فحفظ ونسينا) .\nوذكر ذلك الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمة الحسن (٢/٢٦٤) بأخصر مما ذكره ابن سعد.\n(٢) هذا الأثر أخرجه البيهقي في سننه في كتاب الفرائض، باب ميراث ابني عم أحدهما زوج والآخر أخ لأم (٦/٢٣٩-٢٤٠) ولفظه: (... قال: أتي شريح في امرأة تركت ابني عمها، أحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها، فأعطى الزوج النصف وأعطى الأخ من الأم ما بقي، فبلغ ذلك عليًا - ﵁ - فأرسل إليه، فقال: ادعوا لي العبد الأبطر (هكذا) فدعي شريح، فقال: ما قضيت؟ قال: أعطيت الزوج النصف، والأخ لأم ما بقي، فقال علي - ﵁ -: أبكتاب الله أم بسنة رسول اللهﷺ؟! فقال: بل بكتاب الله، فقال أين؟ قال شريح: \"وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله\".\nقال علي - ﵁ -: هل قال للزوج النصف، ولهذا ما بقي؟، ثم أعطى علي - ﵁ - الزوج النصف والأخ لأم السدس، ثم ما بقي قسمه بينهما) . =","vol":"4","page":1167},{"text":"وروي عن عائشة -﵂- أنها قالت لأبي سلمة ابن عبد الرحمن: (مثلك مثل الفَرُّوج، يسمع الديك يصيح، فصاح بصياحه) .\nوذلك إنكار منها عليه في مناظرة عبد الله بن عباس والدخول معه في الاجتهاد (١) .\n_________\n= فيظهر من هذا: أن الحكم الذي نقضه علي - ﵁ - على شريح هو في مسألة: امرأة تركت ابني عم، أحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها.\nبينا الذي ذكره المؤلف هو في مسألة: امرأة تركت ابني عمها، أحدهما أخ لأم، وهي مسألة أخرى لا ذكر لشريح فيها، أخرجها البيهقي في الموضع السابق (٦/٢٤٠) ولفظه: (أتى علي بابي عم، أحدهما أخ لأم، فقيل له: إن عبد الله كان يعطي الأخ لأم المال كله، قال: يرحمه الله إن كان لفقيهًا، ولو كنت أنا لأعطيت الأخ لأم السدس، ثم لقسمت ما بقي بينهما) .\nوالذي يظهر لي: أن المؤلف -﵀- خلط بين المسألتين، ولا تأثير له على وجه الاستدلال من القصة، فإن في المسألة الأولى نقضًا لحكم شريح من علي - ﵁ - وهو ما يريد المؤلف إثباته. والله أعلم.\n(١) قول عائشة -﵂- لأبي سلمة أخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الطهارة، باب واجب الغسل إذا التقى الختانان ص (٥٧) وفيه: أن أبا سلمة قال: سألت عائشة زوج النبي - ﷺ - ما يوجب الغسل؟ فقالت: هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة مثل الفروج يسمع الدِّيَكة تصرخ، فيصرخ معها، إذا جاوز الختان فقد وجب الغسل.\nومن هذا يتبين أنه لم يكن هناك مناظرة بين أبي سلمة وابن عباس - ﵁ - ولم أجد مرجع يعتمد عليه -حسب اطلاعى- أن عائشة -﵂- قالت ذلك في مسألة عدة المتوفى عنها زوجها.\nنعم وجدت بعض كتب الأصول يذكر أن عائشة -﵂- قالت ذلك لأبي سلمة لما خالف ابن عباس - ﵁ - في عدة المتوفى عنها زوجها، منها المحصول (٤/٢٥٤) وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (١/٣٥٦) وشرح الكوكب المنير (٢/٢٣٤) . =","vol":"4","page":1168},{"text":"واحتج: بأن معه آلة الاجتهاد، فكان متعبدًا به، ولم يجز له تقليد غيره.\nوالجواب: أنه لا يمتنع أن يكون معه آلة الاجتهاد، ويكون متعبدًا بغيره، كما كان متعبدًا نحو الواحد إذا عارضه القياس.\nواحتج: بأنهم من أهل الاجتهاد في وقت حدوث النازلة، فوجب أن لا ينعقد الإجماع إلا بموافقتهم، أصله: الصحابة.\nوالجواب: أن الصحابة قد تساووا في المزية والاجتهاد، وليس ذلك في التابعين، فإنهما وإن ساووا الصحابة في الاجتهاد، فللصحابة مزية عليهما من الوجه الذي بينا، فلهذا لم يعتد بخلافهم عليهم.\nواحتج بأن الاعتبار بالعلم دون الصحبة، يدل عليه: أن الصحابي إذا لم يكن عالمًا وجب عليه تقليد أهل العلم من التابعين، فإذا كان كذلك، وقد شاركهم التابعي في العلم، وجب أن يكون بمنزلتهم.\nوالجواب: أن الاعتبار بالعلم والصحبة لما فيهما من المزية، فإذا لم يكن الصحابي عالمًا فقد عدم أحد الوصفين، فلهذا لم يعتد بقوله. وإذا كان من أهل الاجتهاد فقد وجد معنيان، والتابعي يوجد فيه أحدهما.\n_________\n= وذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء (٤/٢٩٠) في ترجمة أبي سلمة قول عائشة -﵂- بدون أن يربطه بحادثة وإنما ذكر أنها قالت له ذلك، وهو حَدَث.\nوفي هامش الكتاب المذكور قال المحقق تعليقًا على ذلك: (أورده ابن عساكر مطولًا في نسخه \"ع\" ٩/١٥١ب) .\nوقال الآمدي في كتابه الإحكام (١/٢١٩-٢٢٠): (إن عائشة -﵂- أنكرت على أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف مجاراته للصحابة وكلامه فيما بينهم، وزجرته عن ذلك وقالت: (فروج يصيح مع الدِّيَكة) .\nفلم يربط هذا القول بحادثة معينة.","vol":"4","page":1169},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-477>مسألة</span>\n[الإجماع السكوتي]\nإذا قال بعض الصحابة قولًا، وظهر للباقين، وسكتوا عن مخالفته والإنكار عليه حتى انقرض العصر، كان إجماعًا (١) .\nوهذا ظاهر كلام أحمد -﵀- في رواية الحسن بن ثواب، قال: \"أذهبُ في التكبير غداةَ يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، فقيل له: إلى أي شىء تذهب؟ قال: بالإجماع: عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس\" (٢) .\nوظاهر هذا: أنه جعله (٣) إجماعًا، لانتشاره عنهم، ولم يظهر خلافه (٤) .\nوقد صرح به أبو حفص البرمكي، فيما رأيته بخطه على ظهر الجزء الرابع من شرح مسائل الكوسج، فقال: \"قال أحمد بن حنبل - ﵁ - في رواية محمد بن عبيد الله بن المنادي (٥): \"أجمع أصحاب رسول الله - ﷺ-\n_________\n(١) راجع هذه المسألة في: أصول الجصاص الورقة (٢٢٦/ب) والتمهيد (٣/٣٢٣) والمسودة ص (٣٣٥) وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (١/٣٨١) وشرح الكوكب المنير (٢/٢٥٣) .\n(٢) سبق الكلام عن هذه الرواية ص (١٠٦٠) كما سبق تخريج ما تضمنته من آثار.\n(٣) في الاصل: (أجعله) .\n(٤) سبق مناقشة الإجماع في هذه المسألة هامش ص (١٠٦١) .\n(٥) هو: محمد بن عبيد الله بن يزيد بن المنادي، أبو جعفر البغدادي. سمع شجاع بن الوليد وحفص بن غياث وأبا أسامة وغيرهم. وعنه البخاري وأبو داود وعبد الله البغوي وغيرهم. روى عن الإمام أحمد بعض المسائل. قال ابن حجر: \"صدوق\".\nمات سنة (٢٧٢هـ) وله من العمر مائة سنة وسنة واحدة.\nله ترجمة في: تقريب التهذيب (٢/١٨٨) وطبقات الحنابلة (١/٣٠٢) .","vol":"4","page":1170},{"text":"على هذا المصحف (١) \".\nقال أبو حفص: فبان بهذا أن الصحابة إذا ظهر الشىء من بعضهما، ولم يظهر من الباقين خلافهم: أنه عنده إجماع.\nوبهذا قال الأثرم (٢) من أصحاب أبي حنيفة فيما حكاه أبو سفيان السرخسى والجرجاني (٣) .\nوهو أيضًا قول الأكثر من أصحاب [١٧٥/أ] الشافعي (٤) .\nومن أصحاب أبي حنيفة من قال: يكون حجة، إلا أنه لا يكون إجماعًا.\nحكاه الجرجاني (٥) .\nومن أصحاب الشافعي من قال: يكون حجة مقطوعًا بها، ولا يكون إجماعًا (٦)؛ لأن الشافعي قال: \"لا ينسب إلى ساكت قول\" (٧) .\n_________\n(١) هذه الرواية ذكرها ابن أبي يعلى في طبقاته في ترجمة ابن المنادي (١/٣٠٤) .\n(٢) لم أقف على ترجمته.\n(٣) وهو قول الأكثر من الحنفية.\nانظر: التقرير والتحبير (٣/١٠١) وتيسير التحرير (٣/٢٤٦)، ومسلم الثبوت (٢/٢٣٢) .\n(٤) وبه قال الشيرازى في التبصرة ص (٣٩١) .\nوفي جمع الجوامع مع شرحه للمحلي (٢/١٨٩): (والصحيح: أنه حجة مطلقًا) ثم نقل عن الرافعي: أنه المشهور عند الأصحاب، قال: وهل هو إجماع؟ فيه وجهان.\n(٥) في الأصل: (وحكاه الجرجاني) وهي مكررة في الأصل.\n(٦) نقل ذلك الشيرازي الشافعي في كتابه التبصرة ص (٣٩٢) عن بعض أصحابه، ولم يُسمِّ أحدًا.\nوعزاه الآمدي في الإحكام (١/٢٢٨) إلى أبي هاشم، وهو ما فعله الرازي في المحصول (٤/٢١٥) .\n(٧) ذكر الجلال المحلي في شرحه لجمع الجوامع (٢/١٨٩) أن كونه ليس بحجة ولا =","vol":"4","page":1171},{"text":"وقال قوم من المتكلمين: لا يكون حجة (١) .\nوحكي عن قوم من المعتزلة (٢) والأشعرية (٣) .\nوحكي ذلك عن داود (٤) .\n<span data-type=\"title\" id=toc-478>دليلنا:</span>\nأن الصحابي إذا قال قولًا، وانتشر في الصحابة، فسكتوا عنه، فلا يخلو من خمسة أحوال:\nإما أن [لا] يكونوا قد اجتهدوا.\nأو اجتهدوا فلم يؤد اجتهادهم إلى شىء يجب عليهم اعتقاده.\nأو أدى إلى خلاف القول الذي ظهر، أو إلى وفاقه.\nأو كانوا في تَقِيَّة.\nولا يجوز أن لا يكونوا قد اجتهدوا؛ لأن العادة إذا نزلت بهم نازلة أن\n_________\n= إجماع منسوب إلى الإمام الشافعي، آخذا من قوله: \"لا ينسب إلى ساكت قول\".\nوالمؤلف هنا يعلل بكلام الشافعي هذا للقول بكونه حجة وليس بإجماع، فتدبر.\nوقد نقل الرازي في المحصول في الموضع السابق عن الشافعي: أنه ليس بإجماع ولا حجة.\nوهو ما فعله الآمدي في الإحكام.\n(١) وبه قال الرازي في المحصول، والغزالي في المستصفى (١/١٩١) .\n(٢) بعدم الحجية قال أبو الحسين البصري في كتابه المعتمد (٢/٥٣٩) .\n(٣) لعل المؤلف يقصد القاضي أبا بكر الباقلاني، فإن الشيرازي في التبصرة ص (٣٩٢) نسب إليه عدم القول بالحجية، حيث قال: (وقال القاضي أبو بكر الأشعري ليس بحجة أصلًا) .\n(٤) هكذا نقل المؤلف عن داود بصيغة التضعيف.\nولكن الشيرازي في التبصرة ص (٣٩٢) جزم بنسبة ذلك إليه.\nوقد ارتآه ابن حزم في كتابه الإحكام (٤/٥٣١، ٥٤٣) .","vol":"4","page":1172},{"text":"يرجعوا إلى الظن والاجتهاد.\nولأن هذا يؤدي إلى خروج الحق عن أهل العصر، وهذا لا يجوز؛ لأنهم لا يجتمعون على خطأ، ولأنه يؤدي إلى خلو العصر من قائم لله بحجة. وهذا لا يجوز؛ لما روي عن النبي - ﷺ - أنه قال: (لا يخلو عصر من الأعصار من قائم لله بحُجَّة) (١) .\nوقوله -﵇-: (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يَضَرُّهم من نَاوأهُم) (٢) .\n_________\n(١) بهذا اللفظ يقول الغماري في تخريج أحاديث اللمع ص (٢٥٥): \"لا أصل له\" أ. هـ.\nوقال أبو الخطاب في التمهيد (٣/٣٥٢): (هذا الحديث غير معروف في أصل) .\nوقال الشيرازي في التبصرة ص (٣٧٦) (لا نعرف هذا الحديث) ولكن رأيت أبا نعيم في كتابه الحلية (١/٧٩) أخرجه من كلام علي - ﵁ - في وصيته لكميل بن زياد، والوصية طويلة، جاء فيها (كذلك يموت العلم بموت حامليه، اللهم بلى، لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، لئلا تبطل حجج الله وبيناته ...) .\nوفي معناه جاء حديث: (إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها) .\nأخرجه أبو داود في سننه في كتاب الملاحم، باب ما يذكر في قرن المائة (٢/٤٢٤) عن أبي هريرة - ﵁ -.\nكما أخرجه الحاكم عنه في كتاب الفتن باب ذكر بعص المجددين في هذه الأمة (٤/٥٢٢) .\nوأخرجه البيهقي في المعرفة حكى ذلك السيوطى والمناوي والألباني.\nوقد رمز السيوطي له بالصحة في كتابه الجامع الصغير.\nونقل المناوي في كتابه فيض القدير (٢/٢٨٢) عن الزين العراقي: أن سنده صحيح.\nوصححه كذلك الشيخ الألباني في كتابه صحيح الجامع الصغير (١/١٤٣) رقم الحديث (١٨٧٠) .\n(٢) هذا الحديث أخرجه البخاري عن المغيرة بن شعبة - ﵁ - مرفوعًا، في كتاب الاعتصام، باب قول النبى - ﷺ - (لا تزال طائفة =","vol":"4","page":1173},{"text":"ولا يجوز أن يكونوا قد اجتهدوا، فلم يؤد [اجتهادهم] إلى شىء يجب اعتقاده في مدة العصر؛ لأن العادة بخلافه، ولأن طرق الحق ظاهرة، ولأن ذلك يؤدي إلى خطأ الجميع في الاجتهاد، وعدولهم عن طريق الصواب وهذا لا يجوز.\nولأنهم إذا كانوا بهذه الصفة، فليس لهم قول في الحادثة، بل هم بمنزلة العامة فيها، فلا يعتد بقولهم وبخلافهم.\nولا يجوز أن يكونوا في تقية وفزع (١): لأنه إذا كان الأمر على هذا، فانه لا يحكم بانعقاد الإجماع، وإنما يحكم بذلك إذا سكتوا عمن لا يخالفونه ولا يتقونه.\nولا يجوز أن يكونوا قد اجتهدوا، فأدى [اجتهادهم] إلى خلافه، فلم يظهروه؛ لأن إظهار الحق واجب، والحق في واحد، فيكون ذلك إجماعًا على خطأ؛ لأن القائل عندهم مخطىء، والمقر على الخطأ مخطىء ولا يجوز أن يجتمعوا على خطأ.\n_________\n= من أمتي ظاهرين على الحق) (٩/١٢٥) ولفظه: (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله، وهم ظاهرون) . ورقم الحديث في الفتح (٧٣١١) .\nوأخرجه عنه مسلم في كتاب الإمارة، باب: لا تزال طائفة من أمتي ... (٣/١٥٢٣) .\nوأخرجه الترمذي عن ثوبان - ﵁ - مرفوعًا في كتاب الفتن، باب ما جاء في الأئمة المضلين (٤/٥٠٤) وقال: (حديث حسن صحيح) .\nوأخرجه عنه أبو داود في أول كتاب الفتن (٢/٤١٣-٤١٤) جزء من حديث طويل.\nوأخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده (٥/٢٧٨) جزء من حديث طويل أيضأ. كما أخرجه عن أبي أمامة - ﵁ - (٥/٢٦٩) .\n(١) في الأصل: (وفرع) بالراء المهملة.","vol":"4","page":1174},{"text":"ولا يجوز أن يقال: سكتوا مع اعتقادهم أن كل مجتهد مصيب؛ لأن المسألة مبنية على أن الحق في واحد، وعلى أن العادة جارية بأن من له مذهب، وسمع خلافه، أظهر مذهبه، ودعا إلى قوله، وناظر عليه، وإن كان يعتقد أن كل مجتهد مصيب، كما فعل أبو حنيفة ومالك وغيرهما من الأئمة، وإذا جاز ذلك ثبت أن سكوتهم كان لرضا منهم بقوله [١٧٥/ب] .\nواحتج المخالف:\nبأن سكوتهم يحتمل أن يكون لأنهم كانوا في مهلة النظر، ولم ينكشف لهم الصواب.\nويحتمل أن يكونوا معتقدين أن كل مجتهد مصيب. وأن الإنكار والمخالفة لا يجب.\nويحتمل أن يكون ذلك لهيبة قائله، كما قال عبد الله بن عباس: (أول من أعال الفرائض عمر بن الخطاب، وأيم الله لو قدَّم من قدمه الله، وأخر من أخره الله ما عالت الفرائض.\nفقال زفر بن أوس (١): فما منعك (٢) أن تشير بهذا الرأي على عمر؟ فقال: هبته) .\nوإذا احتمل السكوت ما ذكرناه، لم يجز حمله على الرضا والاتفاق.\nوالجواب: أن مهلة [النظر] لا تمتد إلى آخر العصر؛ لأن طرق الحق واضحة، ومن نظر فيها من أهل الاجتهاد، فلا بدَّ من أن يصل إلى الحق.\n_________\n(١) هو زفر بن أوس بن الحدثان، النصري، المدني. روى عن أبي السنابل بن بعكك، وعنه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، ما روى عنه سواه، كما يقول الذهبي.\nيقال: أدرك النبي - ﷺ - ولا يعرف له رواية ولا صحبة.\nله ترجمة في: تهذيب التهذيب (٣/٣٢٧) وميزان الاعتدال (٢/٧١) .\n(٢) في الأصل: (فما يمنعك) والتصويب من سنن البيهقي (٦/٢٥٣) .","vol":"4","page":1175},{"text":"وقولهم: يحتمل أن يسكتوا لاعتقادهم أن كل مجتهد مصيب: لا يصح؛ لأنه لم يكن في الصحابة -رضوان الله عنهم- من يعتقد ذلك، ونحن نبينه في موضعه إن شاء الله تعالى؛ لأنهم لو اعتقدوا ذلك لوجب أن يظهر منهم خلافه، كما نشاهد ذلك في زماننا، وسمعناه من حال من تقدمنا من الاختلاف والمناظرة.\nوقولهم: يحتمل أن يكون للهيبة: لا يصح؛ لأن الهيبة لا تمنع من إظهاره لغيره، كما أظهره عبد الله بن عباس.\nفصل (١)\nولا فرق فيما ذكرنا بين أن يكون القول فتيًا أو حكمًا.\nوقال بعض الشافعية، وهو ابن أبي هريرة (٢): إن كان حكمًا، لم يكن إجماعًا، ولم يحتج به؛ لأنا نحضر مجالس الحكام، وهم يحكمون بخلاف ما نعتقده، فلا ننكر عليهم، فإذا كان فتيا، أفتى كل واحد منا بما يعتقده (٣) .\n<span data-type=\"title\" id=toc-479>دليلنا:</span>\nأن الحاكم يستحب له أن يستشير ويعرف ما عند أهل العلم فيما يريد أن يحكم به، فيكون الحكم المسكوت عنه أولى بالإجماع.\n_________\n(١) هذا الفصل تابع للمسألة التي قبله، فلو جمع المؤلف بينهما لكان أفضل، وهو ما فعله كثير من الأصوليين؛ لأنه قول بالتفصيل في المسألة.\n(٢) هو: الحسن بن الحسين، أبو علي، ابن أبي هريرة الشافعي. الفقيه القاضي. تفقه علي ابن سريج وأبي إسحاق المروزي. مات سنة (٣٤٥هـ) .\nله ترجمة في: تاريخ بغداد (٧/٢٩٨)، وشذرات الذهب (٢/٣٧٠) وطبقات الشافعية (٣/٢٥٦) ووفيات الأعيان (١/٣٥٨) .\n(٣) نَسَبَ هذا إلى ابن أبى هريرة: الشيرازيُّ في التبصرة ص (٣٩٢)، والآمدي في الإحكام (١/٢٢٨) وجمع الجوامع مع شرح الجلال (٢/١٨٩) .","vol":"4","page":1176},{"text":"ولأن الصحابة لم يكن عادتهم كما ذكر ابن أبي هريرة، وكان من عنده حق أظهره ورد عليه.\nوقالت امرأة لعمر بن الخطاب - لما نهى عن المغالاة في المهور-: (أو يعطينا الله، وتمنعنا يا عمر؟) .\nوروي: (يا ابن الخطاب، قال الله تعالى: (وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهنَّ قِنْطَارًا، فَلاَ تَأخذُوا مِنْهُ شَيْئًا) (١)\nفقال عمر: امرأة خاصمت (٢) عمر فخصمته) (٣) .\n_________\n(١) (٢٠) من سورة النساء.\n(٢) في الأصل: (خصمت) .\nانظر: القاموس مادة (خصم) .\n(٣) هذا الأثر أخرجه البيهقي في كتاب الصداق، باب لا وقت (لا تقدير) في الصداق قل أو أكثر (٧/٢٣٣) بلفظين:\nأحدهما: (قال عمر - ﵁ - خرجت وأنا أريد أن أنهي عن كثرة مهور النساء، حتى قرأت هذه الآية: (وآتَيْتُمْ إحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا» ثم قال البيهقي بعد ذلك: هذا مرسل جيد.\nالثاني: (قال: خطب عمر بن الخطاب - ﵁ - الناس، فحمد الله تعالى، وأثنى عليه، وقال: ألا لاتغالوا في صداق النساء، فإنه لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شىء ساقه رسول الله - ﷺ - أو سيق إليه، إلا جعلت فضل ذلك في بيت المال. ثم نزل، فعرضت له امرأة من قريش، فقالت: يا أمير المؤمنين أكتاب الله أحق أن يتبع أو قولك؟ قال: بل كتاب الله تعالى، فما ذاك؟ قالت: نهيت الناس آنفًا أن يغالوا في صداق النساء، والله تعالى يقول في كتابه (وَآتَيْتُم إحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا) فقال عمر - ﵁ -: كل أحد أفقه من عمر مرتين أو ثلاثًا، ثم رجع إلى المنبر فقال للناس: إني كنت نهيتكم أن تغالوا في صداق النساء، ألا فليفعل رجل في ماله ما بدا له) .\nثم قال البيهقي بعده: هذا منقطع.\nوذكره الحافظ ابن حجر في كتابه المطالب العالية في كتاب النكاح (٢/٤-٥)، ونسبه إلى أبى يعلى =","vol":"4","page":1177},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-480>مسألة</span>\nإذا قال بعض الصحابة قولًا ولم يظهر في الباقين، ولم يعرف له مخالف، فإن كان القياس يدل عليه: وجب المصير إليه والعمل به (١) .\nوإن كان القياس يخالفه، فإن كان مع قول الصحابي قياس أضعف منه كان قول الصحابي مع أضعف القياسين أولى؛ لأنه لا يمتنع أن يكون كل واحد منهما حجة حال الانفراد، ثم يصير حجة [١٧٦/أ] بالاجتماع، كاليمين مع الشاهد؛ لأن اليمين حجة ضعيفة في جَنَبَة المدعي؛ لأن مقتضاها أن يكون في جَنَبَة المدعي عليه، ومع هذا: فقد قويت بانضمام الشاهد إليها.\nوكذلك كل واحد من الشاهدين ليس بحجة في نفسه، ويصير حجة مع غيره.\nوقد قال أحمد -﵀- في رواية الأثرم: \"ربما كان الحديث عن النبى - ﷺ- في إسناده شىء، فيؤخذ به إذا لم يجيء خلافه أثبت منه، مثل: حديث عمرو بن شعيب (٢)، وإبراهيم الهجري، وربما أخذ بالمرسل إذا لم يجيء خلافه\".\n_________\n= وذكره الهيثمى في كتابه مجمع الزوائد في كتاب النكاح، باب الصداق (٤/٢٨٣-٢٨٤) .\nثم قال: (رواه أبو يعلى في الكبير، وفيه مجالد بن سعيد، وفيه ضعف، وقد وثق) .\nوأخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب النكاح، باب: غلاء الصداق (٦/١٨٠) .\nوأخرجه سعيد بن منصور في سننه في كتاب الوصايا، باب: ما جاء في الصداق (٣/١٩٥) حديث رقم (٥٩٨) .\n(١) راجع هذه المسألة في: التمهيد: (٣/٣٣١) المسوَّدة ص: (٣٣٥) .\n(٢) في الأصل: (عمرو بن سعيد)، وهو خطأ؛ لأن المؤلف قد أورد هذه الرواية ص: (١٠٣٢)، وذكر اسمه (عمرو بن شعيب)، وهناك ترجمنا له في الهامش.","vol":"4","page":1178},{"text":"وقال -في رواية أبي طالب-: \"ليس في النَّبِق (١) حديث صحيح (٢)،\n_________\n(١) في الأصل: بدون إعجام، والنبق: -بفتح النون وكسر الباء وقد تسكن-: ثمر السدر، أو حمل السدر.\nانظر: القاموس (٣/٢٨٤)، النهاية (٤/١٢٣) مادة: (نبق) .\n(٢) هكذا يقول الإمام أحمد، فهو ذهاب منه إلى عدم صحة الأحاديث الواردة في ذلك.\nولكن النهي عن قطع السدر: قد ورد من حديث عبد الله بن حبشي الخثعمي، - ﵁ -، قال: قال رسول الله - ﷺ -: (من قطع سدرةً صوَّب الله رأسَه في النار) .\nأخرجه أبو داود في كتاب، الأدب، باب: في قطع السدر (٢/٦٥٠) .\nكما أخرجه النسائي في السير، والضياء في المختارة، كما في الجامع الصغير وشرحه فيض القدير (٦/٢٠٦)، حديث (٨٩٦٢) .\nوأخرجه الطبراني في الأوسط بزيادة (من قطع سدرة من سدر الحرم..)، قال الهيثمى في مجمع الزوئد (٨/١١٥): (رجاله ثقات) .\nوقد رمز له السيوطى بالصحة، ووافقه الألباني في كتابه: صحيح الجامع الصغير (٥/٣٤١) .\nومدار الحديث: على \"سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم\".\nوقد روى عن أبيه وجده وعبد الله بن حبيش وأبي هريرة، وروى عنه جماعة منهم: ابن عمه عثمان بن أبي سليمان بن جبير وابن أبي ذئب وهشام بن عمارة النوفلي.\nقال الحافظ ابن حجر -في التهذيب (٦/٧٦) - (روى له أبو داود والنسائي حديثًا واحدًا في قطع السدر) .\nوسعيد هذا: ذكره ابن حبان في الثقات.\nقال الذهبي في الميزان (٢/١٥٧): (وسعيد فيه جهالة، فتحرر حاله، فإنه روى أيضًا عن أبي هريرة وجماعة) .\nوقال ابن القطان: فيما نقله المناوي في فيض القدير-: (لا يعرف حاله، وإن عرف نسبه وبيته، روى عنه جمع، فالحديث لأجله حسن لا صحيح) . =","vol":"4","page":1179},{"text":".................................\n_________\n= وقد أخرج أبو داود هذا الحديث في سننه في الموضع السابق عن عثمان بن أبي سليمان عن رجل من ثقيف عن عروة بن الزبير مرسلًا.\nوقد قال بعض العلماء: إن الحديث مضطرب، من أجل ذلك.\nانظر: عون المعبود (٤/٥٣٠) .\nفالخلاصة: أن هذا الحديث صحيح، فسعيد بن محمد بن جبير معروف، وقد وثّقه ابن حبان.\nوالحديث محمول على سدر الحرم، لما أخرجه الطبراني في الأوسط بزيادة: (من سدر الحرم)، ورجاله ثقات، كما قال الهيثمي، والله أعلم.\nوالنهي عن قطع السدر: قد جاء في عدة أحاديث:\nمنها: ما أخرجه الطبراني في الأوسط عن عائشة -﵂- قالت: قال رسول الله - ﷺ -: (إن الذين يقطعون السدر يصبون في النار على وجوههم صبًا) .\nقال الهيثمي: (رجاله كلهم ثقات) .\nومنها: ما أخرجه الطبراني -أيضًا- في الأوسط عن علي بن أبى طالب - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: (أخرج فناد في الناس: لعن الله قاطع السدر) .\nقال الهيثمي: (فيه إبراهيم بن يزيد الخوري، وهو متروك) .\nومنها: ما أخرجه الطبراني في الكبير عن معاوية بن حيدة - ﵁ - عن النبى - ﷺ - قال: (من الله لا من رسوله: لعن الله قاطع السدر) .\nقال الهيثمى (٤/٦٩): (وفيه يحيى بن الحارث، قال العقيلى: لا يصح حديثه، يعنى هذا الحديث) .\nومنها: ما أخرجه الطبراني في الكبير -أيضًا-: من عمر بن أوس - ﵁ - قال سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: (من قطع السدر إلا من الزرع بنى الله له بيتًا في النار) . =","vol":"4","page":1180},{"text":"ما يعجبنى قطعه؛ لأنه على حال قد جاء فيه كراهة\" (١) .\nوإن لم يكن مع قول الصحابي قياس: ففيه روايتان:\n-إحداهما: أنه حجة، مقدم على، القياس؛ ويجب تقليده.\nوقد أومأ أحمد -﵀- إلى هذا في مواضع من مسائله:\nفقال في رواية أبي طالب \"في أموال المسلمين إذا أخذها الكفار، ثم ظهر عليه المسلمون، فأدركه صاحبه فهو أحق به، وإن أدركه وقد قُسِم فلا حق له (٢)، كذا قال عمر (٣)، ولو كان القياس كان له. ولكن كذا قال عمر\".\n_________\n= قال الهيثمي: (وفيه الحسن بن عنبسة، ضعفه ابن قانع) .\nوقد روى ابن هانىء في المسائل التي رواها عن الإمام أحمد (٢/١٨١) قوله: (سألته عن السدرهَ تكون في الدار فتؤذي، أتقطع؟ قال: لا تقطع من أصلها، ولا بأس أن تقطع شاخاتها) .\nوالشاخات: جمع شاخة، وهي المعتدل من أغصانها.\n(١) في الأصل: (كرأيه) .\n(٢) ونقل أبو داود في مسائله ص (٢٤٣) عن الإمام أحمد مثل الرواية، ولفظه: (... سمعت أحمد يقول: ما أحرزه العدو، ثم أدركه صاحبه قبل أن يقسم فهو أحق به، وإن قسم فلا شىء له. قال أحمد: وزعم قوم أن شىء الرجل له حتى يبيع أو يهدي أو يتصدق، وهو قول متعد، ليس سُنَّة المغازي مثل هذا، كل من قال، قال بغير هذا، عمر وغيره، وأما من قال: أحق هو بالقيمة، وهو قول ضعيف عن مجاهد) .\nفقول الإمام أحمد: ليس سنة المغازي مثل هذا يدل على أن ذلك خلاف القياس؛ لأن القياس أن يأخذ متاعه؛ لأنه لم يبعه، ولم يهده، ولم يتصدق به.\n(٣) هذا الأثر عن عمر - ﵁ - أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب الجهاد باب المتاع يصيبه العدو ثم يجده صاحبه (٥/١٩٥) وفي آخره: (.... وإن جرت عليه سهام المسلمين، فلا سبيل إليه إلا بالقيمة) .","vol":"4","page":1181},{"text":"وكذلك قال في رواية المروذي: \"أكره شراء أرض الخراج. فقيل له: كيف أشتري في السواد ولا أبيع؟! فقال: الشراء خلاف البيع. فقيل له: كيف أشتري ممن لا يملك؟! فقال: القياس كما تقول، وليس هو قياسًا، وإنما هو استحسان.\nواحتج: أن أصحاب رسول الله - ﷺ- رخَّصُوا في شراء المصاحف، وكَرِهُوا بيعَها\" (١) .\nوكذلك نقل أبو الحارث عنه: \"ترك الصلاة بين التراويح، واحتج: بما روي عن عبادة وأبي الدرداء. فقيل له: فعن سعيد والحسن: أنهما كانا يريان الصلاة بين التراويح (٢) . فقال: أقول لك: أصحاب النبي، وتقول: التابعون\".\nوكذلك نقل أبو طالب عنه في رجل يصوم شهرين من كفارة، فتسحر بعد طلوع الفجر وهو لا يعلم، ثم علم: \"يقضي يومًا مكانه، وإن أكل ناسيًا بالنهار، فليس عليه شىء.\nفقيل: فإذا لم يعلم، فهو كالناسي؟.\n_________\n(١) أخرج عبد الرزاق في مصنفه في كتاب البيوع، باب بيع المصاحف (٨/١١٢) عن ابن عباس -﵄- أنه قال في بيع المصاحف: اشترها ولا تبعها.\nكما أخرج عن ابن عمر -﵄- مثل ذلك.\nوأخرج البيهقي في سننه في كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع المصاحف (٦/١٦) عن ابن عباس -﵄- (قال: اشتر المصحف ولا تبعه) .\nكما أخرج عن سعيد بن جبير مثله.\nوقد أخرج عبد الرزاق بسنده في الموضع السابق ص (١١١-١١٢) عن شريح ومسروق وعبد الله بن يزيد الخطمي وعلقمة وسعيد بن جبير وسالم بن عبد الله، كلهم ذهب إلى عدم جواز بيع المصاحف.\nكما أخرج عن الحسن والشعبى أنهما رخَّصا في بيع المصاحف.\nوكذلك أخرج البيهقي عنهما في المرجع السابق (٦/١٧) .\n(٢) سبق تخرج هذا الأثر. ص (١١٥٣) .","vol":"4","page":1182},{"text":"فقال: كذا في القياس، ولكن عمر (١) أكل في آخر النهار يظن أنه ليل، قال: اقض يومًا مكانه\" (٢) .\nوكذلك نقل أبو طالب عنه: \"لا يجوز هبة المرأة، حتى يأتي عليها في بيت زوجها سنة أو تلد، مثل قول عمر\" (٣) .\nوهذا كتب (٤) في مسائله.\nوفي رواية أخرى: القياس مقدم عليه.\nأومأ إليه -﵀- في مواضع من مسائله فقال -في رواية أبي داود-: \"ليس أحد إلا آخذ برأيه وأترك ما خلا النبى\" (٥) .\nوكذلك نقل المروذي عنه: \"ابن عمر يقول: على قاذف أم الولد الحد (٦) .\n_________\n(١) في الأصل: (عمن) وهو خطأ، والتصويب من التمهيد (٣/٣٣٣) ومن مرجع تخريج الأثر الآتي.\n(٢) هذا الأثر عن عمر - ﵁ - أخرجه عنه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الصيام، باب ما قالوا في الرجل يرى أن الشمس قد غربت (٣/٢٣-٢٤)، ولفظه:\n(... عن علي بن حنظلة عن أبيه قال: شهدت عمر بن الخطاب في رمضان وقرب إليه شراب، فشرب بعض القوم، وهم يرون أن الشمس قد غربت، ثم ارتقى المؤذن فقال: يا أمير المؤمنين والله للشمس طالعة لم تغرب، فقال عمر: منعنا الله من شَرك مرتين أو ثلاثًا، يا هؤلاء من كان أفطر فليصم يومًا مكان يوم، ومن لم يكن أفطر فليتم حتى تغرب الشمس) .\n(٣) هذا الأثر عن عمر - ﵁ - أخرجه عنه ابن حزم بعدة طرق في كتابه المحلى كتاب الحجر (٩/٢٢٤) مسألة رقم (١٣٩٦) .\n(٤) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: (وهذا كثير ...) .\n(٥) هذه الرواية ذكرها أبو داود في مسائله ص (٢٧٦) .\n(٦) هذا الأثر عن ابن عمر - ﵁ - أخرجه عنه عبد الرزاق في مصنفه في باب الفرية على أم الولد (٧/٤٣٩) .","vol":"4","page":1183},{"text":"وأنا لا أجترئ على ذلك، إنما هى أمة، أحكامها أحكام الإماء\".\nوكذلك نقل الميموني: و[قد] قيل: إن قومًا يحتجون في النخل بفعل أبي بكر وقوله جربته. فقال: \"هذا فعل ورأي من أبي بكر [١٧٦/ب]، ليس هذا عن النبي\".\nوهذا صريح من كلامه في أن أقواله ليست بحجة.\nوكذلك نقل مهنَّا عنه فيمن ركب دابة، فأصابت إنسانًا: \"فعلى الراكب الضمان. فقيل له: عليٌّ يقول: إذا قال: الطريقَ، فأسْمَعَ، فلا ضمان (١) . فقال: أرأيت إذا قال: الطريقَ، فكان الذي يقال له أصم؟ \".\nوكذلك نقل الميموني عنه و[قد] سأله: يمسح على القلنسوة؟ فقال ليس فيه عن النبي شىء، وهو قول أبي موسى (٢)، وأنا أتوقاه\" (٣) .\nوكذلك نقل ابن القاسم عنه: \"يروى عن ابن عمر من غير وجه -يعني في حد البلوغ- وهو صحيح، ولكن لا أرى هذا يستوي في الغلمان، قد يكون منهم الطويل، وبعضهم أكثر من بعض، ولا ينضبط، والحد عندي في البلوغ الثلاثة\".\n_________\n(١) لم أجد هذا الأثر بهذا النص، وإنما وجدت ما أخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه (٩/٢٥٩) في كتاب الديات، باب السائق والقائد ما عليه؟ بسنده إلى علي - ﵁ - أنه كان يُضَمِّن القائد والسائق والراكب.\nكما نقل عنه بسند آخر أنه قال: إذا كان الطريق واسعًا فلا ضمان عليه.\n(٢) يعني: أبا موسى الأشعري وهذا القول المنسوب إليه هنا، ذكره ابن حزم في المحلى في كتاب الطهارة. (٨/٨٤) بقوله: (وعن أبي موسى الأشعري: أنه خرج من حدث فمسح على خفيه وقلنسوته) .\nوالقول بالمسح على القلنسوة مروي عن أنس بن مالك - ﵁ - كما في المصنف لعبد الرزاق كتاب الطهارة، باب المسح على القلنسوة (١/١٩٠) .\n(٣) ونقل ابن هانىء هذا في مسائله (١/١٩) .","vol":"4","page":1184},{"text":"واختلف أصحاب أبي حنيفة، فذهب البَرْدَعى (١) والرازي (٢) والجرجاني: إلى أنه حجة، يترك له القياس.\nوحكى الرازي (٣) عن الكرخى أنه قال: \"أما أنا فلا يعجبني هذا المذهب\"، وكان لا يرى قول الصحابي فيما يسوغ فيه الاجتهاد حجة.\nواختلف أصحاب (٤) الشافعي، فقال في القديم: هو حجة.\nوقال في الجديد: ليس بحجة (٥) .\nوبه قال عامة المتكلمين من المعتزلة والأشعرية (٦) .\nفالدلالة على أنه حجة، يُترك له القياس:\nقوله ﵇: (أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم)، فأخبر أن\n_________\n(١) هو: أحمد بن الحسين، أبو سعيد، البردعي، نسبة إلى بردعة وهى بلدة من أقصى بلاد أذربيجان، الحنفي. أخذ العلم عن أبي علي الدقَّاق وموسى بن نصر، أخذ عنه أبو الحسن الكرخي وأبو طاهر الدباس وغيرهما، درَّس ببغداد مدة طويلة. خرج إلى الحج فقتل في موقعه القرامطة مع الحجاج سنة (٣١٧هـ) .\nله ترجمة في: تاريخ بغداد (٤/٩٩) والجواهر المضيَّة (١/٦٦)، والفوائد البهية ص (١٩) والطبقات السنية (١/٣٩٤) واللباب (١/١٣٥) والنجوم الزاهرة (٣/٢٢٦) .\nوما ذكره المؤلف هنا عن البَرْدَعي نسبه إليه الرازي في كتابه الفصول في أصول الفقه الورقة (٢٣٦/أ) .\n(٢) ما نقله المؤلف عنه هنا هو ما صرح به الرازي في كتابه الفصول في أصول الفقه الورقة (٢٣٦أ) .\n(٣) في كتابه في أصول الفقه الورقة (٢٣٥/ب-٢٣٦/أ) .\n(٤) كلمة (أصحاب) هنا لا معنى لها؛ لأن الآتي بعد ذلك هو قول الشافعي، لا أصحاب الشافعي، فلو عبر بقوله: (واختلف قول الشافعي) لكان أولى.\n(٥) حكى القولين الشيرازي في كتابه التبصرة ص (٣٩٥) .\n(٦) حكى ذلك أيضًا الآمدي في كتابه الإحكام (٤/١٣٠) .","vol":"4","page":1185},{"text":"الاقتداء بهم.\nوقوله ﵇: (اقتدوا باللَّذَين من بعدي، أبي بكر وعمر) .\nوقوله ﵇: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدِين من بعدي) (١) وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب.\nفإن قيل: هذا محمول على الاقتداء بهم فيما يروونه عن النبى - ﷺ -.\nقيل: هذا عام في الرواية والفُتيا.\nوعلى أن هذا يُسقط فائدة التخصيص بالصحابة؛ لأن رواية التابعين ومن بعدهم يجب الاقتداء بها.\nفإن قيل: المراد به العامة دون أهل العلم.\nبدليل: أنه خَيَّر في الاقتداء بأيهم شاؤا. وهذا حكم العامة إذا اختلفت أقاويلهم، فأما العالم فإنه لا يخير في هذا الموضع.\nقيل: قوله: (بأيهم اقتديتم اهتديتم) المراد حال الانفراد من كل واحد منهم بالقول، وليس المراد: (بأيهم اقتديتم) إذا اختلفوا في الحادثة، ويكون فائدة ذلك: أن الاقتداء لا يتخصص بقول بعضهم دون بعض، فزال (٢) الإشكال، فإنه ربما ظن ظان أن الاقتداء يجب بقول الأئمة دون غيرهم، فلما قال: (بأيهم اقتديتم اهتديتم) دل على أن كل واحد منهم إذا انفرد كان قوله حجة.\nوأيضًا: من جاز أن يقدم قوله على القياس الصحيح إذا كان معه قياس ضعيف جاز أن يقدم عليه وإن لم يكن معه [١٧٧/أ]، قياس.\nأصله: قول النبي - ﷺ - (٣) .\n_________\n(١) سبق تخريجه.\n(٢) في الأصل: (يزيل) .\n(٣) يعنى: أن قوله - ﷺ - مقدم على القياس، فكذلك قول الصحابي.","vol":"4","page":1186},{"text":"وأيضًا: فإن قول الصحابي لا يخلو إما أن يكون توقيفًا أو اجتهادًا، فإن كان توقيفًا وجب اتباعه.\nوإن كان اجتهادًا فاجتهاده أولى من اجتهاد غيره؛ لأنه شاهد الرسول وسمع كلامه، والسامع أعرف بالمقاصد ومعاني الكلام.\nولأنه منصوص عليه بقوله: (عليكم بسنتي) .\nوإذا كان كذلك كان أولى من غيره كخبر الواحد مع القياس.\nفإن قيل: لا يجوز أن يكون توقيفًا؛ إذ لو كان توقيفًا لكان يظهر على ممر الأيام واختلاف الأحوال، ولكان لا يدعه من أن ينسبه إلى النبي - ﷺ- ويرويه عنه، ولكان يجب علينا اتباعه على أنه توقيف؛ لأنه إذا لم يخبر به عنه، ولم يسنده إلى النبي - ﷺ - لم يجب علينا فرضُه.\nوأما الاجتهاد فلا يوجب اتباعه؛ لأجل أن مشاهدةَ الرسول وسماعَه لا يوجب عصمته من الخطأ في الاجتهاد، وإنما يحصل حسنُ الظن وكونُه أقربَ إلى الصواب، وذلك لا يوجب اتباعه، كالعالم لا يجوز له اتباع من هو أعلم منه، وإن كان اجتهاد الأعلم أقربَ إلى الصواب.\nولأن هذا يقتضي أن يكون قول الصحابي إذا طالت صحبته أولى من غيره، وكبارُ الصحابة أولى من صغارهم.\nولأن هذا يصح إذا علم أنه قاس على ما سمعه واضطر إلى قصده، فإنه ليس كل سامع للكلام يجب أن يضطر إلى قصد المتكلم، وإنما هو على حسب قيام دلالة الحال.\nقيل: أما قولكم: إنه لو كان توقيفًا لظهر ونقل، فلا يصح لوجهين:\nأحدهما: أنه لا يلزم الصحابي الروايةُ، بل هو مخير في ذكرها وتركها، وإنما يتعين عليه الفتيا، فهو كالمفتي مخير بين أن يذكر الدليل أو يذكر الحكم.","vol":"4","page":1187},{"text":"والثاني: أنه يحتمل أن لا يرويه تورعًا؛ لأنه لم يقم على حفظ اللفظ فأفتى بمعناه.\nوقولهم: إنه لا يجب علينا اتباعه إذا لم يخبر به، لا يصح أيضًا؛ لأن الصحابي إذا قال قولًا مخالفًا للقياس، فالظاهر أنه لا يقوله إلا عن توقيف، فتكون فتياه أمارة على الخبر عن النبي فوجب العمل به، كما وجب العمل بخبر الواحد، وإن لم يقطع على صدقه؛ لأن الظاهر صدق الراوي.\nوقولهم: إن مشاهدة الرسول لا توجب عصمته لعمري (١)، إلا أنه يوجب له مَزِيَّة من الوجه الذي ذكرنا، فوجب تقديمه، كما وجب تقديم خبر الواحد على القياس وإن لم يكن مقطوعًا به.\nوقولهم: إن العالم لا يجب عليه اتباع من هو أعلم منه، وكذلك صغار الصحابة لا يلزمهم اتباع أكابرهم، فلا يصح، لأن العالِمَيْن تساويا في طريق الاجتهاد. وكذلك الصحابة تساووا في مشاهدة التنزيل وحضور التأويل والنص عليهم، فمزيَّة أحدهما (٢) [١٧٧/ب] على الآخر في الحكم المشترك لا توجب التقديم، كالبينتين إذا تعارضتا وأحدهما أعدل وأدين وأزهد، فإنه لا يرجح بها لمساواة الأخرى لها في العدالة، كذلك ها هنا.\nواحتج المخالف:\nبقوله تعالى: (فَإِن تَنَازَعْتُمْ في شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ) (٣) وقد وجد التنازع فوجب الرد إلى الكتاب والسنة.\n_________\n(١) هكذا في الأصل، والعبارة وردت في الاعتراض: (.... من الخطأ في الاجتهاد) .\n(٢) هنا وقع تقديم وتأخير لبعض الصفحات من فِعْل من جَلَّد المخطوطة، وقد رتبناها على الوضع الصحيح، ورقمناها كذلك.\n(٣) آية (٥٩) من سورة النساء.","vol":"4","page":1188},{"text":"والجواب: أن معناه إلى كتاب الله وسنة رسوله، وفي سنة رسول الله ما يقتضي الاقتداء بالصحابي من الوجه الذي بينَّا.\nواحتج بقوله تعالى: (فَاعْتَبِرُوا يَا أوْلِى الأبْصَارِ) (١) .\nوالجواب: أن الرجوع إلى قول الصحابي -وفي المعلوم أن اجتهاده أولى من اجتهادنا- ضرب من الاعتبار والنظر.\nواحتج: بما جاء في القرآن من ذم التقليد واتباع الأهواء في الكفر والأمر المذموم.\nو[الجواب: أن] هذا محمول على غير مسألتنا.\nواحتج: بأنه لو كان حجة لم يكن لأهل عصره خلافُه.\nوقد روي أن أبا سلمة بن عبد الرحمن خالف ابن عباس في عدة المتوفى عنها، وأقره ابن عباس على ذلك (٢) .\nوكذلك أصحاب عبد الله (٣) قالوا: (ما كان يمنعنا أن نردَّ على ابن عباس إلا أنَّا على طعامه)، فدل هذا على جواز مخالفته.\nوالجواب عنه: ما تقدم في التابعي إذا أدرك عصر الصحابة هل يعتد بخلافه؟ (٤) .\nوبينَّا أن عائشة أنكرت على أبي سلمة بن عبد الرحمن (٥) .\nوأن عليًا نقض حكم شريح في ابني عم (٦) .\n_________\n(١) آية (٢) من سورة الحشر.\n(٢) سبق تخريج هذا (١١٦٥) .\n(٣) يعنى: ابن مسعود ﵁.\n(٤) تقدم ص (١١٥٢) .\n(٥) تقدم ص (١١٦٨) .\n(٦) في الأصل: (ابن عم) .\nوقد سبق تخريج هذا الأثر عن علي - ﵁ - ص- (١١٦٧) .","vol":"4","page":1189},{"text":"على أن هذا مذهب لأبي سلمة ولأصحاب عبد الله، والخلاف معهم كالخلاف معكم.\nواحتج: بأنه عَلَم (١) على الحكم، فوجب أن يكون مقدمًا على قول الصحابي قياسًا على عموم القرآن ونص خبر الواحد.\nوالجواب: أنا نخص به عموم القرآن، وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم (٢) .\nوأما نص الخبر فإنما قدم عليه؛ لأن مَزِيَّة الصحابة حصلت بمشاهدة النبي، فلا يجوز أن تقدم عليه، وليس كذلك القياس؛ لأن طريقه الاجتهاد وغلبة الظن.\nوكذلك قول الصحابة ومعه مَزِيَّة من الوجه الذي بينَّا، فكان أولى.\nوعلى أنه ليس إذا لم يقدم على الخبر لم يكن حجة في نفسه، كالقياس لا يقدم على الخبر، وهو حجة.\nواحتج: بأن الصحابي يجوز عليه الخطأ في الاجتهاد، والإقرار عليه، فوجب أن لا يكون قوله حجة. أصله: قول كل واحد من أهل العلم.\nوالجواب: أن تجويز الخطأ لا يمنع الاحتجاج به، كخبر الواحد والقياس.\nولأنه لا مزية لقول بعضهم على بعض، وهذا بخلافه.\nواحتج: بأن الصحابي وكل عالم من العلماء يشتركان في آلة الاجتهاد، فلا يجوز لأحدهما تقليد الآخر. أصله: العالمان من [١٧٨/أ]، غير الصحابة.\nوالجواب: أنهما متساويان في الاجتهاد، وكذلك الصحابي مع غيره؛ لأن له مزية من الوجه الذي ذكرنا.\nواحتج: بأن الصحابي لم يدعُ الناس إلى تقليده فيما يقول: ألا ترى إلى ما روي عن عمر: أنه سئل عن مسألة، فأجاب فيها، فقال له رجل: أصبت\n_________\n(١) أي أن القياس (العلة) أمارة على الحكم.\n(٢) (٢/٥٥٩) .","vol":"4","page":1190},{"text":"الحق، أو كلاما نحو هذا، فقال عمر: (والله ما يدري عمر أصاب أم أخطأ، ولكن لم آل (١) عن الحق) (٢) .\nوقال زيد بن ثابت في قضية قضى بها في الجد: (ليس رأيي حقًا على المسلمين) (٣) أو كلامًا نحو هذا.\nوالجواب: أن هذا لا يمنع تقليده -كالعامى-، وإن لم يدعه الصحابي إلى قوله.\nوعلى أن عبد الرحمن بن عوف دعا عثمان إلى متابعة سنة الإمامين، فقال له -لما عرض البيعة عليه-: (على أن يحكم بكتاب الله وسنة رسول الله وسنة الخليفتين بعده) (٤)، فقبل ذلك بمحضر الصحابة من غير خلاف.\nوالذي روي عن الصحابة من النهي عن التقليد: فهو محمول على النهي عن التقليد فيما كانوا يختلفون فيه، ولم يثبت عنهم أنهم منعوا تقليد الواحد منهم فيما قاله.\nواحتج: بأنه لا يجوز للانسان أن يتبع قول غيره إلا بصفة يختص بها لا يشاركه فيها أحد. مثل: النبي الذي اختص بالعصمة. وكذلك الأمة اختصت بالعصمة.\nوالعالم مع العامي: اختص بآلة الاجتهاد ومعرفة الطريق.\n_________\n(١) أي: لم أقصر.\n(٢) لم أجده بهذا اللفظ، وإنما وجدت: أن عمر قال: (إني قضيت في الجد قضيّات مختلفات، لم آل فيها عن الحق) أخرجه عبد الرَّزاق في مصنفه في كتاب الفرائض، باب: فرض الجد (١٠/٢٦٢) .\nوأخرجه البيهقي في سننه في كتاب الفرائض، باب: التشديد في الكلام في مسألة الجد مع الأخوة.. (٦/٢٤٥) .\n(٣) لم أجده.\n(٤) ذكر هذا في قصة مبايعة عثمان - ﵁ - الطبري في تأريخه (٤/٢٤٨) .","vol":"4","page":1191},{"text":"فأما إذا لم يكن لأحدهما على الآخر مزية، لم يجز للآخر اتباعه.\nوالجواب: أنا قد بينَّا مَزِيَّة الصحابي على غيره.\nفإن قيل: فيجب إذا استدل الصحابي بدلالة على حكم أن لا يستدل عليه بدلالة أخرى.\nقيل: إن اتفقوا على أن لا دليل لله تعالى غيره، لم يجز أن يستدل عليه بدلالة أخرى، وإن لم يتفقوا على ذلك جاز؛ لأنه يجوز أن يخفى عليه دليل؛ لأن عبادتهم القول بحكم الله تعالى، فأما أن يعلموا كلَّ دليل لله تعالى في ذلك أو يظهروه، فإن ذلك غير واجب، وكان تعلق علمهم بالحق ببعض الأدلة يسقط عنهم فرض الاستدلال بكل دليل.\nومن الناس من قال: لا يجوز أن يستدل عليه بدلالة أخرى؛ لأنه (١) دليل الصحابة، فمن طلب دليلًا آخر عليه، فهو كمن طلب المقايسة في مسائل الإجماع وأخبار الآحاد مما هو مقطوع به من العقول، وهذا غير ممتنع على وجه من الترجيح من غير أن يقصد إلى بيان الحكم به بعد ثبوته، لما بينَّا.\nفإن قيل: فما تقولون إذا ثبت الحكم لعلة، فهل يجوز للصحابة تعليله بعلة أخرى؟\nقيل: يجوز ذلك؛ لأنه يجوز تعليل الأصل بعلتين، كما يستدل على شىء بدليلين، وهذا في علتين إذا كان [١٧٨/ب] موجبهما واحدًا، فأما إذا تنافت فلا يجوز ذلك.\nومن الناس من منع ذلك؛ لأن تعليله بأخرى يبطل فائدة تعليق الحكم بالأولى (٢)، فلا يجوز، كما لا يجوز ذلك في العقليات، وأنه لا يكون حكم (٣) العقل معللًا بعلتين.\n_________\n(١) في الأصل: (لأن) .\n(٢) في الأصل: (الأول) .\n(٣) في الأصل: (الحكم) .","vol":"4","page":1192},{"text":"إذ قال الصحابي قولًا مخالفًا للقياس (١) .\nكما روي عن عمر: (أنه قضى في عين الدابة بربع قيمتها) (٢) .\nوروي عنه فيمن فقأ عين نفسه: (تحمله عاقلته له) (٣) .\nوروي عن عثمان: (أنه قضى فيمن ضرب رجلًا فأحدث: بثلث الدية) (٤) .\nوعن ابن عباس (فيمن نذر ذبح ولده: شاة) (٥) .\n_________\n(١) راجع هذه المسألة في: التمهيد (٣/٣٣١) والمسوَّدة ص (٣٣٨) .\n(٢) هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب العقول، باب عين الدابة (١٠/٧٦-٧٨) عن عمر - ﵁ - بعدة طرق.\nكما أخرج مثله عن علي - ﵁ -.\nوأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الديات، باب في عين الدابة (٤/٢٧٥-٢٧٦) عن عمر - ﵁ - بعدة طرق.\nوأخرجه ابن حزم في كتابه الإيصال ملحق لكتاب المحلى، باب ديات الجراحة والأعضاء (١٢/١٥٣) مسألة رقم (٢٠٣٥) .\n(٣) هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب العقول، باب الرجل يصيب نفسه (٩/٤١٢) عن عمر - ﵁ -.\n(٤) هذا الأثر عن عثمان - ﵁ - أخرجه عنه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب العقول، باب هل يضمن الرجل من عنت في منزله (١٠/٢٤-٢٥) .\nوأخرجه عنه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الديات، باب الرجل يضرب الرجل حتى يحدث (٩/٣٣٨) .\nوأخرجه ابن حزم في كتاب الإيصال، ملحق بكتاب المحلى في باب ديات الجراحة والأعضاء (١٢/٢٠٨) مسألة رقم (٢٠٧١) .\n(٥) هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب الأيمان والنذور، باب من نذر لينحرنَّ نفسه (٨/٤٦٠) .\nوأخرجه البيهقي في سننه في كتاب الأيمان، باب ما جاء فيمن نذر أن يذبح ابنه أو نفسه (١٠/٧٣) .\nوانظر: المحلى لابن حزم، كتاب النذور (٨/٣٥٤) مسألة رقم (١١١٤) .","vol":"4","page":1193},{"text":"وقول عائشة: (أبلغى زيدًا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله) (١) .\n_________\n(١) هذا الأثر أخرجه الإمام أحمد في مسنده، كما ذكر ذلك صاحب التعليق المغني على سنن الدارقطنى (٣/٥٣) .\nوأخرجه الدارقطنى في سننه في كتاب البيوع (٣/٥٣) رقم (٢١٢) بسنده إلى أبي إسحاق السبيعي عن امرأته أنها دخلت على عائشة -﵂- فدخلت معها أم ولد زيد بن أرقم الأنصاري وامرأة أخرى، فقالت أم ولد زيد بن أرقم: يا أم المؤمنين إني بعت غلامًا من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم نسيئة، وإني ابتعته بستمائة درهم نقدًا، فقالت لها عائشة: بئسما شريت، وبئسما اشتريت، إن جهاده مع رسول الله - ﷺ - قد بطل إلا أن يتوب.\nوأخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب البيوع، باب الرجل يبيع السلعة ثم يريد شراءها بنقد (٨/١٨٤-١٨٥) بطريقين:\nالأولى: معمر والثوري عن أبي إسحاق عن امرأته أنها دخلت على عائشة في نسوة، فسألتها امرأة فقالت: (يا أم المؤمنين كانت لي جارية فبعتها على زيد ... وفي آخره قالت المرأة لعائشة: أرأيت إن أخذتُ رأسَ مالي ورددتُ عليه الفضلَ؟\nقالت: \"مَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَة مِن ربهِ فَانْتَهَى\" أو قالت: (إِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤوسُ أمْوَالِكُمْ\") .\nالثانية: عن الثوري عن أبي إسحاق عن امرأته قالت: (سمعت امرأة أبي السفر تقول: سألت عائشة، فقلتُ: بعتُ زيدَ بن أرقم جارية ...) .\nوأخرجه البيهقي في كتاب البيوع، باب الرجل يبيع الشىء إلى أجل، ثم يشتريه (٥/٣٣٠-٣٣١) بعدة طرق:\nالأولى: بسنده إلى شعبة عن أبي إسحاق قال: دخلت امرأتي على عائشة وأم ولد لزيد بن أرقم، ثم عقَّب عليه بقوله: (كذا جاء به شعبة عن طريق الإرسال)\nالثانية: بسنده إلى أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن العالية، قالت: (كنت قاعدة عند عائشة -﵂- فأتتها أم حبيبة، فقالت لها: يا أم المؤمنين..)\nالثالثة: بسنده إلى سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن امرأته العالية: (أن امرأة أبي السفر باعت جارية ...) .\nالرابعة: بسنده إلى يونس بن أبي إسحاق عن أمه العالية بنت أنفع، قالت: (خرجت أنا وأم حبيبة إلى مكة، فدخلنا على عائشة)، ثم ذكرت الخبر. =","vol":"4","page":1194},{"text":".................................\n_________\n= وأخرجه ابن حزم في كتابه المُحلَّى في كتاب البيوع، (٩/٦٨٨-٦٩٣) مسألة رقم (١٥٥٩) .\nوقد ذهب ابن حزم إلى أن هذا الأثر كذب وموضوع، ودلل على ذلك بأربعة أمور:\nالأول: أن امرأة أبي إسحاق مجهولة الحال، فلم يرو عنها إلا زوجها وابنها يونس، ويونس ضعيف جدًا.\nالثاني: أنه مدلس، وأن امرأة أبي إسحاق لم تسمعه من أم المؤمنين، وإنما سمعته من امرأة أبي السفر.\nالثالث: أن عائشة -﵂- لا يمكن أن تقول بإبطال جهاد زيد مع رسول الله - ﷺ - إن لم يتب، فقد شهد الغزوات كلها ما عدا بدرًا وأحدًا، وأنفق قبل الفتح وقاتل، وشهد بيعة الرضوان تحت الشجرة، وشهد الله له بالصدق والجنة.\nالرابع: أن زيدًا لو ارتكب الربا الصريح، وهو لا يعلم بحرمته، فإن له أجرًا على اجتهاده، غير آثم. شأنه في ذلك شأن ابن عباس القائل بجواز ربا الصرف.\nثم قال: وعلى فرض صحته، فهو مردود أيضًا، وذكر ستة أمور.\nوكلام ابن حزم غير مسلَّم:\nفامرأة أبي إسحاق واسمها: العالية بنت أنفع بن شراحيل ليست مجهولة الحال.\nقال ابن الجوزي: هي امرأة معروفة جليلة القدر. ذكرها ابن سعد في الطبقات فقالت العالية بنت أنفع بن شراحيل، امرأة أبي إسحاق السبيعي سمعت من عائشة.\nانظر: التعليق المغني على سننٍ الدارقطني (٣/٥٣) .\nوابنها يونس ليس ضعيفًا جدًا، كما يقول ابن حزم.\nفقد وثقه ابن معين.\nوقال النسائي: (لا بأس به)\nوقال الذهبي: (قلت: بل هو صدوق، ما به بأس، ما هو في قوة مسعر ولا شعبة) .\nوقال ابن حجر: (صدوق، يهم قليلًا) .\nانظر: تقريب التهذيب (٢/٣٨٤) رقم (٤٧١) وميزان الاعتدال (٤/٤٨٢-٤٨٣) رقم (٩٩١٤) .\nودعوى التدليس ليست بصحيحة، فقد ثبت سماع امرأة أبي إسحاق من عائشة =","vol":"4","page":1195},{"text":"فإنما يحمل ذلك على أنه قاله على جهة التوقيف (١) .\nوهو قول أصحاب أبي حنيفة (٢) .\nوقال أصحاب الشافعي: لا يحمل على التوقيف، وإنما هو اجتهاده (٣) .\n<span data-type=\"title\" id=toc-481>دليلنا:</span>\nأن هذه الأشياء لما لم يكن لها وجه في القياس، وقد أثبتها الصحابي، وكان طريقها الاتفاق أو التوقيف علمنا أنه لم يثبت ذلك الأمر إلا من جهة التوقيف.\nفإن قيل: يحتمل أن يكون ذهب في إثباتها إلى قياس فاسد.\nقيل: يجب أن يحسن الظن فيه، ويحمل قوله على الصواب، لما قد ثبت له من المزية وهو مشاهدته للتنزيل، وحضور التأويل، ونص النبي عليه.\nفإن قيل: لو وجب أن يحمل ذلك على التوقيف، لوجب إذا خالفه صحابي آخر، وقال قولًا يطابق القياس أن لا يعتدَّ بخلافه.\nقيل: هكذا نقول؛ لأنه إذا طابق قوله القياس احتمل أن يكون توقيفًا، واحتمل أن يكون قياسًا، وقول من خالف القياس ليس له وجه إلا التوقيف\n_________\n= كما تقدم ذكره.\nوعليه فإسناده جيد، كما قال صاحب التنقيح.\nانظر: التعليق المغني على سنن الدارقطنى، الموضع السابق.\nأما الرد الثالث والرابع، فهو مما تختلف فيه أنظار العلماء، والمسألة خلافية، كما بينها المؤلف. والله أعلم.\n(١) قال في المسوَّدة ص (٣٣٨): (ويجعل في حكم التوقيف المرفوع، بحيث يعمل به، وإن خالفه قوله صحابي آخر، نصَّ عليه في مواضع) .\n(٢) انظر في ذلك: أصول السرخسى (٢/١٠٥)، وكشف الأسرار (٢/٢١٧)، وفواتح الرحموت (٢/١٨٧) .\n(٣) انظر: التبصرة للشيرازي ص (٣٦٩) .","vol":"4","page":1196},{"text":"فلا يعارض التوقيف بقول صحابي.\nفإن قيل: لو وجب أن يحمل قوله على التوقيف، لوجب إذا عارضه خبر متصل عن النبي مخالف له في الحكم أن يتعارضا، كما يتعارض الخبران المتصلان، فلا يقدم المتصل عليه.\nقيل: إنما قلنا: إن قول الصحابي توقيف من طريق غلبة الظن والظاهر، والمتصل أقوى في الظن في الاتصال، فجاز تقديمه عليه، كما قلنا في الخبرين إذا تعارضا وأحدهما أكثر رواة: إنه يقدم؛ لأنه يغلب على الظن صحته.\nوقد يخرج على هذا إذا قال بعض الصحابة بظاهر آية، وقال الآخر بخلاف ظاهرها، فقول التارك للظاهر أولى إذا لم يعين لنا أصلًا قاس عليه؛ لعلمنا أنه إنما تركه لتوقيف.\nويحتمل أن يقدم قول من معه الظاهر؛ لأن جَنْبتَه أقوى [١٧٩/أ] .","vol":"4","page":1197},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-482>مسألة</span>\n[إجماع الأئمة الأربعة]\nلا يعتدُّ بإجماع الأئمة الأربعة إذا خالفهم غيرهم من الصحابة (١) في إحدى الروايتين.\nوهو ظاهر كلام أحمد -﵀- في رواية المروذي عنه قال: \"إذا اختلفت أصحاب رسول الله - ﷺ- لم يجز للرجل أن يأخذ بقول بعضهم إلا على اختيار، ينظر أقرب القول إلى الكتاب والسنة\" (٢) .\nوظاهر هذا أنه لم يقدم قول الأئمة على غيرهم من الصحابة (٣) .\nوهو اختيار الجرجاني.\nوفيه رواية أخرى يعتد به (٤) .\nوهو ظاهر كلام أحمد -﵀- في رواية إسماعيل بن سعيد، وقد سأل أحمد - ﵁ - عمن زعم أنه لا يجوز أن يخرج من قول الخلفاء إلى من بعدهم من الصحابة؛ لأن رسول الله - ﷺ - قال: (عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين) .\n_________\n(١) راجع هذه المسألة في: التمهيد (٣/٢٨٠)، والمسوَّدة ص (٣٤٠)، وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (١/٣٦٥)، وشرح الكوكب المنير (٢/٢٣٩) .\n(٢) هذه الرواية موجودة في التمهيد الموضع السابق.\n(٣) وهو قول الجمهور، كما قال ابن بدران في شرح الروضة (١/٣٦٥) .\nوقال في المسودة ص (٣٤٠): (وبه قال أكثر الفقهاء)\nوقال في التمهيد: (وبه قال أكثرهم) .\n(٤) وبها قال ابن البنا الحنبلى، كما في شرح الكوكب المنير (٢/٢٣٩) ونزهة الخاطر العاطر (١/٣٦٦) .","vol":"4","page":1198},{"text":"قال: فناظرني في بعض ما قال الصحابة، ثم رأيته قد قَنِع بهذا القول، وقال: \"ما أبعد هذا القول أن يكون كذلك\" (١) .\nوهو اختيار أبي حازم (٢) من أصحاب أبي حنيفة، و[لأجل هذا المذهب] (٣) لم يعتد (٤) بخلاف زيد بن ثابت في توريث ذوي الأرحام (٥)، وحكم برد الأموال التي حصلت في بيت مال المعتضد، وجعل ذوي الأرحام أولى من بيت المال، فقبل ذلك منه المعتضد (٦)، وأمر بردها على ذوي الأرحام، وكتب\n_________\n(١) هناك رواية ثالثة: أنه حجة لا إجماع. انظر: المسودة ص (٣٤٠) .\nوقال ابن بدران: (إن هذا [يعنى أنه حجة لا إجماع] القول الحق) .\nانظر: نزهة الخاطر العاطر (١/٣٦٦) .\n(٢) هو: القاضي عبد الحميد بن عبد العزيز، أبو حازم بالحاء المهملة، أو بالخاء المعجمة، كان ورعًا عالمًا بمذهب أبي حنيفة. وَلي قضاء الشام والكوفة والكرخ من بغداد.\nله كتاب المحاضر والسجلات، وكتاب أدب القاضي، وكتاب الفرائض. توفي سنة (٢٩٢) هـ.\nله ترجمة في: تاج التراجم ص (٣٣)، والجواهر المضيَّة (١/٢٩٦)، وشذرات الذهب (١/٢١٠)، وطبقات الفقهاء ص (١٤١)، والفوائد البهية ص (٨٦) .\n(٣) الزيادة من كتاب أصول الجصاص الورقة (١٢٦/ب) .\n(٤) أي: أبو حازم.\n(٥) زياد بن ثابت - ﵁ - لا يرى توريث ذوي الأرحام، أخرج ذلك عنها سعيد بن منصور في سننه في باب العمة والخالة (١/٩٢) ولفظه: (... قال [أي زيد بن ثابت]: لا يرث ابن أخت، ولا ابنة أخ، ولا بنت عم، ولا خال، ولا عمة، ولا خالة) .\n(٦) هو: أحمد بن طلحة بن المتوكل، أبو العباس، المعتضد بالله. أحد ابني العباس. كان وافر العقل شجاعًا. سكنت الفتنة في أيامه، وانتصر العدل، وعمَّ الرخاء. مات سنة (٢٨٩هـ) .\nله ترجمة في: شذرات الذهب (٢/١٩٩) وفوات الوفيات (١/٨٣) .","vol":"4","page":1199},{"text":"بذلك إلى الآفاق (١) .\nوجه الرواية الأوَّلة:\nما روي عن النبي - ﷺ - أنه قال: (أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم)، فجعل الاقتداء بكل واحد منهم هدى، كما أمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين من بعده.\nفإن قيل: يحمل هذا على ما إذا قال كل واحد منهم قولًا، ولم يخالفه غيره فيه.\nقيل: إذا لم يخالفه (٢) غيره صار إجماعًا منهم، والخبر يقتضي الأخذ بقول الواحد منهم.\nفإن قيل: نحمله إذا اختلفوا، فإنه يجوز الاقتداء بكل واحد منهم.\nقيل: إذا كان هناك اختلاف، فالاقتداء يحصل بالدليل؛ لأنه يجتهد في أحد القولين من طريق الدليل.\nولأن الإمامة لا تأثير لها في تقديم القول، كما لا تأثير لكون الواحد من الأمراء أو رسله.\nولأن الأربعة يجوز الخطأ في قولهم، كما يجوز في حق كل أربعة.\n_________\n(١) ذكر هذه القصة الجصاص في أصوله الورقة (٢٦/أ-ب) عن بعض شيوخه\nممن كان يجالس القاضى أبا حازم؛ ويأخذ عنه.\nثم قال بعد ذلك (وبلغني أن أبا سعيد البَرْدَعي كان أنكر ذلك عليه، وقال هذا فيه خلاف بين الصحابة، فقال أبو حازم: لا أعدُّ زيدًا خلافًا على الخلفاء الأربعة، وإذا لم أعده خلافًا فقد حكمت برد هذا المال إلى ذوي الأرحام، فقد نفذ قضائي به، ولا يجوز لأحد أن يتعقبه بالفسخ) .\nكما ذكر هذه القصة صاحب تيسير التحرير (٣/٢٤٢) .\n(٢) في الأصل: (يخالف) .","vol":"4","page":1200},{"text":"واحتج بعضهم:\nبأن القياس العقلي ينفي الإجماع بدلالة أنه لا فرق بين هذه الأمة ومن تقدَّم من الأمم، وإنما ترك ذلك للسمع، وهو قوله تعالى: (وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ) (١) والآية ليست لجميع المؤمنين.\nوقال تعالى: (كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ) (٢) وهذا الاسم لا يختص الأئمة.\nواحتج المخالف:\nبما روي [١٧٩/ب] (٣) عن النبي - ﷺ - أنه قال (عليكم بسنتى وسنة الخلفاء من بعدي) فأمر بذلك، والأمر على الوجوب.\nوالجواب: أنه يعارضه قوله: (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم) .\nولأنَّا نحمل (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي) إذا لم يظهر خلافهم في الصحابة.\nونحمل قوله (وسنة الخلفاء) أن يريد به الفتيا، وخصَّهم بالذكر؛ لأنهم أعلم من غيرهم في وقتهم وزمانهم.\n_________\n(١) آية (١١٥) من سورة النساء.\n(٢) آية (١١٠) آل عمر ان.\n(٣) وقع هنا تقديم وتأخير في بعض الصفحات فرتبناها على الوجه الصحيح.","vol":"4","page":1201},{"text":"فصل\nفأما قول أحد الأئمة فليس بحجة إذا خالفه غيره (١) رواية واحدة (٢) .\nنص عليه -﵀- في رواية إسماعيل بن سعيد، وقد سأل أحمد -﵀- عمن قال: \"ليس لنا أن نخرج من قول أبي بكر إلى قول عمر، ولا من قول عمر إلى قول عثمان، ولا من قول عثمان إلى قول علي، فتعجبَ من ذلك، وقلتُ له: إننى أنكرتُ عليه، وقلتُ له: إن كان قولهم سنة فبأي قول أخذتَ أو اخترتَ من أقاويلهم فلك (٣) ذلك، فأعجبه ذلك\".\nوبهذا قالت الجماعة (٤) .\nوحكي عن بعض الشافعية: أنه حجة، لا يجوز لنا مخالفته، وإن خالفه غيره من الصحابة (٥) .\nوقد أومأ إليه أحمد -﵀- في رواية ابن القاسم فقال: \"يروى عن ابن عباس أنه كان يقول: (إذا انقطع الدم في الحيضة الثالثة فقد بانت منه) (٦) .\n_________\n(١) راجع هذا الفصل في: التمهيد: (٣/٢٨٢) والمسوَّدة ص (٣٤٠) .\n(٢) تُعُقب المؤلف في هذا، فإن الرواية الواحدة أنه لا يقدم قول الخليفة الأول على الثاني، كما يتضح من رواية إسماعيل بن سعيد، التي ساقها المؤلف، واستدل بها على ما ذهب إليه.\nقال في المسودة ص (٣٤١): (... وكأن القاضي قد جعلها رواية واحدة أخذًا من هذا [من رواية إسماعيل] ثم رجع عن ذلك، فإن الرواية الثانية أصرح) .\nوتبع أبو الخطاب شيخه في ذلك، فقال في التمهيد (٣/٢٨٢): (فأما قول أحدهم فلبس بحجة رواية واحدة) .\n(٣) في الأصل (فله) .\n(٤) واختاره أبو الخطاب الحنبلي.\n(٥) واختاره أبو حفص البرمكي الحنبلي، كما في المسوَّدة.\n(٦) أخرج هذا سعيد بن منصور في سننه، باب الرجل يطلِّق امرأته فتحيض ثلاث =","vol":"4","page":1202},{"text":"وهو أصح في النظر. فقيل له: فلم لا تقول به؟! قال: قد قال عمر وعلي وابن مسعود، فأنا أتهيَّب أن أخالفهم، يعنى: باعتبار الغسل\" (١) .\nونقل ابن منصور ما هو أصرح من هذا، فقال ابن منصور: قلت: \"قول ابن عباس فى أموال (٢) أهل الذمة العفو؟ (٣) .\nقال أحمد -﵀-: عمر جعل عليهم ما قد بلغك (٤) . كأنه لم ير ما قاله ابن عباس\".\nقا أبو حفص البرمكي في شرح مسائل ابن منصور: \"إنما لم ير ما قال\n_________\n= حِيَض فيدخل عليها قبل أن تطهر (١/٣٣٣) ولفظه: (... عن ابن عباس قال: إذا حاضت المطلقة الثالثة فقد برئت منه، إلا أنها لا تزوج حتى تطهر) .\nكما أخرجه عن زيد بن ثابت وعائشة -﵄- في الموضع المذكور.\n(١) القول بأن الرجل أحق برجعة امرأته ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة مروي عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي موسى الأشعري وأبي الدرداء وعبادة ابن الصامت -﵃- أخرج ذلك عنهم سعيد بن منصور في سننه في الموضع السابق ذكره (١/٣٣٢-٣٣٤) .\n(٢) في الأصل: (أمول) .\n(٣) هذا الأثر عن ابن عباس -﵄- أخرجه عنه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب أهل الكتاب، باب صدقة أهل الكتاب (٦/٩٨) ولفظه (... أن إبراهيم ابن سعد [وكان عاملًا بعدن] سأل ابن عباس، فقال له: ما في أموال أهل الذمة؟ قال العفو، فقال: إنهم يأمرونا بكذا وكذا، قال فلا تعمل لهم، قلت: فما في العنبر؟ قال: إن كان فيه شىء فالخمس) . كما أخرجه في كتاب أهل الكتابين، باب ما يؤخذ من أراضيهم وتجاراتهم (١٠/٣٣٣-٣٣٤) .\n(٤) أخرج عبد الرزاق في مصنفه في الموضعين السابقين كثيرًا من الآثار عن عمر بن الخطاب أنه كان يأخذ على أموال أهل الذمة.\nفروي أنه كان يأخذ من كل عشرين درهمًا درهمًا. وهو نصف العشر.\nوروي أنه أمر المسلمين أن يأخذوا منهم العشر.\nوروي أنه أمر زياد بن حدير أن يأخد من نصارى بني تَغْلِب العشر، ومن نصارى العرب نصف العشر.","vol":"4","page":1203},{"text":"ابن عباس؛ لأن أحد الخلفاء إذا رُوي عنه شىء، وروي عن غير الخلفاء ضده، فالذي يلزم اتباعه ما جاء عن أحد الخلفاء لقول النبي - ﷺ - (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجِذ) .\nقيل: إنها آخر الأضراس.\nوقيل: إنها الضرس الذي بعد النَّاب.\n<span data-type=\"title\" id=toc-483>دليلنا:</span>\nأنه لو كان حجة لم يجز لمن بعده أن (١) يخالفه فيه، كما إذا أجمعوا على حكم لم يجز لمن بعدهم أن يخالفهم فيه.\nوقد روي من خلاف عمر لأبي بكر في التسوية في العطاء (٢) .\n_________\n(١) في الأصل: (من أن) الخ. و(من) هنا قَلِقة، فلعلها من صنع الناسخ.\n(٢) كان أبو بكر - ﵁ - يسوي في العطاء. أخرج ذلك عنه البيهقي في سننه في كتاب قسم الفيء والغنيمة باب التسوية بين الناس في القسمة (٦/٣٤٨) عن زيد بن أسلم عن أبيه قال (ولي أبو بكر - ﵁ - فقسم بين الناس بالسوية، فقيل لأبي بكر يا خليفة رسول الله لو فضلت المهاجرين والأنصار، فقال: اشتري منهم شرى؟. فأما هذا المعاش فالأسوة فيه خير من الأثرة) .\nولفظه بسند آخر: (قسم أبو بكر - ﵁ - أول ما قسم، فقال له عمر بن الخطاب - ﵁ - فضل المهاجرين الأولين وأهل السابقة، فقال: اشتري منهم سابقتهم؟ فقسم فسوى)\nأما عمر - ﵁ - فكان يفضل في العطاء. أخرج البخاري في صحيحه في كتاب مناقب الأنصار، باب هجرة النبي - ﷺ - وأصحابه إلى المدينة (٦/٨٠) ولفظه: (كان [أي عمر] فرض للمهاجرين الأولين أربعة آلاف في أربعة، وفرض لابن عمر ثلاثة آلاف وخمسمائة، فقيل له: هو من المهاجرين فلم نقصته من أربعة آلاف؟ فقال: إنما هاجر به أبواه، يقول: ليس هو كمن هاجر بنفسه) .\nوأخرج الإمام أحمد في مسنده (١/٤٢) عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: (كان عمر يحلف على أيمان ثلاث، يقول: والله ما أحد أحق بهذا المال من أحد، وما أنا بأحق به من أحد، والله ما من المسلمين أحد إلا وله في هذا المال نصيب =","vol":"4","page":1204},{"text":"وخلاف علي في بيع أمهات الأولاد.\nوغير ذاك مما اختلفوا فيه علمنا: أن قول واحد منهم بانفراده لا يكون حجة.\nواحتج المخالف:\nبما روي عن النبي - ﷺ - أنه قال [١٨٠/أ]: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي)، فأمر باتباع سنة كل واحد منهم.\nوالجواب عنه: ما تقدم (١) .\n_________\n= إلا عبدًا مملوكًا، ولكنا على منازلنا من كتاب الله تعالى وقسمنا من رسول الله - ﷺ - فالرجل وبلاؤه في الإسلام، والرجل وقدمه في الإسلام، والرجل وغناؤه في الإسلام، والرجل وحاجته، والله لئن بقيت لهم ليأتينَّ الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال، وهو يرعى مكانه) .\nكما أخرج في مسنده (٣/٤٧٥-٤٧٦) عن باشرة بن سمي اليزني قال: (سمع عمر بن الخطاب - ﵁ - يقول في يوم الجابية، وهو يخطب الناس-: إن الله ﷿ جعلنى خازنًا لهذا المال وقاسمًا له. ثم قال: بل الله يقسمه، وأنا بادىء بأهل النبي - ﷺ - ثم أشرفهم، ففرض لأزواج النبي - ﷺ - عشرة آلاف إلا جويرية وصفية وميمونة، فقالت عائشة: إن رسول الله - ﷺ - كان يعدل بيننا، فعدل بينهنّ عمر، ثم قال: إنى باديء بأصحابي المهاجرين الأولين، فإنا أخرجنا من ديارنا ظلمًا وعدوانًا، ثم أشرفهم، ففرض لأصحاب بدر منهم خمسة آلاف، ولمن كان شهد بدرًا من الأنصار أربعة آلاف، ولمن شهد أحدًا ثلاثة آلاف، قال ومن أسرع في الهجرة أسرع به العطاء، ومن أبطأ في الهجرة أبطأ به العطاء، فلا يلومنَّ رجل إلا مناخ راحلته....) .\nوبهذا اللفظ أخرجه البيهقي في سننه في كتاب قسم الفيء والغنيمة، باب التفضيل على السابقة والنسب (٦/٣٤٩) .\nوأخرجه سعيد بن منصور في سننه في باب ما جاء في فضل المجاهدين على القاعدين (٢/١٥٦) .\n(١) في المسألة التي قبل هذه.","vol":"4","page":1205},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-484>مسألة</span>\nإذا عقد أحد الأئمة الأربعة عقدًا، لم يجز لمن بعده من الأئمة فسخه (١)، نحو ما عقده عمر من صلح بني تَغْلِب (٢) ومن خراج السَّواد (٣) . والجزية، وما يجري هذا المجرى؛ لأنه صادف اجتهادًا سالفًا.\nوذلك أنه لما وضَع الخراج على الأرضين، والجزية على الرقاب، وضاعف الحقوق على بني تَغْلِب، لم يكن في ذلك إسقاط حق القبض لمن بعده من الأئمة، وإنما نقل حق القبض من موضع إلى موضع؛ لأنه ترك قسمة أرض السواد، فنقل ذلك الحق إلى الخراج، وحق الأئمة بعده، قائم في قبضه.\nوكذلك الجزية وما يؤخذ من بني تَغْلِب، فإن حق القبض فيه إلى الإمام،\n_________\n(١) راجع هذه المسألة في المسودة ص (٣٤١) والقواعد والفوائد الأصولية ص (٢٩٤) .\n(٢) أخرج ذلك بسنده أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الأموال ص (٣٦) ولفظه: (عن داود بن كرودس قال: صالحت عمر بن الخطاب عن بني تغلب -بعد ما قطعوا الفرات وأرادوا اللحوق بالروم- على أن لا يصبغوا صبيانهم [أى لا ينصرونهم] ولا يكرهون على دين غير دينهم، وعلى أن عليهم العشر مضاعفًا: من كل عشرين درهمًا درهم قال: فكان داود يقول: ليس لبني تغلب ذمة، قد صبغوا في دينهم) .\nثم ذكر الصلح بسند آخر، وفيه: (فصالحهم عمر بن الخطاب على أن أضعف عليهم الصدقة واشترط عليهم أن لا ينصَّروا أولادهم) .\n(٣) إن عمر بن الخطاب - ﵁ - وضع الخراج على أرض السواد، ولم يقسمها كالغنائم.\nانظر في ذلك: الأموال لأبي عبيد ص (٧٤) والمصنف لعبد الرزاق (٦/١٠٠) و(١٠/٣٣٣) .","vol":"4","page":1206},{"text":"فلهذا لم يكن لمن بعده فسخه.\nفإن قيل: أليس قد جاز للإِمام إبطال حق الغانمين من القسمة؟.\nقيل: الإمام إنما كان له إبطال حق الغانمين من القسمة؛ لأنه كان يجوز له إبطال حقوقهم من الغنائم بأن تُقتل الرقاب، فبطل حق الغانمين فيها (١) .\nفإن قيل: أليس قد جاز أن يزيد على جزية عمر وينقص منها، وهذا تغيير لفعله.\nقيل: اختلفت الرواية في ذلك.\nفروي عنه: أنه لا يجوز (٢) .\nوروى عنه: الجواز (٣) .\n_________\n(١) في الأصل: (عنها) .\n(٢) وهو ما نقله العباس بن محمد بن موسى الخلاَّل عن الإمام أحمد أنه قال: ليس للإمام أن يغيرها على ما أقرها عليه عمر.\nانظر: الأحكام السلطانية للمؤلف ص (١٦٥) .\n(٣) وهو ما نقله محمد بن داود عن الإمام أحمد، وقد سئل عن حديث عمر: \"وضع على جريب الكرم كذا، وعلى جريب كذا كذا\" هو شىء موصوف على الناس لا يزاد عليهم، أو إن رأى الإمام غير هذا زاد ونقص؟ قال أحمد: بل هو على رأي الإمام إن شاء زاد عليهم، وإن شاء نقص، وقال: هو بين في حديث عمر (إن زدت عليهم كذا لا يجهدهم؟) إنما نظر عمر إلى ما تطيق الأرض\".\nوهناك رواية نقلها يعقوب بن بختان (لا يجوز للإمام أن ينقص، وله أن يزيد) .\nورجح أبو بكر الخلاَّل الرواية الثانية حيث قال: (أبو عبد الله يقول: \"إن للإمام النظر في ذلك، فيزيد عليهم وينقص على قدر ما يطيقون\" وقد ذكر ذلك عنه غير واحد) .\nقال القاضى أبو يعلى: (وما قاله عباس الخلال [ناقل الرواية الأولى] عن أبي عبد الله: فهو قول أوَّل لأبي عبد الله) .\nقلت: والقول بمقتضى الرواية الثانية هو العدل.\nانظر: الأحكام السلطانية للمؤلف ص (١٦٥-١٦٦) .","vol":"4","page":1207},{"text":"وذلك أنه ليس فيه فسخ للعقد، وإنما هو موقع بعده على حسب الطاقة.\nلأن عمر - ﵁ - عقده على هذا الوجه؛ لأنه قال لعثمان بن حنيف (١) لعلك حملت الأرض ما لا تطيق (٢) . فاعتبر الطاقة، وهذا يختلف باختلاف الأوقات.\n<span data-type=\"title\" id=toc-485>مسألة</span>\nإذا اختلفت الصحابة في المسألة على قولين، ولم ينكر بعضهم على بعض، لم يجز لمن هو من أهل الاجتهاد أن يأخذ بقول بعضهم من غير دلالة على صحة قول الصحابي (٣) .\nنصَّ عليه -﵀- في رواية المروذي فقال: \"إذا اختلف أصحاب رسول الله - ﷺ- لم يجز للرجل أن يأخذ بقول بعضهم على غير اختيار، ينظر\n_________\n(١) عثمان بن حنيف بن واهب بن العكيم بن ثعلبة، أبو عمرو، الأنصاري. صحابي.\nكان عاقلًا بصيرًا. عمل لعمر ثم لعلي -﵄- سكن أخيرًا الكوفة.\nوبقي إلى زمان معاوية، ﵁.\nله ترجمة في: الاستيعاب (٣/١٠٣٣) .\n(٢) قال عمر - ﵁ - هذا الكلام لعثمان بن حنيف وحذيفة بن اليمان بصيغة التثنية\nأخرج ذلك عبد الرزاق في مصنفه في كتاب أهل الكتاب، باب ما أخذ من الأرض عَنْوة (٦/١٠٣)\nوأخرجه ابن سعد في طبقاته في ذكر استخلاف عمر، ﵁ (٣/٣٣٧) .\n(٣) راجع هذه المسألة في: المسودة ص (٣٤١) وروضة الناظر، مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (١/٤٠٦) والمدخل ص (٤٢) .","vol":"4","page":1208},{"text":"أقرب القول إلى الكتاب والسنة\" (١) .\nوحكى أبو سفيان السرخسي عن بعض شيوخه: \"أنه إذا أظهر هذا القول ولم ينكره منكر جاز الأخذ به\" واختار ذلك.\nوحكى عن قوم من المتكلمين أن ذلك القول (٢) إن كان حادثًا في الصحابة قبل وقوع الفرقة بينهم واختلاف الديار بهم جاز أن يؤخذ به من غير اجتهاد في صحته.\nوإن كان حادثًا بعد وقوع الفرقة بينهم لم يجز الأخذ إلا أن يدل دليل على صحته غير قول الصحابي (٣) . [١٨٠/ب] .\n<span data-type=\"title\" id=toc-486>دليلنا:</span>\nأن الصحابة مختلفون فلم يجز لمن هو من أهل الاجتهاد أن يأخذ بقول بعضهم من غير دلالة.\nأصل ذلك: إذا أنكر بعضُهم على بعض.\nفإن قيل: إذا أنكر بعضُهم على بعض فلم يحصل منهم الإجماع على كونه صوابًا، وليس كذلك إذا تركوا الانكار؛ لأنه يدل على كونه صوابًا؛ لأنه لو كان خطأ لم يجز لهم أن يتركوا إنكاره، وإذا ثبت أنه صواب كان المتمسك به مصيبًا.\nقيل: ترك الإنكار لا يدل على كونه صوابًا عند المخالف له؛ لأن ما يسوغ فيه الاجتهاد لا يجب إنكاره.\n_________\n(١) يعني لابد من مرجَّح، وهو ما ارتضاه السرخسى في أصوله (٢/١١٣) . ونسبه في المسودة إلى المالكية والشافعية وطوائف من المتكلمين.\n(٢) في الأصل: (وان) .\n(٣) وحكاه ابن عقيل: عن بعض أصحاب السرخسي، كما حكاه عن الجُبَّائي وابنه.\nانظر: المسودة ص (٣٤٢) .","vol":"4","page":1209},{"text":"وقد نصَّ أحمد -﵀- على هذا في رواية بكر بن محمد فقال: \"على الرجل أن يجتهد، ولا يقول لمخالفه: إنه مخطىء\".\nوأيضًا: لما لم يجز لأحد المجتهدين أن يأخذ بقول الآخر حتى تدل دلالة على صحة قوله، كذلك مثله في الصحابة.\nفإن قيل: المعنى في الأصل: أنه ليس في قول المجتهد الآخر حجة، ولا نعلم أنه صواب، وأما قول الصحابي فإنه حجة.\nقيل: إنما يكون حجة إذا انفرد ولم يعارضه غيره، فأما إذا خالفه غيره فليس بحجة.\nوأيضًا: فإن قول كل واحد منهما ضد الآخر، وليس أحدهما بأولى بالتقديم من صاحبه، وإذا كان كذلك وجب أن يتعارضا فيسقطا، وإذا سقطا وجب الرجوع إلى الاجتهاد في ذلك.\nواحتج المخالف:\nبما تقدم، وهو: أنه إذا لم يحصل منهم الإنكار دل على كونه صوابًا؛ لأنه لو كان خطأ لم يترك الإنكار.\nوالجواب عنه: ما تقدم.\nواحتج: بأن الصحابة قد رجع بعضهم إلى قول بعض مع كون الجميع من أهل الاجتهاد.\nكما روي عن عثمان - ﵁ - أنه قبل قول معاذ في ترك رجم المرأة الحامل (١) .\n_________\n(١) هذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الحدود، باب من قال: إذا فَجَرَت وهى حامل انتظر بها حتى تضع، ثم ترجم (١٠/٨٨) رقم (٨٨٦١) بسنده ولفظه (أن امرأة غاب عنها زوجها، ثم جاء وهي حامل، فرفعها إلى عمر، فأمر برجمها، فقال معاذ: إن يكن لك عليها سبيل، فلا سبيل لك على ما في بطنها، =","vol":"4","page":1210},{"text":"وكما روي عن عثمان أنه استنَّ فيهم سنة أبي بكر وعمر، وقبِل البيعة على ذلك، ولم ينكر على من قبل قول غيره منهم، وإن كان من أهل الاجتهاد.\nوالجواب: أنه يحتمل أن يكون من رجع منهم إلى قول غيره؛ لأنه ذكر الوجه الذي لأجله قال بما قال به، فاستدل بما ذكره على صحة قوله إذا علم صحة قوله من غير أن يذكر له الوجه الذي لأجله قال بما قال عند سؤاله.\n<span data-type=\"title\" id=toc-487>مسألة</span>\nالشيء المجمع عليه إذا تغيرت حاله جاز تركه بدلالة غير الإجماع (١) .\nوهو قول أصحاب أبي حنيفة (٢) .\nخلافًا لما حُكي عن بعض الشافعية: أن ما ثبت بالإجماع ألا يجوز تركه إلا بإجماع مثله.\n_________\n= فقال عمر: احبسوها حتى تضع، فوضعت غلامًا له ثَنيَّتان، فلما رآه أبوه قال:\nابنى، فبلغ ذلك عمر فقال: عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ، لولا معاذ هلك عمر) .\nوذكره الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء في ترجمة معاذ بن جبل (١/٤٥٢) .\nكما ذكره صاحب كنز العمال في فضائل معاذ بن جبل (١٧/٥٨٣) رقم (٣٧٤٩٩) ونسبه إلى عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقى في الدلائل.\nويلاحظ أن القصة وقعت لمعاذ - ﵁ - مع عمر - ﵁ - لا مع عثمان - ﵁ - كما ذكر المؤلف.\n(١) راجع هذه المسألة في: المسودة ص (٣٤٣) فإن فيها كلامًا جيدًا، وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (١/٣٩٢) .\n(٢) انظر: أصول السرخسى (٢/١١٦) فقد فصَّل القول في ذلك: مثَّل، ودلَّل، وناقشَ، فارجع إليه إذا شئت.","vol":"4","page":1211},{"text":"وهذا مثل المتيمم إذا دخل في الصلاة، ثم رأى الماء.\nوما يجري هذا المجرى من المسائل [١٨١/أ] .\n<span data-type=\"title\" id=toc-488>دليلنا:</span>\nأن غير الإجماع قد يكون حجة مثل الإجماع، ألا ترى أن الإجماع إنما (١) صار حجة بالخبر الوارد فيه، والخبر إنما صار حجة لقيام دلالة العقل على أن الخير به لا يكذِب، وإذا كان كذلك وجاز ترك المجمع عليه إذا تغيرت حاله وجب أن يجوز أيضًا تركه بغير إجماع.\nواحتج المخالف:\nبأنه لو جاز ترك المجمع عليه بغير الإجماع لأدى ذلك إلى قيام الدلالة على خلاف الإجماع، وهذا لا يجوز.\nوالجواب: أنه إذا تغيرت صفته، فليس هو المجمع عليه، بل هو غيره، فلا يكون في تركه بغير الإجماع إزالة ما ثبت بالإجماع بدلالة أخرى.\nوجواب آخر، وهو: أنه لو لم يجز ترك ما ثبت بالإجماع إذا تغيرت صفته بدلالة غير الإجماع، لم يجز أيضًا تركه بالإجماع؛ لأن الإجماع على خلاف الإجماع لا يجوز، كما لا يجوز خلاف الإجماع، فلمَّا لم يمتنع تركه بالإجماع لم يمتنع أيضًا تركه بغير إجماع.\nواحتج: بأنه لمَّا لم يكن غير الإجماع من جنس ما ثبت به الحكم، لم يجز إزالة الحكم، كما لا يجوز إزالة ما ثبت بنص الكتاب بدلالة القياس.\nوالجواب: أنه قد يجوز أن يثبت الشيء بدلالة، ثم ينتقل عنها بدلالة أخرى من غير جنسها، ألا ترى أنه يجوز ترك ما ثبت بالعقل بدلالة من جهة السمع وإن كانت من غير جنس دلالة العقل.\n_________\n(١) في الأصل: (لما) .","vol":"4","page":1212},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-489>مسألة</span>\nيجوز إثبات الإجماع بخبر الواحد (١) .\nقال أبو سفيان: وهو مذهب شيوخنا (٢) .\nوقال: قال بعض شيوخنا: لا يجوز إثبات الإجماع بخبر الواحد (٣) .\n<span data-type=\"title\" id=toc-490>دليلنا:</span>\nأن العمل بخبر الواحد ثابت، فوجب عموم العمل به ما لم يمنع منه دليل.\nولأن الإجماع حجة، كما أن كلام النبي - ﷺ -. حجة، وقول النبي يثبت بقول الواحد.\nوذهب المخالف:\nإلى أن الإجماع حجة توجب العلمَ، فلا يجوز إثباتُها لا يوجب العلم.\nوالجواب: أناَّ نجيز وقوع الإجماع من طريق الاجتهاد والقياس، وإن كان القياس والاجتهاد لا يوجبان العلم.\nوكذلك يجور إثبات التأريخ الموجب للنسخ بخبر الواحد، وإن كان النسخ بخبر الواحد لا يجوز.\nوكذلك يجوز إثبات الإحصان بشهادة رجلين، وإن لم يجز إثبات الزنا الموجب للرجم به، كذلك ها هنا لا يمتنع أن يثبت الإجماع بخبر الواحد، وإن كان الإجماع موجبًا للعلم.\n_________\n(١) راجع هذه المسألة في: المسودة ص (٣٤٤)، وشرح الكوكب المنير (٢/٢٢٤) وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (١/٣٨٦) .\n(٢) يعنى الحنفية.\n(٣) فالحنفية في هذه المسألة فريقان، فريق يثبت، وفريق يمنع. وبكل قول قال فريق من العلماء.\nانظر: تيسير التحرير (٣/٢٦١)، وفواتح الرحموت (٢/٢٤٢) .","vol":"4","page":1213},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-491>مسألة</span>\nفي الحادثة إذا حدثت [١٨١/ب] بحضرة النبي - ﷺ - ولم يحكم فيها بشىء، جاز لنا أن نحكم في نظيرها (١) .\nوذهب بعض المتكلمين: إلى أن ترك النبي للحكم في الحادثة يدل على وجوب ترك الحكم في نظيرها، وقال هذا كرجل شجَّ رجلًا شجة، فلا يحكم رسول الله فيها بحكم، فنعلم بتركه ذلك: أن لا حكم لهذه الشجة في الشريعة.\n<span data-type=\"title\" id=toc-492>دليلنا:</span>\nأن بيان الحكم يقع من قبل الله تارة ومن قبل تبيين النبي - ﷺ - تارة أخرى، فلمَّا اتفقوا على أن عدم نص الله تعالى في الحادثة على حكم لا يوجب تركَ الحكم في نظيرها، كذلك تركُ رسول الله الحكم في الحادثة لا يوجب تركَ\nالحكم في نظيرها.\nولأن النبي - ﷺ - قد يكلنا إلى النظر والاستدلال والبحث عن أدلة الأصول (٢) .\n_________\n(١) راجع هذه المسألة: المسودة ص (٣٤٥) .\nوقد نقل في المرجع المذكور عن ابن عقيل قوله: (إن كان له - ﷺ - حكم في نظيرها يصح استخراجه من معنى نطقه جاز، فأمَّا إذا لم يكن ذلك في قوة ألفاظ النصوص فلا وجه لرجوعنا إلى طلب الحكم مع إمساكه عنه، إذ لا وجه لإمساكه عن الحكم في وقت الحاجة؛ لأنا أجمعنا على وجوب البيان في وقت الحاجة) .\nوهذا التفصيل يصعب معرفته وتحقيقه في الواقع، وإن كان من الناحية النظرية سليمًا.\n(٢) تعقبه ابن عقيل -كما في المسوَّدة ص (٣٤٥) - بقوله: (فقولوا: يجوز اجتهاد في عين الحادثة التي أمسك عنها، فلما لم يوجب ذلك جواز الاجتهاد في عين الحادثة =","vol":"4","page":1214},{"text":"ألا ترى إلى ما روي أن عمر - ﵁ - لما سأل النبي - ﷺ - عن الكَلاَلة، فلم يجبه النبي - ﷺ - وقال: (يكفيك آية الصَّيف) (١) فوكله إلى البحث والنظر.\nوذهب المخالف:\nإلى أنه لو كان لهذه الحادثة حكم في الشريعة لم يكن النبي - ﷺ - ليترك بيانه مع عدم نص الله تعالى.\nوالجواب عنه: ما تقدم، وهو: أنه قد يترك البيان، ويكلنا إلى النظر والبحث، فلا يكون ذلك موجبًا لترك الحكم في نظير الحادثة.\n_________\n= التي أمسك عنها، فكذلك في نظيرتها. علم أنه مستلزم لتأخير البيان عن وقت الحاجة، وهو غير جائز.\nثم قال: إما أن يكون عالمًا بحكمها أو غير عالم، فإن كان عالمًا امتنع ترك البيان والتبليغ، وإن لم يكن عالمًا به فلا نشك أن الأصلح ترك بيانه؛ إذ لو أراد الله بيانه لما طواه عن نبيه، وأوقع الأمة عليه من غير طريقه وبيانه) .\n(١) هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب الفرائض، باب الكلالة (١٠/٣٠٥) ولفظه: (عن طاوس أن عمر أمر حفصة أن تسأل النبي - ﷺ - عن الكلالة، فأمهلته حتى إذا لبس ثيابه فسألته، فأملَّها عليها في كتف، فقال، عمر أمرك بهذا؟! ما أظنه أن يفهمها، أو لم تكفه آية الصَّيف؟.\nفأتت بها عمر فقرأها، فلما قرأ: \"يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أن تَضِلُّوا\" (سورة النساء ١٧٦) قال: اللهم من بينت له فلم تبين لي) .\nففي هذا أن السائل المباشر هو حفصة -﵂-.\nوذكره الهيثمى في مجمع الزوائد (٤/٢٢٧) عن البراء بن عازب - ﵁ - بلفظ (سئل رسول الله - ﷺ - عن الكلالة، فقال: (يكفيك آية الصَّيف) .\nقال الهيثمى بعد ذلك: (رواه أبو يعلى، وفيه حجاج بن أرطاة، وهو مدلس) .","vol":"4","page":1215},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-493>باب التقليد</span>\nالتقليد (١): قبول القول بغير دليل (٢) .\nواشتقاقه من القِلادة (٣)؛ لأنها تكون في رقبة الإنسان، فاشتُقَّ التقليد منها؛ لأنه إذا قَبِل قولَه فيما سأله، فقد قلَّد رقبتَه ذلك (٤) .\nوليس المصير إلى الإجماع تقليد المجمعين، ولكن نفس الإجماع حجة لله تعالى كالآية والخبر، فإذا صار إلى الحكم بدليل الإجماع، كان دليله على الحكم الإجماع.\nوكذلك يُقبل قولُ الرسول، ولا يقال: تقليد؛ لأن قوله وفتواه حجةٌّ ودليلٌّ على الحكم، والنبى لا يُقلَّد؛ لأن قوله حجة؛ لأنه إذا أفتى بفتيا لم يحتج أن يدل على الحكم بآية من كتاب الله ولا غيره، بل مجرد نطقه عنه.\nويفارق فتيا الفقيه؛ لأن قوله ليس بحجة ولا دليل على الحكم؛ لأنه يفتقر إلى دليل تعلق الحكم به.\n_________\n(١) راجع هذا الباب في: أصول الجصاص الورقة (٣٠٤/ب) والتمهيد (٤/٣٩٥)، والمسوَّدة ص (٤٦٢)، وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (٢/٤٤٩)، وشرح مختصر الروضة للطوفي الجزء الثاني الورقة (١٩٨/ب)، والمدخل لابن بدران ص (١٩٣) .\n(٢) هناك تعريفات كثيرة، ذُكر بعضها في المراجع السابقة.\n(٣) أي: المحيطة بعنق الدابة أو غيرها؛ لأنه إذا لم تكن محيطة بالعنق لا تسمى قلادة. أفاده الطوفى في المرجع السابق.\n(٤) استعير المعنى الشرعي من المعنى اللغوي، كأن المقلد يُطوِّق المجتهد تبعات ما قلده فيه، من إثم في حالة غشه في دينه وكتمه عنه العلم الصحيح.\nأفاده: الطوفي في المرجع السابق.","vol":"4","page":1216},{"text":"فدل على أن النبي - ﷺ - لا يُقلَّد أبدًا.\nوقد قال أحمد - ﵁ - في رواية أبي الحارث: \"من قَلَّد الخبرَ رجوتُ أن يَسْلَم إن شاء الله\" (١) .\nفقد أطلق أحمد - ﵁ - اسم التقليد على من صار إلى الخبر، وإن كان حجة في نفسه.\nيمكن أن يحمل قوله: \"قَلَّد\" بمعنى صار إلى [١٨٢/أ] الخبر.\n[ما يسوغُ فيه التقليد وما لا يسوغ]\nوإذا ثبت حدُّ التقليد. فالكلام فيما يسوغ فيه التقليد وما لا يسوغ فيه (٢) .\nجملته: أن العلوم ضربان:\nما يسوغ فيه التقليد.\nوما لا يسوغ فيه التقليد.\nفما لا يسوغ فيه التقليد: معرفة الله تعالى، وأنه واحد، ومعرفة صحة الرسالة (٣) .\n_________\n(١) هذه الرواية موجودة بنصها في: المسودة ص (٤٦٢) والمدخل ص (١٩٣) .\n(٢) راجع في هذه المسألة: مختصر المعتمد للمؤلف ص (٢٠) والتمهيد (٤/٣٩٦) والمسوَّدة ص (٤٥٧) وشرح الكوكب (٤/٥٣٣) وروضة الناظر (٢/٤٥٠) .\n(٣) قال أبو الخطاب في التمهيد الموضع السابق: (وبه قال عامة العلماء) ونسبه الفتوحي في شرح الكوكب إلى الإمام أحمد والأكثر.\nويلحق بذلك -كما يقول أبو الخطاب- أصول العبادات كالصلوات الخمس والزكاة والصوم وحج البيت، فإن الإجماع انعقد على أنه لا يجوز فيها التقليد.","vol":"4","page":1217},{"text":"وإنما قلنا: لا يقلد في هذا، بل على الكل معرفةُ ذلك بغير تقليد: لقوله (١) تعالى: (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءامَنُواْ اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُم بِحَامِلِينَ مِنْ خَطاياهُم مِن شَىْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ) (٢) .\nوهذا أعلى منازل التقليد: أن يضمنَ (٣) المقلَّدُ للمقلِّد دركَ ما قلَّده فيه، وأن يتحمل عنه إثمه، فقد ذمة الله تعالى عليه وكذَّبه فيه: ثبت أن التقليد فيه لا يجوز.\nولأن كل واحد يمكنه معرفة الله تعالى؛ لأنه يشترك فيها العامي والعالم، لا نبينه فيما بعد.\nولأن التقليد لا يفضي إلى المعرفة، ولا يقع به العلم.\nفصل\n[معرفة الله لا تجب قبل السمع]\nولا يجب عليه معرفةُ الله تعالى قبل السمع مع القدرة على معرفة الله تعالى بالدلائل (٤) .\nوقد قال أحمد -﵀- في رواية عبدوس (٥) بن مالك العطار:\n_________\n(١) في الأصل: (قوله) بدون اللام.\n(٢) آية (١٢) من سورة العنكبوت.\n(٣) في الأصل: (يضمر) وهو تصحيف.\n(٤) ونقل الفتوحي في شرح الكوكب المنير (١/٣١٠) عن الشيرازي: أن الأشعرية يقولون إن وجوب معرفة الله تعالى بالعقل وبالشرع.\n(٥) في الأصل: (عبد الله) وهو خطأ، وسيأتي اسمه كما أثبتناه، وهو كذلك في المسوَّدة ص (٤٨١) وقد سبقت ترجمته.","vol":"4","page":1218},{"text":"\"ليس في السنة قياس، ولا يضرب لها الأمثال، ولا تدرك (١) بالعقول، إنما هو الاتباع\".\nخلافًا للمعتزلة في قولهم: عليه أن يعرف ذلك قبل أن يرد السمع، فإن لم يفعل، فهو كافر معاند (٢) .\nوقالوا: المراهق إذا بلغ حدًا يميز ويعقل وجب عليه أن يعرف الله تعالى، فإن لم يفعل، فهو كافر معاند.\n<span data-type=\"title\" id=toc-494>دليلنا:</span>\nقوله تعالى: (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَى نَبْعَثَ رَسُولًا) (٣) .\nوقال تعالى: (رُسُلًا مُّبَشِرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلناسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ اْلرُّسُلِ) (٤) فدل ذلك على أن الله تعالى لا يعرف قبلِ أن يبعث الرسل.\nوقال تعالى: (وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَى يَبْعَث فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِى الْقُرَى إِلاَّ وَأَهْلهَا ظَالِمُون) (٥) .\nوقال تعالى: (وَلَوْلاَ أن تُصِيْبَهُم مُّصيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أيدِيهمْ فَيَقُولوا رَبَّنَا لَوْلاَ أَرْسَلْتَ رَسُولًا فَنَتَّبعَ ءايَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) (٦) وقال الله تعالى: (وَلَوْلاَ أَنَّا أهلَكْنَاهُم بِعَذابٍ مِن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلاَ أَرْسَلتَ إِليْنَا رَسُولًا فَنَتَبعَ ءايَاتِكَ مِن قَبْلِ أن نَّذِلَّ وَنَخْزَى) (٧) .\n_________\n(١) في الأصل: (يدرك) بالمثناه التحتية.\n(٢) انظر في هذا: زيادات المعتمد (٢/٩٩٤)، والإحكام للآمدي (١/٨٦) وإرشاد الفحول ص (٧) .\n(٣) آية (١٥) من سورة الاسراء.\n(٤) آية (١٦٥) من سورة النساء.\n(٥) آية (٥٩) من سورة القصص.\n(٦) آية (٤٧) من سورة القصص.\n(٧) آية (١٣٤) من سورة طه.","vol":"4","page":1219},{"text":"وهذا كله يدل على ما ذكرناه.\nوأيضًا: ما روى سليمان بن بريدة (١) عن أبيه، قال: كان رسول الله - ﷺ - إذا بعث أميرًا على سرية أمره بتقوى الله تعالى في خاصة نفسه ومن معه من المسلمين، وقال: (إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم [إلى إحدى ثلاث خصال، فأيتها أجابوك إليها، فاقبل منهم، وكف عنهم، ادعهم] (٢) إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا، [فادعهم إلى إعطاء الجزية، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا] (٣) فاستعن بالله عليهم وقاتلهم) (٤) . فأمر بقتالهم بعد الدعاء والامتناع.\nوإذا ثبت وجوبها بالسمع فالطريق إليها أدلة يشترك فيها العالم والعامي، وهى أمور عقلية.\n_________\n(١) هو: سليمان بن بريدة بن الحصيب الأسلمى المروزي. ثقة. روى عن أبيه وعمران ابن حصين وعائشة -﵃- وغيرهم. وعنه علقمة بن مرثد ومحارب ابن دثار وعبد الله بن عطاء وغيرهم. ولد لثلاث خلون من خلافة عمر - ﵁ - ومات سنة (١٠٥هـ)، وله (٩٠) سنة.\nله ترجمة في: تهذيب التهذيب (٤/١٧٤) وتقريب التهذيب (١/٣٢١) .\n(٢) ما ببن القوسين زيادة من مراجع التخريج الآتية.\n(٣) ما بين القوسين زيادة من مراجع التخريج الآتية.\n(٤) هذا الحديث رواه بريدة - ﵁ - أخرجه عنه مسلم في كتاب الجهاد والسير باب: تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها (٣/١٣٥٧) .\nوأخرجه عنه أبو داود في كتاب الجهاد، باب: في دعاء المشركين (٢/٣٥) .\nوأخرجه عنه الترمذي في كتاب السير، باب: ما جاء في وصيته - ﷺ - في القتال (٤/١٦٢) حديث (١٦١٧) .\nوأخرجه ابن ماجة في كتاب الجهاد، باب: وصية الإمام (٢/٩٥٣) حديث (٢٨٥٨) .","vol":"4","page":1220},{"text":"[بم تحصل المعرفة]\nوهي كسبية مختارة للعبد، وموهِبة من الله تعالى، ولا تقع ضرورة.\nوقد قال أحمد -﵀- في رواية المروذي: \"معرفة الله تعالى في القلب تتفاضل فيه وتزيد\" (١) .\nوهذا يدل على أنها كسبية؛ لأنها تزيد بزيادة الأدلة، ولو كانت ضرورة لم تزد، كما لم يزد (٢) علم الضرورات.\nخلافًا لمن قال: المعرفة موهِبَة، تقع ضرورة، ولا يتوصل إليها بأدلة العقول (٣) . وربما يذهب إلى هذا قوم من أصحابنا (٤) .\nوالمذهب على ما ذكرنا (٥) .\n_________\n(١) ذكر المؤلف هذه الرواية في كتابه مختصر المعتمد في أصول الدين ص (٣٢) ووجهها بقوله: (والوجه فيه: أن من الناس من يعرف مخبرات الله تعالى مفصَّلة، ومنهم من يعرفها مجملة، فمن عرفها مجملة، فإذا عرف تفصيلها ازداد علمه وتصديقه، وذلك أن الوحى كان ينزل على النبي - ﷺ - آية وسورة فمن قد سبقت له المعرفة ازداد علمه، ومنه قوله تعالى: (وَإِذَا مَا أنزِلَت سُورَةٌ فَمِنْهُم مَن يَقُولُ أيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا..) (١٢٤) التوبة.\n(٢) في الأصل: (تزد) بالمثناة الفوقية.\n(٣) ونقل ابن العربي في كتابه العواصم من القواصم ص (١٢٤) عن أبي الحسن قوله: (معرفة الصانع ضرورة) .\n(٤) قال الفتوحى في شرح الكوكب المنير (١/٣١٠): (وقال جمع من أصحابنا وغيرهم: (إنهما [أي المعرفة والنظر] يقعان ضرورة) .\n(٥) ذكر ابن مفلح في كتابه الفروع (٦/١٨٦) رأيين في المسألة: كسبية، أو ضرورية، وعبر عن الرأي القائل: بأنها ضرورة بقوله: (قيل) . وهذا يشعر بأن الرأي الآخر هو الراجح في المسألة، وهو المذهب كما قال المؤلف.","vol":"4","page":1221},{"text":"وقد قال أحمد -﵀- في رواية حمدان بن علي: \"المرجئة تقول: إذا عرف ربّه بقلبه وإن لم تعمل جوارحه. وهذا كفر إبليس، قد عرف ربه، فقال: (رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي\") (١) .\nفقد نص على حصول (٢) المعرفة لإبليس، ولو كانت موهِبة لم تحصل له (٣)، لأنه كافر معاند.\nوالدلالة عليه:\nأن الله تعالى أجرى العادة بحصول المعرفة عند النظر والاستدلال، كما أجرى العادة بذلك بحصول الطَّعم عقيب الذوق، والسمع عقيب الاستماع، ولم يجز أن يقال: إن الطَّعم يحصل بغير ذوق، والسمع بغير استماع.\n_________\n(١) آيه (٣٩) من سورة الحجر.\nورواية حمدان بن علي هذه ذكرها ابن أبي يعلى في طبقاته في ترجمة حمدان (١/٣٠٩) .\n(٢) في الأصل: (حضور) .\n(٣) ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في المسوَّدة ص (٤٥٧) هذه الرواية وتوجيه القاضي لها ثم قال: (هذا الذي ذكره القاضي لا ينافي ما حكاه عن بعض أصحابنا؛ لأنه مبني على أنها ضرورة عندهم، والضرورة لا تزيد، وكلا المقدمتين ممنوعة، فإنهم إنما يقولون: أصل المعرفة بالله ورسوله ضرورة، وأما الزيادة الحاصلة بتدبر القرآن ونحوه فما أظنهم يقولون: هى ضرورة، وأما الثانية، فإن القاضي يقول: إن العقل علوم ضرورية، وهو عنده يزيد وينقص، فالزيادة في الضروريات) .\nثم عقَّب على استدلال القاضي برواية حمدان بن على الورَّاق بقوله: (وأما طعن الإمام أحمد على المرجئة بمعرفة إبليس، فهي المعرفة الفطرية، وما المانع من أن تكون هذه موهِبة من الله؟! ذلك أقوم في الحجة عليه من أن تكون حاصلة بكسبه، ولو حصلت بكسبه لا يثبت عليها، فأما المعرفة الإيمانية فلم تحصل له، ومن قال: المعرفة ضرورية. فقد أراد الفطرية، وفي إرادته لهذه نظر) .","vol":"4","page":1222},{"text":"ولأن الله تعالى حث على النظر والاستدلال، فلولا أن العلم يقع به لم يكن فيه فائدة، فقال تعالى: (أَفَلا يَنظُرُونَ إِلَى الإبِلِ، كَيْفَ خُلِقَتْ) (١) .\nوقال: (أولَمْ يَنْظُرُوا في مَلَكُوتِ السمَوَاتِ وَاْلأَرْضِ) (٢) .\nوقال: (فَلْيَنْظُرِ اْلإِنْسَان مِمَّ خُلِقَ) (٣) .\nوقال: (يَا أيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ البَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِنَ تُرَابٍ) (٤) الآية.\nواحتج من قال بأنها موهبة:\nبما أخبر الله سبحانه عن عيسى وقوله في التمهيد: (إِنِّى عَبدُ اللهِ ءاتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِى نَبِيًّا) (٥)، ولم يك من أهل النظر: الاستدلال.\nوكذلك لما استخرج الذرية من ظهر آدم، (وأشْهَدَهُمْ عَلَى أنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى) (٦) .. ولم يكونوا من أهل النظر والاستدلال.\nوالجواب: أن كلام عيسى في التمهيد كان معجزة (٧) له وبراءة لأمه.\nويحتمل أن يكون كلفه في تلك الحال، كما أنطقه في المهد صبيًا بلسان الحكمة.\nوأما الذرية فإن الله تعالى كلفهم حين أوجدهم؛ لأنه أخذ إقرارهم، وإنما يكون هذا حجةً على من كلف.\n_________\n(١) آية (١٧) من سورة الغاشية.\n(٢) آية (١٨٥) من سورة الأعراف.\n(٣) آية (٥) من سورة الطارق.\n(٤) آية (٥) من سورة الحج.\n(٥) آية (٣٠) من سورة مريم.\n(٦) آية (١٧٢) من سورة الأعراف.\n(٧) في الأصل (معجزا) .","vol":"4","page":1223},{"text":"فأما الدلالة التي يتوصل بها فهو: أنه رَفع السماء بغير عمد، وأجرى فيها الكواكب والشمس والقمر دائبين، قائمة على الهواء بغير عمد، ولا يظهر فيها شَق ولا فُطور، قال تعالى: (فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِن فُطُور) (١) .\nوسَطَح الأرض، وهي تراب على وجه الماء، والبناء على الماء حال (٢) [١٨٣/١] لا يقدر عليه أحد، فلما فعل هذا اضطربت على الماء فثبتها بالجبال الرواسي حجرًا واحدًا، ومعلوم أن أحدًا من البشر لا يقدر عليه، ثبت أن لها خالقًا غير البشر.\nوكذلك جعل فيك دلالة عليه، فإنه خلق الإنسان من ماء مهين، وجعله نطفة في الرحم، ثم يُغَيَّر من حال إلى حال، حتى يظهر من بطن أمه وليدًا لا يعقل، فلم يزل حتى كبر، وعقل، وفهم، وعلم، وأنتَ تعلم أنه لو انقطع منه شعرة لم يمكن أحد أن يضعها كما كانت أبدًا، ثبت بهذا أن له صانعًا يخالف البشر.\nوإذا ثبت أن لها صانعًا، علمناه قطعًا أنه واحد لا شريك له بانتظام الأمر على محكم الصنعة من غير تغير ولا اختلاف، ولو كان إله غيره لجاز عليهما الاختلاف على ما نعهده في الملوك، فلما اتسعت الصنعة على وجه واحد من غير اختلاف، علم قطعًا أن الصانع واحد لا شريك له.\n[معرفة النبوة]\nوأما معرفة النبوة فظهور المعجزات عند التحدي والحاجة إليها على يديه، كانشقاق القمر، وكلام الضب، وحنين الجذع، والقرآن القاطع المعجز، وكاليد البيضاء، والعصا، وإحياء الموتى، وتنزيل المائدة من السماء، فإذا ظهر على [يد] نذير هذا عند التحدي علمنا أنه رسول الله قطعًا؛ لأن المعجزات لا تظهر على يد الكذابين.\n_________\n(١) آية (٣) من سورة الملك.\n(٢) في الأصل (خال) بالخاء المعجمة.","vol":"4","page":1224},{"text":"[الفرق بين العجزة والكرامة]\nويفارق هذا كرامات الأولياء، لأنها تقع اتفافًا، ولا يمكنه إظهارها والتحدي بها، فإذا وجد على يدي رجل، ثبت أنه نبي قطعًا، وكان قبول قوله فرضًا (١) .\nوفي معنى هذا مما لا يسوغ التقليد فيه: ما ثبت بخبر التواتر، كالصلوات الخمس، وصيام شهر رمضان والزكاة والحج، كل هذا يعرف بأخبار التواتر، فيقع العلم بها بالسمع، والعالِم والعامي في طريق ثبوتها على وجه واحد، فلهذا لم يسغ التقليد فيه.\n[ما يسوغ فيه التقليد]\nوأما الذي يسوغ فيه التقليد، فهذه المسائل التي هي فروع الدين، كالنكاح، والبيوع، والطلاق، والعتق، والتدبير، والكتابة، وسجود السهو، فالناس فيه على ضربين: عالِم، وعامي.\nفالعامي له أن يقلد أهلِ العلم، ويعمل بفتواهم، لقوله تعالى: (فَاسْألوا أَهْل الْذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُون) (٢) .\nوقال تعالى: (فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا في الدِّينِ ولِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ) (٣) .\nوقال تعالى: (وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُوْلِ وَإلِى أولِى الأَمرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ\n_________\n(١) انظر بحث المعجزة والكرامة، والفرق بينهما، كتاب شرح الطحاوية ص (٤٤٨) وما بعدها.\n(٢) آية (٤٣) من سورة النحل.\n(٣) آية (١٢٢) من سورة التوبة.","vol":"4","page":1225},{"text":"يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ) (١) .\nولأنه لا خلاف أن طلب الفقه من فرائض الكفايات، فلو كلف الكل لكان من فرائض الأعيان.\nولأن كل أحد لا يتمكن أن يعرف ذلك؛ لأنه يتشاغل [١٨٣/ب] عن عمارة الدنيا بالزرع والمعاش والكسب به، فلما كان فيه قطع لعمارة الدنيا لم يكن واجبًا على الكل.\n[للعاميِّ أن يقلد من شاء من المجتهدين]\nوإذا ثبت أن له التقليد، فليس عليه أن يجتهد في أعيان المقلَّدين، بل يقلد من شاء، لأنه لما لم يكن عليه الاجتهاد في طلب الحكم كذلك في المقلَّد.\nوهذا ظاهر كلام أحمد -﵀- فيما رواه الحسين (٢) بن بشار المخرمي (٣) قال: \"سألت أحمد -﵀- عن مسألة في الطلاق، فقال: إن فعل كذا حنث. فقلت له: فإن أفتاني إنسان: لا أحنث، فقال: تعرف حلقة المدنيين؟ قلت: فإن أفتوني أدخل (٤)؟ قال: نعم\".\nفلم يكله الإمام أحمد - ﵁ - إلى اجتهاده في المستفتى، وإنما\n_________\n(١) آية (٨٣) من سورة النساء. والآية في الأصل (وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُّولِ) ولفظ الجلالة غير موجود في الآية.\n(٢) في الأصل (أبو الحسين) وهو خطأ.\n(٣) من أصحاب الإمام الذين نقلوا عنه بعض المسائل.\nانظر ترجمته في: طبقات الحنابلة (١/١٤٢) .\nوهذه الرواية موجودة بنصها مع اختلاف يسير في طبقات الحنابلة في ترجمة الحسين ابن بشار المخرمي المذكور.\n(٤) هكذا في الأصل، وفي طبقات الحنابلة: (فإن افتوني يدخل؟ قال نعم): =","vol":"4","page":1226},{"text":"أفتاه بقوله، وأرشده إلى غيره.\n[إذا استفتى المقلد عالمين]\nوإن استفتى عالمين: فإن اتفقا على الجواب عمل بما قالاه، وإن اختلفا، فقال أحدهما: مباح، والآخر محظور.\nمثل إن استفتاه في صريح الطلاق إذا نواه ثلاثًا، فقال له حنبلي: طلقت واحدة.\nوقال (١) له شافعي: طلقت ثلاثًا، فإنه يقلد من شاء منهما، ولا يلزمه أن يأخذ بقول من غلَّظ عليه.\nوهذا ظاهر ما رواه الحسين (٢) بن بشار عن أحمد؛ لأنه استفتاه في مسألة الطلاق، فقال له أحمد - ﵁ -: \"إن فعل حنث، وقال: إن إفتاك مدني: لا تحنث، فافعل\".\nفقد سوَّغ له الأخذ بقول المدني بالإباحة، ولم يلزمه الأخذ بالحظر.\nفإن قيل: هلاَّ قلتم: يلزمه أن يأخذ بقول من غلَّظ، كما قلتم: إذا تقابل في الحادثة دليلان: أحدهما حاظر والآخر مبيح: إنه يقدم الحظر على الإباحة.\n_________\n= وفي المسودة ص (٤٦٣: (فإن افتوفي به حلَّ؟ قال: نعم) وسيعيد المؤلف ذكر هذه الرواية بلفظ آخر في المسألة الآتية.\n(١) في الأصل: (فقال) .\n(٢) في الأصل (الحسن) مكبرًا، وهو خطأ\".","vol":"4","page":1227},{"text":"قيل: الفرق بينهما: أن ذلك من الأصول مبناه على التأكيد، ولهذا طريق ثبوته دليل مقطوع عليه.\nوهذا من الفروع مبناه على التخفيف، ولهذا يثبت بغلبة الظن.\n[يكفي في الفتوى مترجم واحد]\nفإن كان المقلد يعرف لسان المفتي سمع منه، وعمل بقوله عليه. وإن كان لا يعرف لسانه أجزأه مترجم واحد؛ لأنه نقل خبر إليه، وخبر الواحد يوجب العمل.\nويفارق هذا الترجمة عن الشاهد؛ لأنها (١) إثبات شهادة، فلهذا افتقرت الترجمة إلى عدد.\n[على العامي أن يستفتي في كل حادثة تقع]\nوإن استفتى عامي عالمًا في حكم وأفتاه، ثم حدث حكم آخر مثل ذلك، فعليه أن يكرر الاستفتاء، ولا يقتصر على الأول.\nوكذلك الحاكم إذا اجتهد في حادثة فقضى بها، ثم حدثت ثانيًا، فإنه يحدث لها اجتهادًا.\nوكذلك إذا اجتهد فصلى إلى جهة، ثم حضرت صلاة أخرى أحدث لها اجتهادًا؛ لأن الاجتهاد الأول غير مقطوع [١٨٤/أ] عليه، وإنما هو غلبة ظن فهذا حكم العامي.\n_________\n(١) في الأصل: (لأنه) والضمير يعود إلى الترجمة.","vol":"4","page":1228},{"text":"فصل\n[تقليد العالم لعالم مثله]\nوأما العالِم فلا يجوز أن يقلد عالمًا مثله، سواء كان الزمان واسعًا أو ضيقًا (١) .\nوهذا ظاهر كلام أحمد -﵀- في رواية أبي الحارث والفضل بن زياد: \"لا تقلد أمرك واحدًا منهم، وعليك بالأثر\" (٢) .\nوذكر ابن بطة (٣) في مسألة أفردها: أن الخلوة تكمل الصداق، بإسناده عن الفضل بن زياد قال: قال أحمد -﵀-: \"يا أبا العباس لا تقلد\n_________\n(١) راجع في هذا الفصل: أصول الجصاص الورقة (٣٠٥/ب) والتمهيد (٤/٤٠٨) والمسوَّدة ص (٤٦٨) .\n(٢) روى أبو داود في مسائله ص (٢٧٧) عن الإمام أحمد قوله -وقد سأله-: \"الأوزاعي هو أتبع من مالك؟ قال: لا تقلد دينك واحدًا من هؤلاء، ما جاء عن النبي - ﷺ - وأصحابه فخذ به، ثم التابعبن بعد الرجل فبه مخير\".\nوالرواية التي نقلها المؤلف ذكرها أبو الخطاب في كتابه التمهيد كما ذكرت في المسوَّدة في الموضعين السابقين.\n(٣) هو: عبد الله بن محمد بن محمد بن حمدان، أبو عبد الله، العكبري، المعروف بابن بطة. سمع عبد الله بن محمد البغوي وإسماعيل بن العباس الوراق وأبا بكر النيسابوري وغيرهم، وسمعه جماعة، منهم: أبو عبد الله بن حامد وأبو حفص العكبري، وأبو حفص البرمكي. كان عالمًا زاهدًا ورعًا. له مؤلفات كثيرة، منها: الإبانة الكبرى، والإبانة الصغرى، والسنن، والمناسك. مات سنة (٣٨٧هـ) .\nله ترجمة في: شذرات الذهب (٣/١٢٢) وطبقات الحنابلة (٢/١٤٤): المنهج الأحمد (٢/٩٦) .","vol":"4","page":1229},{"text":"دينك الرجال، فإنهم لن يسلموا أن يغلطوا\" (١) .\nفقد مَنَعَ من التقليد، وندب إلى الأخذ بالأثر. وإنما يكون هذا فيمن له معرفة بالأثر والاجتهاد.\nوبهذا قال الشافعي (٢) وأبو يوسف (٣) .\n_________\n(١) هذه الرواية ذكرها أبو الخطاب في التمهيد الموضح السابق، وذكرت في المسوَّدة الموضع السابق أيضًا.\n(٢) المنقول عن الإمام الشافعي في القديم كما في الاحكام للآمدي (٤/١٧٧) والمحصول (٦/١١٠) أنه يقول: (يجوز لمن بعد الصحابة تقليد الصحابة، ولا يجور تقليد غيرهم) .\nونقل ابن القيم في كتابه اعلام الموقعين (٢/٢٣٩) مذهب من قال بجوار التقليد، ومن ضمن ما استدلوا به قول الشافعي في غير موضع: (قلته تقليدًا لعمر، وقلته تقليدًا لعثمان، وقلته تقليدًا لعطاء) .\nكما نقل عنه في (٢/٢٤١): (رأي الصحابة لنا خير من رأينا لأنفسنا..) .\nفخلاصة مذهب الشافعي: أنه لا يجيز تقليد العالم للعالم إلا الصحابة فيجوز لمن بعدهم تقليدهم.\nإلا أن النص الأول الذي نقله ابن القيم يشعر بأن التابعين في ذلك كالصحابة، فيجوز تقليدهم.\nوأشار إلى ذلك ابن الحاجب في المنتهى ص (١٦١) حيث قال: (وقال الشافعي والجبَّائي: يجوز أن يقلد صحابيًا خاصة أرجح من غيره، فإن استووا تخير. وقيل: وتابعيًا) .\nوالمشهور من مذهب الشافعية: عدم الجواز مطلقًا.\nانظر التبصرة ص (٤٠٣) .\nوذكر الرازي في المحصول (٦/١١٥): أنه مذهب أكثر الشافعية.\n(٣) نقل ذلك عنه الجصاص في أصوله الورقة (٣٠٥/ب) .","vol":"4","page":1230},{"text":"وقال أبو حنيفة (١) ومحمد (٢): يجوز للعالم تقليد العالم، حكاه أبو سفيان عنه في مسائله، ولم يفرق بين أن يكون الزمان واسعًا أو ضيقًا.\nوذهب ابن سريج إلى جواز ذلك مع ضيق الوقت (٣) .\nوالدلالة على أبي حنيفة:\nقوله تعالى: (فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَىءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ والرَّسُولِ) (٤) ولم يقل إلى عالم مثلك.\nوقال تعالى: (وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ مِنْ شَىْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللهِ) (٥) وهذا يدل على أن لا يقلد غيره.\nوأيضًا: فإن معه آلة يتوصل بها إلى المطلوب، فوجب أن لا يجوز له التقليد فيه.\n_________\n(١) حكى ذلك الجصاص في المرجع السابق حيث قال: (قال أبو بكر: ولا فرق عندنا في قول أبي حنيفة في جوازه تقليده لغيره، بين أن يقلده ليأخذ به في شىء ابتلي به في أمر نفسه، وبين أن يفتي به غيره، يجوز له أن يفعل ذلك في الأمرين جميعًا) .\nولكن صاحب مسلم الثبوت مع الشارح (٢/٢٩٣) ذكرا أن هناك روايتين عن الإمام أبي حنيفة، إحداهما: يجوز، والأخرى: لا.\n(٢) في المرجع السابق: (وعن محمد: يقلد من هو أعلم منه، وهو ضرب من الاجتهاد) .\nولكن الجصاص في المرجع السابق نقل بواسطة أبي الحسن: (أن محمدًا لا يجِّوز ذلك) .\n(٣) نقل ذلك عنه الشيرازي في التبصرة ص (٤١٢) والرازي في المحصول (٦/١٦) ولكن قيد الرازي في المحصول بأن ابن سريج يجوز للمجتهد التقليد فيما يخصه، بحيث لو اشتغل بالاجتهاد في المسألة لفات الوقت.\nوهناك أقوال أخرى في المسألة: ارجع إليها في المحصول والإحكام للآمدي في المواضع السابقة.\n(٤) آية (٥٩) من سورة النساء.\n(٥) آية (١٠) من سورة الشورى والآية في الأصل (فحكمه إلى الله والرسول) وهو خطأ، فإن الآية ليس فيها ذكر الرسول.","vol":"4","page":1231},{"text":"أصله: التقليد في التوحيد.\nوهذا نكتة المسألة.\nولا يلزم عليه قول الصحابي؛ لأن الرجوع إليه ليس بتقليد؛ لأنه حجة كقول النبي.\nفإن قيل: الأمور العقلية طريقها العلم، وتقليد الغير أكثر أحواله أن يوجب غلبة الظن، فلم يجز له تقليده، وأمور الشرع طريقها الاجتهاد، وتقليده لمن هو أعلم منه وأقوى اجتهادًا ضرب من الاجتهاد، فوجب أن يكون ذلك دلالة.\nقيل: ليس هذا ضربًا من الاجتهاد ولا دلالة، وإنما هو اجتهاد من التقليد، وكلامنا في اجتهاده ليعلم ذلك بعلمه، ويقف على دليله.\nولأنه لا يجوز للإِنسان أن يتبع قول غيره إلا بصفة تختص به، لا يشاركه فيها أحد، مثل الرسول اختص بالعصمة (١) وكذلك الأمة.\nوكذلك قول الصحابي اختص بمشاهدة التنزيل وحضور التأويل.\nوالعالم مع العامي اختص بالاجتهاد.\nفأما إذا لم يكن لأحدهما مزية لم يكن له اختصاص بصفة فلم يجز للآخر اتباعه في قول.\nواحتج المخالف:\nبقوله تعالى: (وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإلَى أُوْلِى اْلأمْرِ مِنْهُمْ) (٢) .\nوالجواب [١٨٤/ب]: أن المراد به العامة، يدل عليه قوله تعالى: (لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ) عُلِم أنه أراد المقلد؛ لأنه إذا كان عالمًا فهو من أهل الاستنباط.\n_________\n(١) في الأصل (الصمة) .\n(٢) آية (٨٣) من سورة النساء.","vol":"4","page":1232},{"text":"واحتج: بما روي أن عبد الرحمن بن عوف لما تردد بين عثمان وعلي، قال لعثمان: (هل أنت متابعي (١) على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين؟. فقال: الَّلهم نعم، فبايعه) (٢) .\nوإنما دعاه عبد الرحمن إلى اتباع أبي بكر وعمر لاعتقادهما (٣) أن أبا بكر وعمر كانا أعلم من عثمان.\nوروي عن عمر أنه قال: (إني رأيت في الجد رأيًا، فاتبعوني، فقال له عثمان: إن نتبع رأيك فرأيك رشيد، وإن نتبع رأي من قبلك فنعم ذو الرأي كان) (٤) .\nوروي (أن امرأة ذُكِرت عند عمر بالفاحشة، فوجه إليها، فأجهضت ذا بطنها من الفزع، فاستشار الصحابة، فقال عثمان وعبد الرحمن: إنك مؤدب، ولا شىء عليك، وعلىُّ ساكت، فقال له عمر: ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال: إن كانا قد اجتهدا فقد أخطئا، وإن لم يجتهدا فقد غشَّاك، عليك الدية، فقال عمر: عزمت عليك لتقسمنها على قومك) (٥) .\n_________\n(١) هكذا في الأصل في هذا الموضع، والمواضيع الأخرى الآتية، والذي يظهر لي -وهو ما أثبته الشيرازي في التبصرة ص (٤٠٧) - أنه (مبايعي) .\n(٢) سبق تخريج الأثر.\n(٣) أي: عبد الرحمن وعثمان.\n(٤) هذا الأثر أخرجه الدارمي في سننه في كتاب الفرائض، باب: قول عمر في الجد (٢/٢٥٦) حديث (٢٩١٩) .\nوأخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب الفرائض، باب فرض الجد (٨/٢٦٣) حديث (١٩٠٥١) .\n(٥) هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب العقول، باب من أفزعه السلطان (٩/٤٥٨)، ونصه: (... عن الحسن قال: أرسل عمر بن الخطاب إلى امرأة مَغيبة كان يُدخل عليها، فأنكر ذلك، فأرسل إليها، فقيل لها: أجيبي عمر، فقَالت: يا ويلها ما لها ولعمر قال: فبينا هى في الطريق فزعت، فضربها الطّلْق، فدخلت دارًا =","vol":"4","page":1233},{"text":"فقلد عليًا.\nوالجواب عن قول عبد الرحمن لعثمان: هل أنت متابعي على سيرة الشيخين من وجوه:\nأحدهما: أنا نحمل ذلك على السيرة في حماية البيضة. والقيام بالمصالح، والتزيد في بلاد الإسلام والفتوح والنكاية في العدو، ولم يُرِد في أحكام الفقه.\nيدل على صحة هذا: أن أحكامهما (١) مختلفة في كثير من المسائل، فكيف يجوز اتباعهما؟.\nفإن قيل: لو كان المراد به السيرة لم يمتنع عليُّ من ذلك.\nقيل (٢) .\nوجواب ثان، وهو: أنه يجوز أن يكون عثمان أجابه إلى ذلك؛ لأنه سمع النبي - ﷺ - يقول: (اقتدوا باللَّذَيْن من بعدي أبي بكر وعمر) فحمله على عمومه.\nوجواب ثالث، وهو: أن علي بن أبى طالب خالفهما في ذلك، فقال لعبد الرحمن لما قال له: (هل أنت متابعي على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة\n_________\n= فألقت ولدها، فصاح الصبي صيحتين، ثم مات، فاستشار عمر أصحاب النبي - ﷺ - فأشار عليه بعضهم أن ليس عليك شىء إنما أنت وال ومؤدب، قال: وصمت عليُّ، فأقبل عليه، فقال: ما تقول؟ قال إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم، وإن كان قالوا في هواك فلم ينصحوا لك، أرى أن ديته عليك، فإنك أنت أفزعتها، وألقت ولدها في سببك، قال: فأمر عليًا أن يقسم عقله على قريش، يعني يأخذ عقله من قريش؛ لأنه خطأ) .\nوقد آثرت نقل الأثر بنصه، لما فيه من الفقه والعظة والنصح، والعظمة القيادية.\n(١) في الأصل: (احكامه) .\n(٢) هكذا في الأصل، ذكر الاعتراض، ولم يجب عنه، واكتفى بقوله: قيل.","vol":"4","page":1234},{"text":"الشيخين؟ فقال له علي: لا، إلاَّ على جهدي وطاقتي) . فخالفهما في ذلك.\nفإن قيل: ليس هذا بخلاف؛ لأنه يجوز أن يكون عنده أنه أعلم منهما، فلهذا لم يتبعهما؛ وكان عند عثمان أنهما أعلم منه، فأجاب إلى اتباعهما.\nقيل: الخلاف قد ظهر منهما، وما ذكره المخالف من هذا الاحتمال يحتاج إلى دليل.\nوأما قول عمر: (إني رأيت في الجد رأيًا فاتبعوني)، فلا حجة فيه؛ لأنه إنما يصح التعلق به إذا ثبت أن عمر دعاهم إلى اتباعه؛ لاعتقاده أنه أعلم منهم.\nوهذا المعنى ليس في الخبر [١٨٥/أ]\nوعلى أن معناه: اتبعوني بالدليل الذي قام عندي.\nوقول عثمان: (إن نتبع رأيك فرأيك رشيد)، أي: [له] وجه في الأصول وتَعَلُّق بها (وإن نتبع رأي من قبلك، فنعم ذو (١) الرأي)، لما دلَّ عليه من الدليل، فإذا احتمل هذا لم يجز حمله على التقليد.\nوأما قول عمر لعلي: (عزمت عليك لتقسمنها على قومك. إنما قاله؛ لأن اجتهاده أدى إلى صحة ما قاله، فكان ذلك قولًا بالدليل.\nواحتج: بأن العالم إذا رأى اجتهاد غيره أقوى من اجتهاد نفسه كان تقليده إياه ضربًا من الاجتهاد، فلما كان له أن يحكم في الحادثة بما يؤديه إليه اجتهاده، كذلك يجوز له أن يقلد غيره فيها (٢) إذا كان اجتهاده أوثق عنده من اجتهاد نفسه.\nوالجواب: أنه لو كان جواز تقليده مما ذكرته من أن اجتهاد غيره أقوى لوجب أن لا يجوز له أن يترك تقليده، ولا يعمل على اجتهاد نفسه، كما أنه\n_________\n(١) في الأصل: (ذي) .\n(٢) في الأصل: (فيهما) .","vol":"4","page":1235},{"text":"إذا رأى الحادثة بأحد الأصلين أشبه منها بالأصل الآخر لم يجز له أن يردها إلى الأصل الذي هو أشبه به، فلما أجزتم له أن يمضي اجتهاد نفسه علمنا أنه لا يجوز له تقليد غيره من المجتهدين.\nوجواب آخر وهو: أن قولهم: إن رجوعه إلى قول غيره ضرب من الاجتهاد لا يصح؛ لأنه اجتهاد في التقليد، وكلامنا في اجتهاده ليعلم ذلك بعلمه ووقوفه على دليله.\nواحتج: بأن الأعلم لما كان يعرف مالا يعرفه الآخر كان له أن يصير إلى من هو فوقه، مثل العامي يسمع خبرًا أو آية عامة، فإن عليه الرجوع إليه (١)، يقلده (٢) لجواز أن يكون عند العالم ما يقضي على الخبر الذي يسمعه.\nكذلك اجتهاد من هو أدون منه في الفقه لما جاز أن يكون عند العالم ما يقضي على اجتهاده لزمه المصير إلى قوله.\nوالجواب: أنه لو كان كالعامي لوجب الرجوع إلى قوله، ولم يجز لى أن يعمل على ما عنده، ولما جاز له العمل على ما عنده لم يصح اعتباره به.\nولأن العامي ليس معه آلة الاجتهاد، وهذا بخلافه.\n_________\n(١) أى فإن على العامي أن يرجع إلى العالم فيقلده لجواز..\n(٢) في الأصل (تقليد) بدون إعجام.","vol":"4","page":1236},{"text":"[لا يجوز التقليد للعالم وإن ضاق الوقت]\nوالدلالة على منع التقليد مع ضيق الوقت أيضًا ما تقدم.\nولأنه من أهل الاجتهاد، فلم يجز له تقليد غيره.\n<span data-type=\"title\" id=toc-495>دليله: إذا لم يضق وقته</span>.\nولأن اجتهاده شرط في صحة فرضه، فلا يسقط بخوف الفوت قياسًا على سائر الشروط، مثل: الطهارة وستر العورة وغير ذلك.\nولأن العامي فرضه السؤال والتقليد، والعالم فرضه في الاجتهاد، فلما لم يسقط عن العامي فرض السؤال لخوف الوقت لم يسقط عن العالِم فرض الاجتهاد [١٨٥/ب] .\nواحتج المخالف (١):\nبأنه لا يمكنه أداء فرضه باجتهاده، فكان فرضه التقليد قياسًا على العامي.\nوالجواب: أن العامى عاجز عن الاجتهاد، والعالم متمكن منه، فلم يجز اعتبار أحدهما بالآخر، ألا ترى أنه لا يجوز اعتبار من لا يجد الماء والسترة بمن يقدر عليهما (٢)، ولكنه يخاف فوات الوقت إن استعملهما (٣) .\nواحتج: بأنه لما جاز للعالم تقليد الصحابي جاز له تقليد غير الصحابي.\nوالجواب: أنه لما جاز له تقليد الصحابة لزمه ذلك، ولم يجز له مخالفتهم (٤)،فجرى ذلك مجرى قول النبي - ﷺ -، وليس كذلك ها هنا، فإن العالم لا\n_________\n(١) هو ابن سريج، كما سبق بيانه.\n(٢) في الأصل: (عليها) .\n(٣) في الأصل: (استعملها) .\n(٤) في الأصل: (مخالفته) .","vol":"4","page":1237},{"text":"يلزمه تقليد العالم، بل هو مخير عندهم في تقليده وفي تركه والعمل على ما عنده، فبَانَ الفرق.\n<span data-type=\"title\" id=toc-496>مسألة</span>\n[حكم الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع]\nالأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع اختلف الناس فيها (١) .\nفذكر شيخنا (٢) -﵀- أنها على الحظر إلا أن يرد الشرع بإباحتها.\nوقد أومأ أحمد -﵀- إلى معنى هذا في رواية صالح ويوسف موسى (٣): \"لا يخمَّس السَّلَب، ما سمعنا أن النبي خمَّس السَّلَب\" (٤) .\n_________\n(١) راجع في هذه المسألة: التمهيد (٤/٢٦٩) المسودة ص (٤٧٤) وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (١/١١٧) وشرح مختصر الروضة للطوفي الجزء الأول الورقة (٨٢/أ) وشرح الكوكب المنير (١/٣٢٢) والقواعد والفوائد الأصولية ص (١١٠) .\n(٢) يعنى الشيخ الحسن بن حامد - رحمه الله تعالى.\n(٣) انظر هده الرواية في المسوَّدة ص (٤٧٨) .\n(٤) أخرج أبو داود في كتاب الجهاد، باب في السَّلَب لا يخمس (٢/٦٦) عن عوف ابن مالك وخالد بن الوليد -﵄- أن رسول الله -ﷺ:- (قضي بالسَّلَب للقاتل ولم يخمس السَّلَب) .\nوأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٦/٢٦): ولفظه: (لم يخمس السَّلَب) .\nوأخرجه ابن الجاررد في المنتقى باب نفل القاتل سَلَب المقتول ص (٣٦١) حديث (١٠٧٧) ولفظه كلفظ الإمام أحمد.","vol":"4","page":1238},{"text":"وهذا يدل على أنه لم يبح تخميس السَّلَب؛ لأنه لم يرد عن النبي - ﷺ - شرع فيه، فبقي على أصل الحظر (١) .\nوكذلك نقل الأثرم وابن بَدينا (٢) في الحُلِيّ يوجد لقطة (٣)، قال: \"إنما جاء الحديث في الدراهم والدنانير\" (٤) .\nفاستدام أحمد -﵀- التحريم، ومنع [الملك] (٥) على الأصل؛ لأنه\n_________\n(١) وقد تعقبه شيخ الإسلام ابن تيمية في المسودة ص (٤٧٨) بقوله: (قلت: لأن السلب قد استحقه القاتل بالشرع، فلا يخرج بعضه عن ملكه إلا بدليل، وهذا ليس من موارد النزاع) .\n(٢) هو: محمد بن الحسن بن هارون بن بدينا، أبو جعفر الموصلى. من أصحاب الإمام أحمد. حدث عن الإمام أحمد وأحمد بن عبده الضَّبِّي، وروى عنه أبو بكر الخلال وغلامه عبد العزيز. قال فيه الدارقطنى: لا بأس به، ما علمت إلاّ خيرًا. توفي في شهر شوال سنة (٣٠٣هـ) .\nله ترجمة في: طبقات الحنابلة (١/٢٨٨) .\n(٣) هذه الرواية موجودة بنصها في المسوَّدة ص (٤٧٨) .\n(٤) هذه إشارة إلى حديث زيد بن خالد - ﵁ - قال (سئل رسول الله - ﷺ - عن اللقطة الذهب أو الورق، قال: (اعرف وِكَاءَها وعِفاصَها، ثم عَرِّفها سنة، فإن لم تَعْرِفْ فاستنفقها، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يومًا من الدهر فأدها إليه) الحديث هذا لفظ مسلم في صحيحه أخرجه في كتاب اللقطة (٣/١٣٤٩) .\nوأخرجه البخاري في كتاب اللقطة، باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه (٣/١٥٦) ولم يذكر فيه الذهب والفضة، بل قال: إن رجلًا سأل رسول الله - ﷺ - عن اللقطة قال: (اعرف ...) الحديث.\nوأخرجه أبو داود في سننه كتاب اللقطة، باب التعريف باللقطة (١/٣٩٥) .\n(٥) الزيادة من المسوَّدة ص (٤٧٨) .","vol":"4","page":1239},{"text":"لم يرد شرع في غير الدراهم (١) .\nوبهذا قالت المعتزلة البغداديون (٢) والإمامية (٣) وابن أبى هريرة (٤) من أصحاب الشافعي.\nوقال البصريون من المعتزلة الجبَّائي وابنه (٥): إنها على الإباحة.\nوبه قال أصحاب أو حنيفة (٦) فيما حكاه السرخسي.\nوحكي عن جماعة من أصحاب الشافعي ابن سريج [وأبي حامد] (٧) المروذي (٨) .\nوهو قول أهل الظاهر (٩) .\n_________\n(١) تعقبه شيخ الإسلام في المسوَّدة الموضع السابق بقوله:\n(قلتُ: لأن اللقطة لها مالك فنقلها إلى الملتقط يحتاج إلى دليل، وليس هذا من جنس الأعيان في شىء) .\n(٢) انظر: المعتمد لأبي الحسين البصري (٢/٨٦٨) إلا أنه عبر بقوله: (وذهب بعض شيوخنا) .\n(٣) انظر المسودة ص (٤٧٤) .\n(٤) نقل ذلك عنه الشيرازي في التبصرة ص (٥٣٢) .\n(٥) انظر: المعتمد لأبي الحسين البصري الموضع السابق.\n(٦) به قال أكثر الحنفية، كما في تيسير التحرير (٢/١٦٨) .\n(٧) الزيادة من المسودة ص (٤٧٤) وشرح الكوكب المنير (١/٣٢٥)، ونقله الشيرازي عنه في التبصرة ص (٥٣٣)، يؤيد ذلك: أن ابن سريج بغدادي، وليس مروذيًا.\n(٨) هو: أحمد بن بشر بن عامر العامري المروذي القاضي، الشافعي. الفقيه، الأصولي، كان عمدة الشافعية في عصره. له كتاب (الجامع) وشرح مختصر المزني توفي سنة (٣٦٢هـ) .\nله ترجمة في: شذرات الذهب (٣/٤٠) وطبقات الشافعية لابن السبكى (٣/١٢) وطبقات الشيرازي ص (٩٤) ووفيات الأعيان (١/٥٢) .\n(٩) هكذا حكى المؤلف عن الظاهرية القول بالإباحة.","vol":"4","page":1240},{"text":"وقد أومأ إليه أحمد -﵀- في رواية أبي طالب وقد سأله عن قطع النخل، قال: \"لا بأس به، لم نسمع في قطع النخل شيئًا، قيل له: فالنَّبْق قال: ليس فيه حديث صحيح، وما يعجبنى قطعُه، قلت له: إذا لم يكن فيه حديث صحيح فلم لا يعجبك؟ قال: لأنه على [كل] (١) حال قد جاء فيه كراهة (٢)، والنخل لم يجيء فيه شىء\".\nفقد استدام أحمد -﵀- الإباحة في قطع النخل؛ لأنه لم يرد شرع يحظره (٣) .\nوهو ظاهر كلام أبي الحسن التيمي (٤)؛ لأنه نصر جواز الانتفاع قبل وجود الإذن من الله تعالى.\n_________\n= وبالرجوع إلى كتاب الإحكام لابن حزم وجد غير هذا، قال (١/٤٧): (.... وقال آخرون: وهم جميع أهل الظاهر وطوائف من أهل أصحاب القياس: ليس لها حكم في العقل أصلًا لا بحظر ولا بإباحة، وأن كل ذلك موقوف على ما ترد به الشريعة) .\n(١) الزيادة من المسودة ص (٤٧٨) .\n(٢) قد مضى الكلام على هذه الرواية، وعلى حديث النهي عن قطع السدر.\n(٣) تعقبه شيخ الإسلام ابن تيمية في المسودة ص (٤٧٩) بقوله: (قلت: لاشك أنه أفتى [يعني الإمام أحمد] بعدم البأس، لكن يجوز أن يكون للعموميات الشرعية، ويجوز أن يكون سكوت الشارع عفوًا، ويجوز أن يكون استصحابًا لعدم التحريم، ويجوز أن يكون لأن الأصل إباحة عقلية، مع أن هذا من الأفعال لا من الأعيان) .\n(٤) نقل ذلك عنه في التمهيد (٤/٢٦٩) والمسوَّدة ص (٤٧٤) وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (١/١١٧) وشرح الطوفي على مختصر الروضة الجزء الأول الورقة (٨٢/أ) وشرح الكوكب المنير (١/٣٢٥) وقد اختاره المؤلف في مقدمة \"المجرد\" كما في المسودة واختاره أبو الخطاب كما في التمهيد.","vol":"4","page":1241},{"text":"وقال أصحاب الأشعري (١): هي على الوقف لا يقال: إنها مباحة ولا محظورة، إلا أن [١٨٦/أ] يرد الشرع بذلك.\nوهو قول أبي الحسن الجزري (٢) من أصحابنا، ذكره في جزء فيه مسائل، فقال: \"الأشياء قبل مجيء الشرع موقوفة على دلائلها، فما ورد النص به عمل به، وما لم يرد به النص رد إلى ما فيه النص، ومن قال: إنها على الإباحة، فقد أخطأ\" (٣) .\nوبهذا قال جماعة من أصحاب الشافعي: الصيرفي وأبو علي الطبري (٤) .\nوالقائل بالوقف موافق لمن قال بالإباحة في التحقيق (٥)؛ لأن من قال بالوقف يقول: لا يثاب على الامتناع منه، ولا يأثم بفعله.\nوإنما هو خلاف في عبارة.\n_________\n(١) عزاه الشيرازي في التبصرة (٥٣٢) إلى الأشعري.\n(٢) هو: عبد العزيز بن أحمد الجزري أو الخرزي، وقد سبقت ترجمته.\n(٣) نقل ذلك عنه، في: المسوَّدة ص (٤٧٤) وروضة الناظر (١/١١٨)، وشرح الطوفي الجزء الأول الورقة (٨٢/ب) .\n(٤) هكذا نقله عنهما أبو إسحاق الشيرازي في التبصرة ص (٥٣٢) وقال: (هو قول كثير من أصحابنا)، يعني: الشافعية.\n(٥) وخالفه ابن عقيل حيث نقل عنه في المسوَّدة ص (٤٧٤): (بل القول بالوقف أقرب إلى الحظر منه إلى الإباحة)\nثم علَّق على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: (قلتُ: كلام أبي الحسن الخرزي يوافق قول ابن عقيل، لأنه يحتج على الفتوى بالاقدام عليها، كما يحتج الحاظر والمبيح، يعنى بالتناول) .","vol":"4","page":1242},{"text":"واعلم أنه لا يجوز إطلاق هذه العبارة؛ لأن من الأشياء مالا يجوز أن يقال: إنها على الحظر، كمعرفة الله تعالى، ومعرفة وحدانيته.\nومنها مالا يجوز أن يقال: إنها على الإباحة، كالكفر بالله، والجحد له، والقول بنفي التوحيد.\nوإنما يتكلم في الأشياء التي يجوز في العقول حظرها وإباحتها، كتحريم الخنزير، وإباحة لحم الأنعام (١) .\nوتتصور هذه المسألة في شخص خلقه الله تعالى في بريَّة، لا يعرف شيئًا من الشرعيات، وهناك فواكه وأطعمة، فهل تكون تلك الأشياء في حقه على الحظر أم على الإباحة، حتى يرد الشرع بالدلالة؟\nفالدلالة على الحظر (٢):\nأن جميع المخلوقات ملك لله تعالى، لأنه خلقَها وأنشأها وبَرأَهَا، ولا يجوز الانتفاع بملك العبد إلا بإذنه، يدل على ذلك أن أملاك الآدميين لا يجوز لأحد منهم أن ينتفع بملك غيره بغير إذنه.\nفإن قيل: قولكم: لا يجوز الانتفاع بملك الغير بغير إذنه، لا يخلو: إما أن يريدوا به أنه لا يجوز من طريق العقل [أ] والشرع.\nفإن أردتم من طريق العقل لم يسلم لكم هذا؛ لأن العقل عندنا مما لا يحل ولا يحرم.\nوإن أردتم به من طريق الشرع فصحيح، إلا أنه لم يرد شرع، ولهذا توقفنا حتى يرد الشرع بحظره أو إباحته.\n_________\n(١) هذا الكلام تحرير لمحل النزاع، ولو جعله المؤلف في أول المسألة لكان أحسن.\n(٢) اختار المؤلف هذا القول بالحظر، بينا نقل عنه الفتوحي في شرح الكوكب المنير (١/٣٢٥): أنه قال في مقدمة كتابه المجرد: بالإباحة.\nقلت: والمشهور عنه هو: القول بالحظر.","vol":"4","page":1243},{"text":"ْوهذا دليل من قال بالوقف، والكلام يأتي عليه في أدلتهم.\nفإن قيل: فالآدمي إنما حُرم ملكُه بغير إذنه لما يلحق فيه من الضرر، ألا ترى أن مالا ضرر عليه فيه، مثل المشي في ضوئه والوقوف في ظله، وما أشبه ذلك أغير محرمًا، والله تعالى لا يستضر بالانتفاع بملكه. فلم يحرم تناوله.\nوهذا دليل من قال بالإباحة والكلام يأتي عليه في أدلتهم، إن شاء الله تعالى.\nفإن قيل: من الأملاك ما يتصرف فيها الغير بغير إذن مالكها، وهو مال الصبي والمجنون وأهل الحرب.\nوكذلك [١٨٦/ب] المضطر إلى مال الغير فإنه يأكل منه بغير إذن مالكه.\nقيل: هناك إذن من جهة العقل والشرع.\nودليل آخر وهو: أن تناول ذلك واستباحته ترك للاحتياط وركوب الغرر؛ لأنه يمكن أن يكون على الإباحة فلا يأثم، ولا يحرج، ويمكن أن يكون على الحظر فيكون ملومًا في فعله مأثومًا في تناوله، فإذا أمكن هذا وهذا وجب بدليل العقل الامتناع منه لئلا يركب الحظر والغرر، كمن قيل له: هذا طريق مأمون، وهذا طريق مخوف، وجب بدليل العقل ترك المخوف، وإذا ركبه كان قبحًا في العقل، فكان الاحتياط الترك.\nفإن قيل: لا نسلم أن تناولها ترك الاحتياط، بل الاحتياط في الانتفاع بها؛ لأن في ذلك تلف النفس، ونحن ممنوعون من ذلك.\nوهذا دليل من قال بالإباحة. والكلام يأتي عليه إن شاء الله تعالى.\nفإن قيل: اعتقاد الحظر فيما هو مباح لا يجوز، كما لا يجوز اعتقاد الإباحة فيما هو محظور، فلا يكون لأحدهما في هذا الوجه على الآخر مزية، وحصل للانتفاع بها مزية من جهة أن فيه إحياء النفس.\nقيل: قد أجبنا عن هذا السؤال في ترجيح الأخبار بما فيه كفاية (١) .\n_________\n(١) ص (١٠٤١) من هذا الكتاب.","vol":"4","page":1244},{"text":"وبيَّنا أن هذا يبطل بالمتولد من بين ما يباح أكله وما لا يباح أكلُه، وما يباح نكاحُه وما لا يباح، فإنه يُغلَّب الحظر فيه، ولا يقال: إن تحريم ما يباح بمثابة إباحة ما هو حرام.\nفإن قيل: لا يصح حظر ما يتوهم وجوبه وحظره، وإنما يصح ذلك فيما عرف حكمه، وإن جاز الحظر لزم أن يقال: يجب على كل أحد أن يصلي طول دهره ويصوم طول أيامه قبل الشرع، لجوار أن يرد الشرع بوجوب ذلك.\nقيل: ولا يجوز إباحة ما يتوهم إباحته، وإنما يصح ذلك فيما عرف حكمه [فكان] استعمال الحظر أولى، لما بيَّنا.\nويفارق هذا ما ذكروه من الصيام، والصلاة؛ لأنه لا يعقل معناها قبل ورود الشرع، واجتناب هذه الأشياء يعقل (١) معناه، وهو تركه.\nوقد اعتمد من نصر هذا القول على طريقة أخرى، فقال: العقل لا ينفك من شرع؛ لأنه لو انفرد عن شرع لم يجز الإقدام على المنافع ولا الإحجام عنها، لجواز كون كل واحد منهما مفسدة.\nوإذا كان انفكاك العقل من سمع يؤدي إلى هذا الفساد لم يجز أن ينفك من سمع، وإذا لم ينفك من سمع فالسمع قد حظر الانتفاع والتصرف في ملك الغير بغير إذنه، ومن قال بالإباحة أباح التصرف في ملك الغير بغير إذن.\nوهذه الطريقة إذا صحت [١٨٧/أ] حصل الاحتجاج بالشرع دون العقل.\nواحتج من قال بالإباحة:\nبأن الله لما خلق هذه الأشياء لم تَخْلُ من ثلاثة أحوال:\nإما أن يكون خلقَها لينتفع هو بها، أو لينتفع بها غيره، أو ليضر بها غيره.\n_________\n(١) في الأصل: (ويعقل) .","vol":"4","page":1245},{"text":"ولا يجوز أن يكون خلقها لينتفع هو؛ لأنه تعالى غني أن تلحقه المنافع والمضار.\nولا جائز أن يكون خلقها ليضر بها؛ لأن ذلك قبيح، إذ لم يكن في حال خلقه إياها من يستحق العقوبة، فلم يبق إلا أنه خلقها لينتفع عباده.\nوالجواب: أن هذا ينقلب عليهم فيما خلقه الله تعالى وحرمه على عباده، مثل الخمر والخنزير. ونُقسِّم ذلك عليهم مثل تقسيمهم حرفًا بحرف.\nوعلى أنا نقول: يجوز أن يكون خلقها ليمتحن عباده بالكف عنها، ويثيبهم على ذلك، وليستدلوا بها على خالقها.\nوهذا وجه يخرجه من حد العبث والضرر بهم، فسقط ما قالوه.\nواحتج: بأنه لا يقبح في العقل (١) أن ينتفع بملك الغير على وجه لا يستضر الغير به، بدليل التنفس في الهواء والانتقال في الجهات، بدليل أن له أن يمشيَ في ظل (٢) حائطه ويتكىء على حائطه، ويمشى معه في طريقه يأنس بكونه في صحبته، وينظر في مرآة المزين (٣) إذا علقها على وجه لا يتنفس فيها، أو كان على حائطه قرآن مكتوب، كمن كتب على حائطه آية الكرسي كان لكل أحد أن يتلقَّن ذلك منه، كذلك في بقية الأشياء؛ لأن الله تعالى [منزه] عن أن يستضَّر بشىء.\nوالجواب: أنه إن لم يكن على المالك ضرر فعلى المتصرف ضرر؛ لأنه يجوز أن يُحظَر عليه، فيجب أن يؤثر ذلك في المنع، كارتكاب المعاصى، لا ضرر على الله تعالى بفعلها، ومع هذا فإنه يمنع العبد منها لما عليه فيها من الضرر في الآخرة.\n_________\n(١) في الأصل: (الفعل) .\n(٢) في الأصل: (كل) .\n(٣) هو الحجام، كما في لسان العرب (١٧/٦٣) مادة (زين) ويطلقه العامة على الحلاق.","vol":"4","page":1246},{"text":"وجواب آخر وهو: أنه لا يمتنع أن لا يكون عليه ضرر من ذلك ويمنع منه، لعدم الإذن، بدليل: أن من يملك القناطر من المال لا ضرر عليه بأخذ درهم منها، ومع هذا لا يجوز إلا بإذنه.\nوأما التنفس في الهواء والانتقال في الجهات فينظر وقته، فإن كان لحاجة جاز؛ لأن الأول قد حصل فيه من جهة العقل، فنظيره أن يضطر إلى طعام الغير، فيباح له؛ لأن العقل لا يمتنع من هذا، كما لا يمنع الشرع من ذلك عند الحاجة، وإن لم يكن به حاجة منعناه.\nوأما الاستيضاء بنار غيره، والظل بحائطه، والنظر في المرآة، فهذه الأشياء ليست بملك لأحد، فلهذا جاز التصرف فيها.\nيبين صحة هذا: أنه يصح المنع منها بغير حاجة، وإنما يملك المنع فيها لحاجة وهو [١٨٧/ب] أن يكون محتاجًا إلى فناء حائطه.\nوقد قيل بأن التنفس في الهواء لا يؤدي إلى استهلاك الهواء، فلا يؤثر فيه وكذلك النظر في مرآته والاستيضاء بناره.\nوليس كذلك أكل الطعام وشرب الشراب، فإنهما يؤثران في الطعام والشراب، ويؤديان إلى استهلاكهما، وهما ملك للغير، فلا يجوز بغير إذنه.\nواحتج: بأن الأشياء كلها ملك لله تعالى، الحيوان وغيره، والأحسن إحياء الملك بالملك. ويقبح إهلاك الملك مع القدرة لما فيه من الفساد.\nوالجواب: إنما يُبيح أن تتناول هذه الأشياء عند الحاجة وجود (١) التلف؛ لأن الإذن قد حصل فيه من جهة العقل، فنظيره أن يضطر إلى أكل طعام الغير، فإنه يباح لهذه العلة.\nوعلى أن هذا يوجب أن تقول إذا أكره على القتل: أن يجوز، لينجيَ نفسه،\n_________\n(١) في الأصل: (وجوب) .","vol":"4","page":1247},{"text":"ولا يُقتل به؛ لأن في ذلك إحياء الملك بالملك، وقد قلتَ: إنه لا يَقْتل، وإن قَتل قُتِل، كذلك هاهنا.\nواحتج من قال بالوقف:\nبأنه قد ثبت من الأصلين أن العقل لا يبيح ولا يحظر، وأن المباح: ما أعلمَ صاحبُ الشرع أنه لا ثواب في فعله، ولا عقاب في تركه.\nوالمحظور: ما أعلم أن في فعله عقابًا، فإذا لم يرد الشرع بواحدٍ منهما، وجب أن لا يكون محظورًا ولا مباحًا، ويكون حكمه موقوفًا على ورود الشرع.\nوالجواب: أنا إنما علمنا أن العقل لا يبيح ولا يحظر بالشرع، وكلامنا في هذه المسألة قبل ورود الشرع، ولا يمتنع أن نقول قبل ورود الشرع: إن العقل يبيحُ ويحظُرُ إلى أن ورد الشرع بمنع ذلك، إذ ليس قبل ورود الشرع ما يمنع من ذلك.\nوقد قيل: إنا علمنا ذلك من طريق شرعي، وهو: إلهام من الله تعالى لعباده بحظر ذلك أو إباحته (١) .\nكما ألهَمَ أبا بكر أن قال: الذي في بطن أم عبد جارية (٢) .\nوكما ألْهَمَ عمر أشياء ورد الشرع بموافقتها.\nواحتج: بأن كونه على الحظر أو على الإباحة إنما يعرف على قولكم قبل ورود الشرع بالعقل، وما علم حكمه بدليل العقل لا يجوز أن يرد الشرع\n_________\n(١) في الأصل: (وإباحته) بدون الهمزة قبل الواو.\n(٢) في الأصل: (حارثه) وهو خطأ.\nوقصة إلهام أبي بكر - ﵁ - أخرجها ابن سعد في طبقاته (٣/١٩٥) بسنده إلى عائشة -﵂- (أن أبا بكر -لما حضرته الوفاة- دعاها وطلب منها أن ترد نخلة نحلها إياها ثم قال لها بعد ذلك: (وإنما هو مال الوارث، وإنما هما أخواك وأختاك، فقالت عائشة: إنما هي أسماء فقال: وذات بطن ابنة خارجة قد ألقى في روعي أنها جارية، فاستوصي بها خيرًا فولدت أم كلثوم) .","vol":"4","page":1248},{"text":"بخلافه، مثل شكر المنعم، واستقباح الظلم، يجب في العقل شكر المنعم واستقباح الظلم، فلما ثبت أنه يجوز أن يرد الشرع بخلاف ما اقتضاه العقل بطل أن يكون ذلك بالعقل حاظرًا أو مبيحًا.\nوالجواب: أنه كذلك فيما يعرف ببدائه العقول وضرورات المعقول، كالتوحيد، وشكر المنعم، وقبح الظلم، فأما ما يعرف بثواني العقول استنباطًا واستدلالًا فلا يمنع أن [١٨٨/أ] يرد الشرع بخلافه؛ لأنا قلنا [هي] على الحظر، وجوزنا أن يكون على الإباحة أو على الوقف، ولكن كان هذا عندنا أظهر، فصرنا إليه، فإذا ورد الشرع كان أولى مما (١) عرفناه استدلالًا مع تجويز غيره.\nيبين صحة هذا: أن ذبح الحيوان يحظره العقل، وقد ورد الشرع بإباحته.\nوالزنا يبيحه العقل كالنكاح، والشرع قد حظره.\nوعلى أن ورود الشرع بالإباحة إذن في التصرف، وحصول الإذن في الثاني لا يمنع حظرًا متقدمًا، بدليل طعام الغير هو محرم عليه، وإذا أذن فيه أبيح، ولم يمنع ذلك من حظر قبله، كذلك ها هنا.\nواحتج بأن كونه حرامًا لا يخلو إما أن يكون لعينه، أو لمعنى.\nفبطل أن يكون لعينه؛ لأنه لو كان ذلك لعينه لما انقلب عنه إلى غيره.\nوبطل أن يكون لمعنى؛ لأن الشرع يرد بإباحته، فلا يجوز أن يحظره. مع بقاء معنى الإباحة.\nفإذا بطل الأمران ثبت أنه لا يصح أن يقال: مباح.\nوالجواب: أنه محظور لمعنى لا لعينه، ولا يمتنع ورود الشرع بخلافه، فيزول ذلك المعنى، كما قلنا في فروع الدين واجتهاد الأنبياء، يجتهدون في الحكم، ثم (٢)\n_________\n(١) في الأصل: (ما) .\n(٢) في الأصل: (لم)، وهو تحريف.","vol":"4","page":1249},{"text":"يرد النص عن الله تعالى بخلافه. ويقولون في الحادثة قولًا، ثم ينسخ ذلك من بعد.\nفإذا صح مثل هذا في العبادات صح مثله في مسألتنا.\nوقد قال بعض من تكلم في هذه المسألة: إن الكلام فيها تكلف؛ لأن الأشياء قد عرف حكمها واستقرارها بالشرع.\nوقال آخرون: الوقت ما خلا من شرع قط؛ لأن الله تعالى لا يخلي الوقت من شرع يعمل عليه؛ لأنه أول ما خلق آدم قال له: (اسْكُنْ أنتَ وَزَوْجُكَ الجَنَّةَ وَكُلاَ مِنْهَا (١) رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلاَ تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ) (٢) فأمرهما ونهاهما عَقِيب ما خلقهما.\nوكذلك كل زمان، وإذا كان كذلك بطل أن يقال: ما حكمها قبل ورود الشرع؟ والشرع ما أخل بحكمها قط.\nفعلى هذا لا يتصور الخلاف إلا في تقدير أن الأشياء لو لم يرد بها شرع ما حكمها؟\nفالحكم عندنا على الحظر.\nوعند قوم على الإباحة.\nوعند آخرين على الوقف.\nوهذه الطريقة ظاهر كلام أحمد -﵀- لأنه قال في رواية عبد الله فيما أخرجه في محبسه: \"الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم\" (٣) .\n_________\n(١) في الأصل: (من) وكلمة (رغدًا) ساقطة، وهو خطأ.\n(٢) (٣٥) سورة البقرة.\n(٣) انظر هذه الرواية في: التمهيد (٤/٢٧٢) والمسوَّدة ص (٤٨٦) وشرح الكوكب (١/٣٢٤) .","vol":"4","page":1250},{"text":"فأخبر أن كل زمان فيه قوم من أهل العلم.\nوهذه طريقة أبي الحسن الجزري ذكرها أمام قوله: إن الأشياء على الوقف، فقال:\n\"لم تخل الأم قط من حجة تلزمهم أمر أو نهي\".\nواستدل عليه بقوله تعالى: (أَيَحَسَبُ الإِنسَانُ أن يُتْرَكَ سُدىً) (١) والسُّدى: الذي لا يُؤمَرُ ولا يُنْهى (٢) .\nوقال تعالى: (وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أمةٍ رَّسُولًا) (٣) .\nوقال تعالى: (وَإن مِّنْ أُمَّةٍ [١٨٨/ب] إِلاَّ خَلاَ فِيهَا نَذِيرٌ) (٤) .\nوأن الله تعالى لما خلق آدم أمره ونهاه في الجنة، فقال: لا تقرب هذه الشجرة.\nوقال قوم: هذه المسألة لا تفيد في الفقه شيئًا، وإنما ذلك كلام يقتضيه العقل.\nوليس كذلك؛ لأن لها فائدة في الفقه، وهو أن من حرَّم شيئًا أو أباحَه فقول: طلبتُ دليل الشرع فلم أجد، فبقيت على حكم العقل من تحريم أو إباحة هل يصح ذلك أم لا؟\nوهل يلزم خصمه احتجاجه بذلك أم لا؟\nوهذا مما يحتاج إليه الفقيه وإلى معرفته والوقوف على حقيقته.\nوحُكي أن بعض أصحاب داود احتج على إباحة استعمال أواني الذهب\n_________\n(١) آية (٣٦) من سورة القيامة.\n(٢) وبهذا الذي ذكره المؤلف فسره مجاهد والشافعي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم.\nوقال: السُّدِّي: (يعنى: لا يبعث) .\nواختار ابن كثير: (أن الآية تعم الحالين، أي: ليس يترك في هذه الدنيا مهملًا لا يؤمر ولا ينهى، ولا يترك في قبره سدى لا يبعث) .\nانظر: تفسير ابن كثير (٤/٤٥٢) .\n(٣) آية (٣٦) من سورة النحل. وفي الأصل (نذيرًا) بدل (رسولًا)، وهو خطأ.\n(٤) آية (٢٤) من سورة فاطر.","vol":"4","page":1251},{"text":"والفضة في غير الشراب (١): بأن الأصل فيها الإباحة، وقد ورد الشرع بتحريم الشرب، فوجب أن يبقى ما عداه على التحليل.\nفقيل له: مذهب داود: أن هذه الأشياء في العقل موقوفة على ما يَرِد به الشرع (٢) .\nفإذا كان كذلك لم يجز إثبات إباحتها بهذا الطريق.\nولا تكون إباحتها لعدم دليل شرعي أولى من حظرها.\nونظرتُ في هذه المسألة لبعض شيوخ الكرَّامية، وذكر فيها كلامًا لخصته على ما أذكره، واختار أن الأشياء على الإباحة قبل ورود الشرع وبعد وروده.\nواستدل (٣) على أنها على الإباحة قبل الشرع بأشياء:\nمنها: أن العبد محتاج إلى هذه المنافع، وله فيها نفع من غير ضرر يلحقه عاجلًا ولا آجلًا، فوجب أن يكون ذلك مباحًا له.\n_________\n(١) غير الشراب، يعني: بقية الاستعمالات بما فيها الأكل، وهو رأي داود، كما، نقل ذلك الشوكاني في كتابه نيل الأوطار (١/٨٣) .\nوالذي صرَّح به ابن حزم في كتابه المحلى في باب الآنية (٢/٣٠٣) أن الوضوء والغسل، والشرب، والأكل في آنية الذهب والفضة حرام.\n(٢) هذا رأي الظاهرية، كما نقلناه عن ابن حزم في الإحكام في أول المسألة.\nولكنه يتناقض مع ما عزاه المؤلف للظاهرية، فإنه حكى عنهم في أول المسألة: أنهم يقولون بالإباحة.\nوفي اعتقادي: أن الظاهرية يقولون: إن الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع لا حكم لها أصلًا، لا إباحة ولا حظرًا.\nولكن بعد ورود الشرع يكون حكم العين المنتفع بها التي لم يتعرض لها دليل خاص الإباحة. والله أعلم.\n(٣) يحتمل أن يكون هذا كلامًا مستأنفًا، ويحتمل أن يكون مرتبطًا بما قبله، ويكون فاعل (استدل) هو: (بعض شيوخ الكرَّامية) .","vol":"4","page":1252},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-497>دليله: ما بعد الشرع</span>.\nفإن قيل: من أين لك أنه لا ضرر عليه، ولعله يَرِد الشرع بحظر ما كان قد استباحه.\nقيل: ما لم يرد الشرع بالحظر فلا ضرر عليه فيه، ألا ترى إلى قوله تعالى: (وَمَا كُنَّا مُعَذَّبينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا) (١) .\nدليل ثان: أَن الله تعالى قد أحْوَجَ العاقل إلى الانتفاع بما قد أظهره من المنافع وأحضرها إياه، ولم يمنع عنها مانع، فكانت مباحةً مأذونًا فيها.\nألا ترى: أن من أحضر قومًا، مائدة عليها ألوان الطعام محتاجين إليها، ولم يضع هناك مانعًا من ذلك، فإن ذلك يجري مجرى الإذن في الإباحة، كذلك هاهنا.\nفإن قيل: فهذا المعنى موجود في الخمر والخنزير.\nقيل: قد كان قبل ورود الشرع على الإباحة، وبعد الشرع حرام؛ لورود الشرع بمنعه.\nدليل ثالث: أن الله تعالى خلق هذه الأشياء على وجه يمكننا الانتفاع بها، وهو سبحانه يتعالى عن الانتفاع بها، فوجب أن يكون الغرض أن ينتفع بها (٢) العبد.\nفإن قيل: ما أنكرت على من قال: إنه أحضر هذه الأشياء للاعتبار [١٨٩/أ] بها، لا للانتفاع بها.\nقيل: بل أحضرها للانتفاع بها، كما قلنا فيمن أحضر طعامه لجماعة بهم حاجة إليه، فإنه إذن وإباحة. كذلك ها هنا.\nوجواب آخر وهو: أنَّا نقول: خلقها للأمرين جميعًا، للانتفاع، والاعتبار بها.\n_________\n(١) آية (١٥) من سورة الإسراء.\n(٢) في الأصل (به) .","vol":"4","page":1253},{"text":"وجواب ثالث وهو: أنه لو كان الغرض هذا لوجب أن يقتصر على خلق الجواهر والأعراض التي تتضمنها الأكوان والاجتماع والافتراق، دون الطعام؛ لأن الاستدلال يتم بهذه الأشياء.\nجواب آخر وهو: أنه إن كان الغرض منها الاستدلال، فإنه لا يمكن الاستدلال بما في هذه الجواهر من الطعوم والمجسَّمات (١) الخشنة واللينة إلا بإدراكها، وإذا أدركها فقد انتفع بها (٢) .\nجواب آخر وهو: أنه إذا كان الغرض منها الاستدلال فلا يتم ذلك إلا بقوام أبنيتهم، ولا تقوم أبنيتُهم إلا بهذه المنافع كانت مقصودة بخلق المنافع، ولو امتنعوا عن ذلك [لأدى] إلى هلاكهم، فيكون ذلك خارجًا عما أجرى الله عليه (٣) العالَم (٤) من الغرض، وهذا لا يجوز كما لا يجوز أن يحظر عليهم التنفس في الهواء والتقلب من جانب إلى جانب.\nوالدلالة على أنها على الإباحة بعد الشرع:\nقوله تعالى: (خَلَقَ لَكُم مَّا فِي اْلأرْضِ جَمِيعًا) (٥) .\nوقوله: (قُل مَنْ حَرمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِى أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ) (٦) .\nوقوله: (قُلْ لاَّ أجدُ فِي مَاَ أوحِىَ إلَيَّ مُحَرمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلاَّ أنَ يَكُونَ مَيْتَةً أَو دَمًا مَسْفُوحًا) (٧) فثبت أن ما يحرُم بالوحى يحرُم.\n_________\n(١) في الأصل: (المجسات) .\n(٢) في الأصل: (به) .\n(٣) في الأصل: (به) .\n(٤) في الأصل (إلى العالم) (وإلى) هذه لا معنى لها.\n(٥) آية (٢٩) من سورة البقرة.\n(٦) آية (٣٢) سورة الأعراف.\n(٧) آية (١٤٥) من سورة الأنعام.","vol":"4","page":1254},{"text":"احتج من قال: إنها على الحظر قبل الشرع:\nبأنها ملك للغير، ولا يجوز التصرف في ملكه بغير إذنه.\nوالجواب: أنَّا نقول له: من أين تعلم أن التصرف في ملك الغير قبيح.\nوعلى أن نفس هذا القائل ملك لمالك هذه الأشياء، فله أن ينتفع بالمائع لبقاء النفس.\nكما أن من كان عنده طعام من جهة مالك، وعنده غلمان المالك، وفي منع الطعام عنهم هلاكهم، لم يكن له أن يمنع.\nواحتج: بأنه لا يأمن هذا القائل أن يكون فيما يقدم عليه سُمُّ يهلكه.\nوالجواب: أنه قد استقر أيضًا أنه إن لم يقدم عليه يهلك.\nوعلى أَنَّا قد نجد البهائم تقدم على ذلك ولا تهلك.\nواحتج: بأنه يجوز أن تكون مخلوقة لمن يأتي بعدهم، كما أن الحور العين والملائكة لا ينتفعون بها في الجنة؛ لأن الله خلقها لبني آدم.\nوالجواب: أنه لو كان كذلك لدل عليه، فلما لم يدل عليه لم يصح هذا.\nواحتج: بأنه لو كان العقل يبيحه لكان الشرع واردًا بخلاف العقل.\nوالجواب: [١٨٩/ب] أن هذا عائد عليكم في التوقف.\nوهذا الخلاف مع من يجوز أن يخليَ الله عباده عن دلالات السمع.\nواحتج من قال: بأنها على الحظر بعد الشرع:\nبقوله تعالى: (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاؤُاْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأذَن بِهِ اللهُ) (١) فأنكر على من أثبت حكمًا، أو استحل شيئًا بغير إذن الله تعالى.\nوالجواب: أن هذا عائد عليكم، إذ (٢) قلتم بالتحريم.\nعلى أنا حملناه على الإباحة بدليل ما ذكرنا.\n_________\n(١) آية (٢١) من سورة الشورى.\n(٢) في الأصل (إذا) .","vol":"4","page":1255},{"text":"فصل\nوالدلالة على فساد قول من قال بالوقف من وجوه:\nأحدها: أنَّا لا نقول له: هل تعلم التوقف مباح أم لا؟\nفإن قال: بلى، فقد استباح شيئًا بعقله دون الشرع.\nوإن قال: لا أعلم استباحته، ثم قَدِم عليه.\nقيل له: فهلاَّ كان هذا حالك مع سائر المنافع؟\nونقول له: هل تعلم وجوب التوقف عليك أم لا؟\nفإن قال: لا أعلم، وجب أن لا يلزمك الإقدام عليه، أعنى: الاقدام على التوقف.\nوإن قال: بلى.\nقيل له: إذا جاز أن تعلم الوجوب بعقلك، فلم لا يجوز أن تعلم الحظر والإباحة؟\nونقول له: إذا جاز أن تعلم جواز ترك الإباحة والحظر بالعقل، فهلاَّ يجوز أن تعلم جواز الإقدام على المنافع أو جواز حظرها؟ وما الفرق بينهما؟\nفإن قيل: الفرق بينهما: أنه لعله في الإقدام عليه مفسدة.\nقيل: فيجب أن تقول بحظره؛ لأنه لا مفسدة فيه.\nوعلى أنه يجوز أن يكون في التوقف (١) مفسدة أيضًا.\nويقال له: ليس تخلو الأشياء من إباحة أو حظر، فلا معنى للتوقف (١)، إذ ليس تخلو من أحد هذين القسمين.\nفإن قيل: هو وإن كان هذا حالها، فلا أدري أيهما حكم الله تعالى.\n_________\n(١) في الأصل: (التوقيف) .","vol":"4","page":1256},{"text":"قيل: ولا ندرى أن حكم الله تعالى الوقف.\nواحتج بقوله تعالى: (فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلاَلًا قُلْ آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ) (١)، فأنكر على من أحل شيئًا أو حرمه بغير إذنه.\nوالجواب: أنه إنما أنكر على من استبدَّ من ذات نفسه تحليل شىءٍ أو تحريمه وأما من أسنده إلى دليل، فلم يلحقه هذا الذم.\nثم هذا يلزمكم في القول بالوقف؛ لأنه لم يَرِد أمره به.\nواحتج: بأن القول بالإباحة والحظر طريقُه العقل، والعقل لا مجال له في إباحة ولا حظر.\nوالجواب: أن هذا يلزم عليه القول بالوقف؛ لأن العقل لا يوجب ذلك وقد أثبتَّه.\nوعلى أنا علمنا أن العقل لا مجال له في إباحة ولا حظر بالشرع.\nفصل\nوذكر أبو الحسن [١٩٠/أ] التيمي في جزء وقع إلىَّ بخطه فيما خرَّجه من أصول الفقه.\nفقال: الأفعال قبل مجيء السمع تنقسم قسمين:\nفمنها حسَن.\nومنها قبيح.\nفما كان في العقل منها قبيحًا، فهو محظور، ولا يجوز الإقدام [عليه] كالكذب والظلم، وكفر نعمة المنعم، وما جرى مجرى ذلك؛ لأنه يكتسب بفعله الذم واللَّوم.\n_________\n(١) آية (٥٩) من سورة يونس.","vol":"4","page":1257},{"text":"وأما الحسَن في العقل فينقسم إلى قسمين:\nمنه ما يجب فعله.\nومنه ما لا يجب فعله.\nأما الذي يجب فعله، فهو مثل: شكر نعمة المنعم، والعدل، والإنصاف، وما جرى مجرى ذلك مما في معناه من الحسن، فإنه واجب لا يجوز الانصراف عنه.\nومن الحسَن ما لا يجب فعله، وإن كان حسَنًا، مثل: التفضُّل، وبرِّ الوالدين، وقِرَى الضيف، وإطعام الطعام (١) .\nفصل\n[لا يحظر السمع ما أوجبه العقل ولا يبيح ما حظره]\nقال (٢): ولا يجوز أن يرد السمع بحظْر ما كان في العقل واجبًا، نحو شكر المنعم، والعدل، والإنصاف، ونحوه.\nوكذلك لا يجوز أن يَرِد بإباحة ما كان في العقل محظورًا نحو الكذب، والظلم، وكفر نعمة المنعم، ونحوه، وإنما يَرِد بإباحة ما كان في العقل محظورًا على شرط المنفعة، نحو: إيلام بعض الحيوان -يعني بالذبح- لما فيه من المنفعة كما جاز لنا إدخال الآلام علينا بالفَصْد والحِجَامة، وشرب الأدوية الكريهة للمنفعة، وإن لم يجز ذلك لغير منفعة، وما أعطيناه من أموالنا بغير استحقاق للفقراء وغيرهم ممن يُطلبُ بدفعه إليهم الثوابُ من الله تعالى، أو الحمدُ من الناس والثناءُ الجميل؛ فإن هذا وما أشبهه من مجرى الآلام التي يطلب بها المنافع من الفَصْد، والحجامة، وشرب الأدوية.\n_________\n(١) كلام أبي الحسن التيمي هذا منقول بنصه في المسوَّدة ص (٤٨٠) نقلًا عن المؤلف.\n(٢) يعنى: أبا الحسن التيمي.","vol":"4","page":1258},{"text":"وقد يَرِد الشرع بحظر ما لم يكن له في العقل منزلة في القبح، نحو الأكل والشرب، والتصرف الذي لا ضرر على فاعله في فعله في ظاهر أمره، فالواجب أن تجريَ أحكامُ الأفعال على منازلها في العقل.\nفإما أن يكون قبيحًا في العقل، فيمتنع منه.\nأو يكون واجبًا في العقل، فيلزم أمرُهُ، ويجب فعلُه.\nأو أن يكون حسنًا ليس بواجب، فيكون الإنسان مخيرًا بين أن يفعله وبين أن لا يفعله، من [نحو] (١) اكتساب المنافع بالتجارات وما في معناها.\nفإذا ورد السمع فيما الإنسان فيه مخير كشَفَ السمعُ عن حالِه، وبيَّن أمرَه، فإما أن يدخله في جملة الحسَن الذي يجب فعلُه، أو في جملة القبيح الذي لا يجوز فعلُه (٢) .\nوهذا من كلام أبي الحسن يقتضي أن العقل يُوجب ويُقَبِّح.\nوقد ذكرنا في الجزء الأول من المعتمد (٣) خلاف هذَا، وحكينا [في] هذه المسألة خلاف المعتزلة.\nوبينَّا قول أحمد -﵀- في رواية عبدوس بن مالك: \"ليس [في] السُّنة قياس، ولا يضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول، إنما هو [١٩٠/ب] الاتباع\".\n_________\n(١) الزيادة من المسودة ص (٤٨١) .\n(٢) كلام أبي الحسن منقول بنصه في المسودة ص (٤٨٠-٤٨١) .\n(٣) كتاب \"المعتمد\" مفقود، وإنما يوجد مختصر له، كتب عليه المعتمد، ولكن كلام المولف في داخل الكتاب ينص على أنه مختصر من كتاب \"المعتمد\"، والمختصر مطبوع في بيروت بنشر دار المشرق بتصحيح الدكتور وديع حداد.\nوالكلام الذي يشير إليه موجود باختصار ص (٢١) .","vol":"4","page":1259},{"text":"وقد استوفينا الكلام هناك ولكن نشير إليه فنقول:\nقال الله تعالى: (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا) (١) .\nولأنه لو كان في العقل حسَن وقبيح وواجب ومحظور لم يخلُ ذلك من أن يكون معلومًا ببدائِه العقول وأوَّل فيها؛ لأنه لو كان كذلك لوجب اشتراك العقلاء أجمع في ذلك، ولمَا جاز أن يخالف في ذلك قوم من العقلاء الذين (٢) بهم يثبت التواتر علم أنه ليس بمعلوم ضرورة.\nيبين صحة هذا: أن استحالة وجود الجسم الواحد في مكانين متباعدين في حالة واحدة كما كان معلومًا بضرورة العقل وأوَّل فيه، لم يجز مخالفة قوم يثبت بهم التواتر.\nوكذلك جميع ما يعلم بضرورة العقل وأوَّل فيه وفي العلم بخلاف أكثر العلماء في ذلك الذين ببعضهم يثبت التواتر دليل على أنه ليس بمعلوم ضرورة.\nفصل\n[الحظر للأفعال دون الأعيان]\nوقال أبو الحسن: والحظر والإباحة، والحلال والحرام، والحسَن والقبيح، والطاعة والمعصية، وما يجب وما لا يجب، كل ذلك راجع إلى أفعال الفاعلين دون المفعول به، فالأعيان والأجسام لا تكون محظورة ولا مباحة، ولا تكون\n_________\n(١) آية (١٥) من سورة الإسراء.\nووجه الاستدلال من هذه الآية -كما ذكره المؤلف في كتابه مختصر المعتمد ص (٢٢) -: (فأخبر أنهم آمنون من العذاب قبل بعثة الرسل.... فإنه لم يوجب عليهم شيئًا من جهة العقل، بل أوجب عند مجيء الرسل) .\n(٢) في الأصل: (الذي) .","vol":"4","page":1260},{"text":"طاعة ولا معصية.\nوهذا كما قال أبو الحسن؛ لأن الأعيان فعْل الله تعالى وخلْق له، فلا يجوز أن ينصرف الوعيد إلى أفعاله، وإنما ينصرف ذلك إلى أفعالنا.\nقال أبو الحسن: وقد يطلق ذلك في المفعول توسعًا واستعارة، فيقال العصير حلال مباح ما لم يفسد، فإذا فسد وصار خمرًا كان حرامًا ومحظورًا.\nوالمذكَّى (١) حلال ومباح، والميتة محظورة وهى حرام، والحرير حرام، وما في معنى ذلك.\nيريدون أن شرب العصير حلال ومباح ما لم يشتد، فإذا اشتدَّ وصار خمرًا كان شربُه حرامًا محظورًا، وأكل المذكَّى حلال ومباح، وأكل الميتة محظور وحرام، فيطلقون ذلك والمراد به: أفعالهم (٣) .\n_________\n(١) في الأصل: (والمذكاة) والتصويب من المسوَّدة الموضع السابق.\n(٢) كلام أبو الحسن هذا موجود في المسوَّدة ص (٤٨١) بتصرف يسير.\nثم إن الشيخ ابن تيمية في المرجع السابق ص (٤٨٢) عقَّب على كلام أبي الحسن هذا بقوله: (والصحيح أنه حقيقة في الأعيان أيضًا) .\nكما تعقَّبه ص (٩٣) من المرجع السابق بعد أن ذكر قوله: إن وصف الأعيان بالحِل والحظر توسع واستعارة. فقال: (والصحيح في هذا الباب خلاف القولين، إن الأعيان توصف بالحِل والحظر حقيقة لغوية، كما توصف بالطهارة والنجاسة والطيب والخبث، ولا حاجة إلى تكلف لا يقبله عقل ولا لغة ولا شرع، وحينئذٍ فيكون العموم في لفظ التحريم) .","vol":"4","page":1261},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-498>مسألة</span>\nفي استصحاب الحال (١)\nوهو على ضربين (٢):\nأحدهما: استصحاب براءة الذمة من الوجوب حتى يدل دليل شرعي عليه.\nوهذا صحيح بالإجماع من أهل العلم، والاحتجاج به سائغ.\nوقد ذكره أصحاب أبى حنيفة.\n_________\n(١) الاستصحاب في اللغة كما في كشف الأسرار - (٣/١٠٩٧): (طلب الصحبة) .\nوأصل مادة (صَحِب) تدل -كما يقول ابن فارس في معجمه (٣/٣٣٥) -: (على مقارنة شىء ومقاربته، من ذلك الصاحب) .\nوفي المصباح المنير (١/٥٠٩): (وكل شىء لازم شيئًا فقد استصحبه ... ومن هنا قيل: استصحبت الحال إذا تمسكت بما كان ثابتًا، كأنك جعلت تلك الحال مصاحبة غير مفارقة) .\nأما في اصطلاح الأصوليين فله عدة تعاريف متقاربة المعنى، منها: تعريف البخاري كما في كتابه كشف الأسرار الموضع السابق: (هو الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على أنه كان ثابتًا في الزمان الأول) .\nراجع هذه المسألة في: التمهيد (٤/٢٥١) والمسوَّدة ص (٤٨٨)، وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر (١/٣٨٩) وشرح الطوفي على مختصر الروضة الجزء الثاني الورقة (٧٢/أ)، وشرح الكوكب المنير (٤/٤٠٣) .\n(٢) ذكر المؤلف هنا وفي الجزء الأول ص (٧٢) أن الاستصحاب على ضربين.\nولكن هناك أقسامًا أخرى ذكرها بعض علماء الأصول في هذا المقام، ومنهم الزركشي، فقد نقل عنه الشوكاني في كتابه إرشاد الفحول ص (٣٨) أن الاستصحاب له صور خمس، اثنتان ذكرهما المؤلف.\nأما الثالثة فهى: ما دلّ العقل والشرع على ثبوته ودوامه، كدوام حل الزوجة بعد ثبوت عقد الزوجية.\nوأما الرابعة فهى: استصحاب الحكم العقلى عند المعتزلة، فالعقل عندهم يحكم في =","vol":"4","page":1262},{"text":"وسماه أبو يوسف: عدم الدليل دليل (١) .\nوذكره القاضي أبو الطيب الطبري (٢) .\nومثال ذلك أن يُسأل حنبلي عن الوتر (٣) فيقول: ليس بواجب، فيطالب بدليله، فيقول: لأن طريق وجوبه الشرع، وقد طلبت الدليل الموجب من جهة الشرع [١٩١/أ] فلم أجد، فوجب أن لا يكون واجبًا، وأن تكون ذمتُه بريئةً منه كما كانت.\nوكذلك إذا احتج بذلك على نفي وجوب الأضحية، ونفي وجوب زكاة الخيل والحلي والخضروات، وما أشبه ذلك.\nوإلى هذا المعنى أومأ أحمد -﵀- في رواية صالح ويوسف إن موسى: \"لا يُخمّس السَّلَب، ما سمعنا أن النبي - ﷺ - خمس السَّلَب\".\nفجعل عدم الدليل الشرعي مبقيًا (٤) على الأصل في منع التخميس ونفي\n_________\n= بعض الأشياء إلى أن يَرِد السمع.\nوأما الخامسة فهي: استصحاب الدليل مع احتمال المعارض، إما تخصيصًا إن كان الدليل عامًا، أو نسخًا إن كان، الدليل نصًا.\n(١) انظر تفصيل رأي الحنفية في: أصول السرخسي (٢/٢٢٣) وتيسير التحرير (٤/١٧٦) ومسلَّم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت (٢/٣٥٩) .\n(٢) هو: طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر، أبو الطيب الطبري. الشافعي، القاضي كان أصوليًا فقيهًا. له مؤلفات كثيرة، منها شرح المزني. ولد بآمل طبرستان سنة (٣٤٨هـ)، ومات سنة (٤٥٠هـ) .\nله ترجمة في: تاريخ بغداد (٩/٣٥٨) وشذرات الذهب (٣/٢٨٤) وطبقات الشافعية للسبكي (٥/١٢) وطبقات الفقهاء للشيرازي ص (١٠٦) ووفيات الأعيان (٢/١٩٥) .\n(٣) مضى التعليق على هذه المسألة (١/٧٣) .\n(٤) قي الأصل: (منفيًا) .","vol":"4","page":1263},{"text":"الاستحقاق.\nوكذلك نقل الأثرم وابن بَدِينا في الحُلي يوجد لُقَطَة: \"إنما جاء الحديث في الدراهم والدنانير\".\nفمنع من تملّك الحُلي، واستدام الأصل، وهو عدم الملك في اللقطة؛ لأنه لم يرد دليل، وإنما ورد في الدراهم والدنانير.\nوحكى أبو سفيان عن بعض الفقهاء أنه يأبى هذه الطريقة في الاستدلال.\nوالدلالة على صحتها: أن الحكم الشرعي إنما يلزم المكلف إذا تعبده الله تعالى به، ولا يجوز أن يتعبده الله تعالى به من غير أن يدلَّه عليه، وإذا كان كذلك وجب أن يكون عدم الدلالة على أنه لم يتعبد به.\nيُبيِّن صحة هذا: أنه لما لم يجز أن يبعث الله تعالى رسولًا دون أن يظهر عليه الأعلام المعجزة، كان عدم ظهور ذلك على مدعي النبوة دلالة على انتفاء ثبوته.\nفإن قيل: ما ينكر أن يكون الدليل موجودًا وأنت مخطىء في الطلب، وتارك للدليل الموجب.\nقيل: لا يجب علينا أكثر من الطلب، وإذا لم نجد لزمنا تبقية الذمم على البراءة كما كانت.\nوهذا كما يستدل بعموم، فيقول الخصم (١) ما يُنْكَر أن يكون ذلك خاصًا، وقد خفي عليك دليل التخصيص.\nفيقول: طلبنا الدليل المخصص فلم نجد، فلزمنا حمله على عمومه، ومن ادعى دليل التخصيص يجب عليه إبرازه، كذلك ها هنا، ما لم نجد دليل الايجاب يجب أن تبقى الذمم على البراءة على حكم دليل العقل المقتضي لبراءة الذمم حتى يرد الشرع.\n_________\n(١) في الأصل: (الحطم) .","vol":"4","page":1264},{"text":"الضرب الثاني: في استصحاب حكم الإجماع.\nوهو: أن تجمع الأمة على حكيم، ثم تتغير صفة المجمَع عليه، ويختلف المجمِعون فيه، فهل يجب استصحاب حكم الإجماع بعد الاختلاف حتى ينقل عنه الدليل أم لا؟.\nفذهب الجماعة من أصحاب أبي حنيفة (١) وأصحاب الشافعي (٢) إلى أن ذلك لا يجوز، ويجب طلب الدليل في موضع الخلاف.\nوهو الصحيح عندي.\nوذهب داود (٣) وأصحابه والصيرفي (٤) من أصحاب الشافعي إلى أنه يجب استصحابه كما يجب استصحاب براءة الذمم.\nوهو اختيار أبي إسحاق (٥) [١٩١/ب] من أصحابنا (٦)، ذكره في الجزء الأول من شرح الخِرَقي فقال \"أجمعوا على طهارة الماء إذا لم يشرب منه مالا يؤكل لحمه، واختلفوا إذا شرب، فالإجماع حجة، والاختلاف رأي، والحجة أولى\".\nفقد استصحب أبو إسحاق حكم الإجماع.\nومثاله أن نقول: المتيمم إذا رأى الماء في صلاته لا تبطل؛ لأنا أجمعنا على\n_________\n(١) انظر: تيسير التحرير (٤/٧٦) ومسلَّم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت (٢/٣٥٩) .\n(٢) انظر التبصرة للشيرازي ص (٥٢٦) .\n(٣) نسبه إليه الشيرازي في المرجع السابق.\nوانظر تفصيل القول فيه: الإحكام لابن حزم (٥/٥٩٠) .\n(٤) نسبه إليه الشيرازي في المرجع السابق.\n(٥) هو إبراهيم بن أحمد بن عمر بن شاقلا، وقد سبقت ترجمته.\n(٦) نسبه إليه أبو الخطاب في كتابه التمهيد (٤/٢٥٦) وابن قدامة المقدسي في الروضة (١/٣٩٢) .","vol":"4","page":1265},{"text":"صحتها، فمن ادعى بطلانها فعليه الدليل.\nوأن ملْك المسلم ثابت بالإِجماع، وإذا ارتد اختلفوا في زواله، فمن ادعى زواله فعليه الدليل.\nوإذا اصطاد الحلال، ثم أحرم لم يَزُل ملكُه؛ لأنا قد أجمعنا على ثبوت ملكه قبل إحرامه، فمن ادعى زوالَه فعليه الدليل.\nوإذا وقعت النجاسة في الماء ولم تغيره أجمعنا على طهارته قبل وقوعها، فمدعي النجاسة يحتاج إلى دليل.\nوفي بيع أمهات الأولاد أجمعنا على جواز بيعها قبل الاستيلاد، فمدعي المنع بعد ذلك عليه الدليل.\nوما يجري هذا المجرى من المسائل.\nودليلنا على ذلك:\nأن الإِجماع دلالة على الحكم كسائر الأدلة، فوجب اعتباره في الموضع الذي تناوله، والإجماع لم يتناول صحتها بعد (١) وجود الماء، وقد زال في الموضع المختلف فيه، فلم يجز التمسك به في مواضع الخلاف، وصار كالنص متى تناول موضعًا لم يجز حمله على غيره.\nوقد قال بعضهم (٢): إن داود أنكر القياس ثم صار إليه من غير علته، فكأنه أنكر القياس الصحيح، وقال بالقياس الفاسد؛ لأنه قياس بغير علة.\nفإن قيل: نحن لا نستدل بالقياس، وإنما نستدل بالإِجماع في موضع الخلاف.\nقيل: الاستدلال بالإِجماع لا يصح بعد زواله، وإنما يصح الاحتجاج به مع بقائه؛ لأن الدليل إذا زال، زال الحكم المتعلق به.\nوقد قرر هذا الدليل من وجه آخر، وهو: أنه إذا شرك بين الحالين في\n_________\n(١) في الأصل: (قبل) والعبارة لا تستقيم إلا بما أثبتناه، مستأنسين بما جاء في شرح اللمع (٢/٩٨٩) حِيث عبر بقوله: (وكذلك إذا أجمعنا على انعقاد إحرامه وصحة صلاته قبل رؤية الماء، فأما بعد وجود الماء فهو موضع الخلاف) .\n(٢) هو قول أبي الطيب الطبري، كما في شرح اللُّمع (٢/٩٨٨) .","vol":"4","page":1266},{"text":"وجوب الوضوء، لاشتراكهما فيما دل على وجوب الوضوء، فليس باستصحاب الحال، وإنما هو احتجاج بدليل دل على وجوب الوضوء وإن اشترك بينهما في الحكم لاشتراكهما في علته، فهو قياس، وليس باستصحاب الحال.\nواحتج المخالف:\nبأن قول المجمِعين حجة، كما أن قول النبي - ﷺ - حجة، فلما وجب استصحاب قول النبي - ﷺ - إلا أن ينقل عنه الدليل، وجب استصحاب قول المجمعين إلا أن يَنْقُل عنه الدليل.\nوالجواب: أن هذا دليل لنا؛ لأن قول النبي - ﷺ - إذا كان خاصًا لم يجز أن يحتج به في غيره إلا بالقياس عليه، كذلك قول المجمِعين خاص؛ لأنهم إنما أجمعوا على صحة صلاة في [١٩٢/أ] حال عدم الماء، ولم يجمعوا على صحتها في حال وجوده، فكان قول النبي دليلًا على المخالف.\nواحتج: بأن استصحاب حكم العقل في براءة الذمم واجب حتى يقوم الدليل على الوجوب، كذلك ها هنا.\nوالجواب: أن دلالة العقل في براءة الذمم قائمة في حال الخلاف، وليس كذلك الإِجماع فإنه زائد، فلم يجز الاحتجاج به.\nواحتج: بأنه قد ثبت أن من تيقن الطهارة وشكَّ في الحدث، أو تيقن الحدث وشكَّ في الطهارة، أو تيقن النكاح وشكَّ في الطلاق، أو تيقن الملك وشكُّ في العتاق، أو شكَّ في فعل الصلاة: \"أن اليقين لا يزول بالشك\" ويكون حكُم اليقين السابق مستدامًا في حال الشك، كذلك ها هنا.\nوالجواب: أن الفرق بينهما ظاهر، وذلك أن الإِجماع الذي هو دليل الحكم قد تيقن زواله، فوجب أن يزول حكمُه، والطهارة لا يتيقن زوالها، وإنما هو مشكوك فيه، فلم يجز أن يزول اليقين بالشك، وكذلك النكاح والملك، والصلاة، فَوِزَان مسألتنا أن يُتَيقَّن الطهارة ثم يُتَيقَّن الحدث، فلا يجوز استدامة","vol":"4","page":1267},{"text":"حكم الطهارة.\nوعلى أنه يعارضه: أن المدعى عليه يحتاج إلى اليمين، ولا يكفى في إسقاط دعوى المدعى بغير [بينة] براءةُ ذمة المدعى عليه، فبطل الاحتجاج به.\nواعلم أن هذه الطريقة لا تسلم من أن يقدر على قائلها.\nفإذا قال: قد صح دخوله في الصلاة بالتيمم بالاتفاق، فلا يزولُ عنه بغير دليل، فيقال له: قد تيقنا ثبوتَ الفرض (١) عليه، فلا يسقط عنه إلا بدليل.\nوكذلك إذا قال: قد اتفقنا على طهارة الماء اليسير قبل وقوع النجاسة فيه، فمن ادعى نجاسته فعليه الدليل، فيقال له: قد اتفقنا على وجوب فرض الصلاة، فمن اسقط عنه فعلها بهذه الطهارة، فعليه الدليل.\nوكذلك إذا قال في بيع أمهات الأولاد: أجمعنا على بيعها قبل الإيلاد، فمن منع فعليه الدليل.\nفيقال: أجمعنا على تحريم بيعها ما دامت حاملًا، فمن أجاز بيعها بعد وضع الحمل فعليه الدليل.\nفصل\n[القول بأقل ما قيل]\nفأما القول بأقل ما قيل فيه (٢) .\nفيجوز الاحتجاج به، ويرجع معناه إلى استصحاب حكم العقل في براءة الذمة.\n_________\n(١) في الأصل: (القرض) بالقاف.\n(٢) راجع في هذه المسألة: التمهيد (٤/٢٦٧) والمسوَّدة ص (٤٩٠) وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (١/٣٨٨) .","vol":"4","page":1268},{"text":"ومثاله: دية اليهودي والنصراني، فإنها ثلث الدية عند الشافعي (١) . وإحدى الروايتين لأحمد - ﵀.\nوالأخرى نصف الدية (٢)، وهو قول مالك (٣) .\nوقال أبو حنيفة: مثل دية المسلم (٤) .\nفكان الثلث أقل ما قيل فيه، فيجب ذلك بالإِجماع، وما زاد على ذلك فلا يجب؛ لأن الأصل براءة الذمة منه، ووجوبه يحتاج [١٩٢/ ب]، إلى دليل شرعي ولم نجد دليلًا يدل عليه، فوجب تبقية الدية على البراءة.\nومثله: أن مسح الرأس يجب مقدار ما يقع عليه اسم المسح عند الشافعي (٥) .\n_________\n(١) هذا مذهب الشافعية، كما في المهذَّب لأبى إسحاق الشيرازى الشافعي مع شرحه المجموع (١٧/٤١٤) .\n(٢) ظاهر المذهب أنها نصف دية المسلم.\nأما الرواية الثانية: أنها ثلث دية المسلم، فإن الإمام أحمد قد رجع عنها، كما نقله صالح عنه.\nانظر: المغني (٧/٧٩٣) طبعة المنار الثالثة.\n(٣) انظر: الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإِمام مالك لأحمد الدردير المالكى (٤/٣٧٦)، فإن ما ذكره المؤلف هو مذهب المالكية.\n(٤) انظر: بدائع الصنائع للكاساني الحنفي (١٠/٤٦٦٤)، فإن ما ذكره المؤلف هو مذهب الحنفية.\n(٥) قال أبو إسحاق الشيرازي في المهذًب مع شرحه المجموع (١/٣٩٩): (والواجب منه أن يمسح ما يقع عليه اسم المسح وإن قلَّ.\nوقال أبو العباس بن القاص: أقله ثلاث شعرات، كما نقول في الحلق والإِحرام.\nوالمذهب: أنه لا يتقدر؛ لأن الله تعالى أمر بالمسح، وذلك يقع على القليل والكثير) . قال النووي -بعد ذلك-: (والمشهور في مذهبنا الذي تظاهرت عليه نصوص الشافعي وقطع به جمهور الأصحاب في الطرق: أن مسح الرأس لا يتقدر وجوبه بشىء، بل يكفي فيه ما يمكن) .","vol":"4","page":1269},{"text":"وعند أبي حنيفة: الربع (١) .\nوعندنا -في إحدى الروايتين (٢) - وعند مالك: الجميع (٣) .\nفيقال: ما زاد على الاسم يحتاج إلى دليل.\nومثل ذلك في قدر الصاع وغيره.\nوالطريق في الجميع ما بينته (٤) .\nفصل\n[النافى للحكم هل عليه دليل؟]\nالنافي للحكم عليه الدليل (٥) .\nذكره أبو الحسن التميمي في مسألة أفردها.\n_________\n(١) هذا قول أبي حنيفة وزُفَر.\nوهناك أقوال أخرى لبعض الحنفية..\nانظر: بدائع الصنائع (١/٨٨) .\n(٢) القول بوجوب مسح جميع الرأس رواية عن الإِمام أحمد، كما ذكر المؤلف.\nقال ابن قدامة في المغني (١/١٢٥): (وهو ظاهر كلام الخِرَقي) .\nوهناك رواية أخرى: أنه يجزىء مسح بعض الرأس. نقلها ابن قدامة في المرجع السابق.\n(٣) هذا مذهب المالكية.\nانظر: الشرح الصغير على أقرب المسالك (١/١٠٨) .\n(٤) هذه الكلمة مترددة بين ما أثبتناه، وبين: (سنبينه) والأقرب ما أثبتناه؛ لأنه قد بين بأنه لا يؤخذ بأقل ما قيل في هذه المسائل وغيرها.\n(٥) راجع هذه المسألة في: أصول الجصاص الورقة (٢٤٢/ب) والتمهيد (٤/٦٣٢) والمسوَّدة ص (٤٩٤) وروضة الناظر مع شرحها (١/٣٩٥) وشرح الكوكب المنير (٤/٥٢٥) .\nوكون النافي للحكم يلزمه الدليل قال به الحنفية وأكثر الشافعية وأكثر الحنابلة. ونسبه =","vol":"4","page":1270},{"text":"ومن الناس من قال: لا دليل عليه في العقليات والشرعيات (١) .\nومنهم من قال: إن كان الحكم عقليًا فعلى النافي دليل، وإن كان شرعيًا فليس عليه دليل (٢) .\n<span data-type=\"title\" id=toc-499>دليلنا:</span>\nأن النافي للحكم معتقد لكون ما نفاه متيقنًا، كما أن المثبت للحكم معتقد لكون ما أثبته ثابتًا. واتفقوا على أن من أثبت حكمًا كان عليه الدليل. كذلك من نفاه.\nولأن من نفى قِدَم الأجسام كان عليه الدليل، كما يكون عليه ذلك لو أثبت قدمها، وهذا متفق عليه، كذلك في غيره.\nولأن من نفاه لا يخلو إما أن يكون نفاه بعلم مكتسب، أو علم ضروري، إذ نفيه بغير علم جهل، وإذا كان كذلك، وكانت العلوم الضرورية والمكتسبة لا تخلو من دليل عليها؛ لأنها إذا خلت من ذلك لم تكن علومًا، وجب أن لا يسقط الدليل عن نفى الحكم العقلي أو الشرعي.\n_________\n= الباجي إلى الفقهاء والمتكلمين. واختاره.\nانظر: أصول السرخسي (٢/١١٧) والتبصرة ص (٥٣٠) وشرح اللُّمع (٢/٩٩٥) والمراجع السابقة، وإحكام الفصول ص (٧٠٠) والمنهاج في ترتيب الحجَاج ص (٣٢) .\n(١) نسبه الباجي في كتابيه السابقين إلى داود الظاهري..\nكما نسبه الشيرازي في كتابيه السابقين إلى بعض الشافعية.\n(٢) لم يعين المؤلف النسبة هنا إلى أحد، ومثلُه أبو الخطاب في التمهيد، والمجْد في المسودة، والفتوحي في شرح الكوكب، وابن قدامة في الروضة إلا أنه عكس القول فقال: (وقال قوم في الشرعيات كقولنا، وفي العقليات لا دليل عليه ...) . وقد ذكره الشوكاني في كتابه إرشاد الفحول ص (٢٤٥) موافقًا لما ذكره المؤلف ثم قال: (حكاه القاضي في التقريب وابن فورك) .","vol":"4","page":1271},{"text":"واحتج المخالف:\nبأن من ادعى النبوة وجب عليه إقامة الدليل، ومن أنكرها ونفاها من الناس لم يجب عليه الدليل؛ لأن المدعي للنبوة مثبت (١) والمنكِر ناف.\nوهكذا ورد الشرع، فإنه جعل على المدعي البينة دون المدعي عليه؛ لأن المدعي مثبت، والمدعي عليه ناف.\nوالجواب: أن النافي للنبوة ينظر فيه:\nفإن كان نافيًا لعلمه بأن يقول: أنا لا أعلمُ صدقَه ولا كذِبَه، ويجوز أن يكون صادقًا، ويجوز أن يكون كاذبًا، فهذا لا دليل عليه، لأنه شاك غير مدعٍ نفيًا ولا إثباتًا.\nوإن كان يقطع بنفيه وتكذيبه في دعواه، وجب عليه إقامة الدليل.\nوطريق الدليل فيه: أن يقول: لا يبعث الله رسولًا إلا بمعجزة تدل على نبوته وحجة تكشف عن صدقه، فإذا لم تكن معجزة تدل على ما يدعيه دل على كذبه وبطلان دعواه.\nوأما المدعى عليه فإنه يقطع بالنفي وعليه الدليل، ولهذا يلزمه اليمين بالله تعالى، إلا أن المدعى عليه معه ظاهر يدل على صدقه من براءة الذمة إن كان المدعى عليه دَيْنًا، ومن ثبوت يده وتصرفه إن كان المدعى عليه عيْنًا، فجعل [١٩٣/أ]، في جنبة المدعي أقوى السببين؛ لأنه لا ظاهر معه يدل على صدقه. ن (٢) .\n_________\n(١) في الأصل: (يثبت) .\n(٢) هكذا ذكر المؤلف في المسألة ثلاثة آراء، واستدلَّ للراجح عنده بدليلين، ولم يورد عليهما اعتراضات المخالف، ثم احتج للرأي الثانى بدليل واحد واعترض عليه. أما الرأي الثالث فلم يستدلّ له. وكان من المناسب أن يستدل ولو بدليل واحد ليعلم منه منطلق أصحاب هذا القول.\nإذا علمت هذا ففى المسألة أقوال كثيرة، أوصلها الشوكاني في كتابه: إرشاد الفحول ص (٢٤٥) إلى تسعة آراء، إلا أنه لم يستدل لأكثرها.","vol":"4","page":1272},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-500>باب الكلام في القياس</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-501>مسألة</span>\n[حجية القياس العقلي]\nالقياس العقلي (١) حجة، يجب القول به، والعمل عليه (٢) .\nويجب النظر والاستدلال به بعد ورود الشرع.\nولا يجوز التقليد (٣) .\nوقد احتج أحمد -﵀- بدلائل العقول في مواضع، فيما خرَّجه\n_________\n(١) سبق للمؤلف في هذا الكتاب: (١/١٧٤) أن عرَّف القياس الشرعي.\nأما القياس العقلي فهو -كما يقول ابن عقيل في كتابه الواضح (٢/٦٤١) -: (هو الذي يجب بشهادة المشتبهين فيه بالحكم من جهة العقل) .\nوذكر في كشف الأسرار (٣/٩٩٠) أن بعضهم حدَّه بقوله: (رد غائب إلى شاهد ليستدل به عليه) .\nوقد بيَّن المؤلف في كتابه المعتمد ص (٤١) أنه: (قد يستدل بالشاهد على الغائب من وجوه أربعة، أحدها: من جهة العلة، والثاني: الحد، والثالث المصحح، والرابع: الدليل) .\n(٢) راجع في هذه المسألة: التمهيد (٣/٣٦٠) والواضح (٢/٦٤١) والمسوَّدة ص (٣٦٥) .\n(٣) هذا ما يراه المؤلف، وقد فصل ذلك في كتابه المعتمد (٢١) ومن ضمن ما قاله: (وأول ما أوجب الله على خلقه العقلاء: النظر والاستدلال المؤديين إلى معرفة الله سبحانه..) .\nوهذه المسألة فيها بحث طويل ومتشعب.\nاستوفاه شيخ الاسلام ابن تيمية في كتابه: درء تعارض العقل والنقل الجزء السابع والثامن.\nوقد نقل كلام المؤلف وتعقَّبه (٧/٤٤٢) و(٨/٣٤٩، ٣٥٥) . =","vol":"4","page":1273},{"text":"في الرد على الزنادقة والجهمية (١)، رواية عبد الله عنه، فقال: \"إذا قلنا لم يزل الله تعالى بصفاته كلها، إنما نَصِف إلهًا واحدًا بجميع صفاته. وضربنا لهم في ذلك مثلًا فقلنا: أخبرونا عن هذه النخلة، أليس لها جِذْع وكَرَب (٢) ولِيف وسَعَف (٣) وخُوص (٤) وجُمَّار (٥)؟! سُميت نخلة بجميع (٦) صفاتها، كذلك الله تعالى، وله المثل الأعلى بجميع صفاته إله واحد (٧) .\nوقلنا للجهمية (٨): زعمتم أن الله تعالى في كل مكان، وهو نور، فلم لايضيء البيت المظلم من النور الذي هو فيه؟! إذ زعمتم أن الله تعالى في كل مكان، وما بال السراج إذا دخل البيت يضيء؟! \".\nوقال (٩) \"لو أن رجلًا كان في يده قَدَح من قوارير صافٍ، وفيه شىء\n_________\n= ثم قال (٨/٨): (والقران العزيز ليس فيه آن النظر أول الواجبات، ولا فيه إيجاب النظر على كل أحد، وإنما فيه الأمر بالنظر لبعض الناس، وهذا موافق لقول من يقول: إنه واجب على من لم يحصل له الإِيمان إلا به.\nبل هو واجب على كل من لا يؤدي واجبًا إلا به، وهذا أصح الأقوال) .\nوقد قال هذا بعد أن بين أن الرسول - ﷺ - لم يَدع أحدًا من الخلق إلى النظر ابتداء، ولا إلى مجرد إثبات الصانع، بل أول ما دعاهم إليه الشهادتان، وبذلك أمر أصحابه.\n(١) هذا كتاب للإمام أحمد، مطبوع، والكلام يقع في ص (٣٧) .\n(٢) الكَرَب: أصول السعف التي تقطع منها: انظر: المصباح المنير مادة (كَرَبَ) .\n(٣) السَّعف: أغصان النخل مادامت في الخوص، انظر: المرجع السابق مادة (سَعَف) .\n(٤) الخُوص: ورق النخيل. المرجع السابق، مادة (خَوَصَ) .\n(٥) الجُمَّار: قلب النخلة. المرجع السابق، مادة (جَمَرَ) .\n(٦) في الأصل: (الجميع) والتصويب من المصدر الذي نقل منه المؤلف ص (٣٧) .\n(٧) في الأصل: (إلهًا واحدًا) .\n(٨) ص (٤٤) من المصدر السابق.\n(٩) ص (٣٩) من المصدر السابق.","vol":"4","page":1274},{"text":"صافٍ، أن يصير (١) ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير أن يكون ابن آدم في القدح، فالله له المثل الأعلى قد أحاط بجميع خلقه من غير أن يكون في شىء من خلقه\".\nوهذا صريح من أحمد -﵀- في الاحتجاج بدلائل العقول.\nوإلى هذا ذهب جماعة الفقهاء والمتكلمين من أهل الإثبات (٢) .\nوذهب المعتزلة إلى وجوب النظر والاستدلال بالعقل قبل ورود الشرع، وإذا ورد الشرع كذلك كان مؤكدًا له (٣) .\nوذهب قوم إلى أن حجج العقول باطلة، والنظر حرام، والواجب هو التقليد (٤) .\n_________\n(١) هكذا في الأصل، والعبارة في المصدر الذي نقله منه المؤلف ص (٣٩): (كان بَصَرُ ابن آدم....) .\n(٢) وهو مذهب الجماهير، كما يقول الغزالي في المنخول ص (٣٢٤) وهو مذهب الحنابلة، كما هو واضح من كلام الإِمام أحمد، الذي نقله المؤلف هنا.\nوبهذا يتبين خطأ ما قاله الغزالي في المرجع السابق، وعبد العزيز البخاري في كشف الأسرار (٣/٩٩٠) من أن الحنابلهَ ردوا قياس العقل، دون الشرع.\n(٣) لأنهم يقولون بالتحسين والتقبيح العقليين، فهم أولى الناس بهذا القول.\nانظر: المعتمد (٢/٨٨٦-٨٨٧)، وقد قسم الأشياء المعلومة بالدليل إلى ثلاثة أقسام: ما يعلم بالعقل فقط، وما يعلم بالشرع فقط، وما يعلم بهما.\nانظر: زيادات المعتمد (٢/٩٩٤) .\nوقد أورد شيخ الإِسلام كلامه في درء تعاوض العقل والنقل (٨/١٧) وردَّ عليه.\n(٤) ونسبه في المسوًّدة ص (٣٦٥) إلى بعض أهل الحديث وأهل الظاهر، ونسبه عبد العزيز البخاري في كتابه كشف الأسرار (٣/٩٩٠) إلى الامامية وأيضًا الخوارج إلا النجدات منهم.\nوشدد ابن حزم في كتابه الفِصَل (٣/٤٢-٤) النكير على القائلين بوجوب النظر. =","vol":"4","page":1275},{"text":"فالدلالة على وجوب ذلك بعد السمع:\nهو أن إبطال ذلك إبطال للنبوات والشرائع، وذلك أنه لا طريق لنا إلى معرفة صدق النبي من كذب المتنبىء إلا النظر والاستدلال؛ لأن صورة الكذب كصورة الصدق، فمتى ظهرت علامات المعجزة على النبي علمنا بالنظر فيها أنها من قِبَل الله تعالى، لأن غيره لا يقدر على إظهاره، ومتى علمنا أنها من قبل الله تعالى علمنا بالنظر أيضًا أن من ظهرت عليه هذه الأعلام صادق غير كاذب؛ لأن الله تعالى لا يظهر الأعلام على الكذابين، ولولا النظر والاستدلال لم يكن لنا طريق إلى معرفة شىء من ذلك، فكان يؤدي إلى إبطال الشرائع، وإفساد النبوات وترك التخيير بين الصادق [١٩٣/ب] والكاذب، والنبي والمتنبىء.\nفإن قيل: ما أنكرتم أن يكون العلم بما ذكرتموه من قِبَل الله تعالى وقِبَل رسوله قد وقع ضرورة لا استدلالًا ونظرًا.\nقيل: لو كان الأمر على ما ذكرتَ لكان يشترك في ذلك العلم جميعُ العقلاء، لأن العلم الضروري لا يختص به بعض العقلاء دون بعض إذا أشتركوا في طرقه، وفي علمنا بوجود جماعات كثيرة لم يقع لهم العلم بالله تعالى وبنبوة رسوله، مثل الملاحدة وأضرابهم من الكفار، لأنه لو وقع لهم العلم به ضرورة لم يصح اجتماعهم على نفيه، كما لا يصح اجتماع الجماعات العظيمة على نفي وقوع العلم بالبلدان وبوجود المحسوسات من الأجسام، وفي بطلان ذلك دليل على فساد ذلك.\nولأنه لو جاز وقوع العلم بالله تعالى في حال التكليف ضرورة لكان العلم\n_________\n= وقد أورد شيخ الإِسلام ابن تيمية قوله في كتابه: درء تعارض العقل والنقل (٧/٤٣٢-٤٤٠) وعلق عليه، فارجع إليه، فإنه مفيد.","vol":"4","page":1276},{"text":"بنبوة الرسول -﵇- أولى أن يقع ضرورة، ولو جاز ذلك لم يكن لإظهار الأعلام معنى، بل كان (١) يكون ذلك عبثًا.\nويدل عليه أيضًا:\nأننا نجد كل عاقل إذا نابته نائبة من أمور دينه ودنياه، فإنه يفزع إلى عقله ليتحرز به من ضرر، أو ليتوصل به إلى نفع، ألا ترى أنه إذا رأي في الطريق أثر سبع امتنع من سلوكه. وإذا رأى أثرًا لماء وبه عطش أسرع في طلبه، فلولا أن النظر والاستدلال طريق إلى العلوم العقلية لم يفزع العاقل إليها في جر المنافع ودفع المضار، كما لا يفزع في إدراك السماع إلى آلة الشم، وفي إدراك الشم إلى آلة البصر، وإذا كان كذلك ثبت أن النظر من طريق العقل واجب بعد السمع.\nويدل على بطلان التقليد:\nأن الذى قلده المقلد لا يخلو من أن يكون ما قلده فيه قد علمه بالاستدلال والنظر، أو أخذه تقليدًا من غيره، ولا جائز أن يكون قد علمه ضرورة كما دللنا عليه، فإن علمه استدلالًا ونظرًا فقد بطل التقليد، وإن أخبره تقليدًا كان الكلام ممن قلده إياه كالكلام فيه، فيؤدي إلى إثبات مالا نهاية له من المقلدين، وفي بطلان ذلك دليل على بطلان القول بالتقليد.\nويدل عليه أيضًا: أن الذي قلده المقلد لا يخلو من أن يكون ممن يجوز عليه الضلال، أو لا يجوز ذك عليه، وبطل أن يكون ممن لا يجوز عليه ذلك؛ لأن هذا لا يجوز أن يحكم به إلا لمن يشهد له به النبي، فإذا كان ممن يجوز عليه الضلال لم يأمن المقلد له أن يكون مبطلًا في تقليده إياه، وإذا لم يأمن ذلك لم يجز تقليده.\n_________\n(١) هكذا في الأصل: و(كان) هنا زائدة.","vol":"4","page":1277},{"text":"فإن قيل: أليس قد جاز له تقليد النبي فيما يأمره به؟ ويجوز للعامي أن يقلد المفتي فيما يفتيه به.\nولأن أول من قاس إبليس (١)، فكان (١٩٤/أ) قياسه كفرًا.\nقيل: ما يأخذه من رسول الله - ﷺ - لا يكون على وجه التقليد؛ لأن الله تعالى قد دلنا على صدق رسول الله - ﷺ - وعلى أنه لا يأمرنا إلا بالحق، والتقليد المحظور هو ما يأخذه المقلد من غيره من غير أن يدل عليه عنده دلالة على صحته، أو يعلم في الجملة أن فرضه تقليد المفتي فيما يفتيه به، فلهذا افترق الأمران.\nوقوله: [أول] من قاس إبليس، وكان كافرًا، فإنه يقابل بمن قال:\nأول من قاس الملائكة، وكان قياسُهم صوابًا.\n_________\n(١) هذا أثر أخرجه ابن جرير في تفسيره عند الكلام على قوله تعالى: (قَالَ مَا مَنَعَكَ ألاَّ تسْجُدَ إذْ أمَرْتُكَ قَالَ أنَا خَيْرٌ منهُ خَلَقْتَنِى مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِين) آية (١٢) من سورة الأعراف (١٢/٣٢٨) أخرجه بسنده عن ابن سيرين قال (أول من قاس إبليس، وما عُبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس) .\nوعن ابن سيرين أخرجه ابن عبد البر في كتابه: جامع بيان العلم وفضله (٢/٩٣) بمثل لفظ ابن جرير.\nكما أخرجه عنه ابن حزم في كتابه الِإحكام (١٠/١٠٧٣) ولفظه: (... عن أبي هند قال: سمعت محمد بن سيرين يقول: القياس شؤم، وأول من قاس إبليس فهلك، وإنما عُبدت الشمس والقمر بالمقاييس) .\nوروي هذا الأثر عن الحسن، أخرجه عنه ابن جرير بسنده في الموضع السابق، ولفظه: (قاس إبليس، وهو أول من قاس) .\nوأخرجه عنه ابن عبد البر بسنده في كتابه: جامع بيان العلم في الموضع السابق، ولفظه: (أول من قاس إبليس، قال: \"خَلَقْتَنِى مِن نًارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِين\") .\nونسبه الخطيب في كتابه الفقيه والمتفقه (١/٢٠٥) إلى جعفر بن محمد.","vol":"4","page":1278},{"text":"على أنك قد صرت إلى القياس حيث حملت قياس غير إبليس على قياس إبليسِ في باب الفساد.\nوعلى أن خطأ القائسين إذا كان مبطلًا للقياس في الأصل عندك، فهلاَّ كان خطأ بعض المقلدين دليلًا على بطلان التقليد؟!؛ لأن الله تعالى قد حكى تقليد الكفار إياهم بقوله تعالى: (قَالوا إنَّا وَجَدْنَا ءابَاءَنَا عَلَى أمَّةٍ وَإنَّا عَلَى ءاثارِهِم مُّهْتَدُونَ) (١) .\nفإن قيل: أليس قد منع أحمد - ﵁ - من النظر والكلام.\nفقال في رواية عبدوس بن مالك العطار: \"لا يكون صاحب الكلام -وإن أصاب بكلامه السنة- من أهل السنة حتى يدع الجدال\" (٢) .\nقيل: إنما نهى عن الجدال الذي هو المراء، ألا ترى أن أبا بكر المروذي سأله عن الرجل يشتغل بالصوم والصلاة ويعتزل، ويسكت عن الكلام في أهل البدع، فقال: \"إذا صام وصلى واعتزل إنما هو لنفسه، وإذا تكلم كان له ولغيره، يتكلم أفضل\".\nوروى حنبل أنه قال لأحمد -﵀-: \"إن يعقوب بن شًيْبهَ (٣)\n_________\n(١) آية (٢٢) من سورة الزخرف.\n(٢) هذه الرواية ذكرها ابن أبي يعلى في طبقاته في ترجمة عبدوس (١/٢٤٢)، وفي آخرها: (حتى يدع الجدال، ويُسَلِّم، ويؤمن بالآثار) .\n(٣) هو: يعقوب بن شَيْبة بن الصلت بن عصفور، أبو يوسف السدوسي البصري.\nسمع علي بن عاصم ويزيد بن هارون وغيرِهما، ومنه حفيده محمد بن أحمد بن يعقوب ويوسف بن يعقوب وغيرهما. وثقه الخطيب. كان من أصحاب الإمام أحمد الذين نقلوا عنه بعض المسائل. توفي سنة (٢٦٢) هـ.\nله ترجمة في: تذكرة الحفاظ (٢/٥٧٧) وطبقات الحفاظ ص (٢٥٤) وطبقات الحنابلة (١/٤١٦) والعبر (٢/٢٥) .","vol":"4","page":1279},{"text":"وزكريا ابن عمار (١) أخبرا عنك الوقف، فقال: قد كنَّا نأمر بالسكوت، فلمَّا دعينا إلى أمر ما كان بدّ لنا من أن ندفع ونبيِّن\".\nوهذا صريح منه بالقول بالنظر.\n<span data-type=\"title\" id=toc-502>مسألة</span>\n[جواز التعبد بالقياس عقلًا وشرعًا]\nالقياس الشرعي يجوز التعبد به، وإثبات الأحكام الشرعية من جهة العقل والشرع (٢) .\nنص على (٣) هذا -﵀- في رواية بكر بن محمد عن أبيه فقال: \"لا يستغني أحد عن القياس، وعلى الحاكم والإِمام يَرِد عليه الأمر أن يجمع له (٤) الناس، ويقيس، ويشبِّه، كما كتب عمر إلى شُرَيْح: أن قس الأمور\" (٥) .\n_________\n(١) لم أقف على ترجمته.\n(٢) راجع هذه المسألة في التمهيد (٣/٣٦٥) وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر (٢/٢٣٤) والمسوَّدة ص (٣٦٧) وشرح الطوفي على مختصر الروضة الجزء الثانى الورقة (٩٥/أ) وشرح الكوكب المنير (٤/٢١١) .\n(٣) في المسوَّدة ص (٣٦٧): (نصّ عليه صريحًا في مواضيع عدة) . وهذا إشارة من المجْد إلى أن هذه هي الرواية المعوَّل عليها في هذا الباب، والله أعلم.\nوقد تابع أبو الخطاب شيخه في أن ذلك منصوص الإِمام -﵀-.\nانظر: التمهيد الموضع السابق.\n(٤) في الأصل: (لها) .\n(٥) هذه الرواية ذكرها أيضًا أبو الخطاب في التمهيد (٣/٣٦٥) .\nوكتاب عمر - ﵁ - إلى شُرَيْح سبق تخريجه.","vol":"4","page":1280},{"text":"وقد استعمل هذا في كثير من مسائله (١) .\nفقال في رواية ابن القاسم: \"لا يجوز الحديد والرصاص متفاضلًا (٢)، قياسًا على الذهب والفضة\".\nوقد قال أحمد -﵀- في رواية الميموني: \"يجتنب المتكلم في الفقه هذين الأصلين: المجْمَل، والقياس\" (٣) .\nوهذا محمول على استعمال القياس في معارضة السنة، فإنه لا يجوز (٤) .\n_________\n(١) هذا يدل على أن المؤلف -﵀- يؤيد الرواية التي تقول: بأن الإمام أحمد يرى حجية القياس.\n(٢) نقل ابن قدامه في كتابه المغني (٤/٧) عن المؤلف أنه ذكر في هذا ومثله روايتين:\nالأولى: أنه لا يجوز التفاضل بينهما، كما ذكر المؤلف هنا.\nواختارها ابن عقيل؛ لأن أصلهما الوزن، والصناعة لا تخرجهما عنه.\nوالثانية: يجوز، وعليه أكثر أهل العلم؛ لأنهما ليسا بموزونين ولا مكيلين.\nقال ابن قدامة: (وهذا هو الصحيح، إذ لا معنى لثبوت الحكم مع انتقاء العلة وعدم النص والإجماع فيه) .\n(٣) هذا إيماء من الإمام أحمد إلى عدم اعتبار القياس، حيث نهى المتكلم في الفقه عن استعمال القياس والمجْمل في فقهه.\nقال أبو الخطاب في كتابه التمهيد: (٣/٣٦٨) (وقد أومأ أحمد إلى هذا في رواية الميموني ...) ثم ذكر الرواية.\nوبمثل هذا قال الطوفي في شرح مختصر الروضة الجزء الثاني الورقة (٩٥/أ) .\n(٤) هذا تأويل القاضي لرواية الميموني، وقد أيده الطوفي في المرجع السابق حيث قال: (وهو تأويل صحيح) .\nولكنَّ تلميذ المؤلف أبا الخطاب في كتابه التمهيد: (٣/٣٦٨) رد على شيخه هذا التأويل بقوله: (والظاهر خلافه)، ولم يزد على ذلك. =","vol":"4","page":1281},{"text":"وقد كشف عن هذا في رواية أبي الحارث [١٩٤/ب] فقال: \"ما تصنع بالرأي والقياس وفي الحديث ما يغنيك عنه\".\nوبهذا قال أكثر الفقهاء والمتكلمين (١) .\nوذهب قوم من المعتزلة البغداديين (٢): إلى أنه لا يجوز التعبد به من جهة\n_________\n= وفي رأيي: أن اعتراض أبي الخطاب غير وجيه؛ لأن هناك روايات عن الإِمام أحمد كثيرة أشار بإعمال القياس، أو أعمله بنفسه فتتعارض مع الرواية هنا. ومع هذا التعارض نحمل نهيه عن استعمال القياس على القياس المخالف للنصوص الشرعية، ونحمل إرشاده إلى القياس أو استعماله بنفسه على عدم وجود نص في الحادثة.\nيدل على ذلك رواية أبي الحارث التي ذكرها المؤلف دليلًا على ما ذهب إليه.\nوجمع ابن رجب بين الروايتين، فحمل الرواية التي تمنع من القياس على من لم يبحث عن الدليل، أو لم يُحصِّل شروطه.\nانظر: شرح الكوكب ص (٤/٢١٦) .\nوينبغي أن يشار هنا إلى أن الإِمام أحمد لا يستعمل القياس إلا عند الضرورة. يؤيد ذلك رواية الميموني التي نقلها المجد في المسوَّدة ص (٣٦٧) ونصها: (سألت الشافعي عن القياس، فقال: عند الضرورة، فأعجبه. [يعني: الإِمام أحمد] ذلك) .\nوالضرورة المقصودة هنا -والله أعلم-: أن الحادثة إذا وقعت، ولم يوجد نص بحكمها، فإنه من الضروري أن يعطى لها حكم بالقياس على أشباهها؛ لامتناع خلو الحادثة عن حكم الله تعالى.\nأما إذا لم تقع الحادثة، وإنما هي من باب التخيل والتقدير، فلا يرى الإمام أحمد استعمال القياس؛ لأنه لاضرورة.\n(١) انظر: أصول الجصاص ص (٦٣) والتبصرة ص (٤١٩) والبرهان (٢/٧٥٠) والوصول إلى الأصول لابن برهان (٢/٢٤٣) وإحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ص (٥٣١) .\n(٢) انظر: المعتمد (٢/٧٢٤) .","vol":"4","page":1282},{"text":"العقل، ويجوز من جهة الشرع، مثل ابن يحيى الإسكافي (١) . وجعفر بن مبشر (٢)، وجعفر بن حرْب (٣)، وإبراهيم النظَّام (٤) .\nوذهب قوم إلى أنه لا يجوز التعبد به عقلًا ولا شرعًا، ذهب إليه داود (٥)،\n_________\n(١) هكذا في الأصل: وهو كذلك في كتاب التمهيد لأبى الخطاب (٣/٣٦٦) ولم أعثر له على ترجمة.\nوفي كتاب الإِحكام للآمدي (٤/٦) يحيى الاسكافي، ولم أعثر له على ترجمة أيضًا.\nولعل المقصود محمد بن عبد الله الاسكافي أبو جعفر المعتزلي المتوفى سنة (٢٤٠ هـ) فهو المشهور لذلك.\nانظر ترجمته في: طبقات المعتزلة ص (٦٤، ٢٨٥) .\n(٢) هو جعفر بن مبشر بن أحمد بن محمد أبو محمد الثقفي، المعتزلي، البغدادي. صنف كتبًا في الكلام، مات سنة (٢٣٤ هـ) .\nله ترجمة في: تاريخ بغداد (٧١/١٦٢) وطبقات المعتزلة ص (٢٨٣) ولسان الميزان (٢/١٢١) .\n(٣) هو: جعفر بن حرب الهمداني المعتزلي البغدادي. درس الكلام بالبصرة على أبي الهذيل العلاف. له مؤلفات؛ منها: كتاب المصابيح، وكتاب الايضاح، وكتاب الأصول الخمسة. مات سنة (٢٣٦ هـ) وله من العمر (٥٩) سنة.\nله ترجمة في: تاريخ بغداد (٧/١٦٢) وطبقات المعتزلة ص (٢٨١) ولسان الميزان (٢/١١٣) .\n(٤) هكذا نقل المؤلف عن النظام أنه لا يجوز التعبد بالقياس عقلًا، ويجوز شرعًا، لكن الذي نقله أبو الخطاب في التمهيد (٣/٣٦٧) وابن قدامة في الروضة (٢/٢٣٤) عن النظام: أنه يقول بعدم الجواز لا عقلًا ولا شرعًا.\nوقد أشار في المسودة ص (٣٦٨) إلى اختلاف النقل عن النظام.\nوانظر في اضطراب النقل عنه: نبراس العقول ص (٦٠) .\n(٥) انظر: الإحكام لابن حزم (٧/٩٣١ و٨/١١١٠) والمراجع التي ذكرناها في أول المسألة.","vol":"4","page":1283},{"text":"والنهرياني (١)، والمغربي (٢)، والقاشاني (٣) .\nفالدلالة على جوازه عقلًا:\nأن العقل لا يمنع أن يقول صاحب الشرع: إذا علمتم أو غلب على ظنكم أن الحكم تابع لمعنى ومتعلق به، فقيسوا عليه كلما وجدتم فيه ذلك المعنى، كما قال: إذا زالت الشمس وعلمتم ذلك، أو غلب على ظنكم فصلُّوا، وإذا علمتم طلوع الفجر، أو غلب على ظنكم ذلك فصوموا، وإذا شهد شاهدان، وعلمتم عدالتهما، أو غلب على [ظنكم] ذلك، فاحكموا بما شهدا به، وإذا رأيتم البيت الحرام، وعلمتم ذلك، أو غلب على ظنكم فصلوا إليه، وما أشبه ذلك كثير، كذلك القياس؛ لأنه جعل دخول الوقت شرطًا لفعل العبادة،\n_________\n(١) هكذا في الأصل: (النهرياني) بالمثناة التحتية بعدها ألف، وفي تقديري أنه خطأ، والصواب: النهرواني، وهو الموجود في مراجع الأنساب.\nوالنهرواني: نسبة إلى (نهروان) بُلَيْدة قديمة، تقع بالقرب من بغداد.\nوهو: المعافى بن زكريا يحيى بن حميد بن حماد، أبو الفرج النهرواني الجَرِيري نسبة إلى ابن جرير الطبري؛ حيث كان على مذهبه. كان من أعلم الناس في زمانه. مات سنة (٣٩٠ هـ) وله من العمر (٨٥) سنة.\nله ترجمة في: البداية والنهاية (١١/٣٢٨) وتاريخ بغداد (١٣/٢٣٠) وتذكرة الحفاظ (٣/١٠١٠) وشذرات الذهب (٣/١٣٤) وطبقات الحفاظ ص (٤٠٠) واللباب (٣/٣٧٣) .\n(٢) هو: الحسين بن على بن الحسين أبو القاسم الوزير المغربي الشيعي. كان أديبًا بليغًا، ذكيًا، ذا دهاء وفطنة، له كتب كثيرة، منها: مختصر إصلاح المنطق. ولد سنة (٣٧٠ هـ) ومات سنة (٤١٨ هـ) .\nله ترجمة في: المنتظم (٨/٣٢) وشذرات الذهب (٣/١٠) وسير أعلام النبلاء (١٧/٣٩٤) .\n(٣) انظر في نسبة هذا إليهم: التمهيد (٣/٣٦٧) والتبصرة ص (٤١٩) والمنخول ص (٩٠) والمسودة ص (٣٦٨) .","vol":"4","page":1284},{"text":"كذلك جعل غلبة الظن شرطًا في تعلق الأحكام بها عند وجودها، ولا فرق بينهما.\nفإن قيل: لا يحصل العلم ولا الظن بالنظر في هذه الأصول، وليس فيها طريق لذلك.\nقيل: هذا غلط؛ لأن الفقهاء على كثرة عددهم واختلاف مذاهبهم من أصحاب أحمد -﵀- وأبى حنيفة ومالك والشافعي وسائر [الفقهاء] يذكرون أنهم يظنون فيها، والعلم الضروري يحصل بخبر بعضهم، فإذا كان كذلك كان معلومًا من طريق الضرورة، وكان الجاحد لذلك مبطلًا، كما إذا أنكر الظن، وكما ينكر النفور، والسكون، والغم، والذوق.\nفإن قيل: قد يظنون، ولكن ظنهم فاسد؛ لأنه واقع عن طريق يقتضي الظن، وهو بمنزلة من ظن أن البناء الصحيح الجديد يقع عليه، أو رأى ثورًا فظنه سبعًا، وفزع منه.\nقيل: للظن طريق فيها، ولا نسلِّم ما قاله المخالف، فإن دل على دعواه بأن الظن لا يقع إلا عن عادة، فإن رأى الغيم كثيفًا منيعًا خشى مجيء المطر، وغلب على ظنه ذلك، لما سبق من العادة، فليس بيننا وبين الله تعالى في هذه الأحكام عادة، فلا يجوز أن يكون فيها طريق للظن.\nقيل: طريق الظن هو وجود الشىء في الاكثر من نظائره، ولهذا يغلب على الظن وقوع الحائط إذا انشق [١٩٥/أ]، عرْضًا، ويغلب على الظن إذا عرَض غيم أسود مُسِف (١) أنه يكون منه مطر؛ لأن الغالب من مثله مجيء المطر، وإنما\n_________\n(١) توصف السحابة بذلك إذا دنت من الأرض. قال الشاعر يصف سحابًا قرب من الأرض:\nدانٍ مُسِف فُوَيْقَ الأرْضِ هَيْدَبُه ... يكادُ يدفعُه من قامَ بالرَّاح\nانظر: اللسان (١١/٥٤) مادة (سفف) ومعجم مقاييس اللغة (٣/٥٧) مادة (سفّ) .","vol":"4","page":1285},{"text":"يتخلف في النادر، فيتبع ظنّ العاقل الغالب دون النادر، وإذا كان كذلك، كان هذا الظن في الأحكام الشرعية كثيرًا؛ لأن النظائر والشواهد فيها تتكرر وتكثر، فيغلب على ظن المجتهد فيها أن موضع الخلاف بمنزلتها، وطريق العلم بالنظر في هذه الأصول، هو الثابت الذى يدل على تعلق الحكم بمعنى واتباعه له، مثل العصير الحلو يكون حلالًا، وإذا حدثت فيه الشدة المطربة حرُم، ويعلم أنه لم يحدث غيرها، فإذا زالت الشدة المطربة حل، ونعلم أنه لم يزل غيرها، فلو قدرنا عود الشدة المطربة وحدها لقدرنا عود التحريم، فيدل هذا على أن التحريم تابع للشدة، وأن النبيذ يجب أن يكون حرامًا لوجود الشدة المطربة فيه.\nومثل هذا كثير.\nفإن قيل: يجوز أن يكون هذا تابعًا للاسم يزول بزوالها، ويعود بعودها.\nقيل: لا يتبع الاسم؛ لأنه لو طبخ العصير وحدثت الشدة المطربة فيه كان حرامًا وإن كان لا يسمى خمرًا؛ لأن الخمر عندهم هو العصير الذى قد اشتد وقذف زبده، وكذلك نقيع التمر والزبيب حرام؛ لوجود الشدة المطربة، ولا يسمى خمرًا، فثبت بهذا أنه يتبع الشدة المطربة دون اسم الخمر.\nوطريقة أخرى وهو: أن الحكيم لا يجوز في صفته أن يكلف حكْمًا ويوجب عبادة إلاّ ويجعل إلى معرفة ذلك سبيلًا بوجه، بدليل أنه كلف استقبال الكعبة، وجعل إلى التوجه إليها سبيلًا؛ من كان قريبًا بالمعاينة، ومن كان بعيدًا بالاستدلال حسب الاجتهاد بالأدلة المنصوبة على القبلة من النجوم والجبال والرياح والشمس والقمر، فكان فرض التوجه إليها بالاجتهاد.\nوهكذا نص على دية الحر بالمقدر، وعلى بعض الجراحات كالموضِحَة (١)\n_________\n(١) الموضحة: الشجة بالرأس تبدي وضح العظم.\nانظر: المصباح مادة: (وضح) والمطْلِع على أبواب المقْنِع ص (٣٦٧) .","vol":"4","page":1286},{"text":"والمأمومة (١) والجائفة (٢)، وأطلق ما بقى، فكان المرجع فيها إلى الظن والاجتهاد.\nوكذلك قِيَم المتلفات، والمهور في الأنكحة، والنفقات، والمتعة كل ذلك غير منصوص عليه، وإنما يعتبر بغيره.\nفإذا صح أن ترد باقي هذه الأحكام إلى النظر والاجتهاد، كان غيرها (٣) من الأحكام بمنزلتها (٤) .\nواحتج المخالف:\nبأن الشرعيات إنما يحسن تكليفها لما فيها من المصالح، ولم يكن لنا طريق إلى معرفة المصالح، وكان القياس من فعلنا لم يجز أن يكون القياس طريقًا إلى معرفة الأحكام الشرعية.\nوالجواب: أن ليس من شرط التكليف أن يكون [١٩٥/ب] مصلحة للمكلف.\nوهذا أصل لنا خلاف المعتزلة.\nولو سلَّمنا هذا لم يصح؛ لأن ما يتوصل به إلى معرفة الأحكام الشرعية هو من قِبَل من يعلم المصالح والعواقب وهو الله تعالى؛ لأنه قد نصب لنا أدلة على صحة رد الفروع إلى الأصول، فلا يكون إثبات الحكم الشرعى إثباتًا له بفعله، ألا ترى أن الحكم المنصوص عليه يكون ثابتًا من فعل الله تعالى وإن\n_________\n(١) المأمومة: الشجة التي تصل إلى أم الدماغ.\nانظر: المصباح مادة (أمَ) .\n(٢) الجائفة: الطعنة التي تبلغ الجوف.\nانظر: المصباح مادة (جوف) والمُطْلع ص (٣٦٧) .\n(٣) في الأصل: (غيرهما) .\n(٤) في الأصل: (بمنزلتهما) .","vol":"4","page":1287},{"text":"كان لا بدَّ لنا من تفكر فيه، وذلك فعلنا.\nواحتج: بأنه يلزمكم أن تخبروا على هذه الأخبار عما يحدث في مستقبل الأيام، وعن الأجنة التي في الأرحام بغير نص، ولما لم يجز ذلك، كذلك ها هنا.\nوالجواب: أنَّا إنما جوزنا إثبات الحكم الشرعي؛ لأن الله تعالى قد نصب لنا أدلة على جواز القياس، ولم ينصب لنا أدلة على ما يحدث في المستقبل، فلهذا لم يجز الإخبارُ به.\nونظيره: أن ينصب لنا أدلة على الخبر بما يحدث في المستقبل، فيجوز حينئذ لنا الإخبارُ به.\nواحتج: بأن النظر والاستدلال يختصان العقل، ودلالة العقل توجب الحكم للأشياء المختلفة بالأحكام المختلفة دون المتفقة، وتوجب الحكم للأشياء المتفقة بالأحكام المتفقة دون المختلفة، فإذا كان كذلك، وكان الشرع قد ورد بالحكم في الأشياء المتفقة بالأحكام المختلفة وفي الأشياء المختلفة بالأحكام المتفقة، بدلالة أنه أوجب على الحائض قضاء الصوم دون الصلاة، وإن كان الحيض منافيًا لهما، وفرق بين المني والمذي في الحكم وإن كانا شقيقين، علمنا أن النظر والاستدلال لا مدخل لهما في إثبات الأحكام الشرعية.\nوالجواب: أن العقل يمنع من الجمع بين الشيئين المختلفين من حيث اختلفا في الصفات النفسية كالسواد والببياض، وأن يفرِّق بين المِثْلَيْن فيما تقابلا فيه من صفات النفس كالسوادين والبياضين وما يجرى مجرى ذلك، فأما ما عدا ذلك فإنه لا يمتنع أن يجمع بين المختلفين في الحكم الواحد، ألا ترى أن السواد والبياض قد اجتمعا في منافاة الحمرة وما يجرى مجراها من الألوان، وأن القعود في الموضع الواحد قد يكون حسَنًا إذا كان فيه نفع لا ضرر فيه، وقد يكون قبيحًا إذا كان فيه ضرر من غير نفع يوفر عليه، وإن كان القعود في ذلك الموضع متفقًا، وقد يكون القعود في مكانين مجتمعين في الحسْن بأن يكون","vol":"4","page":1288},{"text":"في كل واحد منهما نفع لا ضرر فيه، وإن كانا مختلفين.\nعلى أن هذا يؤكد [١٩٦/أ] صحة القياس، وذلك لأن المِثلَين في العقليات إنما وجب تساوي حكمهما؛ لأن كل واحد منهما قد ساوى الآخر فيما لأجله وجب له الحكم، إما لذاته كالسوادين، أو لعلة أوجبت ذلك كالأسودين، وهكذا القول في المختلفين.\nوعلى هذه الطريقة بعينها يجرى القياس؛ لأنا إنما نحكم للفرع (١) بحكم الأصل إذا شاركه علة الحكم؛ لأن الله تعالى إنما نص على حكم واحد في الشيئين إذا اشتركا فيما له وجب الحكم فيهما، فقد بان بذلك صحة ما ذكرناه.\nواحتج: بأن الفرع الشرعي قد يكون مشبهًا لأصل يقتضي التحريم، ولأصل يقتضي التحليل، فلا يكون أحدهما بالرد إليه أولى من الآخر، ولا يصح الحكم فيه بحكم الأصلين لتضادهما، فيمتنع القياس، فلا يصح الرد إلى شىء من هذه الأصول؛ لأن أحدًا لم يفصل بين الفرع المشبه لأصلين هذه حالهما وبين الفرع المشبه للأصل الواحد.\nوالجواب: أن الفرع لا يرد إلى أحد الأصلين لكونهما شبهًا له، وإنما يرد لكونه أشبه منه بالآخر.\nوعلى مذهب من يجيز أن يعتدل الأمر عند المستدل في شبه الفرع بالأصلين لا يلزمه ذلك؛ لأنه إذا اعتدل شبهه بهما كان المستدل مخيرًا في رده إلى أيهما شاء كالمكفر هو مخير في أن يختار أى الكفارات شاء.\nواحتج: بأنه لو جاز حمل الفرع على المنصوص عليه لوجود الشبه بينهما لوجب أن يجوز ذلك في سائر الأوقات، كما أن الفعل لما كان دلالة على كون الفاعل قادرًا كان دلالة على ذلك في جميع الأوقات، وإذا كان كذلك وكان هذا الشبه بين المنصوص وبين ما لم ينص عليه موجودًا قبل النص ولم يجز القياس عليه علمنا أنه لا يصح رده إليه بحال.\n_________\n(١) في الأصل: (الفروع) .","vol":"4","page":1289},{"text":"والجواب: أن القياس إنما يصح إذا حصل هناك أصل منصوص عليه، كما أن الاستدلال على القدرة إنما يصح إذا وجد الفعل، فلما لم يصح أن يستدل على القدرة قبل وجود الفعل، كذا لا يصح القياس قبل وجود الأصل المنصوص عليه.\nواحتج: بأنه لو كان القياس صحيحًا لم يخل المنصوص عليه إذا نسخ وقد قيس عليه فروع أن يبقى الحكم في فروعه، أو ينسخ الحكم فيها بنسخ حكم الأصل.\nفإن قلتم: إن الحكم في فروعه يصير منسوخًا كان ذلك مبطلًا لمذهبكم في أن نسخ ما تناوله النص لا يوجب نسخ جميعه.\nوإن قلتم: إن الحكم في فروعه يكون باقيًا كان فيه كبقية الحكم في الفروع مع نسخ حكم الأصل [١٩٦/ب]، وهذا باطل.\nوالجواب: أنه لا يمتنع عندنا أن يبقى الحكم في الفروع مع نسخ حكم الأصل، كما أن نسخ الحكم في الأصل لا يوجب ارتفاع ما حكم في الحوادث بموجب النص قبل ورود النسخ.\nواحتج: بأنه لو جاز إثبات حكم بالقياس لجاز إثبات الأصول به، وهذا باطل. والجواب: أنه إن أريد به إثبات الأصول بعد ثبوت أصل واحد، فهذا غير ممتنع عندنا، وذلك لأن النبي - ﷺ - إذا نص على بعض الأشياء المنصوص على تحريم التفاضل فيها، وأمرنا بقياس غيره عليه كنا نقيس أغياره من الأشياء الستة ومن غيرها، فإن أراد به إثبات الأصول ابتداء من غير أن يكون هناك أصل ثابت فإن ذلك لا يتأتى؛ لأن القياس لا بدَّ له من أصل يُردُّ إليه، [و] إذا لم يكن هناك أصل لم يصح معنى القياس.\nواحتج: بأنه لو كان القياس صحيحًا لوجب أن تكون علته موجبة للحكم","vol":"4","page":1290},{"text":"قبل ورود الشرع كالعلة العقلية.\nوالجواب: أن علة القياس هي أمارة للحكم، وإنما تصير أمارة إذا ورد الشرع بذلك، وتجرى العلة الشرعية في هذا الباب مجرى الأسماء على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى، فلهذا لم تكن أمارة للحكم قبل ورود الشرع.\nفصل\nوالدلالة على جواز التعبد به من جهة الشرع:\nقوله تعالى: (فَاعْتَبِرُوا يَا أولِى اْلأبصَارِ) (١) .\nوحقيقة الاعتبار في اللغة (٢): حمل الشىء على غيره واعتبار حكمه به، إما في حكمه، أو قدره، أو صفته.\nومنه يقال: اعتبر هذه الدراهم بهذه الصًّنْجَة.\nويقال: أخذ السلطانُ الخراجَ العام على العام الماضي (٣) .\nوإذا كان حقيقة الاعتبار ما ذكرنا، وهو محض القياس اقتضت الآية وجوب ذلك، والأمر به، والمصير إليه.\nفإن قيل: المراد بذلك النظر إلى ما فعلنا بهم.\nقيل: لو كان كذلك لم يخص أهل الأبصار بذلك، والاعتبار والنظر الذى ذكروه لا يختص أهل البصيرة، فإنه يُدرك بالحس والمشاهدة، فيشترك\n_________\n(١) آية (٢) من سورة الحشر.\n(٢) قال ابن منظور في كتابه لسان العرب (٦/٢٠٥) مادة (عَبَر): (وفي التنزيل \"فَاعْتَبِرُوا يَأولِى الأْبصَارِ\" أي: تدبروا، وانظروا فيما نزل بقريظة والنضير، فقايسوا فعالهم، واتعظوا بالعذاب الذي نزل بهم) .\nوانظر: معجم مقاييس اللغة (٤/٢١٠) مادة (عَبَر) .\n(٣) يعني: اعتبر السلطانُ الخراجَ في هذا العام بالعام الماضي، بمعنى قاسه عليه.","vol":"4","page":1291},{"text":"فيه من له بصيرة ومن لا بصيرة له؛ ولأنه حذَّر المخالفة وتوعد عليها بقوله:\n(ذَلِكَ بَانهُمْ شَاقُّوا اللهَ) (١)، فثبت أن المراد ما ذكرنا من الامتناع من الاقدام على مثل أفعالهم (٢) .\nوأيضًا: ما روي عن النبي - ﷺ - أنه قال لمعاذ بن جبل: (كيف تقضي إن عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله، قال: فإن لم يكن في كتاب الله، أو قال: فإن لم تجد في [١٩٧/أ]، كتاب الله؟ قال: فسنة رسول الله، قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله، أو قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله؟ قال: اجتهد رأيي ولا آلو، قال: فضرب رسول الله - ﷺ - صدره وقال: الحمد لله الذى وفَّق رسولَ رسولِ الله لما يرضاه رسولُ الله) (٣) .\nفإن قيل: هذا الخبر لا يصح إسناده؛ لأنه يرويه الحارث بن عمرو (٤)، ابن أخي المغيرة بن شعبة عن أناس من أهل حِمْص من أصحاب معاذ أن النبي - ﷺ - قال ذلك، وأناس من أهل حِمْص مجاهيل، فلا يصح التعلق به.\nقيل: هو خبر صحيح رواه أبو داود في سننه (٥)، وأبو عُبيد (٦) في أدب\n_________\n(١) آية (٤) من سورة الحشر.\n(٢) حتى لا يلحقنا ما لحق بهم، وهذا هو القياس.\n(٣) هذا الحديث قد مضى تخريجه.\n(٤) روى عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ عن معاذ في الاجتهاد، وروى عنه أبو عون محمد بن عبيد الله الثقفي، ذكره العقيلي وابن الجارودي وأبو العرب في الضعفاء. وذكره ابن حبان في الثقات. قال الذهبي وابن حجر: مجهول. مات بعد المائة.\nله ترجمة في: تقريب التهذيب (١/١٤٣) وتهذيب التهذيب (٢/١٥١) وميزان الاعتدال (١/٤٣٩) .\n(٥) في كتاب الأقضية باب اجتهاد الرأي في القضاء (٢/٢٧٢) .\n(٦) هو القاسم بن سلاّم، وقد سبقت ترجمته.","vol":"4","page":1292},{"text":"القضاء وابن المنذر (١) .\nوقوله (٢): \"أناس من أصحاب معاذ\" يدل على شهرته وكثرة رواته، وقد عُرِف دينُه (٣)، والظاهر من أصحابه (٤) الدين، والثقة، والزهد، والصلاح.\nوعلى أنه روى (٥) وسُميَ رجل (٦) منهم، وهو ثقة معروف، فروى عبادة ابن نُسَى (٧) عن عبد الرحمن بن غَنْم عن معاذ بن جبل، وعبد الرحمن بن\n_________\n(١) هو: محمد بن إبراهيم بن المنذر أبو بكر النيسابورى. شيخ الحرم. ولد بنيسابور سنة (٢٤٢هـ) . نزل مكة وسكنها. له كتب كثيرة، منها: الإجماع، والمبسوط، والإشراف. مات بمكة سنة (٣١٨ هـ) .\nله ترجمة في: تذكرة الحفاظ (٣/٧٨٢)، وشذرات الذهب (٢/٢٨٠) وطبقات الحفاظ ص (٣٢٨) وطبقات الشافعية للسبكى (٣/١٠٢) ولسان الميزان (٥/٢٧) وميزان الاعتدال (٣/٤٥٠) .\n(٢) القائل: الحارث بن عمرو راوي الحديث.\n(٣) أي دين معاذ - ﵁ - قال الخطيب في كتاب: الفقيه والمتفقه (١/١٨٩): (وقد عرف فضل معاذ وزهده) .\n(٤) الضمير عائد على معاذ، ﵁.\n(٥) قال الخطيب في المصدر السابق: (وقد قيل: إن عبادة بن نُسَي رواه عن عبد الرحمن بن غَنْم عن معاذ، وهذا إسناد متصل، ورجاله معروفون بالثقة) .\nقال ابن حجر في كتابه التلخيص الحبير (٤/١٨٣) تعليقًا على كلام الخطيب: (فلو كان الإِسناد إلى عبد الرحمن ثابتًا لكان كافيًا في صحة الحديث) .\nقلت: قول الخطيب (وقد قيل ...) يشعر بأن الرواية غير ثابتة عنده.\nولو عبر المؤلف بمثل تعبير الخطيب لكان أولى.\n(٦) في الأصل (رجلا) .\n(٧) في الأصل: (بشر) وهو خطأ، والتصويب من كتاب الفقيه والمتفقه (١/١٨٩)، والتمهيد في أصول الفقه (٣/٣٨١) . =","vol":"4","page":1293},{"text":"غَنْم ثقة مشهور (١) .\nفإن قيل: هذا من أخبار الآحاد، فلا يصح أن يحتج به في هذه المسألة التي هي أصل.\nقيل: هذا أشهر وأثبت من قوله: (لا تجتمعُ أمَّتي على ضَلاَلة) وقد احتج به المخالف في الإجماع، فكان [هذا] (٢) أولى (٣) .\nوجواب آخر وهو: أنه إذا جاز أن تثبت الأحكام الشرعية بخبر الواحد،\n_________\n= وهو: عبادة بن نُسَي -بضم النون وفتح المهملة الخفيفة- أبو عمرو الشامي، قاضي طبرية. روى عن عبادة بن الصامت وأبى الدرداء وغيرهما. وروى عنه برد ابن سنان والمغيرة ابن زياد الموصلى. ثقة. مات سنة (١١٨هـ) .\nانظر ترجمته في: تقريب التهذيب (١/٣٩٥) وتهذيب التهذيب (٥/١١٣) .\n(١) هو عبد الرحمن بن غَنْم -بفتح المعجمة وسكون النون- الأشعري، مختلف في صحبته.\nروى عن النبي - ﷺ - وعن عمر وعثمان وعلى وغيرهم. وعنه ابنه محمد ومكحول الشامي ورجاء بن حيوة وعبادة بن نُسَي وغيرهم. وثقه ابن سعد والعِجلي ويعقوب بن شيبة، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين. مات سنة (٧٨ هـ) .\nله ترجمة في تقريب التهذيب (١/٤٩٤) وتهذيب التهذيب (٦/٢٥٠) .\n(٢) الزيادة يقتضيها المقام، وهى من كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (١/١٩٠) .\n(٣) وقال هذا الجواب أيضًا الخطيب البغدادي في المرجع السابق بالنص.\nوالخطيب يرى أن حديث معاذ - ﵁ - قد احتج به الجميع، فيغني ذلك عن طلب الإسناد له.\nوتابعه على هذا ابن القيَّم في كتابه اعلام الموقعين (١/٢٠٢) .\nوللشيخ الألباني رسالة تسمى: منزلة السنة من القرآن، ردَ فيه الحديث سندًا ومتنًا، فارجع إليها إن شئت.","vol":"4","page":1294},{"text":"مثل تحليل وتحريم، وإيجاب وإسقاط، وتصحيح وإبطال، وإقامة حق وحدَّ، بضرب وقطع وقتل، واستباحة الفروج، وما أشبه ذلك، كان يثبت القياس به أولى؛ لأن القياس طريق لهذه الأحكام، وهى المقصودة دون الطريق (١) .\nفإن قيل: الذى يثبت به المخالف الأحكام ظاهر القرآن وخبر الواحد والاجماع المروى من طريق الآحاد المحتمل للتأويل واستصحاب حكم العقل.\nقيل: الشرع الذى يغيره ورود الشرع، وهذا كله من أدلة مسائل الفروع، فلم يصح ما ادَّعوه.\nفإن قيل: معناه: اجتهد رأيي حتى آخذ حكم الله تعالى في الحادثة من الكتاب والسنة إذ كان في أحكام الله تعالى من الأمور مالا يتوصل إليه إلا بالاجتهاد.\nقيل: الرجوع إلى الكتاب والسنة لا يسمى اجتهادًا، وإنما القياس يسمى اجتهادًا.\nوعلى أن معاذًا رتَّب ما يقع به الحكم وما يقتضي الحكم، فيجب أن يكون كل واحد منهما غير صاحبه.\nويدل عليه أيضًا: ما روى عن النبي - ﷺ - أنه [١٩٧/ب] قال: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب، فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ، فله أجر) (٢) . وهذا يدل على جواز الحكم باجتهاده ورأيه.\n_________\n(١) هذا الجواب منقول بنصه في كتاب: الفقيه والمتفقه، الموضع السابق.\n(٢) هذا الحديث رواه عمرو بن العاص - ﵁ - مرفوعًا، أخرجه عنه البخاري في صحيحه في كتاب الاعتصام، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ (٩/١٣٢) .\nوأخرجه عنه مسلم في صحيحه كتاب الأقضية، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد وأخطأ (٣/١٣٤٢) . =","vol":"4","page":1295},{"text":"فإن قيل: هذا من أخبار الآحاد.\nقيل: قد أجبنا عن هذا (١) .\nفإن قيل: الاجتهاد في تأويل لفظ، وبناء لفظ على لفظ.\nقيل: هو عام في الجميع إلاّ ما خصه الدليل.\nوأيضًا ما روى أبو عُبيد في أدب القضاء بإسناده عن أم سلَمَة قالت: (كنت عند رسول الله - ﷺ - فجاءه رجلان يختصمان في مواريث وأشياء قد دَرَسَت، فقال لهما رسول الله - ﷺ -: إنما أقضي بينكما برأيي فيما لم ينزل عليَّ، ولعل بعضكم يكون ألحنَ بحجته من بعض، فمن قضيتُ له بحجته فاقتطع بها قطعة ظلمًا فإنما يقطع بها قطعة من نار) (٢) .\nوهذا نص، فإنه أخبر أنه يقضي برأيه واجتهاده.\n_________\n= وأخرجه عنه أبو داود في سننه في كتاب الأقضية، باب في القاضي يخطىء (٢/٢٦٨) .\nورواه أبو هريرة - ﵁ - مرفوعًا، أخرجه عنه الترمذى في كتاب الأحكام، باب ما جاء في القاضي يصيب ويخطىء (٣/٦٠٦) .\nوأخرجه عنه النسائى في كتاب آداب القضاة، باب الإصابة في الحكم (٨/١٩٧) .\nوأخرجه الخطيب في كتابه الفقيه والمتفقه في باب القول في الاحتجاج بصحيح القياس ولزوم العمل به (١/١٨٨) .\n(١) وذلك عند اعتراضهم الثاني على حديث معاذ ﵁.\n(٢) هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه عن أم سلمة -﵂- في كتاب الأحكام، باب موعظة الإمام للخصوم (٩/٨٦) ولفظه: (إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحنَ بحجته من بعض، فأقضي نحوَ ما أسمع، فمن قضيتُ له بحق أخيه شيئًا فلا يأخذه، فإنما أقطعُ له قطعة من النار) .\nوأخرجه عنها مسلم في صحيحه في كتاب الأقضية، باب: الحكم بالظاهر واللحن =","vol":"4","page":1296},{"text":"ويدل عليه إجماع الصحابة من وجهين.\nأحدهما: من جهة النقل.\nوالثاني: من جهة الاستدلال.\nأما النقل: فقد روى عن أبي بكر - ﵁ - أنه قال: (أقول في الكَلالة برأيي) (١) .\nوعن عمر - ﵁ - أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري في كتابه\n_________\n= بالحجة (٣/١٣٣٧) .\nوأخرجه عنها أبو داود في سننه في كتاب الأقضية، باب: في قضاء القاضي إذا أخطأ (٢/٢٧٠-٢٧١) بمثل لفظ البخاري، وبمثل لفظ المؤلف.\nوأخرجه عنها الترمذي في سننه في كتاب الأحكام، باب: ما جاء في التشديد على من يقضي له بشىء ليس له أن يأخذه (٣/٦١٥) .\nوأخرجه عنها النسائي في كتاب آداب القضاة، باب: الحكم بالظاهر (٨/٢٠٥) .\nوأخرجه عنها ابن ماجة في كتاب الأحكام، باب: قضية الحاكم لاتحل حرامًا ولا تحرم حلالًا (٢/٧٧٧) .\n(١) هذا الأثر أخرجه البيهقي في سننه في كتاب الفرائض، باب: حجب الإخوة والأخوات من قبل الأم (٦/٢٢٣) ولفظه: (... عن الشعبي قال: سئل أبو بكر - ﵁ - عن الكلالة، فقال: إني سأقول فيها برأيي، فإن يك صوابًا فمن الله، وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان، أراه ماخلا الولد والوالد، فلما استخلف عمر - ﵁ - قال: إني لأستحي الله أن أرد شيئًا قاله أبو بكر) .\nوأخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب الفرائض، باب: الكلالة (١٠/٣٠٤) ولم يذكر فيه موضع الشاهد.\nوأخرجه الدارمي في سننه في كتاب الفرائض، باب: الكلالة (٢/٢٦٤) بمثل لفظ البيهقي.\nوأخرجه ابن جرير في تفسيره بسنده إلى الشعبي (٨/٥٣-٥٤) برقم (٨٧٤٥، ٨٧٤٦، ٨٧٤٧) وفي السند الأول والثاني موضع الشاهد بمثل لفظ البيهقي مع =","vol":"4","page":1297},{"text":"المشهور: (الفهم فيما أدْلِي (١) إليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قس الأمور عند ذلك واعرف الأمثال والأشباه، ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله تعالى وأشبهِها بالحقِّ) (٢) .\n_________\n= اختلاف يسير.\nوأخرجه الخطيب في كتابه الفقيه والمتفقه في باب ذكر ما روي عن الصحابة والتابعين في الحكم بالاجتهاد (١/١٩٩) . وقد ذكر الأثر في كنز العمال (١١/٧٩) والدر المنثور (٢/٢٥٠) ونسب الأثر فيهما أيضًا إلى سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر.\nكما ذكر ابن القيم في كتابه: اعلام الموقعين (١/٨٢) أن الإِمام أحمد أخرجه بسند ذكره.\nونقل الزركشي في كتابه المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر ص (٢٢٣) عن ابن حزم أنه أعل الأثر بالانقطاع، لأن الشعبي لم يدرك عمر، فقد ولد بعده بعشرة أعوام.\nقلت: وفي كتاب المراسيل لابن أبي حاتم ص (١٠٢) أنه سمع أباه وأبا زرعة يقولان: الشعبي عن عمر مرسل.\n(١) في الأصل: (أدى) والتصويب من التمهيد (٣/٣٨٥) .\n(٢) هذا الكتاب أخرجه الدارقطني في سننه في كتاب الأقضية والأحكام (٤/٢٠٦) .\nوأخرجه البيهقي في سننه في كتاب آداب القاضي، باب: ما يقضي به القاضي، وما يفتي به المفتي (١٠/١١٥) .\nوأخرجه الخطيب في كتابه: الفقيه والمتفقه، باب ذكر ما روي عن الصحابة والتابعين في الحكم بالاجتهاد وطريق القياس (١/٢٠٠) .\nوهذا الكتاب مشهور ومعروف عند العلماء. قال ابن القيِّم في كتابه اعلام الموقعين (١/٨٦): (هذا كتاب جليل، تلقاه العلماء بالقبول، وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة، والحاكم والمفتي أحوج شيء إليه وإلى تأمله والتفقه فيه) . =","vol":"4","page":1298},{"text":"وهذا كتاب تلقته الأمة بالقبول، وفيه أمر صريح بالقياس.\nوقال عمر لعثمان -﵄-: (إذا رأيتُ في الجد رأياَ فاتبعوني، فقال عثمان: إن نتبع رأيك فرأيُك رشيد، وإن نتبع رأى من كان قبلك فنعم ذو الرأى كان) (١) .\n_________\n= وقد ذهب ابن حزم في كتابه الإحكام في أصول الأحكام (٨/١٠٠٣) إلى أن هذا الأثر لا تصح نسبته إلى عمر، ﵁.\nوقد ذكَر له سندين، ثم عقب عليهما بقوله:\n(قال أبو محمد: وهذا لا يصح؛ لأن السند الأول فيه: عبد الملك بن الوليد بن مَعْدان، وهو كوفي، متروك الحديث، ساقط، بلا خلاف، وأبوه مجهول.\nوأما السند الثاني: فمن بين الكرجي إلى سفيان مجهولون، وهو أيضًا منقطع، فبطل القول به جملة) .\nوقصده بالمجهولين: محمد بن عبد الله العلاف، وأحمد بن على بن محمد الوراق، وعبد الله بن سعد، وأبو عبد الله محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني.\nوقد تعقبه الشيخ أحمد بن محمد شاكر في الهامش في السند الأول فقال:\n(أما عبد الملك فهو متوسط، ولم يضعفه أحد جدًا إلا المؤلف، وأما أبوه فهو ثقة معروف، ذكره ابن حبَّان في الثقات) .\nوقد تعقَب الحافظ ابن حجر في كتابه التلخيص (٤/١٩٦) ابن حزم فقال:\n(لكن اختلاف المخرج فيهما [يعني: الطريقين اللتين ذكرهما ابن حزم وأعلهما بالانقطاع، مما يقوي أصل الرسالة، لاسيما وفي بعض طرقه أن راويه أخرج الرسالة مكتوبة) .\nقلت: وعلى هذا فالكتاب ثابت النسبة إلى عمر - ﵁ - وبخاصة أن العلماء تلقوه بالقبول، كما يقول العلامة ابن القيم. والله أعلم.\nوراجع للاستزادة: نصب الراية (٤/٨٢) وإرواء الغليل (٨/٢٤١) .\n(١) سبق تخريجه.","vol":"4","page":1299},{"text":"وقال زاذان (١): تذاكروا الخيار (٢) عند علي - ﵁ - فقال: (إن أمير المؤمنين عمر قد سألني عنه، فقلتُ: إن اختارت زوجَها فهي واحدة، وزوجها أحق بها، وإن اختارت نفسها فهي واحدة بائنة، فقال: ليس كذلك، ولكن إن اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها، فتابعتُ (٣) أمير المؤمنين، فلما خلص الأمر إليّ عرفت أني أسأل عن التزويج (٤) عدت إلى ما كنتُ أرى، فقلنا: والله لأمر جامعتَ عليه أمير المؤمنين، وتركتَ رأيك أحب إلينا من أمر تفردتَ به، فضحك، وقال: أما إنه قد أرسل (٥) [إلى]، زيد بن ثابت، فخالفني وإياه، فقال: وما قال زيد؟، قال: إن اختارت زوجها فهي واحدة، وزوجها أحق بها، وإن اختارت نفسها فهي ثلاث، لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره) (٦) .\n_________\n(١) هو: زاذان، أبو عبد الله، ويقال: أبو عمر، الكِندي بالولاء، الكوفي، الضرير، البزار.\nروى عن عمر وعلي وابن مسعود وسلمان وحذيفة وغيرهم. وعنه المنهال بن عمرو وعطاء بن السائب وغيرهم. وثَّقه ابن معين وابن سعد والخطيب والعِجلي. قال الحاكم أبو أحمد: ليس بالمتين عندهم. قال الحافظ ابن حجر: (صدوق، يرسل، وفيه شيعية) مات سنة (٨٢ هـ) .\nله ترجمة في: تقريب التهذيب (١/٢٥٦) وتهذيب التهذيب (٣/٣٠٢) .\n(٢) المراد بالخيار هنا: أن الرجل يخيِّر زوجته، فتختاره أو تختار نفسها.\n(٣) في الأصل: (فبايعت) والتصحيح من مراجع التخريج الآتية.\n(٤) هكذا في الأصل، وفي مراجع التخريج الآتية (الفُرُوج) .\n(٥) فاعل أرسل: عمر، ﵁.\n(٦) هذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الطلاق، باب: ما قالوا في الرجل يخيِّر امرأته فتختاره أو تختار نفسها (٥/٥٩) .\nوأخرجه البيهقي في سننه في كتاب الخُلع والطلاق، باب: ما جاء في التخيير (٧/٣٤٥) . =","vol":"4","page":1300},{"text":"وروى عن علي أنه قال: (استشارني عمرُ في أمهات الأولاد فأجمعت أنا وهو على عتقهم [١٩٨/أ] ثم رأيت بعد أن أرقهم. فقال له عبيدة (١): رأى ذوى عدل أحب إلينا من رأي عدل وحده) (٢) .\nوقال عبد الله بن مسعود - ﵁ - في قصة بَرْوَع بنت واشق (٣):\n(أقول فيها برأيي، فإن كان صوابًا فمن الله، وإن كان خطأَ فمني ومن الشيطان) (٤) .\n_________\n= ويلاحظ: أن فتوى زيد - ﵁ - مختلفة في المصدرين السابقين، ففي المصنف قال زيد: (إن اختارت نفسها فثلاث، وإن اختارت زوجها فواحدة بائنة.\nوفي السنن قال زيد: (إن اختارت نفسها فثلاث، وان اختارت زوجها فواحدة، وهو أحق بها) وهذا موافق للفظ المؤلف.\nوقد نبه على ذلك محقق كتاب المصنف لابن أبي شيبة.\n(١) هو عبيدة السلماني، وقد سبقت ترجمته.\n(٢) سبق تخريج هذا الأثر.\n(٣) الأشجعية. صحابية.\nلها ترجمة في: الاستيعاب (٤/١٧٩٥) .\n(٤) هذا الأثر عن ابن مسعود - ﵁ - أخرجه عنه أبو داود في كتاب النكاح باب: فيمن تزوج ولم يسمِّ صداقًا حتى مات (١/٤٨٨) ولفظه: (أن عبد الله بن مسعود أتي في رجل، بهذا الخبر.\nيعنى: في رجل تزوج امرأة، فمات عنها، ولم يدخل بها، ولم يفرض لها الصداق.\nفاختلفوا إليه شهرًا، أو قال: مرات، قال: فإني أقول فيها: إن لها صداقًا كصداق نسائها، لاوَكس ولا شطط، وإن لها الميراث، وعليها العِدَّة فإن يك صوابًا فمن الله، وإن يك خطأً فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان، فقام ناس من أشجع، فيهم الجرَّاح وأبو سنان، فقالوا: يا ابن مسعود نحن نشهد أن رسول الله - ﷺ - قضاها فينا في بَروْعَ بنت واشق، وأن زوجها هلال =","vol":"4","page":1301},{"text":"وقال عبد الله بن عباس -رضي الله [عنهما]- في ديات الأسنان لما قسَّمها عمر على اختلاف منافعها (١): (اعتبروها بالأصابع؛ عقلها سواء وإن اختلفت منافعها) (٢) .\nوقال عبد الله بن عباس: (ألا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنًا، ولا يجعل أب الأب أبًا؟!) (٣) .\n_________\n= بن مُرة الأشجعي، كما قضيت، قال: ففرح عبد الله بن مسعود فرحًا شديدًا حين وافق قضاؤه قضاء رسول الله - ﷺ-) .\nوأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٤/٢٧٩) .\nوأخرجه الخطيب في كتابه الفقيه والمتفقه، باب ذكر ما روي عن الصحابة والتابعين في الحكم بالاجتهاد وطريق القياس (١/٢٠٢) .\nوأخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب النكاح، باب: الذي يتزوج فلا يدخل ولا يفرض حتى يموت (٦/٢٩٤) .\nويظهر من هذا: أن المسألة التي حكم فيها ابن مسعود مشابهة لمسألة يَروَع بنت واشق، التي حكم فيها النبي - ﷺ -، وليست هي، كما يفهم من ظاهر كلام المؤلف.\n(١) تقسيم عمر - ﵁ - لديات الأسنان على اختلاف منافعها، أخرجه عنه عبد الرزاق في مصنفه كتاب الحقول، باب: الأسنان (٩/٣٤٧) .\nكما أخرجه عنه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الديات، باب: من قال: تفضل بعض الأسنان على بعض (٩/١٩٠) .\n(٢) هذا الأثر عن ابن عباس -﵄- أخرجه عنه البيهقي في سننه في كتاب الديات، باب: الأسنان كلها سواء (٨/٩٠)، وفيه: (لو لم يعتبر ذلك إلا بالأصابع عقلها سواء) .\nوأخرجه ابن حزم في كتابه: الإحكام ص (١٠٠٦) .\nوأخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب العقول، باب: الأسنان (٩/٣٤٥) .\n(٣) هذا الأثر ذكره ابن عبد البر في كتابه: جامع بيان العلم وفضله (٢/١٣١)، بدون إسناد، ولفظه: (وقال ابن عباس: ليتق الله زيد، أيجعل ولد الولد بمنزلة الولد، =","vol":"4","page":1302},{"text":"وروى عن ابن عباس: (أنه كان إذا سئل عن شىء فكان في كتاب الله تعالى قال به، وإن لم يكن في كتاب الله، وحُدِّث به عن رسول الله - ﷺ - قال به، فإن لم يكن في كتاب الله ولا حُدث به عن رسول الله وأخبر به عن أبي بكر وعمر قال به، فإن لم يكن في كتاب الله ولا حُدِّث به عن رسول الله - ﷺ - ولا أخبر به عن أبي بكر وعمر اجتهد وقال برأيه) (١) .\nوهذا يدل على صحة القول بالرأي والاجتهاد.\nفإن قيل: من حكيتم عنه القول بالقياس قد روي عنه بُطلانه.\nمن ذلك ما روي عن أبي بكر أنه قال: (أي سماء تظلني، وأي أرض تقلُّني، إذا قلت في كتاب الله (٢) برأيي؟!) .\nوعن عمر أنه قال: (إياكم وأصحابَ الرأي، فإنهم أعداء الدين، أعْيَتْهم الأحاديث أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا) (٣) .\n_________\n= ولا يجعل أب الأب بمنزلة الأب؟! إن شاء باهَلْتُه عند الحجر الأسود) .\n(١) هذا الأثر أخرجه الخطيب في كتابه: الفقيه والمتفقه، باب: ذكر ما روي عن الصحابة والتابعين في الحكم بالاجتهاد وطريق القياس (١/٢٠٣) .\nوأخرجه ابن عبد البَر في كتابه: جامع بيان العلم، باب: اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم النصوص (٢/٧٢) .\n(٢) هذا الأثر أخرجه ابن عبد البر في كتابه: جامع بيان العلم وفضله (٢/٦٤)، عن أبي بكر، ﵁.\nكما أخرجه في الموضع نفسه عن علي، ﵁.\nوأخرجه الدارقطنى في سننه: في كتاب النوادر (٤/١٤٦) قال أبو الطيب العظيم أبادي في تعليقه على سنن الدارقطنى في الهامش: (في إسناده مُجالد، وهو ضعيف، ضعَّفه ابن معين، ووثَّقه النسائي) .\nوأخرجه ابن حزم في كتابه: الإِحكام ص (٧٧٩) .\n(٣) هذا الأثر أخرجه الخطيب في كتابه الفقيه والمتفقه (١/١٨٠-١٨١) . =","vol":"4","page":1303},{"text":"وروي عنه أنه قال: (إياكم والمكايَلَةَ، قيل: وما المكايَلَة؟، قال: المقايسة) (١) .\nوروي عن شريح قال: كتب إليَّ عمر بن الخطاب وهو يومئذ من قبله: (اقض بما في كتاب الله، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله فاقض بما في سنة رسول الله، فإن جاءك ما ليس في سنة رسول الله فاقض بما أجمع عليه أهل العلم، فإن لم تجد فلا عليك ألاّ تقضي) (٢) .\nوعن على أنه قال: (لو كان الدين قياسًا لكان باطن الخُف أحقَ بالمسح من ظاهره، ولكن رأيت رسول الله - ﷺ - يمسح ظاهرها) (٣) .\nوعن ابن مسعود أنه قال: (إذا قلتم في دينكم بالقياس أحللتم كثيرًا مما حرم\n_________\n= وأخرجه ابن عبد البَر في كتابه: جامع بيان العلم، باب ماجاء في ذم القول في دين الله بالرأي والظن والقياس ... (٢/١٦٤-١٦٥) .\nوأخرجه ابن حزم في كتاب الإحكام ص (٧٧٩) .\nولم أجد في المصادر السابقة لفظ: (أعداء الدين) كما ذكر المؤلف، وإنما وجدت: (أعداء السنن)، وهو الأنسب، والله أعلم.\n(١) هذا الأثر أخرجه الخطيب في المصدر (١/١٨٢) عن عمر ﵁، كما أخرجه في المصدر المذكور (١/١٨٣) عن الشعبي بلفظ: (إياكم والمقايسة) .\nوذكره ابن عبد البَر في كتابه: جامع بيان العلم (١/١٦٧) عن الشعبي أيضًا.\n(٢) هذا الأثر قد سبق تخريجه ص (١١٦٣) عند ذكر المؤلف له بلفظ: (إن لم تجد في السنة اجتهد رأيك) .\n(٣) روى هذا أبو داود في سننه في كتاب الطهارة، باب: كيف المسح؟ (١/٣٦)، وفيه: (لو كان الدين بالرأي) بدل قول المؤلف: (لو كان الدين قياسًا) .\nوأخرجه الخطيب من قول عمر - ﵁ - في كتابه الفقيه والمتفقه (١/١٨١) .\nوأخرجه ابن حزم في كتابه الاحكام ص (٣٨٠) .\nوانظر هذا في: اعلام الموقعين (١/٥٨) والتلخيص الحبير (١/١٦٠) وفيه يقول الحافظ ابن حجر: (إسناده صحيح) .","vol":"4","page":1304},{"text":"الله تعالى، وحرمتم كثيرًا مما حلله الله) (١) .\nوعن ابن عباس: (أن الله تعالى قال لنبيه: (احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أنزَلَ اللهُ) (٢)، ولم يقل بما رأيت) (٣) .\nوعنه أنه قال: (لو جعل لأحد أن يحكم برأيه لجعل ذلك لرسول الله - ﷺ - يقول الله تعالى: (وَأن احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أنزلَ اللهُ) (٤) .\nوروي عنه أنه قال: (إياكم والمقاييس، فإنما عُبِدت الشمسُ والقمرُ بالمقاييس) (٥) .\nوعن عبد الله بن عمر أنه قال: (السنة ما سَنَّه رسول الله - ﷺ -[١٩٨/ب] لا يجعل الرأيُ سنةً للمسلمين) (٦) .\n_________\n(١) هذا الأثر أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه (١/١٨٢) عن ابن مسعود - ﵁ - كما ذكر المؤلف.\nذكره ابن عبد البَر في كتابه: جامع بيان العلم عن الشعبي (٢/٩٤) .\nوأخرجه ابن حزم في كتابه: الإحكام ص (١٠٧٣) عن الشعبي أيضًا.\n(٢) آية (٤٩) من سورة المائدة.\n(٣) لم أقف على هذا الأثر في مصدر معتمد.\n(٤) لم أقف على هذا الأثر في مصدر معتمد.\n(٥) هذا الأثر سبق تخريجه ص (١٢٧٨) عند ذكر المؤلف له بلفظ: (أول من قاس إبليس) .\n(٦) هذا الأثر أخرجه ابن عبد البَر في كتابه، جامع بيان العلم (٢/١٦٦) عن عمر ابن الخطاب - ﵁ - بلفظ: (السنة ما سنه الله ورسول الله - ﷺ - لا تجعلوا خطأ الرأي سنةً للأمة) .\nوأخرجه عنه ابن حزم في كتابه الإِحكام (٦/٧٨٦) بمثل لفظ ابن عبد البَر.\nوذكره ابن القيِّم في كتابه: اعلام الموقعين (١/٥٤) منسوبًا إلى عمر - ﵁ - بمثل لفظ ابن عبد البَر.","vol":"4","page":1305},{"text":"وقال الزبرقان (١): (نهاني أبو وائل (٢) أن أجالس أصحابَ الرأي) (٣) .\nوقال مسروق: (لا أقيس شيئًا بشىء، أخاف أن تزل قدم بعد ثبوتها) (٤) .\nقيل: أما قول أبي بكر: (أي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله برأيي)، فلا حجة فيه؛ لأنا نمنع القول في كتاب الله تعالى [بالرأي] .\nوقول عمر: (إياكم والرأي) فالمراد به: الرأي المخالف للحديث؛ لأنه قال: (أعيتهم الأحاديث أن يعوها) .\nوقال: (إياك وأصحاب الرأي. فإنهم أعداء السنن) والرأي المخالف لذلك فهو ضلال وإضلال.\nوكذلك قول علي: (لو كان الدين بالرأي) فالمراد به مع مخالفة السنة.\nوالدليل على ذلك: ما روي عنهم من القول بالرأي والعمل به.\n_________\n(١) هو الزبرقان بن عبد الله الأسدي الكوفي، أبو بكر السراج ثقة. روى عن أبي وائل وعبد الله بن معقل. وعنه يحيى بن سعيد وعباد بن عوام وعمر بن على بن مقدم وغيرهم. وثقه يحيى القطان ويحيى بن معين.\nله ترجمة في: كتاب الجرح والتعديل (ج أق ٢ ص ٦١٠) .\n(٢) هو: شقِيق بن سلمة الأسدي الكوفي أبو وائل. روى عن عمر وعثمان وعلي وغيرهم، وعنه الأعمش ومنصور وحصين وغيرهم.\nوثقه ابن معين ووكيع وابن سعد وغيرهم. وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ثقة. مات سنة (٨٢ هـ) .\nله ترجمة في: تاريخ بغداد (٩/٢٦٨) وتذكرة الحفاظ (١/٦٠)، وتقريب التهذيب (١/٣٥٤) وتهذيب التهذيب (٤/٣٦١) وطبقات الحفاظ ص (٢٠) .\n(٣) أخرج هذا ابن عبد البَر في كتابه جامع بيان العلم (٢/١٧٩) ولفظه: (لا تُقاعِد أصحاب أرأيت) .\n(٤) أخرج هذا الأثر ابن عبد البَر في المصدر السابق (٢/١٦٧) ولفظه: (لا أقيس شيئًا بشىء، قلت لمه؟ قال: أخاف أن تَزِل رجلي) .","vol":"4","page":1306},{"text":"وعلى هذا كل ما روي عن الصحابة وعن أبي وائل ومسروق من ذم الرأي والقياس.\nوالدليل على ذلك ما رويناه من إجماع الصحابة.\nوالطريقة الثانية في الإجماع من جهة الاستدلال:\nفهو أن الصحابة اختلفت في الحوادث اختلافًا متباينًا.\nفاختلفوا في قوله: أنتِ عليَّ حرام.\nفقال بعضهم: يمين، تُكَفَّر.\nومنهم من قال: فيها كفارة يمين، وليست بيمين.\nومنهم من قال: طلاق رجعي.\nومنهم من قال: طلاق ثلاث.\nومنهم من قال: ظهار (١) .\nوهكذا اختلفوا في الجَدِّ:\nفمنهم من لم يقاسم بينه وبين الاخوة، وقالوا: الجد أب، [وهم] عشرة من الصحابة، منهم أبو بكر وابن عباس.\nومنهم من قال: يقاسمهم إلى الثلث.\nومنهم من قال: إلى السدس.\nومنهم من قال: إلى نصف السدس (٢) .\nفأقرَّ بعضهم بعضًا على ما ذهب، فإما أن يقولوا باجتهاد، أو بنص.\nفإن كان هناك نص لم يخل من ثلاثة أحوال:\n_________\n(١) سبق ذكر الخلاف في هذه المسألة ص (١١١٥) .\n(٢) راجع في هذه الأقوال: السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الفرائض، جماع أبواب الجد، (٦/٢٤٤-٢٥١)، والمصنف لعبد الرزاق كتاب الفرائض، باب فرض الجد (١٠/٢٦١-٢٧٣) .","vol":"4","page":1307},{"text":"إما أن يكون خَفِي عليهم.\nأو علموه، وتركوه.\nأو علم به بعضهم دون بعض.\nفبطل أن يكون هناك نص خَفِي عليهم؛ لأنه يفضي أن يجمعوا على خطأ، وأن يخرج الأمر عن أيديهم.\nوبطل أن يقال: علموا به وتركوه؛ لأن هذا عناد.\nوبطل أن يقال: علم به بعضهم دون بعض؛ لأنه لو كان كذلك لأظهره الذى علمه، ورواه، وذكره.\nفلما لم يكن شىء من هذا ثبت أن القوم قالوا فيها باجتهادهم.\nويؤيد هذا: أن القوم قاسوا الجَد على غيره، واعتبره عليُّ بالبحر، والأب بالنهر، والإخوة بالأنهار (١) .\nواعتبره زيد بالشجرة، والأب بالغصن، والإخوة بالأفنان (٢) .\n_________\n(١) هذا الأثر عن علي - ﵁ - لم أجده بهذا اللفظ، إنما وجدت ما أخرجه البيهقي في كتاب الفرائض، باب: من ورث الإخوة مع الجد (٦/٢٤٨) بلفظ: (قال زيد: إلا أن عليًا جعله سيلًا سال، فانشعبت منه شعبة، ثم انشعبت منه شعبتان، فقال: أرأيت لو أن ماء هذه الشعبة الوسطى يَبِس، أكان يرجع إلى الشعبتين جميعًا) .\nوبمثل هذا اللفظ: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب الفرائض، باب: فرض الجد (١٠/٢٦٥) .\n(٢) هذا الأثر -عن زيد بن ثابت﵁ - أخرجه عنه البيهقي في المصدر السابق بلفظ: (... فقال زيد: يا أمير المؤمنين لا تجعل شجرة نبتت فانشعب منها غصن، فانشعب في الغصن غصنان، فما جعل الأول أولى من الثاني، وقد خرج الغصنان من الغصن الأول؟!) .\nوبمثل هذا اللفظ: أخرجه عبد الرزاق في المصدر السابق.","vol":"4","page":1308},{"text":"ثبت أن القوم أجمعوا على القياس، وعملوا به، وأقرَّ بعضهم بعضًا على ذلك.\nوحُكي عن داود أنه قيل له: إذا لم يكن الدليل عندك إلا نفس كتاب أو سنة، أو قياس لا يحتمل إلا معنى واحدًا (١) . فلم اختلفت الصحابة؟! قال: خذل (٢) القوم (٣) .\nوهذا أعظم (٤)، فإنه لم يكفهم منع [١٩٩/أ] القياس حتى خطئوا الصحابة.\nوأيضًا: فإن الله تعالى كلف المجتهد معرفة أحكام الحوادث ليعمل بها لنفسه، أو ليفتي بها، أو يحكم بها بين الناس، فلابد أن ينصب هنا أدلة تعرف أحكام الحوادث بها.\nوذلك الدليل: إما أن يكون نصًا أو غيره؛\nفبطل أن يكون نصًا؛ لأن الله تعالى ما نص على حكم كل حادثة، ولابد من معرفة حكمها، ثبت أن معرفة حكمها بالاجتهاد والاعتبار.\nفإن قيل: قد نص على حكم كل حادثة؛ إما نصًا أو دليل الخطاب.\nقيل: إذا اختلف المتبايعان، فقال كل واحد منهما: لا أدفع ما عليّ حتى أقبض مالي، فليس في تقديم واحد منهما دليل من جهة النص.\nوكذلك: إذا اختلفا والسلعة قائمة، تحالفا، وليس في تقديم أحدهما نص ولا دليل خطاب.\nوكذلك قوله لزوجته: أنتِ عليَّ حرام؛\nمنهم من قال: طلاق.\n_________\n(١) في الأصل: (واحد) .\n(٢) ضبطها في الأصل بتشديد الذال مع الكسر.\n(٣) لم أقف على قول داود هذا.\n(٤) في الأصل (عظم) .","vol":"4","page":1309},{"text":"ومنهم من قال: ظهار.\nومنهم من قال: يمين.\nوليس في هذا دليل.\nفإن قيل: إن لم يكن هناك نص صرنا إلى حكمها بدليل العقل.\nوالناس في هذا على مذاهب؛\nمنهم من قال: الأشياء على الحظر.\nومنهم من قال: على الإباحة.\nومنهم من قال: على الوقف.\nفيبنى حكم الحادثة على هذا.\nقيل: في الحوادث ما يقف قياس العقل فيها، وهو ما ذكرنا من اختلاف المتبايعين في الإقباض، وغير ذلك.\nوكذلك قوله: أنتِ علي حرام، ليس للعقل في هذا مجال، في تقديم بعضهم على بعض.\nفإن قيل: يصير في ذلك إلى استصحاب الحال.\nقيل: ولا يمكن أيضًا استصحاب الحال فيما حكينا من المسائل؛ لأن الحال قد زالت.\nفإن قيل: فبالإجماع يقضي فيها.\nقيل: منها ما لم يجمعوا عليه، بل اختلفوا فيه.\nوعلى أنكم وإن صرتم إلى الإجماع، فالإجماع لا ينعقد على الحكم فيها إلا بدليل، وذلك الدليل ينقسم على ما قلناه في أول المسألة، فلابد لهم من نص أو اعتبار.\nوهذه الطريقة معتمدة في المسألة.\nوأيضًا: فإن الله تعالى ذكر أحكامًا ونص على معانيها، فقال: (مِنْ أجْلِ","vol":"4","page":1310},{"text":"ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بني إسْرَائِيلَ) (١) .\nوقال في الفيء: (كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَة بَيْنَ اْلأغْنِيَاءِ مِنْكُم) (٢) يعني نصصت على حكمه لهذا.\nوكذلك قال: (فَلَمَّا قَضى زَيْدٌ مِنهَا وَطَرًا زَوجْنَاكَهَا لِكَيْ لاَ يَكُونَ عَلَى اْلمُؤْمِنِينَ حَرَج في أزْواجِ أدْعِيَاءِهِمْ إذَا قَضَواْ مِنْهُن وَطَرًا) (٣) .\nوكذلك قال رسول الله - ﷺ -: (إنَّما فعلتُ ذلك من أجل الدَّافَّة) (٤) .\nوقال: (إنّما جُعِل الاستئذانُ من أجلِ البَصَر) (٥) .\nفإذا نص الله ورسوله على الأحكام وذكر معانيَها، ثبت أنه إنما نصَّ على\n_________\n(١) آية (٣٢) من سورة المائدة.\n(٢) آية (٧) من سورة الحشر.\n(٣) آية (٣٧) من سورة الأحزاب.\n(٤) هذا جزء من حديث، قاله النبي - ﷺ - لما نهى عن ادّخار لحوم الأضاحى فوق ثلاثة أيام من أجل الدافة. وقد سبق تخريجه عند ذكر المؤلف له بلفظ: (كنت نهيتكم عن ادّخار لحوم الأضاحي ...) .\nوالدافة: قوم من الأعراب يردون المِصْر، والمعنى: أن هناك قومًا قدموا المدينة في عيد الأضحى، فنهى النبي - ﷺ - أن تدخر لحوم الأضاحي، من أجل أن تفرق عليهم، فينتفعوا بها.\nانظر: النهاية في غريب الحديث (٢/٢٦)، مادة (دفف) .\n(٥) هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب الامتشاط (٧/٢١١) .\nوأخرجه في كتاب الاستئذان باب الاستئذان من أجل البصر (٨/٦٦) رقم الحديث كما في الفتح (٥٩٢٤، ٦٢٤١، ٦٩٠١) .\nوأخرجه مسلم في كتاب الأدب، باب تحريم النظر في بيت غيره (٣/١٦٩٨) رقم (٢١٥٦) .\nوأخرجه الترمذي في كتاب الاستئذان باب من اطّلع في دار قوم بغير إذنهم (٥/٦٤) رقم الحديث (٢٧٠٩) . =","vol":"4","page":1311},{"text":"المعنى حتى إذا عرف الحِقَ به [١٩٩/ب]، ما وجد فيه ذلك المعنى.\nفإن قيل: إنما نص على معنى الحكم ليعرف معناه.\nقيل: لا فائدة في معرفة معناه، وقد عرف معناه بالنظر.\nوطريقة أخرى وهو: أن القياس مفهوم كلام العرب ومعقولها، بدليل من له ابنان، ضرب كل واحد منهما زوجة نفسه، ثم إن أباهما ضرب أحدهما، فقيل له: لم ضربته؟.\nفقال: لأنه ضرب زوجته.\nوإذا قيل له: فالآخر أيضًا قد ضرب زوجته، فلم لم تضربه؟!\nفمتى لم يأت باعتذار في هذا سقط كلامه، وبان نقصه (١) .\nفثبت أن القياس مأخوذ من مفهوم كلامهم.\nوأيضًا: فإن الاجتهاد في طلب القبلة عند الخفاء واجب، وإنما يستدل عليها بالعلامات، كالشمس والقمر والنجوم والجبال والرياح، وهذا محض القياس؛ لأنه يقيس القبلة على هذا النجم وعلى طلوع الشمس وغروبها، ويهدى إليها بها.\nفإن قيل: إنما لزمه الاجتهاد في طلب القبلة؛ لأن الشرع ورد بالطلب.\nقيل: قد سلمتم أنه ورد بالعمل على القياس.\nفإن قيل: القبلة واحدة، وشخص واحد كلف طلبه، فليس كذلك حكم الأرز؛ لأنه كلف حكمه، وحكمه يختلف.\nقيل: لا فرق بينهما وذلك أن له في الأرز حكمًا طلبناه من البُر، كما أن له في الكعبة حكمًا طلبناه من هذه الأدلة، فالبُر في حكم الأرز، كهذه الأدلة\n_________\n= وأخرجه أحمد في مسنده: (٥/٣٣٠، ٣٣٤، ٣٣٥) .\nوأخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب الجامع، باب الرجل يطَّلع في بيت الرجل (١٠/٣٨٣) رقم الحديث (١٩٤٣١) .\nفي التمهيد (٣/٤١٠): (بَانَ نَقْضُه) بالضاد المعجمة، وهي أولى.","vol":"4","page":1312},{"text":"في طلب القبلة.\nواحتج المخالف:\nبقوله تعالى: (وَلاَ تَقْفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم) (١) .\nوقوله تعالى: \"وَأنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لاَ تَعلَمُونَ\" (٢) .\nوالجواب: أن هذه حجة عليهم في نفيهم القياس بأمور محتملة غير مقطوع بها، ولا معلومة، فقد قالوا على الله ما لا يعلمون.\nعلى أن ذلك محمول على منع القول بما ليس بعلم، فلا يجرى مجراه من القياس والاجتهاد، بدلالة قوله: (فَاعْتَبِرُواْ يَا أولِى اْلأبصَارِ) (٣)، وحديث معاذ.\nوجواب آخر، وهو: أن الحكم بالقياس معلوم، ويكون ذلك بمنزلة الحكم بشهادة الشاهدين، إذا غلب على ظن الحاكم صدقُهما وعدالتُهما، والتوجه إلى القبلة إذا غلب على ظنه أنها في جهة، فإن وجوب الحكم بها وفعل الصلاة إليها معلوم، وإذا كان كذلك، فلم نَقْفُ ما ليس لنا به علم.\nواحتج بقوله تعالى: (إِنَّ الظنَّ لاَ يُغْنِى مِنَ الْحَق شَيْئًا) (٤) .\n_________\n(١) آية (٣٦) من سورة الإسراء.\nووجه الاستدلال: أن القياس قَفْو لما لا علم لهم به.\nانظر: الاحكام لابن حزم ص (١٠٥٥) .\n(٢) آية (١٦٩) من سورة البقرة.\nووجه الاستدلال من الآية: أن القول بالقياس حرام؛ لأنه قول على الله مالا نعلم، وذلك مما يأمر به إبليس: (إنَّمَا يَأمرُكُم بِالسوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأن تَقُولُوا عَلَى الله مَا لاَ تَعْلَمُونَ) .\nانظر: الإحكام لابن حزم ص (١٠٥٥) .\n(٣) آية (٢) من سورة الحشر.\n(٤) آية (٢٨) من سورة النجم.\nووجه الاستدلال من الآية: أن القياس ظن، والظن لا يغني من الحق شيئًا.","vol":"4","page":1313},{"text":"والجواب: أن المراد به الظن الذي هو تخمين وحَدْس، لم يقع عن طريق صحيح. فأما الظن (١) الواقع عن أمارة وطريق صحيح، فهو جار مجرى العلم في وجوب العمل به، كما يقول المخالف في الحكم بقول الشاهدين، وبقول المقومين، وقبول قول زوجته في حيضها وطهرها [٢٠٠/أ]، وقبول قول القَصاب في ذبيحته، والتوجه إلى القبلة باجتهاده.\nواحتج بقوله تعالي: (وَمَا اخْتَلَفتُمْ فِيهِ من شَىْءٍ فَحُكْمُهُ إلَى اللهِ) (٢) .\nوقال تعالى: (فَإن تَنَازَعْتُمْ في شَىْء فردُّوهُ إلَى اللهِ وَالرسُولِ) (٣) .\nوالجواب: أنه لم يرد به إلى ذات الله وذات رسوله، وإنما المراد إلى حكم كتاب الله وسنة رسوله، والرد إلى القياس رد إلى كتاب الله وسنة رسوله، فإنه عليهما يحمل، ومنهما (٤) تستنبط المعاني ويقاس عليها.\nواحتج بما روىٍ عن النبي - ﷺ - أنه قال: (ستفترقُ أمتي على بِضْع وسبعين فِرْقة، أعظمُها فتنة على أمتي قوم يقيسون الأمور برأيهم، فيُحرِّمون الحلالَ ويُحللون الحرامَ) (٥) .\n_________\n(١) في الأصل: (وأما الطريق) .\n(٢) آية (١٠) من سورة الشورى.\nووجه الاستدلال من الآية: أن المختلف فيه حكمه إلى الله، وليس إلى القياس.\n(٣) آية (٥٩) من سورة النساء.\nووجه الاستدلال: أن المتنازع فيه يجب رده إلى الله والرسول، والقول بالقياس رد إلى غير الله والرسول.\n(٤) في الأصل: (منها) .\n(٥) هذا الحديث رواه عوف بن مالك -رضي الله- مرفوعًا. أخرجه عنه الطبراني في الكبير والبزار (١٠/٧٩) .\nقال الهيثمى في مجمع الزوائد: (ورجاله رجال الصحيح) (١/١٧٩) .\nوأخرجه ابن عبد البَر بسنده في كتابه: جامع بيان العلم وفضله (٢/١٦٣) . =","vol":"4","page":1314},{"text":"والجواب: أن المراد بذلك الرأي المخالف للكتاب والسنة، ومن فعل ذلك فقد ضلَّ، ودخل تحت الوعيد (١) .\nواحتج بأنه لو كان العمل بالقياس واجبا لم يخلُ العمل بذلك من أن يكون ضرورةً أو استدلالًا، وليس يسوغ ادعاء العلم الضروري في وجوب ذلك؛ لأنا لا نجد نفوسنا مضطرة إلى العلم بذلك ولا تتعرى من الشكوك.\nوإن كان العلم بوجوده استدلالًا لم يخلُ إمَّا أن يكون الاستدلال عقلًا أو شرعًا.\nوالعقل لا مدخل له في إيجاب ذلك؛ لأن العلم بأصول الأشياء التي يقاس عليها لا يقع من ناحية العقول، ولا يجوز أن يفرِّق الله تعالى بين الخمر وسائر الأشربة في الحكم، فيحرم الخمر ويبيح غيرها مع تساويها (٢) في الإسكار، والعقل يسوى بينهما.\nولو كان ثبوته شرعًا لظهر، وليس في وجوب ذلك خبر.\n_________\n= وأخرجه الخطيب في كتابه: الفقيه والمتفقه (١/١٨٠) .\nوأخرجه ابن حزم في كتاب الاحكام (٨/١٠٦٨) .\nوالحديث قد ارتضاه ابن حزم كما في المرجع السابق.\nوكذلك الهيثمي.\nولكنَّ أبا الخطاب في كتابه التمهيد (٣/٤٠٢) قال: (إنه خبر غير معروف) .\nوقال الشيخ أحمد شاكر في هامش كتاب الإحكام لابن حزم: (حديث ضعيف) .\nوقد تجنب المؤلف الطعن فيه، فلعله ذهب إلى صحته.\n(١) هذا أحد الأجوبة، وهناك جواب ثان: بأنه حديث غير معروف، وقد سبقت الإشارة إليه.\nوجواب ثالث، ذكره أبو الخطاب في كتابه السابق: (أنه خبر واحد غير مشهور، فلا يحتج به في الأصول) .\n(٢) في الأصل: (تساويهم) .","vol":"4","page":1315},{"text":"وتحرير هذه الدلالة: أن العلم بوجوبه، إذا لم يكن من ناحية المعقول، ولا شرع ورد بذلك لم يجز القضاء به.\nوالجواب: أنا نَقْلِبُ هذا الدليل فنقول: لو كان القول بالقياس باطلًا، لم يخلُ العلم ببطلانه من أن يكون ضرورةً أو استدلالًا.\nولا يمكن ادعاء الضرورة لما يعترينا في بطلانه من الشك، والعقول لا مجال لها في بطلانه.\nولأن نفاة القياس يجوزون أن يتعبد الله تعالى بإلحاق سائر الأضربة المسكرة\nبالخمر من طريق القياس، فلو بطل الحكم بالقياس لم يبطل إلا شرعًا، والشرع هو الخبر عن الله تعالى وعن رسوله، ولا خبر بذلك، فلم يجز الحكم ببطلانه.\nوجواب آخر: وهو أنا أثبتنا ذلك بالشرع، وقد ظهر ذلك بقوله تعالى: (فَاعْتَبِرُوا يَا أوْلِى اْلأبصَارِ) (١) وبحديث معاذ، وإجماع الصحابة.\nفإن قيل: ما ذكرتموه من الشرع غير معلوم؛ لأنه خبر واحد، فلا يجوز إثبات مسائل الأصول بخبر الواحد.\nقيل [٢٠٠/ب]: لم نذكر ما يوجب العلم ويقطع العذر، وإذا لم يكن فيه دليل حال ثبوته بخبر الواحد على أنا قد ذكرنا الآية، وهي مقطوع بها، والخبر الذى ذكرنا متلقى بالقبول، وإجماع الصحابة مقطوع به.\nواحتج: بأن، القياس حمل الفرع على الأصل بعلة وشَبَه (٢)، وأجمعوا أن ذلك لا يقف على شهوة المعلل واقتراحه، بل يكون تابعًا للدليل، وليس يخلو الدليل من أن يكون عقلًا أو شرعًا.\nوالعقل لا يدل على ذلك؛ إذ ليس بعض صفات المعلل أولى بذلك من بعض.\n_________\n(١) آية (٢) من سورة الحشر.\n(٢) في الأصل: (شبهة) .","vol":"4","page":1316},{"text":"وحكم الأصل أيضًا لم يعلم عقلًا.\nولأنه لا وجه يدعي الخصم أنه علة إلا وهو يجوز أن يرد الخبر بأن العلة سواه، فبطل أن يكون للعقل مجال في ذلك.\nولا يجوز أن يكون العلم بالعلة قياسًا على النص لوجهين:\nأحدهما: أن ذلك القياس لابدَّ له من علة، ولا بدَّ في تعريف تلك العلة من قياس يأتي، والكلام في ذلك كالكلام في الذي قبله، وهذا يفضى إلى ما لا نهاية له، فلم يبق إلا النص.\nوإذا كانت العلل منصوصًا عليها، جاز حمل غير المنصوص عليه على ما تناوله النص عند كثير من أهل الظاهر.\nولا يجوز أن يكون ما تذكرونه من وجود الحكم في الأصل المعلَّل عند وجود الصفة وعدمها عند عدمه، دلالة على كونها علة يجب القياس عليها لوجود الحكم في كثير من المواضع، موجود عند وجود شيء ومعدوم عند عدمه، مع اعترافنا بأنه ليس بعلة.\nألا ترى أنا نجد العصير حلالًا قبل حدوث الشدة فيه لا يَكْفُر مستحله، فإذا حدثت الشدة صار حرامًا يَكْفُر مستحله، ثم إذا ارتفعت الشدة عنه صار حلالًا، ولم يَكْفُر مستحله، ولم يجب من أجل ذلك أن تكون الشدة علة للتكفير؛ لأنَّا لا نكفر مستحل كل شديد.\nوالجواب: أن القياس هو: حمل الفرع على الأصل بعلة وشَبَه، قد دل الدليل على صحتها، وذلك يحصل من خمسة أوجه:\nأحدها: لفظ صاحب الشريعة بنصه، أو تنبيهه (١)، أو إجماع الأمة، أو تأثيرها، وهو يوجد الحكم بوجود المعنى، ويعدم بعدمه أو شهادة\n_________\n(١) في الأصل: (أو تنبيه) ودلالة السياق تدل على ما أثبتناه.","vol":"4","page":1317},{"text":"الأصول، أو قيام الدليل على بطلان ما سواها، وقد شرحنا ذلك في الخبر الذى بعده.\nوإذا كان كذلك، لم يلزم ما قالوه؛ لأن قولهم: ليس بعض الصفات أولى من بعض غلط؛ وذلك أنه إذا تعارض فيه أمارتان، عرضناهما على الأصول، فأيهما كان أشد اطرادًا وانعكاسًا وتأثيرًا، كان أولى.\nوقولهم: إنه يجوز أن يَرِد الخبر بأن الحكم سواه، فهذا لا يتصور بعد وفاة النبي - ﷺ -. وأما في حياته فإنه ما من [٢٠١/أ] حكم ثبت بالنص إلا ويجوز أن يَرِد نص بخلافه، ثم لم يمنع ذلك كونه دليلًا.\nوقولهم: إن مستَحِلَّ النبيذ والنقيع لا يَكْفُر، وإن كانت علة الكفر موجودة فيه وهي الشدة غلط؛ لأن العلة في كفر مستَحِلِ الخمر الإجماع على تحريمه، فليس العلة في كفره الشدة. وذلك الإجماع لا يوجد في غيره مما تحله الشدة، فلهذا لم نُكَفرْه.\nوقولهم: يحتاج في تعريف العلة إلى علة أخرى إلى ما لا نهاية له غلط، لأنَّا (١) .\nواحتج: بأن القياس لا يصح إلا بثبوت علة الأصل، وأنهم يدعون علة الأصل، ولا يمكنهم إقامة الدليل عليها، فلم يصح القياس بعلة مدعاة لا دليل عليها.\nوالجواب: أنا لا نقيس إلا بعد ثبوت علة الأصل، وإنما نبين فيما بعد ثبوتها، والأمارة الدالة عليها، إن شاء الله تعالى.\nواحتج: بأن علة الأصل إذا ثبتت لا يجب أن يتعدى الحكم إلى كل موضع توجد فيه علة الأصل، ولهذا إذا قال رجل: اعتقت عبدي؛ لأنه أسود، لا\n_________\n(١) بياض في الأصل يقدر بكلمتين.","vol":"4","page":1318},{"text":"يوجب ذلك أن يعتق كل عبد له أسود.\nوالجواب: أن العلة إذا ثبتت وجب الحكم بها في كل موضع وجدت؛ لأنها أمارة على الحكم، وإذا وجدت الأمارة والدلالة وجب الحكم بها.\nوأما قول الرجل: أعتقت عبدي؛ لأنه أسود، فإنه لا يعتق سائر عبيده السودان؛ لأن المناقضة جائزة عليه، وليس كذلك صاحب الشريعة، فإنه لا يجوز التناقض في قوله، فوجب طرد تعليله.\nواحتج: بأن القصد بالقياس طلب الحكم فيما لا نص فيه ولا توقيف، فليس عندنا حكم إلا وقد تناوله نص وتوقيف، فلم يكن للقياس معنى.\nوالجواب: أنا نعلم أحكامًا كثيرة لا نص فيها، من ذلك:\nجواز قتل الزنبور في الحِّل والحرم، وليس فيه نص، وإنما قيس على العقرب.\nوإذا تعمد ترك الصلاة يجب قضاؤها، وليس في ذلك نص، وإنما قيس على من نسيَها أو نام عنها (١) .\n_________\n(١) وجوب القضاء هنا إما بالأمر الأول وإما بأمر جديد.\nوقد اختار المؤلف (١/٢٩٣) أن القضاء يكون بالأمر الأول، ومعنى هذا:\nأنه ليس في حاجة إلى القياس.\nوالذي تميل إليه النفس: أن القضاء لا يجب إلا بأمر جديد، وليس هناك أمر جديد بوجوب القضاء على من ترك الصلاة عمدًا، فاضطر القائلون بالقضاء للقياس على من نام أو نسيَ الصلاة، فقد ورد النص في ذلك: (من نام عن صلاة أو نسيَها فليصلِها إذا ذكرها)، وقد سبق تخريجه (١/٢٩٧) .\nإلا أن القياس -في رأيي- غير صحيح؛ لأن النص وارد فيمن تركها لعذر، وهذا قد ترك الصلاة عمدًا.\nولذلك يرى بعض العلماء أن القضاء إنما وجب عليه بعموم قوله - ﷺ -: (فدينُ الله أحق بالقضاء) .\nوذهب جمع من المحققين إلى أن من ترك الصلاة عمدًا لا يقضي، وإنما عليه التوبة، =","vol":"4","page":1319},{"text":"وإذا ماتت فأرة في غير السَّمن (١) .\nوإذا ماتت سنور في السَّمن (٢) وما أشبه ذلك كثير.\nومن المسائل الغامضة فأكثر من أن تحصى.\nوجواب آخر: وهو: أنه ليس من شرط القياس أن يكون النص معدومًا، وإنما شرطه أن لا يكون مخالفًا للنص، فإذا لم يكن مخالفًا للنص صح القياس، مع وجود النص، ومع عدمه.\nواحتج: بأن حكم الفرع لا يخلو أن يوجد من الاسم والمعنى، أو من الاسم دون المعنى، أو من المعنى [٢٠١/ب] دون الاسم.\nفإن أخذ من الاسم والمعنى، فقد أخذ بالنص بلا قياس.\nوكذلك إن أخذ من الاسم، ثبت نصًا، ولا يجوز أن يكون متعلقًا بالمعنى؛ لأن هذا كان موجودًا فيه ولا حكم، وهو قبل معرفة أحكام الشريعة، فلم يبق إلا أن يكون باطلًا.\nوالجواب: أن الاعتبار بالاشتراك في المعنى، إلا أنه يجوز القياس عند الأمر به، وقبل ورود الشرع لم يكن هناك أمر بالقياس، فلذلك امتنع القول به.\nواحتج: بأن القياس: حمل الشيء على الشيء في بعض أحكامه بضرب من الشبه، وما من شىء يشبه شيئًا من وجه إلا ويفارقه من وجه آخر، كموضع الافتراق.\nوالجواب: أن القياس إنما يجب عند اجتماعهم في معنى الحكم واشتراكهما فيه. والافتراق الذي يذكرونه هو افتراق في غير معنى الحكم، لا يؤثر في جواز\n_________\n= وبخاصة عند من حكم بكفره. والله أعلم.\nانظر: مذكرة أصول الفقه للشيخ الشنقيطي ص (١٩٧) .\n(١) والنص وارد في الفأرة في السَّمن.\n(٢) والنص وارد في الفأرة في السمن.","vol":"4","page":1320},{"text":"الجمع، ولو أنهما افترقا في معنى الحكم لامتنع القياس.\nواحتج: بأن القياس حمل الشيء على غيره في بعض أحكامه بضرب من الشبه، وليس يخلو:\nإما أن يعلموا ذلك بالنص أو بالقياس.\nفإن قلتموه نصًا، صار حكم الفرع منصوصًا عليه.\nوإن قلتموه قياسًا، فقد أثبتم قياسًا بقياس.\nوالجواب: أن هذا يلزمهم في نفي القول بالقياس؛ فإنه لا نص لهم دال عليه، ولا يجوز أن يقولوا ذلك قياسًا.\nعلى أننا علمنا وجوب ذلك بالأصول التي دلت عليه من الكتاب والإِجماع، حسب ما بَينَّا.\nواحتج: بأنه لا يخلو: إما أن يكون المعنى المستنبط مماثلًا له، أو أنقص منه، أو أزيد.\nولا يجوز أن يكون مثله؛ لأن ذلك يوجب تساويهما، ولا يكون في القياس فائدة.\nوباطل أن يكون أنقص؛ لأنه يفضي إلى تخصيص الأصل وإسقاط بعض حكمه.\nوباطل أن يكون أعم؛ لأن المدلول لا يكون أعم من الدليل.\nفإذا بطلت هذه الأقسام، بطل القياس.\nوالجواب: أن الأقسام الثلاثة كلها جائزة في القياس، ولا يفضي إلى ما ذكروه، فإنه قد يكون المعنى مماثلًا للفظ، كقوله في الرضاع: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)، وتكون فائدة القياس معرفة معنى النص، والفرق بينه وبين المنصوص الذي لا يعرف معناه.\nوقد يكون المعنى أخص من اللفظ، مثل قوله: (وَالسَّارِق وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ","vol":"4","page":1321},{"text":"أيدِيَهُمَا) (١) والمعنى فيه: أن يسرق نصابًا من حِرْز مثله، لا شبهة له فيه.\nولا يكون هذا تخصيص اللفظ؛ لأنا لا نخصه بهذا القياس، فإنه مماثل في حكمه، وإنما نخصه بلفظ آخر.\nوقد يكون [٢٠٢/أ] المعنى أعم من اللفظ، مثل المعنى المستنبط في مثل خبر عبادة بن الصامت في علة الربا (٢)، فإن الأصل البُر، وحكمه مقصور عليه لفظًا، وفزعه أعم من لفظه، فإن معناه مكيل، فاكتفى به كل مكيل لأنا عقلنا الحكم بمعناه، ومعناه أعم من لفظه.\nوقد يكون المدلول أعم من الدليل، كما روي عن النبي - ﷺ - أنه سُئل عن بيع الرطب بالتمر، فقال: (أينقصُ الرطبُ إذا يَبِس؟ قالوا: نعم، فنهى عنه) .\nوهذه العلة موجودة في سائر ما ينقص من الرطب وغيره.\nواحتج: بأن تجويز القياس يفضي إلى أن يكون الشيء فرعًا لأصل، ويكون أصلًا لغيره، فإنه قد يقاس غيره عليه.\nوالجواب: أن هذا غير ممتنع، وهو موجود في المشاهدة، فإن النخلة (٣) قد تكون فرعًا لنخلة أخرى وأصلًا لغيرها، والمكيال قد يكون فرعًا لمكيال وأصلًا لمكيال.\nوهذا في العقليات، وفي الشرعيات يجوز أن يكون الشيء أصلًا لغيره في حكمه، وفرعا لغيره في حكم آخر، فأما في حكم واحد فلا يتصور.\n_________\n(١) آية (٣٨) من سورة المائدة.\n(٢) أخرج هذا الخبر مسلم في صحيحه (٣/١٢١٠) بلفظ: (.... إني سمعت رسول الله - ﷺ - ينهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُر بالبُر، والشعير بالشعير والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا سواءً بسواء، عينًا بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى ...) .\n(٣) في الأصل: (النخل) .","vol":"4","page":1322},{"text":"واحتج: بأن العلل الشرعية لو كانت دالة (١) على الحكم وموجبة له لكانت تطرد وتنعكس، فلا توجد إلا والحكم موجود معها، ولا يوجد حكمها إلا عند وجودها، كالعلل العقلية.\nوالجواب: أن هذه العلل ليست عللًا في الحقيقة، ولا موجبة الأحكام، وإنما هي أمارات وعلامات نصبها الله تعالى لهذه الأحكام أدلة عليها، فهي تجري مجرى الأساس، فتدل على الحكم في الموضع الذي نُصب دون غيره.\nوجواب آخر، وهو: أنه لا يمتنع أن تكون بهذه الصفة، وإن لم تطَّرد وتنعكس، لأن العلل العقلية على ضربين: تطرد وتنعكس، كالحركة في التحرك، وعلة لا تنعكس، وإنما يوجد الحكم عند وجودها فحسب، كقول الرجل: اضرب [من]، في الحبس، واضرب من هو خارج من الحبس، وإذا كان الرجل في الحبس ضرب لكونه في الحبس، وإذا كان خارجًا ضرب لكونه خارجًا.\nوكذلك الجواب عن قولهم: لو كانت علة في الحقيقة لما اختصت بزمان دون زمان، كالعلة العقلية، يتعلق الحكم بها قبل الشرع وبعده، وذلك أنا نقول: ليست بعلة في الحقيقة موجبة للأحكام، وإنما هي أمارة عليها (٢) كالأسماء.\nثم نقول: لا فرق بينهما، وذلك أن سبب تلك العلل العقل، والعقل لا يختص بزمان دون زمان، بل هو عام في جميع الزمان، فكان علته أيضًا عامة فيها.\nوالعلة الشرعية سببها الشرع، والشرع يختص ببعض الأزمنة دون بعض.\nواحتج: [٢٠٢/ب] بأنه لو كان دليلًا على بعض الأحكام لكان دليلًا في جميعها.\n_________\n(١) في الأصل: (دلالة) .\n(٢) في الأصل: (عليه) .","vol":"4","page":1323},{"text":"والجواب: أن القياس يحتاج إلى شرائط، وليس توجد تلك الشرائط في سائر الأحكام حتى يصح استعمال القياس فيها، على أن الأحكام قد تختلف في أدلتها، فيكون الشيء دليلًا في بعضها دون بعض، كخبر الواحد، يدل على ثبوت الأحكام في الفروع ولا يدل على إثبات الأصول (١) .\nواحتج: بأن أهل اللغة لايستعملون القياس في كلامهم، فإن القائل لو قال لوكيله: اشتر لي سَلَنْجَبِينًا فإنه يصلح للصفراء، لم يصلح أن يشتري له رمَّانًا، وإن كان يصلح للصفراء.\nوالجواب: أن السلَنْجَبِين يختص بمعانٍ لا توجد في الرمان، فلذلك لم يجز أن يشتريه.\nوقد ورد عن أهل اللغة ما يوجب القول بالقياس، فإن رجلًا لو كان له ابنان، فضرب أحدهما، فقيل له: لم ضربته؟ قال: لأنه ضرب أمه. وكان الآخر قد ضرب أمه، فإن يصلح أن يَرِد عليه، فنقول: والآخر ضرب أمه أيضًا، فلم لم تضربه؟!.\nوكذا لو قال: لا تعط فلانًا إبرة لكي لا يعتدي بها، فلا يصلح أن يعطَه سكينًا؛ لأن معناهما واحد، فثبت أنهم يقولون بالقياس، ويعملون عليه.\nعلى أنا نقول بالقياس في المواضع التي دل الدليل الشرعي عليه وكلفنا إياه وفي تلك المواضع لم يدل الدليل الشرعي عليه، فلم يجب القول به.\n_________\n(١) وذلك لأنه ظني، والأصول لا تثبت بالظن.\nهذا رأي فريق من الأصوليين.\nوالذى يبدو لي أن خبر الواحد إذا ثبتت صحته سندًا، واستقام أمره متنًا أنه تثبت به الأحكام في الفروع والأصول، وبخاصة ما تلقته الأمة بالقبول كأحاديث الصحيحين. والله أعلم.","vol":"4","page":1324},{"text":"فصل\n[أقسام القياس]\nوإذا ثبت الأصل في القياس، فالكلام في أقسامه (١) .\nوجملته: أن القياس على ضربين:\nواضح، وخفي.\nفالواضح: ما وُجد معنى الأصل في الفرع بكماله (٢)، كعلة الربا، نصَّ النبي - ﷺ - على الربا في البُر، فحملنا الأرز عليه؛ لأن فيه معنى البُر (٣) من الكيل والجنس.\nوقد استعمل أحمد -﵀- هذا القياس في رواية ابن القاسم فقال: \"لايجوز الحديد والرصاص متفاضلًا، قياسًا على الذهب والفضة\" (٤) .\nوالثاني: القياس الخفي: وهو قياس غلبة الشبه (٥)، وصورته: أن يتجاذب الحادثةَ أصلان، حاظر ومبيح، ولكل واحد من الأصلين أوصاف خمسة،\n_________\n(١) راجع هذا الفصل في: روضة الناظر مع شرحها (٢/٢٥٤) والمسودة ص (٣٧٤) والمعتمد (٢/٨٤٢) فقد أفاد المؤلف منه.\n(٢) وقد سماه أبو الحسين في كتابه المعتمد (٢/٨٤٣): قياس المعنى، وعرَّفه بقوله: (أن يكون شبهُ فرعه بأصله لا يعارضه شَبه آخر) . وهو معنى ما قاله المؤلف.\n(٣) هذا إشارة إلى حديث أبي سعيد الخدري - ﵁ - وقد سبق تخريجه بلفظ: (الذهب بالذهب..) الحديث.\nوقد ورد ذلك من حديث عبادة بن الصامت - ﵁ - وقد مضى تخريجه بلفظ: (ينهى عن بيع الذهب بالذهب..) الحديث.\n(٤) قد مضى الكلام على مقتضى هذه الرواية ص (١٢٨١)\n(٥) وقد عرفه أبو الحسين البصري في كتابه المعتمد (٢/٨٤٣) بقوله: (أن يكون الشبه أقوى من شَبه آخر، فهو أولى بأن يتعلق الحكم به لقوة أمارته) .","vol":"4","page":1325},{"text":"والحادثة لا تجمع أوصاف واحد منهما، غير أنها بأحد الأصلين أكثر شبهًا، مثل أن كانت بالإباحة أشبه بأربعة أوصاف، وبالحظر بثلاثة أوصاف، ففي هذا روايتان:\nإحداهما: ليس هذا بقياس أصلًا، والقياس ما وُجد في الفرع أوصاف الأصل بكمالها، فإذا وجد بعضها في الفرع، لم يكن قياسًا.\nنص عليه أحمد - ﵁ - في رواية أحمد بن الحسين بن حسان فقال: \"القياس أن يقاس الشيء على الشيء إذا كان مثله في كل أحواله، [٢٠٣/أ] فأما إذا أشبهه في حال وخالفه في حال، فأردتَ أن تقيس عليه، فهذا خطأ، قد خالفه في بعض أحواله ووافقه في بعض، فإذا كان مثله في كل أحواله فأقبلتَ به وأدبرتَ به، فليس في نفسي منه شيء\" (١) .\nوالرواية الثانية: أنه قياس صحيح، وتلحق الحادثة بأكثرهما، ولا يؤخَر (٢) حكمها.\nوقد نبه أحمد -﵀- على هذا في رواية حرب في يهودي قذَف يهودية يتلاعنا؟\nقال: \"ليس لهذا وجه؛ لأنه ليس عدلًا، واللِّعان إنما هو شهادة، وليس بعدل فتجوز شهادته\". كأنه لم ير بينهما اللِّعان (٣) .\n_________\n(١) هذه الرواية موجودة بنصها في: التمهيد (٤/٥) .\n(٢) في الأصل: (لوحد) بدون إعجام لكلا الحرفين.\n(٣) هذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد -﵀- واختارها الخِرَقي.\nوالرواية الثانية: أن اللِّعان يمين، وهو المذهب. وقدمه في الرعايتين. واختاره ابن قدامة في المغني وانتصر له. وهو الراجح إن شاء الله.\nانظر: المغني (٧/٣٩٢)، والكافي (٣/٢٧٧) والمقنع (٣/٢٥٦)، والروض المربع (٣/٢٠٠) والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف.. (٩/٢٣٩) .","vol":"4","page":1326},{"text":"فقد قاس اللِّعان على الشهادة في امتناعه من الكافر، مع قلة شَبَهِه بالشهادة وكثرة (١) شَبَهِه بالأيمان.\nفدلَّ هذا من قوله على جوازه مع كثرة الشَّبه.\nوقد نقل ابن منصور عنه الفرق بينهما فقال: \"لو كان معناه معنى الشهادة، فقذفها وهو فاسق، لم يلاعن. ولو كان معناه معنى اليمين (٢) لكان يشهد هو، وتشهد هي\".\nفإن قلنا: إنه ليس بقياس صحيح. وقد حُكي ذلك عن أصحاب أبي حنيفة (٣) .\nفوجهه: أنه إذا كانت علة الأصل ذات أوصاف ثلاثة، وعلة (٤) الفرع ذات وصفين، لم يوجد في الفرع معنى الأصل بكماله، فلا يكون علة.\nولو كان الوصفان علة لكان الحكم يتعلق بها، فلما لم يكن علة ثبت أنه لا يجوز تعليق الحكم بها.\nوإذا قلنا: إنه قياس صحيح، وهو قول أصحاب الشافعي (٥)، فوجهه: ان الحادثة لا بدَّ لها من حكم، فإذا لم يدل على حكمها كتاب ولا سنة ولا\n_________\n(١) في الأصل: (ذكر) .\n(٢) في الأصل: (الشهادة) .\n(٣) انظر: تيسير التحرير (٤/٥٣) ومسلم الثبوت (٢/٣٠١) .\n(٤) في الأصل: (وعدد) .\n(٥) وهو ما صرح به الإِمام الشافعي في الرسالة ص (٤٧٩) حيث قال: (والقياس من وجهين: أحدهما: أن يكون الشيء في معنى الأصل، فلا يختلف القياس فيه.\nوأن يكون الشيء له في الأصول أشباه، فيلحق بأولاها به وأكثرها شبهًا فيه، وقد يختلف القائسون في هذا) .\nوانظر: البرهان (٢/٨٦٨) والمعتمد (٢/٨٤٢) والمحصول (٥/٢٧٧) والمستصفى (٢/٣١٠) والإحكام للآمدي (٣/٢٧١) .","vol":"4","page":1327},{"text":"إجماع وجب الاجتهاد في طلب حكمها بالقياس على الأصول، فإذا لم يكن لها شبه إلا بهذين الأصلين، انقطع حكمها عن سواها، ولم يجز أن يعلق حكم الأصلين معًا بها؛ لأنها متناقضة. فلم يكن بُد من إلحاقها بأحدهما، فكان إلحاقها (١) بالأشبه أولى؛ لأنها به أشبه، فغلبنا حكم الأكثر؛ لأن الأصول على هذا، قال الله تعالى: (فَأما مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ في عِيشَةٍ راضِيَةٍ، وَأما مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأمهُ هَاوِيَةٌ) (٢) فغلَّب الأكثر.\nوكذلك قلنا في الماء المطلق، إذا خالطه مائع طاهر، كالورد، ونحوه: إن كان الغالب الماء، فالحكم له، وإن كان الغالب الورد، فالحكم له.\nوكذلك قلنا في الشهادات: إن كان الغالب الطاعات، فهو عدل مقبول الشهادة، وإن كان الأغلب المعاصي، فهو فاسق مردود الشهادة.\nوقد قال أحمد - ﵁ - في رواية أحمد بن أبي عبدة في الرجل يكذب: \"إن كثُر كذبُه لم يُصل خلفه\" (٣) .\nفأما قولهم: إذا لم يوجد في الفرع أوصاف الأصل بكماله، فليس هناك [علة] .\nوالجواب: أنه كذلك، ولكن ألحقنا حكم الحادثة بهذا الأصل، من حيث إنه به أشبه.\nفأما أن نقول [٢٠٣/ب]: الوصفان في (٤) الفرع علة، فلا نقول هذا.\nفإن قيل: فيحكم في الحادثة بغير دليل؟\nقيل: يحكم بغير قياس، ولكن بأنه أشبه بهذا الأصل من سائر الأصول.\nإذا تقرر هذا، وأن قياس غلبة الشَّبَه حجة، فهو على ضربين:\n_________\n(١) في الأصل (الحاقه) .\n(٢) الآيات (٦-٩) من سورة القارعة.\n(٣) قد سبق ذكر هذه الرواية وترجمة ناقلها (٣/٩٢٧) .\n(٤) في الأصل: (من) .","vol":"4","page":1328},{"text":"أحدهما: أن يكون الشبه بالأوصاف.\nوالثاني: بالأحكام (١) .\nفالأوصاف: أن يتجاذبها أصلان، حاظر ومبيح، فالحاظر أسود، والمبيح أبيض، والحادث سواد وبياض فنعتبره بهما، فبأيهما أشبه ألحقناه.\nوأما الشبه بالأحكام: كالعبد أخذ شبهًا من الأحرار، لأنه مخاطب مكلف، وأخذ شبهًا من الأموال؛ لأنه يُباع ويُورث، فننظر بأيهما أكثر شبهًا نلحقه به.\nفصل\n[قياس الأصول]\nفأما قياس الأصول: فأن تكون الحادثة لها أصل في الحظر، وأصول في الإباحة، فكان ردها إلى أصول كثيرة، أولى من ردها إلى أصل واحد (٢) .\nمثال ذلك: إذا أبان زوجته بطلقة، فتزوجت من أصابها وطلقها، ثم تزوجها الأول، عادت معه على ما بقي معه من الطلاق (٣) .\n_________\n(١) هذا ذهاب من المؤلف إلى أن قياس غلبة الشبه حجة بضريبه، الشبه بالأوصاف والشبه بالأحكام.\nوالقول بالشبه في الأحكام قال به الإِمام الشافعي.\nانظر: المعتمد لأبي الحسين البصري (٢/٨٤٣) .\n(٢) راجع هذه المسألة في: التمهيد (٤/٢٣١) وشرح الكوكب المنير ص (٧/٧٢٤) والمسوَّدة ص (٣٧٦) والمعتمد (٢/٨٥١) .\n(٣) في مسائل ابن هاني النيسابوري التي نقلها عن الإمام أحمد (١/٢٣٦):\n(قلت: تذهب إلى حديث عمر: هي على ما بقيت عنده، في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فتتزوج. قلت لأبى عبد الله: ألها أن تتزوج؟\nقال: نعم، إذا انقضت عدتها، قال عمر بن الخطاب: هي على ما بقى) . =","vol":"4","page":1329},{"text":"خلافًا (١) لأبى حنيفة في قوله: دخول الثاني يعدم ما بقي من الطلاق (٢)، وذهبوا إلى أنها رجعت إليه بعد زوج وإصابة، أشبه المطلقة ثلاثًا، فقاسه على أصل واحد، وقسناه على ثلاثة أصول، فقلنا: إصابة ليست بشرط في الاباحة، أشبه وطء السيد أمته، والوطء في النكاح الفاسد، ووطء زوج ثالث.\n[قياس الجنس]\nوأما قياس الجنس فهو أولى (٣)، مثل أن تكون الحادثة من الطهارة، فكان\n_________\n= وذكر ابن قدامة في المغني (٧/٢٦١) روايتين:\nالأولى: ترجع إليه على ما بقي من طلاقها، كما ذكر المؤلف. ونسبه ابن قدامة إلى أكابر الصحابة.\nالثانية: أنها ترجع إليه على طلاق ثلاث، كما ذكر الحنفية. ونسبه ابن قدامة إلى بعض الصحابة.\nوذهب ابن قدامة إلى الرواية الأولى، وانتصر لها.\nوذكر ابن قدامة الروايتين في كتابه: الكافي (٣/٢٣٧) ولم يرجح إحداهما، غير أنه بدأ بذكر الرواية الأولى.\nوقد جزم المرداوى في كتابه: الإنصاف (٩/١٥٩): أن الرواية الأولى هي المذهب وعليها الأصحاب، وجزم بها في الوجيز ...\nثم ذكر الرواية الثانية، وذكر أنها من نقل حنبل.\nقلت: وعلى هذا ففي المسألة الفقهية روايتان، فيكون في المسألة الأصولية روايتان، إلا أن الرواية الأولى هي المذهب في المسألتين، وهو ما اختاره المؤلف.\n(١) في الأصل (خلا) .\nوانظر تفصيل هذا في كتاب أصول السرخسي (٢/٢٦٤) ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت (٢/٣٢٩) .\n(٢) هذا حقيقة مذهب الحنفية أصولًا وفروعًا، وراجع في هذه المسألة كتاب البناية في شرح الهداية للعيني (٤/ ٦١٦) .\n(٣) انظر: المسودة ص (٣٧٦) .","vol":"4","page":1330},{"text":"ردها إلى الطهارة، أولى من ردها إلى الصلاة.\nأو تكون من الصلاة، ويمكن ردها إلى الزكاة وإلى الصلاة، فكان ردها إلى الصلاة أولى؛ لأنها من جنسها.\nفصل\n[تقديم العلة لقلة أوصافها]\nفإن تقابلت علتان (١)، إحداهما ذات وصفين والأخرى ذات ثلاثة أوصاف، لم يخلُ إما أن تكونا (٢) من أصل واحد، أو من أصلين.\nفإن كان أصلهما واحدًا، كعلة الربا، الفرع الأرز، والأصل البُر، فعلتنا: مثل، مكيل، جنس (٣) .\nوعلة مالك: مطعوم، مقتات، جنس (٤) .\n_________\n(١) راجع هذه المسألة في: التمهيد (٤/٢٣٥) والواضح (٢/٨٥٣) و(٣/١٢٣٩) والمسودة ص (٣٧٩) .\n(٢) في الأصل: (يكون) .\n(٣) ذكر المؤلف في كتابه: الروايتين والوجهين (١/٣١٦-٣١٧) ثلاث روايات:\nإحداها: مطعوم جنس.\nوالثانية: العلة ذات وصفين: مكيل جنس، أو موزون جنس.\nوالثالثة: العلة: ما يكال أو يوزن مما يؤكل.\nوقد ذكر ابن قدامة في كتابه المغني (٤١٤) هذه الروايات الثلاث، منقولة من كتاب الروايتين والوجهين، مع تفصيل للأقوال الأخرى. فارجع إليه إن شئت.\nوعلى هذا فما ذكره المؤلف هنا رواية في المذهب، ولعلها الرواية التي اختارها المؤلف وهي الرواية المقدمة في المذهب الحنبلي.\nانظر: الروض المربع بحاشية الشيخ العنقري (٢/١٠٧) .\n(٤) هذا رأي المالكية بإضافة وصف آخر، وهو: الادخار.\nانظر: كتاب الكافي لابن عبد البَر (٢/٦٤٦)، والشرح الصغير على أقرب المسالك (٣/٧٣) .","vol":"4","page":1331},{"text":"وعلة الشافعي في القديم: مطعوم، مكيل، جنس (١) .\nفالتي قلَّت أوصافها أولى من وجهين:\nأحدهما: أن التي قلت أوصافها أكثر فروعًا، والتي كثرت أوصافها أقل فروعًا، فكان ما كثُرت فروعها (٢) أولى.\nولأن التي قلَّت أوصافها يسهل الاجتهاد فيها ويقرُب، والتي كثرت أوصافها يصعب الاجتهاد فيها ويبعد.\nفكانت الأقل أوصافًا أولى.\nهذا إذا كانت العلتان من أصل واحد.\nفأما إن كانتا (٣) من [٢٠٤/أ] أصلين، أحدهما يدل على الحظر، والآخر يدل على الإِباحة.\nوكانت علة أحد الأصلين ذات أوصاف خمسة، وعلة الأصل الآخر ذات أوصاف أربعة، وكانت [في] كل واحد من الأصلين بكمالها موجودة في الفرع، كان رده إلى ما كثرت الأوصاف فيه أولى؛ لأنه به أشبه.\nفها هنا هما علتان، إلا أن التي هي بأحد الأصلين أكثر أوصافًا أولى.\nويفارق هذا قياس غلبة الشَبّهَ؛ لأنه (٤) ليس بقياس صحيح على إحدى الروايتين (٥)؛ لأن معنى الأصل غير موجود بكماله في الفرع، فلهذا لم يكن علة.\n_________\n(١) العلة عند الإِمام الشافعي في القديم: الطعم مع الكيل أو الطعم مع الوزن.\nأما في الجديد -وهو القول الأصح عند الشافعية- فهي الطعم.\nانظر: المهذب مع شرحه المجموع (٩/٣٩٥-٣٩٦) .\n(٢) في الأصل (فروعه) .\n(٣) في الأصل: (كانا) .\n(٤) في الأصل: (أنه) .\n(٥) سبق الكلام على قياس الشبه ص (١٣٢٥) .","vol":"4","page":1332},{"text":"وها هنا أوصاف الأصل بكماله موجودة في الفرع، فلهذا كان علة.\nفإذًا هذا القياس استوفى أوصاف أصله.\nوقياس غلبة الشَّبَه ما استوفى أوصاف أصله.\n<span data-type=\"title\" id=toc-503>مسألة</span>\n[دلالة مفهوم الموافقة]\nفأما الحكم الثابت من طريق التنبيه فلا يسمى قياسًا (١)، وإنما هو مفهوم\n_________\n= هذه مسألة عقدها المؤلف للكلام عن دلالة مفهوم الموافقة هل هي لغوية أو قياسية؟ والخلاف فيها مشهور ومعروف.\nوقد اختار المؤلف أن دلالته لغوية، وهو الحق إن شاء الله، وذلك لقوة أدلته التي أورد المؤلف بعضًا منها.\nولمفهوم الموافقة تعريفات كثيرة، منها ما ذكره إمام الحرمين في كتابه البرهان (١/٤٤٩)، حيث قال: (هو ما يدل على أن الحكم في المسكوت عنه موافق للحكم في المنطوق به من جهة الأوْلى)، وهو تعريف مرض، إلا أن قوله (من جهة الأوْلى) يفيد اشتراط الأولوية في المفهوم الموافق، بمعنى: أن يكون المسكوت عنه أوْلى بالحكم من المنطوق به، كما مثل المؤلف بقوله تعالى: (فَلاَ تَقُل لهُمَا أف) فإن المنطوق به: تحريم التأفيف، والمسكوت عنه: تحريم الضرب ونحوه، ولاشك أن الضرب أوْلى بالتحريم من التأفيف.\nوقد اختلف الأصوليون فيما لو كان المسكوت عنه مساويًاَ للمنطوق به في الحكم، هل يعد مفهوم موافقة أو لا؟ مثل قوله تعالى: (إنَ الَّذِينَ يَأكلُونَ أموَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إنَّمَا يَأكُلُونَ في بُطونِهِمْ نارًا وَسيَصْلَوْنَ سَعِيرًا) .\nفلو احرق مالُ اليتيم فإن ذلك مساوٍ للأكل في ضياع ماله.\nوهو ما يشعر به كلام المؤلف عندما مثل بتنصيف حد العبد الزاني؛ لأن الله تعالى =","vol":"4","page":1333},{"text":"الخطاب وفحواه، نحو قوله تعالى: (فَلاَ تَقُل لهُمَا أفّ) (١) إن الضرب ونحوه من الإضرار بالوالدين ممنوع [منه] بمعنى اللفظ.\nوكذلك قول النبي - ﷺ -: (أربع لا تجوز في الضحايا، العوراءُ البَين عَوَرُها، والعرجاءُ البَيِّنُ عَرَجُها ...) (٢) فلما نصَّ على العوراء، كانت العمياء مثلها في المعنى لمعنى اللفظ.\n_________\n= نص على ذلك في حد الأمة، والعبد مثلها، وليس بأولى منها.\nانظر: تيسير التحرير (١/٩٤) والمستصفى (١/١٩٠) .\n(١) سورة الإسراء آية (٢٣) والآية في الأصل: (ولا ...) والمثبت من المصحف.\nهذا الحديث رواه البَرَاء بن عازب - ﵁ - مرفوعًا. أخرجه عنه أبو داود في كتاب الضحايا، باب: ما يكره من الضحايا (٢/٨٧) ولفظه: (أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء بيِّن عورُها، والمريضة بين مرضُها، والعرجاء بيِّن عرجُها، والكَسِير التي لا تنقي) .\nوأخرجه عنه الترمذي في كتاب الأضاحي، باب: ما لا يجوز من الأضاحي (٤/٨٥) .\nوقال: (حديث حسن صحيح، لا نعرفه إلا من حديث فَيْروز عن البَراء. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم) .\nوأخرجه عنه النسائى في كتاب الضحايا، باب ما نهي عنه من الأضاحى: العوراء (٧/١٨٨) .\nوأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الأضاحي، باب ما يكره أن يضحَّى به (٢/١٠٥٠) .\nوأخرجه الدارمى في كتاب الأضاحي، باب ما لا يجوز في الأضاحي (٢/٤) .\nوأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٤/٢٨٤، ٢٨٩، ٣٠٠، ٣٠١) .\nوأخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الضحايا باب ما ينهى عنه من الضحايا ص (٢٩٨) . =","vol":"4","page":1334},{"text":"وكذلك لما نصَّ على العرجاء، كانت المقطوعة الأربع في معناها وزيادة من طريق اللفظ.\nوكذلك قوله: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِى فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ) (١) ونص في الإِماء على النصف (٢)، كان العبد مثلها على النصف من طريق اللفظ لوجود المعنى (٣) .\nوكذلك قوله ﵇، (لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان)، كان الجوع والعطش ونحوهما في معناه بمعنى اللفظ لوجود معناه، وهو [ما] يغير خُلُقَه وفهمَه.\nوكذلك قوله -في الفأرة تقع في السَّمن-: (إن كان جامدًا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعًا فأريقوه) .\nفكانت العصفورة في معنى الفأرة، والشحم الجامد في معنى السمن الجامد،\n_________\n= وأخرجه الطحاوي في كتاب شرح معاني الآثار في كتاب الصيد والذبائح والأضاحي، باب العيوب التي لا يجوز الهدايا والضحايا إذا كانت بها (٤/٦٨) .\nوأخرجه أبو داود الطيالسي في كتاب الهدايا والضحايا، أبواب الأضحية (١/٢٢٩) بترتيب الساعاتي.\nوابن الجارود في المنتقى باب ما جاء في الضحايا ص (٣٠٤) حديث (٩٠٧) والحديث صحيح.\nوانظر: إرواء الغليل (٤/٣٦٠) وتخرج أحاديث اللُمع في أصول الفقه للغُماري ص (٢٨٤) .\n(١) سورة النور آية (٢) في الأصل: (والزانِيةُ) بزيادة الواو، وهو خطأ.\n(٢) إشارة إلى قوله تعالى (فَإِذَا أحْصِن فَإِنْ أتيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْف مَا عَلَى المُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ) (٢٥) النساء.\n(٣) في الأصل (البعض) .","vol":"4","page":1335},{"text":"والشحم الذائب كالسَّمن الذائب، وكذلك الزيت والشَّيْرَج (١) .\nوكذلك قوله تعالى: (مِنْ أجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِى إِسْرَائِيلَ) (٢) .\nوكذلك قول النبي - ﷺ -: (كنتُ نهيتُكم عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل الدَّافة، ألا فادَّخروا ما بدا لكم) .\nكل هذا من معنى اللفظ.\nوقد أومأ إليه أحمد -﵀- في رواية [أحمد بن] الحسين بن حسان فقال: \"إنَّما القياس أن يقيس الرجل على أصل، فأما أن يجيء إلى أصل فيهدمه فلا\".\nفحدَّ (٣) القياس بما كان على أصل مستنبط.\nوكذلك قال في رواية الميموني: \"سألت الشافعي عن القياس فقال: عند الضرورة، وأعجبه ذلك\" [٢٠٤/ب] .\nومعنى قوله: \"عند الضرورة\". إذا لم يجد دليلًا غيره من كتاب أو سنة، والاحتجاج بالتنبيه يجوز مع وجود دليل غيره.\nوقال في رواية الميموني: \"بر الوالدين واجب، ما لم يكن معصية، قال تعالى: (فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أف) .\nفاحتج على وجوب برهما بقوله: (فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أف) (٤) فدل على أنه مستفاد من جهة اللفظ.\n_________\n(١) الشيرج على وزن زينب، معرب، وهو: دهن السِّمْسِمْ.\nانظر: المصباح المنير. مادة (شَرَج) .\n(٢) آية (٣٢) من سورة المائدة.\n(٣) في الأصل (حد) بدون إعجام.\nانظر: التمهيد (٤/٥) .\nاية (٢٣) من سورة الإسراء، والآية في الموضحين: (ولا) وهو خطأ.","vol":"4","page":1336},{"text":"وهو قول أصحاب أبي حنيفة (١) .\nوقال أصحاب الشافعي: ذلك مستفاد من جهة القياس، لكنه قياس جلي لا يحتاج إلى فكر وتأمل (٢) .\nوهو اختيار أبي الحسن الجزري من أصحابنا. ذكره في جزء فيه مسائل\n_________\n(١) هذا العزو ليس محررًا، فإن أصحاب الإِمام أبي حنيفة مختلفون في هذه المسألة، فبعضهم قال: بأنه مفهوم من دلالة النص، وبعضهم قال: إنه مستفاد من جهة القياس، وسموه قياسًا جليًا.\nانظر: ميزان الأصول للسمرقندي ص (٣٩٨) وكشف الأسرار (١/٧٣) وأصول السرخسي (٢٤١) وأصول الشاشي ص (١٠٤) .\n(٢) هذا رأي الإِمام الشافعي كما في الرسالة ص (٥١٣)، وهو ما نقل عنه في جمع الجوامع (١/٢٤٢) . وقد اختاره إمام الحرمين في البرهان (م/٧٨٦)، حيث قال: (... وهذه مسألة لفظيه، ليس وراءها فائدة معنوية، ولكن الأمر إذا رد إلى حكم اللفظ فعدُّ ذلك من القياس أمثل، من جهة أن النص غير مشعر به من طريق وضع اللغة وموجب اللسان) .\nولكن هناك رأيًا ثانيًا لبعض الشافعية، وهو: أن دلالته لفظية، ولهم في تفسير ذلك اتجاهان:\nالأول: أنها فهمت من ناحية اللغة، وهذا ما نسبه الشيرازي في التبصرة ص (٢٢٧) إلى بعض الشافعية، ولم يفصل.\nالثاني: أنها فهمت من السياق والقرائن، وهو قول الغزالي في المستصفى (٢/١٩٠) والآمدي في الإحكام (٣/٦٣) .\nوبناءً على ما تقدم يكون عزو المؤلف عن أصحاب الشافعي أنهم يقولون بأنه مستفاد من جهة القياس ليس محررًا، فإن ذلك قول إمامهم وبعض أصحابه، إلا أن يكون القول الثاني لم يقل به أحد من الشافعية حتى انقضى زمن المؤلف، فيتجِه.\nوالله أعلم.","vol":"4","page":1337},{"text":"الأصول، في موضعين منه، فقال: مفهوم النص هو القياس (١) .\n<span data-type=\"title\" id=toc-504>دليلنا:</span>\nأن القياس ما يختص بفهمه أهل النظر والاستدلال، فيفتقرون في إثبات الحكم به إلى ضرب من النظر والاستدلال والتأمل بحال الفرع والأصل.\nفأما ما دل عليه فحوى الخطاب الذي ذكرناه، فإنه يستوي فيه العالم والعامي العاقل (٢) الذي لم يَدْرِ ما القياس، فكيف يجوز إجراءُ اسم القياس عليه؟!.\nوأيضًا: فإن أهل اللغة لا يختلفون أن من نهي عن التأفيف لوالديه، عقل منه تحريم الشتم والضرب، كما أن من أمر بتعظيم زيد، عقل منه ترك الاستخفاف به.\nوكما أن من وُصِف (٣) بالعجز عن حمل شىء يسير، عقل منه عجزه عن حمله ما هو فوقه. ومن، حمل نفسه على دفع ذلك لم يكن في حد من يُناظَر.\nوإذا كان هذا من اللفظ لم يجز إطلاق اسم القياس عليه.\nولأن ذلك يضاف إلى الخطاب، فيقولون: مفهوم الخطاب وفحواه وتنبيهه يدل على ثبوته نطقًا.\nولأن ما ثبت باللفظ ليس من شرطه أن توجد صيغة اللفظ فيه، ألا ترى أنه لو قال: اقتلوا أهل الذمة لأنهم كوافر، جاز قتل عبدة الأوثان بهذا اللفظ، وإن لم يتناولهم اللفظ من طريق الصيغة، لكن من طريق العلة والشَّبه، فكذلك هاهنا.\n_________\n(١) النسبة عنه موجودة في الروضة (٢/٢٠١) والقواعد والفوائد الأصولية ص (٢٨٧) .\n(٢) في الأصل: (العقل) .\n(٣) في الأصل (صف) بإسقاط الواو.","vol":"4","page":1338},{"text":"واحتج المخالف:\nأن الحكم المستفاد بالنص ما كان ثابتًا بالاسم واللفظ، وقوله: (فَلاَ تَقل لَّهُمَا أف) إنما تناول لفظه المنع من التأفيف، فأما المنع من الضرب، فلم يتناوله اللفظ، ولا استفيد منه، وإنما استفيد من (١) الاسم بمعنى، وهو أنه لما منع من التأفيف لأجل الأذى، وكان الأذى موجودًا في الضرب وزيادة، منع منه، فثبت أنه مستفاد بالقياس لا باللفظ.\nويوضحه قول (٢) النبي - ﷺ -: (لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان)، لا يفهم أنه لا يقضي بينهما في حال الجوع والعطش، فإذا لم يكن هذا مستفادًا من اللفظ ولا [٢٠٥/أ] معقولًا منه ثبت أنه مستفاد من معناه ومقيس (٣) عليه.\nوالجواب: أنه وإن لم يكن الضرب منصوصًا عليه، فقد بينّا أن اللفظ قد دل عليه، وأنه يقع في فهم السامع، كذلك تحريم الضرب والشتم، فثبت أن اللفظ دل عليه من مفهومه وفحواه.\nوإذا كان كذلك، لم يصح تسميته قياسًا؛ لأن القياس يقتضي معنى آخر، وهو أنه يختص بعلمه أهلُ النظر، ويحتاج إلى تأمل الأصل والفرع، وهذا لا يحتاج إليه هاهنا.\nولأنَّا قد بينَّا أن ما ثبت باللفظ، ليس من شرطه أن توجد صيغة اللفظ فيه، كقوله: اقتلوا أهل الذمة لكونهم كوافر، جاز قتل عبدة الأوثان وإن لم تتناولهم صيغة اللفظ.\n_________\n(١) في الأصل: (عن) .\n(٢) كلمة (قول): مكررة في الأصل.\n(٣) في الأصل: (مقيسًا) بالنصب، وحقه الرفع عطفًا على خبر (أن) .","vol":"4","page":1339},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-505>مسألة</span>\n[التعليل بالاسم]\nيجوز أن تجعل الأسماء عللًا للأحكام (١)، سواء في ذلك الأسماء المشتقة، كقولك: قائم، وقاعد، وشاتم، وضارب. وأسماء الألقاب كقولك: زيد، وعمرو، وحمار، وحائط، وماء، وتراب.\nوقد نصَّ عليها أحمد -﵀- فقال في رواية الميموني: \"يجوز التوضؤ بماء الباقلاء والحمص؛ لأنه ماء، إنما أضفته إلى شىء لم يفسده\" (٢) .\nفقاس الماء المضاف على المطلق، وهو اسم علم ولقب.\nوقال أيضًا في رواية الميموني في نصراني محصَن أسلم ثم زنا بعد إسلامه: \"يرجم بذلك الإحصان، لأنه زانٍ، ارجمُه بإحصانه\" (٣) .\nفعلَّق الحكم بالزنا والإحصان، وهو اسم مشتق.\nوبهذا قال أصحاب أبي حنيفة، فيما حكاه الجرجاني (٤) .\n_________\n(١) راجع هذه المسألة في: التمهيد (٤/٤١) والمسوَّدة ص (٣٩٣) وشرح الكوكب المنير ص (٤/٤٢) .\n(٢) هذه الرواية موجودة في: التمهيد (٤/٤١)، وأشار إليها ابن قدامة في المغني (١/١٢) حيث ذكر الميموني من جملة من نقل عن الإمام أحمد جواز الوضوء بمثل ماء الباقلاء والحمص.\n(٣) نحو هذه الرواية روى إسحاق بن إبراهيم بن هاني النيسابوري في مسائله (٢/٩١) عن الإِمام أحمد، ولفظه: (سألت أبا عبد الله عن رجل كانت له امرأة في دار الحرب، فخرج إلى دار الاسلام، فأسلم، فزنا، قال أبو عبد الله: دخل بها؟ قلت: نعم، قال: قد أحصَنتْه، عليه الرجم) .\n(٤) كذا ذكره السمرقندى في كتابه الميزان ص (٥٨٥) إلا أنه عقَّب عليه بقوله: (كذا قال بعضهم) . ثم علق على المسألة بقوله: (ولكنا نقول: إن عني به أنه تعلق بعين =","vol":"4","page":1340},{"text":"وأصحاب الشافعي فيما حكاه الإسفراييني (١) .\nوحُكي عن قوم أنه لا يصح أن يكون الاسم علة، لقبًا كان أو مشتقًا (٢)، وإنما تصح العلة إذا كانت صفة، مثل قولنا: شدة مطربة، ومطعوم جنس، وولادة، وتعصيب، وقرابة، وما أشبه ذلك.\nأو تكون حكمًا، مثل قولنا: [طهارة] (٣) وكفارة، ونحو ذلك.\nومنهم من قال: يصح أن يكون الاسم المشتق علة، ولا يصح أن يكون اللَّقب علة (٤) .\n<span data-type=\"title\" id=toc-506>دليلنا:</span>\nأن ما جاز أن يرد به الشرع نطقًا؛ جاز أن يكون مستنبطًا، كالصفة\n_________\n= الاسم [فـ] لا يصح؛ لأن الاسم يثبت بوضع أرباب اللغة، ولهم أن يسموا الخمر باسم آخر.\nوإن عني به المعاني القائمة بالذات التي بها استحق هذا الاسم، وهو كون المائع النيء من ماء العنب، بعدما غلى واشتد وقذف بالزبد، فهذا مسلَم، ولكن حينئذ يكون هذا تعليق الحكم بالمعنى لا بالاسم) .\nوانظر: المعنى في أصول الفقه للخبَّازي ص (٣٤٢) .\n(١) ذكر الشيرازى في التبصرة ص (٤٥٤) أن للشافعية ثلاثة أقوال، ثالثها يجوز أن يجعل الاسم المشتق علة، ولا يجوز أن يجعل الاسم اللقب علة.\nومنه يتبين أن قول الإسفراييني فيما نقله عنه المؤلف من أن أصحاب الشافعي يقولون بالجواز ليس على إطلاقه.\nوانظر: المحصول (٥/٤٢٢) وجمع الجوامع (٢/٢٣٤) ونهاية السول (٤/٢٥٤) والإبهاج (٣/٨٩) .\n(٢) وبه قال بعض الشافعية كما في التبصرة للشيرازي الموضع السابق.\n(٣) زدنا هذه الكلمة بدليل حرف العطف في قوله: (وكفارة) وبدلِيل ما يأتي في نفس المسألة.\n(٤) وبه قال بعض الشافعية، كما في التبصرة الموضع السابق.","vol":"4","page":1341},{"text":"والحكم، ولا خلاف أنه لا يمتنع أن يجعل صاحبُ الشريعة الاسم علةً على الحكم وأمارةً عليه، كما يجعل الصفة والحكم علة، فيقول: حرمتُ الخمر؛ لأنها مسماة خمرًا.\nوإن شئت قلت: ما جاز أن يكون منصوصًا عليه، جاز أن يكون مجتهدًا فيه، إذ ما جاز إظهاره جاز إضماره، أو ما جاز إبداؤه جاز إخفاؤه، أو ما جاز إطلاعه جاز إبداعه.\nوأيضًا: فإن ما دل على صحة العلة، فإنه يدل على أنه يصح أن يكون الاسم علة، وهو التأثير، وشهادة الأصول. وإذا دل على صحة ذلك، جاز أن يكون علة، كالصفة والحكم [٢٠٥/ب] .\nولأن علل الشرع علامات على الحكم، والأسامي علامات لتمييز الأعيان، بل الاسم قد يكون أدل على تعريفه من صفة من صفاته.\nفإذا جاز تعلق الحكم بالصفة، جاز ذلك بالاسم أولى.\nواحتج المخالف:\nبأن الأسامى لا تكون عللًا في العقليات، كذلك في الشرعيات.\nوالجواب: أن علل العقل موجبة، والأسامي ... (١) أن لا يطلق (٢) عليه أهل اللغة فخرج الاسم عن أن يكون علة (٣) .\nواحتج بأن الاسم سبق الحكم؛ لأن هذه الأسماء كانت موجودة قبل الحكم.\nفلو قلنا: تكون علة للحكم، لسبقت العلةُ الحكمَ.\nوالجواب: أنه باطل بالصفة، فإنها سابقة للحكم؛ لأن الأشياء كانت مأكولة مكيلة قبل ثبوت الربا، ومع هذا فهي علل، وإنما لا يصح أن تتأخر\n_________\n(١) بياض في الأصل يقدر بكلمة.\n(٢) في الأصل: (ينطلق) .\n(٣) الكلام فيه خلل واضطراب، ولم استطع تقويمه.","vol":"4","page":1342},{"text":"العلة عن الحكم.\nفإذا قال: لأنه مختلف في (١)، سبق الحكم العلة، فلا يصح.\nفأما أن تسبق العلةُ الحكمَ، فلا يمتنع، وإنما لم يوجد الحكم بوجودها قبل الحكم، لأنها علل مجعولة، فلما جاز الحكم، وجعلت علة، ثبتت علة له.\nواحتج: بأن العلة إنما تصح من أحد وجهين؛ إما بالسبر والاستنباط، كالمطعوم والمأكول، أو بأن ينبه صاحب الشرع عليها، كقوله: (أينقصُ الرطبُ إذا يَبس)؟ (وإنما فعلتُ ذلك لأجل الدَّافَة) .\nفأَما بالاسم فلا يصح؛ لأن حكم الاسم ثابت بالنص، ومعروف به.\nفقوله: إنما حرمت البُر متفاضلًا، ثابت بالنص.\nوالجواب: أن الاسم الذي نقول إنه علة: ما ثبت بالسَّبْر والاستنباط والخبر، وأَثَّر، وشهدت له الأصول.\nفإن قولنا: \"بول الآدمي نجس\" اختبرناه، فوجدناه يؤثر، فألحقنا به بول كل حيوان لا يؤكل لحمه.\nولو قلنا: \"بول مالا يؤكل لحمه نجس\"، لم يكن هذا علة؛ لأنه عرف حكمها بالنص.\nوإنما الخلاف في الاسم المختبَر، الذي عرض على الأصول، فلم ترده.\nألا ترى أنه لو قال: \"الخارج من السبيلين نجس\"، كان باطلًا بالمني.\nفإذا قال: بول، لم يبطل بشىء، وهو خارج من مخرج الحدث.\nواحتج: بأن الاسم إذا كان مشتقًا، كان تحته معنى، فإن قوله: قاتل، معناه: أنه قَتَل، فإذا صح أن يعلق الحكم على معناه كذلك صح أن يعلق به.\nويفارق هذا إذا كان الاسم علمًا ولقبًا؛ لأنه لا يشتمل على معنى، فلهذا\n_________\n(١) في الأصل: (فيه) .","vol":"4","page":1343},{"text":"لم يكن علة.\nوالجواب: أنه كذلك، لكن الحكم ما علق بالمعنى الذي تضمنه، وإنما علق بنفس الاسم. فإذا صح تعليقه بالاسم الذي يتضمن معنى، فتكون العلة الاسم دون معناه، كذلك جاز [٢٠٦/أ] أن يكون اللقب علة للحكم، وإن لم يكن متضمنًا للمعنى.\nفإذا تقرر هذا، فكل معنى من معاني الأصل، أو صفة، مثل قولنا:\nشدة مطربة، وطعم في جنس (١)، وولادة، وتعصيب، وقرابة، وما أشبه ذلك.\nأو حكمًا شرعيًا، مثل قولنا: طهارة، وكفارة، ومن وجب في ماله زكاة الفطر، وجبت زكاة المال، أو من وجب العشر في ماله، وجب نصف العشر، ومن صح طلاقه، صح ظهاره، وما أشبه ذلك.\nولا فرق بين أن يكون بلفظ الإثبات، مثل قولنا: طهارة من حدث، فوجب أن يكون في شرطها النية، وما افتقر بدلُه إلى النية، افتقر مبدلُه إلى النية، كالعتق في الكفارات، وفيه شدة مطربة، فكان حرامًا كالخمر، ومن صح طلاقه صح ظهاره، وما أشبه ذلك.\nأو كان بلفظ النفي، مثل قولنا: ليس بماء، ولا يقع عليه اسم الماء المطلق، فلا يجوز أن يتوضأ به، كسائر الأنبذة، وليس بتراب، ولا يقع عليه اسم التراب، فلا يجوز التيمم به، قياسًا على الدريرة (٢) والخَزَف المدقوق، والسِّدْر،\n_________\n(١) في الأصل: (حبس) .\n(٢) هذه الكلمة بدون إعجام، ولعل ما أثبتناه هو الأقرب للصواب، ولعلها أيضًا: تراب المعدن.\nانظر: المصباح مادة (درى) .","vol":"4","page":1344},{"text":"والخَطْمِيّ (١) والأشنان المطحون (٢) .\nوقد نصَّ أحمد -﵀- على هذا في رواية الميموني: \"لا يتوضأ بماء الورد (٣)، هذا ليس بماء، وإنما يخرج من الورد\".\nوقال في رواية الميموني: \"السِّهْلاة والرماد ليس بصعيد، ويتيمم، ويصلي، ويعيد\" (٤) .\nفقد جعل النفي علة، وعلَّق الحكم عليه.\nوكذلك قال في رواية أبي الحارث: \"ليس في العنبر واللؤلؤ والمسك شىء، فإنه ليس بركاز ولا معدن\" (٥) .\nوكذلك ما لا تجب الزكاة في ذكوره، لا تجب في إناثه، كالبغال والحمير.\n_________\n(١) الخطميُّ مدد الياء غسل معروف\nانظر: المصباح المنير مادة (خطم) .\n(٢) الأشنان بضم الهمزة وكسرها مُعرَّب، وهو الحُرُض بالعربية.\nانظر: المصباح المنير مادة (أشنان) ومادة (حرض) والمُطلع على أبواب المقنِع ص (٣٥) .\n(٣) في الأصل: (بالماورد)، وما أثبتناه هو الصواب الموافق لنص الرواية عندما ساقها المؤلف (٢/٤٦٦) .\n(٤) هذه الرواية سبق أن نقلها المؤلف (٢/٤٦٦)، وسبق بيان معنى السَّهْلاة.\n(٥) نحو هذه الرواية روى عبد الله في مسائله ص (١٦٤) عن أبيه أنه سمعه يقول: (ليس في الجوهر ولا اللؤلؤ زكاة إلا أن يكون للتجارة ...) .\nوفي مسائل الإِمام أحمد رواية أبي داود ص (٧٩) أنه سمع الإمام أحمد وقد سئل عن العنبر واللؤلؤ يستخرجه الرجل ما فيه؟ فذكر قول ابن عباس فيه.\nوقول ابن عباس كما في المغني (٣/٣٧) هو: (ليس في العنبر شىءٌ: إنما هو شىء ألقاه البحر) .\nوهناك رواية أخرى: (أن فيها الزكاة؛ لأنها خارج من معدن، فأشبه الخارج من معدن البَر ...) المغني الموضع السابق.","vol":"4","page":1345},{"text":"ويجوز أن يجعل نفي الحكم علة لثبوت حكم آخر، وثبوت حكم علة لنفي حكم آخر، فيوجد الإِثبات من النفي، والنفي من الإِثبات.\nويجوز أن يكون الإِثبات في حالة علةَ النفي في حالة أخرى، كقولنا: معنى: يفطر الصائم إذا تعمده، فلا يفطره إذا كان مغلوبًا عليه، ولم يتعلق به كفارة، كالقيء (١) .\nوالأصل في ذلك، ما ذكرناه من أن ما جاز أن يرد الشرع به نطقًا، جاز أن يكون مستنبطًا.\nولأن ما دل الدليل على أنه أمارة من طريق الباري وشهادة الأصول، وجب أن يحكم بصحته.\nولأن ما كان عقليًا فجائز أن يجعله علة بلفظ النفي، كذلك الشرعي.\n<span data-type=\"title\" id=toc-507>مسألة</span>\n[إثبات الأسماء بالقياس]\nيجوز إثبات الأسماء بالقياس (٢)، فنسمي النبيذ خمرًا، قياسًا على الخمر، ونسمي النبّاش سارقًا، قياسًا على السارق، ونسمي اللوطي زانيًا، قياسًا على الزاني.\nأومأ إليه أحمد -﵀- في رواية الأثرم، وقد ذكر له حديث: (الخمر ما خامر العقل) (٣) \"أي شىء يعني به؟ قال: ما غيَّر العقل.\n_________\n(١) في الأصل: (كالقن) وهو خطأ.\n(٢) راجع هذه المسألة في: التمهيد (٣/٤٥٤) والمسوَّدة ص (٣٩٤)، وروضة الناظر (٢/٤) والقواعد والفوائد الأصولية ص (١٢٠) .\n(٣) هذا الأثر أخرجه البخاري في كتاب الأشربة، باب: ما جاء أن الخمر ما خامر العقل من الشراب (٧/١٣٧) بسنده إلى ابن عمر -﵄- قال: خطب عمر على منبر رسول الله - ﷺ - فقال: (إنه قد نزل =","vol":"4","page":1346},{"text":"قيل له [٢٠٦/ب]: كل نبيذ غيَّر العقل فهو خمر؟ قال: نعم\" (١) .\nوبهذا قال أصحاب الشافعي (٢) .\nوقال أصحاب أبي حنيفة (٣)، وأكثر المتكلمين: (٤) لا يثبت.\n<span data-type=\"title\" id=toc-508>دليلنا:</span>\nقوله تعالى: (فَاعْتَبرُوا يَا أوْلِى اْلأَبْصَارِ) (٥) والاعتبار رد الشىء إلى نظيره،\n_________\n= تحريم الخمر، وهي من خمسة أشياء: العنب، والتمر، والحنطة، والشعير، والعسل، والخمر ما خامر العقل ...) الحديث.\nكما أخرجه في كتاب التفسير، تفسير سورة المائدة، باب: إنما الخمر، الميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان (٦/٦٧) .\nوأخرجه مسلم في كتاب التفسير، باب: نزول تحريم الخمر (٤/٢٣٢٢) حديث رقم (٣٠٣٢) .\nوأخرجه أبو داود في كتاب الأشربة، باب: تحريم الخمر (٤/٧٨) طبعة دار الحديث بتعليق الدعاس وزميله.\nوأخرجه النسائي في كتاب الأشربة، باب: ذكر أنواع الأشياء التي كانت منها الخمر حين نزول تحريمها (٨/٢٩٥) حديث رقم (٥٥٧٨) .\n(١) هذه الرواية ذكرها أبو الخطاب في كتابه التمهيد (٣/٤٥٤) بأخصر مما هنا.\n(٢) ذهب إلى هذا الرأي كثير من الشافعية، وليس كلهم كما يشعر به كلام المؤلف، فقد ذهب بعضهم إلى عدم الجواز.\nانظر: التبصرة ص (٤٤٤) .\nوانظر أيضًا: المنخول ص (٧١) والمستصفي (١/٣٣١) والإِحكام للآمدي (١/٥٣) والإبهاج (٣/٢٤) .\n(٣) هو كذلك.\nانظر: أصول السرخسي (٢/١٥٦) ومسلم الثبوت (١/١٨٥) .\n(٤) ومنهم إمام الحرمين وأبو الخطاب والغزالي والآمدي.\nانظر: البرهان (١/١٧٢) والتمهيد (٣/٤٤٥) والمنخول ص (٧١) والإِحكام للآمدي (١/٥٣) .\n(٥) آية (٢) من سورة الحشر.","vol":"4","page":1347},{"text":"بضرب من الشبه.\nومنه قيل: اعتبر الدراهم. معناه: اجعل الصَّنْجَة في كفة، والدراهم في كفة أخرى.\nوقولهم: اعتبر (١) السلطان الخراج على غيره، عام أول.\nوإذا كان هذا هو الاعتبار في إثبات الأحكام، كذلك في إثبات الأسماء.\nوأيضًا: فإن أهل اللغة قد استعملوا القياس في الأسماء عند وجود معنى المسمى في غيره، وأجروا على الشىء اسم الشىء، إذا وجد بعض معناه فيه، فسموا الرجل البليد حمارًا، لوجود البَلَه فيه.\nويقولون للرجل الشجاع: سَبُعًا: لوجود الشدة فيه. ونظائر ذلك.\nوعلى هذا ما روي عن عمر أنه قال: (الخمر ما خامر العقل) (٢) .\nوعن ابن عباس أنه قال: ([كل] (٣) مُخَمَّر خمر، وكل خمر حرام) (٤) .\nفإن قيل: هذه التسمية منهم مجاز.\nقيل: قد ثبت عنهم أنهم فعلوا ذلك، فلا يضر أن يكون أحد الاسمين مجازًا، والآخر حقيقة.\n_________\n(١) غير واضحة في الأصل، والتصويب من التمهيد (٣/٣٧٩) حيث قال: (ومنه قولهم: اعتبر السلطانْ الخرَاج في عامنا بالخرَاج العام الماضي) .\n(٢) هذا الأثر سبق تخريجه قريبًا.\n(٣) الزيادة من سنن أبي داود كما سيأتي في التخريج.\n(٤) هذا جزء من حديث عن ابن عباس -﵄- مرفوعًا، أخرجه عنه أبو داود في كتاب الأشربة، باب النهي عن المسكر (٤/٨٦)، ولفظ الشاهد فيه: (كل مُخَمَّر خمر، وكل خمر حرام) الحديث.\nوقد سكت عنه أبو داود.\nويظهر من صنيع المؤلف: أن هذا الحديث من كلام ابن عباس، وليس من كلام الرسول - ﷺ -.","vol":"4","page":1348},{"text":"على أنهم إنما سموا الأبْلَه حمارًا مجازًا، لوجود بعض معانيه، فلما لم توجد فيه كل معانيه كان مجازًا.\nوأما النبيذ، فتوجد فيه معاني الخمر كلها.\nوكذلك اللواط، توجد فيه معاني الزنا كلها.\nوكذلك النَّبَّاش (١) .\nفلهذا كان حقيقة.\nفإن قيل: فالعرب قد منعت أن يسمى النبيذ خمرًا.\nومنه قول [أبي] الأسود (٢):\nفإن لا يَكُنْهَا أو تَكُنْهُ فإنَه ... أخوها غَذتْه أمُّه بلِبَانِها (٣)\nيعنى إن لم يكن النبيذ هو الخمر أو الخمر هو النبيذ، فإن النبيذ أخوها، فنفى أن يكون النبيذ خمرًا، وأثبت أنه أخوها.\nقيل: هذا حجة لنا، لأن الشاعر توقف فيما ذكره، فلم يعلم هل النبيذ خمر أم لا؟ فلما أشكل عليه الأمر قال: فإن لم يكن النبيذ خمرًا، فإنه أخوها.\n_________\n(١) يعنى: توجد فيه معاني السرقة كلها.\n(٢) هو: أبو الأسود الدِّيلي، ويقال: الدؤلي البصري القاضي، الشاعر. اختلف في اسمه واسم أبيه؛ فقيل: ظالم. وقيل: ابن عمرو بن سفيان. وقيل عمرو بن عثمان وقيل: عثمان بن عمرو. روى عن عمر وعلي ومعاذ وغيرهم. وعنه ابنه أبو حرب وعبد الله بن بريدة ويحيى بن يعمر. وثَّقه ابن معين وابن سعد وذكره ابن حبان في الثقات. مات سنة (٦٩) .\nانظر ترجمته في: تهذيب التهذيب (١٢/١٠) .\n(٣) البيت منسوب للشاعر المذكور في كتاب سيبويه (١/٤٦) وفي اللسان: مادة (لَبَن) وفي خزانة الأدب (٢/٤٢٦) .\nواللِّبان بالكسر: اللبن للآدميين خاصة.\nوانظر: تعليق الأستاذ عبد السلام هارون في هامش كتاب سيبويه.","vol":"4","page":1349},{"text":"فبطل أن يكون مانعًا من الاسم.\nولأنهم سموا أعيانًا شاهدوها إنسانًا، وفرسًا، وأسدًا، وغير ذلك من الأعيان المسماة بأسمائها، وقالوا: قائم، وقاعد، وآكل، وشارب، وواهب، وضارب، وحاضر، وغائب، ثم انقرضت تلك الأعيان وانقرض الذين (١) . وضعوا الأسماء، وحدثت أمثالها من الأعيان، فاتفق الناس على تسميتها بأسمائها.\nولا يجوز أن يكون ذلك إلا بالقياس عليها، لوجود معانيها فيها.\nفإن قيل: إنما وضعوا هذه [٢٠٧/أ] الأسماء لها، ولما يولد منها من أمثالها.\nونعلم ذلك ضرورة.\nقيل: هذا لم يسمع منهم، ولم ينقل عنهم أنهم نطقوا به، فلم يكن طريق تسمية الأعيان الحادثة (٢)، إلا من طريق القياس.\nولا تصح دعوى العلم به ضرورة؛ لأنه لو كان كذلك، لشاركناهم في العلم به. ولما لم نعلم ذلك ضرورة، بطل ما قالوه.\nوأيضًا: فإن كل فاعل مرفوع، وكل مفعول منصوب. ولم يسمع ذلك من أهل اللغة. وإنما استدلوا باستقراء كلامهم ومخارجه على قصدهم، أنهم قصدوا بالنصب كونه مفعولًا، وبالرفع كونه فاعلًا، وقاسوا ذلك على كل فاعل مفعول، لم يسمع من العرب النطق به..٠\nوكذلك صغَّروا الاسم الذي بُني على ثلاثة أحرف، فقالوا (٣): فُعَيْل، مثل: جُمَيْل، وعُدَيْل، وما أشبه ذلك.\nوأجمعوا على أن كل اسم بُني على ثلاثة أحرف لم ينطقوا به، يكون تصغيره\n_________\n(١) في الأصل: (القرض الذي) .\n(٢) مكررة في الأصل.\n(٣) في الأصل: (فقال) .","vol":"4","page":1350},{"text":"هكذا، قياسًا على المسموع منه. فدل على جواز القياس.\nواحتج المخالف:\nبقوله تعالى: (وَعَلَّمَ آدَمَ اْلأسْمَاءَ كُلَّهَا) (١) . فلم يبق اسم يثبت بالقياس.\nوالجواب: أنه ليس فيه أنه علمه جميع ذلك نصًا.\nبل يجوز أن يكون علم البعض نصًا، والبعض استنباطًا وقياسًا.\nوعلى أن الآية اقتضت أنه علم آدم الأسماء كلها، وليس فيها أنه علمنا ذلك.\nونحن إنما نثبت الأسماء قياسًا فيما بيننا.\nويجوز أن يكون آدم عرف ذلك نصًا، وعرفناه قياسًا.\nواحتج: بأن ما من شىء إلا وله في اللغة اسم، فلا يجوز أن يثبت له اسم آخر من ناحية القياس، فيكون الاسمان مختلفين. كما لا يجوز أن يثبت للشىء حكم بتوقيف، وحكم آخر بالقياس.\nوالجواب: أنه ليس يمتنع أن يكون للشىء الواحد اسمان مختلفان، أحدهما ثابت بالنص، والآخر ثابت بالقياس، فإنه لا منافاة في ذلك، ولا تضاد.\nولا يشبه هذا الأحكام؛ لأن الشىء الواحد لا يجوز أن يكون له حكمان متضادان. فلم يجز أن يجعل له حكم آخر بالقياس، وله حكم آخر يخالفه، ثابت بالنص؛ لأن في ذلك نصًا.\nْألا ترى أنه يجوز للشىء الواحد أسماء مختلفة، كلها ثابتة بالتوقيف، كالسيف، والخمر، وغير ذلك، ولا يجوز أن يكون للشىء الواحد أحكام مختلفة ثابتة من جهة التوقيف والنص.\nواحتج: بأنه لمَّا لم يجز إثبات الاسم الَّلقب قياسًا، كذلك الاسم المشتق.\n_________\n(١) آية (٣١) من سورة البقرة.","vol":"4","page":1351},{"text":"والجواب: أن الاسم اللقب ليس له معنى يوجد في غيره حتى يلحق به ويجري عليه اسمه، والاسم المشتق له معنى، ويوجد في غيره، فجاز إجراء اسمه عليه.\nواحتج: بأن القياس [٢٠٧/ب] لا يثبت في اللغة إلا بأن يثبت أن أهل اللغة وضعوها على المعاني، وأذنوا في القياس فيها. ولم يثبت واحد منها عنهم، فلم يصح القياس.\nوالجواب: إن لم يثبت ذلك فيه، لم يصح القياس. وإنما يصح فيما ثبت أنهم وضعوه على الشىء. وهذا كما نقول في الشرع: إن ما ثبت له موضوع على المعنى يوجب القياس عليه.\nفإن قيل: بأي طريق تثبت أنهم وضعوه على المعنى؟\nقيل: يعلم ذلك باستقراء كلامهم والاستدلال على مقاصدهم بمخارج كلامهم، فإذا قيل رأينا الاسم أو الإعراب تابعًا لمعنى على استقرار واطراد، استدللنا على أنهم جعلوه تابعًا له ومتعلقًا به، كما يستدل على قصد صاحب الشريعة بمثل ذلك.\nوقد حُكي عن سيبويه أنه قال: استقرأنا كلامهم، فوجدناهم يرفعون كل فاعل، وينصبون كل مفعول. فدل ذلك على أنهم اعتبروا هذين المعنيين. وإذا وجدناهم يقولون: فاعِل من فَعَل، ومنفَعِل من أفعَل. ويُصيِّرون الاسم الثلاثي \"تفعيل\"، على استقرار، من غير مخالفة، دلنا ذلك على قصدهم.\nوكذلك إذا سموا عصير العنب إذا وجدت فيه الشدة خمرًا. وإذا زالت لم يسموها خمرًا، وإن عادت الشدة المطربة في سموها بتلك، دلنا على أنهم جعلوا الاسم تابعًا لهذا المعنى، وسمينا النبيذ خمرًا لوجوده.\nوقولهم: \"إنهم لم يأذنوا في القياس، على ما وضعوه على المعنى\" فهو أن وضعهم على المعنى إذن في القياس، لأنه لا فرق عندنا بين أن يقولوا:","vol":"4","page":1352},{"text":"سميناه خمرًا للشدة المطربة، وبين أن يقولوا: كل شديد مطرب خمر، وأحد اللفظين قائم مقام الآخر.\nولأنه لو قال: سميناه خمرًا لما فيه من الشدة الطربة، صارت الشدة المطربة علامة ودلالة على كونه خمرًا. فكل موضع وجدت هذه الدلالة، يجب أن يتبعها الاسم.\nولأن تسميتهم لجميع ما حدث من الأعيان بأسامي أمثالها، دلالة على أن القياس مأذون فيها.\nواحتج: بأنهم لم يضعوها على القياس؛ لأنهم سموا الفرس الأبيض: أشهب، ولا يسمون الحمار الأبيض: أشهب. وسموا الفرس الأسود: أدهم، ولا يسمون الحمار الأسود: أدهم، فقد شاركه في معناه.\nوكذلك الحموضة، إذا كانت في عصير العنب سموه خلًا، وإذا وجدت في اللبن وغيره لم يسموه خلًا.\nوقالوا للفرس: أبلَق، لاجتماع اللَّونين، والآدمي أبيض، وللغراب أبْقَع، وللجِلد مُلَمَّعًا.\nوالجواب: أنهم اعتبروا الجنس مع الصفة في ذلك. فكانت العلة ذات وصفين، ولم يمكن القياس عليه؛ لعدم أحد الوصفين، وهو الجنس [٢٠٨/أ] فتكون العلة واحدة.\nواحتج أبو سفيان (١):\nبأن الأسماء اللغوية طريقها اصطلاح أهل اللغة عليها.\nألا ترى أن إنسانًا لو سمى الماء خبزًا، والخبز ماءً، والفرس حائطًا، والحائط\nفرسًا، لم يصر ذلك اسمًا لما سماه في اللغة، بل كان منسوبًا إلى الهذيان،\n_________\n(١) هو: أبو سفيان السرخسي الحنفي.","vol":"4","page":1353},{"text":"ومتجاهلًا عند أهل اللسان. فلم يكن للقياس حظ في إثبات الأسماء اللغوية. والجواب: أنه إنما لم يجز القياس هاهنا؛ لأنه يخالف نص اللغة، فلهذا لم يجز.\nكما لم يجز القياس إذا خالف نص الكتاب والسنة. وليس كذلك فيما اختلفنا فيه؛ لأن قياس اللغة يقتضيه فجاز، كما جاز في الشرع.\nواحتج الجرجاني:\nبأن الأخفش قال: الأسماء توجد توقيفًا، وهم ينقلون هذا عن أهل اللغة.\nوالجواب: أن هذا يعارضه ما حكينا عن أهل اللغة من حمل الاسم على غيره إذا وجد فيه معناه اعتبر ذلك.\n<span data-type=\"title\" id=toc-509>مسألة</span>\n[ضوابط رد الفرع إلى الأصل]\nلا يجوز رد الفرع إلى الأصل حتى تجمعهما علة معينة تقتضي إلحاقه به (١) .\nوقد قال أحمد -﵀- في رواية [أحمد بن] (٢) الحسين بن حسان: \"إنما يقاس الشىء على الشىء، إذا كان مثله في كل أحواله. فأما إذا أشبهه في حال وخالفه في حال فلا\" (٣) .\n_________\n(١) راجع في هذه المسألة: التمهيد (٤/٥) والمسودَّة ص (٣٨٩) .\n(٢) هكذا ذكره أبو الخطاب في كتابه التمهيد (٤/٥)، عندما نقل هذه الرواية، وهو الصواب.\n(٣) نقل هذه الرواية -كما أسلفت- أبو الخطاب في كتابه التمهيد بأوفى مما ذكره المؤلف حيث قال نقلًا عن أحمد بن الحسين بن حسان: (القياس أن يقاس الشىء على الشىء إذا كان مثله في كل أحواله، فأما إذا أشبهه في حال وخالفه في حال، =","vol":"4","page":1354},{"text":"وحُكي عن بعض أصحاب أبي حنيفة أنه لا تعتبر في ذلك علة معينة. ويجوز الاقتصار على ضرْب من الشبه (١) .\n_________\n= وأردت أن تقيسَ عليه فهذا خطأ وقد خالفه في بعض أحواله ووافقه في بعض أحواله، فإذا كان مثله في كل أحواله، فأقبلتَ به، وأدبرتَ به فليس في نفسي منه شىء) .\n(١) وقريب من هذا ما نقله الشيرازي في كتابه التبصرة ص (٤٥٨) عن بعض أصحاب أبي حنيفة.\nونقله عن بعض الفقهاء من أهل العراق في كتابه اللمع ص (٥٩) وفي شرحه للُّمع الذى سماه الأستاذ عبد المجيد تركى -خطأ-: الوصول إلى مسائل الأصول ص (٢٧٥) وعبارته في هذين الكتابين أوضح حيث قال: (وقال بعض الفقهاء من أهل العراق: يكفي في القياس شَبهُ الفرع بالأصل بما يغلب على الظن أنه مثله) .\nثم عقَّب على ذلك بقوله في اللمع: (فإن كان المراد بهذا: أنه لا يحتاج إلى علة موجبة للحكم يقطع بصحتها كالعلل العقلية فلا خلاف في هذا، وإن أرادوا: أنه يجوز بضرب من الشبه على ما يقول القائلون بقياس الشَّبَه، فقد بيناه في أقسام القياس. وإن أرادوا: أنه ليس ها هنا معنى مطلوب يوجب إلحاق الفرع بالأصل فهذا خطأ؛ لأنه لو كان الأمر على هذا لما احتيج إلى الاجتهاد، بل كان يجوز رد الفرع إلى كل أصل من غير فكر، وهذا مما لا يقول به أحد، فبطل القول به) .\nوالذي يبدو لي أن المؤلف قصد أبا بكر الجصاص، فإنه قال في كتابه الفصول في الأصول ص (١٣٨) من الجزء الذي طبع في الباكستان: (... وقال جُلُّ من يعتمد عليه من الفقهاء الناظرين: إنما الاعتبار في لحاق الحادثة بأصولها تشابهها في المعنى الذي هو علَم الحكم وأمارته، يجب على الناظر طلبُه، وتتبعُه بالاستدلال عليه، فإذا ثبت المعنى بالدلالة عليه وجب إجراؤه في فروعه والحكم لها بحكمه، سواء كان ذلك المعنى شبهًا من جهة الصورة أو من جهة الحكم أو من جهة الاسم، إذا جاز عندهم أن يُرد الفرع إلى الأصل بالاسم إذا تعلق الحكم بالاسم، فيكون الاسم حينئذ علَم الحكم) .","vol":"4","page":1355},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-510>دليلنا:</span>\nقوله تعالى: (مِنْ أجلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِى إسْرَائِيْلَ) (١) .\nوقال: (كَي لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ اْلأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ) (٢) .\nوقال في تحريم الخمر (وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ) (٣) .\nفنصَّ على علة الحكم في ذلك.\nوكذلك قول النبي - ﷺ -: (إنَّما منعتُكم من أجْلِ الدَّافَّة) .\nوقال: (إنَّما جُعِل الاستئذانُ مِن أجْلِ البصَر) .\nفنصَّ على العلة.\nوقال في بيع الرطب بالتمر: (أينقصُ الرطبُ إذا يَبس؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذا) .\nوقال لابن مسعود حين أتاه بحجرين ورَوْثة، فأخذهما وألقى الرَّوْثة وقال: (إنَها رِجْس) (٤) .\n_________\n(١) آية (٣٢) من سورة المائدة.\n(٢) آية (٧) من سورة الحشر.\n(٣) آية (٩١) من سورة المائدة.\n(٤) هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن مسعود في كتاب الوضوء باب: الاستنجاء بالحجارة (١/٤٩) وانظر فتح الباري (١/٢٥٦) ورواية البخاري: (فإنها رِكْس) بدل: (فإنها رِجْس)\nوأخرجه الترمذي في كتاب الطهارة باب ما جاء في الاستنجاء بالحجرين (١/٢٥) رقم الحديث (١٧) .\nوأخرجه النسائي في كتاب الطهارة باب: الرخصة في الاستطابة بحجرين (١/٣٦) وقال بعد ذلك: (الرِّكسُ طعامُ الجن) .\nوأخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة، باب: الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة (١/١١٤) وفيه: (هى رجس) . =","vol":"4","page":1356},{"text":"فإن قيل: فلسنا نمنع المنصوص عليها.\nقيل: إذا ثبت أن الله تعالى ورسوله نصَّا على العلة، وعلقا الحكم بها، ثبت أن استنباطها، وتعليق الحكم بها شرط.\n_________\n= وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (١/٣٨٨) .\nوأخرجه الطحاوى في كتابه: شرح معاني الآثار في كتاب الطهارة، باب الاستجمار (١/١٢٢) بلفظ: (رِكْس) إلا أن محقق الكتاب قال في الهامش: وفي نسخة: (رجس) .\nوالرِّكْس -كما يقول الحافظ في الفتح- (١/٢٥٨) بكسر الراء وإسكان الكافِ.\nوقد اختلف في معناها:\n١- فقيل: لغة في رجس بالجيم، يدل عليه رواية ابن ماجه وابن خزيمة والنسخة الثانية من شرح معاني الآثار للطحاوي.\nوبه صرَّح الفيُّومي في المصباح حيث قال: (الركس بالكسر هو: الرجس) .\n٢- وقيل: الركس: الرجيع، رُدّ من حالة الطهارة إلى حالة النجاسة، كما يقول الخطابي.\nأورد من حالة الطعام إلى حالة الروث، كما يرى الحافظ.\nوقريب منه كلام ابن فارس في معجمه.\n٣- وقيل الركس: طعام الجن، كما يقول النسائي، وهو قول كريب كما يقول الحافظ.\nقلت: ولعل الذي حمل النسائي على هذا التفسير ما جاء في الحديث: (لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن) الترمذي (١/٢٩) .\nفإن كانت علة النهي واحدةً، وهي كونها زاد الجن فتكون رواية: (فإنها ركس) مفسَّرة بالرواية الأخرى (فإنها زاد إخوانكم من الجن)، ويكون تفسير النَّسائي وجيهًا، ولكن يعكر عليه عدم ورود ذلك لغة.\nوإن كانت علة النهي مركبة من أمرين: كونها ركس، وكونها زاد الجن أو كون كل واحد من هذين الأمرين يصلح علة لو انفرد فلا يكون لكلام =","vol":"4","page":1357},{"text":"وأيضًا: فإنه لو لم يفتقر الجمع بينهما إلى معنى معين يجمع بينهما، لما افتقر إلى تفكر، وتأمل، واجتهاد؛ لأن العامي والعالِم يشتركان في رد الفرع إلى الأصل.\nولأنه لا خلاف أنه لايجمع بينهما بغير شَبَه. وإذا لم يكن بد من الشَّبه بينهما، فهو الذي نقوله، فزال الخلاف.\nواحتج المخالف:\nبأن الصحابة ما اعتبرت في إيجاب الفرع بالأصل علة معينة، وإنما اعتبرنا مجرد [٢٠٨/ب] الشبه.\nفقال أبو بكر: (أقولُ في الكَلالَةِ برأيي) . ولم يذكر معنى.\nوقال عمر: (هذا ما أرَى الله عمر) (١) .\nوكتَب إلى أبي موسى الأشعري: (قِس الأمورَ بعضَها ببعض) . ولم ينص له على معنى.\n_________\n= النَّسائي وجه.\nوالذى يبدو لي: أن الركس: شبيه المعنى بالرجيع، كما يقول أبو عبيد، وسميت الروثة بذلك؛ لأنها ارتكست عن أن تكون طعامًا إلى غيره) كما يقول ابن فارس في معجمه.\nانظر: فتح الباري (١/٢٥٨)، والنهاية في غريب الحديث (٢/١٠٠) ومجمل اللغة لابن فارس (٢/٣٩٧) ومعجم مقاييس اللغة له أيضًا (٢/٤٣٤) واللسان (٧/٤٠٤) والمصباح المنير (١/٣٦٣) مادة (ركس) .\n(١) هذا الأثر عن عمر - ﵁ - لم أجده.\nوإنما وجدت في سنن البيهقي (١٠/١١٦): (أن عمر رأى رأيًا، فكتب الكاتب هذا ما أرَى الله أمير المؤمنين، فانتهره عمر، وقال: أكتب هذا ما رأى عمر، فإن كان صوابًا فمن الله، وإن كان خطأ فمن عمر) .\nوهذا يدل على أن عمر - ﵁ - لا يرى نسبة الرأي الصادر منه إلى الله تعالى.","vol":"4","page":1358},{"text":"والجواب: أنهم قد نصُّوا على علة معينة، وصرحوا بذلك. منه: قول عمر لأبي بكر: (رضيك رسولُ الله - ﷺ - لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا) (١) .\nولما استشار عمر الصحابة في حد الشارب، قال علي: (إنه إذا شرب سكِر، وإذا سكِر هذى، وإذا هذى افترى، وحده حد المفتري) (٢) .\n_________\n(١) سبق تخريج هذا الأثر، وأنه من قول علي، ﵁.\n(٢) هذا الأثر أخرجه مالك في موطئه في كتاب الأشربة، باب الحد من الخمر (٢/٥٢٦) عن ثور بن زيد الديلِي أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل، فقال له علي بن أبي طالب: (نرى أن تجلده ثمانين، فإنه إذا شرب سكِر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، أو كما قال، فجلد عمر في الخمر ثمانين) .\nوأخرجه الشافعي عن مالك كما في بدائع المنن، أبواب حد شارب الخمر، باب: كم يضرب من ثبت عليه شرب مسكر؟ (٢/٣٠٤) حديث رقم (١٥٢١) .\nوعقَّب الحافظ في التلخيص (٤/٧٥) عليه بقوله: (وهو منقطع؛ لأن ثورًا لم يلحق عمر، بلا خلاف) .\nوأخرجه الدارقطنى في سننه موصولًا من طريق يحيى بن فُلَيْح بن سليمان عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس في كتاب الحدود (٣/١٦٦) حديث رقم (٢٤٥) .\nوأخرجه بالسند المذكور البيهقي في سننه في كتاب الأشربة والحد فيها، باب: ما جاء في عدد حد الخمر (٨/٣٢٠) .\nوأخرجه بالسند المذكور أيضًا أبو الشيخ وابن مردويه كما في الكنز (٥/٤٨٣) .\nوأخرجه بالسند المذكور الحاكم في مستدركه في كتاب، الحدود، وقال: (صحيح الإسناد، ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي.\nوفيه \"يحيى بن فُلَيْح\" نقل الحافظ في اللسان عن ابن حزم: أنه قال: \"هو مجهول\"، وقال مرة: \"ليس بالقوي\".\nوأخرجه البيهقي في الموضع السابق من طريق أسامة بن زيد عن الزهري أخبرني حميد بن عبد الرحمن عن ابن وَبَرَة الكلبي، قال: أرسلني خالد بن الوليد إلى عمر - ﵁ - وذكر كلامًا طويلًا، وفيه قول على ﵁. =","vol":"4","page":1359},{"text":"وقال عبد الرحمن بن عوف لعمر بن الخطاب في التي أرسل إليها عمر، وقد ذكرت عنده بسوء، فأجهضت ذا بطِنها، (إنما أنت مؤدبٌ، ولا شىء عليْك) .\nوقال علي: (إن اجتهدوا (١) فقد أخطأوا، وإن عمدوا فقد غشوك، عليك الدية) .\n_________\n= وأخرجه الحاكم في الموضع السابق بالسند هذا، وفيه \"وَبَرَة الكلبي\" بدلًا من \"ابن وَبَرَة\" وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي.\nوأخرجه ابن وهب وابن جرير، كما في الكنز (٥/٤٧٨) .\nوفيه: \"وَبَرَة الكلبي\"، أو\"ابن وَبَرَة الكلبي\".\nقال الألباني في الإرواء (٨/٤٧): (لم أجد من وثقه) .\nوأخرجه عبد الرزاق في مصنفه في باب: حد الخمر (٧/٣٧٨) عن عمر عن أيوب عن عكرمة أن عمر بن الخطاب استشار الناس في جلد الخمر ...\nولم يذكر عبد الرزاق في سنده ابنَ عباس.\nوأخرجه ابن جرير عن يعقوب بن عتبة، كما في الكنز (٥/٤٧٩) .\nوبعد أن ذكر الحافظ طرفًا من تخريجه في التلخيص (٤/٧٥) قال: (وفي صحته نظر؛ لما ثبت في الصحيحين عن أنس أن النبي - ﷺ - جلد في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين، فلما كان عمر استشار الناس، فقال: عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانون، فأمر به عمر.\nولا يقال: يحتمل أن يكون عبد الرحمن وعلي أشارا بذلك جميعًا؛ لما ثبت في صحيح مسلم عن علي في جلد الوليد بن عقبة: أنه جلد أربعين، وقال جلد رسول الله أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكل سنة، وهذا أحب إليّ، فلو كان هو المشير بالثمانين ما أضافها إلى عمر، ولم يعمل بها [لعل صحتها: ولعمِل بها] لكن يمكن أن يقال: إنه قال لعمر باجتهاد، ثم تغير اجتهاده) .\nوبالنظر إلى هذه الطرق المتعددة، فالأثر يبلغ درجة الحسَن والله أعلم.\n(١) في الأصل: (اجتهد) .","vol":"4","page":1360},{"text":"فعبد الرحمن قال: (إنَّما أنت مؤدِّبٌ)، فرفع الضمان عنه لهذه العلة.\nوالقصص في هذا كثيرة. فثبت أنهم أجمعوا على اعتبار العلة.\n<span data-type=\"title\" id=toc-511>مسألة</span>\n[القياس على ما ثبت بالقياس]\nما ثبت بالقياس، يجوز القياس عليه (١)، مثل حمل الذُّرة على الأرز.\n_________\n(١) راجع هذه المسألة في التمهيد (٣/٤٤٣) والروضة (٢/٣٠٤) والمسوَّدة ص (٣٩٤) .\nفي تصوري أن هذه المسألة لها جانبان.\nالجانب الأول: أن الحكم إذا ثبت في الأصل بدليل مقطوع به من كتاب أو سنة أو إجماع، وكانت علته ظاهرة، ففي هذه الحالة تقاس عليه كل مسألة توفرت فيها هذه العلة.\nأما إذا كانت العلة مستنبطة، مثل العلة في الربا، فهل يقاس على ذلك ما توفرت فيه هذه العلة المستنبطة؟\nقولان لأهل العلم:\nالمنع، وهو رأي ابن حامد الحنبلي.\nالجواز، وهو رأي أبي يعلى الحنبلي.\nانظر: المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين ص (٦٨) .\nالجانب الثاني: أن الحكم إذا ثبت في الأصل بعلة منصوصة أو مستنبطة، ثم قسنا على ذلك مسألة أخرى توفرت فيها العلة، فهذه المسألة الأخيرة الثابتة بالقياس هل يجور القياس عليها؟ هناك أمران يجب توضيحهما:\nالأول: هل العلة في القياس الأخير هي العلة في المقيس عليه في الأول والمستدل ترك القياس على الأصل الأول واستغنى بالقياس على الأصل في القياس الأوسط؟\nهنا رأيان للأصولين. الجواز وعدمه، والخطْب في هذا يسير. =","vol":"4","page":1361},{"text":"وقد قال أحمد -﵀- في رواية الأثرم، وإبراهيم بن الحارث: \"لا بأس بدفع الثوب إلى من يعمله بالثلث والربع، كالمزارعة\" (١) .\nوقال في رواية المروذي: \"لا يجوز بيع أرض السواد، ويجوز شراؤها كالمصاحف\" (٢) .\n_________\n= الثاني: أن الثابت بالقياس يقاس عليه غيره لعلة غير العلة التي ثبت بها إن كانت واحدة، أو بواحدة إن كانت مركبة.\nفهنا ثلاثة آراء، ثالثها لشيخ الإسلام ابن تيمية: إن كان قياس دلالة جاز، وإن كان قياس علة لم يجز.\nوالقول بعدم الجواز هو الراجح -إن شاء الله- لأن التسلسل في القياسات هذه يضعف المعنى الأول الذي ثبت به القياس.\nيؤيد ذلك قول الغزالي في كتابه المستصفى (٢/٣٢٥): (لأن ذلك يؤدي في قياس الشَّبه إلى أن يشبَّه بالفرع الثالث رابع، وبالرابع خامس، فينتهي الأخير إلى حد لا يشبه الأول، كما لو التقط حصاة، وطلب ما يشبهها، ثم طلب ما يشبه الثانية، ثم ينتهي بالآخرة إلى أن لا يشبه العاشر الأول؛ لأن الفروق الدقيقة تجتمع فتظهر المفارقة) .\nوقد ذكر في المسوَّدة ص (٣٩٥) أن للحنابلة في القياس على ما لا نص فيه ولا إجماع، بل ثبت بالقياس ثلاثة أقوال:\nأحدها: الجوار مطلقًا.\nالثاني: يجوز إن اتفق عليه الخصمان.\nالثالث: يجوز مطلقًا، وإن كانت العلة في الأصل المحض غير العلة في الفرع المحض بل في الفرع المتوسط علتان.\nانظر: المراجع السابقة.\n(١) هذه الرواية عن الإمام أحمد نقلها عنه ابنه في مسائله ص (٣٠٤) ولفظه (سمعت أبي سئل عن الرجل: يدفع الثوب إلى الحائك بالثلث والربع؟ قال لا بأس) .\n(٢) هذه الرواية ذكرت في المسوَّدة ص (٤٠٠) ونصها: (يجوز شراءُ أرض السواد، ولا يجوز بيعها، فقيل له: كيف تشتري ممن لا يملك؟ فقال: القياس كما تقول، =","vol":"4","page":1362},{"text":"فقد قاس الفرع على أصل مختلف فيه.\nوهو قول الرازي (١) والجرجاني من أصحاب أبي حنيفة. وقول أصحاب الشافعي.\nوذهب قوم إلى أنه لا يجوز القياس إلا أن يثبت حكم الأصل بدليل مقطوع عليه من كتاب أو سنة أو إجماع.\nوقال الكرخي: لا يجوز حمل الذُّرة على الأرز، ويكون حملهما جميعًا على البُر أولى، وليس أن يحمل أحدهما على الآخر بأولى من حمل الآخر عليه لتساويهما في أن حكمهما يعرف من جهة واحدة (٢) .\n<span data-type=\"title\" id=toc-512>دليلنا:</span>\nقوله تعالى: (فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي اْلأَبصَارِ) (٣) . وهذا عام في جميع الأصول.\nولأن عمر قال لأَبي بكر: (رضيك رسولُ الله لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا)، فاعتبر المعنى.\n_________\n= ولكن استحسانًا، واحتج بأن أصحاب النبي - ﷺ - رخَّصوا في شراء المصاحف وكرهوا بيعها، وهذا يشبه ذاك) .\nوهناك روايات نقلها عبد الله عن أبيه، فانظرها في مسائله التي نقلها عن أبيه ص (٢٨٤) .\n(١) صرح بذلك في أصوله ص (١٢٦) الطبعة الباكستانية حيث قال: (ويجوز القياس أيضًا على حكم قد ثبت من طريق القياس، وإن كان مختلفًا فيه) .\n(٢) نقل هذا عن أبي الحسن الكرخى في كشف الأسرار (٣/١٠٢٣) وفي التقرير والتجبير (٢/١٣١) .\nوهو رأي جمهور الحنفية.\nانظر: المرجعين السابقين، والتلويح على التوضيح (٢/٥٥)، وفواتح الرحموت (٢/٢٥٣) .\n(٣) آية (٢) من سورة الحشر.","vol":"4","page":1363},{"text":"ولأن الحكم ثبت ابتداء في الشرع بدليل مقطوع عليه، ودليل غير مقطوع [عليه]، وطريقه غلبة الظن، وهو خبر الواحد، في أن استعمال القياس في الموضع المقطوع عليه، وفيما طريقه غلبة الظن.\nولأن العلة تصير علة؛ لقيام الدلالة على صحتها، لا لوجودها في أصل متفق عليه، بدلالة أن ما دل على صحتها لا يفرق بين عين دون عين، وإذا اعتبرت العلة، فلا فرق بين حمل فرع على نظيره، وبين اعتبارهما جميعًا [٢٠٩/أ]؛ لأن ما ثبت بدليل، يجوز أن يجعل أصلًا، يرُد إليه غيرُه، وإن لم يكن ثابتًا بالاتفاق.\nوقول الكرخي: إنهما تساويا في أن حكمهما يعرف من جهة واحدة، فهو صحيح. وله أن يقيس كل واحد على صاحبه، كالأمرين إذا تساويا، فتساويهما لا يوجب سقوطهما، وإنما يخير المجتهد فيهما.\nفصل\n[عدم اشتراط الاتفاق على تعليل الأصل]\nويجوز القياس على أصل بعلة، وإن لم يتفق على تعليله (١)، مثل قياس النبيذ على الخمر لعلة وجود الشدة المطربة (٢) .\nفإن أبا حنيفة يمنع من أن تكون الخمر معللة (٣)، ويقيس غير المأكول عليه\n_________\n(١) راجع هذه المسألة في: التمهيد (٣/٤٣٧) والمسوَّدة ص (٣٩٧) .\n(٢) هذا مذهب الجمهور، أو مذهب الأكثر كما هو تعبير أبي الخطاب في التمهيد.\n(٣) وذلك لعدم قيام الدليل على كونها معللة عند الحنفية، بل صرح السرخسي في أصوله (٢/١٤٩) أن الدليل دل على أنها غير معللة حيث قال: (... بل الدليل من النص دال على أنه غير معلول، وهو قوله ﵇: \"حُرِّمت الخمر لعينها\" و\"السكر من كل شراب ... \") .\nوانظر: أصول الجصاص ص (١٣٢) من الطبعة الباكستانية.","vol":"4","page":1364},{"text":"فِي الربا (١) .\nوهو ظاهر كلام أحمد -﵀- في المسألة التي قبلها.\nخلافًا لما حُكي عن بِشْر بن غِياث في قوله: \"إذا لم يكن الأصل منصوصًا عليه، أو مجمعًا على تعليله، لم يجز قياس الفرع عليه\" (٢) .\n_________\n(١) لأن العلة عنده الجنس مع الكيل أو الجنس مع الوزن، فلو باع مكيلًا أو موزونًا غير مطعوم بجسمه متفاضلًا كالجص والحديد كان حرامًا.\nوالحكم -كما يقول صاحب الهداية- (معلول بإجماع القائسين)، لكن وقع الاختلاف في العلة.\nانظر: شرح فتح القدير مع الهداية (٧/٣-٥) وأصول الجصاص ص (١٣٣) وأصول السرخسي (٢/١٦١) .\n(٢) في المعتمد (٢/٧٦١) أن بِشْرًا منع من القياس على الأصل إلا بعد أن تجمع الأمة على تعليله، ولم يذكر كونه منصوصًا عليه كما ذكر المؤلف.\nوقريبًا نَقْل أبي الحسين نَقْل أبي الخطاب في التمهيد (٢/٤٣٧) .\nوقد نُقِل كلامُ المؤلف عن بِشْر في المسوَّدة ص (٣٩٧) بدون تعقيب.\nونقل الفخر الرازي في المحصول (٥/٤٩٤) عن بشر أنه يشترط في الأصل (انعقاد الإجماع على كونه معللًا، أو ثبوت النص على عين تلك العلة) .\nوفي شرح الجلال على جمع الجوامع (٢/٢١٣)، (... وعند الثاني [يعني بشرًا] لا يقاس فيما اختلف في وجود العلة فيه، بل لابد بعد الاتفاق على أن حكم الأصل معلل، من الاتفاق على أن علته كذا ...)\nوالذي ظهر لي من كلام المؤلف أن بِشْرًا يشترط واحدًا من أمرين إما أن يكون الأصل منصوصًا عليه، وإما أن يكون مجمعًا على تعليله، ولم يتعرض للنص على عين تلك العلة.\nوفي المعتمد والتمهيد: أنه يَشْتَرِط أن تجمع الأمة على تعليل الأصل، وهو أحد الأمرين اللذين ذكرهما المؤلف.\nوفي المحصول أنه يَشْتَرِط أحد أمرين: انعقاد الإجماع على كون الأصل معللًا، أو ثبوت النص على عين تلك العلة. =","vol":"4","page":1365},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-513>دليلنا:</span>\nما تقدم في التي قبلها من قوله تعالى: (فَاعْتَبِرُو يَا أولِي اْلأبصَارِ) (١)، وهذا عام في جميع الأصول.\nولأن طريق إثبات العلل، دلالة الأصول عليها، وقد توجد دلالتها في تعليل أصل مجمع عليه، كما تدل على تعليله، مع الخلاف، فوجب اعتبار دلالة الأصول عليها.\nولأنه لما أمكن استخراج المعنى فيه، ورد الفرع إليه، لم يعتبر بالاتفاق فيه، كخبر\n_________\n= فقد وافق أبا يعلى في نقله اشتراط الإجماع على تعليل الأصل، كما وافق في هذا أبا الحسين البصرى وأبا الخطاب، إلا أنه زاد التخيير بين هذا الشرط وبين ثبوت النص على عين تلك العلة.\nويظهر من كلام شرح الجلال أن بِشْرًا يشترط أمرين هما: الاتفاق على أن حكم الأصل معلل، والاتفاق على أن علته كذا.\nوهو ما وضحه الشيخ الشربيني في تقريراته على الشرح المذكور (٢/١٢٢) .\nوبهذا يتبين أن كلام ابن النجار الفتوحى في شرح الكوكَب المنير (٤/١٠٠) غير دقيق؛ لأنه قال (... الصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أنه لا يشترط أن يرد نص دال على عين تلك العلة، ولا الاتفاق على أن حكم الأصل معلل، وخالف في ذلك بِشْر المَريسي، فاشترط أحدهما، على ظاهر كلامه في جمع الجوامع، والذي ذكره الرازي في المحصول عن بشر اشتراط الأمرين معًا) .\nالا أن تكون نسخة المحصول التي أفاد منها صاحب شرح الكوكب قد جاء فيها التعبير بالواو دون أو، فَيَتَّجِه.\nوقد وَصفَ ابنُ السبكي قولَ بِشْر بالضعف، ووَصَف من قال به بالشذوذ.\nونقل عن أبي إسحاق إبطاله لهذا القول (بأن قائله إن أراد بالاتفاق الذى اشترط إجماع الأمة كلها أدى إلى إبطال القياس؛ لأن نفاة القياس من جملة الأمة، وأكثرهم يقولون: إن الأصول غير معللة، وإن أراد إجماع القائسين فهم بعض الأمة، وليس قولهم بدليل) .\nانظر: الابهاج (٣/١٦٣-١٦٤) .\n(١) آية (٢) من سورة الحشر.","vol":"4","page":1366},{"text":"الواحد، متى أمكن أن يستفاد منه حكم، حمل عليه، وإن لم يتفق على قبوله.\nواحتج المخالف:\nبأن الأصول، لما كان فيها ما هو معلل، وفيها ما ليس بمعلل، وجب أن يكون طريق (١) التفريق بينهما الإجماع الدال عليه، إذا لم يكن طريق إليه (٢) غير ذلك.\nوالجواب: أن الأصل هو تعليل الأصول. وإنما تَرْكُ تعليلها نادر، فصار الأصل هو العام الظاهر، دون غيره (٣) .\nواحتج: بأنه لما لم يجز القياس على الصلوات الخمس؛ لكونها غير متفق على تعليلها وعدم ورود النص بذلك فيها، كذلك كل ما هذه حاله.\nوالجواب: أن الصلوات إنما لم يجز القياس عليها، لحصول الإجماع على أن ذلك لا يجوز. وقد عدم هذا المعنى في غيرها، فلم يجز أن يكون بمثابتها.\nفصل\n[جواز القياس فيما لم ينص على حكمه]\nويجوز القياس فيما لم ينص على حكمه، مثل قياسنا على تشبيهه بظهر الأم في أنه ظهار (٤) .\n_________\n(١) في الأصل: (الطريق) . والتصويب من التمهيد (٣/٣٤٩) .\n(٢) في الأصل: (إلى) .\n(٣) ولا يؤثر ذلك النادر لشذوذه. وهو معنى ما قاله أبو الخطاب في التمهيد (٣/٤٤٠) .\n(٤) انظر: المسوَّدة ص (٤١١) .\nوقد ذكرها أبو الخطاب ضمن المسألة السابقة، حيث نقل خلاف أبي هاشم في هذه المسألة.\nانظر: التمهيد (٣/٤٣٨) . =","vol":"4","page":1367},{"text":"خلافًا لبعض المتكلمين (١) أن القياس لا يجوز إلا فيما نص على حكمه في الجملة، وقال: لو لم ينص الله تعالى على ميراث الأخ في الجملة، لم أجوز إثبات مشاركته مع الجد بالمقايسة، ويكون حظ القياس في الإبانة عن تفصيله، والكشف عن موضعه (٢) .\n<span data-type=\"title\" id=toc-514>دليلنا [</span>٢٠٩/ب]:\nأن القياس لما كان طريقًا إلى معرفة الأحكام بخبر الواحد، لم يعتبر أن يكون الحكم الذي ثبت في أحدهما منصوصًا عليه في الجملة، كما لا يعتبر في الآخر.\nولأن الصحابة قد تكلمت في مسائل من جهة القياس، وإن لم يكن منصوصًا عليها في الجملة.\nواستدل عمر على إمامة أبي بكر بضرب من الاستدلال (٣)، وإن لم يكن\n_________\n= وقد عَنْون لها أبو الحسين البصرى في كتابه المعتمد (٢/٨٠٩) بقوله: (باب في أن العلة هل يتوصل بها إلى إثبات الحكم في الفرع، وإن لم ينص عليه في الجملة أم لا؟)\nوفي رأيي أنها داخلة في المسألة السابقة؛ لأن قول أبي هاشم هذا قول بالتفصيل في المسألة.\n(١) المراد به أبو هاشم المعتزلي.\nالمرجعان السابقان.\n(٢) هذا معنى كلام أبي هاشم الذي نقله عنه أبو الحسين في المعتمد وأبو الخطاب في التمهيد.\n(٣) ذكر المؤلف هذا الأثر غير منسوب لأحد في مسألة: جواز انعقاد الإجماع من طريق الاجتهاد ص (١١٢٥) وقد خرجته منسوبًا إلى علي بن أبي طالب - ﵁ - ونصه: (رضيه رسول الله - ﷺ - للصلاة، وهي عماد الدين، ومن رضيه رسول الله لديننا وجب أن نرضاه لدنيانا) .\nونسبه المؤلف إلى عمر - ﵁ - في مسألة: ضوابط رد الفرع إلى الأصل ص (١٣٥٩) .\nوفي المسوَّدة ص (٤٠٥) أن عمر وعليًا قالا ذلك لأبي بكر.","vol":"4","page":1368},{"text":"ذلك منصوصًا عليه، كذلك هاهنا.\nوكذلك تكلموا في<span data-type=\"title\" id=toc-515> مسألة </span>الحرام (١)، والبَتَّة، والخَلِيَّة، والبَرِيّة (٢)، والتسوية والتفاضل في العطاء (٣) .\nمسألة\n[كل مقيس كل الأصل النصوص على علته مراد بالنص]\nجميع ما يحكم به من جهة القياس على أصل منصوص عليه، فهو مراد بالنص الذي أوجب الحكم في الأصل (٤) .\n_________\n(١) سبق توثيق ذلك ص (١١١٥) .\n(٢) هذه الكلمات الأربع من ألفاظ الطلاق، ذكر الخلاف فيها عن الصحابة رضوان الله عليهم بالسند الإمام عبد الرزاق في مصنفه في كتاب الطلاق باب: الحرام (٦/٣٩٩-٤٠٥) وباب البَتَّة والخَلِيّة (٦/٣٥٠) . والبيهقي في سننه في كتاب الطلاق، باب: ما جاء في كنايات الطلاق (٧/٣٤٢-٣٤٤) وباب من قال لامرأته: أنت على حرام (٧/٣٥٠-٣٥٢) .\n(٣) كان أبو بكر - ﵁ - يرى التسوية في العطاء قائلًا: (فضائلهم عند الله، فأما هذا المعالق فالتسوية فيه خير) .\nبيما كان عمر - ﵁ - يرى التفاضل قائلًا: (أفأجعل من تكلَّف السفر وابتاع الظهر بمنزلة قوم إنما قاتلوا في ديارهم..)\nقال أبو عبيد: (وقد كان رأي عمر الأول التفضيل على السوابق والغناء عن الإسلام، وهذا هو المشهور من رأيه، وكان رأي أبي بكر التسوية، ثم قد جاء عن عمر شىء شبيه بالرجوع إلى رأي أبي بكر) .\nانظر: الأموال لأبي عبيد ص (٣٣٥-٣٣٦) .\n(٤) راجع هذه المسألة في التمهيد: (٣/٤٣٥) وروضة الناظر (٢/٢٥١) والمسوَّدة =","vol":"4","page":1369},{"text":"خلافًا لبعض المتكلمين في قولهم: لا يصح أن يحكم في جميع ذلك أنه مراد بالنص (١) .\n<span data-type=\"title\" id=toc-516>دليلنا:</span>\nأن ما يحكم به المجتهد من طريق الاجتهاد مراد منه، إذ لو لم يكن كذلك، لم يكن مطيعًا لله تعالى فيه. ولا خلاف أنه مطيع لله تعالى فيما يحكم به مما يؤديه اجتهاده إليه. فإذا كان كذلك، وكان الحكم في الأصل المنصوص عليه مرادًا (٢) بالنص، وجب أن يكون الحكم في الفرع مثله.\nفإن قيل: فهذه العلة بعينها موجودة فيما يحكم به من طريق القياس على أصل غير منصوص عليه؛ لأن المجتهد مطيع لله تعالى فيه، ومع ذلك فلا يحكم\n_________\n= ص (٣٩٠-٣٩٢) وشرح الكوكب المنير (٤/٢٢٣) .\nوعليه فإن النص هنا يتناول الأفراد لغة.\nوبهذا قال أبو الخطاب وابن عقيل وابن حمدان، وهو باب سلكه كثير ممن لا يقول بحجية القياس.\nالمراجع السابقة، والمعتمد (١/٢٠٨)، وتيسير التحرير (١/٢٥٩) وإرشاد الفحول ص (١٣٥) .\n(١) بل بالقياس، وبه قال كثير من الأصوليين وعلى رأسهم الغزالي وابن قدامة.\nانظر: المراجع السابقة، والمستصفى (٢/٢٧٢) .\nوفي المسودة ص (٣٩٢) تعقيب جيد، حيث قال: (وهذا في العلة المفسرة مستقيم، وأما في العلة المجملة مثل قول الأعرابي: وقعت على أهلي في رمضان، فقال: اعتق رقبة، وأن بريرة أعتقتها عائشة، فخيرها رسول الله - ﷺ - ونحو ذلك من المواضع التي علم أن ذلك السبب علة في الحكم، ولم يتبين في العلة أهي عموم الإفطار أم خصوص الوقاع، وأنه عموم العتق أم خصوص العتق تحت عبد ...) .\n(٢) في الأصل: (مراد) وحقه النصب خبر كان.","vol":"4","page":1370},{"text":"بأن ما حكم به مراد بالنص، كذلك هاهنا.\nقيل: إنما وجب ذلك فيما ذكرت؛ لأنه لا نص (١) هنا يوجب الحكم في الأصل، وإنما أوجب الحكم فيه بالإجماع، أو ما يجري مجراه من الأدلة، مثل فحوى الخطاب كقوله ﵇ في السَّمن الذي ماتت فيه الفأرة: (إن كان جامدًا، فألقوها وما حولها، وإن كان معائعًا، فأهريقوه)، وليست هذه سبيل الأصل المنصوص عليه، لأن الحكم إنما وجب فيه بالنص الوارد به.\nيبين صحة ذلك، أن الحكم المجمع عليه، إذا كان له ذكر في الكتاب أو في السنة، صار الإِجماع صادرًا عن ذلك النص، وإن كان لو لم يكن له ذكر فيهما لم يكن الإجماع صادرًا عن نص، كذلك القياس، إذا كان على أصل منصوص عليه، صار الحكم الذي حكم به من طريق القياس، مرادًا بذلك النص. وإن لم يجب أن يكون مرادًا بالنص، لو لم يكن الأصل منصوصًا عليه.\nواحتج المخالف:\nبأنه لما لم يجز أن يراد بالعبادة الواحدة، معنيين مختلفين في حالة واحدة، وكان الحكم المحكوم به من طريق القياس مخالفًا في المعنى لحكم الأصل [٢١٠/أ] المنصوص عليه، كقياس الجص على البُر، والزعفران والقطن على الذهب والفضة، لم يجز أن يحكم بأنه مراد بالنص الموجب لحكم الأصل.\nوالجواب: أن المعنيين إذا كانا مختلفين، جعل النص كأن الله تعالى أمر به في وقتين، فأراد به أحد المعنيين في وقت، والمعنى الآخر في الوقت الآخر.\nكما قلنا في آية الصلاة: أنه أريد بها الفرض والنافلة، فقدرناها على هذا الوجه.\n_________\n(١) في الأصل: (نصر) وهو تصحيف.","vol":"4","page":1371},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-517>مسألة</span>\n[طريق الإلحاق بالعلة المنصوص عليها]\nإذا ورد النص بحكم شرعي معللًا، وجب الحكم في غير المنصوص عليه، إذا وجدت فيه العلة المذكورة في النص سواء ورد النص بذلك قبل ثبوت حكيم القياس أو بعد ثبوته، مثل قوله: حرم الخمر لحموضته، وأبحتُ السكَر لحلاوته (١) .\nوإلى هذا أومأ أحمد -﵀- في رواية الميموني فقال: \"إذا كانت الثمرة واحدة فلا يجوز رطب بيابس\" واحتج بالرطب بالتمر لحديث النبي (٢) .\nفجعل أحمد -﵀- العلة عامة في جميع ما توجد فيه تلك العلة. وبهذا قال إبراهيم بن سيَّار (٣)\n_________\n(١) راجع في هذا المسألة: التمهيد (٣/٤٢٨)، وروضة الناظر (٢/٢٥١)، والمسوَّدة ص (٣٩٠) .\n(٢) إشارة إلى حديث سعد بن أبي وقاص: قال سمعت رسول الله - ﷺ - يسأل عن اشتراء التمر بالرطب، فقال لمن حوله: (أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم، فنهى عن ذلك) رواه الخمسة وصححه الترمذي كما في نيل الأوطار (٥/٢٢٤) .\nوقد سبق تخريجه مفصلًا (١/١٧٨) .\n(٣) هو النظام، وقد سبقت ترجمته.\nونقلُ المؤلف عن النظام هو معنى ما نقلَه أبو بكر الجصاص في أصوله ص (١٤١) من الطبعة الباكستانية حيث قال: (الناس في هذا الضرب من التعليل على قولين: منهم من يجعله نصًا على كل ما فيه العلة، ويجريه مجرى لفظ العموم، والنظام ممن يقول بذلك، وهو من نفاة القياس، وقال: لو أن الله تعالى قال: حرمت عليكم الماعز؛ لأنه ذو أربع، عقلنا من اللفظ تحريم كل ذات أربع ...) .\nوهو ما ذكره المؤلف في المسألة التي قبل هذا، غاية ما هنا أنه زاد أن ذلك مطلق، =","vol":"4","page":1372},{"text":"[و] القاشاني (١)، والنَّهْرِيُّون (٢) .\n_________\n= سواء أورد النص بذلك قبل ثبوت حكم القياس أم بعد ثبوته.\nويشكل على ما ذكره الجصاص ما نقله أبو الحسين البصري في كتابه المعتمد (٢/٧٥٣) عن النظَّام من أنه يقول: إن النص على العلة يكفي في التعبد بالقياس بها.\nوتابعه على ذلك أبو الخطاب في التمهيد (٣/٤٢٨) حيث قال: (النص على علة الحكم يكفي في التعبد بالقياس بها، وبه قال النظام ...) .\nولتفسير الجصاص لمذهب النظَّام فسره الغزالي في المستصفى (٢/٢٧٢) وتابعه ابن قدامة في الروضة (٢/٢٥١) .\nولذلك قال صاحب مسلَّم الثبوت (٢/٣١٦): (مسألة: النص على العلة يكفى في إيجاب تعدية الحكم ولو عدم التعبد بالقياس مطلقًا عند الحنفية وأحمد وأبي إسحاق الشيرازي، وهو المختار، وعليه النظام، لكنه قال: إنه منصوص) .\nولم يرتض ذلك تاج الدين السبكى في كتابه الإِبهاج (٣/٢٤) ووجَّهه بقوله: (فإنه هنا يقول [يعني النظام] إذا وقع التنصيص على العلة كان مدلول اللفظ الأمر بالقياس، ولم يتعرض لوقوعه من الشارع أو غيره، بل لمدلوله لغة، وهناك أحال وروده من الشارع، فعنده حينئذ أن الشارع لا يقع منه التنصيص على العلة من حيث هو مدلوله ما ذكرناه) .\nثم عقب على ذلك بقوله: (فافهم هذا، فإن بعض الشراح ظن مناقضته في مقالته، وذلك سوء فهم، فإن الكلام في مدلول اللفظ إن ورد، غير الكلام في أنه هل يرِد) .\n(١) هو محمد بن إسحاق أبو بكر، قيل كان ظاهريًا، ثم صار شافعيًا، وقد سبقت ترجمته.\nونسبة القول هذا إليه ذكرها أبو الخطاب متابعة للمؤلف (٣/٤٢٨) .\nونسبها إليه ابن حزم في الإحكام (٨/١١١٠) قائلًا: قال أبو محمد: (وهذا ليس يقول به أبو سليمان -﵀- ولا أحد من أصحابنا، وإنما هو قول لقوم لا يعتد بهم في جملتنا كالقاساني [بالمهملة] وضربائه) .\n(٢) في الأصل (النَّهريين)، وفي التبصرة ص (٤٣٦) وفي الإِحكام للآمدي (٤/٤٧): (النَّهرواني)، وهو نسبة إلى النَّهروان، بُلَيْدة قديمة، قرب بغداد.\nانظر: الباب (٣/٣٣٧) .","vol":"4","page":1373},{"text":"قال أبو سفيان: وإلى هذا كان يشير شيخنا أبو بكر، يعني الرازي في احتجاجه بقول النبي - ﷺ -: (إنَّما هو دمُ عِرْق، وليست الحيضة، فتوضَّئي لكل صلاة) في إيجاب الوضوء من الرُّعاف ونحوه. ويجعله بمنزلة أمر النبي ﵇ بالوضوء من كل دم عِرْق (١) .\nوكان يحكيه عن الكرخي (٢) . ولم يفرق بين ورود النص بذلك قبل ثبوت حكم القياس، أو بعد ثبوته.\nوقال أبو سفيان: وذهب بعض شيوخنا (٣) إلى أنه لا يجب أن يحكم فيما وُجِدت فيه تلك العلة بحكم المنصوص عليه، قبل ثبوت حكم القياس.\nواختار أبو سفيان ذلك (٤) .\n_________\n(١) الذي رجَّحه أبو بكر الرازى في كتابه الفصول ص (١٤٢) هو القول أن ذلك من باب القياس لا من باب العموم، حيث يقول: (قال أبو بكر: والأظهر أن إلحاق ما يوجب فيه هذه العلة بحكم الأصل، إنما هو من طريق القياس لا من طريق النص والعموم؛ لأن المنصوص عليه هو ما تناوله الاسم، وقوله: \"في دم الاستحاضة الوضوء؛ لأنها دم عرق\" لم يتناول الاسم منه إلا دم الاستحاضة، وقوله: \"إنها دم عرق\" ليس بعموم في غير دم الاستحاضة، وإنما هو صفة من صفات المذكور بعينه دون غيره ما لم يذكر ...) .\nوبهذا يعلم أن في نقل أبي سفيان الحنفي وهمًا، تابعه عليه المؤلف، مع أن المؤلف رجع إلى كتاب الفصول واستفاد منه كثيرًا، كما أشرنا إلى ذلك فيما تقدم.\n(٢) لم أجد في كتاب الفصول لأبي بكر الرازي المشهور بالجصاص نقلًا عن شيخه الكرخي في هذه المسألة.\nولكن ما ذكره المؤلف وجدته منسوبًا إليه في التبصرة ص (٤٣٦)، والإحكام للآمدى (٤/٤٧) .\n(٣) يعنى: الحنفية.\n(٤) الذي نص عليه الكمال بن الهمَام الحنفي في كتابه التحرير (٤/١١١) مطبوع مع شرحه تيسير التحرير: (أن النص على العلة يكفي في إيجاب تعدية الحكم بها، ولو =","vol":"4","page":1374},{"text":"هو قول جعفر بن حرب، وجعفر بن مُبَشِّر (١) .\nواختلف أصحاب الشافعي. فمنهم من قال مثل قولنا.\nومنهم من قال: لا يجب الحكم بذلك فيما وجدت فيه تلك العلة. وهو اختيار الاسفراييني (٢) .\n<span data-type=\"title\" id=toc-518>دليلنا:</span>\nان النص معلل، فوجب الحكم في غير المنصوص عليه إذا وجدت علته.\nأصله: إذا ورد النص بعد ثبوت حكم القياس.\nولا يلزم عليه قوله تعالى: (إِنَ الصلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ ...) (٣) .\nولم يكن النص موجبًا لحمل غيرها عليها مما ينهى (٤)؛ لأننا لو تُرِكْنا وظاهر هذه الآية لقلنا: أي موضع وُجِدت هذه العلة، تعلق الحكم بها، لكن منع منه [٢١٠/ب] الدليل في الموضع الذي لا يجب.\nفإن قيل: إنما وجب الحمل هناك لأجل أنه أمر بالقياس، فإذا نص على العلة، وجب القياس عليها، وهذا معدوم قبل ورود التعبد بالقياس.\n_________\n= لم تثبت شرعية القياس وفاقًا للحنفية ...) .\nوهو ما ذكره صاحب مسلَّم الثبوت عن الحنفية (٢/٣١٦) .\nولم يذكرا خلافًا عن الحنفية في ذلك.\n(١) انظر رأيهما في المعتمد (٢/٧٥٣) والتمهيد لأبي الخطاب (٣/٤٢٨) .\nولأبي عبد الله البصري المعتزلي تفصيل نقله عنه أبو الحسين البصري في المعتمد الموضع السابق بقوله: (إن كانت العلة المنصوصة علة في التحريم كان النص عليها تعبدًا بالقياس بها، وإن كانت علة في إيجاب الفعل أو كونها ندبًا لم يكن النص عليها تعبدًا بالقياس بها) .\n(٢) انظر في نسبة هذين القولين إلى الشافعية: التبصرة ص (٤٣٦)، والإِحكام للآمدي (٤/٤٨) وصرَّح الآمدي بنسبة القول الثاني إلى أبي إسحاق الإِسفراييني وأكثر الشافعية.\n(٣) الآية (٤٥) من سورة العنكبوت.\n(٤) في الأصل: (ما ينهى) بدون إعجام.","vol":"4","page":1375},{"text":"قيل: لو كان الحمل هناك، كما ذكرت، لوجب أن يختص التعدي هناك بهذه العلة، ولجاز أن يتعدى الحكم إلى غير السُّكَّر بعلة هو غير الحلاوة؛ لأن الأمر بالقياس يعم هذه العلة وغيرها. ولما قالوا بأن التعدي يحصل بهذه العلة، دل على أن التعدي كان لأجلها، لا لأجل الأمر بالقياس.\nوأيضًا: فإن قوله: \"حرَّمتُ السُّكر\" قد أفاد الحكم [و] قوله بعد هذا: \"لأنه حلو\" إنما ذكره (١) لفائدة، وليس فائدته إلا القياس عليها. فلو قلنا: لا يقاس عليها بطلت فائدتها، وهذا لايجوز.\nفإن قيل: فائدتها بيان العلة التي ثبت الحكم لأجلها، ولو لم يذكر العلة لكان يكون الحكم ثابتًا بغير علة.\nقيل: لو كان التعليل لا يفيد إلا إفادة النص أو الإِجماع، كان وجوده كعدمه، لا يفيد فائدة، فوجب تعديته لتحصل الفائدة.\nفإن قيل: فائدته (٢) عِلْمُنا بالوجه الذي لأجله صار الفعل مصلحة للمكلف، وإن لم يجب حمل غيره عليه إذا شاركه في العلة.\nقيل: فلا فائدة في معرفة ذلك إذا لم يتعد إلى غيره؛ لأنا قد استفدنا الحكم بالنص، وإنما يستفيد المكلف معرفة الوجه بالمصلحة ليعمل عليه، فإذا كان مقصورًا لم يفد؛ لأن ذلك مستفاد بالنص، وهذه طريقة أجود شىء في المسألة.\nوأيضًا: فإن العلة وضعت للحكم تنبيهًا على غيره من الأحكام، كالنهي عن الأدنى، تنبيهًا على المنع من الأعلى، نحو قوله تعالى: (فَلاَ تَقُل لهُمَا أف) (٣)، كان فيه تنبيه على المنع من الضرب، ونحو ما يجب أن يكون ذكر العلة ها هنا تنبيهًا على نظيره قبل ورود التعبد بالقياس وبعده، كما قلنا ذلك\n_________\n(١) في الأصل: (ذكروه) .\n(٢) في الأصل: (فائدة) .\n(٣) الآية (٢٣) من سورة الإسراء.","vol":"4","page":1376},{"text":"في لفظ التنبيه.\nفإن قيل: لا نسلم أن العلة وضعت للتنبيه على غيرها من الأحكام.\nقيل: لا خلاف أنها بعد ورود التعبد بالقياس [تكون] تنبيهًا على غيرها، فيجب أن تكون قبله تنبيهًا كالتنبيه باللفظ.\nفإن قيل: إنما كان النهي عن التأفيف موجبًا لما ذكرت؛ لأن هذه اللفظة موضوعة في اللغة لذلك، فليست هذه حال التعليل؛ لأن تعليل الحكم غير موضوع في اللغة يحمل غيره عليه.\nقيل: بل هو موضوع يحمل غيره عليه بدليل بعد ورود التعبد بالقياس.\nواحتج [٢١١/أ] المخالف:\nبأن هذه الشرعيات، إنما حَسُن التعبد بها، لما فيه من المصلحة الداعية، وقد بيَّن الله تعالى ونبَّه على ذلك بقوله: (إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ) . فإذا كان كذلك، وكان ما يدعو إلى فعل الشىء قد لا يدعو إلى فعل أمثاله، بدلالة أن العاقل إذا أكل شيئًا لأنه حلو، لم يأكل جميع ما يشاركه في الحلاوة في تلك الساعة. فلا يمنع أيضًا أن يكون الحكم المنصوص عليه مصلحة للمكلف، ولا يكون ما شاركه في تلك العلة مصلحة له.\nوالجواب: أن حُسْن التعبد لا يقف عندنا على ما فيه وقد بيَّنا ذلك فيما تقدم.\nوعلى أن العلة هاهنا موجودة ممن هو عالم بالمصالح، فوجب تقديمها لوجود المصلحة فيها.\nواحتج: بأن مجرد الوصف لا يدل على شىء. ألا ترى أن الحلاوة كانت موجودة في السكَّر قبل (١) أن ينص على تحريمه، ولم تكن دلالة على التحريم.\n_________\n(١) في الأصل (مثل) .","vol":"4","page":1377},{"text":"فلما نص على تحريمه، وذكر العلة، فقد ذكر علة خاصة تقتضي ثبوت الحكم في الأصل المذكور وتعلقه به. وقد تكون العلة خاصة فيه، وقد تكون علة فيه وفي غيره، فلم يكفِ مجرد ذكرها في وجوب رد غيرها إليها، بل احتيج في ذلك إلى دليل.\nوالجواب: أن هذا باطل بجميع العلل الشرعية، فإن أوصافها كانت موجودة قبل التعبد بالقياس، ولا يتعلق بها حكم، وبعد التعبد بالقياس تعلق بها الحكم، كذلك هاهنا لما ورد النص بها وجب أن يتعلق الحكم بها وإن لم يتعلق بها قبل ذلك.\nوقولهم: إن العلة قد تكون خاصة، فوجب التوقف حتى يدل الدليل على التعدي، فلا نسلمه؛ لأنه ليس عندنا علة مقصورة غير متعدية.\nوهذا أصل، يأتي الكلام عليه إن شاء الله.\nواحتج: بأنه لا يجوز أن يقول: حرمتُ السكَّر لحلاوته، وأحللتُ غيره مما (١) توجد فيه الحلاوة، فلا يكون ذلك تناقضًا. فلو كان النص على العلة يوجب أن يكون كل ما يوجد فيه مشاركًا، لما جاز أن ينص على ثبوت الحكم في بعض ما يوجد فيه العلة، وعلى ضده في بعضها، بل يكون ذلك ضربًا من المناقضة.\nفلما جاز هذا، ثبت؛ لأن مجرد النص على العلة والحكم لا يوجب إلحاق الغير به إلا بدليل.\nوالجواب، أنا لا نسلِّم هذا، وهذا على أصلنا ظاهر. و(٢) أن تخصيص العلة لا يجوز، وفي هذا تخصيص لها.\n_________\n(١) في الأصل (ما) .\n(٢) الواو هذه زائدة، وكان الأولى حذفها، وقد تركناها؛ لأن المؤلف يعبر بها كثيرًا.","vol":"4","page":1378},{"text":"وفي الجملة يجوز أن تكون أحكام صاحب الشرع متناقضة (١) . فأما تعليله فلا يجوز أن يتناقض.\nواحتج: بأن الاعتبار باللفظ دون [٢١١/ب] المعنى. بدليل أنه لو حلف فقال: \"والله لا أكلتُ السُّكر لأنه حلو\"، لم يحنث بأكل ما عداه.\nكذلك ألفاظ صاحب الشريعة.\nوالجواب: أن الفرق بينهما من وجهين:\nأحدهما: أن صاحب الشريعة لا تجوز عليه المناقضة، وغيره تجوز عليه المناقضة.\nوالثاني: أن صاحب الشريعة قد أمر بالقياس، فإذا نص على العلة وجب القياس عليها، وغيره لم يأمر بذلك. فلو قال لنا قائل: \"قيسوا كلامي بعضه على بعض\"، ثم قال: \"لا أكلتُ السُّكَر لأنه حلو\"، شَرَكَه فيه كل حلو.\n<span data-type=\"title\" id=toc-519>مسألة</span>\n[العلة القاصرة]\nالعلة الشرعية إذا كانت مقصورة على موضع الوفاق لم تكن صحيحة وكان وجودها كعدمها (٢) .\n_________\n(١) الحق أن صاحب الشريعة لا تجوز عليه المناقضة بحال من الأحوال، وهو ما صرح به المؤلف في الجواب عن الدليل الآتي للمخالف، حيث قال: (إن صاحب الشريعة لا تجوز عليه المناقضة، وغيرُه تجوز عليه) فلعله سبقُ قلم. والله أعلم.\n(٢) راجع هذه السألة في: التمهيد (٤/٦١) والواضح لابن عقيل (٢/٨٦٢)، وروضة الناظر (٢/٣١٥) والبلبل (١٥٢) والمسوَّدة ص (٤١١) وهذا قول أكثر الحنابلة، ومنهم المؤلف.","vol":"4","page":1379},{"text":"وهو قول أصحاب أبي حنيفة (١) .\nوقال أصحاب الشافعي: هي علة صحيحة كعلة الذهب والفضة (٢) . العلة في تحريم التفاضل فهما عندهم كونها قيَم المتلفات فلا تتعدى (٣) .\n<span data-type=\"title\" id=toc-520>دليلنا:</span>\nأن المتفق على حكمه إنما يجب لأعيانه التي تقاس عليه؛ لأن\n_________\n= وذهب أبو الخطاب وابن قدامة والمجد إلى أنها صحيحة.\nانظر: المراجع السابقة.\nوكان الأولى أن يذكر المؤلف محل النزاع، فإن العلة القاصرة قسمان: منصوص عليها ومستنبطة، والخلاف إنما هو في المستنبطة، ولذلك قال أبو الخطاب في التمهيد: (... فقال أصحابنا -﵃- وأصحاب أبي حنيفة: هي باطلة إلا أن ينص عليها صاحب الشرع) .\nوقال في المسوَّدة: (... فأما القاصرة المنصوصة فيجوز التعليل بها وفاقًا، ذكره أبو الخطاب) .\nوذكر الآمدي في الاحكام (٣/٢٠٠) أن العلة القاصرة إذا كانت منصوصة أو مجمعًا عليها أنها صحيحة.\nوذكر ابن السبكى في الإبهاج (٣/١٥٤) أن الاتفاق في الحلة المنصوصة نقله جماعة، منهم القاضي أبو بكر.\nثم قال: (وأغربَ القاضي عبد الوهاب في الملخص، فحكى مذهبًا ثالثًا: أنها لا تصح على الإطلاق فيه، سواء كانت منصوصة أو مستنبطة ... ولم أر هذا القول في شىء مما وقفت عليه من كتب الأصول سوى هذا) .\n(١) انظر أصول السرخسي (٢/١٥٨) وتيسير التحرير (٤/٥) وفواتح الرحموت (٢/٢٧٦) وهو قول جمهورهم كما عبر به صاحب فواتح الرحموت.\n(٢) انظر: التبصرة ص (٤٥٢) والبرهان (٢/١٠٨٠)، وشفاء الغليل ص (٥٣٧)، والمستصفى (٢/٣٤٥)، والمحصول (٥/٤٢٣)، والإحكام للآمدي (٣/٢٠٠) والإبهاج (٣/٢٥٤) .\n(٣) في الأصل (يتعدا) بالمثناة التحتية.","vol":"4","page":1380},{"text":"الأصل قد استغنى بدخوله تحت الإِجماع عن التعليل. ألا ترى أن جميع الأحكام لو كانت مجْمعًا عليها، أو منصوصًا عليها لم يحتج مع ذلك إلى القياس.\nفإذا كان التعليل بما لا يتعدى الأصل لا يفيد إلا ما أفاده النص أو الإِجماع وجب أن يكون وجوده وعدمه سواء.\nوقد يُعبر عن هذا بعبارة أخرى، فيقال: الأصل معلوم من طريق القطع، فتعليله بما لا يتعدى لا يستفاد به معرفة الأصل؛ لامتناع أن يعلم بما طريقه غلبة الظن، الأمر الذي علم من جهة القطع، وصار كمن قاس القياس الشرعي في الأمور العقلية التي طريقها العلم، أو طلب أخبار آحاد، ليعلم بها ما علم من طريق القطع. وإذا بطل أن يعلم بها حكم الأصل، ولم يجز أن نعرف بها حكم فرع آخر، سقط اعتبارها.\nفإن قيل: هذا يبطل بالعلة العقلية والعلة النصوص (١) عليها، فإنها صحيحة وإن كانت مقصورة واستغنى الأصل عنها، فإن العلة العقلية يجوز أن تكون مقصورة، وهو قوله: \"لا تسلك طريقًا تهلك فيه إلا أن يكون لك فيه نفع في الآخرة، كالأمر بالمعروف\"، والعامة نحو قوله في الظلم: \"لا يجوز لكونه قبيحًا\" فهذه عامة في كل قبيح.\nوكذلك العلة المنصوص عليها، يجوز أن تكون مقصورة، وهو أن يقول الله تعالى أو رسوله: حرمت التفاضل في الدراهم والدنانير لأنها قِيَم [٢١٢/أ] الأشياء.\nقيل: لا يبطل ما ذكرنا. وذلك أن العلة العقلية يستفاد الموجب بها منها.\nوهذا المعنى يحصل بالمتعدية (٢) وغيرها، فكان لطلب كل واحد من الأمرين\n_________\n(١) في الأصل: (المنصوصة) .\n(٢) في الأصل: (بالمتعدي) .","vol":"4","page":1381},{"text":"فائدة.\nفأما الشرعيات فهي علامات، ومعلوم أنها ليست بعلامة لمعرفة حكم الأصل، وإنما علامتها السمع الوارد. فإذا لم يعلم منها فائدة كانت كعدمها.\nأما العلة المنصوص عليها، فإنه يحمل الأمر فيها على أنها بيان لعلة المصلحة التي لأجلها أبيح أو حُظِر. وعِلَلُ المصالح لا تُعلم بالاستخراج، وإنما تُعلم بالتوقيف، وكلامنا في العلة التي تستخرج من عِلَل الأحكام، وليست بمتعدية.\nوجواب آخر، وهو: أن قول أصحاب الشريعة يوجب هذا المعنى، فيحصل (١) بالمتعدية (٢) وغيرها، تجرى مجرى العلة العقلية، وهذا المعنى معدوم في تعليلنا.\nفإن قيل: فيها فائدة، وإن كانت مقصورة، و[هي] أن يُعلم معنى الحكم (٣)، وأنه ليس مما استأثر الله بعلمه.\nقيل: لا فائدة في معرفة معنى الحكم إذا لم يتعد إلى غيره، لأنه لا يفيد إلا ما أفاده النص. وقد بينَّا هذا في التي قبلها.\nفإن قيل: فيه فائدة أخرى، وهو أن نعلم علة المصلحة به.\nقيل: علة المصالح لا طريق إلى معرفتها، إلا من جهة التوقيف. ألا ترى أن موسى ﵇، أنكر ما حصل من صاحبه من خرق السفينة، وقتل الغلام، وإقامة الحائط الذي أراد أن ينقضَّ، ولم يعرف وجه المصلحة في ذلك حتى\nوقف عليه، فلم يكن للتعليل حظ في معرفة علة المصلحة.\nوعلى أن الأصل إنما يعلل لطلب علة الحكم دون علة المصلحة؛ لأن علة\n_________\n(١) في الأصل: (يحصل) بدون الفاء.\n(٢) في الأصل: (بالمتعدى) .\n(٣) في الأصل: (وإن لم يعلم معنى الحكم) وإثبات (لم) يغير المعنى فحذفناها ليستقيم الكلام.","vol":"4","page":1382},{"text":"الحكم فيما يكون عليه الأصل من الأوصاف، وعلة المصلحة إنما هي في المعبَّدين\nدون الحكم، من حيث إن الله تعالى قد علم أنه لو لم يتعبد المكلف بما يتعبده به فَسَد، فكانت مصلحته في التعبد.\nفإن قيل: فيه فائدة أخرى، وهو أن يمنع رد غير المنصوص عليه إلى المنصوص عليه، ويعلم أن الحكم مقصور عليه لا يتعداه.\nويفيد أن الحكم ثبت في المنصوص عليه لهذه العلة. فربما حدث ما يوجد فيه تلك العلة فيقاس عليه.\nقيل: الشرع ورد في تعليل الأصول ليقاس عليها، لا للمنع من القياس، فلم يصح أن يقال: إن الفائدة منع رد غير المنصوص علمِه إلى المنصوص عليه.\nفإن قيل: إنما يعلم أن العلة متعدية أو مقصورة بعد استنباطها، وثبوتها، وصحتها. وقبل [٢١٢/ب] ذلك لا يعلم. والخلاف في صحتها في الأصل.\nوهل يجوز استنباطها وجعلها (١) علة، فكيف يجوز أن يستدل على جواز استنباطها وجعلها علة، ما لم تثبت بعد استنباطها وثبوتها؟!\nقيل: يجوز أن يطلق على العلة الفساد قبل استنباطها، للعلم بفسادها من جهة الشرع، كما يطلق الصحة [عليها] قبل استنباطها، وكما يطلق عليها الفساد قبل استنباطها لعدم الوصف أو الأصل، كذلك هاهنا.\nفإن قيل: لا يمتنع أن تكون علة صحيحة، وإن كانت [دالة] على ما دل عليه النص. كما أن خبر الواحد يكون دالًا على ما دل عليه نص القرآن، ويكون صحيحًا.\nقيل: نص القرآن وخبر الواحد، كل واحد منهما يدل على نفس الحكم، وما اختلفنا فيه يدل على علته، وعلة الحكم من شأنها أن تكون متعدية مفيدة.\nبدليل علة الربا، النص ورد على ستة أشياء، فلما طلبنا علةَ الحكم وجب تعدِّيها،\n_________\n(١) في الأصل (وجعله) .","vol":"4","page":1383},{"text":"فالمخالف يُعدِّيها إلى كل مطعوم. ونحن نُعديها إلى كل مكيل. كذلك هاهنا.\nولهذا رجحوا علتهم بأنها أعَمُّ فروعًا.\nوجواب آخر، وهو: أن الآية مع الآية، والخبر مع الخبر، كل واحد منهما دليل مقطوع عليه، بدليل أنه لا يسقط أحد الأجناس. فجاز أن يكون كل واحد منهما دليلًا مع الآخر. والقياس مع الخبر بخلاف ذلك؛ لأنه غير مقطوع عليه؛ لأنه يسقط مع الخبر، فلم يكن حجة معه.\nيبين صحة هذا: أنه لو أقر، ثم أقر، ثبت الحق بهما جميعًا، إلا أنهما سواء في المدعي (١)، والبينة لم تسمع؛ لأن الاقرار مقطوع به، والبينة غلبة الظن، كذلك هاهنا.\nواحتج المخالف:\nبأن هذه أمارة شرعية، فجاز أن تكون عامة وخاصة، كالنص، يكون عامًا\nكقوله: (اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ)، ويكون خاصًا كقوله: \"اقتلوا المرتد\".\nوالجواب: أنه إنما كان حجة في العموم والخصوص؛ لأنه يفيد في الموضعين جميعًا إثبات الحكم في الموضوع المنصوص عليه. وليس كذلك في مسألتنا، فإنها تفيد في العموم، ولا تفيد في الخصوص من الوجه الذى بينَّا.\nواحتج: بأن كل معنى يجوز أن يكون منطوقًا به، جاز أن يكون مستنبطًا كالعلة المتعدية.\nوبيانه: أن صاحب الشرع لو نص على العلة المقصورة جاز، كذلك المستنبطة. والجواب عن العلة المنصوص عليها ما ذكرنا، وهو أنها أفادت علة المصلحة، وذلك لا يعلم بالاستخراج، وإنما يعلم بالتوقيف.\nوكلامنا في العلل التي تستخرج من الأحكام. [٢١٣/أ] .\n_________\n(١) يعني: أن الإقرارين سواء في إثبات المدعي به.","vol":"4","page":1384},{"text":"واحتج: بأن العلة الشرعية أوسع من العقلية؛ لأن الشرعية يوجد الحكم بوجودها وليس من شرطها أن يعدم بعدمها. والعقلية تحتاج أن يوجد الحكم بوجودها ويعدم بعدمها. فلما ثبت أن العلة العقلية يجوز أن تكون متعدية، وتكون مقصورة، فالشرعية أولى.\nوالجواب عنه تقدم، وهو أن العلة العقلية يستفاد الحكم الموجب بها منها.\nوهذا يحصل بالمتعدي منها وغيره.\nوالشرعيات علامات، والمقصورة ليست بعلامة لمعرفة حكم الأصل. وإنما علامتها السمع، فإذا لم تُعلم بها فائدة كانت كعدمها.\nواحتج: بأن القُيَّاس (١) اختلفوا في الدليل على صحة العلة:\nفقال بعضهم: سلامتها على الأصول.\nوقال بعضهم: التأثير والمُلاءَمة.\nوكل دليل ذكرته طائفة، فهو موجود في العلة المقصورة.\nوالجواب: أن أحد الأدلة على صحتها، كونها مفيدة، وذلك معدوم هاهنا (٢) .\n_________\n(١) يعنى القائلين بحجية القياس.\n(٢) ليس ذلك معدومًا، بل هناك فوائد منها:\nأ) معرفة هذه العلة القاصرة في حد ذاتها فائدة؛ لأن العلم بالشىء خير من الجهل به.\nب) أن النفس البشرية تتوق إلى معرفة علل الاشياء.\nج) أن يمتنع من القياس عليها إذا عرف أنها قاصرة.\nد) أن نَظَرَنا الآن إليها جعلها قاصرة، وربما حدث جنس آخر تتوفر فيه هذه العلة، فتكون متعدية والحالة هذه.\nانظر: التمهيد لأبى الخطاب (٤/٦٤) والاحكام للآمدي (٣/٢٠١) .\nوقد تبنَّى أبو الخطاب القول بصحتها، مخالفًا شيخه أبا يعلى، ولذلك تعقبه في أكثر الأدلة وأجاب عنها.","vol":"4","page":1385},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-521>مسألة</span>\n[تخصيص العلة الشرعية]\nلا يجوز تخصيص العلة الشرعية (١) . وتخصيصُها نقضُها (٢) .\nوقد قال أحمد -﵀- في رواية [أحمد بن] الحسين بن حسان \"القياس: أن يقاس على الشىء إذا كان مثله في كل أحواله. فأما إذا أشبهه في حال، وخالفه في حال، فهذا خطأ\" (٣) .\n_________\n(١) راجع هذه المسألة في: المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين للمؤلف ص (٧١)، والتمهيد لأبي الخطاب (٤/٦٩) وروضة الناظر (٢/٣٢١)، والمسوَّدة ص (٤١٢،٤١٠) .\n(٢) هذا الذى جزم به المؤلف هنا، ولكن في المسائل الأصولية من كتاب الروايتين ص (٧١) ذكر رأيين للحنابلة، الجواز وعدمه، ثم قال:\n(إن القول بالجواز هو المذهب الصحيح، ومسائل أصحابنا تدل عليه) .\nوفي المسوَّدة ص (٤١٣): (قلتُ: وقد ذكر القاضي في مقدمة المجرد أن القول بجواز تخصيصها هو ظاهر كلام أحمد في كثير من المواضيع.\nقلت: فصارت على روايتين منصوصتين، ولفظه: هي صحيحة حجة فيما عدا المخصوص) .\nوكان الأولى أن يحرر المؤلف محل النزاع؛\nلأن العلة قسمان: منصوصة، ومستنبطة.\nوقد حرر محل النزاع أبو الخطاب في التمهيد، فذكر أن العلة المستنبطة فيها قولان، وبكل واحد قال فريق من الحنابلة، وأن كلام الإمام أحمد يحتمل القولين.\nثم ذكر المنصوصة، وقال: من يقول بتخصيص العلة يقول بتخصيصها، ومن منع من تخصيص المستنبطة اختلفوا في ذلك فقال بعضهم بالجواز، وقال بعضهم بعدمه.\nوسيأتي في استدلال المؤلف ومناقشته ما يشير إلى ذلك.\n(٣) هذه الرواية ترددت كثيرًا، وقد سبق توثيقها.","vol":"4","page":1386},{"text":"وهذا الكلام يمنع تخصيصها عنده.\nوذكر أبو إسحاق (١) في جزء وقع إلي من شرح الخِرَقي فقال: أصحابنا على وجهين:\nمنهم من يرى تخصيص العلة.\nومنهم من لا يرى ذلك (٢) .\nوقد ذكر أبو الحسن الجزري (٣) في جزء فيه مسائل من الأصول قال: لا يجوز تخصيصها.\nوهو قول الشافعي (٤)، وجماعة من المتكلمين (٥) .\n_________\n(١) هو: ابن شاقلا، وقد سبقت ترجمته.\n(٢) وهو ما صرح به أبو الخطاب في التمهيد (٤/٦٩-٧٠) وقال: (وكلام أحمد - ﵁ - يحتمل القولين معًا) .\nوذكر ذلك في المسودة ص (٤١٢)، والروضة (٢/٣٢١) .\nوالقول بعدم الجواز اختاره القاضي هنا، ونسبه إلى شيخه أبي عبد الله الحسن بن حامد في المسائل الأصولية ص (٧١) .\nونسبه هنا وفي المسوَّدة إلى أبي الحسن الخزري.\nوالقول بالجواز اختاره أبي الخطاب في التمهيد، وانتصر له.\n(٣) هو: عبد العزيز بن أحمد بن الحسن أبو الحسن الخرزي، أو الجزري وقد سبقت ترجمته ص (١٠٠٠) .\n(٤) هكذا جاءت النسبة في جمع الجوامع (٢/٢٩٥) .\nوالآمدي في الاحكام (٣/٢٠٢) ذكرها منسوبة إلى الإِمام الشافعي بصيغة \"قيل\".\nولكن الغزالي في شفاء الغليل ص (٤٦٠) صرح بأنه لم يُنْقل عن أبي حنيفة أو الشافعي تصريح بجواز التخصيص أو منعه.\n(٥) انظر: التبصرة ص (٤٦٦) والمعتمد (٢/٨٢٢)، والمحصول (٥/٣٢٣)، والإحكام للآمدي الموضع السابق، والإبهاج (٣/٩٣) .","vol":"4","page":1387},{"text":"وقال أصحاب أبي حنيفة: يجوز تخصيصها (١) .\nوحكي ذلك عن مالك (٢) .\nوقال أحمد -﵀- في القياس: يقتضي أن لا يجوز شَرْي أرض السواد؛ لأنه لا يجوز بيعها (٣) ليس بموجب لتخصيص العلة، لأن تخصيص العلة ما مَنَع من جريانها في حكم خاص.\nوما ذكره أحمد -﵀- إنما هو اعتراض النص على قياس الأصول في الحكم العام، وقد يترك قياس الأصول للخبر.\n<span data-type=\"title\" id=toc-522>دليلنا:</span>\nأن هذه علة يجب وجود الحكم بوجودها. فوجب أن يكون تخصيصها\n_________\n(١) الظاهر من كلام المؤلف أن أصحاب أبي حنيفة يقولون كلهم بالجواز، ولكن صاحب كشف الأسرار ذكر أن الحنفية قسمان في هذه المسألة، حيث قال (٤/١١٥٢): (واختلفوا في تخصيص العلة، فقال القاضي الإمام أبو زيد والشيخ أبو الحسن الكرخي، وأبو بكر الرازي وأكثر أصحابنا العراقيين: إن تخصيص العلة المستنبطة جائز ...\nوذهب مشايخ ديارنا قديمًا وحديثًا إلى أنه لا يجوز ...\nهذا في العلة المستنبطة.\nفأما في العلة المنصوصة فاتفق القائلون بالجوار في المستنبطة على الجواز فيها. ومن لم يجوز التخصيص في المستنبطة فأكثرهم جوزه في المنصوصة، وبعضهم منعه في المنصوصة أيضًا) .\nوذكر في مسلم الثبوت (٢/٢٧٧) الرأيين عن الحنفية وأن القول بالجواز هو المختار، وقال به الأكثر منهم.\nوانظر الفصول في الأصول (١٤٤) .\n(٢) انظر شرح تنقيح الفصول للقرافي المالكى ص (٤٠٠)، فقد صرح بأن القول بالجواز هو المذهب المشهور.\n(٣) في الأصل (بيعه) والضمير عائد على مؤنث.","vol":"4","page":1388},{"text":"نقضًا لها، قياسًا على العلة العقلية. مثل الحركة والسكون، والقدرة والعجز والسواد والبياض، وغير ذلك مما هو علة في العقل للحكم الذي موجبه المحل الذي توجد فيه، فإن تخصيصها [٢١٣/ب] يكون نقضًا لها.\nكذلك العلة الشرعية.\nفإن قيل: العلة العقلية موجبة لما توجبه بنفسها. ألا ترى أنه لا يجوز وجودها في وقت من الأوقات غير موجبة لما توجبه. والشرعية أمارة للحكم بدلالة وجودها قبل الشرع، من غير أن يتعلق بها حكم.\nقالوا: يبين صحة هذا: أنه يجوز أن ينص الله تعالى على أن العلة الشرعية هي علة للحكم في موضع دون موضع، ولا يجوز أن ينص على أن العلة العقلية [هي علة] لما توجبه في بعض المواضع دون بعض.\nقيل: الشرعية بعد جعلها علة، قد صارت بمنزلة العقلية في اقتضائها للحكم وإيجابها له، ووجوب وجوده بوجودها، وكونها موجبة في زمان دون زمان لا يدل على كونها علة في مكان دون مكان؛ لأنه يجوز أن لا تكون علة ثم تصير (١) علة، فلا يجوز أن تكون علة في مكان ولا تكون علة في مثله؛ لأن وجودها مع زوال الحكم يدل على أنه نقض للعلة، وأنها مقيدة بصفة زائدة تخص ذلك الموضع الذي هي علة فيه، فبان الفرق بين الزمانين والمكانين.\nوقد قيل في جواب هذا: إن العلة العقلية سبب كونها علة العقلُ، وذلك السبب يوجد على الاتصال في جميع الأوقات، فلا يخرج عن كونها علة مع وجود سببها.\nوالعلة الشرعية سببها الشرع. وذلك السبب يختص ببعض الأوقات دون بعض فكانت علة في بعض الأزمنة دون بعض.\n_________\n(١) في الأصل: (يصير) بالمثناة التحتية فيهما.","vol":"4","page":1389},{"text":"ونحن إنما اعتبرنا إحداهما بالأخرى، مع وجود سببها، وهما متساويان في هذه الحالة، وإن اختلفا في غيرها.\nواعترض المخالف على هذا وقال: العلل العقلية لم تصر عللًا بالعقل، وإنما هي علل بأنفسها.\nألا ترى أنها قد كانت عللًا، وإن لم يكن هناك ذو عقل.\nوهذا غير صحيح؛ لأنه لا يصح وجود العلة العقلية قبل وجود العقل، لأنها به صارت عامة. وإنما يصح وجودها مع عدم ذي عقل؛ لأن ذلك ليس بعلة لها، وإنما علتها (١) العقل، وهو موجود.\nفإن قيل: العلل الشرعية، لما لم تكن موجبة لهذه الأحكام قبل ورود الشرع لم يجز أن يرد الشرع بكونها موجبة. والعلل العقلية لما كانت موجبة لم يجز أن يرد الشرع بكونها غير موجبة.\nقيل: لما كانت هذه العلل قبل ورود الشرع غير أمارات للأحكام، ثم لم يمتنع أن يرد الشرع بكونها أمارات [٢١٤/أ] لم يمتنع أيضًا أن تكون غير موجبة قبل الشرع ثم يرد الشرع بكونها موجبة لما تعلق بها من الأحكام.\nوقد قيل: إن القول بتخصيص العلة يقتضي سد باب الاستدلال على صحة العلة. فإنه لا تثبت العلة إلا بأمارة تدل على صحتها فإن وجد الحكم لوجودها، دلت الأمارة على صحتها. وإن لم يوجد الحكم لوجودها لم تكن تلك الأمارة دلالة على صحتها، فتكون علة تارة، ولا تكون علة أخرى، وتكون بعض العلة، فيجب ضم وصف آخر إليها حتى لا تنتقض.\nفثبت أنها لم تكن علة مع عدم الوصف الزائد.\nوقد قيل في المسألة: إن تخصيص العلة يؤدي إلى تكافئ الأدلة؛ لأن من\n_________\n(١) في الأصل: (علبها) بالموحدة التحتية، وهو خطأ.","vol":"4","page":1390},{"text":"قال: يحل شرب النبيذ، لأنه مائع يشتهى (١) شربه، فوجب أن يكون حلالًا، كالماء وسائر الأشربة، وقال: قام الدليل في الخمر فخصصها، لم ينفصل ممن قال: إنه مائع يشتهى (٢) شربه فوجب أن يكون حرامًا كالخمر.\nوقد قام الدليل على الماء وسائر الأشربة فخصصها.\nوهذه الطريقة أصح، إذا لم يكن المعلِّل دل على صحة علته.\nفأما إذا دل على صحة علته بالتأثير لم يصبح القلب؛ لأن التأثير لا يوجب العلة في الحكمين جميعًا، ولا يجوز أن يؤثر إلا في أحدهما.\nوقيل أيضًا: بأنه لو جاز تخصيص العلة لم يوجد في شىء من العلل مناقضة؛ لأن كل واحد من أوصاف علته مع ارتفاع حكمها يمكنه أن يخصصها.\nولا يلزم النقض أبدًا، إذ في اتفاقنا على أن من العلل الشرعية ما يتوجه عليها النقض دليلٌ على امتناع جواز تخصيص العلة.\nوهذا لا يلزم المخالف؛ لأنه يقول: جواز تخصيص العلة بشرائط وهى:\nأن يكون مدلولًا على صحتها في الأصل.\nولا تكون مدعاة.\nوأن يكون الموضع الذي خص العلة فيه من المواضع التي دلت الدلالة على تخصيص هذه العلة منها.\nومتى أخل المستدل بشىء من هذه الشرائط، ثم أوجد العلة بجميع أوصافها مع عدم الحكم، كان دليلًا على نقضها (٣) .\nولأنه لا يخلو إما أن يجب إجراء العلة في الفروع لنفسها أو بدليله. فإن\n_________\n(١) في الأصل: (شبيهًا) وما أثبتناه موافق لما في التمهيد (٤/٨٦) .\n(٢) في الأصل: (ـ - ـ ها) بدون إعجام، ووما أثبتناه موافق لما في التمهيد الموضع السابق.\n(٣) في الأصل: (انقضائها) .","vol":"4","page":1391},{"text":"وجب إجراء الحكم بها لنفسها، لم يجز تخصيصها، لأن نفسها موجودة فيما امتنعت من الحكم بها فيه.\nوإن احتاج إلى دليل في تعليق الحكم بها في كل فرع استغنى عن العلة، وصار الدليل على الحكم في كل فرع دليلًا على الحكم في العلة.\nواحتج [٢١٤/ب] المخالف:\nبقوله تعالى: (إنَّ لَهُ أبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أحَدَنَا مَكَانَهُ) (١) .\nقالوا: وكيف يأخذ أحدهم مكانه، وأبوه أيضًا شيخ كبير، لولا جواز القول بتخصيص العلة.\nوالجواب: أن مضمونه أن أباه يخاف عليه؛ لأنه مأخوذ في جناية، وهو إذا أخذ أخوه لم يكن خائفًا (٢) .\nواحتج: بأن العلل الشرعية أمارة على الأحكام، وليست بموجبة لها. ألا ترى أنها كانت موجودة قبل الشرع غير موجبة.\nوإذا جاز أن تكون أمارة في حال دون حال، جاز أن تكون أمارة في موضع دون موضع.\nوالجواب عنه تقدم، وهو أنه يجوز أن لا تكون علة، وتصير علة.\nولا يجوز أن تكون علة في مكان ولا تكون في مثله؛ لأن وجودها مع زوال الحكم يدل على أنه نقض للعلة، وأنها مقيدة بصفة زائدة تختص ذلك الموضع الذي هي علة (٣) فيه. فبان الفرق بين الزمانين والمكانين.\nواحتج: بأن هذه العلل، لما كانت أمارات الأحكام، وجب أن يجوز\n_________\n(١) آية (٧٨) من سورة يوسف.\n(٢) في الأصل: (خائنا) .\n(٣) في الأصل: (علته) .","vol":"4","page":1392},{"text":"تخصيصها، كما يجوز في أسماء العموم. لما كانت الأسماء أمارات لما علق بها من الأحكام جاز تخصيصها.\nيبين صحة هذا: أن العموم في الأسماء آكد حالًا وأعلا مرتبة من العلة؛ لأن رد العموم يوجب التكفير، ورد العلة المقتضية لا يوجب ذلك.\nفإذا جاز تخصيص العموم، فلأنْ يجوز تخصيص العلة التي هي دونه في الرتبة أولى.\nوالجواب: أن تخصيصه لا يُسقط دلالتَه، ولا يُسقط شرطه؛ لأنه إنما كان دليلًا على الحكم لكونه قولًا لمن تجب طاعته، فإذا خص منه شىء كان ما يتناوله اللفظ مما عداه داخلًا في اللفظ. فوجب إثبات حكم اللفظ فيه، وليس كذلك في مسألتنا. فإنه إذا وجدناها مع عدم الحكم تبينا أنها ليست كمال العلة، وأن الحكم ليس بتابع لها وإنما هو تابع لها تبع زيادة صفة يجب إضافتها إليها.\nواحتج: بأن العلة المنصوص عليها، وهي علة صاحب الشرع يجوز تخصيصها كذلك المستنبطة.\nوالجواب: أن العلة المنصوص عليها لا يجوز تخصيصها.\nوإذا وجدناها مع عدم الحكم، تبينا أنها بعض العلة، وأن الله تعالى نص على بعض العلة، ووكل الباقي إلى اجتهاد أهل العلم.\nوإذا كان كذلك، لم يكن بين المنصوص عليها وبين المستنبطة فرق.\nوقد قيل: يجب أن تكون منتقضة، ولا يقدح ذلك فيها؛ لأن الدليل على صحتها كونها منصوصًا [٢١٥/أ] عليها، وذلك موجود.\nواحتج: بأنه يجوز أن يوجد الحكم بوجود العلة، ثم تزول هذه العلة والحكم باق بدليل آخر وعلة أخرى. فإذا صح أن يبقى الحكم ولا هذه العلة، صح أن توجد هذه العلة ولا حكم.\nوالجواب: أنه إذا وجد الحكم ولا علة لم يمنع أن يجري، دليل صحة العلة","vol":"4","page":1393},{"text":"على معلولها. فلهذا صح أن يوجد الحكم، وليس كذلك هاهنا؛ لأنا إذا وجدنا العلة ولا حكم، منع أن يجري هاهنا؛ لأنا إذا وجدنا العلة ولا حكم، منع أن يجري دليل صحة العلة في معلولاتها. ولأنه إذا وجد الحكم ولا علة لم يفضِ إلى تكافؤ الأدلة، وإيجاب الحكم وضده بعلة واحدة في مسألتنا يفضي إلى ذلك، فبان الفرق بينهما.\nفإن قيل: أليس قد قال أحمد -﵀- في رواية المروذي، وقد قيل: \"كيف تشتري ممن لا يملك (١)؟ فقال: القياس كما تقول، ولكن هو استحسان\".\nواحتج: بأن أصحاب رسول الله - ﷺ - رخَّصوا في شَرْي المصاحف، وكَرِهوا بيعها (٢) . وهذا يدل على تخصيص العلة.\nقيل: تخصيص العلة ما يمنع من جريانها في حكم خاص.\nوما ذكره أحمد -﵀- إنما هو اعتراض النص على قياس الأصول في الحكم العام، وقد يترك قياس الأصول للخبر (٣) .\nولأنهم قد يعدلون في الاستحسان عن قياس، فامتنع أن يكون معناه تخصيصًا (٤) بدليل.\n_________\n(١) يعني كيف تقول بجواز شراء أرض السواد والبائع لا يملكها.\n(٢) وقد سبق الكلام على توثيق هذه الرواية عن أحمد، وتخريج الأثر في ترخيص الصحابة في شراء المصاحف ... ص (١١٨٢) .\n(٣) وقد تكلم الغزالي على تخصيص العلة كلامًا جيدًا في كتابه شفاء الغليل ص (٤٥٨) وابن السبكي في الإبهاج (٣ /٩٢) .\n(٤) في الأصل (تخصيص) .","vol":"4","page":1394},{"text":"فصل\n[الطرد شرط في صحة العلة]\nوهذا الكلام في الطرد وأنه شرط في صحة العلة (١) .\nفأما العكس فليس بشرط في صحة العلة.\nوقد قال أحمد -﵀- في رواية ابن القاسم (٢)، وسندي: \"رطل حديد برطلين، لا يجوز، قياسًا على الذهب والفضة\" (٣) .\nفقد اعتبر الطرد وإن لم ينعكس؛ لأن علتها ما لا يوزن، ومع هذا قد يجري فيه الربا في المكيلات.\nوإنما كان كذلك؛ لأن العلة إذا صحت بما تقدم ذكره من لفظ صاحب\n_________\n(١) راجع في هذه المسألة: التمهيد (٤/٣٠) وروضة الناظر (٢/٣٢١)، والمسوَّدة ص (٤٢٧) .\nوالطرد هو: (وجود الحكم لوجود العلة) .\nأما العكس هنا فهو: (عدم الحكم لعدم العلة) .\nانظر: الحدود للباجي (ص ٧٤-٧٥) والتعريفات للجرجاني باب الطاء ص (٧٤) وباب العين ص (٨٢) .\nوالقول باشتراط الاطراد هنا متفق مع ما اختاره المؤلف من أن تخصيص العلة نقض لها كما تقدم.\nوفي اشراط الاطراد في العلة خلاف اقتصر المؤلف على قول واحد، واستدل له.\nوينبغي أن يعلم أن هناك فرقًا بين اشتراط الاطراد في العلة، وبين القول بصحتها لأنها مطردة، فلا تلازم بين الأمرين.\nانظر: التمهيد (٤/٣٦) وروضة الناظر (٢/٢٩١) وسيأتي كلام المؤلف على هذا ص (١٤٣٦) .\n(٢) هو: أحمد بن القاسم، وقد سبقت ترجمته.\n(٣) انظر في هذا: الروايتين والوجهين للمؤلف (١/٣١٨) والإنصاف (٥/١٤) .","vol":"4","page":1395},{"text":"الشريعة، نصًا وظاهرًا وتنبيهًا، ومن التأثير وشهادة الأصول، جاز أن تجتمع علتان في حكم، فتزول إحداهما، ويبقى الحكم ببقاء العلة الأخرى، كالمُحْرِمة إذا حاضت حرُم وطؤها لحيضها ولإحرامها، فإذا طهرت من حيضها واغتسلت (١) لم يحل وطؤها لبقاء إحرامها.\nوقد تَخْلُفُ العلةُ العلة فيبقى الحكم بالعلة التي خلفتها، كالنكاح يزول وتخلفه العدة، فتمنعها العدة من عقد النكاح كما منعها النكاح.\nوكذلك الرِّدة علة لإباحة الدم، والزنا مع [٢١٥/ب] الإحصان، فإذا اجتمعا تعلقت الإِباحة بهما، وإذا أسلم من الرِّدة لم تزُل الإِباحة للزنا.\nفإذا كان كذلك، دل على أن ليس من شرط العلة العكس، هذا إذا كان التعليل لغير الجنس.\nفأما إذا كان التعليل للجنس وجب أن تنعكس؛ لأن تعليل جنس الحكم يقتضي حصر الجنس، ويجري مجرى الحدود، فإذا لم ينعكس لم يكن حاصرًا للجنس، ولم يكن علة له.\nألا ترى أنه إذا قال: الرِّدة علة لجنس إباحة الدم لم يصح؛ لأن الزنا مع الإِحصان يبيحُه، وقتل النفس بغير النفس يبيحُه. فلا تكون الردة علة لجنس إباحة الدم، لأنها لا توجب نوعين من الإِباحة اللذين يوجبهما الزنا والقتل.\nومتى كانت العلة للجنس أوجب جميع أنواع ذلك الجنس، فانعكست، ألا ترى إذا قلت: البلوغ والعقل علة لجنس التكليف انعكست.\n_________\n(١) في الأصل: (أو اغتسلت)، والهمزة زائدة، ذلك أن الحائض إذا طهرت ولم تغتسل لا يباح في حقها غير صوم وطلاق.\nانظر: شرح منتهى الإرادات (١/٤٥) والروض المربع مع حاشية العنقري (١/١٠٨) .","vol":"4","page":1396},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-523>مسألة</span>\n[القياس على المخصوص من جملة القياس]\nالمخصوص من جملة القياس يقاس عليه، ويقاس على غيره (١) .\nأما القياس عليه، فإن أحمد -﵀- قال في رواية ابن منصور: \"إذا نذر أن يذبح نفسه، يُفدي نفسه بذبح كبش\" (٢) .\nفقاس من نَذَر ذبح نفسه على من نَذر ذبح ولده. وإن كان ذلك مخصوصًا من جملة القياس، وإنما ثبت بقول ابن عباس (٣) .\n_________\n(١) راجع هذه المسألة في: التمهيد (٣/٤٤٤) وروضة الناظر (٢/٣٣١) والمسوَّدة ص (٣٩٩) .\nوقد ألف شيخ الإِسلام ابن تيمية رسالة بين فيها أنه لا يوجد حكم شرعي مخالف للقياس. قام بطبعها الشيخ محب الدين الخطيب.\nوكذلك تكلم ابن القيم عن هذه المسألة في كتابه اعلام الموقعين (١/٣٨٣) مترسمًا خطى شيخه ابن تيمية.\n(٢) هذه رواية في المذهب، ومروية عن ابن عباس ﵄.\nوهناك رواية ثانية: أن عليه كفارة يمين، وهذه قاعدة في كل نذر محرم.\nوهذه الرواية هي المذهب كما في حاشية المقنع (٣/٥٩٧) وهي منسوبة لابن عباس ﵄.\nوقد ذكر ابن قدامة في الكافي (٤/٤١٩): أن هناك روايتين، الأولى كما ذكرها المؤلف. والثانية: لا يجب عليه الكفارة؛ لأنه نذر معصية.\nوفي الاختيارات لابن تيمية ص (٣٣١) إن قصد بذلك اليمين، فيمين، وإلا فنذر معصية، فيذبح في مسألة الذبح كبشًا.\n(٣) سبق تخريج هذا الأثر عن ابن عباس، ﵄.\nويلاحظ: أن المخصوص من جملة القياس ثبتت خصوصيته بقول صحابي، هو ابن عباس، ﵄.","vol":"4","page":1397},{"text":"وأما قياسه على غيره، فإن أحمد -﵀- قال في رواية المروذى: \"يجوز شَرْي أرض السواد، ولا يجوز بيعها. فقيل له: كيف اشتري ممن لا يملك؟! فقال: القياس: كما تقول، ولكن استحسان\" (١) .\nواحتج بأن أصحاب رسول الله - ﷺ - رخَّصوا في شَرْي المصاحف، وكَرِهوا بيعَها.\nوهذا يشبه ذلك (٢) .\nفقد قاس مخصوصًا من جملة القياس على مخصوص من جملة القياس.\nوبهذا قال أصحاب الشافعي (٣) .\nوقال أصحاب أبي حنيفة: المخصوص من جملة القياس لا يقاس على غيره.\nولا يقاس غيره عليه، إلا أن يكون معللًا أو مجْمعًا على جواز القياس عليه (٤) .\n_________\n(١) قوله هنا: (ولكن استحسان) يدل على أن الإمام أحمد يقول بالاستحسان، وهو هنا العدول عن قياس لقياس آخر.\n(٢) سبق ذكر هذه الرواية في أكثر من موضع.\n(٣) وما ذكر المؤلف هنا وجه عند الحنابلة.\nوهناك وجه آخر ذكره أبو الخطاب في التمهيد (٣/٤٤٦) والمسوَّدة ص (٤٠٠) وهو ما حكاه المؤلف عن أصحاب أبي حنيفة، كما سيأتي.\n(٤) هذا الرأي منسوب لأبي الحسن الكرخي، فإنه قال بجواز ذلك في ثلاث حالات: أن يرِد الخبر بكونه معللًا، أو كانت الأمة مجْمعة على تعليله، أو كان ذلك الحكم موافقًا لبعض الأصول، وإن كان مخالفًا لبعضها.\nأما رأي عامة الحنفية -كما عبر صاحب كشف الأسرار- منهم القاضي أبو زيد والشيخان ومن تابعهم من المتأخرين فهو: أن الشرع إذا ورد بما يخالف في نفسه الأصول يجوز القياس عليه إذا كان له معنى يتعداه.\nوهنالك رأي ثالث لبعض الحنفية. أنه لا يجوز القياس عليه.\nوهناك رأي رابع لمحمد بن شجاع الثلجي الحنفي: (أن الحكم المخالف للقياس إن ثبت بدليل مقطوع به جاز القياس عليه وإلا فلا) . =","vol":"4","page":1398},{"text":"أما المعلَّل كقوله ﵇ في الهر (١): (إنَّها من الطَوَّافين عليكم والطوَّافات) (٢) .\nفقاسوا عليه كل ما وجدت فيه هذه العلة من ساكني البيوت، مثل الفأرة، والحية، ونحو ذلك.\n_________\n= انظر: أصول الجصاص ص (١١٣) كشف الأسرار (٣/١٠٣١-١٠٣٢) وأصرل السرخسي (٢/١٥٣) .\nوبهذا يتبين أن نسبة هذا القول إلى أصحاب أبي حنيفة ليس على إطلاقه، وإنما هو قول أبي الحسن الكرخي منهم.\n(١) هكذا في الأصل، والحديث وارد بلفظ (الهرة) .\nوالهر يطلق على الذكر والأنثى، وقد يدخلون الهاء على المؤنث، كما قاله ابن الأنباري.\nانظر المصباح (٢/٩٨٥) مادة (هرر) .\n(٢) هذا جزء من حديث رواه أبو قتادة - ﵁ - مرفوعًا بلفظ (إنها ليست بنجَس، إنها من الطَّوافين عليكم والطوافات) .\nأخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة (١/١٨)، والترمذي في باب: ما جاء في سؤر الهرة (١/١٥٣) وقال: (حديث حسن صحيح) .\nوالنسائى في باب سؤر الهرة (١/٤٨) وابن ماجه، في باب الوضوء من سؤر الهرة (١/١٣١) والدارمي في باب الهرة إذا ولغت في الإناء (١/١٥٣) .\nوالدارقطني في باب: سؤر الهرة (١/٧٠) والطحاوي في شرح معاني الآثار باب: سؤر الهرة (١/١٨)، والإِمام مالك في الموطأ باب: الطهور للوضوء ص (٤٠) وابن خزيمة في صحيحه (١/٥٥)، والحاكم في مستدركه، باب: أحكام سؤر الهرة (١/١٦٠) وقال: (هذا حديث صحيح، ولم يخرجاه، على أنهما على ما أصَّلاه في تركه، غير أنهما قد شهدا جميعًا لمالك بن أنس أنه الحكم في حديث المدنيين، وهذا الحديث مما صححه مالك، واحتج به في الموطأ) ووافق الذَّهبي الحاكم على تصحيحه.\nوأخرجه الإِمام أحمد في مسنده (٥/٢٩٦، ٣٠٣، ٣٠٩) .","vol":"4","page":1399},{"text":"وأما المجْمع على جواز القياس عليه، فمثل التحالف (١) في الإجارة عند الاختلاف على إثباته في التبايعات (٢)؛ لاتفاق الناس الذين أوجبوا التحالف (٣) في البيع أن حكم الإجارة حكم البيع (٤) .\nوما عدا ذلك لا يجوز القياس عليه، ولا قياسه على غيره.\nمثل إيجاب الوضوء من [٢١٦/أ] القهقهة في الصلاة، فلا تقاس عليه القهقهة في صلاة الجنازة، وفي سجود التلاوة؛ لأن الأثر ورد بإيجاب الوضوء من القهقهة في صلاة لها ركوع وسجود (٥) .\n_________\n(١) في الأصل: (التخالف) بالخاء المعجمة، وهو خطأ بدليل ما بعده.\n(٢) في الأصل: (التباعات) وهو خطأ.\n(٣) في الأصل: (التخالف) بالخاء المعجمة، وهو خطأ بدليل السياق.\n(٤) الاختلاف في الإِجارة يكون في الأجرة أو المدة، فقياس الأصول: أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ولكن ترك هذا إلى قياس الإِجارة على البيع إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة.\nهذا ما أفاده أبو الخطاب في التمهيد (٣/٥٥٥) .\nولأبي بكر الجصاص تفصيل ذكره في أصوله ص (١٢٢) .\nوهذا المثال الذي ذكره المؤلف على المجْمع على جواز القياس عليه، ذكره صاحب كشف الأسرار (٣/١٠٣١) مثالًا على الحالة الثالثة التي استثناها أبو الحسن الكرخي وهي: ما إذا كان ذلك الحكم موافقًا لبعض الأصول وإن كان مخالفًا لبعضها.\nولم يذكر على الحالة الثانية -وهي: ما إذا كانت الأمة مجمعة على التعليل- مثالًا.\nوانظر في هذه المسألة: حاشية ابن عابدين (٦/٧٥) .\nمحل الشاهد من هذا الأثر هو: (بينما رسول الله - ﷺ - يصلي بالناس، إذ دخل رجل، فتردى في حفرة كانت في المسجد -وكان في بصره ضرر- فضحك كثير من القوم، وهم في الصلاة، فأمر رسول الله -صلى الله =","vol":"4","page":1400},{"text":"ومثل إسقاط الكفارة في استدعاء القيء، فلا يقاس عليه الأكل (١) .\nومثل جواز الوضوء بنبيذ التمر، فلا يقاس عليه غيره من الأنبذة للأثر الوارد (٢) .\nومثل جواز البناء على الصلاة، إذا سبقه الحدث فيها (٣)، لا يقاس عليه من احتلم في صلاته، وفكَّر فأمنى (٤) ونحو ذلك.\n_________\n= عليه وسلم- من ضحك أن يعيد الصلاة، ويعيد الوضوء) .\nوقد سبق تخريجه (٣/٨٩٥) .\nوانظر: أصول السرخسي (٢/١٥٣) فقد ذكر قريبًا من نص المؤلف في هذه المسألة.\n(١) من استدعى القيء عامدًا فعليه القضاء ولا كفارة، وأما من أكل عامدًا فعليه القضاء والكفارة عند الحنفية.\nانظر: شرح فتح القدير (١/٣٣٥، ٣٣٨) وحاشية ابن عابدين (٢/٤١٤) .\n(٢) الأثر الوارد في ذلك هو: ما رواه ابن مسعود -رضي عنه- قال: (سألني النبي - ﷺ -: ما في إداوتك؟ فقلت: نبيذ، فقال: تمرة طيبة وماء طهور. قال: فتوضأ منه) .\nوقد سبق تخريجه (١/٣٤١) .\n(٣) القياس أنه لا يبني على الصلاة السابقة؛ لأن الحدث ينافي الصلاة، والمشي والانحراف يفسدان الصلاة، إلا أنه ترك هذا القياس، وقيل بالبناء لقول النبي - ﷺ - (من قاء أو رعف أو أمذى في صلاته فلينصرف، وليتوضأ، وليَبْنِ على صلاته ما لم يتكلم) .\nانظر: أصول الجصاص ص (١٢٠) فإن المؤلف نقل هذا عنه، وانظر أيضًا شرح فتح القدير (١/٣٧٧) .\n(٤) فإن عليه أن يغتسل، ولا يبني على صلاته، بل يستأنف صلاة جديدة حملًا على قياس الأصل.\nانظر: أصول الجصاص ص (١٢٠) .","vol":"4","page":1401},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-524>دليلنا:</span>\nقوله تعالى: (فَاعْتَبِرُوا يَا أولِى اْلأبصَارِ) (١) . وهذا عام في كل موضع إلا ما خصه الدليل.\nوأيضًا: فإنا إذا قسنا على الخصوص قسنا الخصوص على غيره. وحملنا النبيذ على غيره من المائعات، والقهقهة على الكلام.\nفإن مخالفنا يعترف بصحة القياس، وأنه يجب حمل النبيذ على غيره من المائعات، والقهقهة على الكلام، ويَدَّعي أنه استحسن تركه لما هو أولى منه (٢) .\nوهذا غير صحيح من وجهين:\nأحدهما: أنه يلزمه أن يبين الأوْلى، وإلا حكمُ القياس متوجه عليه، وهذا كما لو قال: إن القرآن يدل على كذا، ولكن تركته للسنَّة، فتكون حجة القرآن لازمة له ما لم يبين السنة التي هي أقوى من القرآن.\nولا يكفى في ذلك مجرد دعواه.\nوالثاني: أنه يدعي أن الاستحسان أقوى من القياس، فلهذا تركَه.\nوالقياس إذا عارضه دليل أقوى منه كان القياس باطلًا، ولم يكن له حكم كما لو عارضه نص كتاب أو سنة أو إجماع. ولما حكم بصحة القياس هاهنا امتنع أن يكون عارضه أقوى منه ومانع من استعماله.\nوأيضًا: فإن المخصوص من جملة العموم يقاس عليه، فالمخصوص من جملة قياس الأصول أوْلى أن يقاس عليه؛ لأن حكم العموم أقوى من قياس الأصول\n_________\n(١) آية (٢) من سورة الحشر.\nوذلك لوجود نصوص صحت عندهم، أو لمخالفته قياس الأصول.\nانظر: أصول الجصاص الموضع السابق، وأصول السرخسي (٢/١٥٣) .","vol":"4","page":1402},{"text":"له (١)، ولهذا ترك القياس له (٢)\nوأيضًا: فإن ما ورد به الأثر قد صار أصلًا بنفسه، فوجب القياس عليه، كسائر الأصول (٣) . وليس رد هذا الأصل لمخالفة تلك الأصول بأوْلى من رد الأصول لمخالفة هذا الأصل، فوجب إعمال كل واحد منهما في مقتضاه وإجراؤه على حكمه.\nوأيضآ: فإن القياس يجري مجرى خبر الواحد، بدليل أن كل واحد منهما يثبت بغالب الظن، ثم ثبت أنه يصح أن يرد مخالفًا لقياس الأصول، كذلك القياس قبله.\nوأيضًا: لما جاز القياس على الخصوص من جملة القياس إذا [٢١٦/ب] كان معللًا بتعليل صاحب الشرع جاز وإن لم يكن معللًا.\n<span data-type=\"title\" id=toc-525>دليلُه: سائرُ الأصول</span>.\nفإن قيل: إذا ورد معللًا، فإن كل ما وجدت فيه تلك العلة يصير كالمنصوص عليه، كأن النبيَّ امر بالقياس عليه، ويصير [القياس] عليه أوْلى من\n_________\n(١) قوله: (له) لم أفهم لها معنى، فلعلها خطأ.\n(٢) قال أبو الخطاب في التمهيد (٣/٤٤٦): (بل عموم الكتاب أقوى؛ لأنه مقطوع بطريقه، وقياس الأصول غير مقطوع عليه؛ لأنه مقيس على العموم بأمارة مظنونة، ثم العموم لا يمنع، فأوْلى أن لا يمنع المقيس عليه) .\nوانظر: التبصرة ص (٤٤٨) .\n(٣) هذا هو الفيصل في الموضوع، فإن أي حكم ورد به نص شرعي صحيح أصبح أصلًا بنفسه، فيقاس عليه، ولا يقال: إنه مخالف لقياس الأصول.\nوهذا هو ما بينه ابن القيم في كتابه الجليل: اعلام الموقعين، ومن قبله شيخ الإِسلام ابن تيمية.\nوانظر: اعلام الموقعين (٢/٣١١) .\nعلى أن أبا بكر الجصاص قد أورد هذا الدليل على شكل اعتراض، وأجاب عنه، وذلك في أصوله ص (١٢٣) .","vol":"4","page":1403},{"text":"قياس الأصول، وليست هذه حال المخصوص العاري عن علة؛ لأنه لا يوجد فيه ما يبطل قياس الأصول.\nقيل: لو كان الحكم عندك في المعلل لما ذكرت، لوجب أن تقيس النبيذ على الخمر في التحريم لوجود علة الخمر (١) بقوله تعالى (إنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أن يُوقِعَ بِيْنَكُمُ العَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ في الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ) (٢) .\nوهذه العلة موجودة في النبيذ، ومع هذا فلم تقيسوا النبيذ على الخمر.\nوكذلك كان يجب قياس الخل على النبيذ في جواز الوضوء -كما حُكي عن الأصم (٣) جواز الوضوء بسائر المائعات- لوجود العلة في النبيذ بقوله ﵇: (ثمرةٌ طيبة، وماء طهور) (٤)، وهذه العلة موجودة في الخل.\nوكذلك كان يجب أن تقيسوا الآكل والشارب في رمضان لمرض، على الناسي في إسقاط القضاء لوجود العلة فيه، وهو قوله: (اللهُ آطْعمكَ وسقَاكَ) (٥) .\nوهذا التعليل موجود في المريض. وليس لهم أن يقولوا: هذا التعليل لاسقاط\n_________\n(١) في الأصل: (العلة الخمر) و(ال) زائدة.\n(٢) آية (٩١) من سورة المائدة.\n(٣) هو: عبد الرحمن بن كيسان المعتزلي، وقد سبقت ترجمته.\n(٤) إشارة إلى حديث النبيذ، وقد سبق تخريجه (١/٣٤١) .\n(٥) هذا الحديث رواه أبو هريرة - ﵁ - مرفوعًا، أخرجه عنه البخاري في كتاب الصيام، باب: الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا (٣/٣٨) بلفظ: (عن النبي - ﷺ -: قال إذا نسي فأكل وشرب، فليتمَّ صومَه، فإنما أطْعَمه الله وسقَاه) .\nوأخرجه عنه مسلم في صحيحه في كتاب الصيام، باب: أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر (٢/٨٩) .","vol":"4","page":1404},{"text":"المأثم، بل هو تعليل لإسقاط القضاء؛ لأنه روي في بعض الألفاظ (إنَّمَا هو رِزقٌ ساقَه اللهُ تَعَالى إليهِ، فلا قضاءَ عليه) رواه الدارقطنى (١) .\nفجعل هذه علة في إسقاط القضاء، ومع هذا فلمِ يقيسوا عليه غيره (٢) .\nوكذلك أيضًا قاسوا المجامع ناسيًا على الآكل ناسيًا، وإن لم يكن الأصل معللًا، ولا مجْمعًا على قياسه عليه (٣)؛ لأن أصحابنا منعوا من ذلك، وقالوا في الآكل ناسيًا: لا يفطر (٤)، وفي المجامع يفطر (٥)، فامتنع أن تكون العلة في\n_________\n(١) الحديث رواه الدارقطنى في كتاب الصيام (٢/١٨٠) عن أبي هريرة بلفظ قريب من لفظ البخاري.\nوأخرجه باللفظ الذي ذكره المؤلف منسوبًا إليه (٢/١٧٩) وقال فيه: مندل وعبد الله بن سعيد، وهما ضعيفان.\nكما أخرجه بطرق أخرى وبألفاظ متقاربة. وكلها لا تخلو من مقال.\n(٢) القياس عندهم أن من أكل أو شرب ناسيًا أنه يفطر، وعليه القضاء، ولكن ترك هذا القياس للحديث الصحيح الذي ذكره المؤلف.\nانظر: فتح القدير (٢/٣٢٧) مع البداية والهداية.\nوالقول بأن العلة في الناسي موجودة في المريض فيه نظر ظاهر.\n(٣) الحنفية لم يقولوا بأن المجامع ناسيًا يقاس على الآكل ناسيًا، حتى يلزم عليهم ما ذكره المؤلف، بل قالوا ذلك ثابت بالنص لا بالقياس.\nوقال البابرتي في شرحه على الهداية (٢/٣٢٧) مطبوع مع فتح القدير: (فإن قيل: سلمنا ذلك، لكن النص ورد في الأكل والشرب على خلاف القياس، فكيف تعدى إلى الجماع؟ أجاب بقوله [يعنى صاحب الهداية]: وإذا ثبت هذا في الأكل والشرب ثبت في الوقاع للاستواء في الركنية يعني: ثبت بالدلالة لا بالقياس؛ لأن كلًا منهما نظير للآخر في كون الكف عن كل منهما ركنًا في باب الصوم) .\nوانظر: أصول الجصاص ص (١١٥) وأصول السرخسي (٢/١٥٣) .\n(٤) ولا قضاء عليه.\nانظر: الإقناع (١/٣١٠) والمقنع وحاشيته (١/٣٦٦) .\n(٥) المجامع في نهار رمضان عليه القضاء والكفارة إن كان عامدًا. =","vol":"4","page":1405},{"text":"جواز القياس على المعلل ما ذكروه، وإنما العلة فيه ما ذكرنا.\nوأيضًا: لما جاز القياس على ما ورد بخلاف القياس العقلي، وهو الطواف والسعي ورمي الجمار والوضوء (١)، فإن العقل يخالف هذه، ومع هذا يقاس عليها.\nفلأنْ يجوز القياس على ما ورد بخلاف القياس الشرعي أوْلى.\nفإن قيل: الشرع لا يرد بما يمنع العقل منه، وإنما يرد بما يُجَوِّزه العقل.\nفنظيره أن يرد الأثر بما لا تمنع منه الأصول، فيجوز القياس عليه.\nقيل: قد ثبت أن الشرع قد ورد بما يمنع العقل منه فلا يصح هذا (٢) .\nفإن قيل: القياس الشرعي وخبر الواحد قد ثبت [٢١٧/أ] حكمهما في خلاف قياس العقل ولا يجوز ثبوت حكمهما (٣) في خلاف قياس النص، فإذا كان كذلك لم يمتنع أيضًا أن يختلف حكم القياس العقلي والقياس الشرعي في باب جواز القياس على المخصوص من جملة أحدهما، وامتناع جواز ذلك في المخصوص من جملة الآخر.\n_________\n= وإن كان ناسيًا ففيه روايتان:\nإحداهما: عليه القضاء والكفارة، وهي ظاهر المذهب.\nالثانية: عليه القضاء ولا كفارة.\nانظر: كتاب الروايتين والوجهين للمؤلف (١/٢٥٩) والإقناع (١/٣١٢) والمقنع وحاشيته (١/٣٦٨) .\n(١) فإن هذه الأمور مبنية على التعبد، فالعقل لا يدرك السر في التعبد بها، ولكن الواجب علينا التسليم والامتثال؛ لأنها صادرة ممن نقطع بحكمته وعلمه.\n(٢) هذا غير مسلم للمؤلف. وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية كتابًا عظيمًا في ذلك سماه: درء تعارض العقل والنقل، بين فيه كثيرًا مما يظن أن فيه تعارضًا بين العقل والنقل بأسلوب واضح مبين.\nوانظر: اعلام الموقعين (٢/٣١١) .\n(٣) في الأصل: (حكمها) والضمير عائد على مثنى.","vol":"4","page":1406},{"text":"قيل: لا نسلِّم هذا؛ لأنه قد ثبت الحكم بخبر الواحد في خلاف قياس النص، ولهذا حكمنا بخبر التَّصْرِية (١) والفَلَس (٢) وغير ذلك مما يرده (٣) أصحاب أبي حنيفة (٤) .\nوكذلك قياس النص لا يقدم على غيره من قياس، الاصول التي ليست بمنصوص على أصولها.\n_________\n(١) هذا إشارة إلى حديث أبي هريرة - ﵁ - يرفعه: أن النبي - ﷺ - قال: (لا تُصِرُّوا الإبل والغنم. فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردَّها وصاعًا من تمر) .\nأخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب: النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم (٣/٨٧) . وأخرجه مسلم في كتاب البيوع، باب: تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وتحريم التَصْرِية (٣/١١٥٥) .\nوانظر: اعلام الموقعين لابن القيم (٢/٣١١) فإنه تكلم على هذه المسألة فأجاد وأفاد.\n(٢) مثل حديث أبي هريرة - ﵁ - عن النبي - ﷺ - قال: (من أدركَ ماله عند رجل أفلس، أو إنسان قد أفلس، فهو أحقُ به من غيره) .\nأخرجه البخاري في كتاب الاستقراض وأداء الديون، باب: إذا وجد ماله عند مفلس (٣/١٤٧) .\nوأخرجه مسلم في كتاب المساقاة، باب: من أدرك ما باعه عند المشترى وقد أفلس فله الرجوع فيه (٣/١١٩٣) .\n(٣) في الأصل: (ما يرده) .\n(٤) انظر: أصول الجصاص ص (١١٣) وما بعدها، فقد تكلم عن هذه المسألة باستفاضة.\nوانظر أيضًا: أصول السرخسي (٢/١٤٩) وما بعدها.","vol":"4","page":1407},{"text":"واحتج المخالف\nبأن إثبات الشىء لا يصح مع وجود ما ينافيه، فلما كان القياس مانعًا مما ورد به الأثر لم يجز لنا استعمال القياس فيه؛ لأنه لو جاز ذلك لم يكن فرق بينه وبين سائر الأصول التي يمنع قياسها منه، فكان يخرج حينئذ من كونه مخصوصًا من جملة القياس.\nوالجواب عنه من وجهين:\nأحدهما: أنا لا نسلَّم أن هاهنا ما ينافيه؛ لأن المنافاة تكون بدليل خاص، وما يذكرونه في هذه المسائل ليس بدليل خاص لما نذكره من التأويل.\nوالثاني: أن المنافاة إنما تحصل بقياسه على غيره في إسقاط حكم النص، فأما قياس غيره فلا ينافيه، لأنه لا يسقط حكم النص، وعندهم لا يصح القياس عليه.\nواحتج: بأن قياس الأصول أوْلى من قياس ما ورد به الأثر، وذلك لأن قياس ما ورد به الأثر يختلف فيه، وقياس الأصول متفق عليه، والمتفق عليه أوْلى من المختلف فيه (١) . ولهذا كان ما ثبت بخبر التواتر أوْلى مما ثبت بخبر الواحد. وما شهد له أصلان أوْلى مما شهد له أصل واحد، فلما كان قياس الأصول يشهد له جميع الأصول، وكان قياس ما ورد به الأثر لا يشهد له إلا أصل واحد، وهو الأثر، كان قياس الأصول أوْلى بالاعتبار من قياس ما ورد به الأثر.\nوالجواب: أن هذه المزيَّة موجودة في مقابلة خبر الواحد، ومع هذا فإنه مقدم على قياس الأصول.\nوكذلك القياس الشرعي مقدم على مقتضى القياس العقلي، وإن كان للعقل مزيَّة.\nويفارق هذا خبر الواحد مع التواتر؛ لأن أحدهما مقطوع عليه.\n_________\n(١) انظر: أصول الجصاص (١٢٣) فإن هذا الدليل منقول منه بتصرف.","vol":"4","page":1408},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-526>مسألة</span>\nيجوز إثبات الحدود والكفارات والمقدرات والأبدال بالقياس (١) .\nويجوز قياسها على المواضع التي أجمع على ثبوت ذلك فيها.\nوقد قال أحمد -﵀- في رواية الميْموني، فيمن سرق من الذهب أقل من ربع دينار: \"أقطعُه. قيل: ولم؟ قال: لأنه لو سرق عروضًا قوَّمتُها بالدراهم، كذلك إذا سرق ذهبًا أقل من ربع دينار قوَّمتُه بالدراهم\" (٢) . فقد أثبت القطع بالقياس.\nوكذلك نقل الميْموني عنه في النصراني إذا زنا وهو محصَن: \"يرجم. قيل له: لم؟ قال: لأنه زانٍ بعد إحصانه\" (٣) .\nوكذلك نقل جعفر بن محمد النَّسائي أبو محمد عن أحمد -﵀- في يهودي مرَّ بمؤذن وهو [يؤذن] (٤) فقال: كذبتَ، قال: \"يقتل،\n_________\n(١) راجع هذه المسألة في: التمهيد (٣/٤٤٩) والواضح لابن عقيل (٢/٣٤٣) والروضة مع شرحها (٢/٣٤٣) والمسودة ص (٣٩٨) .\n(٢) هذه الرواية ذكرها المؤلف في كتابه الروايتين والوجهين (٢/٣٣١) . وكون الذهب ليس بأصل وأنه يقوم بالدراهم رواية في المذهب، والرواية الثانية: أن الذهب أصل، ومقداره ربع دينار فصاعدًا، نص عليه في رواية صالح والمروذي، فإذا سرق من الذهب أقل من ربع دينار فلا يقطع، حتى لو ساوى ثلاثة دراهم فأكثر.\nقال المؤلف في كتابه: الروايتين والوجهين الموضع السابق: (هي أصح) .\nوهى المذهب كما ذكرها المرداوي في الانصاف (١٠/٢٦٢) .\n(٣) ذكر المؤلف معنى هذه الرواية منقولة عن الميموني في كتابه الروايتين والوجهين (٢/٢٢٤) .\nوراجع هذه المسألة في كتاب الإِنصاف (١/١٧٢٠) والمغني (١٨/٦٣) .\n(٤) الزيادة يقتضيها المقام، وهي كذلك في أحكام الذمة لابن القيم (٢/٧٩٧) .","vol":"4","page":1409},{"text":"لأنه شتم\" (١) .\nوهو قول أصحاب الشافعي (٢) .\nوقال أصحاب أبي حنيفة: لا يثبت ذلك بالقياس (٣) .\n<span data-type=\"title\" id=toc-527>دليلنا:</span>\nقوله تعالى: (فَاعْتَبِرُوا يَا أولِى اْلأبْصَارِ) (٤) وهذا عام.\nوحديث معاذ، لما قال: (أجتهد رأيي) (٥)، صوَّبه النبي ﵇، ولم يفرق بين هذه الأحكام وبين غيرها، فوجب حمله على عمومه.\nولأنه إجماع الصحابة، قال عمر: (إن الناس قد تتابعوا في شرب الخمر واستحقروا حدَّها، فما ترون فيه؟ فقال علي: إنه إذا شرب سكِر، وإذا سكِر هذى، وإذا هذى افترى، حَدُّه حد المفترين) .\nفأجمعت الصحابة على إلحاقه بالقاذف قياسًا (٦) .\n_________\n(١) هذه الروايات الثلاث ذكرت في المسوَّدة ص (٣٩٨) .\nوالرواية الأخيرة ذكرها ابن القيم في كتابه: أحكام أهل الذمة في الموضع السابق، كما ذكر كثيرًا من الروايات عن الإمام أحمد فيما يتعلق بمن تكلم في الله من أهل الذمة، وأورد الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب قتل السَّباب وانتقاض عهده فأجاد وأفاد، رحمه الله تعالى.\n(٢) انظر: البرهان (٢/٨٩٥) والتبصرة ص (٤٤٠) والإحكام للآمدي (٤/٥٤) .\n(٣) انظر في هذا: أصول الجصاص ص (١١٣) وأصول السرخسي (٢/١٥٧، ١٦٤) وتيسير التحرير (٤/١٠٣) وفواتح الرحموت (٢/٣١٧) .\n(٤) آية (٢) من سورة الحشر.\n(٥) هذا جزء من حديث معاذ - ﵁ - المشهور: (بم تحكم إن عرض لك قضاء)؟ الحديث. وقد سبق تخريجه.\n(٦) حكاية الإجماع هذه إما أن يراد أنهم أجمعوا على استعمال القياس في الحدود، حيث قاس بعضهم حد الخمر على حد القذف، ولم ينكر عليهم استعمال القياس هنا. =","vol":"4","page":1410},{"text":"وأيضًا: فإنه حكم لم يثبت بما يوجب العلم ويقطع العذر، فجاز إثباته بالقياس.\nأصله: سائر الأحكام.\nولأن ما جاز إثباته بخبر الواحد جاز إثباته بالقياس.\nأصله: ما ذكرنا.\nيبين صحة هذا: أن القياس بمنزلة خبر الواحد، بدليل أن كل واحد منهما يثبت بالاستدلال. ثم الحدود تثبت بخبر الواحد، كذلك القياس. ولأن ما جاز أن يثبت به غير هذه الأحكام جاز أن يثبت به هذه الأحكام.\nأصله: الكتاب والسنة والإِجماع.\nولأن القياس [على] ما أثر على الأصول، فإذا وجد هذا المعنى في مسألتنا يجب أن يحكم بصحته.\nواحتج المخالف:\nبأن موجب القياس هو حصول الشبهة من الفرع، ومن بعض الأصول (١) .\nوهذا العنى متى حصل في الوطء (٢) سقط الحد. ألا ترى أن الوطء إذا حصل فيه الشبهة بالوطء المباح والشبهة (٣) بالوطء الحرام، كوطء أحد الشريكين الجارية التي بينهما، صار ذلك موجبًا لسقوط الحد فلما كان مقتضى القياس [٢١٨/أ] مؤثرًا\n_________\n= وإما أن يراد أنهم أجمعوا على أن حد الخمر ثمانون قياسًا على حد القذف. فالأول يمكن تسليمه. أما الثاني فلا، لأن الخلاف في حده ذائع وشائع.\nانظر في اختلافهم: مراتب الاجماع ص (١٥٤) .\n(١) عبر أبو الخطاب في التمهيد (٣/٤٥٣) عن هذا الدليل بعبارة أوضح حيث قال: (واحتج المخالف: بأن الحد لا يثبت مع الشبهة، والقياس هو: إلحاق الفرع بأشبه الأصلين، وذاك يثبت فيه الشبهة) .\n(٢) في الأصل: (الوطيه) .\n(٣) في الأصل: (والشبه) .","vol":"4","page":1411},{"text":"في سقوط الحد، لم يجز أن يكون له مدخل في إثبات الحدود.\nوالجواب: أن الشبهة التي أسقطت الحد هناك معدومة هاهنا؛ لأن هناك الشبهة في الفعل أو الفاعل أو المفعول فأسقطت الحد، وهذه الشبهة معدومة في مسألتنا، وأكثر ما فيه أنه دليل غير مقطوع عليه.\nوهذا يبطل بإثباته بخبر الواحد؛ لأن ما فيه من تجويز (١) الخطأ والسهو والعمد الكذب، لا يصير شبهة في درء الحد وإسقاط الكفارة.\nوكذلك يجوز إثباته بشهادة شاهدين، وما فيها من تجويز ذلك على الشاهدين، لا يكون شبهة في الإسقاط.\nولأنه إذا وجب إلحاقه بأحد الأصلين، لقوته ورجحانه، سقط حكم الأصل الآخر، وكان وجوده كعدمه.\nواحتج: بأن الحد حق لله تعالى مقدر كالصلاة والزكاة ونحوها، فلما لم يجز إثبات أعداد الركعات والنصاب في الزكوات بالقياس، كذلك لا يجوز إثبات الحدود به (٢) .\nوالجواب: أنا لو وجدنا معنى القياس جاريًا في ذلك الموضع أثبتناه.\nواحتج: بأن مقادير العقوبات على الأجرام لا تعلم إلا من طريق التوقيف، لأن العقوبات إنما تستحق على الأجرام بحسب ما يحصل بها من كفران النعمة.\nومعلوم أن مقادير نعم الله تعالى على عباده لا يعلمها (٣) إلا الله تعالى، وكان الحد عقوبة مستحقة على الفعل، ولم يكن لنا سبيل إلى معرفة مقدار العقوبة على ذلك الفعل إلا من جهة التوقيف، لمْ يجز له إثبات الحد بالقياس (٤) .\n_________\n(١) في الأصل: (تجوز) .\n(٢) انظر معنى هذا الدليل في أصول الجصاص ص (١١٣) .\n(٣) في الأصل: (لا يعلما) .\n(٤) انظر معنى هذا الدليل في أصول الجصاص ص (١١٤) .","vol":"4","page":1412},{"text":"والجواب: أن الحدود يثبت قدرها بالشرع لأجرام معلومة، فإذا وجدنا معنى ذلك الجرم موجودًا في غيره ألحقناه به، قياسًا عليه؛ لأن المعنى قد ثبت بالدليل، وما دل عليه الدليل فهو بمنزلة التوقيف.\nوعلى أنهم قد أثبتوا الحد بالقياس، وكذلك الكفارات، فقالوا: تجب الكفارة على المفطر بالأكل والشرب قياسًا على المجامع (١) .\nوقالوا: الحد يجب على الرِّدْء (٢) في المحاربة (٣) قياسًا على المباشِر على قتال المشركين (٤) .\n_________\n(١) سبق في المسألة التي قبل هذه ذكر قول الحنفية بأن ذلك ليس من باب القياس، بل من باب دلالة النص.\nوانظر: أصول الجصاص ص (١١٥) .\n(٢) في الأصل (الرد) .\nوالرِّدْء: المُعِين.\n(٣) يعني أن المحاربين لو اجتمعوا فباشر أحدهم القتل، والباقي وقوف لم يشتركوا معه، فإن القتل يكون للجميع؛ لأنهم كانوا ردءً له.\nوذلك قياسًا على الغنيمة، فالرَّدْء في المعركة له ما للمباشر من الغنيمة.\nوعبارة الكمال في شرح فتح القدير (٥/٤٢٧): (قلنا: إنه حكم تعلَّق بالمحاربة، فيستوي فيه المباشر والردْء كالغنيمة) .\n(٤) عبارة المؤلف فيها غموض، فهو يريد أن يلزم الحنفية بأنهم قالوا بالقياس في الحدود فقالوا: إن الردْء في المحاربة يجب عليه الحد قياسًا على الردْء في قتال المشركين فإنه يستحق الغنيمة، مثله مثل المباشر لقتال المشركين.\nوانظر: التمهيد (٣/٤٥٢) .","vol":"4","page":1413},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-528>مسألة</span>\n[قياس العكس]\nالاستدلال بالشىء من طريق العكس صحيح، كالاستدلال به على وجه الطرد (١) .\nوهو مثل استدلالنا على طهارة دم السمك بأنه يؤكل دمه، فدل ذلك على [٢١٨/ب] طهارته.\nألا ترى أن سائر الحيوانات التي كانت دماؤها نجسة لم تؤكل بدمائها.\nومثل استدلالنا على قراءة السورة غير مسنون في الأخريين، أنه لو كان من سنة القراءة فيها قراءة السورة لوجب أن يكون من سنته الجهر بها.\nألا ترى أن الأوليين لما كان من سنتها قراءة السورة كان من سنتها الجهر.\nومثل استدلالنا على أن الصلاة على النبي - ﷺ - غير مسنون في التشهد الأول، أنه لو كان من سنته الصلاة لكان من سنته الدعاء. ألا ترى أن التشهد الأخير، لما كان من سنته الصلاة، كان من سنته الدعاء.\nوقال أصحاب الشافعي: الاستدلال بالعكس غير صحيح (٢) .\n<span data-type=\"title\" id=toc-529>دليلنا:</span>\nأن الأصل ليس بدليل على صحة العلة، وإنما (٣) الدليل على صحتها الكتاب\n_________\n(١) راجع في هذه المسألة: التمهيد (٣/٣٥٨)، والواضح (٢/٨٣٦)، والمسوَّدة ص (٤٢٥) .\n(٢) هذا العزو غير محرر، فالشافعية فريقان، منهم: من قال: لا يصح كما ذكر المؤلف.\nومنهم: من قال: يصح، قال الشيرازى في اللمع ص (٥٧): (وهو الأصح) يعنى: القول به. ودلَّل على ذلك بقوله: (لأنه قياس مدلول على صحته بشهادة الأصول) .\nوانظر: شرح اللمع (٢/٨١٩) فإن فيه كلامًا جيدًا عن هذه المسألة.\n(٣) في الأصل: (ولا نما) وهو خطأ.","vol":"4","page":1414},{"text":"والسنة وشهادة الأصول والتأثير، ودليل العكس قد أثر في الأصول فوجب أن يكون صحيحًا.\nولأن عكسه يدل على صحته، يدل عليه العلة العقلية، لما اطردت وانعكست كان ذلك دليلًا على صحتها، كذلك هاهنا وجب أن يكون العكس دليلًا على صحته.\nولأنه لا خلاف أنه لو عارض في الأصل بعلة ولم يعكسها، وإنما عكس بغيرها، لم يلزم الكلام على علة الأصل؛ لأنهما (١) قد اتفقا على صحتها، وإنما يلزم الكلام على علة الفرع، فدل هذا على أن العكس حجة.\nفصل\n[التقسيم]\nوالاستدلال بالتقسيم صحيح، وهو أن يكون في المسألة قسمان أو أكثر فيدل المستدل على إبطال الجميع إلا واحدًا منها ليحكم بصحته، ولا يطالب بالدلالة على صحته بأكثر مما ذكره (٢) .\n_________\n(١) في الأصل: (لأنها) وهو خطأ، بدليل ما بعده.\n(٢) راجع في هذه المسألة: التمهيد (٤/٢٢) والواضح (٣/١٠٨٥) وروضة الناظر (٢/٢٨١) والمسودة ص (٤٢٦) والبلبل ص (١٦١) وشرح الكوكب ص (٣٠٨) .\nواشترط أبو الخطاب: أن تجمع الأمة على تعليل الأصل، ثم يختلفون في العلة، فيبطل المستدل جميع ما قاله المخالفون إلا علة واحدة فتكون صحيحة.\nوزاد ابن قدامة شرطين هما:\nأن يكون سبرُه حاصرًا لجميع ما يعلل به. =","vol":"4","page":1415},{"text":"مثاله: أن نقول: لا يخلو إما أن يكون تحريم التفاضل في البُر متعلقًا بكونه مكيلًا، أو مأكولًا، أو مقتاتًا. فلا يجوز أن يكون مأكولًا ولا مقتاتًا لوجود التفاضل فيهما والعقد صحيح، وهو إذا باع مَكوكًا بمَكوك (١)، وأحدهما أخف من الآخر، فإن التفاضل في القوت والطعم موجود والعقد صحيح، ولو تساويا في ذلك وتفاضلا في الكيل لم يصح العقد.\nفعلم أن التحريم متعلق بالكيل.\nومثله ما قلنا في الإِيلاء، لا يخلو إما أن يكون صريحًا في الطلاق أو كناية، فلا يجوز أن يكون صريحًا؛ لأنه لو كان كذلك، لوقع الطلاق به منجزًا حالًا كما يقع بصريحه (٢) . ولا يجوز أن يكون كناية؛ لأنه (٢١٩/أ) لو كان كذلك لافتقر إلى النية، كسائر الكنايات.\nفلما بطل القسمان، امتنع أن يكون طلاقًا.\nومثله ما نقوله في اللعان: لا يخلو إما أن يكون يمينًا أو شهادة، فلا يجوز أن يكون شهادة؛ لأنه يصح من فاسق ومن أعمى، وشهادتهما لا تصح (٣) .\nلم يبق إلا أنه يمين؛ لأن أيمان هؤلاء تُسمع.\n_________\n= وأن يبطل أحد القسمين، إما ببيان بقاء الحكم بدون ما يحذفه من الأوصاف، وإما ببيان أن ما يحذفه من جنس ما عهد من الشارع عدم الالتفات إليه كالسواد والبياض.\nقلت: وفي اشتراط الاجماع على تعليل الأصل نظر؛ لأنه يؤدي إلى إبطال هذا المسلك، أو تقليصه، ولو اكتفى باتفاق الخصمين على أن حكم الأصل معلل لكان أولى. والله أعلم.\n(١) المَكوك: مكيال.\nانظر المصباح المنير (٢/٨٩٢) مادة (مكك) .\n(٢) في الأصل (ـصره) بدون إعجام.\n(٣) الِإطلاق في عدم قبول شهادة الأعمى فيه نظر، فقد صرح في المغني (٩/١٨٩) =","vol":"4","page":1416},{"text":"ومثله ما نقوله في تحريم الخمر: لا يخلو إما أن يكون الاسم أو الشدة المطربة.\nولا يجوز أن يكون للاسم؛ لأن العصير المطبوخ يحرم عندهم إذا حصلت فيه [الشدة]، وإن لم يقع عليه اسم الخمر.\nوكذلك نقيع التمر والزبيب محرمان عند مخالفنا، وإن (١) لم يتناولهما الاسم.\nفعلم أن التحريم يُعلَّق لوجود الشدة المطربة، وهذا موجود في النبيذ.\nومثل هذا كثير.\nوالدلالة على صحة هذا: أنه لابد في الحادثة من حكم، فإذا بطل الجميع إلا واحدًا، وجب أن يكون ما بقى صحيحًا؛ لأنه لا يجوز أن يبطل الكل.\nوأما إذا دل الدليل على صحة كل واحد منها بطلت سائر الأقسام؛ لأن الحق واحد، وما عداه باطل، فإذا صح الواحد منها، وجب أن يحكم ببطلان الباقي.\nفصل\n[الاستدلال بالأوْلى]\nوالاستدلال بالأوْلى صحيح (٢)، إذا بين أن حكم الأصل في الفرع يجب أن يكون آكد.\n_________\n= أنه تقبل شهادة الأعمى إذا تيقن الصوت، وهو المذهب كما في الإنصاف (١٢/٦١) .\n(١) الأصل: (وإذا لم) .\n(٢) هذا ما يسمى بمفهوم الموافقة، وقد عقد له المؤلف فصلًا (٢/٤٨٠) تحدث فيه عن حجيته، كما عقد له فصلًا آخر (٣ /٨٢٧) بين فيه أنه يَنسخ ويُنسخ به. وصرح بأن دلالته من باب النطق لا من باب القياس. =","vol":"4","page":1417},{"text":"مثاله: ما نقول في أن التيمم إذا لم يجز مع وجود الماء لفوت صلاة الجمعة فلأنْ لا يجوز لفوت صلاة الجنازة مع الإِمام أولى؛ لأن صلاة الجنازة فرض على الكفاية.\nوكذلك ما نقول في جريان القصاص بين الرجل والمرأة، وبين العبدين في الأطراف، لمَّا جرى بينهم في النفس مع عظم حرمتها وضمانها بالكفارة، فأولى أن يجري في الطرف مع خفة حرمته.\nوكذلك نقول في قطع الأطراف بطرف، لمَّا قُتل الجماعة بالواحد مع عِظَم حرمة الأنفس، فأولى أن يفعل ذلك في الأطراف مع خفة حرمتها.\nوقد احتج أحمد -﵀- بهذا في رواية بكر بن محمد عن أبيه \"لا يقتل الحر بالعبد\" (١) .\n_________\n= وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا أعاد الكلام هنا في باب القياس؟\nيجاب على ذلك بما في المسوَّدة ص (٤٢٧) بأن الأوْلى في المعاني نظير الفحوى بما في الخطاب.\nويقول في المسوَّدة أيضًا: (التحقيق عندي: أن الأولوية الواضحة التي يستوي فيها العالم والعامي هي تنبيه الخطاب كما سبق، ولها حكم المنصوص كما سبق.\nفأما الأولوية الخفية فكسائر الأقيسة، كما قال الشافعي في مسألة السلَم في الحال وكفارة العمد) .\nويدل عليه أيضًا قول المؤلف في آخر المسألة: الأن الأولى فيه ضرب من التنبيه، والتنبيه حجة في الشرع) .\n(١) هذا هو المذهب.\nويرى الشيخ تقي الدين: أنه يقتل به.\nانظر: الإنصاف (٩/٤٦٩) ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص (٤٠٩) والمقنع مع حاشيته (٣/٣٤٦) والمغني (٧/٦٥٨) .\nوالمذهب جرى على أنه إذا لم يقتص منه في النفس فمن باب أولى لا يقتص منه =","vol":"4","page":1418},{"text":"وأصحاب أبي حنيفة يقولون: يقتل (١)، ولا يجعلون بين الحر والعبد قصاصًا في الجراح، والنفس أعظم من الجراح (٢)، فهذا يدخل عليهم.\nوالدليل على صحة ذلك:\nأن أحد أقسام الدلالة على صحة العلة التأثير وشهادة الأصول. وهذا المعنى موجود في الأوْلى؛ لأنه قد أثر.\nولأن الأوْلى فيه ضرب من التنبيه، والتنبيه حجة في الشرع. وقد دل على ذلك الكتاب في قوله: (فَلاَ تُقُل لَّهُمَا أف) (٣) نبه على تحريم الضرب.\nوكذلك قوله: (وَمِنْهُم مَّنْ إِنْ تَأمَنْهُ بِدِينَار لا يُؤَدهِ إِلَيْك) (٤) تنبيه على الزيادة على ذلك.\n_________\n= في الطرف.\nقال في المغني (٧/٦٥٩): (ولا يُقطع طرفُ الحر بطرف العبد بغير خلاف علمناه) .\nوقال أيضًا ص (٧٠٣): (وأما من لا يقتل بقتله، فلا يقتص منه فيما دون النفس له، كالمسلم مع الكافر، والحر مع العبد، والأب مع ابنه؛ لأنه لا تؤخذ نفسه بنفسه فلا يؤخذ طرفه بطرفه، ولا يجرح بجرحه كالمسلم مع المستأمن) .\nوانظر: الإنصاف (١٠/١٤) .\n(١) انظر في هذا: شرح فتح القدير (١٠/٢١٥) مستدلين بالعمومات، ولأن القصاص يعتمد المساواة في العصمة، وهي بالدين وبالدار، وهما يستويان فيهما.\n(٢) الحنفية يمنعون القصاص في الأطراف؛ لأن المساواة لابد من توافرها في الجزء المبان، ولامساواة بين الحر والعبد في الطرف، لأن الرق ثابت في أجزاء الجسم، وعليه فطرف العبد معيب بخلاف طرف الحر، ومعلوم أنه لا يقطع سليم بمعيب.\nانظر شرح فتح القدير وشرح العناية وحاشية سعدي جلبي (١٠/٢١٥-٢١٧) .\n(٣) آية (٢٢) من سورة الإِسراء.\n(٤) آية (٧٥) من سورة آل عمران.","vol":"4","page":1419},{"text":"فصل\n[الاستدلال بالقِرَان]\nالاستدلال بالقِرَان يجوز (١) وهو: أن يذكر الله تعالى أشياء في لفظ واحد ويعطف بعضها على بعض.\nنحو قوله تعالى: (أوجَاءَ أحَدٌ مِنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أو لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ) (٢)، فيكون اللمس هاهنا يوجب الوضوء؛ لأنه عطف على المجيء من الغائط.\nوقد استدل أحمد -﵀- بالقرينة في باب التخصيص، فلولا أنها حجة له لم يخصص اللفظ بها، فقال في قوله تعالى: (مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلاَثَةٍ إلا هُوَ رَابِعُهُمْ) (٣): \"المراد به العلم. قال: لأنه افتتح الخبر بالعلم فقال: (ألمْ تَرَ (٤) أنَّ اللهَ يَعْلَمُ)، وختمه بالعلم فقال: (إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَىءٍ عَلِيم) \" (٥) .\nوقال في رواية حرب في قوله تعالى: (وَأشْهِدُوا إذَا تَبَايَعْتُمْ) (٦) فإذا أمِنه فلا بأس أن لا يشهد. انظر إلى آخر الآية (فَإِنْ أمنَ بَعْضُكُم بَعْضًا) (٧) .\n_________\n(١) راجع هذه المسألة في: هذا الكتاب (٢/٦١٤)، والتمهيد (٤/١٦٩) والمسودة ص (١٤٠) وشرح الكوكب المنير (٣/٢٥٩) .\n(٢) آية (٤٣) من سورة النساء.\n(٣) آية (٧) من سورة المجادلة.\n(٤) في الأصل: (ألم تعلم) وهو خطأ.\n(٥) هذا من رواية المروذي كما ذكر المؤلف في الموضع السابق، وكما ذكر أبو الخطاب في التمهيد الموضع السابق.\n(٦) آية (٢٨٢) من سورة البقرة.\n(٧) الإشهاد في البيع عند الحنابلة مستحب لهذه الآية، ولأدلة أخرى ذكرها ابن قدامة في كتابه المغني (٤/٢٧٣) .","vol":"4","page":1420},{"text":"واختلف أصحاب الشافعي:\nفذهب المُزَنى إلى جواز الاستدلال بذلك (١) .\nوذهب أكثرهم إلى أنه لا يجوز الاستدلال به (٢) .\n<span data-type=\"title\" id=toc-530>دليلنا:</span>\nما روي عن النبي - ﷺ - قال: (لا يُفَرَّقُ بين مجتَمِع) (٣) .\nوما روي عن أبي بكر في مانعي الزكاة: (لا أفرقُ بين ما جمعَ الله) (٤) .\nوقول ابن عباس لما استدل على وجوب العمرة بكونها قرينة الحج [في] كتاب الله، وتلا قوله: (وأتمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) (٣) .\n_________\n(١) نسب ذلك إليه الشيرازي في التبصرة ص (٢٢٩) .\n(٢) وهو ما صدَّر به الشيرازي المسألة في كتابه التبصرة الموضع السابق.\nوانظر: اللُّمع ص (٢٤) والتمهيد للإسنوي ص (٢٦٧) .\n(٣) سبق تخريج الحديث.\nوأجاب الشيرازي عن وجه الاستدلال من هذا الحديث في كتابه التبصرة الموضع السابق: (أنه وارد في باب الزكاة، وأن النصاب المجتمع في ملك رجلين لا يفرق بينهما) .\nقلت: وما قاله الشيرازي هو عين الصواب.\n(٤) أقرب الألفاظ إلى لفظ المؤلف -فيما رأيت- لفظ البخاري في كتاب الاعتصام، باب قول الله تعالى: (وَأمرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ) (٩/١٣٨) ولفظ الشاهد فيه: (فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين ما جمع رسول الله ﷺ) .\nوقصة عزمه - ﵁ - على محاربة مانعي الزكاة، وحواره مع عمر - ﵁ - في هذه المسألة معلومة مشهورة.\nوأجاب الشيرازي في المرجع السابق عن وجه الاستدلال بقول أبي بكر - ﵁ - بقوله: (إن أبا بكر - ﵁- أراد لا أفرق بين ما جمع الله في الايجاب بالأمر) .\n(٥) هذا الأثر عن ابن عباس - ﵄ - ذكره البخاري تعليقًا في أول =","vol":"4","page":1421},{"text":"ولأن المعطوف في حكم المعطوف عليه، فيجب أن يُعطى الثاني حكم الأول.\nولأن صيغة الأمر تناولتهما.\nواحتج المخالف:\nبأن جمع لفظ صاحب الشريعة بينهما في حكم من الأحكام لا يدل على اجتماعهما في غيره. ألا ترى أن العلة إذا جمعت الأصل والفرع في حكم، لا يجب أن يجمع بينهما في غيره.\nوالجواب: أن العلة إذا جمعت بين الأصل والفرع قد أفادت حكمًا شرعيًا وهو إلحاق الفرع بالأصل في ذلك الحكم، يجب أن يقال مثل هذا في جميع لفظ صاحب الشريعة أن يفيد، وعندهم القرينة هاهنا ما أفادت (١) شيئًا بحال.\nواحتج: بأنه يجوز اقتران المتضادين في الأمر والنهي، كقوله: (فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ في الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأتُوهُن مِنْ حَيْثُ) (٢) وأمر بوطئهن ولم يكن واجبًا، كما كان النهي واجبًا.\n_________\n= باب العمرة (٣/٢) ولفظه: (إنها لقرينتها في كتاب الله، (وَاتِمُّوا الْحَج وَالْعَمْرَةَ) .\nوأخرجه الإمام الشافعي في الأم في كتاب الحج، باب: هل تجب العمرة وجوب الحج؟ (٢/١٣٢) .\nوأخرجه البيهقي في سننه الكبرى في كتاب الحج، باب: من قال بوجوب العمرة استدلالًا بقوله تعالى: (وأتِمُّوا الْحَج والْعُمْرَةَ) (٤/٣٥١) .\nوأخرجه سعيد بن منصور في سننه كما في التلخيص (٢/٢٢٧) وتغليق التعليق (٣/١١٨) .\nوأخرجه ابن حجر في كتابه تغليق التعليق (٣/١١٧) بسنده إلى ابن عباس، ﵁.\n(١) في الأصل (أفاد) .\n(٢) آية (٢٢٢) من سورة البقرة.","vol":"4","page":1422},{"text":"وكذلك قوله: (كُلُوا مِنْ ثَمِرِهِ إِذَا أثمَرَ وءَاتوُا حَقَهُ يَوْمَ حَصَاده) (١)\nوالأكل غير واجب [٢٢٠/أ] .\nوالجواب: أنا لم نقرن (٢) هاهنا لدليل منع من ذلك. (*)\n_________\n(١) آية (١٤١) من سورة الأنعام.\n(٢) في الأصل: (نفرق) والصواب ما أثبتناه بدليل السياق.\n_________\n(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: هكذا الصفحة في الكتاب الورقي، بنفس رقم الصفحة السابقة","vol":"4","page":1423},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-532>باب العلة</span>\nالدال على صحة العلة (١) والاعتراض عليها\n_________\n(١) العلة أهم باب من أبواب القياس، ولذلك نجد علماء الأصول قد اهتموا بها قديمًا وحديثًا.\nومن آخر من كتب فيها الدكتور عبد الحكيم بن عبد الرحمن السعدى العراقي بعنوان \"مباحث العلة في القياس عند الأصوليين\".\nويحسن بنا هنا أن نبين معناها في اللغة والاصطلاح باختصار، فنقول:\nالعلة في اللغة مأخوذة من (عل) تأتي لمعان، أشهرها ثلاثة:\nالأول: تكرار الشىء أو تكريره، ومنه العَلَل، وهي الشربة الثانية، وسميت العلة بذلك -كما يقول ابن بدران في شرح الروضة (٢/٢٢٩) -: \"لأن المجتهد يعاود النظر في استخراجها مرة بعد مرة\".\nالثاني: الضعف في الشىء، ومنه العلة للمرض. وسميت العلة بذلك -كما يقول ابن قدامة في روضته الموضع السابق-: \"لأنها غيرت حال المحل أخذًا من علة المريض\".\nالثالث: السبب، تقول: هذا الشىء علة لهذا الشىء، أى سبب له، وسميت العلة بذلك، لأنها السبب في الحكم.\nانظر: معجم مقاييس اللغة (٤/١٢) واللسان (١٣/٤٩٥) .\nأما في الاصطلاح فهناك أقوال كثيرة، أشهرها أربعة:\nالأول: أنها المعرف للحكم.\nالثاني: أنها المؤثرة بذاتها في الحكم.\nالثالث: أنها المؤثرة في الحكم بجعل الله لها ذلك.\nالرابع: أنها الباعث على تشريع الحكم. =","vol":"5","page":1423},{"text":"والدلالة على صحتها (١) من وجوه خمسة:\nأحدها:\nلفظ صاحب [الشريعة] بنص (٢) أو ظاهر أو تنبيه، فإنه يدل على صحة العلة كما يدل على صحة الحكم، فلا فرق بينهما.\nوذلك ضربان: أحدهما الكتاب. والآخر السنة.\nفأما الكتاب:\nفمثل قوله تعالى في تحريم الخمر: (إنَّمَا يُرِيدُ الشيطَانُ أن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ والْبَغْضَاءَ في الْخَمْرِ والْمِّيْسَرِ وَيَصُدكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصلاَةِ فَهَلْ أنْتُم مُّنْتَهُونَ) (٣) وهذا عبارة عن الإسكار الذي يُحدث هذه الأشياء التي ذكرها الله تعالى.\nوقوله: (وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلاَ تَأخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أتأخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإثْمًا مبِينًا وَكَيْفَ تَأخُذُونَهُ وَقَدْ أفضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْض وَأخذْنَ مِنْكُما ميثَاقًا غَلِيظًا) (٤) . والإفضاء هاهنا الوطء. فدل على أنه يقرر المهر ويمنع من سقوط نصفه بالطلاق.\n_________\n= انظر: المستصفى (١/٥٩) وشفاء الغليل ص (٢٠) والمعتمد (٢/٧٠٤) الإحكام للآمدي (٣/١٨٦) ونبراس العقول ص (٢١٦) ومباحث العلة في القياس عند الأصوليين ص (٧٠) .\n(١) راجع هذه المسألة في: التمهيد (٤/٩)، والواضح (٣/١٠٨٢) وروضة الناظر مع شرحها (٢/٢٥٧) والمسودة ص (٤٣٨) والبُلبل ص (١٥٧) وهذا ما يُعبر عنه: بمسالك إثبات العلة.\n(٢) في الأصل: (بنصه) .\n(٣) آية (٩١) من سورة المائدة.\n(٤) آية (٢٠-٢١) من سورة النساء.","vol":"5","page":1424},{"text":"وقوله تعالى: (مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنَ أَهْلِ القُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى القُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ اْلأغْنِيَاءِ) (١) .\nوَالدولَة: ما يتداوله الناس.\nفقد جعل لهؤلاء المذكورين حقًا في الفيء كيلا يتداول المال الأغنياء دون الفقراء.\nوقوله تعالى: (وَإذَا بَلَغَ الأطفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأذِنُوا) (٢) وهذا يدل على تعلق الاستئذان بالبلوغ.\nوقوله تعالى: (وَإذَا ضَرَبْتُمْ في اْلأَرْضِ فَلَيْس عَلَيْكُمْ جُنَاح أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاَةِ) (٣) .\nوقوله: (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أوْ رُكْبَانًا) (٤) يدل على تعلق القصر بالضرب في الأرض، وصلاة الخوف بالخوف.\nكما إذا قال لعبده: إذا فعلتَ كذا فأنت حر، ولزوجته: إذا كان كذا فأنت طالق، فيدل على تعلق الحرية والطلاق بالمعنى الذي ذكره (٥) .\nوكذلك قوله تعالى: (فَمَنِ اضْطرُّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إثْمَ عَلَيْهِ) (٦) يدل على تعلق إباحة الميتة بالضرورة.\nوقوله تعالى: (والْمحْصَنَاتُ مِنَ الذِينَ أوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) (٧) والمراد\n_________\n(١) آية (٧) من سورة الحشر.\n(٢) آية (٥٩) من سورة النور.\n(٣) آية (١٠١) من سورة النساء.\n(٤) آية (٢٣٩) من سورة البقرة.\n(٥) في الأصل: (ذكروه) .\n(٦) آية (١٧٣) من سورة البقرة.\n(٧) آية (٥) من سورة المائدة.","vol":"5","page":1425},{"text":"به: الحرائر.\nوهذا يدل على اعتبار الحرية في الحلال وأن نكاح الأمة الكتابية لا يجوز؛ لأن ذكر الصفة في الحكم تعليل للحكم بها، ودليل على تعلقه بها.\nومن ذلك قوله تعالى: (فَاعْتَزِلُوا النسَاءَ في الْمَحِيضِ) (١) .\nوقوله: [٢٢٠/ب] وَالسَّارِقُ وَالسارِقَةُ فَاقْطَعُوا أيْدِيَهُمَا) (٢) .\nو(الزَّانِيَةُ وَالزَّانِى فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ منْهُمَآ مِائَةَ جَلْدَةٍ) (٣) .\nلأن تخصيص صفة أو فعل في الحكم يدل على تعلقه بها.\nولهذا قال أحمد -﵀-: \"إنه يدل على أن ما عداه بخلافه\".\nوأما السنة:\nفمثل ما روي عن النبي ﷺ أنه سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال: (أيَنْقُصُ الرطبُ إذا يَبِس؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذًا) .\nوقوله ﵇: (لا يحل دم امرىءٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كُفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتلُ نفس بغير حق) (٤) .\n_________\n(١) آية (٢٢٢) من سورة البقرة.\n(٢) آية (٣٨) من سورة المائدة.\n(٣) آية (٢) من سورة النور.\n(٤) هذا الحديث رواه عثمان بن عفان - ﵁ - مرفوعًا، أخرجه عنه الشافعي كما في بدائع المنن في كتاب القتل والجنايات، باب: التغليظ في قتل المؤمن (٢/٢٤٢) ولفظه مثل لفظ المؤلف، غير أنه قال في آخره: (أو قتل نفس بغير نفس) .\nوأخرجه الترمذي في كتاب الديات، باب: ما جاء لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث (٤/١٩) .\nوأخرجه ابن ماجه في الباب الأول من كتاب الحدود (٢/٨٤٧) .\nوأخرجه الإِمام أحمد في مسنده (١/٦١) .\nوأخرجه الحاكم في مستدركه في كتاب الحدود، باب: لا يحل دم امرىء مسلم =","vol":"5","page":1426},{"text":"ونهيه عن بيع ما لم يُقبض، ورِبْح ما لم يُضمن (١)، وعن بيع الطعام بالطعام إلا مثلًا بمثل (٢) .\nوقوله: (إنما هو دم عِرْق) .\nوقوله: (إنَّها من الطَّوَّافين عليكم والطَّوافات) .\nوقوله: (لا تُمسوه طيبًا؛ فإنه ييعثُ يوم القيامة ملبيًا) (٣) .\n_________\n= إلا بإحدى ثلاث (٤/٣٥٠) وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه) .\nومعنى الحديث متفق عليه من حديث ابن مسعود - ﵁ - أخرجه البخاري في كتاب الديات، باب: قول الله تعالى: (إن النَفسَ بِالنفْسِ) (٩/٦) .\nوانظر: التلخيص الحبير (٤/١٤) والمنتقي ص (٦١٦) .\n(١) نهيه ﷺ عن بيع ما لم يقبض وربح مالم يضمن قد سبق تخريجه.\nوانظر: التلخيص الحبير (٣/٢٥) .\n(٢) هذا إشارة إلى حديث معمر بن عبد الله - ﵁ - أنه سمع النبي ﷺ يقول: (الطعام بالطعامِ، مثلًا بمثل) .\nأخرجه مسلم في كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلًا بمثل (٣/١٢١٤) .\n(٣) هذا الحديث رواه ابن عباس -﵄- مرفرعًا، أخرجه عنه البخاري في كتاب الجنائز، باب: كيف يكفن المحرم؟ (٢/٩٢) .\nوأخرجه عنه مسلم في كتاب الحج، باب: ما يفعل بالمحرم إذا مات (٢/٨٦٥) .\nوأخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب: المحرم يموت كيف يصنع به؟ (٣/٥٦٠) طبعة بتعليق الدعاس.\nوأخرجه الترمذي في كتاب الحج، باب: ما جاء في المحرم يموت في إحرامه (٣/٢٧٧) .\nوأخرجه النسائي في كتاب مناسك الحج، باب غسل المحرم بالسدر إذا مات (٥/١٩٥) .\nوأخرجه ابن ماجة في كتاب المناسك، باب: المحرم يموت (٢/١٠٣٠)\nوأخرجه الدارمي في كتاب مناسك الحج، باب: في المحرم إذا مات ما يصنع به؟ (١/٣٧٨) .","vol":"5","page":1427},{"text":"و(إنَّما نهيتكم من أجل الدَّافَة) يعني الجماعة الذين وفدوا (١) .\nوقوله للمُحْرِمين (٢): (هل أشرتم؟ هل أعنتم؟) (٣) .\nوقول الرواي: سها رسول الله ﷺ فسجد.\nوزنا ماعز فرجمه رسول الله ﷺ.\nوقال الأعرابي: (هلكتُ وأهلكتُ) فقال النبي - ﷺ -: (اعتق رقبة) .\nوهذا يدل على تعلق (٤) الحكم بالسبب المذكور.\nوقالت عائشة: عَتَقت بَرِيرة فخيّر [ها] رسول الله - ﷺ -، وكان زوجها عبدًا (٥) . وذلك يدل على تعلق التخيير برقِّ الزوج.\nومثل ذلك في السنة أكثر.\n_________\n(١) هذه الجماعة وفدت على المدينة النبوية في أيام العيد يلتمسون ما يأكلون، فنهى النبي - ﷺ - عن ادخار لحوم الأضاحي من أجلهم، فلما وسع الله على المسلمين أجاز لهم الادخار.\n(٢) غير واضحة في الأصل، والتصويب من مراجع تخريج الحديث الآتية.\n(٣) هذا الحديث رواه أبو قتادة - ﵁ - وفيه أن أبا قتادة لم يُحْرِم بعد، فرأى حمار وحش، فعقره، فجاء به إلى رفاقه وكانوا مُحرِمين، فأكلوا منه، ثم قالوا: نأكل من لحم صيد، ونحن محرمون؟ فسَألوا النبي - ﷺ - فقال: (هل أشرَتم أو أعنتم؟ قالوا: لا، قال: كلوا) .\nأخرجه مسلم عنه في كتاب الحج، باب: تحريم الصيد للمحرم (٢/٨٥٤) .\nوأخرجه عنه النَّسائي في كتاب مناسك الحج، باب: إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال (٥/١٨٦) .\nوأخرجه الإِمام أحمد في مسنده (٥/٣٠٢) .\n(٤) في الأصل: (نطق) .\n(٥) قد مضى تخريج حديث: أن بَرِيرة -﵂- عتقت وكان زوجها عبدًا أو أنه كان حرًا (١٣/١٠٢٧- ١٠٢٨) .","vol":"5","page":1428},{"text":"وإذا ثبت التعليل بلفظ صاحب الشريعة، أو بلفظ الراوي عنه، فإنه ينظر فيه.\nفإن كان مطردًا لم يجز أن يزاد فيه، وإن انتقض أضيف إليه وصف آخر يؤثر في ذلك الحكم، وعلم بانتقاضه أنه نصَّ على بعض العلة، وجعل الباقي إلى اجتهاد أهل العلم.\nوهنا كما روى بعض المخالفين (١): أن النبي - ﷺ - قال لبَرِيرة: (ملكْتِ بُضْعَك فاختاري) (٢) .\nوهذا يدلُّ على أنها إذا اعتقت تحت الحر يكون لها الخيار.\nفأجبنا عنه: بأن هذا اللفظ غير محفوظ (٣) .\nوقد استقصى الدارقطنى في [سننه] طرق هذا الحديث وألفاظه، ولم يذكر هذا اللفظ فيها (٤) .\nولو ثبت لكان تقديره، ملكتِ بُضْعَك تحت العبد فاختاري. وهذا متزن.\nوقد أضاف إليه بعضهم مصراعًا آخر فقال:\nمَلَكتِ بُضْعَكِ تَحْتَ الْعَبْدِ فَاخْتَاري ... وَبَدِّلِي الدَّارَ إنْ احبَبْتِ بِالدَّارِ (٥)\n_________\n(١) إشارة إلى الحنفية. انظر: هذا الكتاب (١/١٨٢) .\n(٢) هذا الحديث سبق تخريجه (١/١٨٢) .\nويرى المؤلف أن كونها عتقت بعض العلة، وتمام العلة: كونها: عتقت تحت عبد؛ لأنها لو عتقت تحت حر فلا خيار لها.\n(٣) وذلك (١/١٨٢) من هذا الكتاب.\n(٤) وذلك في سننه (٣/٢٨٨-٢٩٤) .\nوراجع في ذلك أيضًا: التعليق المغني على سنن الدارقطنى الموضع السابق، وفتح الباري (٩/٤٠٦) و(١/٦٠١) و(١٢/٣٩) وتغليق التعليق (٥/٢٢٣) .\n(٥) لم أقف على قائله.","vol":"5","page":1429},{"text":"الثاني: إجماع الأمة\nفهو حجة مقطوع بها. فما أجمعوا عليه من حكم أو علة وجب المصير إليه والعمل به.\nومثاله: قول النبي - ﷺ -: (لا يقضي القاضي وهو غضبان) أجمعوا على أن النبي ﵇ نهى عن ذلك؛ لأن الغضب [٢٢١/أ] يشغل قلبه، ويغير طبعه، ويمنعه من التوفير على النظر والاجتهاد، فكان كل داخل على قلب الإِنسان من حزن وفرح، وجوع وعطش، ونوم ومرض بمنزلة الغضب.\nوقد يتفق الخصمان على علة، فيلزمهما حكمًا في النظر لاعترافهما بصحة ما اتفقا عليه.\nوقد يتفق الخصمان على أحد وصفى العلة، ويختلفان في الآخر، فيجب المصير إلى مادل المعلل عليه.\nمنها أن المعللين اتفقوا على اعتبار الجنس في تحريم التفاضل، واختلفوا في ضم الوصف الآخر إليه.\nوقال بعض أهل العلم: البيع لا ينقل الملك في زمان الخيار؛ لأنه إيجاب غير لازم، إذا لم ينضم إليه القبول (١) .\n_________\n(١) وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد، وبه قال مالك.\nوقول للشافعى. والرواية الأولى عن الإمام أحمد: أن الملك ينتقل إلى المشتري في بيع الخيار مطلقًا.\nأما الحنفية فيقولون: إن كان الخيار للبائع فالمبيع لا يخرج عن ملكه، والثمن يخرج عن ملك المشتري.\nوإن كان الخيار للمشتري فالمبيع يخرج عن ملك البائع، والثمن لا يخرج عن ملكه.\nوإن كان الخيار لهما فلا يخرج المبيع عن ملك البائع، ولا يخرج الثمن عن ملك المشتري.\nانظر: المغني (٣/٥٧١) وشرح فتح القدير والشروح التي معه (٦/٣٠٥) .","vol":"5","page":1430},{"text":"فيقول خصمه: المعنى في الأصل أن الإيجاب لم يصادفه القبول، وفي مسألتنا إيجاب صادفه القبول، فخالفه في الوصف الثاني، وقال: إيجاب غير لازم منتقض بمن اشترى عبدًا على أنه صائغ فلم يكن صائغًا، فإن الإيجاب غير لازم، وقد انتقل الملك وكذلك إذا وجد به عيبًا.\nوقد يختلفان في وصف، فيزيده أحدهما وينقصه الآخر.\nمثاله: إذا اشترى عبدين فوجد بأحدهما عيبًا لم يكن له رد أحدهما.\nوقال أبو حنيفة: يجوز (١) .\nوعلة من منع رد أحدهما: أن [فيه] تبعيض الصفقة على العاقد من غير رضاه (٢)، فوجب أن لا يجوز قياسًا على ما قبل القبض (٣) .\nفإن قال: المعنى في الأصل أنه تبعيض الصفقة على العاقد من غير رضاه في الإِتمام (٤)، وليس كذلك في الفرع، فإنه تبعيض الصفقة على العاقد من غير\n_________\n(١) الحنفية تقول بالجواز بعد قبض العبدين خلافًا لزُفَر في المشهور عنه.\nأما إذا قُبِض أحدهما ووُجِد بالآخر عيب قبل القبض فلا يجوز التفريق عندهم، فإما أن يأخذهما أو يدعهما.\nانظر: شرح فتح القدير (٦/٣٨٦) .\n(٢) لما يلحقه من الضرر؛ لأن العادة في البيع أن يضم الجيد إلى الرديء لترويج الرديء، وهو المشهور عن زفر، كما في المصدر السابق (٦/٣٨٧) .\n(٣) وقياسًا على خيار الشرط والرؤية.\nانظر: المصدر السابق.\n(٤) يعني قبل قبضها، ففي رد أحد العبدين بعد قبلت أحدهما فقط تفريق للصفقة قبل تمامها؛ لأن تفريقها قبل القبض كتفريقها في العقد.\nانظر: المصدر السابق.\nوقد ذكر المؤلف هذه المسألة في كتابه: الروايتين والوجهين (١/٣٣٧)، وذكر أن فيها روايتين ...","vol":"5","page":1431},{"text":"رضاه في الفسخ، والتبعيض في الفسخ يجوز وفي الإِتمام لا يجوز.\nفإذا كان كذلك وجب على الزائد أن يقيم عليه الدليل؛ لأن العلة إذا استقلت بما اتفقا عليه فلا تجوز الزيادة، إنما بحسب الحاجة إليها يجب أن يبينها.\nالثالث: التأثير\nوهو أن يوجد الحكم بوجود معنى ويعدم لعدمه، فيدل ذلك على أن الحكم متعلق به وتابع له، وهذا هو العكس.\nوقد بينَّا فيما تقدم أنه ليس بشرط في صحة العلة، لكنه دليل على صحتها.\nوقد صرح أحمد - ﵀ - بهذا في رواية [أحمد بن] الحسين بن حسَّان: \"إذا أقبل به وأدبر فكان مثله في كل أحواله، فهذا ليس في نفسي منه شىء\".\nفقد صرح بأن وجود الحكم بوجوده وعدمه بعدمه دليل واضح على صحة القياس.\nوهذا مثل ما نقول: إن عصير العنب حلال، فإذا وجدت فيه الشدة المطرِبة حرُم، وإذا زالت الشدة حلَّ. فلو قدَّرنا عوْد الشدة لقدرنا عوْد التحريم.\nوهذا يدل [٢٢١/ب] على [أن] صحة التحريم تابع للشدة المطربة، ولأن النبيذ حرام لوجود هذه العلة فيه.\nوكذلك قوله: (فَإِذَا أحْصِنَّ فَإِنْ أتيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ) (١) والعلة في نقصان أحدهما هو الرق، بدلالة أنه\n_________\n= ولكنه رجح عدم جواز تفريق الصفقة حيث قال: (وهو أصح، فوجهه: أن السلعة خرجت من ملك البائع جملة بجهة واحدة، فلو أجزنا رد بعضها تبعَّض الملك على البائع، وأضررنا به، فلم يجز لما عليه من الضرر) .\nولعل هذا هو الصواب، لما فيه من نفي الضرر عن الطرفين.\n(١) آية (٢٥) من سورة النساء.","vol":"5","page":1432},{"text":"يوجد بوجوده ويعدم بعدمه، فإن الرق ما دام موجودًا كان حدها خمسين.\nفإذا اعتقت وزال رقها كملت الحد. ولم يعدم بالعتق سوى الرق. فإذا ثبت أن نقصان الحد متعلق بالرق وجب أن يكون حد العبد على النصف قياسًا على الأمة لوجود علة النقصان فيه.\nومثل ما نقول في سفر المعصية، إذا كان معصية (١): إنه معنى يتعلق به تخفيف الصلاة، فإذا كان معصية لم يتعلق به كالقتال (٢) وتأثيره في الأصول أنه إذا كان طاعةً أو مباحًا جازت صلاة الخوف، وصلاة شدة الخوف مخرجة عن المعصية، فدل على أن الحكم تابع لذلك.\nومثل ما قلنا: إن العلة في تحريم الربا التفاضل في الكيل دون الطعم، بدليل أن المكيلين متى تساويا من طريق الكيل جاز البيع فيهما وإن كانا مختلفين في الأكل.\nوحكى أبو سفيان السرخسي وأبو عبد الله الجرجاني عن أبي الحسن الكرخي أنه كان يمنع أن يكون وجود الحكم بوجودها وعدمه بعدمها دلالة على صحتها (٣)، وخالفاه على ذلك.\n_________\n(١) عبارة (إذا كان معصية) زائدة لا معنى لها.\n(٢) عدم جواز القصر في سفر المعصية هو المذهب.\nوفي مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (١/٣٨٧) وفي مسائله رواية أبي داود ص (٧٤) وفي مسائله رواية ابن هانىء (١/١٢٩) يجيب الإِمام أحمد فيها كلها بعدم الجواز.\nوانظر: المغني (٢/٢٦٢) والإنصاف (٢/٣١٦) والروض المربع بحاشية العنقري (١/٢٧١) .\n(٣) هكذا نقله عنه الجصاص في أصوله ص (١٤٤) .\nوقد خالفه الجصاص، ورأى أن ذلك دليل على صحة العلة، وأكد ذلك بقوله ص (١٤٥): (.... هو عندي وجه قوي في هذا الباب، وما ينفك أحد من القائسين من استعماله) .","vol":"5","page":1433},{"text":"والدليل على أن ذلك دلالة على صحتها:\nأنه دلالة على صحة العلل العقلية، وأن المعنى الموجب لكون المحل أسود (١) وجود السواد فيه وارتفاعه بارتفاعه.\nوإذا كان ذلك دلالة العقليات مع كون العلل فيها موجبة، فاولى أن يجري ذلك في الشرعيات مع كونها غير موجبة (٢) .\nفإن قيل: تكفير المُستحِلِّ للخمر قد وُجد بوجود الشدة وعُدِم بعدمها، ولم يدل على أنها العلة في التكفير (٣) .\nقيل: هذا لا يدل على بطلان هذا الأصل؛ لأن العلل الشرعية وما هو دلالة عليها، ليست بموجبة لما يتعلق بها من الأحكام. فغير ممتنع أن يدل على شىء ولا يدل على نظيره، كخبر الواحد يجوز إثبات الحكم به فيما لم يرد القرآن بخلافه، ولا يجوز قبوله (٤) فيما يخالف القرآن، والنقل فيهما على وجه واحد (٥)\nفإن قيل: لو جاز ذلك لوجب أن تصح علل القائسين في تحريم التفاضل في الأشياء المنصوص عليها؛ لأن كلًا منهم يمكنه أن يبين وجود الحكم بوجود علته، وعدمه بعدمها. ولا خلاف أن جميع عللهم غير صحيحة (٦) .\n_________\n(١) في الأصل: (الأسود) .\n(٢) هذا الدليل إلزامي لأبي الحسن الكرخي الذي فرق بين العلة العقلية في هذا المقام، فجعل وجود الحكم بوجودها وعدمه بعدمها يدل على صحتها وبين العلة الشرعية فأبى ذلك.\n(٣) انظر: المصدر السابق ص (١٤٤) .\nهذا الاعتراض هو الدليل الأول لأبي الحسن فيما ما ذهب إليه.\nانظر: المصدر السابق.\n(٤) في الأصل: (قوله) .\n(٥) يعنى أن النقل في خبر الواحد في صورة ما إذا لم يرد القرآن بخلافه، وفي صورة ما خالف القرآن جاء على وجه واحد.\n(٦) وهذا هو الدليل الثاني لأبي الحسن الكرخي.\nانظر: أصول الصدر السابق.","vol":"5","page":1434},{"text":"قيل: الجواب عنه ما تقدم.\nوعلى أن [٢٢٢/أ] ذلك دليل على صحتها ما لم يمنع مانع، كالعموم يدل على الحكم ما لم يمنع مانع، وقد منع هناك مانع.\nالرابع: شهادة الأصول\nفمثل قولنا: لا تجب الزكاة في إناث الخيل؛ لأنها لا تجب في ذكورها، كالبغال والحمير والفِيَلة وغير ذلك من الحيوانات، وعكسه الإِبل والبقر والغنم.\nوإذا كانت الأصول مرتبة على التسوية بين الذكور والإناث في وجوب الزكاة وسقوطها، ووجدنا الخيل لا زكاة في ذكورها إذا انفردت بالاجماع، لم تجب في إناثها. وكان ذلك طريقًا يقتضي غلبة الظن؛ لأن الظن يمنع وجود الحكم في الغالب.\nولهذا نقول: إذا ثبت من عادة الواحد أنه إذا أعطى بناته شيئًا من أمواله أعطى بنيه مثله، وتكرر ذلك من فعله، ثم سمع أنه أعطى بناته شيئًا غلب على ظن من سمع ذلك ممن علِم عادته أنه أعطى بنيه.\nومن ذلك: من صح طلاقه صح ظهاره.\nوما جاز بيعه جاز رهنه.\nومن لزمه العُشْر لزمه ربع العُشْر.\nوما حرم فيه [التفاضل] حرم فيه التفرق قبل التقابض.\nومثل ذلك كثير.\nالخامس: قيام الدلالة على بطلان ما سواها\nمثاله: اختلاف الفقهاء في علة فساد البيع حالة التفاضل، مع اتفاقهم أن الأصل يبطل بتعليله بإحدى العلل المذكورة.\nفمتى قامت الدلالة على بطلان جميعها إلا واحدًا تعين الحق في الحرية في الآخر، كما لما لم يكن هناك من يستحق الحرية غيره.","vol":"5","page":1435},{"text":"فصل\n[الطرد لا يدل على صحة العلة]\nوأما الطرد فليس بدليل على صحتها، لكنه شرط في صحتها (١) .\nوقد تقدم الكلام في ذلك، أن الطرد شرط في صحتها، وأن تخصيصها نقض لها.\nوهذا ظاهر قول أحمد - ﵀ - وأن الطرد ليس بدليل على صحتها؛ لأنه قال في رواية [أحمد بن] الحسين بن حسَّان: \"القياس: أن يقاس على الشىء إذا كان مثله في كل أحواله، وأقبل به وأدبر\".\nوقال أيضًا - ﵁ - في رواية الأثرم، مذكور في كتاب الصيام: \"إنما يقاس الشىء على الشىء إذا كان مثله في كل أحواله، فأما إذا شبَّهته به فأشبهه في حال وخالفه في حال، فأردت أن تقيس عليه فقد أخطأت، قد يوافقه في بعض أحواله ويخالفه في بعض، فإذا خالفه في بعض أحواله فليس هو مثله\".\nوبهذا قال أصحاب أبي حنيفة: الجرجاني والسرخسي (٢)، وأكثر أصحاب الشافعي (٣) والمتكلمين.\n_________\n(١) راجع هذه المسألة في: التمهيد (٤/٣٠) وروضة الناظر (٢/٣٢١) والمسوَّدة ص (٤٢٧) وشرح الكوكب المنير (٤/١٩٨) .\n(٢) الخلاف واقع في هذه المسألة عند الحنفية، ومن قبله وقع الخلاف في تحديد معنى الطرد.\nفانظر: كشف الأسرار (٣/١٠٨٥) وأصول السرخسي (٢/١٧٦) وميزان العقول ص (٥٩٩) وتيسير التحرير (٤/٥٢) .\n(٣) انظر: التبصرة ص (٤٦٠) وشرح اللمع (٢/٨٦٤) .","vol":"5","page":1436},{"text":"وقال بعض الشافعية: الطرد دليل على صحتها (١) .\n<span data-type=\"title\" id=toc-533>دليلنا:</span>\nأن الطرد لو كان دليلًا على العلة لجاز [٢٢٢/ب] أن يقتصر على ذكر العلة في الفرع من غير ذكر الأصل وتكون العلة صحيحةً لوجود الطرد على أصله.\nمثل: أن يسأل عن تحريم النبيذ فيقول: إنه شراب فيه شدة مُطرِبة، فوجب أن يكون حرامًا.\nوالدليل على أن الشدة المطربة دليل على تحريمه: أن ذلك مطرد فيه، لا ينتقض على أصل. فلما أجمعوا على أنه ليس بدليل، وأنه دعوى لا دليل عليها، دل على أن الطرد ليس بدليل على صحة العلة.\nيدل على ذلك أن كل ما هو دليل على صحة العلة فلا فرق بين أن يذكر في الفرع أو في الأصل، مثل قول صاحب الشريعة ونطقه به.\nولأنه إذا لم يكن ذلك دليلًا في الفرع وجب أن لا يكون دليلًا إذا رده إلى الأصل؛ لأن دعواه للطرد فيهما جميعًا واحدة، ولا فرق بينهما.\nولأن جريانها في معلولاتها ليس فيه أكثر من أنها جامعة لفروعها، وهذه الفروع قوله ودعواه، فيكون جامعًا بين دعوتين، فلا يكون من ذلك دليلًا على صحة علته.\n_________\n(١) ونسبه الشيرازي في المصدرين السابقين إلى أبي بكر الصيرفي. ثم عقَّب عليه في شرح اللُّمع بقوله: (وهو فاسد) .\nوللشافعية قول ثالث، ذكره الشيرازي في التبصرة بقوله: (وقال بعض أصحابنا: إذا لم يردها نص ولا أصل دل على صحتها) .\nولتحقيق مذهب الشافعية انظر: البرهان (٢/٧٨٩) وشفاء الغليل ص (٢٦٦/٣٠٣) والمنخول ص (٣٤٠) والمحصول (٥/٣٠٥) والإِبهاج (٣/٨٥) .","vol":"5","page":1437},{"text":"وقد قيل: الطرد زيادة في الدعوى؛ لأنه يقال له: ما الدليل على أن العلة ما ذكرته في الأصل؟\nقال: لأني أطردها ولا أنقضها في موضع من المواضع. وهو يطالب بالدليل على صحة ما فعله في جميع المواضع، فلا يجوز أن تصح الدعوى بزيادة الدعوى.\nوأيضًا: فإن الطرد لو كان دليلًا على صحة العلة لم يجز وجوده مع الفساد.\nوالعلة الفاسدة تطرد كما تطرد الصحيحة.\nمثل ذلك: أن يعلل فيما يخالف الإِجماع بعلة تطَّرد.\nومثال ذلك في إزالة النجاسة بالمائعات: مائع لا يعقد على جنسه القناطر، أو لا تبنى عليه القناطر، أو الجسور (١)، أو لا تكون فيه السباحة، أو لا يصطاد فيه السمك، فوجب أن لا تزال به النجاسة، كاللبن والدهن والمرق، ولا ينتقض بالماء، فإنه يعقد على جنسه الجسور وتبنى عليه القناطر.\nأو يقول: كلب، فوجب أن يكون نجسًا كالميت.\nويقول: مسَّ ذكرَه، كما لو مسَّ ذكره وبال.\nأو يقول في وطء الثيب: شَرَع في نافذ، فلا يمنع الرد بالعيب، كما لو مشى في الشارع وأخرج رأسه من الرَّوْزَنَة (٢) .\nولا ينتقض بالبكر، فإنه إذا وطأها لم يشرع في نافذ.\nويقول فيه: أدخل المُدخل في المَدخل، فلا يمنع من الرد.\nأصله: إذا أدخل رأسه في القَلَنْسُوَة وأدخل رجله في الخف.\nوقال بعضهم في القهقهة: اصطكاك الأجرام العلوية، فلا تنقض الطهارة كالرعد.\n_________\n(١) في الأصل: (الجسورة) .\n(٢) الروْزَنَة: الكوة.\nانظر: القاموس (٤/٢٢٧) مادة: (رزن) .","vol":"5","page":1438},{"text":"ولا تنتقض بالضُّراط؛ لأنه احتكاك الأجرام السفلية [٢٢٣/أ] .\nوهذا مع فساده متناقض فيه إذا منعته امرأته فصفعها (١)، فإن ذلك اصطكاك الأجرام العلوية، وهو ناقض لطهارته (٢) .\nوقال بعضهم في مس الذكر: إنه مس آلة الحرث، فلا ينتقض طهرُه، كما لو مس الفَدَّان (٣) .\nوقال: إنه طويل مشقوق، فأشبه البوق والقلم والمنارة.\nوقال في السعي بين الصفا والمروة: إنه سعى بين جبلين، فوجب أن لا يكون ركنًا في الحج كالسعي بين جبلى نيسابور (٤) . ولا يشك عاقل أن هذا فاسد.\nووجه فساده ظاهر؛ لأن المائعات لا تبنى عليها القناطر؛ لأنها لا تكون في طرق الناس. ولا تمنع الاستطراق والاجتياز، والماء الكثير يجعل (٥) في الطريق ويمنع جواز الناس، فاحتاجوا إلى بناء القناطر عليه، فلم [يكن] لذلك تعلق بالتطهير، وكذلك لمس الفَدَّان سواء كان يصلح لآلة الحرث أو لم يصلح، وكان البوق على صفته، أو كان قصيرًا، أو كان مصمتًا لا شق فيه، لا يثبت الوضوء بمسه، فلم يكن له تعلق بالحكم الذي علته عليه.\n_________\n(١) في الأصل: (وضعها) والصواب ما أثبتناه استعانة بشرح اللُّمع (٢/٨٦٦) .\n(٢) انظر: المصدر السابق.\n(٣) الفَدّان بالتشديد آلة الحرث في الزراعة، ويطلق على الثورين يحرث عليهما في قِران واحد.\nانظر: المصباح (٢/٧١٣) مادة: (فدن) .\n(٤) نيسابور: مدينة عظيمة من مدن المشرق الإسلامي. فتحها المسلمون في عهد عثمان ابن عفان - ﵁ - وقيل: في عهد عمر، ﵁.\nانظر: مراصد الاطلاع (٣/١٤١١) .\n(٥) في الأصل: (ويجعل) بزيادة الواو.","vol":"5","page":1439},{"text":"وفي ذلك تنبيه على فساد جميع ما يجانسه إذا كان ذلك فاسدًا، وكان مع ذلك مطردًا، دلَّ على أن الطرد ليس بدليل على الصحة.\nواحتج المخالف:\nبأن عدم الطرد يفسد العلة، فوجب أن يكون وجوده دالًا على صحتها.\nألا ترى أن عدم التأثير عند المخالف، لما كان دالًا على فسادها كان التأثير دالًا على صحتها.\nوالجواب: أن الطرد شرط في صحة العلة، وليس بدليل على الصحة. وفَقْد شرط من شروط الحكم يبطله، ووجوده لا يدل على صحته.\nكالطهارة، فَقْدها يوجب بطلان الصلاة، ووجودها لا يدل على صحتها.\nواحتج: بأنها إذا اطَّردت فقد عدم ما يفسدها، فوجب أن لا تكون فاسدة.\nوإذا لم تكن فاسدة وجب أن تكون صحيحة؛ لأنه لا قسم بين الصحيح والفاسد، كما أنه إذا لم يكن قديمًا وجب أن يكون محدثًا.\nوالجواب: أنه قد وجد ما يفسده (١)، وهو عدم الدليل على صحته. وعدم ما يصححه دليل على فساده.\nيدل على ذلك: أن من ادعى النبوة، وقال: الدليل على صحة قولي عدم ما يفسده. وإذا لم يكن ما يفسده وجب أن يكون صحيحًا.\nقلنا: قد وجد ما يفسده، وهو عدم ما يصححه.\nوكذلك من قال في كل حكم سُئل عن صحته: ليس هاهنا ما يفسده.\nوعدم ما يفسده دليل على أنه ليس بفاسد. وإذا لم يكن فاسدًا وجب أن يكون صحيحًا.\nكان الجواب عنه: أن عدم ما يصححه دليل على فساده. [٢٢٣/ب] .\n_________\n(١) في الأصل: (يفسدها) ولمراعاة الضمائر الآتية التي تعود على \"الطرد\" أثبتنا ما أثبتناه ليستقيم الكلام.","vol":"5","page":1440},{"text":"فصل\n[ذكر الوصف للاحتراز من النقض]\nفإذا ثبت أن الطرد ليس بدليل على صحتها، (١) فإن علِّق الحكم بوصف، ولم يكن له تأثير في الأصل، لكن دخل للاحتزاز:\nفمن قال: الطرد لا يدل على صحتها، قال: لا يجوز تعليق الحكم به.\nومن قال: يدل على صحتها، قال: يجوز ذلك (٢) .\nوالدليل على أنه لا يجوز:\nأن العلة إنما تستنبط من الأصل ويُعَلَّق (٣) الحكم عليها، وإنما يعلم أن الوصف علة للحكم في الأصل، فلم يجز تعليق الحكم عليه، ورد الفرع إليه.\nواحتج المخالف:\nبأن الأوصاف تحتاج أن تكون مؤثرة ومحترزة، فلما جاز تعليق الحكم على المؤثر جاز تعليقه على المحترز [به] .\nوالجواب: أن المؤثر فيه تأثير واحتراز، فلوجود الشرطين جُعل علة، والوصف المتحرز فُقِد فيه أحد الشرطين، فلم يصح لتعليق الحكم عليه.\n_________\n(١) راجع هذه المسألة في: التمهيد (٤/٥١) والمسوَّدة ص (٤٢٨) وشرح الكوكب المنير (٤/٢٧٥) .\n(٢) وبه قال بعض الشافعية:\nانظر: شرح اللمع (٢/٨٧٦) فقد تكلم عن هذه المسألة باستفاضة.\n(٣) في الأصل: (تعليق) .","vol":"5","page":1441},{"text":"فصل\n[في الاعتراض الفاسد على العلة]\nوذلك من وجوه:\nأحدها: أن يقول المخالف: لو كان الادخار علة في وجوب العُشْر لوجب أن يكون علة في الربا، فلما لم يكن علة في الربا لم يكن علة في وجوب العُشْر (١) .\nوهذا غير صحيح؛ لأنه لا يجب إذا لم يكن علة في حكم أن لا يكون علة في حكم آخر مخالف له؛ لأن الأحكام المختلفة تختلف عللُها، فإنه قد يكون في أحدها مانع من ضمها ولا يكون في الآخر.\nألا ترى أن نصه في الربا على المِلْح منع من أن يكون القوت علة في الربا، وليس هذا المانع في وجوب العُشْر.\nفإن قيل: فقد قلتم: إن ما لا يزيل الحدث لا يزيل الخبث. وإن مالا يصح الوضوء به لا يصح إزالة النجاسة [به]، وهذه مناقضة لما قلتم (٢)، لأنهما حكمان مختلفان.\nقيل: المقصود بهما الطهارة التي تستباح بها الصلاة، فكان طريقًا واحدًا.\nفالمانع الذي لا يصح به أحدهما لا يصح به الآخر، وليس كذلك العُشْر والربا، فإنهما حكمان مختلفان متباينان يقصد بكل واحد منهما غير ما يقصد به الآخر.\n_________\n(١) راجع في هذا الاعتراض: التمهيد (٤/١٨٢)، والمنهاج في ترتيب الحجاج ص (١٦٦) والمعونة في الجدل ص (٩٦) والكافية في الجدل ص (٣٩٧) .\n(٢) في الأصل: (قلته) .","vol":"5","page":1442},{"text":"ولهذا قلنا للمخالف: إن ما ليس من جنس الأثمان لما لم يدل على جواز النَّسَأ فيه لم يدل على جواز التفرق قبل التقابض؛ لأن معناهما واحد، وإذا جاز أحدهما جاز الآخر، وإذا حرُم أحدهما حرُم الآخر.\nاعتراض ثانٍ:\nعلى قياس الوضوء على التيمم في وجوب [٢٢٤/أ] النية بأن الوضوء شُرع قبل التيمم، فلا يجوز أن يكون المتأخر أصلًا للمتقدم (١) .\nوهذا فاسد (٢)؛ لأن ذلك إنما لا يجوز إذا لم يكن لوجوب النية في الوضوء طريق غير التيمم، فلا يجوز أن يكون وجوب النية في الوضوء سابقًا للتيمم الذي هو طريق ثبوتها.\nفأما إذا جاز أن تكون نية الوضوء ثابتة من غير جهة التيمم من آية أو سنة أو قياس على غير التيمم، ثم شرع التيمم وأوجبت النية فيه، وأودع فيه معنى يوجد في الوضوء صار طريقًا لثبوت النية ودليلًا عليها، وتأخره عنه لا يمنع صحته؛ لأن الدليل يجوز أن يَرِد بعد الدليل، وتتجدد الطريق بعد الطريق.\nولهذا نقول: إن الحكم إذا ثبت بقرآن ثم ورد بعده قول النبي - ﷺ - دالًا عليه، كان كل واحد منهما طريقًا لثبوته، وكان المستدل بالخيار، إن شاء استدل بالقرآن، وإن شاء استدل عليه بالسنة.\n_________\n(١) راجع هذا الاعتراض في: روضة الناظر مع شرحها (٢/٣١٣) ومختصر الطوفي ص (١٥٢) والمسوَّدة ص (٣٨٧) وشرح الكوكب (٤/١١١) .\n(٢) هكذا عدَّه المؤلف من الأسئلة الفاسدة. ويرى ابن قدامة والمجْد والطوفي أن ذلك شرط في قياس العلة دون قياس الدلالة.\nانظر: المراجع السابقة.","vol":"5","page":1443},{"text":"وكذلك معجزات الرسول - ﷺ - ظهرت في أوقات مختلفة من نزول القرآن عليه، وتسبيح الحصى في يديه (١)، وحنين الجذع\n_________\n(١) تسبيح الحصى بين يديه - ﷺ - أخرجه أبو نعيم في كتابه: دلائل النبوة (٢/٥٥٥) بإسنادين:\nأحدهما: بسنده عن جبير بن نفير الحضرمي عن أبي ذر الغفاري - ﵁ - قال: (إني لشاهد عند النبي - ﷺ - في حلقة، وفي يده حصيات، فسبحن في يده، وفينا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، يسمع تسبيحهن من في الحلقة، ثم دفعهن النبي - ﷺ - إلى أبي بكر فسبحن مع أبي بكر، يسمع تسبيحهن من في الحلقة، ثم دفعهن النبي - ﷺ - إلى عمر، فسبحن في يده، يسمع تسبيحهن من في الحلقة، ثم دفعهن إلى عثمان، فسبحن في يده، ثم دفعهن إلينا فلم يسبحن مع أحد منا) .\nقال فيه الهيثمى في مجمع الزوائد (٥/١٧٩): (رواه الطبراني في الأوسط، وفيه محمد ابن أبي حميد، وهو ضعيف) .\nكما ذكره من طريق سويد بن يزيد (٨/٢٩٨) وقال فيه: (رواه البزار بإسنادين، ورجال أحدهما ثقات، وفي بعضهم ضعف) .\nثانيهما: بسنده إلى صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن سويد بن يزيد عن أبي ذر - ﵁ - قال: (كنا جلوسًا مع النبي - ﷺ - فأخذ حصيات في كفه فسبحن، ثم وضعهن في الأرض فسكتن، ثم أخذهن فسبحن) .\nوأخرجه البيهقي في كتابه دلائل النبوة (٦/٦٤) وقال فيه بعد ذلك: (وكذلك رواه محمد بن بشار عن قريش بن أنس عن صالح بن أبي الأخضر، وصالح لم يكن حافظًا، والمحفوظ رواية شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال: ذكر الوليد ابن سويد أن رجلًا من بني سليم كبير السن، كان ممن أدرك أبا ذر بالرَّبَذَة، فذكر هذا الحديث عن أبي ذر) .\nقال ابن حجر في الفتح (٦/٥٩٢): (وأما تسبيح الحصى فليست له إلا هذه الطريق الواحدة مع ضعفها) .","vol":"5","page":1444},{"text":"إليه (١) ونَبْع الماء من بين أصابعه (٢) وكلام الذراع (٣) وغير ذلك. وكل واحد منها دليل على صدقه، وطريق ثبوت نبوته.\n_________\n(١) هو الجذع الذي كان يخطب عليه النبي - ﷺ - في مسجده قبل أن يُتخذ له منبر.\nأخرج ذلك البخاري في كتاب المناقب، باب علامات النبوة عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم (٤/٢٣٧) .\nوانظر: الفتح (٦/٦١٠) .\nوأخرجه بسنده أبو نعيم في كتابه: دلائل النبوة (٢/٥١٤) .\n(٢) معجزة نبع الماء من بين أصابعه - ﷺ - أخرجها البخاري عن جماعة من الصحابة - ﵃ - وذلك في كتاب المناقب باب علامات النبوة (٤/٢٣٣) .\nوانظر الفتح (٦/٥٨٠) .\nوأخرجه أبو نعيم في كتابه: دلائل النبوة (٢/٥٢١) .\nكلام الذراع أو الساق أو العضو للنبي - ﷺ - جاء في قصة الشاة المسمومة، التي أهدتها اليهودية للنبي - ﷺ - وأصل القصة ثابت، أخرجها البخاري في كتاب الهبة، باب: قبول الهدية من المشركين (٣/٢٠٢) .\nوأخرجها مسلم في كتاب السلام، باب: السم (٤/١٧٢١) .\nوأخرجها أبو داود في كتاب الديات، باب: فيمن سقى رجلًا سمًا أو أطعمه فمات (٤/٦٤٧) .\nوأخرجها الإمام أحمد في مسنده (١/٣٠٥) .\nأما الروايات التي فيها أن عضوًا من أعضائها قد كلم النبي - ﷺ - فقد أخرجها البزار والدارقطني من عدة طرق، أحسنها ما جاء في حديث\nأبي سعيد الخدري - ﵁ - ولفظه: (أن يهودية أهدت إلى رسول الله - ﷺ - شاة سميطًا، فلما بسط القوم أيديهم، قال رسول الله - ﷺ - أمسكوا، فإن عضوًا من أعضائها يخبرني أنها مسمومة، فأرسل إلى صاحبتها أسممتِ طعامك هذا؟ قالت: نعم، قال: ما حملكِ =","vol":"5","page":1445},{"text":"اعتراض ثالث:\nعلى القياس في العقد الموقوف (١) بأنه نكاح لا تتعلق به الأحكام المختصة به، أو لا ببعضه استباحة، فكان باطلًا، كما لو تزوجها في العدة، فإن موضوعه فاسد؛ لأن العقد متبوع والأحكام تابعة، ولا يجوز أن يستدل بعدم التابع على عدم المتبوع، وإنما يستدل بعدم المتبوع على عدم التابع.\nوهذا فاسد؛ لأن الشريعة قد تقررت، والأصول قد ترتبت على أن النكاح إذا كان صحيحًا تتبعه أحكامه، وإذا كان فاسدًا لا تتبعه الأحكام.\nفإذا كان كذلك، ووجدنا عقد النكاح لا تتبعه أحكامه، وجب أن يكون (٢) فاسدًا.\nولأنهم (٣) ناقضوا في ذلك، وقالوا: لا يصح ظهار الذمي؛ لأنه لا يصح\n_________\n= على ذلك؟ قالت: أردت إن كنت كاذبًا أن أريح الناس منك، وإن كنت صادقًا علمت أن الله ﵎ سيطلعك عليه، فبسط يده وقال: كلوا بسم الله، قال فأكلنا، وذكرنا اسم الله، فلم يضر أحدا منا) .\nقال الهيثمي في مجمع الزوائد في كتاب علامات النبوة، باب: ما جاء في الشاة المسمومة (٨/٢٩٥): (رواه البزار، ورجاله ثقات) .\nراجع هذا الاعتراض في: التمهيد (٤/١٨٤) والكافية في الجدل ص (٤٠٠) .\nوالمراد بالعقد الموقوف: الموقوف على الإجازة، كما صرح به المؤلف في كتابه: الروايتين والوجهين (٢/٨٢) .\nوالمعنى: أن المرأة إذا تزوجت بغير إذن وليها، ثم أذن الولي بعد ذلك، فهل يصح النكاح والحالة هذه؟ روايتان في المذهب الحنبلي:\nالأولى: وهي الصحيحة كما يقول المؤلف: لا يصح ذلك، كنكاح المرتدة والمعتدة.\nوالثانية: يصح، قياسًا على الوصية بأكثر من الثلث.\n(٢) في الأصل: (أن لا يكون) .\n(٣) هذا إشارة إلى الحنفية.","vol":"5","page":1446},{"text":"منه التكفير بالصوم، والتكفير من أحكامه (١) .\nاعتراض رابع:\nأن نفرق بين الأصل والفرع مع وجود العلة الموجبة للمنع بينهما (٢) .\nمثل: أن نقيس النبيذ على الخمر في التحريم لوجود الشدة المطربة.\nفيقول الخصم (٣): لا يجوز اعتبار النبيذ بالخمر؛ لأن الخمر؛ يكفر مستحلُّها ويفسق شاربُ قليلِها، ولا يكفر مستحل النبيذ ولا يفسق شارب قليلِه.\nوهذا فاسد؛ لأن افتراقهما [٢٢٤/ب] في حكم لا يوجب افتراقهما في حكم آخر. واجتماعهما في علة الحكم يوجب اشتراكهما في الحكم. فكان الفرق في مقابلة الجمع بالعلة بمنزلة معارضة الدليل بما ليس بدليل.\nاعتراض خامس:\nأن يبدِّل لفظ العلة بغيره، ثم يفسده (٤) .\nنحو قولنا في الصائم - إذا أكره على الفطر بالأكل والشرب -: إن ما لا يفسد الصوم سهوه لم يفسده إذا كان مغلوبًا عليه. أصله: القيء.\nفنقول: ليس في كونه مغلوبًا عليه أكثر من أنه معذور، والعذر لا يمنع\n_________\n(١) هذا من ضمن أدلة الحنفية على أن الذمي لا يصح ظهاره. وقد عبر عن ذلك الكاساني في بدائع الصنائع (٥/٢١٢٣) بقوله: (والثاني: أن فيها [يعني آية الظهار] أمرًا بتحرير يخلفه الصيام إذا لم يجد الرقبة، والصيام يخلفه الطعام إذا لم يستطع، وكل ذلك لا يتصور في حق غير المسلم ...) .\nوانظر: شرح فتح القدير: (٤/٢٤٥) .\n(٢) راجع في هذا الاعتراض: التمهيد (٤/١٨٣) والمسوَّدة ص (٤٤١) وشرح الكوكب (٤/٣٢٠) والمنهاج في ترتيب الحجاج ص (٢٠١) والكافية في الجدل ص (٢٩٨) .\n(٣) إشارة إلى الحنفية، كما صرح بذلك أبو الخطاب في كتابه التمهيد الموضع السابق.\n(٤) راجع هذا الاعتراض في: التمهيد (٤/١٨١) .","vol":"5","page":1447},{"text":"الإفطار، الدليل عليه: المريض والمسافر إذا أكلا.\nوهذا فاسد؛ لأن العذر غير (١) الغلبة، ومعناهما يختلف؛ لأن العذر [بالمرض] (٢) لا يسلب الاختيار. والغلبة تسلب الاختيار، وإذا نقل لفظ العلة إلى لفظ آخر لا يفيد معنى لفظ العلة، ثم أفسده لم ينفعه إفساده إياه، ولم يكن إفسادًا للعلية.\nويدل على ذلك: أن الصائم إذا استقاء عامدًا لمرض به كان معذورًا وأفطر بذلك. فإذا ذرعه القيء لم يفطر. فدل هذا على الفرق بين المغلوب وبين المعذور والمختار.\nاعتراض سادس:\nقول القائل: لا يجوز أن يوجد النفي من الإثبات، والإثبات من النفي (٣) .\nمثاله: قول أصحاب أبي حنيفة (٤): عبد تجب في رقبته زكاة التجارة فلا تجب عليه (٥) زكاة الفطر، كالعبد الكافر (٦) .\n_________\n(١) في الأصل: (عن) والتصويب من التمهيد الموضع السابق.\n(٢) زيادة اقتضاها المقام، وقد أثبتها أبو الخطاب في كتابه التمهيد لمَّا نَقَل كلام المؤلف.\n(٣) راجع هذا الاعتراض في: التمهيد (٤/١٨٢) .\n(٤) الحنفية لا يرون أن في العبد المعدّ للتجارة زكاة فطر، حتى لا يجتمع على السيد زكاتان؛ لأن ذلك يؤدي إلى الثنى، وقد نهى النبي - ﷺ - عن ذلك.\nأما إذا كان العبد معدًا للخدمة فعلى سيده زكاة الفطر فقط.\nانظر: بدائع الصنائع (٢/٩٦٤) وتحفة الفقهاء (١/٣٣٦) وشرح فتح القدير (٢/٢٨٦) .\n(٥) ظاهر هذا: أن الضمير راجع إلى العبد، والحنفية لا يقولون بذلك، وإنما هي على مالك العبد؛ لأن العبد ليس أهلًا للملك، فلا تجب عليه زكاة الفطر.\n(٦) العبد الكافر - عند الجمهور - لا تجب من أجله زكاة الفطر؛ لأنه كافر، وتجب =","vol":"5","page":1448},{"text":"فقال بعض من لا يُحصل: لا يجوز أن يؤخذ الحكم من ضده ونقيضه.\nوهذا فاسد. وقد ورد الشرع بمثل ذلك، قال النبي - ﵇ -: (لا وصية لوارث) فجعل ثبوت الميراث علَمًا على نفي الوصية.\nونهى عن مهر البغي (١) فجعل كونها بَغِيًا علة لنفي المهر.\nوقول النبي -﵇-: (إنَّها ليست بنجَس، إنها من الطَّوافين عليكم) .\nومثل ذلك كثير.\nولأن علل الشرع أمارات بقصد صاحب الشرع وجعله إياها أمارات.\nفإذا كان كذلك جاز أن يجعل النفي علة للإثبات، والإثبات علة للنفي، كما يجوز أن يجعل الإثبات علة للإثبات، والنفي علة للنفي، ولا فرق بينهما.\n_________\n= فيه زكاة التجارة؛ لأنه من عروض التجارة.\nأما عند الحنفية: فالعبد الكافر إذا كان معدًا للخدمة فتجب على السيد زكاة الفطر من أجله.\nأما إذا كان معدًا للتجارة، فلا تجب فيه زكاة الفطر، وإنما تجب زكاة التجارة فقط، حتى لا يجتمع على السيد زكاتان.\nانظر: المراجع السابقة، والمغني (٣/٧٠،٥٦) .\n(١) هذا إشارة إلى حديث أبي مسعود - ﵁ - الذي أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب: ثمن الكلب (٣/١٠٥) ولفظه: (أن رسول الله - ﷺ - نهى عن: ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن) .\nوأخرجه عنه مسلم في كتاب المساقاة، باب: تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ... (٣/١١٩٨) بمثل لفظ البخاري.","vol":"5","page":1449},{"text":"فصل\nإذا علَّل المسؤول، فنقض الحكم عليه، ففسر لفظ علته بما يدفع النقض، نُظِر (١):\nفإن كان التفسير مطابقًا للفظ العلة قبل منه، وإن كان مخالفًا للفظ علته لم يقبل منه.\nوأما التفسير المطابق فمثل أن يقول (٢) في المتولِّد بين الغنم والظباء: لا زكاة فيها؛ لأنها متولدة من أصلين أحدهما لا زكاة فيه (٣) . فوجب أن لا تجب فيه زكاة. أصله: [٢٢٥/أ] إذا كان الأمهات من الظباء، وهذا على [قول] أبي حنيفة (٤) .\nفأما على قولنا، فإن الزكاة تجب (٥) .\nفيقول الخصم (٦): هذا ينتقض بالأولاد المتولدة من المعلوفة والسائمة.\nفقال: أردت به لا زكاة فيها بحال. والمعلوفة فيها الزكاة بحال، وهي إذا سمنت (٧) .\n_________\n(١) راجع هذه المسألة في: التمهيد (٤/١٤٣) والجدل على طريقة الفقهاء ص (٥٨) وروضة الناظر (٢/٣٦٥) والمسودة ص (٤٣٦) وشرح الكوكب المنير (٤/٢٨٧) وترتيب الحجاج ص (١٨٨) .\n(٢) صرح في التمهيد الموضع السابق بأن القائل شافعي، وهو كذلك كما سيأتي.\n(٣) هكذا صرح به الشيرازي في مهذبه والنووي في مجموعه (٥/٢٩١،٢٩٠) .\n(٤) الحنفية يرون أن المتولد من الوحشي والأهلي فيه الزكاة إذا كانت الأم أهلية؛ لأن الولد يتبع الأم في الرق والحرية، فكذلك في الزكاة.\nانظر: بدائع الصنائع (٢/٨٧٢) .\n(٥) عند الحنابلة تجب الزكاة في المتولِّد بين الوحشى والأهلي مطلقًا.\nانطر: المغني (٢/٥٩٥) .\n(٦) صرح في التمهيد الموضع السابق: أن المراد به الحنفية.\n(٧) يعنى: أصبحت عروض تجارة.","vol":"5","page":1450},{"text":"وهذا التفسير يقبل؛ لأن ظاهر قوله: لا زكاة فيه، أنه لا زكاة فيها بحال.\nأما التفسير المخالف، فهو أن يقول: مكيل، فوجب أن يحرم فيه التفاضل.\nأصله: الأربعة المنصوص عليها.\nفيناقض بالجنسين (١) .\nفيقول: أردت به إذا كان جنسًا واحدًا، فلا يقبل منه؛ لأن لفظه عام في جنس واحد وجنسين، فيريد أن يجىء بلفظه زيادة، يضيفها إليه ليخرج موضع النقض من لفظ العلة، وهذا لا سبيل له إليه بعد انتقاض ما تناوله لفظ علته.\nوقال بعضهم: إذا جاز لصاحب الشريعة أن يطلق لفظًا عامًا ثم يخصه جاز ذلك لمعلل.\nوهذا فاسد؛ لأن من يقول: لا يجوز تأخير البيان لا يُجَوِّز ذلك إلا أن يكون البيان سابقًا، ليكون دليل التخصيص بمنزلة القرينة.\nومن يجوِّز تأخير البيان، فإنّما يجوِّزه إلى وقت الحاجة، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. والمعلل قد أخر بيانه عن وقت الحاجة وهذا [غير] جائز (٢) .\nوجواب آخر: وهو أن لصاحب الشريعة النسخ، وله ذكر بعض العلة وترك الباقي.\nوهذا لا يجوز للمسؤول القاصد إلى تثبيت الحكم بعلته.\nفأما إذا نازعه الحكيم في وصف علته، وامتنع من تسليمه، ففسره بما يوافقه، ويسلم له، وكان اللفظ محتملًا لما فسره به، وتستقل العلة بذكره قُبِل منه.\nمثاله أن يقول: الحج لا يسقط بالموت؛ لأنه فعل تدخله النيابة، استقر عليه في حال الحياة، فلا يسقط بالموت، كالدين.\n_________\n(١) كالبر والتمر، فإن التفاضل بينهما جائز.\n(٢) انظر: التمهيد (٤/١٤٥) .","vol":"5","page":1451},{"text":"فيقول الخصم: الحج لا تدخله النيابة، ويكون الحج للحاج دون المحجوج عنه.\nفيقول المعلل: أردت بالنيابة أن للمحجوج عنه أن يأمره بفعله، ويجوز للفاعل أن يقصد بقلبه أنه يفعله له، أو يجب عليه ذلك.\nوهذا يسلمه الخصم، وهو ضرب من النيابة.\nفصل\nإذا كانت العلة للجواز فلا تنتقض بأعيان المسائل (١) .\nمثاله أن يقول: تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون؛ لأن من وجب في ماله العُشْر، جاز أن يجب في ماله ربع العُشْر.\nفقال: هذا ينتقض بما دون المائتين، وببنات البُدْن والحمير والبغال وسائر الأموال التي لا تجب الزكاة فيها.\nأو قال [في الصبي والمجنون]: حر مسلم، فجاز [٢٢٥/ب] أن تجب الزكاة في ماله قياسًا على البالغ العاقل.\nفقال: ينتقض بالأموال التي ذكرناها.\nوهذا ليس ينتقض؛ لأن النقض وجود العلة مع عدم الحكم، وليس حكم هذه العلة وجوب ربع العُشْر أو وجوب الزكاة في كل ماله، وإنما حكمها وجوب ربع العُشْر أو وجوب الزكاة في مال غير معيَّن.\nفإذا وجبت الزكاة في مال من الأموال وأسقطها عن غيره كان حكم العلة موجودًا، ولم يكن النقض داخلًا على العلة.\n_________\n(١) راجع هذه المسألة في: التمهيد (٤/١٤٨) والمسوَّدة ص (٤٣١)، والمنهاج في ترتيب الحجاح ص (١٨٨) .","vol":"5","page":1452},{"text":"فصل\n[التسوية بين الفرع والأصل تدفع النقض]\nإذا انتقضت علة المعلل، فقال: قصدت التسوية بين الأصل والفرع (١)، جاز (٢) .\nوهو قول أصحاب أبي حنيفة (٣) .\nوقال أصحاب الشافعي: لا يجوز ذلك (٤) .\nومثاله: أن نقول في المسح على العمامة: عضو يسقط في التيمم، فجاز المسح على حائله كالقدمين.\nفيقول المخالف: هذا ينتقض به في الغسل من الجنابة (٥) .\n_________\n(١) راجع في هذه المسألة: التمهيد (٤/١٥٠) والمسوَّدة ص (٤٣١) وشرح الكوكب المنير (٤/٢٨٨) .\n(٢) قيد ذلك أبو الخطاب بمن يقول: إن العلة المخصوصة صحيحة؛ لأنه لا يشترط في العلة: الطرد والجريان.\nأما من لا يقول بتخصيص العلة فإن التسوية ليست مانعة من النقض.\nثم ذكر أن ذلك خلاف ما اختاره شيخه أبو يعلى من أن التسوية تمنع من النقض، مع قوله: إن من شرط العلة الاطراد.\n(٣) وهو كذلك\nانظر: أصول السرخسي (٢/٢٤٨) وتيسير التحرير (٤/١٤٤) .\n(٤) هذا هو المشهور عند الشافعية.\nوفصَِّل بعضهم فقال: إن كان قد صرح بالحكم لم يدفع النقض، وإن كان غير مصرح به، بل قد جعل حكم العلة التشبيه فيدفع النقض.\nانظر: التبصرة ص (٤٧٠) وشرح اللُّمع (٢/٨٨٩) .\n(٥) فإن الرأس في الغسل من الجنابة يسقط والتيمم، ولا يمسح على حائله.\nانظر: التمهيد (٤/١٥٠) .","vol":"5","page":1453},{"text":"فنقول: قصدنا التسوية بين الرأس والقدمين، والرأس والقدمان يُنْقَضان في غسل الجنابة.\nوكذلك السلم، موجود عند المحل، فصح السلم فيه كما لو كان موجودًا حين العقد.\nولا يلزم عليه الجواهر؛ لأنها لو كانت موجودة حين العقد لم يجز السَّلَم فيها.\nومثاله ما قاله الحنفي: من صح قبوله البيع صح قبوله النكاح.\nأصله: الحلال.\nفقيل له: ينتقض بمن له أربع نسوة، فإنه يصح قبوله للبيع، ولا يصح قبوله للنكاح.\nفقال: قصدت التسوية بين المحرم والمحل، والمحرم والحلال يتفقان في ذلك.\nأو قال: مائع فجاز إزالة النجاسة به كالماء.\nفقال خصمه: ينتقض بالمائع النجس.\nفقال: قصدت التسوية بين المائع والماء، والنجس لا يجوز إزالة النجاسة به فيهما.\nوالدلالة عليه:\nأن القصد بالعلة التسوية بين الأصل والفرع، فإذا استويا في الحكم وفي ضده، دل ذلك على قوة الشبه بينهما، وجرى ذلك مجرى قوله: بنو (١) بكر زرق كبني تميم، فبان (٢) أن في بني بكر أشهل، وفي بني تميم أشهل، لم يمتنع ذلك من صحة الشبه، كذلك هاهنا.\nوأيضًا: فإن الكسر كالنقض، بدليل أن كل واحد منهما يمنع الاحتجاج بالعلة.\n_________\n(١) في الأصل (بنى) .\n(٢) في الأصل: (بان) .","vol":"5","page":1454},{"text":"ثم ثبت أن التسوية في الكسر بين الأصل والفرع يمنع لزومه، كذلك النقض.\nومثاله ما قاله المخالف فيمن وطىء ليلا في كفارة الظهار: إن وطأه لم يصادف صومًا فلم يفسد، كالوطء في كفارة القتل.\nفقيل له: لا يمتنع أن لا يصادف الصوم ويفسد، كما لو نوى صيام تطوع أو قضاء، فإن التتابع يفسد، وإن لم يفسد [٢٦٦/أ] الصوم.\nفيقول المخالف في الأصل مثله، وهو كفارة القتل، وأن ذلك يفسد، كذلك في الظهار، فيكون ذلك جوابًا سديدًا، كذلك هاهنا.\nوأيضًا: فإنه ليس من شرط العلة جريانها في جميع المعلول.\nبدليل أنه لو كان الخلاف في فصلين، فنصب العلة على أحدهما كانت صحيحة، فإذا لزم على العلة نقضًا، فقال في الأصل مثله، فأكثر ما فيه أنها لم تجر في جميع المعلومات، وذلك جائز.\nواحتج المخالف:\nبأن النقض، وجود العلة مع عدم حكمها.\nوحكم هذه العلة صحة قبول النكاح دون التسوية. وقد وجدت العلة، وحكمها معدوم.\nوالجواب: أن النقض وجود العلة مع عدم حكمها، مع اختلاف الأصل والفرع في ذلك. فأما مع اتفاقهما، فليس هذا حد النقض وصفته.\nواحتج: بأن هذا القائل يسقط الأصل؛ لأن حكم العلة إذا كان التسوية بين الأصل والفرع وجب أن يقيس الحلال على ما ليس بحلال لصحة قبوله للبيع، ويكون حكمهما مساويًا لحكم الحلال، وهذا لا تجده بحال.\nوالجواب: أنه لا يسقط الأصل؛ لأن الأصل مجمع على حكمه، ولا حاجة بنا إلى قياسه على غيره. والفرع مختلف فيه، فَبِنا حاجة إلى قياسه","vol":"5","page":1455},{"text":"على غيره.\nفبان أن الأصل لا يسقط، ووجود [علة] النص فيهما يدل على تأكيد شبهه به في الحكم وضده (١) .\nواحتج: بأن وجود التسوية إقرار بالنقض في الأصل والفرع.\nوالجواب: أن هذا إقرار بالأصل والفرع لم يجريا في جميع المعلول.\nوقد بينَّا أن جريانهما في جميعه ليس بشرط. ثم هذا يلزم عليه التسوية بين الأصل والفرع في الكسر.\nواحتج: بأن ما أفسد إذا لم يمكن التسوية أفسد وإن أمكن التسوية، يدل عليه الممانعة وعدم التأثير.\nوالجواب: أنه إذا لم يمكن التسوية، فالعلة لم تجر في شىء من المعلول، فإذا أمكن جرت في شىء مثله. ثم يلزم عليه الكسر، فإنه يفسد إذا لم يمكن التسوية، ولا يفسد إذا أمكن.\n<span data-type=\"title\" id=toc-534>مسألة</span>\nلا يجوز للمسؤول أن ينقض السائل بأصل نفسه (٢) .\n_________\n(١) يعني: أن الاستواء بين الأصل والفرع في العلة يدل على تشابههما في ذلك الحكم، كما يدل على تشابههما في ضد الحكم، وعليه فلا نقض.\nويلاحظ: أن أبا الخطاب -تلميذ المؤلف- يخالف شيخه في هذه المسألة، ولذلك أجاب عن أدلة شيخه بما يبطلها.\nفانظر: التمهيد (٤/١٥١) .\n(٢) راجع هذه المسألة في: التمهيد (٤/١٥٨) والمسوَّدة ص (٤٣٢) وشرح الكوكب المنير (٤/٢٩٠) .","vol":"5","page":1456},{"text":"وحُكي عن الجرجاني أنه كان يستعمله (١) .\nوسئل أبو بكر الباقلاني (٢) عن ذلك فقال: له وجه في الاحتمال (٣) .\nومثاله، أن يقول: مهر المثل يتنصَّف بالطلاق قبل الدخول؛ لأنه مهر يستقر بالدخول؛ فوجب أن يتنصَّف بالطلاق قبله. أصله: المسمى في العقد.\nفيقول المسؤول من أصحاب أبي حنيفة: هذا ينتقض على أصلي بالمسمى بعد العقد، فإنه يستقر بالوطء، ولا يتنصَّف بالطلاق قبله، وإنما يسقط جميعه يسقط جميع مهر المثل (٤) . [٢٦٦/ب] .\nأو يقول: لا يجب للمتوفى عنها زوجها السكنى؛ لأنه لا نفقة لها، قياسًا على الموطوءة بشبهة (٥) .\nفيقول المسؤول من أصحاب الشافعي: هذا ينتقض على أصلي بالمطلقة البائن الحائل (٦)، فإنه لا نفقة لها، ويجب لها السكنى (٧) .\n_________\n(١) نسب ذلك إليه في المراجع السابقة، وفي: إحكام الفصول للباجى ص (٦٥٩) والتبصرة ص (٤٧٢) .\n(٢) نسب إليه ذلك في المسوَّدة وفي إحكام الفصول الموضعين السابقين.\n(٣) في إحكام الفصول ص (٦٦٠): (وله وجه) ولم يزد عليها.\n(٤) وبذلك تجب لها المتعة.\nوالطلاق الذي تجب فيه المتعة عند الحنفية نوعان:\nأ- أن يكون الطلاق قبل الدخول في نكاح لا تسمية فيه ولا فرض بعده، أو كانت التسمية فيه فاسدة.\nب- أن يكون الطلاق قبل الدخول في نكاح لم يسمّ فيه المهر، وإنما فرض بعده.\nانظر تفصيل ذلك في: بدائع الصنائع (٣/١٤٨٢) .\n(٥) القائل هو الحنفية.\nانظر: بدائع الصنائع (٤/٢٠٤٢) .\n(٦) في الأصل: (الحابل) بالموحدة.\n(٧) وهو كذلك. انظر: المهذب مع شرحه المجموع (١٧/١٥٧) .","vol":"5","page":1457},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-535>دليلنا:</span>\nأن علل المعلل حجة عليه في المواضع التي ينقض عليه بها لوجود علة فيها. ولا يجوز أن يدفع الحجة بدعواه.\nولا يجوز أن يقول: أنا أَدلُّ عليه بدليل أقوى من القياس؛ لأنه انتقال من موضع فرض الكلام فيه إلى غيره، وهذا لا يجوز له. ويكون ذلك انتقالًا منه، كما لا يجوز إذا فرض الكلام في الدليل من الخبر أن ينقله إلى القياس، أو من القياس إلى الخبر.\nوإذا لم يجز للسائل أن ينقل الكلام عن الموضع الذي فرضه المسؤول؛ لأنه تابع للمسؤول، فلأنْ لا يجوز للمسؤول أن ينقله عن الموضع الذي فرض الكلام فيه باختياره أولى.\nويخالف هذا في الابتداء، فإن للمسؤول أن يبني على أصله؛ لأنه لم يتعين عليه الكلام في موضع بعينه.\nألا ترى أن له الاختيار في الاحتجاج بما اختار من أنواع الأدلة، فإذا فرض الكلام في شىء منه وعيَّنه لم يجز أن ينتقل عنه، وإذا انتقل كان منقطعًا. فدل على الفرق بينهما.\nوأما نقضها على أصل المعلل فصحيح؛ لأنه يعلمه أنها منتقضة على أصله، لوجود علته مع عدم حكمها على أصله.\nوإذا بين له ذلك كانت العلة منتقضة باعتراف المعلل، فلزمه النقض.\nواحتج المخالف:\nبأن المسؤول له أن يبني على أصله في الابتداء، فيقول: إن سلَّمت موضع النقض فقد انتقضت العلة، وإن لم تسلِّم، دَللتُ على صحته (١) .\n_________\n(١) ساق الشيرازي هذا الدليل في كتابه التبصرة ص (٤٧٢) بأوضح مما هنا حيث قال: (واحتج المخالف: بأنه لو جاز للمسؤول في الابتداء أن يبنى على أصله، فيقول: =","vol":"5","page":1458},{"text":"ولأنه إذا كان للمسؤول أن ينقض علة السائل على أصل السائل، وإن كان المسؤول لا يقول به، كذلك يجوز على أصل نفسه، وإن كان السائل لا يقول به.\nوالجواب: ما ذكرنا (١) .\nفصل\nولا يجوز لأحد أن يلزمه خصمه ما لا يقول به إلا النقض (٢) .\nفأما غير النقض، من دليل الخطاب أو القياس أو المرسل أو غير ذلك، فلا يجوز له التزامه؛ لأنه يكون محتجًا بما لا يقول به، ومثبتًا للحكم بما ليس بدليل.\nويخالف الناقض؛ لأنه غير محتج بالنقض، ولا مثبت للحكم به. وإنما يعلم المعلل أصله وينبهه على وجود علته فيه مع عدم حكمها، وهو معروف أن ذلك نقض لعلته وإبطال [٢٢٧/أ] لها.\nفإن قيل: لم لا يجوز أن يقول دليل خطابه يلزمك على أصلك؛ لأنك\n_________\n= إن سلَّمت هذا الأصل ثبتت علته، وإلا دللتُ عليه، جاز أن ينقض على أصله فيقول: إن سلَّمت هذا انتقضت له العلة، وإن لم تسلِّم دللتُ عليه) .\n(١) بالنسبة للجواب عن دليل المخالف الأول فهو يشير إلى قوله فيما سبق: (ويخالف هذا في الابتداء....) .\nوبالنسبهَ للجواب عن دليل المخالف الثاني فهو يشير إلى قوله فيما سبق: (ولا يجوز أن يقول: أنا أَدِلُّ عليه ...) .\nوالجواب عن دليلى المخالفين مبين في كتاب التبصرة: الموضع السابق.\n(٢) راجع هذه المسألة في: التمهيد (٤/١٨٠) والمسوَّدة ص (٤٣٢) وشرح الكوكب المنير (٤/٢٨٩) .","vol":"5","page":1459},{"text":"تعتقد صحته، وأنه طريق لإِثبات الحكم؟\nقيل: لايجوز ذلك؛ لأنه لا يجوز لأحد أن يطالب خصمه بإثبات الحكم من طريق فاسد عند نفسه [فـ] كما لا يجوز أن يثبته من طريق فاسد لا يجوز أن يطالب خصمه بذلك.\nولأن له أن يقول: أنت لا تقول بدليل الخطاب، وإنما تركته لما هو أقوى منه، فكان تركه في هذا الموضع مجمعًا عليه (١) .\nومثال ذلك، أن يحتج على بطلان النكاح من غير ولي بما روت عائشة عن النبي - ﷺ - أنه قال: (أَيُّما امرأةٍ نَكَحَت نفسَها بغير إذن وليِّها فنكاحُها باطل) .\nفيقول خصمه: يجب إذا نكحت بإذن وليها أن يجوز من طريق دليل الخطاب.\nوالجواب عنه بما ذكرنا.\nفصل\nإذا لم يسلم النقض، فقال الناقض: أنا (٢) أَدِلُّ على صحته، لم يجز ذلك (٣)؛ لأنه يريد أن ينقل الكلام عن موضع فيه إلى غيره، وهذا لا يجوز، كما لا يجوز الانتقال من دليل إلى دليل، وإن لم يدل عليه، ولكنه إن أراد أن يكشف عن أصل المعلل يلغى (٤) من ذلك ولم يجز للمعلل منعه منه.\n_________\n(١) يعني: أن دليل الخطاب مُجْمع على ترك الاستدلال به من الطرفين، فالأول لا يقول بحجيته مطلقًا، والآخر لا يقول به في هذا الموضع لوجود دليل أقوى منه.\n(٢) في الأصل: (إنما) .\n(٣) راجع هذه المسألة في: التمهيد (٤/١٤١) والمسوَّدة ص (٤٣١) وشرح الكوكب المنير (٤/٢٨٦) .\n(٤) هكذا في الأصل، والمعنى: أن الناقض إذا أراد أن يكشف عن أصل المعلِّل فله ذلك، ولا يجوز منعه.","vol":"5","page":1460},{"text":"مثاله: إذا قال أصحاب أبي حنيفة فيمن تيمَّم لشدة البرد وصلى: لا يعيد؛ لأنه مأمور بالصلاة، فوجب أن لا يؤمر بقضائها، قياسًا على الصلاة بالوضوء (١) .\nأو المريض إذا تيمَّم، فنقض ذلك عليه بالمحبوس في المِصْر عن الماء، فإنه يتيمَّم، ويصلي، ويعيد.\nفقال: لا يعيد في إحدى الروايتين.\nفقال له: هذا مذهب زُفَر (٢) وليس هذا بمذهب أبي حنيفة (٣) .\nوذكره الطحاوي (٤) في اختلاف الفقهاء (٥) .\nفصل\nإذا نقض على خصمه، ثم رجع إلى مناكرتها لم يقبل منه (٦) .\n_________\n(١) انظر تفصيل القول في هذه المسألة: بدائع الصنائع (١/١٨٨) .\n(٢) هو: زُفَر بن الهذيْل بن قيس بن سلم أبو الهذيْل العنبري، الفقيه المجتهد.\nأحد تلاميذ الإِمام أبي حنيفة المشهورين. كان من أذكياء الوقت. جمع بين العلم والعمل. مات سنة (١٥٨ هـ) .\nله ترجمة في: تاريخ ابن معين (٢/١٧٢) وسير أعلام النبلاء (٨/٣٥) وشذرات الذهب (١/٢٤٣) .\n(٣) راجع هذه المسألة في: بدائع الصنائع (١/١٩٢) .\n(٤) هو: أحمد بن محمد بن سلامة أبو جعفر الأزدي الحجري المصري الطحاوي الحنفي، الفقيه المحدث، صاحب التصانيف الكثيرة. أخذ العلم عن أبي جعفر بن عمران وأبي حازم وغيرهما. له مؤلفات منها: شرح معاني الآثار، والشروط، واختلاف العلماء. ولد سنة (٢٣٨) ومات سنة (٣٢١ هـ) .\nله ترجمة في: تذكرة الحفاظ (٣/٨٠٨) وسير أعلام النبلاء (١٥/٢٧)، وطبقات الحفاظ ص (٣٣٧) .\n(٥) ذكره منسوبًا إليه: في سير أعلام النبلاء الموضع السابق، والأعلام (١/٢٠٦)، وذكر الأخير أنه مخطوط، ويوجد منه الجزء الثاني في دار الكتب المصرية بالقاهرة.\n(٦) راجع في هذه المسألة: المسوَّدة ص (٤٣٧) .","vol":"5","page":1461},{"text":"مثاله ما قاله بعضهم في فُرْقة اللعان: إنها فُرْقة تتعلق بسبب من جهة الزوج تختص النكاح، فوجب أن تكون طلاقًا. أصله: فُرْقة الطلاق.\nفقال له خصمه: إنه منتقض بمن زوج ابن أخيه وهو صغير، فإن له خيارًا [عند] بلوغه، وليس بطلاق.\nفقال: قد قلت لا يختص النكاح؛ لأنه يثبت مثل ذلك في إجازة المولى عليه؛ لأن الصغير إذا أجَّره أبوه أو وليه ثم بلغ كان له فسخ الاجارة، فلا يختص بالنكاح.\nفقال له خصمه: وكذلك عندي لا يختص اللعان بالنكاح؛ لأنه يجوز أن يلاعن في نكاح فاسد ووطء شبهة، إذا كان لها ولد يريد نفيه.\nوهذا مناكرة بعد مناقضة.\nوإنما لا يقبل منه؛ لأن النقض تسليم للعلة واعتراف بوجودها، فإذا أنكرها بعد الاعتراف بها لم يقبل رجوعه عما اعترف به.\nفصل\nالقول بموجب (١) العلة يبطل احتجاج العلل به (٢) .\n_________\n(١) الموجَب بفتح الجيم: ما أوجبه دليل المستدل.\nوبكسر الجيم: الدليل لأنه الموجب للحكم.\nانظر: شرح الكوكب المنير (٤/٣٣٩) .\nراجع هذه المسألة في التمهيد (٤/١٨٦) والواضح (٣/١١٣١) وروضة الناظر (٢/٣٩٥) وشرح الكوكب المنير الموضع السابق.\nوالقول بالموجب هو -كما يقول صاحب الإبهاج (٣/١٤١) -: (تسليم مقتضى ما نصبه المستدل دليلًا لحكم، مع بقاء الخلاف بينهما فيه) .\n(٢) العلة هنا ضربان:\nأحدهما: أن يستدل بها لإثبات مذهبه. =","vol":"5","page":1462},{"text":"لأنه إذا قال بموجبها كانت العلة في موضع الإِجماع، ولا تكون متناولة لموضع الخلاف.\nومثاله أن يقول في الاعتكاف: لُبْث في مكان مخصوص، فوجب أن لا يكون قُرْبة بمجرده، قياسًا على الوقوف بعرفة.\nفيقول خصمه: عندنا لا يكون اللُّبْث بمجرده قُرْبة حتى تقترن به النية.\nفيكون الحكم الذي علله مجمعًا عليه.\nوكذلك إذا قال: لا تجتمع زكاة الفطر وزكاة التجارة؛ لأنهما زكاتان مختلفتان، فلا تجتمعان في مال واحد، كزكاة السَّوْم وزكاة التجارة.\nفيقول خصمه: أقول بموجبه؛ لأنهما لا تجتمعان في مال واحد؛ لأن زكاة الفطر تجب عن بَدَن العبد، وزكاة التجارة تجب في قيمته، وهما مختلفتان.\nوأما إذا كان حكم علته عامًا، فقال بموجبها في بعض معلولاتها، لم يصح.\nمثاله: أن يقول: [القيام] ركن من أركان الصلاة، فلا يكون لركوب السفينة تأثير في سقوطه، كالركوع والسجود.\nفيقول الخصم: أقول بموجب العلة؛ لأن عندنا لا تأثير له في سقوطه إذا\n_________\n= والثاني: أن يستدل بها لإبطال مذهب مخالفه.\nوالضرب الأول قسمان:\nأحدهما: تعليل عام، إثباتًا أو نفيًا.\nفالإثبات كما مثَّل المؤلف بمسألة القيام في الصلاة في السفينة.\nوالنفي كقول الحنبلي: (في إزالة النجاسة بالخل: إنه لا يرفع الحدث، فلم يطهر النجس كالدهن.\nفيقول المعترض: أقول بموجبه في المائع النجس) .\nوثانيهما: التعليل للجواز، مثاله: (قول الحنفي في الزكاة في الخيل: إنه حيوان تجوز المسابقة عليه، فجاز أن يتعلق به وجوب الزكاة كالإِبل) .\nانظر: التمهيد (٤/١٨٧) والواضح (٣/١١٣٣) .","vol":"5","page":1463},{"text":"كانت السفينة واقفة، فإنه لا يجوز أن يترك القيام، وإنما يجوز إذا كانت سائرة.\nفيقال: إلا أن له تأثيرًا في حال السير، والعلة عامة في حال الوقوف والسير جميعًا، فلم يكن قائلًا بموجبها. وكانت العلة حجة عليه في حال السير.\nوإذا ادعى أنه يقول بموجب العلة، ففسره بغير موجب العلة لم يصح، ووجب على المعلل بيانُه، فإذا بيَّنه سقط السؤال.\nوبيانه أن يقول في الحُليِّ: مال تتكرر الزكاة فيه، أو تجب الزكاة فيه بشرطي النصاب والحول. فوجب أن يكون له حالان:\nحال وجوب، وحال سقوط، أصله: الماشية.\nفيقول خصمه، إني أقول بموجب العلة؛ لأن لها حال سقوط، وهو إذا كان لصبي أو مجنون.\nفيقول المعلل: ليس ذلك حال المال، وإنما حال المالك. فليس ذلك قولًا بموجب العلة.\nوإن قال: أقول بموجب العلة فيما دون النصاب لم يصح أيضًا؛ لأن الحال يجب أن يكون في النصاب مع الحول، كما يكون للماشية، فلم يكن قولًا بموجب العلة (١) [٢٢٨/أ] .\n_________\n(١) عدَّ كثير علماء الأصول القول بالموجب من مبطلات العلة؛ لأن تسليم الخصم موجب ما ذكره المستدل من الدليل مع بقاء النزاع بينهما يفضي إلى أن ما ذكره المسؤول لا يصلح دليلًا للحكم.\nولم يرتض هذا التاج السبكى فقال في كتابه الإِبهاج (٣/١٤٢): (ولقائل أن يقول: هذا التقرير [يعني التوجيه السابق لكوله مبطلًا للعلة] يخرج لفظ القول بالموجب عن إجرائه على قضيته، بل الحق أن القول بموجب الدليل تسليم له، وهذا ما اقتضاه كلام الجدليين، وإليهم المرجع في ذلك، وحينئذ لا يتجه عدُّه من مبطلات العلة) .\nوانظر: شرح الكوكب المنير (٤/٣٤٧) .","vol":"5","page":1464},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-536>باب أقسام السؤال والجواب والمعارضات</span>\nالسؤال (١) على أربعة أضرب (٢)، يقابل كل ضرب من\n_________\n(١) راجع في هذا الباب: الواضح لابن عقيل (١/٤٣٩) والمسوَّدة ص (٥٥١) وشرح الكوكب (٤/٣٧٥) والكافية في الجدل ص (٦٩) والمنهاج في ترتيب الحجاج ص (٣٤) والفقيه والمتفقه (٢/٤٠) فإن هناك تشابهًا كبيرًا بين الكتابين في هذا المبحث، علمًا أن الخطيب البغدادي تلميذ للمؤلف.\nوقد سبق تعريف الجدل عند المؤلف (١/١٨٤)، وقد قال هناك: (والجدل كله سؤال وجواب) .\nكما سبق تعريف السؤال عنده في الموضع السابق حيث قال: (السؤال هو: الاستخبار) وبمثل تعريفه عرفه الخطيب في كتابه الفقيه والمتفقه (١/٢٣٠) .\nوعرف ابن عقيل السؤال في كتابه الواضح (١/٤٤١) بأنه: (الطلب للإِخبار بأداته في الإفهام) .\nوعرفه إمام الحرمين في كتابه الكفاية ص (٦٩) بأنه (الاستدعاء) ثم ذكر بعد ذلك ثلاثة تعريفات بصيغة قيل هي: (الطلب. وقيل: استدعاء الجواب. وقيل الاستخبار) .\n(٢) وهو ما رآه الخطيب في كتابه الفقيه والمتفقه (٢/٤٠) وإمام الحرمين في الكفاية ص (٧٧-٧٨) وابن عقيل في الواضح (٢/٤٥٠) .\nلكن ابن عقيل في موضع آخر من كتابه (٢/٤٥٧) زاد خامسًا وهو سؤال الإلزام.\nوهو ما فعله ابن النجار الفتوحي في كتابه شرح الكوكب المنير (٤/٣٧٥) وحكاه إمام الحرمين في الكافية عن بعضهم.\nوزاد الباجي في كتابه: المنهاج في ترتيب الحجاج ص (٣٤) خامسًا، هو: السؤال عن إثبات مذهب المسؤول.\nثم قال بعد ذلك: (وعلى مذهب من أجاز التقليد تكون الأسئلة ستة، فالثالث السؤال: هل له دليل في المسألة أم هل يُقلِّد فيها؟) .\nواستثنى جمهور أهل النظر: إذا كان السائل عالمًا بمذهب المسؤول فله أن يبدأ بالسؤال عن الدليل.","vol":"5","page":1465},{"text":"الجواب (١) من جهة المسؤول.\nأحدهما: السؤال عن المذهب، فيقول السائل: ما تقول في كذا؟ فيقابله جواب من جهة المسؤول، فيقول: هكذا.\nوالثاني: السؤال عن الدليل بأن يقول: ما دليلك عليه؟ فيقول المسؤول: كذا.\nوالثالث: السؤال عن وجه الدليل، فيبينه المسؤول.\nالرابع: السؤال (٢) على سبيل الاعتراض والقدح فيه، فيجيب المسؤول عنه، ويبين بطلان اعتراضه وصحة ما ذكره من وجه دليله.\nفإذا ثبت هذا، فإذا سأل سائل عن حكم مطلق، نظر المسؤول فيما سأله\n_________\n= انظر: الكافية ص (٧٩) .\nومنع ابن عقيل إطلاقه حيث قال في كتابه الواضح (٢/٤٦٥): (قلت: وقد يجري في حكم الاجتهاد أن لا يسقط السؤال لجواز تغير يطرأ على المذهب الذي عُرف به فيزول ما عرفه، وذلك لعدم الثقة بالبقاء على المذهب، فلا غنى إذًا عن السؤال) .\nوزاد إمام الحرمين والمرجع السابق ص (٨٠): أن السائل إذا كان عالمًا بدليل المسؤول، فله أن يبتدىء بالطعن في دلالته.\nقلتُ: ومقتضى كلام ابن عقيل أن لا يسقط هذا السؤال؛ لأنه إذا لم يسقط سؤاله عن مذهبه -مع معرفته به لجواز طريان التغير على المذهب- لم يسقط سؤاله عن الدليل؛ لأن تغير المذهب يستلزم تغير الدليل.\n(١) عَرَّف المؤلف (١/١٨٤) الجواب بأنه: (الإِخبار) .\nوبه عرفه الخطيب في كتابه الفقيه والمتفقه (١/٢٣٠) .\nوعرفه إمام الحرمين في كتابه الكافية ص (٧٠) بأنه (الخبر المضمَّن بمعنى السؤال فلا جواب إلا خبر، ومن الخبر ما لا يكون إلا جوابًا) .\nقلتُ: وتعريف إمام الحرمين أدق؛ لأنه ليس كل خبر جوابًا، وإن كان كل جواب خبرًا.\n(٢) مكررة في الأصل.","vol":"5","page":1466},{"text":"عنه، فإن كان مذهبه موافقًا لما سأل عنه من غير تفصيل فيه أطلق الجواب عنه.\nوإن كان عنده فيه تفصيل، كان بالخيار بين أن يفصِّله في جوابه وبين أن يقول للسائل: هذا مختلف عندي، فمنه كذا، ومنه كذا، فعن أيهما تسأل؟\nفإذا ذكر أحدهما أجاب عنه، وإن أطلق الجواب كان مخطئًا (١) .\nمثاله: أن يُسأل حنبلي عن مس النساء هل ينقض الوضوء؟\nوعنده إن كان لشهوة نقض، وإن كان لغير شهوة لم ينقض (٢) .\nفيقول للسائل هذا التفصيل.\nوإن شاء قال: منه ما ينقض ومنه ما لا ينقض. [فعن أيهما تساءل]؟\nومثل: أن يُسأل شافعي عن جلد الميتة هل يطهر بالدباغ؟\nوعند المسؤول أن جلد الكلب والخنزير لا يطهر، وكذلك ما تولد منهما أو من أحدهما، ويطهر ما عدا ذلك (٣) .\n_________\n(١) من أول الباب إلى هنا منقول بنصه في كتاب الفقيه والمتفقه (٢/٤٠) .\n(٢) هذا هو المشهور من مذهب الإِمام أحمد، ﵀.\nوهناك رواية ثانية: أن اللمس لا ينقض الوضوء مطلقًا.\nوهناك رواية ثالثة: أن اللمس ينقض الوضوء مطلقًا.\nانظر: المغني (١/١٩٢) .\n(٣) هذا مذهب الشافعية كما في المجموع (١/٢٥٤) .\nويستدلون بحديث: (أيما إهاب دُبغ فقد طهُر) .\nولأن الحياة تدفع النجاسة عن الجلد فكذلك الدباغ.\nوأما الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما فلا يطهر بالدباغ؛ لأن الدباغ كالحياة، والحياة لا تدفع النجاسة عنهما فكذلك الدباغ.\nانظر: المرجع السابق.","vol":"5","page":1467},{"text":"فيقول للسائل هذا التفصيل.\nوإن شاء قال: منه ما يطهر بالدباغ ومنه ما لا يطهر. فعن أيهما تسأل؟\nفأمَّا إذا أطلق الجواب وقال: يطهر بالدباغ كان مخطئًا (١) .\nوإذا صح الجواب من جهة المسؤول قال السائل: ما الدليل عليه؟ وهو السؤال الثاني.\nفإذا ذكر المسؤول الدليل، فإذا كان السائل يعتقد أن ما ذكره ليس بدليل.\nمثل: أن يكون قد احتج بدليل الخطاب، والسائل حنفي لا يقول بدليل الخطاب، أو بالقياس، والسائل ظاهري لا يقول بالقياس فقال للمسؤول: هذا ليس بدليل.\nفإن المسؤول يقول له: هذا عندي دليل، وأنت بالخيار بين أن تُسَلِّمه وبين أن تنقل الكلام إليه [٢٨٨/ب] فأَدِلُّ على صحته.\nفإن قال السائل: لا أسلِّم لك ما احتججت به، ولا أنقل الكلام إلى أصل كان معنتًا ومطالبًا بما لا يجب عليه؛ لأن المسؤول لا يلزم أن يثبت مذهبه إلا بما هو دليل عنده، ومن نازعه في دليله، دل على صحته وقال بنصرته.\nفإذا فعل ذلك فقد قام بما يجب عليه فيه، وإن عدل إلى دليل غيره لم يكن منقطعًا؛ لأن ذلك لعجز السائل عن الاعتراض على ما احتج به وقصوره عن القدح فيه.\nهذا إذا كان الدليل الذي احتج به أصلًا جليًا مشهورًا. فأما إن كان دليلًا خفيًا، فنازعه السائل فيه، وامتنع من تسليمه فهو بمنزلة الجلي المشهور.\n_________\n(١) ذكر هذا المثال بنصه الخطيب البغدادي الشافعي في كتابه الفقيه والمتفقه (٢/٤٠) .\nثم أضاف بأنه جرى لأبي يوسف مع الإمام أبي حنيفة نحو هذه المسألة ثم ذكرها بسنده إلى الفضل بن غانم، وهي مسألة طريفة فيها عِظَة لطالب العلم فارجع إليها.","vol":"5","page":1468},{"text":"وقال أبو علي الطبري (١) صاحب \"الإِفصاح\" (٢): يكون المسؤول منقطعًا، ولا يجوز أن يستدل بأصل خفي إلا بعد أن يستسلمه منه. فإن سلمه احتج به، وإن لم يسلمه دل عليه.\nفأما إذا احتج به، ثم نازعه السائل ولم يسلمه له لم يكن له تبيينه، ويكون ذلك انتقالًا من جهته وانقطاعًا منه، ويخالف الأصل المشهور؛ لأن شهرته تغنيه عن استسلامه وتبيينه (٣) .\nمثاله: أن يُسأل حنبلي عن الحج هل يسقط بالموت؟ فيقول: لا يسقط؛ لأنه حق تدخله النيابة (٤)، استقر عليه حال الحياة، فلم يسقط بالموت كالدين (٥) .\nفيقول السائل: لا أسلِّم أن النيابة تدخل الحج.\nفقال له المسؤول: إما أن تسلمه، وإما أن تنقلَ الكلام إلى النيابة فأدل على جوازها، فيكون المسؤول مصيبًا إلا على قول صاحب \"الإِفصاح\" (٦)؛ لأنه لا\n_________\n(١) هو: الحسين -وقيل: الحسن بالتكبير- ابن القاسم، أبو علي الطبري الشافعي.\nصنف في الفقه وأصوله والجدل. سكن بغداد، وبها كانت وفاته سنة (٣٥٠ هـ) .\nله ترجمة في: تاريخ بغداد (٨/٨٧) والمنتظم (٧/٥) وشذرات الذهب (٣/٣) وطبقات الشافعية (٣/٢٨٠) .\n(٢) نسب إليه في المراجع السابقة، وفي المسوَّدة ص (٤٣٩) .\n(٣) انظر رأي أبي علي الطبري في: المنهاج في ترتيب الحجاج ص (٣٩) والمسوَّدة ص (٤٣٩) .\n(٤) خلافًا للمعتزلة.\nانظر: الإحكام للآمدي (١/١٣٧)، وجمع الجوامع مع شرحه (١/١٩١) وتخريج الفروع على الأصول ص (٦٠) .\n(٥) هذا مذهب الحنابلة.\nانظر: المغني (٣/٢٤٢) .\n(٦) في الأصل: (إيضاح) وهو خطأ.","vol":"5","page":1469},{"text":"يلزمه أن يثبت مذهبه إلا بما هو دليل عنده، ومن نازعه فيما هو دليل عنده لا يلزمه أكثر من إقامة الدليل على صحته.\nوإذا فعل هذا فقد قام بما وجب عليه، فهو بمنزلة المحتج بدليل جلي مشهور نازعه السائل فيه.\nولأن المسؤول لا يلزمه معرفة مذهب السائل؛ لأنه لا تضره مخالفته؛ ولا تنفعه موافقته، وإنما المعوَّل على الدليل يدل على صحة العلة وأوصافها.\nفإذا كان كذلك فخالفه السائل في أوصافها لا يدل على تفريطه إذا أمكنه إقامة الدليل على صحتها ووجوب اعتبارها، فلم يجز أن يكون سببًا لانقطاعه ومنسوبًا إلى التقصير لأجله.\nوأما السائل إذا عارضه بما هو دليل عنده، وليس بدليل عند المسؤول، مثل: أن يعارض خبره المسند بخبر مرسل، أو خبرَ المعروف بخبر المجهول، وما أشبه ذلك.\nوقال المسؤول: إما أن تسلِّم ذلك لي فيكون معارضًا لما رويته، وإما أن تنقل [٢٢٩/أ] الكلام إلى مسألة المرسل والمجهول. فهذا ليس للسائل أن يقوله ويخالف المسؤول فيه؛ لأن السائل تابع للمستدل فيما يورده المسؤول ويحتج به؛ لأنه لما سأله عن دليله الذي دله على صحة مذهبه والطريق الذي أداه إلى اعتقاده لزمه أن ينظر معه فيما يورده، فإن كان فاسدًا بين فساده، وإن لم [يكن] فاسدًا صار إليه وسلَّمه له.\nولهذا المعنى جاز للمسؤول: أن يفرض المسألة حيث أجازه، وكان السائل تابعًا له. ولم يجز للسائل أن ينقله إلى جنبة أخرى ويفرضها فيه (١) .\n_________\n(١) للمسؤول في الاستدلال ثلاث طرق:\n١- أن يستدل على المسألة بعينها.\n٢- أن يفرض الاستدلال في بعض شعبها. =","vol":"5","page":1470},{"text":"السؤال الثالث:\nوهو السؤال عن وجه الدليل وكيفيته:\nفإنه ينظر فيه فإن كان الدليل -الذي استدل به المسؤول- غامضًا يحتاج إلى بيان وجب السؤال عنه.\nفإن تجاوزه إلى غيره كان مخطئًا؛ لأنه لا يجوز تسليمه (١) إلا بعد أن ينكشف وجه الدليل منه من جهة المسؤول على ما سأله عنه.\nوإن كان ظاهرًا جليًا (٢) لم يجز هذا السؤال، وكان السائل عنه متعنتًا أو جاهلًا.\nمثاله: أن يَسأل سائل عن جلد الميتة هل يطهر بالدباغ؟\nفيقول: لا يطهر، لقوله:- (لا تَنْتَفِعُوا من الميتة بإهابٍ ولا عَصَب) (٣) (وبجلْدٍ ولا عَصَبٍ) (٤) .\n_________\n= ٣- أن يبني المسألة على غيرها.\nوهذه على ضربين؛ لأنه إما أن يبني على مسألة من مسائل الأصول أو مسألة من مسائل الفروع.\nأفاده الباجي في كتابه المنهاج في ترتيب الحجاج ص (٣٧) .\n(١) في الأصل: (تقسيمه) وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه بالاستعانة بكتاب الفقيه والمتفقه (٢/٤٣) فإن الكلام مذكور فيه بنصه.\n(٢) ذكر الباجى في المنهاج ص (٣٩) أن الظهور هنا، أي: الواضح ثلاثة أوجه: نص وظاهر، وعام.\nوإن كنت أرى أن العام من باب الظاهر، وبخاصة إذا خصص.\n(٣) الحديث بهذا اللفظ سبق تخريجه.\nوأزيد هنا: أن الشيخ الألباني خرج الحديث تخريجًا جيدًا، وحكم بصحته بعد أن رد العلل التي قيلت فيه.\nانظر: إرواء الغليل (١/٧٨) .\n(٤) هذا الحديث أخرجه الطبرانى في \"الأوسط\" بلفظ: (كتب رسول الله -صلى الله","vol":"5","page":1471},{"text":"فيقول السائل: ما وجه الدليل فيه؟ فيكون مخطئًا لظهور ما سأله، عن بيانه ووضوحه.\nوإذا قصد بيانه لم يَزِده على لفظه (١) .\nالسؤال الرابع:\nوهو السؤال على سبيل الاعتراض والقدح في الدليل.\nفإن ذلك يختلف على حسب اختلاف الدليل.\n[الاعتراضات على الاستدلال بالقرآن]\nفإن كان دليله من القرآن كان الاعتراض عليه من ثلاثة أوجه (٢):\nأحدها: أن ينازعَه في كونه مُحْكمًا، ويدعي أنه منسوخ.\nمثاله: أن يَحتجَّ الحنبلي (٣) بقوله، تعالى: (فَإِمَّا مَنّاّ بَعْدُ وَإمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ\n_________\n= عليه وسلم- ونحن في أرض جُهينة: إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فلا تنتفعوا من الميتة بجلْدٍ ولا عَصَب) .\nقال الزيلعي (١/١٢١): (وفي سنده فضالة بن مفصل بن فضالة المصري، قال أبو حاتم: لم يكن بأهل أن نكتب عنه العلم) .\nقال الألباني في الإرواء (١/٧٩): (فهو بهذا اللفظ ضعيف) .\n(١) في الأصل: (لفظ) والتصويب من كتاب الفقيه والمتفقه (٢/٤٣) .\n(٢) عدَّها ابن عقيل في كتابه الجدل ص (٢٤) وفي كتابه الواضح (٣/٩٢٧) ثمانية أوجه، هذه الثلاثة التي ذكرها المؤلف، وخمسة أخرى هي:\n١- الاعتراض بأن المستدل لا يقول بما استدل به.\n٢- الاعتراض بالقول بموجب الآية.\n٣- الاعتراض بدعوى الإجمال.\n٤- الاعتراض بدعوى المشاركة في الدليل.\n٥- الاعتراض باختلاف القراءة.\nوانظر: المعونة في الجدل ص (٤٠)، والمنهاخ في ترتيب الحجاج ص (٤٢) .\n(٣) يعني: في تخيير الإِمام في الأسرى بين المَنّ والفداء. =","vol":"5","page":1472},{"text":"الْحَربُ أَوْزَارَهَا) (١) .\nفيدعى المخالف (٢) أنه منسوخ بقوله تعالى: (اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ) (٣) .\nفيقول المسؤول: إذا أمكن الجمع بينهما لم يجز حمله على النسخ (٤) .\n_________\n= وهى مسألة وقع الخلاف فيها:\nفالإِمام أبو حنيفة ذهب إلى أنه لا يجوز المن عليهم، كما ذهب في إحدى الروايتينِ عنه أنه لا يجوز المفاداة.\nوالإِمام مخير في الأسرى بين القتل والاسترقاق وتركهم أحرارًا ذمة للمسلمين إلا مشركي العرب والمرتدين، فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف.\nوقد أجابوا عن آية: (فَإمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإمَّا فِدَاءً) بأنها منسوخة بمثل قوله تعالى: (اقْتُلُوا الْمُشرِكِينَ) .\nوذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الإِمام مخير فيهم بين أمور أربعة: القتل والاسترقاق والمَن والفداء.\nانظر: بدائع الصنائع (٩/٤٣٤٩) وشرح فتح القدير (٥/٤٧٣) والأم (٤/١٤٤)، والكافي لابن قدامة (٤/٢٧٠) .\n(١) آية (٤) من سورة محمد.\n(٢) هم الحنفية.\n(٣) آية (٥) من سورة التوبة.\n(٤) ذكر المؤلف هنا وجهًا واحدًا من أوجه الاعتراض بالنسخ، وهى: أن يدعي المخالف نسخ آية بآية أخرى.\nالوجه الثاني: أن ينقل الناسخ صريحًا.\nمثاله: أن يستدل الحنبلي في إيجاب الفدية على الحامل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان خوفًا على الجنين أو الولد: بقوله تعالى: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين) (البقرة آية ١٨٤) .\nفيقول المخالف: قد نقل عن سلمة بن الأكوع الأسلمي: أنها منسوخة بقوله تعالى: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) (البقرة آية ١٨٥) .\nفيجيب الحنبلي: أنها منسوخة في حق من كان له الإِفطار من غير حمل ولا رضاع،","vol":"5","page":1473},{"text":"والثاني: أن ينازعه في مقتضى لفظه.\nمثل أن يَحتجَّ الحنبلي على وجوب الإِيتاء (١) من مال الكتابة بقوله تعالى: (وَآتُوهُم (٢) مِّن مِّالَ اللهِ الَّذي آتَاكُمْ) (٣) .\nفيقول المخالف (٤): إنه إيتاء من الزكاة دون مال الكتابة (٥) .\n_________\n= أما في حق الحامل والمرضع فحكمها باق.\nالوجه الثالث: أن يدعى نسخها بأنها شرع من قبْلنا، وقد نسخها شرعنا.\nمثاله: أن يستدل الحنبلي في إيجاب القصاص في الطرف بين الرجل والمرأة بقوله تعالى: (وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ) (المائدة آية ٤٥) . فيقول المخالف: هذا حكم التوراة، فقد صدرت الآية بقوله: (وكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيهَا) إلى قوله: (والجُرُوحَ قِصَاصٌ) فقد نسخت التوراة بالقرآن.\nفيجيب الحنبلي: بأن شرع من قبْلنا شرع لنا، ويدلِّل على ذلك.\nانظر: الجدل لابن عقيل ص (٢٤) والواضح له (٣/٩٣٩) .\n(١) عند الحنابلة: يجب على السيد إيتاء المكاتب من المال قدر ربع الكتابة، وهو مخير بين وضعه عنه وبين دفعه إليه.\nوكذلك عند الشافعية إلا أنهم لم يقدروه بالربع -كما هو عند الحنابلة- بل قالوا: يضع عنه شيئًا من عقد الكتابة.\nانظر: الكافي لابن قدامة (٢/٦٠٨) والأم (٨/٣٣) .\n(٢) في الأصل: (فآتوهم) وهو خطأ.\n(٣) آية (٣٣) من سورة النور.\n(٤) هم الحنفية، فقد ذهبوا إلى أن الإِيتاء غير واجب.\nوأجابوا عن الآية بأن المراد الإيتاء من مال الزكاة.\nبدليل: أن الله أضافه إليه.\nانظر: المبسوط (٧/٢٠٦)، أحكام القرآن للجصاص (٥/١٨١) .\n(٥) وممن حمل الآية على الإِيتاء من مال الزكاة: الحسن وعبد الرحمن بن زيد ومقاتل انظر: تفسير ابن كثير (٣/٢٨٨) .","vol":"5","page":1474},{"text":"فيقول المسؤول: هو خطاب للسادات؛ لأنه قال: (فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ) فلا يصلح لإِيتاء الزكاة (١) .\nوقد يحتج على أن لولي المقتول أن يعفو على مالٍ بقوله تعالى: (فَمَنْ عُفيَ لَهُ مِنْ أخِيهِ شَىْء فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأدَاءٌ إلَيْهِ بِإِحْسَانٍ) (٢) .\nفيقول [٢٢٩/ب] المخالف (٣): العفو هاهنا هو البذل من القاتل، فكأنه أمر بأخذ المال إذا بذله القاتل.\nفيحتاج (٤) أن يبين أن المراد به عفو الولي بأن يقول: حقيقة العفو هو: الترك دون البذل (٥) .\n_________\n(١) هذا أحد أجوبة المخالفين عن الاستدلال بالآية.\nوقد يجاب بأن الأمر في الآية محمول على الندب.\nانظر: أحكام القرآن للجصاص (٥/١٨١)، والواضح (٣/٩٤٢) .\n(٢) آية (١٧٨) من سورة البقرة.\n(٣) هم الحنفية.\nانظر: المعونة في الجدل ص (٤٢)، والواضح (٣/٤٣١) .\n(٤) المراد بهم الشافعية ومن قال بقولهم.\nانظر: المرجعين السابقين.\n(٥) هذا أحد الجوابين، وخلاصته: أن العفو قد ورد في اللغة بمعنى الإِسقاط والترك أكثر من وروده بمعنى البذل.\nولأن ذلك عُرْف القرآن، وعُرْف التخاطب، قال تعالى: (عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أذنْتَ لَهُمْ) (التوبة آية ٤٣) .\nوقد قرن الله العفو بالغفران في كتابه فقال: (وَكَانَ اللهُ عَفُوًّا غَفُورًا)، (النساء آية ٩٩) .\nوالجواب الثانى: أن يبين بالدليل من سياق الآية أو غيره على أن المراد به ما ذهب إليه. =","vol":"5","page":1475},{"text":"الثالث: أن يعارضه بغيره.\nفيحتاج إلى أن يجيب عنه بأن يبين أنه لا يعارضه، أو يرجح دليلَه على ما عارضه به.\nمثاله: أن يحتج بقوله تعالى: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجَّ (١» وهذا يقتضى أن يكون جميعُها مواقيتَ للناس [والحج] (٢) .\nفيعارضه المخالف (٣) بقوله تعالى: (الْحَجُّ أشْهُرٌ مَعْلُومَات) (٤) والمراد به: إحرام الحج في أشهر معلومات.\nأو يحتج على تحريم الجمع بمِلْك اليمين بقوله تعالى: (وَأن تَجْمَعُوا بَيْنَ الأخْتَيْنِ) (٥) .\nفيعارضه بقوله تعالى: (أوْ مَامَلَكَتْ أيْمَانُكُمْ) (٦) .\nأو يعارضه بالسنة. ويكون جواب المسؤول ما ذكرته (٧) .\n_________\n= وعلى هذا فإن أثبت السائل قوة الوضع الذي قال به صح قوله بالموجب، وإن قوى المسؤول قوة الوضع الذى قال به اندفع القول بالموجب.\nانظر: المرجعين السابقين.\n(١) آية (١٨٩) من سورة البقرة.\n(٢) وعليه فيجوز الإِحرام بالحج قبل أشهره. وهو قول الحنفية.\nانظر: أحكام القرآن للجصاص (١/٣٧٤) .\n(٣) وهم الشافعية، فقد ذهبوا إلى أنه لا ينعقد الإِحرام بالحج إلا في أشهره، فإن أحرم في غيرها انعقد عمرة، استدلالًا بقوله تعالى: (الْحَجُّ أشْهُرٌ مَعْلُومَات) .\nانظر: المجموع للنووي (٧/١١٨) .\n(٤) آية (٢٣) من سورة البقرة.\n(٥) آية (٢٣) من سورة النساء.\n(٦) آية (٣٠) من سورة المعارج.\nوانظر في تفسير هاتين الآيتين: أحكام القرآن للجصاص (٢/٧٤) .\n(٧) يعنى: أن يين أنه لا معارضة بين الدليلين، أو يرجح دليله على ما عارضه به السائل.","vol":"5","page":1476},{"text":"[الاعتراضات على الاستدلال بالسنّة]\nوإن كان دليله من السنة فالاعتراض عليه من خمسة أوجه:\nأحدها: أن يطالبه بإسناده (١) .\nوالثاني: القَدْح في إسناده.\nوالثالث: الاعتراض على متنه.\nوالرابع: أن يدعى نسخه.\nوالخامس: أن يعارضه.\nفأما المطالبة بإسناده: فهي [صواب] (٢)؛ لأنه لا حجة فيه إذا لم يثبت إسناده.\nوقد جرت عادة المتأخرين من أهل العلم ترك المطالبة بالإِسناد، وهذا لا بأس به في الألفاظ المشهورة المتداولة بين الفقهاء.\nفأما الغريب الشاذ فإنه يجب المطالبة بإسناده.\nوذلك مثل ما احتج به أصحاب أبي حنيفة فقالوا: روي عن النبي - ﷺ - أنه قال: (لا ربا بين المسلمين وبين أهل الحرب في دار الحرب) (٣) .\n_________\n(١) ذكر ابن عقيل في كتابه الجدل ص (٢٦) وفي كتابه الواضح (٣/٩٤٤) والشيرازي في كتابه المعونة ص (٤٨) وجهًا قبل هذا، وهو: الرد.\nومثلوا له برِّد الرافضة أخبار الآحاد، وردِّ الحنفية أخبار الآحاد فيما تعم به البلوى أو خالف قياس الأصول، أو ردِّ المالكية لأخبار الآحاد في القسم الأخير، وذكروا طريق الجواب عما تمسكوا به من شُبَه.\n(٢) بياض في الأصل، وقد صوبه الناسخ في الهامش بما أثبتناه.\n(٣) هذا الحديث رواه مكحول عن النبي - ﷺ.\nقال فيه الزيلعى: غريب. =","vol":"5","page":1477},{"text":"وقال: (المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة) (١) .\n_________\n= وقال فيه الشافعي: ليس بثابت، ولا حجة فيه.\nوقال ابن قدامة: مرسل لا نعرف صحته.\nانظر: نصب الراية (٤/٤٤) والمغني لابن قدامة (٤/٣٩) .\nوانظر: كلام الحنفية في المسألة في: حاشية ابن عابدين (٥/١٨٦) .\n(١) هذا الحديث رأيت إليه إشارة في سنن البيهقي في كتاب الخلع والطلاق، باب المختلعة لا يلحقها الطلاق (٧/٣١٧) فقد ذكر أثرًا عن ابن عباس وابن الزبير -﵄- أنهما قالا في المختلعة يطلقها زوجها قالا: لا يلزمها طلاق؛ لأنه طلق ما لا يملك.\nثم ساق بسنده إلى الربيع قال: قال الشافعي: فسألته يعني من يخالفه في هذه المسألة هل يروي في قوله خبرًا؟ قال فذكر حديثًا لا تقوم بمثله حجة عندنا، ولا عنده، فقلت: هذا عندنا وعندك غير ثابت.\nثم قال بعد ذلك: (أما الخبر الذى ذكر له فلم يقع لنا إسناده بعد لننظر فيه، وقد طلبته من كتب كثيرة صنفت في الحديث فلم أجده، ولعله أراد ما روِىَ عن فرج ابن فَضَالَة بإسناده عن أبي الدرداء من قوله، وفرج بن فَضَالة ضعيف في الحديث، أو ما روي عن رجل مجهول عن الضحاك بن مزاحم عن ابن مسعود من قوله، وهو منقطع ضعيف) .\nقلت: وما يشير إليه البيهقي من حديث فضالة بسنده إلى أبي الدرداء أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الطلاق، باب: من قال: يلحقها الطلاق، يعنى المختلعة (٥/١١٧) بلفظ: (للمختلعة طلاق مادامت في العدة) .\nوما يشير إليه من حديث الضحاك بن مزاحم أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في الكتاب والباب المذكورين، ولفظه: (قال: اختلف ابن مسعود وابن عباس في الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها، قال أحدهما: ليس طلاقه بشىء. وقال الآخر: ما دامت في العدة فإن الطلاق يلحقها) .\nوقد ذكر ابن أبي شيبة في مصنفه في الموضع السابق بسنده إلى يحيى بن أبي كثير قال: (كان عمران بن حصين وابن مسعود يقولان في التي تفتدي من زوجها: =","vol":"5","page":1478},{"text":"وقال: (لا قصاص إلا بالسيف) (١) . وما أشبه ذلك.\n_________\n= لها طلاق ما كانت في عدتها) .\nقال ابن التركماني في الجوهر النقي (٧/٣١٧) بعد أن ذكر الأثر السابق: (ورجال هذا السند على شرط الجماعة) .\nوقال ابن قدامة في المغني (٧/٥٩) في رده على من قال بموجب الحديث الذى ذكره المؤلف: (وحديثهم لا نعرف له أصلًا، ولا ذكره أصحاب السنن) .\n(١) هذا الحديث روى من حديث أبي بكرة والنعمان بن بشير وعبد الله بن مسعود وأبي هريرة وعلي بن أبي طالب والحسن البصري مرسلًا.\nأما حديث أبي بكرة فأخرجه ابن ماجه في كتاب الديات، باب: لا قود إلا بالسيف (٢/٨٨٩) حديث (٢٦٦٧) .\nونقل الشيخ الألباني في كتابه: إرواء الغليل (٧/٢٨٦) عن البزار أنه أخرجه في مسنده من طريق الحر بن مالك العنبري ثنا مبارك بن فضالة به. قال البزار: (لا نعلم أحدًا أسنده بأحسن من هذا الإِسناد، ولا نعلم أحدًا قال: عن أبي بكرة إلا الحر ابن مالك، وكان لا بأس به، وأحسبه أخطأ في هذا الحديث؛ لأن الناس يروونه عن الحسن مرسلًا) .\nثم قال الألباني بعد ذلك: (وقد تابعه في وصله الوليد بن محمد بن صالح الأيلي عن مبارك بن فضالة) .\nثم ذكر أن ابن عدي والدارقطني والبيهقي والضياء المقدسي أخرجوه بذلك.\nوأعلَّه ابن عدي بالوليد هذا؛ حيث قال فيه: (أحاديثه غير محفوظة) .\nوقال ابن أبي حاتم في العلل (١/٤٦١): (قال أبي: هذا حديث منكر) .\nوقال عن الوليد هذا: (سألت أبي عنه فقال: مجهول) على ما في كتاب الجرح والتعديل (٤/٢/١٦)\nوأعلَّه البيهقي بمبارك بن فضالة عندما أخرج الحديث في سننه في كتاب الجنايات، باب: ما روي في أن لا قود إلا بحديدة (٨/٦٣) .\nأما حديث النعمان بن بشير فقد أخرجه ابن ماجه في الموضع السابق (٢٦٦٧) .\nوأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار في كتاب الجنايات، باب: الرجل يقتل","vol":"5","page":1479},{"text":".................................\n_________\n= رجلًا كيف يقتل؟ (٣/١٨٤) .\nوأخرجه البزار كما في كشف الأستار في كتاب الجنايات، باب: القود بالسيف ولكل شىء خطأ (٢/٢٠٥) .\nوأخرجه الطيالسي في مسنده، كما في منحة المعبود أبواب القصاص (١/٢٩٣) بلفظ (لا قود إلا بحديدة) .\nقال الشيخ الألباني: (وهذا إسناد واهٍ جدًا، أبو عازب لا يُعْرف، كما قال الذهبي وغيره. وجابر الجعفي متهم بالكذب) .\nأما حديث عبد الله بن مسعود فقد أخرجه الدارقطني في كتاب الحدود والديات (٣/٨٨) وفي سنده: سليمان بن أرقم، قال فيه الدارقطني: (متروك) .\nوأخرجه ابن أبي عاصم والطبراني في معجمه الكبير وابن عدي كما ذكر ذلك الشيخ الألباني.\nأما حديث أبي هريرة فقد أخرجه الدارقطني في الموضع السابق.\nوأخرجه البيهقي في الموضع السابق أيضًا.\nكما أخرجه ابن عدي وابن أبي عاصم وأبو عروبة الحرَّاني، ذكر ذلك الشيخ الألباني.\nوفي سنده: سليمان بن أرقم، وهو متروك كما سبق في الطريق التي قبل هذا.\nأما حديث علي فقد أخرجه الدارقطني في الموضع السابق وقال: (معلَّى بن هلال -أحد رواة الحديث- متروك) .\nأما حديث الحسن البصري المرسل فقد أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الديات باب: من قال: لا قود إلا بالسيف (٩/٣٥٤) .\nوأخرجه ابن حزم في المحلَّي في كتاب الدماء (١٢/٥٧) ثم قال: (هذا مرسل، ولا يحل الأخذُ بمرسل) .\nكما أخرجه الإِمام أحمد في مسنده، حكى ذلك الزيلعي في نصب الراية (٤/٣٤١) .\nقال الشيخ الألباني: (وهذا إسناد صحيح إلى الحسن، ولكنه مرسل، فهو علة هذا الإِسناد، والطرق التي قبلها واهية جدًا، ليس فيها ما يمكن تقوية المرسل به) .\nوالخلاصة:\nأن هذا الحديث ضعيف بكل طرقه. =","vol":"5","page":1480},{"text":"[الاعتراض على الإِسناد]\nالاعتراض الثاني هو القَدْح في الإِسناد فمن ثلاثة أوجه:\nأحدها: رجوع الراوي عنه.\nوالثاني: عدم عدالته.\nوالثالث: كونه مجهولًا.\nفأما رجوع الراوي عنه فمثل حديث الحسن بن عُمَارة (١)\n_________\n= ولهذا قال عبد الحق وابن الجوزي -كما في التلخيص (٤/١٩) - (طرقه كلها ضعيفة)\nوقال البيهقي: (لم يثبت له إسناد) .\nوأحسن ما فيه: المرسل، كما قال الشيخ الألباني.\n(١) هو: الحسن بن عمارة بن المضرب البَجَلي بالولاء الكوفي أبو محمد. كان قاضيًا ببغداد في خلافة المنصور.\nروى عن الزهري والأعمش وإسحاق السبيعى وغيرهم. وعنه السفيانان وعبد الرزاق وغيرهم.\nقال فيه أحمد وأبو حاتم ومسلم والنسائي والدارقطني والساجي وشعبة والذهبي وابن حجر: (متروك) .\nوقال عمرو بن على: (رجل صالح صدوق، كثير الوهم والخطأ، متروك الحديث) .\nمات سنة (١٥٣هـ) .\nوقد رأيت الرامَهُرْمُزي يدافع عنه، ويقول: (إن كلام شعبة فيه كان بسبب لَبْس وقع عنده، وبَين كيف وقع اللَّبس) .\nوفي أول الجزء الثالث من نصب الراية ص (٢٢) كتبت إدارة المجلس العلمي المُشرِفة على نشر كتاب نصب الراية كتابةً بين فيها منشأ القول بتضعيف الحسن ابن عمارة، وكان مستندهم في ذلك ما ذكره الرامهرمزي في كتابه المحدث الفاصل.\nله ترجمة في: تهذيب التهذيب (٢/٣٠٤) وتقريب التهذيب (١/١٦٩) والمغنى في =","vol":"5","page":1481},{"text":"روى حديث نُبَيْشَة (١) (حُجَّ عن نُبَيْشَة، ثم حُج عن نفسِك) (٢) .\nثم رجع إلى الصواب، وهو حديث شُبْرُمَة: (حُجَّ عن نفسك، ثم حُج عن شُبْرُمَة) (٣) .\n_________\n= الضعفاء (١/٢٤٤) وميزان الاعتدال (١/٥١٣) والمحدث الفاصل ص (٣١٩) وما بعدها.\n(١) هو: نُبَيشَة بن عمرو بن عوف بن عبد الله. وقيل: نبيشة الخير بن عبد الله بن عتاب بن الحارث الهذلي. صحابي. روى عنه أبو المليح الهذلي وغيره. له في مسلم حديث واحد.\nله ترجمة في: الاستيعاب (٤/١٥٢٤) و(٢٦٥٢) وتهذيب التهذيب (١٠/٤١٧) .\n(٢) حديث الحسن بن عمارة هذا أخرجه الدارقطني في سننه في كتاب الحج (٢/٢٦٨) .\nوقال فيه: (تفرد به الحسن بن عُمَارة، وهو متروك الحديث، والمحفوظ عن ابن عباس حديثُ شُبْرُمَة) .\nثم روى حديث شُبْرُمَة من طريق الحسن بن عمارة عن عبد الملك عن طاووس عن ابن عباس - ﵁ - وسيأتي تخريجه ثم قال:\n(هذا هو الصحيح عن ابن عباس، والذي قبله وَهْم، يقال: إن الحسن بن عُمَارة كان يرويه، ثم رجع عنه إلى الصواب، فحدث به على الصواب موافقًا لرواية غيره عن ابن عباس، وهو متروك الحديث على كل حال) .\n(٣) ما ذكره المؤلف هو معنى ما ذكره الدارقطني فيما سبق.\nوحديث شُبْرُمَة أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الحج، باب: الرجل يحج مع غيره (٢/٤٠٣) حديث (١٨١١) .\nوأخرجه ابن ماجه في كتاب الحج، باب: الحج عن الميت (٢/٩٦٩) حديث (٢٩٠٣) .\nوأخرجه البيهقي في كتاب الحج، باب: من ليس له أن يحج عن غيره (٤/٣٣٦) .\nوقال: (هذا إسناد صحيح، ليس في هذا الباب أصح منه) .\nوأخرجه ابن حبان في صحيحه. =","vol":"5","page":1482},{"text":"والثاني: عدم عدالته مثل: بَركة بن محمد الحَلَبي (١)، روى عن يوسف ابن أَسباط (٢) عن سفيان الثوري عن خالد الحذَّاء عن ابن سيرين (٣) عن أبي\nهريرة: (أن النبي - ﷺ - جعل المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثًا فريضة،\n_________\n= انظر: الإِحسان في ترتيب صحيح ابن حبان كتاب الحج، باب: الحج والاعتمار عن الغير (٦/١٢٠) .\nوأخرجه ابن الجارود في المنتقي حديث (٤٩٩) .\nوأخرجه ابن خزيمة في كتاب الحج، باب: النهي عن أن يحج عن الميت من لم يحج عن نفسه (٤/٣٤٥) حديث (٣٠٣٩) .\nوالحديث صحيح كما قال البيهقي سابقًا، وابن الملِّقن في كتابه: تحفة المحتاج (٢/١٣٥) حديث (١٠٥٦) والألباني في الإِرواء (٤/١٧١) حديث (٩٩٤) .\nوانظر في تخريج الحديث أيضًا: التلخيص الحبير (٢/٢٢٣) ونصب الراية (٣/١٥٤) .\n(١) أبو سعيد. روى عن يوسف بن أسباط -كما هنا- والوليد بن مسلم. قال الدارقطني: (كان كذابًا يضع الحديث) . وقال ابن عدي: (له أحاديث بواطيل عن الثقات) وقال ابن حبان: (حدثونا عنه، كان يسرق الحديث، وربما قلبَه) . وقال الذهبي: (متهم بالكذب) وقال: (معروف بالكذب) .\nانظر: الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (١/١٣٧) والمغني في الضعفاء (١/١٦١) وميزان الاعتدال (١/٣٣٠) .\n(٢) أبو محمد الشيباني الزاهد الواعظ. روى عن محلّ بن خليفة وسفيان الثوري. وعنه المسيب بن واضح وعبد الله بن حبيق. وثَّقه ابن معين. وقال أبو حاتم: (لا يحتج به، يغلط كثيرًا) . وقال أبو الفتح الأزدى: (ويوسف دفن كتبه، ثم حدث من حفظه، فلا يجيء حديثه كما ينبغي) وقريب من هذا قول البخاري فيه.\nانظر: الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (٣/٢١٩) والمغنى في الضعفاء (٢/٤٣٦)، والموضوعات لابن الجوزي (٢/٨٢) وميزان الاعتدال (٤/٤٦٢) .\n(٣) في الأصل: (ابن شبرمة) وهو خطأ، والتصويب من مراجع التخريج الآتية.","vol":"5","page":1483},{"text":"مسنونتان في الوضوء) (١) .\n_________\n(١) هذا الحديث أخرجه الدارقطني في سننه في كتاب الطهارة، باب: ما روي في المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة (١/١١٥) وأسقط من سنده ابن سيرين ولم يذكر فيه: (مسنونتان في الوضوء) .\nثم قال بعد ذلك: هذا باطل، ولم يحدث به إلا بَرَكة، وبركة هذا يضع الحديث.\nوالصواب: حديث وكيع الذي كتبناه قبل هذا مرسلًا عن ابن سيرين أن النبي - ﷺ - سنَّ الاستنشاق في الجنابة ثلاثًا، وتابع وكيعًا: عبيدُ الله ابن موسى وغيره) .\nوأخرجه ابن الجوزي في كتابه: الموضوعات (٢/٨١) من طريقين: إحداهما: التي ذكرها المؤلف، بمثل لفظ المؤلف إلا أنه لم يذكر قوله: (مسنونتان في الوضوء) .\nالثانية: (.... حدثنا سليمان بن الربيع النَّهدي حدثنا همام بن مسلم عن الثور عن خالد الحذَّاء عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: (المضمضة والاستنشاق ثلاثًا فريضة للجنب) .\nثم قال: (هذا حديث موضوع لاشك فيه.\nأما الطريق الأول: ففيه بَركة بن محمد، وكان كذابًا ...\nأما الطريق الثاني: ففيه همَّام بن مسلم، ولعله سرقه من يوسف. وقال ابن حبان: كان يروي عن الثقات ما ليس من حديثهم، ويسرق الحديث، فبطل الاحتجاج به.\nوفيه: سليمان بن الربيع، قال الدارقطني: ضعيف، غيَّر أسماء مشايخ وروى عنهم مناكير) .\nثم قال أيضًا: (ثم هذا الحديث على خلاف إجماع الفقهاء، فإن منهم من يوجب المضمضة والاستنشاق.\nومنهم من يوجب الاستنشاق وحده.\nومنهم من يراهما سنة.\nومنهم من أوجب مرة لا ثلاثًا) .\nوالخلاصة أن الحديث غير ثابت.\nوالثابت هو مرسل ابن سيرين، ولفظه عند الدارقطني -كما سبق-: (أن النبي =","vol":"5","page":1484},{"text":"قال أصحاب الحديث: بَرَكة الحَلَبي كذاب يضع الحديث (١) .\nالثالث: كونه مجهولًا: وهو مثل حديث ابن مسعود [٢٣٠/أ] في الوضوء بالنبيذ، يرويه أبو زيد عن أبي فزارة، و\"أبو زيد\" مجهول و\"أبو فزارة\" ضعيف (٢) .\nفإن سألنا المخالف عن هذا السؤال لزمنا أن نجيبَ عنه بما يتبين أنه معروف، وهو أن نبين أنه روى عنه رجلان عدلان، فيخرج بذلك عن حد الجهالة على شرط أصحاب الحديث (٣) .\nومثال ذلك: ما روى خالد بن أبي الصَّلْت (٤) عن عِرَاك\n_________\n= - ﷺ - سنَّ الاستنشاق في الجنابة ثلاثًا) .\nانظر: نصب الراية (١/٧٨) وميزان الاعتدال (١/٣٣٠) في ترجمة بَرَكة الحلبي.\n(١) انظر ترجمته التي ذكرناها آنفًا.\n(٢) سبق تخريج هذا الحديث مع بيان ما في \"أبي زيد\" \"وأبى فزارة\" من مقال (١/٣٤١) .\n(٣) هذا قول بعض الفقهاء.\nوعند كثير من العلماء: يكفي واحد.\nواشترط بعضهم في المزكي الواحد: أن يكون بصفة من يجب قبول تزكيته.\nوالذى استحبه الحافظ البغدادي: أن يكون من يزكي المحدث اثنين للاحتياط.\nانظر: الكفاية في علوم الرواية للخطيب البغدادي ص (١٦٠) .\n(٤) البصري. مدني الأصل. كان عاملًا لعمر بن عبد العزيز على واسط. روى عن عمر بن عبد العزيز وابن سيرين وعبد الملك بن عمير وغيرهم. وعنه خالد الحذَّاء والمبارك بن فضالة وسفيان بن حسين وواصل مولى أبي عيينة.\nقال عبد الحق: ضعيف.\nوقال ابن حزم: مجهول. وتُعُقِّب في ذلك: بأنه مشهور بالرواية، معروف بحمل العلم، ولكن حديثه معلول.\nوذكره ابن حبان في الثقات (٦/٢٥٢) .\nوقال الذهبي في الميزان (١/٦٣٢): (ما علمتُ أحدًا تعرض إلى لِينه، لكن الخبر =","vol":"5","page":1485},{"text":"ابن مالك (١) عن عائشة أنها قالت: (بلغ رسول الله - ﷺ - أن ناسًا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم، فقال: أو قد فَعَلُوها؟ حولُوا مقْعَدي إلى القبلة) (٢) .\n_________\n= منكر) .\nوقال ابن حجر في التقريب (١/٢١٤): (مقبول من السادسة) .\nوانظر أيضًا: تهذيب التهذيب (٣/٩٧) .\n(١) الغفاري الكناني المدني. روى عن أبي هريرة وابن عمر وعائشة وغيرهم. وعنه سليمان بن يسار ويحيى بن سعيد الأنصاري ومكحول الشامي وغيرهم.\nثقة فاضل من الثالثة. مات في خلافة يزيد بن عبد الملك بعد المائة.\nانظر ترجمته في: تهذيب التهذيب (٧/١٧٢) والتقريب (٢/١٧) وميزان الاعتدال (٣/٦٣) .\n(٢) أخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب الطهارة، باب: الرخصة في ذلك في الكَنِيف (١/١٧) حديث رقم (٣٢٤)، ولفظه قريب من لفظ المؤلف.\nوأخرجه الدارقطني في سننه في كتاب الطهارة، باب: استقبال القبلة في الخلاء (١/٥٩) .\nوأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٦/١٨٤) .\nوأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الطهارة، باب: من رخص في استقبال القبلة بالخلاء (١/١٥١) .\nوأخرجه ابن المنذر في كتابه الأوسط في كتاب الطهارة، باب: ذكر النهي عن استقبال القبلة واستدبارها بالغائط والبول (١/٣٢٦) رقم (٢٦١) .\nقال النووي في المجموع (٢/٨٢): (إسناده حسن، لكن أشار البخاري في تاريخه في ترجمة خالد بن أبي الصلت إلى أن فيه علة) .\nلكن قال الإِمام أحمد: (عِراك لم يسمع من عائشة، وكأنه لم يعتبر الروايات التي صرح فيها عِراك بالسماع) .\nومثل قوله قال موسى بن هارون.\nونقل ابن رجب في كتابه شرح علل الترمذي (١/٣١٢) عن الإمام أحمد قوله: =","vol":"5","page":1486},{"text":"فقال المخالف: \"خالد بن أبي الصَّلْت\" مجهول (١) .\nوحكى أبو بكر بن المنذر (٢) في كتابه (٣) هذا عن أبي ثور (٤) .\n_________\n= (وهو أحسن ما روى في الرخصة وإن كان مرسلًا، فإن مخرجه حسن) .\nويعني بإرساله: إن عِراكًا لم يسمع من عائشة.\nوقال: إنما يروي عن عروة عن عائشة.\nفلعله حسَّنه، لأن عراكًا قد عرف أنه يروي حديث عائشة عن عروة عنها) .\nوقال الترمذي في العلل الكبير ورقة (٣/أ) كما في تعليق محقق شرح علل الترمذي (١/٣١٣): (سألت محمدًا -يعني البخاري- عن هذا الحديث فقال: (هذا حديث فيه اضطراب، والصحيح عن عائشة قولها) .\nوقال ابن أبي حاتم في كتابه العلل (١/٢٩): (قال أبي: فلم أزل أقفو أثر هذا الحديث حتى كتبتُ بمصر عن إسحاق بن بكر بن مضر أو غيره عن بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن عِراك بن مالك عن عروة عن عائشة موقوف، وهذا أشبه) .\nوقال الذهبي في الميزان (١/٦٣٢): (حديث منكر) .\nوانظر: تهذيب التهذيب (٣/٩٨) في ترجمة خالد بن أبي الصلت.\n(١) سبق الكلام على هذا في ترجمته قريبًا، ومنه تبين أن خالدًا هذا غير مجهول، خلافًا لابن حزم، ﵀.\n(٢) هو: محمد بن إبراهيم بن المنذر، أبو بكر النيسابوري الحافظ، الفقيه. ولد سنة (٢٤٢ هـ) تقريبًا.\nروى عن الربيع بن سليمان ومحمد بن عبد الله بن الحكم وخلق كثير. وعنه ابن المقرىء ومحمد بن يحيى وغيرهما. له كتاب الإشراف في اختلاف العلماء وكتاب الإجماع، وكتاب المبسوط. توفي سنة (٣١٨ هـ) تقريبًا.\nله ترجمة في: تذكرة الحفاظ (٣/٧٨٢) وسير أعلام النبلاء (١٤/٤٩٠) وميزان الاعتدال (٣/٤٥٠) .\n(٣) هو كتاب: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف، والمسألة مذكورة فيه (١/٣٢٧) .\n(٤) حيث قال في المرجع السابق: (ودفع أبو ثور حديث عائشة بأن قال: خالد بن =","vol":"5","page":1487},{"text":"وأجاب عنه فقال: هذا ليس بصحيح؛ لأن أحمد بن حنبل - ﵁ - قال: \"مخرج هذا الحديث حسن\" (١) .\nوفال غيره (٢): [خالد معروف] (٣) روى [عنه (٣)] خالد الحذَّاء ومبارك بن فَضَالة (٤) وواصل مولى أبي (٥) عيينة (٦)، وهؤلاء ثقات، فوجب أن يكون خالد ابن أبي الصَّلْت معروفًا.\n_________\n= أبي الصلت ليس بمعروف) .\n(١) هذه العبارة لم أجدها في المرجع المذكور.\nوإنما ذكر قول أحمد: (أما من ذهب إلى حديث عائشة، فإن مخرجه حسن) .\nقلت: مراد الإمام أحمد: ما روي مرسلًا؛ لأنه لا يرى أن عراكًا سمع من عائشة.\nوقد سبق تفصيل هذا في تخريج الحديث.\nوانظر: التمهيد لابن عبد البر (١/٣٠٩) .\n(٢) يعني: غير الإِمام أحمد، كما صرح به في كتابه الأوسط الموضع السابق.\n(٣) الزيادة في الموضعين من المرجع السابق الذي نقل منه المؤلف.\n(٤) هو: مبارك بن فضالة بن أبي أمية أبو فضالة البصرى. روى عن الحسن البصري وحُمَيْد الطويل وغيرهما. وعنه وكيع وعفان وخلق. وثَّقه عفان وجماعة. وضعَّفه النسائي وجماعة.\nقال الحافظ: (صدوق، يدلس ويسوِّي، من السادسة) .\nلكنه إذا صرح بالتحديث فهو ثقة، كما يقول أبو داود وأبو زرعة.\nمات سنة (١٦٦ هـ) .\nله ترجمة في: تقريب التهذيب (٢/٢٢٧) وتهذيب التهذيب (١٠/٢٨) وسير أعلام النبلاء (٧/٢٨١) وميزان الاعتدال (٣/٤٣١) .\n(٥) في الأصل: (ابن عيينة) وهو خطأ، والتصويب من مراجع الترجمة الآتية.\n(٦) هو واصل بن عيينة بن المهلَّب الأزدي البصري. روى عن يحيى بن عقيل وأبي الزبير المكي وغيرهما. وعنه حماد بن زيد وشعبة وغيرهما.\nوثقه أحمد وابن معين، وذكره ابن حبان في الثقات. =","vol":"5","page":1488},{"text":"وكذلك حديث ابن أبي عَّياش (١) عن سعد (٢) عن النبي - ﷺ - في بيع الرطب بالتمر: (أينقصُ الرطبُ إذا يَبِس؟) (٣) .\nفقال المخالف: \"زيد أبو عياش (٤) \" مجهول (٥) .\nفيجيب عنه بأن الثقات رووا عنه (٦) .\n_________\n= وقال الحافظ: (صدوق عابد، من السادسة) .\nله ترجمة في: تقريب التهذيب (٢/٣٢٩) تهذيب التهذيب (١١/١٠٥) والثقات لابن حبان (٧/٥٥٨) .\n(١) غير معجم في الأصل.\nوهو: زيد بن عياش أبو عياش الزُّرقي. روى عن سعد بن أبي: وقاص. وعنه عمران ابن أبي أنس وعبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان. روى له الأربعة حديثًا واحدًا، هو الذي ذكره المؤلف.\nوثقه الدارقطني، وذكره ابن حبان في الثقات. وصحح الترمذي: وابن خزيمة وابن حبان حديثه المذكور.\nوقال الحافظ: (صدوق من الثالثة) .\nوقال الإمام أبو حنيفة وابن حزم: مجهول.\nقال الخطَّابي -كما نقل ذلك عنه الزركشي في كتابه المعتبر ص (٢١٤) -:\n(تكلم بعضهم في إسناده يعني حديث: \"أينقص الرطبُ إذا يبس؟ \" من جهة أبي عياش، وليس الأمر على ما توهمه، وأبو عياش مولى بني زهرة: معروف. وقد ذكره مالك في الموطأ، وهو لا يروى عن متروك) .\nله ترجمة في: تقريب التهذيب (١/٢٧٦) وتهذيب التهذيب (٣/٤٢٣) والثقات لابن حبان (٣/١٣٨) وميزان الاعتدال (٢/١٠٥) .\n(٢) هو سعد بن أبي وقاص - ﵁ -: قد سبقت ترجمته.\n(٣) سبق تخريج الحديث.\n(٤) بدون إعجام في الأصل.\n(٥) وبه قال الإِمام أبو حنيفة وابن حزم، كما سبق في ترجمته.\n(٦) فقد روى عنه: عمران بن أبي أنس القرشي العامري المدني. قال الحافظ فيه: (ثقة =","vol":"5","page":1489},{"text":"فأما الإِرسال فلا يعترض به على الحديث؛ لأنا قد بينا أن المذهب الصحيح جواز الاحتجاج به، فإذا اعترض به المخالف علينا لم نقبله.\nوكذلك لا يصح أن يُعترض عليه به.\n[الاعتراض على المتن]\nالاعتراض الثالث، وهو الاعتراض على متنه: فمن ثمانية أوجه:\nأحدها: أن ينازعه في مقتضى لفظه وموجبه، ويدَّعي أنه لا يتناول موضع الخلاف.\nمثاله: أن يَحتج حنبلي على أن العُشْر لا يجب في الخضروات (١) بقول النبي - ﷺ -: (ليس في الخضروات زكاة) (٢) .\nفقال المخالف: لا يسمى العُشْر زكاة عندنا، فلا يتناوله الخبر.\nفيجاب عنه: بأن هذا خطأ، لما روى عتَّاب بن أُسَيْد عن النبي - ﷺ - أنه قال: (يُخْرَصُ الكَرْمُ كما يُخرَصُ النَّخْل، ثم يؤدى زكاته زبيبًا، كما يؤدى زكاة النخل تمرًا) (٣) .\n_________\n= من الخامسة) .\nانظر تقريب التهذيب (٢/٨٢) وميزان الاعتدال (٣/٢٣٤) .\nكما روى عنه عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان. قال الحافظ: (من شيوخ مالك، ثقة من السادسة) .\nانظر: تقريب التهذيب (١/٤٦٢) .\n(١) انظر: المغني (٤/١٥٨) طبعة هجر.\n(٢) سبق تخريجه.\n(٣) حديث عتاب بن أسيد -﵁- هذا أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب: في خرص العنب (١/٣٧١) عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد.\nثم قال أبو داود: (وسعيد لم يسمع من عتَّاب شيئًا) . =","vol":"5","page":1490},{"text":".................................\n_________\n= وما أخرجه عنه الترمذي في كتاب الزكاة، باب: ما جاء في الخرص (٣/٢٧)، وقال: (هذا حديث حسن غريب) .\nثم قال: (وقد روى ابن جريج هذا الحديث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة وسألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: حديث ابن جريج غير محفوظ، وحديث ابن المسيب عن عتاب بن أسيد أثبت وأصح) .\nوأخرجه النسائي في كتاب الزكاة، باب: شراء الصدقة (٥/٨٢) .\nوأخرجه ابن ماجه في كتاب الزكاة، باب: خرص النخل والعنب (١/٥٨٢)، ولفظه: (كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم) .\nوأخرجه الدارقطني في سننه في كتاب الزكاة، باب في قدر الصدقة فيما أخرجته الأرض (٢/١٣٢) وأخرجه البيهقي في كتاب الزكاة، باب: كيف تؤخذ زكاة النخل والعنب (٤/١٢٢)؟\nقال المنذري: (انقطاعه ظاهر؛ لأن مولد سعيد في خلافة عمر، ومات عتّاب يوم مات أبو بكر) .\nنقل هذا الحافظ في التلخيص (٢/١٧١) ثم قال: (وسبقه إلى ذلك ابن عبد البر. وقال ابن السكن: لم يُرو عن رسول الله - ﷺ - من وجه غير هذا) .\nكما نقل الحافظ عن أبي حاتم قوله: (الصحيح عن سعيد بن المسيب أن النبي - ﷺ - أمر عتابًا: مرسل) .\nقال النووي في المجموع (٥/٤٠٧): (هو مرسل) .\nثم قال بعد ذلك: وقد سبق في الفصول السابقة في مقدمة هذا الشرح: أن من أصحابنا من قال: يحتج بمراسيل ابن مسيب مطلقًا، والأصح: أنه إنما يحتج به إذا اعتضد بأحد أربعة أمور: أن يسند، أو يرسل من جهة أخرى، أو يقول به بعض الصحابة، أو أكثر العلماء، وقد وجد ذلك هنا، فقد أجمع العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على وجوب الزكاة في التمر والزبيب) .\nوالخلاصة: أن الحديث مرسل. =","vol":"5","page":1491},{"text":"وهذا يدل على أن العُشر ليس يسمى زكاة (١) .\nالثاني: أن يكون المتن جوابًا عن سؤال والجواب مستقل بنفسه، فيدَّعي المخالف قَصْرَه على السؤال.\nويمكن الجواب عن ذلك: بأن الاعتبار بجواب النبي - ﷺ - دون سؤال السائل وقد مضى بيانه في موضعه (٢) .\nمثاله: أن يحتج حنبلي على وجوب الترتيب في الوضوء (٣) بقوله -﵇-: (ابدأوا بما بدأ الله به) (٤)\n_________\n= وانظر: إرواء الغليل (٣/٢٨٣) ونيل الأوطار (٤/١٦٢) والمصنف لعبد الرزاق (٤/١٢٧) .\nويلاحظ أنه قد سمَّى في هذا الحديث العنب كرمًا، وقد ورد النهي عن ذلك كما رواه البخاري ومسلم قال رسول الله - ﷺ -: (لاتسموا العنب الكَرْم، فإن الكَرْم المسلم) .\nوفي رواية: (فإن الكَرْم قلب المؤمن) .\nوعند مسلم من حديث وائل: (لا تقولوا الكَرْم، ولكن قولوا: العنب والحبلة) . أجيب من ذلك بأن النهي محمول على التنزيه.\nأو أن تسميتها بالكرم هنا من كلام الرواي فلعله لم يبلغه النهي، أو خاطب به من لا يعرفه بغيره، أو بيانًا للجواز.\nأفاده النووي في كتابه المجموع (٥/٤٠٨) .\n(١) هكذا في الأصل بإثبات \"ليس\" ويظهر أن حرف \"ليس\" هنا زائدة؛ لأن غرض المؤلف إثبات أن العشر يسمى زكاة.\n(٢) وذلك في مباحث العموم (٢/٥٩٦) .\n(٣) انظر: المغني (١/١٣٦) .\n(٤) هذا الحديث رواه جابر - ﵁ - في صفة حج النبي - ﷺ - وقد ذكره المؤلف بصيغة الأمر: (ابدأوا) . =","vol":"5","page":1492},{"text":".................................\n_________\n= وبهذا اللفظ أخرجه الدارقطني في سننه في كتاب الحج، باب: المواقيت (٢/٢٥٤) بعدة طرق.\nوأخرجه ابن حزم في كتابه المحلَّى في كتاب الطهارة (٢/٩٢) مسألة (٢٠٦) .\nوقال في (٢/٦٧) مسألة (١٩٧): (وقد صح عن رسول الله - ﷺ - أنه قال: (ابدأوا بما بدأ الله به) .\nوأخرجه النَّسائي في كتاب المناسك، باب: القول بعد ركعتي الطواف (٥/٢٣٦) .\nطبعة الشيخ أبي غدة.\nوأخرجه البيهقي في سننه في كتاب الطهارة باب: الترتيب في الوضوء (١/٨٥) .\nوأخرجه الإِمام أحمد في مسنده (٣/٣٩٤) .\nوقال النووي في شرح صحيح مسلم (٨/١٧٧): (وقد ثبت في رواية النَّسائي هذا الحديث بإسناد صحيح) .\nوقال ابن الملقن في كتابه تحفة المحتاج (٢/١٧٤) حديث (١١١٥) . (روى النَّسائي بإسناد على شرط الصحيح، لا جَرَم صححه ابن حزم في محلاه) .\nوبهذا يتبين سهو الشيخ الألباني في الإِرواء (٤/٣١٧) حيث نفى أن تكون رواية هذا اللفظ في السنن الصغرى للنَّسائي.\nوقد نبه إلى ذلك محقق كتاب تحفة المحتاج.\nوراجع في هذا أيضًا نصب الراية (٣/٥٤) والتلخيص (٢/٢٥٠) حديث (١٠٣٤) . والإرواء (٤/٣١٦) .\nوهناك لفظان آخران، هما: (أَبْدَأُ) و(نَبْدأُ) .\nفقد أخرجه مسلم من حديث جابر - ﵁ - في كتاب الحج، باب حجة النبي - ﷺ - (٢/٨٨٨) الحديث (١٢١٨) .\nوأخرجه الدارمي في سننه في كتاب المناسك، باب في سنة الحج (١/٣٧٦) .\nوأخرجه ابن الجارود في باب المناسك ص (١٦٦) حديث (٤٦٩) .\nوأخرجه ابن خزيمة في صحيحه في كتاب المناسك، باب: الخروج إلى الصفا بعد استلام الركن (٤/٢٣٠) حديث رقم (٢٧٥٧) . =","vol":"5","page":1493},{"text":"فيقول المخالف: إنه خارج عن البداءة بالصفا (١) .\n_________\n= أما لفظ (نَبْدَأ):\nفقد أخرجه أبو داود في كتاب المناسك، باب: صفة حجة النبي - ﷺ - (٢/٤٥٩) حديث رقم (١٩٠٥) .\nوأخرجه الترمذي في كتاب الحج، باب: ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة (٣/٢٠٧) وقال: (حديث حسن صحيح) حديث رقم (٨٦٢) .\nوأخرجه النَّسائي في سننه الموضع السابق (٥/٢٣٥) حديث رقم (٢٩٦١) .\nوأخرجه ابن ماجة في سننه في كتاب المناسك، باب: حجة النبي - ﷺ - (٢/١٠٢٢) . حديث «٣٠٧٤) .\nوأخرجه البيهقي في سننه في كتاب الطهارة باب الترتيب في الوضوء (١/٨٥) .\nوأخرجه ابن الجارود في المنتقى باب المناسك ص (١٦٣) حديث (٤٦٥) .\nوأخرجه ابن حبان في صحيحه.\nانظر: الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان في كتاب الحج، باب: ذكر وصف حجة المصطفى - ﷺ - (٦/٩٩) حديث (٣٩٣٢) .\nوعليه فقد ثبت للحديث ثلاثة ألفاظ (ابْدَؤُأ) و(أبْدَأُ) و(نَبْدَأُ) فأي هذه الألفاظ هو الراجح؟\nيرى الحافظ في التلخيص (٢/٢٥٠) أن رواية (نبدأ) بالنون هي الراجحة.\nلأنه قد اجتمع على روايتها: مالك وسفيان ويحيى بن سعيد القطان، وهم أحفظ من الباقين.\nوهو ما رجحه الشيخ الألباني في الإِرواء (٤/٣١٨) وحكم على رواية (ابدَأوا) بصيغة الأمر أنها شاذة لتفرد الثوري وسليمان به، مخالفين فيه سائر الثقات الذين سبق ذكرهم، وقد قالوا: (نَبْدَأُ) فهو الصواب، ولا يمكن القول بتصحيح اللفظ الآخر؛ لأن الحديث واحد، وتكلم به - ﷺ - مرة واحدة عند صعوده على الصفا، فلا بدّ من الترجيح، وهو ما ذكرنا) .\n(١) وذلك لأن العبرة بخصوص السبب عند هؤلاء.\nولأن العموم يخص بالقرائن، نصّ عليه بعض الأصوليين. =","vol":"5","page":1494},{"text":"فيقول المسؤول: إنه عام في جميع ما بدأ الله به (١) .\nالثالث: أن يكون الجواب غير مستقل بنفسه، ويكون مقصورًا على السؤال، ويكون السؤال عن فعل خاص يحتمل موضع الخلاف وغيره، فيلزم السائلُ المسؤولَ التوقفَ فيه حتى يقوم الدليل على المراد به.\nمثاله: ما احتج به أصحابنا في وجوب الكفارة على الوطء ناسيًا في رمضان (٢) بحديث الأعرابى لما قال للنبى - ﷺ - وقعت على امرأتي. قال: (اعتق رقبة) (٣) .\nفيقول المخالف: يحتمل أن يكون عمدًا بدليل أنه قال: (هَلَكْتُ وأهلَكْتُ) .\nويكون الجواب عنه أن النبي - ﷺ - لم يستفصل وأطلق، فوجب أن يكون وجود الوطء موجبًا للكفارة على أي وجه كان.\nوقوله: (هَلْكْتُ وأهلَكْتُ) لا يمنع النسيان؛ لأنه يحصل هالكًا، فوجب\n_________\n= وهنا قرينتان:\nحاليَّة، وهى بيان الرسول - ﷺ - ما مست الحاجة إليه من البدء بالصفا والمروة.\nومقاليَّة، وهى: تلاوة الرسول - ﷺ - لقوله تعالى: (إنْ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِر الله) بعد قوله: (نبدأ بما بدأ الله به) .\nانظر: الجوهر النَقي لابن التركماني بحاشية السنن الكبرى للبيهقي (١/٨٥) .\n(١) لأن العبرة بعموم النص لا بخصوص السبب.\n(٢) هذا المشهور من المذهب.\nوهناك رواية أخرى: أنه توقف، وقال: أَجْبُنُ أن أقول فيه شيئًا.\nونقل عنه أحمد بن القاسم ما يقتضي أنه لا كفارة عليه.\nانظر: المغني (٢/١٢١)، وكتاب الروايتين والوجهين للمؤلف (١/٢٥٩) .\n(٣) سبق تخريجه بهذا اللفظ.","vol":"5","page":1495},{"text":"القضاء والكفارة وإن لم يكن آثمًا.\nالرابع: ما روي عن أنس بن مالك أنه قال: (أُمِرَ بلال أن يشْفعَ الأذانَ ويوترَ الإِقامة) (١) .\nقال المخالف: ليس فيه ذكر الآمر من هو، ويحتمل أن يكون أمر به بعض أمراء بني أمية.\nوهذا غلط؛ لأنه لا يجوز أن يأمره بعض الأمراء بتغيير إقامة فعلها بأمر النبي - ﷺ - زمانًا طويلًا وبين يدي أبي بكر وعمر، فلو أمره بذلك أحد لم يقبله بلال، ولو قبله لم يرض به سائر الصحابة -﵃-.\n_________\n(١) حديث أنس - ﵁ - هذا أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب: بدء الأذان (١/١٤٨) .\nوأخرجه عنه مسلم في كتاب الصلاة، باب: الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة (١/٢٨٦) حديث رقم (٣٧٨) .\nوأخرجه عنه أبو داود في كتاب الصلاة، باب: في الإقامة (١/٣٤٩) رقم الحديث (٥٠٨) .\nوأخرجه الترمذي في كتاب الصلاة، باب: ما جاء في إفراد الإقامة (١/٢٦٩) حديث رقم (١٩٣) .\nوأخرجه ابن ماجة في كتاب الأذان، باب: إفراد الإقامة (١/٢٤١) حديث رقم (٧٣٠) .\nوأخرجه ابن حبان في صحيحه. كما جاء في كتاب الإِحسان بترتيب صحيح ابن حبان، كتاب الصلاة، باب: الأذان- (٣/٩٢) رقم الحديث (١٦٧٣) .\nوأخرجه البيقى في السنن الكبرى في كتاب الصلاة، باب: بدء الأذان (١/٣٩٠) .","vol":"5","page":1496},{"text":"وعلى أنه روى عبد الوهاب (١) الثقفي وإسماعيل بن عُلَيَّة (٢) وابن لَهِيعة (٣) أن أنس بن مالك قال: (أمر رسول الله - ﷺ - بلالًا أن يشفَع الأذان ويوترَ الإقامةَ) (٤)، وهذا نص.\n_________\n(١) هو: عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت الثقفي، أبو محمد المصري. روى عن حُميْد الطويل وخالد الحذَّاء وغيرهما. وعنه الشافعي وأحمد وغيرهما. قال فيه الحافظ: (ثقة، تغيَّر قبل موته بثلاث سنين من الثامنة، مات سنة أربع وتسعين، عن نحو ثمانين سنة) .\nانظر ترجمته في: تقريب التهذيب (١/٥٢٨)، وتهذيب التهذيب (٦/٤٤٩) .\nوالحديث الذي ذكره المؤلف أخرجه من طريقه النَّسائي والدارقطني والحاكم كما سيأتي في تخريج الحديث، إن شاء الله تعالى.\n(٢) هو إسماعيل بن إبراهيم بن مِقْسَم الأسدي مولاهم، أبو بشر البصري، المشهور بابن عُلَيَّة. روى عن حُميْد الطويل وأيوب السختياني وغيرهما. وعنه شعبة وابن جريج وغيرهما. قال فيه الحافظ: (ثقة حافظ، من الثامنة. مات سنة ثلاث وتسعين ومائة، وهو ابن ثلاث وثمانين) .\nانظر ترجمته في: تقريب التهذيب (١/٦٦) وتهذيب التهذيب (١/٢٧٥) .\nوالحديث الذي ذكره المؤلف أخرجه من طريقه الدارقطني في سننه، كما سيأتي في تخريج الحديث، إن شاء الله تعالى.\n(٣) هو عبد الله بن لَهِيعة بن عقبة الحضرمي، أبو عبد الرحمن المصري الفقيه القاضي وقد سبقت ترجمته.\nوالحديث الذي ذكره المؤلف ذكره ابن أبي حاتم في العلل من طريقه إلى ابن لَهِيعة وسيأتي ذكره في تخريج الحديث، إن شاء الله.\n(٤) حديث أنس - ﵁ - بهذا اللفظ، أخرجه عنه مرفوعًا النَّسائي من طريق عبد الوهاب الثقفي في كتاب الأذان، باب: تثنية الأذان (٢/٣) رقم الحديث (٦٢٧) طبعة الشيخ أبي غدة.\nوأخرجه عنه ابن حبان في صحيحه كما في الإِحسان بترتيب صحيح ابن حبان، كتاب الصلاة، باب الأذان (٣/٩٢) رقم الحديث (١٦٧٤) . =","vol":"5","page":1497},{"text":"الخامس: ما روي عن سمرة بن جندب أنه قال: (أما بعد: فإن رسول الله - ﷺ - كان يأمُرنا أن نخرجَ الصدقةَ من الذي نُعِدُّه للبيع (١)\n_________\n= وأخرجه عنه الحاكم في مستدركه من طريق عبد الوهاب الثقفي في كتاب الصلاة، باب: يشفع الأذان ويوتر الإقامة (١/١٩٨) بطريقين إلى عبد الوهاب الثقفي إحداهما من طريق الدوري، حدثنا يحيى بن معين حدثنا عبد الوهاب الثقفي إلى آخر سنده.\nثم قال الحاكم بعدها: (هذا حديث أسنده إمام أهل الحديث ومزكي الرواة بلا مدافعة) يعني: يحيى بن معين.\nوالثانية من طريق قتيبة بن سعيد حدثنا عبد الوهاب الثقفي إلى آخر سنده. ثم قال الحاكم بعدها: (والشيخان لم يخرجاه بهذه السياقة، وهو صحيح على شرطهما) .\nوأخرجه عنه الدارقطني في سننه في كتاب الصلاة، باب ذكر الإقامة واختلاف الروايات فيها (١/٢٤٠) من طريق عبد الوهاب الثقفي، ومن طريق إسماعيل بن إبراهيم ابن عُلَيّة.\nوفي كتاب العلل لابن أبي حاتم في كتاب الصلاة، باب: علل أخبار رويت في الأذان (١/١٩٤) حديث رقم (٥٥٧) قال: (سئل أبو زُرعة عن حديث رواه عثمان بن أبي صالح المصري عن ابن لهيعة عن عقيل عن الزهري عن أنس بن مالك: أن رسول الله - ﷺ -: \"أمر بلالًا أن يشفع الأذان ويوتر الإِقامة\". قال أبو زُرعة هذا حديث منكر) .\nوالذي يظهر لي: أن الحديث صحيح، ويشهد له روايات أخرى مذكورة في مواطنها. ولعل أبا زرعة نظر إلى أن في الإِسناد ابن لَهِيعة فأنكره. والله أعلم.\nانظر: التلخيص (١/١٩٨) .\n(١) هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه عن سمرُة بن جندب - ﵁ - بمثل لفظ المؤلف، في كتاب الزكاة، باب: العروض إذا كانت للتجارة هل فيها من زكاة (٢/٢١١-٢١٢) وسكت عنه. =","vol":"5","page":1498},{"text":"وقال المخالف: هذا لا يدل على الوجوب؛ لأن الاستحباب يسمى أمرًا. وقد اختلف الناس في ذلك، فيجوز أن يكون سماه أمرًا على اعتقاده.\nويجاب عنه: بأنه يجب حمله على الوجوب عندنا. وقد تقدم بيانه (١) .\nالسادس: أن يدَّعى المخالفُ أن المتن متردد بين النبي - ﷺ - وبين غيره، فلا يجوز أن ينسب إلى النبي - ﷺ - بغير دليل.\nمثاله: ما روي عن سَهْل بن سعْد الساعِدِي (٢) أنه قال: (مضت السُّنَة: أن يُفرَّق بين المتلاعنين) (٣) .\n_________\n= وأخرجه عنه البيهقي في سننه في كتاب الزكاة، باب: زكاة التجارة (٤/١٤٦) بمثل لفظ المؤلف.\nوأخرجه الدارقطني في سننه في كتاب الزكاة، باب: زكاة مال التجارة وسقوطها عن الخيل والرقيق (٢/١٢٧- ١٢٨) ولفظه: (بسم الله الرحمن الرحيم من سمُرة ابن جندب إلى بنيه، سلام عليكم، أما بعد: فإن رسول الله - ﷺ - كان يأمرنا برقيق الرجل أو المرأة الذين هم تِلادٌ لهُ، وهم عَمَلة لا يريد بيعهم فكان يأمرنا أن لا نخرج عنهم من الصدقة شيئًا، وكان يأمرنا أن نخرج من الرقيق الذي يُعدُّ للبيع) .\n(١) انظر: (١/٢٢٤) من هذا الكتاب.\n(٢) هو: سهل بن سعد بن مالك الساعدي الأنصاري، أبو العباس. صحابي جليل.\nتوفي رسول الله - ﷺ - وهو ابن خمس عشرة سنة. قيل: إنه آخر الصحابة موتًا بالمدينة. مات سنة (٨٨ هـ) . وقيل غير ذلك.\nانظر: ترجمته في: الاستيعاب (٢/٦٦٤) .\n(٣) أخرج هذا أبو داود في سننه في كتاب الطلاق، باب: في اللعان (٢/٦٨٣) حديث رقم (٢٢٥٠) ولفظه: (.. فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما، ثم لا يجتمعان أبدًا) .\nورواه الجَوْزَجاني كما نقل ذلك الشيخ الألباني في الإِرواء (٧/١٨٧) رقم الحديث (٢١٠٤) ثم قال: (صحيح) .","vol":"5","page":1499},{"text":"فقال المخالف: السنة قد تكون لغير النبي - ﷺ - كما قال النبي - ﷺ -: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي) .\nفيجاب عنه: بأن السنة إذا أطلقت اقتضت سنة [٢٣١/أ] النبي - ﷺ - وقد تقدم بيانه (١) .\nالسابع: أن يدَّعي المخالفُ أن بعض لفظ الحديث من قول الراوي، أدرجه (٢) في لفظ النبي - ﷺ -، فلا حجة فيه.\nمثاله: ما يحتج به على أن فُرْقة اللعان فسخ بما روى عبد الله بن عباس بقصة هلال بن أميَّة (٣) إلى أن قال: (ففرق رسول الله - ﷺ - بينهما، وقضى أن لا يُدْعى ولدُها لأب، ولا تُرْمى ولا يُرْمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد. وقضى أن لا بَيْت لها عليه، ولا قوت، من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق، ولا متوفى عنها زوجها (٤» .\n_________\n(١) انظر: (٣/٩٩١) من هذا الكتاب.\n(٢) والمدرج هو: أن يذكر الراوي حديث رسول الله - ﷺ - ثم يعقبه بكلام لنفسه أو لغيره، ثم يأتي من بعده فيرويه متصلًا، فيتوهم أنه من الحديث.\nانظر: تدريب الراوي للسيوطي (١/٢٦٨) .\n(٣) هو: هلال بن أميَّة الأنصاري الواقفي البدري. أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك.\nانظر: ترجمته في: الاستيعاب (٤/١٥٤٢) .\n(٤) هذه الكلمة أعنى (زوجها) لم أجدها في مراجع التخريج الآتية.\nحديث ابن عباس - ﵁ - هذا الذي ذكر المؤلف جزءً منه، أخرجه عنه أبو داود في سننه في كتاب الطلاق، باب: في اللعان (٢/٦٨٨) رقم الحديث (٢٢٥٦) . =","vol":"5","page":1500},{"text":"وقال المخالف: هذا من قول عبد الله بن عباس أدرجه في قول النبي - ﷺ - وهذا نص في أن فُرْقة اللعان ليست بطلاق.\nويجاب عنه: بأن ظاهره أنه من قضاء النبي - ﷺ - لأنه عطفه على ما قبله من قضاء النبي - ﷺ -.\nالثامن: أن يكون المتن فعلًا جرى في حياة النبي.\nفيقول المخالف: يحتمل أن لا يكون النبي - ﷺ - علمه، فلا يكون حجة.\nمثاله: ما روى أبو سعيد قال: (كنا نخرج على عهد رسول الله - ﷺ - صاعًا من تمر، صاعًا من شعير، صاعًا من دقيق) (١) .\n_________\n= وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٤/٦) رقم الحديث (٢١٣١) بتحقيق الشيخ أحمد شاكر حيث قال في تعليق على هذا الحديث: (إسناده صحيح) .\nوأخرجه البيهقي في كتاب اللعان، باب: الزوج يقذف زوجته ... (٧/٣٩٣) .\nوأخرجه الطيالسى في أول كتاب اللعان، (١/٣٩٣) .\n(١) هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الزكاة، باب: كم يؤدى في صدقة الفطر؟ (٢/٢٦٩) رقم الحديث (١٦١٨) ولفظه: (.. عن ابن عجلان سمع عياضًا، قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: لا أخرج أبدًا إلا صاعًا، إنا كنا نخرج على عهد رسول الله - ﷺ - صاعَ تمرٍ أو شعير أو أقط أو زبيب) هذا حديث يحيى، زاد سفيان: (أو صاعًا من دقيق) قال حامد: فأنكروا عليه، فتركه سفيان.\nقال أبو داود: (فهذه الزيادة وَهْم من ابن عيينة) .\nوأخرجه البيهقي في سننه في كتاب الزكاة، باب: من قال يجزىء إخراج الدقيق في زكاة الفطر (٤/١٧٢) عن أبي داود بمثل لفظه.\nثم قال البيهقي بعد ذلك: (رواه جماعة عن ابن عجلان، منهم: حاتم بن إسماعيل، ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم في الصحيح، ويحيى القطان وأبو خالد الأحمر وحماد ابن مسعدة وغيرهم، فلم يذكر أحد منهم الدقيق، غير سفيان وقد أنكر عليه، =","vol":"5","page":1501},{"text":"فقال مخالفنا: يحتمل أن يكون فعلوا ذلك بغير علم النبي - ﷺ - بإخراجهم الدقيق.\nفنجيب عنه: بأنه لا يجوز أن يخفى ذلك على رسول الله - ﷺ - لأن الصدقات كانت تحمل إليه.\nولأن هذا إخبار عن دوام الفعل فيقتضي زمانًا طويلًا.\nومن جوز أن يخفى على النبي - ﷺ - مثل ذلك، فقد ادعى خلاف ما جرت به العادة.\nولأنه لا يجوز أن يسقطوا فرضًا وجب عليهم بآرائهم.\nالاعتراض الرابع وهو دعوى النسخ\nمثل ما روي عن النبي -﵇- أنه قال: (هل هو إلا بَضْعة منك، أو مُضْغة منك) (١) .\n_________\n= فتركه، وروي عن محمد بن سيرين عن ابن عباس مرسلًا موقوفًا على طريق التوهم، وليس بثابت. وروى من أوجه ضعيفة لا تَسْوى ذكرها) .\nوأخرجه الدارقطني في سننه في كتاب زكاة الفطر (٢/١٤٦) بلفظين، أحدهما: عن أبي سعيد: أن النبي - ﷺ - قال لهم في صدقة الفطر: (صاع من زبيب، صاع من تمر، صاع من أقط، صاع من دقيق) .\nواللفظ الثاني ذكر فيه موضع الشاهد، وهو: (صاع من دقيق) .\nوفي آخره: أن أبا الفضل قال: (فقال له علي بن المديني، وهو معنا: با أبا محمد [يعنى: سفيان بن عيينة] أحد لا يذكر في هذا الدقيق؟ قال: بلى هو فيه) .\nوهذا يدل على أن سفيان بن عيينة لم يترك هذه الزيادة كما ذكر في المراجع السابقة.\nوانظر: نيل الأوطار (٤/٢٠١) .\n(١) هذا الحديث سبق تخريجه، وقد ذكره المؤلف بلفظ: (لا وضوء من مسِّه) (٣/٨٣٢) .","vol":"5","page":1502},{"text":"فيقول: إنه منسوخ لقول النبي - ﷺ -: (إذا أفضى أحدم بيده إلى ذَكَره ليس بينه وبينه شىء فليتوضأ) (١) . لأنه رواه أبو هريرة وهو متأخر.\nقال أبو هريرة: (صحبت رسول الله - ﷺ - ثلاث سنوات) (٢) .\nوقوله: (هل هو إلا بَضْعة منك) متقدم.\nفإن قيس بن طَلْق روى عن أبيه (٣) أنه قال: (قدمت على رسول الله - ﷺ - وهو يؤسس مسجدَ المدينة (٤) .\nفوجب أن يُنسخَ المتقدمُ بالمتأخر.\nوكذلك قوله: (يستأنف الفريضة) (٥) . منسوخ بقوله: (فإذا زادت الإِبلُ\n_________\n(١) سبق تخريجه (٣/٨٣٢) وقد ذكره المؤلف بلفظ: (وجوب الوضوء من مسِّه) .\nوهناك بينّا أقوال العلماء في المسألة.\nوانظر: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ للحازمي ص (٧) .\n(٢) أخرج هذا الأثر عن أبي هريرة - ﵁ - ابن سعد في طبقاته في ترجمة أبي هريرة - ﵁ - (٤/٣٢٧) وفيه زيادة: (ما كنت سنوات قط أعقل مني، ولا أحب إلىَّ من أن أعِي ما يقول رسول الله - ﷺ - مني فيهن) .\nوأخرجه بسند آخر بلفظ (..... عن حميد بن عبد الرحمن قال: صحب أبو هريرة النبي - ﷺ - أربع سنين) .\n(٣) هو: طَلْق بن علي، وقد سبقت ترجمته وترجمة ابنه قيس.\n(٤) أخرج هذا ابن سعد في طبقاته (٥/٥٥٢) في ترجمة طَلْق بن علي، - ﵁ -.\nوانظر: تهذيب التهذيب (٥/٣٣) .\n(٥) سبق تخريجه (١/١٠١٣) .","vol":"5","page":1503},{"text":"على عشرين ومائة، ففي كل أربعين بنت لَبُون، وفي كل خمسين حِقّة) (١)؛ لأنه عمل به أبو بكر [٢٣١/ب] وعمر﵄-. فدل على أنه غير منسوخ، فوجب نسخ الاستئناف لذلك.\nومثل هذا كثير.\nالاعتراض الخامس وهو معارضته بغيره\nويكون الجواب عنه بأن يُسقط معارضتَه، أو يرجح خبرَه على ما تقدم بيانُه.\n_________\n(١) هذا جزء من حديث رواه أنس - ﵁ - أن أبا بكر - ﵁ - كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: (بسم الله الرحمن الرحيم.\nهذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله - ﷺ - على المسلمين.....) . الحديث.\nأخرجه عنه البخاري في كتاب الزكاة، باب: زكاة الغنم (٢/١٣٩) .\nوأخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب: في زكاة السائمة (٢/٢١٤) رقم الحديث (١٥٦٧) .\nوأخرجه النَّسائي في كتاب الزكاة، باب زكاة الإبل (٥/١٧) رقم الحديث (٢٤٤٥) .\nوأخرجه ابن ماجة في كتاب الزكاة، باب: إذا أخذ المصدق سنًا دون سن أو فوق سن (١/٥٧٥) رقم الحديث (١٨٠٠) .\nوأخرجه البيهقي في كتاب الزكاة، باب: كيف فرض الصدقة (٤/٨٦) .\nوأخرجه الدارقطني في كتاب الزكاة، باب: زكاة الإبل والغنم (٢/١١٣) .\nوأخرجه الحاكم في كتاب الزكاة، (١/٣٩٠) .\nوانظر: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ للحازمي ص (١٠) .","vol":"5","page":1504},{"text":"[الاعتراض على الاستدلال بالإجماع]\nفإن كان دليله الإِجماع فالاعتراض عليه بثلاثة أوجه: (١)\nأحدها: بأن يطالبه ببيان ظهور القول لكل مجتهد من الصحابة.\nومثاله: ما روي عن عمر أنه كتب إلى عمّاله في خمور أهل الذمة (ولُّوهم بيعَها، وخذوا منهم عُشْر أثمانِها) (٢) .\nفيحتج به أصحاب أبي حنيفة على أن الخمر مال في حق أهل الذمة، يصح\n_________\n(١) ذكر بعض الأصوليين كالشيرازي: أن الاعتراضات هنا على أربعة أوجه، ترك المؤلف الوجه الأول منها، وهو: الرد، وهو من ثلاثة أوجه:\nالأول: رد الرافضة الإِجماع؛ فإنه عندهم ليس بحجة، ويرد عليهم: بأن الإِجماع أصل من أصول الدين.\nالثاني: رد أهل الظاهر إجماع غير الصحابة، ورد عليهم بأن ذلك أصل.\nالثالث: رد أهل الظاهر الإجماع السكوتى، ويرد عليهم: أنه حجة.\nانظر: المعونة في الجدل ص (٧٩) .\n(٢) هذا الأثر أخرجه البيهقي عن ابن عباس عن عمر -﵄- في كتاب الجزية، باب: لا يَأخذ منهم في الجزية خمرًا ولا خنزيرًا (٩/٢٠٦) ولفظ الشاهد فيه: (لا تأخذوا في جزيتهم الخمر والخنازير، ولكن خلوا بينهم وبين بيعها، فإذا باعوها، فخذوا أثمانها في جزيتهم) .\nوأخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن سويد بن غفلة عن عمر في كتاب أهل الكتاب باب: أخذ الجزية من الخمر (٦/٢٣) رقم الأثر (٩٨٨٦)، وليس فيه: (خذوا منهم عُشْر أثمانها) .\nوأخرجه أيضًا في الموضع السابق، رقم (٩٨٨٧) بلفظ: (عن إبراهيم قال: إذا مرّ أهل الذمة بالخمر أخذَ منها العاشرُ العشرَ، يقومها، ثم يأخذ من قيمتها) .\nوقد أعاده عبد الرزاق (١٠/٣٦٩) برقم (١٩٣٩٦) ورقم (١٩٣٩٧) .\nوأخرجه الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه (٢/٤٩) .","vol":"5","page":1505},{"text":"بيعهم لها، وتملكهم لثمنها (١) .\nفإن كان الاحتجاج بإجماعهم على ذلك طولبوا بظهور هذا القول من عمر وإنتشاره حتى عرفه كل مجتهد منهم، وسكت عن مخالفته. وإذا لم يتمكنوا من ذلك بطل دعوى الإِجماع.\nالثاني: أن يبين ظهور خلاف بعضهم للقائل.\nوإذا اختلفوا وجب الرجوع إلى الدليل.\nوذلك مثل: دعوى المخالف إجماع الصحابة على منع صيام يوم الشك، فروي تحريمه عن علي وعائشة وابن عباس خلاف ذلك (٢) وأن بعضهم قال: (لأن أصومَ يومًا من شعبان أحب إليَّ من أن أفطر يومًا من رمضان) (٣) .\n_________\n(١) وهو كما قال.\nانظر: حاشية ابن عابدين (٥/٥٦) .\n(٢) النص هنا فيه خلل، فعليّ - ﵁ - نُقل عنه القول بالجواز - كما سيأتى في تخريج الأثر. وهو ما ذكره ابن قدامة في المغني (٣/٩٠)، ونقله عنه ابن القيم في زاد المعاد (٢/٤٢)، كما حُكي عنه القول بالمنع (٢/٤٦)، وهو ما رواه البيهقي في سننه (٤/٢٠٩) .\nأما عائشة فالمنقول عنها الجواز، كما في تخريج الأثر الآتي، وكما في المراجع السابقة.\nوأما ابن عباس فقد نقل عنه البيهقي أنه كان يمنع ذلك (٤/٢٠٧) .\nهذا الأثر قالته عائشة -﵂- أخرجه عنها الإمام أحمد في مسنده (٦/١٢٥) ضمن حديث سئلت فيه عن مسائل عدة، ومنها مسألة صيام يوم الشك.\nقال الألباني: في الإرواء (٤/١١) (سنده صحيح) .\nوذكر الألباني في المرجع السابق أن سعيد بن منصور روى هذا الأثر، ثم قال: (لا يصح سنده) .\nوأخرجه عنها البيهقي في سننه في كتاب الصيام، باب: من رخَّص من الصحابة في صوم يوم الشك (٤/٢١١) . =","vol":"5","page":1506},{"text":"الثالث: أن يعترض على قول المجمعين أن يكونوا صرحوا بالحكم بمثل ما يعترض على لفظ السنة.\n[الاعتراض على الاستدلال بالقياس]\nوإذا كان دليله الذي احتج به هو القياس، فإن الاعتراض عليه من اثني عشر (١) وجهًا:\nأحدها: إنكار علة الأصل على مذهب نفسه، أو على مذهب المعلِّل.\nالثاني: إنكار علة الفرع.\nالثالث: إنكار العلة فيهما (٢) .\nالرابع: إنكار حكم الأصل.\nالخامس: أن لا يتعدى حكم الأصل إلى الفرع.\n_________\n= وأخرجه أيضًا بسنده عن أبي هريرة - ﵁.\nوأخرجه عن علي - ﵁ - الإِمام الشافعي، كما في بدائع المنن في جمع وترتيب مسند الشافعي والسنن (١/٢٥١) ولفظه: (أن رجلًا شهد عند علي - ﵁ - على رؤية هلال رمضان، فصام، وأحسبه قال: وأمر الناس أن يصوموا وقال: أصوم يومًا من شعبان أحب إلي من أن أفطر يومًا من رمضان) .\nقال محققا زادِ المعاد (٢/٤٣) هامش (٢): (فيه انقطاع) .\nولقد بحث الإمام ابن القيم هذه المسألة بحثًا قيمًا في كتابه المذكور آنفًا، فارجع إليه فإنه مفيد.\n(١) راجع في هذه الاعتراضات: الجدل لابن عقيل ص (٣٨) والمعونة ص (٩٠) والمنهاج في ترتيب الحجاج ص (١٤٨) .\nوقد ترك المؤلف الاعتراض من جهة الرد، إما برده مطلقًا، كما هو مذهب الظاهرية.\nوإما برده في بعض المواضع.\nانظر المراجع السابقة.\n(٢) في الأصل: (فيها) والمراد: إنكار العلة في الأصل والفرع.","vol":"5","page":1507},{"text":"السادس: أن يطالب بتصحيح العلة في الأصل.\nالسابع: أن يقول بموجب العلة.\nالثامن: أن ينقض علته.\nالتاسع: أن يطالب بتفسير علته.\nالعاشر: أن يقول: إنه مخالف للقرآن أو السنة أو الإِجماع أو قول الصحابي على قول من يقدمه على القياس، وإذا كان يوجب زيادة في النص.\nالحادي عشر: أن يقلب علته.\nوالثاني عشر: أن يعارضه بعلة أخرى من أصله أو بقياس مبتدأ على أصل غيره.\nفأما إنكار علة الأصل، فمثل: أن يقول أصحاب أبي حنيفة في وجوب إخراج زكاة الفطر عن العبد الكافر. أصله: زكاة التجارة (١) .\nوالعلة في الأصل غير مسلَّمة؛ لأن زكاة التجارة لا يجب إخراجها عن العبد، وإنما يجب إخراجها عن قيمته [٢٣٢/أ] .\nألا ترى أن قيمته لو كانت في متاع التجارة لوجب عليه إخراج الزكاة عليها.\n_________\n(١) العلة عند الحنفية هنا هي: المؤنة والولاية، سواء أكان العبد مسلمًا أم كافرًا، ولا يحملون المطلق في قوله - ﷺ -: (أمر بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والعبد ممن تمونون) على المقيد في قوله - ﷺ -: (فرض رسول الله - ﷺ - زكاة الفطر في رمضان صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين) .\nوتعليلهم في ذلك: أن الأسباب إذا تعددت لا تزاحم بينها، كالملك يثبت بالبيع والهبة والإرث ونحو ذلك.\nانظر: شرح فتح القدير (٢/٢٨٤) وحاشية ابن عابدين (٢/٢٦٣) .\nوراجع: الجدل لابن عقيل ص (٤٥) .","vol":"5","page":1508},{"text":"وإن قال: يجب إخراجها بسبب العبد.\nقيل: لا يجب بسبب العبد وإنما يجب بسبب قيمته.\nوأما عدم العلة في الأصل على مذهب المعلِّل فإنه يقل وجوده.\nوذلك مثل قول أصحاب أبي حنيفة في تحريم اللعان: فُرْقة يختص بالقول، فوجب أن لا يتأبَّدَ تحريمه. أصله: الطلاق (١) .\nوعلة الأصل معدومة عنده؛ لأن عند المخالف الطلاق لا يختص بالقول، فإنه يقع بالكتابة مع النية ممن هو ناطق متمكن من القول.\nوهذا الإِنكار على الأصلين جميعًا؛ لأن عندنا أن الطلاق لا يختص بالقول، ويقع بالكتابة من غير نية.\nوأما إنكار العلة في الفرع، فمثل: قول أصحاب أبي حنيفة في القارن إذا قتل الصيد: إنه أدخل النقصَ على إحرامين بقتل الصيد، فلزمه جزاءان (٢) .\nأصله: إذا قتل صيدًا في إحرام الحج، ثم قتل صيدًا في إحرام العمرة.\nفالعلة معدومة في الفرع؛ لأن القارن مُحرِم بإحرام واحد، ويكون ذلك بمنزلة من باع عبدين بثمن واحد، فيكون البيع واحدًا وإن كان المبيع اثنين، وكذلك إذا عقَد إحرامًا واحدًا (٣)، وإن كان المعقود عليه اثنين.\n_________\n(١) هذه المسألة فيها خلاف\nانظر: تحفة الفقهاء (٢/٢٢٢) وشرح فتح القدير (٤/٢٨٦) وحاشية ابن عابدين (٣/٤٨٣) .\nوراجع: الجدل ص (٤٥) .\n(٢) هو كذلك في شرح فتح القدير (٣/١٠٤) وحاشية ابن عابدين (٢/٥٧٧) .\n(٣) في الأصل: (إذا عقد الإحرام واحد) .","vol":"5","page":1509},{"text":"وأما إنكار العلة في الأصل والفرع، فمثل: قول أصحاب أبي حنيفة: إذا لم يصم المتمتع في الحج سقط الصوم (١)؛ لأنه بدل موجب، فوجب أن يسقط بفوات وقته. أصله: الجمعة.\nوعلة الأصل غير مسلَّمة؛ لأن الجمعة ليست ببدل عن الظهر، وإنما الظهر بدل عن الجمعة؛ لأن البدل ما وجب الانتقال إليه لتعذر غيره.\nوكذلك علة الفرع غير مسلمة؛ لأن صوم الثلاثة بدل غير مؤقت؛ لأنه مأمور في الحج دون الزمان، والمؤقت ما حصر فعله بوقت بعينه.\nومثل قولهم في إخراج زكاة الفطر عن العبد الكافر: عبدٌ يجب إخراج زكاة التجارة عنه، فوجب إخراج زكاة الفطر عنه. أصله: العبدُ المسلم (٢) .\nووجوب زكاه التجارة عن العبد المسلم وعن العبد الكافر غير مسلَّم.\nوأما إنكار الحكم في الأصل، مثل: أن يقول أصحاب أبي حنيفة في جلد الكلب: بأنه حيوان يجوز الانتفاع به من غير ضرورة، فيطهر جلدُه بالدباغ (٣) . أصله: ما يؤكل لحمه.\n_________\n(١) عبارة صاحب الهداية (٢/٥٣٠) مطبوع مع شرح فتح القدير: (فإن فاته الصوم حتى أتى يوم النحر لم يجزه إلا الدم) .\n(٢) انظر: شرح فتح القدير (٢/٢٨٤) وحاشية ابن عابدين (٢/٢٦٣) .\n(٣) الكلب عند الإمام أبي حنيفة ليس بنجس العين، وعلى هذا جرت الفتوى، وعليه فيباع، ويؤجر، ويضمن، ويتخذ جلده مصلى ودلوًا، يعني: إذا دبغ. هكذا في الدر المختار وشرحه تنوير الأبصار (١/٢٠٨) مع حاشية ابن عابدين.\nوذكر السمرقندى في تحفته (١/٥٣) أن هناك قولين لأصحابه:\nالأول: أنه نجس العين، فهو والخنزير سواء.\nوالثاني: ليس بنجس العين، فهو وسائر الحيوانات سواء، ثم قال: (وهذا أصح) .\nثم قال في ص (٧١): (أما الدباغ، فتطهير في الجلود كلها، إلا في جلد الإنسان والخنزير عند عامة العلماء) .","vol":"5","page":1510},{"text":"الحكم غير مسلَّم في الأصل؛ لأن ما يؤكل لحمُه لا يطهر جلدُه بالدباغ عندنا (١) .\nوأما حكم الأصل إذا لم يتعدَّ إلى الفرع، فمثل: قول أصحاب أبي حنيفة [٢٣٢/ب] في ضم الذهب إلى الوَرق: إنهما قِيَم المتلفات، فوجب ضمُّ أحدهما إلى الآخر (٢) قياسًا على الصحاح والمكسَّرة، والضمُّ في الأصل بالأجزاء، والضمُّ عندهم بالقيمة (٣)، وهما ضمَّان مختلفان، ولا يجوز أن يثبت في الفرع غير حكم (٤) الأصل؛ لأن علة الأصل تتعدى إلى الفرع، فيتعدى بها الحكم المتعلِّق بها، وهذا على أصلنا يصح؛ لأن الضم يحصل في الأصل والفرع بالأجزاء (٥) .\n_________\n(١) هكذا نقل الجماعة عن الإمام أحمد، منهم صالح وعبد الله والأثرم وحنبل وابن منصور وأبو الصقر.\nونقل الصاغاني عنه: أنه يطهر بالدباغ جلد كل حيوان طاهر حال الحياة.\nانظر: كتاب الروايتين والوجهين للمؤلف (١/٦٦) .\n(٢) هو كذلك.\nانظر التحفة (١/٢٦٦) .\n(٣) هذا هو رأى الإمام أبي حنيفة -﵀-.\nأما عند أبي يوسف ومحمد فالضم باعتبار الأجزاء وانظر: المرجع السابق (١/٢٦٧) .\n(٤) ويمكن الجواب عن هذا بأن يقال: (ألحقت حكم الفرع بالأصل في وجوب الضم، فلا يلزمني استواؤهما في صفة الضم) .\nأفاده ابن عقيل في كتابه: الجدل ص (٤٤) .\n(٥) هو كذلك.\nقال في الروض المربع (١/٣٨١): (ويضم جيد كل جنس ومضروبه إلى رديئه وتبره، ويخرج من كل نوع بحصته، والأفضل من الأعلى، ويجزىء إخراج رديء عن أعلى مع الفضل) . =","vol":"5","page":1511},{"text":"وأما المطالبة بتصحيح العلة في الأصل فنقضها والقول بموجبها. وقد سبق الكلام عليه في باب العلم الدال على صحة العلة والاعتراض عليها.\nوأما المطالبة بتفسير لفظ العلة، فمثل: قول أصحاب الشافعي في صوف الميتة: متصل بذي روح ينمو بنمائه، فوجب أن ينجس بنجاستِه بموته (١) .\nقلنا لهم: قولك: \"بموته\" إما أن تريد به موت الأصل أو موت الشَّعَر.\nفإن أردت به موت الشعر، لم نسلِّمه؛ لأن الشعر لا حياة فيه فيموت.\nوإن أردت به موت الأصل لم يصح على أصلك؛ لأن عندك إنما ينجس بمفارقة الروح، كما ينجس العضو بمفارقة الروح له، لا بمفارقة الجملة.\nفكانت المطالبة به صحيحة، والإِجابة واجبة.\nوأما إذا كان مخالفًا لنص القرآن أو نص السنة أو الإِجماع فإنه غير صحيح؛ لأن ذلك كله أقوى من القياس وأولى به، فوجب تقديمها عليه، وإذا كان كذلك كان نقضًا للعلة.\nوأما إذا كان موجبًا للزيادة في النص، فإنه لا يصح على مذهب أبي حنيفة؛ لأن الزيادة في النص نسخ، فلا يجوز النسخ بالقياس (٢) .\n_________\n= هذا إذا كان من جنس واحد.\nأما إذا كان من جنسين كالذهب والفضة، فهل يضم بعضها إلى بعض؟ فيه روايتان:\nالأولى: يضم؛ لأن زكاتهما ربع العشر؛ ولأنهما من جنس الأثمان.\nالثانية: لا يضم؛ لأنهما جنسان، أشبه التمر والزبيب.\nوعلى القول بالضم، يكون ذلك بالأجزاء، فلو ملك عشرة مثاقيل ومائة درهم، فكل منهما نصف نصاب، ومجموعهما نصاب.\nوانظر: كتاب الروايتين والوجهين (١/٢٤١) .\n(١) هكذا عند الشافعية.\nوقد فصَّل القول في هذه المسألة النووي في المجموع (١/٢٧٥) .\n(٢) سبق أن تكلم المؤلف عن هذه المسألة (٣/٨١٤) من هذا الكتاب.","vol":"5","page":1512},{"text":"ومثاله: أن بعضهم سُئِل عن سهم ذوي القربى فقال: سهم من الخمس، فوجب أن يُستحق بالحاجة والفقر قياسًا على سائر السهام (١) .\nفقيل له: فهذا يوجب الزيادة في قوله: (وَلِذِى الْقُرْبَى) (٢) .\nوالزيادة في النص نسخ عندك، ولا يجوز نسخ القرآن بالقياس.\nوكذلك إذا كان قياسه مخالفًا لقول الصحابي.\nوأما قلب العلة على المعلِّل فيأتي بيانه، وكذلك بيان المعارضة من أصله ومن غير أصله، إن شاء الله تعالى.\nوهذا الذي ذكرنا جميع الاعتراضات الصحيحة.\nفأما الاعتراضات الفاسدة فقد تقدم ذكرها في باب الاعتراضات.\n[المعارضة]\nوأما المعارضة (٣) فعلى أربعة أضرب:\nمعارضة النطق بالنطق.\n_________\n(١) فالخمس عندهم يقسم أثلاثًا لليتيم والمسكين وابن السبيل، ويجوز صرفه لصنف واحد، وذلك عند توفر سبب الاستحقاق، وهو الفقر.\nانظر: التحفة (٣/٣٠٢) وحاشية ابن عابدين (٤/١٤٩) .\n(٢) آية (٤١) من سورة الأنفال.\n(٣) راجع هذا الموضوع في: الجدل لابن عقيل ص (٦٧) والواضح له (٢/٥٧٤) والمعونة في الجدل للشيرازي ص (٦٦، ٧٦) ويضرح اللُّمع له (٢/٩٣٦) والمسودة ص (٤٤١) ولم يتعرض المؤلف لتعريف المعارضة، وتتميمًا للفائدة نذكر ذلك باختصار.\nالمعارضة في اللغة: الممانعة، تقول، سرت في الطريق فعرض لي عارض، أي: مانع.\nومنه اعترض لي. وسميت المعارضة بهذا، لأنها تمنع من التمسك بالدليل.\nانظر: المصباح المنير (٢/٦١٦) مادة (عرض) .\nأما المعارضة في الاصطلاح فقد عَّرفها ابن عقيل في كتابه الواضح (٢/٥٩٤) =","vol":"5","page":1513},{"text":"ومعارضة العلة بالعلة.\nومعارضة النطق بالعلة.\nومعارضة العلة بالنطق.\nفأما معارضة [٢٣٣/أ] النطق بالنطق فقد سبق الكلام عليه في باب الخصوص والعموم ويقيده (١)، وذلك لا يخلو من أمرين:\nإما أن يكونا سواء في العموم والخصوص، أو كان أحدهما عامًا والآخر خاصًا.\nفإن كانا سواء نُظِر، فإن أمكن استعمالهما وجب ذلك.\nوإن استعمل المسؤول على وجه، واستعمل السائل على وجه آخر، وتعارضا في الظاهر، وجب على المسؤول أن يرجح استعماله، فإن عجز عنه كان منقطعًا.\nوذلك (٢) مثل أن يحتج على المنع من الجمع بين الأختين بملك اليمين بقوله تعالى: (وَأنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُختَيْنِ) (٣) ويعارضه المخالف بقوله تعالى: (أَوْ مَا مَلَكَتْ أيمَانُهُم فَإِنَهُمْ غَيرُ مَلُومِينَ) (٤) .\n_________\n= بقوله: (وهى الجمع بين الشيئين للتسوية بينهما في الحكم) .\nوعرفها إمام الحرمين في كتابه: الكافية ص (٦٩) بأنها في عرف الفقهاء (ممانعة الخصم بدعوى المساواة. أو مساواة الخصم في دعوى الدلالة) .\nوعرفها الجرجاني في كتابه التعريفات ص (١١٥) بأنها: (إقامة الدليل على خلاف ما أقام الدليل عليه الخصم) .\nوهناك تعريفات كثيرة، انظرها في: إرشاد الفحول ص (٢٣٢) والحدود للباجى ص (٧٩) والكافية في الجدل ص (٤١٨) .\n(١) في الأصل بدون إعجام، ولعل الصواب: (ومطلق اللفظ ومقيده) .\n(٢) كلمة (وذلك) مكررة في الأصل.\n(٣) آية (٢٣) من سورة النساء.\n(٤) آية (٣٠) من سورة المعارج، وكلمة (ملكت) ساقطة من الأصل، وهو خطأ.","vol":"5","page":1514},{"text":"فيقول المسؤول: معناه: أو ما ملكت أيمانهم في غير الجمع بين الأختين في غير ملك اليمين.\nفيحتاج المسؤول أن يرجح استعماله، ويقدمه على استعمال خصمه، بأن يقول: روي عن عثمان أنه قال: (حرمتهما آية، وأحلتهما آية) والتحريم أولى.\nولأن قوله: (وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ اْلأُخْتَيْنِ) قصد به بيان التحريم، وليس كذلك قول: (أَو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ) فإنه قصد به مدح قوم. فكان ما قصد به بيان التحريم وبيان الحكم أولى بالتقديم، فيجب حمله على ظاهره وترتيب الآية الأخرى عليه.\nوإن تعذر استعمالهما، فإن عرف التاريخ وجب تقديم المتأخر منهما لما روى ابن عباس أنه قال: (كنا نأخذ من أمر رسول الله - ﷺ - بالأحدث فالأحدث) (١) .\n_________\n(١) هذا الأثر أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الصيام، باب: جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر ... (٢/٧٨٤) رقم الحديث (١١١٣) ولفظه: (... عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس -﵄- أنه أخبره أن رسول الله - ﷺ - خرج عام الفتح في رمضان. فصام حتى بلغ الكُدَيد، ثم أفطر. وكان صحابة رسول الله - ﷺ - يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره) .\nوأخرجه بسند آخر، ثم قال: (قال يحيى: قال سفيان: لا أدري من قول من هو؟ وكان يؤخذ بالآخر من قول رسول الله - ﷺ -) .\nوأخرجه الإِمام مالك في الموطأ في كتاب الصيام باب: الصوم في السفر (١/٣٤١) رقم (١٧١٥) بمثل لفظ مسلم.\nوأخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب: غزوة الفتح في رمضان، كما في الفتح (٨/٣) رقم الحديث (٤٢٧٦) وجعل الأثر من قول الزهري حيث قال في آخر الحديث: (قال الزهري: وإنما يؤخذ من أمر النبي - ﷺ - الآخر فالآخر) . =","vol":"5","page":1515},{"text":"ولأن المتأخر أقوى من المتقدم؛ لأن المتقدم يجوز أن يكون منسوخًا بالمتأخر، ولا يجوز أن يكون المتأخر منسوخًا بالمتقدم، فوجب تقديم المتأخر.\nوإن جهل التاريخ وجب تقديم أحدهما على الآخر بضرب من ضروب الترجيحات التي ذكرناها في باب ترجيحات الأخبار. وقد تقدم ذلك (١) .\nوأما إذا كان أحدهما عامًا والآخر خاصًا فلا يخلو الخاص من أحد أمرين:\nإما أن يكون موافقًا للعام أو منافيًا له.\nفإن كان منافيًا له وجب تخصيص العام به، سواء تقدم العام على الخاص، أو تأخر عنه، أو جُهل التاريخ.\nوذلك مثل قوله: (وَلاَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَى يُؤْمِنَّ) (٢) وقوله:\n(وَالْمُحْصَنَاتِ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) (٣) وقوله: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أيْدِيَهُمَا) (٤) وقول النبي -﵇-: (لا قطع إلا في ربع دينار) وقد حكينا الخلاف في ذلك فيما تقدم (٥) .\nوإن كان الخاص موافقًا للعام فلا يخلو من أحد أمرين:\nإما أن يكونا في حكمين، أو في حكم واحد.\n_________\n= وما جزم به البخاري هنا جزم به الحافظ بن حجر في الفتح (٤/١٨١)، وحكم بأنها وقعت مدرجة عند مسلم.\nوعلى هذا فالأثر ليس لابن عباس، وإنما هو من قول الزهري. والله أعلم.\nوقد سبق أن ذكر المؤلف هذا الأثر عن ابن عباس - ﵁ - (٣/١٠٤٠) ولكن فاتني تخريجه هناك.\n(١) انظر: (٣/١٠١٩) من هذا الكتاب.\n(٢) آية (٢٢١) من سورة البقرة.\n(٣) آية (٥) من سورة المائدة.\n(٤) آية (٣٨) من سورة المائدة.\n(٥) انظر: (٢/٦١٥) من هذا الكتاب.","vol":"5","page":1516},{"text":"فإن كانا في حكمين: مثل قوله في كفارة الظهار: (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) (١) مع قوله تعالى في كفارة القتل: (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) (٢) . فإنه يحمل المطلق على المقيد من طرّيق اللغة وقد حكينا أيضًا الخلاف في ذلك (٣) .\nوإن كانا في حكم واحد فلا يخلو الخاص من أحد أمرين:\nإما أن يكون له دليل خطاب، أو لا دليل له.\nفإن لم يكن له دليل خطاب كان الخاص داخلًا في العام، وكان ذكرًا لبعض ما شمله العموم، فيكون ما تناوله الخاص ثابتًا بالخاص والعام، وما زاد على ذلك ثابتًا بالعام دون الخاص.\nمثاله: ما روي عن النبي -﵇- أنه قال: (من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر) .\nوقضى في الذي وقع على امرأته بتحرير رقبة (٤) فثبتت الكفارة بالخبر.\nوإن كان له دليل خطاب، فإنه يقضى بدليل خطابه على العام، فيخرج ما تناوله منه دليله.\nوقد ذكرنا مثال ذلك، والوجه فيه ما تقدم في باب الخصوص والعموم بما فيه كفاية (٥) .\nومثاله: قوله: (في أربعين شاةً شاةٌ) مع قوله: (في سائمة الزكاة) فتخرج المعلوفة من قوله: (في أربعين شاةً شاةٌ) .\n_________\n(١) آية (٣) من سورة المجادلة.\n(٢) آية (٩٢) من سورة النساء.\n(٣) انظر: (٢/٦٣٧) من هذا الكتاب.\n(٤) هذه إشارة إلى حديث الأعرابي الذي واقع زوجته في نهار رمضان، فجاء إلى النبي - ﷺ - وقال له: (هلكتُ وأهلكتُ)، وقد سبق تخريجه.\n(٥) انظر: (٢/٥٧٨) من هذا الكتاب.","vol":"5","page":1517},{"text":"وأما معارضة النطق بالعلة ومعارضة العلة بالنطق:\nفإنه ينظر في النطق: فإن كان نصًا لا يحتمل إلا معنى واحدًا، فإنه يجب ترك القياس له، سواء كان النطق من القرآن أو من السنة المتواترة أو من خبر الواحد.\nوقد حكينا خلاف أصحاب مالك وأن القياس مقدم على خبر الواحد (١) .\nوإن كان النطق عامًا أو ظاهرًا: فقد حكينا اختلاف الروايتين، واختلاف الفقهاء، وأن منهم من قال: يجب ترك القياس.\nومنهم من قال: يخص العام به، ويصرف الظاهر عن ظاهره. وذكرنا الوجه في ذلك (٢) .\nوأما معارضة العلة بالعلة:\nفلا يخلو من أحد أمرين:\nإما أن تكون من أصلين، أو من أصل واحد.\nفإن كانت من أصلين: مثل أن يقول أصحاب أبي حنيفة: طهارة بالماء، فوجب أن لا تفتقرَ إلى النية قياسًا على إزالة النجاسة.\nونعارضه، فنقول: طهارة من خبث، فلا يصح بغير نية. أصله: التيمم.\nومثل ذلك كثير.\nوالجواب عن ذلك: أن [نبطل] قياس المخالف بوجه من وجوه الإِفساد التي ذكرناها، أو يرجح قياسه بوجه من وجوه الترجيحات التي نذكرها فيما بعد إن شاء الله تعالى.\nوإن كانت من أصل واحد فلا يخلو: من أن تكون بعلة غير علته أو بعلته، وإن تعلق عليها غير حكمها.\n_________\n(١) انظر: (٣/٨٨٩) من هذا الكتاب.\n(٢) انظر: (٢/٥٥٩) من هذا الكتاب.","vol":"5","page":1518},{"text":"فإن كانت بعلة أخرى فلا يخلو من أحد أمرين:\nإما أن يكون بعلة [٢٣٤/أ] واقفة، أو علة متعدية.\nفإن كانت واقفة، مثل أن يقول: يصح ظهار (١) الذمي؛ لأنه زوج يصح طلاقه، فوجب أن يصح ظهاره كالمسلِم.\nفيقول الخصم: المعنى في الأصل أنه يصح تكفيره بالصوم فصح ظهاره، وليس كذلك الذمي، فإنه لا يصح تكفيره بالصوم فلا يصح ظهاره.\nفإن المبتدىء بالعلة ينظر فيه، فإن كان المعارض لا يقول بعلة واقفة لم تصح المعارضة؛ لأنه لا يجوز أن يحتج بما لا يقول به.\nوالمعارض يقول: ليست العلة التي نصبها الله تعالى وعلَّق حكمَه عليها ما ذكره المبتدىء بالعلة، وإنما هي غيرها، فلا يجوز أن يذكر ما يقرُّ هو بفساده.\nوإن كان المعارض يقول بالعلة الواقفة: قد قيل إن المبتدىء بالعلة يقول: أنا أقول بالعلتين جميعًا؛ لأنهما لا يتعارضان، فإن موجب العكس في الأصل واجب في الفرع، يوجد أحدهما وهي المتعدية، ولا يوجد الأخرى وهي الواقفة، فيجب أن يحكم بالمتعدية إليه، ولا تعارضه الواقفة؛ لأنها غير موجودة فيه.\nوقيل: لا ينبغي أن يقول: أقول بالعلتين؛ لأنه إقرار بصحة علة الخصم والشهادة لها. ولا حاجة به إلى ذلك. ولكنه يقول: علتك لا تعارض علتي لما قدمته، وهو أن موجبهما أصل واحد، وفي الفرع توجد المتعدية، ولا توجد الواقفة، فلا يجوز أن يتعارضا في الأصل ولا في الفرع، فلا يكون الخصم بهذه العلة معارضًا.\nفإن قيل: العلة الواقفة تعارض المتعدية في الفرع؛ لأن زوال العلة يوجب\n_________\n(١) في الأصل: (ظهاره) .","vol":"5","page":1519},{"text":"زوال الحكم، فيوجب أن يكون الذمي لا يصح ظهاره.\nقيل: زوال العلة يوجب زوال الحكم المتعلق بها ولا يوجب ضد حكمها.\nفإذا كان الحكم متعلقًا بعلتين فزالت إحداهما زال الحكم المتعلق بها، وبقي الحكم متعلقًا بالعلة الأخرى لا تعارضها العلة الزائلة، ولا يوجب ضد حكمها.\nألا ترى أن الحائض والمُحْرِمة بالحج يحرمُ وطؤها لحيضها ولإحرامها، فإذا انقطع حيضُها بقي تحريم وطئها متعلقًا بالإحرام.\nوإن عارضه بعلة متعدية فلا يخلو من أحد أمرين:\nإما أن تكون داخلة في علته أو غير داخلة فيها.\nفإن كانت داخلة في علته: مثل تعليل مالك تحريم التفاضل بالقوت (١)، مع تعليل أحمد -﵀- بالكيل.\nوالجواب عنه كالجواب عن العلة الواقفة؛ لأن القوت داخل في الكيل.\nوإن كانت خارجة عن علته ومتعدية إلى فروع لا يقول بها، لأنها (٢) تتعدى إلى فروع لا يجري فيها (٣) الربا عند مالك (٤) والشافعي (٥) مثل الخُضَر وغيرها (٦) .\nفإذا [٢٣٤/ب] كان كذلك كان الجواب عنه إفساد علته أو يرجح (٧) علته على علة خصمه، كما قلنا في العلة المعارضة من غير أصلها.\n_________\n(١) انظر في هذا: الكافي لابن عبد البر (١/٣٠٤) .\n(٢) في الأصل: (لأنه) .\n(٣) في الأصل: (فيه) .\n(٤) انظر: المرجع السابق (١/٣٠٧) حيث قال: (ولا زكاة في البقول، ولا في الخضر، ولا فيما لا يدخر ولا يقتات من الفواكه وغيرها) .\n(٥) انظر: المجموع للنووى (٥/٤٤٤) .\n(٦) في الأصل: (وغيره) .\n(٧) في الأصل (يرجع) .","vol":"5","page":1520},{"text":"وأما معارضة العلة بتلك العلة بعينها (١)، فإنها تسمى قلبًا (٢) وتسمى المشاركة في الدليل.\nومثاله: أن يقول: صلاة فرض لا تقضى في السفر، فوجب أن ينفصل وقتُها عن وقت الصلاة التي بعدها قياسًا على صلاة الصبي.\nفيقول له: وجب أن يكون لها وقتان أو وقت ممتد قياسًا على صلاة الصبح.\nأو يقول المخالف: لُبْثٌ في مكان مخصوص، فلا يكون قُرْبة بنفسه قياسًا على الوقوف بعرفة.\nفيقال له: وجب أن لا يكون من شرطه الصوم قياسًا على الوقوف بعرفة.\nومثل هذا كثير.\nفهو صحيح (٣) .\nومن أصحاب الشافعي من قال: لا يصح (٤) .\n_________\n(١) راجع في هذا: التمهيد (٤/٢٠٢) والواضح (٣/١١٣٨) والمسوَّدة ص (٤٤٥) وشرح اللُّمع (٢/٩١٦) والتبصرة ص (٤٧٥) .\n(٢) عرفه الشيرازي في كتابه شرح اللُّمع الموضع السابق بقوله: (أن يعلق على علة المستدل نقيض حكمه، ويقيس على الأصل الذى قاس عليه، ولا يغير من أوصافه شيئًا) كما قسمه إلى قسمين: مصرح بحكم، وبمبهم، وهو قلب التسوية.\nانظر: المرجع السابق (٢/٩٢١) .\nوقسمه أبو الخطاب في كتابه التمهيد (٤/٢٠٨) وابن عقيل في الواضح (٣/١١٥٠) إلى ثلاثة أقسام، وكلام المؤلف يدل عليه:\nأ - القلب بحكم مقصود غير حكم المعلل.\nب - قلب التسوية.\nجـ - جعل المعلول علة والعلة معلولًا.\n(٣) وبه قال أبو الخطاب والشيرازى وأبو علي الطبري.\nانظر: التمهيد، وشرح اللُّمع، والتبصرة والواضح، المواضع السابقة.\n(٤) انظر: التبصرة وشرح اللُّمع، في الموضعين السابقين.","vol":"5","page":1521},{"text":"والدلاله على صحته: أن هذه معارضة صحيحة؛ لأن المبتدىء بالعلة لا يمكنه أن يجمع بينهما ويعلقهما على علته. وإذا كان كذلك كانا متعارضين، وكان ذلك بمنزلة المعارضة من أصل آخر. فإنه لما تعذر الجمع بين حكم الأصلين في الفرع كانا متعارضين، كذلك هاهنا.\nوأيضًا: فإن المخالف استدل على المنع من نقض البناء في مسألة السَّاجَة (١) بقوله -﵇-: (لا ضرر ولا إضرار في الإِسلام) (٢) وفي نقض بنائه إضرار به؛ لأنه إفساد لآلته، وإبطال لنفقته، فوجب أن يمنع منه.\n_________\n(١) السَّاجَة، بالجيم: خشبة عظيمة تنبت بالهند.\nوالمراد بذلك: أن الإنسان لو غصب ساجة وبنى عليها، فهل ينقض البناء وترد الساجة إلى صاحبها مطلقًا، أو ترد إليه إذا كانت قيمتها أكثر من قيمة البناء، فإن كانت قيمتها أقل من قيمة البناء فله ثمنها.\nبالأول قالت الشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد، والأصح عند الحنابلة، وبالثاني قالت الحنفية، وهو رواية عن الإمام أحمد.\nانظر: شرح اللُّمع (٢/٩١٧)، وكتاب الروايتين والوجهين للمؤلف (٢/٤١٨)، وحاشية ابن عابدين (٦/١٩٢) .\n(٢) هذا الحديث رواه عبادة بن الصامت - ﵁ - مرفوعًا، أخرجه ابن ماجة في كتاب الأحكام، باب: من بنى في حقه ما يضر بجاره (٢/٧٨٤) رقم الحديث (٢٣٤٠) . بلفظ: (أن رسول الله - ﷺ - قضى: أن لا ضرر ولا ضرار) .\nوأخرجه الإِمام أحمد في مسنده (٥/٣٢٦) .\nوأخرجه أبو نعيم في كتابه أخبار أصبهان في ترجمة: شعيب بن محمد الدبيلي (١/٣٤٤) .\nورواه ابن عباس -﵄- مرفوعًا، أخرجة عنه ابن ماجة في الموضع السابق رقم الحديث (٢٣٤١) .\nوأخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده (١/٣١٣) . =","vol":"5","page":1522},{"text":".................................\n_________\n= وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير على ما في إرواء الغليل (٤/٤٠٩) .\nوأخرجه الدارقطني في سننه في كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك (٤/٢٢٨) ورواه أبو سعيد الخدري - ﵁ - مرفوعًا، أخرجه عنه الدارقطني في الموضع السابق.\nوأخرجه الحاكم في كتاب البيوع (٢/٥٧-٥٨) وقال: (صحيح الإسناد على شرط مسلم) ووافقه الذهبي.\nوأخرجه البيهقي في كتاب الصلح، باب: لا ضرر ولا ضرار (٦/٦٩) .\nوأخرجه ابن عبد البر في التمهيد كما في نصب الراية (٤/٣٨٥) .\nوأخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الأقضية، باب: الأقضية في المرافق ص (٤٦٤) . عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه مرفوعًا.\nقال الألباني في الإرواء (قلت: وهذا مرسل صحيح الإسناد، وهذا هو الصواب من هذا الوجه) .\nورواه أبو هريرة - ﵁ - مرفوعًا، أخرجه عنه الدارقطني في سننه في الموضع السابق بلفظ: (لا ضرر ولا ضرورة، ولا يمنعن أحدُكم جارَه أن يضع خشبته على جداره) .\nورواه جابر بن عبد الله - ﵁ - مرفوعًا، أخرجه عنه الطبراني في الأوسط، كما في الإرواء.\nوروته عائشة -﵂- أخرجه عنها الدارقطني في سننه ص (٢٢٧) .\nورواه ثعلبة بن أبي مالك القرظي - ﵁ - أخرجه عنه الطبراني في المعجم الكبير، كما في الإرواء.\nورواه أبو لبابة - ﵁ - أخرجه عنه أبو داود في كتابه المراسيل ص (١٧٦) رقم (٣٦٧) .\nوقد صدر الشيخ الألباني كلامه عن هذا الحديث بقوله: (صحيح) .\nوفي آخر الكلام عن الحديث قال: (قلت: فهذه طرق كثيرة لهذا الحديث قد جاوزت العشر، وهي وإن كانت ضعيفة مفرداتها، فإن كثيرًا منها لم يشتد ضعفها، فإذا ضم بعضها إلى بعض تقوى الحديث بها وارتقى إلى درجة الصحيح إن شاء =","vol":"5","page":1523},{"text":"فقال أصحاب الشافعي وجب رد ساجَتِه وما غصبه من آلته؛ لأن في منع ذلك منه إضرارًا (١) به.\nوإذا كان هذا صحيحًا كان القلب صحيحًا؛ لأنه يشاركه في دليله.\nواحتج المخالف:\nبأنها معارضة في غير الحكم الذي علله، فلا يلزمه الجواب عنه.\nألا ترى أنه إذا استأنف قياسًا في حكم آخر لم يصح لهذا المعنى، كذلك لا يصح القلب.\nوالجواب: أنه يبطل بالمشاركة في دلالة الخبر على ما بيناه في مسألة السَّاجَة، فإنه معارضة في غير حكمه وقد صح.\nوعلى أن مثل هذا جائز للمعارض، وإن كان من أصل آخر؛ لأنه في معنى ضد حكمه؛ لأنه لا يمكنه الجمع بينهما كما (٢) لا يمكنه الجمع بين\n_________\n= الله تعالى) .\nثم قال: (قلت: وقد احتج به الإمام مالك، وجزم بنسبته إلى النبي - ﷺ - فقال (٢/٨٠٥) من الموطأ: وقد قال رسول الله - ﷺ - لا ضرر ولا ضرار.\nوكذلك احتج به محمد بن الحسن الشيباني في مناظرة جرت بينه وبين الإمام الشافعي، وأقره الإمام عليه) .\nئم ذكر بعد ذلك شواهد للحديث.\nورمز له السيوطي في الجامع الصغير (٦/٤٣١) رقم الحديث (٩٨٩٩) بالحسن.\nوقال المناوي في تعليقه على هذا الحديث: (والحديث حسَّنه النووي في الأربعين.\nقال: ورواه مالك مرسلًا. وله طرق يقوى بعضها بعضًا، وقال العلائي: للحديث شواهد ينتهي مجموعها إلى درجة الصحة أو الحسن المحتج به) .\n(١) في الأصل: (اضرار) .\n(٢) في الأصل: (فيما) .","vol":"5","page":1524},{"text":"الحكم وضده.\nواحتج بأن أوصاف علة المعلِّل لا تصلح للحكم الذي نقلتها فيه، فلا تكون مؤثرة في وجوده، فلم يصح القلب.\nوالجواب أن هذا في بعضه دون بعض.\nألا ترى أنه إذا قال (١): عضو من أعضاء الوضوء، فلا يجوز في إيصال الماء إليه ما يقع الاسم عليه (٢) .\nفقلبه الخصم على أبي حنيفة [٢٣٥/أ] وقال: وجب أن لا يقدَّر بالربع (٣)، كانت العلة في الحكمين سواء، ولم يكن فرق بين أن يجعل عضوًا من أعضاء الوضوء علة لإِجزاء اليسير وبين أن يجعل علة لنفي التقدير.\nوفي القلب نوع أحسن، وهو الذي يسمى قلب التسوية (٤) .\nمثاله: أن يقول المخالف (٥): إيقاع طلاق من مكلف مالك للطلاق، موجب أن يقع الطلاق. أصله: المختار.\nفيقلبه الخصم عليه فيقول: وجب أن يكون حكم الإِيقاع والإِقرار سواء قياسًا على المختار.\n_________\n(١) يعني: إذا قال في مسح الرأس.\n(٢) لأن الشافعي يقول يجزىء في ذلك ما يقع عليه اسم المسح.\nانظر: شرح اللُّمع (٢/٩١٧) .\n(٣) عند الحنفية في القدر الذى يمسح من الرأس ثلاث روايات:\nالأولى: يقدر بثلاث أصابع مطلقًا. وهو ظاهر الرواية.\nالثانية: يقدر بربع الرأس.\nالثالثة: مقدار الناصية.\nانظر: تحفة الفقهاء (١/٩) .\n(٤) سبق تعريفه عند الشيرازي بأنه القلب بحكم مبهم.\n(٥) يعني: أن يقول الحنفي في طلاق المكره: إنه طلاق.. الخ.","vol":"5","page":1525},{"text":"وهو صحيح (١) .\nومن أصحاب الشافعي من منع صحته (٢) .\nوالدلالة على صحته: أن الجمع بين الحكم المبتدىء بالعلة وبين حكم القالب لا يصح، فكان بمنزلة القلب الأول.\nفعلى هذا حكم الفرع موافق لحكم الأصل؛ لأن الحكم هو الاستواء، وهذا في الأصل والفرع واحد. وإنما يختلفان في كيفية الاستواء، والكيفية حكم غير الاستواء.\nألا ترى أن النبي -﵇- لو قال: حكم الإيقاع والإقرار سواء، كانت التسويةُ واجبة بالنص، وكيفية التسوية غير منصوص عليها، فإذا دل الدليلُ على أنهما يستويان في الأصل في الصحة وفي الفرع في البطلان كانت الكيفية مجتهدًا فيها، والاستواء منصوصًا عليه.\nفعلى هذا يجوز قياس أصحاب أبي حنيفة: مالان من جنس الأثمان، فوجب ضم أحدهما إلى الآخر قياسًا على ضم المكسرة والصحاح، وإن كان الضم في الأصل في الأجزاء وفي الفرع في القيمة على قولهم (٣) .\nومن قال: لا يصح هذا القلب لا يُجوِّز هذا القياس؛ لأنهما يختلفان، ويجب أن يكون الفرع موافقًا لحكم الأصل.\nواحتج في ذلك: بأن حكم الفرع في ذلك مخالف لحكم الأصل؛ لأن\n_________\n(١) يعني: أن قلب التسوية صحيح.\nوبه قال أبو الخطاب كما في التمهيد (٤/٢٠٨)، والشيرازي كما في شرح اللُّمع (٢/٩٢٢) والتبصرة (٤٧٧) .\n(٢) انظر: شرح اللُّمع والتبصرة في الموضعين السابقين.\n(٣) سبق التعليق على هذه المسألة ص (١١١٥) وانظر المسوَّدة ص (٣٧٤) .","vol":"5","page":1526},{"text":"الاستواء [في الأصل] في الصحة وفي الفرع في البطلان عند القالب. ويجب أن يكون حكم الفرع مثل حكم الأصل؛ لأن حكم الأصل يجب أن يتعدى إلى الفرع لتعدي علة الأصل عليه.\nوالجواب عنه ما ذكرنا، وهو أن الجمع بين حكم المبتدىء بالعلة وبين حكم القالب لا يصح، فلم يجب اعتبارهما في القلب.\nنوع ثالث:\nوهو أن يجعل المعلول علة والعلة معلولًا (١) .\nوالمراد بالمعلول هو الحكم، فكأنه يجعل حكم المبتدىء بالعلة علة وعلته حكمًا.\nمثاله: أن يقول (٢): زوج يصح طلاقُه، فوجب أن يصح ظهارُه (٣) قياسًا على المسلِم.\nفيقول المخالف: ما ينكر على من قال: إنما صح طلاقُ المسلِم؛ لأنه صح ظهارُه.\nقيل له: هذا القلب بمنزلة المعارضة بعلة واقفة وأصل عليه.\nويكون الجواب عنه ما ذكرنا من القول بهما. أو قوله: إنهما لا يتعارضان، فلا يصح القلب.\nوقد قيل: يصح هذا القلب؛ لأنه لا يجوز [٢٣٥/ب] أن يثبت الحكم لما\n_________\n(١) وهذا القلب لا يفسد العلة عند الحنابلة وأكثر الشافعية، خلافًا للحنفية وبعض المتكلمين.\nانظر: التمهيد (٤/٣١١) والتبصرة ص (٤٧٩) وشرح اللُّمع (٢/٩٤٤) والمسوَّدة ص (٤٤٦) وتيسير التحرير (٤/١٦١) .\n(٢) يعني: في ظهار الذمى.\n(٣) في الأصل: (طهارته) .","vol":"5","page":1527},{"text":"هومثبت له.\nفإذا كان ثبوت الظهار لثبوت الطلاق في الأصل لم يجز أن يكون كل واحد منهما أمارة على الآخر من الأمارات الشرعية (١) .\nفيقول (٢) صاحب الشريعة: إذا وجدتم صحة الطلاق فاحكموا بصحة الظهار، وإذا وجدتم صحة الظهار فاحكموا بصحة الطلاق، فيكون كل واحد منهما أمارة على الآخر.\nوقد وجد مثل ذلك؛ لأن صاحب الشريعة أمرنا إذا أعطينا الابن عطية أن نعطي الابنة، وإذا أعطينا الابنة عطية أن نعطيَ الابن أيضًا (٣)، فصارت (٤) عطية كل واحد منهما أمارة على عطية الآخر.\n_________\n(١) هذا أهم دليل للحنفية ومن قال بقولهم.\nانظر بقية الأدلة في المراجع السابقة.\n(٢) يظهر أنه يوجد سقط قبل هذا؛ لأن الكلام الآتي هو استدلال الذين لا يقولون بفساد العلة، وليس بقية دليل الحنفية.\nوبمراجعة: التمهيد (٤/٢١١) والتبصرة ص (٤٧٩) يتضح ذلك جليًا. والله أعلم.\n(٣) هذا إشارة إلى مثل حديث النعمان بن بشير - ﵁ - أنه أتى بابنه محمد إلى رسول الله - ﷺ - فقال: إني نَحَلتُ ابني هذا غلامًا، فقال: (أكل ولدك نحلتَ مثله؟ قال: لا، قال: فارجعه) .\nبهذا اللفظ أخرجه البخاري في كتاب الهبة، باب الهبة للولد (٣/١٩٥) .\nوأخرجه مسلم في كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة (٣/١٢٤١) رقم الحديث (١٦٢٣) .\n(٤) في الاصل: (وصارت) .","vol":"5","page":1528},{"text":"فصل\n[في ترجيحات العلل]\nفأما ترجيحات العلل (١) فمن وجوه:\nأحدها: أن ترجح إحدى العلتين على الأخرى بأن تكون موافقة لكتاب الله تعالى.\nوالثاني: بأن تكون موافقة للخبر عن رسول - ﷺ -.\nوالثالث: بأن تكون موافقة لأثر عن الصحابة.\nوالرابع: أن تكون إحداهما منصوصًا عليها والأخرى مستنبطة.\nوالخامس: بأن تشهد لإحداهما الأصول.\nوالسادس: بأن تكون إحداهما مطردة منعكسة، فيدل ذلك على تعليق الحكم بهذه العلة.\nوالسابع: بأن تكون إحداهما مؤثرة في أصلها، فيوجد الحكم بوجودها ويرتفع بارتفاعها، والأخرى تؤثر في غير أصلها.\nالثامن: أن يكون الفرع موجودًا بإحدى العلتين في جنسه وشكله فتكون أولى.\nالتاسع: بأن تكون إحداهما مردودة إلى ما يكثر شبهه به، مثل اللعان، يُرَد إلى اليمين، فإن شبهه بها أكثر من شبهه بالشهادة.\n_________\n(١) راجع في هذا الفصل: التمهيد (٤/٢٢٦) والواضح (٣/١١٨٠) والمسوَّدة ص (٣٧٦) وشرح الكوكب المنير (٤/٧١٢) وشرح اللَّمع (٢/٩٥٠) والتبصرة ص (٤٨١) والمعونة في الجدل ص (١٢٥) وكتاب المنهاج في ترتيب الحجاج ص (٢٣٤) .","vol":"5","page":1529},{"text":"العاشر: بأن تكون إحداهما لا تخص الاسم المنهي عنه منه، والأخرى تخصه كتعليل أبي حنيفة تحريم التفاضل بالكيل، ويبيح تمرةً بتمرتين وبُرةً ببرتين (١)، ونحن لا نخص الاسم، ويجرى الربا في القليل، والكثير (٢) فيكون الذي لا يخصه أوْلى؛ لأن العموم يشهد لها.\nويمكن أن لا يكون ذلك من الترجيح، وتكون العلة باطلة؛ لأن المطلوب علة الحكم الذي دلَّ عليه الاسم، فلا يجوز إسقاط شىء منه بالعلة. ويخالف تخصيص اسم آخر؛ لأنه إنما يخصه بخصوص الاسم الذي انتزعت العلة منه بذلك، فيكون القضاء بالعلة عليه نقضًا للاسم الخاص عليه.\nوالحادي عشر: بأن يكون حكم إحداهما (٣) سابقًا لها، وحكم الأخرى غير سابق لها، فالتي لا يسبقها حكمها أوْلى؛ لأن ذلك يدل على تأثيرها، كقولنا: بائن [٢٣٦/أ] فلا نفقة لها كالمطلقة قبل الدخول (٤) .\nوقال المخالف (٥): معتدة من طلاق، فوجب أن تكون لها النفقة كالرجعية؛ لأن النفقة سابقة للعلة في الأصل والفرع، وعلتنا غير سابقة؛ لأن العلة هي البينونة، ولم تسبق سقوط النفقة.\n_________\n(١) وهو كذلك عند الحنفية.\nانظر: تحفة الفقهاء (٢/٢٦) .\n(٢) هذا مذهب الحنابلة كما ذكر المؤلف.\nوبه قال الثوري وإسحاق وابن المنذر.\nانظر: المغني (٦/٥٩) طبعة هجر.\n(٣) في الأصل: (أحدهما) .\n(٤) عند الحنابلة البائن لا نفقة لها ولا سكنى إلا إذا كانت حاملًا.\nانظر: الروض المربع بحاشية العنقري (٣/٢٢٨) .\n(٥) المراد بهم الحنفية، فهم يقولون بأن لها النفقة مطلقًا.\nانظر: حاشية ابن عابدين (٣/٦٠٩) .","vol":"5","page":1530},{"text":"الثاني عشر: أن تكون إحداهما صفة ثابتة في الحال والأخرى توجد في الثاني، كقولنا [في رهن المشاع] (١): عين يصح بيعها فصح رهنها كالمفرد (٢) .\nوقولهم (٣): قارَنَ العقد معنى يوجب استحقاق [رفع] (٤) يده في الثاني، فهو تجوّز (٥) غير موجود (٦) .\nالثالث عشر: أن تكون إحداهما صفة محسوسة، والأخرى حكمًا شرعيًا، فتكون الصفة المحسوسة [أوْلى] لقوة وجودها (٧) .\nالرابع عشر: أن تكون إحداهما إثبات صفة، والأخرى نفيها، فيكون إثبات الصفة أوْلى.\nالخامس عشر: أن تكون إحداهما حكمًا متفقًا عليه، والأخرى حكمًا مختلفًا فيه، وإن كان الخصمان قد اتفقا عليه.\nالسادس عشر: أن تكون إحداهما مردودة إلى أصل ثابت بكتاب أو سنة متواترة أو إجماع أو نص صريح، والأخرى بخلاف ذلك، فتكون أوْلى؛ لأن الفرع يقوى بقوة الأصل.\n_________\n(١) الزيادة من التمهيد (٤/٢٣٠) والمسوَّدة ص (٣٨٢) .\n(٢) هو كذلك عند الحنابلة.\nانظر: المغني (٦/٤٥١) طبعة هجر، والروض المربع مع حاشية العنقري (٢/١٦٢) .\n(٣) يعني: الحنفية، فإنهم يقولون بعدم جواز رهن المشاع.\nانظر: تحفة الفقهاء (٣/٤٠) وحاشية ابن عابدين (٦/٤٨٩) .\n(٤) الزيادة من التمهيد (٤/٢٣٠) والمسوَّدة ص (٣٨٢)، وهى زيادة يقتضيها المقام.\n(٥) في الأصل (يجوز) بدون إعجام للحرفين الأولين، وقد أعجمناهما بما ترى.\n(٦) يعني: أن علة الحنابلة متحققة الوجود، وما ذكره المخالفون غير متحققة، فيجوز أن توجد، ويجوز أن لا توجد، فكانت علة الحنابلة أولى.\nانظر: التمهيد الموضع السابق.\n(٧) في الأصل: (وجوده) .","vol":"5","page":1531},{"text":"السابع عشر: أن تكون إحداهما مفسَّرة، والأخرى مجملة، فتكون المفسر [ة] أوْلى، كقولنا (١): أفطر بغير مباشرة.\nوقول أصحاب أبي حنيفة (٢): أفطر بأعلى ما في جنسه أو بممنوع نوعه (٣) .\nالثامن عشر: أن يكون في إحداهما احتياط للغرض فتكون أولى.\nالتاسع عضر: أن تكون إحداهما ناقلة عن العادة والأخرى مبقية، كانت الناقلة عن العادة أوْلى؛ لأنها تفيد حكمًا شرعيًا.\nوقال بعضهم (٤): المبقية على حكم ما قبله [أولى] (٥)؛ لأن النفي أمر (٦) [معتبر] عند اعتراض الشك بالبناء على ما قبله.\nوهذا لا يشبه ما ذكرنا؛ لأن البقاء هناك احتياط للعبادة، وأن لا يحكم\n_________\n(١) يعني: قول الحنابلة فيمن أكل في رمضان: إنه لا كفارة عليه، لأنه أفطر بغير مباشرة، أشبه ما لو بَلَع حصاة.\nانظر: التمهيد (٤/٢٤٥) والمسوَّدة ص (٣٨٢) .\n(٢) يعني: أن أصحاب أبي حنيفة يقولون: إن من أكل في رمضان فعليه الكفارة. وعلل ذلك السمرقندي في تحفته (١/٣٦١) بقوله: (إنها تجب بمعقول المعنى، وهو تكفير جناية إفساد الصوم من كل وجه، وهذا المعنى موجود في الأكل والشرب؛ لأن الصوم هو الإمساك عن الأكل والجماع، فكان الإِفساد بأحدهما نظير الإفساد بالآخر، وإذا استويا في الإفساد [واستويا] في الإثم فيجب أن يستويا في وجوب (الرافع للإثم) .\nوانظر: حاشية ابن عابدين (٢/٤١١) .\n(٣) في الأصل: (بمتبوع) والكلمة غير مستقيمة في التمهيد، والعبارة في المسوَّدة ص (٣٨٣): (وقول الحنفية: أفطر بأعلى ما في الباب من جنسه، أو أفطر بممتنع جنسه) .\n(٤) هم بعض الشافعية كما في اللُّمع ص (٦٧) .\n(٥) الزيادة من اللُّمع الموضع السابق. وهي زيادة يقتضيها المقام.\n(٦) هكذا في الأصل: (أمر) ولكن الكلام لا يستقيم، فاجتهدنا، فزدنا كلمة (معتبر) .","vol":"5","page":1532},{"text":"ببراءة ذمته بالشك. والاحتياط هاهنا في الانتقال؛ لأنه يفيد حكمًا شرعيًا.\nالعشرون: أن تكون إحداهما تزيد في الحكم، مثل أن توجب إحداهما، وتندب الأخرى، أو تندب إحداهما، وتبيح الأخرى، فتكون: الزائد [ة] أوْلى.\nوكذلك إذا كانت إحداهما تزيد في القدر.\nالحادي والعشرون: أن تكون إحداهما حاظرة، فتكون أوْلى.\nوقد بينا ذلك في ترجيح الأخبار.\nالثاني والعشرون: أن تكون إحداهما تستوعب معلولها، كقولنا (١): من جرى بينهما القصاص في النفس جرى بينهما القصاص في الأطراف كالحُرَّين الرجلين، وهذا يستوعب [٢٣٦/ب] جميع المعلول.\nوقولهم (٢): التكافؤ معتبر في الأطراف، ولا يوجد ذلك بين الرجل والمرأة لعدم التساوي في البدل. وهذا لا يعم المعلول؛ لأن العبدين لا يجري بينهما عنده، وإن تساويا في البدل (٣) .\nالثالث والعشرون: أن تكون إحداهما من باب الأوْلى فيجب تقديمها.\nالرابع والعشرون: أن تكون إحداهما متعدية إلى فرع مختلف فيه، والأخرى غير متعدية، فتكون المتعدية أوْلى، ولهذا تركنا علة الأثمان في الربا؛ لأنها لا تنعقد (٤) .\n_________\n(١) يعني: قول الحنابلة في جريان القصاص بين الرجل والمرأة في الأطراف.\nانظر: التمهيد (٤/٢٤٥) والروض المربع (٣/٢٧٢) .\n(٢) يشير إلى قول الحنفية في هذه المسألة.\nانظر: تحفة الفقهاء (٣/١٠٤) .\nفي الأصل: (البذل) بالذال المعجمة، وقد عبر في المسوَّدة ص (٣٨٥) بالقيمة.\nهكذا في الأصل، ولعل الصواب: (لا تتعدى) .","vol":"5","page":1533},{"text":"الخامس والعشرون: أن يكون أصل إحداهما ما يعارضها، وهو القلب.\nفأما كون إحداهما أعم من الأخرى فلا تكون أوْلى.\nوحكي عن بعض الشافعية أن الأعم أولى (١) .\nولهذا قالوا: العلة الطعم؛ لأنها أعم من الكيل، فإنها تجري فيما لا يكال.\n<span data-type=\"title\" id=toc-537>دليلنا:</span>\nأن أحد العمومين إذا اشتمل على مسميات أكثر من المسميات التي اشتمل عليها العموم الآخر، لم يكن أكثرهما عددا في المسميات أوْلى بالاستعمال من أقلهما (٢) عددًا، كذلك هاهنا.\nيبين صحة هذا: أنه ليس في كون إحداهما (٣) أكثر من كون فروعها أكثر، وهذا لا يوجب ترجيحها، كما لم يوجب ذلك في العمومين.\nعلى أنهم قد ناقضوا في ذلك، فإنهم لم يجعلوا العلة في تحريم التفاضل في الذهب: الوزن، مع كونها أعم من الأثمان.\nوهذه الترجيحات قد كانت تستعمل في المناظرات، وقد عدل عنها في هذا الزمان إلى معانٍ وتأثيرات، وهو أوْلى؛ لأنه طريق الفقه واستخراج الأمارات الظاهرة المغلبة على الظن المميزة بين الصحيح منها وبين الفاسد.\nفإذا ثبت ما ذكرنا، فإن من عجز عن ترجيح دليله على ما عارضه خصمه به، أو إفساده بما يفسده فإنه منقطع.\n_________\n(١) انظر: البرهان لإِمام الحرمين (٢/١٢٩١) .\n(٢) في الأصل: (أقلها) .\n(٣) في الأصل: (أحدهما) .","vol":"5","page":1534},{"text":"[معنى الانقطاع]\nوالانقطاع في المناظرة (١) هو: العَجْز عن بلوغ الغرض المطلوب بالمناظرة (٢) . وذلك مأخوذ من قولهم: انقطع في السفر: إذا عجِز عن السير وبلوغ الغاية المقصودة به (٣) .\n[انقطاع المسؤول]\nوانقطاع المسؤول بسبعة أشياء:\nأحدها: العجز عن بيان المذهب.\nوالثاني: العجز عن بيان الدليل.\nوالثالث: العجز عن الانفصال عن المعارضة.\nوالرابع: بجحده مذهبَه.\nوالخامس: بجحده ما ثبت بإجماع أو نص.\nوالسادس: بالانتقال.\nوالسابع: بتخليط كلامه بما لا يُفهم.\n_________\n(١) راجع هذا الموضوع في: التمهيد (٤/٢٤٩) والواضح (٢/٦٩٢) والجدل ص (٧١) وشرح الكوكب المنير (٤/٣٧٨) والفقيه والمتفقه (٢/٥٧) والكافية في الجدل ص (٥٥١) .\n(٢) وعرفه الباجي في كتابه الحدود ص (٧٩) بقوله: (عجز أحد المتناظرين عن تصحيح قوله) .\n(٣) قال ابن فارس في معجمه (٥/١٠١): (قَطَع، القاف والطاء والعين أصل صحيح واحد، يدل على صرم وإبانة شىء من شىء) .\nوفي القاموس (٣/٧٠) .. (... وقطِع بزيد كعني فهو مقطوع به عجز عن سفره بأي سبب كان، أو حيل بينه وبين ما يؤمله) .","vol":"5","page":1535},{"text":"[انقطاع السائل]\nوانقطاع السائل بثمانية أشياء.\n[الأول]: بالعجز عن بيان السؤال.\nوالثاني: بالعجز عن المطالبة [٢٣٧/أ] بالدليل.\nوالثالث: بالعجز عن المطالبة بتقرير الدليل.\nوالرابع: بالعجز عن المعارضة.\nوالخامس: بالعجز عن المنع من الترجيح.\nوالسادس: بالانتقال عما شرَع فيه قبل إتمامه.\nوالسابع: بجحد ما ثبت بنص أو إجماع.\nوالثامن: بتخليط كلامه على وجه لا يُفهم (١) .\n<span data-type=\"title\" id=toc-538>مسألة</span>\nلا يجوز أن يعتدل قياسان على أصل واحد مع كون أحدهما موجبًا للحظر وكون الآخر موجبًا للإِباحة (٢)، ولابد من وجود المزية في أحدهما. وقد\n_________\n(١) ويضيف أبو الخطاب في كتابه التمهيد (٤/٢٥٠) أشياء تدل على الانقطاع، يشترك فيها السائل والمسؤول وهي جديرة بالذكر، وهي:\n١- أن يسكت سكوت حيرة، من غير عذر.\n٢- أن يتشاغل بذكر حديث أو شعر أو نحوهما.\n٣- أن يغضب في غير موضع الغضب.\n٤- أن يقوم في غير موضع القيام.\n٥- أن يسفِّه خصمه.\nعلى أن أبا الخطاب قسَّم ما يدل على الانقطاع ثلاثة أقسام، قسم يختص بالسائل وقسم يختص بالمسؤول، وقسم مشترك بينهما.\n(٢) راجع هذه المسألة في: التمهيد (٤/٣٤٩) وروضة الناظر (٢/٤٦٣) والمسوَّدة ص (٤٤٦) وشرح الكوكب المنير (٤/٦٠٨) .","vol":"5","page":1536},{"text":"تظهر تلك المزية وقد تخفى.\nفإذا خفيت وجب أن يجتهد في طلب ترجيح أحدهما والوقْف إلى أن يتبين ذلك.\nوكذلك الأخبار، لا يجوز أن يرد خبران متعارضان من جميع الوجوه، ليس مع أحدهما ترجيح يُقدَّم به.\nوقد قال أبو بكر الخلاَّل في كتاب العلم: \"لم أجد عن رسول الله - ﷺ - حديثًا متضادًا إلا وله وجهان، أحدهما إسناد جيد، والآخر إسناد ضعيف\".\nوإلى هذا ذهب الكرخي من أصحاب أبي حنيفة (١) وأبي سفيان.\nوحكاه الإسفراييني عن أصحابه أيضًا (٢) .\nوذهب الرازي إلى جواز ذلك وقال: إذا اعتدل قياسان في نفس المجتهد، وأحدهما يوجب الحظر والآخر يوجب الإباحة، فإن المجتهد يكون مخيرًا في أن يحكم بأيهما شاء (٣) .\nوبه قال قوم من المتكلمين (٤) .\nوإليه ذهب الجرجاني أيضًا (٥)، وحَكى قول الكرخي وقال:\nهذا خلاف ما قاله أبو حنيفة في سؤر الحمار: إن دليل الحظر والإِباحة\n_________\n(١) انظر في هذا: مسلّم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت (٢/١٨٩) .\n(٢) انظر في مذهب الشافعية: التبصرة ص (٥١٠) والمحصول (٥/٥٠٦) والإحكام للآمدى (٤/١٩٧) طبعة مؤسسة النور بالرياض.\n(٣) انظر كتابه الفصول ص (١٦٩) من الطبعة الباكستانية.\n(٤) كالقاضي أبي بكر والجبَّائي وابنه والآمدي.\nانظر: المعتمد (٢/٨٥٣) والاحكام لللآمدي (٤/١٩٧) طبعة مؤسسة النور بالرياض.\n(٥) انظر رأيه في التمهيد (٤/٣٤٩) والمسوَّدة ص (٤٤٦) .","vol":"5","page":1537},{"text":"تساويا، فتوقَفَ فيه (١) .\n<span data-type=\"title\" id=toc-539>دليلنا:</span>\nاتفاقهم على أن الحكم في الحادثة يتبع كونها ببعض الأصول أشبه منها بغيره.\nوإذا كان كذلك لم يجز أن تكون الحادثة بكل واحد من الأصلين أشبه منها بالآخر.\nفلم (٢) يجز أن يعتدل قياسان، ولابدَّ من وجود الرجحان في أحدهما.\nولأن كل واحد من القياسين لو انفرد لم يوجب التخيير، كذلك إذا اجتمعا؛ لأن التخيير معنى زائد، فلا يجوز إثباته إلا بدلالة.\nوإذا سقط اعتبار التخيير لم يجز للمجتهد أن يقيس الفرع عليهما، ويلزمه أن يجتهد في طلب ترجيح أحدهما، والوقف إلى أن يتبين ذلك.\nكما لو لم يعرف في الابتداء أصلًا يقيس الفرع عليه لزمه التوقف.\nولأن هذا يوجب تكافؤ الأدلة وتعارضها، وهذا خلاف موضوع الشريعة.\nواحتج المخالف:\nبأنه لا يستحيل في العقل تكافؤ (٢٣٧/ب) جهات القياس بدلالة أنه قد يصح أن تتساوى جهات القبلة عند الخطأ.\n_________\n(١) سؤر الحمار مشكوك فيه في ظاهر الروايهَ عند الحنفية.\nوروى الكرخي: أنه نجس.\nقال السمرقندي في تحفته (١/٥٤): (والسؤر المشكوك فيه لا يجوز التوضؤ به إن وجد ماء مطلقًا، وإن توضأ به جاز مع الكراهة، وإن لم يجد يتوضأ به ويتيمم؛ لأن أحدهما مطهر بيقين، وأيهما قدم أو أخر، جاز عندنا.\nوعند زُفَر: لا يجوز، ما لم يقدم الوضوء على التيمم حتى يصير عادمًا للماء) .\nوانظر تفصيل هذا في حاشية ابن عابدين (١/٢٢٦) .\n(٢) في الأصل: (لم) .","vol":"5","page":1538},{"text":"وإذا كان ذلك جائزًا وجب أن يكون المجتهد بالخيار في حمل الفروع على أي الأصلين شاء كالمكفِّر عن يمينه، لما استوت الأشياء الثلاثة في جواز التكفير، فبأيها شاء كان له أن يكفِّر بما شاء منها.\nوالجواب: أن [هناك] فرقًا بين القبلة وبين مسألتنا، وذلك أنه لا يجوز للمجتهد أن يعدل عن حمل الحادثة على الأصل الذي هي أشبه به منها بغيره على وجه من الوجوه، ويجوز ذلك في جهات القبلة عند المسايَفَة (١) والراحلة.\nوأما الأشياء الثلاثة في كفارة اليمين، فإنما كان المكفر مخيرًا فيها؛ لأن كلًا منها منصوص عليه على طريق التخيير، وليس بينها (٢) تضاد.\nألا ترى أنه يجوز ورود العبادة بوجوب التكفير بهما جميعًا، ولا يجوز ورود التعبد باعتبار الحظر والإباحة في الشىء الواحد على المكلف الواحد.\nواحتج: بأن القياس طريق إلى إثبات الحكم كالنص، فلما جاز ورود النص بحكمين مختلفين، كذلك القياس.\nوالجواب: أنه لا يجوز أن يرد النص بحكمين متضادين في الشىء الواحد في الوقت الواحد على المكلف الواحد، كما قلنا في القياس فلا فرق بينهما.\n_________\n(١) في الأصل: (المسابقة) بالقاف، وهو خطأ، والمراد المسايفة بالفاء كما أثبتناه.\nوالمسايفة: المجالدة بالسيوف.\n(٢) في الأصل: (بينهما) .","vol":"5","page":1539},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-540>باب الاجتهاد</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-541>مسألة</span>\nالمصيب واحد من المجتهدين في أصول الديانات. (١) .\nوقد نصَّ أحمد -﵀- في مواضع على تكفير جماعة من المتأولين، كالقائلين بخلق القرآن، ونفي الرؤية، وخلْق الأفعال (٢) .\nوهذا يمنع إصابتهم في اجتهادهم.\nوهو قول الجماعة (٣) .\nوحُكي عن عبيد الله العنبري (٤): أن المجتهدين من أهل القبلة مصيبون مع\n_________\n(١) راجع هذه المسألة في: كتاب المعتمد في أصول الدين للمؤلف ص (٢٧٣) والتمهيد (٤/٣٠٧) وروضة الناظر (٢/٤١٤) والمسوَّدة ص (٤٩٥) وشرح الكوكب (٤/٤٨٨) .\n(٢) حكم المؤلف على هؤلاء في كتاب المعتمد ص (٢٦٧) بأنهم خالفوا الحق.\nونقل عن الإمام أحمد أنه نصَّ على تكفيرهم.\nوروى أبو داود في مسائله ص (٢٦٢) عن الإمام أحمد أنه ذكر له أن رجلًا يقول: (إن أسماء الله مخلوقة والقرآن مخلوق؟ قال أحمد: كفر)\nكما نقل عنه ص (٢٦٣) أنه قال: (من قال: إن الله لا يرى فهو كافر) .\n(٣) انظر: المراجع السابقة في أول المسألة.\n(٤) هو: عبيد الله بن الحسن العنبري البصري، قاضي البصرة، روى عن خالد الحذّاء وعبد الملك العَرْزَمي وغيرهما. وعنه معاذ بن معاذ الأنصاري وعبد الرحمن بن مهدي. خرج له مسلم حديثًا واحدًا في الجنائز. وثقه النسائي وابن سعد. وقال الذهبي: (صدوق مقبول، لكن تكلم في معتقده ببدعة) . وقال ابن حجر: (ثقة فقيه، عابوا عليه مسألة تكافؤ الأدلة) . ولد سنة (١٠٠) ومات سنة (١٦٨) .\nله ترجمة في: تاريخ بغداد (١٠/٣٠٦) وتقريب التهذيب (١/٥٣١) وميزان الاعتدال (٣/٥) .","vol":"5","page":1540},{"text":"اختلافهم (١) .\nوهذا غلط؛ لأن إباحة الاجتهاد تجوز فيما جوَّزنا ورود الشرع، وغير جائز أن يرد الشرع بالأمرين المتضادين في صفات الباري سبحانه، وما يجوز عليه وما لا يجوز، فإنه لا يجوز أن يكون يراد لا يراد، خالق لأفعال العباد غير خالق، والنبي صادق وليس بصادق.\nولا يشبه هذا أحكام الفروع؛ لأن قد كان يرد بإباحة عين في حق واحد، وحظْرها في حق آخر، في حالٍ واحدة.\nكالحائض [٢٣٨/أ] يحل لها الأكل في رمضان، ولا تجب عليها الصلاة.\nوالطاهر لا يحل لها الأكل في رمضان، وتجب عليها الصلاة\nفجاز أن يكون كل مجتهدٍ مصيبًا.\n[الحق في أحكام الفروع]\nفأما أحكام الفروع: فالحق فيها في واحدٍ عند الله تعالى (٢) .\nوقد نصَب الله على ذلك دليلًا إما غامضًا أو جليًا، وكلف المجتهد طلبته وإصابته بذلك الدليل. فإذا اجتهد وأصابه كان مصيبًا عند الله تعالى وفي الحكم، وله أجران:\nأحدهما على إصابته.\nوالآخر على اجتهاده.\n_________\n(١) نقل هذا القول عنه كثيرون.\nانظر: تاريخ بغداد الموضع السابق، والمعتمد للمؤلف والتمهيد، والروضة (٢/٤١٨) والمسوَّدة، وتهذيب التهذيب (٧/٨)، والمعتمد (٢/٩٨٨) .\nولكن ذكر ابن حجر في كتابه: تهذيب التهذيب الموضع السابق: أن محمد بن إسماعيل الأزدى نقل في ثقاته: أنه رجع عن هذه المسألة لما بُيِّن له الصواب.\n(٢) انظر: المراجع السابقة في أول المسألة.","vol":"5","page":1541},{"text":"وإن أخطأ كان مخطئًا عند الله تعالى وفي الحكم، وله أجر على اجتهاده، والخطأ موضوع عنه.\nوالحكم بالاصابة والخطأ من طريق غلبة الظن، لا من طريق القطع.\nنص على هذا -﵀- في رواية بكر بن محمد عن أبيه، فقال: \"إذا اختلفت الرواية عن النبي - ﷺ - فأخذ رجل بأحد الحديثين، وأخذ آخر بحديث آخر ضده، فالحق عند الله في واحد، وعلى الرجل أن يجتهد، ولا يقول لمخالفه: إنه مخطىء\" (١) .\nفقد نصَّ على أن الحق في واحدٍ عند الله.\nوقوله: \"لا يقول لمخالفه إنه مخطىء\". يريد به: لا يقطع على خطئه؛ لأن الله تعالى ما نصب دليلًا قاطعًا، وإنما نصب دليلًا خفيًا، أو ما هو أمارة على الحكم.\nوالذى يدل على أنه أراد بذلك ما قلنا: أنه قال بعد ذلك في رواية بكر: \"وإذا اختلف أصحاب محمد (٢)، فأخذ رجل بقول بعضهم، وأخذ آخر عن\n_________\n(١) انظر هذه الرواية في كتاب: المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين للمؤلف ص (٧٥) والتمهيد (٤/٣١٠) والمسوَّدة ص (٤٩٨) .\n(٢) في الأصل: (أصحاب عمل) وهو خطأ، والتصويب من كتاب المسائل الأصولية من كتاب الروايات والوجهين للمؤلف ص (٧٦) .\nوهو كذلك في المسوَّدة ص (٤٩٨) .\nوفى التمهيد (٤/٣١٠): (إذا اختلفت الرواية عن النبي - ﷺ - فأخذ رجل بأحد الحديثين، وأخذ آخر بحديث آخر ضده، فالحق عند الله في واحد) .\nومعنى النقلين يختلف، فما ذكره المؤلف واضح فيما إذا اختلف الصحابة على قولين أو أكثر، فالحق في واحد منها.\nوما ذكره أبو الخطاب في التمهيد يعني ما اختلف النقل فيه عن النبي - ﷺ - بأن نقل أحدهم حديثًا، ونقل الآخر حديثًا ضده فالحق في واحد.","vol":"5","page":1542},{"text":"رجل منهم، فالحق في واحدٍ، وعلى الرجل أن يجتهد ولا يدري أصاب الحق أم أخطأ.\nوكذلك قال عمر: (والله ما يدري عمر أصاب الحق أم أخطأ) . فقد نصّ على أنه يجوز الخطأ على المجتهد.\nوكذلك قال في رواية أبي طالب فيمن يقول: لا شفعة إذا لم يكن طريقهما واحدًا، \"إذا قدموه إلى هؤلاء، وحلف ماله شفعة، إنما هذا اختيار، وقد اختلف الناس فيها\" (١) .\nوقال في رواية بكر بن محمد -في حاكم حكَم في المفلس أنه أسوة الغرماء-: \"رد حكمه\" (٢) .\nوإنما قال هذا؛ لأنه يعتقد أنه خالف النص في ذلك، لا أنه يقطع على إصابة المجتهد وخطئه.\nوقد علَّق القول في رواية أبي داود فيمن صلى خلف من لا يرى الوضوء من مسِّ الذكر، وقد علم أنه قد مس: \"يصلى خلفه\" (٣) .\n_________\n(١) هذه الرواية نقلها عبد الله عن أبيه في مسائله (٣/٩٦٠) رقم (١٣٠٤) ولفظه: (سألت أبي عن رجل لا يرى الشفعة إلا لشريك، ترى أن يحلف يحنث؟ قال لا يعجبني أن يحلف على أمر قد اختلف الناس فيه) .\nوقال ابن قدامة في المغني (٥/٢٨٧): (وقال في رواية أبي طالب وعبد الله ومثنى فيمن لا يرى الشفعة بالجوار، وقدم إلى الحاكم فأنكر، لم يحلف، إنما هو اختيار، وقد اختلف الناس فيه) .\nثم نقل عن المؤلف قوله: (إنما هذا لأن يمين المنكر هاهنا على القطع والبت، ومسائل الاجتهاد مظنونة، فلا يقطع ببطلان مذهب المخالف، ويجوز للمشترى الامتناع به من تسليم المبيع بينه وبين الله تعالى) .\nوانظر: الإِنصاف للمرداوي (٦/٢٥٥) .\n(٢) قال ابن قدامة في كتابه الكافي (٢/١٧٤): (فقال أحمد - ﵁ - ينقصْ حكمه؛ لأنه يخالف صريح السنة، ويحتمل أن لا ينقض؛ لأنه مختلف فيه) .\nوراجع: المغني (٤/٤٠٩) والإنصاف (٥/٢٨٦) .\n(٣) انظر هذه الرواية في مسائل الإِمام أحمد رواية أبي داود ص (١٢) .","vol":"5","page":1543},{"text":"وكذلك نقل الأثرم عنه فيمن صلى خلف من احتجم ولم يتوضأ: \"فإن كان ممن يتدين بهذا وأنه لا وضوء فيه لا يعيد، وإن كان يعلم أنه لا يجوز فيعمدُ يعيد\" (١) .\nوكذلك نقل الأثرم وإبراهيم بن الحارث فيمن صلى خلف من عليه جلود الثعالب، فإن تأول: (أيما إهاب دبغ فقد طهر) [٢٣٨/ب] \"يصلى خلفه\".\nقيل له: أفتراه جائزًا؟ قال: \"لا، ولكن إذا كان يتأول فلا بأس أن يصلى خلفه\".\nقيل له: كيف وهو مخطىء في تأويله؟! فقال: \"وإن كان مخطئًا في تأويله ليس هو كمن لم يتأول\".\nثم قال: \"من يرى الوضوء من الدم فلا يصلِّ خلف سعيد بن المسيب ومالك، ومن سَهَّل في الدم [قال] بل يصلى (٢) \".\nوكذلك نقل ابن مُشيْش عنه في جلود الثعالب.\nوهذا لا يخالف ما رواه بكر بن محمد عنه.\n_________\n(١) هذه الرواية المشهورة والمنصوص عليها.\nوهناك رواية أخرى ذكرها ابن قدامة منسوبة إلى المؤلف: (أنه لا يصح ائتمامه به؛ لأنه يرتكب ما يعتقده المأموم مفسدًا للصلاة،.. كما لو خالفه في القبلة حال الاجتهاد فيها)\nانظر: المغني (٣/٢٣-٢٤) طبعة هجر.\n(٢) هذه الرواية ذكرها ابن قدامة في كتابه المغني الموضع السابق عن الأثرم مع بعض الاختلاف في الألفاظ.\nومن الاختلافات الجوهرية أنه جاء في المغني: (نحن نرى الوضوء من الدم، فلا نصلى خلف سعيد بن المسيب ومالك، ومن سهَّل في الدم، أي: بلى) .\nبدلًا من قول المؤلف هنا: (من يرى الوضوء من الدم..) .","vol":"5","page":1544},{"text":"وإنما أجاز الصلاة خلف المتأولين؛ لأنه لم يقطع على خطئهم، ولا يقطع على أن الحق في جهته، وإنما يحكم بالخطأ والصواب من طريق غلبة الظن.\nوهذا فصل يجىء الكلام فيه في أثناء المسألة.\nويحتمل أن يكون أجاز صلاتهم؛ لأن المأموم (١) معذور فيما جهل حالة الإمام فيه، ولهذا قلنا: إذا صلى بهم محدِثًا صحت صلاتهم (٢) .\nويحتمل وجهًا آخر وهو: أنه أجاز صلاتهم؛ لأن طريق هذه المسائل خفية، يعذر الجاهل فيها.\nولهذا أجاز الصلاة خلف المبتدع إذا كان عاميًا، ولم يجزها خلف العالِم (٣)؛ لأن طريق هذه المسائل خفية، فأجازه لذلك، لا لأن الحق مع كل واحدٍ.\nيبيِّن هذا ما قاله في رواية محمد بن أحمد بن واصل (٤) ومهنّا \"لا يصلى\n_________\n(١) في الأصل: (المأمور) وهو خطأ.\n(٢) هذا إذا لم يعلم بالحَدَث لا هو ولا المأمون حتى فرغوا من الصلاة، فصلاة المأمومين والحالة هذه صحيحة، وصلاة الإمام باطلة.\nهذا هو مذهب الحنابلة.\nوهناك رأي آخر لبعض العلماء: أنه تلزمهم الإعادة إمامًا ومأمومين.\nانظر: المغني (٢/٥٠٤) طبعة هجر.\n(٣) جاء في مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانىء (١/٦١) أنه سأل الإمام أحمد عمن قال: الإِيمان قول، يصلى خلفه؟ قال: (إذا كان داعية إليه لا يصلي خلفه، وإذا كان لا علم لديه أرجو أن لا يكون به بأس) .\nانظر: المغني (٣/١٧) طبعهَ هجر.\n(٤) أبو العباس المصري. روى عن أبيه والإمام أحمد وغيرهما. وعنه أبو مزاحم الخاقاني وأبو الحسن بن شنبوذ وغيرهما. مات سنة (٢٧٣) هـ.\nله ترجمة في: طبقات الحنابلة (١/٢٦٣) .","vol":"5","page":1545},{"text":"خلف من يقول: (الماء من الماء) \" (١) .\nوكذلك نقل جعفر بن محمد عنه في إمام صلى ولم يقرأ فاتحة الكتاب: \"يعيدُ الصلاة\" (٢) .\n\"وكذلك إذا لم يقرأ في الركعتين الأخيرتين\" (٣) .\nوكذلك قال في القبلة: \"إذا اجتهد نفسان في طلبها، واختلف اجتهادهما لم يَتْبَع أحدُهما الآخر في الصلاة\" (٤) .\nوكذلك قال في رواية أبي داود فيمن كان يتديَّن بحديث عُقْبة بن عامر في المسح أكثر من ثلاثة أيام (٥) ثم ترك؟ \"يعيدُ ما كان صلى وقد مسح أكثر\n_________\n(١) سبق تخريج هذا الحديث.\nأما هذه الرواية عن الإمام أحمد فلم أقف عليها.\nوإنما رأيت في المغني (١/٢٧١) أن داود الظاهري حُكي عنه أنه قال: لا يجب الغسل، استدلالًا بهذا الحديث.\nومعروف أن الحديث منسوخ بحديث: (إذا جلس بين شعبها الأربع، ومسّ الختان الختان فقد وجب الغسل) متفق عليه.\n(٢) في مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانىء (١/٥١) قال: (سمعت أبا عبد الله يقول: لاتجزىء صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب) .\nوفي مسائل الإِمام رواية أبي داود ص (٣٢) قال: (سمعت أحمد سئل عمن صلى فقرأ، ولم يقرأ بفاتحة الكتاب؟ قال: لا تجزئه صلاته) .\n(٣) وهو كذلك في مسائل الإِمام أحمد لابن هانىء (١/٥٢) .\n(٤) هذا هو الصحيح من المذهب.\nوقال بعض الأصحاب: يجوز الاقتداء.\nانظر: المغني (٢/١٠٨) طبعة هجر والإِنصاف (٢/١٤) .\n(٥) هذا الأثر عن عقبة بن عامر الجهني أخرجه عنه البيهقي في سننه في كتاب الطهارة، باب: ما ورد في ترك التوقيت (١/٣٨٠) ولفظه: (قال يعني عقبة، خرجت من الشام إلى المدينة يوم الجمعة، فدخلت على عمر بن الخطاب فقال: =","vol":"5","page":1546},{"text":"من ثلاث؛ أمرُ النبي - ﷺ - أولى (١) من قول عُقبَة بن عامر\" (٢) .\nوهذا كله يدل على أن الحق في أحدهما، والآخر مخطىء لا يُتْبَع في اجتهاده.\nوبهذا قال أكثر أصحاب الشافعي (٣) .\nومنهم من قال -وهو القاضي أبو الطيب الطبري- إنني أعلمُ بإصابتنا\n_________\n= متى أولجت خفيك في رحليك؟ قلت: يوم الجمعة، قال: فهل نزعتهما؟ قلت: لا قال: أصبت السنة) .\nأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الطهارة، باب: من كان لا يوقت في المسح شيئًا (١/١٨٥) .\n(١) هذه إشارة لمثل حديث شريح بن هانىء قال أتيت عائشة -أسألها عن المسح على الخفين فقالت: عليك بابن أبي طالب فسَلْهُ، فإنه كان يسافر مع رسول الله - ﷺ - فسألناه، فقال: جعل رسول الله - ﷺ - ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم.\nأخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب: التوقيت في المسح على الخفين (١/٢٣٢) .\n(٢) هذه الرواية موجودة بنصها -مع اختلاف يسير- في مسائل الإِمام أحمد رواية أبي داود ص (١٠) .\n(٣) وهو كذلك. قال إمام الحرمين في البرهان (٢/١٣١٩): (هو المشهور من مذهب الشافعي) .\nوقال الشيرازي -في شرح اللُّمع (٢/١٠٤٦) -: (هذا هو المنصوص عليه للشافعي في القديم والجديد، وليس له قول سواه) .\nثم شَنَّع على قوم من المتأخرين نسبوا إليه القول: \"أن كل مجتهد مصيب\".\nوما أنكره الشيرازي نقله القاضي عن الإِمام الشافعي وقال: (لولا أن مذهبه هذا، وإلا ما عددته من الأصولية) .\nانظر: البرهان: الموضع السابق.","vol":"5","page":1547},{"text":"للحق، وأقطعُ بخطأ من يخالفنا، وأمنعُه من الحكم باجتهاده غير أنني لا أنقضه (١) .\nوحُكي مثل مذهبنا عن بِشْر المَرِّيسي والأصمِّ وابن عُلَيَّة (٢) .\nوقال أبو الحسن الكرخي -فيما حكاه أبو سفيان السرخسي عنه-:\nمذهب أصحابنا جميعًا: أن كل مجتهد مصيب لما كُلِّف من حكم الله تعالى، والحق في واحدٍ من أقاويل المجتهدين (٣) .\n_________\n(١) هكذا في الأصل، والصواب: (لا أفسقه)؛ لأن المراجع الآتية ذكرت أنه يقول بالنقض، دون التفسيق والإثم.\nانظر رأيه في: التمهيد (٤/٣١٢) والمسوَّدة ص (٤٩٧) .\n(٢) ذكر أبو الحسين البصري في كتابه المعتمد (٢/٩٤٩) مذهبهم بأوضح مما هنا، حيث قال في تحرير مذهبهم: (إن المحق من المجتهدين واحد، ومن عداه مخطىء في اجتهاده، وفيما أداه إليه اجتهاده. وقالوا: إن على الحق دليلًا يعلم به المستدل أنه قد وصل إلى الحق، ويجب نقض الحكم بما خالف الحق) .\nوانظر في مذهبهم أيضًا: التمهيد (٤/٣١٢) والمستصفى (٢/٣٦١) والمسوَّدة ص (٤٩٧) والوصول إلى الأصول لابن برهان (٢/٣٤٢) .\n(٣) ذكر السمرقندي في كتابه الميزان ص (٧٥٣) من الحنفية نقلين:\nالأول: أن الحق عند الله واحد، وقد كلف المجتهدين إصابة الحق، فإن أصابوا فذاك، وان لم يصيبوا فقد اخطئوا في الاجتهاد، وفيما أدى إليه الاجتهاد.\nوالثاني: أنه مصيب في اجتهاده، ولكنه قد يخطىء فيما أدى إليه اجتهاده، بأن يكون الحق عند الله تعالى بخلافه.\nقلت: وسبب الاختلاف هنا: ما نقل من الإِمام أبي حنيفة أنه قال ليوسف بن خالد السمتي: (كل مجتهد مصيب، والحق عند الله واحد) .\nثم علَّق البخاري في كتابه كشف الأسرار (٤/١١٣٩) بقوله: (فبيَّن أن الذي أخطأ ما عند الله مصيب في حق عمله) .\nانظر أيضًا: تيسير التحرير (٤/٢٠٢) وفواتح الرحموت (٢/٣٨١) وكشف =","vol":"5","page":1548},{"text":"قال: ومعنى ذلك أن الأشبه واحد عند الله تعالى إلا أن المجتهد لم يكلف [٢٣٩/أ] إصابته.\nقال: وهكذا حُكي عن عيسى بن أبان أن كان يقول: لابد من مطلوب هو أشبه الأشياء بالحادثة، إلا أن المجتهد لم يُكلَّف إصابته، وإنما يبعد أن يحكم فيها بحكم الأصل الذي هو أشبه به في غالب ظن المجتهد.\nونحو هذا حكى أبو عبد الله الجرجاني، وفسّر الأشبه بأنه شبَه الحادثة ببعض الأصول أقرب عند الله تعالى، وأنه لو أنْزِل ذلك الحكم لكان ينزله بأحد الوجهين.\nوذهبت المعتزلة: إلى أن كل مجتهد مصيب (١) .\nواختلفوا: هل هناك أشبه مطلوب أم لا؟.\nفمنهم من قال: هذا أشبه مطلوب، إلا أنه لم يُكلف إصابته، كما قال أصحاب أبي حنيفة.\nومنهم من قال: ليس هناك أشبه، ولا عند الله في الحادثة حكم، وإن فَرْض كل واحد ما يغلب على ظنه، وأدى إليه اجتهاده (٢) .\nحُكي ذلك عن أبي هاشم (٣) .\nواختلفت الأشعرية\nفقال الأكثر منهم مثل قول [ابن فُورك و] (٤) أبي إسحاق الإِسفراييني\n_________\n= الأسرار للنسفي (٢/٣٠٣) .\n(١) انظر: المعتمد (٢/٩٤٩) .\n(٢) انظر: المصدر السابق (٢/٩٨٢) فإنه عقد بابًا للقول في الأشْبَه.\n(٣) انظر رأيه في: التبصرة ص (٤٩٩) والتمهيد (٤/٣١٣) .\n(٤) الزيادة من المسوَّدة ص (٤٩٧)، وهي ساقطة من الأصل بدلالة قوله بعد ذلك: (وغيرهما) .","vol":"5","page":1549},{"text":"وغيرهما: مثل قولنا (١) .\nوقال أبو بكر بن الباقلاني: لأبي الحسن الأشعري في ذلك قولان (٢) .\nواختار (٣) أن كل مجتهد مصيب، وأن فَرْض كل واحدٍ ما يغلب على ظنه، ويؤديه إليه اجتهاده. وليس هناك أشبه مطلوب (٤) .\nوالكلام في فصول\nأحدهما: الدلالة على أن الحق في واحدٍ من القولين.\nودليله: الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والاستدلال.\n[الدليل من الكتاب]:\nأما الكتاب فقوله تعالى: (وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذ يحكمانِ في الحرثِ) إلى قوله: (فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًاءَاتَيْنَا حُكْمًَا وعِلْمًَا) (٥) .\nفموضع الاستدلال أن داود قضى باجتهاده، وسليمان قضى باجتهاده؛ لأن لو كان هناك نص ما اختلفا في الحكم.\n_________\n(١) انظر رأيهما في: التبصرة ص (٤٩٨) وشرح اللُّمع (٢/١٠٤٨): البرهان (٢/١٣١٩) والمسوَّدة ص (٤٩٧) .\nوقد شدَّد أبو إسحاق الإِسفراييني النكير على من يقول بتصويب المجتهدين حيث قال -فيما نقله عنه إمام الحرمين في كتابه البرهان الموضع السابق-: (هذا مذهب أوله سَفْسَطَة، وآخره زندقة) .\n(٢) هكذا نقل الشيرازي في شرح اللُّمع الموضع السابق.\nثم علَّق على ذلك بقوله: (... يقال: إن هذه بقية اعتزال بقي في أبي الحسن -﵀-) .\n(٣) المراد: أبو بكر الباقلاني.\n(٤) انظر رأيه في: شرح اللُّمع والبرهان والتمهيد والمسوَّدة، المواضع السابقة.\n(٥) الآيتان (٧٨-٧٩) من سورة الأنبياء.","vol":"5","page":1550},{"text":"فأخبر الله تعالى أنه فهَّم الحكم لسليمان.\nفثبت أنه كان أصاب في الحكم، وداود لم يصب. وعلى قولهم، هما جميعًا (١)، مصيبان (٢) .\nفإن قيل: قوله: (فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ) لا يدل على أنه لم يُفَهِّم داود؛ لأن تخصيص الشىء بالذكر لا يدل على نفي ما عداه.\nومن قوله تعالى: (وَلَقَدْءَاتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا) (٣) ولم يدل على نفي العلم عن غيرهما من الأنبياء.\nوكذلك قوله تعالى: (لَقَدْ رَضِيَ الله عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إذْ يُبَايِعُونَك تَحْتَ الشَّجَرَةِ) (٤) لا يدل على أنه لم يرض عن غيرهم من المؤمنين الذين لم يبايعوه تحت الشجرة\nقيل له: تخصيص الشىء بالذكر يدل على نفي ما عداه. وهذا أصل قد سبق الكلام فيه (٥) .\nفإن قيل: قد رُوِيَ أنهما كانا حكما في الحرث بالنص، ثم نسخ الله تعالى\n_________\n(١) في الأصل: (جميعان)، والنون زائدة.\n(٢) قصة الحكم في هذه القضية -كما يحكيها ابن كثير في تفسيره (٣/١٨٦) عن ابن عباس-: (أن داود قضى بالغنم لأصحاب الحرث، فخرج الرُّعاء معهم الكلاب، فقال لهم سليمان: كيف قضى بينكم؟ فأخبروه، فقال: لو وُلِّيتُ أمركم لقضيت بغير هذا، فأخْبِرَ بذلك داود، فدعاه، فقال: كيف تقضى بينهم؟ قال: أدفعُ الغنم إلى صاحب الحرث، فيكون له أولادها وألبانها وسلاؤها ومنافعها، ويبذر أصحاب الغنم لأهل الحرث مثل حرثهم، فإذا بلغ الحرث الذي كان عليه، أخذه أصحاب الحرث، وردوا الغنم إلى أصحابها) .\nوانظر: تفسير ابن جرير الطبري (٧/٥٢) .\n(٣) آية (١٥) من سورة النمل.\n(٤) آية (١٨) من سورة الفتح.\n(٥) انظر: (٢/٤٤٨) من هذا الكتاب.","vol":"5","page":1551},{"text":"الحكم في مثل تلك القضية في المستقبل على لسان سليمان، فيحتمل أنه فهَّمه الناسخ، ولم يُفَهَّم ذلك داود (١) .\nقيل: قوله: (فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ) يقتضي: في تلك الحكومة.\nوعندهم أنه لم يخص سليمان بالفهم في تلك الحكومة.\nفإن قيل: فقد رُويَ أنهما كانا قد حكما من طريق الاجتهاد (٢)، إلا أن سليمان -على نبينا وعليه السلام- قد أصاب حقيقة الأشبَه المطلوب عند الله، وداود لم يصب ذلك، فلم يخرجا بذلك من كونهما مصيبين الحق.\nقيل: جماعة مَن خالفنا في هذه المسألة لا تقول: إن هناك أشبه، وإنما فرضه الاجتهاد وحْدَه. فلا يصح هذا التأويل منه.\nومن قال: إن هناك أشبَه قال: بأنه لم يكلفه، وإذا لم يكلفه يجب أن لا يؤثر وجوده وعدمه في حق أحدهما.\nوعلى أنه لولا أنه يجب طلب الأشبَه لم يمدح سليمان بفهمه.\nوعلى أنه الآية وردت في القضية في الحكم، ولم ترد في طلب الأشبَه، فوجب أن يكون سليمان مخصوصًا بإصابة الحكم.\nوجواب آخر وهو أنه رُوي في الحديث: أن سليمان نقضَ حكمَه. ولو كان داود مصيبًا لم ينقض سليمان حكمه (٣) .\n_________\n(١) ذكر ذلك الجصاص في كتابه أحكام القرآن (٥/٥٥) عند تفسيره للآية المذكورة.\nوانظر: إحكام الفصول للباجى ص (٧٠٩) .\n(٢) انظر: المصدرين السابقين.\n(٣) اختلف الناس في هذا:\n١- فقيل: إن داود حكم، ثم نُقِض حكمه بحكم سليمان. =","vol":"5","page":1552},{"text":"فإن قيل: فقد قال تعالى: (وَكُلًاءَاتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا)، وهذا يدل على أنهما جميعًا كانا مصيبين.\nقيل: لم يرد أنهما أوتيا الحكم والعلم في هذه المسألة؛ لأنه لو كان كذلك لما خص بالفهم أحدهما، وإنما أراد أنهما أوتيا ذلك في الجملة.\nفإن قيل: يجوز أن يكون في المسألة نصٌ خفي، وقف عليه سليمان ولم يقف عليه داود.\nقيل: لو كان هناك نص لما جاز الحكم بالاجتهاد.\nعلى أن من مذهبهم: أنه إذا كان هناك نص خفي فحكم به حاكم باجتهاده، لم يكن مخطئًا في حكمه.\nفإن قيل: كيف يجوز الخطأ على الأنبياء؟!.\nقيل: يجوز عليهم، كما يجوز على غيرهم.\nولهذا قال النبي - ﷺ -: (إنما أنَسَّى لأسُنَّ) .\nوإنما الفرق بيننا وبينهم أنهم لا يقرون على الخطأ، ونحن نقرُّ عليه.\n_________\n= ٢- وقيل: إن داود لم يكن قد أبرم الحكم في هذه القضية، فلما سمع ما قاله سليمان رجع إليه.\n٣- أو أن داود قال ذلك على سبيل الفتيا، لا على سبيل الحكم.\n٤- أو أن القضية معلقة بشريطة لم تُفْصَّل بعد، فأوحى الله بالحكم الذي حكم به سليمان فكان ناسخًا لما أراد داود ان ينفذه.\nانظر: أحكام القرآن للجصاص (٥/٥٥) .\nوالظاهر من الآثار أن داود حكم في القضية، ثم نَقَض حكمه بما سمعه من سليمان. والله أعلم.","vol":"5","page":1553},{"text":"[الدليل من السنة]:\nوأيضًا: ما روى أبو هريرة وعمرو بن العاص وعبد الله بن عمر وغير [هم] عن النبي - ﷺ -[٢٤٠/أ] أنه قال: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر) .\nوهذا يدل على أن المجتهدين بين الإِصابة والخطأ.\nفإن قيل: هذا خبر واحد.\nقيل: وإن كان خبر واحد فقد تلقته الأمة بالقبول، وأجمعوا على صحته وتأويله، فصار بمنزلة المتواتر، فوجب المصير إليه.\nفإن قيل: معناه: إذا أصاب الأشبَه المطلوب، فله أجران، وإن أخطأ الأشبَه كان له أجر واحد.\nقيل: عندك لم يكلف طلب الأشبَه ولا إصابته، وإنما فرضُه ما يغلب على ظنه.\nوإذا كان الأشبَه وغيره واحدًا لم يختلفا في الثواب والأجر.\nفإن قيل: أراد بالإِصابة: إصابة النص أو الإِجماع، وبالخطأ: خطأ النص أو الإِجماع.\nقيل: هذا عام بما فيه نص أو إجماع وغيره، فوجب أن يحمل على عمومه.\nعلى أن استحقاق الأجر لا يختص بإصابة النص والإِجماع، بل ما فيه النص والإِجماع، ومالا نص فيه ولا إجماع في الأجر والثواب سواء.\nوعلى أنه لو وجب حمل الخبر على هذا لوجب تفسيق من خالفه وتأثيمه.\nولمَّا حكم له النبي بأجر، لم يصح حملُه على ما قالوه.\nوقد قيل في جوابه: إن المجتهد إذا استقصى في طلب النص فلم يجد، فهو مصيب عندكم؛ لأنه لا يلزمه أن يحكم بما لم يبلغه. ولا يُسمى من لم يبلغه النص مخطئًا، كما لا يُسمى من لم تبلغه شريعة النبي أنه مخطىء.","vol":"5","page":1554},{"text":"فإن قيل: كيف يستحق الأجر وقد أخطأ في الحكم وفي الاجتهاد؟\nقيل: هو مصيب فيما فعله من الاجتهاد مخطيء في تركه للزيادة على ما فعله، فهو مأجور على ما فعله، مغفور له ترك ما ترك من الاجتهاد.\nفإن قيل: فقد أغْرِيَ إذًا بالترك؛ لأنه قد علم أنه لا مضرة عليه في الفعل.\nقيل: ليس هذا بإغراء؛ ألا ترى أنه من بشره النبي بالجنة لا يحس ضرر النار فيما يفعله؛ لأنه علم أن إما أن يسقط عنه العقاب بالتوبة، وإما بالمغفرة، ومع ذلك ليس مغرى.\nوعلى أن المجتهد لا يكون مغرى؛ لأنه لا يعرف المرتبة التي إذا انتهى إليها من النظر غفر له تركه النظر فيما بعد. إنما ذلك شيء يعرفه الله تعالى وحده، فجرى ذلك مجرى صغائرنا التي لا يعرفها إلا الله وحده.\nوأيضًا: ما رُوِيَ أن -النبي ﵇- كان إذا بعث جيشًا قال لهم: (إذا حاصرتم [٢٤٠/ب] أهل حصنِ أو مدينة فأرادوا منكم أن تنزلوهم على حكم الله تعالى فلا تنزلوهم على حكم الله تعالى، فإنكم لا تدرون ما حكم الله فيهم) (١) .\nوهذا ينفي أن يكون حكم الله تعالى في الحادثة ما يُؤدي إليه اجتهاد المجتهد.\nفإن قيل: يجوز أن يكون قال لهم: لا تنزلوهم على حكم الله؛ لأنكم لا تأمنون ورود النسخ على الحكم الثابت.\n[قيل: هذا] لا يمنع وجوب العمل به قبل العلم بالنسخ.\n_________\n(١) هذا جزء من حديث طويل يرويه بُرَيْدَة - ﵁ - مرفوعًا، وقد سبق تخريجه عندما أورده المؤلف بلفظ: (كان رسول الله - ﷺ - إذا بعث أميرًا على سرية أمره بتقوى الله..) الحديث.","vol":"5","page":1555},{"text":"ألا ترى أنه لا جائز أن يقول النبي - ﷺ - لهم: لا تصلوا ولا تصوموا؛ لأنكم لا تأمنون أن يكون قد يصح ورودُ نسخ ذلك من الله تعالى.\n[الاستدلال بالإِجماع]\nوأيضًا: فإن المسألة إجماع الصحابة.\nفإنه قد ظهر منهم اختلاف في مسائل خطَّأ بعضُهم بعضًا فيها، وأنكر بعضهم على بعض. فلو كان كل مجتهدٍ في ذلك مصيبًا لم يخطِّىء بعضهم بعضًا.\nبل كان يقول بعضُهم لبعض: أنا مصيب وأنت مصيب.\nفمن ذلك ما رُويَ عن عمر أنه أرسل إلى امرأة فأفْزَعَها ذلك، فأجْهَضَت.\nفاستشار الصحابة، فقالوا: (لاشىء عليك، إنما أنت مؤدِّب) . وكان عليٌّ: في القوم ساكتًا، فقال عمر: (عزمت عليك يا أبا الحسن لتخبرنِّي، فقال علي إن كان هذا جهد رأيهم فقد أخطؤوا، وإن كانوا قاربوك (١) فقد غشوك. أراك قد ضمنت الدية. فقِبلَ قوله) .\nفقد أطلق اسم الخطأ عليهم، وإن كانوا مجتهدين.\nوقال عمر في قضية قضى بها: (لا أدري أصبت أم أخطأت، ولكن لم آل عن الحق) .\nوقال ابن عباس: (من شاء باهَلْتُه، أن الفرائض لا تعول) .\n_________\n(١) قارَبَه: ناغاه بكلام حسن.\nانظر: القاموس (١/١١٥) مادة (قرب) .\nوالكلمة هذه ثابتة في: إحكام الفصول للباجي ص (٧١٢) وقد سبق تخريج الأثر.\nوالذي في المصنف لعبد الرزاق (٧/٤٥٩): (وإن كان قالوا في هواك فلم ينصحوا لك) .","vol":"5","page":1556},{"text":"وقال: (ألا يتقى الله زيد: يجعل ابن الابن بمنزلة الابن، ولا يجعل أبا الأب بمنزلة الأب) .\nوقال: (من شاء باهَلْتُه عند الحجر الأسود أن الجَد أب) (١) .\nوقال ابن مسعود: (من شاء باهَلْتُه أن سورة النساء القصرى (٢) نزلت بعد قوله تعالى: (أربَعَةَ أشْهُرٍ وَعَشْرًا) (٣) .\nوقالت عائشة: (أبلغي زيد بن أرقم أن الله أبطل جهاده مع رسول الله - ﷺ - إن لم يتب) .\nفإن قيل: يحمل قول علي: (أخطؤوا) (٤) حقيقة الأشبَه المطلوب.\n_________\n(١) هذا جزء من أثر عن ابن عباس -﵄- سبق تخريجه، وقد ذكره المؤلف بلفظ: (ألا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل الابن ابنًا..) .\n(٢) في الأصل: (القصوى) وهو تصحيف.\n(٣) آية (٢٣٤) من سورة البقرة.\nوهذا الأثر أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب: (وَأولاَتُ الأحْمَالِ أجَلُهُنَّ أن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) (٦/١٩٤) ولفظ ابن مسعود فيه: (أتجعلوا عليها التغليظ، ولا تجعلون عليها الرخصة؟! لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى: (وَأولاَتُ الأحمَالِ أجَلُهُنَّ أن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) .\nوأخرج أبو داود في كتاب الطلاق، باب: في عدة الحامل (٢/٧٣٠) طبعة الدعاس، ولفظه: (من شاء لاعنته، لأنزلت سورة النساء القصرى بعد الأربعة الأشهر وعشرًا) .\nوأخرجه النسائي في كتاب الطلاق، باب: عدة الحامل المتوفي عنها زوجها (٦/١٦٣) ولفظه: (من شاء لاعنته، ما أنزلت..) .\nوأخرجه ابن ماجة في كتاب الطلاق، باب: الحامل المتوفي عنها زوجها (٢/٦٥٤) ولفظه: (والله لمن شاء لاعنَّاه..) .\n(٤) في الأصل: (أخطى) .","vol":"5","page":1557},{"text":"وكذلك قول ابن عباس: (من شاء باهلته) ثقة من نفسه أنه أصاب الأشبه.\nقيل: قد أجبنا عن هذا وقلنا:\nإن عندك لم يكلف طلب الأشبَه ولا إصابته، وإنما فَرْضُه ما يغلب على ظنه، فحكمه وحكم غيره سواء.\nولا يجوز حمل ذلك على أنه كان هناك نص؛ لأن القوم صرحوا بالرجوع إلى الرأي. فقال علي: (إن اجتهدوا فقد أخطؤوا) .\nوكذلك [٢٤١/أ] ابن عباس (ألا يتقى الله زيد يجعل ابن الابن ابنًا ولا يجعل أبا الأب أبًا) .\nوهذا رجوع إلى الرأي.\nفإن قيل: لا يجوز أن يكون عدولُه عما ثوابه أكثر إلى شىء ثوابه أقل من الشيطان. وقد أضافت الصحابة الخطأ في ذلك إلى الشيطان.\nوأيضًا فإنهم إذا اختلفوا على قولين متضادين مثل تحريم وتحليل، وتصحيح وإفساد، وإيجاب واسقاط، فلا يخلو من ثلاثة أقسام:\nإما أن يكونا صحيحين، أو فاسدين، أو أحدهما صحيحًا والآخر فاسدًا.\nولا يجوز أن يكونا فاسدين؛ لأنه يؤدي إلى إجماع الأمة على خطأ فاسد، وهذا لا يقوله أحد.\nولا يجوز أن يكونا صحيحين؛ لأنه لا يجوز أن يكون الشىء الواحد حرامًا حلالًا، واجبًا غير واجب، وصحيحًا باطلًا.\nولهذا قلنا في الفرُوج، وهو إذا تزوج حنبلي امرأة من وليها، بعد أن تزوجها حنفي بغير ولي، فالحنبلي يقول: الأول باطل ونكاحي صحيح، وهي حلال لي دونه.","vol":"5","page":1558},{"text":"والحنفي يقول: نكاحي صحيح، والثاني باطل.\nفلو كان كل مجتهد مصيبًا كانت حلالًا لكل واحد منهما. وهذا لا يجوز بالإِجماع.\nفإذا بطل هذان القسمان، ثبت أن أحدهما صحيح والآخر فاسد.\nفإن قيل: إنما لم يصح استباحتها لشخصين؛ لأن الإِجماع دال على أنه لا يجوز الجمع بينهما.\nقيل: الإِجماع يحصل على أن أحدهما مباح والآخر حرام.\nفإن قيل: المجتهدان (١) إذا أفتى أحدهما بحظر الوطء، والآخر بإباحته، وتساوى فتواهما عند المستفتي، فإن المستفتي يكون مخيرًا في الأخذ بأي القولين شاء.\nفإذا اختار الأخذ بأحدهما تعَيّن (٢) عليه الحكم الذي اختاره من حظر أو إباحة، فلا يكون قد اجتمع الحظر والإِباحة في الوطء الواحد.\nكما يقول في المكفر عن يمين: هو مخيرَّ بين الأشياء الثلاثة، فإذا اختار أحدها (٣) تعَيّن (٤) عليه ما اختاره.\nقيل: لو كان هذا يجري مجرى الكفارة لجاز لأحد المجتهدين أن يقول له أنت مخيَّر بين الحظر والإِباحة، كما يقول له: أنت مخيَّر بين العتق والإِطعام.\nفإن قيل: الحكم بصحتها لا يؤدي إلى التضاد في حق شخص (٥)، إنما\n_________\n(١) في الأصل: (المجتهدين) .\n(٢) في الأصل: (تغير) .\n(٣) في الأصل: (أحدهما) .\n(٤) في الأصل (تغير) .\n(٥) يعني باعتبارات مختلفة وبأحوال متعددة، فالشخص الواحد يكون مقيمًا ويكون مسافرًا، والمرأة تكون طاهرًا وتكون حائضًا.","vol":"5","page":1559},{"text":"يؤدي إلى ذلك في حق شخصِ واحدٍ في وقت واحدٍ، فأما على شخصين أو فريقين فلا يستحيل، كما ورد الشرع بإيجاب الصلاة على الطاهر، وأسقطها عن الحائض.\nووجوب الإِتمام على المقيم، والرخصة في القصر (١) للمسافر.\nقيل: [٢٤١/ب] الأدلة إذا كانت عامة لم يجز أن يكون مدلولها خاصًا، والدلالة على كل واحدٍ منهما عامة في الجميع؛ فلا يجوز أن يكون حكمها خاصًا. وإذا كانت عامة ثبت التضاد ولم يجز أن يكون الجميع صحيحًا (٢) .\nفإن قيل: الأمارة على الحكم خاصة وليست بعامة؛ لأن الأمارة على الحكم ظن المجتهد، وذلك يخصه، فكان الحكم خاصًا فيه.\nيدل على ذلك: أن الأمارات التي فيها متكافئة ليس بعضها أقوى من بعض فلا طريق أولى من طريق.\nقيل [طريق] الاحكام هو الكتاب والسنة، دون الظن، وذلك عام.\nيدل على صحة هذا قوله: (فَإنْ تَنَازَعْتُمْ في شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إلَى الله وَالرَّسُولِ) (٣) والرد إلى الله والرسول هو الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله دون الظن.\nفإن قيل: فالقياس طريق الأحكام، وهو ظن القياس.\nقيل: القياس يرجع إليهما؛ لأن القياس يقع على ما ثبت بالكتاب والسنة، ويتعدى الحكم من الأصل الثابت بالكتاب والسنة (٤) .\nوجواب آخر وهو: أن المجتهد يرجع إلى أدلة من الكتاب والسنة والقياس.\nوقوله: \"إن الأمارة هي الظن\" مخالف لإجماع الأمة (٥)\n_________\n(١) في الأصل: (والقصر) .\n(٢) انظر في هذا: شرح اللُّمع (٢/١٠٥٦) .\n(٣) آية (٥٩) من سورة النساء.\n(٤) يعني: إلى الفرع لاشتراكهما في العلة.\n(٥) في شرح اللُّمع (٢/١٠٦٠): (فقد خالف هذا النص) ويعني به قوله تعالى: (فَإِنْ تَنَارَعْتُمْ في شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ) .","vol":"5","page":1560},{"text":"جواب آخر وهو أنه لو كان الظن (١) هو الأمارة لوجب إذا كانت أمارات المجتهدين متكافئة، فظن بعضهم أن بعضهما أولى من بعض أن يكون خطأ، كمن ظن أن الثور سبُع، والحدأة باز، والحمار بغل.\nوقد علمنا أن أهل العلم فريقان في هذه المسائل (٢) فيعتقد فريق قوة أمارة التحليل. والآخر قوة أمارة التحريم فيجب أن يكون الكل على خطأ (٣)، ولا يجوز أن تجتمع الأمة على خطأ (٤) .\nوجواب [آخر] وهو أنه لو كانت الأمارة هي الظن، وأنه لا طريق له لوجب أن يشاركهم العامة في ذلك؛ لأن العامي يظن كما يظن العالم.\nألا ترى أن العامة لما شاركت أهل العلم في العقليات في طريق الظن وجب عليهم أن يعلموا منه ما يعلم أهل العلم، ويجب عليهم التقليد (٥)، لم يصح ما قالوه.\nوجواب آخر وهو: أن الظن يتبع وجود الشىء في الأكثر الأغلب، كما نقول في الغيْم الأسود يغلب على الظن وجود المطر معه.\nوكذلك التنفق (٦) في عُرْض الحائط يغلب على الظن وقوعه.\n_________\n(١) في الأصل: (الطرد)، والتصويب من شرح اللُّمع (١/١٠٦١) .\n(٢) يعني: المسائل الاجتهادية.\n(٣) أي: على قول المعترض، وهو باطل؛ لأن الأمَّة لا تجتمع على خطأ.\n(٤) انظر: شرح اللُّمع، الموضع السابق.\n(٥) أي: يجب عليهم التقليد في المسائل الاجتهادية.\nانظر: التمهيد (٤/٣٣٧) وشرح اللُّمع (٢/١٠٦٠) .\n(٦) النفَق بفتحتين: (سَرَب في الأرض يكون له مخرج من موضع آخر) .\nانظر: المصباح المنير (٢/٩٥٦) مادة (نفق) .","vol":"5","page":1561},{"text":"وكذلك إذا كان لرجل عادة في الجلوس بالغداة للتدريس، أو في يوم من الأسبوع لمجلس النظر، واستمرت عادته على ذلك [٢٤٢/أ] في الأغلب الأكثر غلب على ظن كل من عرف ذلك منه في وقته.\nوكذلك إذا كانت عادة الإِنسان تَفْرقة صدقاته في شهر رمضان، وكثر ذلك من فعله واتصل، غلب على ظن كل من عرف ذلك أنه يفعل ذلك إذا أهلّ (١) شهر رمضان.\nوكذلك إذا كانت عادة الرجل أنه إذا أعطى ابنه أعطى ابنته، ثم ثبت بخبر الصادق أنه أعطى ابنه، غلب على ظن السامع أنه أعطى بنته.\nوإذا كان الظن يتبع وجود الشىء في الأغلب، تميز الحق من الباطل من طريق العلم وطريق الظن.\nوعلى قولهم: الأمارات متكافئة (٢) .\nفإن قيل: لو كان الأمر على ما ذكرت، وأن الأمارة في الاجتهاد في ترتيب الأدلة لوجب أن يعلم أو يظن مخالفك إذا نظر (٣) [و] اجتهد فيما نظرت فيه.\nقيل: ويجب إذا نظر مخالفك في مسائل الكلام أن يعلم مثل ما تذكر علمته أو ظننتَه.\nفإن قيل: لم ينظر فيما نظرت فيه، ولا رتب الدليل على ما رتبته عليه.\nقيل: وكذلك مخالفنا لم يرتب الدليل على وجهه ولم يضعه في حقه.\n_________\n(١) بالبناء المفعول جائز.\nوبالبناء للفاعل جائز عند بعضهم.\nانظر: مختار الصحاح ص (٧٢٣) والمصباح المنير (٢/٩٩٠) مادة: (هلل) .\n(٢) فليزم عليه أن الجميع حق، وهو ممنوع.\nانظر: شرح اللُّمع (٢/١٠٧١): التبصرة ص (٥٠٨) .\n(٣) في الأصل: (نظرت) .","vol":"5","page":1562},{"text":"وجواب آخر وهو: أنه قد ينظر في دليل وفيما نظرت فيه على ممر الأيام في مجالس النظر والتدريس والقراءة من كتابك، أو سمعه من لفظك فلم يصح قولك: \"إنه لم ينظر فيما نظرت فيه\".\nفإن قيل: تسبق إلى اعتقاده الشبهة فيمنعه ذلك، ويسوغ العلم بالدليل ومعرفة الطريق الصحيح.\nقيل: وكذلك مخالفنا في هذه المسائل، فلا فرق بينهما.\nوأيضًا: لو كان كل مجتهد مصيبًا لكانت المناظرة بين أهل العلم خطأ وهوسًا؛ لأن كل واحدٍ منهم عند صاحبه على حق، فلم يكن لمناظرتهم معنى، وكان بمنزلة مناظرة المتفقين فيما اتفقا فيه.\nفلما وجدنا أهل العلم في كل عصرٍ يتناظرون، ويحتج بعضهُم على بعض دلّ على أن ليس كل مجتهد مصيبًا.\nفإن قيل: إنما يتناظرون حتى يغلب على ظن مخالفة ما (١) أدى إليه اجتهاده، فرجع إلى قوله.\nقيل: لا فائدة في رجوعه من حق. وكونه على ما هو فيه وانتقاله إلى ظن آخر سواء، بل في ذلك محمل الكلفة والعبث (٢) والتنازع والتخاصم، وليس هذا من عمل العقلاء.\nفإن قيل: إنما حسُنت المناظرة في طلب الأشبَه.\nقيل: عندك لم يُكلف طلب، فلا فائدة في المناظرة فيما لم يُكلَّف طلبُه.\nوأيضًا: فإنه لا خلاف [٢٤٢/ب] أن المجتهد في الحادثة كلف الاجتهاد\n_________\n(١) (ما) مكررة في الأصل.\n(٢) في الأصل: (البعث) .","vol":"5","page":1563},{"text":"في حكمها ليُميز الجائز من غير الجائز والصحيح من الفاسد. فلو كان الصواب في الجهتين لم يحتج إلى ذلك، فعلمنا أن هناك جائزًا (١) وغير جائز وصحيحًا وفاسدًا (٢) .\nفإن قيل: إنما يجتهد ليطلب النص أو الإِجماع.\nقيل: إذا كان هناك نص أو إجماع سقط الاجتهاد.\nوأيضًا فإنه لا يخلو: إما أن يكون كُلِّف الاجتهاد لطلب الحكم، أو لأن فَرْضه الاجتهاد.\nولا يجوز أن يقال: كُلِّف الاجتهاد. لأن فَرْضه الاجتهاد؛ لأن الاجتهاد لا يراد لنفسه، وإنما يراد لغيره؛ لأن الانسان لا يكلف الاجتهاد ليصير مجتهدًا.\nفثبت أن الاجتهاد لطلب الحكم.\nوإذا ثبت أن هناك حكمًا مطلوبًا (٣) صح قولنا، وبطل قولهم: إن فرضه الاجتهاد فقط، وليس هناك حكم مطلوب.\nولا يصح قول من قال بالأشبَه: إنه كلف الاجتهاد لإِصابة الأشبه لما بينَّا، وهو: أنه لم يكلف طلب الأشبه، ولا إصابته، فلا معنى للاجتهاد في طلبه.\nفإن قيل: إنه كُلِّف الاجتهاد ليغلب على ظنه أن الحكم بهذا أولى من غيره.\nقيل: من كُلف طلب شىء يحتاج أن يكون ما كلفه (٤) موجودًا حال الطلب، فلا يكلف طلب شىء ربما حدث بعد الطلب، وربما لم يحدث.\n_________\n(١) في الأصل: (جائز)، وحقه النصب؛ لأنه اسم (أن) .\n(٢) الأصل: (صحيح وفاسد) وحقه النصب عطفًا على اسم (أن) إلا على تقدير، والأصل عدمه.\n(٣) في الأصل: (حكم مطلوب) وحقهما النصب، اسم (أن) وصفة له.\n(٤) في الأصل: (كلف)، وسيذكره المؤلف بعد سطرين كما أثبتناه.","vol":"5","page":1564},{"text":"ألا ترى أن من كُلف طلب عبد آبق أو جمل شارد فإنه يصح؛ لأن ما كُلفه موجود.\nوما يذهبون إليه من غلبة الظن أمر يحدث بعد الطلب، فلا يصح أن يكون الأمر بالاجتهاد لأجله.\nواحتج المخالف: بقوله تعالى: (مَا قَطَعْتُم من لينةٍ أو تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَة عَلَى أصولِهَا فَبِإِذْنِ اللهِ) (١) .\nفأخبر أن القطع والترك جميعًا من الله، وأحدهما ضد الآخر.\nوالجواب: أن هذه الآية وردت على سبب، وهو: أن رسول الله - ﷺ - لما قطع نخل بني النضير وحرقها، قالت بنو النضير لرسول الله - ﷺ -: إنك كنت تنهى عن الفساد وتعيبه، فما بالك تقطع نخلنا وتحرقها؟! فأنزل الله تعالى هذه الآية، وأخبرهم أن ما قطَع أو ترَك فبأمر الله تعالى (٢) .\nوهذا يدل على أن الأمر في ذلك كان على التخيير في القطع والترك، فيجري مجرى التخيير في الكفارات، والحق في كل واحد منها.\nواحتج بقول النبي - ﷺ -: (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم) وهذا عام في حال الانفراد والاختلاف.\nوالجواب: أنا نحملُه على أن كل [٢٤٣/أ] واحد حجة حال الانفراد، ويكون القصد به أن قول الواحد حجة.\nواحتج: بأن الصحابة اختلفوا ولم ينكر بعضُهم على بعض، بل أقره عليه،\n_________\n(١) آية (٥) من سورة الحشر.\n(٢) ذكر هذا السبب ابن كثير في تفسيره (٤/٣٣٣) معزوًا إلى يزيد بن رومان وقتادة ومقاتل أنهم قالوا ذلك.","vol":"5","page":1565},{"text":"وسوَّغ للعامي أن يستفتيَه ويعملَ بقوله.\nمن ذلك:\nاختلافهم في الجد، هل يقاسم؟ (١) .\nوفي المُشركة (٢)، وغير ذلك.\nوقال عكرمة: (بعثني ابن عباس إلى زيد بن ثابت ليسأله عن زوج وأبوين فقال: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقى، وما بقى للأب. قال: فأتيت ابن عباس فأخبرته بذلك، فقال ابن عباس: عُدْ إليه فقل له: للجد (٣) في كتاب الله تعالى ثلث ما بقي؟! فمن أعطى ثلث جميع المال أخطأ؟! قال: فأتيته، فقلت له. فقال لم يخطىء، ولكنه شىء رأيناه وشىء رآه) (٤) .\n_________\n(١) مضى كثير من الآثار في اختلاف الصحابة -﵃- في الجد.\n(٢) سيأتي قريبًا تخريج أثر عن عمر - ﵁ - في المشركة، وفي المواضع المشار إليها توجد الآثار التي تحكى خلاف الصحابة في هذه المسألة.\n(٣) في الأصل: (الجد) .\n(٤) هذا الأثر أخرجه الدارمي في سننه في كتاب الفرائض، باب: في زوج وأبوين وامرأة وأبوين (٢/٢٥٠) ولفظه: (عن عكرمة قال: أرسل ابن عباس إلى زيد بن ثابت: أتجد في كتاب الله للأم ثلث ما بقي؟! فقال زيد: أنت رجل تقول برأيك، وأنا رجل أقول برأيي) .\nوأخرجه البيهقي في سننه في كتاب الفرائض، باب فرض الأم (٦/٢٢٨) .\nوأخرجه الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه، في باب: ذكر ما روي عن الصحابة والتابعين في الحكم بالاجتهاد وطريق القياس (١/٢٠٢) .\nوأخرجه ابن حزم في كتابه المحلَّى في كتاب المواريث، مسألة رقم (١٧١٦) (١٠/٣٢٨) .\nوذكره ابن عبد البَر في كتابه جامع بيان العلم وفضله، باب: اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم النصوص (٢/٧٢) .","vol":"5","page":1566},{"text":"وقيل لعمر بن الخطاب في المُشَرَّكَة (١): لم تُشرك عام أول، وشَركْت العام؟ فقال: (ذاك على ما فرضناه، وهذه على ما فرضنا) (٢) .\nولأن بعضهم ولَّى بعضًا مع اختلافهم في الأحكام. فروي عن أبي بكر أنه ولى زيد بن ثابت القضاء، وكان يخالفه في الجد وغيره. وولى عمر أبَّي بن كعب وشريحًا القضاء، وكانا يخالفانه.\nوكذلك ولى علي شريحًا وابن عباس.\nوالجواب عن قولهم: \"إنه لم يخطىء بعضهم بعضًا\" غلط؛ لما روينا عن علي في قصة المرأة التي أجْهَضَت ذا بطنِها: (إن كانا قد اجتهدا فقد أخطأا) .\nوقول ابن عباس: ألا يتقي (٣) الله زيد.\nوجواب آخر وهو: أنه لم يخطىء بعضهم بعضًا؛ لأن الخاطىء فيه معذور، له على قصد الصواب أجر، وقد ورد الشرع بذلك.\nجواب آخر وهو: أنه إنما لم ينكر بعضهم على بعض لوجهين:\nأحدهما: أن الشرع منع من ذلك، وهو أنه ليس على هذه الأحكام\n_________\n(١) ضابط المشركة: (أن يوجد في المسألة زوج، وذات سدس من أم أو جدة وإخوة لأم اثنان فأكثر، وأخ شقيق فأكثر، سواءً أكانوا ذكورًا أم ذكورًا وإناثًا) .\n(٢) هذا الأثر عن عمر - ﵁ - أخرجه عنه الدارقطني في سننه في كتاب الفرائض (٤/٨٨/رقم ٦٦) وأخرجه عنه البيهقي في سننه في كتاب الفرائض، باب: المشركة (٦/٢٥٥) .\nوأخرجه سعيد بن منصور في سننه في كتاب الفرائض، باب: قول عمر في الجد (١/٦٧) رقم الحديث (٦٢) وليس فيه أنه قال ذلك في مسألة معينة، وإنما اختلف قضاؤه في مسألة فَرَضِية فقال: (تلك على ما فرضنا، وهذه على ما فرضنا) .\nوأخرجه عبد الرزاق في مصنفه في أول كتاب الفرائض (١٠/٢٤٩) رقم (١٩٠٠٥) في مسألة المشركة، ولفظه قريب من لفظ البيهقي. وراجع: التلخيص الحبير (٣/٨٦) .\n(٣) في الأصل: (ألا لايتقي) بزيادة (لا) .","vol":"5","page":1567},{"text":"أدلة مقطوع (١) عليها، وإنما طريقها غالب الظن.\nوالثاني: أن الإِنكار في ذلك ربما أفضى إلى الفتنة والفساد والاختلاف.\nوقولهم: \"إن بعضهم ولى بعضًا\"، فلا يلزم:\n[أولًا]: لأنه يبطل بكل عصر بعد الصحابة، فإنهم فعلوا هذا، ومنهم من يذهب إلى أن الحق في واحد من القولين.\nالثاني: أنه وإن كان على خلاف مذهبه، فإنه لا يعلم أنه يبقى على اعتقاده إلى حين الحكم لجواز أن يغلب على ظنه حين الحكم في الحادثة على موافقة (٢) .\nالثالث: أنه وإن كان مخالفًا له، فإنه لا يقطع على خطئه، بل يُجَوز على نفسه الخطأ والصواب لصاحبه، فلهذا استخلفه ورضي بحكمه.\nواحتج: بأنه لو كان الحق في واحد من القولين، وقد نصب الله تعالى عليه دليلًا، وجعل إليه (٣) طريقًا، وكلف المجتهدين [٢٤٣/ب] إصابته، لوجب أن يكون المصيب عالمًا به قاطعًا (٤) بخطأ من خالفه.\nويكون المخالف آثمًا فاسقًا، ويمنع من العمل بما أدى اجتهاده إليه، ووجب نقص حكمه إذا حكم به، وأن لا يسوغ للعامي أن يقلِّد من شاء من المجتهدين، ويكون بمنزلة من خالف الإِجماع والنص ودليل مسائل الأصول من الصفات\n_________\n(١) في الأصل: (مقطوعًا) وحقه الرفع صفة لأدلة.\n(٢) يريد بهذا: أن المُوَلَّى يكون مخالفًا في المسألة لمن ولاه حين التولية، لكن المولي لا يعلم استمرار من ولاه على هذه المخالفة، لجواز أن يتغير رأيه عندما يحكم في الحادثة فيحكم فيها على وفق رأي من ولاَّه.\n(٣) في الأصل: (إلينا) .\n(٤) في الأصل: (قطعًا) .","vol":"5","page":1568},{"text":"والقدر والإِمامة ونصب إمامين ونصب إمام من غير قريش، وما أشبه ذلك.\nولما أجمعوا على أن المصيب غير عالم فلا قاطع بخطأ من خالفه، ولا إثم عليه فيه، ولا ينقض حكمه إذا حكم به، ويُخيَّر العامي في تقليد من شاء، دلَّ على أن كل مجتهد مصيب.\nوالجواب: أنا إنما لم نعلم إصابته للحق، ونقطع بخطأ من خالفنا؛ لأن الدليل على الأحكام غير مقطوع عليه، وإنما هو بأن [يكون] مقطوعًا (١) عليه، كنص القرآن ونص السنة المتواترة والإِجماع.\nوبأن يكون غلبة الظن بخبر الواحد والقياس وشهادة الأصول فما (٢) كان دليله مقطوعًا عليه: علمنا إصابته، وقطعنا بخطأ من خالفنا، ونقضنا حكمه، وحكمنا بإثمه، ولم نُخَير العامي في تقليده.\nوما كان غلبة ظن: لم نقطع بإصابة الحق وخطأ من خالفنا؛ لأن دليله غير مقطوع عليه.\nفإن قيل: فكان يجب أن ينصب عليه دليلًا مقطوعًا عليه ليتوصل به إلى الحق، كما نصب على مسائل الأصول.\nقيل: لا يجب هذا كما لم يجب في حكم الحاكم بشهادة شاهدين، فإنه يحكم به، وإن لم يقطع على صدقهما.\nوكالقِبلة، كُلف الاجتهاد في طلبها، وإن لم يكن دليلًا قاطعًا عليها.\nوقد قيل: إن الله تعالى دلنا على الحكم بدلالة قاطعة، وإن لم يدلنا على علة الحكم في الأصل؛ لأنه كلَّفنا العمل على أوْلى العلل وأقواها، وقد جعل لنا طريقًا نقطع معه.\n_________\n(١) في الأصل: (مقطوع) .\n(٢) في الأصل: (فيما) .","vol":"5","page":1569},{"text":"فإن إحدى العلتين أوْلى أن يتعلق الحكم بها وأنها موجودة في الأصل والفرع، وأنه يلزمنا العمل بها في الفرع.\nوالطريق إلى ذلك هو وجوه الترجيح، وهي محصورة، فإذا وجدها أو أكثرها أو أقواها تختص إحدى العلتين، قطعنا على أنها أولى بأن تكون علة الحكم في الأصل من غيرها.\nكما أنا إذا رأينا أمارات الغَيْم الرطب، في بعض الغيوم، نحو كونه في الشتاء، وكونه كثيفًا قطعنا على أنه أولى أن يكون مطرًا.\nوأمَّا التأثيم والتفسيق: فلا يجوز عليه ما ذكرنا، وهو أنا لا نقطع على خطئه، ولأن الشرع ورد بالعفو عن ذلك [٢٤٤/أ]، كما ورد بالعفو عن الخاطىء والناسي والمكره.\nيدل عليه قول الله تعالى: (وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إذْ يَحْكُمَانِ في الْحَرْثِ) إلى قوله: (فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ) ولم يؤثم داود.\nوكذلك قال النبي -﵇-: (إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر) فلم يؤثمه، بل جعل له الأجر مع الخطأ.\nوأمّا منعه من العمل بما أدى اجتهاده إليه فلا يمنع منه؛ لأن فرضه أن يحكم باجتهاده وبما يصح عنده، فلا يصح منعه منه.\nولكن نقول إذا تزوج بغير ولي: \"إنه نكاح فاسد\". وإذا اشترى النبيذ \"إنه شراء فاسد\". وإذا شرب النبيذ: \"إنه شَرِب حرامًا\"، وما أشبه ذلك من طريق غلبة الظن والظاهر.\nوأما إذا حكم باجتهاده فإننا لا ننقض حكمه لما بينَّا، وهو: أن الدليل غير مقطوع عليه، فلا يجوز نقضُه.\n_________\n(١) انظر: المغني لابن قدامة (٣/١٦٣) طبعة هجر.","vol":"5","page":1570},{"text":"وقد قيل: إن في نقض الحكم فسادًا؛ لأنه يكون ذريعة إلى تسليط الحكام بعضُهم على بعض، فلا يشاء حام يكون في قلبه من حاكم شىء إلا وتعقب حكمه بنقض، فلا يستقر حكم، ولا يصح لأحد ملك، وفي ذلك فساد عظيم.\nوقد قيل: لا يمتنع أن يمنع من الحكم، وإذا حكم لم ينقض.\nكما منع من البيع عند النداء، والسَّوْم على سَوْم أخيه، والصلاة في الدار المغصوبة، ومع هذا فلا يبطل العقد (١) والصلاة (٢) .\nوالجواب الصحيح على أصولنا: ما ذكرناه أولًا، وأنه غير مقطوع عليه.\nوأما تسويغ العامي تقليد من يشاء من المجتهدين فلعمري انه كذلك.\nوهو ظاهر كلام أحمد -﵀- في رواية الحسين بن بشار المخرمي وقد سأله عن مسألة من الطلاق فقال: \"إن فعل حنث. فقال له: يا أبا عبد الله إن أفتاني إنسان، يعني: لا يحنث؟ فقال له: تعرف حلقة المدنيين بالرَّصافة؟ قال له: فإن أفتوفي يحل؟ قال نعم\" (٣) .\nوهذا يدل على أنه لا يلزمه الاجتهاد في أعيان المفتيين؛ لأنه أرشده إلى حلقة المدنيين، ولم يأمره بالاجتهاد في ذلك.\n_________\n(١) انظر مسألة البيع عند النداء من يوم الجمعة: المغني لابن قدامة (٣/١٦٣) طبعة هجر.\nوانظر مسألة السَّوْم على سوْم أخيه: المغني (٦/٣٠٦) فإنه قسمها إلى أربعة أقسام، وبين حكم كل قسم.\n(٢) انظر مسألة الصلاة في الدار المغصوبة: المغني (٢/٤٧٦) ومعروف أن للحنابلة روايتين في هذه المسألة.\n(٣) قد سبق توثيق هذه الرواية في مسألة: للعامي أن يقلِّد من شاء من المجتهدين.","vol":"5","page":1571},{"text":"ويدل أيضًا على أن العامي إذا سأل عالِميْن، فأفتاه أحدهما بالحظر والآخر بالإباحة أنه يجوز له أن يأخذ بقول من أفتاه بالإباحة.\nوكذلك نقل ابن القاسم الحنبلي (١) أنه قال لأحمد -﵀-: ربما اشتدَّ علينا الأمر من جهتك فمن نسأل؟ فقال: \"سلوا عبد الوهاب\" (٢) .\nوكذلك نقل الحسن بن محمد بن الحارث عن أحمد -﵀- أنه سئل عن مسألةٍ فقال: \"سل إسحاق بن راهويه\" (٣) . [٢٤٤/ب] .\nوكذلك نقل أحمد بن محمد البُرَاثي (٤) عن أحمد أنه سئل عن مسألة فقال: \"سل غيرنا، سل العلماء، سل أبا ثور\".\n_________\n(١) هو: أحمد بن القاسم الحنبلي، وقد سبقت ترجمته.\n(٢) هو: عبد الوهاب بن عبد الحكم بن نافع أبو الحسن الوراق. كان صالحًا ورعًا زاهدًا ثقة. صحب الإمام أحمد وسمع منه. توفى سنة (٢٥١هـ) على الراجح.\nله ترجمة في: تاريخ بغداد (١١/٢٥) وتذكرة الحفاظ (٢/٥٢٦) وتقريب التهذيب (١/٥٢٨) وتهذيب التهذيب (٦/٤٤٨) وطبقات الحفاظ ص (٢٢٩) وطبقات الحنابلة (١/٢٠٩) .\nوالكلام الذي نقله ابن القاسم عن الإِمام أحمد موجود في تذكرة الحفاظ في ترجمة عبد الوهاب.\n(٣) لم أجد هذه الرواية بهذا النص، وإنما وجدت في تاريخ بغداد - (٦/٣٤٩) بسند الحافظ الخطيب البغدادي إلى أبي بكر الأثرم قال: (قلتُ: لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: إسحاق أبو يعقوب -أعني ابن راهويه- ترى الإنسان أن يقصد إليه فيتعلم منه الفقه، فإنه رجل مُمكَّن؟ فقال: ما أفْهَمَه! هو كيس) .\n(٤) في الأصل: (البراتي) بالمثناة الفوقية.\nوهو: أحمد بن محمد بن خالد بن يزيد بن غزوان أبو العباس البُرَاثي. سمع الإِمام أحمد -﵀- ونقل عنه بعض المسائل. مات سنة (٣٠٠هـ) وقيل سنة (٣٠٢هـ) . =","vol":"5","page":1572},{"text":"وكأن المعنى في ذلك أنه لا سبيل له إلى معرفة الحق والوقوف على طريقه.\nوكل واحد من المجتهدين يفتيه بما أدى اجتهاده إليه، فيؤدي ذلك إلى حيرته، فجعل له أن يقلد أوثقهما في نفسه.\nويخالف المجتهد؛ لأنه يمكن موافقته على طريق الحق ومناظرته فيه.\nواحتج: بأنه لو أداه اجتهاد [هُ] في وقت إلى جواز النكاح بلا وليِّ فقضى به، ثم أداه اجتهاده في وقت آخر إلى خلافه لزمه أن يقضي بذلك، فلو كان الثاني خطأ ما لزمه الحكم به.\nوالجواب: أنه (١) حينما أداه اجتهاده إلى الحكم بجوازه كان يعتقد أن ضده خطأ، وإنما صار صوابًا في وقت آخر، فما (٢) اجتمع الجواز وضده في وقت واحد.\nواحتج: بأن اختلاف الفقهاء في مسائل الحوادث كاختلاف القُراء في الحروف، ثم ثبت أن كل من قرأ بحرف فهو مصيب، كذلك في الأحكام.\nوالجواب: أن اختلاف القُرَّاء لا يفضي إلى مناقضة.\nألا ترى أن كل من خالف في قراءة جاز له أن يقرأ بحرف غيره، فلهذا كان الكل صوابًا، وليس كذلك في مسألتنا؛ لأنه اختلاف في أحكام، ومن ذهب إلى أن كل مجتهد مصيب أفضى إلى المناقضة.\nألا ترى أنه لا يجوز أن يأخذ بالقولين معًا، فبانَ الفرق بينهما.\n_________\n= له ترجمة في: طبقات الحنابلة (١/٦٤) .\nوالكلام الذي نقله عن الإِمام أحمد هنا موجود في تاريخ بغداد (٦/٦٦) في ترجمة أبي ثور، وقد نقله بسنده إلى أحمد بن محمد البراثي.\n(١) في الأصل: (أن) .\n(٢) في الأصل: (كما) .","vol":"5","page":1573},{"text":"فصل\n[الدلالة على أن ذلك غير مقطوع به]\nوالدلالة على أن ذلك غير مقطوع عليه (١) أنه لو كان مقطوعًا عليه لم يلزمه أن يجتهد دفعة ثانية في تلك الحادثة، ولا يجتهد في صلاة ثانية في الجهة.\nولما أجمعنا على أنه يحدث اجتهادًا علمنا أنه غير مقطوع عليه.\nوليس لأحد أن يمتنع من هذا ويقول: إنه لا يلزمه أن يجتهد ثانيًا؛ لأن هذا مخالف الإِجماع السابق، ولأنه لو كان مقطوعًا عليه لوجب أن ينقض بحكم الحاكم إذا خالفه، كما ينقض بمخالفة النص.\nوليس لهم أن يقولوا: إنما لم ينقض؛ لأنه يكون ذريعة إلى تسليط الحكام بعضهم على بعض؛ لأن هذا لا يمتنع، كما لم يمتنع عند مخالفة النص والإِجماع.\nفإن قيل: أحد الحكمين يتميز عن الآخر بالتأثير الموجب للعلة وبكثرة الأصول.\nقيل: فيجب أن يؤثر في نقض الحكم [٢٤٥/أ] وإسقاط الاجتهاد دفعة ثانية، كما كان ذلك في المنصوص عليه.\nفإن قيل: قد وجدنا أن الحكم يتعلق بالعلة الشرعية كتعلقه بالعلة العقلية، فإنه ما دام عصيرًا هو مباح، فإذا حدثت الشِّدة حُرم، فإذا زالت أبيح، فإذا عادت حُرم، فدل على أنها موجبة، كما أن الحركة لما كانت دلالة على كون المتحرك متحركًا [كانت موجبة] .\n_________\n(١) راجع هذه المسألة في: التمهيد (٤/٣٣٩) .","vol":"5","page":1574},{"text":"قيل: وجود الحكم بوجودها وعدمه بعدمها لا يدل على أنها معلومة، كالنبيذ والاجتهاد في طلب القبلة، فإن ثبوت الحق يحصل لوجود [الشدة في] النبيذ ويعدم بعدمها، وليس شهادتهم مقطوعًا عليها، وكذلك الاجتهاد في القبلة غير مقطوع على إصابته.\nفصل\n[الدلالة على أن هناك حكمًا مطلوبًا]\nوالدلالة على أن هناك حكمًا مطلوبًا (١) خلاف (٢) من قال: ليس هناك شىء سوى ما يغلب على ظنه: ما تقدم من الدلائل على أن الحق في واحد من القولين، فلولا أن هناك حكمًا مطلوبًا (٣) لم يكن الحق في أحدهما.\nوأيضًا: لما كان مأمورًا بالاجتهاد وجب أن يكون هناك حكم مطلوب، كالاجتهاد في طلب النص، والاجتهاد في طلب القبلة، والاجتهاد في عدالة الشهود.\nفإن قيل: القبلة يجوز ترك التوجه إليها مع العلم بها في الخوف وفي السفر، ولا يجوز مثل ذلك في أحكام الحوادث، مثل الطلاق والعتق والنكاح.\nقيل: حال الخوف والسفر هو غير مأمور بالتوجه إلى القبلة، وإنما جاز تركها مع العلم للضرورة، ولا ضرورة بنا إلى ترك النص في غيرها من الأحكام.\n_________\n(١) في الأصل: (حكم مطلوب)، وحقه النصب كما هو معروف.\n(٢) راجع هذه المسألة في: التمهيد (٤/٣٤٤) والتبصرة ص (٤٩٨) .\n(٣) في الأصل: (حكم مطلوب) .","vol":"5","page":1575},{"text":"فإن كان هناك ضرورة جاز، كاستباحة طعام الغير للضرورة.\nفإن قيل: القبلة عين متوصل إليها، وليس كذلك ما اختلفنا فيه؛ لأن المطلوب ليس بعين.\nقيل: في حال الغيبة لا يتوصل إليها، ويجري حكمها مجرى سائر الأحكام.\nوأيضًا: قد بينَّا أن المجتهد كُلِّف الاجتهاد، والاجتهاد لا يراد لنفسه، وإنما يراد لغيره.\nولأن الاجتهاد في طلب ما ليس بشىء ليحققه: لا يصح.\nألا ترى أنه لا يصح أن يقول المجتهدُ: في غالب ظن هو مصيب للظن، وإنما يقول [في] غالب ظن: إنه مصيب الحقيقة.\nفعلم أن هناك مطلوبًا (١) غير الظن.\nيبين هذا: أن الظن لابد أن يتعلق بمظنون ثابت على الحقيقة.\nفصل\n[إذا ثبت أن هناك حكمًا مطلوبًا فإنه قد كلف إصابته]\nوإذا ثبت أن هناك حكمًا مطلوبًا (٢) [٢٤٥/ب] فإنه قد كلف إصابته (٣) خلاف من قال: هناك أشبه مطلوب، لكن لم يكلف إصابته.\nوالدلالة عليه:\nما تقدم من الدلائل على أن الحق في واحدٍ، وأن أحد المجتهدين مخطىء.\n_________\n(١) في الأصل: (مطلوب) وحقه النصب اسم (أن) .\n(٢) في الأصل: (حكم مطلوب) .\n(٣) راجع هذه المسألة في: التمهيد (٤/٣٤٤) والتبصرة ص (٤٩٨) وشرح اللُّمع (٢/١٠٥٠) .","vol":"5","page":1576},{"text":"وإذا ثبت خطؤه علمنا أن هناك معنى قد كُلف إصابته، فأخطأه.\nفإن كان ذلك المعنى الحكم على ما نقوله نحن فيجب طلبه.\nوإن كان الأشبَه (١) بالحادثة فيجب أيضًا طلبه.\nولأن الأشبَه لا يُراد لنفسه، وإنما يُراد لغيره، وهو إثبات الحكم الحادث، فعلم أن هناك حكمًا مطلوبًا (٢) .\nفإن قيل: لا يمتنع أن يكون هناك مطلوب ولم يكلف إصابته، كالقبلة والفَقْر ويوم عَرَفَة.\nقيل: هناك كُلِّف الإصابة، ولكن سقطت الإعادة لدلائل شرعية، ذكرناها في مواضعها، وهو: أن جهات القبلة تثبت بالاجتهاد.\nفإذا اجتهد ثم أخطأ، فلو أمرناه بالإعادة لنقضنا اجتهاد [هـ] أولًا باجتهاد [هـ]، آخر، والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد.\nوكذلك الفقر ثبت بالاجتهاد والغنى أيضًا، فلو قلنا: يعيدُ نقضنا الاجتهاد بالاجتهاد.\nوعَرَفَة لا نأمن أن يُخطِىء في القضاء كما أخطأ في الأداء.\nوغير ذلك مما يذكر [في] مواضعه.\nيبين صحة هذا: أن في الشرع مواضع إذا أخطأها أعاد.\nمثل: أن يصلي ثم يتبين أن الوقت لم يدخل.\nأو توضأ بماء يظنه طاهرًا فبان نجسًا.\nوغير ذلك.\n_________\n(١) انظر اختلاف الأصولين في تفسير \"الأشبه\" في المراجع السابقة، والمعتمد (٢/٩٨٢) .\n(٢) في الأصل: (حكم مطلوب) .","vol":"5","page":1577},{"text":"لأنه لم يدل الدليل على سقوط الإعادة، فثبت أن القبلة وعرفة والفقر كُلف إصابته، وإنما سقطت إصابته لدليل.\n<span data-type=\"title\" id=toc-542>مسألة</span>\nقد كان يجوز لنبينا -﵇- الاجتهاد فيما يتعلق بأمر الشرع عقلًا وشرعًا (١) .\nوقد ذكر أبو عبد الله بن بطة (٢) هذا فيما كتب به إلى أبي إسحاق بن شاقْلاَ في جوابات مسائل، وقال:\nالدليل على أن سنته وأوامره قد كانت (٣) بغير وحي وأنها كانت بآرائه واختياره: أنه قد عوتب على بعضها، ولو أمِر بها لما عوتب عليها.\nمن ذلك: حكمه في أسارى بدر، وأخذ الفدية، فقيل له: (مَا كَانَ لِنَبِي أنْ يَكُونَ لَهُ أسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ في الأرضِ) (٤) .\nومنه: إذنه في غزوة تبوك للمخلفين بالعذر حتى تخلف من لا عذر له، حتى قيل له: (عَفَا الله عَنْكَ لِمَ أذنْتَ لَهُمْ) (٥) .\n_________\n(١) راجع هذه المسألة في: التمهيد (٤/٣٧٣) وروضة الناظر (٢/٤٠٩) والبُلْبُل ص (١٧٥) والمسوَّدة ص (٥٠٧) وشرح الكوكب (٤/٤٧٤) .\n(٢) هو: عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان أبو عبد الله العكبري الحنبلي، المعروف بابن بطة. سمع جماعة من شيوخ المذهب، منهم أبو عبد الله بن حامد وأبو حفص العكبري. كان محدثًا فقيهًا. له مؤلفات كثيرة، منها: الإبانة الكبرى، والإبانة الصغرى، والسنن، والمناسك. ولد سنة (٣٠٤هـ) وتوفى سنة (٣٨٧هـ) .\nله ترجمة في: شذرات الذهب (٣/١٢٢) وطبقات الحنابلة (٢/١٤٤) .\n(٣) في الأصل: (كان) .\n(٤) آية (٦٧) من سورة الأنفال.\n(٥) آية (٤٣) من سورة التوبة.","vol":"5","page":1578},{"text":"ومنه: قوله: (وَشَاورْهُمْ في الْأمرِ) (١) . فلو كان وحيًا لم يشاورهم فيه (٢) وقد أومأ أحمد -﵀- إلى صحة ما قاله [٢٤٦/أ] أبو عبد الله بن بطة في رواية الميموني لما قيل له: \"ها هنا قوم يقولون: ما كان في القرآن أخذنا به، [قال] (٣): ففي القرآن تحريم لحوم الأهلية؟! والنبي - ﷺ - يقول: (ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه) (٤) وما علمهم بما أوتي\".\n_________\n(١) آية (١٥٩) من سورة آل عمران.\n(٢) في الأصل: (لم يشاورونه) والتصويب من طبقات الحنابلة (٢/١٦٤) والمسودة ص (٥٠٨) .\nوكلام أبي عبد الله بن بطة هنا موجود بنصه في المصدرين السابقين.\n(٣) الزيادة من المسوَّدة.\n(٤) هذا الحديث رواه المقدام بن معد يكرب - ﵁ - مرفوعًا. أخرجه عنه أبو داود في كتاب السنة، باب في لزوم السنة (٥/١٠) رقم الحديث (٤٦٠٤) .\nوأخرجه عنه الترمذي في كتاب العلم، باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث النبي - ﷺ - (٥/٣٨) (رقم ٣٦٦٤) وقال فيه: (هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه) .\nوأخرجه عنه ابن ماجة في المقدمة، باب تعظيم حديث رسول الله - ﷺ - (١/٦) رقم (١٢) .\nوأخرجه عنه الدارمي في باب السنة قاضية على كتاب الله (١/١١٧) رقم (٥٩٢) .\nوأخرجه عنه الإِمام أحمد في مسنده (٤/١٣١) .\nوأخرجه ابن حبان في كتابه موارد الظمآن، باب اتباع رسول الله - ﷺ - ص (٥٥) رقم (٩٧) .\nوأخرجه الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه، باب الكلام في الأصل الثاني من أصول الفقه، وهو السنة (١/٨٩) .\nويلاحظ: أن حديث أبي داود أتم، وقد ورد فيه اللفظ الذي ذكره المؤلف.","vol":"5","page":1579},{"text":"وذكر أبو حفص (١) في الجزء السابع من البيوع في باب التسْعير: حدثنا بإسناده عن أبي فضلة (٢) قال: أصاب الناس على عهد رسول الله - ﷺ - سَنَة.\nفقالوا: يا رسول الله سَعِّر لنا. فقال: (لا يسألني الله عن سُنَة أحدثتها فيكم (٣) لم يأمر الله تعالى بها) (٤) .\nقال أبو حفص: هذا دليل على أن كلِ سُنَّة سَنَها النبي - ﷺ - لأمته فبأمر الله تعالى، بقوله: (لا يسألني الله عن سُنّة أحدثتها) .\nواعلم أنه لا يحدث سنة إلا بأمر الله (٥)، وبهذا نطق القرآن، فقال: (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى) (٦) .\nوالأول أصح، وبه قال أصحاب أبي حنيفة، فيما حكاه الجرجاني والسرخسي (٧) .\n_________\n(١) هو أبو حفص العكبري كما في المسوَّدة ص (٥٠٨) وهو: عمر بن محمد بن رجاء، وقد سبقت ترجمته.\n(٢) هكذا في الأصل، وفى طبقات الحنابلة (٢/١٦٣): (ابن بطة) .\n(٣) في الأصل (فيما) والتصويب من المسوَّدة ص (٥٠٨) ومن طبقات الحنابلة الموضع السابق.\n(٤) لم أجد هذا الحديث في مرجع معتمد، وإنما رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية ذكره في كتاب المسودة الموضع السابق، ولم يعلق عليه بشىء.\nكما رأيت ابن أبي يعلي ذكر في طبقاته في الموضع السابق في ترجمة أبي حفص العكبري: أن أبا حفص يرى أن كل سنة سنها رسول الله - ﷺ - لأمته فبأمر الله، واحتج على ذلك بما رواه بإسناده عن ابن بطة قال: (أصاب الناس..) الحديث.\n(٥) هذا هو رأي أبي حفص العكبري كما سبق بيانه نقلًا عن طبقات الحنابلة.\n(٦) آية (٣-٤) من سورة النجم.\n(٧) وهو كذلك، إلا أنهم يرون أنه ينتظر أولًا الوحي، فإذا مضت مدة الانتظار ولم =","vol":"5","page":1580},{"text":"واختلف أصحاب الشافعي:\nفمنهم من قال بهذا (١) .\nومنهم من منع من ذلك (٢) .\nوهو قول المتكلمين من المعتزلة (٣)، والأشعرية (٤) .\n<span data-type=\"title\" id=toc-543>دليلنا:</span>\nقوله تعالى: (فَاعْتَبرُوا يَا أولِى الْأبْصَارِ) (٥) . فأمر أهل البصائر بالاعتبار، ورسول الله - ﷺ - أعلى أهل البصائر رتبة وأرفعهم منزلة، فكان بالاعتبار أولى.\n_________\n= ينزل عليه شىء، اجتهد، وعمل باجتهاده.\nانظر أصول السرخسي (٢/٩١) وتيسير التحرير (٤/١٨٣) وفواتح الرحموت (٢/٣٦٦) .\nوهو قول الإِمام الشافعي وأكثر أصحابه.\nانظر: التبصرة ص (٥٢١) وشرح اللُّمع (٢/١٠٩١) والبرهان (٢/١٣٥٦) والمستصفى (٢/٣٥٥) والمنخول ص (٤٦٨) والمحصول (٦/٩) والإحكام للآمدي (٤/١٤٣) .\n(١) والمجوزون فريقان، فريق قال بوقوعه. وفريق أنكر وقوعه.\nانظر التبصرة ص (٥٢١) والإبهاج (٣/٢٦٣) .\n(٢) انظر: المرجعين السابقين.\n(٣) انظر: المعتمد (٢/٧٦١) .\n(٤) انظر: المسوَّدة ص (٥٠٧) .\nوهناك قولان في المسألة: الأول: التوقف، ونسبه ابن السبكى إلى المحققين.\nوالثاني: أنه يجوز في أمور الحرب دون الأحكام الشرعية.\nانظر: الإبهاج، الموضع السابق.\n(٥) آية (٢) من سورة الحشر.","vol":"5","page":1581},{"text":"وقوله -﵇-: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب، فله أجران) . وهو حاكم، فوجب أن يكون داخلًا فيه.\nوذكر أبو عبيد (١) في \"كتاب أدب القضاء\" بإسناده عن الشعبي قال: (كان - ﷺ - تنزل به القضية، وينزل القرآن بعد ذلك بغير ما كان قضى، فيمضي ما كان قضى على حاله، ويستقبل ما نزل به القرآن) (٢) .\nولأن ما يستنبط من المعاني طريق لأمته في الحكم، فوجب أن يكون طريقًا له، أصله القرآن ظاهرُه وعمومُه.\nولأن الاجتهاد طاعة لله تعالى وقربة ينال بها رضاه وثوابه، فوجب أن يكون للنبي -﵇- فيه مدخل، قياسًا على سائر الطاعات.\nولأن المجتهد إنما سُوِّغ له الاجتهاد متى كان عالمًا بالأصول وطرق القياس، فيجتهد فيما لا نص فيه ليعرف حكمه بالوجود (٣)، ورسول الله - ﷺ - في أعلى المنازل لمعرفة الأصول وطرق القياس، فهو أولى بالاستعمال.\nولأن جواز الاجتهاد لا يخلو أن يتعلق بعدم النص حال وجود الحادثة، أو عدمه [٢٤٦/ب] في الثاني.\nولا يجوز اعتبار الثاني؛ لأنه لو كان كذلك لم يجز الاجتهاد فيما يجوز أن يحصل عليه إجماع وأمر قاطع، فبقي أن يعتبر عدمه في الحال.\nوهذا الشرط يوجد مما يعرض لرسول الله - ﷺ - من الحوادث ولا نص أنزل عليه فيها من قبل.\n_________\n(١) هو: أبو عبيد القاسم بن سلام. وقد سبقت ترجمته.\n(٢) هذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الأقضية (١٠/١٨٠) .\n(٣) هكذا في الأصل، ولعل المقصود: حال وجود الحادثة.","vol":"5","page":1582},{"text":"وقد استدل أبو عبد الله بن بطة بدليلين (١) جيديْن:\nأحدهما: قوله تعالى: (وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ) (٢)، فلو كان ذلك عن وحي لم يحتج إلى مشاورتهم.\nوالثاني: أنه قد حكم باجتهاده في مواضع، بدليل أنه عوتب عليها.\nمن ذلك:\nأخذ الفدية من أسارى بَدْر، [كما في] قوله: (مَا كَانَ لِنَبِيِّ أنْ يَكُونَ لَهُ أسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ في الأَرْضِ) (٣) .\nوغير ذلك مما ذكرنا في رأس المسألة.\nوربما احتج من نصر جواز الاجتهاد بأشياء منها:\nأن السنة مضافة إلى النبي - ﷺ -، وحقيقة الإضافة تقتضي أنها من قِبَلِه.\nوالجواب: أنه إنما أضيف إليه؛ لأنها بقوله وجبت، وهو السفير.\nولهذا يضاف إليه جميعُ السنن، ومعلوم أن ليس جميعها باختياره.\nومنها: أن النبي - ﷺ - قال في مكة: (ولا يُخْتَلَى خَلاَهَا) (٤) قال العباس:\n_________\n(١) ذكر هذين الدليلين: ابن أبي يعلي في طبقاته في ترجمة أبي حفص البرمكي (٢/١٦٣) منسوبة إلى المؤلف وإلى ابن بطة.\n(٢) آية (١٥٩) من سورة آل عمران.\n(٣) آية (٦٧) من سورة الأنفال.\n(٤) هذا الحديث رواه ابن عباس -﵄- مرفوعًا.\nأخرجه عنه البخاري في كتاب الحج، باب لا ينفر صيد الحرم (٣/١٧) .\nوأخرجه عنه مسلم في كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام (٢/٩٨٦) رقم الحديث (١٣٥٣) .","vol":"5","page":1583},{"text":"(إلا الإذْخِر) (١) فقال النبي - ﷺ - (إلا الإذْخِر)، ومعلوم أن الوحي لم يرد في تلك الحال.\nوالجواب: أنه قد قيل: إن \"الإذْخِر\" ليس من الخلا، وإنما استثناه العباس تأكيدًا (٢) .\nأو لأنه لا يمتنع أن يكون النبي - ﷺ - أراد استثناءه، فسبق العباس إلى سؤال النبي - ﷺ - ذلك.\nومنها قول النبي - ﷺ -: (لو قلتُ نعم لوجبت) يعني الحج، فعلق وجوبها بقوله.\nالجواب: أنه لو قال: (نعم لوجبت) من حيث كان قوله دليلًا على وجوبه، وليس في الكلام ما يدل على أن قوله صادر عن اختياره أو من وحي.\nومنها قول النبي - ﷺ -: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة) .\nوقوله: (لولا أن أخشى أن يفرض السواك لاستكتُ) (٣) فبين أن أمره بالسواك موقوف على اختياره.\nوالجواب: أنه لا يمتنع أن يكون عنى أنه (لولا أن أشُق لأمرتهم) على طريق التنظيف.\nولا يمتنع أن يكون الله تعالى قد أعلمه أنه لا ينبغي أن يأمرهم به لأجل المشقة.\n_________\n(١) الإذْخِر: نبات معروف، له رائحة ذكية.\nانظر: المصباح المنير مادة (ذخر) .\n(٢) كلمة (تأكيدًا) غير واضحة في الأصل، وما أثبتناه موافق لما في التمهيد (٤/٣٨٢) .\n(٣) لم أقف على هذا الحديث مع كثرة البحث والسؤال.","vol":"5","page":1584},{"text":"ومنها قولهم: إن موسى -﵇- أثبت الأحكام من جهته إلا تسع آيات أنزلها الله عليه.\nوالجواب: [٢٤٧/أ] أنا لا نعلم ذلك، ولو علمنا ذلك لم نعلم أن ما عدا تسع آيات لم يوح إليه.\nومنها قوله -﵇-: (عفوتُ لكم عن صدقة الخيل والرقيق) .\nوالجواب: أنه إنما أضاف العفو إلى نفسه؛ لأنه هو الذي يتولى أخذها، وهو الذي لم يأخذها الآن، وإن كان ذلك بوحي.\nومنها: أن الصحابة قد حكمت في الحوادث وأضافت ذلك إلى اجتهادها، ولو كان ذلك عن دلالة لما أضيف ذلك إليها، وقد قالوا في حكمهم: (إن كان صوابًا فمن الله، وإن كان خطأً فمنى ومن الشيطان) (١)، ولو كان عن دليل لم يقولوا ذلك.\nوالجواب: أنه لو كان ذلك عن اختيار قد أبيح لهم العمل به لما شكوا في كونه صوابًا، على أن من يقول الحق في واحد يقول: يجوز أن يخطئوا.\nواحتج المخالف:\nبقوله تعالى: (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى) (٢) .\nوالجواب: أن الاجتهاد ليس من الهوى، وإنما هو من الوحي الذي أوحي إليه؛ لأن الله تعالى أمره به كما أمر أمته، وقوله: (إِن هُوَ إلاَّ وَحْيٌ يُوحَى)، وكذا نقول؛ لأن القول بالقياس عن وحي وتنزيل.\n_________\n(١) هذا الكلام عقَّب به كثير من الصحابة في أحكامهم الاجتهادية.\nوقد مضى تخريجه من قول أبي بكر - ﵁ - وغيره، فانظر الفهرس.\n(٢) آية (٣-٤) من سورة النجم.","vol":"5","page":1585},{"text":"وأجاب أبو عبد الله بن بطة عن هذه الآية: بأن المراد به القرآن؛ لأن كفار قريش قالوا: قد ضل محمد عن دين قريش وغوى، وما يأتى به من هذا القرآن من تلقاء نفسه. وأقسم الله تعالى بنجوم القرآن ونزوله في أوقاته، فقال: (وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى) من السماء (إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى) .\nوقد ذكر أحمد -﵀- هذا فيما خرَّجه في الرد على الزنادقة في متشابه القرآن (١) .\nواحتج: بأن الاجتهاد يؤدي إلى غلبة الظن، وهو قادر على الحكم بالعلم من طريق الوحي، وإنما يجوز الحكم بغالب الظن إذا تعذر طريق العلم.\nوالجواب: أن النص من الله تعالى مفقود في الحال.\nوعلى أنه يجوز أن يحكم بالنص، وأن يوقع نصًا ينسخه، وكذلك يجوز لغيره أن يحكم باجتهاده، وإن يئس من انعقاد الإِجماع الذي هو في معنى النص، على أنه معصوم في اجتهاده كالأمة، فلا نقول: إن طريقه غالب الظن.\nواحتج: بأن من ردَّ قول النبي - ﷺ - كَفَرَ، فلو جاز أن يحكم بالاجتهاد لم يجز تكفيره؛ لأن الاجتهاد حكم من طريق الظن، وهذا لا يجوز لإجماع المسلمين على كفره، فدل على أنه لا يجوز أن [٢٤٧/ب] يكون في حكمه ما هو اجتهاد.\nوالجواب: أنه يكفر لكونه مكذبًا للرسول في خبره.\nوقولهم: إن الاجتهاد يؤدي إلى غالب الظن، فلا يصح؛ لأن النبي معصوم في اجتهاده من الخطأ والزلَل، مقطوع بإصابة الحق ودرك الصواب.\nواحتج: بأن الاجتهاد ردُّ الفرع إلى الأصل بضرب من الشبهَ، ومتى فعل\n_________\n(١) انظر: رسالة: الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد ص (٢٦) .","vol":"5","page":1586},{"text":"هذا وقاله صار نصًا، فإذا صار الاجتهاد نصًا ثبت أن لا يتصور فيه الاجتهاد.\nوالجواب: أنه يصير نصًا بعد حصول الاجتهاد، وخلافنا في اجتهاده.\n<span data-type=\"title\" id=toc-544>مسألة</span>\nيجوز أن يقول الله تعالى لنبيه: احكم بما ترى، أو بما شئت، فإنك لا تحكم إلا بصواب (١) .\nوهذه مبنية على المسألة التي قبلها، وأنه كان يجوز أن يجتهد فيما يتعلق بالشرع.\nوهو اختيار الجرجاني (٢) .\nوامتنع من ذلك جماعة من المعتزلة (٣) .\nوهو اختيار أبي سفيان السرخسي (٤) .\n<span data-type=\"title\" id=toc-545>دليلنا:</span>\nأنه لا يخلو إما أن يتعين الخلاف فيما يحكم فيه باجتهاد واستدلال، أو يتعين فيما يقوله إذا خطرَ بباله من غير اجتهاد.\nفإن كان ذلك باجتهاد، فقد تقدم الكلامُ عليه ودليلُنا على جوازه.\nوإن كان فيما يخطر بباله من غير اجتهاد، فإنه غير ممتنع، إذا علم الله تعالى أنه يصيب ما هو عند الله تعالى؛ لأن التعبد قد ورد بمثله في العامي أنه مخيَّر\n_________\n(١) راجع هذه المسألة في: التمهيد (٤/٣٧٣) والمسودة ص (٥١٠) وشرح الكوكب المنير (٤/٥١٩) .\n(٢) وبقوله قال جمهور المحدثين.\nانظر: المسوَّدة ص (٥١٠) .\n(٣) انظر: المعتمد (٢/٨٩٠) .\n(٤) انظر: المسوَّدة ص (٥١٠) .","vol":"5","page":1587},{"text":"في تقليد من شاء من العلماء، ويكون ذلك حكم الله تعالى عليه من غير أنه يرجع إلى أصل يستدل به.\nوكذلك ورود التعبد في الاجتهاد لإحدى الكفارات الثلاث (١) .\nوكذلك خُيِّر في طعام عشرة مساكين غير معينين، وصرف خمسة دراهم من مائتين إلى فقير، وفقراء الدنيا تعني عينه (٢) .\nولأن الله تعالى قد قال: (إِلاَّ مَا حَرمَ إسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ) (٣) . فأضاف التحريم إليه، فدلّ ذلك على جواز ذلك.\nقال أبو بكر (٤) في تفسير: (كُلُّ الطعَامِ كَانَ حِلًا لِبَنِى إسْرَائِيْلَ ... مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَرلَ التَّوْرَاةُ) لكن إِسرائيل حرم على نفسه - من قبل أن تنزل التوراة بعضَ ذلك (٥) .\nواحتج المخالف:\nبأن الشرعيات إنما يحسن تكليفها لما فيها من المصالح، ولا طريق لأحدٍ إلى معرفة المصالح سوى الله تعالى، فلم يجز أن يقول: احكم بما ترى فإنك لا تحكم إلا بصواب.\nوالجواب: أنا قد بينَّا فيما تقدم أن الشرعيات لا يقف (٦) تكليفها على المصلحة.\n_________\n(١) في الأصل: (الثلاثة) .\n(٢) هاتان الكلمتان بدون إعجمام في الأصل، وقد أعجمتها بما ترى، والمعنى واضح.\n(٣) آية (٩٣) من سورة آل عمران.\n(٤) هو: عبد العزيز بن جعفر الحنبلي، والمشهور بغلام الخلال. وقد سبقت ترجمته.\nوتفسيره هذا -حسب علمي- مفقود.\n(٥) وانظر تفسير الآية في تفسير ابن كثير (١/٣٨٣) .\n(٦) في الأصل: (تقف) .","vol":"5","page":1588},{"text":"ويبين [٢٤٨/أ] صحة هذا، و(١) أنه ليس من شرط جواز الحكم أن يكون الحاكم به عالمًا بالمصلحة فيه.\nألا ترى أن الحاكم في الحادثة من طريق الاجتهاد، لا يعلم أن ما حكم به صواب ومصلحة، بل يتبع حكمه في ذلك غالب الظن، ومع هذا قال: حكمه به كان جائزًا، ويحسن التعبد به، كذلك هاهنا.\nوكذلك في الكفارات وإطعام المساكين، كل ذلك مردود إلى اختيار المكلف.\nواحتج: بأن اتفاق الصدق في المستقبل لا يقع منا، كذلك اتفاق الصواب.\nوالجواب: أنه غير ممتنع أن يقع في الأمرين، كما تتفق أمور كثيرة على طريق واحدة، كما تتفق في العلوم.\nواحتج: بأنه لو كان ذلك جائزًا لجاز أن يبعث الله تعالى رسولًا، ويجعل إليه أن يشرع الشريعة كلها.\nوالجواب: أنه لا يمتنع ذلك فيما يمكن الوصول إليه من طريق الفكر والرأي إذا علم الله تعالى أن المصلحة فيه، كما يجوز أن يبيح له أكل ما شاء، إذا علم أنه لا يحتاج أكل الحرام.\nواحتج: بأنه لا يجوز أن يقع التعبد بما ذكر تموه؛ لأن المخبر لا يأمن الكذب فيما يخبر به.\nوالجواب: أنه متى عرف أنه لا يقول إلا الصواب، زال هذا المعنى وأمن وقوع الخطأ.\n_________\n(١) الواو هذه زائدة.","vol":"5","page":1589},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-546>مسألة</span>\n[الاجتهاد في زمن النبي - ﷺ -]\nيجوز الاجتهاد في زمن النبي - ﷺ - لمن كان غائبًا عنه، أو كان حاضرًا (١) معه.\nوحُكي عن قوم: أنه لا يجوز ذلك لمن كان بحضرته (٢) .\nوحَكَى الجرجاني عن أصحابه: إن كان بإذنه جاز، وإن كان بغير إذنه لم يجز (٣) .\n<span data-type=\"title\" id=toc-547>دليلنا على جوازه في الجملة:</span>\nقوله تعالى (فَاعْتَبِرُوا يَا أولِى الأَبْصَارِ) (٤)، ولم يفصل بين أنه يكون حاضرًا عند النبي - ﷺ - أو غائبًا، في حياته أو بعد وفاته، بإذنه وبغير إذنه.\nوقوله -﵇-: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران) ولم يفرق.\nولأن النبي - ﷺ - جعل إلى عمرو بن العاص قضية، فقال: أجتهد يا رسول\n_________\n(١) راجع هذه المسألة في: المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين للمؤلف ص (٨٣) . والتمهيد (٣/٤٤٢٢-٤٢٣) وروضة الناظر (٢/٤٠٧)، والمسودة ص (٥١١) وشرح الكوكب المنير (٤/٤٨١) .\n(٢) وبه قال ابن حامد -شيخ المؤلف- وبعض الشافعية.\nانظر: المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين للمؤلف ص (٨٣) والمنخول ص (٤٦٨) والمستصفى (٢/٣٥٤) والمسوَّدة ص (٥١١) .\n(٣) انظر: تيسير التحرير (٤/١٩٣) وفواتح الرحموت (٢/٣٧٤) وللحنفية تفصيل في المسألة.\nانظر: المصدرين السابقين.\n(٤) آية (٢) من سورة الحشر.","vol":"5","page":1590},{"text":"الله وأنت حاضر؟! (فقال: نعم. إن أصبت فلك أجران، وإن أخطأتَ فلك أجر) (١) .\n_________\n(١) هذا الحديث رواه عمرو بن العاص - ﵁ - مرفوعًا.\nأخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده (٤/٢٠٥) بلفظ: (جاء إلى النبي - ﷺ - خصمان يختصمان، فقال لعمرو: اقض بينهما يا عمرو، فقال: أنت أولى بذلك مني يا رسول الله، قال: وإن كان، قال: فإن قضيت بينهما فمالي؟ قال: إن أنت قضيت بينهما فأصبت القضاء فلك عشر حسنات، وإن أنت اجتهدت فأخطأت فلك حسنة) .\nانظر: الفتح الرباني (١٥/٢٠٦) .\nوأخرجه ابن حزم في كتابه الإحكام (٦/٧٦٦) .\nورواه أيضًا عقبة بن عامر - ﵁ - مرفوعًا.\nأخرجه عنه الإِمام أحمد في مسنده، الموضع السابق، مثل اللفظ السابق غير أنه قال: (فإن اجتهدت فأصبت القضاء فلك عشرة أجور، وإن اجتهدت فأخطأت فلك أجر واحد) .\nورواه عبد الله بن عمرو - ﵁ - مرفوعًا.\nوأخرجه عنه الحاكم في أول كتاب الأحكام (٤/٨٨) بمثل لفظ الإِمام أحمد عن عقبة بن عامر. ثم قال: (هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه بهذه السياقة) .\nولم يرتض الذهبي هذا فقال: (فرج -أحد رواة الحديث- ضعفوه) .\nوأخرجه عنه الدارقطني في سننه في أول الأقضية والأحكام (٤/٢٠٣) بمثل لفظ الإمام أحمد.\nوأخرجه عنه الإِمام أحمد في مسنده (٢/٢/١٨٧) ولفظه: (أن خصمين اختصما إلى عمرو بن العاص، فقضى بينهما، فسخط المقضي عليه، فأتى رسول الله فأخبره، فقال رسول الله - ﷺ -: إذا قضى القاضي فاجتهد فأصاب فله عشرة أجور، وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر أو أجران) .\nوانظر: الفتح الرباني (١٥/٢٠٧) .\nوذكره ابن حزم بسند سعيد بن منصور في كتابه الإحكام (٦/٧٦٦) .\nوالحديث بكل طرقه ضعيف. =","vol":"5","page":1591},{"text":"ورُوي أن النبي - ﷺ - جعل إلى أبي موسى وإلى رجل معه قضية، وقال: (إن أصبتما فلكما عشر حسنات، وإن أخطأتما فلكما خمس (١» .\nورُوي أن النبي ﵇ - حكَّم سعدًا (٢) في بنى قريظة قال: فكنا نكشف عن [٢٤٨/ب] مؤتزرهم فكل من أنبتَ قَتَلَه، ومن لم ينبت جعلناه في الذاري. فقال النبي - ﷺ -: (لقد حكمتَ بحكم الله من فوق سبع سموات) (٣) .\nفإن قيل: إنما جاز؛ لأنه كان بإذن النبي - ﵇.\n_________\n= فحديث عمرو بن العاص وعقبة بن عامر وعبد الله بن عمرو عند الحاكم والدارقطني فيه \"فرج بن فضالة التنوخي الحمصي\" وهو ضعيف.\nانظر: تقريب التهذيب (٢/١٠٨) وميزان الاعتدال (٣/٣٤٣) رقم (٦٦٩٦) .\nوحديث عبد الله بن عمرو عند الإمام أحمد فيه \"سلمة بن أكْسُوم\" قال فيه الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/١٩٥): (لم أجد من ترجمه بعلم) .\nثم الحديث معارض بما ثبت في الصحيحين عن عمرو بن العاص - ﵁ - أنه سمع رسول الله - ﷺ - يقول: (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر) .\nانظر: فتح الباري (٣/٣١٨) رقم الحديث (٧٣٥٢) وإرواء الغليل (٨/٢٢٤) .\nقلت: ولم أجد الحديث باللفظ الذي ذكره المؤلف. والله أعلم.\n(١) في الأصل: (خمسة) .\nوحديث أبي موسى هذا لم أقف عليه.\n(٢) هو: سعد بن معاذ بن النعمان أبو عمرو الأنصاري. سيّد الأوس. أسلم قبل الهجرة. شهد بدرًا وأحُدًا والخندق وقريظة، وهو الذي حكم فيهم. ورمي يوم الخندق بسهم فعاش شهرًا ثم انتقض جرحه، فمات منه.\nله ترجمة في: الاستيعاب (٢/٦٠٢) والإصابة (٣/٨٧) .\n(٣) قصة حكم سعد بن معاذ - ﵁ - في بني قريضة رواها أبو سعيد الخدري - ﵁ - أخرجها البخاري في كتاب المناقب، باب: مناقب سعد بن معاذ - ﵁ - (٥/٤٤) . =","vol":"5","page":1592},{"text":"قيل: المأذون فيه الحكم، فأما الاجتهاد فغير مأذون فيه؛ لأن الإذن في الحكم ليس بإذن في الاجتهاد.\nألا ترى أن النبي - ﷺ - لما أذن لعمْرو بالقضاء بين يديه أستأذنه في الاجتهاد\nبحضرته، فلم يفهم الاجتهاد من الإذن بالقضاء، تبت أن الإِذن بالقضاء ليس بإذن في الاجتهاد.\nولأنه ليس في الاجتهاد بحضرته أكثر من الرجوع إلى غالب الظن مع القدرة على القطع واليقين، وهذا جائز بحضرته؛ لأنه لو كان حاضرًا في مجلس رسول الله - ﷺ - فروى بعضُ الحاضرين عنه خبرًا جاز له العمل به، وهو عمل بغالب ظن مع القدرة على القطع واليقين؛ لأنه كان يمكنه أن يرجع فيما أخبره إلى النبي - ﷺ - ليعلمه منه قطعًا.\nفلما جاز هذا ولم يرجع فيه إليه، ثبت ما قلناه.\nولأن ما جاز الحكم به في غَيْبة النبي - ﷺ -، جاز الحكم به في حضرته كالخبر.\nواحتج المخالف:\nبأنه لا يجوز الرجوع إلى غالب الظن مع القدرة على القطع واليقين، فإذا كان النبي - ﷺ - حاضرًا فهو قادر على معرفة الحكم من جهته قطعًا، فلا معنى للاجتهاد.\nوالجواب: أنه باطل بما ذكرناه من قبول خبر الواحد ورسول الله - ﷺ - حاضر.\nولأنه إذا اجتهد والنبي حاضر، فإن (١) كان صوابًا فذاك، وإن أخطأ لم يقره النبي - ﷺ -، كمن اجتهد ثم بان له أنه خالف النص.\n_________\n= وأخرجها مسلم عنه في كتاب الجهاد والسير، باب: أنه جواز قتل من نقض العهد (٣/١٣٨٩) رقم الحديث (١٧٦٨) .\n(١) في الأصل: (وإن) .","vol":"5","page":1593},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-548>مسألة</span>\nفي صفة المفتي في الأحكام الذي يحرم عليه التقليد.\nمنها (١):\nأن يكون عارفًا بالقرآن، ناسخِه ومنسوخِه، ومجملِه ومحكمِه، وعامِّه وخاصِّه، ومطلقِه ومقيدِه.\nوهو المعرفة، بما قصد به بيان الأحكام الحلال والحرام.\nفأما ما قصد به أخبار الأولين وقصص النبيين والوعد والوعيد، فلا حاجة به إليه.\nوإنما قلنا هذا؛ لأنه قد يكون الأصل الذي يرد الفرع إليه من القرآن، فإذا لم يعرفه لم يمكنه الاجتهاد فيها.\nويحتاج أن يعرف من السنة جملها التي [٢٤٩/أ] تشتمل الأحكام عليها.\nويعرف أيضًا المتقدم والمتأخر، والناسخ والمنسوخ، والمطلق والمقيد، والمجمل والمفسر، والعام والخاص للمفتي الذي ذكرناه.\nويحتاج أن يعرف إجماع أهل الأعصار عصرًا بعد عصر؛ لأنه [قد] يكون الأصل ما أجمعوا عليه، فيرد الفرع إليه.\nويحتاج أن يعرف من لغة العرب والإعراب ما يفهم عن الله تعالى وعن رسوله معنى خطابهما.\nوأن يكون عارفًا باستنباط معاني الأصول والطرق الموصلة إليها ليحكم في الفروع بحكم أصولها.\n_________\n(١) راجع هذه المسألة في: التمهيد (٤/٣٩٠) وروضة الناظر (٢/٤٠١) والمسودة ص (٥١٤) وشرح الكوكب المنير (٤/٤٥٩) وصفة الفتوى ص (١٤) .","vol":"5","page":1594},{"text":"ويكون عارفًا بمراتب الأدلة، وما يجب تقديمه منها.\nوإذا كان بهذه الصفة وجب عليه أن يعمل في الأحكام باجتهاده، وحرام عليه تقليد غيره، إلا أن يكون حكمًا يجب له أو لغيره، فيحتاج في فصله إلى حاكم يحكم بينهما باجتهاد.\nوإذا صار من أهل الاجتهاد بما ذكرنا، لم يجب قبول قوله فيما يفتي به إلا أن يكون ثقة مأمونًا في دينه.\nفإذا كان بهذه الصفة وجب على العامة الرجوع إلى قوله وقبول فتياه.\nوقد نُقل عن أحمد -﵀- ألفاظ في المفتي (١) ترجع إلى ما ذكرنا.\nفقال في رواية صالح: \"ينبغي على الرجل إذا حملَ نفسَه على الفتيا أن يكون عالمًا بوجوه القرآن، عالمًا بالأسانيد الصحيحة، عالمًا بالسنن\" (٢) .\nوكذلك نقل أبو الحارث عنه: \"لا يجوز الاختيار إلا لرجل عالم بالكتاب والسنة\" (٣) .\nوكذلك نقل حنبل عنه: \"ينبغي لمن أفتاه أن يكون عالمًا بقول من تقدم، وإلا فلا يفتي\" (٤) .\nوكذلك نقل يوسف بن موسى: \"واجب أن يتعلم كل ما يكلم الناس فيه (٥) \".\nوقد ذكر أبو حفص بن شاهين في \"الجزء الثامن من أخبار أحمد\"، فقال:\n_________\n(١) في الأصل: (المعنى) .\n(٢) ذكرت هذه الرواية بنصها في المسوَّدة ص (٥١٥) وإعلام الموقعين (١/٤٤) .\n(٣) انظر هذه الرواية بنصها في المسوَّدة الموضع السابق، وإعلام الموقعين (١/٤٥، ٤/٢٠٥) .\n(٤) انظر هذه الرواية بنصها في المرجعين السابقين.\n(٥) وردت هذه الرواية بنصها في إعلام الموقعين (٤/٢٠٥) .","vol":"5","page":1595},{"text":"حدثنا إسماعيل بن علي (١) حدثنا عبد الله سألت أبي عن الرجل يريد أن يسأل عن الشىء من أمر دينه مما يبتلى به، من الأيمان في الطلاق وغيره، وفي مِصْرِه من أصحاب الرأي، ومن أصحاب الحديث لا يحفظون، ولا يعرفون الحديث الضعيف، ولا الإِسناد القوي فمن يسأل؟ لأصحاب الرأي أو لهؤلاء؟ أعني أصحاب الحديث على ما كان من قدر معرفتهم، قال: \"يسأل أصحاب الحديث، ولا يسأل أصحاب الرأي، ضعيف الحديث خير من رأي أبي حنيفة\" (٢) .\nوظاهر هذا أنه أجاز تقليدهم، وإنه لم تكمل فيهم الشرائط التي ذكرنا.\nوذكر أبو حفص في \"تعاليقه\" فقال: حدثنا يحيى بن سهل، حدثنا بعض أصحابنا [٢٤٩/ب]، حدثنا أبو العباس أحمد بن عبد الله بن أحمد الأطروش، قال: سمعت أبا الحسن أحمد بن جعفر بن محمد بن عبيد الله بن المنادي (٣) يقول: سألت جدي كم كان يحفظ يحيى ابن معين؟ قال: \"زهاء مائتي ألف.\nقلت فعثمان أخوه؟ (٤) قال: مائة ألف\"\n_________\n(١) هو: إسماعيل بن علي بن إسماعيل، أبو محمد الخطبي. سمع عبد الله بن الإِمام أحمد والحارث بن أبي أسامة وغيرهما. وروى عنه الدارقطني وابن شاهين.\nوثَّقه الدارقطني. ولد سنة (٢٦٩هـ)، ومات سنة (٣٥٠هـ) .\nوله ترجمة في: طبقات الحنابلة (٢/١١٨) .\n(٢) انظر هذه الرواية بنصها في: المسوَّدة الموضع السابق وفي إعلام الموقعين (٤/٢٠٥) وفي آخرها: (ضعيف الحديث خير من الرأي) ولم يذكر الإمام أبا حنيفة -رحمه الله تعالى-.\n(٣) سمع أباه وجده والصاغاني وغيرهم. وروى عنه أبو عمر بن حَيْوَة ومحمد بن فارس الغوري. ثقة. توفي سنة (٣٣٦هـ) .\nله ترجمة في: طبقات الحنابلة (٢/٣) .\n(٤) الضمير في (أخوه) فيما يظهر لي عائد على يحيى بن معين، ولم أجد له أخًا بهذا الاسم. والله أعلم.","vol":"5","page":1596},{"text":"وسألت عن أحمد بن حنبل فقال: \"سمعت رجلًا يسأله إذا حفظ الرجل مائة ألف حديث يكون فقيهًا؟ قال: لا. قال: فمائتي ألف؟ قال: لا. قال: فثلاثمائة ألف؟ (١) قال: لا. قال: فأربعمائة ألف؟ قال بيده هكذا، وحرَّك يده. فقلت: كم كان يحفظ أحمد بن حنبل؟ قال: أجاب عن ستمائة ألف\" (٢) .\nوظاهر هذا الكلام منه أنه لا يكون من أهل الاجتهاد إذا لم يحفظ من الحديث هذا القدر الكثير الذي ذكره.\nوهذا محمول على الاحتياط والتغليظ في الفتيا.\nويحتمل أن يكون أراد بذلك وصف أكمل الفقهاء، فأما ما لابد منه فالذي وصفنا.\nقال أبو حفص (٣): قال أبو إسحاق (٤): لما جلست في جامع المنصور للفتيا ذكرت هذه المسألة فقال لي رجل: \"فأنت هو ذا تحفظ هذا المقدار حتى هو ذا تفتي الناس؟! فقلتُ له: عافاك الله، إن كنتُ أنا لا أحفظ هذا المقدار،\nفإني هو ذا أفتي الناس بقول من كان يحفظ هذا المقدار وأكثر منه\" (٥) .\nوليس هذا الكلام من أبي إسحاق مما يقتضي أنه كان يقلِّد أحمد فيما يفتي\n_________\n(١) كلمة (ألف) مكررة في الأصل.\n(٢) انظر هذه الرواية في: إعلام الموقعين (١/٤٥) وفي آخرها: (أخذ عن ستمائة ألف) بدل (أجاب) .\nوذكرها ابن أبي يعلى في طبقاته في ترجمة العكبري (٢/١٦٤) بأخصر مما هنا، ومن رواية العكبري عن أبي إسحاق بن شاقلا.\n(٣) هو العكبري.\n(٤) هو: ابن شَاقْلاَ.\n(٥) ذكر هذا الكلام ابن أبي يعلى في طبقاته في ترجمة أبي حفص البرمكي (٢/١٦٤) وذكره ابن القَيم في كتاب إعلام الموقعين (١/٤٥) .","vol":"5","page":1597},{"text":"به؛ لأنه قد نص في بعض \"تعاليقه\" على كتاب \"العلل\" الدلالة على منع الفتيا بغير علم:\nقوله تعالى (وَلاَ تَقْفُ مَاَ لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) (١) . وقوله: (فَلِمَ تُحَاجوَن فِيْمَا ليس لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ) (٢) .\nوذكر ابن بطة في مكاتباته إلى البرمكي \"لا يجوز له أن يفتي بما يسمع ممن (٣) يفتى، إنما يجوز أن يقلد نفسه، فأما أن يتقلد لغيره ويفتي به فلا\" (٤) .\nوذكر أبو حفص في \"تعاليقه\" قال: \"سمعت أبا علي الحسن (٥) بن عبد الله النجاد (٦) يقول: سمعت أبا الحسن بن بشار (٧) يقول: ما أعيب على رجل يحفظ لأحمد خمس مسائل، يستند إلى بعض سواري المسجد يفتي الناس بها\" (٨) .\n_________\n(١) آية (٣٦) من سورة الاسراء.\n(٢) آية (٦٦) ص سورة آل عمران.\n(٣) في الأصل: (من) .\n(٤) هذه الرواية ذكرها ابن حمدان في كتابه: صفة الفتوى والمفتي ص (٢٦) كما ذكرها ابن النجار في كتابه شرح الكوكب المنير (٤/٥٦٢) بأخصر مما هنا.\nذُكرت في المسوَّدة ص (٥١٧) بنصها كما هنا.\n(٥) هكذا ورد مكبرًا. وفي طبقات الحنابلة (٢/١٤٠) والمنهج الأحمد (٢/٥٥) بالتصغير.\n(٦) الفقيه الحنبلي البربهاري مات سنة (٣٦٠هـ) .\nله ترجمة في: طبقات الحنابلة والمنهج الأحمد، في الموضعين السابقين.\n(٧) هو: علي بن محمد بن بشار أبو الحسن، الفقيه الحنبلي. روى عن صالح بن أحمد وأبي بكر المروذي. وعنه أبو الحسن أحمد بن مقسم وأبو علي النجاد توفي سنة (٣١٣هـ) .\nله ترجمة في: طبقات الحنابلة (٢/٥٧) والمنهج الأحمد (٢/٧) .\n(٨) هذه الرواية مذكورة بنصها في: طبقات الحنابلة (٢/٦٣، ١٤٢) والمنهج الأحمد (٢/١١، ٥٦) والمسودة ص (٥١٧) وشرح الكوكب المنير (٤/٥٦٢) .","vol":"5","page":1598},{"text":"وهذا منه مبالغة (١) .\nوذكر أبو عبد الله بن بطة في كتاب \"الرد على من أفتى في الخلع\" أنبأنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء، حدثنا أبو نصر عصمة بن أبي عصمة (٢)، حدثنا العباس بن الحسين العيطوي حدثنا محمد بن الحجاج قال: كتب أحمد بن حنبل -﵀- عني كلامًا، قال العباس وأملاه علينا قال: \"لا ينبغى للرجل أن ينصب نفسه، يعني للفتيا حتى يكون فيه خمس خصال.\nأما أولها: أن تكون له نية، فإنه إن لم تكن له نية [٢٥٠/أ] لم يكن على كلامه نور، ولم يكن عليه نور.\nوأما الثانية: فيكون له حلم ووقار وسكينة.\nوأما الثالثة: فيكون قويًا على ما هو فيه، وعلى معرفته.\nوأما الرابعة: فالكفاية، وإلا مَضَغَه الناس.\nوالخامسة: فمعرفة الناس\" (٣)\nورأيت في أخبار بِشْر بن الحارث رواية أبي عبد الله محمد بن مُخْلِد\n_________\n(١) في المسوَّدة الموضع السابق زيادة: (في فضله) منسوبة إلى المؤلف.\n(٢) العكبري. كنيته أبو طالب على ما في الطبقات، وكناه المؤلف هنا بأبي نصر.\nوهو من أصحاب الإمام أحمد الذين رووا عنه كثيرًا من المسائل. روى عنه أبو حفص عمر بن رجاء وغيره. مات سنة (٢٤٤هـ) .\nله ترجمة في: طبقات الحنابلة (١/٢٤٦) .\n(٣) ذكر هذه الرواية ابن القيَّم في كتابه إعلام الموقعين (٤/١٩٩) وعلق عليها تعليقًا نفيسًا، وحري بطالب العلم أن يطلع عليه.\nوقد نقلها بسنده عن ابن بطة ابن أبي يعلي في طبقاته في ترجمة أبي حفص عمر بن محمد بن رجاء العكبري - أحد المذكورين في سند المؤلف (٢/٥٧) .","vol":"5","page":1599},{"text":"العطار (١) قال: حدثني عيسى بن جعفر أبو موسى الوراق (٢) قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل -﵀- وذاكره دُحَيم (٣) بالأصول عن النبي -﵇- قال أحمد - ﵁ -: \"أما الأصول التي يدور عليها العلم عن النبي فينبغي أن تكون ألفًا أو ألفًا ومائتين\" (٤) .\nوهذه الرواية تؤيد صحة التأويل لقول أحمد -﵀- \"لا يفتي [إلا] وقد حفظ مائة ألف ومائتي ألف\"، على طريق الاحتياط؛ لأنه قد حَرَّر الأخيار التي يدور عليها العلم، يعني الحلال والحرام، بألف أو ألف ومائتين.\n_________\n(١) هو: محمد بن مُخَلِد بن حفص أبو عبد الله الدوري العطار صاحب بعض تلاميذ الإمام أحمد، منهم صالح بن الإِمام أحمد وأبو داود السجستاني. حدث عنه الدارقطني وابن شاهين. ثقة مأمون ولد سنة (٢٨٣هـ) ومات سنة (٣٣١هـ) له ترجمة في: طبقات الحنابلة (٢/٧٣) وتاريخ بغداد (٣/٣١٠) وطبقات الحفاظ ص (٣٤٤) .\n(٢) الصفدي من أصحاب الإمام أحمد، وممن نقل عنه بعض المسائل. سمع شبابة ابن سوار وشجاع بن الوليد وغيرهما. وروى عنه يحيى بن صاعد ومحمد بن مخلد وغيرهما. مات سنة (٢٧٢) .\nله ترجمة في: طبقات الحنابلة (١/٢٤٧) .\n(٣) هو: عبد الرحمن بن إبراهيم أبو سعيد الدمشقي، المعروف بدُحَيم. روى عن الإِمام أحمد ومعروف الخياط وخلق. وعنه الإمام البخاري وجماعة. قال فيه الإِمام أحمد: \"عاقل ركين\". وقال أبو داود: \"حجة، لم يكن بدمشق في زمنه مثله\". توفى سنة (٢٤٥) .\nله ترجمة في: تاريح بغداد (١٠/٢٦٥) وتذكرة الحفاظ (٢/٤٨٠) وطبقات الحفاظ ص (٢٠٨) وطبقات الحنابلة (١/٢٠٤) .\n(٤) ذكرت هذه الرواية في: المسوَّدة ص (٥١٦) وشرح الكوكب المنير (٤/٥٦١) .","vol":"5","page":1600},{"text":"فصل\nوأما صفة المستفتي\nفهو العامي الذي ليس معه ما ذكرنا من آلة الاجتهاد (١) .\nوذكر أبو حفص في كتاب \"أخبار أحمد\" -﵀- عن إسماعيل ابن علي عن عبد الله قال: \"سألت أبي عن الرجل تكون عنده الكتب المصنفة، فيها قول رسول الله - ﷺ - واختلاف الصحابة والتابعين، وليس للرجل بصر بالحديث الضعيف المتروك، ولا الإِسناد القوي من الضعيف، فيجوز أن يعمل بما شاء، ويتخيَّر ما أحب منها، فيفتى به ويعمل به، قال: لا يعمل حتى يسأل ما يؤخذ به منها، فيكون يعمل على أمر صحيح، يسأل عن ذلك أهل العلم\" (٢) .\nوظاهر هذا أن فرضه التقليد والسؤال، إذا لم تكن له معرفة بالكتاب والسنة.\nوقال قوم من المعتزلة البغداديين: لا يجوز للعامي أن يقلد في دينه، ويجب عليه أن يقف على طريق الحكم. وإذا سأل العالِم، فإنما يسأله أن يعرِّفه طريق\n_________\n(١) راجع هذا الفصل في: روضة الناظر (٢/٤٥٠) والمسودة ص (٥١٧) وشرح الكوكب المنير (٤/٥٣٩) وإعلام الموقعين (٤/٢١٩) وصفة الفتوى ص (٦٨) .\n(٢) ذكرت هذه الرواية في: المسوَّدة ص (٥١٧) وصفة الفتوى ص (٢٦) وإعلام الموقعين (٤/٢٠٦) .","vol":"5","page":1601},{"text":"الحكم، وإذا عرفه ووقَفَ عليه عَمِلَ به (١) .\nوهذا غير صحيح؛ لقوله تعالى: (فَاسْألوا أهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ بَالْبَيناتِ وَالزُّبُرِ) (٢) .\nوقول النبي -﵇-: (ألا تسألوا إذْ لم تعلموا، فإنما شفاء العِي السؤال) (٣) .\n_________\n(١) نقل ذلك عنهم أبو الحسين البصري في كتابه المعتمد (٢/٩٣٤) .\n(٢) آية (٤٣-٤٤) من سورة النحل.\n(٣) هذا الحديث رواه جابر - ﵁ - مرفوعًا.\nأخرجه عنه أبو داود في كتاب الطهارة، باب: في المجروح يتيمم (١/٢٣٩) ولفظه: (قال: خرجنا في سفر، فأصاب رجلًا منا حجر فشَجه في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه به فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل، فمات، فلما قدمنا على النبي - ﷺ - أخْبِر بذلك، فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العِي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويَعْصِر، أو يَعْصبِ -شك موسى- على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده) .\nوأخرجه الدارقطني في كتاب الطهارة، باب: جواز التيمم لصاحب الجرح ... (١/١٩٠) ثم قال بعد ذلك: (لم يروه عن عطاء عن جابر غير الزبير بن خُريْق، وليس بالقوي.\nوخالفه الأوزاعي فقيل عنه عن عطاء، وقيل: بلغني عن عطاء، وأرسل الأوزاعي آخره عن عطاء عن النبي - ﷺ - وهو الصواب) .\nورواه ابن عباس - ﵁ - مرفوعًا.\nأخرجه عنه أبو داود في الموضع السابق.\nوأخرجه عنه ابن ماجة في كتاب الطهارة باب: في المجروح تصيبه الجنابة (١/١٨٩) . =","vol":"5","page":1602},{"text":"ولأنه ليس من أهل الاجتهاد، فكان فرضُه التقليد كالأعمى في القبلة؛ فإنه لمَّا لم يكن معه آلة الاجتهاد في القبلة، كان عليه تقليد البصير فيها.\nوالحاكم إذا لم يكن معه حكم القِيافة وقِيَم المتلفات، قلَّد فيها من هو من أهل العلم والبصر فيها.\nفأما قولهم [٢٥٠/ب] إنه يقف على طريق الحكم.\nفالجواب: أنه لا سبيل إلى الوقوف على ذلك إلا بعد أن يتفقه سنين.\nونرى من تفقه المدة الطويلة، ولا يتحقق طريق القياس، ولا يعلم ما يصححه وما يفسده، وما يوجب تقديمه على غيره.\nوفي تكليف ذلك العامة تكليف ما لا يطيقونه، ولا سبيل لهم إليه.\n_________\n= وأخرجه عنه الدارقطني في الموضع السابق.\nوأخرج عنه الدارمي في كتاب الطهارة، باب: المجروح تصيبه الجنابة (١/١٥٧) .\nوالحديث ضعفه البيهقي والدارقطني وابن حجر، وإن صححه ابن السكن\nانظر: سنن البيهقي الموضع السابق وسنن الدارقطني الموضع السابق أيضًا، والتلخيص (١/١٤٧) وإرواء الغليل (١/١٤٢) .","vol":"5","page":1603},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-549>مسألة</span>\n[الاستحسان]\nقد أطلق أحمد -﵀- القول بالاستحسان في مسائل (١) .\nفقال في رواية صالح في المضارِب، إذا خالف فاشترى غير ما أمره به صاحب المال: \"فالربح لصاحب المال، ولهذا أجرة مثله، إلا أن يكون الربح يحيط بأجرة مثله فيذهب، وكنتُ أذهبُ إلى أن الربح لصاحب المال، ثم استحسنت\" (٢) .\nوقال في رواية الميموني: \"استحسنُ أن يتيمم لكل صلاة، ولكن القياس أنه بمنزلة الماء حتى يُحْدِث، أو يَجِدَ الماء\" (٣) .\nوقال في رواية المروذي: \"يجوز شَرْي أرض السواد، ولا يجوز بيعها، فقيل له: كيف يشترى ممن لا يملك؟! فقال: القياس كما تقول، ولكن هو.\n_________\n(١) راجع هذه المسألة في: التمهيد (٤/٨٧) وروضة الناظر (١/٤٠٧)، والمسوَّدة ص (٤٥١) والبُلْبُل ص (١٤٣) وشرح الكوكب المنير (٤/٤٢٧) .\n(٢) نصّ الرواية في مسائل الإِمام أحمد رواية ابنه صالح (١/٤٤٨) يختلف عما هنا، حيث جاء فيها: (وسألته عن المضارب إذا خالف؟ قال: بمنزلة الوديعة عليه الضمان، والربح لرب المال إذا خالف، إلا أن المضارب أعجب إليَّ أن يعطي بقدر ما عمل) .\nوفي مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص (١٩٩): (سمعت أحمد سئل عن المضارب إذا خالف؟ قال: يختلفون فيه) .\nونص الرواية في المسوَّدة ص (٤٥٢) وبدائع الفوائد لابن القيِّم (٤/١٢٤) كما ذكر المؤلف.\n(٣) وردت هذه الرواية بنصها في التمهيد (٤/٨٧) والمسودة ص (٤٥١) وشرح الكوكب (٤/٤٢٧) .","vol":"5","page":1604},{"text":"استحسان.\nواحتج: بأن أصحاب النبي -﵇- \"رخَّصوا في شَرْي المصاحف، شَرْي المصاحف، وكرهوا بيعها\" (١) .\nوهذا يشبه ذلك.\nوقال في رواية بكر بن محمد -فيمن غصب أرضًا فزرعها-: \"الزرعُ لرب الأرض وعليه النفقة، وليس هذا بشىء يوافق القياس، استحسنُ أن يدفع إليه نفقته\" (٢) .\nونقل أبو طالب عن أحمد -﵀- أنه قال: \"أصحاب أبي حنيفة إذا قالوا شيئًا خلاف القياس، قالوا: نستحسنُ هذا وندع القياس، فيَدَعون الذي (٣) يزعمون أنه الحق بالاستحسان، وأنا أذهبُ إلى كل حديث جاء، ولا أقيس عليه\" (٤) .\nوظاهر هذا: إبطال القول بالاستحسان.\nوقد أطلقه أصحاب أبي حنيفة في مسائل (٥) .\nواعترض عليهم أصحاب الشافعي، وحملوا ذلك على أنهم قالوا ذلك على طريق الشهوة والهوى، من غير حجة (٦) .\n_________\n(١) سبق تخريج هذه الرواية، وتخريج الأثر المحتج به.\n(٢) انظر هذه الرواية بنصها في: التمهيد (٤/٨٧) والمسودة ص (٤٥٢) وشرح الكوكب (٤/٤٢٧) .\n(٣) في الأصل: (الدين) .\n(٤) انظر هذه الرواية بنصها في المراجع السابقة.\n(٥) انظر بيان رأي الحنفية في: تيسير التحرير (٤/٧٨) وأصول السرخسي (٢/١٩٩) وكشف الأسرار للنسفي (٢/٢٩٠) وفواتح الرحموت (٢/٣٢٠) .\n(٦) قال الإِمام الشافعي -فيما نقله الغزالي في المستصفى (١/٢٧٤): (من استحسن فقد شرَّع) . =","vol":"5","page":1605},{"text":"ونحن نبين صحة هذه العبارة، ونوضح الغرض منها، ونقيم الحجة عليها.\nفالدليل (١) على صحة هذه العبارة: وجود استعمالها في الكتاب والسنة وإطلاق من تقدم من علماء السلف وفقهاء الأمصار.\nأما الكتاب: فقوله تعالى: (فَبَشر عِبَادِ الذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَبِعُونَ أحْسَنَهُ أوْلَئِكَ الذِينَ هَدَاهُمُ الله وَأوْلَئِكَ هُمْ أوْلُوا الألبَابِ) (٢) .\nوالسنة: ما روي عن النبي - ﷺ - أنه قال: (ما رآه المسلمون حسنًا، فهو [٢٥١/أ] عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئًا، كان عند الله سيئًا) .\nوروي مثله عن ابن مسعود (٣) .\nوأما إطلاق ذلك من السلف وفقهاء الأمصار: فما روي عن إياس بن معاوية (٤) أنه كان يقول: \"قيسوا للقضاء ما صلح الناس، فإذا فسدوا فاستحسنوا\" (٥) .\n_________\n= ولكنَّ المتأخرين من أصحابه - كما يقول الشيرازي في شرح اللُّمع (٢/٩٧٣)، يقولون بالاستحسان، وهو عندهم: \"ترك أضعف الدليلين لأقواهما، وقد يكون بدليل النص، وقد يكون بالإجماع، وقد يكون بالقياس، وقد يكون بالاستدلال بالنص\".\nوانظر: الرسالة ص (٥٠٣) والأم (٧/٢٩٤) والتبصرة ص (٤٩٢) .\n(١) في الأصل: (بالدليل) .\n(٢) آية (١٧-١٨) من سورة الزمر.\n(٣) يعني موقوفًا على ابن مسعود - ﵁ - قلتُ: وهو الصواب.\n(٤) هو: إياس بن معاوية بن قرة بن إياس المزني، أبو واثلة البصري. روى عن أنس وسعيد بن المسيب وغيرهما وعنه حميد الطويل وشعبة وغيرهما ثقة يضرب به المثل في الذكاء والفطنة. كان قاضيًا على البصرة توفى سنة (١٢٢هـ) .\nله ترجمة في: أخبار القضاة (١/٣١٢) وتهذيب التهذيب (١/٣٩٠) .\n(٥) قول إياس هذا ورد بنصه في أخبار القضاة (١/٣٤١) والتمهيد (٤/٩١) .","vol":"5","page":1606},{"text":"وكتُبُ مالك بن أنس مشحونة بذكر الاستحسان في المسائل (١) .\nوقد قال الشافعي \"استحسنُ أن تكون المتعةُ ثلاثين درهمًا\" (٢) .\nفإذا كان كذلك وجب أن تكون هذه العبارة صحيحة.\nوأما الغرض في إطلاق هذه العبارة فهو: ترك الحكم إلى حكم هو أولى منه (٣) .\nوقيل: هو أولى القياسين.\nوالحجة التي يرجع إليها في الاستحسان فهي الكتاب تارة، والسنة أخرى، والإجماع ثالثة.\nوالاستدلال يرجح شَبَهَ بعض الأصول على بعض.\n_________\n(١) معنى هذا الكلام منقول عن القاضي عبد الوهاب المالكي.\nانظر: المسوَّدة ص (٤٥١) وشرح الكوكب المنير (٤/٤٢٨) .\nوالاستحسان في مذهب مالك -كما يقول الشاطبي في الموافقات (٤/٢٠٥) - (الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي. ومقتضاه: الرجوع إلى تقديم الاستدلال المرسل على القياس) .\n(٢) المراد بالمتعة هنا متعة الطلاق، التي وردت في قوله تعالى: (لاَجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إنْ طَلقْتُمُ النسَاءَ مَالم تَمَسوهُن أو تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَريضَةً وَمَتعُوهُن عَلَى المُوسِع قَدَرُهُ وَعَلَى المُقْتِر قَدَرُهُ ...) البقرة (٢٣٦) .\nانظر: أحكام القرآن للإمام الشافعي (١/٢٠١) والأم (٧/٢٥٥) .\nوقول الشافعي هنا نقله عنه الآمدي في الإحكام (٤/١٣٦) .\n(٣) ولم يرتض أبو الخطاب تعريف شيخه هذا، فقد قال بعد نقله: (وهذا ليس بشىء وعلل ذلك بقوله: (لأن الأحكام لا يقال بعضها أولى من بعض، ولا بعضها أقوى من بعض، وإنما القوة للأدلة ...) .\nثم قال بعد ذلك: (الذي يقتضيه كلام صاحبنا أن يكون حد الاستحسان: العدول عن موجب القياس، إلى دليل أقوى منه) . =","vol":"5","page":1607},{"text":"فمما قلنا بالاستحسان فيه لاتباع الكتاب: شهادة أهل الكتاب على المسلمين في الوصية في السفر إذا لم نجد مسلمًا لقوله تعالى: (شَهَادَةُ بَيْنِكُم إذَا حَضَرَ أحَدَكُم الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصَيةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أوءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إنْ أنْتُمْ ضَرَبْتُمْ في الأَرْضِ فَأصَابَتْكُم مصيبَةً الْمَوْتِ) (١) الآية.\nومما قلنا فيه بالاستحسان بالسنة: فيمن غصب أرضًا وزرعها، فالزرع لرب الأرض، وعلى صاحب الأَرْض النفقة لصاحب الزرع، لحديث رافع بن خديج عن النبي - ﷺ -: (من زرع في أرض قوم، فالزرع لرب الأرض، وله نفقته) (٢)\n_________\n= ثم علل أن ذلك هو مقتضى كلام الإمام أحمد بقوله: (لأنه لم يرد لفظه إلا في أنه يترك القياس للاستحسان، فأما في دليل آخر فلم يرد) .\nانظر التمهيد (٤/٩٣) .\nوهذا مقتضى الروايات التي نقلت عن الإمام أحمد، فإنه قد كان ينبه إلى أن قوله خلاف القياس، فيجيب بقوله: القياس كما تقول، ولكن قلنا بالاستحسان.\nوقد يكون مستنده قول صحابي في المسألة كما في مسألة: بيع المصحف.\nوالله أعلم.\n(١) آية (١٠٦) من سورة المائدة.\n(٢) هذا الحديث رواه رافع بن خديج - ﵁ - مرفوعًا.\nأخرجه عنه أبو داود في كتاب البيوع والاجارات، باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها (٣/٦٩٢) رقم الحديث (٣٤٠٣) .\nوأخرجه عنه الترمذي في كتاب الأحكام، باب: فيمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم (٣/٦٣٩) رقم الحديث (١٣٦٦) .\nوقال: (حديث حسن غريب) .\nوقال: (سألت محمد بن إسماعيل [يعني البخاري فقال: هو حديث حسن) .\nوأخرجه ابن ماجة في كتاب الرهون، باب من المزرع في أرض قوم بغير إذنهم (٢/٨٢٤) رقم الحديث (٢٤٦٦) . =","vol":"5","page":1608},{"text":"وإن كان القياسُ أن يكون الزرعُ لزارعه.\nومما قلنا فيه بذلك للإجماع: جواز سلم الدراهم والدنانير في الموزونات، وبأن القياس أن لا يجوز ذلك، لوجود الصفة المضمومة إلى الجنس، وهي الوزن، إلا أنهم استحسنوا فيه الإجماع.\nفإن قيل: فما الفرق بين المستحسن وبين المشتهى؟ وهلا أجزتم إطلاق المشتهى على ما سميتموه مستحسنًا؟.\nقيل: الفرق بينهما: أن الشهوة لا تتعلق بالنظر والاستدلال.\nألا ترى أنها لا تختص من كمل عقله وعرف الأصول وطرق الاجتهاد في أحكام الشريعة، دون من ليست هذه صفته.\nوأما الاستحسان: فإنه يختص النظر والاستدلال على حسب ما بينَّا.\nيُبَيِّن صحة الفرق بينهما: أنه قد يصح وصف الشىء بأنه مستحسن عند الله، ولا يصح وصفه بأنه مشتهى عنده، تعالى الله على أن يوصف بذلك.\n_________\n= وأخرجه البيهقي في كتاب المزارعة، باب: من زرع في أرض غيره بغير إذنه (٦/١٣٦) .\nوأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٣/٤٦٥) و(٤/١٤١) .\nوقد ضعف الحديث الشيخ الألباني في كتابه إرواء الغليل (٥/٣٥١) لأن في إسناده ثلاث علل.\nالأولى: الانقطاع بين عطاء ورافع.\nالثانية: اختلاط أبي إسحاق السبيعي وعنعنته.\nالثالثة: ضعف شريك بن عبد الله القاضي.\nولكن كثرة شواهده هي التي جعلته يرقي إلى درجة الحسن، كما يقول الترمذي والبخاري.\nوانظر: التلخيص الحبير (٣/٥٤) .","vol":"5","page":1609},{"text":"فإن قيل: لا يخلو القول بالاستحسان من أن يكون عن حجة أو عن غير حجة.\nفإن كان عن [٢٥١/ب] حجة، فلا فرق إذًا بينه وبين القياس.\nوإن كان عن غير حجة فهو مردود.\nقيل: قد بينا أنه قول بحجة، وأنه أولى القياسين، إلا أنهم سموه استحسانًا، ليفصلوا بهذه التسمية بينه وبين ما لم يكن معدولًا إليه لكونه أولى مما عدل إليه عنه.\nفإن قيل: فإذا كان الاستحسان أقوى الدليلين، فيجب أن يكون مذهبكم كله استحسانًا؛ لأن كل<span data-type=\"title\" id=toc-550> مسألة </span>فيها خلاف بين الفقهاء، فإنه قد ذهبتم فيه إلى أقوى الدليلين عندكم.\nقيل: الاستحسان أقوى الدليلين فيما حكمنا فيه بصحة كل واحدٍ من الدليلين، ومسائل (١) الخلاف بين الفقهاء لا نحكم بصحة أدلة مخالفنا، بل نعتقد فسادها؛ فلهذا لم نطلق اسم الاستحسان على جميع ذلك.\nمسألة\nلا يجوز أن يقال في الحادثة الواحدة بقولين في وقت واحد (٢) .\nوما نقوله من ذكر الروايتين، فهو محمول على أنه قاله (٣) في وقتين، كالخبرين، على ما نبينه.\nوقد أطلق الشافعي القولين في المسألة الواحدة في وقت واحد في مواضع\n_________\n(١) في الأصل: (المسائل) .\n(٢) راجع هذه المسألة في تهذيب الأجوبة لابن حامد ص (١٠٠): التمهيد (٤/٣٥٧) وروضة الناظر (٢/٤٣٤) والبُلْبُل ص (١٧٩) والمسودة ص (٤٥٠، ٥٣٤) وشرح الكوكب المنير (٤/٤٩٣) .\n(٣) في الأصل: (قال) .","vol":"5","page":1610},{"text":"من كتبه (١) .\nفالدلاله على منع هذا الإطلاق أشياء، منها:\nأن الصحابة تكلمت بالفقه، وكثرت، فلم تحك عن واحد منهم أن المسألة على قولين؛ فمن أحدث هذا فقد خالف الإجماع.\nفإن قيل: فالصحابة لم يفرعوا (٢)، كما فرَّع (٣) غيرهم.\nقيل: قد فرَّعوا (٥) .\nقال عمر لعبد الرحمن بن عوف: (أرأيت لو رأيت رجلًا على فاحشة، أكنت تقيم عليه الحد؟ قال: لا، حتى يكون معي غيري) (٥) .\nوهذا تفريع؛ لأنه سأله عما لم يوجد.\nوقد قال النبي - ﷺ - لمعاذ: (بم تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: اجتهد رأيي ولا آلو) .\nوهذا تفريع.\nولأن قوله: فيها قولان، لا يخلو: إما أن يحكي مذهب غيره، أو مذهب نفسه.، أو أن الدليل ما دلّ إلا على هذين القولين، وما عداهما باطل.\nفبطل أن يحكي مذهب غيره لوجوه:\n_________\n(١) لم يرتض هذا الإطلاق الشيرازي في كتابيه التبصرة ص (٥١١) وشرح اللُّمع (٢/١٠٧٥) وحمل ما نقل عن الإمام الشافعي في هذا الباب على وجه مرضي.\nوبين أنه لا يجوز أن يعتقد صحة القولين، بل الصحيح واحد منهما.\nوقد أطال تاج الدين السبكي الكلام فيها في الإبهاج (٣/٢١٥) وشدد النكير على من عاب ذلك على الإمام الشافعي.\n(٢) في الأصل: (لم يفزعوا) والصواب ما أثبتناه بدليل ما يأتي.\n(٣) في الأصل: (فزع) والصواب ما أثبتناه بدليل ما يأتي.\n(٤) في الأصل: (فزعوا) والصواب ما أثبتناه بدليل ما يأتي.\n(٥) هذا الأثر أخرجه البيهقي في سننه في كتاب الشهادات، باب: ليس للقاضي أن =","vol":"5","page":1611},{"text":"أحدهما: أن قول غيره أكثر من قولين، فما استوفى الخلاف.\nولأنه لو كان حاكيًا مذاهب الغير لزمه أن يسمى كتابه كتاب الخلاف، وما سماه بذلك.\nولأنه إذا كان حاكيًا مذهب غيره فما أضاف مذهبًا إلى نفسه، فلا قول له فيها، وما قصد هذا.\nولأنه حكى قولين فيما لم يعرف فيه قول لغيره، فبطلت الحكاية.\nوبطل أن يحكيهما قول نفسه؛ لأن الشىء الواحد لا يكون في [٢٥٢/أ] حالة واحدة حلالًا حرامًا، ولا موجودًا معدومًا، ولا واجبًا ندبًا.\nوبطل أن يقال: ما دلَّ الدليل إلا على هذين؛ لأن الدليل الذي دل عليها لا يخلو من أحد أمرين:\nإما أن يتقاوم الدليلان عنده ويتقابلا، أو يُرجح أحدُهما.\nفبطل التقاوم؛ لأن أدلة الشرع لا تتقاوم؛ لأن في تقاومها [ما] يفيد إحلال حرام.\n_________\n= يعمل [بعلمه] (١٠/١٤٤) بلفظ: (أن عمر بن الخطاب قال لعبد الرحمن بن عوف: أرأيت لو رأيت رجلًا قتل أو سرق أو زنى؟ قال: أرى شهادتك شهادة رجل من المسلمين قال: أصبت) .\nوأخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب الشهادات، باب: شهادة الإمام (٨/٣٤٠) بمثل لفظ البيهقي.\nوأخرجه ابن أبي شيبة، حكى ذلك الحافظ في الفتح (٣/١٥٩) ولفظه قريب من لفظ المؤلف. وسنده منقطع كما يقول الحافظ.\nوعلقه البخاري في صحيحه في كتاب الأحكام، باب: الشهادة تكون عند الحاكم الفتح (١٣/١٥٩) .\nوتعليق البخاري هنا بالجزم لا يدل على صحته.\nقال الحافظ: (وهذا من المواضع التي ينبه عليها من يغتر بتعميم قولهم: إن التعليق =","vol":"5","page":1612},{"text":"وبطل أن يُرجح أحدُهما؛ لأنه إذا رجح سقط الآخر، فلا يكون فيها قولان.\nفلم يبق إلا أن القول بالقولين باطل.\nولأن القول بالقولين لا يخلو من ثلاثة أحوال:\nإما أن يكونا صحيحين، أو باطلين، أو أحدهما صحيحًا والآخر باطلًا.\nفبطل أن يكونا صحيحين؛ لأنه لا يجوز أن يكون الشىء الواحد حلالًا حرامًا.\nوبطل أن يكونا عنده باطلين؛ لأنهما لو كان كذلك ما حكاهما.\nوبطل أن يكون أحدُهما صحيحًا؛ لأنه لو كان الأمر على هذا لما حكى قولين.\nوإذا بطل الكل، بطل القول بالقولين.\nولأنه إذا قال: فيها قولان، لا يخلو من أحد أمرين:\nأما أن يعلم أن أحدهما صحيح، أو يجهل ذلك.\nفإن كان يعلم أن الصحيح أحدهما، فلا يحل له أن يكتمه لقوله تعالى: (إن الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أنزلْنَا مِنَ الْبيناتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيناهُ لِلناسِ في الْكِتَابِ أولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُم اللاعِنُونَ) (١) .\nوقال - ﷺ -: (من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار) (٢) .\n_________\n= الجازم صحيح، فيجب تقييد ذلك بأن يزاد: \"إلى من علق عنه\" ويبقى النظر فيما فوق ذلك.\nوانظر: تغليق التعليق (٥/٢٩٨) والتلخيص الحبير (٤/١٩٧) كلاهما للحافظ ابن حجر، رحمه الله تعالى.\n(١) آية (١٥٩) من سورة البقرة.\n(٢) هذا الحديث رواه أبو هريرة - ﵁ - مرفوعًا.","vol":"5","page":1613},{"text":"وإن كان جاهلًا بذلك، فما كان يحل له أن يحكيه لقوله تعالى: (وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم) (١) .\nوقال تعالى: (وَأنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لا تَعْلَمُونَ) (٢) .\nفلم يبق إلا أن القول باطل.\nفإن قيل: ذكر القولين ليعلم أصحابه طرق الاجتهاد، واستخراج العلل، وبيان ما يصححها ويفسدها؛ لأنه يحتاج إلى أن يبين طريق الأحكام، فكانت فائدة ذكر القولين هذا، دون أن يكون القولان مذهبًا له.\nقيل: لو كان كذلك لوجب أن يحكي جميع الخلاف في ذلك، فيحصل التحريض والتجريح، وقد حكى في مسألة قولين وفيها أقوال.\nفإن قيل: أراد التخيير بين القولين؛ لأنه لم يظهر له مزيَّة لأحدهما على الآخر.\nقيل: هذا يفضي إلى أن يتقاوم الدليلان ويتقابلا، وأدلة الشرع لا تتقاوم؛ لأن في تقاومها [ما] يفيد إحلال حرام، وهذا لا يجوز.\nفإن قيل: إذا ذَكَر القولين ولم يبين الحق منهما، فقد أفاد بذكرهما أن ما عداهما باطل عنده، وأن الحق أحدهما.\n_________\n= أخرجه عنه أبو داود في كتاب العلم، باب: كراهية منع العلم (٤/٦٧) حديث رقم (٣٦٥٨) .\nوأخرجه عنه الترمذي في كتاب العلم، باب: ما جاء في كتمان العلم (٥/٢٩) حديث رقم (٢٦٤٩) وقال: (حديث حسن) .\nوأخرجه ابن ماجة في مقدمة سننه، باب: من سئل عن علم فكتمه (١/٩٦) حديث رقم (٢٦١) .\n(١) آية (٣٦) من سورة الإسراء.\n(٢) آية (١٦٩) من سورة البقرة.","vol":"5","page":1614},{"text":"قيل: [٢٥٢/ب] فإذا كان الحق أحدهما، فلا يجوز أن يطلق القول فيهما؛ لأن الإطلاق يمنع تعلق الحق في أحدهما، ولا يجوز أن يطلق لفظًا من غير معنى [فذلك] فاسد، وإن لم يرد به ما يقتضيه ظاهره، كما لا يجوز أن يعتقد صحة ذلك المعنى.\nألا ترى أن من ليس في تقيَّة، لا يجوز له أن يظهر كلمة الكفر، وإن لم يرد بها ما يقتضيه ظاهرها، كما لا يجوز له أن يعتقد ما يبين ظاهرها عنه.\nوإذا كان كذلك، واتفقنا على فساد اعتقاد ما أطلقه من القولين المتضادين في المسألة الواحدة في الوقت الواحد، وجب أن يكون إطلاقه ذلك فاسدًا، وإن لم يرد به ما يقتضيه ظاهره.\nفإن قيل: فالخبر عما هو متوقف فيه حسن مفيد.\nقيل: الخبر عما هو متوقف فيه حسن إذا كان اللفظ لا يُنبىء عن معنى فاسد، وقد بينَّا أن هذا يُنبىء إطلاقه عن معنى فاسد، فلم يصح.\nفإن قيل: أمور الناس محمولة على الصحة والسلامة، فوجب أن يحمل ما ذهب إليه الشافعي في ذلك على وجه يجوز حمله عليه دون ما لا يجوز.\nقيل: لو جاز هذا الاعتبار لوجب أن تحمل كل لفظة منكرة الظاهر على وجه يصح حملها عليه، ولا يكون المتكلم بها ممنوعًا من إطلاقها.\nفكان يجوز للقائل أن يقول \"لا إله\" ويسكت على ذلك، فيكون ذلك محمولًا على أنه إنما أراد به \"لا إله إلا الله\".\nوكذلك، إذا قال: (وَيْل لِلْمُصَلينَ) (١) وسكت عليه يجب أن يحمل على أنه إنما أراد به (المُصَلينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ) .\n_________\n(١) آية (٤) من سورة الماعون.","vol":"5","page":1615},{"text":"فإن قيل: أليس قد جعل عمر - ﵁ - الأمر شورى في ستة (١)، ولم ينص على واحد مما أنكرتم مثله هاهنا.\nقيل: عمر لم يقل إن الإمام فلان وفلان، كما قال الشافعي -﵀- في المسألة قولان وأكثر من ذلك، فكيف يشتبهان؟!.\nفإن قيل: فقد دخل أحمد -﵀- فيما أنكرتموه على الشافعي، فإنه رُوي عنه في مسِّ الذكر روايات (٢)، وفي غيرها الروايتان والثلاث (٣) .\nقيل: الروايتان لم يقلهما أحمد في حال واحد، فيؤدي ذلك إلى أن يكون\n_________\n(١) آية (٤) من سورة الماعون.\n(٢) الستة هم: عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص.\nفقد جعل عمر - ﵁ - الخلافة في واحد من هؤلاء، وعلل ذلك بأن الرسول - ﷺ - توفي وهو راضٍ عنهم.\nأخرج هذا البخاري في صحيحه في كتاب الجنائز، باب ما جاء في قبر النبي - ﷺ - وأبي بكر وعمر -﵄- من حديث طويل.\nانظر: فتح الباري (٣/٢٥٦) رقم الحديث (١٣٩٢) .\n(٢) للإمام أحمد -﵀- في نقض الوضوء من مس الذكر روايات كثيرة، ذكر منها ابن قدامة في كتابه الكافي (١/٤٤) ثلاث روايات هي:\nالأولى: ينقض مطلقًا، وهي أصح.\nالثانية: لا ينقض مطلقًا.\nالثالثة: ينقض إذا كان قاصدًا للمس.\nوهناك روايات أخرى انظرها في: مسائل الإِمام أحمد رواية ابنه عبد الله (١/٥٩) ومسائله رواية ابنه صالح (١/١٧٠) ومسائله رواية أبي داود ص (١٢) ومسائله رواية ابن هانىء (١/١٦) والروايتين والوجهين للمؤلف (١/٨٤) وتهذيب الأجوبة للحسن بن حامد ص (١٠٠) والمغني (١/٢٤٠) طبعة هجر، والإنصاف (١/٢٠٢) .\n(٣) في الأصل: (الروايتين والثلاثة) .","vol":"5","page":1616},{"text":"الشىء الواحد حلالًا حرامًا، وإنما قال ذلك في وقتين مختلفين، رجع عن الأول منهما.\nولو علمنا المتأخر منهما صرنا إليه، وجعلناه رجوعًا عن الأول.\nفلما لم نعرف المتقدم من المتأخر، جعلنا الحكم فيها مختلفًا [٢٥٣/أ]؛ لأنه ليس تقديم أحدهما أولى من تأخيره؛ ولهذا قلنا -في مسائل عرفنا الثاني من قوله فيها-: إنه رجوع عن الأول.\nمن ذلك قوله في رواية ابن إبراهيم: \"إذا رأى الماء في الصلاة يمضي فيها، ثم تبينتُ، فإذا الأخبار: إذا رأى الماء يخرج من صلاته\" (١) .\nونقل أبو زرعة (٢) عنه: \"كنتُ أتهيبُ أن أقول: لا تبطل صلاة من لم يصلِّ على النبي - ﷺ -، ثم تبينتُ، فإذا الصلاة على النبي - ﷺ - واجبة، فمن تركها أعاد الصلاة\" (٣) .\n_________\n(١) المذهب أنه إذا رأى الماء فيها بطلت صلاته، وعليه أن يتوضأ ثم يصلي. وهناك رواية ثانية: أنه يمضي في صلاته.\nوالأصحاب في رواية ابن إبراهيم هذه والمروذي التي سيذكرها المؤلف فريقان: الأول: أخذ برجوعه عن الرواية الأولى، ورأى أن صلاته باطلة.\nالثاني: أثبت الروايتين؛ لأنهما صادرتان عن اجتهادين في وقتين، فلا تنقض إحداهما بالأخرى.\nانظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح (١/٢٣٨)، والمغني (١/٣٤٧) طبعة هجر، والانصاف (١/٢٩٨) .\n(٢) هو: عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله النصري الدمشقي. وقد سبقت ترجمته.\n(٣) الصلاة على النبي - ﷺ - في الصلاة ركن في المذهب، واختاره أكثر الاصحاب، وعلل بعضهم ذلك برجوع أحمد عن القول الأول إلى الثاني.\nوعنه: رواية ثانية: أنها واجبة.\nانظر: مسائل الإمام أحمد رواية صالح (١/٣٧٩) والإنصاف (٢/١١٦) .","vol":"5","page":1617},{"text":"وقال قوران (١) رجع أبو عبد الله عن هذه المسألة وقال: \"يعطى كل واحد منهم نصف صاع\" (٢)، وقال: لا يحكى عن أبي عبد الله.\nوقال إسحاق بن إبراهيم: رجع أبو عبد الله عن هذه المسألة في الزكاة وقال: \"يضم الذهب إلى الفضة وتزكى\" (٣) . و\"كذلك الحنطة إلى الشعير\" (٤) .\nوهذا ظاهر كلام أبي بكر الخلال وصاحبه أبي بكر عبد العزيز، وأن ذلك رجوع عن الأول، وذكرا ذلك في مواضع من كتبهما.\nفمن ذلك:\nما رواه مهنا عنه أنه كره العقيقة يوم سابعه، فقال: \"ذلك قول قديم، والعمل على ما رواه حنبل عنه وغيره\" (٥) .\n_________\n(١) هكذا رسمت هذه الكلمة والذي يظهر لي أنها اسم علم بدلالة ما بعدها، ولم أجد أحدًا من أصحاب الإمام أحمد اسمه يشابه رسم الكلمة.\n(٢) هذه المسألة متعلقة بتوزيع صدقة الفطر على المساكين.\nانظر: مسائل الإِمام أحمد رواية ابنه عبد الله (١/٥٨٧) والإنصاف (٣/١٧٥) .\n(٣) أشار المؤلف إلى هذه الرواية في كتابه: الروايتين والوجهين (١/٢٤١) والضم هو الصحيح من المذهب. وعليه أكثر الأصحاب.\nوهناك رواية أخرى: أنه لا ضم.\nانظر: الإنصاف (٣/١٣٥) .\n(٤) أشار المؤلف إلى هذه المسألة في كتابه السابق (١/٢٤٠) .\nوهناك روايات ثلاث في المسألة:\nالأولى: تضم الحبوب بعضها إلى بعض في تكميل النصاب.\nالثانية: لا تضم.\nالثالثة: تضم الحنطة إلى الشعير، والقطنيات بعضها إلى بعض.\nانظر: المرجع السابق والإنصاف (٣/٩٦) .\n(٥) فإن ذبح العقيقة يوم السابع أفضل. =","vol":"5","page":1618},{"text":"ونقل أبو الحارث: (إذا لم يجد إلا الثلج مسح به أعضاء الوضوء، ولا يعيد) .\nفقال: كان ذلك من أبي عبد الله في ذلك الوقت، والعمل على ما رواه المروذي (١) .\nفهذا كلام أبي بكر الخلال.\nوكذلك لصاحبه أبي بكر عبد العزيز في مواضع منها:\nما رواه ابن منصور عن أحمد -﵀- \"يستحلف في حد القذف\"، فقال: قول قديم، والعمل على ما رواه حرب وصالح: \"لا يمين في شىء من الحدود\" (٢) .\n_________\n= وإن ذبحها بعد الولادة وقبل السابع جاز.\nوذكر ابن البنا أنه يذبح إحدى الشاتين يوم الولادة والأخرى يوم السابع.\nوما رواه حنبل هنا هو ما رواه صالح عن أبيه في مسائله (٢/٢٠٨) .\nوانظر: الإنصاف (٤/١١٠) .\n(١) نص ابن قدامة في كتابه المغني (١/٣٠) طبعة هجر: أن الطهارة لا تحصل بمرور الثلج على الأعضاء؛ لأن الواجب الغسل، وأقل ذلك أن يجري الماء على العضو.\n(٢) هذه المسألة فيها روايتان.\nالأولى: لا يستحلف، لأنه حد، والحدود لا يشرع فيها اليمين. ولا يُعلم في هذا خلاف، كما يقول ابن قدامة.\nوهذا مقتضى ما رواه عبد الله في مسائله (٣/١٢٧٢) وما رواه صالح في مسائله (١/٢١٢) عن أبيهما الإمام أحمد.\nونص الرواية عندهما: (سمعت أبي: سئل عن رجل افترى على رجل، ولم تكن له بينة استحلفه؟ قال: لا. قلت: وكذلك الحدود كلها؟ قال: اختلف الناس في ذلك) .\nالثانية: يستحلف؛ لقول النبي - ﷺ - (ولكن اليمين على","vol":"5","page":1619},{"text":"ونقل المروذي عنه فيمن قال: \"يا لوطي، يسأل عما أراد، فإن قال: إنك من قوم لوط حُد، فهو قول قديم، والعمل على ما رواه مهنا وغيره: أن عليه الحد\" (١) .\nومن أصحابنا من حمل ذلك على ظاهره، ولم يسقط أحدهما بالآخر؛ لأنه لا يعلم المتقدم منهما إلا بالتاريخ (٢) .\nفإن قيل: فقد قال في موضع واحد في المسألة الواحدة قولين.\nنقل ذلك أبو الحارث عنه: \"إذا أخرت المرأةُ الصلاة في آخر وقتها، فحاضت قبل خروج الوقت ففيها قولان:\nأحدهما (٣): لا قضاء عليها؛ لأن لها أن تؤخر إلى آخر الوقت.\n_________\n= المدعي عليه)\nولأنه حق آدمي فيستحلف فيه كالدين.\nانظر: المغني (٨/٢٣٦) طبعة المنار الثالثة.\n(١) إذا فسر القائل: \"يا لوطي\" بأنه أراد: إنك من قوم لوط ففيه ثلاث روايات: الأولى: أنه يحد، ولا يسمع تفسيره بما يخرج العبارة عن القذف. نقل هذا جماعة عن الإمام أحمد؛ لأنها صريحة في القذف. ولعدم وجود من يُنْسَب إليه من قوم لوط.\nالثانية: أنه لا يحد؛ لأنه فسر كلامه بما لا يوجب الحد كما لو كان الكلام متصلًا.\nقال ابن قدامة: (نقلها المروذي) . وهي التي أشار إليها المؤلف، وجعلها من رواية مهنا.\nالثالثة: إن قالها في حال الغضب فيحد؛ لأن الغضب قرينة على إرادة القذف.\nانظر: المغني (٨/٢٢١) طبعة المنار الثالثة والإنصاف (١٠/٢١٠) .\n(٢) انظر: تهذيب الأجوبة ص (١٠٠) والتمهيد (٤/٣٧٠) والروضة (٢/٤٣٦) والمسودة ص (٥٢٧) وشرح الكوكب المنير (٤/٤٩٤) .\n(٣) في الأصل: (احداهما) . =","vol":"5","page":1620},{"text":"والقول الآخر: أن الصلاة قد وجبت عليها بدخول وقتها فعليها القضاء، وهو أعجب القولين إليّ\".\nوكذلك نقل الفضل بن زياد عنه في هذه المسألة.\nونقل أبو داود عنه [٢٥٣/ب] في البكر إذا استحيضت: عندنا فيه قولان: أن تقعد أدنى الحيض يومًا، ثم تغتسل وتصوم وتصلي.\nأو تقعد أكثر حيض النساء ستًا أو سبعًا.\nقلت لأحمد -﵀-: فما تختار أنت؟ قال: \"من قال يومًا، فهو احتياط\" (١) .\n_________\n(١) تكملة الرواية -كما في مسائل أبي داود ص (٢٢) -: (فإذا عرفت أيامها، واستقامت عليه قضت ما كانت صلت في هذه الأيام دون حيضها) .\nثم ذكر بعد ذلك رواية عن الإمام أحمد هي: (سمعت أحمد مرة أخرى سئل عن هذه المسألة قيل له: فيمن تستحاض أول مرة؟ فقال: قالوا، ثم اقتصر المسألة بمعناه. قال السائل: فما تختار أنت؟ قال: قالوا هذا وهذا. قال: فبأيهما أخذتُ فهو جائز؟ قال نعم، ومن قال يوم فهو احتياط) .\nوقد ذكر أبو الخطاب في كتابه التمهيد (٤/٣٦٥) هذه الرواية إلى قوله: (ستًا أو سبعًا) ثم قال: (تمام الرواية: فقلت له: فما تختار أنت؟ قال: من قال يومًا فهو الاحتياط) .\nثم علق على ذلك بقوله: (فبين أن مذهبه: اختياره أن تجلس يومًا، وعلل بالاحتياط) .\nوهذا التوجيه لقول الإمام أحمد قال به المؤلف أيضًا في آخر المسألة.\nوالذي يظهر لي أن الإمام أحمد خيَّر السائل بين الأمرين، فقد قال له: (فبأيهما أخذتُ فهو جائز؟ قال: نعم) . ثم أردف ببيان وجهة من قال باليوم: أن ذلك على سبيل الاحتياط.\nوأيضًا فإن نقل أبي الخطاب للرواية لم يكن دقيقًا إلا إذا كان هناك نقل آخر للرواية لم نطلع عليه فَيتجه، وإن كان خلاف الظاهر. والله أعلم.","vol":"5","page":1621},{"text":"وكذلك نقل المروذي عنه هذه المسألة.\nقيل: أحمد -﵀- لم يطلق القولين حتى ينبئ عن اختياره، والصحيح منهما، فقال في مسألة أبي الحارث: \"أعجب القولين إليّ القضاء\".\nوكذلك في مسألة أبي داود: \"من قال يومًا هو احتياط\".\nفصل\nفي معنى اللفظ المحتمل من كلام أحمد رحمه الله تعالى\n[جوابه بأخشى]\nإذا سئل عن حكم فقال: أخشى أن يكون كذا، أو أخشى أن لا يكون كذا، فهو مثل قوله: يجوز، ولا يجوز ذلك (١) .\nفدل في رواية صالح وقد سئل عن صلاة الجماعة فقال: \"أخشى أن تكون فريضة\" (٢) .\n_________\n(١) راجع في هذا: تهذيب الأجوبة لابن حامد ص (١١٤) وصفة الفتوى ص (٩١) والمسوَّدة ص (٥٢٩) .\nويظهر أن المؤلف استفاد هذا الفصل من كتاب شيْخه تهذيب الأجوبة.\n(٢) ذكر صالح هذه الرواية في مسائله (٢/٣٤) وتمامها: (ولو ذهب الناس يجلسون عنها لتعطلت المساجد. ويروى عن على وابن مسعود وابن عباس: \"من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له\") .\nوذكرها ابن حامد في كتابه: تهذيب الأجوبة ص (١١٤) .\nوفي حكم صلاة الجماعة عند الإِمام أحمد أربع روايات:\nالأولى: أنها واجبة، وهو المذهب.\nالثانية: أنها سنة. =","vol":"5","page":1622},{"text":"وكذلك نقل مهنَّا عنه فيمن حلف لا يلبس من غزلها، فلبس ثوبًا فيه من غزلها الثلث: \"أخشى أن يكون قد حنث\" (١) .\nوكذلك نقل الأثرم عنه في إعطاء القِيَم لكل مسكين في الزكاة: \"أخشى أن لا يجزىء\" (٢) .\nوكذلك نقل ابن إبراهيم فيمن قال: حلفت، ولم يحلف: \"أخشى أن يكون قد حنث\" (٣) .\n_________\n= الثالثة: أنها فرض كفاية.\nالرابعة: أنها شرط في صحة الصلاة.\nانظر: المغني (٣/٥) طبعة هجر، والإنصاف (٢/٢١٠) .\n(١) ذكر هذه الرواية ابن حامد في كتابه: تهذيب الأجوبة ص (١١٥) .\nوالمذهب أنه يحنث في هذه الصورة.\nانظر: المغني (٨/٧٨١) طبعة المنار.\n(٢) نقل عبد الله عن أبيه في مسائله (٢/٥٨٨) نحو هذا، حيث قال: (سمعت أبي يكره أن يعطي القيمة في زكاة الفطر، يقول: \"أخشى إن أعطى القيمة ألا يجزئه ذلك) .\nوفى مسائل أبي داود ص (٨٥) قال الإِمام أحمد: (أخاف أن لا يجزئه، خلاف سنة رسول الله - ﷺ -) .\nوالمسألة فيها ثلاث روايات:\nالأولى: لا يجوز في شىء من الزكوات. وهي ظاهر المذهب عند ابن قدامة.\nوالصحيح من المذهب، ونص عليه، وعليه جماهير الأصحاب عند المرداوي.\nالثانية: أنه يجوز إخراجها، وهي مخرَّجة، كما يقول المرداوي.\nالثالثة: يجوز إخراجها فيما عدا زكاة الفطر.\nانظر: المغني (٣/٦٥) والانصاف (٣/١٨٢) .\n(٣) ذكر ابن حامد هذه الرواية في كتابه: تهذيب الأجوبة ص (١١٦) .\nومن قال: حلفتُ، هل ينعقد اليمين أولا؟ =","vol":"5","page":1623},{"text":"وكل ذلك قد ورد عند النص الصريح بالحكم الذي ذكرنا (١)؛ لأن هذا اللفظ يستعمل في الامتناع من فعل (٢) الشىء خوف الضرر منه (٣)، ومنه قوله تعالى: (يَقُولُونَ نَخْشَى أنْ تُصيبَنَا دَائِرة) (٤) معناه: نخاف.\nوكذلك قوله: (إنَّمَا يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ) (٥) .\n[جوابه بأخاف]\nوكذلك إذا قال: أخاف أن لا يكون أو يكون، فإن يجري مجرى الصريح (٦) .\n_________\n= هناك روايتان:\nالأولى: أن ذلك يمين، سواء أنوى اليمين أم أطلق.\nالثانية: إن نوى بذلك اليمين فهو يمين، وإلا فلا.\nانظر: الروايتين والوجهين (٣/٤٨) والمغني (٨/٧٠٢) والإنصاف (١١/٩) .\n(١) حكى ابن حامد في كتابه: السابق الموضع السابق، أن بعض الأصحاب يقف عن القطع بهذا، ويقول: لا يجب أن يقطع عليه بإثبات القول.\nوقد ناقش ابن حامد أصحاب هذا القول مرجحًا ما اختاره، ورجحه تلميذه أبو يعلى.\n(٢) في الأصل: (جعل) والتصويب من صفة الفتوى ص (٩٢) .\n(٣) في الأصل: (عنه به) والتصويب من المرجع السابق.\n(٤) آية (٥٢) من سورة المائدة والآية في الأصل (قالوا) بدل: (يقولون) وهو خطأ.\n(٥) آية (٢٨) من صورة فاطر.\n(٦) راجع هذا التعبير في: تهذيب الأجوبة ص (١٢٠) وصفة الفتوى ص (٩١) والمسودة ص (٥٢٩) .\nوما ذكره المؤلف هنا هو ما اختاره شيخه في تهذيب الأجوبة وانتصر له، فقد قال: (إذا ورد منه الجواب بهذه الصيغة، فإن ذلك علم لإيجاب الحكم ولإثباته.\nوهذا مذهب شيوخنا، قطع عبد العزيز وغيره به) . =","vol":"5","page":1624},{"text":"وقد قال في رواية الميموني: \"إذا أعطى القيمة، أخاف أن لا يجزىء\" (١) .\nفنقل مُهنا: إذا قال لعبده: لا مُلكَ لي عليك،: \"أخاف أن يكون قد عتق\" (٢) .\nوقد نقل صالح في ذلك الحكم الذي ذكرنا، والمعنى فيه ما ذكرنا، وهو: أنها تستعمل في الامتناع.\nومنه قوله تعالى، (إني أخَافُ إنْ عَصَيْتُ رَبي) (٣) معناه: إنني أمتنع خوفًا من ربي.\nوقوله تعالى: (فَأخافُ أنْ يقْتُلُونِ) (٤) .\n[جوابه بأن هذا يشنع عند الناس]\nوكذلك إذا قال: \"هذا شنع عند الناس، فإن يقتضى المنع (٥) .\n_________\n= ثم نقل عن بعض الأصحاب أنهم قالوا: (إن ذلك لا يكون حتمًا، وإنما يكون على التوقي عن الفعل، وأنه يتنزه عنه، فأما أن يكون مفروضًا فلا) .\n(١) سبق الكلام على مقتضى هذه الرواية، وقد جاءت في رواية الأثرم بصيغة \"أخشى\".\n(٢) رواية مُهنّا هذه موجودة بنصها في كتاب الروايتين والوجهين للمؤلف (٣/١٠٩) وتهذيب الأجوبة ص (١٢٠) .\nوفى مثل هذا اللفظ الذي ذكره المؤلف روايتان عن الإمام أحمد:\nإحداهما: صريح.\nالثانية: كناية.\nانظر: الإنصاف (٧/٣٩٧) .\n(٣) آية (١٥) من سورة الأنعام.\n(٤) آية (١٤) من سورة الشعراء.\nوالآية في الأصل: (إنى أخَافُ) وهو خطأ.\n(٥) راجع هذا التعبير في: تهذيب الأجوبة ص (١٤٩) وصفة الفتوى ص (٩٤) والمسودة من (٥٣٠) .","vol":"5","page":1625},{"text":"قال في رواية الميموني في شهادة العبيد في الحدود: \"كأنه شنع، وإنما ذلك عنده أتهيب الناس\" (١) .\nوهذا ظاهر كلام أبي بكر عبد العزيز؛ لأنه لما ذكر هذه المسألة قال: \"لا يختلف القول عنه أن شهادته في الحدود لا تجوز\" (٢) .\nوخرَّج شيخُنا أبو عبد الله (٣) وجهًا آخر: أنه لا يقتضي المنع؛ لأنه امتنع من الصلاة قبل المغرب [١٥٤/أ] لأجل أن العامة تشنع ذلك، ولم يقتض ذلك التحريم؛ لأن هذه اللفظة محتملة؛ لأنها تُستعمل في الامتناع فيما يخرج عن العادة، وتُستعمل فيما كان قبيحًا عند الله (٤) .\n_________\n(١) اختصر المؤلف هذه الرواية من كتاب شيخه ابن حامد، فجاءت مشوشة، وهي عند ابن حامد في تهذيب الأجوبة ص (١٤٩): (قال الحسن بن حامد: صورة ذلك: ما رواه الميموني: قلتُ: شهادة العبد في الحدود؟ قال: لا تجوز شهادته، في الحقوق شاهد ويمين، والحدود ليس كذلك. قلتُ لم تستوحش من هذا إذا كان علمًا يُتَّبع؟! قال: في الحدود كأنه يُشَنَّع، وإنما ذلك لهَيْب الناس، فردها) .\nوالرواية موجودة أيضًا في صفة الفتوى ص (٩٤) باختصار.\nفي شهادة العبد في الحدود والقصاص ثلاث روايات:\nالأولى: تقبل فيهما.\nالثانية: لا تقبل فيهما.\nالثالثة: لا تقبل في الحدود خاصة.\nانظر: الإنصاف (١٢/٦٠) .\n(٢) نقل ذلك عنه ابن حامد في تهذيب الأجوبة من (١٥٠) .\n(٣) يعني: الحسن بن حامد الحنبلي.\n(٤) انظر: تهذيب الأجوبة ص (١٥٠) .","vol":"5","page":1626},{"text":"[جوابه بأحب ولا أحب]\nفإن قال: أحبُّ إليَّ كذا، ولا أحب كذا (١)، فإطلاق هذا يقتضي الاستحباب دون الإيجاب (٢)؛ لأن هذا هو المعهود في عرف التخاطب.\nومن قول النبي - ﷺ -: (إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب) (٣) .\nوقوله: (ليس حلال أحب إلى الله من العتاق) (٤) .\n_________\n(١) راجع هذا التعبير في: تهذيب الأجوبة ص (١٢٣) وصفة الفتوى ص (٩٢) والمسودة ص (٥٢٩) .\n(٢) هذا رأي المؤلف وابن حمدان وجماعة من الحنابلة.\nوذهب ابن حامد وجماعة إلى أن هذا اللفظ إذا ورد جوابًا عن سؤالات في الواجب بالحدود والفروض فذلك علم للإيجاب، وبيان اختياره في الحادثة من الأقاويل، ونقل بعد ذلك جملة من الروايات تدل على ما ذهب إليه.\nثم ذكر رأي من يقول بأن هذا اللفظ يدل على الاستحباب، كما ذكر بعض أدلتهم ورد عليها.\nانظر: تهذيب الأجوبة ص (١٢٣-١٢٨)، وصفة الفتوى الموضع السابق.\n(٣) هذا الحديث رواه أبو هريرة - ﵁ - مرفوعًا.\nأخرجه عنه البخاري في كتاب الأدب، باب: ما يستحب من العطاس وما يكره من التثاؤب (٨/٦١) .\nوأخرجه الترمذي عنه في كتاب الأدب، باب: ما جاء في أن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب (٥/٨٦) .\nوأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢/٤٢٨) .\nوأخرجه الحاكم في مستدركه في كتاب الأدب، باب: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب (٤/٢٦٣) ثم قال: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي.\nوقد وهم في استدراكه على الإمام البخاري.\nوأخرجه البخاري أيضًا في الأدب المفرد باب العطاس (٢/٣٧٤) مطبوع مع شرحه: فضل الله الصمد.\n(٤) لم أقف عليه مع كثرة البحث والسؤال.","vol":"5","page":1627},{"text":"وقول النبي - ﷺ - (أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل) (١) .\nوقد نقل عنه ما يدل على ذلك، فقال في رواية أبي طالب: \"يذبح إلى القبلة أحبُّ إلي\" (٢) .\nوكذلك نقل صالح: \"يذهب إلى الجمعة ماشيًا أحب اليَّ\" (٣) .\nوقال في موضع: \"وأحبُّ إلي أن يعلن بالنكاح، ويضرب عليه بالدف\" (٤) .\nونقل عنه في مواضع أخر هذه اللفظة، والمراد بها الإيجاب (٥) .\nونقل أبو طالب: \"الأجَل في السَّلَم أحبُّ إلي\" (٦)، لقول\n_________\n(١) هذا الحديث روته عائشة -﵂- مرفوعًا.\nأخرجه عنها البخاري في كتاب اللباس، باب: الجلوس على الحصير (٧/١٩٩) .\nوأخرجه عنها مسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب: فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره (١/٥٤٠) .\n(٢) ذكر هذه الرواية ابن حامد في كتابه: تهذيب الأجوبة ص (١٢٥) .\nوتوجيه الذبيحة إلى القبلة مستحب في المذهب الحنبلي، وعلى هذا فالتعبير هنا بأحب إلي يعني الاستحباب.\nانظر: الإنصاف (٤/٨٢) .\n(٣) هذه الرواية ذكرها ابن حامد في كتابه السابق ص (١٢٦) .\nومن سنن الجمعة أن يبكر إليها ماشيًا.\nانظر: المغني (٣/٢٣٤) طبعة هجر، والإنصاف (٢/٤٠٨) .\n(٤) ذكر ابن حامد هذه الرواية في كتابة السابق ص (١٢٦) .\nوضرب الدُّف في النكاح مستحب.\nانظر: المغني (٩/٤٦٧) طبعة هجر.\n(٥) نقل بعض هذه الألفاظ ابن حامد في كتابه: تهذيب الأجوبة ص (١٢٣) .\n(٦) نقل هذه الرواية ابن حامد في كتابه السابق، الموضع السابق.","vol":"5","page":1628},{"text":"النبي - ﷺ - (١) .\nونقل حنبل عنه: \"إذا قال: أكفُرُ بالله، أحب إليَّ أن يُكَفر\" (٢) .\nوكذلك نقل الحسن بن محمد بن الحارث: \"فيمن له مائة وعليه مائة، أحبُّ إلي أن يُكَفر\" (٣) .\n_________\n(١) هذا إشارة إلى حديث ابن عباس -﵄- قال: (قدم رسول الله - ﷺ - وهم يسلفون بالثمر السنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء ففي كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم) .\nأخرجه البخاري في كتاب السلم، باب السلم إلى أجل معلوم (٣/١٠٨) .\nوأخرجه عنه مسلم في كتاب المساقاة، باب: السلم (١٢٢٧) .\nوأخرجه عنه أبو داود في كتاب البيوع، باب: في السلف (٣/٧٤١) رقم الحديث (١٣١١) .\nوأخرجه عنه النسائي في كتاب البيوع، باب: السلف في الثمار (٧/٢٩٠) حديث رقم (٤٦١٦) .\nوأخرجه عنه ابن ماجة في كتاب التجارات باب: السلف في كيل معلوم (٢/٧٦٥) حديث رقم (٢٢٨٠) .\nوأخرجه الإمام أحمد في مسنده (١/٢١٧، ٢٢٢) .\nوالأجَل شرط في السلَم.\nانظر: كتاب الرواتين والوجهين للمؤلف (١/٣٥٨) والمغنى (٦/٤٠٢) والإنصاف (٥/٩٧) .\n(٢) هذه الرواية مذكورة في كتاب: تهذيب الأجوبة ص (١٢٣) وتمامها عنده: (ويستغفر الله، ولا يعود) .\nوالمسألة فيها روايتان:\nالأولى: أنه تجب عليه كفارة يمين.\nقال المؤلف: هي المذهب.\nالثانية: أنه تستحب الكفارة ولا تجب، وإليه تشير رواية حنبل.\nانظر: الروايتين والوجهين للمؤلف (٣/٤٣) .\n(٣) هذه الرواية ذكرها المؤلف في كتابه: الروايتين والوجهين (٣/٥٣) كما ذكرها =","vol":"5","page":1629},{"text":"وكذلك نقل علي بن سعيد: \"إذا جعل على نفسه صيام سنة، فأحبُّ إليَّ أن يفطر في الفطر والأضحى ويُكَفر ويقضى\" (١) .\n[جوابه بالكراهة]\nوأما الكراهة (٢) فقد روي عنه ألفاظ تقتضي التنزيه، وألفاظ اقتضت التحريم.\nأما التحريم: فنقل الأثرم عنه: تكره جلود الثعالب\" (٣) .\n_________\n= شيخه ابن حامد في كتابه: تهذيب الأجوبة ص (١٢٣) .\nوهذه الرواية تتعلق بمسألة سقوط الكفارة، بالدين، وفيها روايتان:\nالأولى: يكفر عن يمينه إذا كان في يديه ما يفضل عن عياله يومه، نقلها عبد الله.\nوالثانية: أنه يستحب له أن يُكَفر، ولا يجب عليه. وهي التي نقلها الحسن بن محمد بن الحارث هنا.\nانظر: كتاب الروايتين والوجهين الموضع السابق.\n(١) هذه الرواية ذكرها ابن حامد في كتابه: تهذيب الأجوبة ص (١٢٤) وفي هذه المسألة ثلاثة أمور:\nالأول: أنه يفطر في يوم عيد الفطر والأضحى؛ لأنه لا يجوز صيامهما.\nالثاني: أن عليه القضاء.\nالثالث: هل عليه مع القضاء كفارة؟\nفي المذهب روايتان:\nالأولى: لا تلزمه الكفارة، نقلها حنبل.\nالثانية: تلزمه الكفارة، نقلها أبو طالب والأثرم وصالح والمروذي.\nانظر: الروايتين والوجهين (٣/٦٧) .\n(٢) راجع في هذا اللفظ: تهذيب الأجوبة ص (١٦٨)، وصفة الفتوى ص (٩٣) والمسودة ص (٥٣٠) وإعلام الموقعين (١/٣٩) .\n(٣) رواية الأثرم هذه نقلها عنه ابن حامد في كتابه: تهذيب الأجوبة ص (١٧١) .\nوفى لبس جلود الثعالب روايتان: =","vol":"5","page":1630},{"text":"وكذلك نقل عنه: \"إذا حلَفَ لا يلبس من غزلها، أكره أن يعطى أجرة القصَّار والخياط (١) \".\nونقل المروذي: \"أكره الصلاة في المقابر (٢) \".\nونقل ابن منصور: \"أكره المتعة (٣) \".\n_________\n= إحداهما: يباح لبسها.\nوالثانية: لا يجوز لبسها.\nوعلى القول بإباحة لبسها فعن الإمام أحمد: لا تصح الصلاة فيها. وعنه تصح.\nوعنه تكره. وعنه إن كان متأولًا فلا بأس، وإن كان جاهلًا ينهى عنه.\nانظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانىء (٢/٥٨) ومسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص (٤٠) وفيها أجاب بقوله: (لا يعجبني) والروايتين والوجهين: (١/٦٧) والمغني (١/٩٣) والإنصاف (١/٩٠) .\n(١) انظر هذه الرواية في: تهذيب الأجوبة ص (١٧١) .\nوراجع في هذه المسألة: المغني (٨/٧٨١) والإنصاف (١١/٥٤) .\n(٢) ذكرت هذه الرواية في: تهذيب الأجوبة ص (١٧٢) .\nفي حكم الصلاة في المقابر روايات:\nالأولى: لا تصح، نقل ما يدل على ذلك بكر بن محمد.\nالثانية: تصح، وهو مقتضى ما نقله أبو الحارث.\nالثالثة: إن علم النهي لم تصح، وإلا صحت.\nالرابعة: تحرم الصلاة فيها، وتصح، واستبعده المجْد.\nالخامسة: تكره الصلاة فيها.\nوالروايتان الأوليان هما المشهورتان، والأولى منهما هي المذهب.\nانظر: الروايتين والوجهين (١/١٥٦) والمغني (٢/٤٦٨) طبعة هجر، والإنصاف (١/٤٨٩) .\n(٣) المتعة هي: أن يتزوجها إلى أجل.\nورواية ابن منصور هذه نقلها المؤلف في كتابه الروايتين الوجهين (٢/١٠٧) =","vol":"5","page":1631},{"text":"والمراد بذلك التحريم.\nونقل ابن منصور: \"كراهية الصلاة في ثياب أهل الذمة (١) \".\nونقل المروذي: \"كراهية قراءة حمزة (٢) \".\n_________\n= بلفظ: (ونقل ابن منصور: أنه سأله عن متعة النساء تقول: إنها حرام؟ قال: يتجبنها أحبُّ إليَّ) .\nقال المؤلف بعد ذلك: (فظاهر هذا أنها مكروهة، وليست حرامًا) .\nوالصحيح من المذهب أنها لا تصح وتحرم.\nوجعل جماعة من الأصحاب المسألة رواية واحدة وهي أنها حرام.\nوهو ما نقله صالح وعبد الله وحنبل.\nانظر: المرجع السابق، والإنصاف (٨/١٦٣) .\n(١) جاء في مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانىء (٢/٥٨): (قلت لأبي عبد الله: الصلاة في ثياب اليهود والنصارى والمجوس؟ قال: تكره الصلاة في ثياب هؤلاء) .\nوقال في مسائل أبي داود ص (٤١) (قلتُ لأحمد: ثياب المشركين؟ قال أما ما يلي جسده فلا يعجبنى أن يصلى فيه) .\nوفى المسألة تفصيل محصله:\nأن ما علا من ثيابهم كالعمامة والثوب الفوقاني فهو طاهر.\nوأما ما لاقى عوراتهم كالسراويل والثوب السُّفْلاني، فقد أجاب الإمام أحمد بقوله: (أحب إلي أن يعيد) يعني إذا صلى فيها.\nفحمل القاضي هذا على وجوب الإعادة، وحمله أبو الخطاب على عدم وجوب الإعادة.\nانظر: المغني (١/١١١) طبعة هجر والإنصاف (١/٨٥) .\n(٢) هو: حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل أبو عمارة الكوفي الزيات.\nأحد القراء السبعة ولد سنة (٨٠هـ) . ومات سنة (١٥٦هـ) .\nله ترجمة في: غاية النهاية في طبقات القراء (١/٢٦١) .\nوالرواية هذه ذكرها ابن حامد في كتابه: تهذيب الأجوبة ص (١٧٤) وذكرها ابن قدامة في المغني (٢/١٦٥) طبعة هجر.\nوبيَّن ابن قدامة أن السبب في ذلك ما في قراءته من الكسر والإدغام والتكلف =","vol":"5","page":1632},{"text":"ونقل ابن منصور: \"أكره النفخ (١) في اللحم (٢) \".\nونقل المروذي: \"أكره الخبز الكبار (٣) \".\nوهذا يقتضي التنزيه.\nويجب أن يقال في جوابه بأحب وأكره، إذا نقل عنه في مسألة صريح القول بالتحريم، أجاب فيها بأكره، حمل على التحريم، فيبنى مطلق كلامه على مقيده.\nوإذا لم يكن عنه صريح القول حمل على التنزيه؛ لأن هذه اللفظة تستعمل في التحريم وفي التنزيه.\nقال تعالى: (وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ (٤» ولم يرد تحريمه.\nوقوله تعالى: (وَكَرِهُوا أن يُجَاهِدُوا (٥) ...) معناه: امتنعوا.\n_________\n= وزيادة المد.\nوحمل الجزري ذلك على قراءة من سمع من حمزة ناقلًا عنه.\nثم نقل عن محمد بن الهيثم أن حمزة كان يكره هذا، وينهى عنه.\nانظر: المغني الموضع السابق وغاية النهاية (١/٢٦٣) .\n(١) في الأصل: (القيح) وهو خطأ، والتصويب من الإِنصاف (١٠/٤٠٥) فقد نقل الرواية منسوبة إلى ابن منصور.\n(٢) قصر ابن قدامة الكراهة على من يريد البيع لما فيه من الغش.\nانظر: المغني (٨/٥٨٠) .\n(٣) انظر هذه الرواية في تهذيب الأجوبة ص (١٧٤) والمغني (٨/٦١٤) وصفة الفتوى ص (٩٣) .\nوقد سأل المروذي الإمام أحمد عن سبب كراهته للخبز الكبار، فأجاب: ليس فيه بركة، إنما البركة في الخبز الصغار، وقال: \"مرْهم أن لا يخبزوا كبارًا\".\nانظر: المغني، الموضع السابق.\n(٤) آية (٤٦) من سورة البقرة.\n(٥) آية (٨١) من سورة التوبة.","vol":"5","page":1633},{"text":"وقول النبي - ﷺ -: (إن الله يحبُّ معاليَ الأخلاق ويكره [٢٥٤/ب] سَفْسَافَهَا (١» .\nوقال تعالى: (كُل ذَلِكَ كَانَ سَيئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا (٢» معناه: محرمًا.\n[جوابه بأعجب إليَّ]\nفإن قال: أعجبُ إليَّ (٣) أن لا يكون أو يكون؛ فالمنصوص عنه أن ذلك\n_________\n(١) هذا الحديث رواه الحسين بن علي - ﵁ - مرفوعًا.\nأخرجه عنه الطبراني في الجامع الكبير، وابن عدي في الكامل. وفى إسناده خالد ابن إلياس، وهو ضعيف.\nقال الشيخ الألباني: (ويؤخذ من كلام سائر الأئمة فيه أنه ضعيف جدًا، وعليه فلا يصلح شاهدًا) .\nانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة (٣/٣٦٧) رقم (١٣٧٨) .\nولكنه حكم له بالصحة في صحيح الجامع الصغير (٢/١٤٧) رقم (١٨٨٦) والحديث رواه أيضًا سهل بن سعد - ﵁ - مرفوعًا.\nأخرجه عنه الحاكم في مستدركه في كتاب الإيمان، باب: إن الله كريم يحب الكرم ومعالي الأخلاق.. (١/٤٨) وقال: (صحيح الإسناد) .\nوأخرجه أبو نعيم في كتابه: \"الحلية\" (٣/٢٥٥، ٨/١٣٣) وقال: (غريب) .\nوأخرجه أبو الشيخ في \"أحاديثه\" والسلفي في معجم السفر - على ما حكاه الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، الموضع السابق.\nوالحديث صحيح.\nوله شاهد من رواية سهل بن سعد - ﵁ - عند ابن عساكر وابن النجار والضياء، على ما حكاه الشيخ الألباني في المرجع السابق.\nوانظر: الجامع الكبير (١/١٨٣) وهامش كتاب صفة الفتوى ص (٩٣) .\n(٢) آية (٣٨) من سورة الإِسراء.\n(٣) راجع هذه الصيغة في: تهذيب الأجوبة ص (١٨٢) وصفة الفتوى ص (٩٢) .","vol":"5","page":1634},{"text":"لا يقتضي الوجوب في التحريم والمنع، وإنما هو على طريق الاختيار.\nنقل الأثرم عنه أن سئل عن المكان يصيبه البول، فيبسط عليه باريَّة (١) وهو جاف يصلى عليه؟ أعجبُ إليَّ أن يتوقى.\nفقال له الهيثم (٢) بن خارجة: هذا جاف وعليه بارية، أي شىء تكره من هذا؟ قال: \"إنما قلت لك: أعجبُ إلي أن يتوقاه\".\nوهذا صريح من كلامه أنه لا يقتضي التحريم. [(٣)]\nويجب أن يكون الحكم في قوله: \"يعجبني\" مثل قوله: \"أكره وأحب\".\nوأنه نقل عنه في مسألة صريح القول بالتحريم، ثم أجاب \"بأعجبني\" أن\n_________\n(١) البارية: الحصير الخشن.\nانظر: المصباح المنير (١/٧٦) مادة: (برى) .\n(٢) هو: الهيثم بن خارجة، أبو أحمد، أو أبو يحيى، الخراساني الأصل. روى عنه الإمام أحمد والليث بن سعد وغيرهما. أثنى عليه الإمام أحمد، وروى عنه وهو حي. قال الحافظ فيه \"صدوق\" مات في سنة (٢٢٧هـ) .\nله ترجمة في: طبقات الحنابلة (١/٣٩٤) والتقريب (٢/٣٢٦) .\n(٣) صحة الصلاة إذا كانت الأرض نجسة ووضع عليها بساطًا طاهرًا، وصلى عليها، فإن الصلاة صحيحة مع الكراهة.\nهذا هو المذهب، وهو ظاهر كلام أحمد، ومقتضى رواية الهيثم بن خارجة التي ذكرها المؤلف هنا.\nوعنه تصح الصلاة بدون كراهة وعنه لا تصح.\nوعنه إن كان النجاسة المبسوط عليها رطبة فلا تصح الصلاة، وإلا صحت.\nويشترط في الحائل أن يكون صفيقًا فإن لم يكن كذلك لم تصح الصلاة على الصحيح من المذهب وقيل: تصح. وهو بعيد.\nانظر: المغني (٢/٤٧٨) والإنصاف (١/٤٨٤) .","vol":"5","page":1635},{"text":"يحمل على التحريم؛ لأن هذه اللفظة تستعمل في مستحسن غير واجب (١) .\nتم كتاب العدة في أصول الفقه\nولله الحمد والمنة والفضل على تمامه\nووافق الفراغ من نسخة في يوم السبت\nسابع عشر شهر رمضان المعظم سنة تسع وعشرين\nوسبعمائة للهجرة النبوية على صاحبها\nأفضل الصلاة والسلام (٢)\n_________\n(١) هذا التعليل لا يصلح للحمل على التحريم، كما يظهر من العبارة.\nولعل مقصود المؤلف: أن هذه اللفظة إذا أطلقت فيراد بها مستحسن غير واجب.\nولكن إذا سبقتها قرينة، كأن سُئل في مسألة فأجاب بالتحريم، ثم سُئل عنها مرة أخرى فأجاب بقوله: \"لا يعجبني\" فإنها تحمل على التحريم لهذه القرينة.\nوينبغي أن يلاحظ أن هناك ألفاظًا كثيرة، يعبر بها الإمام أحمد في فتاواه لم يذكرها المؤلف.\nوقد عُني بها شيخُه ابن حامد في كتابه \"تهذيب الأجوبة\" عناية فائقة لم يسبق إليها حسب علمي.\n(٢) جاء بآخر المخطوطة ما نصه:\nرأيت بخط الشيخ الإمام العالم نجم الدين بن حمدان في آخر نسخته التي بخط يده، التي نقلت هذه النسخة منها ما صورته: قال مؤلفه القاضي الإِمام أبو يعلى -﵀-: كان فراغنا منه في ليلة الأحد لسبع بقين من شهر ربيع الآخر سنة ثمان وعشرين وأربعمائة.","vol":"5","page":1636},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-551>كلمة أخيرة</span>\nوبعد:\nفلله الحمد والشكر على ما منَّ به علىَّ -ومننه كثيرة- بإنجاز كتاب العدة في أصول الفقه للعالم المحقق الفقيه الأصولي القاضي أبي يعلى الحنبلي البغدادي.\nوالكتاب يعتبر أول كتاب في أصول فقه الحنابلة يصل إلينا، فهو بحق العمدة في بابه، وقد توخيت في تحقيقه الأصول المرعية في تحقيق المخطوطات.\nوعلم الله أننى لم أبخل عليه بوقت ولا بجهد.\nوإنني لأرجو أن يكون عملًا صالحًا، ولوجهه خالصًا، وأن يجزيني عليه أحسن الجزاء، فإنه ولي ذلك والقادر عليه.\nوصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين.\nوآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.","vol":"5","page":1637}]}