{"ً":{"ٌ":22848,"ٍ":"تنقيح التحقيق - الذهبي","َ":1,"ُ":1,"ِ":{"root":"shamela","files":["00_48730.pdf","01_48730.pdf","02_48731.pdf"]},"ّ":"الكتاب: تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق\nالمؤلف: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت ٧٤٨ هـ)\nضبط نصه وعلق عليه: مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب\nالناشر: دار الوطن - الرياض\nالطبعة: الأولى، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م\nعدد الأجزاء: ٢\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]","ْ":"[تنقيح التحقيق - الذهبي]\n\n- ألف القاضي أبو يعلى الفراء (المتوفي ٤٥٨ هـ) كتاب «التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة» في ١١ مجلدا (كما وصفه ابن تيمية)، يذكر قول الحنابلة بالروايات عن أحمد وأصحابه، ثم قول من وافقهم ومن خالفهم، ثم يناقش أدلة الطرفين وينتصر لمذهب الإمام أحمد\n\n- ثم ألف ابن الجوزي (المتوفى ٥٩٧ هـ) كتاب «التحقيق في أحاديث التعليق»، ويسمى أيضا «التحقيق في أحاديث الخلاف»، جمع فيه أحاديث «التَّعليق»، مع بيان ما صحَّ منها وما طُعِن فيه، وقسم كتابه على كتب الفقه المعروفة، وقسم كل كتاب إلى مسائل، يذكر المسألة في مذهب أحمد، ثم يذكر قول من وافقه ومن خالفه، ثم يورد أدلة الطرفين، كل هذا يرويه بأسانيده، التي ترجع غالبا إلى أسانيد الكتب المعروفة كالكتب الستة، ومسند أحمد والدارقطني وغيرهم\n\n- ثم اختصر الإمام الذهبي (المتوفى ٧٤٨ هـ) كتاب «التحقيق» لابن الجوزي في كتاب سماه «تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق»\n_________\n(١) لابن عبد الهادي (المتوفى ٧٤٤ هـ) كتاب بنفس الاسم «تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق»، حذف منه أسانيد ابن الجوزي إلى الكتب المصنفة، وزاد عليه زيادات كثيرة، واستدرك وتعقب في كثير من المواطن، وتجده أيضا ضمن كتب هذا البرنامج (المكتبة الشاملة)","ٓ":"3.0","ٔ":362,"ٕ":8,"ٖ":1770154585,"ٗ":1},"٘":{"ٙ":["1","2"],"ٚ":[{"title":"الطهارة","level":1,"page":1},{"title":"فصل","level":2,"page":1},{"title":"١ - مسألة","level":3,"page":1},{"title":"٢ - مسألة","level":3,"page":2},{"title":"٣ - مسألة","level":3,"page":5},{"title":"٤ - مسألة","level":3,"page":5},{"title":"٥ - مسألة","level":3,"page":6},{"title":"٦ - مسألة","level":3,"page":7},{"title":"٧ - مسألة","level":3,"page":8},{"title":"٨ - مسألة","level":3,"page":11},{"title":"٩ - مسألة","level":3,"page":11},{"title":"١٠ - مسألة","level":3,"page":12},{"title":"١١ - مسألة","level":3,"page":13},{"title":"١٢ - مسألة","level":3,"page":13},{"title":"١٣ - مسألة","level":3,"page":14},{"title":"١٤ - مسألة","level":3,"page":15},{"title":"١٥ - مسألة","level":3,"page":15},{"title":"١٦ - مسألة","level":3,"page":16},{"title":"١٧ - مسألة","level":3,"page":19},{"title":"١٨ - مسألة","level":3,"page":21},{"title":"١٩ - مسألة","level":3,"page":22},{"title":"٢٠ - مسألة","level":3,"page":23},{"title":"٢١ - مسألة","level":3,"page":23},{"title":"٢٢ - مسألة","level":3,"page":24},{"title":"٢٣ - مسألة","level":3,"page":25},{"title":"٢٤ - مسألة","level":3,"page":27},{"title":"٢٥ - مسألة","level":3,"page":28},{"title":"٢٦ - مسألة","level":3,"page":29},{"title":"٢٧ - مسألة","level":3,"page":30},{"title":"٢٨ - مسألة","level":3,"page":31},{"title":"٢٩ - مسألة","level":3,"page":32},{"title":"الوضوء","level":2,"page":33},{"title":"٣٠ - مسألة","level":3,"page":33},{"title":"٣١ - مسألة","level":3,"page":33},{"title":"٣٢ - مسألة","level":3,"page":34},{"title":"٣٣ - مسألة","level":3,"page":36},{"title":"٣٤ - مسألة","level":3,"page":37},{"title":"٣٥ - مسألة","level":3,"page":38},{"title":"٣٦ - مسألة","level":3,"page":38},{"title":"٣٧ - مسألة","level":3,"page":40},{"title":"٣٨ - مسألة","level":3,"page":42},{"title":"٣٩ - مسألة","level":3,"page":43},{"title":"٤٠ - مسألة","level":3,"page":44},{"title":"٤١ - مسألة","level":3,"page":45},{"title":"٤٢ - مسألة","level":3,"page":46},{"title":"٤٣ - مسألة","level":3,"page":47},{"title":"٤٤ - مسألة","level":3,"page":47},{"title":"٤٥ - مسألة","level":3,"page":48},{"title":"٤٦ - مسألة","level":3,"page":49},{"title":"٤٧ - مسألة","level":3,"page":53},{"title":"٤٨ - مسألة","level":3,"page":57},{"title":"٤٩ - مسألة","level":3,"page":61},{"title":"٥٠ - مسألة","level":3,"page":62},{"title":"٥١ - مسألة","level":3,"page":62},{"title":"٥٢ - [مسألة].","level":3,"page":64},{"title":"٥٣ - مسألة","level":3,"page":65},{"title":"٥٤ - مسألة","level":3,"page":65},{"title":"التيمم","level":2,"page":68},{"title":"٥٥ - مسألة","level":3,"page":68},{"title":"٥٦ - مسألة","level":3,"page":68},{"title":"٥٧ - مسألة","level":3,"page":71},{"title":"٥٨ - مسألة","level":3,"page":72},{"title":"٥٩ - مسألة","level":3,"page":72},{"title":"٦٠ - مسألة","level":3,"page":73},{"title":"٦١ - مسألة","level":3,"page":73},{"title":"٦٢ - مسألة","level":3,"page":73},{"title":"٦٣ - مسألة","level":3,"page":74},{"title":"٦٤ - مسألة","level":3,"page":74},{"title":"الحيض","level":2,"page":75},{"title":"٦٥ - مسألة","level":3,"page":75},{"title":"٦٦ - مسألة","level":3,"page":76},{"title":"٦٧ - مسألة","level":3,"page":77},{"title":"٦٨ - مسألة","level":3,"page":77},{"title":"٦٩ - مسألة","level":3,"page":78},{"title":"٧٠ - مسألة","level":3,"page":79},{"title":"٧١ - مسألة","level":3,"page":80},{"title":"٧٢ - مسألة","level":3,"page":81},{"title":"٧٣ - مسألة","level":3,"page":81},{"title":"٧٤ - مسألة","level":3,"page":81},{"title":"الصلاة المواقيت","level":1,"page":83},{"title":"فصل","level":2,"page":83},{"title":"٧٥ - مسألة","level":3,"page":83},{"title":"٧٦ - مسألة","level":3,"page":83},{"title":"٧٧ - مسألة","level":3,"page":85},{"title":"٧٨ - مسألة","level":3,"page":89},{"title":"٧٩ - مسألة","level":3,"page":89},{"title":"٨٠ - مسألة","level":3,"page":92},{"title":"٨١ - مسألة","level":3,"page":93},{"title":"٨٢ - مسألة","level":3,"page":94},{"title":"٨٣ - مسألة","level":3,"page":96},{"title":"الأذان","level":2,"page":98},{"title":"٨٤ - مسألة","level":3,"page":98},{"title":"٨٥ - مسألة.","level":3,"page":98},{"title":"٨٦ - مسألة","level":3,"page":101},{"title":"٨٧ - مسألة","level":3,"page":102},{"title":"٨٨ - مسألة","level":3,"page":104},{"title":"٨٩ - مسألة","level":3,"page":104},{"title":"٩٠ - مسألة","level":3,"page":107},{"title":"٩١ - مسألة","level":3,"page":108},{"title":"٩٢ - مسألة","level":3,"page":109},{"title":"٩٣ - مسألة","level":3,"page":109},{"title":"٩٤ - مسألة","level":3,"page":109},{"title":"٩٥ - مسألة","level":3,"page":110},{"title":"٩٦ - مسألة","level":3,"page":110},{"title":"٩٧ - مسألة","level":3,"page":110},{"title":"موضع الصلاة والقبلة","level":2,"page":112},{"title":"٩٨ - مسألة","level":3,"page":112},{"title":"٩٩ - مسألة","level":3,"page":112},{"title":"١٠٠ - مسألة","level":3,"page":114},{"title":"١٠١ - مسألة","level":3,"page":115},{"title":"ستر العورة","level":2,"page":116},{"title":"١٠٢ - مسألة","level":3,"page":116},{"title":"١٠٣ - [مسألة]","level":3,"page":117},{"title":"١٠٤ - مسألة","level":3,"page":117},{"title":"١٠٥ - مسألة","level":3,"page":118},{"title":"١٠٦ - مسألة","level":3,"page":118},{"title":"القيام في الصلاة","level":2,"page":120},{"title":"١٠٧ - مسألة","level":3,"page":120},{"title":"١٠٨ - مسألة","level":3,"page":120},{"title":"١٠٩ - مسألة","level":3,"page":121},{"title":"١١٠ - [مسألة]","level":3,"page":121},{"title":"صفة الصلاة","level":2,"page":122},{"title":"١١١ - مسألة","level":3,"page":122},{"title":"١١٢ - مسألة","level":3,"page":122},{"title":"١١٣ - مسألة","level":3,"page":122},{"title":"١١٤ - مسألة","level":3,"page":123},{"title":"١١٥ - مسألة","level":3,"page":123},{"title":"١١٦ - مسألة","level":3,"page":128},{"title":"١١٧ - مسألة","level":3,"page":128},{"title":"١١٨ - مسألة","level":3,"page":129},{"title":"١١٩ - مسألة","level":3,"page":130},{"title":"١٢٠ - مسألة","level":3,"page":132},{"title":"١٢١ - مسألة","level":3,"page":133},{"title":"١٢٢ - مسألة","level":3,"page":134},{"title":"١٢٣ - مسألة","level":3,"page":136},{"title":"١٢٤ - مسألة","level":3,"page":141},{"title":"١٢٥ - مسألة","level":3,"page":142},{"title":"١٢٦ - مسألة","level":3,"page":143},{"title":"١٢٧ - مسألة","level":3,"page":147},{"title":"١٢٨ - مسألة","level":3,"page":147},{"title":"١٢٩ - مسألة","level":3,"page":149},{"title":"١٣٠ - مسألة","level":3,"page":149},{"title":"١٣١ - مسألة","level":3,"page":149},{"title":"١٣٢ - مسألة","level":3,"page":149},{"title":"١٣٣ - مسألة","level":3,"page":151},{"title":"١٣٤ - مسألة","level":3,"page":154},{"title":"١٣٥ - مسألة","level":3,"page":156},{"title":"١٣٦ - مسألة","level":3,"page":157},{"title":"١٣٧ - مسألة","level":3,"page":158},{"title":"١٣٨ - مسألة","level":3,"page":160},{"title":"١٣٩ - مسألة","level":3,"page":160},{"title":"١٤٠ - مسألة","level":3,"page":160},{"title":"١٤١ - مسألة","level":3,"page":161},{"title":"١٤٢ - مسألة","level":3,"page":161},{"title":"١٤٣ - مسألة","level":3,"page":162},{"title":"١٤٤ - مسألة","level":3,"page":164},{"title":"١٤٥ - مسألة","level":3,"page":165},{"title":"١٤٦ - مسألة","level":3,"page":165},{"title":"١٤٧ - مسألة","level":3,"page":166},{"title":"١٤٨ - مسألة","level":3,"page":168},{"title":"ما يجوز في الصلاة وما يحرم","level":2,"page":169},{"title":"١٤٩ - مسألة","level":3,"page":169},{"title":"١٥٠ - مسألة","level":3,"page":169},{"title":"١٥١ - مسألة","level":3,"page":170},{"title":"١٥٢ - مسألة","level":3,"page":171},{"title":"١٥٣ - مسألة","level":3,"page":171},{"title":"١٥٤ - مسألة","level":3,"page":172},{"title":"١٥٥ - مسألة","level":3,"page":172},{"title":"١٥٦ - مسألة","level":3,"page":174},{"title":"١٥٧ - مسألة","level":3,"page":175},{"title":"١٥٨ - مسألة","level":3,"page":176},{"title":"١٥٩ - مسألة","level":3,"page":176},{"title":"سجود التلاوة","level":2,"page":179},{"title":"١٦٠ - مسألة","level":3,"page":179},{"title":"١٦١ - مسألة","level":3,"page":179},{"title":"١٦٢ - مسألة","level":3,"page":179},{"title":"١٦٣ - مسألة","level":3,"page":180},{"title":"١٦٤ - مسألة","level":3,"page":181},{"title":"١٦٥ - مسألة","level":3,"page":183},{"title":"١٦٦ - مسألة","level":3,"page":183},{"title":"١٦٧ - مسألة","level":3,"page":184},{"title":"١٦٨ - مسألة","level":3,"page":187},{"title":"١٦٩ - مسألة","level":3,"page":187},{"title":"١٧٠ - مسألة","level":3,"page":187},{"title":"١٧١ - مسألة","level":3,"page":187},{"title":"١٧٢ - مسألة","level":3,"page":188},{"title":"١٧٣ - مسألة","level":3,"page":188},{"title":"١٧٤ - مسألة","level":3,"page":188},{"title":"أوقات النهي","level":2,"page":189},{"title":"١٧٥ - مسألة","level":3,"page":189},{"title":"١٧٦ - مسألة","level":3,"page":190},{"title":"١٧٧ - مسألة","level":3,"page":191},{"title":"١٧٨ - مسألة","level":3,"page":192},{"title":"١٧٩ - مسألة","level":3,"page":192},{"title":"١٨٠ - مسألة","level":3,"page":193},{"title":"١٨١ - مسألة","level":3,"page":194},{"title":"التطوع","level":2,"page":196},{"title":"١٨٢ - مسألة","level":3,"page":196},{"title":"١٨٣ - مسألة","level":3,"page":197},{"title":"١٨٤ - مسألة","level":3,"page":197},{"title":"١٨٥ - مسألة","level":3,"page":199},{"title":"١٨٦ - مسألة","level":3,"page":203},{"title":"١٨٧ - مسألة","level":3,"page":206},{"title":"١٨٨ - مسألة","level":3,"page":206},{"title":"القنوت","level":2,"page":208},{"title":"١٨٩ - مسألة","level":3,"page":208},{"title":"١٩٠ - مسألة","level":3,"page":208},{"title":"١٩١ - مسألة","level":3,"page":225},{"title":"الجماعة والإمامة","level":2,"page":239},{"title":"١٩٢ - مسألة","level":3,"page":239},{"title":"١٩٣ - مسألة","level":3,"page":241},{"title":"١٩٤ - مسألة","level":3,"page":242},{"title":"١٩٥ - مسألة","level":3,"page":243},{"title":"١٩٦ - مسألة","level":3,"page":243},{"title":"١٩٧ - مسألة","level":3,"page":244},{"title":"١٩٨ - مسألة","level":3,"page":244},{"title":"١٩٩ - مسألة","level":3,"page":248},{"title":"٢٠٠ - مسألة","level":3,"page":248},{"title":"٢٠١ - مسألة","level":3,"page":250},{"title":"٢٠٢ - مسألة","level":3,"page":250},{"title":"٢٠٣ - مسألة","level":3,"page":251},{"title":"٢٠٤ - مسألة","level":3,"page":252},{"title":"٢٠٥ - مسألة","level":3,"page":252},{"title":"٢٠٦ - مسألة","level":3,"page":253},{"title":"٢٠٧ - مسألة","level":3,"page":253},{"title":"٢٠٨ - مسألة","level":3,"page":254},{"title":"٢٠٩ - مسألة","level":3,"page":255},{"title":"٢١٠ - مسألة","level":3,"page":255},{"title":"٢١١ - مسألة","level":3,"page":256},{"title":"القصر","level":2,"page":258},{"title":"٢١٢ - مسألة","level":3,"page":258},{"title":"٢١٣ - مسألة","level":3,"page":258},{"title":"٢١٤ - مسألة","level":3,"page":261},{"title":"٢١٥ - مسألة","level":3,"page":262},{"title":"الجمع","level":2,"page":263},{"title":"٢١٦ - مسألة","level":3,"page":263},{"title":"٢١٧ - مسألة","level":3,"page":264},{"title":"٢١٨ - مسألة","level":3,"page":265},{"title":"الجمعة","level":2,"page":266},{"title":"٢١٩ - مسألة","level":3,"page":266},{"title":"٢٢٠ - مسألة","level":3,"page":267},{"title":"٢٢١ - مسألة","level":3,"page":267},{"title":"٢٢٢ - مسألة","level":3,"page":268},{"title":"٢٢٣ - مسألة","level":3,"page":268},{"title":"٢٢٤ - مسألة","level":3,"page":269},{"title":"٢٢٥ - مسألة","level":3,"page":270},{"title":"٢٢٦ - مسألة","level":3,"page":271},{"title":"٢٢٧ - مسألة","level":3,"page":271},{"title":"٢٢٨ - مسألة","level":3,"page":271},{"title":"٢٢٩ - مسألة","level":3,"page":272},{"title":"٢٣٠ - مسألة","level":3,"page":272},{"title":"٢٣١ - مسألة","level":3,"page":274},{"title":"٢٣٢ - مسألة","level":3,"page":274},{"title":"٢٣٣ - مسألة","level":3,"page":275},{"title":"العيد","level":2,"page":276},{"title":"٢٣٤ - مسألة","level":3,"page":276},{"title":"٢٣٥ - مسألة","level":3,"page":278},{"title":"٢٣٦ - مسألة","level":3,"page":278},{"title":"٢٣٧ - مسألة","level":3,"page":279},{"title":"٢٣٨ - مسألة","level":3,"page":280},{"title":"٢٣٩ - مسألة","level":3,"page":281},{"title":"٢٤٠ - مسألة","level":3,"page":281},{"title":"صلاة الخوف","level":2,"page":282},{"title":"٢٤١ - مسألة","level":3,"page":282},{"title":"٢٤٢ - مسألة","level":3,"page":282},{"title":"٢٤٣ - مسألة","level":3,"page":283},{"title":"٢٤٤ - مسألة","level":3,"page":284},{"title":"٢٤٥ - مسألة","level":3,"page":284},{"title":"الكسوف","level":2,"page":285},{"title":"٢٤٦ - مسألة","level":3,"page":285},{"title":"٢٤٧ - مسألة","level":3,"page":286},{"title":"٢٤٨ - مسألة","level":3,"page":287},{"title":"الاستسقاء","level":2,"page":288},{"title":"٢٤٩ - مسألة","level":3,"page":288},{"title":"٢٥٠ - مسألة","level":3,"page":288},{"title":"٢٥١ - مسألة","level":3,"page":289},{"title":"٢٥٢ - مسألة","level":3,"page":289},{"title":"٢٥٣ - مسألة","level":3,"page":290},{"title":"الجنائر","level":1,"page":291},{"title":"٢٥٤ - مسألة","level":2,"page":291},{"title":"٢٥٥ - مسألة","level":2,"page":291},{"title":"٢٥٦ - مسألة","level":2,"page":291},{"title":"٢٥٧ - مسألة","level":2,"page":292},{"title":"٢٥٨ - مسألة","level":2,"page":292},{"title":"٢٥٩ - مسألة","level":2,"page":293},{"title":"٢٦٠ - مسألة","level":2,"page":294},{"title":"٢٦١ - مسألة","level":2,"page":296},{"title":"٢٦٢ - مسألة","level":2,"page":297},{"title":"٢٦٣ - مسألة","level":2,"page":298},{"title":"٢٦٤ - مسألة","level":2,"page":299},{"title":"٢٦٥ - مسألة","level":2,"page":299},{"title":"٢٦٦ - مسألة","level":2,"page":300},{"title":"٢٦٧ - مسألة","level":2,"page":300},{"title":"٢٦٨ - مسألة","level":2,"page":300},{"title":"٢٦٩ - مسألة","level":2,"page":302},{"title":"٢٧٠ - مسألة","level":2,"page":302},{"title":"٢٧١ - مسألة","level":2,"page":303},{"title":"٢٧٢ - مسألة","level":2,"page":303},{"title":"٢٧٣ - مسألة","level":2,"page":304},{"title":"٢٧٤ - مسألة","level":2,"page":304},{"title":"٢٧٥ - مسألة","level":2,"page":305},{"title":"٢٧٦ - مسألة","level":2,"page":305},{"title":"٢٧٧ - مسألة","level":2,"page":306},{"title":"٢٧٨ - مسألة","level":2,"page":307},{"title":"٢٧٩ - مسألة","level":2,"page":307},{"title":"٢٨٠ - مسألة","level":2,"page":309},{"title":"٢٨١ - مسألة","level":2,"page":309},{"title":"٢٨٢ - مسألة","level":2,"page":310},{"title":"٢٨٣ - مسألة","level":2,"page":311},{"title":"٢٨٤ - مسألة","level":2,"page":311},{"title":"٢٨٥ - مسألة","level":2,"page":313},{"title":"٢٨٦ - مسألة","level":2,"page":313},{"title":"الزكاة","level":1,"page":315},{"title":"فصل","level":2,"page":315},{"title":"٢٨٧ - مسألة","level":3,"page":315},{"title":"٢٨٨ - مسألة","level":3,"page":317},{"title":"٢٨٩ - مسألة","level":3,"page":318},{"title":"٢٩٠ - مسألة","level":3,"page":318},{"title":"٢٩١ - [مسألة]","level":3,"page":318},{"title":"٢٩٢ - مسألة","level":3,"page":319},{"title":"٢٩٣ - مسألة","level":3,"page":320},{"title":"٢٩٤ - مسألة","level":3,"page":321},{"title":"٢٩٥ - مسألة","level":3,"page":321},{"title":"٢٩٦ - مسألة","level":3,"page":322},{"title":"٢٩٧ - مسألة","level":3,"page":324},{"title":"٢٩٨ - مسألة","level":3,"page":325},{"title":"٢٩٩ - مسألة","level":3,"page":326},{"title":"٣٠٠ - مسألة","level":3,"page":326},{"title":"٣٠١ - مسألة","level":3,"page":327},{"title":"٣٠٢ - مسألة","level":3,"page":328},{"title":"٣٠٣ - مسألة","level":3,"page":328},{"title":"الأثمان","level":2,"page":330},{"title":"٣٠٤ - مسألة","level":3,"page":330},{"title":"٣٠٥ - مسألة","level":3,"page":330},{"title":"٣٠٦ - مسألة","level":3,"page":331},{"title":"٣٠٧ - مسألة","level":3,"page":334},{"title":"من الزكاة","level":2,"page":336},{"title":"٣٠٨ - [مسألة]","level":3,"page":336},{"title":"٣٠٩ - مسألة","level":3,"page":337},{"title":"الفطرة","level":2,"page":338},{"title":"٣١٠ - [مسألة].","level":3,"page":338},{"title":"٣١١ - [مسألة]","level":3,"page":338},{"title":"٣١٢ - [مسألة]","level":3,"page":339},{"title":"٣١٣ - [مسألة]","level":3,"page":339},{"title":"٣١٤ - [مسألة].","level":3,"page":339},{"title":"٣١٥ - [مسألة]","level":3,"page":340},{"title":"٣١٦ - [مسألة]","level":3,"page":344},{"title":"٣١٧ - [مسألة].","level":3,"page":345},{"title":"٣١٨ - [مسألة].","level":3,"page":345},{"title":"قبض الصدقات وقسمتها","level":2,"page":347},{"title":"٣١٩ - [مسألة]","level":3,"page":347},{"title":"٣٢٠ - [مسألة]","level":3,"page":347},{"title":"٣٢١ - [مسألة]","level":3,"page":347},{"title":"٣٢٢ - [مسألة]","level":3,"page":348},{"title":"٣٢٣ - [مسألة]","level":3,"page":348},{"title":"٣٢٤ - [مسألة]","level":3,"page":348},{"title":"٣٢٥ - [مسألة]","level":3,"page":349},{"title":"٣٢٦ - [مسألة]","level":3,"page":349},{"title":"٣٢٧ - [مسألة]","level":3,"page":350},{"title":"٣٢٨ - [مسألة]","level":3,"page":351},{"title":"٣٢٩ - [مسألة]","level":3,"page":352},{"title":"٣٣٠ - [مسألة]","level":3,"page":352},{"title":"٣٣١ - [مسألة]","level":3,"page":352},{"title":"٣٣٢ - [مسألة]","level":3,"page":353},{"title":"الصوم","level":1,"page":354},{"title":"فصل","level":2,"page":354},{"title":"٣٣٣ - [مسألة]","level":3,"page":354},{"title":"٣٣٤ - [مسألة]","level":3,"page":355},{"title":"٣٣٥ - [مسألة]","level":3,"page":356},{"title":"٣٣٦ - [مسألة]","level":3,"page":360},{"title":"٣٣٧ - [مسألة]","level":3,"page":360},{"title":"٣٣٨ - [مسألة]","level":3,"page":362},{"title":"٣٣٩ - [مسألة]","level":3,"page":362},{"title":"٣٤٠ - [مسألة]","level":3,"page":364},{"title":"٣٤١ - مسألة","level":3,"page":365},{"title":"٣٤٢ - مسألة","level":3,"page":365},{"title":"٣٤٣ - مسألة","level":3,"page":366},{"title":"٣٤٤ - مسألة","level":3,"page":367},{"title":"٣٤٥ - مسألة","level":3,"page":368},{"title":"٣٤٦ - مسألة","level":3,"page":369},{"title":"٣٤٧ - مسألة","level":3,"page":370},{"title":"٣٤٨ - مسألة","level":3,"page":370},{"title":"٣٤٩ - مسألة","level":3,"page":373},{"title":"٣٥٠ - [مسألة]","level":3,"page":374},{"title":"٣٥١ - مسألة","level":3,"page":376},{"title":"٣٥٢ - [مسألة]","level":3,"page":376},{"title":"٣٥٣ - [مسألة]","level":3,"page":376},{"title":"٣٥٤ - [مسألة]","level":3,"page":377},{"title":"٣٥٥ - [مسألة]","level":3,"page":379},{"title":"٣٥٦ - [مسألة]","level":3,"page":379},{"title":"٣٥٧ - [مسألة].","level":3,"page":382},{"title":"٣٥٨ - [مسألة]","level":3,"page":384},{"title":"٣٥٩ - [مسألة]","level":3,"page":386},{"title":"٣٦٠ - [مسألة]","level":3,"page":386},{"title":"٣٦١ - [مسألة]","level":3,"page":388},{"title":"الاعتكاف","level":2,"page":389},{"title":"٣٦٢ - [مسألة]","level":3,"page":389},{"title":"٣٦٣ - [مسألة]","level":3,"page":389},{"title":"٣٦٤ - [مسألة]","level":3,"page":392},{"title":"الحج","level":1,"page":398},{"title":"فصل","level":2,"page":398},{"title":"٣٦٥ - [مسألة]","level":3,"page":398},{"title":"٣٦٦ - [مسألة]","level":3,"page":398},{"title":"٣٦٧ - [مسألة]","level":3,"page":399},{"title":"٣٦٨ - [مسألة]","level":3,"page":400},{"title":"٣٦٩ - [مسألة]","level":3,"page":400},{"title":"٣٧٠ - [مسألة]","level":3,"page":400},{"title":"٣٧١ - [مسألة]","level":3,"page":401},{"title":"٣٧٢ - [مسألة]","level":3,"page":402},{"title":"٣٧٣ - [مسألة]","level":3,"page":403},{"title":"٣٧٤ - [مسألة]","level":3,"page":404},{"title":"٣٧٥ - [مسألة]","level":3,"page":405},{"title":"٣٧٦ - [مسألة]","level":3,"page":405},{"title":"٣٧٧ - [مسألة]","level":3,"page":406},{"title":"٣٧٨ - [مسألة]","level":3,"page":406},{"title":"٣٧٩ - [مسألة]","level":3,"page":407},{"title":"٣٨٠ - [مسألة]","level":3,"page":407},{"title":"٣٨١ - [مسألة]","level":3,"page":408},{"title":"القرآن","level":2,"page":413},{"title":"الإفراد","level":2,"page":415},{"title":"التمتع","level":2,"page":416},{"title":"٣٨٢ - [مسألة]","level":3,"page":416},{"title":"٣٨٣ - [مسألة]","level":3,"page":416},{"title":"٣٨٤ - [مسألة]","level":3,"page":416},{"title":"الإحرام","level":2,"page":418},{"title":"٣٨٥ - [مسألة]","level":3,"page":418},{"title":"٣٨٦ - [مسألة]","level":3,"page":418},{"title":"٣٨٧ - [مسألة]","level":3,"page":418},{"title":"٣٨٨ - [مسألة]","level":3,"page":418},{"title":"٣٨٩ - [مسألة]","level":3,"page":420},{"title":"٣٩٠ - [مسألة]","level":3,"page":420},{"title":"٣٩١ - [مسألة]","level":3,"page":421},{"title":"٣٩٢ - [مسألة]","level":3,"page":421},{"title":"٣٩٣ - [مسألة]","level":3,"page":421},{"title":"٣٩٤ - [مسألة]","level":3,"page":421},{"title":"٣٩٥ - [مسألة]","level":3,"page":422},{"title":"٣٩٦ - [مسألة]","level":3,"page":422},{"title":"٣٩٧ - [مسألة]","level":3,"page":423},{"title":"جزاء الصيد","level":2,"page":425},{"title":"٣٩٨ - [مسألة]","level":3,"page":425},{"title":"٣٩٩ - [مسألة]","level":3,"page":425},{"title":"٤٠٠ - [مسألة]","level":3,"page":426},{"title":"٤٠١ - [مسألة]","level":3,"page":426},{"title":"٤٠٢ - [مسألة]","level":3,"page":426},{"title":"٤٠٣ - [مسألة]","level":3,"page":426},{"title":"٤٠٤ - [مسألة]","level":3,"page":427},{"title":"٤٠٥ - [مسألة]","level":3,"page":428},{"title":"٤٠٦ - [مسألة]","level":3,"page":429},{"title":"٤٠٧ - [مسألة]","level":3,"page":430},{"title":"٤٠٨ - [مسألة]","level":3,"page":430},{"title":"الطواف","level":2,"page":431},{"title":"٤٠٩ - [مسألة]","level":3,"page":431},{"title":"٤١٠ - [مسألة]","level":3,"page":432},{"title":"٤١١ - [مسألة]","level":3,"page":432},{"title":"٤١٢ - [مسألة]","level":3,"page":433},{"title":"٤١٣ - [مسألة]","level":3,"page":433},{"title":"٤١٤ - [مسألة]","level":3,"page":434},{"title":"٤١٥ - [مسألة]","level":3,"page":434},{"title":"٤١٦ - [مسألة]","level":3,"page":435},{"title":"٤١٧ - [مسألة]","level":3,"page":438},{"title":"٤١٨ - [مسألة]","level":3,"page":439},{"title":"الوقوف","level":2,"page":440},{"title":"٤١٩ - [مسألة]","level":3,"page":440},{"title":"٤٢٠ - [مسألة]","level":3,"page":440},{"title":"٤٢١ - [مسألة]","level":3,"page":441},{"title":"٤٢٢ - [مسألة]","level":3,"page":441},{"title":"التحلل","level":2,"page":442},{"title":"٤٢٣ - [مسألة]","level":3,"page":442},{"title":"٤٢٤ - [مسألة]","level":3,"page":442},{"title":"٤٢٥ - [مسألة]","level":3,"page":442},{"title":"٤٢٦ - [مسألة]","level":3,"page":443},{"title":"٤٢٧ - [مسألة]","level":3,"page":443},{"title":"٤٢٨ - [مسألة]","level":3,"page":444},{"title":"٤٢٩ - [مسألة]","level":3,"page":444},{"title":"الإحصار","level":2,"page":445},{"title":"٤٣٠ - [مسألة]","level":3,"page":445},{"title":"٤٣١ - [مسألة]","level":3,"page":445},{"title":"٤٣٢ - [مسألة]","level":3,"page":446},{"title":"٤٣٣ - [مسألة]","level":3,"page":446},{"title":"٤٣٤ - [مسألة]","level":3,"page":446},{"title":"٤٣٥ - [مسألة]","level":3,"page":446},{"title":"٤٣٦ - [مسألة]","level":3,"page":447},{"title":"٤٣٧ - [مسألة]","level":3,"page":448},{"title":"٤٣٨ - [مسألة]","level":3,"page":448},{"title":"الفوات","level":2,"page":449},{"title":"٤٣٩ - [مسألة]","level":3,"page":449},{"title":"الهدى","level":2,"page":450},{"title":"٤٤٠ - [مسألة]","level":3,"page":450},{"title":"٤٤١ - [مسألة]","level":3,"page":450},{"title":"٤٤٢ - [مسألة]","level":3,"page":450},{"title":"٤٤٣ - [مسألة]","level":3,"page":451},{"title":"٤٤٤ - [مسألة]","level":3,"page":451},{"title":"٤٤٥ - [مسألة]","level":3,"page":452},{"title":"٤٤٦ - [مسألة]","level":3,"page":452},{"title":"الأضحيه","level":2,"page":454},{"title":"٤٤٧ - [مسألة]","level":3,"page":454},{"title":"٤٤٨ - [مسألة]","level":3,"page":456},{"title":"٤٤٩ - [مسألة]","level":3,"page":456},{"title":"٤٥٠ - [مسألة]","level":3,"page":457},{"title":"٤٥١ - [مسألة]","level":3,"page":457},{"title":"٤٥٢ - [مسألة]","level":3,"page":458},{"title":"٤٥٣ - [مسألة]","level":3,"page":458},{"title":"٤٥٤ - [مسألة]","level":3,"page":459},{"title":"البيوع","level":1,"page":460},{"title":"٤٥٥ - [مسألة]","level":2,"page":460},{"title":"الخيار","level":2,"page":462},{"title":"٤٥٦ - [مسألة]","level":3,"page":462},{"title":"٤٥٧ - [مسألة]","level":3,"page":462},{"title":"الربا","level":2,"page":464},{"title":"٤٥٨ - [مسألة]","level":3,"page":464},{"title":"٤٥٩ - [مسألة]","level":3,"page":465},{"title":"٤٦٠ - [مسألة]","level":3,"page":465},{"title":"٤٦١ - [مسألة]","level":3,"page":465},{"title":"٤٦٢ - [مسألة]","level":3,"page":466},{"title":"٤٦٣ - [مسألة]","level":3,"page":467},{"title":"٤٦٤ - [مسألة]","level":3,"page":468},{"title":"٤٦٥ - [مسألة]","level":3,"page":468},{"title":"٤٦٦ - [مسألة]","level":3,"page":468},{"title":"٤٦٧ - [مسألة]","level":3,"page":469},{"title":"٤٦٨ - [مسألة]","level":3,"page":471},{"title":"الشروط في البيع","level":2,"page":472},{"title":"٤٦٩ - [مسألة]","level":3,"page":472},{"title":"٤٧٠ - [مسألة]","level":3,"page":472},{"title":"الثمار","level":2,"page":474},{"title":"٤٧١ - [مسألة]","level":3,"page":474},{"title":"٤٧٢ - [مسألة]","level":3,"page":474},{"title":"٤٧٣ - [مسألة]","level":3,"page":475},{"title":"٤٧٤ - [مسألة]","level":3,"page":475},{"title":"٤٧٥ - [مسألة]","level":3,"page":475},{"title":"٤٧٦ - [مسألة]","level":3,"page":476},{"title":"٤٧٧ - [مسألة]","level":3,"page":476},{"title":"القبض","level":2,"page":478},{"title":"٤٧٨ - [مسألة]","level":3,"page":478},{"title":"٤٧٩ - [مسألة]","level":3,"page":479},{"title":"٤٨٠ - [مسألة]","level":3,"page":479},{"title":"الرد بالتدليس وبالعيب","level":2,"page":480},{"title":"٤٨١ - [مسألة]","level":3,"page":480},{"title":"٤٨٢ - [مسألة]","level":3,"page":480},{"title":"٤٨٣ - [مسألة]","level":3,"page":481},{"title":"٤٨٤ - [مسألة]","level":3,"page":482},{"title":"٤٨٥ - [مسألة]","level":3,"page":482},{"title":"٤٨٦ - [مسألة]","level":3,"page":482},{"title":"٤٨٧ - [مسألة]","level":3,"page":483},{"title":"٤٨٨ - [مسألة]","level":3,"page":484},{"title":"ما يصح بيعه وما لا يصح","level":2,"page":486},{"title":"٤٨٩ - [مسألة]","level":3,"page":486},{"title":"٤٩٠ - [مسألة]","level":3,"page":487},{"title":"٤٩١ - [مسألة]","level":3,"page":488},{"title":"٤٩٢ - [مسألة]","level":3,"page":488},{"title":"٤٩٣ - [مسألة]","level":3,"page":489},{"title":"٤٩٤ - [مسألة]","level":3,"page":489},{"title":"٤٩٥ - [مسألة]","level":3,"page":491},{"title":"٤٩٦ - [مسألة]","level":3,"page":491},{"title":"٤٩٧ - [مسألة]","level":3,"page":493},{"title":"القرض","level":1,"page":494},{"title":"فصل","level":2,"page":494},{"title":"٤٩٨ - [مسألة]","level":3,"page":494},{"title":"٤٩٩ - [مسألة]","level":3,"page":494},{"title":"٥٠٠ - [مسألة]","level":3,"page":495},{"title":"السلم","level":2,"page":496},{"title":"٥٠١ - [مسألة]","level":3,"page":496},{"title":"٥٠٢ - [مسألة]","level":3,"page":496},{"title":"٥٠٣ - [مسألة]","level":3,"page":497},{"title":"٥٠٤ - [مسألة]","level":3,"page":497},{"title":"٥٠٥ - [مسألة]","level":3,"page":498},{"title":"الرهن","level":2,"page":499},{"title":"٥٠٦ - [مسألة]","level":3,"page":499},{"title":"٥٠٧ - [مسألة]","level":3,"page":499},{"title":"٥٠٨ - [مسألة]","level":3,"page":500},{"title":"٥٠٩ - [مسألة]","level":3,"page":501},{"title":"الإفلاس","level":2,"page":502},{"title":"٥١٠ - [مسألة]","level":3,"page":502},{"title":"٥١١ - [مسألة]","level":3,"page":503},{"title":"٥١٢ - [مسألة]","level":3,"page":503},{"title":"الحجر","level":2,"page":505},{"title":"٥١٣ - [مسألة]","level":3,"page":505},{"title":"٥١٤ - [مسألة]","level":3,"page":505},{"title":"٥١٥ - [مسألة]","level":3,"page":505},{"title":"الحوالة","level":2,"page":507},{"title":"٥١٦ - [مسألة]","level":3,"page":507},{"title":"٥١٧ - [مسألة]","level":3,"page":507},{"title":"الضمان","level":2,"page":508},{"title":"٥١٨ - [مسألة]","level":3,"page":508},{"title":"٥١٩ - [مسألة]","level":3,"page":509},{"title":"٥٢٠ - [مسألة]","level":3,"page":509},{"title":"٥٢١ - [مسألة]","level":3,"page":510},{"title":"٥٢٢ - [مسألة]","level":3,"page":510},{"title":"الشركة","level":2,"page":511},{"title":"٥٢٣ - [مسألة]","level":3,"page":511},{"title":"٥٢٤ - [مسألة]","level":3,"page":511},{"title":"٥٢٥ - [مسألة]","level":3,"page":512},{"title":"٥٢٦ - [مسألة]","level":3,"page":513},{"title":"العارية","level":2,"page":514},{"title":"٥٢٧ - [مسألة]","level":3,"page":514},{"title":"٥٢٨ - [مسألة]","level":3,"page":515},{"title":"الغصب","level":2,"page":516},{"title":"٥٢٩ - [مسألة]","level":3,"page":516},{"title":"٥٣٠ - [مسألة]","level":3,"page":516},{"title":"٥٣١ - [مسألة]","level":3,"page":517},{"title":"٥٣٢ - [مسألة]","level":3,"page":517},{"title":"٥٣٣ - [مسألة]","level":3,"page":518},{"title":"الشفعة","level":2,"page":519},{"title":"٥٣٤ - [مسألة]","level":3,"page":519},{"title":"٥٣٥ - [مسألة]","level":3,"page":521},{"title":"٥٣٦ - [مسألة]","level":3,"page":521},{"title":"٥٣٧ - [مسألة]","level":3,"page":522},{"title":"الإجارة","level":2,"page":523},{"title":"٥٣٨ - [مسألة]","level":3,"page":523},{"title":"٥٣٩ - [مسألة]","level":3,"page":523},{"title":"٥٤٠ - [مسألة]","level":3,"page":525},{"title":"٥٤١ - [مسألة]","level":3,"page":527},{"title":"٥٤٢ - [مسألة]","level":3,"page":527},{"title":"المساقاة","level":2,"page":528},{"title":"٥٤٣ - [مسألة]","level":3,"page":528},{"title":"٥٤٤ - [مسألة]","level":3,"page":530},{"title":"٥٤٥ - [مسألة]","level":3,"page":530},{"title":"٥٤٦ - [مسألة]","level":3,"page":531},{"title":"إحياء الموات","level":2,"page":532},{"title":"٥٤٧ - [مسألة]","level":3,"page":532},{"title":"٥٤٨ - [مسألة]","level":3,"page":532},{"title":"٥٤٩ - [مسألة]","level":3,"page":532},{"title":"٥٥٠ - [مسألة]","level":3,"page":533},{"title":"٥٥١ - [مسألة]","level":3,"page":533},{"title":"٥٥٢ - [مسألة]","level":3,"page":534},{"title":"الوقف","level":2,"page":535},{"title":"٥٥٣ - [مسألة]","level":3,"page":535},{"title":"٥٥٤ - [مسألة]","level":3,"page":535},{"title":"٥٥٥ - [مسألة]","level":3,"page":536},{"title":"الهبة","level":2,"page":537},{"title":"٥٥٦ - [مسألة]","level":3,"page":537},{"title":"٥٥٧ - [مسألة]","level":3,"page":537},{"title":"٥٥٨ - [مسألة]","level":3,"page":538},{"title":"٥٥٩ - [مسألة]","level":3,"page":539},{"title":"٥٦٠ - [مسألة]","level":3,"page":540},{"title":"٥٦١ - [مسألة]","level":3,"page":541},{"title":"٥٦٢ - [مسألة]","level":3,"page":542},{"title":"اللقطة","level":2,"page":543},{"title":"٥٦٣ - [مسألة]","level":3,"page":543},{"title":"٥٦٤ - [مسألة]","level":3,"page":543},{"title":"٥٦٥ - [مسألة]","level":3,"page":544},{"title":"٥٦٦ - [مسألة]","level":3,"page":545},{"title":"٥٦٧ - [مسألة]","level":3,"page":546},{"title":"٥٦٨ - [مسألة]","level":3,"page":546},{"title":"٥٦٩ - [مسألة]","level":3,"page":547},{"title":"الوصية","level":1,"page":548},{"title":"فصل","level":2,"page":548},{"title":"٥٧٠ - [مسألة]","level":3,"page":548},{"title":"٥٧١ - [مسألة]","level":3,"page":548},{"title":"٥٧٢ - [مسألة]","level":3,"page":548},{"title":"٥٧٣ - [مسألة]","level":3,"page":549},{"title":"٥٧٤ - [مسألة]","level":3,"page":549},{"title":"الفرائض","level":2,"page":551},{"title":"٥٧٥ - [مسألة]","level":3,"page":551},{"title":"٥٧٦ - [مسألة]","level":3,"page":552},{"title":"٥٧٧ - [مسألة]","level":3,"page":553},{"title":"٥٧٨ - [مسألة]","level":3,"page":554},{"title":"٥٧٩ - [مسألة]","level":3,"page":555},{"title":"٥٨٠ - [مسألة]","level":3,"page":555},{"title":"٥٨١ - [مسألة]","level":3,"page":556},{"title":"٥٨٢ - [مسألة]","level":3,"page":556},{"title":"٥٨٣ - [مسألة]","level":3,"page":557},{"title":"٥٨٤ - [مسألة]","level":3,"page":557},{"title":"العتق","level":2,"page":558},{"title":"٥٨٥ - [مسألة]","level":3,"page":558},{"title":"٥٨٦ - [مسألة]","level":3,"page":558},{"title":"٥٨٧ - [مسألة]","level":3,"page":558},{"title":"٥٨٨ - [مسألة]","level":3,"page":559},{"title":"كتاب النكاح","level":1,"page":560},{"title":"فصل","level":2,"page":560},{"title":"٥٨٩ - [مسألة]","level":3,"page":560},{"title":"٥٩٠ - [مسألة]","level":3,"page":561},{"title":"٥٩١ - [مسألة]","level":3,"page":565},{"title":"٥٩٢ - [مسألة]","level":3,"page":565},{"title":"٥٩٣ - [مسألة]","level":3,"page":567},{"title":"٥٩٤ - [مسألة]","level":3,"page":568},{"title":"٥٩٥ - [مسألة]","level":3,"page":569},{"title":"٥٩٦ - [مسألة]","level":3,"page":569},{"title":"٥٩٧ - [مسألة]","level":3,"page":571},{"title":"الشهادة","level":2,"page":572},{"title":"٥٩٨ - [مسألة]","level":3,"page":572},{"title":"٥٩٩ - [مسألة]","level":3,"page":572},{"title":"٦٠٠ - [مسألة]","level":3,"page":573},{"title":"٦٠١ - [مسألة]","level":3,"page":573},{"title":"الكفاءة","level":2,"page":574},{"title":"٦٠٢ - [مسألة]","level":3,"page":574},{"title":"٦٠٣ - [مسألة]","level":3,"page":575},{"title":"٦٠٤ - [مسألة]","level":3,"page":575},{"title":"٦٠٥ - [مسألة]","level":3,"page":577},{"title":"٦٠٦ - [مسألة]","level":3,"page":577},{"title":"٦٠٧ - [مسألة]","level":3,"page":578},{"title":"٦٠٨ - [مسألة]","level":3,"page":578},{"title":"٦٠٩ - [مسألة]","level":3,"page":579},{"title":"٦١٠ - [مسألة]","level":3,"page":579},{"title":"٦١١ - [مسألة]","level":3,"page":579},{"title":"٦١٢ - [مسألة]","level":3,"page":580},{"title":"٦١٣ - [مسألة]","level":3,"page":581},{"title":"٦١٤ - [مسألة]","level":3,"page":581},{"title":"٦١٥ - [مسألة]","level":3,"page":582},{"title":"٦١٦ - [مسألة]","level":3,"page":583},{"title":"٦١٧ - [مسألة]","level":3,"page":583},{"title":"٦١٨ - [مسألة]","level":3,"page":583},{"title":"٦١٩ - [مسألة]","level":3,"page":584},{"title":"٦٢٠ - [مسألة]","level":3,"page":584},{"title":"٦٢١ - [مسألة]","level":3,"page":585},{"title":"٦٢٢ - [مسألة]","level":3,"page":585},{"title":"٦٢٣ - [مسألة]","level":3,"page":587},{"title":"الصداق","level":2,"page":588},{"title":"٦٢٤ - [مسألة]","level":3,"page":588},{"title":"٦٢٥ - [مسألة]","level":3,"page":590},{"title":"٦٢٦ - [مسألة]","level":3,"page":591},{"title":"٦٢٧ - [مسألة]","level":3,"page":591},{"title":"٦٢٨ - [مسألة]","level":3,"page":592},{"title":"الوليمة والقسمة","level":2,"page":593},{"title":"٦٢٩ - [مسألة]","level":3,"page":593},{"title":"٦٣٠ - [مسألة]","level":3,"page":593},{"title":"٦٣١ - [مسألة]","level":3,"page":594},{"title":"الخلع","level":2,"page":595},{"title":"٦٣٢ - [مسألة]","level":3,"page":595},{"title":"الطلاق","level":2,"page":596},{"title":"٦٣٣ - [مسألة]","level":3,"page":596},{"title":"٦٣٤ - [مسألة]","level":3,"page":597},{"title":"٦٣٥ - [مسألة]","level":3,"page":598},{"title":"٦٣٦ - [مسألة]","level":3,"page":599},{"title":"٦٣٧ - [مسألة]","level":3,"page":601},{"title":"٦٣٨ - [مسألة]","level":3,"page":602},{"title":"٦٣٩ - [مسألة]","level":3,"page":602},{"title":"٦٤٠ - [مسألة]","level":3,"page":602},{"title":"الظهار","level":2,"page":604},{"title":"٦٤١ - [مسألة]","level":3,"page":604},{"title":"٦٤٢ - [مسألة]","level":3,"page":605},{"title":"٦٤٣ - [مسألة]","level":3,"page":605},{"title":"٦٤٤ - [مسألة]","level":3,"page":606},{"title":"٦٤٥ - [مسألة]","level":3,"page":607},{"title":"اللعان","level":2,"page":608},{"title":"٦٤٦ - [مسألة]","level":3,"page":608},{"title":"٦٤٧ - [مسألة]","level":3,"page":608},{"title":"٦٤٨ - [مسألة]","level":3,"page":609},{"title":"٦٤٩ - [مسألة]","level":3,"page":609},{"title":"٦٥٠ - [مسألة]","level":3,"page":610},{"title":"٦٥١ - [مسألة]","level":3,"page":611},{"title":"العدة","level":2,"page":613},{"title":"٦٥٢ - [مسألة]","level":3,"page":613},{"title":"٦٥٣ - [مسألة]","level":3,"page":613},{"title":"٦٥٤ - [مسألة]","level":3,"page":614},{"title":"٦٥٥ - [مسألة]","level":3,"page":614},{"title":"الرضاع","level":2,"page":616},{"title":"٦٥٦ - [مسألة]","level":3,"page":616},{"title":"٦٥٧ - [مسألة]","level":3,"page":616},{"title":"النفقات","level":2,"page":618},{"title":"٦٥٨ - [مسألة]","level":3,"page":618},{"title":"٦٥٩ - [مسألة]","level":3,"page":618},{"title":"كتاب الجنايات","level":1,"page":620},{"title":"فصل","level":2,"page":620},{"title":"٦٦٠ - [مسألة]","level":3,"page":620},{"title":"٦٦١ - [مسألة]","level":3,"page":621},{"title":"٦٦٢ - [مسألة]","level":3,"page":622},{"title":"٦٦٣ - [مسألة]","level":3,"page":624},{"title":"٦٦٤ - [مسألة]","level":3,"page":624},{"title":"٦٦٥ - [مسألة]","level":3,"page":626},{"title":"٦٦٦ - [مسألة]","level":3,"page":626},{"title":"٦٦٧ - [مسألة]","level":3,"page":627},{"title":"٦٦٨ - [مسألة]","level":3,"page":627},{"title":"٦٦٩ - [مسألة]","level":3,"page":628},{"title":"٦٧٠ - [مسألة]","level":3,"page":628},{"title":"٦٧١ - [مسألة]","level":3,"page":629},{"title":"٦٧٢ - [مسألة]","level":3,"page":629},{"title":"٦٧٣ - [مسألة]","level":3,"page":630},{"title":"٦٧٤ - [مسألة]","level":3,"page":631},{"title":"٦٧٥ - [مسألة]","level":3,"page":631},{"title":"٦٧٦ - [مسألة]","level":3,"page":631},{"title":"٦٧٧ - [مسألة]","level":3,"page":632},{"title":"٦٧٨ - [مسألة]","level":3,"page":632},{"title":"٦٧٩ - [مسألة]","level":3,"page":633},{"title":"٦٨٠ - [مسألة]","level":3,"page":634},{"title":"٦٨١ - [مسألة]","level":3,"page":634},{"title":"الحدود","level":2,"page":636},{"title":"٦٨٢ - [مسألة]","level":3,"page":636},{"title":"٦٨٣ - [مسألة]","level":3,"page":636},{"title":"٦٨٤ - [مسألة]","level":3,"page":637},{"title":"٦٨٥ - [مسألة]","level":3,"page":638},{"title":"٦٨٦ - [مسألة]","level":3,"page":639},{"title":"٦٨٧ - [مسألة]","level":3,"page":639},{"title":"٦٨٨ - [مسألة]","level":3,"page":640},{"title":"٦٨٩ - [مسألة]","level":3,"page":640},{"title":"٦٩٠ - [مسألة]","level":3,"page":641},{"title":"٦٩١ - [مسألة]","level":3,"page":641},{"title":"٦٩٢ - [مسألة]","level":3,"page":641},{"title":"٦٩٣ - [مسألة]","level":3,"page":644},{"title":"٦٩٤ - [مسألة]","level":3,"page":644},{"title":"٦٩٥ - [مسألة]","level":3,"page":645},{"title":"٦٩٦ - [مسألة]","level":3,"page":645},{"title":"٦٩٧ - [مسألة]","level":3,"page":645},{"title":"التعزير","level":2,"page":647},{"title":"٦٩٨ - [مسألة]","level":3,"page":647},{"title":"٦٩٩ - [مسألة]","level":3,"page":648},{"title":"٧٠٠ - [مسألة]","level":3,"page":649},{"title":"٧٠١ - [مسألة]","level":3,"page":649},{"title":"٧٠٢ - [مسألة]","level":3,"page":650},{"title":"٧٠٣ - [مسألة]","level":3,"page":650},{"title":"٧٠٤ - [مسألة]","level":3,"page":651},{"title":"٧٠٥ - [مسألة]","level":3,"page":651},{"title":"٧٠٦ - [مسألة]","level":3,"page":652},{"title":"٧٠٧ - [مسألة]","level":3,"page":652},{"title":"الصول","level":2,"page":654},{"title":"٧٠٨ - [مسألة]","level":3,"page":654},{"title":"٧٠٩ - [مسألة]","level":3,"page":654},{"title":"٧١٠ - [مسألة]","level":3,"page":655},{"title":"٧١١ - [مسألة]","level":3,"page":655},{"title":"٧١٢ - [مسألة]","level":3,"page":656},{"title":"السير","level":2,"page":658},{"title":"٧١٣ - [مسألة]","level":3,"page":658},{"title":"٧١٤ - [مسألة]","level":3,"page":659},{"title":"٧١٥ - [مسألة]","level":3,"page":659},{"title":"٧١٦ - [مسألة]","level":3,"page":660},{"title":"الغنيمة","level":2,"page":662},{"title":"٧١٧ - [مسألة]","level":3,"page":662},{"title":"٧١٨ - [مسألة]","level":3,"page":663},{"title":"٧١٩ - [مسألة]","level":3,"page":663},{"title":"الخيل","level":2,"page":665},{"title":"٧٢٠ - [مسألة]","level":3,"page":665},{"title":"٧٢١ - [مسألة]","level":3,"page":666},{"title":"٧٢٢ - [مسألة]","level":3,"page":667},{"title":"٧٢٣ - [مسألة]","level":3,"page":667},{"title":"٧٢٤ - [مسألة]","level":3,"page":667},{"title":"٧٢٥ - [مسألة]","level":3,"page":667},{"title":"الأراضي","level":2,"page":669},{"title":"٧٢٦ - [مسألة]","level":3,"page":669},{"title":"٧٢٧ - [مسألة]","level":3,"page":670},{"title":"٧٢٨ - [مسألة]","level":3,"page":670},{"title":"٧٢٩ - [مسألة]","level":3,"page":671},{"title":"٧٣٠ - [مسألة]","level":3,"page":671},{"title":"الجزية","level":2,"page":672},{"title":"٧٣١ - [مسألة]","level":3,"page":672},{"title":"٧٣٢ - [مسألة]","level":3,"page":673},{"title":"٧٣٣ - [مسألة]","level":3,"page":673},{"title":"٧٣٤ - [مسألة]","level":3,"page":674},{"title":"٧٣٥ - [مسألة]","level":3,"page":674},{"title":"٧٣٦ - [مسألة]","level":3,"page":675},{"title":"الصيد","level":2,"page":676},{"title":"٧٣٧ - [مسألة]","level":3,"page":676},{"title":"٧٣٨ - [مسألة]","level":3,"page":676},{"title":"٧٣٩ - [مسألة]","level":3,"page":677},{"title":"٧٤٠ - [مسألة]","level":3,"page":677},{"title":"٧٤١ - [مسألة]","level":3,"page":678},{"title":"٧٤٢ - [مسألة]","level":3,"page":679},{"title":"٧٤٣ - [مسألة]","level":3,"page":680},{"title":"الذبائح","level":2,"page":682},{"title":"٧٤٤ - [مسألة]","level":3,"page":682},{"title":"٧٤٥ - [مسألة]","level":3,"page":682},{"title":"٧٤٦ - [مسألة]","level":3,"page":682},{"title":"٧٤٧ - [مسألة]","level":3,"page":683},{"title":"٧٤٨ - [مسألة]","level":3,"page":683},{"title":"٧٤٩ - [مسألة]","level":3,"page":684},{"title":"٧٥٠ - [مسألة]","level":3,"page":685},{"title":"٧٥١ - [مسألة]","level":3,"page":685},{"title":"٧٥٢ - [مسألة]","level":3,"page":686},{"title":"٧٥٣ - [مسألة]","level":3,"page":686},{"title":"٧٥٤ - [مسألة]","level":3,"page":687},{"title":"٧٥٥ - [مسألة]","level":3,"page":689},{"title":"٧٥٦ - [مسألة]","level":3,"page":689},{"title":"٧٥٧ - [مسألة]","level":3,"page":689},{"title":"٧٥٨ - [مسألة]","level":3,"page":690},{"title":"٧٥٩ - [مسألة]","level":3,"page":691},{"title":"٧٦٠ - [مسألة]","level":3,"page":691},{"title":"٧٦١ - [مسألة]","level":3,"page":692},{"title":"الأشربة","level":2,"page":694},{"title":"٧٦٢ - [مسألة]","level":3,"page":694},{"title":"٧٦٣ - [مسألة]","level":3,"page":699},{"title":"السبق","level":2,"page":702},{"title":"٧٦٤ - [مسألة]","level":3,"page":702},{"title":"الإيمان","level":2,"page":704},{"title":"٧٦٥ - [مسألة]","level":3,"page":704},{"title":"٧٦٦ - [مسألة]","level":3,"page":704},{"title":"٧٦٧ - [مسألة]","level":3,"page":705},{"title":"٧٦٨ - [مسألة]","level":3,"page":705},{"title":"٧٦٩ - [مسألة]","level":3,"page":705},{"title":"٧٧٠ - [مسألة]","level":3,"page":706},{"title":"٧٧١ - [مسألة]","level":3,"page":706},{"title":"٧٧٢ - [مسألة]","level":3,"page":707},{"title":"النذور","level":2,"page":710},{"title":"٧٧٣ - [مسألة]","level":3,"page":710},{"title":"٧٧٤ - [مسألة]","level":3,"page":711},{"title":"٧٧٥ - [مسألة]","level":3,"page":711},{"title":"٧٧٦ - [مسألة]","level":3,"page":711},{"title":"٧٧٧ - [مسألة]","level":3,"page":712},{"title":"٧٧٨ - [مسألة]","level":3,"page":712},{"title":"القضاء","level":2,"page":714},{"title":"٧٧٩ - [مسألة]","level":3,"page":714},{"title":"٧٨٠ - [مسألة]","level":3,"page":714},{"title":"٧٨١ - [مسألة]","level":3,"page":714},{"title":"٧٨٢ - [مسألة]","level":3,"page":714},{"title":"٧٨٣ - [مسألة]","level":3,"page":715},{"title":"٧٨٤ - [مسألة]","level":3,"page":715},{"title":"القسمة","level":2,"page":716},{"title":"٧٨٥ - [مسألة]","level":3,"page":716},{"title":"الدعاوى","level":2,"page":717},{"title":"٧٨٦ - [مسألة]","level":3,"page":717},{"title":"٧٨٧ - [مسألة]","level":3,"page":718},{"title":"٧٨٨ - [مسألة]","level":3,"page":718},{"title":"٧٨٩ - [مسألة]","level":3,"page":718},{"title":"الشهادات","level":2,"page":720},{"title":"٧٩٠ - [مسألة]","level":3,"page":720},{"title":"٧٩١ - [مسألة]","level":3,"page":720},{"title":"٧٩٢ - [مسألة]","level":3,"page":720},{"title":"٧٩٣ - [مسألة]","level":3,"page":721},{"title":"٧٩٤ - [مسألة]","level":3,"page":721},{"title":"٧٩٥ - [مسألة]","level":3,"page":722},{"title":"٧٩٦ - [مسألة]","level":3,"page":723},{"title":"٧٩٧ - [مسألة]","level":3,"page":723},{"title":"العتق","level":2,"page":724},{"title":"٧٩٨ - [مسألة]","level":3,"page":724},{"title":"٧٩٩ - [مسألة]","level":3,"page":725},{"title":"٨٠٠ - [مسألة]","level":3,"page":725},{"title":"المدبر","level":2,"page":726},{"title":"٨٠١ - [مسألة]","level":3,"page":726},{"title":"المكاتب","level":2,"page":728},{"title":"٨٠٢ - [مسألة]","level":3,"page":728},{"title":"أم الولد","level":2,"page":729},{"title":"٨٠٣ - [مسألة]","level":3,"page":729}],"ٛ":{"1,11":1,"1,12":2,"1,13":3,"1,14":4,"1,15":5,"1,16":6,"1,17":7,"1,18":8,"1,19":9,"1,20":10,"1,21":11,"1,22":12,"1,23":13,"1,24":14,"1,25":15,"1,26":16,"1,27":17,"1,28":18,"1,29":19,"1,30":20,"1,31":21,"1,32":22,"1,33":23,"1,34":24,"1,35":25,"1,36":26,"1,37":27,"1,38":28,"1,39":29,"1,40":30,"1,41":31,"1,42":32,"1,43":33,"1,44":34,"1,45":35,"1,46":36,"1,47":37,"1,48":38,"1,49":39,"1,50":40,"1,51":41,"1,52":42,"1,53":43,"1,54":44,"1,55":45,"1,56":46,"1,57":47,"1,58":48,"1,59":49,"1,60":50,"1,61":51,"1,62":52,"1,63":53,"1,64":54,"1,65":55,"1,66":56,"1,67":57,"1,68":58,"1,69":59,"1,70":60,"1,71":61,"1,72":62,"1,73":63,"1,74":64,"1,75":65,"1,76":66,"1,77":67,"1,78":68,"1,79":69,"1,80":70,"1,81":71,"1,82":72,"1,83":73,"1,84":74,"1,85":75,"1,86":76,"1,87":77,"1,88":78,"1,89":79,"1,90":80,"1,91":81,"1,92":82,"1,93":83,"1,94":84,"1,95":85,"1,96":86,"1,97":87,"1,98":88,"1,99":89,"1,100":90,"1,101":91,"1,102":92,"1,103":93,"1,104":94,"1,105":95,"1,106":96,"1,107":97,"1,108":98,"1,109":99,"1,110":100,"1,111":101,"1,112":102,"1,113":103,"1,114":104,"1,115":105,"1,116":106,"1,117":107,"1,118":108,"1,119":109,"1,120":110,"1,121":111,"1,122":112,"1,123":113,"1,124":114,"1,125":115,"1,126":116,"1,127":117,"1,128":118,"1,129":119,"1,130":120,"1,131":121,"1,132":122,"1,133":123,"1,134":124,"1,135":125,"1,136":126,"1,137":127,"1,138":128,"1,139":129,"1,140":130,"1,141":131,"1,142":132,"1,143":133,"1,144":134,"1,145":135,"1,146":136,"1,147":137,"1,148":138,"1,149":139,"1,150":140,"1,151":141,"1,152":142,"1,153":143,"1,154":144,"1,155":145,"1,156":146,"1,157":147,"1,158":148,"1,159":149,"1,160":150,"1,161":151,"1,162":152,"1,163":153,"1,164":154,"1,165":155,"1,166":156,"1,167":157,"1,168":158,"1,169":159,"1,170":160,"1,171":161,"1,172":162,"1,173":163,"1,174":164,"1,175":165,"1,176":166,"1,177":167,"1,178":168,"1,179":169,"1,180":170,"1,181":171,"1,182":172,"1,183":173,"1,184":174,"1,185":175,"1,186":176,"1,187":177,"1,188":178,"1,189":179,"1,190":180,"1,191":181,"1,192":182,"1,193":183,"1,194":184,"1,195":185,"1,196":186,"1,197":187,"1,198":188,"1,199":189,"1,200":190,"1,201":191,"1,202":192,"1,203":193,"1,204":194,"1,205":195,"1,206":196,"1,207":197,"1,208":198,"1,209":199,"1,210":200,"1,211":201,"1,212":202,"1,213":203,"1,214":204,"1,215":205,"1,216":206,"1,217":207,"1,218":208,"1,219":209,"1,220":210,"1,221":211,"1,222":212,"1,223":213,"1,224":214,"1,225":215,"1,226":216,"1,227":217,"1,228":218,"1,229":219,"1,230":220,"1,231":221,"1,232":222,"1,233":223,"1,234":224,"1,235":225,"1,236":226,"1,237":227,"1,238":228,"1,239":229,"1,240":230,"1,241":231,"1,242":232,"1,243":233,"1,244":234,"1,245":235,"1,246":236,"1,247":237,"1,248":238,"1,249":239,"1,250":240,"1,251":241,"1,252":242,"1,253":243,"1,254":244,"1,255":245,"1,256":246,"1,257":247,"1,258":248,"1,259":249,"1,260":250,"1,261":251,"1,262":252,"1,263":253,"1,264":254,"1,265":255,"1,266":256,"1,267":257,"1,268":258,"1,269":259,"1,270":260,"1,271":261,"1,272":262,"1,273":263,"1,274":264,"1,275":265,"1,276":266,"1,277":267,"1,278":268,"1,279":269,"1,280":270,"1,281":271,"1,282":272,"1,283":273,"1,284":274,"1,285":275,"1,286":276,"1,287":277,"1,288":278,"1,289":279,"1,290":280,"1,291":281,"1,292":282,"1,293":283,"1,294":284,"1,295":285,"1,296":286,"1,297":287,"1,298":288,"1,299":289,"1,300":290,"1,301":291,"1,302":292,"1,303":293,"1,304":294,"1,305":295,"1,306":296,"1,307":297,"1,308":298,"1,309":299,"1,310":300,"1,311":301,"1,312":302,"1,313":303,"1,314":304,"1,315":305,"1,316":306,"1,317":307,"1,318":308,"1,319":309,"1,320":310,"1,321":311,"1,322":312,"1,323":313,"1,324":314,"1,325":315,"1,326":316,"1,327":317,"1,328":318,"1,329":319,"1,330":320,"1,331":321,"1,332":322,"1,333":323,"1,334":324,"1,335":325,"1,336":326,"1,337":327,"1,338":328,"1,339":329,"1,340":330,"1,341":331,"1,342":332,"1,343":333,"1,344":334,"1,345":335,"1,346":336,"1,347":337,"1,348":338,"1,349":339,"1,350":340,"1,351":341,"1,352":342,"1,353":343,"1,354":344,"1,355":345,"1,356":346,"1,357":347,"1,358":348,"1,359":349,"1,360":350,"1,361":351,"1,362":352,"1,363":353,"1,364":354,"1,365":355,"1,366":356,"1,367":357,"1,368":358,"1,369":359,"1,370":360,"1,371":361,"1,372":362,"1,373":363,"1,374":364,"1,375":365,"1,376":366,"1,377":367,"1,378":368,"1,379":369,"1,380":370,"1,381":371,"1,382":372,"1,383":373,"1,384":374,"1,385":375,"1,386":376,"1,387":377,"1,388":378,"1,389":379,"1,390":380,"1,391":381,"1,392":382,"1,393":383,"1,394":384,"1,395":385,"1,396":386,"1,397":387,"1,398":388,"1,399":389,"1,400":390,"1,401":391,"1,402":392,"1,403":393,"2,1":394,"2,2":395,"2,3":396,"2,4":397,"2,5":398,"2,6":399,"2,7":400,"2,8":401,"2,9":402,"2,10":403,"2,11":404,"2,12":405,"2,13":406,"2,14":407,"2,15":408,"2,16":409,"2,17":410,"2,18":411,"2,19":412,"2,20":413,"2,21":414,"2,22":415,"2,23":416,"2,24":417,"2,25":418,"2,26":419,"2,27":420,"2,28":421,"2,29":422,"2,30":423,"2,31":424,"2,32":425,"2,33":426,"2,34":427,"2,35":428,"2,36":429,"2,37":430,"2,38":431,"2,39":432,"2,40":433,"2,41":434,"2,42":435,"2,43":436,"2,44":437,"2,45":438,"2,46":439,"2,47":440,"2,48":441,"2,49":442,"2,50":443,"2,51":444,"2,52":445,"2,53":446,"2,54":447,"2,55":448,"2,56":449,"2,57":450,"2,58":451,"2,59":452,"2,60":453,"2,61":454,"2,62":455,"2,63":456,"2,64":457,"2,65":458,"2,66":459,"2,67":460,"2,68":461,"2,69":462,"2,70":463,"2,71":464,"2,72":465,"2,73":466,"2,74":467,"2,75":468,"2,76":469,"2,77":470,"2,78":471,"2,79":472,"2,80":473,"2,81":474,"2,82":475,"2,83":476,"2,84":477,"2,85":478,"2,86":479,"2,87":480,"2,88":481,"2,89":482,"2,90":483,"2,91":484,"2,92":485,"2,93":486,"2,94":487,"2,95":488,"2,96":489,"2,97":490,"2,98":491,"2,99":492,"2,100":493,"2,101":494,"2,102":495,"2,103":496,"2,104":497,"2,105":498,"2,106":499,"2,107":500,"2,108":501,"2,109":502,"2,110":503,"2,111":504,"2,112":505,"2,113":506,"2,114":507,"2,115":508,"2,116":509,"2,117":510,"2,118":511,"2,119":512,"2,120":513,"2,121":514,"2,122":515,"2,123":516,"2,124":517,"2,125":518,"2,126":519,"2,127":520,"2,128":521,"2,129":522,"2,130":523,"2,131":524,"2,132":525,"2,133":526,"2,134":527,"2,135":528,"2,136":529,"2,137":530,"2,138":531,"2,139":532,"2,140":533,"2,141":534,"2,142":535,"2,143":536,"2,144":537,"2,145":538,"2,146":539,"2,147":540,"2,148":541,"2,149":542,"2,150":543,"2,151":544,"2,152":545,"2,153":546,"2,154":547,"2,155":548,"2,156":549,"2,157":550,"2,158":551,"2,159":552,"2,160":553,"2,161":554,"2,162":555,"2,163":556,"2,164":557,"2,165":558,"2,166":559,"2,167":560,"2,168":561,"2,169":562,"2,170":563,"2,171":564,"2,172":565,"2,173":566,"2,174":567,"2,175":568,"2,176":569,"2,177":570,"2,178":571,"2,179":572,"2,180":573,"2,181":574,"2,182":575,"2,183":576,"2,184":577,"2,185":578,"2,186":579,"2,187":580,"2,188":581,"2,189":582,"2,190":583,"2,191":584,"2,192":585,"2,193":586,"2,194":587,"2,195":588,"2,196":589,"2,197":590,"2,198":591,"2,199":592,"2,200":593,"2,201":594,"2,202":595,"2,203":596,"2,204":597,"2,205":598,"2,206":599,"2,207":600,"2,208":601,"2,209":602,"2,210":603,"2,211":604,"2,212":605,"2,213":606,"2,214":607,"2,215":608,"2,216":609,"2,217":610,"2,218":611,"2,219":612,"2,220":613,"2,221":614,"2,222":615,"2,223":616,"2,224":617,"2,225":618,"2,226":619,"2,227":620,"2,228":621,"2,229":622,"2,230":623,"2,231":624,"2,232":625,"2,233":626,"2,234":627,"2,235":628,"2,236":629,"2,237":630,"2,238":631,"2,239":632,"2,240":633,"2,241":634,"2,242":635,"2,243":636,"2,244":637,"2,245":638,"2,246":639,"2,247":640,"2,248":641,"2,249":642,"2,250":643,"2,251":644,"2,252":645,"2,253":646,"2,254":647,"2,255":648,"2,256":649,"2,257":650,"2,258":651,"2,259":652,"2,260":653,"2,261":654,"2,262":655,"2,263":656,"2,264":657,"2,265":658,"2,266":659,"2,267":660,"2,268":661,"2,269":662,"2,270":663,"2,271":664,"2,272":665,"2,273":666,"2,274":667,"2,275":668,"2,276":669,"2,277":670,"2,278":671,"2,279":672,"2,280":673,"2,281":674,"2,282":675,"2,283":676,"2,284":677,"2,285":678,"2,286":679,"2,287":680,"2,288":681,"2,289":682,"2,290":683,"2,291":684,"2,292":685,"2,293":686,"2,294":687,"2,295":688,"2,296":689,"2,297":690,"2,298":691,"2,299":692,"2,300":693,"2,301":694,"2,302":695,"2,303":696,"2,304":697,"2,305":698,"2,306":699,"2,307":700,"2,308":701,"2,309":702,"2,310":703,"2,311":704,"2,312":705,"2,313":706,"2,314":707,"2,315":708,"2,316":709,"2,317":710,"2,318":711,"2,319":712,"2,320":713,"2,321":714,"2,322":715,"2,323":716,"2,324":717,"2,325":718,"2,326":719,"2,327":720,"2,328":721,"2,329":722,"2,330":723,"2,331":724,"2,332":725,"2,333":726,"2,334":727,"2,335":728,"2,336":729},"ٜ":{"1":[11,403],"2":[1,336]},"ٝ":["1,11","1,12","1,13","1,14","1,15","1,16","1,17","1,18","1,19","1,20","1,21","1,22","1,23","1,24","1,25","1,26","1,27","1,28","1,29","1,30","1,31","1,32","1,33","1,34","1,35","1,36","1,37","1,38","1,39","1,40","1,41","1,42","1,43","1,44","1,45","1,46","1,47","1,48","1,49","1,50","1,51","1,52","1,53","1,54","1,55","1,56","1,57","1,58","1,59","1,60","1,61","1,62","1,63","1,64","1,65","1,66","1,67","1,68","1,69","1,70","1,71","1,72","1,73","1,74","1,75","1,76","1,77","1,78","1,79","1,80","1,81","1,82","1,83","1,84","1,85","1,86","1,87","1,88","1,89","1,90","1,91","1,92","1,93","1,94","1,95","1,96","1,97","1,98","1,99","1,100","1,101","1,102","1,103","1,104","1,105","1,106","1,107","1,108","1,109","1,110","1,111","1,112","1,113","1,114","1,115","1,116","1,117","1,118","1,119","1,120","1,121","1,122","1,123","1,124","1,125","1,126","1,127","1,128","1,129","1,130","1,131","1,132","1,133","1,134","1,135","1,136","1,137","1,138","1,139","1,140","1,141","1,142","1,143","1,144","1,145","1,146","1,147","1,148","1,149","1,150","1,151","1,152","1,153","1,154","1,155","1,156","1,157","1,158","1,159","1,160","1,161","1,162","1,163","1,164","1,165","1,166","1,167","1,168","1,169","1,170","1,171","1,172","1,173","1,174","1,175","1,176","1,177","1,178","1,179","1,180","1,181","1,182","1,183","1,184","1,185","1,186","1,187","1,188","1,189","1,190","1,191","1,192","1,193","1,194","1,195","1,196","1,197","1,198","1,199","1,200","1,201","1,202","1,203","1,204","1,205","1,206","1,207","1,208","1,209","1,210","1,211","1,212","1,213","1,214","1,215","1,216","1,217","1,218","1,219","1,220","1,221","1,222","1,223","1,224","1,225","1,226","1,227","1,228","1,229","1,230","1,231","1,232","1,233","1,234","1,235","1,236","1,237","1,238","1,239","1,240","1,241","1,242","1,243","1,244","1,245","1,246","1,247","1,248","1,249","1,250","1,251","1,252","1,253","1,254","1,255","1,256","1,257","1,258","1,259","1,260","1,261","1,262","1,263","1,264","1,265","1,266","1,267","1,268","1,269","1,270","1,271","1,272","1,273","1,274","1,275","1,276","1,277","1,278","1,279","1,280","1,281","1,282","1,283","1,284","1,285","1,286","1,287","1,288","1,289","1,290","1,291","1,292","1,293","1,294","1,295","1,296","1,297","1,298","1,299","1,300","1,301","1,302","1,303","1,304","1,305","1,306","1,307","1,308","1,309","1,310","1,311","1,312","1,313","1,314","1,315","1,316","1,317","1,318","1,319","1,320","1,321","1,322","1,323","1,324","1,325","1,326","1,327","1,328","1,329","1,330","1,331","1,332","1,333","1,334","1,335","1,336","1,337","1,338","1,339","1,340","1,341","1,342","1,343","1,344","1,345","1,346","1,347","1,348","1,349","1,350","1,351","1,352","1,353","1,354","1,355","1,356","1,357","1,358","1,359","1,360","1,361","1,362","1,363","1,364","1,365","1,366","1,367","1,368","1,369","1,370","1,371","1,372","1,373","1,374","1,375","1,376","1,377","1,378","1,379","1,380","1,381","1,382","1,383","1,384","1,385","1,386","1,387","1,388","1,389","1,390","1,391","1,392","1,393","1,394","1,395","1,396","1,397","1,398","1,399","1,400","1,401","1,402","1,403","2,1","2,2","2,3","2,4","2,5","2,6","2,7","2,8","2,9","2,10","2,11","2,12","2,13","2,14","2,15","2,16","2,17","2,18","2,19","2,20","2,21","2,22","2,23","2,24","2,25","2,26","2,27","2,28","2,29","2,30","2,31","2,32","2,33","2,34","2,35","2,36","2,37","2,38","2,39","2,40","2,41","2,42","2,43","2,44","2,45","2,46","2,47","2,48","2,49","2,50","2,51","2,52","2,53","2,54","2,55","2,56","2,57","2,58","2,59","2,60","2,61","2,62","2,63","2,64","2,65","2,66","2,67","2,68","2,69","2,70","2,71","2,72","2,73","2,74","2,75","2,76","2,77","2,78","2,79","2,80","2,81","2,82","2,83","2,84","2,85","2,86","2,87","2,88","2,89","2,90","2,91","2,92","2,93","2,94","2,95","2,96","2,97","2,98","2,99","2,100","2,101","2,102","2,103","2,104","2,105","2,106","2,107","2,108","2,109","2,110","2,111","2,112","2,113","2,114","2,115","2,116","2,117","2,118","2,119","2,120","2,121","2,122","2,123","2,124","2,125","2,126","2,127","2,128","2,129","2,130","2,131","2,132","2,133","2,134","2,135","2,136","2,137","2,138","2,139","2,140","2,141","2,142","2,143","2,144","2,145","2,146","2,147","2,148","2,149","2,150","2,151","2,152","2,153","2,154","2,155","2,156","2,157","2,158","2,159","2,160","2,161","2,162","2,163","2,164","2,165","2,166","2,167","2,168","2,169","2,170","2,171","2,172","2,173","2,174","2,175","2,176","2,177","2,178","2,179","2,180","2,181","2,182","2,183","2,184","2,185","2,186","2,187","2,188","2,189","2,190","2,191","2,192","2,193","2,194","2,195","2,196","2,197","2,198","2,199","2,200","2,201","2,202","2,203","2,204","2,205","2,206","2,207","2,208","2,209","2,210","2,211","2,212","2,213","2,214","2,215","2,216","2,217","2,218","2,219","2,220","2,221","2,222","2,223","2,224","2,225","2,226","2,227","2,228","2,229","2,230","2,231","2,232","2,233","2,234","2,235","2,236","2,237","2,238","2,239","2,240","2,241","2,242","2,243","2,244","2,245","2,246","2,247","2,248","2,249","2,250","2,251","2,252","2,253","2,254","2,255","2,256","2,257","2,258","2,259","2,260","2,261","2,262","2,263","2,264","2,265","2,266","2,267","2,268","2,269","2,270","2,271","2,272","2,273","2,274","2,275","2,276","2,277","2,278","2,279","2,280","2,281","2,282","2,283","2,284","2,285","2,286","2,287","2,288","2,289","2,290","2,291","2,292","2,293","2,294","2,295","2,296","2,297","2,298","2,299","2,300","2,301","2,302","2,303","2,304","2,305","2,306","2,307","2,308","2,309","2,310","2,311","2,312","2,313","2,314","2,315","2,316","2,317","2,318","2,319","2,320","2,321","2,322","2,323","2,324","2,325","2,326","2,327","2,328","2,329","2,330","2,331","2,332","2,333","2,334","2,335","2,336"],"ٞ":{"1":[1,2,3],"2":[4],"5":[5,6],"6":[7],"7":[8],"8":[9],"11":[10,11],"12":[12],"13":[13,14],"14":[15],"15":[16,17],"16":[18],"19":[19],"21":[20],"22":[21],"23":[22,23],"24":[24],"25":[25],"27":[26],"28":[27],"29":[28],"30":[29],"31":[30],"32":[31],"33":[32,33,34],"34":[35],"36":[36],"37":[37],"38":[38,39],"40":[40],"42":[41],"43":[42],"44":[43],"45":[44],"46":[45],"47":[46,47],"48":[48],"49":[49],"53":[50],"57":[51],"61":[52],"62":[53,54],"64":[55],"65":[56,57],"68":[58,59,60],"71":[61],"72":[62,63],"73":[64,65,66],"74":[67,68],"75":[69,70],"76":[71],"77":[72,73],"78":[74],"79":[75],"80":[76],"81":[77,78,79],"83":[80,81,82,83],"85":[84],"89":[85,86],"92":[87],"93":[88],"94":[89],"96":[90],"98":[91,92,93],"101":[94],"102":[95],"104":[96,97],"107":[98],"108":[99],"109":[100,101,102],"110":[103,104,105],"112":[106,107,108],"114":[109],"115":[110],"116":[111,112],"117":[113,114],"118":[115,116],"120":[117,118,119],"121":[120,121],"122":[122,123,124,125],"123":[126,127],"128":[128,129],"129":[130],"130":[131],"132":[132],"133":[133],"134":[134],"136":[135],"141":[136],"142":[137],"143":[138],"147":[139,140],"149":[141,142,143,144],"151":[145],"154":[146],"156":[147],"157":[148],"158":[149],"160":[150,151,152],"161":[153,154],"162":[155],"164":[156],"165":[157,158],"166":[159],"168":[160],"169":[161,162,163],"170":[164],"171":[165,166],"172":[167,168],"174":[169],"175":[170],"176":[171,172],"179":[173,174,175,176],"180":[177],"181":[178],"183":[179,180],"184":[181],"187":[182,183,184,185],"188":[186,187,188],"189":[189,190],"190":[191],"191":[192],"192":[193,194],"193":[195],"194":[196],"196":[197,198],"197":[199,200],"199":[201],"203":[202],"206":[203,204],"208":[205,206,207],"225":[208],"239":[209,210],"241":[211],"242":[212],"243":[213,214],"244":[215,216],"248":[217,218],"250":[219,220],"251":[221],"252":[222,223],"253":[224,225],"254":[226],"255":[227,228],"256":[229],"258":[230,231,232],"261":[233],"262":[234],"263":[235,236],"264":[237],"265":[238],"266":[239,240],"267":[241,242],"268":[243,244],"269":[245],"270":[246],"271":[247,248,249],"272":[250,251],"274":[252,253],"275":[254],"276":[255,256],"278":[257,258],"279":[259],"280":[260],"281":[261,262],"282":[263,264,265],"283":[266],"284":[267,268],"285":[269,270],"286":[271],"287":[272],"288":[273,274,275],"289":[276,277],"290":[278],"291":[279,280,281,282],"292":[283,284],"293":[285],"294":[286],"296":[287],"297":[288],"298":[289],"299":[290,291],"300":[292,293,294],"302":[295,296],"303":[297,298],"304":[299,300],"305":[301,302],"306":[303],"307":[304,305],"309":[306,307],"310":[308],"311":[309,310],"313":[311,312],"315":[313,314,315],"317":[316],"318":[317,318,319],"319":[320],"320":[321],"321":[322,323],"322":[324],"324":[325],"325":[326],"326":[327,328],"327":[329],"328":[330,331],"330":[332,333,334],"331":[335],"334":[336],"336":[337,338],"337":[339],"338":[340,341,342],"339":[343,344,345],"340":[346],"344":[347],"345":[348,349],"347":[350,351,352,353],"348":[354,355,356],"349":[357,358],"350":[359],"351":[360],"352":[361,362,363],"353":[364],"354":[365,366,367],"355":[368],"356":[369],"360":[370,371],"362":[372,373],"364":[374],"365":[375,376],"366":[377],"367":[378],"368":[379],"369":[380],"370":[381,382],"373":[383],"374":[384],"376":[385,386,387],"377":[388],"379":[389,390],"382":[391],"384":[392],"386":[393,394],"388":[395],"389":[396,397,398],"392":[399],"398":[400,401,402,403],"399":[404],"400":[405,406,407],"401":[408],"402":[409],"403":[410],"404":[411],"405":[412,413],"406":[414,415],"407":[416,417],"408":[418],"413":[419],"415":[420],"416":[421,422,423,424],"418":[425,426,427,428,429],"420":[430,431],"421":[432,433,434,435],"422":[436,437],"423":[438],"425":[439,440,441],"426":[442,443,444,445],"427":[446],"428":[447],"429":[448],"430":[449,450],"431":[451,452],"432":[453,454],"433":[455,456],"434":[457,458],"435":[459],"438":[460],"439":[461],"440":[462,463,464],"441":[465,466],"442":[467,468,469,470],"443":[471,472],"444":[473,474],"445":[475,476,477],"446":[478,479,480,481],"447":[482],"448":[483,484],"449":[485,486],"450":[487,488,489,490],"451":[491,492],"452":[493,494],"454":[495,496],"456":[497,498],"457":[499,500],"458":[501,502],"459":[503],"460":[504,505],"462":[506,507,508],"464":[509,510],"465":[511,512,513],"466":[514],"467":[515],"468":[516,517,518],"469":[519],"471":[520],"472":[521,522,523],"474":[524,525,526],"475":[527,528,529],"476":[530,531],"478":[532,533],"479":[534,535],"480":[536,537,538],"481":[539],"482":[540,541,542],"483":[543],"484":[544],"486":[545,546],"487":[547],"488":[548,549],"489":[550,551],"491":[552,553],"493":[554],"494":[555,556,557,558],"495":[559],"496":[560,561,562],"497":[563,564],"498":[565],"499":[566,567,568],"500":[569],"501":[570],"502":[571,572],"503":[573,574],"505":[575,576,577,578],"507":[579,580,581],"508":[582,583],"509":[584,585],"510":[586,587],"511":[588,589,590],"512":[591],"513":[592],"514":[593,594],"515":[595],"516":[596,597,598],"517":[599,600],"518":[601],"519":[602,603],"521":[604,605],"522":[606],"523":[607,608,609],"525":[610],"527":[611,612],"528":[613,614],"530":[615,616],"531":[617],"532":[618,619,620,621],"533":[622,623],"534":[624],"535":[625,626,627],"536":[628],"537":[629,630,631],"538":[632],"539":[633],"540":[634],"541":[635],"542":[636],"543":[637,638,639],"544":[640],"545":[641],"546":[642,643],"547":[644],"548":[645,646,647,648,649],"549":[650,651],"551":[652,653],"552":[654],"553":[655],"554":[656],"555":[657,658],"556":[659,660],"557":[661,662],"558":[663,664,665,666],"559":[667],"560":[668,669,670],"561":[671],"565":[672,673],"567":[674],"568":[675],"569":[676,677],"571":[678],"572":[679,680,681],"573":[682,683],"574":[684,685],"575":[686,687],"577":[688,689],"578":[690,691],"579":[692,693,694],"580":[695],"581":[696,697],"582":[698],"583":[699,700,701],"584":[702,703],"585":[704,705],"587":[706],"588":[707,708],"590":[709],"591":[710,711],"592":[712],"593":[713,714,715],"594":[716],"595":[717,718],"596":[719,720],"597":[721],"598":[722],"599":[723],"601":[724],"602":[725,726,727],"604":[728,729],"605":[730,731],"606":[732],"607":[733],"608":[734,735,736],"609":[737,738],"610":[739],"611":[740],"613":[741,742,743],"614":[744,745],"616":[746,747,748],"618":[749,750,751],"620":[752,753,754],"621":[755],"622":[756],"624":[757,758],"626":[759,760],"627":[761,762],"628":[763,764],"629":[765,766],"630":[767],"631":[768,769,770],"632":[771,772],"633":[773],"634":[774,775],"636":[776,777,778],"637":[779],"638":[780],"639":[781,782],"640":[783,784],"641":[785,786,787],"644":[788,789],"645":[790,791,792],"647":[793,794],"648":[795],"649":[796,797],"650":[798,799],"651":[800,801],"652":[802,803],"654":[804,805,806],"655":[807,808],"656":[809],"658":[810,811],"659":[812,813],"660":[814],"662":[815,816],"663":[817,818],"665":[819,820],"666":[821],"667":[822,823,824,825],"669":[826,827],"670":[828,829],"671":[830,831],"672":[832,833],"673":[834,835],"674":[836,837],"675":[838],"676":[839,840,841],"677":[842,843],"678":[844],"679":[845],"680":[846],"682":[847,848,849,850],"683":[851,852],"684":[853],"685":[854,855],"686":[856,857],"687":[858],"689":[859,860,861],"690":[862],"691":[863,864],"692":[865],"694":[866,867],"699":[868],"702":[869,870],"704":[871,872,873],"705":[874,875,876],"706":[877,878],"707":[879],"710":[880,881],"711":[882,883,884],"712":[885,886],"714":[887,888,889,890,891],"715":[892,893],"716":[894,895],"717":[896,897],"718":[898,899,900],"720":[901,902,903,904],"721":[905,906],"722":[907],"723":[908,909],"724":[910,911],"725":[912,913],"726":[914,915],"728":[916,917],"729":[918,919]},"ٟ":[],"numbers":{"1":1,"2":2,"3":5,"4":5,"5":6,"6":7,"7":8,"8":11,"9":11,"10":12,"11":13,"12":13,"13":14,"14":15,"15":15,"16":16,"17":19,"18":21,"19":22,"20":23,"21":23,"22":24,"23":25,"24":27,"25":28,"26":29,"27":30,"28":31,"29":32,"30":33,"31":33,"32":34,"33":36,"34":37,"35":38,"36":38,"37":40,"38":42,"39":43,"40":44,"41":45,"42":46,"43":47,"44":47,"45":48,"46":49,"47":53,"48":57,"49":61,"50":62,"51":62,"52":64,"53":65,"54":65,"55":68,"56":68,"57":71,"58":72,"59":72,"60":73,"61":73,"62":73,"63":74,"64":74,"65":75,"66":76,"67":77,"68":77,"69":78,"70":79,"71":80,"72":81,"73":81,"74":81,"75":83,"76":83,"77":85,"78":89,"79":89,"80":92,"81":93,"82":94,"83":96,"84":98,"85":98,"86":101,"87":102,"88":104,"89":104,"90":107,"91":108,"92":109,"93":109,"94":109,"95":110,"96":110,"97":110,"98":112,"99":112,"100":114,"101":115,"102":116,"103":117,"104":117,"105":118,"106":118,"107":120,"108":120,"109":121,"110":121,"111":122,"112":122,"113":122,"114":123,"115":123,"116":128,"117":128,"118":129,"119":130,"120":132,"121":133,"122":134,"123":136,"124":141,"125":142,"126":143,"127":147,"128":147,"129":149,"130":149,"131":149,"132":149,"133":151,"134":154,"135":156,"136":157,"137":158,"138":160,"139":160,"140":160,"141":161,"142":161,"143":162,"144":164,"145":165,"146":165,"147":166,"148":168,"149":169,"150":169,"151":170,"152":171,"153":171,"154":172,"155":172,"156":174,"157":175,"158":176,"159":176,"160":179,"161":179,"162":179,"163":180,"164":181,"165":183,"166":183,"167":184,"168":187,"169":187,"170":187,"171":187,"172":188,"173":188,"174":188,"175":189,"176":190,"177":191,"178":192,"179":192,"180":193,"181":194,"182":196,"183":197,"184":197,"185":199,"186":203,"187":206,"188":206,"189":208,"190":208,"191":225,"192":239,"193":241,"194":242,"195":243,"196":243,"197":244,"198":244,"199":248,"200":248,"201":250,"202":250,"203":251,"204":252,"205":252,"206":253,"207":253,"208":254,"209":255,"210":255,"211":256,"212":258,"213":258,"214":261,"215":262,"216":263,"217":264,"218":265,"219":266,"220":267,"221":267,"222":268,"223":268,"224":269,"225":270,"226":271,"227":271,"228":271,"229":272,"230":272,"231":274,"232":274,"233":275,"234":276,"235":278,"236":278,"237":279,"238":280,"239":281,"240":281,"241":282,"242":282,"243":283,"244":284,"245":284,"246":285,"247":286,"248":287,"249":288,"250":288,"251":289,"252":289,"253":290,"254":291,"255":291,"256":291,"257":292,"258":292,"259":293,"260":294,"261":296,"262":297,"263":298,"264":299,"265":299,"266":300,"267":300,"268":300,"269":302,"270":302,"271":303,"272":303,"273":304,"274":304,"275":305,"276":305,"277":306,"278":307,"279":307,"280":309,"281":309,"282":310,"283":311,"284":311,"285":313,"286":313,"287":315,"288":317,"289":318,"290":318,"291":318,"292":319,"293":320,"294":321,"295":321,"296":322,"297":324,"298":325,"299":326,"300":326,"301":327,"302":328,"303":328,"304":330,"305":330,"306":331,"307":334,"308":336,"309":337,"310":338,"311":338,"312":339,"313":339,"314":339,"315":340,"316":344,"317":345,"318":345,"319":347,"320":347,"321":347,"322":348,"323":348,"324":348,"325":349,"326":349,"327":350,"328":351,"329":352,"330":352,"331":352,"332":353,"333":354,"334":355,"335":356,"336":360,"337":360,"338":362,"339":362,"340":364,"341":365,"342":365,"343":366,"344":367,"345":368,"346":369,"347":370,"348":370,"349":373,"350":374,"351":376,"352":376,"353":376,"354":377,"355":379,"356":379,"357":382,"358":384,"359":386,"360":386,"361":388,"362":389,"363":389,"364":392,"365":398,"366":398,"367":399,"368":400,"369":400,"370":400,"371":401,"372":402,"373":403,"374":404,"375":405,"376":405,"377":406,"378":406,"379":407,"380":407,"381":408,"382":416,"383":416,"384":416,"385":418,"386":418,"387":418,"388":418,"389":420,"390":420,"391":421,"392":421,"393":421,"394":421,"395":422,"396":422,"397":423,"398":425,"399":425,"400":426,"401":426,"402":426,"403":426,"404":427,"405":428,"406":429,"407":430,"408":430,"409":431,"410":432,"411":432,"412":433,"413":433,"414":434,"415":434,"416":435,"417":438,"418":439,"419":440,"420":440,"421":441,"422":441,"423":442,"424":442,"425":442,"426":443,"427":443,"428":444,"429":444,"430":445,"431":445,"432":446,"433":446,"434":446,"435":446,"436":447,"437":448,"438":448,"439":449,"440":450,"441":450,"442":450,"443":451,"444":451,"445":452,"446":452,"447":454,"448":456,"449":456,"450":457,"451":457,"452":458,"453":458,"454":459,"455":460,"456":462,"457":462,"458":464,"459":465,"460":465,"461":465,"462":466,"463":467,"464":468,"465":468,"466":468,"467":469,"468":471,"469":472,"470":472,"471":474,"472":474,"473":475,"474":475,"475":475,"476":476,"477":476,"478":478,"479":479,"480":479,"481":480,"482":480,"483":481,"484":482,"485":482,"486":482,"487":483,"488":484,"489":486,"490":487,"491":488,"492":488,"493":489,"494":489,"495":491,"496":491,"497":493,"498":494,"499":494,"500":495,"501":496,"502":496,"503":497,"504":497,"505":498,"506":499,"507":499,"508":500,"509":501,"510":502,"511":503,"512":503,"513":505,"514":505,"515":505,"516":507,"517":507,"518":508,"519":509,"520":509,"521":510,"522":510,"523":511,"524":511,"525":512,"526":513,"527":514,"528":515,"529":516,"530":516,"531":517,"532":517,"533":518,"534":519,"535":521,"536":521,"537":522,"538":523,"539":523,"540":525,"541":527,"542":527,"543":528,"544":530,"545":530,"546":531,"547":532,"548":532,"549":532,"550":533,"551":533,"552":534,"553":535,"554":535,"555":536,"556":537,"557":537,"558":538,"559":539,"560":540,"561":541,"562":542,"563":543,"564":543,"565":544,"566":545,"567":546,"568":546,"569":547,"570":548,"571":548,"572":548,"573":549,"574":549,"575":551,"576":552,"577":553,"578":554,"579":555,"580":555,"581":556,"582":556,"583":557,"584":557,"585":558,"586":558,"587":558,"588":559,"589":560,"590":561,"591":565,"592":565,"593":567,"594":568,"595":569,"596":569,"597":571,"598":572,"599":572,"600":573,"601":573,"602":574,"603":575,"604":575,"605":577,"606":577,"607":578,"608":578,"609":579,"610":579,"611":579,"612":580,"613":581,"614":581,"615":582,"616":583,"617":583,"618":583,"619":584,"620":584,"621":585,"622":585,"623":587,"624":588,"625":590,"626":591,"627":591,"628":592,"629":593,"630":593,"631":594,"632":595,"633":596,"634":597,"635":598,"636":599,"637":601,"638":602,"639":602,"640":602,"641":604,"642":605,"643":605,"644":606,"645":607,"646":608,"647":608,"648":609,"649":609,"650":610,"651":611,"652":613,"653":613,"654":614,"655":614,"656":616,"657":616,"658":618,"659":618,"660":620,"661":621,"662":622,"663":624,"664":624,"665":626,"666":626,"667":627,"668":627,"669":628,"670":628,"671":629,"672":629,"673":630,"674":631,"675":631,"676":631,"677":632,"678":632,"679":633,"680":634,"681":634,"682":636,"683":636,"684":637,"685":638,"686":639,"687":639,"688":640,"689":640,"690":641,"691":641,"692":641,"693":644,"694":644,"695":645,"696":645,"697":645,"698":647,"699":648,"700":649,"701":649,"702":650,"703":650,"704":651,"705":651,"706":652,"707":652,"708":654,"709":654,"710":655,"711":655,"712":656,"713":658,"714":659,"715":659,"716":660,"717":662,"718":663,"719":663,"720":665,"721":666,"722":667,"723":667,"724":667,"725":667,"726":669,"727":670,"728":670,"729":671,"730":671,"731":672,"732":673,"733":673,"734":674,"735":674,"736":675,"737":676,"738":676,"739":677,"740":677,"741":678,"742":679,"743":680,"744":682,"745":682,"746":682,"747":683,"748":683,"749":684,"750":685,"751":685,"752":686,"753":686,"754":687,"755":689,"756":689,"757":689,"758":690,"759":691,"760":691,"761":692,"762":694,"763":699,"764":702,"765":704,"766":704,"767":705,"768":705,"769":705,"770":706,"771":706,"772":707,"773":710,"774":711,"775":711,"776":711,"777":712,"778":712,"779":714,"780":714,"781":714,"782":714,"783":715,"784":715,"785":716,"786":717,"787":718,"788":718,"789":718,"790":720,"791":720,"792":720,"793":721,"794":721,"795":722,"796":723,"797":723,"798":724,"799":725,"800":725,"801":726,"802":728,"803":729},"number_max":803,"number_pages":{"1":1,"2":2,"5":4,"6":5,"7":6,"8":7,"11":9,"12":10,"13":12,"14":13,"15":15,"16":16,"19":17,"21":18,"22":19,"23":21,"24":22,"25":23,"27":24,"28":25,"29":26,"30":27,"31":28,"32":29,"33":31,"34":32,"36":33,"37":34,"38":36,"40":37,"42":38,"43":39,"44":40,"45":41,"46":42,"47":44,"48":45,"49":46,"53":47,"57":48,"61":49,"62":51,"64":52,"65":54,"68":56,"71":57,"72":59,"73":62,"74":64,"75":65,"76":66,"77":68,"78":69,"79":70,"80":71,"81":74,"83":76,"85":77,"89":79,"92":80,"93":81,"94":82,"96":83,"98":85,"101":86,"102":87,"104":89,"107":90,"108":91,"109":94,"110":97,"112":99,"114":100,"115":101,"116":102,"117":104,"118":106,"120":108,"121":110,"122":113,"123":115,"128":117,"129":118,"130":119,"132":120,"133":121,"134":122,"136":123,"141":124,"142":125,"143":126,"147":128,"149":132,"151":133,"154":134,"156":135,"157":136,"158":137,"160":140,"161":142,"162":143,"164":144,"165":146,"166":147,"168":148,"169":150,"170":151,"171":153,"172":155,"174":156,"175":157,"176":159,"179":162,"180":163,"181":164,"183":166,"184":167,"187":171,"188":174,"189":175,"190":176,"191":177,"192":179,"193":180,"194":181,"196":182,"197":184,"199":185,"203":186,"206":188,"208":190,"225":191,"239":192,"241":193,"242":194,"243":196,"244":198,"248":200,"250":202,"251":203,"252":205,"253":207,"254":208,"255":210,"256":211,"258":213,"261":214,"262":215,"263":216,"264":217,"265":218,"266":219,"267":221,"268":223,"269":224,"270":225,"271":228,"272":230,"274":232,"275":233,"276":234,"278":236,"279":237,"280":238,"281":240,"282":242,"283":243,"284":245,"285":246,"286":247,"287":248,"288":250,"289":252,"290":253,"291":256,"292":258,"293":259,"294":260,"296":261,"297":262,"298":263,"299":265,"300":268,"302":270,"303":272,"304":274,"305":276,"306":277,"307":279,"309":281,"310":282,"311":284,"313":286,"315":287,"317":288,"318":291,"319":292,"320":293,"321":295,"322":296,"324":297,"325":298,"326":300,"327":301,"328":303,"330":305,"331":306,"334":307,"336":308,"337":309,"338":311,"339":314,"340":315,"344":316,"345":318,"347":321,"348":324,"349":326,"350":327,"351":328,"352":331,"353":332,"354":333,"355":334,"356":335,"360":337,"362":339,"364":340,"365":342,"366":343,"367":344,"368":345,"369":346,"370":348,"373":349,"374":350,"376":353,"377":354,"379":356,"382":357,"384":358,"386":360,"388":361,"389":363,"392":364,"398":366,"399":367,"400":370,"401":371,"402":372,"403":373,"404":374,"405":376,"406":378,"407":380,"408":381,"416":384,"418":388,"420":390,"421":394,"422":396,"423":397,"425":399,"426":403,"427":404,"428":405,"429":406,"430":408,"431":409,"432":411,"433":413,"434":415,"435":416,"438":417,"439":418,"440":420,"441":422,"442":425,"443":427,"444":429,"445":431,"446":435,"447":436,"448":438,"449":439,"450":442,"451":444,"452":446,"454":447,"456":449,"457":451,"458":453,"459":454,"460":455,"462":457,"464":458,"465":461,"466":462,"467":463,"468":466,"469":467,"471":468,"472":470,"474":472,"475":475,"476":477,"478":478,"479":480,"480":482,"481":483,"482":486,"483":487,"484":488,"486":489,"487":490,"488":492,"489":494,"491":496,"493":497,"494":499,"495":500,"496":502,"497":504,"498":505,"499":507,"500":508,"501":509,"502":510,"503":512,"505":515,"507":517,"508":518,"509":520,"510":522,"511":524,"512":525,"513":526,"514":527,"515":528,"516":530,"517":532,"518":533,"519":534,"521":536,"522":537,"523":539,"525":540,"527":542,"528":543,"530":545,"531":546,"532":549,"533":551,"534":552,"535":554,"536":555,"537":557,"538":558,"539":559,"540":560,"541":561,"542":562,"543":564,"544":565,"545":566,"546":568,"547":569,"548":572,"549":574,"551":575,"552":576,"553":577,"554":578,"555":580,"556":582,"557":584,"558":587,"559":588,"560":589,"561":590,"565":592,"567":593,"568":594,"569":596,"571":597,"572":599,"573":601,"574":602,"575":604,"577":606,"578":608,"579":611,"580":612,"581":614,"582":615,"583":618,"584":620,"585":622,"587":623,"588":624,"590":625,"591":627,"592":628,"593":630,"594":631,"595":632,"596":633,"597":634,"598":635,"599":636,"601":637,"602":640,"604":641,"605":643,"606":644,"607":645,"608":647,"609":649,"610":650,"611":651,"613":653,"614":655,"616":657,"618":659,"620":660,"621":661,"622":662,"624":664,"626":666,"627":668,"628":670,"629":672,"630":673,"631":676,"632":678,"633":679,"634":681,"636":683,"637":684,"638":685,"639":687,"640":689,"641":692,"644":694,"645":697,"647":698,"648":699,"649":701,"650":703,"651":705,"652":707,"654":709,"655":711,"656":712,"658":713,"659":715,"660":716,"662":717,"663":719,"665":720,"666":721,"667":725,"669":726,"670":728,"671":730,"672":731,"673":733,"674":735,"675":736,"676":738,"677":740,"678":741,"679":742,"680":743,"682":746,"683":748,"684":749,"685":751,"686":753,"687":754,"689":757,"690":758,"691":760,"692":761,"694":762,"699":763,"702":764,"704":766,"705":769,"706":771,"707":772,"710":773,"711":776,"712":778,"714":782,"715":784,"716":785,"717":786,"718":789,"720":792,"721":794,"722":795,"723":797,"724":798,"725":800,"726":801,"728":802,"729":803}},"pages":[{"text":"﷽\nالحمد لله ﷿ والصلاة على نبيه أبي القاسم الكبير المحلّ، هذا تنقيح كتاب التحقيق في أحاديث التعليق بنكت أولها: قلت، ومضمون الكتاب الأحاديث الخلافيات.\n\n<span data-type='title' id=toc-1>الطهارة</span>\n<span data-type='title' id=toc-3>١ - مسألة:</span>\nالطَّهورُ هو المطهرُ، وقال الحنفية: هو بمعنى الطاهر فهو لازم.\n(خ) من حديث يزيد الفقير، عن جابر مرفوعًا: «أعطيتُ خَمسًا لم يُعطهنَّ أحدٌ قبْلي …» ومنها: «جُعلت لي الأرضُ مسجدًا وطهورًا».\n(م) من حديث أبي هريرة: «فضلت على الأنبياء بست» فذكر:\n«وجعلت لي الأرض طهورًا ومسجدًا».\n(م) من حديث أبي مالك الأشجعي، عن ربعي، عن حذيفة مرفوعًا:\n«فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا [كصفوف] الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدًا، وجعلت تربتها طهورًا إذا لم نجد الماء».\nفلو أراد طاهرًا لم يكن في ذلك فضيلة؛ لأنها طاهرة في حق كل الأنبياء.\n(ت س) مالكٌ، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة - من آل","vol":"1","page":11},{"text":"الأزرق - أنَّ المغيرة بن أبي بردة أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: «سأل رجل رسول الله  ﷺ: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله: هو الطهور ماؤه، الحلُّ ميتتهُ».\nصححه (ت).\nأحمد، أخبرنا أبو القاسم بن أبي الزناد، أخبرني إسحاق بن حازم، عن عبيد الله بن مقسم، عن جابر مرفوعًا في البحر: «هو الطهور ماؤه، الحل ميتته».\nوفي الباب عن أبي بكر، وعلي، وابن عباس، وغيرهم.\nوأبو القاسم: صدوق.\n\n<span data-type='title' id=toc-4>٢ - مسألةُ:</span>\nالقُلَّتينِ.\nلنا حديث ابن إسحاقَ، عن محمد بن جعفر بن الزُّبير، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن ابن عُمرَ: «سمعت رسول الله  ﷺ  وهو يُسألُ عن الماءِ يكون في الفلاةِ من الأرْض وما ينوبهُ من السِّباع والدوابِّ فقالَ: إذا كان الماء قلتيْنِ لم يحمل الخبثَ».\nرواه أحمدُ في «مسندهِ» والترمذيُّ، وغيرهما، من حديث عبدةَ بن سليمانَ، عنهَ.\nوفي «مسند عَبْدٍ»: ثنا أبو أسامة، ثنا الوليدُ بن كثيرٍ، عن محمدِ بن جعفر بن الزُّبير، عن (عُبيد الله)، عن أبيه مثلهُ.","vol":"1","page":12},{"text":"تابعه جماعة عن أبي أسامة.\nوقال جماعةٌ: ثنا أبو أسامةَ، نا الوليدُ، عن محمد بْنِ عباد بنِ جعفرِ، عنْ عبيد الله بنِ عبد اللهِ، عنْ أبيهِ.\nقال الدَّارقطنيُّ: فالقولان صحِيحانِ عنْ أبي أُسامةَ.\nقال عبدُ الحقِّ: المُحمَّدانِ ثقتانِ.\nوفي «المسند» نا وكيعٌ، نا حمادُ بن سلمةَ، عن عاصم بن المنذر، عنْ عُبيد اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بن عمر، عنْ أبيهِ مرفوعًا: «إذَا كان الماءُ قلَّتين - أو ثلاثًا - لم ينجِّسه شيءٌ».\nقال وكيعٌ: القلَّةُ: الجرَّةُ.\nعاصمٌ: صالحٌ.\nورواهُ الزعفرانيُّ، عن يزيد، عن حماد كذلك.\nتابعهما هدبةُ وإبراهيمُ بن الحجاجِ، وكاملُ بنُ طلحة مثله، فقالوا: «قلَّتين - أو ثلاثًا».\nوقال عفانُ ويعقوبُ الحضرميُّ، والتبوذكيُّ وعبيدُ الله بن موسى وآخرونَ، عنْ حمادٍ بإسنادِهِ: إذَا كان الماءَ قلَّتينِ \" ولم يشكُّوا.\nسويدٌ، ثنا القاسم بنُ عبد اللهِ العمريُّ، عن ابنِ المُنكدِرِ، عن جابرٍ مرفوعًا:\nإذا بلغَ الماءُ أرْبعين قلَّة، فإنَّهُ لا يحملُ الخبثَ \".\nفهذا خبرٌ ساقطٌ؛ لأنَّ القاسم قال أحمد وغيره: كان يكذبُ.\nوقد رواهُ الثِّقاتُ عن ابْن المُنكدِرِ، عن عبْدِ اللهِ بْن عمرو قولهُ.","vol":"1","page":13},{"text":"وروي عن أبي هريرةَ، قال: «إِذا كان الماءُ أرْبعين دلْوًا» وقيلَ: \" أرْبعين غربًا.\nوتمسك مالكٌ وغيرُهُ بخبرَ: «الماءُ طهورٌ» رواهُ الدارقطنيُّ من حديثِ محمد بن موسى الحرشيِّ - صدوق - ثنا فضيلُ بنُ سُليمان - وفيه مقال - عن أبي حازم، عن سهلٍ مرفوعًا: «الماءُ لا ينجسُهُ شيْءٌ».\nوهذا حديثٌ منكرٌ، لكن يأتي هذا بسندٍ صحيحٍ.\nرشدين بن سعدٍ - واهٍ - نا معاوية بنُ صالحٍ، عن راشد بن سعدٍ، عن ثوبانَ: «الماءُ طهورٌ، إلا ما غلب على ريحِهِ أو طعْمِهِ».\nأخرجه الدَّارقطنيُّ.\nوأخرجه من وجهٍ آخرَ عنْ رشدين، فقال: عِوض «عن ثوبانَ»: «عن أبي أُمامةَ».\nوقد رواهُ الأحوصُ بن حكيمٌ، عن راشد بن سعْدٍ قوله.\nأبو أسامة، عن الوليد بن كثيرِ، عن محمدِ بن كعبٍ، عن عبد اللهِ بنِ عبيد اللهِ بنِ رافع بنِ خديجٍ، عنْ أبي سعيدٍ «قيلَ: يا رسُول اللهِ، أنتوضَّأ من بئْر بضاعةَ - وهي بئرٌ يُلْقى فيها الحيضُ ولُحُومُ الكلابِ والنتنُ -؟ فقالَ: إنَّ الماءَ طهورٌ، لا ينجسُهُ شيْءٌ».\nأخرجهُ (ت) وكذا رواهُ (د) عن جماعةٌ عن أبي أسامةَ، ولهُ طرقٌ أُخرُ واهيةٌ.","vol":"1","page":14},{"text":"ويروى عنْ أحمد تصحيحُ خبرٍ بئْرِ بضاعةَ، وسندُهُ حسنٌ، وعُبيدُ الله راويه مقلٌّ جدًّا.\nمعمرٌ، عن همَّامِ، عن أبي هريرةَ بخبرِ: «لا يبولنَّ أحدكُمْ في الماءِ الدَّائمِ، ثمَّ يتوضَّأُ منهُ» (خ) وفي لفظٍ لهُ: «ثمَّ يغتسلُ فيهِ» و(م): «ثمَّ يغتسلُ منْهُ».\n\n<span data-type='title' id=toc-5>٣ - مسألة:</span>\nتغير الماء.\nهشامُ بن حسَّان، عن حفصة، عن أمِّ عطيَّة خبر: «اغسلْنها بماءٍ وسْدرٍ».\nمتفقٌ عليه.\nأحمد، نا العَقْدي، نا إبراهيمُ بنُ نافعٍ، عن ابن أبي نجيح، عنْ مجاهدٍ، عن أُمِّ هانئ قالتْ: «اغتسل النبيُّ  ﷺ  وميمونةُ من إناءٍ واحدٍ، قصعةٍ فيها أثرُ العجينِ».\nقلت: مجاهدٌ لمْ يسمعْ من أُمِّ هانئ:\nمعمرٌ، عن ابنِ طاوسِ، عن المطّلب بن عبدِ اللهِ، عن أُمِّ هانئ قالتْ:\n«جيء رسول اللهِ  ﷺ  بجفنةٍ فيها ماءٌ، فيها أثرُ العجينِ، فاغتسَلَ».\nفيه انقطاعٌ.\nوقد روي الدَّارقطنيُّ «أَنِّ أمَّ هانئ كرهتْ أن يُتوضَّأ بالماء الَّذي يبلُّ فيه الخبزُ» ثم ما في خبرِ القصعةِ أَنَّ الماءَ تغيْرَ.\n\n<span data-type='title' id=toc-6>٤ - مسألة:</span>\nالمُستعملُ طاهرٌ خلافًا للحنفية.","vol":"1","page":15},{"text":"نا وكيعٌ، نا سفيانُ، عن عون بن أبي جُحيفةَ، عن أبيه قالَ: أتيتُ النبيَّ  ﷺ  بالأبطحِ، وهُو في قبَّةٍ لهُ، فخرجَ بلالٌ بفضْلِ وضُوئِهِ، فبين ناضحٍ ونَائلٍ \".\nشُعبةُ، عن الحكمِ، سمعَ أبا جُحيفةَ يقولُ: «توضَّأَ رسُولث الله  ﷺ، فجعلَ النَّاسُ يأْخُذُونَ فضْلَ وضُوئِهِ ويتمسَّحُونَ به».\nمتفقٌ عليْهِ.\nقلْتُ: كِلاهُما لم يدُلاَّ على المسألةِ.\n\n<span data-type='title' id=toc-7>٥ - مسألة:</span>\nفضل المرأة.\nشعبةُ، عنْ عاصمِ الأحولِ، سمعتُ أبا حاجبٍ يحدِّثُ عن الحكم بنِ عمروٍ الغفاريُّ «أنَّ رسول اللهِ  ﷺ  نهى أنْ يتوضَّأ الرجُلُ بفضْلِ وضوءِ المرأةِ».\nحسنه (ت) وأبو حاجبٍ سوادة بنُ عاصمٍ: صالحُ الحدِيثِ.\nأحمدُ، نا حميدُ بنُ عبدِ الرحمنِ الرؤاسي، نا زهير، عن داود بن عبد الله الأودي، عن حميد الحميري، عن صحابي، قال رسول الله: «لا يغتسل الرجل من فضل امرأته، ولا تغتسل بفضله».\nقلت: منكر، وزهير هو ابن محمد فيه شيء، وقيل: بل زهير هو ابن معاوية الجعفي أحد الثقات الأثبات.\nعبد العزيز بن المختار، عن عاصم الأحول، عن عبد الله بن سرجس «أن رسول الله  ﷺ  نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعا».","vol":"1","page":16},{"text":"سنده جيد؛ قد أخرجه ابن ماجه، لكن المحفوظ لعاصم حديثه عن أبي حاجب كما مر مختصرًا، ثم لا نعلم أحدا كره للمرأة أن تتوضأ بفضل الرجل.\nوحجه من ترخص في الأمرين:\nالثوري وأبو الأحوص، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس «أن امرأة من أزواج النبي  ﷺ  اغتسلت من جنابة، فاغتسل النبي  ﷺ  أو توضأ من فضلها».\nوفي لفظ: «من جفنة».\nولفظ أحمد عن عبد الرزاق، عن الثوري سماعا: «فجاء النبي  ﷺ  يتوضأ من فضلها، فقالت: إني اغتسلت منه. فقال: إن الماء لا ينجسه شيء».\nأحمد، نا أبو النضر، نا شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن ميمونة: \" أجنبتُ أنا ورسول الله  ﷺ  فاغتسلت من جفنة، ففضلت فضلة، فجاء رسول الله ليغتسل منها، فقلت: إني قد اغتسلت [منها]. قال:\nإن الماء ليس عليه جنابة - أو لا ينجسه شيء - فاغتسل منه \".\nأخرجه (عو) وصححه (ت).\n\n<span data-type='title' id=toc-8>٦ - مسألة:</span>\nيجوز عند الحنفية إزالة النجاسة بالمائعات.","vol":"1","page":17},{"text":"عكرمة بن عمار، ثنا إسحاق بن عبد الله، عن أنس عمه قال: «كان رسول الله  ﷺ  قاعدًا في المسجد، فبال أعرابي في المسجد، فقال رسول الله لرجل: قم فائتنا بدلو من الماء (فسنه) عليه. فأتى بدلو (فسنه) عليه».\nسنده حسن، لكنه لا يدل.\nهشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء: «أتت امرأة رسول الله  ﷺ  فقالت: يا رسول الله، المرأة يصيبها من دم حيضتها، فقال: لتحته ثم لتقرصه بماء، ثم لتصل فيه».\nصحيح.\n\n<span data-type='title' id=toc-9>٧ - مسألة:</span>\nالوضوء بالنبيذ جائز عند أبي حنيفة.\nصحح الترمذي من حديث الثوري، عن خالد، عن أبي قلابة، عن عمرو بن بجدان، عن أبي ذر أن رسول الله  ﷺ  قال: «إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين» رواه (د ت س).\nوحجتهم: «المسند» نا عبد الرزاق، نا سفيان، عن أبي فزارة العبسي، ثنا أبو زيد مولى عمرو بن حريث، عن ابن [مسعود قال: «لما] كان ليلة الجن قال لي النبي  ﷺ: أمعك ماء؟. قلت: ليس معي ماء، ولكن مع إداوة فيها نبيذ. فقال النبي  ﷺ: تمرة طيبة، وماء طهور».","vol":"1","page":18},{"text":"ورواه أحمد، عن يحيى بن زكريا، عن إسرائيل، عن أبي فزارة، وزاد: «فتوضأ منها، ثم صلى بنا».\nوأخرجه (د ت ق) من حديث شريك وغيره، عن أبي فزارة، وهو صالح، لكن أبو زيد مجهول.\nأحمد، نا يحيى بن إسحاق، أنا ابن لهيعة، عن قيس بن الحجاج، عن حنش الصنعاني، عن ابن عباس، عن ابن مسعود «أنه كان مع النبي  ﷺ  ليلة الجن، فقال: يا عبد الله، أمعك ماء؟. قال: معي نبيذ. قال: اصبب علي. فتوضأ، وقال: يا عبد الله شراب وطهور».\nهذا ضعيف.\nحماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن أبي رافع، عن ابن مسعود «أن النبي  ﷺ  قال له ليلة الجن: أمعك ماء؟ قال: لا. قال: معك نبيذ؟ قال. نعم. فتوضأ به».\nلم يسمع أبو رافع من ابن مسعود.\nأخرجه الدَّارقطنيُّ، وسنده مقارب، لكن أساء بإخراج حديث الحسين بن عبيد الله العجلي - كذاب - نا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله: «كنت مع النبي  ﷺ  ليلة الجن، فأتاهم …» الحديث.\nثم ساقه من حديث محمد بن عيسى المدائني - واه - نا الحسن بن قتيبة -","vol":"1","page":19},{"text":"واهٍ - نا يونس، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة وأبي الأحوص، عن ابن مسعود، \\ قال: \" مر بي النبي  ﷺ  فقال: خذ معك إداوة من ماء. ثم انطلق وأنا معه، فلما فرغت عليه من الإداوة إذا هو نبيذ، فقلت: يا رسول الله، أخطأت بالنبيذ.\nفقال: تمرة حلوة، وماء عذب \".\nوخرج الدَّارقطنيُّ عن الصواف، عن إسحاق بن أبي حسان، عن (هشام) بن خالد الأزرق، ثنا الوليد، ثنا معاوية بن سلام، عن أخيه زيد، عن جده أبي سلام، عن فلان بن غيلان، الثقفي أنه سمع ابن مسعود يقول: «دعاني رسول الله  ﷺ  ليلة الجن بوضوء، فجئته بإداوة، فإذا فيها نبيذ، فتوضأ».\nسنده نظيف، وفلان لا يعرف.\nوخرج للمسيب بن واضح - وفيه ضعف - ثنا مبشر، عن الأوزاعي، عن يحيى، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعًا: «النبيذ وضوء لمن لم يجد الماء».\nهذا منكر.\nويروى عن أبان - وهو تالف - عن عكرمة نحوه.\nومما يوهي الخبر؛ أن في الصحيح عن ابن مسعود «أنه سئل: أكنت مع رسول الله  ﷺ  ليلة الجن؟ قال: لا».\nوعن الحارث الأعور، عن علي جواز الوضوء بالنبيذ.","vol":"1","page":20},{"text":"<span data-type='title' id=toc-10>٨ - مسألة:</span>\nالماء المشمس.\nالهيثم بن عدي، وخالد بن إسماعيل - واللفظ له، وهما متهمان - عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، قالت: «أسخنت ماء في الشمس، فقال النبي  ﷺ: لا تفعلي يا حميراء؛ فإنه يورث البرص».\nعمرو بن محمد الأعسم - واه، وكذبه ابن حبان - ثنا فليح، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: نهى رسول الله أن يتوضأ بالماء المشمس، وقال: إنه يورث البرص \".\nوعن وهب بن وهب - متهم عن هشام به مثله.\nويروى عن علي بن هشام الكوفي، ثنا سوادة - مجهول - عن أنس مرفوعا:\nلا تغتسلوا بالماء الذي يسخن في الشمس؛ فإنه يعدي من البرص \".\n\n<span data-type='title' id=toc-11>٩ - مسألة:</span>\nما لا نفس له سائلة:\n(خ) من حديث إسماعيل بن جعفر، عن عتبة بن مسلم، عن عبيد بن حنين، عن أبي هريرة مرفوعا: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه …» الحديث. تفرد به (خ).\nوخرج الدَّارقطنيُّ لبقية، نا سعيد بن أبي سعيد الزبيدي - ضعفه الدَّارقطنيُّ - عن بشر بن منصور، عن ابن جدعان، عن ابن المسيب، عن سلمان، قال رسول الله  ﷺ: «يا سلمان، كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم، فماتت فيه فهو حلال أكله وشربه ووضوء».","vol":"1","page":21},{"text":"وهذا خبر واه لأمور.\n\n<span data-type='title' id=toc-12>١٠ - مسألة:</span>\nأسآر السباع:\nعلى روايتين لأحمد: إحداهما طاهرة، كقول مالك والشافعي؛ لقوله  ﷺ: «الماء طهور، لا ينجسه شيء».\nوروي عن أيوب بن خالد الحراني - وهو منكر الحديث - عن محمد بن علوان - وليس بعمدة - عن نافع، عن ابن عمر، قال: «خرج رسول الله  ﷺ  في بعض أسفاره، فسار ليلا، فمروا على رجل جالس عند مقراة له، فقال عمر: يا صاحب المقراة، أولغت السباع في مقراتك؟ فقال النبي  ﷺ: يا صاحب المقراة، لا تخبره، هذا تكلف، لها ما حملت في بطونها، ولنا ما بقي شراب وطهور».\nوهذا لم يصح.\nابن وهب، ثنا عبد الرحمن بن زيد، عن أبيه، عن عطاء، عن أبي هريرة، «سئل رسول الله عن الحياض تكون فيما بين مكة والمدينة، فقيل له: إن الكلاب والسباع ترد عليها، فقال: لها ما أخذت في بطونها، ولنا ما بقي شراب وطهور».\nعبد الرحمن ضعفوه.\nالشافعي، أنا سعيد بن سالم، عن ابن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن أبيه، عن جابر، قيل: «يا رسول الله، أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: وبما أفضلت السباع».\nابن أبي حبيبة - هو إبراهيم، واه - وتابعه إبراهيم بن أبي يحيى، وهو","vol":"1","page":22},{"text":"(ضعيف). وداود له مناكير، وأبوه مجهول.\n\n<span data-type='title' id=toc-13>١١ - مسألة:</span>\nالبغل والحمار وجوارح الطير نجس خلافًا لمالك والشافعي.\nلحديث جابر «نهى رسول الله  ﷺ  يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، ورخص في الخيل» أخرجه (خ).\nوأيوب، عن محمد، عن أنس قال: «أتانا منادي رسول الله فقال: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر؛ فإنها رجس».\nأخرجه (خ س ق).\nوعن جويبر - وهو متروك - عن الضحاك، عن ابن عباس: «كنت ردف رسول الله  ﷺ  على حمار له، فأصاب ثوبي من عرقه، فأمرني رسول الله  ﷺ  أن أغسله».\n\n<span data-type='title' id=toc-14>١٢ - مسألة:</span>\nالكلب والخنزير وسؤرهما نجس.\nلخبر أبي هريرة أن رسول الله قال: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا».\nمتفق عليه.","vol":"1","page":23},{"text":"ولمسلم: «إذا ولغ» وزاد: «أولاهن بالتراب».\nإسماعيل بن الخليل، ثنا علي بن مسهر، عن الأعمش، عن أبي صالح وأبي رزين، عن أبي هريرة مرفوعًا: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليغسله سبع مرات».\nأخرجه الدَّارقطنيُّ، وقوى سنده.\n(خ) شعبة، عن أبي التياح، عن مطرف، عن عبد الله بن مغفل، عن النبي  ﷺ  «أنه قال في الإناء إذا ولغ فيه الكلب اغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة في التراب» (خ).\nالجارود - واه - عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن هبيرة، عن علي مرفوعًا: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فليغسله سبع مرات إحداهن بالبطحاء».\n\n<span data-type='title' id=toc-15>١٣ - مسألة:</span>\nوجوب السبع خلافًا للحنفية.\nواحتجوا بخبر لعبد الوهاب بن الضحاك - متروك - ثنا إسماعيل بن عياش، عن هشام بن عروة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي  ﷺ: «في الكلب يلغ في الإناء، أنه يغسله ثلاثًا، أو خمسا أو سبعًا».\nضعفه الدَّارقطنيُّ، وقال: روى عبد الملك، عن عطاء، عن أبي هريرة","vol":"1","page":24},{"text":"قوله: «يغسله ثلاثا» والصحيح سبع مرات.\n\n<span data-type='title' id=toc-16>١٤ - مسألة:</span>\nيجب غسل النجاسة سبعا.\nوقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا\nوذكروا: حديث أيوب بن جابر، عن عبد الله بن عصمة، عن ابن عمر قال: «كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبعًا، والغسل من البول سبع مرار، فلم يزل  ﷺ  يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا، والغسل من الجنابة ومن البول مرة».\nابن عصمة واه، وأيوب فيه ضعف، وقيل: أيوب أضعف من ابن عصمة.\n\n<span data-type='title' id=toc-17>١٥ - مسألة:</span>\nغسالة النجاسة إذا انفصلت بعد طهارة المحل غير متغيرة، فهي طاهرة، وكذلك البول على الأرض إذا كوثر بالماء ولم يتغير الماء. وهو قول مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة: نجس.\nلنا حديث الأعرابي: «صبوا على بوله ذنوبًا من ماء».\nثم لو كان لم يطهر المكان لكان آمرًا بزيادة تنجيس المسجد.\nفذكر جرير بن حازم، سمع عبد الملك بن عمير، عن عبد الله بن معقل بن مقرن قال: «قام أعرابي إلى زاوية من زوايا المسجد، فبال فيها، فقال النبي  ﷺ: خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه، وأهريقوا على مكانه ماء».","vol":"1","page":25},{"text":"وهذا مرسل غريب، يعارضه ما في «الصحيحين».\nأبو هشام الرفاعي، ثنا أبو بكر بن عياش، ثنا سمعان بن مالك، عن أبي وائل، عن عبد الله: «جاء أعرابي فبال في المسجد، فأمر رسول الله بمكانه فاحتفر، وصب عليه دلو من ماء».\nقال أبو زرعة: هذا منكر، وسمعان ليس بالقوي.\nقلت: وأبو هشام ذو مناكير.\nعبد الجبار بن العلاء، عن ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن أنس، بالحديث، وفيه: «احفروا مكانه».\nقال الدَّارقطنيُّ: وهم عبد الجبار على سفيان؛ فإن الحفاظ من أصحاب ابن عيينة إنما رووه عنه، عن عمرو بن دينار، عن طاوس مرسلا.\n\n<span data-type='title' id=toc-18>١٦ - مسألة:</span>\nسؤر الهرة.\nكرهه أبو حنيفة.\nولنا: حديث مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة، عن كبشة بنت كعب بن مالك - وكانت تحت ابن أبي قتادة - «أن أبا قتادة دخل عليها، فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة تشرب منه، فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم. فقال: إن رسول الله  ﷺ  قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات».","vol":"1","page":26},{"text":"أخرجه (عو) وصححه (ت).\nتفرد به مالك.\nوروى الدَّارقطنيُّ، عن المحاملي، عن أبي حاتم، ثنا محمد بن عبد الله ابن أبي جعفر الرازي، ثنا سليمان بن مسافع الحجبي، عن منصور بن صفية، عن أمه، عن عائشة، أن النبي  ﷺ  قال: «إنها ليست بنجس، هي كبعض أهل البيت» يعني الهرة.\nغريب، وسليمان لا أعرفه.\nوقال الواقدي: ثنا عبد الحميد بن عمران، عن أبيه، عن عروة، عن عائشة، عن النبي  ﷺ  «أنه كان يصغي إلى الهرة الإناء حتى تشرب، ثم يتوضأ بفضلها».\nالواقدي ترك.\nواحتجوا «ب» الترمذي.\nثنا سوار بن عبد الله، نا المعتمر، سمع أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة، عن النبي  ﷺ: «يغسل الإناء إذا ولغ الكلب فيه سبع مرات، وإذا ولغت الهر غسل مرة».","vol":"1","page":27},{"text":"قلت: يعلق ابن الجوزي على هذا بأن الثوري قال: سوار ليس بشيء.\nوهذا وهم فاحش؛ فإن كلام سفيان في جد شيخ الترمذي.\nوهذا الخبر رواته ثقات، لكن علته أن مسددا رواه عن معتمر، فوقفه.\nرواه عنه (د).\nأبو عاصم النبيل، ثنا قرة، عن محمد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله  ﷺ: «طهور الإناء إذا ولغ فيه الكلب يغسل سبع مرار؛ الأولى بالتراب، والهر مرة أو مرتين» قرة شك.\nقال الدَّارقطنيُّ: وقفه غير النبيل.\nوثنا علي بن محمد، ثنا روح بن الفرج، نا سعيد بن عفير، ثنا يحيى بن أيوب، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال:\nقال رسول الله  ﷺ: «يغسل الإناء من الهر كما يغسل من الكلب».\nهذا الإسناد نظيف، لكن قال الدَّارقطنيُّ: لا يصح، فلعله وهّاهُ من جهة يحيى؛ فإنه قد ضعف، وإن كان من رجال «الصحيحين».\nوكيع، نا عيسى بن المسيب، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة «أن رسول الله ذكر الهر، فقال: هي سبع».","vol":"1","page":28},{"text":"عيسى، قال ابن معين: ليس بشيء.\nقلت: يمكن الجمع بين الأحاديث بأن الغسل على الندب.\n\n<span data-type='title' id=toc-19>١٧ - مسألة:</span>\nجلود الميتة.\nقال أبو حنيفة والشافعي: تطهر بالدباغ.\nولنا: أحمد، ثنا خلف بن الوليد، نا عباد بن عباد، نا خالد الحذاء، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن عبد الله بن عكيم قال: «أتانا كتاب رسول الله ﷺ وأنا غلام شاب قبل موته بشهر أو شهرين: أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب».\nابن علية، نا سعيد، عن قتادة، عن أبي المليح بن أسامة، عن أبيه «أن رسول الله ﷺ نهى عن جلود السباع».\nولهم:\nأحمد، ثنا محمد بن مصعب، نا الأوزاعي، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس: «مر رسول الله بشاة ميتة، فقال: ألا استمتعتم بجلدها. قالوا: يا رسول الله، إنها ميتة! قال: إنما حرم أكلها».\nمتفق عليه من وجوه عن الزهري.\nالدَّارقطنيُّ، ثنا ابن زياد، ثنا إبراهيم بن هانئ، ثنا عمرو بن الربيع، ثنا يحيى بن أيوب، عن عقيل، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس، وفيه: إنما حرم أكلها، أَوَليس في الماء والقرظ ما يطهرها \".","vol":"1","page":29},{"text":"قلت: هذا مما انفرد به يحيى، وقد لين.\nقال: وأنا المحاملي، نا أبو عتبة الحمصي، نا بقية، حدثني الزبيدي، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس «أن النبي  ﷺ  مر بشاة قد نفقت، فقال: ألا استمتعتم بجلدها. قالوا: إنها ميتة! قال: إن دباغها ذكاتها».\nوثنا ابن صاعد، ثنا أحمد المقدمي، ثنا محمد بن كثير العبدي، ثنا سليمان بن كثير، نا الزهري بالخبر، وفيه قال: «دباغ إهابها طهورها». ثم ساق من حديث إسحاق بن راشد، عن الزهري مثله، وفيه: «إنما حرم عليكم لحمها، ورخص لكم في مسكها».\nثم قال الدَّارقطنيُّ: هذه أسانيد صحاح.\nزيد بن أسلم، عن ابن وعلة، عن ابن عباس، سمعت رسول الله  ﷺ  يقول: «أيما إهاب دبغ فقد طهر».\nأخرجه (م).\nورواه فليح، عن زيد، عن عبد الرحمن بن وعلة، عن ابن عباس مرفوعًا: «دباغ كل إهاب طهوره» لفظ الدَّارقطنيُّ.\nوفي «المسند» من حديث قتادة، عن الحسن، عن جون بن قتادة، عن سلمة بن المحبق «أنه كان مع رسول الله في غزوة تبوك، فأتى على بيت قدامه قربة معلقة، قال: ألشراب؟ فقيل: إنها ميتة. قال: ذكاتها دباغها».\nوأخرجه (س).\nقال أحمد: جون لا يعرف.","vol":"1","page":30},{"text":"حفص بن عبد الله، ثنا إبراهيم بن طهمان، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله  ﷺ: «أيما إهاب دبغ فقد طهر».\nأخرجه الدَّارقطنيُّ عن أبي بكر النيسابوري؛ نا محمد بن عقيل بن خويلد عنه، وقال: إسناده حسن.\nالدَّارقطنيُّ، ثنا ابن مخلد، نا إبراهيم بن الهيثم، نا علي بن عياش، ثنا محمد بن مطرف، عن زيد بن أسلم، عن عطاء، عن عائشة، عن النبي  ﷺ  قال: «طهور كل أديم دباغه».\nقال: إسناده ثقات.\nقلت: ابن الهيثم ليس بحجة، والمحفوظ لزيد حديثه عن ابن وعلة.\nالمسند، ثنا إسحاق بن عيسى، أنا مالك، عن يزيد بن قسيط، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أمه، عن عائشة «أن رسول الله أمر أن ينتفع بجلود الميتة إذا دبغت».\nلم يتعرض ابن الجوزي إلى الأحاديث، بل قال: أصحابنا يقولون: حديثنا متأخر، يعني فهو ناسخ.\n\n<span data-type='title' id=toc-20>١٨ - مسألة:</span>\nصوف الميتة وشعرها طاهر خلافًا للشافعي.\nولنا حديث: «إنما حرم أكلها».\nمتفق عليه.\nوللدَّارقطنيُّ من حديث الوليد بن مسلم، عن أخيه عبد الجبار، عن","vol":"1","page":31},{"text":"الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس مرفوعًا: «إنما حرم من الميتة أكلها، فأما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به».\nضعف الدَّارقطنيُّ عبد الجبار.\nزافر بن سليمان، عن أبي بكر الهذلي، حدثنا الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن النبي  ﷺ  قال: «ألا كل شيء من الميتة حلال، إلا ما أكل منها، فأما الجلد والشعر والصوف والسن والعظم، فكل هذا حلال، لأنه لا يذكى».\nقال الدَّارقطنيُّ: الهذلي متروك.\nعثمان ابن بنت شرحبيل، ثنا يوسف بن السفر، ثنا الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أم سلمة، سمعت رسول الله  ﷺ  يقول: «لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ، ولا بصوفها وشعرها وقرنها إذا غسل بالماء».\nيوسف متهم.\n- ولهم خبر في «كامل بن عدي» عن عبد الله بن عبد العزيز بن أبي رواد، نا أبي، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا: «ادفنوا الأظفار والدم والشعر؛ فإنه ميتة».\nعبد الله واه.\n\n<span data-type='title' id=toc-21>١٩ - مسألة:</span>\nعظم الميتة نجس، خلافًا لأبي حنيفة.\nلنا: «لا تنتفعوا من الميتة بشيء».\nولهم: خبر يوسف بن السفر، وهو ساقط.\nوخبر عبد الوارث بن سعيد، عن ابن جحادة، عن حميد الشامي، عن","vol":"1","page":32},{"text":"سليمان المنبهي، عن ثوبان، أن رسول الله  ﷺ  قال: «اشتر لفاطمة قلادة من عصب، وسوارين من عاج».\nفحميد وشيخه مجهولان.\nوقال ابن قتيبة: ليس العاج هنا الذي تعرفه العامة؛ ذاك ميتة منهي عنه، إنما هو الذبل، قاله الأصمعي.\n\n<span data-type='title' id=toc-22>٢٠ - مسألة:</span>\nجلد ما لا يؤكل لا يطهر بالذبح خلافًا لأبي حنيفة.\nواحتج له ب: «دباغ الأديم ذكاته».\n\n<span data-type='title' id=toc-23>٢١ - مسألة:</span>\nبول ما يؤكل طاهر في رواية خلافًا للشافعي.\nووافقنا أبو حنيفة في الحمام والعصافير.\nلنا: البخاري ومسلم، من حديث أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس «أن رهطًا من عكل - أو قال: عرينة - قدموا المدينة، فأمر لهم النبي  ﷺ  بلقاح، وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها، فشربوا، حتى إذا برئوا قتلوا الراعي، واستاقوا النعم، فبلغ النبي  ﷺ  غدوة، فبعث الطلب في أثرهم، فما ارتفع النهار حتى جيء بهم، فأمر بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمر أعينهم، وألقوا بالحرة يستسقون فلا يسقون». قال أبو قلابة: هؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا وحاربوا الله ورسوله.\nيحيى بن أبي بكير، ثنا سوار، عن مطرف بن طريف، عن أبي الجهم، عن البراء مرفوعًا: «لا بأس ببول ما أكل لحمه».","vol":"1","page":33},{"text":"وسوار متروك وقد رواه عبد الله بن رجاء عنه، فلم يقل ببوله، بل قال بسؤره.\nوروى يحيى بن العلاء - وقد كذب - عن مطرف، عن محارب بن دثار، عن جابر مرفوعًا: «ما أكل لحمه فلا بأس ببوله».\n\n<span data-type='title' id=toc-24>٢٢ - مسألة:</span>\nبول الغلام.\nقال أبو حنيفة ومالك: يغسل.\nولنا: الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أم قيس بنت محصن قالت: «دخلت بابن لي على رسول الله  ﷺ  لم يأكل الطعام فبال، فدعا بماء فرشه».\nمتفق عليه.\nهشام، عن قتادة، عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن أبيه، عن علي قال: قال رسول الله  ﷺ: «بول الغلام ينضح عليه، وبول الجارية يغسل».\nقال قتادة: هذا ما لم يطعما.\nأخرجه أحمد.\nوهيب، ثنا أيوب، عن صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن أم الفضل قالت: \" أتيت النبي  ﷺ  فقلت: إني رأيت في منامي أن في بيتي - أو حجري - عضوًا من أعضائك. قال: تلد فاطمة إن شاء الله غلامًا فتكفلينه. فولدت فاطمة (حسنًا) فدفعه إليها، فأرضعته بلبن قثم، قالت: فأتيت به النبي  ﷺ  أزوره، فأخذه فوضعه على صدره، فبال فأصاب إزاره، فقلت: بيدي بين كتفيه، فقال: أوجعت ابني أصلحك الله - أو قال: رحمك الله - فقلت: أعطني","vol":"1","page":34},{"text":"إزارك أغسله. قال: إنما يغسل بول الجارية، ويصب على بول الغلام.\nأخرجه أحمد.\nوأخرج نحوه (د ق) من حديث أبي الأحوص، عن سماك، عن قابوس بن أبي المخارق، عن أم الفضل. وتابعه علي بن صالح، عن سماك.\nأحمد، نا أبو بكر الحنفي، نا أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أم كرز الخزاعية، قالت: «أتي النبي  ﷺ  بغلام، فبال عليه، فأمر به فنضح، وأتي بجارية، فبالت عليه، فأمر به فغسل».\nوفي الباب عن جماعة من الصحابة.\n\n<span data-type='title' id=toc-25>٢٣ - مسألة:</span>\nالمني طاهر خلافًا لأبي حنيفة.\nمسلم من حديث حماد بن سلمة، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة: «كنت أفرك المني من ثوب رسول الله  ﷺ  ثم يصلي فيه».\nعكرمة بن عمار، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن عائشة: «كان رسول الله يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر، ثم يصلي فيه، ويحته من ثوبه يابسًا ثم يصلي فيه».\nأخرجه أحمد.","vol":"1","page":35},{"text":"إسحاق الأزرق، ثنا شريك، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عطاء، عن ابن عباس: «سئل رسول الله عن المني يصيب الثوب، قال: إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق، يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة».\nتفرد برفعه الأزرق.\nوذكروا حديثين:\nأحدهما أنه  ﷺ  قال لعائشة: «إذا وجدت المني رطبًا فاغسليه، وإذا وجدتيه يابسًا فحتيه».\nوهذا لا شيء؛ لأنه بلا سند، والمعروف أنها كانت تفعل ذلك من غير أن يأمرها.\nكما روى الحميدي؛ ثنا بشر بن بكر، نا الأوزاعي، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة: «كنت أفرك المني من ثوب رسول الله  ﷺ  إذا كان يابسًا، وأغسله إذا كان رطبًا».\nسنده قوي.\nالأعمش، عن إبراهيم، عن همام قال: «ضاف عائشة ضيف، فأمرت له بملحفة صفراء ينام فيها، فاحتلم، فاستحيا أن يرسل بها، فغمسها في الماء، ثم أرسل بها، فقالت عائشة: لم أفسد علينا ثوبنا؟! إنما كان يكفيه أن يفركه بأصابعه، وربما فركته من ثوب رسول الله  ﷺ  بأصابعي».\nلفظ الترمذي، وصححه.\nوكذا رواه منصور والحكم، عن إبراهيم، وقال حفص بن غياث، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام، والأسود عنها.\nأخرجه مسلم وغيره.","vol":"1","page":36},{"text":"عمرو بن ميمون بن مهران، عن سليمان بن يسار، أخبرتني عائشة «أنها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله، فيخرج فيصلي وأنا انظر إلى [البقع] في ثوبه من أثر الغسل».\nمتفق عليه، وغسلته للتنظف.\nثابت بن حماد - ضعفوه - عن ابن جدعان، عن ابن المسيب، عن عمار: «مر بي رسول الله، وقد تنخمت فأصابت نخامتي ثوبي، قال: فأقبلت أغسل ثوبي، فقال لي: يا عمار، ما نخامتك ودموع عينيك إلا بمنزلة الماء الذي في ركوتك، إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والمني والدم والقيء».\nرواه ابن عدي في «كامله».\n\n<span data-type='title' id=toc-26>٢٤ - مسألة:</span>\nتخليل الخمر.\nلا يجوز خلافًا لأبي حنيفة.\nلنا: مسلم من حديث الثوري، عن السدي، عن أبي هبيرة يحيى بن عباد، عن أنس «أن أبا طلحة سأل النبي  ﷺ  عن أيتام ورثوا خمرًا، قال: أهرقها. قال: أولا نجعلها خلا؟ قال: لا» ز\nوقال معتمر بن سليمان، عن ليث، عن يحيى بن عباد، عن أنس قال أبو طلحة للنبي  ﷺ: «إني اشتريت لأيتام خمرًا. فقال: أهرق الخمر، وكسر الدنان. فأعاد ذلك عليه ثلاثًا».","vol":"1","page":37},{"text":"أحمد، نا القطان، عن مجالد، حدثني أبو الوداك، عن أبي سعيد قال: «قلنا لرسول الله لما حرمت الخمر: إن عندنا خمرًا ليتيم لنا، فأمرنا فأهرقناها».\nمجالد ضعف.\nفرج بن فضالة، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن أم سلمة «أنها كانت لها شاة تحلبها، ففقدها النبي  ﷺ  فقال: ما فعلت الشاة؟! قالوا: ماتت. قال: أفلا انتفعتم بإهابها. فقلنا: إنها ميتة! فقال: إن إن دباغها يحل كما يحل خل الخمر».\nخرجه الدَّارقطنيُّ، ووهى فرجًا.\nوذكروا بلا سند: «خير خلكم خل خمركم».\nومنها: «يطهر الدباغ الجلد، كما تخلل الخمرة [فتطهر]».\nوهذا لا شيء.\n\n<span data-type='title' id=toc-27>٢٥ - مسألة:</span>\nإناء الفضة.\nقال أبو حنيفة: يجوز المطعم بكثير الفضة.\nوقال الشافعي: يكره إن احتيج إليه، وإلا فيحرم.\nلنا: ما خرج الدَّارقطنيُّ في «كتابه»: ثنا الفاكهي، نا [ابن أبي مسرة]، نا يحيى بن محمد الجاري، ثنا زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع، عن أبيه، عن ابن عمر، أن النبي  ﷺ  قال: «من شرب في إناء ذهب أو فضة، أو إناء فيه شيء من ذلك؛ فإنما يجرجر في بطنه نار جنهم».","vol":"1","page":38},{"text":"قلت: الجاري ليس بعمدة، ولا أدري من شيخه.\nأحمد، ثنا محمد بن عبيد، ثنا داود الأودي، عن شهر، عن أسماء بنت يزيد، قال رسول الله  ﷺ: لا يصلح من الذهب شيء، ولا (خربصيصة).\nقلت: هي حقير الحلي، وداود ضعيف.\n\n<span data-type='title' id=toc-28>٢٦ - مسألة:</span>\nلا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها للحاجة، وفي البنيان رواية.\nومنع أبو حنيفة مطلقًا، وأجاز داود مطلقًا.\nففي «الصحيحين» للزهري، عن عطاء بن يزيد، سمع أبا أيوب يحدث عن النبي  ﷺ  قال: «لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بولٍ، ولكن شرقوا أو غربوا».\nوفي مسلم لسهيل، عن القعقاع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن رسول الله  ﷺ: «إذا جلس أحدكم على حاجته، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها».\nفحملناه على الصحراء؛ لأجل حديث محمد بن يحيى بن (حبَّان) عن عمه واسع، عن ابن عمر قال: «رقيت يومًا على بيت حفصة، فرأيت النبي  ﷺ  على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة».\nأخرجه الستة من حديث جماعة، وفي الباب عن أبي قتادة وعمار بن ياسر.","vol":"1","page":39},{"text":"<span data-type='title' id=toc-29>٢٧ - مسألة:</span>\nوجوب الاستجمار.\nوقال أبو حنيفة: مستحب، واختلف المالكية.\nعبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه، عن مسلم بن قرط، عن عروة، عن عائشة، أن رسول الله  ﷺ  قال: «إذا ذهب أحدكم لحاجته، فليستطب بثلاثة أحجار، فإنها تجزئه».\nتابعه يعقوب بن عبد الرحمن، عن أبي حازم، أخرجه (د س) وصححه الدَّارقطنيُّ.\nزمعة بن صالح، عن سلمة بن وهرام، عن طاوس مرسلًا: «إذا قضى أحدكم حاجته، فليستنج بثلاثة أعواد، أو ثلاثة أحجار، أو ثلاثة حثيات من تراب».\nزمعة: فيه لين.\nورواه ابن عيينة، عن سلمة، عن طاوس قوله، ورواه كذاب، عن طاوس، عن ابن عباس مرفوعًا.\nالأعمش، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس «أن رسول الله  ﷺ  مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير؛ أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة».\nمتفق عليه.\nصالح بن محمد الترمذي - ساقط - ثنا القاسم بن عباد الترمذي، ثنا صالح","vol":"1","page":40},{"text":"ابن عبد الله الترمذي، عن أبي عامر، عن نوح بن أبي مريم، عن يزيد الهاشمي، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا: «الدم مقدار الدرهم يغسل وتعاد منه الصلاة».\nنوحٌ ليس بثقةٍ.\nقال ابن حبان: هذا موضوع.\n\n<span data-type='title' id=toc-30>٢٨ - مسألة:</span>\nوجوب الاستجمار ثلاثًا.\nوقال أبو حنيفة ومالك: لا يجب عدد.\nلنا قوله  ﷺ  من حديث عائشة: «فليستطب بثلاثة أحجار».\nوخرج مسلم للأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن سلمان «وقال له بعض المشركين وهم يستهزئون: إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى الخراءة. قال سلمان: أجل، أمرنا أن لا نستقبل القبلة، ولا نستنجي بأيماننا، ولا نكتفي بدون ثلاثة أحجار، ليس فيها رجيع ولا عظم».\nولهم أحمد، نا وكيع، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبد الله قال: «خرج النبي  ﷺ  لحاجته، فقال: التمس لي ثلاثة أحجار. فأتيته بحجرين [وروثة] فأخذ الحجرين وألقى الروثة، وقال: إنها ركسٌ».\n(ت) فيه اضطراب، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه.\nثم لا دليل فيه، بالجواز أن يكون أخذ حجرًا ثالثًا بدل الروثة.","vol":"1","page":41},{"text":"<span data-type='title' id=toc-31>٢٩ - مسألة:</span>\nلا يجوز الاستنجاء بالعظم والروث.\nوقال أبو حنيفة ومالك: يجزئ.\nلنا: (م) من حديث داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن علقمة، عن عبد الله، قال رسول الله: «لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن».\nوللدَّارقطيُّ من حديث يعقوب بن كاسب، ثنا سلمة بن رجاء، عن الحسن بن فرات القزاز، عن أبيه، عن أبي حازم، عن أبي هريرة «أن النبي  ﷺ  نهى أن يستنجى بروث أو بعظم وقال: إنهما لا يطهران».\nقال الدَّارقطنيُّ: إسناده صحيح.\nقلت: ابن كاسب ذو مناكير، وسلمة ضعفه النسائي، ومشاه غيره.","vol":"1","page":42},{"text":"<span data-type='title' id=toc-32>الوضوء</span>\n<span data-type='title' id=toc-33>٣٠ - مسألة:</span>\nغسل اليدين.\nواجب عندنا؛ لحديث الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: «إذا قام أحدكم من نوم الليل، فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات؛ فإنه لا يدري أين باتت يده».\nرواه (م) وفي الباب عن ابن عمر، وعائشة، وجابر.\n\n<span data-type='title' id=toc-34>٣١ - مسألة:</span>\nوجوب النية.\nوقال أبو حنيفة: لا تجب إلا في التيمم.\nوقال النبي  ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات».\nولمسلم من حديث أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله  ﷺ: «الطهور شطر الإيمان».\nأبو عتبة الحمصي، نا بقية، نا إسماعيل بن عبد الله، عن إياس، عن أنس مرفوعًا: «لا يقبل الله قولًا إلا بعمل، ولا يقبل قولًا وعملًا إلا بنية، ولا يقبل قولًا وعملًا ونيةً إلا بإصابة السنة».\nقلت: هذا خبر منكر، وسنده مظلم، وأبو عتبة واه.\nوذكروا (م) من حديث المقبري، عن عبد الله بن رافع، عن أم سلمة","vol":"1","page":43},{"text":"\" قلت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه عند الغسل من الجنابة؟\nفقال: إنما يكفيك ثلاث حفنات تصبينها على رأسك \".\nفهذ جواب لسؤالها عن حل شعرها.\n\n<span data-type='title' id=toc-35>٣٢ - مسألة:</span>\nوجوب التسمية.\nفي رواية (د ق) كثير بن زيد، حدثني ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه، عن جده، عن النبي  ﷺ  قال: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه».\nتابعه أربعة عن ربيح (وربيح صويلح ما ضعف).\nابن أبي فديك، حدثنا عبد الرحمن بن حرملة، عن أبي ثفال المري، سمع رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب، يقول: أخبرتني جدتي، عن أبيها أن رسول الله  ﷺ  قال: «لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه». أبوها سعيد بن زيد.\nبينة يزيد بن عياض - وهو واه - عن أبي ثفال.\nرواه عبد الله بن أحمد في «زيادات المسند»: ثنا شيبان، نا يزيد.\nوأخرجه (ت) عن اثنين، عن بشر بن المفضل، عن ابن حرملة.","vol":"1","page":44},{"text":"ويشهد له أحمد، وأبو داود؛ ثنا قتيبة، نا محمد بن موسى المخزومي، عن يعقوب بن سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال رسول الله  ﷺ: «لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه».\nسلمة لا يعرف.\nالدَّارقطنيُّ، نا ابن صاعد، نا محمود بن محمد الظفري، نا أيوب بن النجار، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله  ﷺ: «ما توضأ من لم يذكر اسم الله عليه، وما صلى من لم يتوضأ».\nقلت: هذا منكر.\nوقال الدَّارقطنيُّ؛ محمود بن محمد ليس بالقوي، فيه نظر.\nقلت: أيوب من رجال «الصحيحين» صدوق، لا يحتمل مثل هذا أصلًا، فالآفة من محمود.\nثم ساق الدَّارقطنيُّ بسنده إلى مرداس بن محمد بن عبد الله بن أبي بردة، ثنا محمد بن أبان، عن أيوب بن عائذ، عن مجاهد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله  ﷺ: من توضأ وذكر اسم الله تطهر جسده كله، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله، لم يتطهر إلا موضع الوضوء \".\nقلت: […].\nسعيد في «سننه»: ثنا عتاب، ثنا خصيف، قال: «توضأ رجل عند رسول الله ولم يسم، فقال: أعد وضوءك …» الحديث، وهو منقطع.","vol":"1","page":45},{"text":"قال الأثرم: سمعت أحمد يقول: ليس في هذا حديث يثبت، وأحسنها حديث كثير بن زيد. وضعف حديث ابن حرملة، وقال: أرجو أن يجزئه الوضوء، ولا آمر بالإعادة.\n\n<span data-type='title' id=toc-36>٣٣ - مسألة:</span>\nالمضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين.\nوقال أبو حنيفة: واجبان في الغسل.\nوقال مالك والشافعي: لا.\nلنا: عصام بن يوسف، نا ابن المبارك، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، أن رسول الله قال: «المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه».\nقال الدَّارقطنيُّ في «سننه»: وهم فيه عصام، الصواب عن سليمان بن موسى، عن النبي  ﷺ  منقطعًا.\nقلت: قال (خ): عند سليمان بن موسى مناكير.\nوللدَّراقطنيُّ بسند إلى جابر الجعفي - وليس بشيء - عن عطاء، عن ابن عباس مرفوعا: «المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا يتم الوضوء إلا بهما».\nهدبة، نا حماد، عن عمار بن أبي عمار، عن أبي هريرة قال: «أمر رسول الله  ﷺ  بالمضمضة والاستنشاق».\nقال: لم يسنده عن حماد غير هدبة، والغير لم يذكر فيه أبا هريرة.\nتناكد المؤلف فقال: الزيادة من الثقة مقبولة.","vol":"1","page":46},{"text":"معمر، عن همام، عن أبي هريرة، عن النبي  ﷺ  قال: «إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء، ثم لينثر».\nوفي الباب عن ابن عباس وعثمان وسلمة بن قيس ووائل بن حجر وغيرهم قالوا: روى أبو هريرة مرفوعًا: «من توضأ فليستنثر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج». قلنا: إنما احتججنا بقوله: «فليستنشق» والاستنثار لا يجب.\nقلتُ: صح أنه  ﷺ  قال: «من توضأ فليستنثر».\nوقد احتج من لا يعي بحديث باطل عن أبي هريرة، مداره على بركة الحلبي الكذاب «أنه  ﷺ  جعل المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثًا فريضة».\nفذكروا عموم قوله لأم سلمة: «إنما يكفيك ثلاث حثيات» وحديثًا أخرجه الدَّارقطنيُّ لسويد، نا القاسم بن غصن، عن إسماعيل بن مسلم، عن عطاء، عن ابن عباس قال: قال رسول الله  ﷺ: «المضمضة والاستنشاق سنة».\nوإسماعيل واه.\nقلت: والقاسم وسويد ضعيفان.\n\n<span data-type='title' id=toc-37>٣٤ - مسألة:</span>\nوجوب غسل المرفق.\nوقال زفر وابن داود: لا يجب.\nولنا: خبر القاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جده، عن جابر: «كان النبي  ﷺ  إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه».\nالقاسم متروك.","vol":"1","page":47},{"text":"<span data-type='title' id=toc-38>٣٥ - مسألة:</span>\nمسح الرأس واجب.\nوقال أبو حنيفة: يجب مقدار الربع. وقال أبو عبد الله الشافعي: يجب اليسير.\nوذكروا ما في «الصحيحين» من حديث المغيرة «أن رسول الله  ﷺ  توضأ، فمسح بناصيته ومسح على الخفين والعمامة».\nقلنا: لو جاز الاقتصار على الناصية لما مسح على العمامة.\n\n<span data-type='title' id=toc-39>٣٦ - مسألة:</span>\nيستحبُّ تثليثُ المسح.\nوفي رواية: لا، كقول مالك وأبي حنيفة.\nمسلم من حديث أبي وائل عن عثمان «أن رسول الله  ﷺ  توضأ ثلاثًا ثلاثًا».\nوالثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي حية، عن علي «أن النبي  ﷺ  توضأ ثلاثًا ثلاثًا».\nقال فيه الترمذي: هو أحسن شيء في الباب وأصح.\nقال الخصم: ففي الصحيح عن عثمان أنه وصف وضوء رسول الله ثلاثًا ثلاثًا «وفيه:» ومسح برأسه «وما ذكر عددًا، ثم قال:» وغسل رجليه ثلاثًا \".","vol":"1","page":48},{"text":"وعن علي، أنه صرح بالمسح مرة؛ فقال (ت): نا هناد وقتيبة، نا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن أبي حية: «رأيت عليًا توضأ فغسل كفيه، ثم تمضمض ثلاثًا واستنشق ثلاثًا وغسل وجهه ثلاثًا وذراعيه ثلاثًا ومسح برأسه مرة، ثم غسل قدميه ثلاثًا، ثم قال: أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله  ﷺ».\nصححه (ت).\nحماد بن زيد، عن سنان بن ربيعة، عن شهر بن حوشب، عن أبي أمامة «أن رسول الله  ﷺ  كان يمسح [رأسه] مرة واحدةً» أخرجه أحمد.\nوروي نحوه من حديث معاذ والبراء بسنده وأبي عباس وعبد الله بن عمرو.\nقلنا روى الدَّارقطنيُّ بسدنه عن عبد الله بن جعفر وشقيق وحمران وابن دارة والبيلماني، كلهم عن عثمان «أنه وصف وضوء رسول الله  ﷺ  ومسح ثلاثًا».\nأحمد، نا صفوان بن عيسى، عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم قال: «دخلت على ابن دارة فقال: رأيت عثمان دعا بوضوء، فمضمض …» الحديث.\nوفيه: «ومسح برأسه ثلاثًا».\nوروى الدَّارقطنيُّ، عن عبد خير، عن علي «أنه توضأ ومسح برأسه وأذنيه ثلاثًا» وهو مرفوع.\nقلت: الكل لا يصح.\nأحمد، نا مروان بن معاوية، نا ربيعة بن عتبة، عن المنهال بن عمرو، عن","vol":"1","page":49},{"text":"زر قال: مسح علي رأسه في الوضوء حتى أراد أن يقطر، وقال: هكذا رأيت رسول الله  ﷺ  يتوضأ \".\nأحمد، نا علي بن بحر، نا الوليد بن مسلم، عن عبد الله بن العلاء، عن أبي الأزهر عن معاوية «أنه ذكر لهم وضوء رسول الله  ﷺ، وأنه مسح رأسه بغرفة من ماء حتى قطر الماء من رأسه - أو كاد يقطر».\n\n<span data-type='title' id=toc-40>٣٧ - مسألة:</span>\nالأذنان من الرأس. وقال الشافعي: لا. وسن لهما ماء جديدًا.\nأحمد، نا يحيى بن إسحاق، نا حماد، عن سنان بن ربيعة، عن شهر، عن أبي أمامة، عن النبي  ﷺ  قال: «الأذنان من الرأس».\nفيه سنان، ليس بحجة كشهر.\nوقيل: الأصح وقفه.\nالدارقطني ليحيى بن العريان، نا حاتم بن إسماعيل، عن أسامة بن زيد، عن [نافع]، عن ابن عمر مرفوعًا: «الأذنان من الرأس».\nقال الدَّارقطنيُّ: وهم، والصواب موقوف.\nأبو كامل الجحدري، حدثنا غندر، عن ابن جرير، عن عطاء، عن ابن عباس، أن النبي  ﷺ  قال: «الأذنان من الرأس».\nرواه الدَّارقطنيُّ، وقال: تفرد به أبو كامل، وهو وهم، وتابعه الربيع بن","vol":"1","page":50},{"text":"بدر - وهو متروك - والصواب: ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن رسول الله مرسلًا.\nقال المؤلف: رفعهما زيادة، والزيادة من الثقة مقبولة.\nقلت: هذا كلام من لا شم العلل.\nوذكر الدَّارقطنيُّ من حديث علي بن عاصم، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن أبي هريرة مرفوعًا: «الأذنان من الرأس».\nقال: وهم علي في قوله: عن أبي هريرة.\nقلت: وعلي واهٍ.\nالدَّارقطنيُّ، ثنا علي بن الفضل البلخي، ثنا حماد بن محمد بن حفص، ثنا محمد بن الأزهر الجوزجاني، ثنا الفضل السيناني، عن ابن جريج، عن سليمان ابن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول الله  ﷺ:\nالأذنان من الرأس \".\nقال الدَّارقطنيُّ: المرسل أصح.\nالدَّارقطنيُّ، من حديث جابر الجعفي، عن عطاء، عن ابن عباس مرفوعًا: «الأذنان من الرأس».\nوروي عن عطاء مرسلًا.\n(ت) نا قتيبة، نا بكر بن مضر، عن ابن عجلان، عن عبد الله بن محمد ابن عقيل، عن الربيع بنت معوذ «أنها رأت النبي  ﷺ  يتوضأ، قالت: فمسح رأسه وصدغيه وأذنيه مرة واحدة».","vol":"1","page":51},{"text":"قالوا: روى «أن النبي  ﷺ  أخذ ماء جديدًا لأذنيه».\nقلنا: هو أولى، والآخر جائز.\n\n<span data-type='title' id=toc-41>٣٨ - مسألة:</span>\nمسحُ العمامةِ خلافًا لجماعة.\nقد مرَّ منْ حديثِ المغيرةِ «أنه  ﷺ  توضأ فمسحَ بناصيتهِ ومسَحَ على العمامَةِ».\nولمسلمٍ من حديثِ الحكمِ، عن عبدِ الرحمنِ بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرةَ، عن بلال: «مسحَ رسول الله على الخفين والخمار».\nأحمد، ثنا أبو سعيدٍ مولى بني هاشم، ثنا محمد بن راشد، ثنا مكحول، عن نعيمٍ بن (حمار) عن بلالٍ، أن رسول الله  ﷺ  قال: امسحوا على الخفين والخمار \".\nالليثُ، عن معاويةَ بن صالحٍ، عن عتبةَ أبي أميّةِ عن أبي سلامٍ الأسودِ، عن ثوبانَ: «رأيتُ رسولَ الله  ﷺ  توضَأ ومسحَ على الخفين وعلى الخمار».\nأحمدُ، نا عبد الصمدِ، نا داود بن الفرات، نا محمد بن زيد، عن أبي شريح، عن أبي مسلم مولى زيد بن صوحان قال: «كنت مع سلمان، فرأى رجلًا قد أحدث وهو يريد أن ينزع خفيه، فأمره سلمان أن يمسح على خفيه وعلى عمامته، وقال: رأيتُ رسولَ اللهِ يمسحُ على خفيهِ وعلى خمارِهِ».","vol":"1","page":52},{"text":"أحمدُ، نا أبو المغيرةِ، نا الأوزاعيُّ، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمةَ، عن جفعر بن عمرو بن أمية، عن أبيه قالَ: «رأيتُ رسولَ الله  ﷺ  يمسحُ على الخفينِ والعمامةِ».\nفالمسحُ على العمامةِ مذهبُ أبي بكر، وعمرَ، وعليٍّ، وسعدٍ، وابنِ عوف. وسلمانَ، وأبي الدرداء، وأبي موسى، وأنس.\nقال الأثرمُ: سمعتُ أبا عبد الله يقولُ: المسحُ على العمامةِ قد رويَ من خمسةِ أوجهٍ، عن رسول الله  ﷺ  قلت: فإذا مسح عليها ثم خلعها أعاد وضوءه؟\nقال: نعم.\n\n<span data-type='title' id=toc-42>٣٩ - مسألة:</span>\nغسل الرجلينِ.\nوقال ابنُ جرير بالمسحِ.\nففي «الصحيحين» من حديثِ أبي بشرٍ، عن يوسف بن ماهك، عن ابن [عمرو]، قال: «تخلف عنا رسول الله  ﷺ  في سفرة، فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاةُ ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسحُ على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته مرتين أو ثلاثًا: ويلٌ للأعقابِ من النارِ».\nوفي «الصحيحين» من حديث محمدٍ بن زيادٍ، عن أبي هريرة «أنهُ مرَّ بقوم يتوضئون، فقال: أسبغوا الوضوءَ؛ فإني سمعتُ أبا القاسم  ﷺ  وهو يقولُ: ويلٌ للأعقاب من النار».\nوفي الباب نحوه من حديث جابر وعائشة، وقد مر من حديث عثمان، وعلي «أنهُ عليه  ﷺ  كان يغسلُ رجليهِ في الوضوء …».","vol":"1","page":53},{"text":"فذكروا حديثَ شعبةَ؛ حدثني يعلى، عن أبيه، عن أوس بن أبي أوس قال: «رأيتُ رسول الله  ﷺ  توضأ ومسحَ على نعليه، ثم قامَ إلى الصلاةِ».\nولفظ أبي داود: «على نعليهِ وقدميهِ».\nقلنا: لعل نعليه عمتْ قدميه، فمسحَ عليهما كالخف.\nقالوا: رواهُ هشيمٌ عن يعلى، وفيه: «توضأ ومسحَ على رجليهِ».\nقلنا: قال أحمدُ: لم يسمع هشيمٌ هذا من يعلى.\nقلت: وكان يدلسُ.\nوقيلَ: المعنى مسحَ على رجليه، وهما في الخفين.\n\n<span data-type='title' id=toc-43>٤٠ - مسألة:</span>\nوجوبُ الترتيبِ.\nقال أبو حنيفة ومالكٌ: بل يستحبُّ.\nولنا أنه  ﷺ  توضأ مرتبًا، وداومَ عليه.\nومرَّ من حديث عكرمة بن عمار، ثنا شدادُ بن عبد الله عن عمرو بن عبسة، عن النبي  ﷺ  قال: «ما منكم أحد يقرب وضوءه، ثم يتمضمض ويستنشق وينتثر، إلا خرت خطاياه من فمه وخياشيمه مع الماء، ثم يغسل وجهه إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أطراف أنامله، ثم يمسح رأسه كما أمره الله، إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله إلا خرت خطايا قدميه من أطراف أصابعه مع الماء».\nالدَّارقطنيُّ، نا علي بن محمد، نا يحيى بن عثمان، ثنا إسماعيل بن مسلمة بن قعنب، ثنا عبد الله بن عرادة، عن زيد بن أبي الحواري، عن معاوية بن قرة، عن عبيد بن عمير، عن أبي بن كعب \" أن رسول الله  ﷺ  دعا بماء، فتوضأ","vol":"1","page":54},{"text":"مرةً مرةً، وقال: [هذه] وظيفة الوضوء [و] وضوء من لم (يتوضأ) لم تقبل له صلاة. ثم توضأ مرتين مرتين، وقال: هذا وضوء من توضأه أعطاه الله كفلين من الأجر. ثم توضأ ثلاثًا ثلاثًا، وقال: هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي \".\nزيد ضعيف، وابن عرادة قال (خ): منكر الحديث.\nالمسيب بن واضح، نا حفص بن ميسرة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: «توضأ رسول الله  ﷺ  مرةً مرةً، وقال: هذا وضوء من لا يقبل الله منه صلاةً إلا به. ثم توضأ مرتين مرتين، وقال: هذا وضوء من يضاعف الله له الأجر مرتين. ثم توضأ ثلاثًا ثلاثًا، وقال: هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي».\nالمسيب ضعف.\nقالوا: روت الربيع بنت معوذ «أن رسول الله مسح رأسه بما فضل من وضوئه».\nقلنا: إنما هو أحمد، نا وكيع، نا سفيان، عن ابن عقيل، حدثتني الربيع، قالت: «كان رسول الله يأتينا فيكثر، فأتانا فوضعنا له الميضأة فتوضأ: فغسل كفيه ثلاثًا، ومضمض واستنشق، وغسل وجهه وذراعيه، ومسح رأسه بما بقي في يديه من وضوئه، وغسل رجليه».\nورووا عن ابن عباس ما لا يصح \" أن النبي  ﷺ  غسل وجهه، ثم يديه، ثم رجليه، ثم مسح برأسه.\nورووا عن علي أنه قال: «ما أبالي بأي أعضائي بدأت».\n\n<span data-type='title' id=toc-44>٤١ - مسألة:</span>\nالموَالاةُ.\nقال أبو حنيفة: ليست شرطًا.","vol":"1","page":55},{"text":"قد ذكرنا حديث أبيٍّ، وابن عمر.\nأحمد، نا موسى بن داود، نا ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر، أن عمر أخبره «أنه رأى رجلًا توضأ، فترك موضع ظفر على ظهر قدمه، فأبصره النبي  ﷺ  فقال: ارجع فأحسن وضوءك. فرجع فتوضأ ثم صلى».\n(ق) عن حرملة، عن ابن وهب، عن ابن لهيعة، وفيه: «فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة».\nبقية، عن بحير، عن خالد بن معدان، عن بعض (أزواج) النبي  ﷺ\nأن رسول الله  ﷺ  رأى رجلًا يصلي، وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء \".\nرواه أحمد في «مسنده» عن إبراهيم بن أبي العباس، عنه.\nالدَّارقطنيُّ، نا النيسابوري، نا ابن أخي ابن وهب، نا عمي، نا جرير أنه سمع قتادة، نا أنس «أن رجلًا جاء إلى النبي  ﷺ  وقد توضأ وترك على قدمه مثل الظفر، فقال له رسول الله: ارجع فأحسن وضوءك».\nقال الدَّارقطنيُّ: تفرد به جرير، وهو ثقة.\nوروي عن الوازع بن نافع - وهو واه - وفيه: فأتم وضوءك \".\n\n<span data-type='title' id=toc-45>٤٢ - مسألة:</span>\nقال داود: يجوز للجنب والحائض مس المصحف.\nالحكم بن موسى، ثنا يحيى بن حمزة، عن سلميان بن داود، نا الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده «أن رسول الله كتب إلى أهل اليمن كتابًا فيه:» لا يمس القرآن إلا طاهرٌ \".","vol":"1","page":56},{"text":"<span data-type='title' id=toc-46>٤٣ - مسألة:</span>\nقال داود: يجوز للجنب أن يقرأ.\nوقال مالك: يقرأ آيات للتعوذ.\nوقال أحمد وغيره: بعض آية.\nإسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، قال رسول الله: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن».\nتابعه أبو معشر وغيره، وهم ضعفاء.\nابن عيينة، عن مسعر، وشعتة عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن علي قال: «كان النبي  ﷺ  لا يحجبه عن قراءة القرآن شيء، إلا أن يكون جنبًا».\nقال النسائي وغيره: عبد الله بن سلمة: تعرف وتنكرُ.\n\n<span data-type='title' id=toc-47>٤٤ - مسألة:</span>\nالنوم اليسير في الصلاة لا يبطلها.\nوعن أحمد: ينقض في حق الراكع والساجد. وبه يقول مالك.\nوقال أبو حنيفة وداود: لا ينقض إلا في حال الاضطجاع.\nوقال الشافعي: ينقض إلا في حال الجلوس.\nأحمد، نا عبد السلام بن حرب، عن يزيد بن عبد الرحمن، عن قتادة، عن أبي العالية، عن ابن عباس أن النبي  ﷺ  قال: «ليس على من نام ساجدًا وضوء حتى يضطجع، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله».","vol":"1","page":57},{"text":"يزيد ضعف.\nوقد رواه ابن أبي عروبة، عن قتادة موقوفًا.\nبقية، عن الوضين بن عطاء، عن محفوظ بن علقمة، عن عبد الرحمن بن عائذ، عن علي قال: قال رسول الله  ﷺ: «العين وكاء السَّهِ؛ فمن نام فليتوضأ».\nالسَّهُ: حلقةُ الدُّبُر.\nوالوضينُ لين، وابن عائذ لم يلق عليًا.\nالوليد بن مسلم عن أبي بكر بن أبي مريم، عن عطية بن قيس، عن معاوية مرفوعأً: «العينُ وكاء السَّهِ؛ فإذا نامت العين استطلق الوكاء».\nأبو بكر ضعيف.\nعمر بن هارون - متهم - عن يعقوب بن عطاء، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا: «من نام جالسًا فلا وضوء عليه، ومن نام على جنبه فعليه الوضوء».\nويروى عن ابن عباس وجوب الوضوء من النوم، إلا من خفق برأسه خفقة أو خفقتين. ولا يصح.\n\n<span data-type='title' id=toc-48>٤٥ - مسألة:</span>\nلمسُ النساء ينقض، كالشافعي.\nوقال أبو حنيفة: لا\nوعن أحمد: ينقض مع شهوة.\nجرير بن عبد الحميد، عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن","vol":"1","page":58},{"text":"أبي ليلى، عن معاذ «أنه كان قاعدًا عند النبي  ﷺ  فجاءه رجل فقال: يا رسول الله، ما تقول في رجل أصاب من امرأة لا تحل له، فلم يدع شيئًا يصيبه الرجل من امرأة إلا قد أصابه منها، غير أنه لم يجامعها؟ فقال له النبي  ﷺ: توضأ وضوءًا حسنًا، ثم قم فصل».\nالأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة «أن النبي  ﷺ  قبل بعض نسائه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ».\nأخرجه (ت) وسنده جيد، لكن يقال: لم يلق حبيب عروة.\nحجاج بن أرطاة وغيره، عن عمرو بن شعيب، عن زينب السهمية، عن عائشة: «كان رسول الله  ﷺ  يتوضأ ثم يقبل، ثم يصلي ولا يتوضأ».\nهشام بن عمار، نا عبد الحميد، نا الأوزاعي، حدثني عمرو بن شعيب، عن زينب \" أنها سألت عائشة عن الرجل يقبل امرأته ويلمسها، أيجب عليه الوضوء؟\nفقالت: لربما توضأ النبي  ﷺ  فيقبلني، ثم يمضي فيصلي ولا يتوضأ \".\nزينب لا تُعرف.\nابن مهدي، ثنا سفيان، عن أبي روق، عن إبراهيم التيمي، عن عائشة: «كان  ﷺ  يتوضأ ثم يقبل، ثم يصلي ولا يتوضأ».\nجندل بن والق، نا عبيد الله بن عمرو، عن غالب، عن عطاء، عن عائشة بنحوه.\nويروى عن ركن، عن مكحول، عن أبي أمامة مرفوعًا، ولم يصح، وغالب ابن عبد الله متروك كركن.\n\n<span data-type='title' id=toc-49>٤٦ - مسألة:</span>\nمس الذكر ينقض الوضوء خلافًا لأبي حنيفة.","vol":"1","page":59},{"text":"أحمد، نا القطان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن بسرة، أن النبي  ﷺ  قال: «من مس ذكره، فلا يصل حتى يتوضأ».\nقال (خ): هذا أصح شيء في الباب.\nأحمد، نا يعقوب بن إبراهيم، نا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني الزهري، عن عروة بن الزبير، عن زيد بن خالد الجهني قال: سمعت رسول الله  ﷺ  يقول: «من مس فرجه فليتوضأ».\nأحمد، نا عبد الجبار بن محمد الخطابي، نا بقية، نا الزبيدي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي  ﷺ  قال: «أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ».\nإسناده قوي، رواه جماعة عن بقية.\nإسحاق الفروي، ثنا عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله  ﷺ  قال: «من مس ذكره فليتوضأ».\nأخرجه الدَّارقطنيُّ، وسنده لين.\nيزيد بن عبد الملك النوفلي - ضعفوه - عن المقبري، عن أبي هريرة مرفوعًا:\nإذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه حتى لا يكون بينه وبينه حجاب ولا ستر فليتوضأ وضوءه للصلاة \".\nأخرجه الدَّارقطنيُّ.\nعبد الرحمن بن عبد الله بن عمر - تركوه - عن هشام، عن أبيه، عن عائشة مرفوعًا: «ويلٌ للذين يمسون فروجهم ثم يصلون ....» الحديث.","vol":"1","page":60},{"text":"مروان الطاطري، ثنا الهيثم بن جميل، نا الأوزاعي، نا العلاء بن الحارث، عن مكحول، عن عنبسة بن أبي سفيان، عن أم حبيبة مرفوعا: «من مس ذكره فليتوضأ» الهيثم حافظ له مناكير، ومكحول عن عنبسة منقطع.\n(ق)، ثنا إبراهيم بن المنذر نا معن، عن ابن أبي ذئب، عن عقبة بن عبد الرحمن، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر، قال رسول الله  ﷺ: «إذا مس أحدكم ذكره فعليه الوضوء». هذا حديث صالح الإسٍ ناد فرد.\nقال (خ): إنما روى عقبة هذا عن ابن ثوبان مرسلا، وقال بعضهم: عن جابر، ولا يصح.\n(ق) نا سفيان بن وكيع، نا عبد السلام بن حرب، عن إسحاق بن أبي فروة عن الزهري، عن ابن عبد القاري، عن أبي أيوب، سمعت رسول الله يقول: «من مس فرجه، فليتوضأ».\nإسحاق واه، وابن وكيع ليس بعمدة. قالوا: الأول معلول. قلنا: علته غير مؤثرة وهي.\nجماعة، عن هشام، عن أبيه، عن مروان، عن بشرة. وعن هشام، عن أبيه، عن شرطي لمروان، عنها.\nقال أحمد: نا ابن عليه، نا عبد الله بن أبي بكر، قال: سمعت عروة يحدث أبي، قال: «ذاكرني مروان مس الذكر، فقلت: ليس فيه وضوء. فقال: إن بسرة بنت صفوان تحدث فيه، فأرسل إليها رسولا، فذكر الرسول أنها تحدث أن رسول الله قال: من مس ذكره فليتوضأ».","vol":"1","page":61},{"text":"ثم ذكروا عن ابن معين، قال: ثلاثة أحاديث لا تصح: «مس الذكر» و«لا نكاح إلا بولي» و«كل مسكر حرام». وهذا لا يثبت عن ابن معين.\nقلت: وفي «مسند الطيالسي»: ثنا شعبة، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد، عن عروة «أن مروان أرسل إلى بسرة …» بالحديث. رواه مالك، وابن عيينة، وغير واحد، عن عبد الله نحوه.\nأخرجه أرباب السنن الأربعة.\nورواه عثمان بن سعيد، عن شعيب، عن الزهري، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عروة، عن مروان، وقال النسائي: هذا لم يسمعه هشام بن عروة من أبيه.\nقلت: وبسرة هي خالة مروان.\nقال إبراهيم الحربي: حديث بسرة يرويه شرطي عن شرطي، وقال الدَّارقطنيُّ بسنده أن عروة قال - بعد أن حدثه مروان -: «فسألت بسرة بعد ذلك فصدقته».\nوحجتهم:\nأيوب بن عتبة اليمامي ومحمد بن جابر وغيرهما، عن قيس بن طلق، عن أبيه - وهذا لفظ ابن جابر - قال: «كنت جالسًا عند النبي  ﷺ  فسأله رجل فقال: مسستُ ذكري - أو قال: الرجل يمس ذكره في الصلاة - عليه الوضوء؟ قال: لا؛ إنما هو منك».\nخرجه أحمد.\nوقال هشام بن عمار: ثنا سعيد بن يحيى، نا عبد الحميد بن جعفر، عن","vol":"1","page":62},{"text":"أيوب بن محمد العجلي، عن قيس بن طلق - أو طلق بن قيس - الحنفي، عن أبيه «أنه سأل رسول الله عن مس فرجه، فقال: إنما هو بضعة منك».\nوقال (ت): ثنا هناد، ثنا ملازم بن عمرو، عن عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق، عن أبيه بنحو ما قبله، أخرجه (عو).\nوجاء عن جعفر بن الزبير - وهو واه - عن القاسم، عن أبي أمامة مرفوعأً في ذلك، والجواب أنه منسوخ بتقدير صحته؛ فإن محمد بن جابر، روى عن قيس بن طلق، عن أبيه، قال: «أتيت رسول الله وهم يؤسسون مسجد المدينة، فقال لي النبي  ﷺ: اخلط لهم الطين يا أخا اليمامة؛ فأنت أعلم به».\nوقد ضعف أحمد ويحيى قيسًا. وقال أبو زرعة وغيره: لا تقوم به حجة.\n\n<span data-type='title' id=toc-50>٤٧ - مسألة:</span>\nخروجُ النجاسةِ من غير السبيلين ينقض إذا فحش، خلافًا لمالك والشافعي.\nوقال أبو حنيفة في القيء كقولنا، وفي الدود كقولهم.\nلنا: هشام، عن أبيه، عن عائشة: «جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي  ﷺ  فقالت: إني امرأة أُستحاضُ فلا أطهر، أفأدعُ الصلاة؟ قال: لا؛ إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت» لفظ الترمذي.\nوأخرجاه.\nفذكروا قول اللالكائي: «أن توضئي لكل صلاةٍ» من قول عروة.","vol":"1","page":63},{"text":"وهكذا جاء في (خ م).\nقال هشامٌ: قال أبي: «ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت» قلنا: قد حكم بصحة ما سقنا الترمذي، فلعل عروة أفتى […].\nعبد الوارث، عن حسين المعلم، عن يحيى بن أبي كثير، حدثني الأوزاعي، عن [يعيش بن الوليد المخزومي] عن أبيه، عن معدان بن أبي طلحة، عن أبي الدرداء «أن النبي  ﷺ  قاء [فتوضأ، فلقيت ثوبان] في مسجد دمشق، فذكرت له ذلك فقال: صدق، أنا صببتُ له [وضوءه]».\nأخرجه (د س ت) جوده عبد الوارث، وقال (ت): رواه معمر، عن يحيى فأخطأ، قال: عن يعيش، عن خالد بن معدان، عن أبي الدرداء، فأسقط منه الأوزاعي، وخبط في باقي سنده.\nقال الأثرم: قلت لأحمد: قد اضطربوا في هذا. فقال: حسين المعلم جوده. وقال (ت): حديث حسين أصح شيء في هذا الباب.\nإسماعيل بن عياش، حدثني ابن جريج عن أبيه، وعن ابن أبي مليكة، عن عائشة مرفوعًا: «إذا قاء أحدكم في صلاته أو قلس فلينصرف فليتوضأ، ثم ليبن على ما مضى من صلاته ما لم يتكلم».\nقال الدَّارقطنيُّ: الحفاظ رووه عن ابن جريج، عن أبيه، مرسلًا.\nتحامل هنا المؤلف، فقال: قد قال ابن معين: إسماعيل ثقة. والزيادة من الثقة مقبولة.\nأخرجه الدَّارقطنيُّ، وخرج لمحمد بن الفضل بن عطية - المتروك عن","vol":"1","page":64},{"text":"أبيه، عن ميمون بن مهران، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة مرفوعًا: «ليس في القطرة، ولا القطرتين من الدم وضوء، إلا أن يكون دما سائلًا».\nوخرج لعمرو بن عون، عن أبي الداهري - وتركوه - عن حجاج، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد مرفوعًا: «من رعف في صلاته فليرجع فليتوضأ، وليبن على صلاته».\nوخرج لهريم، عن عمرو القرشي، عن أبي هاشم، عن زاذان، عن سلمان: «رآني النبي  ﷺ  وقد سال من أنفي دمٌ، فقال: أحدث لما حدث وضوءًا».\nعمرو كذاب.\nوخرج لعمر بن رياح - وهو متهم - عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس مرفوعًا في معنى ذلك.\nوخرج لسليمان بن أرقم - وهو متروك - عن عطاء، عن ابن عباس مرفوعًا: «إذا رعف أحدكم في صلاته فلينصرف فليغسل عنه الدم، ثم ليعد وضوءه وليستقبل صلاته».\nوخرج لبقية، عن يزيد بن خالد، عن يزيد بن محمد - وهما مجهولان - عن عمر بن عبد العزيز، قال تميم الداري: قال رسول الله  ﷺ: «الوضوء من كل دم سائل».\nوخرج لسوار بن مصعب - متروك - عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده مرفوعًا: «القلسُ حدثٌ» ساقه بسنده إلى حفص الفراء عنه.\nولهم ما في الدَّارقطنيُّ أيضًا، عن سليمان بن داود القرشي - مجهول -","vol":"1","page":65},{"text":"عن حميد، عن أنس «احتجم رسول الله  ﷺ  فصلى ولم يتوضأ، لم يزد على غسل محاجمه».\nقلت: هذا لا يثبت.\nوفي الدَّارقطنيُّ، عن عتبة بن السكن - متروك - نا الأوزاعي، عن عبادة ابن نسي وهبيرة بن عبد الرحمن قالا: نا أبو أسماء الرحبي، نا ثوبان «أن رسول الله قاء فدعاني بوضوء فتوضأ، فقلت: يا رسول الله، أفريضة الوضوء من القيء؟ قال: لو كان فريضة لوجدته في القرآن».\nالوليد بن مسلم، أخبرني بقية، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس «أن رسول الله  ﷺ  رخص في دم الحبون - يعني الدماميلَ».\nقال الدَّارقطنيُّ: هذا باطل عن ابن جريج، لعل بقية دلسه عن ضعيف.\nقال المؤلف: قلنا: بقية قد أخرج عنه مسلم. واستدل أصحابنا بآثار منها:\n«أن عمرَ عصر بثرة في وجهه، فخرج منها شيء من دم وقيح، فمسحه بيده وصلى ولم يتوضأ».\nوعن ابن أبي أوفى «أنه تنخم دما عبيطًا وهو يصلي».\nوعن جابر «أنه سئل عن رجل صلى فامتخط، فخرج مع المخاط شيء من دم، فقال: لا بأس؛ يتم صلاته».\nقالوا: القياس استواء الناقض، لكنا تركناه في القيء؛ لما روي عن علي «أنه ذكر الأحداث، فقال في جملتها: أو دسعة من قيء تملأ الفم».\nوعن ابن عباس، قال: «إذا كان القيءُ يملأُ الفم أوجب الوضوء».","vol":"1","page":66},{"text":"<span data-type='title' id=toc-51>٤٨ - مسألة:</span>\nالقهقهة لا تبطل الوضوء.\nوقال أبو حنيفة: تبطله في الصلاة.\nابن قانع، ثنا محمد بن بشر، نا المنذر بن عمار، ثنا أبو شيبة، عن يزيد أبي خالد، عن أبي سفيان، عن جابر مرفوعًا: «الضحك ينقض الصلاة، ولا ينقض الوضوء».\nأبو شيبة واه، ويزيد ضعيف.\nورواه إسحاق بن بهلول، عن أبيه، عن أبي شيبة.\nابن لهيعة، عن زبان بن فائد، عن سهل بن معاذ، عن أبيه، عن النبي  ﷺ  قال: «[الضاحك] في الصلاة والملتفت والمفرقع أصابعه بمنزلة واحدة».\nأخرجه أحمد في «مسنده».\nولهم: عطية بن يقية، ثنا أبي، ثنا عمرو بن قيس السكوني، عن عطاء، عن عمر مرفوعًا: «من ضحك في صلاة فقهقه فليعد الوضوء والصلاة».\nعمرو تكلم فيه.\nعبد العزيز بن حصين، عن عبد الكريم أبي أمية، عن الحسن، عن أبي هريرة مرفوعًا: «من ضحك في الصلاة، فليعد الوضوء والصلاة».\nعبد العزيز واه، والحسن لم يسمع من أبي هريرة، وعبد الكريم تالف.\nسفيان بن محمد - واه - ثنا ابن وهب، ثنا يونس، عن الزهري، عن أبي معاذ،","vol":"1","page":67},{"text":"عن الحسن، عن أنس «أن النبي  ﷺ  كان يصلي بالناس، فدخل أعمى المسجد، فتردى في بئر - أو حفرة - فضحك القوم، فأمر النبي  ﷺ  من ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة».\nأبو معاذ سليمان بن أرقم متروك.\nبقية، عن محمد الخزاعي، عن الحسن، عن عمران بن حصين «أنه  ﷺ  قال لرجل ضحك: أعد وضوءك».\nمحمد لا شيء.\nوروى محمد بن عيسى المدائني - واه - عن الحسن بن قتيبة، عن [عمرو] بن قيس - متروك - عن عمرو بن عبيد - ذاك المعتزلي - عن الحسن عن عمران بنحو منه.\nابن إسحاق، حدثني ابن دينار، عن الحسن البصري، عن أبي المليح الهذلي، عن أبيه قال: «بينا نحن نصلي خلف رسول الله  ﷺ  إذ أقبل رجل ضرير البصر فوقع في حفرة قريبًا منا فضحك بعضنا، فأمرنا رسول الله [بإعادة] الوضوء والصلاة من أولها».\nفابن دينار هو الحسن، ساقط.\nورواه الحسن بن عمارة - واه - عن خالد الحذاء، عن أبي المليح، عن أبيه.\nوفي الدَّارقطنيُّ: النيسابوري أبو بكر، نا إبراهيم بن هانئ، ثنا محمد بن","vol":"1","page":68},{"text":"يزيد بن سنان، نا أبي، نا الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر: قال لنا رسول الله: «من ضحك فليتوضأ وليعد الصلاة».\nيزيد واه.\nقال الدَّارقطنيُّ: الصحيح موقوف، ولفظهُ: «ومن ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء».\nكذلك رواه الثوري وأبو معاوية ووكيع وغيرهم، عن الأعمش.\nوقال إسحاق بن بهلول: نا المسيب بن شريك - تالف - عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال: «ليس على من ضحك في الصلاة إعادة وضوء، إنما كان ذلك لهم حين ضحكوا خلف رسول الله  ﷺ».\nسعيد في «سننه»: نا خالد بن عبد الله، عن هشام بن حسان، عن حفصة عن أبي العالية، عن رجل من الأنصار «أن رسول الله  ﷺ  كان يصلي بأصحابه فمر رجل في بصره سوء فتردى في بئر، فضحك طوائف من القوم، فأمر رسول الله من كان ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة».\nقال الدَّارقطنيُّ: لم يصنع خالد شيئًا قد خالفه معمر، وأبو عوانة، وسعيد ابن أبي عروبة، وغيرهم، فرووه عن قتادة، عن أبي العالية، عن النبي  ﷺ  مرسلًا.\nابنُ وهب، أنا يونس، عن ابن شهاب، عن الحسن قال: «بينا رسول الله يصلي إذا رجل فوقع …» الحديث.\nمكي بن إبراهيم، نا أبو حنيفة، عن منصور بن زاذان، عن الحسن عن معبد، عن النبي  ﷺ  «أنه بينما هو في الصلاة إذ أقبل أعمى، موقع في زبية، فاستضحك القوم حتى قهقهوا، فلما انصرف النبي  ﷺ  قال:» من كان منكم قهقه فليعد الوضوء والصلاة \".","vol":"1","page":69},{"text":"معبد لا صحبة له، وإنما يرويه منصور بن زاذان، عن ابن سيرين، عن معبد - يعني: الجهني.\nأحمد بن يونس، ثنا زائدة، عن هشام، عن حفصة، عن أبي العالية قال:\n«جاء رجل في بصره سوء، فدخل المسجد، ورسول الله يصلي، فتردى في حفرة كانت في المسجد، فضحك طوائف منهم، فلما قضى صلاته أمر من كان ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة».\nفهذا مرسل جيد.\nاستوفى الطرق الدَّارقطنيُّ.\nقال ابن المديني: قال لي ابن مهدي: هذا الحديث يدور على أبي العالية.\nفقلت: قد رواه الحسن مرسلًا. فقال: حدثني حماد بن زيد، عن حفص [بن سليمان] المنقري، قال: أنا حدثتُ به الحسن عن حفصة، عن أبي العالية، فقلت: فقد رواه إبراهيم مرسلًا [فقال]: حدثني شريك، عن أبي هاشم، قال: أنا حدثتُ إبراهيم، عن أبي العالية، فقلت قد [رواه الزهري] مرسلًا. فقال: قد رأيته في كتاب ابن أخي الزهري، عن الزهري، عن سليمان بن أرقم، عن الحسن.\nسمع هذا الكلام كله إسماعيل القاضي من علي.\nوقال ابن عدي: كل طرقه ترجع إلى أبي العالية، ومن أجل هذا الحديث تكلم فيه.\nقلت: ما بأبي العالية بأسٌ.","vol":"1","page":70},{"text":"قال أحمد بن حنبل: ليس في الضحك حديث صحيح.\n\n<span data-type='title' id=toc-52>٤٩ - مسألة:</span>\nلحم الجزور ينقض الوضوء خلافًا لهم.\n(م) من حديث سماك بن حرب، عن جعفر بن أبي ثور، عن جابر بن سمرة، «أن رجلًا سأل النبي  ﷺ: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا. قال: أنتوضأ من لحوم الإبل. قال: نعم».\nأحمدُ، نا أبو معاوية، نا الأعمش، عن عبد الله بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء، قال: «سئل رسول الله  ﷺ  عن لحوم الإبل، فقال: توضئوا منها».\nوهذا صحيح، خرجه (د ت ق).\nحمادُ بن سلمة، نا حجاج بن أرطاة، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه، عن أسيد بن حضير، عن النبي  ﷺ: «توضئوا من لحوم الإبل …» الحديث.\nقال (ت): أخطأ حماد، والصحيح: عن عبد الله بن عبد الله الرازي، وقال عباد بن العوام: نا حجاج، عن عبد الله مولى بني هاشم - ثقة - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أسيد، نحوه.\nقال عبد الله في «زيادات المسند»: نا عمرو الناقد، نا عبيدة بن حميد، عن عبيدة الضبي، عن عبد الله بن عبد الله القاضي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن ذي الغرة، قال: \" عرض أعرابيّ لرسول الله  ﷺ  وهو يسيرُ، فقال:","vol":"1","page":71},{"text":"تُدركنا الصلاة ونحن في أعطان الإبل، فنصلي فيها؟ فقال رسول الله: لا. قال: أنتوضأ من لحومها؟ قال: نعم \".\nقالوا: روى إدريس بن يحيى الخولاني، ثنا الفضل بن المختار، عن ابن أبي ذئب، عن شعبة مولى ابن عباس، عن ابن عباس، أن رسول الله  ﷺ  قال:\n«الوضوء مما يخرج، وليس مما يدخل».\nشعبة فيه ضعف، والفضل واه، وصوابه موقوف.\nورووا بلا سندٍ: «لا وضوء من طعام أحله الله».\n\n<span data-type='title' id=toc-53>٥٠ - مسألة:</span>\nالردَّةُ تنقضُ الوضوءَ خلافًا لهمْ.\nولنا حديث واه رواه بقية، عن عمرو بن أبي عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس، قال رسول الله: «الحدثُ حدثانِ»؛ حدث اللسان، وحدث الفرج؛ فحدث اللسان أشد من حدث الفرج، وفيهما الوضوء \".\nولهم: شعبة، والدراوردي، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن النبي  ﷺ  قال: «لا وضوءَ إلا منْ صوتٍ أو ريحٍ» صححه (ت).\nوفي لفظ الدرَاورديُّ، عن سهيل: «إذا كان أحدكم في المسجد، فوجد ريحًا بين أليتيه، فلا يخرج حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا».\n\n<span data-type='title' id=toc-54>٥١ - مسألة:</span>\nغسلُ الميتِ ينقضُ الوضوءَ؛ لأن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت أن يتوضأ.\nولهم: الدَّارقطنيُّ، نا ابن عقدة، نا إبراهيم بن عبد الله بن أبي شيبة، نا خالد ابن مخلد، نا سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة ق ١٦ - أ] عن","vol":"1","page":72},{"text":"ابن عباس مرفوعًا: «ليس عليكم في ميتم غسل إذا غسلتموه؛ فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم».\nفهذا من مناكير خالد، فلعله موقوف قد رفعه.\nورووا «أن عبد الرحمن بن عوف غسل إبراهيم ابن رسول الله  ﷺ، وذهب ليتوضأ، فقال له النبي  ﷺ: أحدثت؟ قال: لا. قال: فلم تتوضأ؟!».\nوهذا لا يعرفُ.\nقلت: في الباب حديث جيد الإسناد، أخرجه (د) من حديث ابن أبي ذئب، عن القاسم بن عباس، عن عمرو بن عمير، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله  ﷺ  قال: «من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ».\nوعمرو لا ندري من هو.\nوأخرج (د) من حديث ابن عيينة، عن سهيل بن أبي صالح، عن [أبيه عن] إسحاق مولى زائدة، عن أبي هريرة - يرفعه - قال: «من حمل الجنازة الوضوء، ومن غسل الميت الغسل».\nقال أبو داود: وهذا منسوخ.\nقلت: ورواه يحيى الحماني، عن خالد بن عبد الله، عن سهيل.\nوروى علي بن المبارك، ومعاوية بن سلام، عن يحيى، عن رجل من بني ليث، حدثني أبو إسحاق، أنه سمع أبا هريرة يحدث عن النبي  ﷺ  قال: «من غسل ميتًا فليغتسل».\nوروى نحوه ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوءمة، عن أبي هريرة مرفوعًا، هكذا رواه عنه شبابة، وابن أبي فديك، ثم قال ابنُ أبي فديك: وحدثني ابن أبي ذئب، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي  ﷺ: \" من غسل","vol":"1","page":73},{"text":"الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ \".\nوقال روح: نا ابن جريج، أنا سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة بهذا.\nوقال حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن رسول الله قال: «الغسل على من غسل، والوضوء على من حمل».\nوقال وهيب: نا أبو واقد، عن إسحاق مولى زائدة، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبي هريرة مرفوعًا، قال: «من غسله الغسل، ومن حمله الوضوء».\nوهذه الطرق في «مسند» بقي بن مخلد.\nوقال حماد بن سلمة، عن أيوب، عن محمد، قال: كنت مع عبد الله بن عتبة بن مسعود في جنازة، فلما جئنا دخلت المسجد، ودخل عبد الله بيته، فتوضأ، ثم خرج إلى المسجد، فقال لي: أما توضأت؟ قلت: لا. فقال: كان عمر، ومن دونه من الخلفاء، إذا صلى أحدهم على الجنازة، ثم أراد أن يصلي المكتوبة توضأ؛ حتى إن أحدهم كان يكون في المسجد، فيدعو بالطست فيتوضأ فيها.\n\n<span data-type='title' id=toc-55>٥٢ - [مسألة].</span>\nمسح الخفين.\nمنعت منه الإمامية وأبو بكر بن داود.\nوعن مالك رواية في المنع في الحضر.\nففي «الصحيحين» للأعمش، عن إبراهيم، عن همام قال: «بال جرير، ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل: تفعل هذا؟ فقال: نعم، رأيت رسول الله …».","vol":"1","page":74},{"text":"ولهم الدراوردي، أخبرني هشام، عن أبيه، عن عائشة «أن رسول الله  ﷺ  كان إذا أراد أن يغتسل من الجنابة غسل يديه، ومضمض، وتوضأ، ويدلك بأصابعه أصول شعره، فإذا خيل إليه أنه قد استبرأ البشرة، أفاض على جلده من الماء» صحيح.\nالحارث بن وجيه - واه - عن مالك بن دينار، عن محمد، عن أبي هريرة، عن النبي  ﷺ  قال: «تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر، وأنقوا البشر».\nوإنما يروى من قول أبي هريرة.\nأحمد، نا الأشيب، نا حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن زاذان، عن علي قال: سمعتُ رسول الله  ﷺ  يقول: «من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء، فعل الله به كذا وكذا من النار».\nقال علي: فمن ثم عاديت شعري.\nقلت: خرجه (د ق) وفيه انقطاع، وما في ذلك لهم دليل.\n\n<span data-type='title' id=toc-56>٥٣ - مسألة:</span>\nلمالك رواية لا يجب إيصال الماء في الجنابة إلى باطن اللحية.\nأحمد، نا إسماعيل، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن رجل من بني عامر، عن أبي ذر، عن النبي  ﷺ، أنه قال: «إن الصعيد الطيب طهور، ما لم تجد الماء، ولو إلى عشر حجج، فإذا وجدت الماء فامسس بشرتك».\nفذكروا: أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات.\n\n<span data-type='title' id=toc-57>٥٤ - مسألة:</span>\nأوجب غسل الجمعة داود، وروي عن مالك.","vol":"1","page":75},{"text":"ففي «الصحيحين» لصفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد، أن رسول الله  ﷺ  قال: «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم».\nوعبيد الله بن عمر وغيره، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا: «إذا جاء أحدكم إلى الجمعة، فليغتسل».\nفقيل: معنى واجب: لازم الاستحباب، كما تقول: حقك علي واجب.\nذكره الخطابي، قال: ولأنه قرنه بما لا يجب.\nفقال الليث، عن خالد بن يزيد، عن سعيد، عن أبي بكر بن المنكدر، أن عمرو بن سليم أخبره عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه، عن رسول الله  ﷺ  أنه قال: «إن الغسل يوم الجمعة على كل محتلم، والسواك، وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه».\nوفي «الصحيحين» ليحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة: «كان الناس عمال أنفسهم، فكانوا يروحون كهيئتهم، فقيل لهم: لو اغتسلتم».\nوللبخاري من حديث جويرية، عن مالك، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه «أن عمر بينا هو يخطب يوم الجمعة، إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين، فناداه عمر: أيةُ ساعة هذه؟! قال: إني شغلت، فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم أزد على أن توضأت، فقال: والوضوء أيضًا وقد علمت أن رسول الله  ﷺ  كان يأمر بالغسل».\nولمسلم بنحوه.\nهمام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، قال: قال رسول الله  ﷺ: «من توضأ فيهما ونعمت، ومن اغتسل فذاك أفضل».","vol":"1","page":76},{"text":"لفظ أحمد.\nورواه شعبة هكذا.\nخرجه (د ت س) حسنه (ت).","vol":"1","page":77},{"text":"<span data-type='title' id=toc-58>التيمم</span>\n<span data-type='title' id=toc-59>٥٥ - مسألة:</span>\nهوَ بالتًّرابِ خلافًا لأبي حنيفةَ ومالكٍ.\nلنا: حديث ربعي، عن حذيفة مرفوعًا: «جعلتْ لنا الأرضُ كلُّها مسجدًا، وتُرابُها طهورًا» صحيح.\nوهذا في الدَّارقطنيُّ.\nوقال أحمد: نا ابن مهدي، نا زهير، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن محمد بن (علي) أنه سمع عليًا يقول: قال رسول الله  ﷺ: «جعلَ التُّرابُ لي طهُورًا».\nولهم: سعيدٌ في «سننه» نا عيسى بن يونس، ثنا المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة «أن ناسًا من أهل البادية أتوا رسول الله، فقالوا: إنا نكون بالرمال الأشهر الثلاثة والأربعة، ويكون فينا الجنبُ والنفساءُ والحائضُ، ولسنا نجد الماء! فقال: عليكم بالأرض. ثم ضرب بيده على الأرض لوجهه ضربةً واحدةً، ثم ضرب ضربةً أخرى، فمسحَ بها على يديه إلى المرفقين».\nالمثنى واه.\nوقال أحمد: نا عبد الرزاق، نا المثنى بن الصباح، أخبرني عمرو، عن سعيد، عن أبي هريرة، ولفظه: «قال: عليك بالتراب».\n\n<span data-type='title' id=toc-60>٥٦ - مسألة:</span>\nيقتصرُ على وجههِ وكفيهِ فيجزئهُ.","vol":"1","page":78},{"text":"وقال أبو حنيفة، والشافعي: لا بد إلى المرفقين.\nشعبة، عن الحكم، عن ذر، عن ابن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن عمار: «كنتُ في سرية فأجنبتُ، فتمعكتُ في التراب، فلما أتيت النبي  ﷺ  ذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك: وضرب  ﷺ  بيده إلى الأرض، ثم نفخ فيها، ومسح بها وجهه وكفيه» أخرجاه.\nأبان، نا قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن عمار، أن نبي الله - ﷺ - قال: «التيمم ضربةٌ للوجه والكفين».\nقالوا: روى أبو داود من حديث عمار أنه قال: «إلى المرفقين».\nقلنا: تلك الطريق يقول فيها قتادة: حدثني محدثٌ، عن الشعبي، عن ابن أبزى، عن أبيه، فحديثنا أصح.\nصالح بن كيسان قال: قال ابن شهاب: حدثني عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن عمار «أن رسول الله  ﷺ  عرَّسَ بأُولاتِ الجيشْ، ومعه عائشة، فانقطع عقدٌ لها من جزع ظفار، فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك حتى أضاء الفجر، وليس مع الناس ماء، فأنزل الله على رسوله رخصة التطهر بالصعيد الطيب، فقام المسلمون، فضربوا الأرض، ثم رفعوا أيديهم، ولم يقبضُوا من التراب شيئًا، فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب، ومن بطون أيديهم إلى الآباطِ».\nلفظ أحمد.\nقلنا: فعلوه برأيهم، ثم عرفهم النبي  ﷺ  حد ذلكَ.","vol":"1","page":79},{"text":"أبو عصمةَ، عن موسى بن عقبة، عن الأعرج، عن أبي جهيم قال: «أقبل رسولُ الله  ﷺ  من بئر جمل، إما من غائط وإما من بول، فسلمت عليه فلم يرد! السلامَ، وضرب الحائطَ بيده ضربةً، فمسح بها وجهه، ثم ضرب أخرى، فمسحَ بها ذراعيه إلى المرفقين، ثم ردَّ عليَّ السلامَ».\nخرجه الدَّارقطنيُّ.\nقلتُ: أبو عصمة متروك، ورواه خارجة - وهو واهٍ - عن عبد الله بن عطاء، عن موسى.\nمحمدُ بنُ ثابت العبدي - ضعيف - نا نافع، عن ابن عمرَ «أن رجلًا مرَّ برسول الله  ﷺ  فسلم، فلم يرد عليه حتى ضرب بيديه على الحائط، فمسح وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى، فمسح ذراعيه، ثم ردَّ علي الرجلِ السَّلام».\nخرجَّهُ ابنُ حبانَ.\nثم قال: ثنا محمد بن إسماعيلَ، ثنا عبد الله بن الحسين بن جابر، ثنا عبدُ الرحمن بن مطرف، نا علي بن ظبيان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا: «التيممُ ضربتان؛ ضربةٌ للوجهِ، وضربةٌ لليدين إلى المرفقين».\nقلتُ: ابنُ جابرٍ رماهُ ابنُ حبانَ بسرقةِ الأخبار، وعلي بن ظبيان وهوه.\nحرميُّ بن عمارةَ، عن عزرة بن ثابت، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعًا مثل الذي قبله.\nأخرجه الدَّارقطنيُّ، عن محمد بن [مخلد، نا] إبراهيم الحربيُّ، ثنا عثمان بن محمد الأنماطيُّ، عنه.\nقال المؤلف: قد تكلم في عثمان.","vol":"1","page":80},{"text":"الربيعُ بنُ بدر، عن أبيه، عن جدهِ، عن الأسلع قال: «أراني رسول الله  ﷺ  كيف أمسحُ؛ فضربَ بكفيه الأرض، ثم رفعهما لوجهه، ثم ضربَ ضربةً أخرى فمسح ذراعيه - باطنهُما وظاهرهما - حتى مس بيده المرفقين».\nالربيع تُرك، وصوابُ حديث أبي جهيم:\n(خ) نا يحيى بن بكير، نا الليثُ، عن جعفرِ بن ربيعةَ، عن الأعرج، قالَ: سمعتُ عميرًا مولى ابن عباس قالَ: «دخلنا على أبي جهيم فقال: أقبلَ رسولُ الله  ﷺ  من نحو بئر جمل، فلقيهُ رجلٌ، فسلم عليه، فلم يرد حتى أقبل على الجدار، فمسح بوجهه ويديه، ثم رد عليه».\n\n<span data-type='title' id=toc-61>٥٧ - مسألة:</span>\nقالَ داودُ: التَّيممُ يرفعُ الحدثُ.\nعوفٌ، حدثني أبو رجاء، ثنا عمرانُ بنُ حصينٍ قالَ: «كنَّا في سفرٍ مع رسول الله فصلَّى بالناسِ، فإذا هو برجل معتزل فقال: ما منعك أن تصلِّي؟! قال: أصابتني جنابة، ولَا ماء، قال: عليكَ بالصَّعيد. واشتكى إليه الناسُ العطشَ، فدعا عليًّا وآخرَ، فقال: ابغيانا الماءَ. فذهبا، فجاءا بامرأة معها مزادتان، فأفرغ من أفواه المزادتين، ونُوديَ في الناس، فسقى من شاء واستقى، وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناءً من ماءٍ، فقال: اذهب، فأفرِغْهُ [عليك]».\nمتفق عليه.\nجريرُ بن حازم، نا يحيى بن أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمران بن أبي أنس، عن عبد الرحمن بن جبير، عن عمرو بن العاصِ، قالَ: \" احتلمتُ في ليلة باردةٍ وأنا في غزوة ذاتِ السلاسلِ، فأشفقتُ إن اغتسلتُ أن أهلكَ، فتيممتُ، ثم صليتُ بأصحابي الصُّبْح، فذُكِر ذلك لرسولِ الله  ﷺ  فقال: يا عمرُو، صليتَ","vol":"1","page":81},{"text":"بأصحابك وأنتَ جنبٌ؟! فقالَ: إني سمعتُ الله يقول: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم﴾ فضحك رسولُ الله  ﷺ  ولم يقل شيئًا \".\nولهم حديث حذيفةَ: «وجعل تربتها لنا طهُورًا».\nخالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن عمرو بن بجدان، عن أبي ذر، أن رسول الله  ﷺ  قال: «إن الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء، فليمسه بشرته، فإن ذلك خير».\nصحَّحهُ (ت).\n\n<span data-type='title' id=toc-62>٥٨ - مسألة:</span>\nويتيمُّمُ لكلَّ وقتِ صلاةٍ.\nوقال أبو حنيفةَ: يُصلِّي به ما لمْ يحدثْ، واحتجَّ بقولِهِ: «الصَّعيدُ وضوءُ المسلمِ».\nولنا: شعيبٌ الصريفيني، نا أبو يحيى الحماني، عن الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: «من السنة أن لا يصلى بالتيمم أكثر من صلاةٍ واحدةٍ».\nالحسنُ متروكٌ.\n\n<span data-type='title' id=toc-63>٥٩ - مسألة:</span>\nفإِنْ لم يجدْ ترابًا صلَّى.\nوقال أبو حنيفة: لا يصلِّي.\nلنا: ابنُ نميرٍ، ثنا هشامٌ، عن أبيهِ، عن عائشةَ «أنها استعارت من أسماء قلادةً فهلكت، فبعث رسول الله رجالًا في طلبها فوجدوها، فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماءٌ، فصلوا بغير وضوء، فشكوا ذلك إلى رسول الله  ﷺ، فأنزل الله آية التيمم».\nمتفق عليه.","vol":"1","page":82},{"text":"ولهم: إسرائيلُ، عن سماكٍ، عن مصعب بن سعدٍ، عن ابن عمرَ، عن النبي  ﷺ  قال: «لا يقبل الله صلاةً وإلا بطهورٍ».\nوحديثٌ آخر؛ قال  ﷺ: «لا يقبل الله صلاة امرئٍ حتى يضعَ الوضوء مواضعه».\nقلنا: ذا محمول على من يقدر.\n\n<span data-type='title' id=toc-64>٦٠ - مسألة:</span>\nويتيممُ للبردِ حضرًا.\nوفي الإعادةِ روايتانِ؛ لحديث عمرو بن العاصِ، قالَ: «احتلمتُ في ليلةٍ باردةٍ، فأشفقتُ، فتيممنُ …» الحديث، وقدْ مرَّ.\n\n<span data-type='title' id=toc-65>٦١ - مسألة:</span>\nويَغْسِلُ الصَّحيحَ، ويتيمَّمُ عن الجريح.\nوقالَ أبو حنيفة ومالكٌ: الاعتبار بالأكثرِ، فيغسلُهُ ويسقطُ الأقلُّ.\nالزبيرُ بن خريقٍ، عن عطاءٍ، عن جابر قال: «خرجْنا في سفرٍ، فأصاب رجلًا منا حجرٌ، فشجهُ في رأسه، ثم احتلم فسأل أصحابه، هل تجدون لي رخصةً في التيمم؟ فقالوا: ما نجدُ لكَ رخصةً، وأنت تقدرُ على الماء، فاغتسل فمات، فلمَّا قدمنَا على رسول الله  ﷺ  أُخبرَ بذلك، فقال: قتلُوهُ، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العيِّ السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم (ويعصرَ) - أو (يعصبَ) - على جرحِهِ، ثم يمسح عليه، ويغسل سائرَ جسده».\nرواه الدَّارقطنيُّ، والزبيرُ فيه ضعف.\n\n<span data-type='title' id=toc-66>٦٢ - مسألة:</span>\nإذا كان معه من الماء ما يكفي بعض أعضائهِ لزمهُ استعمالهُ في الجنابة،","vol":"1","page":83},{"text":"وهل يلزمُهُ في الوضوء؟ أصحُّ الوجهين يلزمه.\nوهما قولان للشافعي.\nوقال مالك وأبو حنيفة: لا يلزمه.\n(خ م) لأبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعًا: «إذا نهيتكمْ عن شيء، فاجتنبوه، وإذا أمرتُكُمْ بأمرٍ فائتوا منه ما استطعتم».\n\n<span data-type='title' id=toc-67>٦٣ - مسألة:</span>\nإذا اشتبهَ إناء نجسٌ بطاهرٍ، لم يتحرَّ، خلافًا للشافعيِّ.\nلنا: البخاريُّ من حديث الشعبي، عن عدي، قال لي النبي  ﷺ: «إذا أرسلتَ كلبكَ المعلم، فقتل فكل، فإذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسه. قلت: أُرسل كلبي، فأجد معه كلبًا آخر؟ قال: فلا تأكل؛ فإنما سميتَ على كلبكَ، ولم تسم على كلب آخر».\nشعبةُ، عن بُريد بن أبي مريمَ، عن أبي الحوراء، عن الحسن بن علي، عن النبي  ﷺ، أنه كان يقول: «دعْ ما يَريبك إلى مَا لَا يَريبكَ».\n\n<span data-type='title' id=toc-68>٦٤ - مسألة:</span>\nلا يتيمّمُ للجنازَةِ والعيدِ معَ وجُودِ الماءِ خلافًا لأبي حنيفةَ.\nوعنْ أحمدَ: يتيمّمُ للجنازة.\nمغيرة بن زياد، عن عطاء، عن ابن عباس مرفوعًا: «إذا فجئتك الجنازة، وأنت على غير وضوء فتيمم».\nقال ابنُ عديٍّ: صوابه موقوف، ومغيرةُ ضعيفٌ.","vol":"1","page":84},{"text":"<span data-type='title' id=toc-69>الحيض</span>\n<span data-type='title' id=toc-70>٦٥ - مسألة:</span>\nيجوزُ الاستمتاعُ من الحائضِ بما دُونَ الفرجِ خلافًا لهمْ.\nلنا: حمادُ بنُ سلمةَ، عن ثابتٍ، عن أنسٍ «أنّ اليهود كانوا إذا حاضت المرأةُ منهم، لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبيِّ النبيَّ  ﷺ  فأنزل اللهُ: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ المحيضِ) فقال  ﷺ: اصنعُوا كلَّ شيء إلا النٍّ كاحَ».\nتفرد به (م).\n(د) نا مُوسى، نا حماد، عن أيوب، عن عكرمة، عن بعض أزواج النبي  ﷺ  «أن النبي  ﷺ  كان إذا أراد من الحائض شيئًا، ألقى على فرجها شيئا».\nقالوا: ففي «الصحيحين» من حديث الأسود، عن عائشة: «كان رسولُ الله يباشر [نساءه] فوق الإزار، وهن حيضٌ».\nوسعيدٌ في «سننه» نا عبد العزيز، عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار: «قال رجلٌ: يا رسول الله، ما يحل لي من امرأتي وهي حائضٌ؟! قال: تشدُّ إزارها، ثمَّ شأنكَ بأعْلاها».","vol":"1","page":85},{"text":"فهذا مرسلٌ، والذي قبله يدل على التورع.\n\n<span data-type='title' id=toc-71>٦٦ - مسألة:</span>\nوإنْ أتى حائضًا تصدَّقَ بدينارٍ أو نصفهُ.\nوعنه: يستغفر الله، كقولهم.\nوللشافعي في القديم: إن كان في إقبال الدم، تصدق بدينار، وفي إدباره بنصف دينار.\nشعبةُ، عن الحكمِ، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي  ﷺ  في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: «يتصدق بدينار، أو بنصف دينار».\nرواه أحمدُ، عن القطان عنه، ثم قال: لم يرفعه عبد الرحمن، ولا بهز.\nوثنا يونس، نا حمادُ بنُ سلمة، عن عطاء العطار، عن عكرمةَ، عن ابن عباس، أن رسول الله  ﷺ  قال: «يتصدقُ بدينارٍ فإن لم يجد فنصف دينار».\nيعني: الذي يغشى امرأته حائضًا.\nالفضل السينانيُّ، عن أبي حمزة السكري، عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي  ﷺ  قال: «إذا كان دمًا أحمرَ فدينارٌ، وإذا كان دمًا أصفَرَ فنصف دينار».\nخرجه (ت) وعبدُ الكريمِ ضُعِّفَ.\nوذكر أبو داود هذا عن ابن عباس قوله.","vol":"1","page":86},{"text":"<span data-type='title' id=toc-72>٦٧ - مسألة:</span>\nالمستحاضةُ إذا كانتْ لها عادةٌ، تردُّ إليها لَا إلى التمييزِ.\nوقال الشافعي: يقدم التمييزُ على العادة.\nوهيبٌ، نا أيوبُ، عن سليمانَ بن يسار «أن فاطمة بنتَ أبي حبيش استحيضت فأمرت أم سلمة أن تسأل رسول الله  ﷺ  فقال: تدعُ الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل، وتستذفر بثوب وتصلي».\nقالوا: محمد بن عمرو بن علقمة، نا الزهري، عن عروة، عن فاطمة بنت أبي حبيش «أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي  ﷺ: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف؛ فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر، فتوضئي وصلِّي».\n\n<span data-type='title' id=toc-73>٦٨ - مسألة:</span>\nوالناسيةُ الَّتِي لا تمييزَ لها تحيض ستًّا أو سبعًا.\nوقال الشافعي: لا تحيض شيئًا.\nأحمد، نا العقدي، نا زهيرُ بن محمدٍ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، عن عمه عمران بن طلحة، عن أمه حمنة، قالت: \" كنتُ أستحاض حيضةً شديدةً كثيرةً، فجئتُ رسول الله  ﷺ  أستفتيهِ وأخبره [فوجدتُه] في بيت أخْتي زينب بنت جحشِ، فقلتُ: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة [فقال]: ما هيَ؟ قلتُ: إني أُستحاضُ حيضةً شديدة كثيرة، فما ترى فيها؟! قد منعتني الصلاة والصيام، فقال: أنعت لك الكرسف، فإنه يذهب الدم. قلت: هو أكثر من ذلك، قال: فاتخذي ثوبًا. قلت: هو أكثر من ذلك، قال: فتلجمي. قالت: إنما أثج ثجًّا. فقال لها: سآمرك بأمرينِ، أيهما","vol":"1","page":87},{"text":"فعلتِ فقد أجزأ عنك من الآخر، فإن قويت عليهما فأنت أعلم فقال لها: إنما هذه ركضةٌ من ركضات الشيطان، فتحيضي ستة أيام، أو سبعة أيام، في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت، واستنقأتِ، فصلي أربعًا وعشرين ليلة، أو ثلاثًا وعشرين ليلة وأيامها، وصومي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن، وإن قويت على أن تؤخري الظهر [وتعجلي] العصر، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين، فافعلي، وتغتسلين مع الفجر وتصلين، وكذلك فافعلي، وصلي وصومي إن قويت على ذلك. قال رسول الله  ﷺ: وهذا أعجب الأمرين إلي \".\nصححه (ت) وقال: رواه عبيد الله بن عمرو، وشريك، عن ابن عقيل، وسألتُ محمدًا عنه، فقال: هو حديث حسن، وهكذا قال أحمد: هو حديث حسن صحيح، قال: وقال أحمد وإسحاق: إذا كانت تعرف حيضها بإقبال الدم وإدباره، وإقباله أن يكون أسود، وإدباره أن يتغير إلى الصفرة، فالحكم فيها على حديث فاطمة بنت أبي حبيشٍ.\n\n<span data-type='title' id=toc-74>٦٩ - مسألة:</span>\nإِذَا رأتِ الدَّم قبْل أيَّامِها أو بعْدَ أيَّامِها، ولمْ تجاوزْ أكثرَ الحيْضِ، فَما رأتْهُ في أيَّامِها فهوَ حيضٌ، وما رأتْهُ قبل أو بعد فهوَ مشكوكٌ فيهِ حتَّى يتكرَّر ثلاثًا، فيكون حيضًا.\nوقال أبو حنيفة: ما رأته قبل أيامها فهو استحاضة حتى تراه في الشهر الثاني، وما رأته بعد أيامها، فهو حيض.\nوقال الشافعي: ما رأته قبل أيامها أو بعد أيامها فهو حيض.\nولنا قوله  ﷺ: «تجلس أيام أقرائها، ثم تغتسل».","vol":"1","page":88},{"text":"<span data-type='title' id=toc-75>٧٠ - مسألة:</span>\nأقلُّ الحيضِ يومٌ وليلةٌ.\nوقال أبو حنيفة: ثلاثٌ.\nوقال مالكٌ: لا حد لأقله.\nوللشافعي كقولنا، وقول: يوم.\nولنا أن المرجع إلى العرف.\nمحمد بن مصعب، نا الأوزاعي، قال: عندنا امرأة تحيضُ غدوةً، وتطهر عشيةً.\nوقال عطاءٌ: رأيتُ من النساء من تحيض يومًا، ومن كانت تحيضُ خمسةَ عشر يومًا.\nوقال الشافعي: أثبت لي عن امرأة لم تزل تحيضُ يومًا، فقلت لمالك: ما عُرف حيض أقل من يوم. [والحنفية فقالوا]: قال  ﷺ  لفاطمة بنت أبي حبيش: «دعي الصلاة أيام أقرائك» وأقل الأيام ثلاثة.\nقال الدَّارقطنيُّ: نا ابن السماك، نا إبراهيم بن الهيثم، ثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي، ثنا حسان بن إبراهيم الكرماني، ثنا عبد الملك - مجهول - سمعتُ العلاء، سمعت مكحولًا يحدث، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله  ﷺ: «أقل ما يكون الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثٌ، وأكثر ما يكونُ: عشرة أيام، وإذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام، فهي مستحاضة».\nورواه سليمان بن عمرو، عن يزيد بن جابر، عن مكحول.\nفسليمان هو أبو داود النخعي، كذبه أحمد وغيره.","vol":"1","page":89},{"text":"قال: وثنا أبو حامد الحضرمي، ثنا محمد بن أحمد بن أنس، ثنا حماد بن المنهال، عن محمد بن راشد، عن مكحول، عن واثلة قال: قال رسول الله  ﷺ:\n«أقلُّ الحيضِ ثلاثةُ أيامٍ، وأكثرهُ عشرةٌ».\nحمادٌ مجهولٌ، ويروى بسند ضعيف عن أنس مرفوعًا: «الحيض ثلاثةُ أيامٍ، وأربعةٌ، وخمسةٌ، وستةٌ، وسبعةٌ، وثمانيةٌ، وتسعةٌ، فإذا جاوزت العشرة فهي مستحاضة».\nفيه الحسن بن دينار: متروك.\nوفي كتاب «الضعفاء» للعقيلي، عن محمد بن حسن الصدفيِّ - واهٍ - عن عبادة بن نُسي، عن ابن غنم، عن معاذ مرفوعًا: «لا حيضَ أقل من ثلاثٍ، ولَا فوقَ عشرٍ».\nحسين بن علوان - متهم - عن هشام، عن أبيه، عن عائشة مرفوعًا: «أكثر الحيض عشرٌ، وأقلُّهُ ثلاثٌ».\nقلنا: إنما قال لفاطمة: «أيام أقرائِكِ» على الأغلب. وباقي الأحاديث واهيةٌ.\n\n<span data-type='title' id=toc-76>٧١ - مسألة:</span>\nأكثرُ الحيضِ خمسة عشرَ.\nوقال أبو حنيفة: عشرةٌ، واستدلَّ بما مرَّ أعلاه.\nولنا أن رسول الله  ﷺ  قال: «تمكثُ إحداهنَّ شطرَ عمرِها لا تصلِّي».","vol":"1","page":90},{"text":"<span data-type='title' id=toc-77>٧٢ - مسألة:</span>\nالحاملُ لا تحيضُ خلافًا لمالكٍ، وللشَّافعي في قول.\nأحمد، نا أسود بن عامر، نا شريك، عن أبي إسحاق وقيس بن وهب، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد «أن رسول الله قال في سبي أوطاس: لا توطأ حاملٌ حتى تضعَ ولا غير حاملٍ حتى تحيضَ حيضةً».\nقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله، ما ترى في الحامل ترى الدم، تمسك عن الصلاة؟ قال: لا. قلت: أي شيء أثبتُ في هذا؟ فقال: أنا أذهب في هذا إلى حديث محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سالم، عن أبيه \" أنه طلق امرأته وهي حائضٌ، فسأل عمر النبي  ﷺ  فقال: مرهُ فليراجعها، ثم يطلقها طاهرًا أو حاملًا، فأقام الطهر مقام الحمل، فقلت له: كأنك ذهبت في هذا الحديث إلى أن الحامل لا تكونُ إلا طاهرًا، قال: نعم.\n\n<span data-type='title' id=toc-78>٧٣ - مسألة:</span>\nينقطعُ الحيضُ لخمسينَ سنةً ولستِّينَ.\nوقال الشافعية: لا غاية له.\nواستدل أصحابنا بقول عائشة: «لن ترى المرأة ولدًا في بطنِها بعد خمسين سنةً».\n\n<span data-type='title' id=toc-79>٧٤ - مسألة:</span>\nأكثرُ النِّفاسِ أَربعُونَ.\nوقال الشافعية: ستُّونَ.\n(ت) نا نصر بن علي، نا أبو بدر، عن علي بن عبد الأعلى، عن أبي سهل، عن مسَّةَ الأزدية، عن أم سلمة، قالت: «كانت تجلس النفساءُ على عهد النبي  ﷺ  أربعينَ يومًا، وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف».","vol":"1","page":91},{"text":"سنده جيد، وأبو سهل وثق.\nالمحاربي، عن سلام بن سلم، عن حميد، عن أنس قال: قال رسول الله  ﷺ: «وقت النفساء أربعون يومًا، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك».\nسلام ضّعِّف.\nأبو بلال الأشعري ضعيفٌ - ثنا أبو شهاب، عن هشام بن حسان، عن الحسن، عن عثمان بن أبي العاص: «وقت رسول الله  ﷺ  للنساءِ في نفاسهنَّ أربعينَ يومًا».\nقال أبو بلال: وثنا حبان، عن عطاء، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة، عن رسول الله مثله. وبسندٍ واهٍ عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا: «تنتظرُ النفساءُ أربعينَ ليلةً، فإن رأتْ الطهرَ قبل ذلك فهي طاهر، وإن جاوزت الأربعين، فهي بمنزلة المستحاضة؛ تغتسل وتصلي، فإن غلبها الدم توضأت لكل صلاة».\nفيه عمرو بن الحصين - تركوه - عن ابن علاثةَ.\nحسين بن علوان - كذاب - عن هشام، عن أبيه، عن عائشة بنحوه.","vol":"1","page":92},{"text":"<span data-type='title' id=toc-80>الصلاة المواقيت</span>\n<span data-type='title' id=toc-82>٧٥ - مسألة:</span>\nتجبُ بأوِّلِ الوقتِ وجوبًا موسعًا.\nوقال الحنفية: بآخره.\nالدَّارقطنيُّ: وجدت بخط أحمد بن عمرو بن جابر، أبنا علي بن عبد الصمد الطيالسي، ثنا هارون بن سفيان، ثنا عتيق بن يعقوب، ثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، قال رسول الله  ﷺ: «الشفقُ: الحمرةُ؛ فإذَا غابَ وجبتِ الصلاةُ».\nقلتُ: فيه نكارةٌ.\n\n<span data-type='title' id=toc-83>٧٦ - مسألة:</span>\nآخرُ الظُّهرِ مصيرُ ظلِّ الشيْءِ مثلهُ منْ موضعِ الزَّوالِ.\nوقال أبو حنيفة: بل مثليه.\nوقال مالك: يمتد وقت الإدراك إلى الغروب.\nالثوري، عن عبد الرحمن بن الحارث عن عياش، عن حكيم بن حكيم، أخبرني نافع بن جبير، أخبرني ابن عباس، أن النبي  ﷺ  قال: \" أَمَّني جبريلُ عندَ","vol":"1","page":93},{"text":"البيتِ؛ فصلَّى بي الظُّهرَ في الأولى منهما حينَ كانَ الفيءُ مثلَ الشراكِ، ثم صلى العصرَ حينَ كانَ كلُّ شيءٍ مثلَ ظلِّه، ثم صلى المغربَ حينَ وجبتِ الشمسِ وأفطرَ الصائمُ، ثم صلى العشاءَ حين غاب الشفق، ثم صلى الفجرَ حينَ برقَ الفجر وحرم الطعام على الصائمِ، وصلى المرةَ الثانية الظهْرَ حينَ كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، ثم صلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، ثم صلى المغرب لوقته الأول، والعشاء الآخر حين ذهب ثلث الليل، ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض، ثم التفت إليَّ جبريل فقال: يا محمدُ، هذا وقتُ الأنبياء من قبلك، والوقتُ ما بين هذين \".\nخرجهُ (ت) وحسَّنهُ.\nوقالَ (خ): أصحُّ ما في المواقيتِ حديثُ جابرٍ.\nابنُ المباركِ، عن حسين بن علي بن حسين، حدثني وهبُ بنُ كيسانَ، عن جابرٍ «أن النبي  ﷺ  جاءهُ جبريلُ، فقال: قمْ فصلِّ. فصلَّى الظهرَ حينَ زالتِ الشمسُ، ثم جاءهُ العصرَ فقالَ: قمْ فصلِّه. فصلَّى العصرَ حينَ صارَ ظلُّ كلِّ شيءٍ مثلُه، ثم جاءه المغربَ، فقال: قُمْ فصلَّى حينَ وجبتِ الشمسُ، ثم جاءه العشاءَ، فقالَ: قمْ فصلِّهِ. فصلَّى حينَ غاب الشفق، ثم جاءه الفجر، فقال: قمْ فصلِّهِ. فصلى حين برقَ الفجرُ - أو قالَ: حينَ سطعَ الفجرُ - ثمَّ جاءه من الغدِ الظُّهرَ، فقالَ: قُمْ فصلِّهِ. فصلَّى الظهرَ حينَ صارَ ظل كلِّ شيءٍ مثلَهُ، ثمَّ جاءهُ العصرَ، فقالَ: قمْ فصله. فصلَّى العصرَ حينَ صارَ ظلُّ كلِّ شيءٍ مثليْهِ، ثم جاءهُ المغربَ وقتًا واحدًا لم يزل عنهُ، ثم جاءه العشاءَ حينَ ذهبَ نصفُ الليل - أو قالَ: ثلثُ الليل - فصلَّى العشاءَ، ثم جاءه الفجرَ حينَ أسفرَ جدًّا، فقالَ: قمْ فصلِّهِ. فصلَّى الفجرَ، ثمَّ قالَ: ما بينَ هذين وقتٌ».\nقلتُ: (ت) قد رواهُ عطاءٌ، وعمرو بن دينارٍ، وأبو الزبير، عن جابر نحوهُ.","vol":"1","page":94},{"text":"<span data-type='title' id=toc-84>٧٧ - مسألة:</span>\nللمغْربِ وقتانِ الثَّاني إلى غيبوبةِ الشَّفقِ.\nوقالَ مالكٌ والشافعي: وقتٌ واحدٌ.\nلنا: أحمد، ثنا ابن فضيل، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال رسول الله: «إن للصلاة أولًا وآخرًا، وإنَّ أول وقت صلاةِ الظهْرِ حينَ تزولُ الشمسُ، وآخرَ وقتِها حينَ يدخلُ وقتُ العصر، وإن أوَّل وقتِ العصرِ حينَ يدخلُ وقتُها، وإنَّ آخرَ وقتِها حينَ تصفرُّ الشمسُ، وإنَّ أوَّلَ وقتِ المغربِ حينَ تغربُ الشمسُ، وإنِّ آخرَ وقْتَها حينَ يغيبُ الأفقُ، وإنَّ أوَّل وقتِ عشاءِ الآخرةِ حينَ يغيبُ الأفقُ، وإنَّ آخرَ وقْتِها حينَ ينتصفُ الليلُ، وإنَّ أولَ وقتِ الفجرِ حينَ يطلُع الفجرُ، وإنَّ آخرَ وقتِها حينَ تطلُعُ الشمْسُ».\nخرجهُ (ت) وقال: سمعتُ محمدًا يقولُ: أخطأ فيه ابن فضيل، وحديثُ الأعمشِ عن مجاهد أصح.\nوقال الدَّارقطنيُّ: لا يصح حديثُ ابن فضيل مسندًا.\nقلتُ: (ت) ثنا هناد، نا أبو أسامة، عن أبي إسحاق الفزاريِّ، عن الأعمش، عن مجاهد، قال: «كان يقالُ: إنَّ للصلاةِ أولًا وآخرًا …» فذكرَ نحو حديث ابن فضيل.\nقلتُ: قال المؤلف: ابنُ فضيلٍ ثقة؛ فيجوز أن يكون عند الأعمشِ بسندين.\nوصحح (ت) لعلقمةَ بن مرثد، عن سليمانَ بن بريدة، عن أبيه قال:\n\"أتى النبي  ﷺ  رجلٌ، وسألهُ عن مواقيتِ الصلاة، فقال: أقمْ معنا. فأمر بلالًا، فأقام، فصلى حين طلع الفجر، ثم أمره، فأقام حين زالت، ثم أمره فصلى العصرَ","vol":"1","page":95},{"text":"والشمسُ بيضاءُ مرتفعةٌ، ثم أمره بالمغرب حين وقع حاجب الشمس ثم أمره بالعشاء فأقام حين غاب الشفق، ثم أمره من الغد، فنور بالفجر، ثم أمره بالظهر و(أنعم) أن يبرد ثم أمره بالعصر، فأقام والشمس آخر وقتها؛ ثم أمره فأخر المغرب إلى قبيل أن يغيب الشفق، ثم أمره بالعشاء حين ذهب ثلث الليل، ثم قال: أين السائل عن مواقيت الصلاة؟ قال الرجل: أنا. فقال: مواقيتُ الصلاة بين هذين \".\nصححه (ت) وخرجه (م ت س ق).\nجماعة، نا بدرُ بن عثمان، نا أبو بكر بن أبي موسى، عن أبيه، عن النبي  ﷺ  [أنه]: «أتاه سائلٌ فسأله عن مواقيت الصلاة، فأمر بلالًا، فأقام …» وذكر نحو حديث بريدة، وقال: «الوقت ما بين هذين».\nخرجه (م د س).\nهمام، نا قتادة، عن أبي أيوب، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي  ﷺ  أنه قال: «وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل كل شيء كطوله، ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يغرب الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت الفجر من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس».\nرواه (م).\nسفيان عن الزهري، عن أنس مرفوعًا: «إذا حضر العشاء فأقيمت الصلاة؛ فابدؤا بالعشاء»","vol":"1","page":96},{"text":"أخرجاه.\nوعقيل، عن الزهري، عن أنس؛ ولفظه: «إذا قدم العشاء، فابدءوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم».\nلفظ (خ).\nعبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال رسول الله: «إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة، فابدءوا بالعشاء، ولا يعجل حتى يفرغ منه».\nوكان ابن عمر يوضع له الطعام، وتقام الصلاة، فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه يسمع قراءة الإمام \".\nأخرجاه.\nفذكروا حديث ابن عباس؛ وفيه «أنه صلى المغرب لوقته الأول» وحديث جابر بنحو منه.\nوفيه: «ثم جاءه المغرب في المرة الثانية وقتًا واحدًا».\nوحديث حميد بن الربيع - واه - نا محبوب بن الجهم، ثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله  ﷺ: «أتاني جبريلُ حين طلع الفجر …» الحديث.\nوفيه، في المغرب: «ثم أتاني حين سقط القرصُ فقال: قم فصلِّ، ثم أتاني في الغد حين سقط القرص، فقال: قم فصلِّ».\nخرجه الدَّارقطنيُّ.\nومحبوب ليس بحجة.","vol":"1","page":97},{"text":"أيوب بن عتبة، ثنا أبو بكر بن حزم، عن عروة، عن ابن أبي مسعود، عن أبيه - إن شاء الله - «أن جبريل أتى النبي  ﷺ: فذكر المواقيت، ثم أتاه من الغد حين غابت الشمس وقتًا واحدًا».\nوأيوب ضعيف.\nالسيناني، نا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله  ﷺ: «هذا جبريل يعلمكم دينكم …» فذكر حديث المواقيتِ، وفيه: «ثم صلى المغرب حين غربت الشمس، وكذلك صلاها في اليوم الثاني».\nخرجه الدَّارقطنيُّ، ومحمد ليس بقوي.\nابن لهيعة، ثنا بكير بن الأشج، عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الساعدي، عن أبي سعيد مرفوعًا: «أمَّني جبريل …» فذكر الحديث، وفيه: «أنه صلى المغرب حين غابت في اليومين».\nرواه أحمد.\nابن لهيعة أيضًا، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أسلم أبي عمران، عن أبي أيوب الأنصاري سمعت رسول الله  ﷺ  يقول: «بادروا بصلاة المغرب قبل طلوع النجوم».\nرواه أيضًا أحمد، وله شاهد.\nأحمد، نا إسماعيل، نا ابن إسحاق، عن يزيد، عن مرثد بن عبد الله اليزني، قال: \" قدم علينا أبو أيوب غازيًا، وعقبة بن عامر يومئذ على مصر، فأخر المغرب، فقام إليه أبو أيوب فقال: ما هذه الصلاة يا عقبة؟ قال: شغلنا. قال: أما والله ما بي إلا أن يظن الناس أنك رأيت رسول الله  ﷺ  يصنع هذا، أما سمعت","vol":"1","page":98},{"text":"رسولَ الله  ﷺ  يقول: لا تزال أمتي بخير - أو على الفطرة - ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم \".\nفهذه الأحاديث لا تقاوم ما تقدم، وأجاب أصحابنا بأن جبريل إنما أم بمكة، وفعل النبي  ﷺ  كان بعد بالمدينة.\nقلت: ثم فعل المغرب في وقت واحد هو الأفضل، ويبقى وقت الجواز.\n\n<span data-type='title' id=toc-85>٧٨ - مسألة:</span>\nالشفقُ هوَ الحمرةُ.\nوقال أبو حنيفة: هو البياض.\nومر من حديث ابن عمر: «الشفقُ: الحمرةُ».\nوفي الأحاديث الماضية أن النبي  ﷺ  صلى العشاء حين غاب الشفق، والمراد الحمرةُ.\nقالوا: ففي بعض الأحاديث أنه  ﷺ  صلى العشاء حين اسود الأفق.\nقلتُ: ذاكَ عندَ غيبوبةِ الحمرِة، وهوَ أوَّل الاسودَادِ.\n\n<span data-type='title' id=toc-86>٧٩ - مسألة:</span>\nالتَّغلِيسُ أفضلُ إِذَا اجْتمعُوا.\nوقال أبو حنيفة: الإسفارُ أفضلُ.\nففي «الصحيحين»: شعبة، عن الوليد بن العيزار، سمع أبا عمرو الشيباني، ثنا صاحب هذه الدار - وأشار إلى دار ابن مسعود - قال: «سألت رسول الله  ﷺ: أي العمل أحبُّ إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتِها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم برُّ الوالدْينِ».","vol":"1","page":99},{"text":"أحمد، ثنا يونس، ثنا الليث، عن عبد الله بن عمر، عن القاسم بن غنام، عن جدته أم أبيه، عن جدته أم فروة، أنها سمعت رسول الله يقول: «إن أحب العمل إلى الله تعجيل الصلاة لأول وقتها».\nإسناده لين.\n(ت) نا ابن منيع، نا يعقوب بن الوليد - متهم - عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا: «الوقت الأول رضوان الله، والوقت الأخير عفو الله».\nالليث، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن إسحاق بن عمر، عن عائشة قالت: «ما صلى رسول الله صلاة لوقتها الآخر مرتين حتى قبضه الله».\nرواه أحمد، ورواه الدَّارقطنيُّ، فقال: «إلا مرتين».\nوإسحاق متروك.\nقال الدَّارقطنيُّ: ليس سنده بمتصل.\nوعن جرير مرفوعًا: «أول الوقت رضوان الله، وآخر الوقت عفو الله».\nفي سنده كذاب، أخرجه الدَّارقطنيُّ.\nوخرج لإبراهيم بن زكريا - وهو هالك - عن إبراهيم بن عبد الملك ابن أبي محذورةَ، حدثني أبي، عن جدي، قال رسول الله: «أول الوقت رضوان الله، ووسط الوقت رحمة الله، وآخر الوقت عفو الله».\nقال أحمد: من روى؟! هذا ليس هذا يثبت.","vol":"1","page":100},{"text":"ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة «أن نساء من المؤمنات كن يصلين مع رسول الله  ﷺ  متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى أهلهن، ما يعرفهن أحد من الغلس».\nمتفق عليه.\nعوف، عن أبي المنهال، عن أبي برزة: «كان رسول الله ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف أحدنا جليسه».\nمتفق عليه.\nقلتُ: وفيهِ دليلٌ على أنَّهُم كانوا يصلُّون في الظٌّ لمَةِ بلا قنادِيلَ.\nابنُ وهب، نا أسامة بن زيد، أن ابن شهاب أخبره «أن عمر بن عبد العزيز كان قاعدًا على المنبر، فأخر صلاة العصر شيئًا، فقال عروة، أما إن جبريل قد أخبر محمدًا  ﷺ  بوقت الصلاة. سمعتُ بشير بن أبي مسعود يقول: سمعت أبا مسعود يقول: سمعت رسول الله يقول: نزل جبريل، فأخبرني بوقت الصلاة، فصليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه - فحسب بأصابعه خمس صلوات - فرأيت رسول الله  ﷺ  يصلي الظهر حين تزول الشمس، وربما أخرها حين يشتد الحر، ورأيته يصلي العصر والشمس مرتفعة بيضاء، فينصرف الرجل من الصلاة، فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس، ويصلي المغرب حين تسقط الشمس، ويصلي العشاء حين يسود الأفق، ويصلي الصبح مرة؛ فأسفر، ثم كانت صلاته بعد ذلك بالغلس حتى مات، ثم لم يعد إلى أن يسفر».\nخرجه الدَّارقطنيُّ، وسنده جيد.","vol":"1","page":101},{"text":"قالوا: محمدُ بن إسحاق، عن عاصم بن عمر، عن محمود بن لبيد، عن رافع بن خديج، سمعت رسول الله  ﷺ  يقول: «أسفروا بالفجر؛ فإنه أعظم للأجر».\nتابعه ابن عجلان، عن عاصم، وصححه (ت) وأخرجه (عو).\nقلنا: هو محمول على ما إذا تأخر الجيران.\nوروى سعيد بن يحيى الأموي في «المغازي» بإسناده «أن النبي  ﷺ  لما بعث معاذًا إلى اليمن، قال له: إذا كان الشتاء فصل الفجر في أول وقتها، ثم أطل القراءة، وإذا كان الصيف فأسفر، فإن الليل قصير، والناس ينامون».\nقلت: مثلُ هذا لا يصح.\n\n<span data-type='title' id=toc-87>٨٠ - مسألة:</span>\nتعجيلُ الظهْرِ.\nقال مالك: يستحب أن يؤخر حتى يصير الفيءُ ذراعًا.\nعوف، عن أبي المنهال، سمع أبا برزة، وسأله أبي: «كيف كان رسول الله يصلي المكتوبة؟ قال: كان يصلي الهجيرَ التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، وكان يصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله والشمس حيةٌ».\nأخرجاه.\nالثوري، عن حكيم بن جبير - وضعف - عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: «ما رأيت أحدًا كان أشد تعجيلًا للظهر من رسول الله وأبي بكر وعمر».","vol":"1","page":102},{"text":"<span data-type='title' id=toc-88>٨١ - مسألة:</span>\nوتعجيلُ العصرِ أفضلُ.\nوقال أبو حنيفةَ: تأخيرها أفضل ما لم تصفر الشمس.\nولنا: حديث أبي برزة، وقد مر.\nوفي «الصحيحين» للزهري، عن أنس «أن رسول الله كان يصلي العصر، فيذهب أحدنا إلى العوالي والشمسُ مرتفعة».\nقال الزهري: العوالي على ميلين أو ثلاثة من المدينة.\nالدَّارقطنيُّ: نا المحاملي وأبو عمر القاضي قالا: نا عبد الله بن شبيب - واه - نا أيوب بن سليمان، نا أبو بكر بن أبي أويس، حدثني سليمان بن بلال، نا صالح بن كيسان، عن حفص بن عبيد الله، عن أنس: «صليت مع رسول الله العصر، فلما انصرف، قال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، إن عندي جزوراُ أريد أن أنحرها، فأحب أن تحضر، فانصرف رسول الله  ﷺ  وانصرفنا، فنحرت الجزور، وصنع لنا منها وطعمنا منها قبل أن تغيب الشمس …» الحديث.\nالأوزاعي، حدثني أبو النجاشي، نا رافع بن خديج، قال: «كنا نصلي مع رسول الله صلاة العصر، ثم تنحر الجزور، فتقسم عشر قسم، ثم تطبخ، فنأكل لحمًا نضيجًا قبل أن تغيب الشمس».\nأبو النجاشي: هو عطاء بن صهيب، مولى لرافع بن خديج.\nأخرجاه.\nالدَّارقطنيُّ، حدثني أبي، ثنا محمد بن أبي بكر، نا عبد السلام بن","vol":"1","page":103},{"text":"عبد الحميد، ثنا موسى بن أعين، عن الأوزاعي، عن أبي النجاشي، سمع رافع بن خديج يقول: قال رسول الله  ﷺ: «ألا أخبركم بصلاة المنافق؟ أن يؤخر العصر حتى إذا كانت (كثرب) البقرة صلاها».\nفذكروا: أبو عاصم، نا عبد الواحد بن نافع، قال: «دخلت مسجد المدينة، فأذن مؤذن العصر، وشيخ جالس فلامه، وقال: إن أبي أخبرني أن رسول الله  ﷺ  كان يأمر بتأخير هذه الصلاة. فسألت عنه، فقالوا: هذا عبد الله بن رافع بن خديج».\nعبد الواحد واه، وشيخه ليس بقوي.\nمعلى بن منصور، ثنا عبد الرحيم بن سليمان، ثنا الشيباني عن العباس بن ذريح، عن زياد بن عبد الله النخعي، قال: «كنا جلوسًا مع علي في المسجد الأعظم، فجاءه المؤذن، فقال: الصلاة يا أمير المؤمنين. فقال: اجلس. فجلس، ثم عاد فقال ذلك له، فقال علي: هذا الكلب يعلمنا السنة!! فقام علي فصلى بنا العصر، ثم انصرفنا فرجعنا إلى المكان الذي كنا فيه [جلوسًا] فجثونا للركب لنزول الشمس للمغيب نتراءاها».\nزياد، قال الدَّارقطنيُّ: مجهول.\nقلتُ: وَلَا يدلُّ على استحبابِ التأْخيرِ.\n\n<span data-type='title' id=toc-89>٨٢ - مسألة:</span>\nالصَّلاةُ الوسْطَى: العصْرُ.\nوهو قول علي، وأُبيِّ، وابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، وأبي سعيد، وعبد الله بن عمرو، وأبي هريرة، وسمرةَ، وعائشة، وحفصةَ، وأم سلمة،","vol":"1","page":104},{"text":"وجمهور التابعين.\nوقال مالك والشافعي: الفجر.\nهمام، نا قتادة، عن أبي حسان، عن عبيدة، عن علي «أن النبي  ﷺ  قال يوم الأحزاب: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارًا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس».\nأخرجاه.\nالأعمش، عن مسلم، عن شتير بن شكل، عن علي: قال رسول الله يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارًا، وصلاها بين العشاءين».\nخرجه (م).\nالثوري، عن عاصم، عن زر «أن عبيدة سأل عليًّا عن الصلاة الوسطى، فقال: كنا نعدها الفجر حتى سمعنا النبي  ﷺ  يقول يوم الأحزاب: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارًا».\nأخرجه الدَّارقطنيُّ، وسنده قوي.\nمحمد بن طلحة، عن زبيد، عن مرة، عن ابن مسعود قال: «حبس المشركون رسول الله  ﷺ  عن صلاة العصر حتى اصفارت أو احمارت الشمس، فقال: شغلونا عن الصلاة الوسطى، ملأ الله أجوافهم وقبورهم - أو حشا الله أجوافهم وقبورهم - نارًا».\nرواه (م).\nولهم: مالك، عن زيد بن أسلم، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي يونس","vol":"1","page":105},{"text":"مولى عائشة قال: «أمرتني عائشة أن أكتب مصحفًا ثم قالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني. فلما بلغتها آذنتها، فأملت. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. وقالت: سمعتها من رسول الله  ﷺ».\nرواه (م).\nفضيل بن مرزوق، عن شقيق بن عقبة، عن البراء، قال: «نزلت هذه الآية:» حافظوا على الصلوات وصلاة العصر «فقرأناها ما شاء الله، ثم نسخها فنزلت ﴿حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى﴾ فقال رجل كان جالسًا عند شقيق: فهي إذًا صلاة العصر، فقال البراء: قد أخبرتك كيف نزلت، وكيف نسخها الله».\nتفرد به (م).\nقلنا: هي الوسطى، وهي العصر.\n\n<span data-type='title' id=toc-90>٨٣ - مسألة:</span>\nويُستَحَبُّ تأْخيرُ العشاءِ خلافًا لأحَدِ قوْلي الشَافعيِّ.\nابن عيينة، عن عمرو وابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس «أن رسول الله أخر العشاء حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فقال له عمر: يا رسول الله، نام النساء والولدان، فخرج فقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هذه الساعة» (خ م).\nعوف، عن أبي المنهال، عن أبي برزة: «كان رسول الله يستحب أن تؤخر العشاء التي يدعونها: العتمة» (خ م).","vol":"1","page":106},{"text":"أيوب بنُ جابر، عن سماكٍ، عن جابر بن سمرةَ: «كان رسول الله  ﷺ  يؤخر العتمة» (م).\nداود، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد: «انتظرنا رسول الله ليلة لصلاة العشاء، حتى ذهب نحو من شطر الليل، فجاء فصلى وقال: لولا ضعف الضعيف، وسقم السقيم، وحاجةُ ذي الحاجة لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل».\nقلتُ: صحيح، خرجه (د س).\nعبيد الله بن عمر، عن المقبري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله  ﷺ: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه».\nصححه (ت).\nفذكروا حديث أبي مسعود المذكور: «كان يصلي العشاء حين يسود الأفق».\nوحديث أبي عوانة، عن أبي بشر، عن بشير بن ثابت، عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير قال: «أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة - يعني العشاء - كان رسول الله  ﷺ  يصليها لسقوط القمر لثالثة».\nقلتُ: خرجه (د ت س).\nوقد رواه جرير عن رقبة، عن أبي بشر، عن حبيب، فأسقط رجلًا. تابعه هشيم، عن أبي بشر.\nقلنا: أحاديثنا أصح وأكثر.","vol":"1","page":107},{"text":"<span data-type='title' id=toc-91>الأذان</span>\n<span data-type='title' id=toc-92>٨٤ - مسألة:</span>\nهوَ فرضُ كفايةِ خلافًا لأكثرِهمْ.\nلنا: أيوبُ عن أبي قلابةَ، عن مالك بن الحويرث، قال: «أتينا رسول الله  ﷺ، فأقمنا عنده عشرين ليلةً [وكان رحيما] رفيقًا، فظن أنا قد اشتقنا إلى أهلنا فقال: ارجعوا إلى أهليكم، وليؤذن لكم أحدكم، ثم ليؤمكم أكبركم».\nأخرجاه.\n\n<span data-type='title' id=toc-93>٨٥ - مسألة.</span>\nلَا يستحَبُّ الترْجيعُ.\nوقال الشافعي: بل يستحبُّ.\nأحمد، نا يعقوب، نا أبي، نا ابن إسحاق، ذكر الزهري، عن سعيد، عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال: \" لما أجمع رسول الله أن يضرب بالناقوس لجمع الناس للصلاة، وهو كاره؛ لموافقة النصارى، طاف بي من الليل طائف وأنا نائم رجل عليه ثوبان أخضران، وفي يده ناقوس يحمله، فقلت له: يا عبد الله، ألا تبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على خير من ذلك؟ فقلت: بلى. قال: تقول: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، حيَّ على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال: ثم استأخر عني","vol":"1","page":108},{"text":"غير بعيد، ثم قال: تقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسولُ الله، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله  ﷺ  فأخبرته بما رأيت، فقال: إن هذه لرؤيا حق إن شاء الله. ثم أمر بالتأذين، فكان بلال يؤذن بذلك، ويدعو رسول الله إلى الصلاة، فدعاه ذات غداة إلى الفجر، فقيل له: إن رسول الله نائم، فصرخ بلال بأعلى صوته: الصلاة خيرٌ من النوم. قال سعيد بن المسيب: فأُدخلتْ هذه الكلمة في التأذين لصلاة الفجر، فهذا لا ترجيع فيه \".\nقلتُ: وقد أخرجه (د ت ق) من حديث ابن إسحاق، عن التيمي محمد بن إبراهيم، عن محمد بن عبد الله بن زيد، عن أبيه.\nاختصره الترمذي وصححه.\nعيسى بن يونس، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: «كان الأذان على عهد رسول الله  ﷺ  مرتين مرتين والإقامة مرةً مرةً».\nرواه الدَّارقطنيُّ.\nولهم: أحمد، نا روح، نا ابن جريج، أخبرني عبد العزيز بن عبد الملك ابن أبي محذورةَ؛ أن عبد الله بن محيريز أخبره - وكان يتيمًا في حجرِ أبي محذورةَ - قال: \" قلتُ لأبي محذورة: أخبرني عن تأذينك، قال: نعم، خرجت في نفر، فكنت في بعض طريق حنين مقفل رسول الله  ﷺ، فلقينا رسول الله  ﷺ، فأذن موذنه، فسمعناه، فصرخنا نحكيه، ونستهزئ به، فسمع النبي  ﷺ  الصوتَ، فأرسل إلينا إلى أن وقفنا بين يديه، فقال: أيكم الذي سمعت صوته وارتفع؟ فأشار القوم كلهم إلي - وصدقوا - فأرسلهم كلهم وحبسني، قال: قم فأذن بالصلاة.","vol":"1","page":109},{"text":"فقمت ولا شيء أكره إلي من النبي  ﷺ  وما يأمرني به، فقمت بين يديه، فألقى علي التأذين هو بنفسه: «الله أكبر الله أكبر - كذلك قال روح مرتين - أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. ثم قال لي: ارجع فامدد من صوتك. ثم قال لي: قل: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حيّ على الصلاة، حيّ على الصلاة، حيّ على الفلاح، حيّ على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ثم دعاني حين قضيت التأذين، فأعطاني صرّةً فيها شيء من فضة، ثم وضع يده على ناصية أبي محذورة، ثم أمرها على وجهه، ثم بين ثدييه، ثم على كبده، وقال: بارك الله فيك، وبارك عليك. فقلت: يا رسول الله، مرني بالتأذين بمكة، قال: قد أمرتك به. وذهب كل شيء كان لرسول الله من كراهية، وعاد ذلك كله محبة لرسول الله  ﷺ».\nوثنا عفان، نا همام، نا عامر الأحول، حدثه مكحول؛ أن عبد الله بن محيريز حدثه أن أبا محذورة حدثه «أن رسول الله  ﷺ  علمه الأذان تسع عشرة كلمة، والإقامة سبع عشرة كلمة …» الحديث.\nوفيه: «أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. ثم رجع ذلك» وفيه: «والإقامة مثنى مثنى، الله أكبر، الله أكبر، [الله أكبر، الله أكبر] أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حيّ على الصلاة، حيّ على الصلاة، حيّ على الفلاح، حيّ على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله».\nتابعه هشام الدستوائي، صححه (ت).","vol":"1","page":110},{"text":"قلت: وهوَ في (م عو).\nورواهُ الحارثُ بن عبيد، عن محمد بن عبد الملك بن أبي محذورةَ، عن أبيه، عن جده.\nورواه (د) عن محمد بن داود، عن زياد بن يونس، عن نافع بن عمر، عن عبد الملك، عن [عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة].\nورواه ابن جريج، عن عثمان بن السائب، عن أبيه وأم عبد الملك معًا، عن أبي محذورة.\nورواه إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك وجدِّهِ، عن أبي محذورة.\nخرج الدَّارقطنيُّ من حديث سعد القرظ أنه وصف أذان بلال، وفيه الترجيع.\nقال المؤلف: إنما كرر النبي  ﷺ  على أبي محذورة الشهادتين لتثبت عنده ويحفظها.\nوحديث سعد القرظ لم يثبت.\n\n<span data-type='title' id=toc-94>٨٦ - مسألة:</span>\nاللهُ أكبرَ في أوَّلِ الأذانِ أربعٌ.\nوقال مالكٌ: مرتانِ.\nواحتجُّوا بخبرِ روحٍ الماضي، وتابعهُ البرساني كذلكَ.\nوأحمد، نا سريجُ بن النعمان، عن الحارث بن عبيد، عن محمد بن","vol":"1","page":111},{"text":"عبد الملك بن أبي محذورة، عن أبيه، عن جده؛ أن نبي الله علمه الأذان، فذكر التكبير فيه مثنى.\nقالوا: وروى أبو داود من حديث معاذ «أن عبد الله بن زيد جاء إلى رسول الله فاستقبل القبلة، وقال: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. فقال رسول الله  ﷺ: لقنها بلالًا».\nقلنا: رواة الزيادة ثقات، وهم أحفظ، وكان بلال يفعله.\nوكذا جاء في حديث أبي محذورة وسعد القرظ.\n\n<span data-type='title' id=toc-95>٨٧ - مسألة:</span>\nوتُفرَدُ الإقامةِ.\nوقال أبو حنيفة: مثنى.\nوفي «الصحيحين» لأيوب، عن أبي قلابة، عن أنس قال: «أمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة».\nابن مهدي، عن شعبة، عن أبي جعفر، سمع أبا المثنى يحدث عن ابن عمر، قال: «كان الأذان على عهد رسول الله مرتين مرتين، والإقامةُ واحدةً، غير أن المؤذن كان إذا قال: قد قامت الصلاة. قالها مرتين».\nعبد الله بن عبد الوهاب، ثنا إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة، حدثني جدي «أنه سمع أباه أبا محذورة يحدث أن النبي  ﷺ  أمره أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة».\nأخرجهما الدَّارقطنيُّ.\nفذكروا: ابن أبي ليلى، عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن","vol":"1","page":112},{"text":"عبد الله بن زيد قال: «كان أذان رسول الله  ﷺ  شفعًا شفعًا في الأذان والإقامة».\nأخرجه (ت).\nوقال الدَّارقطنيُّ: ثنا ابن صاعدٍ، ثنا الحسن بن يونس الزيات، ثنا أسود ابن عامر، نا أبو بكر بن عياش، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، عن معاذ قال: «قام عبد الله بن زيد، فقال: يا رسول الله، رأيت في النوم كأن رجلًا نزل من السماء، فأذن مثنى مثنى، ثم جلس، ثم قام فقال: مثنى مثنى، فقال: علمها بلالًا. قال عمر: قد رأيت مثل الذي رأى، ولكنه سبقني».\nثم ساق الدَّارقطنيُّ بسندٍ ضعيفٍ عن أبي جحيفة \" أن بلالًا أذن لرسول الله بمنى صوتين صوتين وأقام بمثل ذلك.\nقالوا: وقد روى الدَّارقطنيُّ أن الأسود وسويد بن غفلة قالا: «كان بلال يثني الإقامة».\nوقال مجاهد: كان الأذان والإقامة مثنى مثنى، فلما قام بنو أمية أفردوا الإقامة.\nوقال النخعي: أول من نقص الإقامة معاوية.\nقلنا: أحاديثنا أصح، وقد روينا عن النخعي موافقتنا.\nقال بكير بن الأشج: أدركت أهل المدينة في الأذان مثنى، وفي الإقامة مرة.\nثم إن مذهبنا مروي عن الخلفاء الأربعة، وابن عمر وابن عباس وأنس، والفقهاء السبعة والحسن وسالم، وعمر بن عبد العزيز والزهري والقرظي وخلقٍ.\nونقل التثنية عن الثوري، وابن المبارك.","vol":"1","page":113},{"text":"<span data-type='title' id=toc-96>٨٨ - مسألة:</span>\nقدْ قامتِ الصَّلاةُ مرتيْنِ؛ للنصوصِ.\nوقال مالك: مرةً.\nولهم: الحميدي، ثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد بن عائذ القرظ، حدثني عمار وعمر ابنا حفص بن سعد، عن عمر بن سعد، عن أبيه، أنه سمعه يقول: «هذا الأذان أذان بلال …» فذكره، ثم قال: «والإقامة واحدةٌ واحدةٌ؛ تقول: قد قامت الصلاة مرةً واحدةً».\nرواه الدَّارقطنيُّ.\n\n<span data-type='title' id=toc-97>٨٩ - مسألة:</span>\nيؤذنُ للفجرِ بليلٍ.\nوقال أبو حنيفة: لا.\nالزهري، عن سالم، عن أبيه مرفوعًا: «إن بلالًا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم».\nأخرجاه.\nعبدة، نا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر.\nوعن القاسم، عن عائشة قالا: «كان للني  ﷺ  مؤذنان: بلال وابن أم مكتوم، فقال رسول الله  ﷺ: إن بلالًا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم».\nأخرجاه.","vol":"1","page":114},{"text":"أبو هلال، عن سوادة بن حنظلة، عن سمرة، قال رسول الله: «لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال، ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق».\nرواه (م).\n(د) نا القعنبي، نا عبد الله بن عمر بن غانم، عن عبد الرحمن بن زياد، عن زياد بن نعيم، أنه سمع زياد بن الحارث الصدائي قال: «لما كان أول أذان الصبح، أمرني النبي  ﷺ  فأذنت، فجعلتُ أقول: أقيم يا رسول الله؟ فجعل ينظر إلى ناحية المشرق إلى الفجر؛ فيقول: لا. حتى إذا طلع الفجر نزل فبرز ثم انصرف فتوضأ، فأراد بلال أن يقيم، فقال له: إن أخا صداءٍ أذن، ومن أذن فهو يقيم. فأقمت».\nابن زياد الأفريقي ضعيف.\nأحمد، نا عفان، نا همام، حدثني سوادةُ، سمعت سمرة يقول: إن رسول الله  ﷺ  قال: «لا يغرنكم نداء بلال؛ فإن في بصره سوءًا».\nصحيح.\nحماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر (أن بلالًا أذن قبل طلوع الفجر، فأمره النبي  ﷺ  أن يرجع فينادي: ألا إن العبد نام - ثلاث مرات - فرجع فنادى: ألا إن العبد نام \".\nصحيح.\nالدَّارقطنيُّ، نا محمد بن نوح، نا معمر بن سهل، نا عامر بن مدرك، نا","vol":"1","page":115},{"text":"عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع، عن ابن عمر «أن بلالًا أذن قبل الفجر، فغضب النبي  ﷺ  فأمره أن ينادي: إن العبد نام. فوجد بلال وجدًا شديدًا».\nالدَّارقطنيُّ، نا العباس بن عبد السميع، نا محمد بن سعد العوفي، نا أبي، نا أبو يوسف القاضي، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس «أن بلالًا أذن قبل الفجر، فأمره رسول الله  ﷺ  أن يصعد فينادي: إن العبد نام. ففعل، وقال: ليت بلالًا لم تلده أمه، وابتل من نضح دم جبينه».\nمحمد بن القاسم الأسدي - كذاب - نا الربيع بن صبيح، عن الحسن، عن أنس قال: «أذن بلال، فأمره النبي  ﷺ  أن يعيد، فرقي وهو يقول: ليت بلالا ثكلته أمه، وابتل من نضح دم جبينه. يرددها حتى صعد، ثم قال: إن العبد - نام مرتين - ثم أذن حين أضاء الفجر».\nوقد روي هذا عن الحسن، وحميد بن هلال وغيرهما، عن بلال.\nوقد خرج (د) من حديث شداد مولى عياض، عن بلال، أن رسول الله  ﷺ  قال: «لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا - ومد يديه عرضًا».\nوالجواب: قد روى حديث سمرة جماعة عن سوادة، فلم يقولوا: «في بصره سوء».\nقلتُ: زيادةُ الثقةِ مقبولةٌ.\nقال: وحديث حماد بن سلمة، قال (ت): قال ابن المديني: هو غير محفوظ، أخطأ فيه حمادٌ.\nقال المؤلف: تابعه سعيد بن زربي أحد الضعفاء.","vol":"1","page":116},{"text":"قال الدَّارقطنيُّ: الصواب ما روى شعيب بن حرب، عن عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع «عن (مؤذن) لعمر كان يقال له: مسروح، أذن قبل الصبح، فأمره عمر أن يرجع فينادي» وقد وهم فيه عامر بن مدرك. وقد مر.\nقال: وتفرد أبو يوسف بخبره عن ابن أبي عروبة وغيره، رواه عن قتادة مرسلًا، وهو أصح، وشداد لم يلق بلالًا.\nقال ابن خزيمة: كان الأذان نوبًا بين بلال وابن أم مكتوم؛ فكان يتقدم بلال مرةً، ويتأخر ابن أم مكتوم، ويتقدم ابن أم مكتوم، ويتأخر بلال؛ فيجوز أن يكون قال هذا في اليوم الذي كانت نوبته التأخر.\n\n<span data-type='title' id=toc-98>٩٠ - مسألة:</span>\nيثوبُ في الفجرِ.\nوقال الشافعي: لا يثوبُ.\nولنا: أحمد، نا حسن بن الربيع، نا أبو إسرائيل، نا الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن بلال: «أمرني رسول الله  ﷺ  أن لا أثوبَ في شيء من الصلاة، إلا في صلاة الفجر».\nفيه أبو إسرائيل الملائي إسماعيل، ضعفوه.\nوقيل: لم يسمعهُ من الحكم، بل من الحسن بن عمارة عنه.\nابن جريج، نا عثمان بن السائب، عن أبيه، عن أبي محذورة «أن رسول الله  ﷺ  علمه الأذان، وقال: إذا أذنت من الصبح، فقل: الصلاةُ خيرٌ من النومِ».\nرواه الدَّارقطنيُّ بلفظه.","vol":"1","page":117},{"text":"أبو أسامة، نا ابن عون، عن ابن سيرين، عن أنس قال: «من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر: حيّ على الفلاح. قال: الصلاة خيرٌ من النوم، الصلاة خيرٌ من النوم».\nوهذا ثابتٌ.\nوقالت الحنفية: بل يقول ذلك بين الأذان والإقامة، وذكروا أن بلالًا أذّنَ، ودعا رسول الله  ﷺ  إلى الصلاة، فقالوا: إنه نائم. فقال: الصلاةُ خيرٌ من النوم \".\n\n<span data-type='title' id=toc-99>٩١ - مسألة:</span>\nيستحبُّ أنْ يقيمَ منْ أذَّنَ.\nوقال أبو حنيفة ومالكٌ: لا.\nولنا: حديث الصُّدائي المذكور.\nولهم: أحمد، نا زيد بن الحباب، أنا أبو سهل محمد بن عمرو، أخبرني محمد بن عبد الله بن زيد، عن عمه عبد الله بن زيدٍ \" أنه أُرِي الأذانَ، قال: فجئت إلى النبي  ﷺ، فقالَ: أَلْقِهِ على بلال. فألقيتهُ، فأذنَ، قال: فأرادَ أن يقيمَ، فقلت: يا رسول الله، أنا رأيتُ، أريد أن أقيمَ. قال: فأقم أنتَ. قال: فأقامَ هو، وأذن بلال.\nقلنا: أراد تطييب قلبه.\nقلتُ: حديثُ الصُّدائي لا يثبتُ، والاستحبابُ يدلُّ عليهِ عملُ بلالٍ وغيرهِ.","vol":"1","page":118},{"text":"<span data-type='title' id=toc-100>٩٢ - مسألة:</span>\nيجوزُ أنْ يدُورَ المؤَذِّنُ في المنارةِ.\nوعنه: يكرهُ - كقول الشافعي:\nسفيان، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه قال: «أتيتُ النبي  ﷺ  بالأبطح، وهو في قبة له حمراء، فخرج بلال بفضل وضوئه  ﷺ، فبين ناضح ونائل، قال: فأذَّنَ بلالٌ، فكنتُ أتبعُ فاهُ هكذا وهكذا - يعني يمينًا وشمالًا».\nأخرجاه.\n\n<span data-type='title' id=toc-101>٩٣ - مسألة:</span>\nيسنُّ الجلوسُ بينَ أذانِ المغربِ وإقامتِها خلافًا لأبي حنيفةَ والشافعيَّ.\nخرج (ت) من حديثِ عبدِ المنعمِ صاحبِ السِّقاءِ - مجهولٌ - نا يحيى ابنُ مسلمٍ، عن الحسنِ وعطاء، عن جابرٍ «أن رسول الله  ﷺ  قال لبلالٍ: يا بلالُ، إذا أذنتَ فترسل، وإذا أقمتَ فاحدر، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله، والشارب من شربه، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته».\nقال (ت): إسنادهُ مجهولٌ.\n\n<span data-type='title' id=toc-102>٩٤ - مسألة:</span>\nلا يسنُّ للمرأةِ إقامةٌ، خلافًا للشافعيِّ.\nوقد حكى أصحابنا - مرفوعًا -: «ليسَ على النساءِ أذانٌ ولا إقامةٌ».\nوهذا لا نعرفه، إنما أورده سعيد في «سننه»، عن الحسن، وإبراهيم، والشعبي، وسليمان بن يسار، وقد حكي عن عطاءٍ قال: يقمن.\nوخرج الدَّارقطنيُّ من حديث الوليد بن جميع، عن أمه، عن أم ورقة «أنَّ النبي  ﷺ  أذن لها أن يؤذنَ لها ويقامَ، وتؤمَّ نساءَهَا».","vol":"1","page":119},{"text":"وهذا لم يصح.\n\n<span data-type='title' id=toc-103>٩٥ - مسألة:</span>\nإِذَا فاتته صلواتٌ أذَّن للأولى، ويقيمُ للصَّلواتِ.\nوقال أبو حنيفة: يؤذن ويقيم لهن.\nوقال مالك: لا يؤذن.\nوعن الشافعي كقولنا وقول مالك.\nأحمد، نا هشيم، نا أبو الزبير، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن أبي عبيدة ابن عبد الله قال: قال عبد الله: «إن المشركين شغلوا رسول الله عن أربع صلوات يوم الخندقِ، حتى ذهبَ من الليلِ ما شاءَ اللهُ، فأمر بلالًا فأذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقامَ فصلى المغربَ، ثم أقامَ فصلي العشاءَ».\nسندهُ صالحٌ.\n\n<span data-type='title' id=toc-104>٩٦ - مسألة:</span>\nوكذلكَ يفعلُ في صلاتي الجَمْعِ.\nوقال أبو حنيفة: يجمعُ بأذانٍ وإقامتين بعرفةَ، وأذانٍ وإقامةٍ بمزدَلَفَة.\nالثوري، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن مالك «أن ابن عمر صلى بجمعٍ، فجمع بين الصلاتين بإقامة وقال:» رأيت رسولَ اللهِ فعلَ مثلَ هذا هُنا \".\nأخرجه (ت).\nورَوى نحوهُ عن النبي  ﷺ  علي وابن مسعودٍ، وجابرٌ وأسامةُ.\n\n<span data-type='title' id=toc-105>٩٧ - مسألة:</span>\nلا يجوزُ أخذُ الأجرةِ علَى الأذانِ.","vol":"1","page":120},{"text":"وقال مالكٌ والشافعيُّ: [يجوز].\nأشعثُ، عن الحسنِ، عن عثمانَ بن أبي العاصِ قال: «إنَّ من آخر ما عهدَ إليَّ رسول الله  ﷺ  أن أتَّخذَ مؤذنًا لا يأخذُ على أذانه أجرًا».\n(ق ت) وحسنهُ.","vol":"1","page":121},{"text":"<span data-type='title' id=toc-106>موضع الصلاة والقبلة</span>\n<span data-type='title' id=toc-107>٩٨ - مسألة:</span>\nإذَا تحرَّى القبلةَ فأخطأ فلا إعادةَ عليهِ؛ خلافًا للشافعيِّ.\n(ت) نا محمودٌ، نا وكيعٌ، نا أشعثُ بنُ سعيدٍ، عنْ عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه: \" كنا مع النبي  ﷺ  في سفر في ليلة مظلمة، فلم ندر أين القبلة، فصلى كل رجل منا على حالهِ، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي  ﷺ  فنزل: ﴿فأينما تولوا فثم وجه الله﴾.\n(ت): ليسَ إسنادهُ بذاك، وأشعث يضعف.\nقال المؤلف: وعاصمٌ ضعيفٌ.\nمحمد بن يزيد الواسطي، عن محمد بن سالم، عن عطاء، عن جابر قال:\n«كنا مع النبي  ﷺ  في مسير، فأصابنا غيم، فاختلفنا في القبلة، فصلى كل رجلٍ منا على حدةٍ، وجعلَ أحدُنا يخطُّ بين يديهِ لنعلمَ أمكنتنَا، فذكرْنا ذلك للنبي  ﷺ  فلم يأمرنا بالإعادةِ، وقال: قد أجزأت صلاتُكُمْ».\nابنُ سالمٍ واهٍ.\nويروَى عن محمد بن عبيد الله العرزميِّ - تالفٌ - عن عطاءٍ نحوهُ.\n\n<span data-type='title' id=toc-108>٩٩ - مسألة:</span>\nلا تصحُّ الصَّلاةُ في مواضعِ النهْي.\nوعنه: تصحُّ وتكرهُ - كقولهِمْ.","vol":"1","page":122},{"text":"أحمد، نا وكيع، عن أبي سفيانَ بن العلاءِ، عن الحسنِ، عن عبد الله ابن مغفل، قال رسولُ الله  ﷺ: «إذا حضرتِ الصلاةُ وأنتمْ في مرابضِ الغنمِ، فصلُّوا، وإذا حضرتِ الصلاةُ وأنتم في أعطانِ الإبلِ، فلا تصلُّوا؛ فإنها خلقتْ من الشياطينِ».\nوخرجُه (س ق) من حديثِ أشعثَ، ويونسُ، عن الحسنِ، لم يقلْ أشعثُ: «فإنِّها خلقتْ من الشياطين». وسندُهُ صحيحٌ.\nأحمدُ، نا عبد الله بن الوليد، نا سفيان، عن سماكٍ، عن جعفر بن أبي ثور، عن جابر بن سمرةَ «أن رجلًا سأل رسول الله: أأصلي في مراح الغنم؟ قال: نعم. قال: أفأُصلي في أعطان الإبل؟ قال: لَا».\nابن وهبٌ، حدثني عاصمُ بن حكيم، عن يحيى بن أبي عمرو السيباني، عن أبيه، عن عقبة بن عامر، عن رسول الله  ﷺ  أنه قال: «صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل - أو مبارك الإبل».\nأحمد، ثنا أبو معاوية، نا الأعمش، عن عبد الله بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء قال: «سُئل رسولُ الله  ﷺ  عنِ الصلاةِ في مبارك الإبل، فقال:» لا تصلوا فيها؛ فإنَّها من الشياطينِ \".\nأحمدُ، نا يعقوبُ، نا عبدُ الملكِ بن الربيع بن سبرةَ، عن أبيه، عن جده","vol":"1","page":123},{"text":"«أن رسول الله نهى أن يصلى في أعطان الإبل، ورخَّص أن يصلى في مراح الغنم».\nومر في الوضوء حديث أسيد بن حضير وغيره.\nالمقرئ، نا يحيى بن أيوب، عن زيد بن جبيرة، عن داود بن حصين، عن نافع، عن ابن عمر «أن رسول الله  ﷺ  نهى أن يصلى في سبعة مواطنَ: في المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، وفي الحمام، وفي معاطن الإبل، وفوق ظهر بيت الله».\nخرجهُ (ت ق) وزيدٌ واهٍ.\nأبو صالح، نا الليث، حدثني نافع، عن ابن عمر، عن عمرَ؛ أنَّ رسول الله  ﷺ  قال: «سبعةُ مواطنَ لا تجوز فيها الصلاة؛ ظهر بيت الله، والمقبرةُ، والمزبلةُ، والمجزرةُ، والحمامُ، وعطنُ الإبلِ، ومَحَجَّةُ الطريق».\nخرجه ابن ماجه، وأبو صالحٍ ليس بعمدة.\nالدراوردي عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله  ﷺ: «الأرضُ كلُّها مسجدٌ إلا المقبرةَ والحمَّامَ».\nوكان الدراورديُّ تارةً يسقطُ أبا سعيدٍ منه.\n\n<span data-type='title' id=toc-109>١٠٠ - مسألة:</span>\nلا تصحُّ الفريضةُ في الكعبةِ، ولَا على ظهرها.\nوقال أبو حنيفة: تجوزُ إذا [كانَ] بين يديهِ شيءٌ.\nوعن مالكٍ كالمذهبينِ.","vol":"1","page":124},{"text":"وقال الشافعي: لا تصح، إلا أن يستقبل سترةً مثبتةً، أو خشبةً شاخصةً متصلةً بالبناء.\nوحجتنا الحديث المذكور.\n\n<span data-type='title' id=toc-110>١٠١ - مسألة:</span>\nإِذَا صلَّى في دار غَصْبٍ أو ثوبِ غصبٍ، لم تصحَّ.\nوعنهُ: تصحُّ كالباقينَ.\nأحمد، نا شاذان، نا بقية، عن عثمان، بن زفر، عن هاشم، عن ابن عمر: «من اشترى ثوبًا بعشرةٍ فيها درهمٌ حرامٌ، لم يقبلْ له صلاته ثم أدخلَ أصبعيهِ في أذنيه، وقال: صمتا إن لم أكن سمعتُ النبي  ﷺ  يقولهُ».\nهاشم لا ندري من هو.","vol":"1","page":125},{"text":"<span data-type='title' id=toc-111>ستر العورة</span>\n<span data-type='title' id=toc-112>١٠٢ - مسألة:</span>\nالعورةُ من السرة إلى الركبةِ.\nوعنهُ: القُبُّل والدُّبُر - كقول داود.\nولنا:\n[يزيدُ] أبو خالد القرشي - وليس بحجة - نا ابن جريج، أخبرني حبيبُ ابنُ أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة، عن علي مرفوعًا: «لا تبرز فخذك، ولا تنظرْ إلى فخذ حيّ، ولا ميت».\nقلتُ: تابعه روحٌ، ورواهُ حجاجُ بنُ محمدٍ - وهوَ الثبتُ - عن ابنِ جريجٍ، قالَ: أُخبرت عنْ حبيبٍ رواه (د ق) وعاصمٌ ليسَ بذاكَ.\nإسرائيلُ، عن أبي يحيى القتَّات (عن) مجاهدٍ، عن ابن عباس قال: «مر رسول الله  ﷺ  على رجل فخذه خارجةٌ، فقال: غط فخذكَ؛ فإن فخذ الرجل من عورته».\nأبو يحيى ضعيف.\nابن أبي الزناد، عن أبيه، عن زرعة بن عبد الله بن جرهد، عن جرهد، أن رسول الله مر عليه وفخذه مكشوفة في المسجد، فقال له: «يا جرهد، غط فخذك؛ فإن الفخذ عورةً».","vol":"1","page":126},{"text":"قلت: ابنُ أبي الزِّناد فيهِ لينٌ يسيرٌ.\nأحمدُ، نا هشيم، نا حفص بن ميسرةَ، عن العلاء، عن أبي كثير مولى محمد ابن جحش، عن محمد بن جحش، عن النبي  ﷺ  «أنه مر على معمر محتبيًا كاشفًا طرف فخذه، فقال له النبي  ﷺ: خمر فخذك يا معمرُ؛ فإن الفخذ عورةٌ».\nسندهُ صالحٌ.\nسعيدُ بنُ راشدٍ - متروكٌ - عن عبادِ بن كثير - واه - عن زيد بن أسلم، عن عطاء، عن أبي أيوب مرفُوعًا: «ما فوق الركبة من العورة، وما تحتَ السرَّةِ».\nسوارُ أبو حمزةَ - لينٌ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا:\nإذا زوج الرجل منكم عبده، فلا يرين ما بين ركبته وسرته؛ فإنه عورةٌ \".\nقلتُ: لهمْ أحاديثُ قويةٌ لمْ يوردهَا المؤلِّفُ.\n\n<span data-type='title' id=toc-113>١٠٣ - [مسألة]:</span>\nوالرُّكبةُ غيرُ عورةٍ.\nوقال أبو حنيفة: عورةٌ.\nولهم: التبوذكي، نا النضر بن منصور، ثنا أبو الجنوب عقبةُ بن علقمة، سمع عليًا يقول: سمعتُ رسولَ الله يقول: «الركبة من العورةِ».\nعقبة لين، والنضر مجهول.\n\n<span data-type='title' id=toc-114>١٠٤ - مسألة:</span>\nقدُم المرأةِ عورةٌ، وفي يَدَيْها روايتانِ.","vol":"1","page":127},{"text":"وقالَ أبو حنيفة: ليسا عورةً.\nعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن محمد بن زيد بن مهاجر، عن أمه، عن أم سلمة: «سألت النبي  ﷺ: أتصلي المرأةُ في درعٍ وخمارٍ، ليس لها إزارٌ؟ قال: إذا كان الدرعُ سابغًا يغطي ظهورَ قدميْها».\nرواهُ مالكٌ وابن أبي ذئب، وبكر بن مضر وحفص بن غياث وآخرون عن محمدٍ موقوفًا، فرفعه غلطٌ.\n\n<span data-type='title' id=toc-115>١٠٥ - مسألة:</span>\nيجبُ سترُ المنكبينِ في الفريضةِ خلافًا لهمْ.\nأبو الزنادِ، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله  ﷺ  قال:\n«لَا يصلِّ أحدُكم في الثَّوب الواحدِ، ليسَ على منكبيهِ منهُ شيءٌ».\nعند (خ): «عاتقهِ» وعند (م): «عاتقيهِ».\nوالأولُ لفظُ أحمدَ، عن سفيان، عنهُ.\n\n<span data-type='title' id=toc-116>١٠٦ - مسألة:</span>\nإذَا كان عليهِ نجاسةٌ، لمْ تصحِّ الصلاةُ إلا يسير الدمِ والقيحِ.\nوقال أبو حنيفة: تصح مع قدر الدرهم من النجاسة. واختلفوا: هل يعتبرُ الدرهمُ بالمساحةِ أو بالوزنِ. وقال الشافعي: لا تصحُّ إلا معَ يسيرِ دمِ البراغيث. وبقيةُ الدماءِ علَى قولينِ.","vol":"1","page":128},{"text":"لنا: ما في «الصحيحين» من حديث ابن عباس: «إنهما يُعذبانِ؛ أمَّا أحدُهما فكانَ لا يستبرئُ من بولِه».\nوأمّا خبرُ: «تعادُ الصلاةُ منْ قدرِ الدرهمِ من الدمِ» فوَاهٍ.\nعلي بنُ الجعدِ، عن أبي جعفر الرازي، عن قتادةَ، عن أنسِ، قال رسولُ الله:\n«تنزهُوا من البولِ؛ فإنَّ عامةَ عذابِ القبرِ منهُ».\nسندهُ وسطٌ.","vol":"1","page":129},{"text":"<span data-type='title' id=toc-117>القيام في الصلاة</span>\n<span data-type='title' id=toc-118>١٠٧ - مسألة:</span>\nيجبُ القيامُ في المركبِ.\nوقال أبو حنيفة: لا يجب في السير.\nوخرج الدَّارقطنيُّ حديثًا فيه حسينُ بن علوان - كذاب -: «لما بعثَ النبي  ﷺ  جعفر إلى الحبشة، قال يا رسول [الله] كيف أصلي في السفينة؟ قالَ: قائمًا، إلا أن تخشى الغرقَ».\nوخرج من حديث الخريبي، عن رجل كوفي، عن جعفر بن برقان، عن ميمون، عن ابن عباس نحوهُ.\nثم قال: وثنا محمد بن موسى البربهاري، ثنا بشر بن فافا، ثنا أبو نعيم، نا جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران، عن ابن عمر قال: «سئل رسول الله  ﷺ  عن الصلاة في السفينة، فقالَ: قائمًا إلا أن تخافَ الغرقَ».\nبشرٌ ضعفَ.\n\n<span data-type='title' id=toc-119>١٠٨ - مسألة:</span>\nمن لا يقدرُ على الركُوع والسجودِ لا يسقطُ عنه القيامُ.\nوقال أبو حنيفة: يسقطُ.","vol":"1","page":130},{"text":"إبراهيم بنُ طهمانَ، عن حسين المعلمِ، عن ابن بريدةَ، عن عمران قال:\n«كان بي الناصورُ، فسألت النبي  ﷺ  عنِ الصلاةِ، فقالَ: صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطعْ فعلَى جنبٍ». (خ).\n\n<span data-type='title' id=toc-120>١٠٩ - مسألة:</span>\nوالعاجزُ يصلِّي على جنبٍ، فإن استلقَى ورجلاهً إلى القبلةِ جازَ.\nوقال أبو حنيفة: لا يجزئُهُ إلا أن يستلقي.\nوعن الشافعي كالمذهبين.\nالحسين بن الحكم الحيري، نا حسن بن حسين العرني، ثنا حسينُ بن زيدٍ، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن الحسين بن علي، عن أبيه، عن النبي  ﷺ  قال: «يصلِّي المريضُ قائمًا، فإنْ لم يستطعْ فقاعدًا، فإنْ لم يستطعْ أن يسجد أومأ، وجعلَ سجودهُ أخفضَ منْ ركوعِهِ، فإنْ لم يستطعْ أنْ يصلِّي قاعدًا، صلَّى على جنبهِ الأيمنِ مستقبلَ القبلةِ، فإنْ لم يستطعْ صلَّى مستلقيًا؛ رجليه ممَّا يلي القبلةَ».\nقلتُ: حسينٌ فيه مقالٌ، والعرنيُّ ضُعِّفَ.\n\n<span data-type='title' id=toc-121>١١٠ - [مسألة]:</span>\nفإنْ عجزَ عن الإيماءِ برأسهِ أومأ بطرفهِ، فإنْ عجزَ فبقلبهِ.\nوقال أبو حنيفة: تسقط عنه الصلاة.","vol":"1","page":131},{"text":"<span data-type='title' id=toc-122>صفة الصلاة</span>\n<span data-type='title' id=toc-123>١١١ - مسألة:</span>\nيقومونَ إليها عندَ ذكر الإقامةِ، ويكبِّرون إذا فرغ (منها).\nوقال أبو حنيفة: يقومون عند الحيعلة، ويكبرون عند ذكر الإقامة.\nوقال الشافعي: يقومون إذا فرغ منها.\nويروى عن ابن أبي أوفى، أن النبي  ﷺ  كان إذا قال بلالٌ: قد قامت الصلاةُ، نهضَ.\nذكره أصحابنا.\n\n<span data-type='title' id=toc-124>١١٢ - مسألة:</span>\nلا تنعقدُ الصلاةُ إلا بقولِ: اللهُ أكبرُ.\nوقال أبو حنيفة: تنعقد بكل لفظٍ قصدَ به التعظيمُ.\nالثوري، عن ابن عقيل، عن محمد ابن الحنفية، عن أبيه قال: قال رسول الله  ﷺ: «مفتاحُ الصَّلاةِ الطهورُ، وتحريمها التكبيرُ، وتحليلها التسليمُ».\n(ت): هذا أصحُّ شيءٍ في الباب.\nكان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بابن عقيل.\n\n<span data-type='title' id=toc-125>١١٣ - مسألة:</span>\nولَا تنعقدُ بالله الأكبر.","vol":"1","page":132},{"text":"وقال الشافعي وداود: تنعقد.\nالقطان، نا عبد الحميد بن جعفر، نا محمد بن عمرو بن عطاء، عن أبي حميد الساعدي، كان رسول الله إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائمًا، ورفع يديه، ثم قال:\n«الله أكبر».\nوروى أصحابُنا من حديث رفاعةَ، عن النبي  ﷺ  أنه قال: «لا يقبلُ اللهُ صلاةَ امرئ حتى يضعَ الوضوءَ مواضعهُ، ثم يستقبل القبلةَ ويقول:» اللهُ أكبرُ \".\n\n<span data-type='title' id=toc-126>١١٤ - مسألة:</span>\nوالتكبيرُ من الصلاةِ، خلافًا للحنفية.\nحجاجٌ الصوافُ، عنْ يحيى، عن هلالِ بن أبي ميمونةَ، عن عطاءِ بن يسار، عن معاويةَ بن الحكم، عن النبي  ﷺ  قال: «إن هذه الصلاةَ لا يصلحُ فيها شيءٌ من كلامِ الناسِ، إنما (هي) التسبيحُ والتكبيرُ، وقراءةُ القرآنِ».\nرواه (م).\nقالوا: فقال  ﷺ: وتحريمها التكبيرُ \" والشيءُ لا يضافُ إلى نفسه.\nقلنا: قد يضافُ الجزء إلى الجملةِ، كدهليز الدَّارِ.\n\n<span data-type='title' id=toc-127>١١٥ - مسألة:</span>\nيسنَّ رفعُ اليدين، خلافًا للحنفي.\nوعنْ مالكٍ كالمذهبين.\nالزهريُّ، عن سالمٍ، عن أبيهِ: «رأيتُ النبيَّ  ﷺ  إذا افتتحَ الصلاةَ رفعَ يديهِ حتى يحاذي منكبيْهِ، وإذا أرادَ أنْ يركعَ، وبعدَ ما رفع رأسهُ منَ الركوعِ، ولَا يرفعُ بين السجدتين».","vol":"1","page":133},{"text":"أخرجاهُ.\nشعبةُ، عن قتادةَ، عن نصر بن عاصم، عن مالك بن الحويرث «كان النبيُّ  ﷺ  إذا كبرَ رفعَ يديهِ، وإذا ركعَ وإذا رفع رأسه من الركوع».\nأخرجاهُ.\nأحمدُ [ثنا يونس بن محمد] نا عبد الواحدِ، نا عاصم بن كليبٍ، عن أبيه، عن وائل بن حجر قال: «استقبل رسول الله القبلةَ، فكبرَ ورفعَ يديه حتى كانتا حذو منكبيهِ، فلمَّا أراد أن يركع رفعَ يديه، حتى كانتا حذو منكبيهِ، فلما ركعَ وضعَ يديه على ركبتيهِ، فلما رفع رأسه من الركوع رفعَ يديه حتى كانتا حذو منكبيهِ».\nرَوى هذه السنة عن النبي  ﷺ: عمرُ، وعليُّ، وأبو موسى، ومحمدُ بنُ مسلمةَ، وأبو قتادة، وابن عمرَ، وابنُ عمرو، وابن عباسٍ، وأبو سعيدٍ، وأبو أسيد، وجابر، وأنسٌ، وأبو هريرةَ، وسهلَ، وابن الزبير، ووائل، ومالك بن الحويرث.\nولم يصح عن صحابي أنه لم يرفعْ؛ بل كانَ ابنُ عمرَ إذا [رأى] رجلًا لا يرفعُ يديهِ كلما خفضَ ورفعَ حَصَبَهُ.\nيزيدُ بن زريع، عن سعيد، عن قتادةَ، عن الحسن، قال: «كان أصحابُ رسول الله  ﷺ  كأنما أيديهم المراوحُ؛ يرفعونها إذا ركعُوا وإذا رفعُوا رءوسهُم».\nوقالَ عبد الرزاق: أخذ أهل مكة - رفعَ اليدين في الافتتاح والركوع والرفع منه - عن ابن جريج، وأخذه عن عطاء، وأخذه عطاء عن ابن الزبير، وأخذه ابنُ الزبير عن أبي بكر، وأخذه أبو بكر عن رسول الله  ﷺ .\nقالوا: أحاديثكم منسوخةٌ بخبر ابن عباس: \" كان رسولُ الله  ﷺ  يرفعُ يديه","vol":"1","page":134},{"text":"كلما ركعَ وكلما رفعَ، ثم صارَ إلى افتتاح الصلاةِ، وتركَ ما سوى ذلك \".\nوبخبر ابن الزبير «أنه رأى رجلًا يرفعُ يديه من الركوع، فقال: مه، فإن هذا شيء فعله رسولُ الله  ﷺ  ثم تركه».\nوهذان منكرٌ من القول، ومن شرط الناسخ أن يكونَ في قوة المنسوخ، ثم المحفوظ عن ابن عباس، وابن الزبير الرفعُ.\nقالوا: ولنا:\nأحمد، نا وكيعٌ، عن سفيانَ، عن عاصم بن كليب، عن عبد الرحمن ابن الأسود، عن علقمة قال: قال عبد الله: «ألا أُصلي بكم صلاة رسول الله  ﷺ؟ فصلى، فلم يرفعْ يديهِ إلا مرةً».\nورَوى إسحاقُ بنُ أبي إسرائيلَ، ثنا محمد بن جابر، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: «صليتُ مع رسول الله  ﷺ  ومع أبي بكر وعمرَ، فلم يرفعُوا أيديهم إلاَّ عندَ افتتاح الصلاةِ».\nمحمدُ بن جابرٍ ضعيفٌ، وغير حماد يروونه عن إبراهيم، عن عبد الله من قوله، والأول فقيل: إن عبد الرحمن لمْ يسمعْ منْ علقمةَ.\nوقال ابنُ المبارك: لا يثبتُ هذا الحديث، ثم يجوز أن يخفى هذا على عبد الله، كما خفي نسخُ التطبيق وغير ذلك.\nإسماعيل بن زكريا، عن يزيد بن أبي زياد، عن ابن أبي ليلى، عن البراء «أنه رأى النبي  ﷺ  حينَ افتتحَ الصلاةَ رفعَ يديهِ حتى حاذى بهما أُذنيهِ، ثمَّ لم يعدْ إلى شيءٍ منْ ذلك حتى فرغ من صلاته».","vol":"1","page":135},{"text":"يزيدُ ضعيفٌ.\nوقال النسائي: متروكٌ.\nوقال الدَّارقطنيُّ: إنما لقِّن يزيد في آخر عمرِهِ: «ثم لم يعدْ …» فتلقنهُ، وكان قد اختلطَ.\nوكذا قال ابن عيينة: لقن يزيد هذا لما كبرَ.\nقال (خ): رواهُ الحفاظُ الذين سمعوهُ من يزيد قديمًا؛ منهم الثوري وشعبةُ وزهير، ليس فيه: «ثم لم يعدْ».\nوقال (د): رواه هشيمٌ وخالدٌ وابن إدريسَ، عن يزيد، ولم يذكروا فيه: «ثم (لا) يعود».\nوقد روى ابن أبي ليلى، عن أخيه عيسى، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء قال: رأيت رسول الله رفعَ يديهِ حين افتتح الصلاةَ، ثم لم يرفعهُما حتى انصرفَ.\nقال: (د): وهذا ليس بصحيح.\nوقالَ الدَّارقطنيُّ: ثنا أبو بكر الأدميُّ، ثنا عبد الله بن محمد بن أيوب، نا علي بنُ عاصمٍ، نا ابنُ أبي ليلى، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء قال: «رأيتُ رسولَ الله  ﷺ  حين قام إلى الصلاة فكبر ورفعَ يديه حتى ساوى بهما أُذنيهِ، ثم لم يعدْ».\nقال علي: فلمَّا قدمت الكوفة قيل لي: إن يزيد حي، فأتيتهُ فحدثني بهذا، قال: حدثني عبد الرحمن، عن البراء قال: «رأيتُ النبي  ﷺ  حين قام إلى الصلاةِ، فكبِّرَ ورفعَ يديهِ حتى ساوَى بهما أذنيه، فقلتُ: أخبرني ابن أبي ليلى أنك قلتَ: ثمَّ لم يعدْ، قال: لا أحفظُ هذا. فعاودتهُ، فقال: لا أحفظ هذا».","vol":"1","page":136},{"text":"قلتُ: ابنُ عاصمٍ متكلَّمٌ فيهِ من قبل حفظهِ أيضًا.\nشعبةُ، عن سليمانَ، سمعتُ المسيب بنَ رافعٍ، عن تميم بن طرفةَ، عن جابر ابن سمرة، عن النبي  ﷺ  «أنه دخل المسجد، فأبصر قومًا قد رفعوا أيديهم، فقال: قد رفعوها كأنها أذنابُ الخيلِ الشمسِ، اسكنوا في الصلاةِ».\nخرجه (م).\nمحمد بن عكاشةَ - متهم - نا المسيب بن واضح، نا ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري، عن أنس مرفوعًا قالَ: «من رفعَ يديهِ في التكبيرِ، فلا صلاةَ له».\nقلت: هذَا باطلٌ.\nويروَى عنْ مأمونِ بنِ أحمدَ الهرويِّ - كذاب - عن المسيبِ نحوهُ.\nورَووا عنِ ابنِ عباس مرفوعًا: «لَا ترفعُ الأيْدِي إلا في سبعة مواطنَ: عندَ افتتاحِ الصلاةِ، وعندَ استقبالِ البيتِ، وعندَ الصفَا والمروةِ، وعندَ الجمرتينِ، وعندَ الموقفِ».\nوالمعروفُ موقوفٌ، ولفظهُ: «ترفع الأيدي» وجاءوا نحوًا منْ ذلكَ عنْ عمرَ، وعلي، ولا يصحُّ.\nوعن مجاهدٍ: «صليتُ خلفَ ابنِ عمرَ سنتينِ فلمْ يرفعْ يَدَه إلا في التكبيرةِ الأولى».\nوهّذا منكرٌ.\nوقدْ روى أبو داود من حديث ميمون المكي \" أنهُ رأى ابنَ الزبير - وصلى بهم - يشيرُ بكفيه حينَ يقومُ وحينَ يركعُ وحينَ يسجدُ، فذهبتُ إلى ابن عباسٍ","vol":"1","page":137},{"text":"فأخبرته بذلك، فقال: إن أحببتَ أن تنظر إلى صلاة رسول الله  ﷺ  فاقتد بصلاةِ ابن الزبير \".\nوروى طاوس عن ابن عباس «أنه كان يرفعُ يديه في المواطن الثلاثة».\nفهذا يبطل ما رووا عن ابن عباسٍ وابن الزبير.\nوأما حديثُ جابرٍ بن سمرةَ فصحيحٌ، لكن يوضحه:\nأحمد، نا محمد بن عبيد، نا مسعر، عن عبيد الله بن القبطية قال: سمعت جابر بن سمرة قال: «كنا نقول خلف رسول الله  ﷺ  إذا سلمنا: السلام عليكم، السلام عليكم، يشير أحدنا بيده عن يمينه وشماله، فقال رسول الله  ﷺ: ما بال الذين يرمون بأيديهم في الصلاة كأنها أذناب الخيل الشمس، ألا يكفي أحدهم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم عن يمينه وشماله؟!».\nخرجه (م).\n\n<span data-type='title' id=toc-128>١١٦ - مسألة:</span>\nالرفعُ إلى حذوِ المنكبِ.\nوقال أبو حنيفة: إلى حيالِ الأذنين.\nوعن أحمدَ التخييرُ.\n\n<span data-type='title' id=toc-129>١١٧ - مسألة:</span>\nيسنُّ وضعُ اليمينِ على الشمالِ، خلافًا لرواية عنْ مالكٍ.\nعاصمُ بنُ كليبٍ، عن أبيه، عن وائلِ بن حجرٍ: «أتيتُ رسولَ الله  ﷺ  فقلتُ: لأنظرن كيف يصلِّي. فاستقبل القبلةَ ورفع يديه حتى كانتا حذو منكبيه، ثم أخذ شماله بيمينه».","vol":"1","page":138},{"text":"ابنُ جحادة، نا عبد الجبار بن وائل، عن أخيه علقمة، عن وائل بن حجرٍ «أنه رأى النبي  ﷺ  حينَ دخلَ في الصلاة، وضع يده اليمنَى على اليسرَى».\nخرجه (م).\nالثوري وغيره، نا سماك، عن قبيصة بن هلب، عن أبيه: «رأيت رسولَ اللهِ يضعُ هذه على صدره - ووصفَ يحيى القطانُ اليمنَى على اليسرَى فوقَ المفصلِ».\n(ت): ثنا قتيبة، نا أبو الأحوص، عن سماك بهذا، ولفظه: «فيأخذْ شماله بيمينه».\nوفي «سنن الدَّارقطنيُّ» في ذلكَ عن طلحةَ، عن عطاءٍ، عن ابن عباسٍ مرفوعًا: «إنَّا معاشرَ الأنبياءِ أُمرنَا أن نمسكَ بأيماننا على شمائلنا في الصلاةِ».\nقلتُ: طلحةُ واهٍ.\nالنضرُ بن إسماعيلَ، عن ابن أبي ليلى، عن عطاءٍ، عن أبي هريرةَ مرفوعًا:\nإنَّا معاشرَ الأنبياءِ .... \" الحديث.\nوالنضرُ ليسَ بالقويِّ كشيخهِ.\nرواهُ الدَّارقطنيُّ عن ابن صاعدٍ، عن زيادٍ بن أيوب عنه، وهوَ يصلحُ للاعتبارِ.\n\n<span data-type='title' id=toc-130>١١٨ - مسألة:</span>\nوتوضع تحت الصدرِ أو تحتَ السرةِ؛ مخيرٌ.\nوالأولُ قولُ الشافعي:\nوفي خبرٍ وائلِ بن حجر، عن النبي  ﷺ  «أنه كان يضعهما فوقَ السرَّةِ».","vol":"1","page":139},{"text":"وفي زيادات «المسند»: نا لوين، نا يحيى بن أبي زائدةَ، نا عبدُ الرحمنِ ابنُ إسحاقَ، عن زيادِ بن زيد السوائيِّ، عنْ أبي جحيفة، عن علي قال: «إنَّ من السنةِ وضعَ الأكفِّ على الأكفِّ تحتَ السرةِ».\nوهذا لا يصحُّ، عبدُ الرحمنِ واهٍ.\n\n<span data-type='title' id=toc-131>١١٩ - مسألة:</span>\nيسنُّ الافتتاحُ خلافًا لمالكٍ.\nولنا أحاديثُ؛ فنستفتحُ بسبحانك اللهمَّ وبحمدكَ.\nوقال الشافعي: وجهتُ وجهِي.\nعبدُ الله بن شبيب - واهٍ - نا إسحاق بن محمد، عن عبد الرحمن بن عمرو ابن شيبة، عن أبيه، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر قال: «كانَ النبي  ﷺ  إذا كبرَ للصلاةِ قالَ: سبحانكَ اللهمَّ وبحمدكَ …» الحديث.\nقال الدَّارقطنيُّ: رفعه عبد الرحمن، والمحفوظ عن عمر قوله.\nالحسين بن علي بن الأسود - وهاه ابن عدي - ثنا محمد بن الصلتِ، ثنا أبو خالد الأحمرُ، عن حميدٍ، عن أنس: «كان رسول الله إذا افتتح الصلاةَ كبرَ ثم رفعَ يديهِ، ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك …» الحديث.\nخرجهُ الدَّارقطنيُّ.\nقال المؤلفُ: إسناده ثقاتٌ.\nقلتُ: قال ابن عديٍّ: الحسينُ كانَ يسرقُ الحديثَ.\n(ت) ثنا محمد بن موسى، ثنا جعفر بن سليمان، ثنا علي بن علي","vol":"1","page":140},{"text":"الرفاعي، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد قال: «كان رسول الله  ﷺ  إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر، ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم».\nقلت: علي فيه لين، ووثقه أبو زرعة.\nطلق بن غنام، نا عبد السلام بن حرب، عن بديل بن ميسرة، عن أبي الجوزاء، عن عائشة قالت: «كان رسول الله  ﷺ  إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك».\nتفرد به طلق.\nوقد خرجه الترمذي من طريق حارثة بن أبي الرجال - وهو واه - عن عمرة، عن عائشة.\nفاحتجوا بابن الماجشون، نا عبد الله بن الفضل الهاشمي، عن الأعرج، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي «أن رسول الله  ﷺ  كان إذا كبر استفتح ثم قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات - إلى قوله -: وأنا أول المسلمين» مختصر.\nوهو لفظ أحمد في «مسنده».\nيزيد بن عبد ربه الحمصي، ثنا شريح بن يزيد، عن شعيب بن أبي حمزة، عن ابن المنكدر، عن جابر «أن رسول الله كان إذا استفتح الصلاة قال: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم اهدني لأحسن الأخلاق وأحسن الأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وقني سيئ الأخلاق والأعمال، لا يقي سيئها إلا أنت».","vol":"1","page":141},{"text":"سنده قوي، خرجه الدَّارقطنيُّ.\nقلنا: قد كان المصطفى يقول ذلك في وقت، أو في أول الأمر، أو في النافلة، أو بعد الاستفتاح، وإنما الكلام فيما داوم عليه.\nوقد قال أحمد: نا أبو سعيد مولى بني هاشم، نا ابن الماجشون بالحديث المذكور بسنده ولفظه إلى أن قال: «وأنا من المسلمين، لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا أعبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعًا، لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت، تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك».\nوإذا ركع قال: «اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري، ومخي وعظامي وعصبي». وإذا رفع قال: «سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد». وإذا سجد قال: «اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صوره، وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين».\nرواه (م).\nوقد اتفقنا على أنه لا يسن قول هذا كله في الاستفتاح.\nقلت: هذا اتفاق عجيب.\n\n<span data-type='title' id=toc-132>١٢٠ - مسألة:</span>\nثم يتعوذ.","vol":"1","page":142},{"text":"وقال مالك: لا يتعوذ في الفريضة.\nقلنا: مر حديث أبي سعيد «أن رسول الله  ﷺ  كان يتعوذ …».\nفذكروا خبرًا للوليد؛ نا الأوزاعي، عن إسحاق بن عبد الله، عن أنس: «كنا نصلي خلف رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بأم القرآن فيما يجهر به».\nوفي لفظ (خ م): «كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين».\nقلنا: المراد: القراءة.\nأحمد، نا إسماعيل، نا ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس «أن النبي  ﷺ  وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين».\nصححه الترمذي.\n\n<span data-type='title' id=toc-133>١٢١ - مسألة:</span>\nوبعد التعوذ يبسمل سراًّ.\nوقال مالك: لا يبسمل.\nولهم: حديث أنس المار.\nالدَّارقطنيُّ، ثنا إبراهيم بن حماد، نا أخي محمد، نا سليمان بن عبد العزيز بن أبي ثابت، نا عبد الله بن موسى بن عبد الله بن حسن، عن أبيه عن جده الحسن بن علي، عن علي قال: «كان رسول الله  ﷺ  يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم».","vol":"1","page":143},{"text":"قلت: إن صح هذا فلا حجة فيه؛ لأنه ما قال في الصلاة؛ بل سكت.\n\n<span data-type='title' id=toc-134>١٢٢ - مسألة:</span>\nالبسملة ليست آية في كل سورة، وهل هي من آي الفاتحة؟ على روايتين.\nوللشافعي في غيرها قولان:\nقد مر حديث: «كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله».\nومالك، عن العلاء، أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله  ﷺ: «قال الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» قال رسول الله  ﷺ: «يقول العبد: الحمد لله رب العالمين. يقول الله: حمدني عبدي».\nرواه (م).\nأحمد، نا محمد، نا شعبة، عن قتادة، عن عباس الجشمي، عن أبي هريرة، عن النبي  ﷺ  أنه قال: «إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك».\nولا يختلف العادون أنها ثلاثون من غير البسملة.\nولهم:\nعن أبي هريرة مرفوعًا: «إذا قرأتم الحمد، فاقرءوا بسم الله الرحمن الرحيم؛ فإنها أحد آياتها».\nوهذا، الصحيح وقفه إن صح.\nوفي لفظ: \" بسم الله الرحمن الرحيم أم القرآن، وهي أم الكتاب، وهي","vol":"1","page":144},{"text":"السبع المثاني \" رواه الدَّارقطنيُّ.\nحديث: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي؛ يقول عبدي إذا افتتح الصلاة: بسم الله الرحمن الرحيم. فيذكرني عبدي …» الحديث.\nتفرد به عبد الله بن زياد بن سمعان - متروك - عن العلاء بن عبد الرحمن، وبسند واه عن طلحة بن عبيد الله، عن النبي  ﷺ: «من ترك بسم الله الرحمن الرحيم؛ فقد ترك آية من كتاب الله».\nفيه سليم بن مسلم المكي، قال ابن معين: ليس بثقة.\nوبسند لين عن ابن عباس: «كان رسول الله  ﷺ  يفتتح الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم، يقول:» من تركها فقد ترك آية من كتاب الله من أفضلها \".\nوفي لفظ لبحر السقاء - المتروك - عن من سماه نحوه.\nوروى عبد الرحمن بن عبد الله العمري - وهو متهم - عن أبيه، عمن ذكره، عن ابن عمر «أن النبي  ﷺ  كان إذا افتتح الصلاة يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم».\nوعن بريدة مرفوعًا قال: «لا أخرج من المسجد حتى أخبرك بآية - أو سورة - لم تنزل على نبي بعد سليمان غيري. فمشى وتبعته حتى انتهى إلى باب المسجد، فأخرج رجله وبقيت الأخرى، فأقبل علي فقال: أي شيء تفتتح القرآن إذا افتتحت الصلاة؟ قلت: ببسم الله الرحمن الرحيم. قال: هي هي. ثم خرج».\nرواه الدَّارقطنيُّ، في سنده سلمة بن صالح الأحمر - واه - وله عن يزيد أبي خالد - لين - عن عبد الكريم أبي أمية.\nوعن أم سلمة: «كان رسول الله يقرأ: ﴿بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين﴾ قطعها آية آية، وعد بسم الله الرحمن الرحيم آية».\nفيه عمر بن هارون، متروك، عن ابن جريج.","vol":"1","page":145},{"text":"<span data-type='title' id=toc-135>١٢٣ - مسألة:</span>\nلا يسن الجهر بها، خلافًا للشافعي.\nشعبة، عن قتادة، عن أنس، قال: «صليت خلف رسول الله  ﷺ  وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم» لفظ أحمد.\nولفظ (م): «فلم أسمع أحدًا منهم يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم».\nوفي لفظ (خ م): «كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله».\nالجريري، عن قيس بن عباية، حدثني ابن عبد الله بن مغفل قال: «سمعني أبي وأنا أقرأ: ﴿بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين﴾، فلما انصرفت، قال: يا بني، إياك والحدث في الإسلام؛ فإني صليت خلف رسول الله وخلف أبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا لا يستفتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم. ولم أر رجلًا قط أبغض إليه الحدث منه» لفظ أحمد.\nرواه جماعة عن الجريري.\nورواه أبو حنيفة، عن أبي سفيان، عن يزيد بن عبد الله بن مغفل.\nخرجه (ت س ق).\nولفظ (ت): «فلم أسمع أحدًا منهم يقولها».\nوجاء الجهر عن معاوية وعطاء ومجاهد وطاوس.\nواعترض على ما سقنا بأنه قد جاء عن أنس خلاف ذلك، الثاني: أنه روي عنه إنكار هذا في الجملة.","vol":"1","page":146},{"text":"أحمد، نا غسان بن مضر، نا سعيد بن يزيد أبو مسلمة، قال: «سألت أنسًا: أكان رسول الله  ﷺ  يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، أو الحمد لله رب العالمين؟ قال: إنك لتسألني عن شيء ما أحفظه - أو ما سألني أحد قبلك».\nوسنده صحيح، ثم إن ابن مغفل مجهول، وقيسٌ: غيره أقوى منه.\nوتأولوا قوله: «فكانوا لا يجهرون» أي: ما كانوا يجهرون بها جهرًا، كجهرهم بباقي السورة؛ لأن القارئ يبتدئ القراءة ضعيف الصوت.\nثم قوله: فلم أسمع. لا ينفي أن [غيره] قد يكون سمع لقربه من الإمام، وإنما كان يتقدم الأكابر.\nوقوله: «يفتتحون بالحمد» أي بالسورة المسماة بذلك.\nثم احتجوا بتسعة أحاديث:\nنعيم المجمر: «صليت خلف أبي هريرة فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قرأ بأم القرآن، فلما سلم قال: والذي نفسي بيده، إني لأشبهكم صلاة برسول الله».\nسنده قوي، لكن لم يصرح بأنه جهر بها أبو هريرة، فلعله سمعها منه لقربه منه، وقد خافت بها.\nقلت: ثم الحديث يدل على أنها غير أم القرآن.\nعثمان بن خرزاذ، حدثني منصور بن أبي مزاحم، من كتابه - ثم حَكَّه بعد","vol":"1","page":147},{"text":"من كتابه - نا أبو أويس، أنا العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة «أن النبي  ﷺ  كان إذا أم الناس جهر ببسم الله الرحمن الرحيم».\nقلت: ما حكه من خير، وأبو أويس ضعفه أحمد، وقال ابن عدي: كان يسرق الحديث.\nوعن النعمان بن بشير في ذلك.\nوعن علي: وعمار «أنهما صليا خلف رسول الله، فجهر بها».\nوعن ابن عباس: «لم يزل رسول الله يجهر بها».\nوعن علي: «كان رسول الله يجهر بها في السورتين جميعًا».\nوعن أنس نحوه.\nوعن سمرة: «كان لرسول الله  ﷺ  سكتتان: سكتة إذا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وسكتة إذا فرغ من القراءة».\nوعن الحكم بن عمير قال: «صليت خلف النبي فجهر».\nوعن مجالد بن ثور، وبشر بن معاوية «أنهما وفدا على رسول الله فعلمهما الابتداء ببسم الله الرحمن الرحيم والجهر بها في الصلاة».\nوالكل لا يثبت.\nعبيد بن رفاعة «أن معاوية قدم المدينة فصلى بالناس صلاة جهر فيها بالقراءة، وأنه قرأ أم الكتاب ولم يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم ركع حينئذ ولم يكبر، ثم قام في الثانية فلم يكبر، فلما صلى وسلم ناداه المهاجرون والأنصار من كل ناحية: يا معاوية، أسرقت صلاتك، أم نسيت؟! أين بسم الله الرحمن الرحيم حين افتتحت أم القرآن؟ وأين الله أكبر حين وضعت جبينك وحين قمت؟ فلما صلى بهم الصلاة الأخرى قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وكبر حين سجد وحين قام».","vol":"1","page":148},{"text":"قلت: رواه جماعة عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، وتفرد به عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة، عن أبيه.\nورواه الشافعي: عن يحيى بن سليم، وإبراهيم بن محمد، عن ابن خثيم.\nقالوا: وروى ابن المسيب «أن أبا بكر وعمر وعثمان وعليًّا كانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم».\nعثمان بن عبد الرحمن - واه - عن الزهري، عنه.\nوروى عطاء الخراساني، قال: «صليت خلف علي وعدة من الصحابة، كلهم يجهرون ببسم الله».\nوروى ضميرة، عن علي قال: «من لم يجهر في صلاته بها، فقد خدج صلاته».\nوقال صالح بن نبهان: «صليت خلف أبي قتادة وأبي سعيد وأبي هريرة وابن عباس، فكانوا يجهرون».\nوكذلك جاء عن ابن عمر.\nقالوا: وأحاديثكم رواها صحابيان، وأحاديثنا رواها أربعةَ عشر صحابيًا، ثم أحاديثكم محتملةٌ وأحاديثُنا صريحة، وأحاديثكم شهادةٌ على نفي، وأخبارنا مثبتة، وأحاديثنا تقتضي زيادةٌ، والأخذ بالزائد أولى، ثم يمكننا الجمع بين الأحاديث؛ فنقول: كان يفتتح بالحمد أي بسورة الحمد، ولم يسمع منه الجهر من أنكره، وسمعه من رواهُ.\nقلنا: أجودُ ما لكم خبرُ أبي مسلمةَ، وجوابهُ أن حديثنا أصحُّ منه. الثاني: يحتمل أن أنسًا نسي لما كبرَ. الثالث: أن يكون مرادُ السائلِ: أكان يذكرها في الصلاةِ، أو يتركها فلا يسرها؟ فقال: لا أعلم، أو ما سألني عن هذا أحدٌ.","vol":"1","page":149},{"text":"وأما حديث ابن مغفل فرجاله ثقات، وقيس قال الخطيب: لا أعلم أحدًا رماه ببدعةٍ، ولا بكذبٍ في روايته، وابن عبد الله فاسمه يزيد.\nثم كيف يتصور أن يصليَ أنسٌ خلف النبي  ﷺ  عشر سنينَ فلا يسمعهُ يومًا ما يجهرُ بها، ثم يتمادى على ذلك زمان الخلفاءِ الثلاثةِ، وقد كان عمر جهوريّ الصوتِ، ما كانَ ممنْ يخفَى صوتُه على أنسٍ لو جهر بها، ثم رواية عطاء الخراساني منقطعة، وتفرد بها ابنه يعقوب - واهٍ.\nوخبرُ علي فيه حسينُ بن عبد الله بن ضميرة - هالكٌ.\nقال المؤلف: وهذه الأحاديث في الجملة لا يحسنُ لمن له علمٌ بالنقل أن يعارض بها الصحاح، ويكفي في هجرانها إعراض أصحاب المسانيد والسنن عن جمهورها.\nوقد حكى لنا مشايخنا أن الدَّارقطنيَّ لما ورد مصر، سأله بعض أهلها أنْ يصنف شيئاَ في الجهر فصنَّفَ فيه جزءًا، فأتاه بعض المالكيةِ، فأقسمَ عليه أن يخبره بالصحيح من ذلك، فقال: كل ما رُويَ عنِ النبي  ﷺ  في الجهر فليس بصحيح، فأما عنِ الصحابةِ فبعضهُ صحيح.\nثم تجردَ أبو بكر الخطيب لجمعِ أحاديث الجهر، فأزرَى على علمه بتغطيته ما ظنَّ أنه لا ينكشف.\nثم تحملُ أحاديثهم على أنه جهرَ بها إن جهر للتعليم، أو كما يتفق له من إسماعِهم الآيةَ أحيانًا في الظهرِ.\nثم قدْ روى أبو داود بإسناده، عن سعيد بن جبير \" أن النبي  ﷺ  كان","vol":"1","page":150},{"text":"يجهرُ ببسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ، وكانَ مسيلمةُ يدْعى: رحمان اليمامةِ، فقالَ أهلُ مكةَ: إنَّما يدعُو إله اليمامة، فأمرَ اللهُ رسولهُ فإخفائِها، فما جهرَ بها حتى ماتَ \".\nفهذا يدل على نسخِ الجهرِ.\n\n<span data-type='title' id=toc-136>١٢٤ - مسألة:</span>\nالجهرُ بآمين للإمامِ والمأمومِ.\nوقال أبو حنيفة: لا يجهران.\nالثوري، عن سلمةَ بن كهيلٍ، عن (حجرِ بن عنبس) عن وائل بن حجرٍ: «سمعت النبي  ﷺ  قرأ: ﴿ولا الضالين﴾ فقالَ: آمين - مدَّ بها صوتهُ».\nرواه (ت) وصححه الدَّارقطنيُّ.\nقالوا: رواه شعبة، فقال بدل «مد»: وأخفَى بها صوتهُ \".\nقال الدَّارقطنيُّ: يقالُ: وهمَ فيه شعبةُ؛ لأن سفيانَ ومحمدَ بنَ سلمةَ بنِ كهيلٍ وغيرهما رووهُ عنْ سلمةَ، فقالوا: «ورفعَ صوتَهُ بآمين» وهو الصوابُ.\nالدَّارقطنيُّ، نا الفارسي، نا يحيى بن عثمان بن صالح، نا إسحاق بن إبراهيم، حدثني عمرو بن الحارث، نا عبد الله بن سالم، عن الزبيدي، عن الزهري، عن أبي سلمةَ، وسعيد عن أبي هريرةَ قالَ: «كان النبي  ﷺ  إذا فرغَ منْ قراءة القرآنِ، رفعَ صوتهُ وقالَ: آمينَ».\nقال الدَّارقطنيُّ: إسنادُه حسنٌ.","vol":"1","page":151},{"text":"قلتُ: فيه إسحاقُ بنُ زبريق، وقدِ اختلفَ فيهِ حتَّى إنَّ محمدَ بن عوفٍ قدْ كذبهُ.\nويروَى عنِ ابنِ عمرَ، عنِ النبي  ﷺ  لكنْ من طريق بحر بن كنيز - متروكٌ.\n\n<span data-type='title' id=toc-137>١٢٥ - مسألة:</span>\nوجوبُ الفاتحةِ.\nوعنهُ: تجزئهُ آيةٌ، كقولِ أبي حنيفةَ.\nففي «الصحيحين» لمحمود بن الربيع، عن عبادة مرفوعًا: «لا صلاةَ لمن لمْ يقرأْ بفاتحةِ الكتابِ».\nوللدارقطنيِّ: «لَا تجزئُ صلاةٌ لمنْ لم يقرأْ بفاتحةِ الكتابِ» وصَحّحَ إسنادهُ.\nورواهُ بلفظٍ آخرَ: «لَا تقرءوا إذا جَهَرْتَ إلا بأُمِّ القرآن» وإسنادهُ ثقاتٌ.\nولمسلم: العلاءُ بنُ عبدِ الرحمنِ، أنهُ سمعَ أبا السائبِ قال: سمعتُ أبا هريرةَ يقول: قالَ رسولُ الله  ﷺ: «من صلَّى صلاةً، لمْ يقرأْ فيها بأم القرآنِ، فهي خداجٌ، فهي خداجٌ، غيرُ تمامٍ. فقلتُ: يا أبا هريرة، إني أحيانًا أكونُ وراءَ الإمامِ. فقالَ: اقرأْ بها في نفسكَ يا فارسيُّ».\nقالوا: هذا محمول على الكمالِ، وذكروا أحمدَ، نا يحيى بن سعيد، عن جعفر بن ميمون، نا أبو عثمان النهدي، عن أبي هريرة «أن رسول الله [أمرهُ] أن يخرجَ فيُنادي: لَا صلاة إلا بقراءةِ فاتحةِ الكتابِ، فما زاد».\nنعيمُ بنُ حمادٍ، أنا ابنُ المباركِ، حدثنا أبو حنيفةَ، عنْ عطاءٍ، عنْ أبي هريرةَ،","vol":"1","page":152},{"text":"قال: «نَادى مُنادِي رسولِ اللهِ  ﷺ: لَا صلاة إلا بقراءةٍ، ولو بفاتحةِ الكتابِ».\nتفردَ به أحمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ محمدٍ الكوفي، ولا يُعرف عن نعيمٍ، وفيهِ مقالٌ، وكذا جعفرٌ بنُ ميمون؛ قالَ ابنُ معينٍ: ليس بثقةٍ. وقالَ غيرهُ: ليسَ بقويٍّ.\nجبارةُ - لينٌ - نا شبيبُ بنُ شيبةَ - واهٍ - عنْ هشامٍ، عن أبيهِ، عن عائشة مرفوعًا: «كل صلاةٍ لَا يقرأُ فيها بفاتحةِ الكتابِ وآيتين، فهيَ خداجٌ».\nواحتجُّوا بحديث أبي هريرةَ «أن رسولَ الله  ﷺ  علم رجلًا الصلاةَ فقالَ: كبرْ، ثم اقرأْ ما تيسرَ معكَ من القرآنِ».\nأخرجاه.\nويروَى عن أبي سعيد - ما أدْرِي من أينْ أتوا بهِ؟! - مرفوعًا: «لَا صلاةَ إلا بالفاتحة أو غيرها».\nفقوله للرجلِ، لعلهُ قبلَ نزولِ الفاتحةِ، أو قدْ ضاقَ الوقتُ عليه أن يحفظها، أو كانت معلومة عنده، وأنها واجبةٌ، فعلم النبي  ﷺ  أنه يعرف ذلك، فما ذكرها له.\n\n<span data-type='title' id=toc-138>١٢٦ - مسألة:</span>\nلَا تجبُ على المأْمومِ.\nوقالَ الشافعي: تجبُ في السرِّ، وإنْ جهرَ فقولَانِ.\nلنا: (جابرُ الجعفي) - واهٍ - عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعًا: «من كان له إمام فقراءته له قراءةٌ».\nأخرجه أحمد.\nإسحاقُ الأزرقُ، عن أبي حنيفةَ، عن موسى بن أبي عائشةَ، عن عبد الله بن شداد، عن جابر مرفوعًا مثله.","vol":"1","page":153},{"text":"الدَّارقطنيُّ، ثنا الخلدي، ثنا محمود بن محمد المروذي، ثنا سهل بن العباس الترمذي - متروك - قال ابنُ عليةَ، عن أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر بهذا.\nالدَّارقطنيُّ، نا النيسابوري، نا بحرُ بنُ نصر، نا يحيى بنُ سلام - واهٍ - نا مالك، نا وهب بن كيسانَ، عن جابر، أن رسولَ الله  ﷺ  قال: كل صلاةٍ لَا يقرأُ فيها بأم القرآنِ، فهي خداجٌ، إلا أن تكونَ وراء الإمامِ \".\nمحمدُ بنُ الفضلِ بن عطيةَ - متروكٌ - عن أبيهِ، عن سالمٍ، عن ابن عمرَ مرفوعًا: «مَنْ كانَ لهُ إمامٌ …» الحديث.\nقيسُ بنُ الربيع، عن محمدِ بن سالمٍ، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي، قالَ رجلٌ للنبي  ﷺ: أقرأُ خلفَ الإمامِ؟ قال: بل أنصتْ \". فيه ثلاثة ضعفاء.\nعاصمُ بنُ عبد العزيز - لين - عنْ أبي سهيل، عن عونٍ، عن ابنِ عباسٍ مرفوعًا: «تكفيكَ قراءةُ الإمامِ؛ خافتَ أو جاهرَ».\nحجاجُ بن أرطأةَ، عن قتادةَ، عن زرارةَ، عن عمرانَ بن حصين قال: «كانَ النبي  ﷺ  يصلِّي بالناسِ ورجلٌ يقرأُ خلفهُ، فلما فرغَ قال: من ذا الذي خالجني سورتي؟!. فنهاهم عن القرآن خلفَ الإمامِ».\nتفرد به سلمةُ الأبرش عن حجاج، ولَا يثبتُ.\nمعاويةُ بن صالح، نا أبو الزاهرية، عن كثير بن مرة، عن أبي الدرداء قال: «سئل رسول الله  ﷺ: أفي كل صلاة قلراءةٌ؟ قال: نعمْ. فقال رجل: وجبتْ هذهِ؟ فقالَ رسولُ اللهِ لي - وكنتُ أقربَ القومِ إليه -: ما أرَى الإمامَ إذا أمَّ القومَ إلا قدْ كفاهُمْ» رواهُ شعيب بن أيوب، عن زيد بن الحباب، عنه.","vol":"1","page":154},{"text":"أبو يحيى التيمي - ضعيفٌ - عن سهيلٍ، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ مرفوعًا: «من كان له إمام فقراءته له قراءةٌ».\nوالجميع من الدَّارقطنيُّ واهيةٌ، أمثلها خبر أبي الدرداء، وقد رواهُ ابن وهب، عن معاوية، وآخرُ الخبر موقوف.\nثم أخذ المؤلف (ينكس) على بعض الأحاديث.\nواحتجُّوا بخبر ابن إسحاقَ، عن مكحولٍ، عن محمودِ بن الربيع، عن عبادة، قال: صلى النبي  ﷺ  صلاة جهرَ فيها، فقرأ رجل خلفه، فقال: «لا يقرأنَّ أحدُكُم والإمام يقرأ إلا بأم القرآن».\nخرجه (خ) في كتاب «القراءة وراء الإمام» ثنا أحمدُ بنُ خالدٍ، نا ابنُ إسحاق.\nمحمدُ بن عبد [الوهاب] نا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا: «من صلى صلاةً معَ إمامٍ، فجهرَ، فليقرأ بفاتحة الكتاب في بعض سكتاتِهِ؛ فإن لم يفعل فصلاته خداج».\nمحمد بن عبد الله هو المحرم واه.\nالربيع بن بدر - واه - عن أيوب، عن الأعرج، عن أبي هريرة قالَ: «صلى بنا رسول الله، ثم أقبل علينا بوجهه فقال:» أتقرءونَ خلفَ الإمامِ؟ فقلنا: إن فينا من يقرأ. قال: فبفاتحة الكتابِ \".\nيحيى بن يوسف الزمي - ثقة - نا عبيد الله بن عمرو الرقي، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس \" أن رسولَ الله  ﷺ  صلى بأصحابه، فلما قضى صلاته","vol":"1","page":155},{"text":"أقبل عليهم فقالَ: «أتقرءونَ في صلاتكم والإمام يقرأُ؟ فسكتوا - قالها ثلاثًا - فقالَ قائلٌ: إنا لنفعلً. قال: فلا تفعلوا وليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه».\nوالثلاثة من «سنن الدَّارقطنيُّ» فقال أحمد في الأول: تفرد برفعه ابن إسحاقَ.\nفإن قيل: قال (خ): نا هشام، نا صدقة بن خالد، نا زيد بن واقد، عن (حزام) بن حكيم، ومكحول عن ابن ربعيةَ الأنصاري، عن عبادة، عن النبي  ﷺ  أنه قال: «لا يقرأنَّ أحدكم إذا جهرت إلا بأم القرآن».\nقلنا: زيد بن واقد، قال أبو زرعة: ليس بشئ، وقواه غيره. قيل: فرواه إسماعيل بن عياش، عن الأوزاعي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبادة ابن الصامت. قلنا: فيه انقطاع، وإسماعيل ليس بحجة، قيل: فرواه الدَّارقطنيُّ من وجوه.\nقلنا: الكل فيه مقالٌ.","vol":"1","page":156},{"text":"<span data-type='title' id=toc-139>١٢٧ - مسألة:</span>\nيسنُّ للمأمومِ أن يقرأ بسورةٍ مع الحمد في المخافتة.\nوقال أبو حنيفة: لا تسن القراءةُ خلفَ الإمامِ.\nمحمدُ بن المبارك الصوري، ثنا صدقةُ بنُ خالد، نا زيد بن واقد، عن حزام بن حكيم ومكحول، عن نافع بن محمود، أنه سمع عبادة يقول: قال رسول الله: «لا يقرأن أحد منكم شيئًا إذا جهرتُ إلا بأم القرآنِ».\nقال الدَّارقطنيُّ: رجالهُ ثقاتٌ.\nثم روى عن عمر بن علك، ثنا أحمد بن سيار، ثنا زكريا الوقار، ثنا بشر ابن بكر، ثنا الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرة مرفوعًا: «إذا أسررتُ بقراءتي فاقرءوا، وإذا جهرتُ فلا يقرأن معي أحدٌ».\nزكريا وضاع.\nوذكروا خبرَ عمرانَ بن حصينٍ «أن رسول الله نهاهم عن القراءة خلف الإمام».\nقلتُ: محمولٌ على جهرِهِ. فإنَّ اللهَ أمَرنا بالإنصاتِ.\n\n<span data-type='title' id=toc-140>١٢٨ - مسألة:</span>\nتجبُ (الفاتحةُ) في كلِّ ركعةٍ.\nوقال أبو حنيفة: تجبُ في ركعتين.\nقلنا: علمَ الرسول ذاك الأعرابي، فأمره بالقراءة، ثم قال: «افعل ذلك في صلاتك كلها».","vol":"1","page":157},{"text":"متفق عليه.\nوسيأتي ذلك، ويأتي حديث رفاعةَ الزرقي.\nيحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه «أن النبي  ﷺ  كان يصلي، فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأمِّ الكتابِ، وكانَ يطيلُ أولَ ركعةٍ من صلاة الفجرِ، وأولَ ركعةِ من صلاة الظهرِ» أخرجاه.\nأحمدُ، نا عبد الرحمن، عن معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية، عن كثير بن مرة، عن أبي الدرداء، أن رجلًا قال: «يا رسول الله، أفي كل صلاةٍ قرآن؟ فقال: نعم. فقال رجل من الأنصار: وجبت هذه».\nوقد روى أصحابنا من حديث أبي عبادة، وأبي سعيد؛ أمرنا رسولُ الله أن نقرأ بالفاتحة في كل ركعة.\nورووا أن النبي  ﷺ  قال: «لَا صلَاة لمنْ لم يقرأْ في كل ركعةٍ».\nوما عرفتُ هذين الحديثين.\nفذكروا أن الأشعريينَ قالوا لأبي لأبي مالك الأشعري: صل بنا صلاةَ رسولِ اللهِ  ﷺ . فقرأ في الأوليين، ولم يقرأ في الأخريين.\nقلنا: أين سنده؟\nوعن علي، عن النبي  ﷺ  قال: «القراءة في الأوليين» وهذا صنعه الحارثُ - وهو مجروحٌ - عن علي، ووقفه بعضهمْ.\nمحمدُ بن مهاجرٍ - كذابٌ - ثنا وهب بن جرير، عن أبيه، عن أبي يزيد","vol":"1","page":158},{"text":"المدني، عن عكرمةَ، عن ابن عباسِ قال: «ليسَ في الظهر والعصرِ قراءةُ».\n\n<span data-type='title' id=toc-141>١٢٩ - مسألة:</span>\nلا تسنُّ قراءةً السورةِ في الأخريينِ خلافًا لأحدِ قولي الشافعيّ.\nلنا: حديثُ أبي قتادةَ المذكورُ.\nقلت: وللشافعي حديثٌ صحيحٌ في قراءةِ الأُخريينِ من الظهرِ على النصفِ منَ الأوليينِ، وأن قراءةَ الأوليينِ من العصرِ على نحوِ الأخريينِ من الظهرِ.\n\n<span data-type='title' id=toc-142>١٣٠ - مسألة:</span>\nيستحبُّ تطويلُ الأولى من كلِّ صلاةٍ.\nوقال أبو حنيفة: في الفجر فقط.\nوقال الشافعي: لا يطيل في الكل.\nلنا: خبر أبي قتادة.\n\n<span data-type='title' id=toc-143>١٣١ - مسألة:</span>\nلا يُكرهُ عدُّ الآي في الصَّلاةِ.\nوقال أبو حنيفة: يُكرهُ.\nوذكر أصحابنا عن أنس قال: «رأيتُ رسولَ الله  ﷺ  يعد الآي في الصلاة».\nولم يصح، إنما ذا عن الحسنِ، وإبراهيمِ، وعروةَ، وعطاءِ، وطاوسٍ «أنهم كانوا لا يرون بعد الآي في الصلاة بأسا».\n\n<span data-type='title' id=toc-144>١٣٢ - مسألة:</span>\nوالجاهلُ يسبحُ بقدرِ الفاتحةِ.","vol":"1","page":159},{"text":"وقال أبو حنيفة ومالك: لا يلزمه الذكر.\n(ت) نا ابن حجر، نا إسماعيل بن جعفر، عن يحيى بن علي بن يحيى ابن خلاد بن رافع، عن جده، عن رفاعة «أن رسول الله  ﷺ  علمَ رجلًا، فقال: إن كان معكَ قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله ثم اركع».\nقلتُ: حسنهُ (ت) وأخرجهُ (عو).\nرواه همام وحماد وابن إسحاق، عن إسحاق بن عبد الله، عن علي بن يحيى بن خلاد، عن أبيه، عن عمه رفاعة، لكن أسقط حماد منه: عن أبيه.\nورواه (س د) من حديث إسماعيل بن جعفر، عن يحيى بن علي، عن أبيه، عن جده، عن رفاعة. وهذا أصح\nورواهُ بطولِه.\nالفضل السيناني، نا مسعر، عن إبراهيم السكسكي، عن ابن أبي أوفى، قال: «جاء رجل إلى النبي  ﷺ  فقال: لا أستطيع أن آخذ شيئًا من القرآن، فعلمني شيئًا يجزئني من القرآن. فقال: قل: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، واللهُ أكبر، ولَا حولَ ولا قوةَ إلا باللهِ».\nرواهُ (س).\nعبد الرزاق، أنا الثوري، عن أبي خالد الدالاني، عن إبراهيم السكسكي، عن ابن أبي أوفى؛ \" أن رجلًا قال: يا رسول الله، إني لا أستطيع أن أتعلم القرآن، فما يجزئني في صلاتي؟ قال: تقول: سُبحان اللهِ، والحمدُ للهِ، ولَا حوَل ولَا قوةَ","vol":"1","page":160},{"text":"إلا باللهِ، واللهُ أكبرُ، ولَا إلهَ إلا اللهُ. قال: هذا للهِ، فما لي؟ قال: تقولُ: اللهمَّ اغفرْ لي وارحمني وارزقني واهدْني وعَافني \".\nلفظُ الدَّارقطنيُّ.\nقلتُ: خرجه (د) من حديث وكيع، عن سفيان. والسكسكي: صالحُ الحديثِ.\n\n<span data-type='title' id=toc-145>١٣٣ - مسألة:</span>\nالطمأنينةُ فرضٌ، خلافًا لمالكٍ وأبي حنيفة؛ لحديث:\nالمقبري، عن أبيه، عن أبي هريرةَ قالَ: «دخل رجل المسجد، فصلى، ثم جاءَ إلى النبي  ﷺ  فسلم، فرد عليه¬ السلام وقالَ: ارجع فصل فإنك لم تصل. يفعل ذلك ثلاثَ مراتٍ، فقال: والذي بعثك بالحق نبيًا، ما أحسنُ غير هذا فعلمني، قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئنَّ راكعًا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا، ثم افعلْ ذلك في صلاتك كلِّها».\nأخرجاه.\nأحمد، نا يزيد، أنا محمد بن عمرو، عن علي بن يحيى بن خلاد الزرقي (عن أبيه) عن رفاعة بن رافع قال: \" جاء رجل ورسول الله جالسٌ في المسجد،","vol":"1","page":161},{"text":"فصلى قريبا منه، ثم انصرف إلى رسول الله فسلم عليه، فقال: أعد صلاتك، فإنك لم تصل. فرجع فصلى كنحو ما صلى، ثم انصرف إلى رسول الله، فقال: أعد صلاتك، فإنك لم تصل. فقال: يا رسول الله، علمني. قال: إذا استقبلت القبلة فكبرْ، ثم اقرأ بأم القرآن، ثم اقرأ بما شئت، فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك، وامدد ظهرك، ومكن لركوعك، فإذا رفعت رأسك فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، فإذا سجدت فمكن لسجودك، فإذا رفعت رأسك فاجلس على فخذك اليسرى، ثم اصنع ذلك في كل ركعة \".\nإسنادُهُ جيدٌ.\nهمامٌ، نا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن علي بن يحيى، عن أبيه، عن عمه رفاعة قال: دخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على رسول الله  ﷺ، فقال: وعليك، ارجع فصل فإنك لم تصل. فجعل الرجل يصلي، وجعلنا نرمق صلاته، لا ندري ما يعيب عليه منها، فلما صلى جاء فسلم، فقال له النبي  ﷺ: وعليكَ، ارجع فصل فإنك لم تصل. فقال الرجل: ما آلوتُ، وما أدري ما عبتَ علي من صلاتي، قال رسول الله  ﷺ: إنها لا تتم صلاةُ أحدكم حتى يسبغ الوضوءَ كما أمره الله؛ فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين، ثم يكبر الله ويثني عليه، ثم يقرأ أم القرآن وما أذن له فيه وتيسر، ثم يكبر فيركع، فيضع كفيه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله، ويقول: سمع الله لمن حمده، ويستوي قائما حتى يقيم صلبه، ويأخذ كل عضوٍ مأخذهُ، يم يكبر، ويسجدُ فيمكنَ وجهه - وربما قال: جبهته - من الأرض حتى تطمئن مفاصلهُ، ثم يكبر ويستوي قاعدًا، ويقيم صلبه … \" ووصف (الصلاةِ).\nخرجه (عو).","vol":"1","page":162},{"text":"الأعمش، عن عمارة بن عمير الليثي، عن أبي معمر الأزدي، عن أبي مسعود، عن النبي  ﷺ  قال: «لا تجزئ صلاةٌ لا يقيمُ الرجلُ فيها ظهرهُ في الركوع والسجود».\nصححه (ت) وخرجه (عو).\nملازم بن عمرو وغيره، عن عبد الله بن بدر، حدثني عبد الرحمن بن علي ابن شيبانَ، حدثني أبي مرفوعًا: «لَا صلاةَ لمنْ لمْ يقمْ صلبهُ في الركوعِ والسجودِ».\nرواهُ أحمدُ (ق).\nعامر بن يساف، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن بدر الحنفي، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله  ﷺ: «لا ينظر الله إلى صلاة رجلٍ لَا يقيمُ صلبُه من ركوعِهِ وسجودِهِ».\nرواهُ أحمدُ، وعامر صدوقٌ.\nأبو وائل، عن حذيفة «أنه رأى رجلًا لا يتم ركوعًا ولا سجودًا، فلما انصرف من صلاته، دعاه حذيفة، فقال: منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال: منذ كذا وكذا، فقال حذيفة: ما صليتَ، أو: ما صليتَ للهِ صلاةً. وأحسبه قال: ولو متَّ، متَّ على غير سنة محمد  ﷺ».\nأخرجه البخاري.\nعبد الحميد بن جعفر، نا محمد بن عمرو بن عطاء، عن أبي حميد الساعدي قال: \" كان رسولُ الله  ﷺ  إذا قامَ إلى الصلاةِ اعتدلَ قائمًا، ورفعَ يديهِ","vol":"1","page":163},{"text":"حتى يحاذيَ منكبيهِ، ثم قالَ: الله أكبرُ. وركعَ، ثم اعتدلَ فلم يصوب رأسهُ ولمْ يقنعْ … \" الحديث بطوله.\nأخرجه (خ).\nقلتُ: فمَا صلَّى  ﷺ  إلاَّ مطمئنًا.\nوصحَّ عن أبي قلابةَ، عن مالك بن الحويرث، عن النبي  ﷺ  قال: «صلوا كما رأيتموني أُصلِّي».\nفذكروا (شيئًا) يروى عن ابن أبزى قال: «صليتُ خلفَ رسولِ اللهِ، فلم يكبرْ بين السجدتين».\nقال أحمدُ: هو حديثٌ منكرٌ.\n\n<span data-type='title' id=toc-146>١٣٤ - مسألة:</span>\nيجمعُ الإمامُ والمنفردُ بينَ التسميعِ والتحميدِ، ويقتصرُ المأمومُ على التحميدِ.\nووافقَنا أبو حنيفة، ومالك في المأموم؛ قالا: فأما الإمامُ والمنفردُ فيقتصرانِ على التسميعِ.\nوقالَ الشافعي: يجمعُهما المأمومُ.\nففي «الصحيحين» للزهري، عن أنسٍ مرفوعًا: «إذا قال الإمامُ: سمعَ اللهُ لمنْ حمدهُ. فقولوا: ربنا ولك الحمد».\nالأعمش، عن عبيد بن الحسن المزني، سمع ابن أبي أوفى يقول: \" كانَ رسولُ الله  ﷺ  إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمعَ الله لمن حمدهُ، اللهم ربنا لك","vol":"1","page":164},{"text":"الحمدُ ملءَ السماواتِ وملءَ الأرضِ، وملءَ ما شئتَ من شيء بعدُ \".\nقلتُ: ورواهُ شعبةُ عنْ عبيد.\nخرجهُ (م د ق).\nبريدةُ؛ قالَ لي النبي  ﷺ: «إذا رفعتَ رأسكَ منَ الركوعِ فقلْ: سمعَ اللهُ لمنْ حمدهُ، اللهم ربنا لكَ الحمدُ».\nرواه الدَّارقطنيُّ بسندٍ ساقطٍ.\nعبد العزيز الماجشون، عن (عمه) عن الأعرج، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي قال: «كان رسولُ الله إذا رفعَ رأسهُ من الركوع قال: سمعَ الله لمن حمده، ربنا ولكَ الحمدُ ملء السماء وملء الأرض، وملءَ ما شئتَ من شيء بعد».\nصححه (ت).\nسمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أن رسول الله  ﷺ  قال: «إذا قالَ الإمامُ: سمعَ الله لمنْ حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمدُ، فمن وافقَ قولهُ قولَ الملائكةِ، غفر له ما تقدم من ذنبه».\nوصححهُ (ت).\nالمقبري، عن أبي هريرةَ: «كانَ رسولُ الله إذا قالَ: سَمعَ اللهُ لمنْ حمده، قالَ: ربنا ولكَ الحمدُ».\nرواهُ (خ).\nوعن أبي هريرةَ مرفوعًا: «إذا قالَ الإمامُ: سمعَ اللهُ لمنْ حمده؛ فليقلْ منْ وراءهُ: ربنا ولكَ الحمدُ».","vol":"1","page":165},{"text":"رواه الدَّارقطنيُّ بسندٍ مقاربٍ.\n\n<span data-type='title' id=toc-147>١٣٥ - مسألة:</span>\nالتكبيرُ والتسبيحُ والتحميدُ، وربِّ اغفر لي، والتشهدُ الأولُ واجبٌ خلافًا لأكثرهمٍ.\nقلنا: ثبتتْ مداومته  ﷺ  على ذلك، وقد قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي».\nوقد مر حديث علي وبريدة آنفًا.\nوعقيل، عن ابن شهاب، أنا أبو بكر بن عبد الرحمن أنه سمعَ أبا هريرة يقولُ: \" كانَ رسولُ الله إذا قامَ إلى الصلاةِ، يكبرُ حينَ يقومُ، ثم يكبرُ حينَ يركعُ، ثم يقول: سمعَ اللهُ لمنْ حمدهُ حينَ يرفعُ صلبهُ منَ الركعةِ، ثم يقولُ وهو قائمٌ: ربنا لكَ الحمدُ. ثم يكبرُ حين يهوي ساجدًا، ثم يكبرُ حين يرفع رأسهُ، ويفعل ذاك في الصلاةِ كلها، ويكبرُ حينَ يقومُ منَ الثنتينِ بعدَ الجلوسِ.\nأخرجاه.\nأبو إسحاقَ، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن علقمةَ والأسود، عن عبد الله: «كان رسولُ الله يكبرُ في كل خفض ورفعٍ، وقيامٍ وقعودٍ، وأبو بكر وعمرُ».\nصححهُ (ت).\nالأعمشُ، عن سعد بن عبيدةَ، عن المستورد، عن صلَة بن زُفَرَ، عن حذيفةَ «أنه صلى مع النبي  ﷺ  وكان يقولُ في ركوعه: سبحان ربي العظيم. وفي سجودِهِ: سبحانَ ربي الأعلَى».","vol":"1","page":166},{"text":"صححهُ (ت).\nأحمد، نا المقرئ، نا موسى بن أيوب، حدثني عمي إياسُ بنُ عامرٍ، سمعتُ عقبةَ بنَ عامرٍ قالَ: «لما نزلت: ﴿فسبح باسم ربك العظيم﴾ قالَ رسولُ الله  ﷺ: اجعلُوها في ركوعكُم. فلما نزلت: ﴿سبح اسم ربك الأعلى﴾ قال: اجعلوها في سجودكمْ».\nقلتُ: تابعهُ ابنُ المباركِ.\nخرجه (د ق) ومُوسى: شيخ.\nمعمر، عن قتادة، عن يونس بن جبير، عن حطان بن عبد الله، عن أبي موسى، أن رسولَ الله  ﷺ  قال: «إذا قال الإمامُ: سمعَ اللهُ لمنْ حمده. فقولُوا: ربنا ولكَ الحمدُ».\nقلتْ: رواهُ جماعةٌ عن قتادة، وأخرجهُ (م د س ق).\n\n<span data-type='title' id=toc-148>١٣٦ - مسألة:</span>\nالسنةُ أن يضعَ ركبتيهِ قبلَ يديهِ، وفي رواية: «يديه قبل» كمالك.\nشريكٌ، عن عاصمٍ بن كليبٍ، عن أبيه، عن وائلٍ بن حجرٍ: «رأيتُ رسولَ اللهِ  ﷺ  إذا سجدَ، يضعُ ركبتيهِ قبلَ يديه، وإذا نهضَ رفعَ يديه قبلَ ركبتيه».\nحسنه (ت) ورواه همامٌ، عن عاصمٍ مرسلًا.","vol":"1","page":167},{"text":"الدَّارقطنيُّ، نا الصفارُ، نا عباس الدوري، نا العلاء بن إسماعيلَ، نا حفصُ بن غياثٍ، عن عاصم الأحول، عن أنس قال: «رأيتُ رسولَ الله  ﷺ  انحطَّ بالتكبير، فسبقتْ ركبتاهُ يديه».\nولهم الدَّارقطنيُّ، ثنا الحسين بن الحسين القاضي، نا محمد بن أصبغ بن الفرج، نا أبي، نا الدراوردي، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمرَ «أن رسولَ اللهِ  ﷺ  كان إذا سجدَ يضعُ يديه قبل ركبتيهِ».\nوروى مروان الطاطري، عن الدراوردي - وهذا المعروف - ثنا محمد بن عبد الله ابن حسن، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعًا: «إذا سجدَ أحدكُم، فليضع يديه قبل ركبتيهِ (ولا يبرك) بروك الجمل».\nقلتُ: خرجه (د س ت) تفردَ به محمدٌ.\nوقد رواه أحمد في «مسنده» عن سعيد بن منصور، عن الدراوردي.\n\n<span data-type='title' id=toc-149>١٣٧ - مسألة:</span>\nلَا يجزئُ الاقتصارُ على الأنفِ في السُّجودِ، وفي الجبهة روايتانِ.\nوقال أبو حنيفةَ: يجزئ.\nلنا حديث رفاعة: «لا يقبل الله صلاةَ أحدكم …» وفيه: «ثم يسجد ويمكن وجهه» وربما قال: «وجبهته من الأرض».","vol":"1","page":168},{"text":"وصحَّح (ت) من حديث فليح، عن عباس بن سهلٍ، عن أبي حميدٍ الساعدي «أن النبي  ﷺ  كانَ إذا سجدَ أمكنَ أنفهُ وجبهتهُ من الأرضِ».\nناشبُ بن عمرو - واهٍ - نا مقاتل بن حيانَ، عن عروةَ، عن عائشة قالت: أبصرَ رسول الله  ﷺ  امرأة من أهله تصلي، ولا تضع أنفها بالأرض، فقال: «ضعي أنفك بالأرض؛ فإنه لا صلاة لمن لم يضع أنفه بالأرض مع جبهته في الصلاة».\nفإن قالوا: فالدَّارقطنيُّ ضعف ناشبًا. قلنا: ما قدحَ فيه غيرهُ، ولا يُقبلُ التضعيفُ حتى يبين سببهُ.\nقلتُ: هذا الكلامُ يدلُّ على هوى المؤلِّفِ وقلِّة علمهِ بالدارقطني؛ فإنه ما يضعفُ إلا من لا خيرَ فيه.\nثم ساقَ المؤلفُ من «كاملِ» ابنِ عدي.\nنا الباغندي، نا يحيى بن عثمانَ، نا محمد بن حمير، عن الضحاك بن (حُمرةَ) عن منصور بن زاذان عن عاصم البجلي، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعًا: «من لم يلصقْ أنفهُ معَ جبهتهِ بالأرضِ إذا سجدَ، لم تجزْ صلاتُه».\nالضحاكُ ليسَ بثقةٍ.\nنا أبو قتيبة، نا شعبة، عن عاصم الأحول، عن عكرمةَ، عن ابن عباسٍ مرفوعًا: «لا صلاة لمن لمْ يضعْ أنفهُ على الأرض».\nتفرد برفعه أبو قتيبة. قاله ابن أبي داود، وأبو قتيبة ثقة.","vol":"1","page":169},{"text":"قالوا: الحسنُ بنُ عرفةَ، نا إسماعيلُ بن عياشٍ، عن عبد العزيز بن عبيد الله: \" قلتُ لوهب بن كيسان: ما لك لا تمكن جبهتكَ وأنفكَ من الأرض؟ قال: ذلك أني سمعتُ جابرًا يقول: رأيتُ رسولَ اللهِ يسجدُ على جبهتهِ على قصاصِ الشعرِ.\nعبد العزيز ضعيفٌ.\nوبإسنادٍ فيه كذاب، عن أبي هريرة، عن النبي  ﷺ  قال: «السجود على الجبهة فريضة، وعلى الأنف تطوع».\n\n<span data-type='title' id=toc-150>١٣٨ - مسألة:</span>\nلا يجزئُ السجودُ على كورِ العمامةِ.\nوعنهُ: يجزئُ.\nفرووا أنه  ﷺ  كانَ يسجدُ على كورِ العمامةِ.\nقلتُ: لمْ يصحَّ.\n\n<span data-type='title' id=toc-151>١٣٩ - مسألة:</span>\nلَا يجبُ كشفُ اليدينِ في السجودِ، خلافًا لأحد قولي الشافعيِّ.\nابنُ المباركِ، نا زائدةُ، نا عاصم بن كليب، ثنا أبي، أن وائل بن حجر أخبره قال: قلت: لأنظرنَّ إلى صلاة رسول الله  ﷺ؛ فنظرت، فقامَ فكبرَ، فرفع يديه، ثم لما أراد أن يركع رفع يديه مثلها، ثم رفع رأسه، فرفع يديه مثلها، ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه برد، عليهم جل الثياب، تحركُ أيديهم من تحت الثياب.\nرواهُ (خ) في كتابِ «رفعِ اليدين» نا محمدُ بنُ مقاتل عنه.\n\n<span data-type='title' id=toc-152>١٤٠ - مسألة:</span>\nيجبُ السجودُ على سبعةِ أعضاء.\nوقال أبو حنيفة: لا يجبُ إلا على الجبهةِ.","vol":"1","page":170},{"text":"وعن الشافعي كالمذهبين.\nعامر بن سعد، عن العباس، قال رسول الله  ﷺ: «إذا سجدَ الرجل، سجدَ معه سبعةُ آرابٍ: وجههُ، وكفاهُ، وركبتاهُ، وقدماهُ» رواهُ (م).\nعمرو بن دينارٍ، عن طاوسٍ، عن ابن عباسٍ قال: «أمر النبي  ﷺ  أن يسجدَ على سبعةِ أعضاء - ولا يكف شعرًا ولا ثوبًا -: الجبهة، واليدينِ، والرُّكبتينِ، والرجلينِ».\nرواهُ (خ م).\n\n<span data-type='title' id=toc-153>١٤١ - مسألة:</span>\nالمستحبُّ أنْ ينهضَ من السجودِ علَى صدورِ قدميِهِ معتمدًا على ركبتيهِ.\nوعنه أنه يجلس جلسة الاستراحةِ على قدميهِ وأليتيهِ.\nوبه قال الشافعي، إلا أنه قال: صفة الجلسةِ كالتي بين السجدتين. وقالَ مالكٌ: بل ينهض.\nخالدُ بن إلياس - واهٍ - عن صالحٍ مولى التوءمةِ - ضعيفٌ - عن أبي هريرة قال: كان النبي  ﷺ  ينهضُ في الصلاة على صدور قدميه. خرجه (ت).\nوصحَّ من حديث أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث، أنه رأى رسولَ الله  ﷺ  يصلي، فكانَ إذا كانَ في وترٍ من صلاتِهِ، لم ينهضْ حتى يستوي جالسًا.\n\n<span data-type='title' id=toc-154>١٤٢ - مسألة:</span>\nالتشهُدُ الأخيرُ فرضٌ.","vol":"1","page":171},{"text":"وقالَ أبو حنيفة ومالك: تجب الجلسة دون الذكر.\nلنا أن النبي  ﷺ  علمهم التشهد، وأمرهم به فقال: «قولوا: التحياتُ للهِ …».\nزهير بن معاوية، عن الحسن بن الحر، عن القاسم بن مخيمرةَ قال: أخذ علقمةُ بيدي، وزعم أن ابن مسعود أخذ بيده وزعمَ أن رسول الله  ﷺ  أخذ بيده، فعلمه التشهد إلى قوله: «عبدُهُ ورسولُه». قال: «فإذا قضيت هذا - أو فعلتَ هذا - فقد قضيتَ صلاتكَ، إن شئتَ أن تقومَ فقمْ، وإن شئتَ أن تجلس فاجلسْ».\nرواهُ الدَّارقطنيُّ، وقال: الصحيح أن قوله: «فإذا قضيت هذا، فقد قضيت صلاتَك». من كلامِ ابنِ مسعودٍ. فصله شبابة عن زهير.\nوقد اتفق من روى تشهدَ ابن مسعود على حذفِهِ.\nأحمد بن يونس، نا زهير، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم - ضعيف - عن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادةَ، عن عبد الله بن عمرو؛ أن رسول اللهِ  ﷺ  قال: «إذا قضي الإمامُ الصلاة وقعدَ، فأحدثَ قبلَ أن يسلمَ، فقد تمتْ صلاتهُ ومنْ كانَ خلفهُ ممن ائتمَّ بهِ».\n\n<span data-type='title' id=toc-155>١٤٣ - مسألة:</span>\nالأفضلُ تشهدُ ابنِ مسعودٍ.\nوقالَ مالكٌ: تشهدٌ ابنِ عُمرَ.\nوقالَ الشافعي: تشهدُ ابن عباسٍ.\nشقيق، عن عبد الله - قال: \" كنا إذا جلسنا مع النبي  ﷺ  في الصلاة قلنا: السلامُ على اللهِ قبل عبادِهِ (السلام على جبريلَ) السلامُ على ميكائيلَ، السلامُ علَى فلانٍ، السلامُ على فلانٍ. فسمعنا رسولُ اللهِ  ﷺ  فقال: إن الله هوَ","vol":"1","page":172},{"text":"السلامُ، فإذا جلسَ أحدكم في الصلاة، فليقل: التحياتُ لله والصلواتُ والطيباتُ، السلامُ عليكَ أيها النبي ورحمةُ الله وبركاته، السلامُ علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإذا قالها أصابت كل عبدٍ صالحٍ في السماءِ والأرضِ، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهدُ أن محمدًا عبدُهُ ورسولهُ، ثم يتخيرُ بعدُ من الدعاءِ \".\nأخرجاه وقال (ت): العملُ عليه عندَ أكثرِ أهلِ العلمِ من الصحابةِ والتابعين:\nأحمد، نا يحيى بن آدمَ، ثنا شريك، عن جامع بن أبي راشدٍ، عن أبي وائل، عن عبد الله قال: «كان رسول الله  ﷺ  يعلمنا التشهدَ كما يعلمُنا السورةَ من القرآنِ».\nتشهد ابن عباس:\nالليثُ، عن أبي الزبير، عن سعيد بن جبير وطاوس، عن ابن عباس قال: «كان رسول الله  ﷺ  يعلمنا التشهدَ كما يعلمُنا القرآنَ، فكانَ يقولُ: التحيات المباركاتُ الصلواتُ للهِ، السلامُ عليك أيها النبي ورحمةُ اللهِ وبركاتهُ، السلامُ علينا وعلى عبادِ اللهِ الصالحينَ، أشهدُ أن لا إله إلا الله، وأشهد أنَّ محمدًا رسولُ الله».\n(ت): صحيح غريبٌ. رواه عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي، عن أبي الزبير.\nخارجةُ بن مصعب، عن موسى بن عبيدة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: «كان رسولُ اللهِ يعلمنا التشهد: التحياتُ الطيبات الزاكياتُ للهِ، السلام عليك أيها النبي ورحمةُ الله وبركاته، السلامُ علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له وأن محمدًا عبدهُ ورسولُهُ».","vol":"1","page":173},{"text":"وهذا ضعيفٌ عن ضعيفٍ.\n\n<span data-type='title' id=toc-156>١٤٤ - مسألة:</span>\nالصلاةُ على النبيِّ  ﷺ  فرضٌ كالشافعيِّ\nوعن أحمدَ سنةٌ، كمالك وأبي حنيفة.\nشعبةُ، عن الحكم، سمعت ابن أبي ليلى قال: «لقيني كعب بن عجرة، فقال: ألا أهدي لك هديةً؟ خرج علينا رسول الله  ﷺ  فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا السلام عليك، فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا: (اللهم) صلِّ على محمدٍ، وعلى آل محمدٍ، كما صليتَ على آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيدٌ، اللهم بارك على محمد، وعلى آل محمدٍ، كما باركت على إبراهيم، إنك حميد مجيدٌ».\nأخرجاه، وصححه (ت) ولفظه: «اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، إنك حميدٌ مجيدٌ، وبارك على محمدٍ، وعلى آل محمدٍ، كما باركت على إبراهيم، إنك حميد مجيدٌ».\nعبد المهيمنِ بنُ عباسٍ - واهٍ - عن أبيه، عن جده، أن النبي  ﷺ  قال: «لا صلاة لمن لم يصلِّ على نبيه» خرجه الدَّارقطنيُّ.\nوخرج بسند ضعيف، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر، عن أبي مسعود، قال رسولُ الله  ﷺ: «منْ صلَّى صلاة لمْ يصلِّ فيها عليّ ولَا علَى أهل بيتي، لم تقبلْ منهُ».","vol":"1","page":174},{"text":"وعن ابن مسعود قال: «إذَا صليتمْ على رسولِ الله  ﷺ  فقولُوا: اللهمَّ صلِّ على محمدٍ وعلَى آلِ محمدٍ …» الحديث، رواهُ (ق).\n\n<span data-type='title' id=toc-157>١٤٥ - مسألة:</span>\nيجلسُ في التشهُّدِ الأوَّلِ مفترشًا، وفي الثاني متوركًا.\nوقالَ مالكٌ: يتوركُ فيهما. وقال أبو حنيفة: يفترش.\nولنا: الليث، عن خالد، عن سعيد، عن محمد بن عمرو بن حلحلة، عن محمد بن عمرو بن عطاء \" أنهُ كانَ جالسًا مع نفرٍ من أصحابِ رسُولِ اللهِ  ﷺ، فذكرنًا صلاتهُ، فقالَ أبو حميدٍ الساعديُّ: أنَاكنتُ أحفظكمِ لصلاةِ رسولِ الله؛ رأيتهُ إذا كبرَ جعلَ يديهِ حذوَ منكبيهِ،، وإذا ركعَ أمكنَ يديهِ منْ ركبتيهِ ثمَّ هصرَ ظهرهُ، وإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى، ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدَّم رجله اليسرى، ونصبَ الأخرى، وقعد على مقعدته. تفرد به (خ).\nعاصمُ بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر قال: «قدمتُ المدينة، فقلتُ: لأنظرنَّ إلى صلاةِ رسولِ اللهِ، فلما جلسَ افترشَ رجله اليسرى، ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، ونصب رجله اليمنى» صححه (ت).\nعبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: «سنةُ الصلاةِ أنْ يفترشَ اليسرَى، وينصبَ اليمنَى».\n\n<span data-type='title' id=toc-158>١٤٦ - مسألة:</span>\nالتسليمُ فرضٌ. وقالَ أبُو حنيفةَ: لَا يجبُ؛ بل يخرجُ بكلِّ ما ينافِيها.","vol":"1","page":175},{"text":"ولنا قوله  ﷺ: «وتحليلها التسليم» ولهم حديث عبد الله بن عمرو الذي مر، وفي سنده، الأفريقيُّ ضعيفٌ.\nورواه (ت) نا أحمد بن محمد، نا ابن المبارك، أنا عبد الرحمن بن زياد، عن عبد الرحمن بن رافع، وبكر بن سوادة، أخبراه عن عبد الله مرفوعًا قال: «إذا أحدث وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم، فقد جازت صلاته».\nومرَّ خبرُ ابن مسعود، وفيه: «فإذا قلت ذلك، فقد تمت صلاتك».\n\n<span data-type='title' id=toc-159>١٤٧ - مسألة:</span>\nالتسليمةُ الثَّانيةُ تجبُ في المكتوبةِ.\nوعنه: أنها سنة - كقول أبي حنيفة، والشافعي في الجديد.\nوقال مالك: السنةُ واحدةٌ.\nولنا خبر جابر بن سمرة، عن النبي  ﷺ: «ألا يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه، ثم يسلم عن يمينه وشماله».\nأبو سعيد المؤدب، عن زكريا، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله قال:\n«ما نسيت من الأشياء، فلم أنس تسليم رسول الله  ﷺ  في الصلاة، عن يمينه وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله».\nسفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، عن النبي  ﷺ  بنحوه.\nالحسن بن صالح، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله قال: كان رسول الله يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده.","vol":"1","page":176},{"text":"ابن لهيعة، عن محمد بن عبد الله بن مالك، عن سهل بن سعد «أن رسول الله  ﷺ  كان يسلم في صلاته عن يمينه ويساره حتى يرى بياض خده».\n(م) من حديث عامر بن سعد، عن أبيه، عن النبي  ﷺ  «أنه كان يسلم عن يمينه حتى يُرَى بياض خده، وعن يساره حتى يُرَى بياض خدِّهِ».\nملازم بن عمرو، حدثني هوذة بن قيس بن طلق، عن أبيه، عن جده: «كان رسول الله يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده الأيمن، وبياض خده الأيسر».\nرواه أحمد.\nأبو بكر بن عياش، عن أبي إسحاق، عن صلة بن زفر، عن عمار: «كان رسول الله  ﷺ  إذا سلم عن يمينه يرى بياض خده الأيمن، وإذا سلم عن يساره يرَى بياض خده الأيمن (والأيسر) وكان تسليمه: السلام عليكم ورحمة الله».\nرواه الدَّارقطنيُّ.\nالخريبي، عن حريث، عن الشعبي، عن البراء «أن النبي - ﷺ - كان يسلمُ تسليمتين».\nحريثٌ ضُعِّفَ.\nفذكروا عمرو بن أبي سلمة التنيسي، عن زهير بن محمد، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة «أن رسول الله  ﷺ  كان يسلم في الصلاة تسليمةً واحدةً تلقاءَ وجههِ، ثم يميلُ إلى الشقِّ الأيمنِ شيئًا» خرجه (ت) وهو من مناكير زهير.","vol":"1","page":177},{"text":"عتيق بن يعقوب، ثنا عبد المهيمن بن عباس، عن أبيه، عن جده. «أنه سمع رسول الله يسلم تسليمةً واحدةً لا يزيد عليها».\nعبد المهيمن ضعيف.\n(ق) ثنا محمد بن الحارث المصري، ثنا يحيى بن راشد - ضعيفٌ - عن يزيد مولى سلمة، عن سلمة بن الأكوع قال: «رأيت رسول الله  ﷺ  صلَّى فسلَّم مرةً واحدةً».\nنعيم بن حماد، ثنا روح بن عطاء، عن أبيه، عن الحسن، عن سمرة: «كان رسول الله يسلمُ واحدةً قبلَ وجههِ، فإذا سلمَ عن يمينه سلَّمِ عنْ يساره».\nروحٌ واهٍ.\n\n<span data-type='title' id=toc-160>١٤٨ - مسألة:</span>\nوينوي بالسَّلامِ الخروجَ من الصلاةِ.\nوقال الحنفية والشافعيةُ: ينوي السلامَ على الملائكةِ والمأمومينَ.\nلنا قوله  ﷺ: «وتحليلُها التسليمُ».","vol":"1","page":178},{"text":"<span data-type='title' id=toc-161>ما يجوز في الصلاة وما يحرم</span>\n<span data-type='title' id=toc-162>١٤٩ - مسألة:</span>\nلا يجوزُ أن يدعو فيها بما ليس فيه قربة ولا ورد، كارزُقْني جاريةً حسناءَ وبستانًا.\nوقال مالك والشافعي: يجوز.\nلنا قوله: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيحُ والتكبيرُ، وقراءةُ القرآنِ».\n\n<span data-type='title' id=toc-163>١٥٠ - مسألة:</span>\nالإغماءُ لَا يسقطُ فرضَ الصلاةِ، قلَّ أو كثرَ.\nوقال أبو حنيفة: إن كان يومًا وليلةً لم تسقط.\nوقال مالك والشافعيُّ: تسقطُ.\nفأصحابنا استدلُّوا بما روي عن عليِّ وعمار \" أنهما قضيا ما فات حال الإغماء.\nوكذلك قال عمرانُ وسمرةُ.\nوقال عطاء: يقْضِي صلاتهُ كلَّها.\nورَوى نافعٌ، عن عمر، أنه أغمي عليه ثلاثة أيام فلم يقضِ شيئًا، وأعادَ صلاةَ يومه الذي أفاق فيه حسب.\nوأغمي على محمد بن سيرين ستَّة أيامٍ، فلم يقضِ.\nوقال النخعيُّ: يعيدُ صلاة يومه وليلته فقط.","vol":"1","page":179},{"text":"وقال الحسن: إذا أُغْميَ على رجلٍ صلاتين فلا إعادة، فإنْ أُغميَ عليه صلاةً واحدةً، أعادَها.\nوفي الدَّارقطنيُّ من حديث الحكم بن عبد الله الأيلي - تركوه - نا القاسم «أنَّ عائشةَ سألتْ رسول الله  ﷺ  عن الرجل يغمَى عليه فيترك الصلاةَ، فقال: ليس لشيءٍ من ذلك قضاءٌ، إلا أن يغمَى عليه في وقت صلاةٍ، فيفيقُ، وهو في وقتها، فيُصلِّيها».\n\n<span data-type='title' id=toc-164>١٥١ - مسألة:</span>\nإذَا سُلِّمَ [علَى] المصلِّي، ردَّ بالإشارةِ.\nوقال أبو حنيفة: لا.\nالليث، حدثني بكير، عن نابل صاحب العباء، عن ابن عمر، عن صهيب، قال: «مررت برسول الله وهو يصلي فسلمتُ، فردَّ إليَّ إشارةً، ولا أعلمُ إلاَّ أنهُ قالَ: أشار بإصبعه».\nقلتُ: (د ت س) عن قتيبةَ عنه.\nهشام بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر: قلت لبلال: «كيف كان النبي  ﷺ  يردُّ (عليهم) حين كانوا يسلمون عليه في الصلاة؟ قال: كان يشير بيده».\nصححه الترمذي، وهو غير الأول.\nمعمرٌ، عن الزهري، عن أنسٍ [أن] النبي  ﷺ  كان يشيرُ في الصَّلاةِ \".","vol":"1","page":180},{"text":"قلتُ: خرجهُ (د).\nولهم ابن بكير، عن ابن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن أبي غطفان، عن أبي هريرة، أن النبي  ﷺ  قال: «من أشارَ في الصلاةِ إشارةً تفقهُ - أو تفهمُ - فقد قطعَ الصلاة».\nأبو غطفان مجهول، ومحمدٌ فيه مقالٌ.\n\n<span data-type='title' id=toc-165>١٥٢ - مسألة:</span>\nتنبيهُ السَّاهي بالتسبيح، والقرآنُ لَا يبطلُ.\nوعنه: يبطلها - كأبي حنيفة.\nحماد بن زيد، ثنا أبو حازم، عن سهل، عن النبي  ﷺ: «إذا نابكم شيءٌ في صلاتكم، فليسبح الرجال، وليُصفح النساءُ».\nخرجهُ (خ).\nولمسلمٍ بنحوه.\nالأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعًا: «التسبيحُ للرجالِ، والتصفيقُ للنساءِ».\nصححَهُ (ت).\nقلتُ: و(م).\n\n<span data-type='title' id=toc-166>١٥٣ - مسألة:</span>\nوتسبحُ المرأةُ.\nقاله مالكٌ، والحديث عليه.","vol":"1","page":181},{"text":"<span data-type='title' id=toc-167>١٥٤ - مسألة:</span>\nإنْ تكلمَ عمدًا بطلتْ.\nوقال مالك: إن كان لمصلحة الصلاة جاز.\nووافقه الخرقي في مكالمة الإمام فقط.\nأحمد، نا سفيان، عن عاصم، عن أبي وائل، عن عبد الله: «كنا نسلم على النبي  ﷺ  إذ كنا بمكة، فلما قدمنا من الحبشة أتيناه، فسلمنا عليه، فلم يردَّ، فأخذني ما قرب وما بعد حتى قضوا الصلاة، فسألته، فقال:» إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإنه قد أحدث من أمره أن لا تتكلموا في الصلاة \". صحيح.\n\n<span data-type='title' id=toc-168>١٥٥ - مسألة:</span>\nوكلامُ النَّاسي لَا يُبطلُ، وكَذا المكرهُ، والجاهلُ بالنَّهْي.\nوقال أبو حنيفة: يُبطلُ.\nوعن أحمد مثله.\nابن عون، عن محمد، عن أبي هريرة: «صلَّى بنا رسولُ الله  ﷺ  إحدى صلاتي العشيِّ، فصلَّى ركعتين ثم سلمَ، فقام إلى خشبةٍ معروضةٍ في المسجد، فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى، وشبك بين أصابعه، ووضع خدهُ الأيمن على ظهر كفهِ اليسرى، وخرجَ السرعانِ من أبواب المسجد، فقالوا: قصرتِ الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابَا أن يكلِّماهُ، وفي القوم رجل في يديه طولٌ يقالُ له: ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، نسيت أم قصرت الصلاةُ؟ فقال: لم أنس، ولم تقصر» فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعمْ. فتقدَّم فصلَّى ما ترك، ثم سلمَ، ثم كبرَ وسجدَ مثل سجودهِ أو أطولَ، ثم رفع رأْسهُ، ثم كبرَ وسجدَ مثل سجودِهِ أو أطولَ، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه، ثم سلمَ \".","vol":"1","page":182},{"text":"فيقول: نبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم (خ م).\nخالد الحذاء، عن أبي قلابه، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين «أن النبي  ﷺ  سلَّم في ثلاث ركعات من العصر، ثم قام فدخل، فقام إليه رجلٌ يقال له: الخِرْبَاقُ، وكان في يديه طولٌ فقال: يا رسول الله، فخرج إليه، فذكر له صنيعه، فجاء فقال: أصدق هذا؟ قالوا: نعم. فصلى الركعة التي ترك ثم سلَّمَ، ثم سجد سجدتين، ثم سلم».\nتفرد به (م).\nقلنا: تكلم معتقدًا أن [صلاته] تمت، وأنه ليس فيها، وكذلك ذو اليدين تكلم معتقدا للنسخ.\nقالوا: أبو هريرة إنما أسلم سنة سبعٍ، وذو اليدين قتلَ يوم بدر.\nقلنا: إنما المقتولُ ذو الشمالين، عميرٌ، وذو اليدين عاشَ بعد النبي  ﷺ .\nقالوا: فألفاظ الخبرين مختلفة في أماكن، أو لعل ذلك كان قبل تحريم الكلام في الصلاة. ويأتي اعتراضهم على لفظ الزهري، فإنه قال: فقام ذو الشمالين.\nقال أبو داود: وهمَ الزهريُّ، وظنَّ أنَّ ذا الشمالين ذو اليدين.\nقال ابن حبان: وكان تحريم الكلام بمكة، فلما بلغ المسلمون المدينة سكتوا.\nفقال زيد بن أرقم - يحكي الحال -: \" كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت: ﴿وقوموا لله قانتين﴾ فأُمرْنا بالسكوت.\nوقال الخطابي، نُسخَ الكلام بعد الهجرة بيسير. ثم ذكر في كلام أبي بكر وعمر والناس وجْهينْ؛ أحدهما، أن في رواية حماد، عن أيوب، أنهم أومئوا - أي","vol":"1","page":183},{"text":"نعمْ - الثاني، أن يكونوا قالوا بألسنتهم ويكون ذلك مما لم ينسخ، لكونه (جوابًا) للنبي  ﷺ  قال تعالى: ﴿استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم﴾.\nففي «البخاري» من حديث أبي سعيد بن المعلى، قال: كنت أصلي في المسجد، فدعاني رسول الله  ﷺ  فلم أجبه، ثم أتيته فقلت: يا رسول الله، إني كنت أصلي فقال: ألم يقل الله: ﴿استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم﴾.\nولهم: يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن أبي ميمونة، عن عطاء بن يسار، عن معاوية بن الحكم قال: «بينا نحن نصلي مع رسول الله  ﷺ  إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أمياهُ، ما شأنكم تنظرون إليَّ؟! فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتوني، لكني سكت فلما صلى رسُول اللهِ، فبأبي هوَ وأمِّي، ما رأيتُ معلمًا قبله ولا بعدهُ أحسنَ تعليمًا منهً والله ما كهرني ولا شتمني ولا ضربني، قال: إن هذه الصلاة، لا يصلح فيها شيء من كلام الناس هذا، إنما هي التسبيحُ والتكبيرُ وقراءةُ القرآن» (م).\nقلنا: ذا عليكم، فإنه لم يأمره بالإعادة، بل علمه، ولا فرَّق بين من تكلم جاهلًا بحظر الكلام، وبين من تكلَّمَ ناسيًا.\nوذكروا لجابر مرفوعًا: قال: «الكلامُ ينقضُ الصلاة، ولا ينقضُ الضوءَ»\nوهذا واهٍ، مرَّ في مسألة القهقهة.\n\n<span data-type='title' id=toc-169>١٥٦ - مسألة:</span>\nإذَا سبقهُ الحدثُ توضأ، وأعادَ.","vol":"1","page":184},{"text":"وعنه: بيني - كقول أبي حنيفة.\nوعنه إن كان من السبيلين، أعاد، ومن غيرهما بنَى.\nوللشَّافعيِّ كالروايتيْنِ الأولَيينِ.\nجرير، عن عاصم الأحول، عن عيسى بن حطان، عن مسلم بن سلام، عن علي بن طلق، قال رسول الله  ﷺ: «إذَا فسَا أحدكُم في الصلاةِ، فلينصرفْ فليتوضأْ، وليعدْ صلاتهُ» ز\nخرجهُ (د).\nومر في نواقض الوضوء خبر أبي سعيد وعائشة: «إذا [قاءَ] أحدكم في صلاته، فلينصرف فليتوضأ، ثم ليبن على ما مضى من صلاته».\n\n<span data-type='title' id=toc-170>١٥٧ - مسألة:</span>\nإذَا سبقَ الإمامَ الحدثُ، فليستخلِفْ، في رواية.\nوالأخرى: لا - كالقديم للشافعي.\nلنا: أنه  ﷺ  خرج وأبو بكر يصلي بالناس تمام صلاة أبي بكر.\nالأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: «وجد رسول الله من نفسه خفةً، فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان رسول الله  ﷺ  يصلِّي بالناس قاعدًا، وأبو بكر قائمًا؛ يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله، والناس يقتدون بصلاة أبي بكر» أخرجاه.","vol":"1","page":185},{"text":"<span data-type='title' id=toc-171>١٥٨ - مسألة:</span>\nإذَا تعمَّدَ سبقَ إمامهِ بركنٍ، بطلتْ صلاتهُ.\nوقالَ الشافعيُّ: لَا.\nولنا حديث أنس مرفوعًا: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبَّر فكبرُوا، وإذا ركَعَ فاركعوا، وإذا سجدَ فاسجدوا» أخرجاه.\nقلتُ: وحديث: «أمَا يخشَى الَّذي يرفعُ رأْسهُ قبلَ الإمامِ، أنْ يحوِّل اللهُ رأسهُ رأْس حمارٍ» أخرجاهُ.\n\n<span data-type='title' id=toc-172>١٥٩ - مسألة:</span>\nويقطعُها الكلبُ الأسودُ، وفِي المرأةِ والحمارِ روايتانِ.\n(ت) قال أحمد: الذي لا أشك فيه، أن الكلب الأسود يقطع الصلاة، وفي نفسي من الحمار والمرأة شيءٌ.\nوالجمهور: لا يقطعها شيء.\nشعبة، نا حميد بن هلال، سمع عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر قال: قال رسول الله  ﷺ: «يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسود. قلت: ما بال الأسود من الأحمر؟ قال: ابن أخي، سألتُ رسول الله  ﷺ  كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطانٌ» (م).\nهشام، عن قتادة، عن زرارة، عن سعد بن هشام، عن أبي هريرة، أن نبي الله  ﷺ  قال: «يقطع الصلاة المرأة والكلبُ والحمارُ» (م).","vol":"1","page":186},{"text":"أحمد، ثنا عبد الأعلى، نا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن عبد الله ابن مغفل، عن النبي  ﷺ  قال: «يقطعُ الصلاةَ المرأةُ والكلبُ والحمارُ».\nقلتُ: صحيحٌ. ورواه (ق).\nقيل: فالحديث واحد، فما وجه توقف أحمد؟ قلنا: ثبت أن عائشة قالت: «كان رسول الله  ﷺ  يصلي وأنا معترضة بين يديه كاعتراض الجنازة».\nوصح عن ابن عباس قال: «أتيت رسول الله وهو يصلي، فنزلت عن الحمار، وتركته أمام الصف، فما بالاه».\nولهم من الدَّارقطنيُّ حديث يحيى بن المتوكل، ثنا إبراهيم بن يزيد، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه «أن النبي  ﷺ  وأبا بكر وعمر قالوا: لا يقطع صلاة المسلم شيء، وادرأ ما استطعت».\nفإبراهيم هو الخوزي: متروك.\nإسماعيل بن عياش، عن إسحاق بن أبي فروة - واهٍ - عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة مرفوعًا: «لا يقطعُ صلاة المرءِ امرأةٌ ولا كلبٌ ولا حمارٌ».\nأبو أسامة، نا مجالد - لينٌ - عن أبي الوداك، عن أبي سعيد مرفوعًا: «لا يقطعُ الصلاةَ شيءٌ».\nعفير بن معدان - واهٍ - عن سليم بن عامر، عن أبي أمامة مرفوعًا مثله.\nإدريس بن يحيى الخولاني، عن بكر بن مضر، عن صخر بن عبد الله بن","vol":"1","page":187},{"text":"حرملة - واهٍ - عن عمر بن عبد العزيز، عن أنس مرفوعًا: «لا يقطعُ الصلاةَ شيءٌ».\nوالخمسةُ في الدَّارقطنيُّ.","vol":"1","page":188},{"text":"<span data-type='title' id=toc-173>سجود التلاوة</span>\n<span data-type='title' id=toc-174>١٦٠ - مسألة:</span>\nسنةٌ، وأوجبهُ أبُو حنيفةَ.\nففي «الصحيحين» ابن أبي ذئب، عن يزيد بن قسيط، عن عطاء بن يسار، عن زيد بن ثابت قال: «قرأْتُ علَى النبي  ﷺ  النَّجمَ فلَمْ يَسْجُدْ».\nقيل: ما سجدَ؛ لأن زيدًا لم يسجد.\nقلنا: لو كان واجبًا لأمرهُ به.\n\n<span data-type='title' id=toc-175>١٦١ - مسألة:</span>\nفي الحجِّ سجدتَانِ.\nوقال أبو حنيفة ومالك: بل الأولى.\nأحمد، نا أبو سعيد مولى بني هاشم، ثنا ابن لهيعة، عن مشرح بن هاعان، عن عقبة: «قلت: يا رسول الله، أفضلتْ سورةُ الحجِّ بأنَّ فيها سجدتين؟ قالَ: نعم، ومن لم يسجدهما، فلا يقرأهما» وفي ابن لهيعة: لينٌ.\n\n<span data-type='title' id=toc-176>١٦٢ - مسألة:</span>\nسجدةُ «ص» للشكرِ.\nوعنه أنها للتلاوة، كمالك وأبي حنيفة.\nأيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس: «رأيت رسول الله  ﷺ  يسجدُ في» ص «وقال ابن عباس: وليست من عزائم السجود» صححه (ت).","vol":"1","page":189},{"text":"الليث، نا خالد بن يزيد، عن سعيد، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد: «خطبَنا رسول الله  ﷺ  يومًا، فقرأ» ص «فلما مرَّ بالسجود، نزل فسجد، وسجدنا معه، وقرأها مرة أخرى، فلما بلغ السجدة، نشزنا للسجود، فلما رآنا قال: إنما هي توبة نبي، ولكني أراكم قد استعددتم للسجود، فنزل فسجد وسجدنا».\nقلتُ: خرجَ نحوه (د) من حديث سعيد بن أبي هلال به.\nولهم حفص بن غياث، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن النبي  ﷺ  سجدَ في «ص».\nقلنا: سجد وترك.\nوحديث عبد الله بن بزيع - لين - عن عمر بن ذر، عن أبيه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أن رسول الله  ﷺ  قال: «سجد بها نبي الله داود، وسجدْنَاهَا شكْرًا - يعني (ص)».\n\n<span data-type='title' id=toc-177>١٦٣ - مسألة:</span>\nفي المفصَّلِ ثلاثٌ.\nوقال مالك في رواية: لا سجود في المفصل.\nمسلم من حديث أبي هريرة «أن النبي  ﷺ  سجد في:» إذا السماء انشقتْ «و» اقرأْ \".\nأيوب بن موسى، عن عطاء بن ميناء [عن أبي هريرة]: «سجْدنَا مع رسول الله في:» اقرأْ «و» إذا السماءُ انشقتْ \"\nصححه (ت).","vol":"1","page":190},{"text":"أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس: «سجدَ رسول الله في النجم، والمسلمون والمشركون» (خ).\nأبو داود، ثنا محمد بن رافع، نا أزهر بن القاسم، نا أبو قدامة، عن مطر الوراق، عن عكرمة، عن ابن عباس \" أن النبي  ﷺ  لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة.\nأبو قدامة الحارث بن عبيد ضُعِّفَ.\nالدَّارقطنيُّ، ثنا محمد بن أحمد بن [عمرو] ثنا أحمد بن محمد بن رشدين - متهمٌ - ثنا ابن أبي مريم [نا] نافع بن يزيد، عن الحارث بن سعيد، عن عبد الله بن [مُنَيْن] عن عمرو بن العاص «أن رسول الله  ﷺ  أقرأهُ خمسَ عشرةَ سجدةً في القرآن، منها ثلاثٌ في المفصَّل، وفي سورة الحجِّ سجدتين».\nفهذا لم يصح.\n\n<span data-type='title' id=toc-178>١٦٤ - مسألة:</span>\nسجودُ الشكْرِ سنةٌ.","vol":"1","page":191},{"text":"وقال أبو حنيفة ومالك: ليس بسنةٍ، ويكرهُ.\nسليمان بن بلال، ثنا عمرو بن أبي عمرو، عن عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف، عن جده قال: «خرج رسول الله  ﷺ  فتوجهَ نحوَ صدقته، فدخل فاستقبل القبلة، فخرَّ ساجدًا، فأطال حتى ظننت أن الله قبضَ نفسهُ فيها، فدنوتُ [منه] ثم جلست، فرفع رأسه، فقال: من هذا؟ قلتُ: عبد الرحمن. قال: ما شأنك؟ قلت: يا رسول الله، سجدت سجدةً، خشيتُ أن يكون الله ﷿ قد قبضَ نفسك فيها. فقال: إن جبريلَ أتاني فبشرنَي، فقال: إن الله يقول لك: من صلى عليك صليتُ عليه، ومنْ سلّم عليكَ سلمتُ عليه. فسجدتُ لله ﷿ شكرًا».\nخرجه أحمد في «مسنده» وعبد الواحد ليس بالمشهور، وقد روى عنه أيضًا عاصم بن عمر بن قتادة.\nأبو عاصم، ثنا بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرةَ، عن أبيه، عن أبي بكرةَ، قال: «كان النبي  ﷺ  إذا أتاه الشيءُ يسرهُ خرَّ ساجدًا شكرًا لله».\nقلتُ: خرجه (د ت ق) وبكارٌ فيه لينٌ.\nوفي الدَّارقطنيُّ، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر «أن النبي  ﷺ  رأى رجلًا من النغاشيين، فخرَ ساجدًا».\nمنقطع، وفيه جابر. والنغاشيُّ: قصير جدًّا.\nابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمرو بن الوليد [بن] عبدة السهمي","vol":"1","page":192},{"text":"عن أنس «أن النبي  ﷺ  بشر بحاجة، فخر ساجدًا» (ق) وسنده ضعيف.\n\n<span data-type='title' id=toc-179>١٦٥ - مسألة:</span>\nإذَا مرَّ المصلِّي بآيةِ رحمةٍ سألَ، وإذَا مرَّ بآيةِ عذابٍ تعوَّذ.\nوعنه: يجوز ذلك في النفل، ويكره في الفرض.\nوبه قال أبو حنيفة.\nوكان شيخنا أبو بكر الدينوري يقول: المراد بالحديث أنه يعيد الآية،\nشعبةُ، عن الأعمش، عن سعد بن عبيدة، عن المستورد، عن صلة، عن حذيفة قال: «صليتُ مع رسول الله، فما مر بآيةِ رحمةٍ إلا وقفَ عندها، ولا آية عذابٍ إلاَّ تعوذَ منْها».\nقلتُ: خرجهُ (م عو) منْ حديثِ جماعةٍ عنِ الأعمشِ.\n\n<span data-type='title' id=toc-180>١٦٦ - مسألة:</span>\nمن شكَّ في عدد الركعات بنى على الأقل. وعنهُ: يتحرَّى إنْ أمكنهُ.\nوقال أبو حنيفة: إن كان ذلك أول مرةٍ، بطلت صلاته، وإن تكرر منه تحرى، فإن لم يكن له ظنٌّ بنى على اليقين.\nصحح (ت) من حديث ابن إسحاق، عن مكحول، عن كريب، عن ابن عباس، عن عبد الرحمن بن عوف: سمعت رسول الله  ﷺ  يقول: «إذا سَها أحدُكُم في صلاته، فلم يدرِ، أواحدة صلَّى أو اثنتين، فليبْنِ على واحدةٍ، فإنْ لم يدر اثنتين صلَّى أو ثلاثًا، فليبْن على اثنتينِ، فإن لم يدْرِ ثلاثًا صلَّى أو أربعًا، فليبْنِ على ثلاثٍ، وليسجدْ سجدتين قبلَ أن يسلِّم».","vol":"1","page":193},{"text":"قلتُ: ورواه (ق) وقد رواه الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن عبد الرحمن.\nفليحٌ، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد مرفوعًا: «إذا شكَّ أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلَّى، فليبْنِ على اليقين حتى إذا استيقَنَ أنَّ قد أتمَّ، فليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كانت صلاته وترًا شفعها، وإن كانت شفعًا، كانتْ ذينك ترغيمًا للشيطان».\nرواه (م).\nودليل التحري: جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، عن النبي  ﷺ: «إذا شكَّ أحدكُم في صلاته فليتحرَّ الصوابَ، فإذا سلَّم فليسجدْ سجدتيْنِ» أخرجاه \".\nقلتُ: ما ذكرُوا دليلًا على البُطلانِ.\n\n<span data-type='title' id=toc-181>١٦٧ - مسألة:</span>\nسجودُ السهو قبل السلام، إلا في موضعين، إذا سلَّمَ من نقصانٍ، وإذا شكَّ الإمامُ.\nوقلْنا: يتحرى.\nوعنه: أن الكل قبل - كمذهب الشافعي، وعنه: إن كان من نقصانٍ فقبل، وإن كان من زيادة فبعده.\nوهو قول مالكٍ.","vol":"1","page":194},{"text":"وقال أبو حنيفة وداود: كله بعد السلام.\nالزهري، عن الأعرج، عن ابن بحينة «أن النبي  ﷺ  قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين، فكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلمَ، وسجدهُما الناسُ معه مكان ما نسِيَ منَ الجلوس».\n(خ م).\nوقد مرَّ حديث ابن عوفٍ. وحديث أبي سعيد. وحديث ابن مسعود.\n(ت) نا الذهلي، نا الأنصاري، أخبرني أشعث، عن ابن سيرين، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين «أن النبي  ﷺ  صلَّى بهم، فسهَا، فسجدَ سجدتينِ، ثم تشهدَ، ثم سلَّمَ».\nابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا: «إن الشيطان يأتي أحدكم في صلاته، فيلبس عليه، حتى لا يدري كمْ صلَّى، فإذا وجد ذلك أحدكم، فليسجد سجدتين وهو جالسٌ».\n(م ت) وصححه.\nوعن المنذر بن عمرو «أن النبي  ﷺ  سجد سجدتي السهو قبل التسليم».\nسندهُ واهٍ.\nأمَّا بعدَ التسليم، ففيه قصة ذي اليدين، وقد مرَّ فيه خبر أبي هريرة، وعمران.\nوروى شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله \" أن النبي","vol":"1","page":195},{"text":"ﷺ  صلَّى الظهر خمسًا، فقيلَ له: أزيد في الصلاة؟ فسجد سجدتين بعدمَا سلَّمَ \".\n(خ م).\nوفي لفظٍ لهُما: سجدَ بعدَ السلام والكلَامِ.\nمالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان، عن أبي هريرة: «سجد رسول الله سجدتي السهو بعد السَّلامِ»\nابن جريج، أخبرني عبد الله بن مسافع أن مصعب بن شيبة أخبره عن عقبة ابن محمد بن الحارث، عن عبد الله بن جعفر، أن رسول الله قال: «من شكَّ في صلاتِه، فليسجدْ سجدتينِ بعدمَا يسلِّمُ».\nإسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن (عبد الله) الكلاعي، عن زهير، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن ثوبان، عن النبي  ﷺ  قال: «لكل سهوٍ سجدتان بعدمَا يسلِّمُ».\nالثوري، عن ابن أبي ليلى، عن الشعبي، عن المغيرة بن شعبة «أنه قام في الركعتيْنِ الأولييْنِ، فسبحُوا به، فلم يجلس، فلمَّا قضَى صلاتهُ، سجدَ سجدتينُ بعد التسليم، ثمَّ قال: هكذا فعل رسول الله  ﷺ».\nوهذه الأحاديث الخمسةُ في «المسندِ» وفي بعضها ليِّن.","vol":"1","page":196},{"text":"قال الأثرم: لا يثبتُ حديثُ ابن جعفر ولا ثوبان، وحديث المغيرة رواه ابن عون موقوفًا، وهو أصح، وقيل: ذلك منسوخٌ، قال الزهري: كان آخر الأمرين من رسول الله  ﷺ  السجودَ قبلَ السَّلامِ.\n\n<span data-type='title' id=toc-182>١٦٨ - مسألة:</span>\nإذَا سبحَ بالإمام مأمومانِ، لزمهُ الرجوعُ إليهما.\nوقال الشافعي: لا يرجعُ، ويبْني علَى يقينِ نفسهِ. وقال أبو حنيفة: يرجعُ إلى قول واحد.\nقلنا: ما رجع النبي  ﷺ  إلى قول ذي اليديْن وحدهُ، بل سألَ غيره.\n\n<span data-type='title' id=toc-183>١٦٩ - مسألة:</span>\nإذَا قامَ إلى خامسةٍ سهوًا؛ جلسَ.\nوقال أبو حنيفة: إن سجدَ في الخامسةِ أتمَّها، وأضاف إليها أُخرى، فإن كان بعد الرابعة، فقد تمَّ ظهرهُ، والركعتانِ نافلةٌ، وإنْ لمْ يكنْ قد قعدَ، فالجميع ينقلب نفلًا.\nلنا: خبرُ ابن مسعودٍ «أنَّ النبي - ﷺ - صلَّى خمسًا، فقيلَ لهُ، فسجدَ للسهوِ، وما أضاف سادسة ولا أعادَ»\n\n<span data-type='title' id=toc-184>١٧٠ - مسألة:</span>\nإذَا سهَا عنْ واجبٍ، سجدَ للسهوِ.\nوقال أبو حنيفة والشافعيُّ: لا يسجدُ إلا للتشهدِ الأوَّلِ والقنوتِ.\nلنا حديثُ ثوبانَ: «لكل سهوٍ سجدتانِ».\n\n<span data-type='title' id=toc-185>١٧١ - مسألة:</span>\nإذَا قرأ في الركعتيْنِ الأخريينِ بالحمدِ وسورةِ، أو صلَّى على النبي  ﷺ  في","vol":"1","page":197},{"text":"التشهُّدِ الأوَّلِ، أو قرأ في موضعِ تشهُّدٍ، أو تَشهَّدَ في قيامٍ؛ سجدَ في الكلِّ للسهوِ.\nوعنه: لا - كالجمهور.\nولنا: حديث ثوبان المذكور.\n\n<span data-type='title' id=toc-186>١٧٢ - مسألة:</span>\nإذَا تعمَّد تركَ ما يسجدَ لأجلهِ، لمْ يسجدْ.\nوقال الشافعي: يسجدُ.\nلنا: أن النبي  ﷺ  جعل سجود السهوِ ترغيمًا للشيطان، على ما مرَّ في حديث أبي سعيد، وذلك يختصُّ بالسهوِ.\n\n<span data-type='title' id=toc-187>١٧٣ - مسألة:</span>\nسجودُ السهوِ واجبٌ.\nووافقَنا مالك إذا كان عن نقصٍ، وقال الشافعي: سنةٌ.\nلنا: أن النبي  ﷺ  أمرَ به، كما مرَّ في حديث ابن عوف، وابن مسعود.\n\n<span data-type='title' id=toc-188>١٧٤ - مسألة:</span>\nإذَا نسَي السجودَ وقامَ، سجدَ مَا لمْ يتطاولِ الزمانُ، أو يخرج من المسجد.\nوعنه: يسجد وإن خرج وتباعدَ.\nوقال أبو حنيفة: لا يسجدُ بعدَ الخروجِ والكلام.\nوقال الشافعي: إن ذكر قريبًا سجدَ، وإن تباعدَ فعلَى قولينُ.\nوفي خبر ابن مسعودٍ؛ [أنه]  ﷺ  سجدَ بعد السلامِ والكلامِ.","vol":"1","page":198},{"text":"<span data-type='title' id=toc-189>أوقات النهي</span>\n<span data-type='title' id=toc-190>١٧٥ - مسألة:</span>\nيجوزُ قضاء الفوائتِ في أوقاتِ النهْي.\nوقال أبو حنيفة: لا يجوز عند الطلوع والغروب والزوال.\nلنا: في «الصحيحين» قتادة، عن أنس مرفوعًا: «منْ نسيَ صلاةً، أو نامَ عنْها، فكفَّارتُها أنْ يصلِّيها إذا ذكرَها».\n(م) من حديث يونس، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة مرفوعًا: «من نسيَ الصَّلاةَ فليُصلّهَا إذا ذكرهَا».\nوصحح (ت) من حديث عبد الله بن رباح، عن أبي قتادة، قال رسول الله: «إذا نسيَ أحدكُم صلاةً، أو نامَ عنهَا، فليصلِّها إذا ذكرَها».\nفذكرُوا ما في «الصحيحين» لقتادة، عن أبي العالية، عن ابن عباس، قال: «شهد عندي رجالٌ مرضيُّونَ، وأرضاهُم عندي عمرُ، أنَّ نبيَّ الله  ﷺ  كان يقول: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاةَ بعد صلاةِ الصبْح حتى تطلعَ الشمسَ».\nوفي «الصحيحين» أخرجوه عن ابن عمر مرفوعًا: \" لا تتحّروا بصلاتِكُم","vol":"1","page":199},{"text":"طلوع الشمس ولا غروبَها، فإنها تطلعُ بين قرْني شيطانٍ، فإذا طَلع حاجبُ الشمس، فلا تصلوا حتى تبرز، وإذا غاب حاجبُ الشمسْ، فلا تصلوا حتى تغيب \".\nولمسلم عن موسى بن علي، عن أبيه، سمع عقبة بن عامر يقول: «ثلاث ساعات كان رسول الله ينهانا أن نصلِّي فيهنَّ، أو نقبر فيهنَّ موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيَّف الشمس للغروب حتى تغرب».\nولمسلم من حديث عمرو بن عبسة، أن رسول الله قال له: «صل الصبحَ، ثمَّ أقصرْ عن الصلاة حتى تطلعَ الشمسُ فإنها [تطلع] بين قرني شيطانٍ، وحينئذ يسجدُ لها الكفار» وقال نحو ذلك في الغروب.\nولمسلم من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «نَهى عنِ الصلاةِ بعدَ الفجرِ حتَّى تطلعَ الشمسُ، وبعدَ العصرِ حتَّى تغربَ».\nقلنا: هذا محمول على النافلة جمعًا بين النصوص.\n\n<span data-type='title' id=toc-191>١٧٦ - مسألة:</span>\nلا تجوزُ النافلةُ وقتَ النهْي وإنْ كانَ لها سببٌ.\nوعنه: الجواز لسببٍ - كقول الشافعي.\nلنا: النصوص المذكورة؛ عمرو بن عاصم، نا همام، عن قتادة، عن النضر ابن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله  ﷺ: «من لم يصلِّ ركعتي الفجرِ، فليُصلِّها بعدَ ما تطلع الشمسُ».","vol":"1","page":200},{"text":"(ت): تفرد به عمرو.\nالدراوردي، عن سعد بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن جده قيس - وهو ابن عمرو - قال: «خرج رسول الله  ﷺ  فأُقيمت الصلاة، فصليْتُ معه الصبحَ، ثم انصرف فوجدني أُصلِّي، فقال: مهلًا يا قيس، أصلاتان معًا؟. قلت: لم أكنْ ركعتُ ركعَتَي الفجر. قال: فلا إذًا».\nسعدٌ فيه ضعفٌ، ومحمدٌ لم يسمعْ من قيْسٍ.\nخرجه الترمذي.\n\n<span data-type='title' id=toc-192>١٧٧ - مسألة:</span>\nيكره التنفلُ وقتَ النهْي بمكَّةَ، إلا ركعَتَي الطَّواف.\nوقال الشافعي: لا يكره.\nلنا: عموم النهي.\nفذكروا حديث سعيد بن سالم القداح، عن عبد الله بن المؤمل - وضُعِّفَ - عن حميد مولى عفراء، عن قيس بن سعد، عن مجاهد قال: «قدمَ أبو ذرِّ، فأخذ بعضادة باب الكعبة، ثم قال: سمعت رسول الله يقول: لا يصلين أحدٌ بعدَ الصبح إلى طلوع الشمس، ولا بعدَ العصْرِ حتَّى تغربَ إلا بمكةَ. يقول ذلك ثلاثًا».\nوقال أبو حنيفة: تكره ركعتا الطواف في وقت النهي.\nابن عيينة، عن أبي الزبير، عن عبد الله بن باباه، عن جبير بن مطعم، أن النبي  ﷺ  قال: «يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت، وصلَّى أيةً ساعةٍ شاءَ من ليلٍ أو نهارٍ».","vol":"1","page":201},{"text":"رواهُ (س ت) وصححه.\n\n<span data-type='title' id=toc-193>١٧٨ - مسألة:</span>\nيكرهُ التنفلُ يومَ الجمعةِ عندَ الزوالِ، خلافًا للشافعي.\nلنا: عموم النهي.\nحسان بن إبراهيم، عن ليث، عن مجاهد، عن أبي الخليل، عن أبي قتادة، عن النبي  ﷺ  «أنهُ كرهَ الصلاة نصف النَّهار إلا يوم الجمعة، وقال إن جهنم تسجر إلاَّ يوم الجمعةِ».\nخرجه (د) وقال: مرسلٌ، أبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة.\nقلت: وليث ضعِّفَ.\n\n<span data-type='title' id=toc-194>١٧٩ - مسألة:</span>\nتحرم النوافلُ بطلوع الفجر، إلا ركعتين، خلافًا لأكثرهم، فقالوا: لا تحرمُ إلا بعدَ صلاة الصبح.\nلنا: الدراوردي، عن قدامة بن موسى، عن محمد بن الحصين، عن أبي علقمة، عن يسار مولى ابن عمر، عن ابن عمر، أنَّ رسول الله  ﷺ  قال: «لا صلاة بعد الفجْر إلا سجْدَتيْنِ».\nخرجه (ت) وقال: لا نعرفه إلا من حديث قدامة.\nوعبد الرحمن بن زياد بن أنعم - واهٍ - عن عبد الله بن يزيد، عن عبد الله ابن عمرو مرفوعًا: «لا صلاةَ بعد طلُوعِ الفجرِ إلا ركعتيْن».\nقلتُ: لَا ينهضانِ بالتَّحريم.","vol":"1","page":202},{"text":"<span data-type='title' id=toc-195>١٨٠ - مسألة:</span>\nإذَا بزغتْ وهوَ في الصلاةِ، أتمَّهَا.\nوقال أبو حنيفة: تبطل الفريضةُ بطلوعِ الشمسِ.\nولنا الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن رسول الله  ﷺ  قال: «منْ أدرك من العصْر ركعةً قبلَ أنْ تغربَ الشمسُ فقدْ أدركَها، ومنْ أدركَ منَ الصبْحِ ركعةً قبلَ أن تطلعَ الشمسُ فقدْ أدركَها، ومنْ أدرك ركعةً منَ الصلاةِ، فقدْ أدركَ الصلاةَ».\nأخرجاه لمعمر عنه.\nوأخرج مسلم من حديث يونس، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله  ﷺ: «من أدرك سجدةً من العصرِ قبلَ أن تغربَ الشمسُ» زاد غير مسلم بسندٍ صحيح: «ومن الفجر قبل أن تطلعَ، فقد [أدركها]».\nمعاذُ بنُ هشام، نا أبي، عن قتادة، عن (عزرةَ) بن (نعيم) عن أبي هريرة، أن نبي الله  ﷺ  قال: «إذا صلَّى أحدكم ركعةً من صلاة الصبح، ثم طلعتِ الشمسُ، فليصلِّ إليها أخرى» أخرجه الدَّارقطنيُّ.","vol":"1","page":203},{"text":"قلتُ: والنسائي.\nفقالوا: همام، نا قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة مرفوعًا: «من صلَّى ركعةً من الصُّبحِ ثمَّ طلعتِ الشمسُ، فليصلِّ الصبحَ».\nقلْنا: لا حجَّةَ فيه على الإعادة؛ لأنَّ معناه: فليتمَّ صلاة الصبح، ويفسره ما سقناه.\nوقد روى قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، أن النبي  ﷺ  قال: «من صلَّى ركعةً من صلاة الصبح ثم طلعت الشمس، فليتم صلاته».\n\n<span data-type='title' id=toc-196>١٨١ - مسألة:</span>\nإذا صلَّى فريضةً، ثم أدركها في جماعة، استحبَّ له إعادتها إلا المغرب.\nوعنه: يفعل المغرب، ويشفعها برابعة.\nوقال أبو حنيفة: لا يعيد إلا الظهر، والعشاء الآخرة.\nوقال الشافعي: يعيد الكل.\nأحمد: نا هشيم، أبنا يعلى بن عطاء، حدثني جابر بن يزيد بن الأسود العامري، عن أبيه قال: «شهدت مع رسول الله  ﷺ  حجتهُ، فصليتُ معهُ صلاةَ الفجر في مسجد الخيف، فلمَّا قضَى صلاتهُ، إذا هو برجلينْ في آخر المسجد لمْ يصلِّيا معهُ، فقال: علي بهما، فأتي بهما ترعد فرائصهما، قال ما منعكما أن تصليا معنا؟. قالا: يا رسول الله، قد صلَّينا في رحالنا، قال: فلا تفعلا، إذا صليتُما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة فصلِّيا معهم، فإنها لكما نافلةً»\nصححه (ت).","vol":"1","page":204},{"text":"قلت: ورواه (د ت س) من حديث شعبة وهشيم، وفي بعض الطرقِ أنَّه صلَّى معَ رسُولِ اللهِ وهوَ غلامٌ.\nقال: وقد روى قوم الحديث، وفيه: «وليجعلِ الَّتي صلَّى في بيته نافلةً» والصحيحُ جعلُ هذه نافلةً \".\nكذلك رواه المتقنون.\nحسينٌ المعلم، نا عمرو بن شعيب، نا سليمان مولى ميمونة قال: أتيت على ابن عمر وهو بالبلاط، والناس يصلُّونَ في المسجدِ، فقلتُ: ما يمنعكَ أني تصلِّيَ مع النَّاسِ؟ قال: إنِّ صليْتُ، سمعتُ رسولَ الله  ﷺ  يقولُ: «لَا تصلَّى صلاةٌ في يومٍ مرتينِ».\nقلْنا: لا نعتقدُ وجوبَ فريضتين، بلْ تقعُ الثانيةُ نافلة.","vol":"1","page":205},{"text":"<span data-type='title' id=toc-197>التطوع</span>\n<span data-type='title' id=toc-198>١٨٢ - مسألة:</span>\nوالرَّواتبُ تُقضَى.\nوقال مالك: لا. وللشافعي كالمذهبين.\nقال أبو حنيفة: لا تقضَى إلا إذا فاتتْ معَ الفرائضِ.\nقلْنا: مرَّ حديثُ أبي هريرة: «منْ لمْ يصلِّ ركعتَي الفجْرِ، فليصلِّهما بعدمَا تطلعُ الشمسُ».\nوحديثُ قيسٍ، وقد مرَّ.\nأحمد، نا يزيد، أنا هشام، عن الحسن، عن عمران بن حصين، قال: «سريْنَا مع رسول الله  ﷺ، فلمَّا كانَ آخر الليل عرسْنَا، فلم نستيقظْ إلا بحرِّ الشمسِ، فجعلَ الرجلُ منَّا يقومُ دهشًا إلى طهورِه، فأمرهُم النبي  ﷺ  أن يسكنُوا، ثم ارتحلْنا فسرْنا، حتى إذا ارتفعت الشمس نزلنا، ثم أمر بلالًا فأذن، ثم صلَّى الركعتين، ثم أقامَ فصليْنَا، فقالوا: يا رسول الله، ألا نعيدُها في وقتها من الغد؟ فقال: أينهاكم ربكم عن الرِّبا ويقبلهُ منكُمْ!!».\nقلتُ: (د) من حديث يونسَ عن الحسنِ.\nحماد بن سلمة، نا عمرو بن دينار، عن نافع بن جبير، عن أبيه قال: «كان النبي  ﷺ  في سفرٍ فقال: منْ يكلؤُنَا الليلة؟. فقال بلال: أنا. فاستقبلَ مطلعَ الشمسِ، فما أيقظهم إلا حرُّ الشمس، فقاموا فأذَّنَ بلالٌ، وصلُّوا الركعتين، ثم صلُّوا الفجرَ».","vol":"1","page":206},{"text":"قلتُ: خرجه أحمد و(س).\n\n<span data-type='title' id=toc-199>١٨٣ - مسألة:</span>\nإذَا أدركَ الإمامَ، دخل معهُ وأخَّرَ سنةَ الصبْحِ.\nوقال أبو حنيفة: إن كان خارج المسجدِ ولم يخشَ فواتَ الركوعِ في الثانية، صلَّى ركعتي الفجر.\nقلنا: روى مسلم، من حديث ورقاءَ، عن عمرو بن دينارٍ، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، عن النبي  ﷺ  قال: «إذا أُقيمتِ الصلاةُ، فَلا صلاةَ إلا المكتُوبةَ».\n\n<span data-type='title' id=toc-200>١٨٤ - مسألة:</span>\nأفضلُ التطوُّعِ السلامُ منْ كلِّ ركعتيْنِ.\nوقال أبو حنيفة: من أربع.\nقلنا: في «الصحيحين» لنافع، عن ابن عمر، قال رجلٌ: «يا رسولَ الله، كيف تأمُرنا أنْ نصلِّيَ من الليلِ؟ قال: يصلِّي أحدكُم مثْنى مثْنى، فإذا خشي الصُّبْحَ صلَّى واحدةً، فأوترتْ لهُ ما صلَّى منَ الليْلِ».\nشعبةُ، عن يعلى بن عطاء، عن عليٍّ الأزديِّ، عن ابن عمرَ مرفوعًا: «صلاةُ الليلِ والنهارِ مثنَى مثنَى» لفظ أحمد.\nقلت: خرجه (عو) ومنهُم من وقفهُ، قال (س): هذا الحديثُ (خطأٌ).\nشعبةُ، سمعتُ عبد ربِّه بن سعيد، عن أنس بن أبي أنس، عن عبد الله (بن نافع بن أبي العمياءِ) عنْ عبد الله بن الحارث، عن المطلبِ بن ربيعةَ، عن النبيِّ","vol":"1","page":207},{"text":"ﷺ  أنه قال: «الصلاةُ مثنَى مثنَى، وتشهدٌ في كلِّ ركعتيْنِ».\nقلتُ: رواه (د س ق).\nورواه الليث وابن لهيعةَ، عن عبد ربه فقال: عن عمران بن أبي أنس، عن عبد الله بن نافع، عن ربيعة بن الحارث، عن الفضل بن العباس.\nوهذا أصحُّ.\nقال (خ): أخطأ فيه شعبةُ في مواضعَ.\nفذكروا: أبُو معاويةَ، عنْ عبيدةَ، عن إبراهيم، عن سهم بن منجابٍ، عن قزعةَ، [عن القرثع] عن أبي أيوب قال: «أدمنَ رسولُ الله  ﷺ  أربعَ ركعاتٍ عندَ زوالِ الشمسِ، فقلتُ: يا رسول الله ما هذهِ الركعَاتُ الَّتي أراكَ قد أدمنتَها؟ قال: إنَّ أبْوابَ السماءِ تفتحُ عندَ زوالِ الشمسِ، فلا تُرتجُ حتى يصلَّى الظهرُ، فأحبُّ أن يصعدَ لي فيها خير قلتُ: يا رسول الله، تقرأُ فيهنَّ كلهنَّ؟ قال: نعم. قلتُ: ففيها سلامٌ فاصلٌ؟ قال: لا».\nعبيدةُ بنُ معتبٍ ضعفُوهُ.\nقلتُ: رواه (د ق) من حديثِ شعبةَ ووكيعٍ عنهُ، فقالَا: «قرثع» بدل «قزعة».","vol":"1","page":208},{"text":"قال أحمد بن حازمٍ: رأيتُ أحمد بن حنبل، وإسحاقَ بن أبي إسرائيل أتيَا الجامعَ قبلَ الصَّلاةِ، فصلَّى أبُو عبد الله قبل الصلاةِ عشرَ ركعاتٍ؛ ركعتيْنِ ركعتيْنِ، وصلَّى إسحاقُ ثمانيَ ركعاتٍ؛ أربعًا أربعًا، لمْ يفصلْ بينهنَّ بسلامٍ، فقلتُ لإسحاقَ: صليت أربعًا؟ فقالَ: حديثُ أبي أيوبَ. فجئتُ إلى أبي عبد الله، فقلتُ لهُ: صليت مثنَى مثنَى؟ فقالَ: حديثُ ابن عمرَ. فقلتُ لهُ: حديثُ أبي أيوبَ؟ فقالَ: رواهُ قزعةُ، وقرثع من قزعة ومن قرثع، ثمَّ نحملهُ علَى الجوازِ لَا علَى الفضلِ\n\n<span data-type='title' id=toc-201>١٨٥ - مسألة:</span>\nالوترُ سنةٌ، خلافًا لأبي حنيفةَ؛ أوجبهُ.\nأبُو إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن عليٍّ، قال رسول الله  ﷺ: «يا أهلَ القرآنِ أوترُوا؛ فإنَّ الله يحبُّ الوتْرَ».\nومنْ حديث ابن مسعودٍ، عن النبي  ﷺ  نحوهُ، وقالَ فيه: «فقالَ أعرابيُّ، ما تقولُ؟ قالَ: ليستْ لكَ ولَا لأصْحَابِكَ».\nرواهُ (د).\nالثوريُّ (عنْ) أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن عليِّ قالَ: «الوترُ ليسَ بحتمٍ كهيئةِ الصَّلاةِ، ولكنَّهُ سنةٌ سنَّها رسُولُ الله  ﷺ».\nمحمد بن يحيى بن حبان، عن ابن محيريزٍ أنَّ المخدجيَّ - رجل منْ بني كنانةَ - أخبرهُ أنَّ رجلًا من الأنصارِ بالشَّامِ يُكنَى أبا محمد أخبرهُ أنَّ الوترَ واجبٌ، فذكر المخدجيُّ أنَّه راحَ إلى عبادةَ بنِ الصَّامتِ، فذكرَ لهُ أن أبا مُحمدٍ يقولُ: الوترُ واجبٌ، فقالَ: كذبَ أبُو محمدٍ، سمعتُ رسولَ الله  ﷺ  يقولُ: «خمسُ صلواتٍ كتبهنَّ اللهُ على العبادِ، منْ أتى بهن كانَ لهُ عندَ اللهِ عهدٌ أنْ يدخلهُ الجنةَ، ومنْ لم يأتِ بهنَّ فليسَ لهْ عندَ اللهِ عهدٌ؛ إنْ شاءَ عذَّبهُ وإن شاءَ غفر لهُ».","vol":"1","page":209},{"text":"قلتُ: رواه (د س ق) من حديث مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد، وشعبة، عن عبد ربه بن سعيد، عن محمد.\nوالمخدجيُّ هو أبو رفيعِ.\nمالك، عنْ أبي بكرِ بن عمر بن عبد الرحمن، عن سعيد بن يسار قالَ: «كنتُ معَ ابنِ عمرَ في سفرٍ، فتخلفتُ عنهُ، فقالَ: أيْن كنتَ؟ قلتُ: أوترتُ. فقالَ: أليسَ لك في رسولِ اللهِ أسوةٌ، رأيتُ رسولَ الله  ﷺ  يوترُ علَى راحلتِهِ» أخرجاهُ.\nأحمد، نا أبو بدر، عن أبي جناب الكلبيِّ، عن عكرمةَ، عن ابن عباس: سمعتُ رسولَ اللهِ يقولُ: «ثلاث هنَّ عليَّ فرائضُ، ولكُم تطوُّعٌ: الوترُ، والنحرُ، وصلاةُ الضُّحَى».\nفبمثلِ هذا ضعَّفُوا أبا جناب.\nأحمد، نا وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن عكرمة، عن ابن عباس، قالَ رسول اللهٍ: «أُمرتُ [بركعَتَي] الضُّحَى والوتْرِ، ولمْ تكتَبْ»\nوجابر ضعيفٌ.\nوضاحُ بنُ يحيى - لينٌ - ثنا مندلٌ - ضعيفٌ - عن يحيى بن سعيد، عن عكرمةَ، عن ابن عباس مرفوعًا: «ثلاثٌ عليَّ فريضةٌ، وهنَّ لكُم تطوع: الوتر، وركْعَتا الفجْرِ، وركْعَتا الضُّحَى».\nعبدُ الله بن محرَّر - متروكٌ - عن قتادة، عن أنس مرفوعًا: «أُمرتُ بالضُّحَى والوترِ، ولمْ يفرضْ عليِّ».\nوهذه أخبارٌ ساقطةٌ، وفي الصِّحاح كفاية.","vol":"1","page":210},{"text":"فاحتجُّوا بالفضْلِ السِينانيِّ، عن عبيد الله العتكي، عن ابن بريدة، عن أبيه، قال رسولُ الله  ﷺ: «الوترُ حقٌّ، فمنْ لمْ يوترِ فليسَ منَّا».\nالعتكيُّ: فيهِ لينٌ.\nوكيعٌ، نا خليل بن مرة، عن معاوية بن قرة، عن أبي هريرة مرفوعًا: «من لم يوترْ، فليسَ منَّا».\nخليلٌ: ضعفوهُ.\nالدَّارقطنيُّ، ثنا إسماعيل الوراق، ثنا محمد بن حسان الأزرق، ثنا سفيان، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي أيوب، عن النبي  ﷺ  قال: «الوترُ حقٌّ واجبٌ، فمنْ شاءَ أنْ يوترَ بثلاثٍ فليوترْ، ومنْ شاءَ أنْ يوترَ بواحدةٍ فليوترْ بواحدةٍ».\nقال الدَّارقطنيُّ، قولهُ: واجبٌ ليسَ بمحفوظٍ، لَا أعلمُ أحدًا تابعَ محمدَ بنَ حسان عليهِ، إنما المرويُّ: «الوترُ حقٌّ».\nعبدان، نا أبو حمزة، سمعتُ محمد بن عبيد الله، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده «:» مكثْنا زمانًا لَا نزيدُ علَى الخمسِ، فأمرنَا رسُولُ الله  ﷺ  فاجتمعْنا، فحمدَ الله وأثنَى عليهِ، ثمَّ قالَ: إنَّ الله قدْ زادكُم صلاةً فأمرنَا بالوترِ \". محمدٌ: واهٍ.\nيزيد بن هارون، نا حجاج بن أرطأة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا: «إنَّ اللهَ زادكُم صلاةً؛ وهيَ الوترُ». فحجاجٌ ضعيفٌ.\nورواهُ النضرُ أبو عمر، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعًا: «إنَّ اللهَ قدْ أمدَّكُم بصلاةٍ؛ وهي الوترُ». والنضرُ تالفٌ.\nأحمدُ، نا يزيد، نا محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الله ابن راشد، عن عبد الله بن أبي مرةَ، عن خارجةَ بن حذافةً قال: \" خرجَ عليْنا رسُولُ اللهِ","vol":"1","page":211},{"text":"ﷺ  ذاتَ غداةٍ، فقالَ: لقدْ أمدَّكُم اللهُ بصلاةٍ هي خير لكُم منْ حمرِ النعمِ «قُلْنا: ومَا هي يَا رسُول اللهِ؟ قالَ: الوترُ فيما بينَ صلاةِ العشاءِ إلى طلُوعِ الفجْر».\nعبد الله بن راشد: ضعفهُ الدَّارقطنيُّ. وقال البخاري: لا يعرفُ إلا بحديث الوترِ، ولَا يُعْرَفُ سماعهُ منِ ابنِ أبي مُرَّةَ.\nأحمد، نا يحيى بن إسحاق، نا ابن لهيعة، نا عبد الله بن هبيرة، سمعتُ أبَا تميم الجيشانيَّ، سمعتُ عمْرو بنَ العاص يقولُ: أخبرني رجلٌ منْ أصحابِ النبي  ﷺ  أنَّ رسولَ اللهِ قالَ: إنَّ اللهَ زادَكُم صلاةً، فصلُّوها مَا بينَ العشاءِ إلى صلاةِ الصبْحِ؛ الوترَ الوترَ. ألَا وإنهُ أبُو بصرةَ الغفاريُّ. قال أبو تميم: فكنتُ أنا وأبو ذر قاعدينِ، فأخذَ بيدي أبو ذرٍّ، فانطلقْنَا إلى أبي بصْرةَ، فقال أبو ذر: يا أبو بصرةَ، أنتَ سمعتَ النبي  ﷺ  يقولُ: إنَّ الله زادكُم صلاةً، فصلُّوها ما بينَ صلاةِ العشاءِ إلى صلاةِ الصبْحِ، الوترَ الوترَ؟ قالَ: نعمْ. قالَ: أنتَ سمعتُه؟ قالَ: نعمْ \".\nابن لهيعةَ فيهِ.\nابن وهب، أنا يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن زحر - ضعيفٌ - عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي «أنَّ معاذَ بنَ جبلٍ قدمَ الشامً، وأهلُ الشَّامِ لَا يُوتِرونَ، فقالَ لمعاويةَ: مَالي أرَى أهلَ الشَّامِ لَا يوتِرونَ؟ فقالَ معاوية: وواجبٌ ذلكَ عليهمِ؟ قالَ: نعم، سمعتُ رسول الله  ﷺ  يقولُ: زادَني ربِّي صلاةً؛ وهيَ الوترُ، ووقتها مَا بينَ العشاءِ إلى طُلوعِ الفجرِ».","vol":"1","page":212},{"text":"عبد الرحمن منكر الحديث، ولمْ يدركْمعاذًا.\nأحمد بن عبد الرحمن، عن عمه ابن وهب، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي  ﷺ: «إنَّ اللهِ زادَكُم صلاةً إلى صلاتكُمْ؛ وهيَ الوترُ».\nقال ابنُ حبانَ: لَا يخْفى علَى منْ كتبَ حديثَ ابنِ وهبٍ أنَّ هذَا موضوعٌ.\n\n<span data-type='title' id=toc-202>١٨٦ - مسألة:</span>\nويجوزُ الوترُ بركعةٍ، فإنْ أوترَ بثلاثٍ فصلَ بسَلامٍ.\nوقال أبو حنيفة: الوترُ ثلاثٌ بسلامٍ واحدٍ، لَا يزيدُ ولَا ينقصُ.\nوقال مالكٌ: بلْ يسلمُ عقيبَ الثَّانيةِ.\nأنسُ بنُ سيرين، عن ابن عمر قال: «كان رسولُ الله  ﷺ  يصلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، ويُوتِرُ بركعَةٍ».\nأخرجهُ (خ) و(م).\nالقاسمُ، عن عائشةَ: «كانَ رسولُ اللهِ يصلِّي منَ الليْلِ ثلاثَ عشرةَ ركعةً؛ منْها الوترُ، وركعَتا الفجْرِ».\nأخرجاهُ.\nقتادة، عن أبي مجلز: «سألتُ ابنَ عباسٍ عنِ الوترِ، فقالَ: سمعتُ رسول اللهِ  ﷺ  يقولُ: ركعةٌ منْ آخرِ الليْلِ».\nأخرجه أحمدُ \".\nوفي «الصحيحِ» منْ حديثِ ابنِ عمرَ مرفوعًا: \" فإِذَا خَشي الصبْحَ صلَّى","vol":"1","page":213},{"text":"واحدةً، فأوترتْ لهُ مَا صلَّى منَ الليْلِ \".\nهمامٌ، نا قتادةُ، عن عبد الله بن شقيق، عن ابن عمر «أنَّ رجلًا سألَ رسُولَ اللهِ  ﷺ  عنْ صلاةِ الليلِ، قالَ: مثنَى مثنَى، والوترُ ركعةٌ من آخرِ الليلِ».\nأخرجهُ (س). (س)، نا قتيبة، نا خالد بن زياد، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسولُ اللهِ  ﷺ: «صلاةُ الليْلِ مثْنى مثْنى، والوترُ ركعةٌ واحدةٌ».\nقلتُ: خالدٌ صدوقٌ، كانَ قاضي ترمذ.\nأحمد، نا أبو المغيرة، نا الأوزاعي، حدثني أسامةُ بنُ زيد، حدثني زيان ابن عبد العزيز، حدثني عمرُ بن عبد العزيز، عن عائشة قالتْ: «كانَ رسولُ اللهِ  ﷺ  يُصلِّي فِي الحجرةِ وأَنا فِي البيتِ، فيفصلُ بينَ الشفعِ والوتْرِ بتسليمٍ يسمعناهُ».\nمنقطعٌ.\nأحمد، نا عتابُ بن زياد، نا أبو حمزة السكريُّ، عن إبراهيم الصائغَ، (عنْ نافعٍ)، عن ابن عمر \" كانَ رسولُ اللهِ يفصلُ بينَ الوترِ والشفعِ بتسليمةٍ يسمعناهَا.\nسندهُ جيدٌ.\nويدل على الوتر بثلاث وبخمس وأكثر:\nأحمد، نا جرير، عن منصور، عن الحكم، عن مقسمٍ، عن أم سلمةَ: «كانَ رسولُ اللهِ يوتُر بسبْعٍ، وبخمسٍ، لَا يفصلُ بينهُن بسلامٍ ولَا كَلامٍ».","vol":"1","page":214},{"text":"قلتُ: خرجهُ (س ق) منْ حديثِ جرير وسفيانَ وزهيرٍ، عنْ منصور.\nابن نميرٍ، نا هشام، عن أبيه، عن عائشة: «كانَ يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعةً؛ يوترُ من ذلك بخمسٍ، لا يجلس إلا في آخرهنَّ»\nقلتُ: رواهُ (م).\nفذكروا:\nأبو إسحاقَ، عن الحارثِ، عن علي: «كان رسولُ اللهِ  ﷺ  يوتر بثلاثٍ».\nخرجه (ت) والحارث ضعف.\nيحيى بن زكريا بن أبي الحواجب - واه - نا الأعمشُ، عن مالكِ بنِ الحارثِ، عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي، عن ابن مسعود، عن النبي  ﷺ  قال:\n«وترْ الليلِ كوترِ النهار؛ صلاة المغرِبِ».\nإسماعيل بنُ مسلمٍ - واهٍ - عنِ الحسنِ، عن سعد بنِ هشامٍ، عن عائشةَ مرفوعًا: «الوترُ ثلاثٌ كصلاةِ المغربِ».\nوذكروا في كتبهم: «نَهى رسولُ اللهِ  ﷺ  عن البتيراء» فأين إسنادُهُ؟ ثمَّ المروي عن ابن عمرَ أنه فسرَ البتيراء أن يصلي الرجلُ بركوعٍ ناقصٍ وسجودٍ ناقصٍ، وما في هذه الأحاديث منعٌ من الوترِ بأكثر من ثلاث، فاسمعُوا أصح منها:\nالدَّارقطنيُّ، أنا أبو بكر النيسابوري، نا موهبُ بن يزيدَ بن خالدٍ، نا ابنُ وهب، حدثني سليمانُ بن بلالٍ، عن صالحِ بن كيسانَ، عن عبد الله بن الفضل","vol":"1","page":215},{"text":"عن أبي سلمة، (عنِ) الأعرج، عن أبي هريرة، عن رسول الله  ﷺ  قال:\n«لا توترُوا بثلاثٍ، أوتروا بخمسٍ أو سبعٍ، ولا تشبهوا بصلاةِ المغربِ».\nقال الدَّارقطنيُّ، كلهم ثقاتٌ.\nشجاعُ بن الوليد، ثنا ابنُ أبي عروبة، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام، عن عائشة: \" كان النبي  ﷺ  لا يسلمُ في ركعتي الوتْرِ.\nقلْنَا: يجوزُ هذا أن يوتر بسلامٍ واحدٍ، لكنْ يتشهد بينهم كالمغرب \".\n\n<span data-type='title' id=toc-203>١٨٧ - مسألة:</span>\nيتنفلُ بركعةٍ.\nوعنهُ: لا يجوز - كقول أبي حنيفةَ.\nوقد كان النبي  ﷺ  يوترُ بركعة.\n\n<span data-type='title' id=toc-204>١٨٨ - مسألة:</span>\nوفِي الثَّلاثِ يقرأُ ب «سبح» وفي الثانيةِ ب «الكافرون» وفي الثالثةِ ب «قُلْ هُوَ».\nوقالَ مالكُ: يضم إليها المعوذتين.\nلنا: إسرائيلُ، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: «كان رسولُ الله  ﷺ  يقرأُ في الوتر ب» سبِّحِ اسمَ ربكَ الأعْلَى «و» قلْ يا أيها الكافرونَ «و» قلْ هُوَ اللهُ أحدٌ \".\nقلتُ: رواهُ (ت س ق).","vol":"1","page":216},{"text":"وكَذا رواهُ زكريا، ويونسُ بنُ أبي إسحاقَ، وشريكٌ.\nورواه زهير، عن أبي إسحاقَ موقوفًا.\nالثوري، عن زبيدٍ، عن ذر بن عبد الله، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه قال: «كان النبي  ﷺ  يوترُ ب» سبح «و» قلْ يا أيُّها «و» قلْ هوَ «وإذا أرادَ أن ينصرفَ منَ الوترِ قالَ: سبحانَ الملكِ القدوسِ ثلاث مراتٍ، يرفعُ صوتهُ في الثالثة».\nقلت: رواه (س) منْ حديثِ شعبةَ والثوريِّ، وبعضُهم يرسلُهُ.\nولهم الدَّارقطنيُّ، من حديث سعيد بن عفير، نا يحيى بن أيوب، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشةَ «أن رسول الله  ﷺ  كان يقرأُ في الركعتينِ اللتين يوترُ بعدهُما ب» سبِّح اسمَ ربكَ الأعْلى «و» قلْ يا أيها الكافرونَ «ويقرأُ في الوترِ:» قلْ هوَ اللهُ أحدٌ «و» قلْ أعوذُ بربَّ الفلقِ «و» قلْ أعوذُ بربِّ النَّاسِ \".\nولا يصح؛ فإن يحيى بن أيوب، قال أبو حاتم: لا يحتج به.\nوقد أنكر أحمد وابنُ معين زيادة المعوذتين.\nقلتُ: هذا تعنتٌ؛ فإنَّ يحيى بن أيوب منْ رجالِ «الصَّحيحينِ».","vol":"1","page":217},{"text":"<span data-type='title' id=toc-205>القنوت</span>\n<span data-type='title' id=toc-206>١٨٩ - مسألة:</span>\nسنةٌ في الوترِ.\nوقال مالك والشافعي: لا يسن إلا في النصف الأخير من رمضان.\nأحمدُ، نا يزيد، أنا حماد بن سلمة، عن هشام بن عمرو الفزاري، عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن علي «أن النبي  ﷺ  كان يقولُ في آخرِ وترِهِ:» اللهمَّ إنِّي أعوذَ برضاكَ من سخطكَ، وأعوذَ بمعافاتكَ من عقوبتِكَ، وأعوذُ بكَ منْكَ، لا أحْصي ثناءً عليكَ، أنت كما أثنيتَ على نفسِك \".\nقلتُ: رواهُ (عو) من حديث حمادٍ، وحسنُه (ت) ولمْ يوردْ حديثَ الحسنِ بن علي: «علمني النبي  ﷺ  كلماتٍ أقولهنَّ في قنوتِ الوتْرِ:» اللهم اهدنِي في منْ هديْتَ … \" إلخ.\nفذكروا:\nهشيم، أنا يونس، عن الحسن «أن عمرَ جمعَ الناس على أُبيّ، فكانَ يصلي بهم عشرين ليلةً من الشهر، ولا يقنت بهم إلا في النصف الثاني، فإذا كان العشرُ الأواخرُ، تخلف في بيته».\nفيه انقطاع.\n\n<span data-type='title' id=toc-207>١٩٠ - مسألة:</span>\nلا يسنُّ القنوتُ في الفجْرِ، خلافًا لمالكٍ والشافعي.","vol":"1","page":218},{"text":"لنا: جماعةٌ، عن أبي مالك الأشجعي، قال: «قلت لأبي: يا أبه، إنك قد صليتَ خلفَ رسول الله  ﷺ  وأبي بكر وعمر وعثمانَ، وعلي هَاهُنا بالكوفَةِ قريبًا من خمس سنين، أكانوا يقنتون؟ فقال: أي بني، محدثٌ».\nقلتُ: أبو مالك هو سعد بن طارق. صححه (ت) وخرجه (ت س ق).\n(س) أنا قتيبةُ، عن خلف بن خليفة، عن أبي مالك الأشجعي، عن أبيه قال: «صليتُ خلفَ النبي  ﷺ  فلم يقنت، وصليت خلف أبي بكر فلم يقنت، وصليتُ خلف عمرَ فلم يقنتْ، وصليتُ خلفَ عثمانَ فلم يقنت، وصليتُ خلفَ علي فلم يقنت. ثم قال: يا بني، إنها بدعة».\nقلتُ: قد علمَ يقينًا أنهم قنتُوا في النوازِلِ.\nفهذا الحديث ما فيه أنهم ما قنتوا قط، بل اتفق أن طارقًا صلى خلفَ كل منهم، وأخبرَ بما رأى، فحديثه في الجملة يدل على أنهم ما كانوا يحافظون على قنوتٍ راتبٍ.\nمحمد بن مرزوق، نا محمد بن عبد الله الأنصاري، نا سعيد بن أبي عروبةَ، عن قتادة، عن أنسٍ «أن النبي  ﷺ  كانَ لا يقنت إلا إذا دعا لقوم، أو دعا على قومٍ».\nقلتُ: سندهُ صحيحٌ رواهُ الخطيبُ في كتابِ «القنوت» لهُ، وهوَ نصٌّ فِي أنَّ القنوتَ مختصٌّ بالنازلة.\nالحسن بن علي بن عفان، نا عبد الحميد الحماني، عن سفيان، عن عاصم، عن أنس «أن النبي  ﷺ  لم يقنتْ إلا شهرًا واحدًا حتَّى ماتَ».","vol":"1","page":219},{"text":"قيل: فأحمدُ ضعف الحماني. قلنا: وثقه ابن معين.\nقلتُ: واحتجَّ بهِ البخاريُّ.\nعمرُ بن عبد الواحد الدمشقي، عن ابن ثوبانَ، عن الحسن بن الحر، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر «أنه لم يكن يقنتُ إلا أن يستنصرَ، ولا رسولُ اللهِ  ﷺ  ولا أبو بكرٍ».\nقالوا: ابنُ ثوبانَ لينٌ.\nقلتُ: قوَّاهُ ابنُ معينٍ.\nشبابة، ثنا قيس، عن عاصم الأحول: «قلنا لأنسٍ: إن قومًا يزعمونَ أن النبي  ﷺ  لم يزل يقنتُ بالفجرِ. قال: كذبوا، إنما قنتَ شهرًا …» الحديث.\nقيس: ضعيفٌ.\n(خ م) من حديث قتادة، عن أنس: «قنتَ رسولُ الله شهرًا بعد الركوع؛ يدعو على أحياء من أحياء العربِ، ثم تركهُ».\nشريكٌ، عن أبي حمزةَ عن إبراهيمَ، عن علقمةَ، عن عبد اللهِ، عن النبي  ﷺ: «أنه لم يقنتْ في شيء منَ الصلواتِ إلا الوترَ، وكانَ إذا حارَبَ قنتَ في الصلوات كلها؛ يدعو على المشركين».\nأبو حمزةَ ميمون، ضعفُوهُ.\nأبو حاتم الرازي، ثنا هشام بن عبيد لله، ثنا ابن جابر، عن حماد، عن إبراهيم عن علقمةَ والأسودِ قالا: قال عبد الله: «ما قنتَ رسولُ الله  ﷺ  في شيء إلا في الوتر، وأنه كانَ إذا حارب يقنتُ في الصلوات كلها؛ يدعو على المشركينَ، وما قنتَ أبو بكر ولا عمر ولا عثمانُ حتى ماتوا، ولا قنتَ علي حتى حارَبَ أهلَ الشامِ».","vol":"1","page":220},{"text":"ابنُ جابرٍ محمد؛ ضعفُوهُ.\nورواه مجالدٌ - وفيه لين - عن إبراهيم، عنهما قالا: ما قنتَ رسولُ اللهِ إلا إذا حاربَ.\nمحمدُ بن يعلى السلمي - متروكٌ - عن عنبسةَ بن عبد الرحمن، عن ابن نافع، عن أبيه، عن أم سلمةَ قالتْ: «نَهى رسولُ الله  ﷺ  عن القنوت في الفجر».\nورواهُ هياج بن بسطام - هالك - عن عنبسةَ، لكن قال: صفيةُ بنتُ أبي عبيد بدلَ: أم سلمةَ.\nوابنُ نافعٍ عبد الله واه.\nقلتُ: أخرج ابن حبان منْ حديثِ إبراهيمَ بنِ سعدٍ، عنِ الزهريِّ، عنْ سعيدٍ وأبي سلمةَ، عنْ أبي هريرةَ «أنِّ رسولَ اللهِ  ﷺ  كانَ لَا يقنتُ إلا أنْ يدعُوَ لأحدٍ، أو يدعُو علَى أحدٍ» رواتهُ ثقاتٌ.\n(خ م) من حديث حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، قال: «سُئِلَ أنسٌ: أقنتَ رسول الله  ﷺ  قبل الركوع أو بعدَهُ؟ قالَ: بعدَ الركوع يسيرًا».\nوبهذا اللفظ رواهُ ابن علية، عن أيوب، وعنه الإمام أحمد.","vol":"1","page":221},{"text":"(خ م) من حديث عاصم الأحول، عن أنس قال: «سألته عن القنوت؛ قبلَ الركوعِ أو بعدَ الركوعِ؟ فقال: قبل الركوع. قلتُ: فإن ناسًا يزعمونَ أن رسولَ الله  ﷺ  قنتَ بعد الركوع. فقال: إنما قنتَ شهرًا يدعُو على أناس قتلوا ناسًا من أصحابهِ؛ يقالُ لهم: القراءُ».\nو(خ) في باب الجهاد، عن عاصمٍ قالَ: \" سألتُ أنسَا عن القنوت، فقال: قبلَ الركوعِ. فقلتُ: إن فلانًا يزعمُ أنك قلت: بعد الركوع. قال: كذاب.\nثم حدثَ عن النبي  ﷺ  أنه قنتَ شهرًا بعدَ الركوع يدعُو على أحياء من بني سليم … \" الحديث.\n(م خ) عن أنس قال: «قنتَ رسول اله  ﷺ  بعدَ الركوع شهرًا في الصبحْ يدعو على رعل وذكوانَ، ويقولُ: عصيةٌ عصَتِ اللهَ ورسُولَهُ».\nوفي لفظ: «وعُصَيَّةٌ» لم يذكرْ «ويقولُ»:\n(خ) عن أنس: «بعث النبي  ﷺ  سبعينَ رجلًا لحاجة؛ يقال لهم القراءُ، فعرضَ لهم حيانٍ من سليم: رعل وذكوان، عند بئر معونةَ، فقال القوم: والله ما إياكُم أردْنا، إنما نحن مجتازُونَ في حاجة النبي  ﷺ  فقتلوهم، فدعا النبي  ﷺ  عليهم شهرًا في صلاةِ الغداةِ؛ وذلك بدء القنوت، وما كنا نقنتُ».\n(خ) عن عبد العزيز بن صهيبٍ «وسأل رجل أنسًا عن القنوت بعد الركوع، أو عندَ فراغٍ من القراءةِ؟ قالَ: لَا، بلْ عند فراغ من القراءة».\n(خ) عن أنسٍ قالَ: «كان القنوتُ في المغربِ والفجرِ».","vol":"1","page":222},{"text":"(م) عن البراء «أن رسولَ الله كان يقنتُ في المغرب والفجر».\nقلتُ: هَذا محمولٌ علَى قنوتِ النَّوازِلِ.\n(م) عن خفاف بن إيماء قال: «ركعَ رسول الله، ثم رفع رأسه وقال: غفار غفرَ الله لها، وأسلمُ سالمها اللهً، وعصيَّة عصتِ الله ورسولَهُ، اللهم العَنْ بني لحيانَ، والعنْ رعلًا وذكْوانَ. ثم وقعَ ساجدًا».\n(خ) عن أبي هريرة «أن رسول الله  ﷺ  كانَ إذا أراد أن يدعوَ على أحدٍ، أو يدعو لأحدٍ، قنتَ بعد الركوع، فربما قال إذا قال: سمع الله لمن حمدَهُ: اللهمَّ ربَّنا لكَ الحمدُ، اللهم أنجِ الوليدَ بن الوليدِ، وسلمة بن هشامٍ، وعياشَ بنَ أبي ربيعةَ، والمستضعفين من المؤمنينَ، اللهم اشدُد وطأتكَ على مضرَ، واجعلْها عليهم سنينَ كسنيِّ يوسفَ. يجهرُ بذلك ..» وذكر الحديثَ؛ وفيه: «وأن النبي  ﷺ  قال: غفارٌ غفرَ الله لها، وأسلمُ سالمَها اللهُ».\nقال أبو الزناد: هذا كله في الصبحِ.\nوروى مسلم نحوه ثم قال أبو هريرة: «ثم رأيتُ رسول الله  ﷺ  قد تركَ الدعاء لهم، فقيلَ: أو ما تراهُم قد قدمُوا».\n(خ) عن ابن عمرَ «أنه سمع رسولَ الله إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة من الفجر يقول: اللهم العنْ فلانًا وفلانًا. بعدما يقولُ: سمع الله لمنْ حمدهُ، ربنا ولك الحمدُ، فأنزل اللهُ: (ليس لكَ مِن الأمرِ شيءٌ …».\n(خ م) عن أبي هريرة قالَ: واللهِ لأقربنَّ بكم صلاة رسولِ اللهِ. فكانَ أبو هريرة يقنتُ في الظهر والعشاء الآخرةِ والصبحِ؛ يدعو للمسلمين، ويلعنُ الكفار \".","vol":"1","page":223},{"text":"زاد (خ): «في الركعة الآخرة» ولكن (خ) قال: العنْ فلانًا وفلانًا \" ولم يسمهِمْ.\nوهذا كله نص على قنوتِ النوازِلِ خاصةً، فأمَّا أنْ يكونَ راتبًا دائمًا في الصبحِ بعد الركوع، وأن يكونَ جهرًا، وأن يكونَ ب: «اللهم اهدنا فِيمنْ هديتَ …» فلا، فإن مثل هذا - والحالة هذه - لو لازمه النبي  ﷺ  لنقل نقل كافة، ولتوفرت الهمم والدواعي على نقله، ولاستحال كتمانه عادة.\nوقد قال أبو الشعثاء، أحد أئمة التابعين: «سألت ابنَ عمرَ عنِ القنوتِ في الفجرِ، فقال: ما شعرتُ أن أحدًا يفعلهً».\nأفيظنُّ عاقلٌ عارفٌ بحالِ ابنِ عمرَ ومتابعتِهِ للرسولِ في الدقِّ والجلِّ، وملازمته له، يخفى عليه أن النبي  ﷺ  كان يجهرُ ب: «اللهمَّ اهدِنا فِيمنْ هديتَ». ويديمُ ذلك في الفجر جهراُ لو كان يديم ذلك، وهذا القول من ابن عمر، ما شعرتُ أن أحدًا يفعله، من أصح شيء يكون.\nورواه سليمانُ، عن منصور، عن إبراهيم، عن أبي الشعثاء، فكأنك تسمعُ ابن عمرَ ينطقُ بهِ.\nوقال مالك، عن نافع: «كانَ ابنُ عمرَ لا يقنتُ في الفجْرِ».\nوقالَ عبدُ الله بن أبي نجيح: «سألتُ سالم بنَ عبد الله: هلْ كانَ عمرُ يقنتُ في الصبحِ؟ قالَ: لَا، إنما هوَ شيءٌ أحدثهُ الناسُ».\nقلتُ: يريدُ المداومة والجهرَ بهِ، وإلا فَما كانَ يخفَى علَى مثلِ سالمٍ وأبيه، أن النبيَّ  ﷺ  قنتَ فِي النَّوازِل.\nبل كانَ ابنُ عمرَ قد سمعَ النبي  ﷺ  في الصبحِ حين رفعَ رأسَهُ من الركوع،","vol":"1","page":224},{"text":"قال: رأيت ذلكَ في الركعةِ الآخرةِ، ثم قالَ: اللهُم العنْ فلانًا وفلانًا. علَى ناسٍ منَ المنافقينَ، فأنزلَ اللهُ: (ليسَ لكَ منَ الأمرِ شيْءٌ ....) الآية.\nأخرجاهُ منْ حديثِ معمرٍ، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه وكذا قال معمر: كان الزهري يقول: من أين أخذ الناس القنوت - وتعجبَ - إنِّما قنتَ رسولُ اللهِ  ﷺ  أيامًا، ثمَّ تركَ ذلكَ.\nقال أبو محمد بن حزم: صحَّ عنِ النبيِّ  ﷺ  وعنْ أصحابهِ أنَّهُم قنتُوا وتركُوا، وكلٌّ مباحٌ. فأمَّا قولُ طارقٍ الأشجعيِّ أنهُ بدعةٌ، فمرادهُ الراتبُ، أو أخبَر بما رأى منَ الترْكِ وجهل الفعل في وقتٍ. والعجبُ منَ المالكيةِ يحتجونَ بابنِ عمرَ قولًا وفعلًا، ثمَّ سهُل عليْهم هُنا مخالفتهُ، ومخالفةُ أبيهِ وابنِهِ.\nقالَ: والقنوتُ يمكنُ أن يخفَى؛ لأنهُ سكوتٌ متصلٌ بقيامٍ.\nقلتُ: وقدْ قنتَ نبيُّ الله  ﷺ  مرَّاتٍ في أوقاتٍ مختلفةٍ؛ قنتَ للقراءِ، وقنتَ يدعُو بالنجاةِ للمستضعفينَ بمكةَ، وقنتَ يومَ أحدٍ.\nقال زكريا الساجي وابن شبيب المعمري وغيرهما: نا سلم بن جنادة، ثنا أحمد بن بشير، ثنا عمر بن حمزة، عن سالم، عن ابن عمر قال: «صلَّى رسولُ الله  ﷺ  صلاةَ الصبْحِ يومَ أحدٍ، فلماَّ رفع رأسهُ من الركعةِ الثَّانيةِ قال: سمعَ الله لمنْ حمدهُ. قالَ: اللهم العنْ أبا سفيانَ، اللهمَّ العنِ الحارث بن هشامٍ، اللهمَّ العنْ صفوانَ بن أميَّةَ. فنزلتْ: (ليسَ لكَ من الأمرِ شيْءٌ أو يتوب عليهم)».\nقال: فتابَ عليهم فأسلمُوا فحسُن إسلامُهُمْ.\nصححَهُ الحاكم، ورواه أبو النضر هاشم، نا أبو عقيل، حدثني عمر بن حمزة مختصرًا، لم يذكر قنوتًا.","vol":"1","page":225},{"text":"وفي (خ) قال ثابتٌ وحميدٌ، عن أنس: «شجَّ النبيُّ  ﷺ  يومَ أحدٍ، فقالَ: كيفَ يفلحُ قومٌ شجُّوا نبيهُم. فنزلتْ: (ليسَ لكَ منَ الأمرِ شيْءٌ)».\nقلتُ: فَفِي سبب نزولِ الآيةِ أقوالٌ. فاللهُ أعلمُ.\nأحمد، نا عفان، وعبد الصمد قالا: نا ثابت بن يزيد، ثنا هلال بن خباب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قنتَ رسولُ اللهِ  ﷺ  شهرًا مُتتابعًا في الظُّهْرِ والعصْر والمغربِ والعشاءِ والصُّبْحِ، في دبرِ كلِّ صلاةٍ؛ إذا قالَ: سمعَ اللهُ لمنْ حمدهُ منَ الركعةِ الأخيرة، يدعُو عَلى رعل وذكْوانَ وعصيَّةَ، ويؤمن منْ خلفه.\nأرسلَ إليهم يدعُوهم إلى الإسلامِ، فقتلُوهم، فقالَ عفانُ في حديثه: قالَ عكرمةُ: هذَا كانَ مفتاحَ القنُوتِ \".\nوخرجهُ (د).\n[ق ٥١٠ ب] أحمد، نا أبو معاوية، نا عاصم الأحول، عن أنس قال: «سألتهُ عنِ القنوتِ، أقبلَ الركوع؟ قالَ: نعمْ. قلتُ: فإنهم يزعمُونَ أنَّ رسولَ اللهِ  ﷺ  قنتَ بعْدَ الركوعِ، فقالَ: كذبُوا، إنَّما قنتَ شهرًا يدعُو علَى ناسٍ قُتِلُوا ناسًا منْ أصحابهِ يقالُ لهم القراءُ».\nخرجه (خ م) وقدْ مرَّ، وفيهِ: «إنَّما قنتَ بعْدَ الركوعِ شهْرًا».\nهكذا خرجه (خ) عنْ موسى بنِ إسماعيلَ؛ نا عبدُ الواحدِ، نا عاصمْ.","vol":"1","page":226},{"text":"قالَ الأثرمُ: قلتُ لأحمد: يقولُ أحدٌ في حديثِ أنسٍ أنَّ النبيَّ  ﷺ  قنتَ قبلَ الركوعِ غيرَ عاصمٍ الأحولِ. فقالَ: ما علمتُ أحدًا يقول غيرِهِ.\nقالَ الحافظ أبو موسى: خالَفهم كلَّهُم.\nهشامٌ، عن قتادة والتيميّ، عن أبي مجلز وأيوب، عن ابن سيرين وغير واحدٍ، عن حنظلة السدوسيِّ - كلّهم عن أنسٍ - «أنَّ النبيَّ  ﷺ  قنتَ بعْدَ الركوعِ».\nقيلَ لأحمد بن حنبل: سائرُ الأحاديثِ أليسَ: إنَّما هيَ بَعْدَ الركوعِ؟ قالَ: بَلَى، خفافُ بنُ إيماء، وأبو هريرة.\nقلتُ لأبي عبد الله: فلمَ ترخصُ إذًا فِي القنوتِ قبلَ الركوعِ، وإنَّما صحَّ بعدَهُ؟\nفقالَ: القنوتُ في الفجر بعدَ الركوعِ، وفي الوتْرِ يختارُ بعد الركوعِ، ومنْ قنتَ قبلَ الركوعِ فلا بأْسَ؛ لفعلِ الصَّحابة واختِلافِهم، فأمَّا في الفجرِ فبعدَ الركُوعِ.\nالطبراني، نا الدبري، عن عبد الرزاق، عن أبي جعفر الرازي، عن عاصم، عن أنس قال: «قنتَ رسولُ اللهِ  ﷺ  في الصبْحِ بعد الركوعِ يدعُو علَى أحياء منْ أحياءِ العربِ، وكانَ قنوتُهُ قبلَ ذلكَ وبعدهُ قبلَ الركوعِ».\nفيه بيانٌ أنهُ قنت قبلَ الركوعِ في الصبْحِ قبلَ قتلِ القراءِ.\nالنعمان بن عبد السلام، عن سفيان، عن عاصم، عن أنس قال: «إنَّما قنتَ رسولُ الله  ﷺ  شهرًا بعدَ الركعةِ، ثمَّ قنتَ بعد ذلكَ قبلَ الركعةِ».\nقبيصة، نا سفيان، عن عاصم، عن أنس: «إنِّما قنتَ النبي - ﷺ  ٠ بعدَ الركعةِ شهْرًا».\nبشر بن المفضل، عن يونس، عن ابن سيرين قال: حدثني من صلَّى معَ النبيِّ","vol":"1","page":227},{"text":"ﷺ: «فلمَّا رفعَ رأسهُ من الركعةِ الثانيةِ، قامَ هنيهةٌ».\nخالدٌ الحذاءُ، عنْ محمد: «سألتُ أنسًا: أقنتَ عمرُ في الصبْحِ؟ قالَ: قنتَ منْ هوَ خيرٌ منْ عمرَ، النبي  ﷺ».\nسندهُ صحيحٌ.\nعارم، نا حماد بن زيد، عن بشر بن حرب، سمعتُ ابن عمر يقولُ: «أرأيتُم قيامكُم عندَ فراغِ الإمامِ منَ السورةِ، هَذا القنوتُ واللهِ إنَّه لبدعةٌ، ما فعلَهُ رسولُ الله  ﷺ  غير شهرٍ ثمَّ تركهُ، أرأيتُم رفعكُم أيديكُم في الصَّلاةِ - ورفعَ يدهُ - واللهِ إنهُ لبدعةٌ، ما زادَ رسُولُ اللهِ  ﷺ  هَذا - ورفعَ يديهِ حيالَ منكبيهِ».\nبشرُ ضعيف.\nوقد قيل: إن ابن عمر نسي القنوتَ.\nقلت: أمَّا قنوتٌ راتبٌ جهريُّ فيستحيلُ أنْ ينساهُ، بلَى قدْ ينسى القنوت للنَّوازِلِ.\nجماعةٌ قالوا: نا ابن عون، عن إبراهيم، عن الأسود قال: «سألَ رجلٌ ابن عمر عن القنوتِ، فقالَ: ومَا ذاكَ؟ وما هُوَ؟ قالَ ابن عون: فحدثتُ به ابن سيرين، فقال: قال سعيد بن المسيب: أما إنَّهُ قدْ شهدَهُ منْ أبيهِ، ولكنَّهُ نسيَهً».\nقال المؤلف: وأحاديثُهم منْها مَا هُوَ مطلقٌ؛ بأنَّ رسُول الله  ﷺ  قنتَ. وهَذا لا نزاعَ فيهِ. ومنْها أنَّهُ قنتَ في الفجرِ. وهَذا حقٌّ، فعلَ ذلكَ شهرًا. ومنْها ما لفظهُ محتملٌ: «كانَ يقنتُ في الصبحِ» فنحملُهُ علَى مدةٍ؛ جمعًا بينَ النصوصِ.\nكما صحَّ منْ حديثِ البراءِ «أنَّ النبيَّ  ﷺ  كانَ يقنتُ فِي الصبحِ والمغرِبِ».\nومنها عمر بن حبيب، عن هشام، عن الحسن، عن أنسٍ «أنَّ النبيَّ  ﷺ  كانَ يقنتُ بعدَ الركوعِ في الصبْحِ».","vol":"1","page":228},{"text":"عمرُ واهٍ.\nأحمد، نا عبد الرزاق، نا أبو جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أنسٍ، قالَ: «ما زالَ رسولُ الله  ﷺ  يقنتُ في الفجرِ حتَّى فارقَ الدُّنيا».\nيحيى بن بشرٍ - ثقةٌ - ثنا جعفر الأحمر، عن عيسى بن ماهان هو أبو جعفر، عن الربيع بن أنس قال: «كنتُ عندَ أنسٍ، فجاءَ رجلٌ فقالَ: ما تقولُ في القنوتِ؟ فبدرهُ رجلٌ فقالَ: قنتَ رسولُ اللهِ أربعينَ يومًا. فقالَ أنسٌ: ليسَ كَما تقولُ، قنتَ رسولُ اللهِ  ﷺ  حتَّى قبضهُ اللهُ».\nأبو حمة محمد بن يوسف، نا عبد الرزاق، نا سفيان، عن أبي جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أنس: \" ما زالَ رسُولُ اللهِ يقنتُ حتَّى فارقَ الدُّنيا.\nأبو بكر النيسابوري، ثنا أحمد بن يوسف السلمي، ثنا عبيد الله بن موسى، نا أبو جعفر الرازي، عن الربيع، عن أنس، أن رسول الله  ﷺ  قنت شهرًا يدعُو عليهم، ثمَّ تركَهُ، فأمَّا في الصبْحِ فلمْ يزلْ يقنتُ حتَّى فارقَ الدُّنيا \".\nوبسندٍ واهٍ عن أبي حصين «قلت لأنس: أكانَ رسولُ اللهِ تركَ القنوتَ؟ قالَ: واللهِ ما زالَ يقنتُ حتَّى لحقَ باللهِ».\nعبد الوارث، عن عمرو بن عبيد، عن الحسن قال: «قيلَ لأنسٍ: إنَّما قنتَ رسُولُ اللهِ  ﷺ  شهرًا؟ قالَ: ما زال رسُول اللهِ يقنتُ حتَّى ماتَ، وأبُو بكرٍ حتَّى مات وعمرُ حتَّى ماتَ».\nعمرو واهٍ.\nوذكر الخطيب بسند ظلمات إلى حسين بن حكيم، نا السري بن عبد الرحمن، عن أيوب، عن الحسن ومحمد، عن أنس: «ما زال رسول الله يقنت حتى مات».","vol":"1","page":229},{"text":"و[أزرى] الخطيبُ نفسهُ باحتجاجِهِ بهذَا؛ فقالَ: أنا ابنُ رزقويه، نا أحمدُ بنُ كامل، نا أحمد بن محمد بن غالبٍ، نا دينار، عن أنسٍ: «ما زالَ رسُولُ اللهِ يقنتُ في صلاةِ الصبحِ حتَّى ماتَ».\nفابنُ غالبٍ كذابٌ، وشيخُهُ عدمٌ.\nقلتُ: أصلحُ مَا في ذلكَ حديث أبي جعفرٍ، والحديثُ محمولٌ علَى أنَّهُ ما زَالَ يطولُ صلاةَ الفجرِ؛ فإنَّ القنوتَ لفظٌ مشتركٌ بينَ القنوتِ العرفيِّ والقنوتِ اللغويِّ، قالَ اللهُ تعالَى: ﴿أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما﴾ فالمرادُ هُنا بالقنُوتِ العبادةُ بِلا ريبٍ.\nومثلهُ: ﴿يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين﴾.\nوفي الحديثِ «أنَّ رجلًا قالَ: يا رسُولَ اللهِ، أيُّ الصلاةِ أفضلُ؟ قالَ: طولُ القنوتِ».\nوفي لفظٍ: «طولُ القيامِ».\nفالمرادُ بهذا القنوتِ العبادةُ؛ قالَ اللهُ تعالى: ﴿ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين﴾.\nولخبر أبي جعفر الرازي طرقٌ عدةٌ في كتاب «القنوت» للحافظ أبي موسى المدينيِّ.\nقال المحاملي: نا أحمد بن منصور وأحمد بن عيسى قالا: ثنا أبو نعيم، ثنا أبو جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس قال: «كنتُ جالسًا عندَ أنسٍ، فقيلَ لهُ: إنَّما قنتَ رسولُ اللهِ شهرًا. فقالَ: مَا زالَ يقنت في صلاةِ الغداةِ حتى فارقَ الدنيا».","vol":"1","page":230},{"text":"قال: أنا الحداد، أنا أبو نعيم، ثنا فاروق، ثنا أبو مسلمٍ، ثنا أبو عُمرَ الضريرُ، ثنا النعمانُ بنُ عبدِ السلامِ، عن أبي جعفر الرازي، عن الربيعِ، عنْ أنسٍ «أن رسولَ اللهِ  ﷺ  قنت حتى ماتَ».\nابنُ المقرئ، نا أيو يعلى، نا زهيرٌ، نا وكيعٌ، نا أبو جعفر الرازي، عنِ الربيعِ، عن أنسٍ «أن رسولَ الله قنتَ في الفجرِ».\nقالَ الحاكمُ: هذا حديثٌ صحيحٌ سندهُ، ثقةٌ رواتهُ، ذاكرتُ في بعضَ الحفاظ، فقالَ: غيرُ الربيعِ بن أنسٍ. فما زلتُ أتأملُ التواريخَ، وأقاويلَ الأئمة في الجرحِ والتعديلِ، فلم أجد أحدًا طعن فيه، وهو بصري، وردَ خراسانَ.\nقال ابنُ أبي حاتمٍ: سألتُ أبي وأبا زرعة عنه فقالا: صدوقٌ ثقةٌ.\nوقال ابن أبي خيثمةَ: سُئل يحيى بن معين عن أبي جعفر الرازي، فقالَ: صالحٌ.\nورَوى الكوسج عنِ ابنِ معينٍ توثيقهُ، وكذا روى الغلابي عن يحيى.\nوقالَ عباسٌ: سمعتُ ابنَ معين يقولُ: أبو جعفر الرازي ثقة، يغلط فيما يرْوى عن مغيرة.\nوقالَ حنبلٌ: سئل أبو عبد الله عن أبي جعفر الرازي فقال: صالحُ الحديثِ.\nوقالَ ابن خراشٍ: سيئُ الحفظِ صدوقٌ.\nوقال زكريا الساجي: صدوق ليس بمقتنٍ.\nوقال عبد الله بن أحمد: سمعتُ أبي يقولُ: ليس بقوي، وقد أوردهُ ابنُ عدي في «كاملِهِ»، ثم قال: ولأبي جعفر أحاديث صالحة يرويها.\nوقد روى الناسُ عنه، وأرجو أنه لا بأس به.\nورُوي عن الربيع بن بدر - واهٍ - عن عوفٍ، عن الحسنِ، عن أنسٍ قال:","vol":"1","page":231},{"text":"«قنتَ رسولُ الله  ﷺ  حتى ماتَ، وأبو بكر حتى ماتَ، وعمرُ حتى ماتَ، وعثمانُ حتى ماتَ».\nالحسن بن سفيان في «مسنده» ثنا جعفر بن مهران السباك، ثنا عبد الوارث بن سعيد، ثنا عوف، عن الحسن، عن أنس قال: «صليت مع رسول الله  ﷺ  فلم يزل يقنت في صلاة الغداة حتى فارقته، وخلف عمر فلم يزل يقنت في صلاة الغداة حتى فارقته».\nرواه أبو سعيد النقاش، عن بشر بن أحمد، ومنصور بن العباس، ومحمد بن أحمد العمري، ومحمد بن أحمد بن القاسم الدهستاني، قالوا: ثنا الحسن بهذا.\nقالَ أبو موسى: وجعفرُ بن مهران من جملة الثقاتِ.\nقال الحافظ أبو موسى: فلم يبقَ في هذا الإسناد إشكالٌ يطعنُ به عليه.\nوقال أبو خليفة: ثنا أبو معمر، نا عبد الوارث، عن عمور - عن الحسن، عن أنس قال: «صليت معَ رسول الله، فلم يزل يقنت بعد الركوع حتى فارقته، وصليتُ مع أبي بكر وعمر، فلم يزالا يقنتانِ بعد الركوع في صلاة الغداةِ حتى فارقتهما».\nوكذا رواه أبو عمر الحوضي، عن عبد الوارث، فقال عن عمرو، وهو ابن عبيد رأس الاعتزال - فهذا هو المحفوظ عن عبد الوارث، وهو علة حديث السباك. ولعله عن عبد الوارث، عن هذا وعن هذا، لكن هذا بعيد، بل معدوم؛ فلو كان عند أبي معمر، عن عبد الوارث، عن عوف، لما تأخر البخاري عن إخراجه، والسباك فثقة، ولكن الثقة يغلطُ.\nوقالَ أبو موسى: مما يدل على أن له أصلًا عند الحسنِ تدينَ الحسن بهِ.\nالطبراني، نا الدبري، نا عبد الرزاق، عن معمر، عن الحسن «في رجلٍ فاتته من الصبح ركعة، فصلى مع الإمام ركعةً، فقنت معه، قالَ إذا صلى الركعةَ الأخيرةَ، قنتَ أيضًا».","vol":"1","page":232},{"text":"صفوان بن صالح، نا الوليدُ، أخبرني خليد (أن الحسنَ كانَ إذا قنت في الوترِ والصبحِ يسمعُ من خلفه \".\nعثمانُ الدارمي، ثنا موسى بن إسماعيلُ، ثنا حماد بن سلمةَ، عن حميدٍ؛ «أن الحسنَ كان يقنتُ في الفجر بعد الركوع، ويجهر بصوته».\nمحمد بن أسلم الطوسي، نا عبد الله بن رجاء، عن السري بن يحيى، عن الحسن «أنه سئل: أقنتَ رسولُ الله  ﷺ  في صلاة الفجر؟ قالَ: نعم، والله بعد الركوع».\nوهيب، عن الحسن، قال: «إذا أدركت مع الإمام ركعة في صلاة الصبحِ، فقنت معه، أجزأك من القنوت في الثانية».\nأبو عاصم، عن عمران القطان، عن الحسن «فيمن نسي القنوت في الصبح: عليه سجدتا السهو».\nيوسف القاضي، ثنا سليمان بن حرب، ثنا أبو هلال، ثنا حنظلة إمام مسجد قتادة، قال: «اختلفتُ أنا وقتادة في القنوت في صلاة الصبح، فقال قتادة: قبل الركوع. وقلت أنا: بعد الركوع. فأتينا أنسًا، فذكرنا له ذلك، فقال: أتيت النبي  ﷺ  في صلاة الفجر، فكبرَ وركعَ، ورفعَ رأسه وسجدَ، ثم قام في الثانية، فكبر وركع، ثم رفع رأسه فقام ساعة، ثم وقعَ ساجدًا».\nمسدد، نا حماد، عن حنظلة السدوسي، عن أنس «أن رسولَ الله  ﷺ  قنتَ بعد الركوع في الصبح».\nرواه غير واحد عن حنظلة، وهو صويلح.\nأحمدُ بن إسحاقَ الوزان، نا عمر بن موسى عم الكديمي - ضعيفٌ - نا أبو هلال، ثنا قتادة وحنظلة، عن أنس «أن النبي  ﷺ  رفعَ رأسه، فدعا بعدَ الركوع …» الحديث.","vol":"1","page":233},{"text":"عمرو بن مرزوق، أنا شعبةُ، عن مروان الأصفر: سألت أنسَ بن مالكٍ: أقنت عمرُ؟ قال: ومن هو خيرٌ من عمرَ \".\nورواه عفانُ عن شعبةَ.\nأبو همام السكوني، نا إسماعيلُ بن جعفرٍ، عن حميد، عن أنس «وسئلَ عن القنوت في صلاة الصبحِ؛ أقبل الركوع أم بعدُ؟ فقالَ: كلا قد كنا نفعل قبل وبعدُ».\nقال أبو موسى المديني: هذا إسنادٌ صحيحٌ؛ لا مطعن على أحد من رواته بوجه.\nالبغوي، نا هدبة، ثنا حماد بن سلمةَ، عن أنس قالَ: قنتَ بعضُ أصحابِ النبي  ﷺ  قبل الركوع، وبعضهمْ بعدَ الركوعِ.\nوهذا أيضًا صحيحٌ.\n(خ) نا أبو نعيم، نا شيبان، عن يحيى، عن أبي سلمةَ، (عنْ أبي هريرةَ)، قال: «والله لأنا أقربُكُم صلاةً برسولِ الله  ﷺ . فكانَ أبُو هريرةَ يقنتُ في الركعةِ الآخرة من الصبحِ بعدما يقولُ: سمعَ الله لمنْ حمدهُ. فيدعو للمؤمنين، ويلعنُ الكفارَ».\nقالَ أبو موسى المديني: قوله: فكانَ أبو هريرةَ يقنتُ. يدل على مداومته على القنوتِ؛ لأنه لا حاجةَ بالناسِ إلى أن يريهم شيئا متروكًا، فأخبر بما تركَ، وعملَ بما يداومُ عليه فأراهُ الناسَ.","vol":"1","page":234},{"text":"قلت: فهو على هذا التقدير دال على أنه يلعن الكفار في القنوت الراتبِ؛ فهوَ قدرٌ زائدٌ على تلك الثمان كلمات: «اللهم اهدِنا فيمن هديتَ .... وقوله: فأخبر بما تركَ. يعني بما في خبر يونس، عن الزهري، عن سعيدٍ وأبي سلمةَ، أنهما سمعَا أبا هريرةَ يقولُ:» كانَ رسولُ الله  ﷺ  يقولُ حينَ يفرغُ من صلاةِ الفجرِ من القراءةِ، ويكبرُ ويرفعُ رأسهُ: سمعَ اللهُ لمنَ حمدهُ، ربنا لكَ الحمدُ. ثم يقولُ وهوَ قائمٌ: اللهم انجِ الوليد بنِ الوليد، وسلمةَ بن هشامٍ، وعياشَ بن أبي ربيعةَ، والمستضعفينَ من المؤمنين، اللهم اشدُدْ وطأتكَ على مضَر، واجعلْها عليهم كسني يوسفَ، اللهم العنْ لحيانًا ورعلَ وذكوانَ، وعصيّة عصتِ الله ورسولهُ \".\nقال الزهري (م): بلغنا أنه تركَ ذلك لما نزلت: (ليسَ لكَ منَ الأمرِ شيءٌ …) الآية.\nقلتُ: أو لعل أبا هريرة لما أراهم ذلك، كان وقتَ حروبٍ، فما أكثر ما كانت في صدرِ الإسلامِ.\nيعقوبُ الدورقي، حدثنا عبد الرحمنِ بن مهدي بحديث أنس «أن رسول اللهِ قنتَ شهرًا يدعو على أحياء، ثم تركهُ».\nقال ابن مهدي: يعني ثم تركَ الدعاءَ على الأحياءِ.\nوقال أبو قدامة السرخسي، عن ابن مهدي؛ إنما ترك اللعنَ.\n\n<span data-type='title' id=toc-208>١٩١ - مسألة:</span>\nالأفضل في القنوت أنه بعد الركوع.\nوقال أبو حنيفة ومالك: قبله.\nوقد مر خبر أنس الذي في «الصحيحين»: «قنت رسول الله  ﷺ  بعد الركوع شهرًا».","vol":"1","page":235},{"text":"وأحمد، ثنا يحيى، نا التيمي، عن أبي مجلز، عن أنس: «قنت رسول الله شهرًا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان» خرجه (م).\nوفي خبر أبي هريرة «قنت بعد الركوع».\nفذكروا خبر عاصم عن أنس «وسأله عن القنوت: أقبل الركوع أو بعده؟ فقال: قبل الركوع …» الحديث أخرجاه.\nوعن شريك، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله «أن النبي  ﷺ  كان يقنت في الوتر قبل الركوع».\nوقال أبو بكر الخطيب: الأحاديث التي فيها قبل الركوع كلها معلولة.\nقلت: خبر عاصم في «الصحيحين» وهو محمول على طول القيام وتطويل الصبح. وله خبر عبد العزيز بن صهيب عن أنس «قبل الركوع» وأخرجه البخاري.\nقلتُ: علي بنُ بحرٍ، وإبراهيمُ بنُ موسى الفراءُ قالا: نا محمدُ بنُ أنسٍ، ثنا مطرفُ بنُ طريفٍ، عن أبي الجهمِ، عن البراءِ بنِ عازبٍ «أنَّ النبي  ﷺ  كانَ لا يصلِّي صلاةً مكتوبة إلا قنتَ فيها».\nتفرَّدَ به محمدٍ؛ فإن صح فمراد البراء يعني في النوازل.\nورَوى القطان عن شعبة وسفيان، عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى؛ عن البراء «أن النبي  ﷺ  كان يقنتُ في الصبحِ والمغربِ».","vol":"1","page":236},{"text":"وكذا قال ابن المبارك عن سفيان.\nوقد قال أحمدُ بن حنبل: ليس يروى عن النبي  ﷺ  أنه قنت في المغرب إلا في هذا الحديث، وعن علي من قوله.\nوكيع وعفان وأبو الوليد، والحوضي وسليمان عن شعبة بهذا، وذكر الصبح فقط.\nالعقدي، ثنا سفيان، عن محارب، عن عبيد بن البراء، عن البراء «أنه كان يقنت في الفجر».\nزادَ ابنُ المباركِ عن سفيانَ فيه: يقنتُ في مسجدِ دارهِ.\nقال أبو موسى المديني: وذكرَ عن عبد الرزاق، عن سفيانَ، عن مطرفٍ، عن أبي الجهم، عن البراء «أنه قنتَ في الفجرِ؛ فكبرَ حينَ فرغَ من القراءةِ، ثم كبر حين فرغَ من القنوتِ».\nأحمدُ بن أبي غرزةَ، نا عبيد الله بن موسى، نا ابن أبي ليلى، عن زبيد قال: «سألت عن القنوت، فبعثوني إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى فقال: سألتُ البراءَ عن القنوتِ، فقالَ: سنةٌ ماضيةٌ».\nوابن مغيرة وغيره، عن عمرو بن أبي قيس، عن سماكٍ، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباسٍ «أن النبي  ﷺ  قنتَ في الفجرِ يدعو على حي من بني سليمٍ».\nعمرو ثقة يهمُ.\nسليمانُ بن (كرَّاز) - ضعفه ابن عديّ - ثنا سلمُ بنُ (زَريرٍ)","vol":"1","page":237},{"text":"حدثنا أبو رجاء قال: \" صلى بنا ابن عباسٍ الغداة، فقنتَ بنا قبلَ الركوع ورفعَ يديه، قلت: ما نصنع هذا في صلاتنا، فقال: هذا صلاةُ رسول الله  ﷺ  قالَ الله - تعالى -: ﴿حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين﴾.\nالطحاوي، نا بكار بن قتيبة، نا أبو عاصم، عن عوف، عن أبي رجاء قال: «صليتُ خلفَ ابنِ عباس الصبحَ، فقنتَ قبل الركوعِ فقال: هذه الصلاة الوسطى».\nأبو نعيم، عن شريك، عن عوف، عن خلاس بن عمرو: \" رأيت ابنَ عباس رافعاَ ضبعيهِ في صلاةِ الفجرِ فقالَ: هذهِ صلاةُ رسولِ اللهِ، قال اللهُ: ﴿وقوموا لله قانتين﴾.\nيحيى بنُ أبي طالب، ثنا عبدُ الوهابِ، نا سعيد وعوف، عن أبي رجاء أنه قالَ: \" صلى ابنُ عباس صلاةَ الصبحِ، فقنتَ بعد الركوع، فقالَ: هذه الصلاةُ الوسطَى التي قال الله: ﴿وقوموا لله قانتين﴾.\nأبو داود، نا قرة، عن أبي رجاء، قال: «صلى ابن عباس الفجر فقنتَ».\nالدارقطنيُّ، نا عبد الصمد بن علي، نا الحسين بن سعيد، حدثني محمد بن مصبح بن هلقام، نا أبي، نا قيس، عن أبان بن تغلب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: «ما زالَ رسولُ الله  ﷺ  يقنتُ حتى فارق الدنيا».\nرواهُ الحاكمُ، عن عبد الصمدِ، فزاد: في صلاة الصبح.\nأبو غسان النهدي، ثنا إبراهيمُ بن الحكم بن ظهير، نا أبي، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء وسعيد بن جبير، عن ابن عباس: «صليتُ خلفَ رسولِ الله  ﷺ  حياته، فكان يقنتُ في صلاة الصبح حتى فارق الدنيا».","vol":"1","page":238},{"text":"إبراهيم كذبه أبو حاتم.\nالأثرم، نا أحمد بن حنبل، نا هشيم، عن أبي جمرة قال: «صليت خلف ابن عباس الفجر، فقنت قبل الركوع».\nقال أحمد: هذا خلاف ما يروى عنه. يعني بعد الركوع.\nأبو الشيخ، ثنا جعفر بن أحمد بن سنان، ثنا محمد بن معمر، ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن عبد الرحمن بن هرمز، عن بريد بن أبي مريم، عن أبي الحوراء، عن الحسن - أو الحسين، شك أبو عاصم - قال: «حفظتُ عن رسول الله  ﷺ  دعاءً كانَ يدعو بهِ، وأمَرني أن أقنتَ به: اللهم اهدني فيمنْ هديتَ …» الحديث.\nقال بريد: وسمعتُ ابن عباس ومحمد بن علي بالخيف يقولان: «إن النبي  ﷺ  كان يقنتُ به في الصبحِ والوتر».\nأبو قرة الزبيدي قال: قال ابن جريج: أخبرني عبد الرحمن بن هرمز «أن بريد بن أبي مريم أخبره بهذا، وقال: سمعت ابن عباس ومحمد بن علي بالخيف من منى يقولان: كان النبي  ﷺ  يقنتُ بهن في صلاة الصبح».\nأخبرنا أيوب الأزدي وغيره قالا: أنا ابن رواحةَ، أن السفلي، أنا أبو غالب الباقلاني وجماعة قالوا: أنبأنا عبد الملك بن بشران، ثنا الفاكهي بمكة، أنا أبو يحيى بن أبي مسرة، أخبرني أبي، أنا عبد المجيد، عن ابن جريج، أخبرني عبد الرحمن بن هرمز؛ أن بريد بن أبي مريم أخبره، قال: سمعت ابن عباس ومحمد بن علي بالخيف يقولان: «كانَ النبي  ﷺ  يقنتُ في الصبحِ، وفي وتر الليلِ بهؤلاء الكلمات: اللهمَّ اهدني فيمن هديتَ، وعافِني فيمن عافيتَ، وتولَّني فمينْ توليتَ، وباركْ لي فيمَا أعطيتَ، وقِني شرَّ ما قضيتَ، إنكَ تقضي ولا يقضى عليكَ، إنه لا يذل منْ واليتَ، تباركتَ ربنا وتعاليتَ».","vol":"1","page":239},{"text":"الدبري، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني من سمعَ ابن عباس ومحمد بن علي بالخيف يقولان … فذكر نحوهُ.\nلم يجوده عبد الرزاق.\nأبو عبد الله الحاكم، أنا أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني، نا يوسف بن موسى، نا أحمد بن صالح، نا ابن أبي فديك، عن عبد الله بن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة قالَ: «كانَ رسولُ الله  ﷺ  إذا رفع رأسه من الركوعِ من صلاة الصبحِ في الركعةِ الثانيةِ يرفع يديه، فيدعو بهذا الدعاء: اللهم اهدني فيمن هديتَ ....» الحديث.\nعبد الله تركوه.\nوروينا في «جزء اللكي»: نا عبد الله بن محمد البلوي، نا إبراهيم بن عبد الله بن العلاء، عن أبيه، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن أبيه علي قال: «كلمات علمهن جبريل رسولَ الله يقولهن في قنوت الفجر: اللهم اهدني فيمن هديتَ …».\nقلتُ: اللكي ضعيفٌ، والبلويْ طير غريبٌ، وهذا مما وضع على أهل البيت.","vol":"1","page":240},{"text":"الحسين بن الحكم (الحيري) ثنا أبو غسانَ النهدي، نا جعفر بن زياد الأحمر، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، عن علي «أنه كان يقنتُ في الصبحِ بعد رفعِ الرأسِ من الركعةِ الثانيةِ، ويذكرُ أن رسولَ الله  ﷺ  أمره بذلك».\nجعفر محله الصدقُ، وأبو البختري لم يدرك عليًا.\nقال الحاكمُ: سمعتُ أبا جعفر محمدَ بن عبيد الله بن علي بن عبد الله بن علي بن عبيد الله بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب النقيب بالكوفة يقول: «صلتُ خلفَ أبي إلى أن مات، فرأيته يقنتُ في الصبح، وحدثني أنه رأى أباه يفعل ذلك، وحدثه أنه رأى أباه يفعل ذلك، فذكره مسلسلًا إلى النبي  ﷺ  كذلك».\nوسندهُ ظلماتٌ.\nمحمد بن محمد بن الأشعث الكوفي - شيعي اتهمه ابن عدي - ثنا موسى بن إسماعيلَ بن موسى بن جعفر الصادق، نا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن أبيه الحسين، عن أبيه علي: «كانَ رسولُ اللهِ  ﷺ  يقنتُ في الركعةِ الثانيةِ من صلاةِ الصبحِ حتى توفاهُ اللهُ».\nمحمد بن الصلتِ، وسعيدُ بن عثمانَ - بطريقين - أن عمرو بن شمرٍ حدثهما عن جابر، عن أبي الطفيل، عن علي وعمار «سمعَا رسولَ الله يجهرُ في المكتوباتِ ببسمِ الله الرحمنِ الرحيمِ في الفاتحةِ، ويقنتُ في صلاةِ الصبحِ والوترِ».\nعمرو: رافضي متروك، عن جابرٍ: هالك.","vol":"1","page":241},{"text":"إسحاق بن أبي فروةَ - متروك - نا محمد بن المنذر، عن جابر «أن رسولَ الله  ﷺ  كان يقنتُ في الصبحِ».\nالحارث بن أبي أسامة في «مسنده» نا يحيى نب هاشم - متروك - نا هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة: «كان رسولُ الله يقنتُ في الفجرِ قبلَ الركوعِ وقالَ: إنما أقنتُ بكم لتدعوا ربكم، وتسألوه حوائجكم».\nبندار، نا القطان، نا العوامُ بن حمزةَ قال: «سألت أبا عثمانَ النهدي عن القُنوتِ في الصبحِ، فقال: بعد الركوعِ. قلتُ: عمنْ؟ قال: عن أبي بكر، وعمرَ، وعثمانَ».\nقال الأثرم: قال لي أبو عبد الله: يحفظ عاصم، عن أبي عثمان، عن أبي بكر وعمر؟ قلت: لا أعرف إلا حديث العوامِ بن حمزةَ في القنوت - يعني. قال: فإني استغربته وافق هذا الشيخ. يعني وافق عاصمًا الأحولَ ثم قال: ثنا يونس بن محمد، نا حماد بن زيد، عن عاصم الأحول، عن أبي عثمان «أن أبا بكر وعمر قنتا في الصبح بعد الركوع».\nمحمد بن كثير البصري، نا شعبة، عن عاصم، عن أبي عثمان النهدي، قالَ: «صليت خلفَ عمرَ، فقنتَ بعدَ الركوعِ».\nابن عقدةَ، نا الحسينُ بنُ محمد الجعفي، نا ثعلب بن الضحاك، حدثني يحيى بن إبراهيم بن المغيرة، عن أبيه، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد ابن غفلةَ قالَ: «صليتُ خلفَ أبي بكر وعمرَ، فقنتا». وكان سويد يقنتُ في الفجر.\nسنده مظلم.\nقال أبو موسى المديني: رواهُ جابر الجعفي، عن إبراهيم النخعي، عن سويد، فذكر عن أبي بكر وعمرَ وعثمانَ وعلي وابنِ عباسٍ، قالَ: كلهم قنتَ في الفجرِ.","vol":"1","page":242},{"text":"جابر رافضي واه.\nعبيد بن الصباح - ضعيف - نا مبارك بن فضالة، عن علي بن زيد، عن أبي رافع، عن أبيه قال: «قنتَ النبي  ﷺ  وأبو بكرٍ وعمرُ وعثمانُ، وأئمةُ العدلِ والجورِ».\nسندهُ واهٍ.\nالربيعُ، قال الشافعي: قنتَ بعد رسول الله  ﷺ  في الصبح وأبو بكر وعمرُ وعلي، كلهم بعد الركوعِ، وعثمانُ بعضَ إمارتِهِ، ثم قدم القنوت قبل الركوع، وقال: ليدركَ من سبق بالصلاةِ الركعةَ.\nخالد الحذاء، عن محمد: «سألتُ أنسًا: هل قنتَ عمرُ؟ قالَ: نعمْ، ومن هو خيرٌ من عمر؛ رسولُ الله  ﷺ  بعد الركوع».\nصحيحٌ.\nابن عيينةَ، حدثني مخارقٌ، عن طارقِ بن شهاب قال: «صليتُ خلفَ عمرَ الصبحَ فقنتَ».\nيحيى القطانُ، عن جعفر، حدثني أبو عثمان قال: «كنا نجيء وعمر يؤم الناسَ، ثم يقنتُ بنا بعدَ الركوعِ؛ يرفعُ يديهِ حتى يبدو كفاهُ، ويخرج ضبعيهِ».\nجعفر هو ابنُ ميمونَ بياع الأنماط صالح.\nرواه الثوري عن جعفر مختصرًا.\nأبو معمرٍ، نا عبد الوارث، نا موسى أبو العلاء العتبي، حدثني أبو عثمانَ النهدي قالَ: «حججت في الجاهلية، ورجعتُ إلى أهلي، ثم بعثَ إليهم النبيُّ  ﷺ  يصدقونني، قال: ثم ذهبتُ أطلبُ رسولَ الله  ﷺ  فوجدته قد ماتَ، ثم كان أبو بكر قل ما لبث، ثم أتيتُ عمرَ، فمكثتُ عنده شهرين، فكان يقنتُ في صلاة الغداة بعد الركوع».","vol":"1","page":243},{"text":"آدم وجماعة، نا شعبةُ، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود قال: «صليتُ خلفَ عمرَ في السفرِ والحضرِ ما لا أحصيِ، فكان يقنتُ في الركعةِ الثانيةِ من صلاةِ الصبحِ، ولا يقنتُ في سائر صلاتهِ».\nسندهُ صحيحٌ.\nالطحاوي، ثنا بكار، نا أبو داودَ، ثنا همام، عن قتادةَ، عن أبي رافعٍ، قالَ: صليتُ خلفَ عمرَ الصبحَ فقرأ بالأحزاب، فسمعْتُ قنوتَه وأنا في آخر الصفُوفِ \".\nسقط بعد قتادة: الحسن.\nيزيد بن زريع، نا سعيد، عن قتادة «أن الحسن وبكر بن عبد الله حدثاه أن أبا رافع كان يصلي الصبحَ مع عمرَ، فقنتَ فيها بعدَ الركوع يسمعُهم الدعاء».\nالفلاسُ، نا سعيد بن عامر، عن هشام، عن ابن سيرين، عن معبد بن سيرين: «صليتُ خلفَ عمرَ صلاةَ الصبح، فقنتَ [ف ٥٦ - ب] بعد الركوع بالسورتين - يعني: اللهم إنا نستعينك». كان بعضهم يعدونه من القرآن.\nالأثرمُ، قال أبو عبد الله: نا إسماعيل، عن سلمة بن علقمة، عن ابن سيرين، عن أخيه يحيى بن سيرين قال: «سألت بالمدينة فحدثوني أن عمرَ قنتَ في الصبحِ بعد الركوعِ، فقرأها بين السورتين: اللهم إنا نستعينُكَ، واللهم إياك نعبدُ».\nالأثرم، نا أحمد، نا الوليد، نا الأوزاعي، عن عبدةَ، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى «أن عمرَ قنتَ في الصبح بعد القراءة، قبل الركوع».\nقال أحمد: ما أعجب هذا؛ كل من روى من الكوفيينَ عن عمرَ في القنوت قالوا: قبل الركوع، وكل من روى من البصريين عن عمر في القنوت، قالوا: بعد الركوع \".\nأحمدُ بن الفراتِ، ثنا أبو داود، نا شعبة، عن الحكم، عن مقسم، عن","vol":"1","page":244},{"text":"ابن عباس قالَ: «صليت خلفَ عمرَ، فقرأ بهاتين السورتين: اللهم إياك نعبدُ، ولك نصلي ونسجدُ …» إلى قوله: «» إن عذابك بالكفار ملحق \".\nالأثرم، أنا أحمد، نا ابن فضيل، نا حجاج بن أرطاة، عن عياش العامري، عن ابن مغفل قال: «اجتمع عمرُ وعلي وأبو موسى أن يقنتوا في الفجرِ قبل الركوعِ»، وعجبَ أبو عبد الله من حديث عياش هذا، فقلت له: قد رواه حماد بن سلمة عن حجاج.\nعثمان الدارمي، ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، أنا ثابت أن أبا رافعٍ وأبا عثمان قالا: «صلينا خلف عمر، فكان يقنتُ في صلاة الفجرِ بعد الركوعِ، ويجهر بصوته حتى يسمعَ صوته (خارقًا) من المسجد».\nالنفيلي، ثنا خليد بن دعلج، عن قتادة، عن أنس قال: «صليتُ خلفَ رسولِ اللهِ  ﷺ  فقنت، وخلفَ عمرَ فقنتَ، وخلف عثمانَ فقنتَ».\nخالفه محمد بن سليمان بن أبي داود فقال: ثنا خليد، عن قتادةَ، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: «قنتَ رسولُ اللهِ، وأبو بكرٍ وعمرُ وعثمانُ بعدَ الركوعِ، ثم تباعدت الديار، ونأتِ المنازلُ، فطلبوا إلى عثمانَ، فجعلَ القنوتَ قبلَ الركوعِ ليدركوا الركوعَ». النفيلي أوثق\nهشيم، عن حصين قال: \" صليتُ الغداةَ، فصلى خلفي زياد بن عثمان فقنت، فلما قضيتُ صلاتي قالَ لي: ما قلتَ في قنوتك؟ قلتُ لهُ: ذكرتُ الله تعالى، وهؤلاءِ الكلماتِ: اللهم إنا نستعينكَ، اللهمَّ إياكَ نعبدُ … إلى آخرِهما.\nفقال زياد: كان كذلكَ يصنعُ عمرُ وعثمانُ \".\nشعبةُ، وسفيانُ، عن أبي حصين، عن عبد الله بن معقل قال: «كانَ علي، وأبو موسى يقنتان في صلاةِ الغداةِ».\nمعاذُ بن معاذ، نا شعبةُ، عن عبيد أبي الحسن، عن عبد الله بن معقل،","vol":"1","page":245},{"text":"قال: «شهدتُ عليًا قنتَ في صلاةِ الفجرِ بعدَ الركوعِ، ويدعو في قنوته على خمسة رهطٍ».\nيوسف بن عدي، نا أبو الأحوص، عن مغيرةَ، عن إبراهيم، قال: «كانَ عبدُ الله لا يقنتُ في الفجرِ، وأولُ ما قنتَ فيها علي، وكانوا يرون أنه فعل ذلك؛ لأنه كان محاربًا».\nجرير، عن مغيرةَ، عن إبراهيمَ: «إنما كان علي ﵁ يقنتُ هاهنا؛ لأنه كان محاربًا، فكان يدعو على أعدائه في القنوت، في الفجر والمغرب».\nشريك، عن فطر، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عبد الرحمن بن سويد الكاهلي قال: «كأني أسمعُ علياَ ﵁ في الفجرِ حينَ يقنتُ، وهوَ يقول: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك».\nرواه ابن مهدي، عن سفيان، عن حبيب.\nسفيان، عن سلمة بن كهيل، عن (عبد الرحمن بن معقل) «أن علياّ صلى المغربَ، فقنتَ بعد الركوعِ».\nأبو داودَ، نا شعبة، عن حصين، عن عبد الرحمن بن معقل قال: «صليتُ خلف علي المغربَ، فقنتَ يدعو على أبي الأعورِ، وغير واحدٍ».\nالعقدي، ثنا سفيان، عن هشام، عن ابن سيرين «أن معاذًا أبا حليمةَ كانَ يقولُ في القنوتِ: اللهم قُحط المطرُ، فقولوا: آمين».\nعبد الرازق، عن ابن المجالد، عن أبيه، عن إبراهيمَ، عن علقمةَ: «كانَ علي ومعاوية يقنتان في الركعةِ الأخيرةِ من الصلاةِ حينَ حاربا».\nوروى مجالد - وليس بقوي - عن إبراهيم، عن علقمة والأسود قالا:\n\"ما قنتَ رسولُ الله  ﷺ  إلا إذا حارب؛ فإنه كانَ يقنتُ في الصلواتِ كلهنَّ، ولا قنتَ أبو بكر ولا عمرُ ولا عثمانُ، وقنتَ علي في الصَّلواتِ حينَ حاربَ أهلَ","vol":"1","page":246},{"text":"الشامِ، وكانَ معاويةُ يقنت أيضًا؛ كل واحدٍ منهما على صاحبه \".\nقلت: فهذا يوضح أنهم قنتوا، وأنهم تركوا، وأنهم كانوا لا يرون القنوت راتبًا في الصبحِ.\nوبهذا تتوفق الأحاديثُ كلها، مع أن بعضَ الصحابة كان يدمنُهُ، وفي التابعينَ جماعةٌ فعلوهُ راتبًا.\nمالك، عن هشام، عن أبيه عروة، أنه كان يقنتُ في الفجرِ قبلَ الركوعِ.\nوقال داودُ بن قيس: كان أبانُ بن عثمان وأبو بكر بن محمد يقنتان في الصبحِ.\nمعمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: إنما القنوتُ طاعةُ اللهِ. فكانَ يقنتُ بأربع آياتٍ من أولِ البقرةِ، ثم ﴿إن في خلق السماوات والأرض﴾ الآية و﴿الله لا إله إلا هو الحي القيوم﴾ ثُمَّ ﴿لله ما في السماوات وما في الأرض﴾. حتى يختمَ البقرةَ، ثم: ﴿قل هو الله﴾ والمعوذتين ثم: (اللهم إيَّاكَ نَعبدُ …) إلى آخره، ثم: (اللهمَّ إنَّا نستعينكَ ونستغفرُكَ …) إلى آخره.\nورواهُ ابن جريج، عن ابن طاوس، وزاد: «كان أبي يقولها في الصبحِ، وكانَ لا يجهرُ به».\nمحمد بن نصر قال: قال ابن وهب: لكني أرى القنوت بعد الركوع؛ للذي جاءَ عن النبي  ﷺ، وجاءَ عن عمرَ بن عبد العزيزِ أنه كانَ يأمرُ بهِ.\nورَوى عطاء، عن عبيد بن عمير، أنه قنتَ في الصبحِ، وكذا عن مجاهدٍ.\nالأصم، نا سعيد بن سعد الحجواني، ثنا جنيد الحجام قال: خلف فينا جعفر بن محمد، فسألته عن القنوت فقال: لو تركت القنوتَ، لظننتُ أني تركتُ شيئًا من صلاتي.\nوعن ابن أبي ليلى القاضي قال: ما كنتُ لأصلي خلفَ من لا يقنتُ.\nوكان يقنت في الصبحِ، لكن قبل الركوعِ، كمالكٍ.\nوعن الليث أنه كان يقنتُ في الصبحِ.","vol":"1","page":247},{"text":"وعنه كراهية القنوت جملةً.\nوأهل مكة يقنتون؛ كابن جريج وغيره.\nفأما من لم ير القنوت سنة، فالحنفية؛ فقال إبراهيم بن عبد الله السعدي، أنا سلم أبو مقاتل السمرقندي، عن نصر بن عبد الكريم قال: سألتُ أبا حنيفةَ عن القنوتِ إذا كنت خلفَ الإمامِ، قالَ: القنوتُ عندي بمنزلة التشهد؛ يقنتُ من خلف الإمام في أنفسهم كما يقنتُ الإمامُ.\nوروى أصبغ وجماعة، عن عبد الرحمن بن القاسم، قال: سئل مالك عن القنوت في الصبحِ، قال: الذي أدركت عليه الناس، وهو أمر الناس القديم، فالقنوت قبل الركوع، وبه آخذُ. قلتُ: فالقنوت في الوتر؟ قال: ليس فيه قنوتٌ.\nوقال ابن وهب: سمعتُ مالكًا يقول: الذي آخذُ به في خاصة نفسي، القنوتُ في الفجر قبل الركوعِ.\nوقالَ ابن وهب: كان مالك والليث لا يرفعان أيديهما في القنوتِ.\nوقال أبو نعيم: سمعتُ الثوري يقول: إن قنتَ فحسنٌ، وإن ترك فحسن.\nوقال علي بن الجعد: سمعتُ سفيانَ الثوري، وسئلَ عن القنوت في الفجرِ، فقال: لا بأس به، وأما نحن فلا نفعله.\nوقال الحسينُ بن حفص، عن سفيان قال: منهم من قنتَ، ومنهم من لم يقنتْ، ولكن لا يعجبني القنوتُ في الفجر.\nوقال إسحاق الحربي: سمعتُ أبا ثور يقول لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: ما تقولُ في القنوت في الفجر؟ قال: إنما يكون القنوت في النوازِلِ. فقال أبو ثور: وأي نوازل أكثر من هذِه النوازلِ التي نحن فيها.\nآخره.","vol":"1","page":248},{"text":"<span data-type='title' id=toc-209>الجماعة والإمامة</span>\n<span data-type='title' id=toc-210>١٩٢ - مسألة:</span>\nالجماعةُ واجبةٌ.\nوزاد داود؛ فجعلها شرطًا والأكثر سنة.\nلنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعًا: «لقد هممتُ أن آمرَ المؤذن فيؤذن، ثم آمر رجلًا يصلي بالناس، ثم أنطلق معي رجالٌ معهم حزم الحطب إلى قوم يتخلفون عن الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار».\nأخرجاه.\nإسرائيلُ، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله قال: قال رسول الله  ﷺ: «لقد هممت أن آمر رجلًا فيصلي بالناس، ثم أمر بأناسٍ لا يصلون معنا، فنحرقَ عليهم بيوتَهم».\nرواه أحمد.\nقلتُ: رواه (م) من رواية زهير، عن أبي إسحاقَ، فزاد فيه: «يتخلفُون عنِ الجمعةِ».\nشيبانُ عن عاصم، عن أبي رزين، عن عمرو بن أم مكتوم قال: \" جئتُ رسولَ الله  ﷺ، فقلتُ: يا رسول الله، أنا ضرير شاسعُ الدار، ولي قائد","vol":"1","page":249},{"text":"لا يلائمني، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: أتسمع النداءَ؟ قلت: نعم. قال: ما أجد لك رخصة \".\nقلتُ: رواهُ (د ق) من حديثِ زائدةَ وغيرِه، عنْ عاصمِ بنِ أبي النجودِ.\nورواهُ (س) منْ حديثِ الثوريِّ، عنْ عبدِ الرحمنِ بنِ عابسٍ، عن ابنِ أبي ليلى، عنِ ابنِ أمِّ مكتومٍ.\nومن «مسند أحمدَ»، عن عبدِ الله بنِ شدادٍ، عن ابن أم مكتومٍ، أنَّ رسولَ الله  ﷺ  أتى المسجدَ، فرأى في القوم رقةً فقال: «إنِّي لأهمُّ أنْ أجعلَ للناسِ إمامًا، ثم أخرجَ فلا أقدر على إنسان يتخلفُ عن الصلاة في بيتهِ إلا أحرقته عليه، فقلتُ: يا رسولَ الله، إن بيني وبين المسجد نخلًا وشجرًا، ولا أقدرُ على قائد كل ساعةٍ، أيسعني أن أصلي في بيتي؟ قال: أتسمعُ الإقامةَ؟ قال: نعمْ. قال: فائتها».\nوحجةُ داود: جرير الضبي، عن أبي جناب، عن مغراء العبدي، عن عدي ابن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قالَ: قال رسولُ اللهِ: «منْ سمعَ المنادِي، فلم يمنعهُ من اتباعهِ عذرٌ - قالوا: وما العذرُ؟ قال: خوفٌ، أو مرضٌ - لم تقبلْ منه الصلاةُ التي صلى».\nأبو جناب يحيى بن أبي حيةَ، تركهُ الفلاسُ.\nوقال ابن معين: صدوق، لكنه يدلسُ.\nقلنا: وفي (خ) لمالكِ بن الحويرثِ، قالَ: قال لنا رسولُ الله  ﷺ: «إذا حضرتِ الصلاةُ، فأذنا وأقيما، ثم ليؤمكما أكبركما».","vol":"1","page":250},{"text":"وبإسناد جيدٍ عن ابن عباس مرفوعًا: «من سمعَ النداءَ، فلم يجب، فلا صلاةَ له إلا من عذرٍ».\nوقال ابنُ مسعودٍ: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلوات إلا منافق معلومُ النفاق، ولو صليتم في بيوتكُم، وتركتُم مساجدكُم تركتُم سنةَ نبيكُم، ولو تركتُم سنةَ نبيكُم لضللتم.\nوقال أبو موسى: من سمعَ النداء، فلم يجبْ منْ غيرِ عذرِ، فلا صلاةَ لهُ.\nوقالَ أيوبُ، عن نافعٍ، أن ابنَ عمَر صلى ركعتين من المكتوبةِ في منزلهِ، فسمعَ الإقامة، فخرج إليها، فلو أجزأته في منزله، ما قطعها.\nوعن أبي هريرةَ قالَ: لأن تمتلئ أُذُنا ابنِ آدمَ رصاصًا مذابًا خيرٌ لهُ من أنْ يسمعَ المنادي فلا يُجبهُ.\nيحيى القطان وجماعة قالوا: نا أبو حيان التيمي، حدثني أبي، عن علي: لَا صلاةَ لجارِ المسجدِ إلا في المسجدِ. قيل: يا أمير المؤمنينَ، ومن جارُ المسجد؟ قال: من سمعَ الأذانَ.\n\n<span data-type='title' id=toc-211>١٩٣ - مسألة:</span>\nيكبِّرُ المأمومُ بعدَ فراغِ الإمامِ منهُ.\nوقال أبو حنيفة: له أن يكبر معهُ.\nلنا حديث الزهري، عن أنس مرفوعًا: «إنما جُعِلَ الإمامُ ليؤتمَّ به؛ فإذا كبرَ فكبروا …» الحديث.\nأخرجاه.","vol":"1","page":251},{"text":"هشام، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي  ﷺ  قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركعَ فارْكعوا، وإذا رفع فارفعوا».\nأبو إسحاق، عن عبد الله بن يزيدَ، نا البراء قال: «كنا إذا صلينا خلف رسولِ اللهِ  ﷺ، فرفعَ رأسه من الركوعِ، لم يحنِ رجل منا ظهرهُ حتى يسجُدَ رسولُ الله فنسجد».\nفالثلاثة في «الصحيحين».\nهشام الدستوائي، نا قتادة، عن يونس بن جبير، عن حطان بن عبد الله، عن أبي موسى، عن النبي  ﷺ  أنه قال: «أقيموا صفوفكم، وليؤمكم أقرؤكم، فإذا كبرَ وركعَ فكبروا، واركعُوا؛ فإن الإمامَ يركعُ قبلكُم ويرفعُ قبلكمُ، وإذا كبرَ وسجدَ فكبروا واسجدوا، فإنَّ الإمامَ يسجدُ قبلكُم ويرفعُ قبلكُم» (م).\n\n<span data-type='title' id=toc-212>١٩٤ - مسألة:</span>\nللعجوز حضور الجماعة.\nوقال أبو حنيفة: يكره، إلا في الفجر والعشاء والعيد.\nلنا عبيدُ الله، عن نافع، عن ابن عمرَ، قالَ رسولُ الله: «لا تمنعوا إماءَ اللهِ مساجدَ اللهِ».\nوالزهري، عن سالمٍ، عن أبيه مرفوعًا: «إذا استأذنتْ أحدكم امرأته أن تأتي المسجد، فلا يمنعها».\nوالأعمشُ، عن مجاهد قال: قال ابن عمرَ: قال رسول الله  ﷺ: «ائذنوا للنساءِ إلى المسجدِ بالليلِ».","vol":"1","page":252},{"text":"<span data-type='title' id=toc-213>١٩٥ - مسألة:</span>\nيستحبُّ للنساءِ الجماعةَ.\nوعنه لا يستحب، كأبي حنيفة، ومالك.\nلنا حديثُ أم ورقةَ «أن رسولَ اللهِ  ﷺ  أذنَ لها أن تؤمَّ نساءَها». وقد مرَّ في الأذان.\nويروى في حديث: «وتصلي معهنَّ في الصفِّ».\n\n<span data-type='title' id=toc-214>١٩٦ - مسألة:</span>\nإنْ صلتْ في صفِّ الرجالِ، لم تبطلْ صلاتُها، ولَا صلاةُ منْ يلِيها.\nوقال أبو حنيفة: تبطلُ صلاةُ من يلي جانبيها، ومن يحاذيها ومن وراءها.\nوقال داود: تبطلُ صلاتُها دونَهم.\nلنا: الزهري، عن عروةَ، عن عائشة: «كانَ رسولُ الله  ﷺ  يصلي صلاتهُ من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلةِ، كاعتراض الجنازةِ».\n(خ م).\nفذكروا خبرَ: «يقطعُ الصلاةَ: المرأةُ، والكلبُ، والحمارُ».\nقلنا: إنما أراد إذا مروا بينَ يدي المصلي، وليسَ بينَ يديه سترةٌ.\nمالك، عن إسحاق بن عبد الله، عن أنس «أن جدته مليكةَ دعتْ رسولَ اللهِ  ﷺ  لطعام صنعتهُ، فأكلَ منه، ثم قال رسول الله  ﷺ: قومُوا، فلأصلي لكم. قالَ أنس: فقمتُ إلى حصير قد اسودَّ من طولِ ما لبسَ، فنضحتهُ بماءٍ، فقامَ عليهِ رسولُ اللهِ، وقمتُ أنا واليتيمَ وراءهُ، وقامتِ العجوزُ من ورائنا، فصلى بنا رسولُ اللهِ  ﷺ  ركعتينِ، ثمَّ انصرفَ».","vol":"1","page":253},{"text":"أخرجاه.\nقلت: صلاتُها وحْدها في صفٍّ يدلُّ علَى جوازِ ذلكَ لَها، وعلَى منْعِها منْ مصافةِ أنسٍ واليتيمِ.\n\n<span data-type='title' id=toc-215>١٩٧ - مسألة:</span>\nالقارئُ الخاتمُ إذا كانَ يعرفُ أحكامَ الصَّلاةِ أولى منَ الفقيهِ الَّذي لَا يحسنُ إلا الفاتحةَ، خلافًا لهُم.\nفقد مر حديث أبي موسى: «وليؤمكُم أقرؤُكُم».\nوحديثُ الأعمش وغيره، عن إسماعيل بن رجاء، عن أوس بن ضمعج، عن أبي مسعود قال: قال رسول الله  ﷺ: «يؤمُّ القومَ أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواءً، فأعلمُهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواءً، فأقدمهم هجرةً، فإن كانوا في الهجرة سواء، فأكبرهم سنًا، ولا تؤمن رجلًا في سلطانِهِ، ولا تجلسْ على تكرمتِه في بيتهِ حتى يأذنَ لكَ» (م).\nشعبةُ وغيره، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، عن النبي  ﷺ  قال: «إذا كان ثلاثةٌ، فليؤمهم أحدُهم، وأحقُّهم بالإمامةِ أقرؤهمْ» (م).\nأيوبُ السختياني، عن عمرو بن سلمة، قال: «كانَ الركبانُ يمرون بنا راجعونَ من عند رسول الله  ﷺ  فأدْنو منهم، فأسمعَ حتى حفظت قرآنًا، فانطقَ أبي بإسلام قومه، فقال: قال رسول الله  ﷺ: قدموا أكثركم قرآنًا. فنظروا، فما وجدَ فيهم أحدٌ أكثر قرآنًا مني. فقدموني وأنا غلامٌ، فصليتُ بهمْ» (خ).\n\n<span data-type='title' id=toc-216>١٩٨ - مسألة:</span>\nلا تصحُّ إمامةُ الفاسقِ.","vol":"1","page":254},{"text":"وعنه: تصح - كقولِ أبي حنيفةَ والشافعي.\nلنا حديث - لكنه باطل - تفرد به محمد بن إسماعيل الرازي، نا عمرو بن تميم الطبري، ثنا هوذة، عن ابن جريج، عن عطاء، عن أبي هريرة مرفوعًا: «إنْ سركم أن تزكوا صلاتكم، فقدموا خياركُم».\nقلتُ: لو صحَّ لكانَ دليلًا على الصحَّةِ.\nوبسندٍ مظلمٍ من الدارقطنيُّ، عن سعيد بن جببر، عن ابن عمرَ مرفوعًا:\n«اجعلوا أئمتكم خياركم؛ فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكُم».\nقلتُ: واذَا لو صحَّ، لدلَّ على الأولوِيَّةِ.\nوحديثٌ رواه أصحابنا، عن علي، عن النبي  ﷺ  أنه قالَ: «لَا تقدمُوا صبيانكم ولا سفهاءكم في صلاتكم، فإنهم وفدكُم إلى اللهِ».\nقلتُ: لمْ يصحَّ.\nولهم بإسناد عجيب، عن الحارث الأعور، عن علي مرفوعًا قال: «من أصل الدين الصلاة خلف كل بر وفاجر، والصلاة على من مات من أهلِ القبلةِ».\nعن عمرَ بن صبح - متهم - عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله مرفوعًا: «ثلاثٌ من السنةِ: الصفُّ خلفَ كل إمام؛ لك صلاتكَ وعليهِ إثمُهُ، والجهادُ معَ كل أمير، والصلاةُ على كل ميتٍ من أهلِ التوحيدِ وإن كانَ قاتلَ نفسه».\nقلتُ: ذا باطلٌ. وخرجه الدارقطنيُّ.\nابن أبي فديك، ثنا عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة - واه - عن هشام بن عروة، عن أبي صالحٍ، عن أبي هريرةَ مرفوعًا: \" سيليكُم بعدي ولاةٌ؛ فيليكُم البر ببرِهِ،","vol":"1","page":255},{"text":"والفاجر بفجوره، فاسمعوا لهم وأطيعوا فيما وافق الحق، وصلوا وراءهم … \" الحديث.\nبقية، نا الأشعث، عن يزيد بن يزيد بن جابر، عن مكحول، عن أبي هريرة مرفوعًا: «الصلاة واجبة مع كل مسلم، برًا كان أو فاجرًا، وإن عمل بالكبائر، والجهاد واجب عليكم مع كل أمير، برًا كان أو فاجرًا».\nأشعث مجروح، ومكحول لم يدرك أبا هريرة.\nمعاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن مكحول، عن أبي هريرةَ، أن رسول الله  ﷺ  قال: «صلوا خلف كل بر وفاجرٍ، وصلوا على كل بر وفاجرٍ، وجاهدوا مع كل بر وفاجرٍ».\nالحارث بن نبهانَ، نا عتبة بن يقظانَ، عن أبي سعيد، عن مكحول، عن واثلةَ مرفوعًا قال: «لا تكفروا أهلَ ملتكُم وإنْ عملوا بالكبائرِ، وصلوا معَ كلِّ إمامٍ …» الحديث.\nقلتُ: أبو سعيد مجهولٌ، وعتبةُ والحارثُ لا شيءَ.\n(الوليد بنُ حجاج الخراساني) عن مكرم بن حكيم الخثعمي، عن سيف ابن منير، عن أبي الدرداء، سمعَ النبي  ﷺ  يقول: «لا تكفروا أحدًا من أهلِ قبلتي بذنب وإنْ عملُوا الكبائرَ، وصلوا خلفَ كل إمامٍ، وجاهدُوا مع كل أميرٍ، لا تقولُوا في أبي بكر، ولَا في عمرَ، ولَا في عثمانَ، ولَا في علي إلا خيرًا، قولُوا: تلكَ أمةٌ قدْ خلتْ …».","vol":"1","page":256},{"text":"قلتُ: هَذا باطلٌ، ورواتهُ تلفى هلْكَى.\nويُرْوى بإسنادٍ آخر مظلم، عن مكرمٍ هَذا مختصرًا.\nوعن عثمانَ بن عبد الرحمن - واه - عن عطاءٍ، عن ابن عمرَ مرفوعًا:\n«صلوا على منْ قالَ: لَا إلهَ إلا الله، وصلوا خَلْفَ من قالَ: لَا إلهَ إلا اللهُ».\nعن محمد بن الفضل بن عطية - متروك - نا سالم الأفطس، عن مجاهدٍ، عن ابن عمرَ مرفوعًا مثله.\nوالكلُّ منَ الدارقطنيُّ، فهوَ مجمع الحشراتِ.\nعن وهب بن وهب - كذاب - عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمرَ مرفوعًا مثل الذي قبله.\nعثمان بن عبد الله العثماني - كذاب - نا مالك، عن نافع، عن ابن عمرَ مرفوعًا نحوهُ.\nالميانجي، ثنا عثمان بن نصر الطائي، ثنا (العلاءُ بن سالمٍ)، ثنا أبو الوليد المخزومي، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر بهذا.\nأبو الوليد هو خالد بن إسماعيل - وضاع - قاله ابن عدي، والثلاثة من «تاريخ الخطيب».\nسئل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث: «صلوا خلف كل بر وفاجرٍ».\nفقالَ: ما سمعنا بهذا.","vol":"1","page":257},{"text":"<span data-type='title' id=toc-217>١٩٩ - مسألة:</span>\nلا تصحُّ إمامةُ الصبيِّ في الفرضِ، وفي النفلِ روايتانِ.\nوقالَ الشافعي: تصح فيهما.\nوحجته حديث عمرو بن سلمة، وقد أم قومه في حياة النبي  ﷺ .\nرواه (خ).\nقلنا: لا حجة فيه؛ لأنه كانَ في أولِ إسلامِ القومِ، ولم يعلموا بجميع الواجباتِ؛ وما فيه أن النبي  ﷺ  أقر على ذلكَ.\n\n<span data-type='title' id=toc-218>٢٠٠ - مسألة:</span>\nلا يصحُّ اقتداءُ المفترضِ بمتنفلٍ، ولَا منْ يصلِّي الظهرَ بمنْ يصلَّي العصْرَ.\nوصححه الشافعي.\nوعن أحمد نحوه.\nفي (خ م) عن أنس: «إنما جُعِلَ الإمامُ ليؤتمَّ بهِ».\nقلتُ: لا يدلُّ.\nولهم ابن عيينة، عن عمرو، سمع جابرًا قال: «كانَ معاذٌ يصلي معَ رسولِ الله  ﷺ، ثم يرجعُ فيؤمنا» وقالَ مرةً، «فيصلي بقومه» (خ م).\nقيل: هذه قضية عين؛ يحتمل أن يكون متنفلًا بالأولى.\nقالوا: فقد جاءَ في الحديث: «فتكونُ له تطوعًا». يعني الثانية.\nقلنا: ذا ظن من الراوي.\nعبدُ الوهاب الثقفي، نا عنبسة، عن الحسن، عن جابر \" أن نبي الله  ﷺ  كانَ محاصرًا بني محارب، ثم نودِي في الناس أن الصلاةَ جامعة، فجعلهم رسولُ الله  ﷺ  طائفتين؛ طائفة مقبلة على العدو، فصلى بطائفة ركعتين ثم سلَّمَ،","vol":"1","page":258},{"text":"فانصرفوا فكانوا مكانَ إخوانهم، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم ركعتينِ فكانَ له أربعُ ركعاتٍ، ولكل طائفةٍ ركعتينِ \".\nقلنا: لا يصح؛ عنبسةُ ليسَ بشيءٍ.\nقلتُ: سرد أقوال طائفة في عنبسةَ هكذا وما نَسَبَهُ، وهم غير واحد، بعضهُم أضعفُ من بعضٍ.\nقلتُ: هذه الصلاةُ صحيحة من وجه آخرَ عن جابرٍ، لكنْ ما فيه أنه ﵇ سلمَ من الثنتينِ، خرجه (خ م)\nنعم، هشام الدستوائي، عن قتادة، عن سليمان اليشكري، عن جابر قال:\n«فصلى رسولُ اللهِ بالذينَ يلونَه ركعتين، ثم سلم ثم تأخرَ الذين يلونهُ على أعقابِهم فوقفوا مقامَ أصحابهم، وجاءَ الآخرونَ فصلى بهم ركعتين، والأخرى تحرسُ ثم سلم».\nتابعه أبو بشر، عن سليمانَ، وهذا حديث صحيح السنَد، اعتمدَ عليهِ ابنُ حزمٍ.\nثم روى من حديثِ القطانِ ومعاذِ بن معاذ، عن أشعثَ الحمراني، عن الحسن، عن أبي بكرةَ «أنه صلى مع رسول الله صلاة الخوفِ؛ فصلى بالذينَ خلفَهُ ركعتين، وبالذين جاءوا بعد ركعتين، وكانت له أربعًا، ولهم ركعتين ركعتينِ».\nوساقَ ابن حزم أحاديثَ في هذا، ثم قالَ: فيه دليل على أنه صلى تطوعًا بقوم.\nوهذا قول جمهور الصحابة، وطاوس، وعطاء والشافعي وأبي ثور وداود؛ لأنهم صلح عندهم جواز صلاة الإمام الفرضَ بجماعةٍ، ثم يصلي تلك الصلاةَ بطائفةٍ أخرى في حالِ الأمنِ، وبغيرِ ضرورةٍ.","vol":"1","page":259},{"text":"الحديث الثالث: رووهُ عن أبي بكرةَ «أن النبي  ﷺ  صلى بقومٍ المغربَ، ثم جاءَ آخرونَ فصلى بهم».\nوهذا لا يعرف.\n\n<span data-type='title' id=toc-219>٢٠١ - مسألة:</span>\nلا يصحُّ أن يأتمَّ القادرُ علَى القيامِ بالعاجزِ، إلا إذَا كانَ إمامَ الحيِّ، وكانَ يُرْجَى برؤُهُ.\nوقال أبو حنيفة: يجوز بكل حال. وعن مالك كذلك، وعنه المنع.\nزائدةُ، عن موسى بن أبي عائشة، عن عبيد الله بن عبد الله، عن عائشة «أن رسولَ الله  ﷺ  وجدَ خفةً، فخرج فجلس إلى جنب أبي بكر، فجعل أبو بكر يصلي قائمًا، ورسولُ الله  ﷺ  يصلي قاعدًا».\nالأعمشُ، عن إبراهيمَ، عن الأسودِ، عن عائشةَ قالت: «وجدَ رسولُ اللهِ  ﷺ  من نفسه خفةً، فجاء وأبو بكر يصلي بالناس، فجلسَ عن يسار أبي بكر؛ فكانَ رسولُ الله  ﷺ  يصلي بالناس قاعدًا، وأبو بكر قائمًا، يقتدي أبو بكر بصلاةِ رسولِ اللهِ، والناسُ يقتدُونَ بصلاةِ أبي بكرٍ».\nمتفق عليهما.\n\n<span data-type='title' id=toc-220>٢٠٢ - مسألة:</span>\nفإنْ صلَّى جالسًا، صلُّوا جلوسًا، خلافًا للأكثَرِ.\nلنا: معمر، عن الزهري، عن أنس: \" سقطَ رسولُ اللهِ  ﷺ  من فرسٍ، فجحشَ شقه الأيمنُ، فدخلوا عليه، فصلى بهم قاعدًا، وأشار إليهم أن اقعدوا، فلما","vol":"1","page":260},{"text":"سلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمعَ اللهُ لمن حمدُه فقولوا: ربنا ولكَ الحمدُ. وإذا سجدَ فاسجدُوا، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعُونَ \".\n(خ م).\nهشام، عن أبيه، عن عائشة «أن رسولَ الله  ﷺ  دخلَ عليه الناسُ في مرضه يعودونهُ، فصلى بهم جالسًا، فجعلوا يصلون قيامًا، فأشارَ إليهم أن اجلسُوا، فلما فرغَ قال:» إنما جعلَ الإمام ليؤتمَّ بهِ؛ فإذا ركعَ فاركعُوا، وإذا رفعَ فارفعُوا، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا \".\n(خ م).\nالأعمشُ عن أبي سفيان، عن جابر: «صرعَ النبي  ﷺ  من فرس على جذعِ نخلة، فانفكت قدمه، فدخلنا عيه نعودُهُ، فوجدناهُ يصلي، فصلينا بصلاته ونحن قيام، فلما صلى قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإن صلى قائماُ فصلوا قيامًا، وإن صلى جالساُ فلا تقومُوا وهو جالسٌ، كما تفعلُ أهلُ فارس بعظمائِها» (م).\nوقد حكى البخاري، عن الحميدي؛ أنه  ﷺ  قالَ هذا في مرضه القديم، ثم صلى بعدُ جالسًا والناسُ خلفه قيام، لم يأمرهم بالقعود، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبي  ﷺ .\n\n<span data-type='title' id=toc-221>٢٠٣ - مسألة:</span>\nيجوز أن ينفردَ المأمومَ لعذر، وفي غيرِ عذْرٍ علَى روايتيْنِ.\nوقال أبو حنيفة: إن فعل، بطلتْ صلاتهُ.\nلنا: أنه  ﷺ  صلى بهم ركعةً في الخوفِ، ثم انتظرهم حتى أتموا لأنفسهم.","vol":"1","page":261},{"text":"<span data-type='title' id=toc-222>٢٠٤ - مسألة:</span>\nيُكرهُ لهُ أن يكونَ أعلى من المأْمُومِ.\nوقال الشافعي: إن كان يعلمهم الصلاةَ، استحبَّ ذلك.\nففي الدارقطنيُّ من حديث زكريا زحمويه، ثنا زياد بن عبد الله، عن الأعمش، عن إبراهيمَ، عن همام، عن أبي مسعود الأنصاري قالَ: «نهى رسولُ اللهِ  ﷺ  أن يقومَ الإمامُ فوقَ شيء والناس خلفهُ - يعني أسفلَ منهُ».\nتفرد به زياد، وهو مختلف في توثيقه.\nابن جريج، أخبرني أبو خالدٍ، عن عدي بن ثابت، حدثني رجل: «أنه كانَ معَ عمار بالمدائن، فأقيمتِ الصلاةُ، فتقدم حذيفة عمارٌ، فقام على دكان يصلي والناس أسفلَ منه، فتقدم حذيفة فأخذ على يديه، فاتبعهُ عمارٌ حتى أنزله حذيفة، فلما فرغ عمار من صلاته، قال له حذيفة: ألم تسمع رسولَ الله  ﷺ  يقول: إذا أمَّ الرجلُ القومَ، فلا يقم في مكانٍ أرفع من مقامهم» - أو نحو ذلك - قال عمارٌ: لذلك اتبعتُك حينَ أخذت على يدي \".\nأخرجه أبو داود، وفيه مجهولان.\n\n<span data-type='title' id=toc-223>٢٠٥ - مسألة:</span>\nصلاةُ الفذِّ خلفَ الصَّفِّ باطلةٌ، خلافًا لأكثرهم.\nأنا شعبة عن عمرو بن مرة، عن هلال بن يساف، عن عمرو بن راشد، عن وابصة بن معبد: «أن رسولَ الله  ﷺ  رأى رجلًا صلى وحده خلف الصف، فأمرهُ أن يعيدَ صلاتهُ».\nقلتُ: رواهُ (د ت ق) وحسنهُ (ت).","vol":"1","page":262},{"text":"ورواه جماعةٌ عن حصين، عن هلال قال: أخذ زيادُ بنُ أبي الجعدِ بيدي بالرقةِ، فقامَ بي عَلَى وابصةَ، فقالَ: حدثني هذا الشيخُ - والشيخُ يسمعُ … فذكره.\nأحمدُ، ثنا عبد الصمد، ثنا ملازمُ بن عمرو، ثنا عبد الله بن بدر، أن عبدَ الرحمن بن علي بن شيبانَ حدثه أن أباه حدثه «أنه خرج وافدًا إلى رسول اللهِ  ﷺ  قالَ: فصلينا خلفَ رسولِ اللهِ، فرأى رجلًا يُصلي خلفَ الصف، فَوقفَ حتى انصرفَ الرجلُ، وقالَ رسولُ الله  ﷺ: استقبل صلاتَكَ، فلا صلاةَ لفردٍ خلفَ الصفِّ».\nقلتُ: سندُهُ قويٌّ، ولم أرهُ في كُتُبِ السُّنَنِ.\n\n<span data-type='title' id=toc-224>٢٠٦ - مسألة:</span>\nإذا أَحسَّ الإمامُ بداخلٍ، استُحِبًّ له انتظارُهُ قليلًا.\nوقال أبو حنيفة ومالك: يكرهُ\nولنا أنه  ﷺ  انتظرهم في صلاة الخوف.\n\n<span data-type='title' id=toc-225>٢٠٧ - مسألة:</span>\nإذا صلَّى الكافرُ حكم بإسلامِهِ.\nوقال أبو حنيفة: إذا صلى في جماعةٍ.\nوقال مالكٌ والشافعي وداودَ: لَا.","vol":"1","page":263},{"text":"ولنا حديث - قلتُ لا ينهضُ - وهو ابن المبارك، ثنا حميد، عن أنس، أن رسولَ الله  ﷺ  قال: \" أمرتُ أن أقاتِل الناسَ حتى يشهدُوا أن لا إلهَ إلا الله، وأن محمدًا رسولُ اللهِ، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله، وأنَّ محمدًا رسولُ اللهِ، واستقبلوا قبلتنا، وأكلوا ذبيحتنا، وصلوا صلاتنا، فقد حرمتْ علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها؛ لهم ما للمسلمين، وعليهم ما عليهم (خ).\nرووه: «من صلى صلاتنا …» الحديث. وأوله بتمامه يمنع أن يحتج به على المسألةِ.\n\n<span data-type='title' id=toc-226>٢٠٨ - مسألة:</span>\nإذا صلَّى بقومٍ وهوَ محدثٌ، فإن كانَ عَالمًا أعاد وأعادُوا، وإن كانَ ناسيًا فذكرَ فيها أعادَ، وفي المأمومِ رِوَايتانِ، وإن ذكرَ بعد الفراغِ أعادَ وحدَهُ.\nوقال الشافعي: يعيد، ولا يعيدون بحال.\nوقال أبو حنيفة: يعيد، ويعيدون بكل حال.\nجحدر بن الحارث، نا بقية، عن عيسى بن إبراهيم، عن جويبر، عن الضحاك، عن البراء مرفوعًا: «أيما إمام سها، فصلى بالقوم وهو جنب، فقد مضت صلاتهم، ثم ليغتسل ويعيد، فإن صلى بغير وضوء، فمثل ذلك».\nأبو عتبة الحمصي، نا بقية، نا عيسى بن عبد الله، عن جويبر بهذا، وجويبر متروك، وعيسى واه.\nابن أبي ذئب، عن أبي جابر البياضي - متروك - عن ابن المسيب: «أن رسولَ اللهِ  ﷺ  صلى بالناسِ وهوَ جنبٌ، فأعاَد وأعادُوا».","vol":"1","page":264},{"text":"ويروى عن علي «أنه صلى  ﷺ  بهم، ثم انصرفَ، ثم جاء رأسه تقطرُ، فأعَادَ».\nورووا عن أبي هريرة مرفوعًا: «إذا فسدت صلاة الإمامِ، فسدت صلاةُ من خلفهُ».\nوهذان خبران لا يُعرفانِ بحالٍ.\nونحتج على الشافعي بالدراوردي، عن سهيل، ن أبيه، عن أبي هريرة أن رسولَ اللهِ  ﷺ  قال: «الإمام ضامنٌ».\n\n<span data-type='title' id=toc-227>٢٠٩ - مسألة:</span>\nما يُدركُهُ المأمومُ آخرُ صلاتِهِ.\nوعنه: أولُها - كالشافعي.\nالزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي  ﷺ  قالَ: «ما أدركتُم فصلوا، وما فاتكُم فَاقضُوا» (خ م).\nوفي لفظٍ لمسلم: «واقضِ ما سَبَقَكَ».\nوكذا روى أبو سلمةَ وابن سيرينَ وأبو رافع عنه، بلفظ: «فاقضُوا».\nوكذا في حديث أبي ذر وأنسٍ.\nوقال طائفة عن الزهري: «فأتِمُّوا».\n\n<span data-type='title' id=toc-228>٢١٠ - مسألة:</span>\nيجوزُ تكرارُ الجماعةِ في المسجدِ.\nوقال أبو حنيفةَ: لا.","vol":"1","page":265},{"text":"وقال أبو يوسف: يجوزُ، لكن لا يجوزُ إعادة الإقامةِ.\nوقال الشافعية: لا يجوز ذلك في المسجد الذي لا تتكرر فيه الجماعة، مثل مساجد الدروب ويجوز ذلك في مساجد الأسواقِ التي تتكرر فيها.\nولنا ابن أبي عروبة، حدثني سليمان الناجي، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد «أن النبي  ﷺ  صلى بأصحابهِ، ثم جاءَ رجلٌ، فقالَ النبي  ﷺ: من يتجر عَلَى هذا - أو من يتصدق على هذا - فيصلي معهُ؟ قال: فصلى معه رجلٌ».\nقلتُ: رواه (د ت) وحسنهُ، ورواهُ وهيبٌ، عن النّاجيِّ.\nالفضلُ بن المختار - هالكٌ - عن عبيد اللهِ بن موهبٍ، عن عصمةَ بن مالكٍ، قالَ: «كانَ رسولُ اللهِ قد صلى الظهرَ وقعدَ؛ إذ دخلَ رجلٌ فقالَ: ألا رجلٌ يقومُ فيتصدَّقُ على هذا؛ فيصلي معه؟».\nوعن محجن أن رسولَ اللهِ  ﷺ  قالَ له: «صلِّ وإن كُنتَ قدْ صَلَّيتَ».\nوهذا مر في أوقاتِ النهي؛ فذكروا: «لا تصلُّوا صلاةً في يومٍ مرَّتينِ».\nومر هذا أيضًا، أي لا تَفعَلُوها، ترون وجوب ذلكَ.\n\n<span data-type='title' id=toc-229>٢١١ - مسألة:</span>\nالتَّرتيبُ مستحقٌّ فِي قضاءِ الفَوائتِ وإن كَثُرَت.\nوقال الشافعي: لا يستحقُّ.\nوقالَ أبو حنيفةَ ومالكٌ: في الخمسِ فأقل، كَقولنا.\nيحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمةَ، عن جابرٍ «أن عُمرَ جاءَ يومَ الخندقِ بعدَما غربتِ الشمسُ، يسبُّ كُفَّارَ قُريشٍ، وقالَ: يا رسولَ اللهِ، مَا كدتُ أصلي حتى كادَتِ الشمسُ تغربُ. فقالَ النبي  ﷺ:» مَا صَلَّيتُها. فنزلنا معَ النبي  ﷺ","vol":"1","page":266},{"text":"بطحان، فتوضأ وتوضأنا، فصلى العصرَ بَعدَما غَربتِ الشمسُ، ثم صلى بعدَها المغربَ.\nأخرحاه.\nأحمدُ، نا موسى بن داودَ، نا ابن لَهيعةَ، عن يزيدَ بن أبي حبيبٍ، عن محمد بن يزيدَ، أن عبدَ الله بن عوف حدثه أن أبا جمعةَ حبيبَ بن سباع حدثه أن النبي  ﷺ  عامَ الأحزابِ صلى المغربَ، فلما فرغَ قالَ: \" هل علمَ أحدٌ منكم أني صليتُ العَصرَ؟ قالُوا: لا يا رسولَ اللهِ، مَا صليتَها. فأمر المؤذنَ فأقامَ، فصلى العَصرَ، ثم أعادَ المغربَ.\nقُلتُ: فيهِ ابنُ لَهِيعةَ. ورَوى مالكٌ، عَن نافعٍ، عنِ ابنِ عُمَرَ فيمَن نَسِي صلاةً فلم يذكُرها إلا وهوَ مَعَ الإمامِ، قالَ: «إِذا [فرغ منها] فليُعِدِ التَّي نَسِي، ثُمَّ ليُعدِ التي صَلاها مَعَ الإمامِ». موقُوفٌ.","vol":"1","page":267},{"text":"<span data-type='title' id=toc-230>القصر</span>\n<span data-type='title' id=toc-231>٢١٢ - مسألة:</span>\nيجوزُ القصرُ في ستة عشرَ فرسخًا.\nوقال أبو حنيفة: في مسافةِ ثلاثة أيام سير الإبلِ.\nوقال داود: يجوز في السفر القصيرِ.\nإسماعيل بن عياش، عن عبد الوهابِ بن مجاهدٍ، عن أبيهِ، وعطاء، عن ابن عباسٍ، أن رسولَ اللهِ  ﷺ  قال: «يا أهلَ مكةَ، لا تقصروا الصلاةَ في أدنى من أربعةِ بُردٍ، من مكةَ إلى عَسفانَ».\nعبدُ الوهاب تركوه، وإسماعيل ضعيف.\n\n<span data-type='title' id=toc-232>٢١٣ - مسألة:</span>\nالقصر رخصة.\nوقال أبو حنيفة: عزيمة.\nولمالك كالمذهبين.\nلنا: ابن جريج، عن أن أبي عمارٍ، عن عبد الله بن باباهِ، عن يعلى بن أُمَيَّة: «سألت عمر، قلت: ﴿ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم﴾ وقد أمن الناس. فقال عجبتُ مما عجبتَ منه، فسألت رسول الله  ﷺ  عن ذلك، فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم؛ فاقبلُوا صَدَقَتَهُ» (م).","vol":"1","page":268},{"text":"وكيعٌ، نا أبو هلالٍ، عن عبد الله بن سوادةَ، عن أنس بن مالك الكعبي، قال: «أغارت علينا خيلُ رسولِ اللهِ  ﷺ  فأتيتُ رسولَ اللهِ  ﷺ، فوَجدتُهُ يتغدَّى فقالَ: ادنُ فكُل فقُلتُ: إني صائمٌ. فقالَ: ادنُ أُحدثكَ عنِ الصومِ؛ إن الله وضعَ عن المسافرِ الصومَ وشطرَ الصلاةِ، وعنِ الحاملِ أو المرضع الصومَ. فيا لهفَ نفسي ألا أكونَ طعمتُ من طعامِ رسولِ الله  ﷺ».\nقُلتُ: لهُ عدَّةُ طرقٍ، وأخرجهُ (عو).\nقالَ المؤلفُ: هُوَ دالٌّ عَلى أنَّ فرضَ المسافرِ أربعٌ. هكَذَا قالَ.\nأبو عاصم، ثنا (عمر بن سعيد)، عن عطاءٍ، عن عائشة «أن النبي  ﷺ  كان يقصرُ في السفرِ ويتم، ويفطرُ ويصُومُ».\nقالَ الدارقطنيُّ: إسنادُهُ صحيحٌ.\nوقد اعترض بعضهم على هذا الحديث، فقالَ: يرويه مغيرةُ بن زياد وقد ليِّنَ\nفهذا آخر عن عطاء، وهو ثقة.\nقُلتُ: رواهُ الدراقطنيُّ، عنِ المحامليِّ، ثنا سعيدُ بنُ محمدِ بنِ ثوابٍ، نا أبو عاصمٍ.","vol":"1","page":269},{"text":"الفريابي، نا العلاءُ بن زهير، عن عبد الرحمن بن الأسودِ، عن أبيهِ، عن عائشةَ قالت: «خرجتُ معَ رسولِ الله في عُمرةٍ في رمضان، فأفطَرَ وصُمتُ، وقَصرَ، وأَتممتُ، فقُلتُ: بأبي وأُمي، أَفطَرتَ وصُمتُ، وقصرتَ وأتممتُ، قالَ: أَحسنتِ يا عائشةُ».\nخرجه الدارقطنيُّ، وقالَ: إسنادٌ حسنٌ.\nقُلتُ: العلاءُ وهاهُ ابنُ حبانَ، والخبرُ منكرٌ، وقولُه: في عُمرةٍ في رمضانَ باطلٌ، ما اعتمرَ نبيُّ اللهِ  ﷺ  في رَمضانَ أبدًا.\nوذكر الأثرم من حديث أنس قال: «كنا نسافر [فمنَّا] المتم، ومنا المقصر، لا يعيبُ بعضُنا على بعضِ».\nفيه زيد العمي واهٍ، وإنما المحفوظ: «فمنا الصائمَ، ومنا المفطرُ».\nفذكروا: بقيةَ، عن أبي حيي المدني، عن عمرو بن شعيب، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ مرفوعًا: «المتمُّ الصلاةِ في السَّفَر كالمقصرِ في الحَضَرِ».\nقُلتُ: رَاوِيه مجهُولٌ.\nوقد روى العقيلي في «الضعفاء» ثنا الحسن بن علي بن زياد، ثنا إبراهيمُ ابن موسى الفراء، ثنا بقية، عن عبد العزيز بن عبيد الله، عن عمر بن سعيد، عن أبي سلمة، عن أبي هريرةَ مرفوعًا مثله. وعبد العزيز متروك.\nقلتُ: وفي المسألةِ نصوصٌ تدلُّ على أولويَّةِ القصرِ، وذهبَ إلى وجوبه بعضُ العُلماء.","vol":"1","page":270},{"text":"الدراوردي، عن عُمارةَ بن غزيةَ، عن نافعٍ، عن ابن عمرَ، قالَ رسولُ اللهِ  ﷺ: «إن اللهَ يحبُّ أن تُؤتَى رُخَصُهُ كما يكرَهُ أن تُؤتَى معصيتهُ».\nوفي «الصحيحين» عن عائشة قالت: «رخصَ رسولُ الله  ﷺ  في أمرٍ فتنزه عنه ناس، فبلغَ ذلكَ النبي  ﷺ  فغضبَ حتى بانَ الغضبُ في وجهِهِ، ثم قالَ: ما بالُ أقوامٍ يرغبونَ عَما رخص لي فيه، فواللهِ لأنا أعلمُهم باللهِ، وأشدهم لهُ خشيةً».\n\n<span data-type='title' id=toc-233>٢١٤ - مسألة:</span>\nسفر المعصيةِ لا يبيحُ الترَخُّصَ، خلافًا لأبي حنيفةَ وداودَ.\nلنا: ﴿فمن اضطر غير باغ ولا عاد﴾.\nالنقاش المقرئ - وليس بثقة - ثنا عبد الرحمنِ بنُ يحيى الزبيدي، نا عبدُ اللهِ ابنُ عبدِ الجبار الخبائري، ثنا الحكم بن عبد الله - واه - حدثني الزهري، عن سعيد، عن عائشةَ: «أن النبي  ﷺ  قالَ: ثلاثةٌ لا يقصرُونَ الصَّلاة؛ الفاجرُ في أفقهِ الفقهِ، والمرأة تزورُ غير أهلها، والرَّاعي».\nكذا قال: «أفقهُ الفقه» - وهذا من تخبيط النقاش.\nوصوابه: ابن عدي، ثنا هنبل بن محمد، نا عبد الله بن عبد الجبارِ، نا الحكمُ بسنده، وقال: «التاجرُ في أفقهِ، والمرأةُ تزورُ [غير] أهلها، والرَّاعي».\nقال أحمدُ بن حنبل: كل أحاديث الحكمِ موضوعةٌ.\nوقال أبو حاتم: كذابٌ.","vol":"1","page":271},{"text":"<span data-type='title' id=toc-234>٢١٥ - مسألة:</span>\nإذا قامَ لحاجةٍ ولم ينوِ الإقامةَ قصرَ أبدًا.\nوقال الشافعي: يقصرُ إلى سبعة عشرَ أو ثمانية عشرَ يومًا.\nمعمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابرٍ قال: «أقامَ رسولُ اللهِ بتبوك عشرينَ يومًا يقصرُ الصَّلاةَ».\nقلتُ: رواهُ (د) وقالَ: غيرُ معمرٍ لا يسندُهُ.\nعاصمٌ الأحولُ، عن عكرمةَ، عن ابن عباسٍ قال: «سَافرَ رسولُ الله  ﷺ  سَفرًا، فصلى سبعةَ عشرَ يومًا: رَكعتين رَكعتين، قال ابن عباس: فنحن نصلي فيما بيننا وبين سبعة عشر ركعتين ركعتين، فإن أقمنا أكثرَ صَلَّينا أربعًا».\nصَححهُ (ت).\nقلتُ: وخرجهُ (خ د).","vol":"1","page":272},{"text":"<span data-type='title' id=toc-235>الجمع</span>\n<span data-type='title' id=toc-236>٢١٦ - مسألة:</span>\nيجوزُ الجمعُ في السفرِ، خلافًا لأبي حنيفةَ.\nأحمد بن حنبل، ثنا يحيى بن غيلان، نا المفضل بن فضالة، نا عقيل، عن ابن شهاب، عن أنسٍ: «كانَ رسولُ اللهِ  ﷺ  إذا أرادَ أن يرتحلَ قبلَ أن تزيغَ الشمسُ، أخر الظهر إلى وقتِ العصرِ، ثم ينزل فيجمع بينهما، وإذا زاغتِ الشمسُ قبل أن يرتحل، صلى الظهر، ثم ركب» (خ م).\nعطاء، عن ابن عباس: «كانَ رسولُ اللهِ يجمعُ بينَ صلاتينِ في السفرِ: المغربِ والعشاءِ، والظهرِ والعصر» (خ م).\nأحمد، نا عبد الرزاق، أنا ابن جريج، أخبرني حسينُ بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، عن عكرمة وكريب: أن ابنَ عباسٍ قالَ: «ألا أحدثكم عن صلاة رسولِ اللهِ  ﷺ  في السفر؟ قلنا: بلى. قالَ: كانَ إذا زَاغَتِ الشمسُ في منزلهِ، جَمعَ بين الظهر والعصرِ قبل أن يركبَ، وإذا لم تزغ في منزله، سارَ حتى حانتِ العصر، نزلَ فجمع بين الظهر والعصرِ، وإذا حانتِ المغربُ في منزلِهِ جمعَ بينها وبين العشاءِ، وإذا لم تحن في منزلِهِ ركبَ، حتى إذا حانتِ العشاءُ نزلَ فجمع بينهما».\nقلتُ: حسينٌ واهٍ.","vol":"1","page":273},{"text":"(م)، ثنا يحيى بن حبيب، ثنا خالد بن الحارث، نا قرة، نا أبو الزبير، ثنا أبو الطفيلِ، ثنا معاذٌ قالَ: «جمعَ رسولُ اللهِ  ﷺ  في غزوةِ تبوك بين الظهرِ والعصرِ وبين المغربِ والعشاءِ، فقلتُ لهُ: ما حملهُ على ذلك؟ قال: أرادَ أن لا يحرجَ أمتهُ».\n(د ت) نا قتيبةُ، نا الليثُ، عن يزيدَ بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل، عن معاذٍ: (أنَّ النبي  ﷺ) كانَ في غزوةِ تبوك إذا ارتحلَ قبلَ زيغِ الشمسِ، أخرَ الظهرَ إلى أن يجمعَها إلى العصرِ، فيصليهما جميعًا، وإذا ارتحل بعدَ زيغِ الشمسِ، عجلَ العصرَ إلى الظهرِ، وصلى الظهر والعصرَ جميعًا، وإذا ارتحل قبلَ المغرب، أخرَ المغربَ حتى يُصَلِّيها مع العشَاءِ، وإذا ارتحلَ بعد المغربِ، عجلَ العشاءَ فصلاَّها مع المغربِ \".\nوقد روي الجمعُ عن علي، وابن عمرَ، وعائشةَ.\nقلتُ: حديثُ قتيبةَ مُنكرٌ، تفردَ به.\nولهم (ت) نا يحيى بن خلف، نا المعتمر، عن أبيه، عن حنشٍ، عن عكرمةَ، عن ابن عباسٍ، عن النبي  ﷺ  قالَ: «من جمعَ بين صلاتَينِ من غير عُذرٍ، فقد أتى بابًا من أبواب الكَبائرِ».\nحنشٌ هُوَ أبو علي الرحبيُّ، تُرِكَ.\n\n<span data-type='title' id=toc-237>٢١٧ - مسألة:</span>\nيجمعُ للمطرِ، خلافًا لأبي حَنيفةَ.","vol":"1","page":274},{"text":"أحمدُ، نا أبو معاويةَ، ثنا الأعمشُ، عن حبيبٍ [عن سعيد بن جبير] عن ابن عباسٍ، قالَ: «جمعَ رسولُ اللهِ  ﷺ  بينَ الظهرِ والعَصرِ، والمغربِ والعِشَاءِ بالمدينةِ، من غير خوفٍ ولا مطرٍ».\nومفهُومُهُ: أنَّ الجمعَ يكونُ بالمطرِ، وقد روى أصحابنا أَنَّ النبي  ﷺ  جَمَعَ بينَ العِشَاءَينِ في ليلةٍ مطِيرةٍ.\nفهذا الجمع يخصُّ العشاءَين.\nوجوزهُ الشافعي أيضًا في الظهرِ والعَصرِ.\n\n<span data-type='title' id=toc-238>٢١٨ - مسألة:</span>\nويجمعُ للمرضِ، خلافًا للشَّافعِيَّةِ.\nلنا أنَّ رسولَ اللهِ  ﷺ  أجازَ لحمنةَ لمَّا استحيضَت أن تَجمَعَ، وقد مَرَّ.","vol":"1","page":275},{"text":"<span data-type='title' id=toc-239>الجمعة</span>\n<span data-type='title' id=toc-240>٢١٩ - مسألة:</span>\nتجبُ على من سمعَ النِّداءَ من المصرِ، إذا كانَ المؤذنُ صيتًا، والريحُ ساكنة.\nوحده مالك بفرسخ، ولم يحده الشافعي.\nوعن أحمدَ كقولهما.\nوقال أبو حنيفةَ: لا تجبُ على من بينهُ وبين المصرِ فرجة.\nالوليد، ثنا زهير بن محمدٍ، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا: «إنما الجمعةُ على من سمعَ النِّدَاءَ».\nقبيصةُ، نا سفيانُ، عن محمدِ بنِ سعيد، عن أبي سلمة بن نبيه، عن عبد اللهِ بن هارون، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي  ﷺ  قالَ: «الجمعةُ عَلَى من سمعَ النِّداءَ».\nخرجهً (د) وقالَ: رووهُ عن سفيانَ موقوفًا.\nالترمذي، سمعتُ أحمدَ بن الحسنِ يقولُ: كنا عندَ أحمدَ بن حنبلٍ، فذكروا على من تجبُ الجمعةُ، فلم يذكر فيه أحمدُ عن النبي  ﷺ  شيئًا، فقلتُ لأحمدَ: فيه عن أبي هريرة، عن النبي  ﷺ  فقال: عن النبي  ﷺ؟ قلتُ: نعمْ. ثنا حجاجُ بن نصير، ثنا معاركُ بن عبد الله، عن عبد اللهِ بن سعيدٍ المقبري، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ مرفوعًا: «الجمعةُ علَى من آواهُ الليلُ إلى أهلِهِ». فَغضبَ عليَّ أحمدُ،","vol":"1","page":276},{"text":"وقالَ: استغفر ربك، استغفر ربكَ.\nمعارك واه، وعبد الله ساقط متهم، وحجاج تُرِكَ.\n\n<span data-type='title' id=toc-241>٢٢٠ - مسألة:</span>\nولا تنعقدُ بأقلّ من أَربعينَ. وعنهُ: خمسونَ، وعنهُ: ثلاثةٌ.\nوقال أبو حنيفة: ثلاثةٌ والإمامُ.\nوقال مالك: يعتبر عدد يقرى بهم قرية في العادة.\nعبد العزيز بن عبد الرحمن - تركوهُ - نا خصيفٌ، عن عطاءِ، عن جابرٍ، قالَ: «مَضَتِ السنةُ أن في كل أربعين فما فوق ذلكَ جُمعةٌ وأضحى وفطرٌ».\nمسلمةُ بنُ علي، عن محمد بن مطرف، عن الحكم بن عبد الله، عن الزهري، عن أم عبد الله الدوسية، سمعتُ النبي  ﷺ  يقولُ: «الجمعةُ واجبةٌ على أهلِ كل قريةٍ، وإن لم يكونوا إلا ثلاثةً رابِعهمُ إمامُهم».\nفيهِ متروكانِ، رواهُ الدارقطنيُّ. ثم قالَ: ونا الأيلي، نا (عبيدُ اللهِ بنُ محمدٍ)، ثنا موسى بن محمد بن عطاء، نا الوليد بن محمد، نا الزهري بهذا.\nموسى متهم، والحكمُ تالفٌ، قالَ الدارقطنيُّ: لا يصح عن الزهري، كل من رواهُ متروكٌ.\n\n<span data-type='title' id=toc-242>٢٢١ - مسألة:</span>\nولا تجبُ عَلَى العبيدِ.\nوعنه: تجبُ - كقول دَاوُدَ.","vol":"1","page":277},{"text":"ابن لهيعة، نا معاذ بن محمد الأنصاري، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعًا: «من كان يؤمن بالله واليومِ الآخرِ، فعليه الجمعةُ إلا مريضٌ أو مسافرٌ، أو امرأةٌ أو صبي أو مملوكٌ».\nلم يصحّ.\nوروى (د) من حديث طارق بن شهابٍ، أن رسولَ الله  ﷺ  قالَ: «الجمعةُ حقٌّ على كُلِّ مُسلمٍ إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض».\nرواهُ إبراهيمُ بنُ محمدِ بن المنتشرِ، عن قيس بن مسلمٍ عنه، وله رؤيةٌ.\n\n<span data-type='title' id=toc-243>٢٢٢ - مسألة:</span>\nوتجبُ على الأعمَى إذا وجدَ قَائدًا، خلافًا لأبي حنيفةَ.\nلنا الحديثُ الذي مرَّ قبلُ.\n\n<span data-type='title' id=toc-244>٢٢٣ - مسألة:</span>\nوتجوزُ قبلَ الزَّوَالِ، خلافًا للأكثرِ.\nلنا: يعقوب بن عبد الرحمنِ، عن أبي حازمٍ، عن سهلٍ قال: «ما كنا نتغدى ولا نقيلُ إلا بعدَ الجُمعةِ» (خ م).\nيعلى بن الحارث، عن إياس بن سلمة، عن أبيه: «كنا نصلي معَ رسولِ اللهِ  ﷺ  الجمعةَ، ثم نرجعُ فلا نجد للحيطانِ فيئًا نستظل بهِ» (خ م).\nوعن أنسٍ: «كنا نصلي مَع رسولِ الله  ﷺ  الجمعةَ، ثم نرجعُ إلى القائلةِ فنقيلُ».","vol":"1","page":278},{"text":"سندُهُ جيدٌ، رواهُ أحمدُ.\nولهم: فليحٌ، عن عثمانَ بن عبد الرحمن التيمي، عن أنسٍ «أن النبي  ﷺ  كان يصلي الجمعةَ حينَ تميل الشمسُ».\nصححهُ (ت).\nجعفرُ بن محمدٍ، عن أبيهِ «أنه سألَ جابرًا: مَتَى كانَ رسولُ اللهِ  ﷺ  يصلي الجُمعةَ؟ قالَ: كان يصلي، ثم نذهبُ إلى جمالِنا فنريحُها حينَ تزولُ الشمسُ» (م).\nابن عيينةَ، عن عمرو بن يوسف بن ماهك قال: «قدَم معاذُ بنُ جبلٍ على أهل مكة وهم يصلون الجمعةَ، والفيء في الحجر فقال: لا تصلوا حتى تفيء الكعبة من وجهِها».\nرواهُ الشافعي في مسندهِ عنه.\n\n<span data-type='title' id=toc-245>٢٢٤ - مسألة:</span>\nإذا وقعَ العيدُ يومَ الجُمعةِ، أجزَأ عَن حضُورِ الجُمعةِ، خلافًا للأكثَرِ.\nلنا: إسرائيلُ، عن عثمانَ بن المغيرةِ، عن إياس بن أبي رملةَ قال: «شهدتُ معاويةَ سأل زيدَ بنَ أرقمَ: شهدتَ معَ رسولِ اللهِ  ﷺ  عيدَين اجتمعَا؟ قالَ: نَعَم، صلى العِيدَ أولَ النهارِ، ثم رخصَ في الجُمعةِ، ثم قالَ: مَن شاءَ أن يجمعْ فليجمع».\nقلتُ: رواهُ (د س ق).","vol":"1","page":279},{"text":"بقية، ثنا شعبة، عن مغيرة، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح، عن أبي هريرةَ، عن رسولِ اللهِ  ﷺ  أنه قالَ: «قدِ اجتمعَ في يومِكُم هذا عيدان؛ فمن شاءَ أجزأهُ من الجمعةِ، وإنا مُجمعونَ إن شاءَ اللهُ».\nقلتُ: رواهُ (د س) عَن جماعةٍ، عنهُ.\n(ق) نا جبارةُ، نا مندلٌ، عن عبدِ العزيزِ بنِ عُمرَ، عن نافعٍ، عن ابنِ عمرَ: «اجتمع عِيدَانِ عَلى عهدِ رسولِ اللهِ، فصلى بالناسِ ثم قالَ: من شاءَ أن يأتيَ الجمعةَ فَليأتِها، ومَن شاءَ أن يتخلَّفَ فليتخلَّف».\nقال المؤلف: فحديثُ أبي هريرةَ غريب، قال الدارقطنيُّ: لم يرفعهُ غيرُ شعبةَ، تفرد به عنه بقيةُ، وقد رواه زياد البكائي، وصالحُ بن موسى الطلحي، عن عبد العزيز متصلا، ورواه جماعةٌ عن عبد العزيزِ، لم يذكروا أبا هريرةَ.\nقال أحمدُ: إنما رواهُ الناسُ عن أبي صالحٍ مرسلًا. وتعجبَ من بقيةَ كيفَ رفعهُ.\nومندل وجبارةُ ضعيفَانِ.\n\n<span data-type='title' id=toc-246>٢٢٥ - مسألة:</span>\nإذَا صَلَّى الظُّهرَ من عليهِ الجمعةُ قَبلَ الفراغِ من الجُمعةِ، لم تَصحَّ صَلاتُهُ.\nوقال أبو حنيفة: تصح؛ فإن خرج يريد الجمعةَ انتقضت صلاتُهُ.\nوقال مالكٌ: إن صلى في وقتٍ لو سعى إلى الجمعة لأدركَ منها ركعةً، لم تجزه.\nوقال الشافعي في الجديد كقولنا، وفي القديم تجزئه بكل حال.","vol":"1","page":280},{"text":"والمسألةُ مبنيةٌ على أن فرضَ الوقت الجمعة، وعندهم الظهرُ، وله إسقاطُها بالجمعةِ.\nولنا خبرُ جابرٍ: «مَن كانَ يؤمنُ باللهِ، فعليهِ الجمعةُ».\n\n<span data-type='title' id=toc-247>٢٢٦ - مسألة:</span>\nالخُطبَةُ شَرْط فيها.\nوقالَ داودُ: مُستحبةٌ.\nلنا قولُه  ﷺ: «صَلُّوا كما رَأيتُمُوني أُصَلِّي».\n\n<span data-type='title' id=toc-248>٢٢٧ - مسألة:</span>\nلا تجبُ القعدةُ بينَ الخُطبَتَينِ، خلافًا للشَّافعيِّ.\nلخبر زهير، ثنا سماك، أنبأني جابرُ بن سمرةَ «أنه رأى رسولَ اللهِ قائمًا يخطب على المنبر، ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب قائمًا. قال جابرٌ: فمن نبأكَ أنهُ كانَ يخطبُ قَاعِدًا، فقَد كَذبَ، فقد واللهِ صليتُ معهُ أكثرَ من ألفي صلاةٍ».\n(م).\nعبيدُ اللهِ، عن نافع، عن ابن عمرَ: «كانَ النبي  ﷺ  يخطبُ يومَ الجمعةِ مرتَّين بينَهُما جلسةٌ». (خ م).\nفهذا على الاستحبابِ.\nوأصحابنا رووا عن ابن عباسٍ أنه قالَ: «لَمِّا ثقلَ رسولُ اللهِ  ﷺ  جَلَسَ».\n\n<span data-type='title' id=toc-249>٢٢٨ - مسألة:</span>\nيُسَنُّ لهُ إذا صَعدَ يُسلِّمُ.","vol":"1","page":281},{"text":"وقالَ أبو حنيفة ومالك: لا يسلمُ.\nابن لهيعةَ، عن محمد بن زيدٍ، عن ابن المنكدر، عن جابر قالَ: «كانَ النبي  ﷺ  إذا صَعدَ المنبرَ سَلَّمَ».\nرواهُ الأثرمُ في «سننه» عن عمرو بن خالد عنه، ثم قال: أنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، نا أبو أسامةَ، ثنا مجالد عن الشعبي: «كانَ رسولُ الله  ﷺ  إذا صعدَ المنبرَ يومَ الجمعةِ استقبلَ الناسَ، فقالَ: السلامُ عليكُم. ويحمدُ الله، ويُثنِي عليه، ويقرأُ سُورةً، ثم يجلسُ، ثم يقومُ فيخطبُ، ثم ينزلُ. وكانَ أبو بكر وعُمر يفعلانِهِ».\nمجالدٌ لينٌ، وهُوَ مُرسلٌ.\n\n<span data-type='title' id=toc-250>٢٢٩ - مسألة:</span>\nويَحْرُمُ الكَلامُ. وعنهُ: لَا.\nوعن الشافعية قولان.\nالزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة مرفوعًا: «إذا قلتَ لصاحبكَ والإمامُ يخطُبُ يومَ الجمعةِ: أنصِتْ. فقَدْ لَغَوتَ» (خ م).\nأحمد، نا ابن نمير، عن مجالد، عن الشعبي، عن ابن عباسٍ قال: قال رسولُ الله  ﷺ: «من تكلَّمَ يومَ الجمعةِ، والإمامُ يخطبُ، فهُوَ كمثلِ الحمَارِ يَحملُ أسفَارًا».\nقُلتُ: لم يُخَرِّجُوهُ.\n\n<span data-type='title' id=toc-251>٢٣٠ - مسألة:</span>\nولا يَحْرُمُ الكلامُ عَلَى الخاطِبِ، خلافًا لأكثَرِهم.","vol":"1","page":282},{"text":"لنا حديثُ جابر: أن سليكًا جاءَ والنبي  ﷺ  يخطبُ، فجلسَ، فأمره النبي  ﷺ  أن يصلي ركعتين، ثم أقبل على الناس، فقال: إذا جاء أحدكُم والإمامُ يخطبُ، فليصل ركعتين يتجوزُ فيهما \" (خ م).\nولفظه لأحمد بن حنبل من حديث الوليد أبي بشر، عن طلحة، عن جابر.\nحسينُ بن واقد، نا ابن بريدةَ، سمعتُ أبي يقول: «كانَ رسولُ الله  ﷺ  يخطُبنا، فجاءَ الحسنُ والحسينُ، عَلَيهما قَمِيصَانِ أحمرانِ، يَمشِيانِ ويَعثرانِ، فنزلَ من المنبرِ فحملهما فوضعهما بين يديهِ، ثم قالَ:» صَدَقَ اللهُ: ﴿أنما أموالكم وأولادكم فتنة﴾ نظرتُ إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران، فلم أصبر حتى قطعتُ حديثي ورفعتُهما \".\nقلتُ: خرجهُ (عو).\n(د) نا يعقوب بن كعب، نا مخلد بن يزيد، أنا ابن جريج، عن عطاءٍ، عن جابر قال: «لمَّا استوى رسولُ اللهِ يومَ الجمعةِ قالَ: اجلسوا. فَسمعَ ابن مسعود، فجلسَ على باب المسجدِ، فرآه رسولُ اللهِ  ﷺ  فقالَ: تَعال يا عبدَ اللهِ بنَ مسعودٍ».\nقلتُ: قالَ (د): هذا نعرفُهُ مُرسلًا، ومخلدٌ شيخٌ.","vol":"1","page":283},{"text":"<span data-type='title' id=toc-252>٢٣١ - مسألة:</span>\nلا يُكْرَهُ الكَلامُ قَبْلَ الخُطْبَةِ، ولا بَعْدَها.\nوقال أبو حنيفة: يكره.\nعبد العزيز بن صهيب، عن أنس قال: «أقيمت الصلاة والنبي  ﷺ  يناجي رجلا في جانب المسجد، فما قامَ إلى الصلاة حتى نامَ القومُ» (خ م).\nجرير بن حازم، عن ثابت، عن أنسٍ: «كانَ رسولُ الله ينزل من المنبر يومَ الجمعة، فيكلم الرجل في الحاجة فيكلمه، ثم يتقدم إلى مصلاه فيصلي».\nغريبٌ، رواهُ أحمدُ.\n\n<span data-type='title' id=toc-253>٢٣٢ - مسألة:</span>\nالسُّنَّةُ أن يقرأَ بالجُمعةِ والمنافقينَ.\nوقال مالك: بسبح والغاشية.\nوقال أبو حنيفة: بما شاء.\nجعفر بن محمد، عن أبيه، عن عبيد الله بن أبي رافع، قال: «استخلف مروان أبا هريرة على المدينة، وخرج إلى مكة، وصلى لنا أبو هريرة يوم الجمعة، فقرأ بسورة الجمعةِ في السجدة الأولى وفي الأخيرةِ:» إذا جَاءَكَ المنافِقُونَ «قالَ: فأدركت أبا هريرة حين انصرف، فقلت، إنك قرأت بسورتين كان علي يقرأ بهما بالكوفة، فقال أبو هريرة: فإني سمعتُ رسولَ الله  ﷺ  يقرأُ بهما يوم الجمعة» (م).","vol":"1","page":284},{"text":"«مالك، عن ضمرة بن سعيد، عن عبيد الله بن عبد الله» أن الضحاك بن قيس سأل النعمانِ بنَ بشير: ما كانَ رسولُ اللهِ  ﷺ  يقرأُ في الجمعةِ مع سورةِ الجمعةِ؟ قالَ: «هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ الغَاشِيةِ» (خ م).\nابن عيينة، عن إبراهيم، بن محمد بن المنتشر، عن أبيه، عن حبيب بن سالم، عن أبيه، عن النعمان بن بشير «أن النبي  ﷺ  قرأ في العيدين ب» سبح اسم ربك الأعلى «و» هَلْ أتَاكَ حديثُ الغَاشِيةِ «وإن وافَقَ يَومَ الجمعةِ قرَأهُما جميعًا». (م).\n\n<span data-type='title' id=toc-254>٢٣٣ - مسألة:</span>\nإذَا لحقَ دُونَ ركْعَةٍ، صَلَّى ظُهْرًا.\nوقال أبو حنيفة: يصلي ركعتين.\nلنا حديث أبي هريرة: «من أدركَ منَ الصلاةِ ركعةً، فقد أدركَ الصلاةَ».\nوعن عائشة نحوه.\nعبد الرزاق بن عمر - واه - عن الزهري، عن سعيدٍ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولِ الله  ﷺ  قالَ: «من أدركَ من الجمعة ركعةً، فليضف إليها أخرى» رواهُ الدارقطنيُّ\nعن إبراهيم بن عطية - واه - عن يحيى بن سعيد، عن الزهري، عن سالمٍ، عن أبيه مرفوعًا: «مَن أدرَكَ من الجمعةِ ركعةً فليصلِّ إليها أُخْرى».","vol":"1","page":285},{"text":"<span data-type='title' id=toc-255>العيد</span>\n<span data-type='title' id=toc-256>٢٣٤ - مسألة:</span>\nالتَّكبيراتُ الزَّوائدُ؛ في الأولى سِت، وفي الثانية خَمْسٌ.\nوقال الشافعي: في الأولى سبعٌ، وفي الثانية خمسٌ.\nوقال أبو حنيفة: ثلاثٌ ثلاثٌ.\nأحمدُ، ثنا وكيع، نا عبد الله بن عبد الرحمنِ سمعه من عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده «أن رسولَ اللهِ  ﷺ  كَبَّرَ في عيدٍ سبعًا في الأولى، وخمسًا في الآخرة، ولم يصل قبلها ولا بعدها».\nقال أحمدُ: أذهبُ إلى هذا.\nقُلتُ: خَرجهُ (د ق) وعبدُ اللهِ الطائفيُّ مِنُ رجالِ مسلمٍ.\nقالَ النسائي: ليس بالقوي.\nأحمد، نا يحيى، نا ابن لهيعَةَ، نا الأعرج، عن أبي هريرةَ، قال رسولُ الله: «التَّكْبيرُ في العِيدَيْنِ سَبْعٌ قَبْلَ القِراءةِ وخَمسٌ بَعْدَ القِراءةِ».\nقالَ: وثنا أبو سعيد، نا ابن لهيعةَ، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة «أن رسولَ الله  ﷺ  كانَ يكبرُ في العيدين سبعًا وخمسًا قبل القراءةِ».","vol":"1","page":286},{"text":"وللترمذي من حديث كثير بن عبد الله، عن أبيه، عن جده «أن النبي  ﷺ  كبر في العيدين؛ في الأولى سبعًا قبل القراءةِ وفي الآخرة خمسًا قبلَ القِراءةِ».\nسندُهُ ضعيفٌ بمرة.\nفرج بن فضالة - لين - عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمرَ مرفوعًا: «التكبير في العيدين؛ في الأولى سبعٌ، وفي الآخرة خمسٌ».\nأحمد بن الحجاج، نا عبد الرحمن بن سعد بن عمار، عن عبد الله بن محمد بن عمار، عن أبيه، عن جده قال: «كانَ رسولُ اللهِ  ﷺ  يكبرُ في العيدينِ؛ في الأولى سبعًا، وفي الآخرةِ خمسًا».\nعبد الله ضعف.\nقالت الشافعية: إنما السبع سوى تكبيرة الإحرامِ.\nالدارقطنيُّ، نا أبو بكر النيسابوري، نا محمد بن إسحاق، نا إسحاق بن عيسى، حدثني ابن لهيعة، نا خالد بن يزيد، عن الزهري، عن عروةَ، عن عائشةَ قالت: «كانَ رسولُ الله  ﷺ  يكبر في العيدين اثنتي عشرةَ تكبيرةً سوى تكبيرةِ الافتتاحِ، ويقرأ ب» ق «و» اقْتَرَبَتْ \".\nثم روى الدارقطنيُّ حديثَ عمرو بن شعيب من طريق أبي نعيم، عن الطائفي، فزاد فيه: «سوى تكبيرة الصلاةِ».\nوخالد بن يزيد ضعفَ كابن لهيعةَ.","vol":"1","page":287},{"text":"ثم يحتمل قوله: سوى تكبيرة الصلاة. يعني التي للركوع؛ بدليل ما ساقَ الدارقطنيُّ من حديث أبي الطاهر؛ أنا ابن وهب، أنا ابن لهيعة، عن خالد بن يزيد، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة: «أن النبي  ﷺ  كبرَ في الفِطْرِ والأضْحَى سبعًا وخمسًا سوى تكبيرتي الركوع».\nوللحنفية: عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبانَ، عن أبيه، عن مكحول، أخبرني أبو عائشةَ - جليسٌ لأبي هريرة - «أن سعيدَ بنَ العاصِ سأل أبا موسى وحذيفة: كيف كانَ رسولُ الله  ﷺ  يكبر في الأضْحَى والفِطر؟ فقال أبو موسى: كانَ يُكبِّر أربعًا، تكبيرهُ على الجنائز. فقال حذيفة: صَدَقَ».\nخرجه (د)، وابن ثوبانَ ليس بقوي.\n\n<span data-type='title' id=toc-257>٢٣٥ - مسألة:</span>\nالقِراءةُ بَعْدَ التَّكبِيراتِ في الرَّكْعَتَينِ.\nوعنه: يوالي بين القراءتينِ؛ فيكبرُ في الأولى أولًا، وفي الثانية بعد القراءةِ، كقولِ أبي حنيفةَ.\nلنا خبر عائشةَ: «أنه كانَ يكبرُ قبلَ القِراءةِ».\n\n<span data-type='title' id=toc-258>٢٣٦ - مسألة:</span>\nيقرأ في الأولى ب «سبِّح» وفي الثانيةِ ب «الغاشِيَةِ».\nوعنه: ما شاء - كأبي حنيفةَ.\nوقالَ مالكٌ: ب «سبِّح» و«الشمسِ».","vol":"1","page":288},{"text":"وقال الشافعي: ب «ق» و«اقْتَربت».\nلنا حديثُ النعمانِ؛ مَرَّ.\nوشعبةُ، سمعتُ معبد بن خالد، عن زيد بن عقبةَ، عن سمرةَ «أن رسولَ اللهِ كانَ يقرأُ في العيدين ب» سبِّح «و» الغاشِيَةِ \".\nقلتُ خرجهُ (د س)، ورواهُ مسعرٌ.\nولهُم حديث عائشةَ؛ تقدّمَ.\nومالك، عن ضمرة بن سعيد، عن عبيد الله بن عبد اللهِ «أن عمرَ سألَ أبا واقدٍ الليثي: بم كانَ رسولُ اللهِ  ﷺ  يقرأُ في العيد؟ قالَ: ب» ق «و» اقْتَربت \".\n(م).\n\n<span data-type='title' id=toc-259>٢٣٧ - مسألة:</span>\nلا يسنُّ التطوعُ قبلَها ولا بَعْدَها.\nوقال الشافعي: يُسَنُّ.\nوقالَ مالكٌ: في المصلى، واختلفَ قولُهُ في المسجِدِ.\nوقال أبو حنيفة: يتنفل بعدُ.\nلنا حديثُ عبد الله بن عمرو، وقد مر قريبًا.\nالطيالسي، نا شعبة، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس «أن النبي  ﷺ  خرجَ يومَ الفِطرِ، فصلى ركعتينِ، لم يصلِّ قبلُها ولا بَعْدَها».","vol":"1","page":289},{"text":"وكيع، عن أبان بن عبد الله البجلي، عن أبي بكر بن حفص، عن ابن عمر: «أنه خرج يوم عيد، ولم يصل قبلها ولا بعدها. وذكر أن النبي  ﷺ  كان يفعله».\nصححهما الترمذي.\nقلتُ: هُوَ نصٌّ في الإمَامِ، أمَّا المَأْمُومُ، فيتنفلُ إنْ شَاءَ.\n\n<span data-type='title' id=toc-260>٢٣٨ - مسألة:</span>\nيبْتدئ التَّكْبير في الأضْحى مِنْ فَجْر يومِ عَرفَةَ؛ فإن كانَ مُحْرِمًا، فمن صلاةِ الظُّهرِ يَومَ النَّحْرِ، ويقطعُهُ آخر أيامِ التَّشْرِيقِ \".\nووافق أبو حنيفة في الابتداء، وقال: يقطعُ العصر يوم النحرِ.\nوقالَ مالك: يكبرُ من الظهرِ يومَ النحرِ إلى الصبحِ من آخر أيام التشريقِ.\nوللشافعي كقولنا، ولم يفرق بين المحرم والمحل، وقول كقول مالك، الثالثُ: من صلاةِ المغربِ ليلةَ النحرِ إلى الصبحِ من آخر أيامِ التشريقِ.\nالدارقطنيُّ من حديثِ محمدِ بن جنيد، نا مصعبُ بنُ سلام، عن عمرو، عن جابر، عن أبي جعفر، عن علي بن حسين، عن جابر: «كانَ رسولُ اللهِ يكبر في صلاةِ الفجرِ من يومِ عرفةَ إلى صلاةِ العصرِ من آخر أيامِ التشريقِ حينَ يسلمْ من المكتوباتِ».\nقال: ونا ابنُ السماك، ثنا أبو قلابة، حدثني نائل بن [نجيح]، نا عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر، وعبد الرحمن بن سابط، عن جابر","vol":"1","page":290},{"text":"قال: «كان رسولُ اللهِ  ﷺ  إذا صلى الصبحَ من غداةِ عرفةَ، أقبلَ على أصحابه، فيقول: على مكانكم، ويقول: الله أكبرُ، اللهُ أكبرُ، لا إلهَ إلا اللهُ، واللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، وللهِ الحمدُ. فيكبرُ من غداةِ عرفة إلى صلاةِ العَصرِ من آخرِ أيامِ التشريقِ».\nعمرو تركوه، وجابر الجعفي واهٍ.\n\n<span data-type='title' id=toc-261>٢٣٩ - مسألة:</span>\nوالسُّنَّةُ أن يُكَبِّر شَفْعًا.\nوقال الشافعي: يكبر ثلاثًا في آخره.\nوقال أبو حنيفة: واحدة.\nقلتُ: ما ثبت في العدد شيءٌ، ولا ذكر التكبير في عيد الفطرِ، وهو سُنَّةٌ، والآية دالةٌ عليه؛ وهي: ﴿ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم﴾.\n\n<span data-type='title' id=toc-262>٢٤٠ - مسألة:</span>\nإذَا غُمَّ هلالُ الفِطْرِ، ثُمَّ علمَ بهِ بَعْدَ الزَّوالِ صلُّوا مِنَ الغَدِ، وكذلكَ في الأضحَى. \" وقال مالكٌ: لا يصلي العيدَ في غير يومِهِ.\nوعن الشافعي كالمذهبين.\nشعبةُ، عن أبي بشر، عن أبي عمير بن أنس، عن عمومتِهِ من أصحاب النبي  ﷺ  «أنه جَاءَ ركبٌ إلى النبي  ﷺ  فشهدوا أنهم رأوه بالأمسِ - يعني: الهلالَ - فأمرهم فأفطروا، وأن يخرجوا من الغدِ».","vol":"1","page":291},{"text":"<span data-type='title' id=toc-263>صلاة الخوف</span>\n<span data-type='title' id=toc-264>٢٤١ - مسألة:</span>\nإذَا كانَ العدوُّ في غيرِ جهةِ القِبلَةِ، فرقَ الإمامُ النَّاسَ طَائِفتينِ؛ طائفة بإزاءِ العدوِّ، وطائفةَ خلفهُ؛ فيصلِّي بها رَكعةً، ويثبتُ قائمًا حتى تتمَّ لأنفسها وتسلِّمَ، وتنصرفَ إلى وجاهةِ العدوِّ، ثمَّ تجيء الطائفةُ الأخرى فتحرم خلفه، فيصلِّي بها الركعةَ الثانيةَ، ويجلسُ للتَّشهُّدِ، وتقومون؛ فيصلون ركعةً ثانيةً، ثم يجلسون يتشهدون ويسلِّمُ بهِم.\nوقالَ أبو حنيفة: يصلي بالأولى ركعة وتنصرف، وتجيء الأخرى فتحرم معه، فيصلي بها ركعة ويتشهد ويسلم، فتنصرف هي إلى مقامها، وتجيء الأولى، فتصلي ركعة بغير قراءة، وتنصرف إلى مقامها، وتجيء الثانية، فتصلي ركعة بقراءة وتشهد، وتسلم.\nوعن مالك كأحمد، وعنه أن الإمامَ يسلم ولا ينتظرُ الثانية.\nوقال داودُ: جميعُ ما وردَ جائزٌ.\nولنا بنحو ما سقنا حديث سهل بن أبي حثمةَ مخرج في (خ م).\nوقد روي عن ابن عمرَ كما وصفوا، لكنه فيه عمل كثير كما ترى بلا ضرورة.\n\n<span data-type='title' id=toc-265>٢٤٢ - مسألة:</span>\nفإذا كانَ العدوُّ في جهةِ القبلَةِ أحرم بهم أجمعينَ، وركعُوا معهُ، فَإِذَا سَجَدَ سجدُوا إلا الصَّفَّ الذي يلي الإمامَ؛ فإنَّهُم يقفُونَ يحرسُونَ، فإذا قامَ الناسُ مِنَ الرِّكعةِ، سجدَ الَّذِينَ حرسُوا، ثُمَّ لحقُوا بهم، ثم يَرْكَعُونَ ويرفَعُونَ،","vol":"1","page":292},{"text":"ويسجدُ معهُ الَّذين حرسُوا أوَّلًا، ويقفُ الآخَرُونَ يحرسُونَ، فإذا جَلَسَ بهِم للتَّشهُّدِ سجدَ الآخرونَ ولحقُوا في التَّشَهُّدِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ بالجَميعِ.\nوقال أبو حنيفة: لا يصلي إلا كصلاته والعدو في غير جهة القبلة.\nلنا: «أن رسول الله  ﷺ  صلى بعسفان» كما وصفنا.\nشعبة وجرير عن منصور، عن مجاهد، عن أبي عياش الزرقي قال: «كنا مع رسول الله  ﷺ  بعسفان، وعلى المشركين خالد بن الوليد، فصلينا الظهرَ، فقالَ المشركون: لقد أصبنا غرة، لقد أصبنا غفلةً لو أنا حملنا عليهم وهم في الصلاةِ. فنزلت الآية، فلما حضرت العصرُ قامَ رسولُ اللهِ  ﷺ  مستقبل القبلة، والمشركون أمامه، فصف خلفه صف، وبعد ذلك الصف صف، فركع رسول الله وركعوا جميعًا، ثم سجد وسجد الصف الذي يلونه، وقام الآخرون يحرسونهم، فلما صلى هؤلاء السجدتين وقاموا سجد الآخرون، ثم تأخر الصف الأول إلى مقام الآخرين، وتقدم الصف الأخير إلى مقام الصف الأول، ثم ركع رسول الله وركعوا جميعًا، ثم سجد وسجد الصف الذي يليه، وقام الآخرون يحرسونهم، فلما جلس رسولُ الله  ﷺ  والصف الذي يليه سجد الآخرون، ثم جلسوا جميعًا، فسلم عليهم جميعًا» فصلاها بعسفانَ، وصلاها يوم بني سليمٍ.\nقلتُ: كتبْتُهُ مِنْ كُتبي.\nخرجه (د س).\n\n<span data-type='title' id=toc-266>٢٤٣ - مسألة:</span>\nوتُصَلَّى حَالَ المُسَايفَةِ، ولا تُؤَخَّرُ.\nوقال أبو حنيفة: يجوز تأخيرها، فإن فعلها لم تصح.","vol":"1","page":293},{"text":"مالكٌ، عن نافع، عن ابن عمرَ «أنه كانَ إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها، ثم قال: وإن كان خوف أشد من ذلك، صلوا رجالًا قيامًا على أقدامهم، أو رُكبانًا، مستقبلي القِبلة أو غير مستقبليها. قال نافع: لا أري ابن عمر ذكرَ ذلك إلا عن رسول الله  ﷺ» (خ).\n\n<span data-type='title' id=toc-267>٢٤٤ - مسألة:</span>\nافتراشُ الحريرِ والاستنادُ إليه يَحْرُمُ، خلافًا لأبي حَنِيفةَ.\nشعبة، نا قتادة، سمع أبا عثمان النهدي قال: «أتانا كتابُ عمرَ ونحنُ معَ عتبةَ بن فرقد: أن رسولَ الله  ﷺ  نَهى عن الحريرِ إلا هكذا. وأشارَ بإصبعيه اللتين تليان الإبهام» (خ م).\nفهذا النهي يعم لبسه والجلوس عليه والاستنادَ إليه.\nوروى أصحابنا عن حذيفة «أن النبي  ﷺ  نهى عن لبس الحرير، وأن يجلس عليه».\nقلتُ: رواهُ البخاري.\n\n<span data-type='title' id=toc-268>٢٤٥ - مسألة:</span>\nويَجُوزُ لبسُه في الحربِ، والركوبُ عليهِ في إحْدَى الروايتينِ، كقولِ أبي حنيفةَ، والشَّافعيِّ.\nوالنهي عنه مطلق.","vol":"1","page":294},{"text":"<span data-type='title' id=toc-269>الكسوف</span>\n<span data-type='title' id=toc-270>٢٤٦ - مسألة:</span>\nوصَلاةُ الكُسُوفِ ركْعتانِ؛ في الرَّكعةِ رُكُوعانِ.\nوعنه في كل ركعةٍ أربع ركوعات.\nوقال أبو حنيفة: تصلى ركعتين، ويدعى حتى تنجلي.\nمالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس قال: «خسفت الشمس، فصلى رسول الله  ﷺ  والناسُ معهُ، فقامَ قيامًا طويلًا نحوًا من سُورةِ البقرةِ، ثم ركعَ ركوعًا طويلًا، ثم رفع فقامَ قيامًا طويلًا هو دون القيام الأول، ثم ركعَ طويلًا وهو دون الركوع الأول، ثم سجدَ، ثم قام فقام قيامًا طويلًا وهو دون القيام الأول، ثم ركعَ ركوعًا طويلًا (وهو دون الركوع الأولِ)، ثم سجدَ، ثم انصرف».\n(خ م).\nشعيب، عن الزهري، عن عروةَ؛ أن عائشة قالت: «كسفتِ الشمسُ في حياة رسولِ اللهِ  ﷺ  فخرجَ إلى المسجد، فقام فكبر وصف الناس وراءه، فكبروا، فقرأ قراءةً طويلةً، ثم كبر فركع ركوعًا طويلًا، ثم قال: سمع الله لمنْ حمدهُ. فقام ولم يسجد، فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر وركع ركوعًا طويلًا هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال: سمعَ اللهُ لمنْ حمدَهُ، ربنا ولكَ الحمدُ. ثم سَجدَ، ثم فعلَ في الركعة الأخرى مثلَ ذلكَ، فاستكملَ أربعَ ركعاتٍ، وأربعَ سجداتٍ، وانجلتِ الشمسُ قبل أن ينصرفَ».\nوكانَ كثيرُ بن عباس يحدث \" أن ابن عباسٍ كانَ يحدثُ عن صلاةِ","vol":"1","page":295},{"text":"رسولِ اللهِ  ﷺ  يومَ كسفتِ الشمسُ مثل ما حدث عروة عن عائشة، فقلت لعروة: إن أخاك لم يزد على ركعتين مثل صلاة الصبح؟ فقال: أخطأ السنة \".\n(خ م).\nولهم أحمد، نا عبد الوهاب الثقفي نا أيوب، عن أبي قلابة، عن النعمان بن بشير، قال: «انكسفت الشمسُ في عهدِ رسولِ اللهِ، فخرجَ فكانَ يصلي ركعتين ويسلم، ويصلي ركعتين ويسلم حتى انجلت».\nأحمدُ، نا حجاجٌ، أنا شعبة، عن عاصم الأحول، عن أبي قلابة، عن النعمان قال: «انكسفتِ الشمس على عهد رسول الله  ﷺ  فصلى، وكان يركعُ ويسجد. قال حجاج: مثل صلاتنا».\nقلنا: قول حجاج: مثل صلاتنا. ظن منهُ.\nقلتُ: ثُمَّ حديثهم مُجملٌ، وحديثنا مفصلٌ مبينٌ، وهوَ أصحّ.\nقلتُ: وأبُو قلابةَ، عن النعمانِ ليسَ بمتَّصلٍ، ولا لَقِيهُ.\nأخرجه (د س ق) بطرق عنه؛ في بعضها عبد الوارث، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن رجل، عن النعمان.\nومنها وهيب وغيره، عن أيوب، عن أبي قلابة عن قبيصة بن مخارق.\nوقيل غير ذلك.\n\n<span data-type='title' id=toc-271>٢٤٧ - مسألة:</span>\nويجهرُ فيهما.\nوبه قال أبو يوسف ومحمد.\nالوليد بن مزيد، نا الأوزاعي، أخبرني الزهري، عن عروةَ، عن عائشة: \" أن","vol":"1","page":296},{"text":"رسولَ اللهِ  ﷺ  قرأ قراءة طويلة، يجهر بها. يعني في صلاة الكسوف \" رواه (د).\nلهم: أحمد، نا أبو كامل، ثنا زهير، نا الأسود بن قيس، حدثني ثعلبة بن عباد، عن سمرة قال: «اسودت الشمسُ، فقام رسولُ الله  ﷺ  كأطولَ ما قامَ بنا في صلاة، لا نسمع له صوتًا».\nقُلتُ: يحتملُ أنه كانَ بَعيدًا.\n\n<span data-type='title' id=toc-272>٢٤٨ - مسألة:</span>\nولَا تُسَنُّ خُطْبَةٌ.\nوقال الشافعي: تسن كالعيد.\nلنا: ابن أبي خالد، عن قيس، عن أبي مسعود، قال رسول الله  ﷺ: «إن الشمسَ والقمرَ لا ينكسفان لموتِ أحدٍ، ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فصلوا» (خ م).\nعمرو بن الحارث، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن ابن عمرَ مرفوعًا بنحوه (خ م).\nالزهري، عن عروة، عن عائشة: «كسفتِ الشمسُ، فقالَ رسولُ اللهِ: إنما هما آيتان من آيات اللهِ، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاةِ». (خ م).\nقالوا: ففي بعض ألفاظ «الصحيح» عن عائشة «أنه خطب - قلنا: خطبَ بعدها لا لها - ليحذر الناس من قولهم أنها كسفت لموت إبراهيم».","vol":"1","page":297},{"text":"<span data-type='title' id=toc-273>الاستسقاء</span>\n<span data-type='title' id=toc-274>٢٤٩ - مسألة:</span>\nتُسَنُّ الصَّلاةُ لذلكَ، خلافًا لأبي حنيفةَ.\nالزهري، عن عباد بن تميم، عن عمه «أن رسول اللهِ  ﷺ  خرج فتوجه إلى القبلة يدعو، وحولَ رداءهُ، ثم صلى ركعتين جَهرَ فيهما بالقراءة».\n(خ م).\nسهل بن بكار، ثنا محمد بن عبد العزيز، عن أبيه، عن طلحة قال:\n«أرسلني مروان إلى ابن عباس أسأله عن سنة الاستسقاء، فقال: سنة الاستسقاء سنة الصلاة في العيدين، إلا أن رسولَ اللهِ قلبَ رداءهُ فجعل يمينه على يساره ويساره على يمنيه، وصلى ركعتين؛ كبَّر في الأولى سبع تكبيراتٍ، وقرأ بسبح والغاشية، وكبَّرَ في الثانيةِ خمسَ تكبيراتٍ».\nخرجه الدارقطنيُّ.\nقلتُ: هذا مُنْكَرٌ، ومُحمدٌ ضعيفٌ.\n\n<span data-type='title' id=toc-275>٢٥٠ - مسألة:</span>\nولا تُسَنُّ الخُطْبَةُ.\nوعنه: تسن - كالشافعي.\nأحمد، نا وكيع، نا سفيان، عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة،","vol":"1","page":298},{"text":"عن أبيه، عن ابن عباس «أن رسول الله  ﷺ  خرج متخشعًا متضرعًا متبذلًا، فصلى بالناسِ ركعتينِ كما يصلي العيد، لم يخطب كخطبتكم هذه».\nقلتُ: خرجهُ (عو) وصحَّحَهُ (ت).\nمالك، عن عبد الله بن أبي بكر، سمع عبادَ بن تميم قال: سمعت عبد اللهِ ابن زيد يقول: «خرج رسولُ الله  ﷺ  إلى المصلى واستسقى، وحول رداءه حين استقبل القبلة، وبدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم استقبل القبلةَ فدعا».\n(خ م) وما ذكرا خطبة.\nقلنا: قوله: قبل الخطبة. محمول على أنه أراد قبل أن يتشاغَلَ بالدعاء، سمى ذلك خطبة.\nقلتُ: لَيْتَكَ سَكَتَّ.\n\n<span data-type='title' id=toc-276>٢٥١ - مسألة:</span>\nوالإمامُ مُخَيَّرٌ بين الدُّعاءِ قَبلَ الصَّلاةِ وبَعْدَها.\nوقالَ الشافعي: يدْعُو بَعْدَهَا.\nوعن أحمد نحوه.\nوفي الحديث المذكور أنه دعا، ثم صلى. وفي لفظ: صلى ثم دعا، وفي حديث ابن عباس كاللفظ الأول.\n\n<span data-type='title' id=toc-277>٢٥٢ - مسألة:</span>\nتَحْويلُ الرِّداءِ وقلبُهُ في أثناءِ الدُّعَاءِ سُنَّةٌ.","vol":"1","page":299},{"text":"وقال أبو حنيفة: لا.\nولنا ما تقدم من الأحاديثِ.\n\n<span data-type='title' id=toc-278>٢٥٣ - مسألة:</span>\nيكفرُ تاركُ الصَّلاةِ.\nوعنه: لا، لكن يُستتابُ؛ فإن تابَ وإلا قتل.\nوبه قال مالك، والشافعي.\nوقالَ أبو حنيفةَ: يُستتابُ ويُحبسُ.\nلنا: الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر، قال رسول الله  ﷺ: «بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة».\nأحمد، ثنا زيد بن الحباب، نا حسين بن واقد، حدثني ابن بريدة، سمعتُ أبي قول: قال رسولُ الله  ﷺ: «بينَنا وبينُهم ترْكُ الصَّلاةِ، فمن تركَها فقَد كَفَرَ».\nأحمدُ، نا المقرئ، نا سعيدٌ، حدثني كعبُ بن علقمة، عن عيسى بن هلال، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي  ﷺ  «أنهُ ذكرَ الصَّلاةَ يَوْمًا فقالَ: من حَافظَ عَلَيْها كانتْ لهُ نُورًا وَبُرْهَانًا ونَجَاةً يَوْمَ القِيامةِ، ومَنْ لم يُحافِظُ عَلَيْهَا لم تكُنْ لهُ نُورٌ ولا بُرْهانٌ ولا نَجاةٌ، وكان يومَ القِيامةِ معَ قَارُونَ وفرْعَونَ وهَامَانَ وأُبيِّ ابن خلفٍ».\nقلتُ: سندُهُ جيدٌ، ولم يخرجُوهُ في السُّنَنِ.","vol":"1","page":300},{"text":"<span data-type='title' id=toc-279>الجنائر</span>\n<span data-type='title' id=toc-280>٢٥٤ - مسألة:</span>\nيُسْتَحبُّ تَغْسِيلُ الميِّتِ في قميصٍ.\nوقال أبو حنيفة ومالك: الأفضل أن يجرد.\nلنا: ابن إسحاقَ، حدثني حسينُ بن عبد اللهِ، عن عكرمةَ، عن ابنِ عباسٍ «أن عليًا غسلَ رسولَ الله  ﷺ  وسندَهُ إلى صدرِهِ، وعليه قميصُهُ، وكانَ أسامةُ وصالحٌ يَصُبَّانِ الماءَ، وعلي يغسلهُ».\nقلتُ: حسينٌ ضَعِيفٌ.\n\n<span data-type='title' id=toc-281>٢٥٥ - مسألة:</span>\nيُسْتَحبُّ في الغسْلةِ الأخيرةِ كَافُورٌ.\nوقال أبو حنيفة: لا يستحب.\nأيوب، عن محمد، عن أم عطية، قالت: «أتانا رسولُ الله  ﷺ  ونحنُ نغسل بنته، فقال: اغسلنها ثلاثًا أو خمساُ، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورًا، أو شيئًا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوه، وقال: أشْعِرْنَها إيَّاهُ».\n(خ م).\n\n<span data-type='title' id=toc-282>٢٥٦ - مسألة:</span>\nويضفرُ شعرُ المرأةِ ثلاثةَ قُرونٍ؛ تُلْقَى خلْفَها.","vol":"1","page":301},{"text":"وكرهه أبو حنيفة، ولكن يرسل من الجانبين، ويسدل خمارها عليه.\n(خ) نا قبيصة، عن سفيانَ، عن هشام، عن أم الهذيل، عن أم عطيةَ، قالت: «ضفرنا شعرَ بنتِ النبي ثلاثةَ قرونٍ».\nأبو معاوية، عن رجل، عن همام، عن حفصة، عن أم عطيةَ قالت: «لما ماتتْ زينتُ بنتُ رسولِ اللهِ، قالَ لنا: اغْسلْنَها وتْرًا، واجْعَلْنَ شَعرهَا ضفائِرَ».\n\n<span data-type='title' id=toc-283>٢٥٧ - مسألة:</span>\nوإن خرجَ منهُ شَيْءٌ بعدَ الغسْلِ، وجبَ إعادَةُ الغسْلِ.\nوقال أبو حنيفة: بل تُغسل النجاسة.\nلنا حديث: «اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا».\nقلْتُ: لا يدلُّ.\n\n<span data-type='title' id=toc-284>٢٥٨ - مسألة:</span>\nلا ينجسُ الآدميُّ بالموتِ.\nوعنه: ينجس - كقولِ أبي حنيفة.\nوعن الشافعي قولان.\nلنا حديث حميد، عن بكر بن عبد الله، عن أبي رافع، عن أبي هريرةَ، قالَ: «لقيت النبي  ﷺ  وأنا جنبٌ، فانسللتُ فاغتسلتُ، فقال: أين كُنتَ؟ فأخبرته، فقال: إن المؤمنَ لا ينجسُ» (خ م).","vol":"1","page":302},{"text":"وفي الدارقطنيُّ بسند ضعيف، عن ابن عباس مرفوعًا: «لا تنجسوا موتاكم؛ فإن المسلم ليس بنجس حيًا ولا ميتًا».\n\n<span data-type='title' id=toc-285>٢٥٩ - مسألة:</span>\nلا ينقطعُ حكمُ الإحرامِ بالمَوْتِ، خلافًا لمالكٍ، وأبي حَنيفةَ.\nأبو بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس \" أن رجلا كان معَ رسولِ اللهِ  ﷺ  فَوقصته ناقته وهو محرم، فماتَ، فقالَ رسولُ اللهِ  ﷺ: اغسلُوهُ بماء وسدر، وكفنُوهُ في ثوبيه، ولا تمسوه طيبًا، ولا تخمروا رأسه؛ فإنه يُبعثُ يومَ القيامةِ مُلَبيًّا.\n(خ م).\nفذكروا علي بن عاصم - واه - عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، عن النبي  ﷺ  «في المحرِمِ يموتُ، قالَ: خمروهُم، ولا تشبّهوا باليهودِ».\nسعيد في «سننه» نا إسماعيل بن إبراهيمَ، عن ابن جريج، عن عطاء قالَ: «إذا ماتَ المحرِمُ، خمرَ وجههُ، فإن رسولَ اللهِ قال: خَمرُوا وجُوهَهُم، ولا تشبهوا بأهلِ الكتابِ».","vol":"1","page":303},{"text":"<span data-type='title' id=toc-286>٢٦٠ - مسألة:</span>\nيجوزُ للزَّوْجِ أنْ يغسلَ زوجتَهُ، خلافًا لأبي حنيفةَ.\nابن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن عائشة قالت: «رجعَ إلي رسول الله  ﷺ  ذات يوم من جنازة بالبقيع، وأنا أجد صداعًا في رأسي، وأنا أقول: وا رأساهُ. فقال: بل أنا وا رأساه. ثم قال: ما ضرك لو مت قبلي، فغسلتكِ، وكفنتُكِ، ثم صليتُ عليكِ، ودفنْتُكِ. قلتُ: لكأني بك لو فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي، فأعرست فيه ببعض نسائك، فتبسم رسولُ الله  ﷺ، ثم بدأ به وجعه الذي مات فيه».\nقلتُ: رواهُ أحمدُ (س ق) مِنْ حديثِ محمدِ بنِ سلمةَ عنهُ.\nورواهُ (س) من حديث إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن الزهري، فقال: عن عروة، بدل عبيد الله.\nفإن قيل: رواه (خ) وفيه: «قلتُ: وارأساهُ. فقال: ذلك لو كانَ وأنا حي، فأستغفرُ لكِ، وأدْعُو لكِ». وكذا صالح لم يقل: «وغسلتكِ» (وابنُ إسحاق فقد تكلم في ابن إسحاق).\nقلنا: وثقه ابن معين وغيره.","vol":"1","page":304},{"text":"الدارقطنيُّ، نا ابن قانع، نا عبد الله بن أحمد بن حنبل، ثنا عبد الله ابن صندل، نا عبد الله بن نافع، عن محمد بن موسى، عن عون بن محمد، عن أمه، عن أسماء بنت عميس «أن فاطمة ﵍ أوصتْ أن يغسلَها زوجها علي وأسماءُ، فغسلاها».\nوهذا منكر، وابن نافع واه.\nقال فقيه: إن صح قلنا: إنما غسلها لأنها زوجته في الآخرة، فما انقطعتِ الزوجية.\nقلنا: لو بقيت الزوجية؛ لما تزوج بنت أختها أمامةَ بنتَ زينبَ، ثم إنه ماتَ عن أربع حرائر.\nقيل: قد روي أنها كانت اغتسلت، وماتت، فاكتفوا بذلك.\n[عاصم بن علي]، نا إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، عن عبيد الله ابن علي ابن أبي رافع، عن أبيه، عن أمه سلمة قالت: «اشتكت فاطمةُ، فمرضتها، فقالت لي يومًا - وخرج علي -: يا أمتاه، اسكبي لي غسلًا فسكبتُ، ثم قامت فاغتسلت كأحسن ما كنت أراها تغتسلُ، ثم قالت: هاتِ لي ثيابي الجددَ. فأتيتها بها، فلبستها، ثم جاءت إلى البيت الذي كانت فيه، فقالت لي: قدمي لي الفراشَ إلى وسط البيت، ثم اضطجعتْ ووضعت يدها تحت خدها، واستقبلت القبلة، ثم قالت: يا أمتاه، إني مقبوضة اليوم، وإني قد اغتسلت، فلا يكشفني أحد. قالت: فقبضت مكانها، فجاء علي، فأخبرته، فقال: لا واللهِ، لا يكشفها أحد، فدفنها بغسلها ذلك».","vol":"1","page":305},{"text":"قلنا: لا يصح، علي واه، وابن إسحاقَ وشيخُهُ فيهما شيءٌ.\nوقد رواه نوح بن يزيد، والحكم بن أسلم، عن إبراهيم بن سعد وكلاهما [مُستَثبتٌ].\nورواه عبد الرزاق، عن (معمر)، عن عبد الله بن محمد بن عقيل «أن فاطمةَ اغْتَسَلَتْ ....».\nوهذا مرسلٌ.\nقالوا: فعن النبي  ﷺ: «لا ينظرُ اللهُ إلى رجلٍ نَظَرَ إلى فَرْجِ امرأةٍ وبنتِها».\nقالوا: وعندكم إذا ماتت الزوجةُ قبل الدخول، فله أن يغسلها، وله أن يتزوج بابنتها.\nقلنا: متى ماتت قبل الدخول، جرى الموتُ مجرى الدخول، فلا يتزوج بنتها في رواية، ثم المراد بالخبر لو صح؛ نظرُ تلذُّذِ، وذلك لا يحل بعد الموتِ، ثم ليسَ من ضرورةِ الغسل النظَرُ إلى الفرجِ.\n\n<span data-type='title' id=toc-287>٢٦١ - مسألة:</span>\nولا يجُوزُ أن يغسلَ قريبُه الكَافِرَ، ولا يدفنَهُ.\nوقال أبو حفص العكبري: يجوزُ، وزعم أنه قول لأحمد.\nأبو معشر - واه - عن محمد بن كعب القرظي، عن عبد الله بن كعب بن مالك، عن أبيه قال: «جاء ثابت بن قيس إلى رسول الله  ﷺ  فقال: إن أمهُ توفيت - وهي نصرانية - وهو يحب أن يحضرها، فقال: ارْكَبْ دابتَكَ، وسر أمامَها، فإنك إذا كنتَ أمامها، لم تكن معَها».\nلم يصح.","vol":"1","page":306},{"text":"ودليل الجواز: سفيان الثوري، حدثني أبو إسحاق، عن ناجية بن كعب، عن علي «قلت للنبي  ﷺ: إن عمك الشيخ الضال ماتَ، فمن يواريه؟ قال: اذهب فوار أباك، ولا تحدثن حدثًا حتى تأتيني. فواريته، ثم جئت، فأمرني فاغتسلتُ، ودعا لي».\nرواهُ (س).\nقلنا: كان هذا في أول الإسلام.\nقلتُ: فأينَ الناسخُ؟!\n\n<span data-type='title' id=toc-288>٢٦٢ - مسألة:</span>\nيُغسلُ السقْطُ ويُصلَّى عليهِ، إذا استكملَ أربعةَ أشهرٍ.\nوقال أبو حنيفة، ومالك: لا يغسل، ولا يصلى عليه، إلا أن يستهل.\nوقال الشافعي: يغسل، وفي الصلاة قولان.\nصحح (ت) من حديث زياد بن جبير، عن أبيه، عن المغيرة، عن النبي  ﷺ  قال: «السقطُ يصلى عليه، ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمةِ».\nالبختري بن عبيد، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا: «صلوا على أطفالكم؛ فإنهم من أفراطكم» رواه ابن ماجه.\nوالبختري ضعيف، وأبوه مجهول.\nفذكروا (ت) من حديث إسماعيل بن مسلم - واهٍ - عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعًا: «الطفْلُ لا يصلَّى عليه، ولا يُورثُ ولا يرثُ حتى يستهلَّ» رواهُ (ت).","vol":"1","page":307},{"text":"<span data-type='title' id=toc-289>٢٦٣ - مسألة:</span>\nالشَّهيدُ لا يُصَلَّى عليهِ، خلافًا لأبي حنيفةَ ومالكٍ.\nوللشافعي قولان.\n(خ) من حديث ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، أن جابرًا أخبره «أن النبي  ﷺ  كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في الثوب الواحد، ثم يقول: أيهما أكثر أخذًا للقرآن؟. فإذا أشير له إلى أحدهما، قدمه في اللحد، وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في ثيابهم، ولم يصل عليهم، ولم يغسلوا».\nأحمد، نا صفوان بن عيسى، نا أسامة بن زيد، عن الزهري، عن أنس «أن رسولَ اللهِ  ﷺ  كانَ يومَ أحدٍ يكفن الرجلين والثلاثة في الثوب الواحد، ودفنهم، ولم يصل عليهم».\nقلتُ: تبعه ابن وهب، عن أسامة. خرجهُ (د).\nوخرج (د) من حديث عثمان بن عمر، عن أسامة، عن الزهري، عن أنس قال: «لم يصل النبي  ﷺ  على أحد منهم غير حمزة».\nفذكروا: ابن أبي عدي، ثنا شعبةُ، عن حصين، عن أبي مالك قال: «كانَ يجاء بقتلى أحد تسعة وعاشرهم حمزة، فيصلى عليهم النبي  ﷺ  ثم يدفنون التسعة، ويدعون حمزة، ويجاء بتسعة وحمزة عاشرهم، فيصلى عليهم، فيرفعون التسعة، ويدعون حمزةَ».\nقال المؤلف: حصين ضعيف.\nقال يزيد بن هارون: كان قد نسي.","vol":"1","page":308},{"text":"قلت: هذا تعنتٌ بينٌ؛ حصينٌ محتجٌّ بهِ في الصِّحاحِ، لكنَّ الحديثَ مرسلٌ جَيِّدٌ. خرجه الدارقطنيُّ.\nالوركاني، نا سعيد بن ميسرةَ، عن أنس \" أن النبي  ﷺ  كبر على حمزة سبعين تكبيرة سعيدٌ متروك.\nأبو بكر بن عياش، عن يزيد بن أبي زياد، عن مقسم، عن ابن عباس قال:\n«أتي بهم رسول الله  ﷺ  يوم أحد، فجعل يصلي على عشرة عشرة، وحمزة كما هو موضوع» خرجه (ق) ويزيد ضعف.\nوقد مر أنه  ﷺ  ما صلى على أحد من الشهداء غير حمزة.\nقال الدارقطنيُّ: لم يقل هذه اللفظة غير عثمان، وليست محفوظة.\nقلنا: عثمان مخرج عنه في الصحيحين.\n\n<span data-type='title' id=toc-290>٢٦٤ - مسألة:</span>\nإذا اسْتشهدَ الجُنُبُ غُسِّلَ.\nوقال مالك والشافعي: لا يغسلُ.\nفيروى «أن حنظلة بن أبي عامر رأى النبي  ﷺ  الملائكة تغسلهُ، وكان جُنُبًا».\n\n<span data-type='title' id=toc-291>٢٦٥ - مسألة:</span>\nيُكْرَهُ تكفينُ الميتِ في قَميصٍ وعمامةٍ.\nوقالَ أبو حنيفة: يستحب.\nهشام، عن أبيه، عن عائشة «أن رسولَ الله  ﷺ  كفن في ثلاثةِ أثوابٍ بيضٍ سحولية؛ ليس فيها قميص ولا عمامة» (خ م).","vol":"1","page":309},{"text":"ورواه (ت) عن قتيبة، عن حفص بن غياث، عن هشام، فزاد، «قالَ: فذكروا لها قولهم: في ثوبين وبرد حبرة. فقالت: قد أتي بالبرد، ولكنهم ردوهُ».\nصححه (ت).\n\n<span data-type='title' id=toc-292>٢٦٦ - مسألة:</span>\nويُستحبُّ أن يكونَ ثلاثةَ أثوابٍ لفائفَ بيضاءَ كُلّها.\nوقال أبو حنيفة: ثوبان وحبرةٌ.\nأحمد، نا علي بن عاصم، أنا عبد الله بن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس مرفوعًا: «البسوا من ثيابكم البياضَ؛ فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم».\nالثوري، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ميمون بن أبي شبيب، عن سمرةَ، عن النبي  ﷺ  قال: «البسوا الثيابَ البيضَ؛ فإنها أطهرُ وأطيبُ، وكفنوا فيها موتاكم».\nصححهما (ت).\n\n<span data-type='title' id=toc-293>٢٦٧ - مسألة:</span>\nيُكْرهُ أن تُكَفَنَّ المرْأةُ في المعصْفَرِ.\nوقال أبو حنيفة: لا.\n\n<span data-type='title' id=toc-294>٢٦٨ - مسألة:</span>\nالمشْيُ أمامَ الجنازَةِ أفضلُ، وفي حَق الرَّاكبِ خَلَفَها.\nوقال أبو حنيفة: خلفها أفضل مطلقًا.\nوقال الشافعي: أمامها.","vol":"1","page":310},{"text":"الزهري، عن سالم، عن أبيه «أنه رأى رسولَ الله  ﷺ  وأبَا بكرٍ وعمرَ يمشونَ أمامَ الجنازةِ» رواه أحمدُ، عن سفيانَ، عنه.\nوقال (ت): رواه جماعة من الحفاظ عن الزهري مرسلًا، وهو أصح.\nأحمد، نا أبو كامل، نا زهير، نا يحيى الجابر، عن أبي ماجدة، عن ابن مسعود: «سألنا رسولَ اللهِ عن المشي خلفَ الجنازةِ، فقال: الجنازة متبوعةٌ، ولا تتبع، ليس [منا] من تقدمَها».\nقلت: خرجُه (د ت ق) من حديث أبي عوانةَ، وعبد الواحد بن زيادٍ، عنِ الجابر، عن أبي ماجدةَ - وقيلَ أبُو ماجدٍ - ولا يُعْرَفُ، والجابرُ ضعيفٌ.\nأحمد، نا عبد الواحد الحداد، نا سعيد بن عبيد الله الثقفي، عن زياد بن جبير، عن أبيه، عن المغيرة بن شعبة، قال رسول الله  ﷺ: «الراكب خَلْفَ الجنازةِ، والماشِي حيثُ شاءَ منها».\nقلتُ: خرجهُ (عو) بطرقٍ، وبعضهُم وقفَهُ، وبعضُهم أسقط: عن أبيهِ. وصححه (ت).\nحماد بن سلمة، عن يعلى بن عطاء، عن عبد الله بن سيار \" أن عمرو بنَ حريثٍ قالَ لعلي: كيف تقولُ في المشي معَ الجنازة؟ قالَ: إن فضلَ المشي خلفها على بينَ يديها كفضل المكتوبةِ في جماعةٍ على الوحدةِ.","vol":"1","page":311},{"text":"قال عمرو: فإني رأيتُ أبا بكر وعمر يمشيان أمامَ الجنازةِ. قال: إنهما كرها أن يحرجا الناس \".\nالمحاربي، نا مطرح أبو المهلب، عن عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي سعيد «قلت لعلي: المشي أمامَ الجنازةِ أفضل؟ فقال: إن [فضل] الماشي خلفها على الماشي أمامها كفضل المكتوبة على التطوع. قلت: برأيك؟ قال: بل سمعتهُ من رسولِ الله غير مرة ولا مرتين حتى بلغ سبعَ مراتٍ».\nسندُهُ ساقطٌ.\nأحمد، نا أبو سعيد، ثنا حرب، نا يحيى، نا باب بن عمير، حدثني رجل من أهل المدينة، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا: «لا تتبعُ الجنازةِ بصوت، ولا يُمشى بين يديها».\nفيه مجهولان.\n\n<span data-type='title' id=toc-295>٢٦٩ - مسألة:</span>\nالوَالِي أحقُّ بالصَّلاةِ.\nوقال الشافعي في الجديد: الولي أولى.\nلنا حديث أبي مسعود: «ولا يؤم الرجل في سلطانه». (م).\n\n<span data-type='title' id=toc-296>٢٧٠ - مسألة:</span>\nولا يُصلَّى عَلَيها عند الطُّلُوع والغُروبِ والاستواءِ، خَلافًا للشَّافعيِّ.\nموسى بن علي، نا أبي، سمعت عقبة بن عامر يقول: \" ثلاث ساعات كان رسول الله  ﷺ  ينهانا أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا؛ حين تطلع الشمسُ","vol":"1","page":312},{"text":"بازغةً حتى ترتفع، وعند قائم الظهيرة، وحين تضيف للغروب حتى تغرب \".\n(م).\n\n<span data-type='title' id=toc-297>٢٧١ - مسألة:</span>\nلا تُكرَهُ الصَّلاةُ عَليها في المسجدِ، خلافًا لأبي حنيفةَ ومالكٍ.\nفليح، عن صالح بن عجلانَ، عن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن عائشة، قالت: «لما توفي سعد، وأُتي بجنازته، أمرتْ به عائشة أن يمر به عليها، فمر به في المسجد، فدعت له، فأنكر ذلك عليها، فقالت: ما أسرع الناس إلى القول، ما صلى رسول الله  ﷺ  على ابن بيضاءَ إلا في المسجد» (م).\nولهم: ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوءمة، عن أبي هريرة، قال رسولُ الله  ﷺ: «لا من صلّى على جنازة في المسجد، فليس له شيء».\nصالحٌ واهٍ.\n\n<span data-type='title' id=toc-298>٢٧٢ - مسألة:</span>\nالسُّنَّةُ أن يَقِفَ الإمامُ عِنْدَ صَدْرِ الرَّجُلِ، ووَسطِ المرْأةِ.\nوقال أبو حنيفة: بحذاءِ صدرهما.\nوقال مالك: عند وسط الرجل، ومنكب المرأة.\nوقال الشافعي كقولنا في المرأة، واختلف أصحابه في الرجل، فقال بعضهم: عند صدره. وقيل: عند رأسه.\nسعيدُ بن عامر، عن همام، عن أبي غالب قال: «صليتُ معَ أنس على جنازة رجل، فقام حيال رأسه، ثم جاءوا بجنازة امرأةٍ، فقام حيال وسط السرير، فقال له العلاء بن زياد، هكذا رأيت رسول الله  ﷺ  قام على الجنازة مقامك منها، ومن الرجل مكانكَ منه؟ قال: نعم. فلما فرغ، قال: احفظُوا».","vol":"1","page":313},{"text":"قلتُ: ورَوى نحوهُ عبدُ الوارثِ، عن أبي غالبٍ الباهليّ - واسمُهُ: نافعٌ - لَيْسَ بعمدةٍ.\nأخرجه (د ت ق).\nحسين المعلم، نا ابن بريدة، سمعَ سمرةَ يقول: «صلى رسولُ الله  ﷺ  على أم كعب - ماتت نفساء - فقام للصلاة عليها وسطها».\n(خ م).\n\n<span data-type='title' id=toc-299>٢٧٣ - مسألة:</span>\nويُصَلَّى عَلَى الغَائِبِ بالنيَّةِ، خلافًا لأبي حنيفةَ ومالكٍ.\nأبو قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين؛ أن رسولَ اللهِ قالَ: إن أخاكم النجاشي، قد مات، فصلوا عليه. فقام، فصففنا خلفه، فصلى عليه \".\n(م).\n\n<span data-type='title' id=toc-300>٢٧٤ - مسألة:</span>\nتَجِبُ الفَاتِحةُ فِي الجنازَةِ.\nوقال أبو حنيفة: لا تقرأ، لكن يذكر الله ويثنى عليه في الأولى.\nالثوري، عن سعد بن إبراهيم، عن طلحة بن عبد الله بن عوف «أن ابنَ عباس صلى على جنازةٍ، فقرأ بفاتحةِ الكتَابِ، فقلتُ له: فقال: إنه من السنة، أو من تمام السنة».\nصححه (ت).","vol":"1","page":314},{"text":"زيدُ بن الحباب، نا إبراهيم بن عثمان، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس «أن النبي  ﷺ  قرأ على الجنازة بالفاتحة».\nإبراهيم هالك.\nحماد بن جعفر، نا شهر بن حوشبٍ، حدثتني أم شريكٍ الأنصاريةُ، قالتْ: «أمرنا رسولُ اللهِ  ﷺ  أن تقرأ على الجنازة بفاتحةِ الكِتَابِ».\nرواهُ (ق) وحمادٌ. قال ابن عدي: منكر الحديث.\n\n<span data-type='title' id=toc-301>٢٧٥ - مسألة:</span>\nيُسَنُّ قَضَاء ما فاتَ مِنَ التَّكْبِيرِ.\nوعنه: يجب.\nوبه قال أكثرهم.\nفروى أصحابنا عن عائشةَ؛ أنها قالت: «يا رسولُ اللهِ، إني أصلي على الجنازةِ ويخفَى علي بعض التكبير، فقال: ما سمعتِ فكبري، وما فاتكِ، فلا قضاء عليكِ».\nواحتجوا بقوله  ﷺ: «وما فاتكُم فاقضوا».\n\n<span data-type='title' id=toc-302>٢٧٦ - مسألة:</span>\nيجوزُ أن يُصَلى علَى الجنازة من لم يُصلِّ مَعَ الإمامِ.\nوقال أبو حنيفةَ ومالكٌ: لا تعاد الصلاةُ، إلا أن يكونَ الولي حاضرًا، فيصلي غيره.\nلنا: ثابت، عن أبي رافع، عن أبي هريرة «أن رجلًا أسودَ - أو امرأةً سودَاءَ - كان يقم المسجد، فماتَ فسأل عنه النبي  ﷺ  فقالوا: ماتَ. فقال: أفلا آذنتموني به، دلوني على قبرهِ - أو قالَ: قبرِها - فأتى قبرَهُ، فصلى عليه» (خ م).","vol":"1","page":315},{"text":"أحمد، نا أبو معاوية، نا الشيباني، عن الشعبي، عن ابن عباس «أن رسولَ اللهِ  ﷺ  صلى علَى قبرِ بعدَ ما دُفِنَ».\nشريكُ، عن أبي إسحاقُ، عن الشعبي، عن ابن عباس قال: «أبصرَ رسولُ الله قبرًا حديثًا، فقال: ألا آذنتموني بهذا؟ قالوا: كنت نائمًا، فكرهنا أن نوقظكَ. فقام فصلى عليه، فقمتُ عن يسارِه، فجعلني عن يمينه».\nشعبةُ، عن حبيب بن الشهيد، عن ثابتٍ، عن أنس «أن رسولَ اللهِ  ﷺ  صلى على قبرِ امرأةٍ قد دُفِنَتْ».\nابن أبي عروبة، عن قتادة، عن ابن المسيب «أن أم سعد ماتت، والنبي  ﷺ  غائبٌ، فلما قدم صلى عليها، وقد مضى لذلك شهرٌ».\nفذكروا خبرًا لا يعرفُ قط «أن عُمَرَ أُتِي بجنازةٍ قد صلى عليها النبي  ﷺ  فأراد أن يصلي عليها ثانيًا، فأخبر رسولُ اللهِ أن الصلاةَ على الجنازةِ لا تُعادُ».\n\n<span data-type='title' id=toc-303>٢٧٧ - مسألة:</span>\nلا يُصَلِّي الإمامُ عَلى الغالِّ، وقاتلِ نَفْسهِ، خلافًا لأكثرِهم.\nلنا: محمد بن يحيى بن حبان، عن أبي عمرةَ، عن زيد بن خالد «أن رجلًا من أشجعَ توفي يومَ خيبرَ، فذكر ذلك للنبي  ﷺ  فقال: صلوا على صاحبكم. فتغيرت وجوه الناسِ من ذلك، فقال: إن صاحبكم غل في سبيلِ اللهِ. ففتشنا متاعَهُ فَوَجَدْنا خَرزًا من خرز يهودَ؛ ما يُساوي درهمين».\nرواه (د س ق).\nشريكٌ، عن سماك، عن جابر بن سمرة «أن رجلًا قتلَ نفسَهُ، فلم يصلِّ عليه النبي  ﷺ».","vol":"1","page":316},{"text":"تابعه إسرائيل. رواه (ت).\nزهير، نا سماك، عن جابر «أن رجلًا قتلَ نفسه بمشاقص، فقال النبي  ﷺ: لا أصلي عليه».\nرواهُ (س).\n\n<span data-type='title' id=toc-304>٢٧٨ - مسألة:</span>\nيُصَلِّي الإمامُ على من قتلَ حدًّا، خلافًا لمالكٍ.\nيحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابةَ، عن أبي المهلب، عن عمرانَ «أن امرأةً اعترفت بزنى عند النبي  ﷺ، وقالت: أنا حُبْلَى، فدعا وليَّها، فقال: أحْسِنْ إليها، فإذا وضعت فأخبرني. ففعلَ، فأمر بها النبي  ﷺ  فشُكَّتْ عليها ثيابها، ثم أمرَ برجمها فرُجِمتْ، ثم صلى عليها، فقال عمر: رجمتَها يا رسول الله، ثم تصلي عليها؟! فقالَ: لقد تابتْ توبةً لو قسمت بين سبعينَ من أهلِ المدينةِ لوسعتْهُم، وهلْ وجدتَ أفضلَ من أن جادَتْ بنفسها لله». (م).\nفذكروا ما روى (د) من حديث أبي بشر، حدثني نفر من أهلِ البصرةِ، عن أبي برزة «أن رسولَ الله  ﷺ  لم يصل على ماعزٍ، ولم ينهَ عن الصلاة عليه».\nقُلنا: لو صح لما دل؛ فإنه قد يصلي على المرأة، وهي متأخرة لأن ماعزًا أولُ من رجمَ، ألا تراها قالت: أتريدُ أن تردَّني كما رددتَ ماعِزًا.\n\n<span data-type='title' id=toc-305>٢٧٩ - مسألة:</span>\nالسُّنًّةُ تَسْنِيمُ القُبُورِ.\nوقال الشافعي: تسطيحُها.\nلنا أن قبر الرسول  ﷺ  مُسنمٌ.","vol":"1","page":317},{"text":"وفي (خ) عن سفيان التمار قال: «رأيت قبر النبي  ﷺ  مسنمًا».\nأبو كريب، نا أبو بكر بن عياش، ثنا صالح بن أبي صالح: «رأيت قبرَ النبي  ﷺ  شبرًا أو نحوًا من شِبْرٍ».\nوقال الثوري، عن أبي حصينٍ، عن الشعبي قال: «رأيتُ قُبُورَ الشهداءِ مسنمةً».\nفذكروا خبرَ الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي وائل، عن أبي الهياج الأسدي قال: «قال لي علي: أبعثك على ما بعثني عليه رسولُ اللهِ  ﷺ؛ أن لا تدع تمثالًا إلا طمستَهُ، ولا قبرًا مشرفا إلا سويتهُ».\nقُلتُ: رَواهُ (م د س ت).\nابن جريج، أنا أبو الزبير، عن جابر: «سمعتُ النبي  ﷺ  ينهى أن يقعدَ على القبر، وأن يقصصَ أو يبنى عليهِ» (م).\nعمرو بن الحارث، نا أبو علي الهمداني، قال: «كنا مع فضالة بن عبيد برودس، فتوفي صاحبٌ لنا، فأمر فضالة بقبره فسوي، ثم قال: سمعتُ رسولَ اللهِ يأمرُ بتسويتها» (م).\nقلنا: هذا محمول على ما كانوا يفعلونه في تعلية القبور بالبناء المستحسنِ العالي؛ بدليل (خ) لهشام بن عروةَ، عن أبيه، عن عائشة قالت: \" لما اشتكى رسولُ اللهِ  ﷺ  ذكرتْ لهُ بعضُ نسائِهِ كنيسةً رأينها بأرضِ الحبشَةَ - وكانتْ أم سلَمَةَ، وأم حبيبةَ أتتا الحبَشَةَ، فَذكرتا من حسنها وتصاويرَ فيها - فقال: أُولئكَ إذا","vol":"1","page":318},{"text":"ماتَ منهم الرجل الصالح، بنوا على قبره مسجدًا، ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئكَ شرارُ الخلق عند الله \".\n\n<span data-type='title' id=toc-306>٢٨٠ - مسألة:</span>\nيجُوزُ تَطْيينُ القَبْرِ.\nوقال أبو حنيفة: لا يطينُ.\nلنا: الدراوردي، عن عبد الله بن محمد بن عمر، عن أبيه «أن رسولَ اللهِ  ﷺ  رشَّ على قبر إبراهيمَ، وأنه قال حينَ دَفَنَ وفرغَ منه: سلامٌ عليكمْ».\nكذا رواه أبو داودَ، عن القعنبي عنه، وهو منقطع.\nوقال سعيد في «سننه»: ثنا الدراوردي، عن جعفر بن محمد، عن أبيهِ «أن رسولَ اللهِ رش على قبره، وجعل عليه من حصباءِ الغابة، ورفع قدرِ شبرٍ».\nقُلْتُ: والآخرُ مُنْقَطعٌ، ومَا فيهما دليلٌ على المسأَلةِ، وقَدْ مرَّ لِمُسْلِمٍ النَّهيُ عنِ البِنَاءِ على القَبْرِ، فحُجَّةُ أبي حَنِيفةَ أقْوى وَأبينُ.\n\n<span data-type='title' id=toc-307>٢٨١ - مسألة:</span>\nيُكْرَهُ المَشْيُ في المقْبَرةِ بِنَعْلَينِ، خلافًا لأكثَرِهم.\nالأسود بن شيبان، عن خالد بن سمير، عن بشير بن نهيك، عن بشير بن الخصاصية قال: «كنت أماشي رسولَ اللهِ  ﷺ  فأتينا على قبور المشركين، فقالَ: لقد سبق هؤلاء خيرًا كثيرًا - ثلاثَ مراتٍ - ثم أتينا على قبور المسلمين فقال: لقد أدرك هؤلاء خيرًا كثيرًا - ثلاث مرات - فبصرَ برجلٍ يمشي بين المقابر في نعليه، فقال: ويحك يا صاحب السبتيتين، ألقِ [سِبْتِيَّتَيْكَ]- مرتين أو ثلاثًا - فنظرَ الرجلُ، فلما رأى رسول اللهِ  ﷺ  خلعَ نعليه».","vol":"1","page":319},{"text":"قلتُ: رواهُ (د س ق)، وذكرَ التحريم الظاهرية.\n\n<span data-type='title' id=toc-308>٢٨٢ - مسألة:</span>\nيُكْرَهُ الجُلُوسُ عَلَى القَبْرِ، والاتِّكاءِ إليهِ، خلافًا لمالكٍ.\nسهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرةَ؛ أن رسولَ اللهِ  ﷺ  قال: لأن يَجلسَ أحدُكُم على جمرةٍ تحرقُ ثيابه، وتخلص إليه خير له من أن يطأ على قبر \".\nوفي لفظ: «من أن يجلس على قبرٍ».\nقلتُ: رواهُ (م د س).\nأحمد، نا الوليد بن مسلم، سمعتُ عبد الرحمن بن يزيد بن جابرَ، حدثني بسرُ بن عبيد الله أنه سمعَ واثلةَ بن الأسقع، حدثني أبو مرثد الغنوي أنه سمعَ رسولَ اللهِ  ﷺ  يقول: «لا تصلوا إلى القبور، ولا تجلسوا عليها» (م).\nعمرو بن الحارثِ، عن بكر بن سوادةَ، عن زياد بن نعيم الحضرمي، عن عمرو بن حزم: «رآني رسولُ اللهِ وأنا مُتَّكِئ على قبرٍ، فقالَ: لا تؤذ صاحب القبرِ».\nقلتُ: تفردَ بهِ أحمد في «مسنده» وسندُهُ صَحيحٌ.\nعمرو بن الحارث، عن سعيد بن أبي هلالٍ، عن أبي بكر بن حزم، أن النضرَ","vol":"1","page":320},{"text":"ابنَ عبدِ اللهِ السلميَّ أخبرهُ، عن عمرو بن حزم سمعَ رسولَ اللهِ  ﷺ  يقولُ: «لا تَقْعُدوا عَلَى القُبُورِ».\nقلْتُ: هُوَ في «المسند» وَرواهُ (س) مِنْ حَدِيثِ اللَّيثِ، عن خَالدِ بنِ يَزِيدَ، عن سعيد.\n\n<span data-type='title' id=toc-309>٢٨٣ - مسألة:</span>\nويُكرَهُ الجلوس قَبْلَ أن تُوضَعَ الجنازةُ.\nوقالَ مالك، والشافعي: لا.\nيحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمةَ، عن أبي سعيد، عن النبي  ﷺ  قالَ: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى تُوضَعَ» (خ م).\n\n<span data-type='title' id=toc-310>٢٨٤ - مسألة:</span>\nلا يُكرَهُ البُكَاءُ بعدَ الموتِ.\nوقالَ الشافعي: يُكره.\nابن جريج، أخبرني هشام بن عروة، عن وهب بن كيسان، عن محمد بن عمرو، أنه أخبره سلمة بن الأزرق «أنه كانَ جالسًا مع ابن عمرَ، فمر بجنازة يبكى عليها، فعاب ذلك ابن عمرَ، وانتهرهن، فقال سلمة: لا تقل هذا، فإني لأشهد على أبي هريرة لسمعته يقولُ - وتوفيت امرأةٌ من كنائن مروان - وشَهدَها، وأمرَ مروان بالنساء اللاتي يبكين يطردن، فقال أبو هريرة: دعهن أبا عبد الملك؛ فإنه مر على النبي  ﷺ  بجنازة يُبكى عليها وأنا معه ومعه عمرٌ، فانتهرَ عمرُ النساء اللاتي يبكينَ مع الجنازة، فقالَ رسولُ اللهِ  ﷺ: دَعْهُنَّ يا ابنَ الخطابِ؛ فإن النفسَ مصابةٌ، والعينَ دامعةٌ، وإن العهد حديثٌ. قال: أنتَ سمعتَهُ؟ قال: نعم. قال: فالله ورسُولُهُ أعلمُ».","vol":"1","page":321},{"text":"قلتُ: رواهُ أحمدُ، نا عبدُ الرزاقِ، نا ابنُ جريجٍ، ورواتُهُ ثِقاتٌ، وروى بعضَهُ (س ق) مِنْ حَدِيثِ مُحمدِ بنِ عمرِو بنِ حلحلةَ، عن محمدِ بنِ عمرِو ابنِ عطاءٍ، من حديثِ حمادِ بنِ سَلمةَ، عن هشامٍ بهِ.\nورواه وكيع، عن هشام، فأسقط من سنده سلمة، وفيه بيان أن الجنازة كانَ معها نساءٌ.\nيزيد بن كيسانَ، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: «زارَ رسولُ الله قبرَ أمهِ، فبكى وأبكى من حوله، ثم قال: استأذنتُ ربي أن أزور قبرها، فأذن لي، واستأذنته أن أستغفرَ لها، فلم يأذن لي» (م).\nأحمدُ، نا صفوان بن عيسى، نا أسامة بن زيد، عن نافع، عن ابن عمرَ «أن رسولَ اللهِ  ﷺ  لما رجعَ من أُحدٍ، سمعَ نساءَ الأنصار يبكين على أزواجهن، فقال: لكن حمزةَ لا بواكي له. فبلغ ذلك نساء الأنصار، فجئن يبكين على حمزة، قال: فانتبهَ رسولُ اللهِ من الليلِ فسمعهن وهن يبكينَ، فقال: ويحهن لم يزلن يبكين بعد منذ الليلة، مروهن فليرجعنَ، ولا يبكين على هالك بعد اليوم».\nأسامةُ فيه ضعف؛ ويدل على النهي على كثرةِ البكاء.\nأحمد، نا ابن نميرُ، نا يحيى، عن عمرةَ، عن عائشة قالت: «لما جاء نعيُ جعفر وزيدٍ وابن رواحةَ، جلسَ رسولُ اللهِ  ﷺ  يُعْرَفُ في وَجْهِهِ الحزنُ، فأتاه رجل، فقال: يا رسولَ اللهِ، إن نساءَ جعفر؛ فذكرَ من بكائهن، فأمره رسولُ اللهِ  ﷺ  أن ينهاهن، فذهبَ ثم جاءَ، فقال: قد نهيتهن، أو أنه لم يطعنه حتى كان في الثالثة، فزعمت أن رسولَ اللهِ قالَ: احثُ في وُجُوههِنَّ التراب».\nقلنا: المرادُ بالبكاءِ المنهي عنه الذي معه ندبٌ، لا مجردَ الدمع.","vol":"1","page":322},{"text":"قُلْتُ: هُنا ثلاثُ صورٍ: بكاءٌ بدمعِ العينِ، فهذا مباحٌ. وبكاءٌ بندبُ الميت ونعيه، فهذا مُحرمٌ. وبكاءٌ بصوتٍ عالٍ وصراخ بلا ندبٍ، فهذا عرجَ عنهُ المؤلفُ، أو دخلَ فيما عمَّم عن المُباحِ؛ فهذا منهيٌّ عنهُ أيضًا.\n\n<span data-type='title' id=toc-311>٢٨٥ - مسألة:</span>\nتُسَنَّ التَّعْزِيةُ بَعْدَ الدَّفنِ وقبلَهُ.\nوقال أبو حنيفة: لا تسن بعده.\nخالد بن مخلد، حدثني قيس أبو عمارة مولى الأنصارِ، سمعتُ عبدَ اللهِ بنَ أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يُحدثُ عن أبيه، عن جدهِ، عن النبي  ﷺ  أنه قال: «ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبته إلا كساه الله من حللِ الكَرامَةِ يومَ القيامة». رواه (ق).\nحماد بن الوليد - واه - عن الثوري، عن محمد بن سوقَةَ، عن إبراهيمَ، عن الأسود، عن عبد الله قال: قال رسولُ الله  ﷺ: «من عزى مصابًا، كان له مثل أجرِه».\nوله طرق لا تصح.\n\n<span data-type='title' id=toc-312>٢٨٦ - مسألة:</span>\nإذا تَطَوَّعَ بقربةٍ كالصلاةِ والصَّدقةِ والقِراءة وجعلَ ثوابَهُ للميتِ صَحَّ وانتفعَ بهِ، خلافًا للأكثرَ.\nزكريا بن إسحاق، حدثني عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس «أن رجلا قال: يا رسولَ اللهِ، إن أمي توفيت، أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: فإن لي مخرفًا، فأشهدك أني قد تصدقت به عنها».\nقُلْتُ: ورَواهُ ابنُ عيينةَ نحوهُ.\nأخرجه (خ د ت س).","vol":"1","page":323},{"text":"ابنُ جريح، أخبرني يعلى أنه سمعَ عكرمة يقول: أنبأنا ابن عباس «أن سعد ابن عبادةَ توفيت أمه وهو غائب [عنها] فقالَ: يا رسولَ اللهِ، إن أمي توفيتْ وأنا غائب عنها، فهل ينفعها إن تصدقت عنها بشيء؟ قال: نعمْ. قال: فإني أشهدكَ أن حائطي المخرفَ صدقةٌ عنها» (خ).\nشعبةُ، عن قتادةَ، سمعَ الحسنَ يحدثُ عن سعدِ بن عبادة «أن أمه ماتت، فقالَ لرسول الله: إن أمي ماتَتْ، أفأتصدقُ عنها؟ قال: نعم. قال: فأيُّ الصدقةِ أفضلُ؟ قال: سقْيُ الماءِ. قالَ الحسن: فَتِلْكَ سقايةُ آل سعدٍ بالمدينة» مُرسلٌ.\nالعلاءُ، عن أبيهِ، عن أبي هُريرةَ مرفوعًا: «إذا ماتَ الميتُ، انقَطَعَ عملُهُ إلا منْ ثلاثٍ: إلا من صَدقَةٍ جارِيَةٍ، أو علمٍ يُنتفعُ به، أو ولدٍ صالحٍ يدعو له».\n(م).\nو(م) عن أبي هريرةَ في لفظ آخر: «إن أبي ماتَ ولم يوص، أفينفعه أن أتصدقَ عنه؟ قال: نعمْ».\nقُلْتُ: الأحادِيثُ نَصٌّ في الصَّدَقَةِ فَقَطْ.","vol":"1","page":324},{"text":"<span data-type='title' id=toc-313>الزكاة</span>\n<span data-type='title' id=toc-315>٢٨٧ - مسألة:</span>\nإذا زادت الإبلُ على عشرين ومائةٍ واحدةً، استقرت الفريضة؛ ففي كل خمسين حقة، وفي أربعين بنت لبونٍ.\nوعنه: لا يتغير الفرض حتى يبلغ ثلاثين ومائة فيستقر.\nوعن مالك كالروايتين.\nوقال أبو حنيفة: في مائة وعشرين حقتان، ويستأنف لما بعدها فيجب في كل خمس شاةٌ.\nالأنصاري، حدثني أبي، حدثني ثمامة أن أنسًا حدثه \" أن أبا بكر الصديق لما استخلف أنس بن مالك على [البحرين] كتب هذا الكتاب، فكتب: هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله  ﷺ  على المسلمين؛ في أربع وعشرين من الإبل فما دونها؛ في كل خمس شاةٌ، فإذ بلغت خمسًا وعشرين إلى خمسٍ وثلاثين ففيها ابنةُ مخاضٍ أنثى، فإن لم يكن فيها ابنة مخاضٍ فابن لبونٍ ذكر، فإذا بلغت ستًا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها ابنةُ لبونٍ فإذا بلغت ستًا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدًا وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعةٌ، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى التسعين ففيها ابنتا لبونٍ، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبونٍ، وفي كل خمسين حقةٌ، ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة - وليست عنده جذعةٌ - وعنده حقةٌ فإنها تقبل منه، ويجعل معها شاتين إن تيسرتا، أو عشرين درهمًا، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقةٌ، وعنده","vol":"1","page":325},{"text":"جذعةٌ، فإنها تقبل منه الجذعة، ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين، ومن بلغت صدقته الحقة وعنده ابنة لبونٍ؛ فإنها تقبل منه، ويعطي معها شاتين أو عشرين درهمًا، ومن بلغت صدقته ابنه لبونٍ وليست عنده وعنده حقةٌ؛ فإنها تقبلُ منه، ويعطيه المصدقُ عشرين درهمًا أو شاتين \" (خ).\nعباد بن العوام، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه «أن رسولَ الله  ﷺ  كتب كتاب الصدقة فلم يخرج إلى عماله حتى قبض [فلما قبضَ] عمل به أبو بكرٍ حتى قبض، وعمر حتى قبض، وكان فيه: فإذا زادت على عشرين ومائةٍ ففي كل خمسين حقةٌ، وفي كل أربعين بنت لبونٍ» وفيه: «ولا يجمع بين متفرقٍ، ولا يفرق بين مجتمعٍ مخافة الصدقة، وما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية».\nخرجهُ (ت) وصححه.\nوقد رواه جماعةٌ عن الزهري، عن سالم مرسلًا، ما رفعه إلا سفيانُ.\nقلنا: هو ثقةٌ، أخرج له مسلمٌ.\nقلت: لم يخرج له أصلًا، بل متابعة، وهو لينٌ.\nفذكر أبو داود في «المراسيل»: ثنا موسى بن إسماعيل قال: قال حماد ابن سلمة: \" قلت لقيس بن سعدٍ: خذ لي كتابَ محمد بن عمرو بن حزم، فأعطاني كتابًا أخبرَ أنه أخذَه من أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمٍ أن النبي  ﷺ  كتبهُ لجده، فقرأته، وكان فيه ذكرُ ما يخرجُ من فرائضِ الإبلِ، فقصَّ الحديثَ إلى أن يبلغ عشرينَ ومائةً، فإذا كانت أكثر من عشرين ومائةٍ، فعد في كل خمسين","vol":"1","page":326},{"text":"حقةٌ، وما فضلَ فإنه يعاد إلى أول فريضةٍ، وما كان أقل من خمسٍ وعشرين، ففيه الغنمُ؛ في كل خمس ذودٍ شاةٌ \".\nقال أحمد: كتاب عمرو بن حزمٍ في الصدقاتِ صحيحٌ.\n\n<span data-type='title' id=toc-316>٢٨٨ - مسألة:</span>\nلا زكاةَ في الأوقاص.\nوهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسفَ، خلافًا لأحد قولي مالك، وقول الشافعي في أنها تتعلق بالنصاب والوقص؛ حتى إنه لو تلف من تسعة أربعة، وجب عند الخصم خمسةَ أتساعِ شاةٍ.\nالحسن بن عمارة، نا الحكم، عن طاوس، عن ابن عباسٍ قال: «لما بعث رسول الله  ﷺ  معاذًا إلى اليمن قيلَ له: بم أُمرتَ؟ قال: أُمرتُ أن آخذ من البقر؛ من ثلاثين تبيعًا أو تبيعةً، ومن كل أربعين مسنةً، قيل له: أُمرت في الأوقاص بشيءٍ؟ فقالَ: لا، وسأسأل النبي  ﷺ  فسأله، فقال: لا».\nرواه الدارقطنيُّ، وابن عمارة واهٍ.\nحيوة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سلمة بن أسامة، عن يحيى بن الحكم؛ أن معاذًا قال: «بعثني رسولُ الله أصدقُ أهل اليمنِ، فأمرني أن آخذَ من البقر من كل ثلاثين تبيعًا، ومن كل أربعين مسنةً، فعرضوا علي أن آخذ ما بين الأربعين والخمسين، وبين الستين والسبعين، فأبيتُ وقلت: حتى أسأل رسول الله  ﷺ  فأخبرتُ رسول اللهِ فأمرني أن لا آخذ ما بين ذلك، وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها».\nرواه أحمدُ.\nوقد روى القاضي أبو يعلى، وأبو إسحاق الشيرازي، في «كتابيهما» أن النبي  ﷺ  قال: «في خمسٍ من الإبلِ شاةٌ، ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ عشرًا».","vol":"1","page":327},{"text":"<span data-type='title' id=toc-317>٢٨٩ - مسألة:</span>\nإذا أخرج حاملًا، أو سنًا أعلى، أجزأه.\nوقال داود: لا يجزئ\nابن إسحاق، ثنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد، عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن، عن عمارة بن عمرو بن حزمٍ، عن أُبيِّ بن كعبٍ قالَ: «بعثني رسول الله  ﷺ  مصدقًا، فمررت برجلٍ، فلم أجد عليه في ماله إلا ابنة مخاضٍ، فأخبرته أنها صدقته، فقال: ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر، وما كنت لأقرض الله من مالي ما لا لبن فيه ولا ظهر، ولكن هذه ناقةٌ سمينةٌ فخذها، فقلت»: ما أنا بآخذ ما لم أُؤمر به، فهذا رسول الله  ﷺ  منك قريبٌ، فخرج معي، وخرج بالناقة حتى قدمنا، فقال رسول الله  ﷺ: ذلك الذي عليك، وإن تطوعت بخيرٍ قبلناه منك، وآجرك اللهُ فيه. قال: فخذها، فأمرني رسول الله  ﷺ  بقبضها، ودعا له بالبركة \".\nرواه أحمد، (د).\n\n<span data-type='title' id=toc-318>٢٩٠ - مسألة:</span>\nلا يجبُ على فيما زاد على الأربعين من البقر شيءٌ حتى تبلغ ستين.\nوعن أبي حنيفة: يجبُ فيها بالحساب.\nوعنه: لا يجب فيها شيءٌ حتى تبلغ خمسين، فيجب مسنةٌ وربعٌ.\nلنا: خبرُ معاذٍ، وأنه لم يأخذ من الأوقاص شيئًا.\n\n<span data-type='title' id=toc-319>٢٩١ - [مسألة]:</span>\nالمالُ المستفاد في أثناء الحول بابتياعِ أو هبةٍ أو إرثٍ، لا يضمُّ إلى نصاب الحول.","vol":"1","page":328},{"text":"وقال أبو حنيفة: هو من جنس النصِّاب؛ يضمُّ إليه.\nوعن مالكٍ كالمذهبينِ.\nولنا: (ت) نا يحيى بن موسى، نا هارون بن صالح، نا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر مرفوعًا: «من استفاد مالًا، فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول».\nعبد الرحمن واهٍ، وصح عن نافعٍ، عن ابنِ عمرَ من قوله.\nبقيةُ، عن إسماعيل، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال رسول الله: «لا زكاة في مال امرئ حتَّى يحول عليه الحول».\nرواه الدارقطنيُّ، وقال: رواه معتمرٌ وغيره موقوفًا.\nقلت: إسماعيل كأنه ابن عياشٍ، واهٍ في غير الشاميين.\nلوين، ثنا حسان بن سياه، عن ثابت، عن أنس مرفوعًا: «ليس في مالٍ زكاةٌ حتى يحول عليه الحولُ».\nحسانُ ضعيفٌ.\nوبإسنادٍ واهٍ عن عائشة نحو ذلك.\n\n<span data-type='title' id=toc-320>٢٩٢ - مسألة:</span>\nتجبُ الزكاةُ في الصِّغارِ إذا انفردت وبلغت نصابًا، فيخرجُ منها.\nإلا أن مالكًا وزفر قالا: تجب فيها كبيرةٌ من جنسها.\nوعن أحمد: لا يجبُ.\nوهو قولُ أبي حنيفة.","vol":"1","page":329},{"text":"لنا: ما في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة عن الصديق: «والله لو منعوني عناقًا كانوا يؤدُّونها إلى رسول الله لقاتلتُهم عليها».\nولهم: هلالُ بن خبَّاب، عن ميسرة أبي صالح، عن سويد بن غفلة: «أتانا مصدقُ رسولِ الله  ﷺ  فجلست إلى جنبه، فسمعتُهُ يقولُ: إنِّ في عهدي أن لا آخذ من راضعِ لبنٍ شيئًا، وأتاه رجلٌ بناقةٍ كوماءَ، فقال: خذ هذهِ، فأَبى أن يأْخُذها».\nقالوا: وروى الشعبي أنَّ رسول الله قال: «لا زكاةَ في السِّخالِ».\nوروى أبو عبيدٍ أنَّ النبي  ﷺ  قال: «ليس في الكُسْعَةِ شيء» وهي صغارُ الغنمِ.\nفأمَّا هلالٌ فضعيفٌ، ومرسل الشعبي تفرد به جابر الجعفي، واهٍ.\nوالكسعةُ، فقال أبو عبيد: هي الحميرُ.\nوقال ابن الأعرابي: الكسعة: الرقيقٌ؛ لأنَّكَ تكسعُها في طلب حاجتكَ.\nوقال ابن قتيبة: هي عَوَامِلُ الإبلِ.\n\n<span data-type='title' id=toc-321>٢٩٣ - مسألة:</span>\nتُجزئ الجذعةُ من الضَّأنِ، والثنيةُ من المعز.\nوقال أبو حنيفة: لا يُجزئ إلا الثنيُّ فيهما.\nوقال مالك: يُجزئ الجذعُ فيهما.\nزكريا بن إسحاق، نا عمرو بن أبي سفيان، عن مسلم بن شعبة، عن سعر، قال: \" جاءَني رجلانِ مُرتدفانِ، فقالا: إنا رسولا رسول الله  ﷺ  إليكَ، لتؤتينا صدقة غنمك، قلتُ: وما هيَ؟ قالا: شاةٌ. فعمدتُ إلى شاةٍ ممْتلئة مخاضًا","vol":"1","page":330},{"text":"وشحمًا، فقالا: هذه شافعٌ، وقد نهى رسول اللهِ أن نأخذ شافعًا \".\nوالشافعُ التي في بطنها ولدُها. قلتُ: فأي شيءٍ تأخذانِ؟ قالا: عناقًا: جذعةً أو ثنيةً، فأخرجتُ إليهما عناقًا، فتناولاها \".\nرواه أحمد.\n\n<span data-type='title' id=toc-322>٢٩٤ - مسألة:</span>\nللخلطةِ تأثيرٌ في الزَّكاةِ.\nوقال أبو حنيفة: لا تأثير لها.\nلنا: حديث أنس «أنَّ أبا بكرٍ كتب له فريضة الصدقة» وفيه: «وما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسَّويَّةِ» (خ).\nوحديث ابن عمر؛ وفيه ذكر التفريق والخليطين، وقد مرَّ.\nالوليد بن مسلم، عن ابن لهيعة، عن يحيى بن سعيد، عن السَّائب بن يزيد عن سعد، قال رسول الله  ﷺ: «لا يجمع بين متفرقٍ، ولا يُفرق بين مجتمعٍ». والخليطانِ: ما اجتمعا على الحوض والرَّاعي والفحل.\nرواه الدارقطنيُّ.\nوروى (د) من حديث سويد بن غفلة قال: «أتانا مصدقُ النبي  ﷺ  فقرأْتُ في عهدهِ: ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصَّدَقَةِ».\n\n<span data-type='title' id=toc-323>٢٩٥ - مسألة:</span>\nتجبُ الزكاةُ في مالِ الصغير والمجنونِ، خلافًا لأبي حنيفةَ.","vol":"1","page":331},{"text":"لنا: خبرُ المثنى بن الصباحِ - واهٍ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده «أنَّ رسول الله  ﷺ  قام، فخطب الناس، فقال: من ولي يتيمًا له مال فلْيَتَّجرْ له، ولا يتركْهُ حتَّى تأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ».\nعبيد بن إسحاق العطار - لينٌ - عن مندل - كذلك - عن أبي إسحاق الشيباني، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا: «احْفَظُوا اليتامى في أمْوالهم، لا تأْكُلها الزَّكاةُ».\nوعن محمد بن عبيد الله العرزمي - واهٍ - عن عمرو، عن أبيه، عن جده مرفوعًا: «في مال اليتيم زكاةٌ».\nرواهُ الدارقطنيُّ، وقال: الصحيحُ أنَّهُ من كلامِ (عمر).\nواحتجُّوا بحماد بن سلمةَ، عن حمادٍ، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، عن النبي  ﷺ  أنه قال: «رُفع القلمُ عن ثلاثةٍ: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبيِّ حتى يحتلم، وعن المجنون حتّى يعقل».\n\n<span data-type='title' id=toc-324>٢٩٦ - مسألة:</span>\nلا يجوز إخراجُ القيم في الزَّكاةِ.\nوهو قول مالك والشافعي.\nوقال أبو حنيفة: يجوز.\nوعن أحمد نحوه.\nولنا: حديث الصدقة: «في كلِّ خمسٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشرين، ففيها بنتُ مخاضٍ».\nوابن وهب، حدثني سليمان بن بلال، عن شريك، عن عطاء بن يسار، عن معاذ بن جبل «أنَّ رسول الله  ﷺ  بعثهُ إلى اليمن فقال: خذ الحبَّ من الحبِّ، والشَّاةَ من الغَنَمِ، والبعير من الإبل، والبقر من البقر».","vol":"1","page":332},{"text":"قلت: مُرسلٌ.\nفذكروا حديث الصَّدقة المتقدَّم؛ وفيه: «ومن بلغتْ صدقتُهُ الجذعة، وليست عندهُ، فتُقبلُ منهُ الحقَّةُ، ويجعلُ معها شاتين، أو عشرين درهمًا …» الحديث.\nقالوا: وهذا يدلُّ على التعادل في القيمة هنا، ليس ذا على وجه القيمة، إنَّما \\ هي أُصولٌ؛ بدليل أن القيمة تختلفُ بالأزمنة والأمكنة.\nمجالدٌ، عن قيس بن أبي حازم، عن الصنابحي قال: «رأَى رسول اللهِ  ﷺ  في إبلِ الصَّدقَةِ ناقةً مُسنَّةً، فغضب وقال: ما هذه؟ فقال: يا رسول اللهِ، ارتجعتُها ببعيرَين من (حاشية) الصدقة. فسكت».\nالارتجاعُ: أخذُ سنٍّ مكان سنٍّ.\nمجالد ضعف، ثم هو مرسلٌ، ويحملُ على أنَّه لما قبضها اشترى بها من ربِّ المال، ويسَّمى ذلك ارتجاعًا أيضًا.\nابن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة وعمرو، عن طاوس قال: «قال معاذٌ لأهل اليمن: ائتوني بخميسٍ أو لبيس آخذهُ منكم في الصَّدقةِ، فهو أَهونُ عليكم وخيرٌ للمهاجرين بالمدينةِ» فهذا مرسل ويحملُ على الجزيةِ.\nفإن مذهب معاذٍ أنه لا يجوزُ نقلُ الزكاة إلى بلدٍ.\nأحمد، نا عبد الرزاق، نا معمر والثوري، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ قال: «بعثهُ رسول الله  ﷺ  إلى اليمن فأمره أن يأْخذ من كلِّ ثلاثين بقرةً تبيعًا أو تبيعةً، ومن كلِّ أربعين مُسنَّةً، ومن كلِّ حالمٍ دينارًا، أو عدله معافر».","vol":"1","page":333},{"text":"قلت: رواهُ (عو).\n\n<span data-type='title' id=toc-325>٢٩٧ - مسألة:</span>\nلا زكاة في الخيل، خلافًا لأبي حنيفة.\nصحح (ت) لأبي عوانة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن عليٌّ قال: قال رسول الله  ﷺ: «قد عفوتُ لكم عن صدقة الخيل والرَّقيقِ، فهاتوا صدقة الرقَّةِ».\nسفيان وشعبة، عن عبد الله بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عراك، عن أبي هريرة، قال رسول الله: «ليس على المسلم في فرسهِ ولا عبده صدقةٌ».\nقلتُ: متفقٌ عليه.\nالصقرُ بن حبيب، سمع أبا رجاء العطاردي، عن ابن عباس، عن علي، مرفوعًا: «ليس في العواملِ صدقةٌ، ولا في الجبهة صدقةٌ».\nقال الصقر: يعني الخيل والبغال والعبيد.\nالصقرُ ضعفه ابن حبان.\nوفي الدارقطنيُّ من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «ليس في الخيل والرَّقيق صدقةٌ، إلا أنَّ في الرَّقيق صدقة الفطر».\nولهم: مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة \" أن رسول الله  ﷺ  ذكر الخيل، فقال: ورجلٌ ربطها تغنيًا وتعففًا، ولم ينس حقَّ اللهِ في رقابها","vol":"1","page":334},{"text":"ولا ظُهورها، فهي له سترٌ \" (خ م).\nقلنا: المرادُ إعارتها، وحمل المنقطعين عليها، فلعلَّه كان واجبًا، ثمَّ نسخ بقوله: «قد عفوتُ لكم عن صدقة الخيلِ».\nوبإسنادٍ مظلمٍ عن (غوركِ بن الحضرم) - واه - عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر مرفوعًا؛ «في الخيل السَّائمةِ؛ في كل فرسٍ دينارٌ».\n\n<span data-type='title' id=toc-326>٢٩٨ - مسألة:</span>\nولا زكاة في العَوَامل والمعلُوفَةِ.\nوقال مالك: تجبُ.\nلنا: (خ) من حديث أنس، عن أبي بكرٍ أنَّهُ كتب له؛ فذكر فيه في صدقة الغنم: «في سائمتها إذا كانت أربعين …» الحديث.\nومرَّ من حديث علي: «ليس في العوامل صدقة».\nوروى الحارث - وهو مجرُوحٌ - عن علي أنَّهُ قال: «ليس في العواملِ شيءٌ».\nسوارٌ - متروكٌ - عن ليث - لين - عن مجاهدٍ وطاوس، عن ابن عباسٍ مرفوعًا: «ليس في البقر العَوَامِلِ صدقةٌ».\nويُروى نحوه من حديث غالب بن عبيد الله - تالفٌ - عن عمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جده مرفوعًا كذلك.\nالدارقطنيُّ ثنا الحسن بن أحمد بن صالح، نا عبد الله بن محمد بن إسحاق ابن أبي مسلم، نا محمد بن أبي موسى، نا حجاجٌ، عن ابن جريج، عن زياد بن سعدٍ، عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي  ﷺ  قال: «ليس في المثيرة صدقةٌ».","vol":"1","page":335},{"text":"<span data-type='title' id=toc-327>٢٩٩ - مسألة:</span>\nولا عُشر فيما دون خمسة أوسقٍ، خلافًا للحنفيَّة.\nفعن أبي سعيدٍ مرفوعًا: «ليس فيما دون خمس ذودٍ صدقةٌ، وليس في ما دون خمسِ أواقٍ صدقةٌ، ولا في ما دون خمسة أوسقٍ صدقةٌ» (خ م).\nولسهيلٍ، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي  ﷺ  مثلهُ.\nصحيحٌ، رواه أحمدٌ.\nفذكروا: أبو مطيعٍ البلخيُّ - أحدُ المتروكينَ - عن أبي حنيفة، عن أبان بن أبي عياشٍ - واهٍ - عن رجلٍ، عن رسول الله  ﷺ: «فيما سقتِ السَّماءُ العُشْر، وفي ما سُقِيَ بنضحٍ أو غربٍ نصفُ العُشْرِ، في قليله وكثيره».\n\n<span data-type='title' id=toc-328>٣٠٠ - مسألة:</span>\nلا عُشْرَ في الخضرواتِ، خلافًا لأبي حنيفةً.\nلنا أحاديثُ ضعافٌ:\n(ت) نا عليُّ بن خشرمٍ، نا عيسى بن يونسَ، عن الحسنِ، عن محمد بن عبد الرحمن بن عبيدٍ، عن عيسى بن طلحة، عن معاذٍ «أنَّهُ كتب إلى النبيِّ  ﷺ  يسأَلُهُ عن الخضرواتِ وعن البقُولِ، فقالَ: ليس فيها شئٌ».\nقالَ (ت): إسنادُهُ ليس بصحيحٍ، ويُروى عن موسى بن طلحةَ مُرسلًا.\nالصقرُ بن حبيبٍ - ضعيفٌ - نا أبو رجاءٍ، عن ابن عباس، عن عليِّ مرفوعًا: «ليس في الخضرواتِ صدقةٌ».\nقلتُ: وساقَ له طرقًا من الدارقطنيُّ واهيةً.","vol":"1","page":336},{"text":"مروانُ بن محمدٍ السنجاريُّ - هالكٌ - نا جريرٌ، عن عطاء بن السائب، عن موسى بن طلحة، عن أنسٍ، قال رسولُ اللهِ  ﷺ: «ليس في الخضرواتِ صدقةٌ».\nويُروى نحوه من حديث محمد بن عبد الله بن جحشٍ، عن النبيِّ  ﷺ  بسندٍ وَاهٍ، وفيه عبد الله بن شبيبٍ.\nابنُ نافعٍ، نا إسحاقُ بنُ يحيى بن طلحة - متروكٌ - عن عمِّه موسى، عن معاذٍ أن رسولَ الله  ﷺ  قال: «مما سقت السماءُ والبعلُ والسيلُ العشرُ».\nوفيهِ: «فأمَّا القثَّاءُ والبطيخُ والرمانُ والقصب والخضرُ فعفوٌ».\nصالحُ بن موسى - ترك - عن منصورٍ، عن إبراهيم، عن الأسودِ، عن عائشةَ مرفوعًا: «ليس في ما أنبتت الأرضُ من الخضر زكاةٌ».\nعبد الوهاب بن عطاءٍ، نا هشامٌ الدستوائيُّ، عن عطاء بن السائب، عن موسى بن طلحة «أنَّ رسول الله  ﷺ  نهى أن تُؤخذ من الخضرواتِ صدقةٌ».\nمرسلٌ.\nقلتُ: الستةُ من سنن الدارقطنيُّ.\n\n<span data-type='title' id=toc-329>٣٠١ - مسألة:</span>\nلا يحتسبُ على صاحب الأرض بزكاة ما يأكلُهُ من الثمرة، خلافًا لأبي حنيفة والشافعيِّ.\nشعبةُ، أنا خبيب بن عبد الرحمن، سمعت عبد الرحمن بن مسعودٍ قال: «جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا، فحدث أن رسول الله  ﷺ  كان يقولُ: إذا خرصتُم فخذوا ودعوا الثُّلث؛ فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الرُّبع».","vol":"1","page":337},{"text":"قلتُ: رواه (د ت س).\n\n<span data-type='title' id=toc-330>٣٠٢ - مسألة:</span>\nيجبُ العشرُ في أرض الخراجِ.\nوقال أبو حنيفة: لا يجبُ.\nيونس، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، عن رسول الله  ﷺ  «أنَّهُ سنَّ فيما سقت السماءُ والعيونُ، أو كان عثريًّا العشور، وفي ما سُقِيَ بالنَّضحِ نصف العُشر» (خ).\nوهذا عامٌّ، والعَثريُّ الذي يُؤتى بماء المطر إليه، فيجعلون في مجرى السيل عاثورًا، فيرد إلى النخل وغيره فيسقيه.\nفذكروا: يحيى بن عنبسة - أحد الكذّابين - نا أبو حنيفة، عن حمادٍ، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله مرفوعًا: «لا يجتمعُ على مؤمنٍ خراجٌ وعشرٌ».\nقال الدارقطنيُّ وغيره: يحيى دجالٌ، يضعُ الحديثَ، وإنِّما هذا من قول إبراهيم.\n\n<span data-type='title' id=toc-331>٣٠٣ - مسألة:</span>\nيجبُ العُشْرُ في العسل، خلافًا لمالكٍ والشَّافعيِّ.\nسعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى، عن أبي سيارة المتعيِّ، \" قلتُ: يا رسول الله، إنَّ لي نحلًا؟ قال: أد العشور. قلتُ: احم لي جبلها،","vol":"1","page":338},{"text":"قال: فحمى لي جبلها \".\nقلتُ: رواهُ (ق) وسنده منقطعٌ، وقد أخرجهُ أحمدُ هكذا.\nأسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قالَ: «جاء هلالٌ إلى رسول الله  ﷺ  بعشُورِ نحله، وسألهُ أن يحمي له واديًا يقال لهُ: سلبةُ، فحمى له رسول الله  ﷺ  ذلك الوادي، فلما ولي عمرُ كتب سفيانُ بن وهبٍ إلى عمر يسأله، فكتب عمرُ؛ إن أدى إلي ما كان يُؤدِّي إلى رسول الله  ﷺ  من عُشر نحله، فاحم له سلبة، وإلا فإنما هو ذبابُ غيثٍ؛ يأكلهُ من شاء».\nقلتُ: رواهُ (د ق).\n(ت) نا محمدُ بن يحيى، ثنا عمرو بن أبي سلمة التنيسيُّ، عن صدقة ابن عبد الله، عن موسى بن يسارٍ، عن نافعٍ، عن ابن عمر، مرفوعًا: «في العسلِ في كلِّ عشرةِ أزقٍ زقٌّ».\nقالَ (ت): لا يصحُّ عن النبيِّ  ﷺ  في هذا الباب كبير شيء.\nوقال النسائيُّ: صدقةُ ليس بشيءٍ، وهذا حديثٌ منكرٌ.","vol":"1","page":339},{"text":"<span data-type='title' id=toc-332>الأثمان</span>\n<span data-type='title' id=toc-333>٣٠٤ - مسألة:</span>\nما زادَ على نصاب الأثمانِ، يجبُ فيه بحسابهِ.\nوقال أبو حنيفة: لا يجب في ما زاد على مائتي درهمٍ حتى يبلغ أربعين، ولا فيما زاد على عشرين دينارًا حتى تبلغ أربعة مثاقيل.\nإسحاقُ بن المنذر، نا أيوبُ بن جابرٍ، عن أبي إسحاقَ، عن الحارثِ، عن عليٍّ قال: قال رسولُ اللهِ  ﷺ: «هاتوا ربع العشُور، من كلِّ أربعين درهمًا [درهمًا]، وليس فيما دون المائتين شيءٌ؛ فإذا كانت مائتين، ففيها خمسةُ دراهم، فما زاد على حساب ذلك».\nفيه أيوبُ: لين، والحارثُ الأعورُ.\nولهم: الدارقطنيُّ، ثنا أبو سعيد الحسنُ بن أحمد الإصطخريُّ، نا محمد بن عبد الله بن نوفل، نا أبي، نا يونس بن بكير، نا ابن إسحاق، عن المنهال بن الجراح، عن حبيب بن نجيح، عن عبادة بن نسيٍّ، عن معاذ بن جبل «أن رسول الله  ﷺ  أمره حين وجهه إلى اليمن أن لا يأخذ من الكسر شيئًا حتَّى يبلغ أربعين درهمًا؛ فإذا بلغت أربعين درهمًا، فخذ منها درهمًا».\nقال الدارقطنيُّ: المنهالُ متروكٌ، وهو أبو العطوف، ثم هو منقطعٌ.\n\n<span data-type='title' id=toc-334>٣٠٥ - مسألة:</span>\nيُضمُ الذهبُ إلى الفضة في إكمال النصاب.\nوعنهُ: لا يضمُّ - كقول الشافعيِّ.","vol":"1","page":340},{"text":"وذكروا حديث أبي سعيد المجمع عليه: «ليس فيما دون خمس أواقٍ صدقةٌ».\nوأبو بكر بن أبي شيبة، نا عليُّ بنُ هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن عبد الكريم، عن عمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه، عن النبيِّ  ﷺ  أنَّه قال: «ليس في أقل من خمس ذودٍ صدقةٌ، ولا في أقل من عشرين مثقالًا من الذهب شيءٌ، ولا في أقل من مائتي درهمٍ شيءٌ».\nخرجهُ الدارقطنيُّ.\n\n<span data-type='title' id=toc-335>٣٠٦ - مسألة:</span>\nلا تجبُ الزكاةُ في الحلي المباح.\nوعنهُ: تجبُ - كقول أبي حنيفة.\nوعن الشافعيِّ كالمذهبين.\nابنُ جوصا، نا إبراهيم بن أيوب، نا عافية بن أيوب، عن الليث، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبيِّ  ﷺ  قال: «ليس في الحلي زكاةٌ».\nقيل: فعافيةُ ضعيفٌ، والمعروفُ موقوفٌ.\nقلنا: ما عرفنا أحدًا طعن في عافية.\nقلتُ: هذا ليس بصحيحٍ.\nواحتجُّوا بعمومٍ: «ليس فيما دون خمس أواقٍ صدقةٌ» متفق عليه ولمسلم من حديث جابرٍ بنحوه.","vol":"1","page":341},{"text":"وقد مر في مسألة الخيل حديث: «هاتوا صدقة الرقَّةِ» وحديث: «ليس في أقل من عشرين مثقالًا شيءٌ».\nوأحمدُ، نا أبو معاوية، نا حجاجٌ، عن عمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جده قال: «أتت النبيَّ  ﷺ  امرأتان، في أيديهما أساور من ذهبٍ، فقال لهما النبيُّ  ﷺ: أتحبان أن يسوركما اللهُ يوم القيامة أساور من نارٍ؟ قالتا: لا. قالَ: فأديا حق الله في [الذي] في أيديكما».\nتابعهُ المثنى بن الصباح، وابن لهيعة.\nوأصحُّ من ذلك أبو أسامة، عن حسين بن ذكوان، عن عمرو، عن أبيه، عن جدِّه قال: «جاءت امرأةٌ وابنتُها من أهل اليمن إلى رسول الله  ﷺ، وفي يدها مسكتان غليظتان من ذهبٍ، قال: هل تعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: فيسرُّك أن يسورك الله بسوارين من نارٍ؟ فخلعتهما، وقالت: هما للَّه ولرسوله».\nقلت: تابعُه خالد بن الحارث، عن المعلم، ورواه عنه معتمرٌ فأرسله.\nخرجهُ (د س).\nأحمد، نا عليُّ بن عاصم، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن شهر، عن أسماء بنت يزيد قالت: «دخلتُ أنا وخالتي على النبيِّ  ﷺ  وعلينا أسورةُ من ذهبٍ، فقال لنا: تعطيان زكاتهُ؟ قلنا: لا. فقال: أما تخافان أن يسوركما الله أسورة من نار؛ أديا زكاته».\nعليٌّ واهٍ.","vol":"1","page":342},{"text":"وفي الدارقطنيُّ عن محمد بن مهاجرٍ، عن ثابت بن عجلان، حدثني عطاءٌ، عن أم سلمة «أنها كانت تلبس أوضاحًا من ذهبٍ، فسألت نبيَّ الله: أكنزٌ هو؟ قال: إذا أديت زكاته فليس بكنزٍ».\nقال المؤلف: فيه محمد بن مهاجرٍ.\nوقال ابن حبان: كان يضعُ على الثقاتِ.\nقلت: هذا وهمٌ قبيحٌ، هذا حديثٌ من رواية عثمان بن سعيد الحمصيِّ، عن ابن مهاجرٍ الثقة الشاميّ؛ فأمَّا ابن مهاجرٍ الكذابُ؛ فآخرُ متأخر في زمان ابن معينٍ، وما أرى بهذا الخبر بأسًا. رواه الدارقطنيُّ من طريق أبي عتبة الحجازيّ، وفيه ضعفٌ - عن عثمان.\nيحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن أبي جعفرِ؛ أنَّ محمد بن عطاءٍ أخبره عن عبد الله بن شدادٍ قال: «دخلنا على عائشة فقالت: دخل عليَّ رسولُ الله  ﷺ، فرأى في يدي فتخات من ورقٍ، فقال: ما هذا؟ قلتُ: أتزين لك فيهنَّ. قال: أتؤدِّين زكاتهُنَّ؟ قلت: لا، أو ما شاء الله من ذلك. قال: هو حسبك من النار».\nخرجهُ الدارقطنيُّ من حديث عمرو بن الربيع بن طارق - ثبت - عن يحيى، وليحيى مع كونه من رجال (خ م) مناكير؛ هذا منها، ومحمدٌ مجهولٌ.\nنصر بن مزاحمٍ - متهمٌ - عن أبي بكر الهذليِّ - هالكٌ - حدثني شعيبُ بنُ الحبحابِ، عن الشعبيِّ، عن فاطمة بنت قيسٍ قالتْ: «أتيتُ رسول الله  ﷺ  بطوقٍ فيه سبعون مثقالًا من ذهبٍ، فقلتُ: خذ منه الفريضة فأخذ منه مثقالًا، وثلاثة أرباع مثقالٍ».\nقلتُ: أخرجهُ الدارقطنيُّ، فشأنُ سُننهِ الإكثار من هذا النمط.","vol":"1","page":343},{"text":"وعن أبي حمزة ميمون - واهٍ - عن الشعبيِّ، عن فاطمةَ؛ أنَّ النبي  ﷺ  قال: «في الحلي زكاةٌ».\nوعن يحيى بن أبي أنيسة - متروكٌ - عن حمادٍ، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قلت: «يا رسول الله، إنَّ لامرأتي حليًّا من عشرين مثقالًا. قال: فأدِّ زكاتهُ نصف مثقالٍ».\nمحمدُ بنُ الأزهرِ، نا قبيصةُ، عن سفيان، عن حمادٍ، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله «أن امرأةً أتت نبيَّ الله، فقالت: إن لي حليًّا، وإنَّ زوجي خفيفُ ذات اليدِ، وإن لي بني أخ، أأعطيهم زكاة حلييِّ؟ قال: نعم».\nقال الدارقطنيُّ: رفعه وهمٌ، والصوابُ، عن إبراهيم، عن عبد الله قوله.\n\n<span data-type='title' id=toc-336>٣٠٧ - مسألة:</span>\nالدينُ يمنعُ وجوب الزكاة في الأموال الباطنة، وهل يمنع في الظاهرةِ؟ على روايتين؛ أصحهما المنع، والأخرى لا يمنع.\nوبها قال مالكٌ.\nوعن الشافعيِّ: يمنع بكل حالٍ.\nوعنهُ: لا.\nزكريا بن إسحاق، عن يحيى بن عبد الله بن صيفيٍّ، عن أبي معبدٍ، عن ابن عباسٍ «أنَّ رسول الله  ﷺ  لمَّا بعث مُعاذًا إلى اليمن قالَ: إنك تأتي قومًا أهل كتابٍ، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسولُ الله، فإن أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة؛ فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقةً في أموالهم؛ تُؤخذُ من أغنيائهم وتردُّ في فقرائهم» (خ م).","vol":"1","page":344},{"text":"فمن عليه مثلُ ما معهُ، فهو فقيرٌ.\nابنُ عيينة، عن الزهريِّ، عن السائب؛ سمعتُ عثمان يقولُ: «هذا شهرُ زكاتكم، فمن كان عليه دينٌ، فليقضه، وزكوا بقية أموالكم».\nوقال أصحابنا: روى ابنُ نصرٍ المالكيُّ، عن ابن جريج، عن نافعٍ، عن ابن عمر، عن النبيِّ  ﷺ  قال: «إذا كان للرجل ألفٌ، وعليه ألفٌ، فلا زكاة عليه».\nقلت: هذا كأنه موضوعٌ.\nتمَّ المجلدُ الأولُ من الأصلِ.","vol":"1","page":345},{"text":"<span data-type='title' id=toc-337>من الزكاة</span>\n<span data-type='title' id=toc-338>٣٠٨ - [مسألة]:</span>\nتجبُ في عروض التجارة كل حولٍ.\nوقال مالكٌ: إن كان ممن يتربص بسلعته النفاق والأسواق لم يجب تقويمها حتى يبيعها بنقدٍ، فيزكي لسنةٍ واحدةٍ، وإن كان مدبرًا لا يعرفُ حول ما يشتري ويبيعُ، قرَّر لنفسه شهرًا في العامِ، فيقوِّمُ ما عنده ويزكي.\nوقال داودُ: لا زكاة في [العُروض] بحالٍ.\nولنا (د) حديث جعفر بن سعد بن سمرة، نا خبيبُ بن سليمانَ بن سمرة، عن أبيه، عن جدِّه: «كان رسول الله  ﷺ  يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعدُّ للبيع».\nقلت: فيه لينٌ.\nأبو عاصمٍ، عن موسى بن عبيدة، نا عمرانُ بنُ أبي أنسٍ، عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: «بينا أنا جالسٌ عند عثمان؛ جاءه أبو ذرٍّ فسلم، فقال لهُ عثمانُ: كيف أنت يا أبا ذرٍّ؟ قال: بخير، ثم قام إلى ساريةٍ فقام الناسُ إليه، فاحتوشوهُ وأنا معهم؛ فقالوا: حدثنا عن رسول اللهِ. قال: سمعتُ رسولُ اللهِ  ﷺ  يقولُ: في الإبل صدقتُها، وفي الغنم صدقتها، وفي البقر صدقتُها، وفي البزِّ صدقته». قالها بالزَّاي.\nعبد الله بن معاوية، نا محمدُ بن بكرٍ، عن ابن جريجٍ، عن عمران بن أبي أنسٍ، عن مالكٍ، عن أبي ذرٍّ مرفوعًا مثلهُ سواءً.","vol":"1","page":346},{"text":"أخرجهما الدارقطنيُّ.\nموسى أشدُّ ضعفًا من ابن معاوية.\n\n<span data-type='title' id=toc-339>٣٠٩ - مسألة:</span>\nيجبُ في المعدن ربع العشرِ.\nوقال أبو حنيفة: الخمسُ.\nوعن الشافعيِّ كالمذهبينِ.\nوعنه: إن أصاب المال مجتمعًا، فالخمسُ، وإن وجدهُ بمؤنةٍ، فربعُ العشرِ.\nوعن مالكٍ كقولنا، وعنهُ كتفصيلِ الشافعيِّ.\nلنا: حديثُ مالكٍ، عن ربيعة، عن غير واحدٍ، «أنَّ النبيَّ  ﷺ  أقطع بلال بن الحارث المعادن القبلية، وأخذ منه زكاتها، فالزكاةُ غير الخُمس».\nفإن قيلَ: هذا مرسلٌ. قلنا: ربيعةُ لقي الصحابة، والجهلُ بالصحابيِّ لا يضرُّ، ثمَّ يرويه الدراورديُّ، عن ربيعةَ، عن الحارث بن بلالٍ، عن أبيهِ «أنَّ رسول الله أخذ منهُ زكاة المعادن القبلية». ثم قال ربيعةُ: وهذه المعادنُ تُؤخذُ منها الزكاةُ إلى اليومِ.\nورواهُ ثورٌ، عن عكرمة، عن ابن عباسٍ نحوهُ.","vol":"1","page":347},{"text":"<span data-type='title' id=toc-340>الفطرة</span>\n<span data-type='title' id=toc-341>٣١٠ - [مسألة].</span>\nتجبُ على الشخص عن غيره.\nوقال داود: عليه فطرتُه فقط.\nأخرج الدارقطنيُّ عن ابن عقدة؛ نا القاسم بن عبد الله، نا عميرُ بن عمارٍ، نا أبيضُ بنُ الأغرِّ، نا الضحاكُ بنُ عثمان، عن نافعٍ، عن ابن عمر: «أمر رسولُ الله  ﷺ  بصدقةِ الفطر عن الصغير والكبير ممن تمونون».\nقلتُ: إسنادُهُ لا يثبتُ.\n\n<span data-type='title' id=toc-342>٣١١ - [مسألة]:</span>\nلا يلزمه فطرةُ عبده الكافر.\nوقال أبو حنيفة: يلزمُهُ.\nولنا (خ م) حديثُ ابن عمر «أن رسول الله  ﷺ  فرض زكاة الفطرِ صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعيرٍ، على كلِّ حرٍّ وعبدٍ، ذكرٍ أو أنثى من المسلمين».\nفذكروا حديث سلامٍ الطويل، عن زيدٍ العميِّ، عن عكرمةَ، عن ابن عباس مرفوعًا: «صدقةُ الفطرِ عن كلِّ صغيرٍ وكبيرٍ، ذكرٍ أو أُنثى، يهوديٍّ أو نصرانيِّ، حرٍّ أو مملوكٍ، نصفُ صاعٍ من برٍّ، أو صاع من تمرٍ أو من شعيرٍ».\nقال الدارقطنيُّ: سلامٌ تفرد بإسناده، وهو متروكٌ.\nعثمانُ الوقاصيُّ، عن نافعٍ، عن ابن عمر «أنهُ كان يخرجُ عن كلِّ كافرٍ ومسلمٍ».\nالوقاصيُّ: متهمٌ.","vol":"1","page":348},{"text":"<span data-type='title' id=toc-343>٣١٢ - [مسألة]:</span>\nلا يعتبرُ ملكُ النصاب في الفطرة.\nوقال أبو حنيفة: يعتبر.\nحمادُ بن زيدٍ، عن النعمان بن راشدٍ، عن الزهريِّ، عن ابن ثعلبة بن صعيرٍ، عن أبيه؛ أنَّ رسول الله  ﷺ  قال: «أدوا صاعًا من قمحٍ - أو قال: برٍّ - عن الصغير والكبيرِ، والذكر والأنثى، والحرِّ والمملوكِ، والغنيِّ والفقيرِ؛ أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم فيردُّ الله عليه أكثر مما أعطى».\nقال الدارقطنيُّ: وجاء من طريقٍ آخر، عن عبد الله بن ثعلبة وهو الصحيح؛ لأنَّ ثعلبة هو الصحابيُّ.\n\n<span data-type='title' id=toc-344>٣١٣ - [مسألة]:</span>\nوتجبُ بغروب الشمسِ ليلةَ الفطرِ.\nوقال أبو حنيفةَ: لا تجبُ حتى يطلع الفجرُ.\nوعن مالكٍ والشافعيِّ كالمذهبين.\nلنا: (خ م) حديثُ ابن عمر «فرض رسول الله  ﷺ  زكاة الفطرِ» وفي لفظٍ (خ م): «أمر بزكاةِ الفطرِ» فعلق  ﷺ  الوجوب بالفطرِ، وذلك بالغروب.\n\n<span data-type='title' id=toc-345>٣١٤ - [مسألة].</span>\nيجوزُ إعطاؤُها قبلُ بيومين.\nوقال أبو حنيفة: يجوزُ من قبل رمضانَ.\nوقال الشافعيِّ: تجوزُ من أوله.","vol":"1","page":349},{"text":"أسامةُ بن زيدٍ (خ م) عن نافعٍ، عن ابن عمر «أنَّ رسولَ اللهِ  ﷺ  أمرَ بزكاةِ الفطرِ أن تُؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاةِ».\nقلتُ: لا دليل فيه، أو هو دليلٌ للجماعةِ.\n(ق) ثنا أحمدُ بن الأزهرِ، نا مروانُ بن محمدٍ، نا أبو يزيد الخولانيُّ، عن سيارِ بن عبد الرحمن، عن عكرمة، عن ابن عباسٍ: «فرض رسولُ اللهِ  ﷺ  زكاة الفطرِ طهرةً للصائمِ؛ فمن أداها قبلَ الصلاةِ، فهي زكاةٌ مقبولةٌ، ومن أداها بعد الصلاةِ، فهي صدقةٌ من الصدقات».\nقلت: ولو صحَّ هذا، فلا ينهضُ بالدلالة.\n\n<span data-type='title' id=toc-346>٣١٥ - [مسألة]:</span>\nلا يجزئ أقلُّ من صاعٍ.\nوقال أبو حنيفة: نصفُهُ.\nلنا (خ م) حديثُ أبي سعيدٍ: «كنا نخرجُ زكاة الفطرِ، صاعًا من طعامٍ، أو صاعًا من شعيرٍ، أو صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من أقطٍ، أو صاعًا من زبيبٍ» لفظ (خ).\nوفي لفظٍ: «فلما جاء معاويةُ، وجاءت السمراءُ قالَ: أرى مدًّا من هذا يعدلُ مدينِ».\nمباركُ بنُ فضالةَ، عن أيوبَ، عن نافعٍ، عن ابن عمر «أنَّ رسول الله فرضَ على الذكر والأُنثى، والحرِّ والعبد صدقةَ رمضان؛ صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من طعامٍ».","vol":"1","page":350},{"text":"سعيدُ بن عبد الرحمن الجمحيُّ، نا (عبيدُ الله)، عن نافعٍ بهذا، ثم غمز المؤلف مباركًا والجمحيَّ.\nوساق الدارقطنيُّ من طريق سفيان بن حسينٍ، عن الزهريِّ، عن سعيدٍ، عن أبي هريرة «أن النبيَّ  ﷺ  حضَّ على صدقة رمضان؛ على كلِّ إنسانٍ صاعٌ من تمرٍ، أو صاعٌ من شعيرٍ، أو صاعٌ من قمحٍ».\nسفيان بنُ حسينٍ ليس بقويٍّ.\nعبدُ الوهاب الثقفيُّ، نا هشامٌ، عن ابن سيرين، عن ابن عباسٍ: «أمرنا رسولُ اللهِ  ﷺ  أن نُعطي صدقةَ رمضانَ عن الصغير والكبير، والحرِّ والمملوكِ؛ صاعًا من طعامٍ، من أدى برًّا قبل منهُ، من أدى شعيرًا قبل منه ومن أدى زبيبًا قبل منه، ومن أدى سُلتًا قبل منه».\nإسحاقُ الحنينيُّ، عن كثيرِ بن عبد الله بن عمرو بن عوفٍ، عن أبيه، عن جده: «فرض رسولُ اللهِ زكاة الفطرِ على كلِّ صغيرٍ كبيرٍ صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من طعامٍ، أو صاعًا من زبيبٍ».\nكثيرٌ متروكٌ.\nالنعمان بن راشدٍ، عن الزهريِّ، عن ابن صعيرٍ، عن أبيه مرفوعًا: «أدوا صدقة الفطر: صاعًا من برٍّ أو قمحٍ، عن كلِّ رأس صغيرٍ أو كبيرٍ».\nقال أحمد: النعمانُ مضطربُ الحديث، روى مناكير.\nوقال يحيى: ليس بشيءٍ.\nعمر بن محمد بن صهبان، أنا ابن شهاب، عن مالكِ بن أوسٍ، عن أبيهِ قال: قال رسولُ اللهِ: «أخرجوا زكاة الفطر صاعًا من طعامٍ».\nعمرُ تركوهُ.","vol":"1","page":351},{"text":"ولهم: أحمد في «مسنده» نا عتاب بن زيادٍ، نا ابن المباركِ، أنا ابن لهيعة، عن أبي الأسودِ، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء: «كنا نؤدي زكاة الفطر على عهد رسول الله مدين من قمح بالمدِّ الذي يقتاتون به».\nففيه ابن لهيعة.\nأبو بكر بن عياشٍ، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن عليٍّ، عن النبيِّ  ﷺ: «في صدقة الفطر نصفُ صاعٍ من برٍّ، أو صاعًا من تمرٍ».\nففيه الحارثُ الأعورُ.\nمحمد بن شرحبيل الصنعانيُّ، نا ابن جريجٍ، عن سليمان بن موسى، عن نافعٍ، عن ابن عمر «أمر رسولُ اللهِ  ﷺ  عمرو بن حزمٍ في زكاة الفطر نصف صاعٍ من حنطةٍ، أو صاعًا من تمرٍ».\nسليمانُ؛ قالَ (خ): عندهُ مناكيرُ.\nبقيةُ، عن داود بن الزبرقان، عن أيوبَ، عن نافعٍ، عن ابن عمر، قالَ رسولُ اللهِ  ﷺ: «صدقة الفطر صاعٌ من تمر، أو صاعٌ من شعير، أو مدانِ من حنطةٍ».\nداودٌ؛ قال أحمدُ ويحيى: ليس بشيءٍ.\nشعيبُ بنُ أيوب، نا حسينُ بنُ عليٍّ، عن زائدة، عن عبد العزيز بن أبي روادٍ، عن نافعٍ، عن ابن عمر، قال: «كانوا يخرجون صدقة الفطر على عهدِ رسولِ اللهِ  ﷺ  صاعٌ من شعيرٍ، أو صاعٌ من تمرٍ أو زبيبٍ، فلما كان عمرُ، وكثرت الحنطة؛ جعل نصف صاع حنطةٍ مكانًا من تلك الأشياءِ».\nابن أبي روادٍ: متكلمٌ فيه.\nداودُ بن شبيبٍ، نا يحيى بن عبادٍ، نا ابنُ جريجٍ، عن عطاءٍ، عن ابن عباسٍ «أن رسول الله  ﷺ  بعث صارخًا ببطن مكة صاح: إن صدقة الفطر حقُّ واجبٌ؛ مدان من قمحٍ، أو صاعٌ من شعيرٍ أو تمر».","vol":"1","page":352},{"text":"قال العقيليُّ: حديثُ يحيى يدلُّ على الكذب.\nالواقديُّ، نا عبد الحميد بن عمران بن أبي أنسٍ، عن أبيه، عن أبي سلمة، عن ابن عباس: «أمر رسول الله بزكاة الفطرِ صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعيرٍ، أو مدين من قمحٍ».\nوقد مرَّ حديثُ سلامٍ الطويل - وهو واهٍ - عن زيد العميِّ.\nيزيدُ؛ أنا حميدٌ الطويلُ، عن الحسنِ قالَ: «خطب ابنُ عباسٍ الناس في آخر رمضانَ؛ فقالَ: يا أهل البصرة، إنَّ رسولَ اللهِ  ﷺ  فرض صدقة رمضان نصف صاعٍ من برٍّ، أو صاعًا من شعيرٍ، أو صاعًا من تمرٍ».\nقلتُ: سكت عنه المؤلفُ، وفيه إرسالٌ؛ لم يسمع الحسنُ من ابن عباس، وبالجملةِ فهو قويُّ الإسنادِ.\nسليمانُ بنُ أرقم - واهٍ - عن الزهريِّ، عن قبيصة بن ذؤيبٍ، عن زيد بن ثابتٍ قال: «خطبنا رسولُ اللهِ  ﷺ  فقالَ: من كان عندهُ [طعام]، فليتصدق بنصف صاعٍ من برٍّ، أو صاعٍ من شعيرٍ، أو صاعٍ من تمر، أو صاعٍ من دقيقٍ، أو صاعٍ من زبيب، أو صاعٍ من سُلتٍ».\nقال ابنُ معينٍ: سليمانُ لا يساوي فلسًا.\nسالمُ بنُ نوحٍ، عن ابن جريج عن عمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جده «أن النبيُّ  ﷺ  بعث مُناديًا ينادي في فجاج مكة: ألا إنَّ زكاة الفطر واجبةٌ على كل مسلمٍ؛ مدانِ من قمحٍ، أو صاعًا ممَّا سواهُ من الطعامِ».\nقال ابنُ معينٍ: سالمٌ ليس بشيءٍ.\nإبراهيمُ بن مهديٍّ، ثنا المعتمرُ، أنبأني عليُّ بنُ صالحٍ، عن ابن جريجٍ بهذا.","vol":"1","page":353},{"text":"وابنُ مهديٍّ، نا المعتمرُ، أنبأني عليُّ، عن يحيى بن جرجةَ، عن الزهريِّ، عن عبد الله بن ثعلبة أن رسولَ اللهِ قال: «إنَّ صدقة الفطرِ مدَّانِ من برٍّ عن كلِّ إنسانٍ، أو صاعٌ ممَّا سواهُ من الطعامِ».\nإبراهيمُ ضعِّف، وعليُّ بنُ صالحٍ ضعفوه.\nالفضلُ بنُ المختار؛ حدثني عبيدُ اللهِ بنُ موهبٍ، عن عصمة بن مالكٍ مرفوعًا: «في صدقةِ الفطرِ مدَّانِ من قمحٍ، أو صاعٌ من شعيرٍ أو تمرٍ أو زبيبٍ».\nالفضلُ ليس بثقةٍ.\nفأحاديثُهم كلها من «سنن الدارقطنيُّ».\nالليثُ، عن عقيلٍ، عن ابن شهابٍ، عن ابن المسيبِ: «فرض رسولُ الله  ﷺ  زكاةَ الفطرِ مدَّينِ من حنطةٍ».\nمرسلٌ قويُّ.\n\n<span data-type='title' id=toc-347>٣١٦ - [مسألة]:</span>\nيجوزُ فيها الدقيقُ والسويقُ على أنهُ أصلٌ لا قيمة، ومنع الشافعيُّ.\nلنا ابنُ عيينة، وابن عجلان، عن عياضِ بن عبد الله، عن أبي سعيدٍ «أن النبي  ﷺ  قال لهم في صدقةِ الفطرِ صاعٌ من زبيبٍ، صاعٌ من تمرٍ، صاعٌ من أقطٍ، صاعٌ من دقيقٍ».\nأخرجه الدارقطنيُّ، عن ابن السماكِ، نا أحمدُ بنُ العباسِ بن أشرس، نا سعيدُ بنُ الأزهرِ، نا ابنُ عيينة.\nقلت: لم يصح هذا.\nالعباسُ بنُ يزيد، نا ابنُ عيينة، نا ابنُ عجلان، عن عياض، سمع أبا سعيدٍ","vol":"1","page":354},{"text":"يقولُ: «ما أخرجنا على عهدِ رسولِ الله  ﷺ  إلا صاعًا من دقيقٍ، أو صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من سلتٍ، أو صاعًا من أقطٍ».\nفقالَ له ابن المدينيِّ: يا أبا محمدٍ، أحدٌ لا يذكرُ فيه الدقيقَ؟ قال: بلى، هو فيه.\nأخرجهما الدارقطنيُّ.\n\n<span data-type='title' id=toc-348>٣١٧ - [مسألة].</span>\nيجوزُ الأقطُ.\nوعن الشافعيِّ قولانِ.\n\n<span data-type='title' id=toc-349>٣١٨ - [مسألة].</span>\nالصَّاعُ خمسةُ أرطالٍ وثلثٍ.\nوقال أبو حنيفةَ: ثمانيةٌ.\nلنا حديث (خ) كعب بن عجرةَ «أن رسول اللهِ  ﷺ  رآهُ والقملُ يسقطُ على وجههِ، قالَ: أتؤذيك هوامكَ؟ قال: نعم، فأمرهُ أن يحلق؛ فأنزل اللهُ الفدية، فأمرهُ رسولُ اللهِ  ﷺ  أن يطعم فرقًا بين ستةٍ، أو يهدي شاةً، أو يصوم ثلاثةً».\nوفي لفظٍ: «أو أطعم ستة مساكينَ؛ لكلِّ مسكينٍ نصفُ صاعٍ».\nمتفقٌ عليهما.\nقال ثعلبٌ: الفرقُ اثنا عشر مدًّا.\nوقال ابنُ قتيبةَ: الفرقُ ستة عشرَ رطلًا، والصاعُ ثلثُ الفرق.\nومن الدارقطنيُّ، نا ابنُ مخلدٍ، نا أحمدُ بنُ محمد، نا عمران بنُ موسى","vol":"1","page":355},{"text":"الطائي، نا إسماعيلُ بنُ سعيدٍ الخراسانيُّ، نا إسحاقُ بنُ سليمان الرازي، قال: «قلت لمالكٍ: كم صاعُ النبيِّ  ﷺ؟ قال: خمسةُ أرطالٍ وثلثٍ بالعراقيِّ؛ أنا حزرتهُ، قلت: يا أبا عبد الله، خالفت شيخ القوم، قال: من هو؟ قلت: أبو حنيفة يقول: ثمانيةُ أرطالٍ، فغضبَ غضبًا شديدًا، وقال لبعض جلسائهِ: هاتِ صاعَ جدِّكَ، ويا فلانُ هاتِ صاع جدِّكَ، ويا فلان هات صاعَ جدِّكَ، فاجتمع آصعٌ، فقال مالكٌ: ما تحفظون في هذا؟ فقال هذا: حدثني أبي عن أبيه، أنه كان يؤدي بهذا الصاع إلى رسول الله. وقال الآخرُ كذلك، وقال الآخرُ: حدثني أبي، عن أخيه أنه كان يؤدي بهذا الصاع إلى رسول الله، وقال الآخرُ: حدثني أبي، عن أمه أنها أدت بهذا الصاع إلى رسول الله، فقال مالكٌ: أنا حزرتُ هذه، فوجدتُها خمسةَ أرطالٍ وثلثٍ. قلتُ: يا أبا عبد الله، إنه يدعي أن الفطرة نصفُ صاعٍ …» الحكاية.\nفاحتجُّوا بحديث موسى بن نصرٍ الحنفيِّ، نا عبدةُ بنُ سليمانَ، عن إسماعيلَ ابن أبي خالدٍ، عن جرير بن يزيد، عن أنسٍ «أن النبيَّ  ﷺ  كان يتوضَّأُ برطلينِ، ويغتسلُ بالصَّاعِ؛ ثمانية أرطالٍ».\nفجريرٌ؛ قال أبو زرعةَ: منكرُ الحديثِ.\nوعن صالح بن موسى الطلحيِّ، نا منصورٌ، عن إبراهيم، عن الأسودِ، عن عائشةَ قالتْ: «جرت السنَّةُ من رسول الله  ﷺ  في الغسلِ من الجنابة صاعٌ، والوضوءُ رطلين، والصَّاعُ ثمانيةُ أرطالٍ».\nصالحٌ؛ قال النسائيُّ: متروكٌ.\nوقد قال أصحابُنا: صاعُ الوضوءِ غيرُ صاعِ الزَّكاةِ.\nقال ابنُ قتيبة: لما سمع العراقيُّون أنَّه كان يغتسلُ بالصَّاعِ، وسمعوا في حديثِ آخر أنهُ كان يغتسلُ بثمانية أرطالٍ؛ توهموا أن الصَّاع ثمانيةٌ، ولا اختلاف بين الحجازيين أنه خمسةُ أرطالٍ وثلثٍ.","vol":"1","page":356},{"text":"<span data-type='title' id=toc-350>قبض الصدقات وقسمتها</span>\n<span data-type='title' id=toc-351>٣١٩ - [مسألة]:</span>\nإذا امتنع الرجلُ من أداء الزكاةِ، أُخذت من مالهِ.\nوقال أبو حنيفةَ: يُجبرُ على الدفعِ.\nقال أحمد في «مسنده»: نا يحيى بنُ سعيدٍ، نا بهزٌ، حدثني أبي، عن جدي، سمعتُ رسول الله  ﷺ  يقولُ: «في كلِّ إبلٍ سائمةٍ؛ في الأربعين ابنةُ لبونٍ، من أعطاها مؤتجرًا فله أجرها، ومن منعها فإنَّا آخذوها وشطر مالهِ؛ عزمةٌ من عزماتٍ ربنا، لا يحلُّ لآل محمدٍ منها شيءٌ».\nقلت: هذا الحديث مما أنكر على بهز.\n\n<span data-type='title' id=toc-352>٣٢٠ - [مسألة]:</span>\nمن امتنع من أدائها، [استتيب] ثلاثًا، فإن تاب وإلا قُتل والجمهورُ: لا يقتلُ.\n(خ م) شعبةُ، عن واقدِ بن محمدٍ، سمعتُ أبي يحدثُ، عن ابن عمر، أن رسول الله  ﷺ  قال: «أُمرتُ أن أُقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسولُ اللهِ، ويقيموا الصلاة، ويؤتُوا الزكاةَ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، إلا بحقِّ الإسلامِ، وحسابهم على اللهِ».\n\n<span data-type='title' id=toc-353>٣٢١ - [مسألة]:</span>\nويجوزُ تعجيلُ الزكاةِ قبل الحولِ، خلافًا لمالك.","vol":"1","page":357},{"text":"إسماعيلُ بنُ زكريا، عن حجاجِ بن دينارٍ، عن الحكمِ، عن حجيَّةَ بن عديِّ، عن عليِّ «أن العباسَ سأل النبيَّ  ﷺ  عن تعجيلِ صدقتهِ قبل أن تحلَّ، فرخَّصَ لهُ في ذلك».\nإسرائيلُ، عن حجاج بن دينارٍ، عن الحكمِ، عن حجرِ العدويِّ، عن عليِّ قالَ: قالَ رسولُ الله  ﷺ  لعمرَ: «إنَّا قدْ أخذنا من العبَّاسِ زكاةَ عام أول».\nحجية، قال أبو حاتم: لا يحتج بحديثه.\n\n<span data-type='title' id=toc-354>٣٢٢ - [مسألة]:</span>\nإن عجلَ زكاةَ عامين، جازَ.\nوعنهُ: لا يجوزُ، وهو قولُ زُفرَ.\nوعن الشافعية كالروايتين.\nلنا حديثانِ، لم يصحَّا:\nالحسنُ بنُ عمارةَ، عن الحكم، عن موسى بن طلحةَ، عن طلحةُ أنَّ النبيَّ  ﷺ  قالَ: «إنا كنَّا احتجنا إلى مالٍ، فتعجلنا من العباسِ صدقةَ مالهِ سنتين».\nمحمدُ بنُ عبيد الله العرزميُّ، عن الحكمِ، عن مقسمٍ، عن ابن عباسٍ: «بعث رسولُ اللهِ عمر ساعيًا، فأتى العباسَ يطلبُ صدقتهُ، فأغلظَ له، فخرج إلى النبيِّ  ﷺ  فأخبرهُ، فقالَ: إنَّ العبَّاسَ قد سلفنا زكاةَ العامَ والعامَ المقبلَ».\nالحسن والعرزمي: متروكان.\n\n<span data-type='title' id=toc-355>٣٢٣ - [مسألة]:</span>\nيجوز صرفها إلى صنف واحد، خلافًا للشافعيِّ.\nلنا حديثُ معاذٍ: «أعلمهم أنَّ اللهَ افترض عليهم صدقةً؛ تُؤخذُ من أغنيائهم، وتُردُّ في فُقرائهم».\n\n<span data-type='title' id=toc-356>٣٢٤ - [مسألة]:</span>\nلا يجوزُ نقلُها إلى بلادٍ مسافة القصر.","vol":"1","page":358},{"text":"وعنهُ: يجوزُ - كقول أبي حنيفةَ، ومالكٍ.\nوعن الشافعيِّ قولان:\nلنا عمومُ قولِهِ: «وتردُّ في فُقرائهمِ».\n\n<span data-type='title' id=toc-357>٣٢٥ - [مسألة]:</span>\nيجوزُ لها دفعُ زكاتها إلى زوجها.\nوعنهُ: لا - كقولِ أبي حنيفةَ.\n(خ م) الأعمشُ، عن أبي وائلٍ، عن عمرو بن الحارثِ، عن زينبَ امرأة عبد اللهِ؛ أنها قالت: قال رسولُ الله  ﷺ: «تصدَّقن، ولو من حليكنَّ. قالت: وكان عبد اللهِ خفيف ذات اليد، فقالت لهُ: أيسعني أن أضع صدقتي فيكَ، وفي بني أخٍ لي يتامى؟ ثمَّ أتيتُ رسولَ الله  ﷺ، فإذا على بابه امرأةٌ من الأنصارِ يُقالُ لها: زينبُ تسألُ عما أسألُ عنهُ، فخرجَ إلينا بلالٌ، فقلنا: انطلق إلى رسولِ اللهِ، فاسأله ولا تخبرهُ من نحنُ، فانطلقَ إلى رسولِ اللهِ  ﷺ  فقال: من هما؟ فقالَ: زينبُ امرأةُ عبد اللهِ، وزينبُ الأنصاريةُ، فقالَ: نعمْ؛ لهما أجرُ القرابةِ، وأجرُ الصدقةِ».\nوفي لفظٍ: «أيجزئُ عنِّي».\n\n<span data-type='title' id=toc-358>٣٢٦ - [مسألة]:</span>\nلا يجوزُ دفعها إلى مولى لبني هاشمٍ، خلافًا لأكثرهم.\n(ت) الحكمُ، عن ابنِ أبي رافعٍ \" أنَّ النبيَّ  ﷺ  بعثَ رجلًا من بني مخزومٍ على الصدقة، فقال لأبي رافعٍ: ألا تصحبني نُصب منها؟ قلتُ: حتى أذكرَ","vol":"1","page":359},{"text":"ذلك لرسولِ اللهِ، فذكرتُ ذلك له فقال: إنَّا آلُ محمدٍ لا تحلُّ لنا الصدقةُ، وإنَّ مولى القومِ من أنفسهمِ \" صححه الترمذيُّ.\n\n<span data-type='title' id=toc-359>٣٢٧ - [مسألة]:</span>\nالمانعُ من أخذها الكفايةُ الدائمةُ.\nوهو قولُ الشافعيِّ.\nوعن أحمدَ اعتبارُ الكفايةِ، أو أن يملك خمسين درهمًا، أو قيمتها من الذهب، وقال أبو حنيفةَ: إذا ملكَ نصابًا لم تحلَّ لهُ.\nلنا (م) أيوبُ السختيانيُّ، عن هارونُ بن ريابٍ، عن كنانةَ بن نعيمٍ، عن قبيصة بن المخارقِ، عن رسول الله  ﷺ  قال: «إنَّ المسألة لا تحلُّ إلا لأحدِ ثلاثةٍ: رجُلٍ تحملَ حمالة قومٍ، فيسألُ فيها حتَّى يؤديَها ثمَّ يمسك، ورجلٍ أصابتهُ جائحةٌ اجتاحت مالهُ، فيسألُ فيها حتَّى يصيب قوامًا من عيشٍ - أو سدادًا من عيشٍ - ثم يمسك، ورجل أصابتهُ فاقةٌ فيسألُ حتَّى يصيبَ قوامًا من عيش - أو سدادًا من عيش - ثم يمسك».\nأحمد في «مسنده»: نا عبد الرحمن، نا سفيان، عن مصعبِ بن محمدٍ، عن يعلى بن أبي يحيى، عن فاطمةَ بنتِ الحسين، عن أبيها قال: قالَ رسولُ اللهِ  ﷺ: «للسَّائلِ حقٌّ وإن جاءَ على فرسٍ».\nووجهُ الأخرى: الثوريُّ، عن حكيمِ بنِ جبيرٍ، عن محمد بنِ عبد الرحمنِ ابن يزيدَ، عن أبيهِ، عن عبدِ اللهِ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ  ﷺ: «من سألَ ولهُ ما يغنيه، جاءت يومَ القيامةِ خدوشًا أو كدوحًا في وجهِهِ. قالوا: يا رسولَ اللهِ، وما غناهُ؟ قالَ: خمسونَ درهمًا، أو حسابُها من الذهبِ».\nحكيمٌ ضعفوهُ؛ حتَّى قالَ السعديُّ: كذابٌ.","vol":"1","page":360},{"text":"وقالَ أحمد: ضعيفٌ، مضطربُ الحديثِ.\n(ت) نا محمودُ بنُ غيلان، نا يحيى بنُ آدمَ، نا سفيانُ، عن حكيمٍ بهذا، قالَ: فقالَ لهُ عبيدُ اللهِ بنُ عثمانَ صاحبُ شعبةَ: لو غير حكيمٍ حدثَ بهذا، قالَ: وما لحكيمٍ لا يحدثُ عنهُ شعبةُ؟ قالَ: نعم. قالَ سفيانُ: وسمعتُ زبيدًا حدثَ به عن محمدِ بنِ عبدِ الرحمنِ\nويُروى من وجهٍ آخرَ عن ابنِ مسعودٍ، ولم يصحَّ، وفيهِ كراهيةُ المسأَلةِ حسبُ.\n\n<span data-type='title' id=toc-360>٣٢٨ - [مسألة]:</span>\nلا تجوزُ لمن يتكسَّبُ الزكاةُ.\nوقال مالكٌ وأبو حنيفةَ: تجوزُ.\nأبُو بكرِ بنُ عياشٍ، عن أبي حصينٍ، عن سالمِ بن أبي الجعدِ، عن أبي هريرةَ، قالَ رسولُ اللهِ: «لا تحلُّ الصدقةُ لغنيٍّ، ولا لذي مرَّة سويٍّ».\nعليُّ بنُ ثابتٍ، عن الوازعِ بنِ نافعٍ، عن أبي سلمةَ، عن جابرٍ قال: «جاءتْ رسولَ اللهِ  ﷺ  صدقةٌ، فركبهُ النَّاسُ، فقالَ: إنَّها لا تصلحُ لغنيٍّ، ولا لصحيحٍ سويٍّ، ولا لعاملٍ قويٍّ».\n(ت) الثوريُّ، عن سعدِ بنِ إبراهيمَ، عن ريحانَ بن يزيدَ، عن عبدِ اللهِ ابنِ عمرو، عن النبي  ﷺ  قال: «لا تحلُّ الصدقةُ لغنيٍّ، ولا لذي مرة سويٍّ».\nريحانُ يُجهلُ، لكن وثَّقَهُ ابنْ معينٍ.\n(ت) مجالدٌ، عن الشعبيِّ، عن حُبشيِّ بنِ جنادةَ، سمعَ النبيَّ  ﷺ  يقولُ: «إنَّ المسألة لا تحلُّ لغنيٍّ، ولا لذي مرةٍ سويٍّ، إلا لذي فقرٍ مُدقعٍ، وغرمٍ مقطعٍ».\nمجالدٌ لينٌ.","vol":"1","page":361},{"text":"هشامُ بنُ عروةَ، نا أبي؛ أنَّ عبيدَ اللهِ بنَ عديٍّ حدثهُ؛ أنَّ رجلينِ أخبراهُ أنهما أتيا النبيَّ  ﷺ  يسألانهِ عن الصدقة، فقلب فيهما البصر، فرآهما جلدين فقالَ: «إن شئتما أعطيتكُما، ولا حظَّ فيها لغنيٍّ، ولا لقويٍّ مُكتَسبٍ».\nقلتُ: إسنادُهُ صحيحٌ.\n\n<span data-type='title' id=toc-361>٣٢٩ - [مسألة]:</span>\nحكمُ المُؤلفةِ باقٍ، خلافًا لأبي حنيفةَ والشافعيِّ.\nقال الزهريُّ: لا أعلمُ شيئًا نسخ حكم المُؤلفةِ.\nواحتجُّوا بقولهِ: «تُؤخذُ من أغنيائهم، وتردُّ على فُقرائهم».\nفهذا محمولٌ على أنَّهُ قالهُ في وقتٍ لم يكن محتاجًا فيه إلى التألُّفِ.\n\n<span data-type='title' id=toc-362>٣٣٠ - [مسألة]:</span>\nويُعطى الغازي الغنيُّ.\nوقال أبو حنيفة: لا.\nمعمر والثوريُّ، عن زيدِ بن أسلمَ، عن عطاءِ بن يسارٍ، عن أبي سعيدٍ مرفوعًا: «لا تحلُّ المسألةُ إلا لخمسةٍ: العاملِ عليها، والغازي في سبيل الله، والغارِم، ومن اشتراها بمالهِ، أو مسكينٍ تصدقَ عليه فأهدى لغنيٍّ».\nرواتُهُ ثقاتٌ، أخرجهُ [د] فقالُ: «الصدقةُ» بدل «المسألة».\n\n<span data-type='title' id=toc-363>٣٣١ - [مسألة]:</span>\nويجوزُ دفعها لمن يحجُّ؛ لأنَّهُ من السَّبيلِ.\nوعنهُ: لا - كالأكثرِ.","vol":"1","page":362},{"text":"أبو عوانةَ، نا إبراهيمُ بنُ مهاجرٍ، عن أبي بكرِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ الحارثِ، قال: «أخبرني رسولُ مروانَ الذي أُرسلَ إلى أمِّ معقلٍ قالت: قلتُ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ عليَّ حجَّةً، وإنَّ لأبي معقل بكرًا، فقالَ: صدقت جعلتهُ في سبيلِ اللهِ، قالَ: أعطها، فلتحجَّ عليهِ؛ فإنهُ من سبيلِ الله».\n(د) ابنُ إسحاقَ، عن عيسى بن معقل، حدثني يوسفُ بنُ سلام، عن جدته أمِّ معقلِ قالت: «لما حجَّ رسولُ اللهِ  ﷺ  حجةَ الوداعِ، وكان (لي) جملٌ، فأوصى به أبو معقل في سبيل الله، قالَ: فهلا خرجت عليهِ؛ فإنَّ الحج في سبيل اللهِ».\n\n<span data-type='title' id=toc-364>٣٣٢ - [مسألة]:</span>\nمن عليهِ زكاةٌ لم تسقط بالموتِ.\nوقال أبو حنيفةَ ومالكٌ: تسقطُ، ولا يلزمُ الورثةَ إخراجُها.\nلنا قولُه  ﷺ: «دَينُ اللهِ أحقُّ بالقضاءِ».","vol":"1","page":363},{"text":"<span data-type='title' id=toc-365>الصوم</span>\n<span data-type='title' id=toc-367>٣٣٣ - [مسألة]:</span>\nلا يجوزُ صومُ رمضانَ بنيَّةٍ من النَّهَارِ.\nوقال أبو حنيفةَ: يجوزُ.\nلنا عبدُ الله بنُ عبَّادٍ، نا مفضلُ بنُ فضالةَ، نا يحيى بنُ أيوبَ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن عمرةَ، عن عائشةَ، عن النبيِّ  ﷺ  قال: «من لم يُبيِّتِ الصيامَ قبلَ طُلوعِ الفجرِ، فلا صيامَ لهُ».\nأخرجهُ الدارقطنيُّ، وقالَ: كُلُّهم ثقاتٌ.\nابنُ وهبٍ، نا يحيى بنُ أيوبَ، عن عبد اللهِ بن أبي بكر، عن ابن شهابٍ، عن سالمٍ، عن أبيهِ، عن حفصةَ، عن النبي  ﷺ  قال: «من لم يجمعِ الصيام قبلَ الفجرِ، فلا صيامَ له».\nرواهُ جماعةٌ عن ابن شهابٍ موقوفًا، وعبد الله ثقة.\nالواقدي، نا محمد بن هلال، عن أبيه؛ سمع ميمونةَ بنتَ سعدٍ تقولُ: سمعتُ رسولَ اللهِ يقولُ: «من أجمعَ الصومَ من الليلِ، فليصم، ومن أصبحَ ولم يجمعهُ، فلا يصم».\nأخرجهما الدارقطنيُّ.\nفاحتجوا بأن أعرابيًا شهدَ عندَ رسولِ اللهِ  ﷺ  برؤيةِ الهلالِ، فأمرَ مناديًا أنْ يُنادي: «من أكلَ فليُمسك، ومن لم يأكل، فليصم».","vol":"1","page":364},{"text":"وهذا لا يعرفُ؛ إنما المعروفُ أنه شهدَ عندهُ فأمر أن ينادي في الناسِ أن يصومُوا غدًا.\n(خ م) سلمةُ بن الأكوعِ قال: «أمر النبي  ﷺ  رجلًا من أسلم أن أذن في الناس: أن من كانَ أكلَ، فليصم بقية يومِهِ، ولمن لم يكن أكل، فليصم؛ فإن اليومَ يومُ عاشوراء».\nقلنا: عاشوراءُ لم يكن واجبًا، فله حكمُ النافلة؛ بدليلٍ:\nحديث (خ م) معمر، عن الزهري، حدثني حميد بن عبد الرحمن؛ سمعَ معاويةَ يخطبُ بالمدينة يقولُ: «يا أهل المدينةِ، أين علماؤكم؟ سمعتُ رسولَ اللهِ  ﷺ  يقولُ: هذا يومُ عاشوراءَ، ولم يفرض علينا صيامهُ؛ فمن شاءَ منكم أن يصومَ فليصم؛ فإني صائمٌ. فصامَ الناسُ».\nقال الذهبيُّ: هذا سمعهُ معاويةُ سنةَ تسعٍ أو عشرٍ، بعد أن نسخَ صومُ عاشوراءَ، فلا يدلُّ على أنَّهُ ما فُرضَ أَبدًا.\n\n<span data-type='title' id=toc-368>٣٣٤ - [مسألة]:</span>\nيصحُّ صومُ التطوُّعِ بنيةِ من النهارِ.\nوقال مالك، وداود: لا يصح.\n(د) وكيعٌ، عن طلحة بن يحيى، عن عائشةَ بنت طلحةَ، عن عائشة: «كان النبي  ﷺ  إذا دخل علي قال: هل عندكم طعامٌ؟ فإذا قلنا: لا. قال: إني صائم. فدخل يومًا، فقلتُ: يا رسول اللهِ، أُهديَ لنا حيسٌ فحبسناهُ لك، فقال: أدنيهِ. فأصبح صائمًا وأفطر».","vol":"1","page":365},{"text":"<span data-type='title' id=toc-369>٣٣٥ - [مسألة]:</span>\nإذا حالَ دونَ منظره غيمٌ، أو قترٌ ليلةَ ثلاثينَ من شعبانَ، فعن أحمد ثلاثُ رواياتٍ:\nيجبُ صومُ ثلاثين بنيَّةٍ من رمضانَ.\nوهذا مذهب عمر، وعليٍّ، وابن عمرَ، ومعاويةَ، وعمرو بن العاصِ، وأنسٍ، وأبي هريرةَ، وعائشةَ، وأسماءَ، وطاوسٍ، ومجاهدٍ، وسالمٍ، وبكرِ بن عبد اللهِ، ومطرفٍ، وميمونَ بن مهرانَ. فعلى هذا لا يجوزُ أن يسمَّى يوم شكٍّ، بل هو من رمضان، من طريق الحكم.\nوهو ظاهرُ ما نقلهُ مهنا، وبه قالَ الخلالُ وأكثرُ أصحابنا.\n[والثاني] بل هو يوم شك. نقلهُ المروذيُّ، عن أحمد؛ فعلى هذا يرجحُ جانبُ التعبدِ وإن كان شكًّا.\nفإذا قيل: فما يومُ الشكِّ؟ قُلنا: قال أحمدُ: يومُ الشكِّ؛ أن يتقاعد الناسُ عن طلب الهلالِ، أو يشهدَ برؤيته من لا يقبلُ.\nالروايةُ الثانية؛ لا يجوزُ صيامُهُ من رمضان، ولا نفلًا، بل يجوزُ قضاءْ وكفارةً ونذرًا، ونفلًا يوافقُ عادةُ.\nوهذا قولُ الشافعيِّ.\nالثالثةُ؛ أنَّ المرجعَ إلى رأي الإمامِ في الصومِ والفطرِ.\nوبه يقولُ الحسنُ وابنُ سيرينَ.\nوقال أبو حنيفةَ ومالكٌ: لا يجوزُ صومُهُ بأنهُ من رمضانَ، ويجوزُ صومُهُ في سوى ذلك.","vol":"1","page":366},{"text":"(خ م) ابنُ عمر، قال رسولُ اللهِ  ﷺ: «إنَّ الشهر تسعٌ وعشرون، فلا تصوموا حتَّى تروهُ، ولا تفطروا حتَّى تروهُ؛ فإن غمَّ عليكم فاقدرُوا لهُ».\nقال نافعٌ: كان ابنُ عمر إذا مضى من شعبان تسعٌ وعشرونَ، يبعثُ من ينظرُ؛ فإن رأى فذاكَ، وإن لم يُرَ، ولم يحل دون منظره سحابٌ، ولا قترٌ، أصبحَ مفطرًا، وإن حال دون منظره سحابٌ، أو قترٌ، أصبح صائمًا.\nفالصحابيُّ أعرفُ بمراد الرسول - ﷺ .\nوقولهُ: «اقدروا له» أي: ضيقُوا لهُ عددًا يطلعُ في مثلهِ؛ وذلك يكونُ لتسعٍ وعشرينَ؛ قال تعالى: ﴿ومن قدر عليه رزقه﴾.\nالثوريُّ، عن عبد العزيز بن حكيم، سمعتُ ابن عمرَ يقولُ: لو صمتُ السَّنة كلها، لأفطرتُ اليومَ الذي يُشكُّ فيه.\nضعف أبو حاتمٍ عبد العزيز.\nقلتُ: بل قالَ: [ليس بقوي، يكتب حديثه. وقال يحيى بن معينٍ: ثقة].\n(خ) محمدُ بنُ زيادٍ، سمعتُ أبا هريرةَ؛ قال النبيُّ  ﷺ: «صُومُوا لِرُؤْيتِهِ، وأفطروا لرؤيتهِ، فإن غمَّ عليكم، فأكملوا عدةَ شعبانَ ثلاثين».\nهكذا في البخاريِّ.\nوقالَ الإسماعيليُّ في «مستخرجه»: نا الحسنُ بنُ علوية، نا بندارٌ، نا غندرٌ، نا شعبةُ، عن محمد بن زيادٍ، سمعت أبا هريرة يقولُ: قالَ رسولُ اللهِ  ﷺ: «لا تصوموا حتَّى تروا الهلالَ، ولا تفطرُوا حتَّى تروهُ؛ فإن غمَّ عليكم، فعدَّوا ثلاثينَ».","vol":"1","page":367},{"text":"قال الإسماعيليُّ: قد رواهُ (خ) عن آدمَ، عن شعبةَ فقال فيهِ: «فأكملوا عدةَ شعبانَ ثلاثينَ» ثم قال: وقد رويناهُ عن غندرٍ، وابن مهديٍّ، وابن علية، وعيسى ابن يونسَ، وشبابةَ، وعاصم بن عليٍّ، والنضرِ بن شميلٍ، ويزيدَ بن هارونَ، وابن داودَ، وآدمَ؛ كلهم عن شعبةَ، لم يذكر أحدٌ منهم: «فأكملوا عدة شعبانَ».\nقال: وهذا يجوز أن يكونَ من آدمَ؛ رواهُ على التَّفسير من عنده، وإلا فليس لانفراد البخاريِّ عنهُ بهذا من بين من روى عنهُ وجهٌ.\nورواهُ المقرئ، عن ورقاء، عن شعبةَ، على ما ذكرناهُ أيضًا.\nقال ابنُ الجوزيِّ: فعلى هذا يكونُ المعنى: فإن غمَّ عليكم رمضان، فعدُّوا ثلاثين. وعلى هذا لا يبقى لهم حجةٌ في الحديث.\nوقيل: معناهُ إذا غمَّ هلالُ رمضانَ، وهلالُ شوَّال، فإنَّا نحتاجُ إلى إكمالِ شعبانَ ثلاثين احتياطًا للصومِ، وإن كلنا قد صمنا يومَ الثلاثين من شعبان، فليسَ بقطع منَّا على أنهُ رمضانُ، إنَّما صمناهُ حُكمًا.\n(م) معاذٌ، نا شعبةُ، عن محمدٍ، سمعتُ أبا هريرةَ، قال رسولُ اللهِ  ﷺ: «صوموا لرؤيتهِ، وأفطروا لرؤيتهِ؛ فإن غمَّ عليكم الشهرُ، فعدُّوا ثلاثين». يريدُ: فعدُّوا ثلاثينَ وأفطروا.\nوالكنايةُ تعودُ إلى أقرب مذكورٍ، وهي: «وأفطرُوا لرؤيتهِ» ثمَّ إنَّ ذلك جاء مُبينًا.\nأحمدُ في «مسندهِ»؛ نا عبدُ الأعلى (م) عن معمرٍ، عن الزهريِّ، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، قالَ: قال رسولُ اللهِ  ﷺ: «إذا رأيتم الهلالَ، فصوموا، وإذا رأيتُموهُ، فأفطروا فإن غُمَّ عليكم فصوموا ثلاثين يومًا».","vol":"1","page":368},{"text":"الدارقطنيُّ: نا محمدُ بنُ موسى بن سهلٍ، نا يوسفُ بنُ موسى، نا جريرٌ، عن منصورٍ، عن ربعيٍّ، عن حذيفة قالَ: قال رسولُ اللهِ  ﷺ: «لا تقدموا الشَّهر حتَّى تروا الهلالَ، أو تكملُوا العدَّةَ قبلهُ ثم صُومُوا، ثمَّ صوموا حتَّى تروا الهلالَ، أو تكملُوا العدَّةَ».\nرواهُ غيرُهُ عن منصورٍ؛ فقال: عن ربعيٍّ، عن بعضِ أصحاب النبيِّ  ﷺ  مرفوعًا.\nابنُ مهديٍّ، عن معاوية بن صالحٍ، عن عبدِ اللهِ بن أبي قيسٍ، عن عائشةَ: «كان رسولُ اللهِ يتحفظُ من هلالِ شعبانَ ما لا يتحفظُ من غيرهِ، ثمَّ يصومُ رمضانَ لرؤيتهِ، فإن غُمَّ عليه، عدَّ ثلاثينَ، ثُمَّ صامَ».\nقال الدارقطنيُّ: هذا إسنادٌ صحيحٌ. فهذه عصبيةٌ منهُ، كان يحيى بنُ سعيدٍ لا يرضى معاويةَ.\nوقال أبو حاتمٍ: لا يحتجُّ بهِ.\nقلتُ: وهذه منك عصبيةٌ؛ فإنَّ معاويةَ احتجَّ بهِ مُسلمٌ.\nمحمدُ بنُ زنبورٍ، نا إسماعيلُ بنُ جعفرٍ، نا محمدُ بنُ عمروٍ، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، أنَّ رسول الله  ﷺ  قال: «صوموا لرؤيتهِ، وأفطرُوا لرؤيتهِ، فإن غُمَّ عليكم، فعدُّوا ثلاثينَ، ثمَّ أفطروا».\nرواهُ أبو بكر بنُ عياشٍ وغيرهُ، عن محمدٍ، قال الدارقطنيُّ: وإسنادهُ صحيحٌ.\n(ت) أبو خالدٍ الأحمرُ، عن عمرو بنِ قيسٍ، عن أبي إسحاقَ، عن صلة بن زُفر «كُنا عند عمارٍ، فأتى بشاةٍ مصليةٍ، فقالَ: كُلُوا، فتنحَّى بعضُ القومِ؛ فقال: إني صائم، فقال عمارٌ: من صامَ اليوم الذي يشكُّ فيه، فقد عصى أبا القاسمِ  ﷺ».\nصحَّحه (ت).","vol":"1","page":369},{"text":"وللدارقطنيُّ من طريقِ الواقديِّ، نا داودُ بنُ خالدٍ، ومحمدُ بنُ مسلمٍ، عن المقبريِّ، عن أبي هريرة: «نهى رسولُ اللهِ  ﷺ  عن صومِ ستَّةِ أيامٍ: اليومِ الذي يُشكُّ فيه من رمضان، ويومي العيدِ، وأيامِ التشريقِ».\nيعلى بنُ الأشدقِ، عن عبدِ اللهِ بن جرادٍ، قال: «أصبحنا يوم الثلاثين صيامًا، وقد أُغمي، فأتينا النبيَّ  ﷺ، فأصبناهُ مُفطرًا، وقال: أفطرُوا …». الحديث.\nقالَ الخطيبُ: ففي هذا كفايةٌ.\nقال ابنُ الجوزيِّ - وصدقَ -: لا تكونُ عصبيةٌ أبلغ من هذا؛ فليتهُ روى الحديثَ وسكتَ، وما مدحَ؛ فنسخةُ يعلى موضوعةٌ - نعوذُ بالله من الخذلانِ.\n\n<span data-type='title' id=toc-370>٣٣٦ - [مسألة]:</span>\nصوم يومِ الشَّكِّ مكروهٌ.\nوقال أبو حنيفةَ ومالكٌ: لا يكرهُ.\n\n<span data-type='title' id=toc-371>٣٣٧ - [مسألة]:</span>\nصومُ رمضان يجبُ بِشاهدٍ.\nوقال مالكٌ وداود: لا يجبُ.\nوعن الشافعيِّ كالمذهبينِ.\nوقال أبو حنيفةَ: إن كانَ في السماءِ علةٌ قُبلَ، وإلا فلا بُدَّ من عددٍ.\nلنا حديث (ت) الوليد بن أبي ثورٍ، عن سماكٍ، عن عكرمةَ، عن ابن عباسٍ: «جاء أعرابيٌّ إلى النبيِّ  ﷺ، فقالَ: إنِّي رأيتُ الهلالَ، فقالَ: أتشهدُ أن لا إله إلا اللهُ، وأنَّ محمدًا رسولُ اللهِ؟ قال: نعم. قالُ: يا بلالُ، أذن في الناس أن يصوموا غدًا».","vol":"1","page":370},{"text":"فإن قيل: رواهُ إسرائيلُ وحمادُ بن سلمة، فأرسلاه. قلنا: اتَّفق الوليد وزائدةُ وحازمُ بنُ إبراهيمُ على رفعهِ.\nواختلف أصحابُ ابن عيينةَ عليهِ.\nمروانُ بنُ محمدٍ الدمشقيُّ، نا ابنُ وهبٍ، نا يحيى بنُ عبدِ اللهِ بن سالمٍ، عن أبي بكرِ بنِ نافعٍ، عن أبيهِ، عن ابنِ عمرَ قالَ: «تراءى الناسُ الهلالَ، فأخبرتُ رسول اللهِ  ﷺ  أَنِّي رأيتهُ، فصامَ وأمر النَّاس بالصيام».\nقال الدارقطنيُّ: تفردَ به مروانُ؛ وهو ثقةٌ.\nحفصُ بنُ عمر الأيليُّ - واهٍ - نا مسعرٌ، وأبو عوانة، عن عبد الملكِ بنِ ميسرةَ، عن طاوسٍ، قالَ: «شهدتُ المدينةَ وبها ابنُ عُمرَ، وابنُ عباسِ، فجاءَ رجُلٌ إلى وَاليها، فشهدَ عندهُ على رؤيةِ الهلالِ لرمضانَ، فسألَ ابنَ عُمرَ، وابن عباسٍ عن شهادتهِ، فأمراهُ أن يجيزها، وقالا: إنَّ رسولَ اللهِ أجازَ شهادةَ واحدٍ على رؤيةِ هلالِ رمضانَ».\nأحمدُ في «مسندهِ» نا يزيدُ، نا ورقاءُ، عن عبدِ الأعلى الثعلبيِّ، عن عبدِ الرحمن بن أبي ليلى قال: «كنتُ مع البراءِ وعمر في البقيعِ؛ ننظرُ إلى الهلالِ، فأقبلَ راكبٌ، فتلقَّاه عمرُ فقالَ: من أين جئتَ؟ قال: من المغربِ. قالَ: أهللت؟ قالَ: نعم. فقال عمرُ: اللهُ أكبر، إنما يكفي المسلمين الرجلُ».\nفاحتجُّوا بسعدويه، نا عبادُ بن العوامِ، نا أبو مالكٍ [الأشجعي]، نا حسينُ بنُ الحارثِ الجدليُّ «أنَّ أمير مكَّةَ خطبنا فقالَ: عهدَ إلينا رسولُ اللهِ  ﷺ  أن ننسكَ، فإن لم نرهُ، وشهدَ شاهدان نسكنا بشهادتهما، فسألتهُ: من أميرُ مكَّة؟ قال: لا أدري، ثمَّ لقيني بعدُ فقالَ: هو الحارثُ بنُ حاطبٍ».\nقال الدارقطنيُّ: إسنادُهُ مُتصلٌ صحيحٌ.","vol":"1","page":371},{"text":"يزيدُ بنُ هارونَ، أنا حجاجُ بنُ أرطاةَ، عن الحسينِ بنِ الحارثِ؛ سمعتُ عبد الرحمنِ بن زيدِ بن الخطابِ يقولُ: «إنَّا صحبنا أصحابَ رسولِ اللهِ  ﷺ  وتعلقنا منهم، وإنهم حدثونا عن رسول اللهِ  ﷺ  أنهُ قالَ: صوموا لرؤيتهِ، وأفطروا لرؤيته؛ فإن غمَّ عليكم، فعدُّوا ثلاثين، فإن شهد ذوا عدلٍ، فصوموا وأفطروا وأنسكُوا».\nقُلنا: إنَّما نقولُ بنطقِ الخبرِ لا يقتضي أن يصوموا بشهادةِ ذوي عدلٍ، ودليلُهُ بنفي ذلكَ، ونصُّ خبرنا يُعارضُ هذا، والنَّصُّ لا يسقطُ إلا بناسخٍ، والدليلُ يسقطُ من غيرِ نسخٍ، فصارَ كالقياسِ المعارضِ للنَّصِّ.\n\n<span data-type='title' id=toc-372>٣٣٨ - [مسألة]:</span>\nإذا رآهُ أهلُ بلدٍ، لزمَ الأمَّةَ الصَّومُ.\nوقالَ الشافعيُّ: لا يلزمُ إلا ما قاربهُ.\nلنا قولُهُ  ﷺ: «فإن شهدَ ذوا عدل، فصومُوا».\nوحجته (ت) إسماعيلُ بن جعفرٍ، نا محمدُ بنُ أبي حرملةَ، أخبرني كريبٌ «أنَّ أمَّ الفضلِ بنت الحارث بعثتهُ إلى معاوية بالشَّامِ، قالَ: فقدمتُ، فقضيتُ حاجتها، فاستهلَّ عليَّ هلالُ رمضان وأنا بالشَّامِ، فرأَينا الهلالَ ليلةَ الجُمعةِ، ثمَّ قدمتُ المدينةَ في آخرِ الشهرِ، فسألني ابنُ عباسٍ، ثُمَّ ذكرَ الهِلالَ، فقال: متى رأيتموهُ؟ قلتُ: ليلة الجمعةِ، فقالَ: أنت رأيتهُ ليلةَ الجمعةِ؟ فقلتُ: رآهُ النَّاسُ وصامُوا، وصامَ معاويةُ، فقالَ: لكن رأيناهُ ليلة السبتِ، فلا نزالُ نصومُ حتَّى نكملَ ثلاثينَ يومًا أو نراهُ، فقلتُ: ألا تكتفي برؤية مُعاويةَ وصيامِهِ؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسولُ اللهِ  ﷺ».\nصحَّحَهُ (ت).\n\n<span data-type='title' id=toc-373>٣٣٩ - [مسألة]:</span>\nوالكفَّارةُ على من طاوعت على الوطءِ في رمضانَ.","vol":"1","page":372},{"text":"وعنهُ: لا.\nوعن الشافعي كالرِّوايتينِ.\n(خ م) لحديث أبي هريرة «أنَّ النبيَّ  ﷺ  أمرَ رجلًا أفطرَ في رمضانَ أن يعتقَ رقبةً، أو يصومَ شهرينِ متتابعينِ، أو يطعمَ ستينَ مسكينًا».\nوجهُ الاحتجاجِ أنهُ علَّقَ التَّكفيرَ بالإفطارِ.\n(خ م) ابنُ عيينةَ، عن الزهريِّ، عن حميدِ بنِ عبدِ الرحمنِ، عن أبي هريرةَ: «جاءَ رَجلٌ فقالَ: يا رسولَ اللهِ، هلكتُ» وفيه: «قال: أَتجدُ رقبةً؟ قالَ: لا. قالَ: أتستطيعُ أن تصومَ شهرينِ مُتتابعينِ؟ قال: لا. قال: تستطيعُ أن تطعمَ ستينَ مسكينًا؟ قال: لا، قالَ: اجلس. فأتي نبيّ اللهِ بعرقِ تمرٍ - وهو المكتلُ الضخمُ - فقالَ: تصدقَ بهذا. فقال: أعلى أفقر منَّا!! فضحكَ، وقال: أطعمهُ أهلكَ».\nفلم يأمرُ المرأة بشيءٍ.\nوجوابُ هذا من عشرةِ أوجُهٍ:\nأحدها: أنه استدلالٌ بالعدمِ.\nالثاني: يحتملُ أن يكونَ قد ذكرَ حكمها، ولم ينقل.\nالثالث: إنَّما يجبُ البيانُ للسَّائلِ عن الحكمِ اللازمِ لهُ، وهي فلم تأتهِ، ولا سألُهُ الزَّوجُ عن حكمها، فلا يجبُ البيانُ.\nفإن قيلَ: قد بين ما لم يسأل عنه في حديث العسيفِ (خ) بقولهِ: «واغدُ يا أنيسُ على امرأةِ هذا؛ فإن اعترفت فارجمها».\nقلنا: هذا تبرعٌ منه، ثمَّ إنَّ في حديث (العسيف) ما يُوجُب حدًّا، والحدودُ حقُّ للهِ يلزمُ الإمامَ إقامُتها، بخلافِ الكفَّارةِ.","vol":"1","page":373},{"text":"الرابع: أنَّ حكمهما في الكفارةِ واحدٌ لا يختلفُ، بخلافِ قصَّةِ العسيفِ؛ فإنَّها كانت محصنةً والعسيفُ بكر، فحدُّهما مختلفٌ للخلاف.\nالخامس: سكوتُهُ لا يدلُّ على سقوطِ الوجُوبِ، كما سكتَ عن غسلها وعن قضاءِ اليومِ.\nالسادس: يجوزُ أن يكونَ سكوتُهُ لعارضٍ أو لشغلٍ.\nالسابع: يحتملُ أن يكونَ قد علم أنها لا يلزمُها كفارةٌ لمرضٍ أو حيضٍ أو جنونٍ، أو كانت ذميَّةً، أو دونَ البلوغ.\nالثامن: أنهُ  ﷺ  قبلَ إقرارهُ على نفسهِ، ولم يقبلُ قولهُ عليها، كما في قصَّةِ ماعزٍ.\nالتاسع: أنهُ أمرهُ بالعتقِ، فذكرَ فقرهُ وفقرها، فلم يكن في ذكر كفارتها فائدةٌ، لفقرها.\nالعاشر: أنهُ في بعض الألفاظ: هلكتُ وأهلكتُ. ففيهِ بينةٌ على أنهُ أكرهها، والمكرهةُ لا كفارةَ عليها.\nقال الدارقطنيُّ: نا عثمانُ بنُ السماكِ، ثنا عبيدُ بنُ محمدٍ، نا أبو ثورٍ، نا معلى بنُ منصورٍ، نا ابنُ عيينةَ، عن الزهريِّ، أخبرهُ حميدٌ؛ سمعَ أبا هريرة يقولُ: «أتى رجلٌ النبيَّ  ﷺ  فقالَ: هلكتُ وأهلكتُ …» الحديث.\nمحمدُ بنُ عُزيزٍ، حدثني سلامةُ، عن عقيلٍ، عن الزهريِّ بهذا؛ وفيه: «هلكت وأهلكت».\n\n<span data-type='title' id=toc-374>٣٤٠ - [مسألة]:</span>\nكفَّارةُ الجماعِ على التَّرتيبِ.","vol":"1","page":374},{"text":"وعنهُ: على التَّخييرِ - كقولِ مالكٍ.\nلنا قولُهُ: «أعتق. قال: لا أجدُ. قالَ: فصُم …».\n\n<span data-type='title' id=toc-375>٣٤١ - مسألة:</span>\nالمتفردُ برؤيةِ الهلالِ؛ إذا ردَّهُ الحاكمُ، لزمهُ الصومُ، فإن أفطرَ بجماعٍ، كفَّرَ.\nوقال أبو حنيفةَ: لا كفارةَ.\nوحُجَّتهمُ: الواقديُّ - الواهي - نا داودُ بنُ خالدٍ وثابتُ بنُ قيسٍ ومحمدُ بنُ مسلمٍ، جميعًا عن المقبريِّ، عن أبي هريرةَ، عن النبيَّ  ﷺ  قال: «صومُكم يومَ تصومونَ، وفطرُكم يومَ تفطرُونَ».\nورواهُ الترمذيُّ من طريقٍ آخرَ غريبٍ، ثمَّ هو محمولٌ على من لم يرهُ.\n\n<span data-type='title' id=toc-376>٣٤٢ - مسألة:</span>\nلا تجبُ الكفارةُ بالأكل والشُّرب.\nوقال مالكٌ وأبو حنيفةَ: تجبُ.\nوحجَّتُهم الحديثُ المذكورُ «أنَّ رجُلًا أفطر في رمضانَ، فأمرهُ رسولُ اللهِ  ﷺ  أن يعتقَ رقبةً».\nالواقديُّ، نا أبو بكرِ بنُ إسماعيل، عن أبيهِ، عن عامرِ بنِ سعدٍ، عن أبيهِ قالَ: «جاءَ رجُل فقالَ: يا رسولَ اللهِ، أفطرتُ يومًا في رمضانَ متُعمدًا؟! قال: أَعتق …» الحديث.\nيحيى الحمانيُّ، نا هشيمٌ، عن إسماعيل بن سالمٍ عن مجاهدٍ، عن أبي هريرةَ وأنَّ النبيَّ  ﷺ  أمرَ الذي أفطرَ يومًا من رمضانَ بكفارةِ الظهارِ \".","vol":"1","page":375},{"text":"أبُو معشرٍ، عن محمدِ بن كعبٍ، عن أبي هُريرةَ \" أنَّ رجُلًا أكل في رمضانَ، فأمرهُ النبيُّ  ﷺ  أن يعتقَ رقبةً، أو يصومَ شهرينِ، أو يطعمَ ستين مسكينًا.\nقلنا: الحديثُ الأولُ هو حديثُ الأعرابيِّ؛ وإنَّما فطرهُ بجماعٍ.\nكذا رواهُ يحيى بنُ سعيدٍ، وابنُ جريجٍ، ومالكٌ، وعبدُ اللهِ بنُ أبي بكرٍ، وفليحٌ وجماعةٌ عن الزهريِّ بلفظ: «أنَّ رجُلًا أفطرَ».\nوخالفهم عراكُ بنُ مالكٍ وعبيدُ اللهِ بنُ عمرَ، وإسماعيلُ بنُ أبي أميةَ ومحمدُ ابنُ أبي عتيقٍ، ومُوسى بنُ عقبةَ ومعمرٌ، ويونسُ وعقيلٌ، وعبد الرحمنِ بنُ خالدٍ والأوزاعيُّ، وشعيبٌ ومنصورُ بنُ المعتمرِ، وابنُ عيينةَ وإبراهيمُ بنُ سعدٍ، والليثُ وابنُ إسحاقَ، والنعمانُ بنُ راشدٍ وحجاجُ بنُ أرطاةَ، وصالح بنُ أبي الأخضرِ ومحمدُ بنُ أبي حفصةَ، وعبدُ الجبارِ بنُ عمرَ وإسحاقُ بنُ يحيى، وهنادُ بنُ عقيلٍ وثابتُ بنُ ثوبانَ، وقرةُ بن عبد الرحمنِ وزمعةُ بنُ صالحٍ، وبحرُ بنُ كنيزٍ والوليدُ بنُ محمدٍ، وشعيبُ بنُ خالدٍ ونوحُ بنُ أبي مريمَ، عن الزهريِّ؛ بأنَّ [إفطارَ ذلك] الرَّجُلِ كان بجماعٍ.\nوأما يحيى الحمانيُّ؛ فكذَّبهُ أحمدُ.\nوأبو معشرٍ، قالَ ابنُ معينٍ: ليسً بشيءٍ.\n\n<span data-type='title' id=toc-377>٣٤٣ - مسألة:</span>\nمن أكلَ ناسيًا لم يبطلُ صومُهُ، خلافًا لمالك.\nلنا (خ م) هشامٌ عن ابنِ سيرينَ، عن أبي هريرةَ مرفوعًا: «من نسي وهو صائمٌ؛ فأكلَ وشربَ، فليتمَّ صومهُ، فإنَّما أطعمهُ اللهُ وسقاهُ».","vol":"1","page":376},{"text":"الدارقطنيُّ، وصحَّحُه: نا عبيدُ اللهِ بنُ عبدِ الصمدِ، نا أحمدُ بنُ خليدٍ الكنديُّ، ثنا محمد بن الطباعِ، نا ابنُ عليةَ، عن هشامٍ بهذا ولفظهُ: «فإنِّما هو رزقٌ ساقهُ اللهُ إليهِ، ولا قضاءَ عليهِ».\nالدارقطنيُّ؛ ثنا محمدُ بن محمود السراجُ، ثنا محمد بن مرزوقٍ البصريُّ، ثنا الأنصاريُّ، نا محمدُ بن عمرو، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرة، عن النبيَّ  ﷺ: «من أفطرَ في رمضانَ ناسياَ، فلا قضاءَ عليه ولا كفارةَ».\nثُمَّ قالَ: تفرَّد به ابنُ مرزوق؛ وهو ثقةٌ.\nأحمد، ثنا عبد الصمد، نا بشار بن عبد الملك، حدثتني أمُّ حكيم بنتُ دينارٍ، عن مولاتها أمَّ إسحاقَ «أنَّها كانت عندَ رسولِ اللهِ، فأتي بقصعةٍ من ثريدٍ، فأكلت معهُ، ومعهُ ذو اليدينِ، فناولها رسولُ اللهِ  ﷺ  عرقًا، فقال: يا أمَّ إسحاقَ، أصِيبي من هذا. قالت: فذكرتُ أنِّي صائمةٌ، فتردَّدت يدي؛ لا أقدمها ولا أؤخِّرُها، فقال النبيُّ  ﷺ: ما لكِ؟. قلتُ: كنتُ صائمةً؛ فنسيتُ. فقال ذُو اليدينِ: الآنَ بَعدَ ما شبعتِ؟! فقال النبيُّ  ﷺ: أتمِّي صومكِ، فإنَّما هو رزقٌ ساقهُ الله إليكِ».\n\n<span data-type='title' id=toc-378>٣٤٤ - مسألة:</span>\nالقبلة للصَّائمِ جائزةٌ؛ مع عدمِ إثارةِ الشَّهوةِ.\nوعنهُ: تُكرهُ - كمالكٍ.\nلنا (خ م) الأعمشُ، عن إبراهيمَ، عن الأسودِ، عن عائشةَ: «كانَ رسولُ اللهِ  ﷺ  يُقبلُ وهو صائمٌ».","vol":"1","page":377},{"text":"(خ م) يحيى بنُ أبي كثيرٍ، عن أبي سلمةَ، عن زينبَ بنتِ أمِّ سلمةَ، عن أمِّها أنها قالت: «كانَ رسولُ اللهِ  ﷺ  يقبلها وهو صائمٌ».\nبكيرُ بنُ الأشجِّ، عن عبد الملك بن سعيد الأنصاريِّ، عن جابرٍ، عن عمرَ قال: «هششتُ يومًا، فقبَّلتُ وأنا صائمٌ، فأتيت النبي  ﷺ، فقلت: صنعت اليوم أمرا عظيما؛ فقبلت وأنا صائم، فقال: أرأيتَ لو تمضمضت وأنت صائمٌ؟. قلتُ: لا بأس بذلك. قال: ففيمَ؟».\nأبو الأحوصِ، عن زيادِ بن علاقةَ، عن عمرو بن ميمون، عن عائشةَ: «كان رسولُ اللهِ  ﷺ  يُقبلُ في شهرِ رمضانَ».\nصحَّحهُ الدارقطنيُّ.\nفذكرُوا حديثَ إسرائيلَ، عن زيد بن جبير، عن أبي يزيد الضبيِّ، عن ميمونة بنت سعدٍ قالت: «سُئلَ رسولُ الله  ﷺ  عن رجلٍ قبل امرأتهُ وهما صائِمانِ، قال: قدْ أفطرَا».\nأخرجهُ أحمدُ.\nوقال الدارقطنيُّ: لا يثبتُ، والضبيُّ غيرُ معروفٍ.\n\n<span data-type='title' id=toc-379>٣٤٥ - مسألة:</span>\nالسواكُ بعدَ الزوالِ مشروعٌ للصَّائمِ.\nوبه يقولُ أبو حنيفةَ ومالكٌ.\nوعنهُ: يكرهُ - كالشَّافعيِّ.","vol":"1","page":378},{"text":"(ت) الثوريُّ، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامرِ بن ربيعةَ، عن أبيهِ قالَ: «رأيتُ النبيَّ  ﷺ  ما لا أحصي يتسوَّك وهو صائمٌ».\nفذكروا ما رواه الخطيبُ في «تاريخهِ»: أبنا الصيمريُّ، نا أبو بشر أحمدُ ابنُ محمد الهرويُّ، ثنا عبد الله بن جعفر بن إسحاقَ الموصليَّ [حدثنا محمد بن عبدة الموصلي] إبراهيمُ بن سعيدٍ الجوهريُّ، نا عبد الصمد بن النعمان، ثنا كيسان أبو عمر [القصَّار]، عن يزيد بن بلال، عن خباب، عن النبيِّ  ﷺ  قالَ: «إذا صُمتُم فاستاكُوا بالغداةِ، ولا تستاكُوا بالعشيِّ؛ فإنَّهُ ليس من صائمٍ تتيبس شفتاهُ بالعشيِّ إلا كانتا نُورًا بين عينيهِ يومَ القيامةِ».\nقال ابنُ معينٍ: كيسانُ ضعيفٌ.\nوقال ابنُ حبانَ: يزيدُ لا يحتجْ بهِ.\nقلتُ: ما أراهُ إلا باطلًا.\nإبراهيمُ بن بيطارٍ الخوارزميُّ، عن عاصمٍ الأحولِ: «سألتُ أنسًا: أيستاكُ الصَّائمُ؟ قالَ: نعم. قلتُ: برطبِ السّواكِ ويابسِهِ؟ قالَ: نعم. قلتُ: في أوَّلِ النَّهارِ وآخرِهِ؟ قالَ: نعم. قلتُ لَهُ: عن من؟ قالَ: عن النبيِّ  ﷺ».\nقال ابن حبان: هذا لا أصلَ لهُ، وإبراهيمُ واهٍ.\n\n<span data-type='title' id=toc-380>٣٤٦ - مسألة:</span>\nويغتسلُ الصَّائمُ. وكرههُ أبو حنيفةَ.\n(د) مالكٌ، عن سميٍّ، عن أبي بكرِ بنِ عبدِ الرحمن عن بعضِ الصحابةِ","vol":"1","page":379},{"text":"قالَ: «رأيتُ النبيَّ  ﷺ  يصبُّ على رَأْسِهِ الماءَ وهو صائمٌ من العطشِ، أو من الحرِّ».\n\n<span data-type='title' id=toc-381>٣٤٧ - مسألة:</span>\nإذا اكتحلَ بما يصلُ إلى جوفهِ أفطرَ.\nوقال أبو حنيفةَ والشافعيُّ: لا.\n(د) عن معبد بن هوذةَ، عن النبيِّ  ﷺ: «إنَّا أُمِرنا بالإِثمدِ المروحِ عندَ النوم» وقال: «ليتَّقهِ الصَّائمُ».\nقال (د): قالَ لي ابنُ معينٍ \": هذا حديثٌ منكرٌ، وعبدُ الرحمنِ بنُ النعمانِ: ضعيفٌ.\nوقال أبو حاتمٍ: صدوقٌ.\nالحسنُ بن عطية، عن أبي عاتكةَ، عن أنسٍ، قالَ: «جاءَ رجلٌ إلى النبيَّ  ﷺ  فقالَ: اشتكت عيني، أفأكتحلُ وأنا صائمٌ؟ قالَ: نعم».\nإسنادُهُ واهٍ جدًّا.\n\n<span data-type='title' id=toc-382>٣٤٨ - مسألة:</span>\nالحجامةُ تفطرُ، خلافًا للأكثرِ؛ لقولِه  ﷺ: «أفطرَ الحاجمُ والمحجُومُ».\nرواهُ بضعة عشرَ صحابيًّا، وأخذَ بهِ عليٌّ وابنُ عمرَ، وأبو موسى وأبو هريرة وعائشةُ، إلا أنَّ أكثرها ضعافٌ.\nأصحُّها: معمرٌ، عن يحيى بن أبي كثيرٍ، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظٍ","vol":"1","page":380},{"text":"عن السائب بن يزيدَ، عن رافع بن خديج (عن النبي  ﷺ) قال: أفطرَ الحاجمُ والمحجومُ \".\nقال أحمد: هذا أصح شيء في البابِ.\nخالد الحذاء، عن أبي قلابةَ، عن أبي الأشعثِ، عن شدادِ بن أوس «أنه [مر] مع رسولِ الله  ﷺ  زمنَ الفتحِ على رجلٍ يحتجمُ بالبقيعِ؛ لثماني عشرةَ خلت من رمضان، فقالَ: أفطرَ الحاجمُ والمحجوم» قال أحمد: نا إسماعيل، عن خالد.\nقلتُ: قولُه: بالبقيعِ خطأ فاحشٌ؛ فإنَّ النبيَّ  ﷺ  كان يومَ التَّاريخِ المذكورِ في مكَّةَ، اللهمَّ إلا أن يريدَ بالبقيع السُّوقَ. وإسنادُهُ قويُّ.\nقالَ أحمد: نا إسماعيل، نا هشام الدستوائي، عن يحيى، عن أبي قلابةَ، عن أبي أسماء، عن ثوبانَ «أن رسول اللهِ  ﷺ  أتى على رجلٍ يحتجمُ في رمضان؛ فقال: أَفطرَ الحاجمُ والمحجومُ».\nأحمدُ، نا أبو الجوابِ، نا عمارُ بن رزيقٍ، عن عطاءِ بن السائبِ، حدثني الحسنُ، عن معقلِ بن سنانَ الأشجعي؛ أنه قالَ: «مر عليَّ رسولُ اللهِ  ﷺ  وأنا أحتجمُ في ثماني عشرةَ ليلةً خلت من رمضانَ؛ فقالَ: أفطرَ الحاجمُ والمحجُومُ».\nأحمد، نا يحيى بن سعيد، عن أشعث، عن الحسن، عن أسامة بن زيد، عن النبي  ﷺ  قال: «أفطر الحاجم والمستحجم».","vol":"1","page":381},{"text":"أحمد، نا يزيد، أنا أبو العلاء، عن قتادة، عن شهر، عن بلال؛ قال رسول الله: «أفطر الحاجم والمحجوم».\nأحمد نا عليُّ بنُ عبد الله، نا عبدُ الوهابِ الثقفيُّ، نا يونسُ، عن الحسنِ، عن أبي هريرةَ مرفوعًا مثلهُ.\nأحمدُ، نا أبو النضرِ، نا شيبانُ، عن ليثٍ، عن عطاءٍ، عن عائشةَ مرفوعًا مثلهُ.\nالثمانيةُ من «المسند».\nقال ابنُ المدينيِّ والبخاريُّ: أصحُّ ما في البابِ حديثُ شدادٍ وثوبانَ.\nولهمُ: عبدُ الوارثِ، نا أيوبُ، عن عكرمةَ، عن ابنِ عباسٍ: «احتجمَ رسولُ اللهِ  ﷺ  وهوَ محرمٌ صائمٌ».\nصحَّحهُ (ت).\nالحكمُ، عن مقسمٍ، عن ابنِ عباسٍ «أنَّ رسولَ اللهِ احتجمَ بالباحة وهوَ صائمٌ».\nخالدُ بن مخلدٍ، عن عبدِ اللهِ بن المثنى، عن ثابتٍ، عن أنسٍ قالَ: «أولُ ما كرهت الحجامةُ للصَّائمِ، أنَّ جعفرَ بن أبي طالب احتجمَ وهو صائمٌ، فمرَّ بِهِ رسولُ اللهِ  ﷺ  فقال: أفطرَ هذانِ. ثُمَّ رخصَ بعد في الحجامةِ للصَّائمِ، وكانَ أنسٌ يحتجمُ وهو صائمٌ».","vol":"1","page":382},{"text":"قال الدارقطنيُّ: كلهم ثقاتٌ، ولا أعلم له علةً.\nقال المؤلف: قال أحمدُ: خالدٌ له أحاديثُ مناكيرُ.\nقلتُ: وعبدُ اللهِ بنُ المثنى ضعَّفهُ أبو داودَ، مع أنَّ الرَّجلين احتجَّ بهما البخاريُّ.\nشعيبُ بنُ حربٍ، نا هشامُ بنُ سعدٍ، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن عطاءِ بن يسارِ، عن أبي سعيدٍ قالَ: قال رسولُ الله  ﷺ: «ثلاثةٌ لا يفطرنَ الصَّائمَ: القيءُ، والحجامةُ، والاحتلامُ».\nورواهُ عبد الرحمنِ بنُ زيدِ بنِ أسلمَ، عن أبيهِ [عن] هشامٍ.\nقالَ النسائي: ضعيفٌ.\nقلتُ: روى لهُ مسلمٌ.\n\n<span data-type='title' id=toc-383>٣٤٩ - مسألة:</span>\nالفطرُ في السَّفرِ أفضلُ، خلافًا لأكثرهم.\nشعبةُ، عن محمدِ بنِ عبدِ الرحمنِ، عن محمد بن عمرو بن الحسنِ؛ أنهُ سمعَ جابرًا يقولُ: «بينا رسولُ اللهِ  ﷺ  في سفر، فرأى زحامًا ورجُلًا قد ظُلل عليه، فسألَ عنهُ، فقيلَ: صائمٌ، فقالَ: ليس من البرِّ أن تصومُوا في السَّفرِ»\nأخرجاه.\nالزهري، عن صفوانَ بنِ عبدِ اللهِ، عن أمِّ الدرداءِ، عن كعبِ بنِ عاصمٍ؛ أنَّ رسولَ اللهِ  ﷺ  قالَ: «ليسَ من البرِّ الصِّيامُ في السَّفَرِ».\nابنُ إسحاقَ، حدثني بشيرُ بنُ يسارٍ، عنِ ابنِ عباسٍ قالَ: \" خرجَ رسولُ اللهِ","vol":"1","page":383},{"text":"عام الفتح في رمضانَ، فصامَ وصامَ المسلمونَ معه، حتى إذا كان بالكديدِ دَعا بماءٍ في قعب وهو على راحلتهِ، فشرب والناسُ ينظرونَ؛ يعلمُهم أنه قد أفطرَ، فأفطرَ المسلمونَ \".\nالحكمُ، عن مقسمٍ، عن ابنِ عباسٍ: «صامَ رسولُ اللهِ  ﷺ  يوم الفتح حتى أتى قديدًا، فأتى بقدحٍ من لبنٍ، فأفطرَ وأمرَ الناسَ أن يفطرُوا».\nالليثُ، نا يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخيرِ، عن منصور (الكلبي)، عن دحيةَ بن خليفةَ «أنه خرج من قريته في رمضانَ، فأفطرَ وأفطرَ معه ناسٌ، وكرهَ آخرونَ أن يفطرُوا، فلما رجعَ قالَ: واللهِ لقد رأيتُ اليوم أمرًا ما كنتُ أظن أن أراهُ؛ إن قومًا رغبوا عن هدي رسول الله  ﷺ  وأصحابه، يقولُ ذلكَ للذينَ صامُوا، ثم قالَ عندَ ذلكَ: اللهم اقبضنِي إليكَ».\nرواهم أحمدُ.\n\n<span data-type='title' id=toc-384>٣٥٠ - [مسألة]:</span>\nفإن صامَ في السَّفرِ صحَّ، خلافًا لداودَ.\nلنا: إسماعيلُ بن عبيد اللهِ، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء قالَ: «كنا مع رسول اللهِ  ﷺ  في سفرٍ، وإن أحدنا ليضعُ يدهُ على رأسه من شدة الحر، وما منا صائمٌ إلا رسولُ اللهِ  ﷺ  وابنُ رواحةَ».\nهشام، عن أبيه، عن عائشةَ قالت: «جاءَ حمزةُ الأسلميُّ، فقالَ: يا رسولَ اللهِ، إني رجلٌ أسردُ الصومَ، أَفأصومُ في السفر؟ قال: إن شئتَ فصُم، وإن شئت فأفطر».","vol":"1","page":384},{"text":"متفقٌ عليهما.\nسعيدٌ، عن قتادةَ، عن سليمانَ بن يسار، عن حمزةَ بن عمرو الأسلمي «أنه سألَ النبي  ﷺ  عن الصومِ في السفرِ، فقالَ: إن شئتَ صمتَ، وإن شئتَ أفطرتَ».\n(م) ابنُ وهبٍ، أنا عمرو بن الحارثِ، عن محمدِ بن عبد الرحمن، عن عروةَ، عن أبي مراوح، عن حمزةَ بنِ عمرو أنهُ قال: «يا رسولَ اللهِ، إني أجدُ بي قوةً على الصيامِ في السفر، فهل علي جناحٌ؟ فقال: هي رخصةٌ من اللهِ، فمن أخذَ بها فحسنٌ، ومن أحبَّ أن يصومَ فلا جناح عليهِ».\nقال الدارقطنيُّ: إسنادٌ صحيحٌ.\nوخالفهُ هشامُ بنُ عروة، فرواهُ عن عروةَ، عن عائشة، ويحتملُ أن يكونَ القولان صحيحين.\nعن عبدِ الله بن عمرو قالَ: «رأيتُ رسولَ اللهِ يصومُ في السفرِ ويفطرُ».\nعبد الكريم الجزري، عن طاوس، عن ابن عباس قال: «لا تعب على من صامَ في السفر، قد صامَ رسولُ اللهِ وأفطَرَ».\n(خ م) مالكٌ، عن حميدٍ، عن أنسٍ قالَ: «سافرنا مع رسولِ الله  ﷺ  في رمضانَ، فلم يعبِ الصائمُ على المفطرِ، ولا المفطرُ على الصائمِ».","vol":"1","page":385},{"text":"<span data-type='title' id=toc-385>٣٥١ - مسألة:</span>\nمن نوى ثم سافرَ، جاز له أن يفطرَ.\nوبه قال المزني وداودُ.\nوعنه: لا يباحُ - كقولِ أكثرهم.\nلنا (خ م) الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس «أن النبي  ﷺ  خرجَ عام الفتحِ، فصامَ حتى إذا كانَ بالكديدِ أفطرَ».\nوإنما يُؤخذُ بالآخرِ من فعلِ رسولِ الله  ﷺ .\n(خ م) منصورٌ، عن مجاهدٍ، عن طاوس، عن ابن عباس قالَ: «خرجَ رسولُ الله  ﷺ  مسافرًا في رمضانَ حتى أتى عُسْفانَ، فدعا بإناءٍ، فشرب ليري الناس، ثم أفطرَ حتى قدمَ مكةَ».\n\n<span data-type='title' id=toc-386>٣٥٢ - [مسألة]:</span>\nإذا نوى باللَّيلِ، ثُمَّ أغمي عليه قبلَ الفجرِ، فلم يفق إلا بعدَ المغربِ، لم يصح صومُهُ.\nوقال أبو حنيفة: يصحُ.\n(خ م) أبو صالحٍ، عن أبي هريرةَ، قالَ رسولُ الله  ﷺ: «كل عمل ابن آدمَ يضاعف؛ الحسنةُ بعشرِ أمثالها إلى سبعمائةِ ضعف، إلى ما شاءَ الله، يقولُ الله: إلا الصومَ؛ فإنهُ لي وأنا أجزي به، يدعُ طعامهُ وشهوتهُ من أجلي».\n\n<span data-type='title' id=toc-387>٣٥٣ - [مسألة]:</span>\nمن أخَّرَ قضاءَ رمضانَ لغيرِ عذرٍ حتى جاءَ رمضانُ، فعليهِ الفديةُ والقضاءُ.\nوقال أبو حنيفةَ: لا تجبُ.","vol":"1","page":386},{"text":"الدارقطنيُّ: ثنا محمد بن جعفر الصيرفي، ثنا بكر بن محمود الفزار، نا إبراهيم بن نافع الجلاب، نا عمرُ بن وجيه، نا الحكمُ، عن مجاهدٍ، عن أبي هريرةَ عن النبي  ﷺ: «في رجلٍ أفطرَ في رمضانَ ثم مرضَ، ثم صَحَّ ولم يصُم حتى أدركهُ رمضانُ آخرُ، قالَ: يصومُ الذي أدركهُ، ثم يصومُ الشهرَ الذي أفطرَ، ويطعمُ عن كل يومٍ مسكينًا».\nإبراهيمُ الجلابُ كذبَهُ أبو حاتمٍ، وابنُ وجيه ليس بثقةٍ.\nابنُ جريجٍ، عن عطاءٍ، عن أبي هريرةَ «في رجلٍ مرضَ ثمَّ صَحَّ» فذكر نحو الحديث.\nقال الدارقطنيُّ: هذا صحيحٌ موقوفٌ.\n\n<span data-type='title' id=toc-388>٣٥٤ - [مسألة]:</span>\nمن ماتَ وعليه رمضانُ؛ فإِنَّهُ يُطعمُ عنهُ، ولا يُصامُ، ومن كان عليهِ نذرٌ، صامهُ الوليُّ.\nوقال أبو حنيفةَ ومالكٌ: لا يُصامٌ، ولا يُطعمُ في الحالينِ، إلا أن يوصَى بذلكَ.\nوقال الشافعي في «القديمِ» يُصامُ فيهما. وفي «الجديدِ»: يُطعمُ فيهما.\n(ت) عبثرُ بنُ القاسمِ، عن أشعث، عن محمدٍ، عن نافعٍ، عن ابنِ عمرَ عن النبي  ﷺ  قالَ: «من مات وعليه صيامُ شهرٍ، فليطعم عنهُ مكانَ كلَّ يومٍ مسكينًا».\nقال الترمذيُّ: الصحيح عن ابنِ عمرَ موقوفًا.\nأشعثُ هو ابنُ سواٍ رٍ، قالَ يحيى: لا شيءَ.\nومحمدٌ هوَ ابنُ أبي ليلى: لينٌ. وقد حملهُ أصحابُنا على قضاءِ رمضانَ.","vol":"1","page":387},{"text":"(خ م) الزهري، عن عبيد اللهِ، عن ابنِ عباسِ «أن سعدَ بن عبادة سألَ النبيَّ  ﷺ  عن نذرٍ كان على أمِّهِ، توفيت قبلَ أن تقضيهُ قالَ: اقضِهِ عنها».\n(خ) شعبةُ، عن أبي بشرٍ، سمعتُ سعيدَ بن جبير، عن ابنِ عباسٍ «أنَّ امرأةً نذرت أن تحجَّ فماتت، فأتى أخوها النبي  ﷺ، فسأله عن ذلك، فقال أرأيت لو كان على أُختكَ دينٌ، أكنتَ قاضيهُ؟ قالَ: نعم. قالَ: فاقضوا اللهَ، فهو أحق بالوفاء».\nأحمدُ، نا هشيم، عن أبي بشر، عن سعيد، عن ابن عباس «أن امرأة ركبتِ البحر، فنذرت، إن الله نجاها أن تصوم شهرًا، فأنجاها الله، فلم تصم حتى ماتت، فجاءت قرابةٌ لها، فذكرت ذلك للنبي  ﷺ، فقال: صُومي».\nعبدُ الملكِ بن أبي سليمانَ، عن عبدِ اللهِ بنِ عطاءِ المكي، عن سليمانَ بن بريدة، عن أبيهِ «أن امرأةً قالت: يا رسول اللهِ، إن أمي كان عليها صومُ شهرٍ، أفيجزئُها أن أصوم عنها؟ قال: نعم».\nوللشافعية حديثُ (خ م) مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس «أتت النبي امرأة، فقالت: إن أمي ماتت وعليها صومُ شهرٍ، أفأقضي عنها؟ قالَ: أرأيت لو كان على أمكِ دينٌ، أما كُنتِ تقضيهِ؟ قالت: بلى. قال: فدينُ اللهِ أحق».\nابن لهيعةَ، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن محمدِ بنِ جعفرِ بن الزبير، عن عروةَ، عن عائشةَ «أنها سألت رسول الله  ﷺ  عن من ماتَ وعليه صيامٌ، قالَ: يصومُ عنه وليُّهُ».","vol":"1","page":388},{"text":"رواه الدارقطنيُّ من طريق يحيى بن أيوبَ، عن ابن أبي جعفر، وقالَ: هذا إسنادٌ حسنٌ.\n\n<span data-type='title' id=toc-389>٣٥٥ - [مسألة]:</span>\nلا يجبُ التتابعُ في قضاءِ رمضانَ، خلافًا لداودَ.\nسفيان بن بشر، نا علي بن مسهر، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمرَ «أن النبي  ﷺ  قالَ في قضاء رمضانَ، إن شاء فرقَ، وإن شاءَ تابَعَ».\nقال الدارقطنيُّ: لم يسنده غير سفيانَ بن بشرٍ.\nقلنا: ما عرفنا أحدًا طعن فيهِ.\nوحجةُ داودَ: حبان بن هلالٍ، نا عبدُ الرحمنِ بنُ إبراهيم القاص، نا العلاءُ ابنُ عبد الرحمنِ، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ، أن النبي  ﷺ  قالَ: «من كان عليهِ صومٌ من رمضانَ، فليسردهُ ولا يقطعهُ».\nعبدُ الرحمنِ: ضعفَهُ الدارقطنيُّ وغيرهُ.\n\n<span data-type='title' id=toc-390>٣٥٦ - [مسألة]:</span>\nإذا دخلَ في صومِ تطوَّع لم يلزمهُ إتمامهُ، فإن أفطرَ لم يلزمهُ القضاءُ.\nوقال أبو حنيفةَ ومالكٌ: يلزمُهُ، فإن أفطرَ وجبَ القضاءُ.\nلنا شعبةُ (خ) عن قتادة، عن أبي أيوبَ، عن جويريةَ \" أن رسولَ اللهِ  ﷺ  دخلَ عليها في يومِ جمعةٍ وهيَ صائمةٌ، فقالَ: أَصمتِ أمس؟ قالت: لا.\nقال: تصومينَ غدًا؟. قالت: لا. قالَ: فأَفطري \".\nسعيد، عن قتادة، عن سعيدٍ بن المسيب، عن (عبدِ الله بن عمر)، «أن رسولَ اللهِ دخلَ على جويريةَ …» فذكر نحوهُ.","vol":"1","page":389},{"text":"(م) طلحةُ بن يحيى، عن عائشة بنتِ طلحةَ، عن عائشةَ «أن النبي  ﷺ  كان يأتيها وهو صائمٌ، فيقول: أصبح عندكم شيء تطعمونيه؟ فنقول: لا. فيقول: إني صائمٌ. ثم جاءها بعد ذلك، فقالت: أُهديت لنا هديةٌ، فخبأنا لكَ. قال: ما هي؟ قالت: حيسٌ؟ قال: قد أصبحتُ صائمًا، فأكلَ».\nسليمانُ بن معاذٍ الضبي، عن سماكٍ، عن عكرمةَ قالَ: قالت عائشةُ:\nدخلَ علي النبي  ﷺ، فقالَ: هل عندكِ شيءٌ؟ قلتُ: نعم. قال: إذًا أطعمُ، وإن كُنتُ قد فرضتُ الصوم \".\nصححهُ الدارقطنيُّ، وسليمان صدُوقٌ.\nمحمد [العرزمي] عن عطاء، عن أم سلمةَ «أن النبي  ﷺ  كانَ يصبحُ من الليل وهو يريد الصوم، فيقول: أعندكم شيء، أتاكم شيءُ؟ فنقولُ: أو لم تصبح صائمًا؟ فيقولً: بلى، ولكن لا بأس أن أفطرَ، ما لم يكن نذرا، أو قضاءَ رمضان».\nالعرزمي ضعيف، رواهُ الدارقطنيُّ.\n(ت) أبو الأحوصِ، عن سماك، عن ابن أم هانيء، عن أم هانيء قالت: «كنتُ قاعدةً عندَ النبي  ﷺ  فأتي بشرابٍ فشربَ منه، ثم ناولني فشربت، فقلتُ: إني أذنبتُ فاستغفر لي: قالَ: وما ذاك؟ قلتُ: كنتُ صائمة فأفطرتُ. قالَ: أمن قضاءٍ؟ قلتُ: لا. قالَ: فلا يضركِ».\nأحمدُ، نا أبو داودَ، نا شعبة، عن جعدةَ، عن أم هانيء \" أن رسولَ اللهِ","vol":"1","page":390},{"text":"دخلَ عليها … «بمعناه، وفيهِ قالَ:» الصائمُ المتطوعُ أَميرُ نفسِه؛ إن شاءَ أفطرَ قلتُ لهُ: سمعتهُ من أم هانيء؟ قالَ: لا، حدثنيهِ أبو صالح وأهلنا عنها \".\nغندر، نا شعبة، عن جعدةَ، عن جدته أم هانيء.\nحمادُ بن سلمة، نا سماكُ بن حرب، عن هارونَ ابن بنتِ أم هانيء - أو ابنِ ابن أم هانيء - عن أم هانيء «أن رسول اللهِ  ﷺ  شربَ شرابًا؛ فناولها لتشرب …» الحديث.\nواحتجوا على القضاءِ:\nبسفيانَ بن حسين، عن الزهري، عن عائشةَ قالت: «أُهديت لحفصة شاةٌ ونحن صائمتانِ، فأفطرتني، وكانت ابنة أبيها، فلما دخلَ علينا رسولُ الله  ﷺ، ذكرنا ذلك لهُ، فقالَ: أبدِلا يومًا مكانهُ».\nقلنا: محمولٌ على الاستحبابِ.\n(ت) كثيرُ بنُ هشامٍ، نا جعفرَ بنُ برقانَ، عن الزهري بنحوهِ، وقالَ: «اقضيا» بدل: «أبدلا».\nقال الترمذي: رواهُ مالكٌ، ومعمرٌ، وعبيد اللهِ بنُ عمرَ، وزيادُ بنُ سعدٍ، وغيرهم عن الزهري، عن عائشةَ بإسقاطِ عروةَ، وهو أصح؛ لأنه روي عن ابن جريج، قالَ: سألتُ الزهري فقلتُ له: أحدثك عروةُ؟ فقالَ: لم أسمع من عروةَ في هذا شيئًا، ولكني سمعتُ من ناسٍ عن بعضِ من سألَ عائشةَ عن هذا الحديث.\nوفي كتاب الدارقطنيُّ، من حديثِ عائشةَ؛ أن رسول الله قال: «إني أريدُ الصومَ. وأُهدي له حيسٌ، فقال: إني آكلٌ وأصومُ يومًا مكانهُ».\nقالَ: لم يتابع عليهِ محمدُ بن عمرو الباهلي، ولعلهُ شبه عليه والله أعلمُ؛ لكثرة من خالفه عن ابن عيينةَ.","vol":"1","page":391},{"text":"وفي الدارقطنيُّ: ثنا أحمدُ بن محمد بن سوادةَ، نا حمادُ بن خالدٍ، عن محمد بن أبي حميد، عن إبراهيمَ بن عبيد قالَ: «صنع أبو سعيد الخدري طعامًا، فدعا النبي  ﷺ  وأصحابه، فقالَ رجلٌ: إني صائمٌ. فقالَ رسولُ اللهِ  ﷺ: صنعَ لك أخوكَ وتكلفَ لك، أفطرِ وصم يومًا مكانه» مرسلٌ، ومحمدُ بنُ أبي حميدٍ ضعيفٌ.\nوعن جابرٍ قال: «صنعَ رجلٌ طعامًا، ودعا النبي  ﷺ  ..» فذكر نحوًا منهُ في [إسناده] عمرو بن خليف، قال ابنُ عدي: متهمٌ بوضع الحديث.\nأخرجه الدارقطنيُّ.\nوعن ثوبانَ قالَ: «كان رسولُ اللهِ  ﷺ  صائمًا في غير رمضانَ، فأصابه غم آذاهُ فقاءَ، فدعا بوضوءٍ فتوضأ ثم أفطرَ، فقلتُ: يا رسولَ اللهِ، أفريضةُ الوضوءِ من القيء؟ قالَ:» لو كان فريضة لوجدته في القرآن. قال: ثم صامَ الغَدَ، فسمعتهُ يقولُ: هذا مكانُ إفطاري أمس \".\nفيه عتبةُ بنُ السكنِ، قال الدارقطنيُّ: متروكُ الحديثِ.\nويروى عن أم سلمةَ في ذلك من طريقٍ لم يصح.\n\n<span data-type='title' id=toc-391>٣٥٧ - [مسألة].</span>\nمن نذر صومَ العيدِ لم يصم، ثمَّ يقضي ويكفرُ وعنهُ إن صامهُ أجزأهُ. وقال أبو حنيفة: يفطر ويقضي؛ فإن صامه أجزأه. وقال مالكٌ والشافعيُّ: لم ينعقد نذرهُ.\n(خ م) سفيانُ، عن الزهري، سمع أبا عبيد يقولُ: \" شهدتُ العيدَ مع","vol":"1","page":392},{"text":"عمرَ، فبدأ بالصلاةِ قبلَ الخطبةِ، وقال: رأيتُ رسولَ اللهِ  ﷺ  نهى عن صيامِ هذينِ اليومينِ؛ أَمَّا يومُ الفطرِ، فهوَ فطرُكم من صومكُم، وأمَّا يومَ الأضحى، فكلوا من لحم نسككُم \".\n(خ م) شعبةُ، عن عبد الملك بن عمير قالَ: «سمعتُ قزعةَ مولى زياد، سمعتُ أبا سعيدٍ سمعتً النبي  ﷺ  نهى عن صيامِ يومينِ: يومِ النحرِ، ويومِ الفطرِ».\n(خ م) محمد بن يحيى بن حبان، عن الأعرج، عن أبي هريرة «أن رسولَ اللهِ نهى عن صيامِ يومينِ؛ يومِ الفطرِ، ويومِ النحرِ».\nأحمد، نا أبو سعيد، مولى بني هاشمٍ، نا سعيدُ بن سلمةَ بن أبي الحسامِ، نا يزيد بنُ الهادِ، عن عمرو بن سليم، عن أمهِ، قالت: «بينما نحنُ بمنًى، إذا علي ﵁[يقول]: إنَّ رسولَ اللهِ  ﷺ  قالَ: إنَّ هذهِ أيام أكلٍ وشُربٍ؛ فلا يصُمها أحدٌ».\nأحمد، نا محمدُ بنُ بكرٍ، أنا محمدُ بنُ أبي حميدٍ، أخبرني إسماعيلُ بنُ محمدِ بنِ سعيدٍ، عن أبيهِ، عن جدِّهِ: «قالَ لي رسولُ اللهِ  ﷺ: يا سعدُ، قُم فأذِّن بمنًى أنَّها [أيامُ] أكلٍ وشُربٍ، ولا صومَ فيها».","vol":"1","page":393},{"text":"<span data-type='title' id=toc-392>٣٥٨ - [مسألة]:</span>\nيكرهُ إفرادُ الجمعةِ أو السبتِ بالصِّيامِ، إلا لذي عادةٍ.\nوقالَ أبو حنيفةَ ومالكٌ: لا يكرهُ.\nلنا (خ م) حديثُ جويريةَ، وقد مرَّ.\n(خ) الأعمشُ، عن أبي صالحٍ، عن أبي هريرةَ مرفوعًا: «لا تصومُوا يومَ الجمعةِ إلا وقبلهُ يومٌ، أو بعده يومٌ».\nعوفٌ، عن محمدٍ، عن أبي هريرةَ: «نهى رسولُ الله أن يُفردَ يومُ الجمعةِ بصومٍ».\n(م) هشامٌ، عن ابنِ سيرينَ، عن أبي هريرةَ، عن النبي  ﷺ  قال:\n«لا تخصُّوا ليلة الجمعةِ بقيامٍ من بين للَّيالِي ولا [تخصُّوا] يومها بصيامٍ من بين الأيامِ، إلا أن يكونَ في صومٍ يصومُهُ أحدُكم».\nوعن أبي الدرداء، عن النبي  ﷺ  في ذلكَ، رواهُ أحمدُ من طريقِ عاصمٍ، عن ابنِ سيرينَ، عن أبي الدرداء.\nقلتُ: منقطعٌ.\nأحمدٌ، نا سفيان، عن عبد الحميد بن جبيرٍ، سمعَ محمدَ بنَ عباد بن جعفرٍ: «سألتُ جابرًا: أنهى رسولُ اللهِ عن صيامِ الجمعةِ؟ قال: نعم ورب هذا البيت».","vol":"1","page":394},{"text":"الوليد بن مسلم، عن يحيى بن حسان، سمعتُ عبد الله بن بسرٍ يقولُ: قالَ رسولُ اللهِ  ﷺ: «لا تصومُوا يومَ السبتِ، إلا في ما افترضَ عليكُم».\nابنُ إسحاقُ، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثدٍ اليزنيِّ، عن حذيفةَ الأزديِّ، عن جنادةَ الأزديِّ قالَ: «دخلتُ على رسولِ اللهِ  ﷺ  في يومِ جمعةٍ، في سبعةٍ من الأزدِ أنا ثامنهم، وهو يتغدَّى فقال: هلمُّوا إلى الغداءِ. فقُلنا: يا رسولَ اللهِ، إنَّا صيامٌ. قال: أصمتُم أمس؟ قُلنا: لا. قالَ: فتصُومُونَ غدًا؟. قُلنا: لا. قال: فأفطرُوا. قالَ: فأكلنا مع رسولِ اللهِ  ﷺ  فلمَّا خرجَ وجلسَ، دعا بإناءِ من ماءٍ فشرب والناسُ ينظُرونَ، يُريهم أنَّهُ لا يصومُ الجمعةَ».\nأحمدُ، ثنا أبو عاصمٍ، نا ثورٌ، عن خالد بن معدانَ، عن عبدِ اللهِ بن بُسرٍ، عن أختِه الصماءِ؛ أنَّ رسُولَ اللهِ  ﷺ  قالَ: لا تصُومُوا يومَ السبتِ إلا في ما افترضَ عليكم، فإن لم يجد أحدُكم إلا عود عنبٍ، أو لحاءَ شجرةٍ، فليمضغها \".\nأحمدُ نا إسحاقُ، نا ابن لهيعةَ، نا موسى بن وردانَ، عن عبيدٍ الأعرجِ قال: حدثتني جدتي - يعني: الصماءَ - «أنَّها دخلت على رسولِ اللهِ  ﷺ  يومَ السبتِ، وهو يتغدَّى، فقالَ: تعالي فكُلي. قالت: إنِّي صائمةٌ. فقال لها: أصمتِ أمس؟ قالت: لا. قالَ: كُلي؛ فإنَّ صيامَ يومِ السَّبتِ لا لك ولا عليكِ».\nواحتجُّوا: ليثُ بنُ أبي سليمٍ، عن طاوسٍ، عن ابن عباس «أنهُ لم يرَ النبيَّ  ﷺ  أفطرَ يومَ جمعةٍ قط».\nرواهُ أبو حفصِ الفلاسُ، ثنا ميونُ بنُ يزيدَ عنهُ.\nوقال ابنُ المديني: نا حفصُ بن غياثٍ، عن ليثِ بن أبي سليمٍ، عن عميرٍ، عن ابن عمرَ قال: «ما رأيتُ رسولَ اللهِ مفطرًا في يوم جمعةٍ».\nليثٌ ضعيفٌ.","vol":"1","page":395},{"text":"ثمَّ يحمل الحديث على أنَّهُ كانَ يصومُ معهُ يومًا.\n\n<span data-type='title' id=toc-393>٣٥٩ - [مسألة]:</span>\nيكرهُ إفرادُ رجبٍ بالصَّومِ، خلافًا لأكثرِ المتأخِّرينَ.\nواحتجَّ أصحابُنا بما لم يصحّ:\nداود بن عطاء - أحدُ الضعفاءِ - عن زيد بن عبد الحميد، عن سليمان بن عليِّ العباسي، عن أبيهِ، عن ابن عباسٍ «أنَّ رسولَ اللهِ نهى عن صيامٍ رجبٍ».\nسعيدٌ في «سننه»: ثنا سفيان، عن مسعرٍ، عن وبرةَ، عن خرشةَ بن الحرِّ «أنَّ (عمران بن حصين) كان يضربُ أيدي الرجال في رجب إذا رفعُوا أيديهم عن طعامهِ حتَّى يضعُوا فيهِ، ويقولُ: إنَّما هو شهرٌ كانَ أهلُ الجاهليةِ يُعظمونَهُ».\n\n<span data-type='title' id=toc-394>٣٦٠ - [مسألة]:</span>\nآكدُ ليلةٍ يُلتمسُ فيها ليلةُ القدرِ؛ ليلةُ سبعٍ وعشرينَ.\nوقال الشافعيُّ: ليلةُ إحدى وعشرينَ.\nوقال مالكٌ: العشرُ كلُّهُ سواءٌ.\nشعبةٌ، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: قال النبي  ﷺ: «من كانَ متحريًا فليتحرها ليلةَ سبعٍ وعشرينَ - أو قالَ: تحرّوها ليلةَ سبعٍ وعشرينَ، يعني ليلةَ القدرِ».\nعبدةُ بن أبي لبابةَ وعاصمٌ، عن زرُّ قالَ: \" سألتُ أُبيًّا قلتُ: إنَّ أخاكَ ابنَ مسعودٍ يقولُ: من يقمِ الحولَ يصب ليلةَ القدرِ، فقال: يرحمهُ الله، لقد علمَ أنَّها في شهر رمضان وأنها ليلةُ سبع وعشرينَ. وحلفَ، قلتُ: وكيف تعلمُون ذلكَ؟","vol":"1","page":396},{"text":"قال: بالعلامةِ، أو بالآيةِ التي أخبرنا بها؛ تطلعُ ذلكَ اليوم - يعني: الشَّمسَ - لا شُعاعَ لها \".\nأخرجهما مسلمٌ.\n(خ م) الزهريُّ، عن سالمٍ، عن أبيهِ قالَ: «رأى رجلٌ ليلةَ القدرِ؛ [ليلة] سبع وعشرين، فقالَ رسولُ اللهِ  ﷺ: أرى رُؤياكُم قد تواطأت، فالتمسُوها في العشرِ البواقي؛ في الوترِ منها».\nهشامٌ، عن قتادةَ، عن عكرمةَ، عن ابن عباسٍ «أنَّ رجلًا أتى نبيِّ اللهِ  ﷺ  فقالَ: يا نبيَّ اللهِ، إني شيخٌ كبيرٌ يشقُّ عليَّ القيامُ، فمرني بليلةٍ لعلَّ الله أن يُوفِّقني فيها لليلةِ القدرِ، فقالَ: عليكَ بالسَّابعةِ».\nولهم حديثُ (خ) أبي سلمة، عن أبي سعيد قال: «اعتكفَ رسولُ اللهِ  ﷺ  العشرَ الأُولَ من رمضانَ، واعتكفنا معهُ، فأتاهُ جبريلُ فقالَ: إنَّ الذي تطلبُ أمامكَ. فاعتكفَ العشرَ الأوسطَ، فاعتكفنا معهُ، فأتاهُ جبريلُ فقالَ: إنَّ الذي تطلبُ أمامكَ، ثُمَّ قامَ النبيُّ  ﷺ  خطيبًا صبيحةَ عشرينَ من رمضانَ، فقالَ: من كان اعتكفَ مع النبيِّ  ﷺ  فليرجع؛ فإنِّي أُريتُ ليلةَ القدرِ، إنِّي أُنسيتُها، وإنَّها في العشرِ الأواخرِ في وترٍ، وإنِّي رأيتُ كأنِّي أسجُدُ في طينٍ وماءٍ - وكان سقفُ المسجدِ جريدَ النَّخلِ، وما يُرى في السَّماءِ شيءٌ، فجاءت قزعةٌ فمطرنا، فصلَّى بنا النبيُّ  ﷺ  حتَّى رأيتُ أَثر الطِّينِ والماءِ على جبهةِ رسولِ اللهِ  ﷺ  تصديقَ رُؤياه».","vol":"1","page":397},{"text":"<span data-type='title' id=toc-395>٣٦١ - [مسألة]:</span>\nست من شوال تستحب.\nوقال أبو حنيفةَ ومالكٌ: لا تُستحبُ.\n(م) سعد بن سعيد، عن عمر بن ثابت، عن أبي أيوب، قالَ رسولُ اللهِ  ﷺ: «من صامَ رمضانَ ثُمَّ أتبعهُ ستًّا من شوالِ، فذلكَ صيامُ الدَّهرِ كُلِّهِ».\nقالُوا: فأحمدُ قالَ: سعدٌ ضعيفُ الحديثِ. وقالَ النسائيُّ: ليسَ بالقويِّ. قلنا: وقالَ ابنُ معينٍ: صالحٌ. واحتجَّ بهِ مسلمٌ.","vol":"1","page":398},{"text":"<span data-type='title' id=toc-396>الاعتكاف</span>\n<span data-type='title' id=toc-397>٣٦٢ - [مسألة]:</span>\nولا يصحُّ إلا في مسجدِ جماعةٍ.\nوقال أبو حنيفةَ ومالكٌ والشافعي: يصح في كل مسجدٍ.\nابنُ عيينةَ، عن جامعِ بنِ أبي راشدٍ، عن أبي وائلٍ قالَ: «قال حذيفةُ لابنِ مسعودٍ: لقد علمت أن رسول الله  ﷺ  قال: لا اعتكافَ إلا في المساجد الثلاثةِ - أو قال: مسجدِ جماعةٍ».\nرواهُ سعيدُ عنهُ.\nاستدلَّ أصحابُنا بما رَوى الدارقطنيُّ، نا علي بنُ عبدِ اللهِ بن مبشرٍ، نا عمارُ ابنُ خالدٍ، نا إسحاقَ الأزرقُ، عن جويبرٍ، عن الضحاكِ، عن حذيفةَ: سمعتُ رسولَ اللهِ  ﷺ  يقولُ: «كل مسجدٍ لهُ مؤذنٌ وإمامٌ، فالاعتكافُ فيهِ يصلُحُ».\nوهذا الحديثُ في نهايةِ الضعفِ.\n\n<span data-type='title' id=toc-398>٣٦٣ - [مسألة]:</span>\nويصحُّ بلا صومٍ، وبالليلِ وحده.\nوعنهُ: لا - كقولِ أبي حنيفةَ ومالكٍ.\n(خ م) عبيدُ اللهِ، عن نافعٍ، عن ابنِ عمرَ، عن عمرَ أنهُ قالَ: \" يا رسولَ اللهِ،","vol":"1","page":399},{"text":"إني نذرتُ في الجاهلية أن أعتكفَ في المسجد الحرامِ ليلةً. فقالَ لهُ: أوفِ بنذرِكَ \".\nالدارقطنيُّ، نا ابن صاعدٍ، نا محمدُ بن يعقوبَ بن عبدِ الوهابِ، نا محمدُ بن فليح، عن [عبيد اللهِ] بنِ عمرَ، عن نافعٍ، عن ابنِ عمرَ «أنَّ عمرَ كان نذر في الجاهليةِ أن يعتكفَ ليلةً في المسجدِ الحرامِ، فلما كانَ الإسلامُ سألَ عنهُ رسولَ اللهِ  ﷺ  فقالَ لهُ: أوفِ بنذركَ. فاعتكفَ عُمرُ ليلةً».\nقالَ الدارقطنيُّ: إسنادٌ ثابتٌ.\n(خ م) شعبةُ، عن عبيدِ اللهِ، عن نافعٍ، عن ابنِ عمرَ، عن عمرَ «أنهُ جعلَ على نفسِه يومًا يعتكفُهُ، فقالَ رسولُ اللهِ  ﷺ: أوفِ بنذرِكَ».\nفهذا الظاهرُ أنه نذرٌ آخرُ، ثم لا ذكرَ هاهنا للصومِ. قالوا: قد جاء الصومُ.\nالدارقطنيُّ، نا أبو طالب الحافظُ، نا هلالُ بنُ العلاءِ، نا أبي، نا الوليدُ بنُ مسلمٍ، عن سعيدٍ بنِ بشيرٍ، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابنِ عمرَ «أن عمرَ نذرَ أن يعتكفَ في الشركِ ويصومَ، فسال رسولَ اللهِ  ﷺ  بعدَ إسلامِهِ فقالَ: أوفِ بنذرِكَ».\nقُلتُ: سعيدٌ ضُعِّفَ، ثمَّ إنَّ من نذرَ الصَّومَ لزمهُ، فلم قُلتُم أنهُ شرطٌ في الاعتكافِ؟!\nوساقَ الدارقطنيُّ من حديثِ ابنِ عباسٍ أنَّ النبيَّ  ﷺ  قال: «ليسَ على المعتكفِ صيامٌ، إلا أن يجعلهُ على نفسهِ».","vol":"1","page":400},{"text":"قال الدارقطنيُّ: لا يرفعهُ غير شيخنا محمد بن إسحاق السوسي.\nقالَ المؤلفُ: هو ثقة. قال الخطيبُ: دخلَ بغدادَ وحدَّث أحاديثَ مُستقيمةً.\nولهم الدارقطنيُّ، أنا أحمدُ بن عميرِ بنِ يوسفَ في الإجازَةِ، أن محمدَ بنَ هاشمٍ حدَّثهم، نا سويدُ بنُ عبِدِ العزيزِ، نا سفيانُ بنُ حسينٍ، عن الزهريَّ، عن عروةَ، عن عائشةَ، أنَّ نبيَّ الله  ﷺ  قالَ: «لا اعتكافَ إلا بصيامٍ».\nسويدٌ؛ قالَ أحمدُ: متروكٌ. وسفيانُ بنُ حسينٍ في الزهريِّ لينٌ.\nعمرُو بنُ محمدٍ (العنقزيُّ)، نا عبدُ اللهِ بنُ بديلٍ، عن عمرو بن دينارٍ، عن ابن عمر، عن عمر «أنه سألَ النبي  ﷺ  عن اعتكافِ عليهِ، فأمرهُ أن يعتكفَ ويصومَ».\nقال الدارقطنيُّ: تفردَ به ابنُ بديلٍ؛ وهو ضعيفٌ، رواهُ نافعٌ، عن ابن عمرَ، ولم يذكر فيه الصَّومَ؛ سمعتُ أبا بكرٍ النيسابوريَّ يقولُ: هذا حديثٌ منكرٌ؛ لأنَّ الثقات من أصحابِ عمرو بن دينارٍ لم يذكروهُ؛ منهم: ابنُ جريج، وابنُ عيينةَ، وحمادُ بنُ سلمةَ، وحمادُ بنُ زيدٍ، وغيرهم. قال: وابنُ بديلٍ ضعيفٌ.\nثم قالَ الدارقطنيُّ: نا الحسينُ بن إسماعيلَ، ثنا (إبراهيمُ بنُ مجشرٍ) نا عبيدةُ بنُ حميدٍ، ثنا القاسمُ بنُ معنٍ، عن عبدِ الملكِ بن جريج، عن ابنِ شهابٍ، عن سعيدٍ بن المسيَّب وعروة، عن عائشةَ \" أن رسولَ اللهِ  ﷺ  كانَ يعتكفَ في العشرِ الأواخرِ من رمضانَ، وأنَّ السُّنَّةَ للمعتكفِ أن لا يخرجَ إلا لحاجةِ الإنسانِ،","vol":"1","page":401},{"text":"ولا يتبعَ جنازةٌ، ولا يعودَ مريضًا، ولا يمسَّ امرأةً ولا يباشرها، ولا اعتكافَ إلا في مسجدِ جماعةٍ، ويأمرُ من اعتكفَ أن يصومَ \".\nقال ابنُ عديٍّ: إبراهيمُ بنُ مجشرٍ لهُ أحاديثُ مناكيرُ.\nقال الدارقطنيُّ: قولهُ: «إنَّ السُّنَّةَ للمعتكفِ …» يقالُ: إنَّهُ من كلامِ الزهريِّ، ومن أدرجهُ في الحديثِ فقد وهم.\n\n<span data-type='title' id=toc-399>٣٦٤ - [مسألة]:</span>\nإذا شرطَ في اعتكافهِ الخروجَ إلى القُربِ، كعيادةِ المرضى، وصلاةِ الجنازةِ، وزيارةِ العلماءِ جازَ.\nوقال مالكٌ: لا يجوزُ اشتراطُ ذلكَ.\nاحتجَّ أصحابنا بحديثينِ ضعيفينِ.\n(ق) ثنا أحمدُ بنُ منصورِ، نا يونسُ بنُ محمدٍ، نا الهياجُ الخراسانيُّ، نا عنبسةُ بنُ عبدِ الرحمنِ، عن عبدِ الخالقِ، عن أنسِ بنِ مالكٍ ﵁ قال: قالَ رسولُ اللهِ  ﷺ: «المعتكفُ يتبعُ الجنازةَ، ويعودُ المريضَ».\nهذا الحديثُ ليس بشيءٍ؛ عنبسةُ، قال أبو حاتمٍ: كان يضعُ الحديثَ.\nوقال النسائيُّ: متروكٌ … والهياجُ، قال أحمد: متروكُ الحديث. وعبدُ الخالقِ، قالَ النسائيُّ: ليس بثقةٍ.\n(د) ثنا محمدُ بنُ عيسى، نا عبدُ السلامِ بنُ حربٍ، أنا ليثُ بنُ أبي سليم، عن عبدِ الرحمنِ بنِ القاسمِ، عن أبيهِ، عن عائشةَ قالت: «كانَ النبيُّ  ﷺ  يعودُ المريضَ وهو معتكفٌ».","vol":"1","page":402},{"text":"قالَ أحمدُ: ليثٌ مضطربُ الحديثِ، ولكن قد حدث عنهُ النَّاسُ.\nوقال أبو حاتمٍ وأبو زرعةَ: لا يشتغلُ بهٍ؛ هو مضطربُ الحديثِ.\nواحتجوا بحديثِ عائشةَ المذكورِ في المسألةِ قبلها، وقد سبقَ. تمَّ الاعتكافَ.","vol":"1","page":403},{"text":"تَنقِيحُ التَّحْقِيقِ\nفي أحَادِيث التعْليق\n\nتأليف\nالإمَام شمس الدّين محمَّد بْن أحمَد بن عُثمان الذّهبي المتَوفى عَام ٧٤٨ هـ\n\nالمجَلد الثاني\n\nضبَط نصَّه وعَلّق عَليه\nمصطفى أبو الغيط عَبد الحي عجيب\n\nدار الوطن للنشر","vol":"2","page":1},{"text":"﷽\n\nوَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا","vol":"2","page":2},{"text":"تَنقِيحُ التَّحْقِيقِ\nفي أحَادِيث التعْليق","vol":"2","page":3},{"text":"جَميع حُقوق الطّبْعِ مَحفُوظَة\nلِدَار الوَطَن لِلنَشْر\n\nتنبيه: يحظر نسخ أو استعمال أي جزء من أجزاء هذا الكتاب بأي وسيلة من الوسائل -سواء التصويرية أم الالكترونية أم الميكانيكية، بما في ذلك النسخ الفوتغرافي أو التسجيل على أشرطة أو سواها، وكذلك حفظ المعلومات واسترجاعها- دون إذن خطي من الناشر\n\nالطبعة الأولى\n١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م\n\nدَار الوَطَن لِلنَشْر الريَاض - المَمْلكَة العَربية السْعوديَّة\nهاتف: ٤٧٩٢٠٤٢ - فاكس: ٤٧٢٣٩٤١ - ص ب: ٣٣١٠ - الرمز البريدي: ١١٤٧١\nالبريد الالكتروني:  pop@dar-alwatan.com\nموقعنا على الانترنت:  www.dar-alwatan.com\nالتوزيع بجمهورية مصر العربية ت: ٠١٠١٤٦٠٨٦١ محمول","vol":"2","page":4},{"text":"<span data-type='title' id=toc-400>الحج</span>\n<span data-type='title' id=toc-402>٣٦٥ - [مسألة]:</span>\nمن شرطِ وجوبه الزادُ والراحلَةُ.\nوقال مالكٌ وداودُ: لا يشترطانِ.\nعلي بن سعيد بن مسروق، نا ابنُ أبي زائدةُ، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس، عن النبي  ﷺ  «في قوله ﴿من استطاع إليه سبيلا﴾ فقالَ: الزادُ والراجلَةُ».\nعبد الملك بن زياد النصيبي، نا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبيدِ بن عميرٍ، عن أبي الزبيرِ، أو عمرو بن دينارٍ، عن جابرٍ قال: «لما نزلت: ﴿ولله على الناس﴾ قيل: يا رسولَ اللهِ، ما السبيلُ؟ قالَ: الزادُ والرَّاحلةُ».\nأخرجهما الدارقطني.\n\n<span data-type='title' id=toc-403>٣٦٦ - [مسألة]:</span>\nالمعضوبُ إذا كانَ لهُ مالٌ، لزمهُ أن يستنيبَ، خلافًا لمالكٍ وداودَ.\n(خ م) قال الثوري، عن عبد الرحمنِ بنِ الحارثِ بنِ عياشٍ، عن زيدِ ابنِ عليّ، عن أبيهِ، عن عبيد اللهِ بن أبي رافعٍ، عن علي: \" قالت جاريةٌ من خثعمَ:","vol":"2","page":5},{"text":"يا رسولُ اللهِ، إن أبي شيخٌ كبيرٌ، قد أفندَ، وقد أدركتهُ فريضةُ اللهِ في الحج، فهلْ يجزئ أو أؤدي عنه؟ قال: نعم، فأدي عن أبيك \".\n(خ م) معمر، عن الزهري، عن سليمانَ بنِ يسارٍ، عن ابن عباسٍ؛ حدثني الفضلُ قالَ: «أتتِ امرأةٌ من خثعمَ فقالت: يا رسولَ اللهِ، إن أبي أدركتهُ فريضةُ الله في الحج، وهو شيخٌ كبيرٌ، لا يستطيعُ أن يثُبت على دابتهِ، قالَ: فحجي عن أبيك».\nأحمدُ، ثنا هشيمٌ، أنا يحيى بن أبي إسحاقَ، عن سليمانَ بن يسارٍ، عن عبد الله بن عباسٍ - أو عنِ الفضلِ بن عباسٍ - «أنَّ رجلًا قالَ: يا رسولَ اللهِ، إن أبي أدركه الإسلامُ وهو شيخٌ كبيرٌ، لا يثبتُ على راحلته، أفأحجُّ عنه؟ قال: أرأيت لو كانَ عليه دينٌ، فقضيته عنه، أكان يجزئه؟ قال: نعم. قال: فاحجج عنه».\n(م) عبدُ الملكِ بنُ أبي سليمانَ، عن عبدِ اللهِ بن عطاءٍ، عن سليمانَ بن بريدةَ، عن أبيه «أن امرأةٌ أتت رسولَ الله  ﷺ  فقالتْ: إن أُمِّي ماتَت ولم تحُجّ، فيجزئُها أن أحجَّ عنها؟ قال: نعم».\n(ت) وكيعٌ، عن شعبةَ، عن النعمانِ بنِ سالمٍ، عن عمرو بن أوس، عن أبي رزينٍ العقيلي أنه قالَ: «يا رسولَ اللهِ، إنَّ أبي شيخٌ كبيرٌ، لا يستطيعُ الحجَّ، والعمرةَ، ولا الظعنَ، قالَ: حَجّ عن أبيكَ واعتمر».\nصححهُ الترمذي.\n\n<span data-type='title' id=toc-404>٣٦٧ - [مسألة]:</span>\nيجُوزُ للفقيرِ أن يستَنِيبَ عنهُ، خلافًا لأبي حَنيفةَ.","vol":"2","page":6},{"text":"وقالَ: إنّما يستنيبُ ذُو المالِ؛ فيحصلُ لهُ ثوابُ النفقةِ حسبُ. ولنا خَبرُ الخثعميَّةِ.\n\n<span data-type='title' id=toc-405>٣٦٨ - [مسألة]:</span>\nالحجُّ والزكاةُ لا يسقطانِ بالموتِ.\nوقالَ أبو حنيفةَ ومالكٌ: يسقطانِ، إلا أن يُوصَى بهما.\nولنا خبرُ ابنِ عباسٍ؛ وأنهُ شَبهَهُ بالدينِ.\n\n<span data-type='title' id=toc-406>٣٦٩ - [مسألة]:</span>\nالحجُّ لا يسقطُ لِمَن يركبُ البحرَ، إذا كانَ الغالبُ السلامةَ.\nوقال الشافعي، في أحد قوليه: يسقُطُ.\nإسماعيلُ بن زكريا، عن (مطرفٍ)، عن بشر أبي عبد اللهِ، عن بشيرٍ، عن عبد الله بن عمرو قالَ: قالَ رسولُ اللهِ  ﷺ: «لا يركبُ البحرَ إلا حاجٌّ، أو مُعتمرٌ، أو غَازٍ؛ فإن تحتَ البحرِ نارًا، وتحتَ النَّارِ بحرًا».\nرواهُ سعيدُ بنُ منصورٍ في «سننه» عنه.\nوقالَ ليثٌ، عن مجاهدٍ بشطرِهِ الأولِ من قولهِ.\n\n<span data-type='title' id=toc-407>٣٧٠ - [مسألة]:</span>\nمن عليهِ فرضُ الحجِّ، لم يحجَّ عن غَيرِهِ.\nوعنه: يجوزُ - كقولِ أبي حنيفةَ ومالكٍ.\nلنا عباسٌ الدوري، نا سورةُ بنُ الحكمِ، نا عبدُ الله بن حبيبِ بن أبي ثابتٍ، عن عطاءٍ، عن ابنِ عباسٍ، عنِ النبي  ﷺ  «أنهُ سَمِعَ رَجلًا يلبي عَن آخرَ، فقالَ لهُ: إنْ كُنتَ حَجَجْتَ عَن نَفسَكَ، فَلَبِّ عنهُ، وإلا فاحجُج عن نفسِكَ».","vol":"2","page":7},{"text":"هشيمٌ، نا ابنُ أبي ليلى، عن عطاء، عن عائشةَ «أنَّ النبي  ﷺ  سَمِعَ رَجلًا يُلَبي عن شبرمةَ، فقالَ: أحججتَ عن نَفسِكَ؟ قال: لا. قال: فاحجُج عن نفسِكَ، ثم حجّ عن شبرمةَ».\nأخرجَهُما الدارقطني.\n\n<span data-type='title' id=toc-408>٣٧١ - [مسألة]:</span>\nالصَّرُورةُ إذا أَحرَمَ بِنَفْلٍ، انعقدت فرضًا.\nوعن أحمدَ: تقعُ نفلًا - كقولِ أبي حنيفةَ.\nوالحجةُ قولُهُ: «حجّ عن نفسكَ» أي: استدم هذا الحجَّ بعزمِ أنه لكَ.\nوفي لفظ للدارقطني، من طريق أبي بكر الكليبي؛ نا (الحسنُ) بنُ ذكوانَ، نا عمرو بن دينار (عن) عطاءٍ، عن ابنِ عباسٍ: «سمعَ رسولُ اللهِ رجلًا يقولُ: لَبيكَ عن شبرمةَ، فقالَ: هل حَجَجتَ قط؟ قال: لا. قال: هذه عنكَ، وحُجَّ عن شبرمةَ».\nوأخرجَ من طريق عبدة بن سليمانَ، عن سعيدٍ، عن قتادةَ، عن عَزَرَةَ، عن سعيدٍ بن جبيرٍ، عن ابنِ عباسٍ «أنَّ النبي  ﷺ  سمعَ رَجُلًا يقولُ: لَبّيك عن شُبرُمَة. فقال: هل حججتَ قط؟ قالَ: لا. قالَ: فاجعَل هذهِ عنك، ثم لَبٍّ عن شُبرُمَةَ».","vol":"2","page":8},{"text":"ثم ساقَهُ الدارقطني لحميدِ بنِ الربيعِ، نا محمدُ بنُ بشرٍ، نا ابنُ أبي عَروبةَ نحوهُ.\nفحميدٌ كذبَهُ ابنُ معينٍ، وعزرةُ قالَ يحيى: لا شيءَ، وابنُ ذكوانَ واهٍ.\nثُمَّ ساقَ الدارقطني حُجَّةَ المخالفِ من طريقِ ابنِ إسحاق؛ نا الحسنُ بنُ عمارةَ - تركُوهُ - عنَ عبدِ الملكِ بن ميسرةَ، عن طاوسٍ، عن ابنِ عباسٍ قالَ: «مَرَّ رسولُ الله  ﷺ  برجُلٍ يقولُ: لَبَّيكَ عن نبيشةَ، فقالَ: يا هذا المُهِلُّ عن نُبَيْشةَ، هذهِ عن نُبيشةَ واحجُج عن نَفسِكَ».\nتفردَ به ابنُ عمارةَ، ثُمَّ إنهُ رجعَ إلى الصوابِ في آخر عُمرِهِ، فقال: شبرمة. ووافقَ الجماعةَ.\n\n<span data-type='title' id=toc-409>٣٧٢ - [مسألة]:</span>\nالصبيُّ يصحُّ إحْرامُهُ، وعليهِ الكفارةُ بالمحظُوراتِ.\nوقالَ أبو حنيفةَ: لا يصحُّ.\nفأخرجَ مسلم، من طريقِ ابنِ عباسٍ قالَ: «كانَ النبي  ﷺ  بالرّوحاءِ، فأخذَتِ امرأةٌ بعضدِ صبيٍّ، فأخرجَتهُ من محفَّتِها، فقالتْ: يا رسولَ اللهِ، ألِهَذا حجٌّ؟ قالَ: نعم، ولَكِ أجْرٌ».\n(ت) محمدُ بنُ سوقةَ، عن ابنِ المنكدر، عن جابرٍ قالَ: «رَفَعَتِ امرأةٌ صبيًّا لها فقالت: يا رسولَ اللهِ، ألِهذا حجٌّ؟ قالَ: نعم، ولكِ أجرٌ».\n(ت) ابنُ نميرٍ، عن أشعثَ بن سوارٍ، عن أبي الزبير، عن جابرٍ قالَ: «كُنَّا إذا حَجَجْنَا معَ النبي  ﷺ  نُلَبِّي عنِ النساءِ، ونرمي عن الصِّبيانِ».\nغريبٌ جدًا.","vol":"2","page":9},{"text":"<span data-type='title' id=toc-410>٣٧٣ - [مسألة]:</span>\nيجبُ الحجُّ على الفورِ، خلافًا للشافعيِّ.\nمروانُ بنُ معاويةَ، عن حجاج الصوافِ، عن يحيى بن أبي كثيرٍ، عن عكرمةَ، حدثني الحجاجُ بنُ عمرو الأنصاري، قالَ رسولُ الله  ﷺ: «من كسرَ، أو عرجَ فقد حلَّ، وعليه الحجُّ من قابلٍ. قال عكرمةُ: فسألتُ أبا هريرةَ وابنَ عباسٍ، فقالا: صَدَقَ».\n(ت) هلالُ بنُ عبدِ اللهِ - مجهولٌ - عن أبي إسحاقَ، عن الحارثِ، عن عليٍّ قال: قالَ رسولُ اللهِ  ﷺ: «من ملكَ زادًا ورَاحلةً تبلغُهُ إلى بيتِ اللهِ، ولم يحجَّ، فلا عليه أن يموتَ يهوديًا أو نصرانيًا».\nضعَّفَ الترمذي إسنادهُ.\nوأخرج ابن عدي، في «الكاملِ» لعبدِ الرحمنِ القطامي، نا أبو المهزم، عن أبي هريرةَ مرفوعًا: «من ماتَ ولم يحجَّ حجَّة الإسلامِ في غيرِ وجعٍ حابسٍ، أو حُجَّةٍ ظاهرةٍ، أو سلطانٍ جائرٍ، فليمُت أي الميتتينِ؛ إما يهوديًا أو نصرانيًا».\nالقطامي وأبو المهزمِ مترُوكانِ.\nشريك، عن ليثٍ، عن عبدِ الرحمنِ بن سابطٍ، عن أبي أمامةَ، عن النبي  ﷺ  قال: «من لم يحبسهُ مَرضٌ، أو حاجةٌ ظاهرةٌ، أو سلطانٌ جائرٌ ولم يحجَّ، فليمت …» الحديث.\nتفردَ بهِ المغيرةُ بنُ عبدِ الرحمنِ - شيخٌ لينٌ - عن يزيدَ، عن شريكٍ، ولهُ علةٌ.\nرُوِيَ عن شريكٍ بإسنادٍ آخرَ.","vol":"2","page":10},{"text":"هشيمٌ، أنا منصورٌ، عن الحسنِ قال: قال عمرُ: «لقد هممتُ أن أبعثَ رجالًا إلى هذهِ الأمصارِ، فينظروا كل من كان لهُ جدة ولم يحجَّ، فيضربوا عليهم الجزيةَ، ما هم بمسلمينَ، ما هم بمسلمينَ».\nفاحتجوا عن أبي سعيد، عن النبي  ﷺ  قالَ: «من أحبَّ أن يرجعَ بعمرةٍ قبلَ الحجِّ، فليفعل».\nفهذا لا يُعرفُ، وإنما المحفوظُ: «من أحبَّ أن يبدأ …» وذلكَ التمتعُ.\nابنُ إسحاقَ، حدثني محمدُ بنُ الوليدِ بنِ [نويفعٍ]، عن كريب، عن ابنِ عباسٍ، قالَ: «بعثَ بنو سعدٍ ضمامَ بن ثعلبةً وافدًا، فذكرَ له رسولُ اللهِ  ﷺ  فرائضَ الإسلامِ: الزكاةَ، والصيامَ، والحجَّ».\nرواهُ شريكٌ، عن كريب فقالَ فيه: «كانت بعثةُ ضمام في رجب سنة خمس قالوا: لقد أخرهُ النبي  ﷺ  إلى سنةِ عشرٍ؛ فدل على التراخِي».\nقُلنا: قد جاء أن ضمامًا وفد سنة تسعٍ، ويحتملُ أنه  ﷺ  أخرهُ لعذرِ فقرِ، أو خوفٍ على نفسهِ، أو على المدينةِ، أو أنهُ ما يفرغُ من الجهادِ، أو لغلبةِ المشركينَ على مكةَ، فلمَّا كان سنة تسعٍ، منع المشركين من الحجِّ، وأخرهُ من أجل النَسيءِ حتى استدارَ الزَّمانُ، فوافقت حجَّةُ الصديقِ في ذي القعدةِ، ثُمَّ حجِّ ﵇ في ذي الحجة.\n\n<span data-type='title' id=toc-411>٣٧٤ - [مسألة]:</span>\nالأفضلُ الإحرامُ من الميقاتِ.\nوقالَ أبو حنيفةَ: من أهلِهِ.\nوعن الشافعيّ قولان.\nقُلنا: قد أحرمَ رسولُ الله  ﷺ  بحجَّةٍ وبعُمرةٍ من الميقاتِ، فهو الأفضلُ.","vol":"2","page":11},{"text":"<span data-type='title' id=toc-412>٣٧٥ - [مسألة]:</span>\nالطيبُ لمن أرادَ أن يحرمَ مستحبٌّ.\nوكرههُ مالكٌ.\nلنا (خ م) حديثُ عائشةَ «طَيبت رسولَ اللهِ لحرمِهِ حينَ أحرمَ».\nوقالت: (خ م) «كأنِّي أنظُرُ إلى وبيصِ الطيبِ في مفرقِ رسولِ اللهِ بعدَ أيامٍ وهو محرمٌ».\n\n<span data-type='title' id=toc-413>٣٧٦ - [مسألة]:</span>\nالأفضلُ أن يحرمَ عصيب ركعتينِ.\nوعنه: آن ذلكَ، وحين تستوي به راحلته على البيداءِ سواءً.\nوقال مالكٌ بأفضليةِ الثاني.\nوقالَ الشافعي بالأولِ. وعنهُ: إذا سارت به راحلتُه.\nلنا حديثُ ابنِ إسحاقَ، نا خصيف، عن سعيد: «قلتُ لابنِ عباسٍ: عجبتُ لاختلافِ الصحابةِ في إهلالِ رسولِ الله. فقالَ: إني لأعلمُ بذلكَ، كانت حجةً واحدةً، فمن هناكَ اختلفُوا، خرج رسولُ اللهِ حاجا، فلما كان في مسجدِهِ بذي الحُليفةِ، صلَّى ركعتينِ، وأوجَبَ في مجلسهِ، وأهلَّ بالحجِّ حينَ فرغَ من ركعتيهِ، فسمعَ ذلك أقوامٌ، فحفظوهُ عنهُ، ثمَّ ركبَ، فلما استقلَّت بهِ ناقتهُ أهلَّ، وأدركَ ذلكَ منهُ أقوامٌ فسمعُوهُ، فقالوا: إنما أهلَّ حينَ استقلت بهِ ناقته. ثم مضى، فلما عَلا شرفَ البيداءِ أهلَّ، وأدركَ ذلك منهُ أقوامٌ، فقالوا: إنما أهلَّ الآنَ، واللهِ لقد أوجبَ في مصلاه، وأهلَّ حينَ استقلَّت بهِ ناقتُهُ وأهلَّ حينَ عَلا شرفَ البيداءِ».","vol":"2","page":12},{"text":"ولهم: أبو بكرِ بنُ عياشٍ، عن يعقوبَ بن عطاء، عن أبيهِ، عن ابنِ عباسٍ قالَ: «اغتسلَ رسولُ اللهِ، ولبسَ ثيابهُ، فلما أتى ذا الحُليفةِ، صلَّى ركعتينِ، ثم قعدَ على بعيرهِ، فلما استوى به على البيداءِ أحرمَ بالحجِّ».\n(خ م) عبيدِ اللهِ، عن نافعٍ، عن ابنِ عمر «أنَّ رسولَ اللهِ  ﷺ  كان إذا أدخلَ رجلهُ في الغرزِ، واستوت بهِ ناقته قائمةً، أهلَّ من مسجدِ ذي الحليفة».\nقلنا: يعقوبُ ضعفَ، والحديثانِ فيهما حكايةُ بعضِ الواقعِ.\n\n<span data-type='title' id=toc-414>٣٧٧ - [مسألة]:</span>\nالتلبية: لا يزادُ على التَّلبيةِ النبويَّةِ.\nوقالَ أبو حنيفةَ: يستحبُّ.\nلنا قولهُ: «خُذوا عني مناسِكَكُم».\nوقالَ ابنُ عجلانَ، عن عبدِ اللهِ بن أبي سلمة «أن سعدًا سمعَ رجلًا يقولُ: لبَّيكَ ذَا المعارجِ. فقال: إنه لذو المعارجِ، ولكنا كُنا مع رسولِ الله  ﷺ  لا نقولُ ذلكَ».\nرواهُ أحمدُ.\n\n<span data-type='title' id=toc-415>٣٧٨ - [مسألة]:</span>\nيقطعُ التَّلبيةَ عندَ رمي جمرةِ العقبةِ.\nوفي روايةٍ عن مالكٍ قالَ: يقطعُها بعدَ الزوالِ يوم عرفةَ.\nأيوبَ السختيانيُّ، عنِ الحكمِ بن عتيبةَ، عن ابنِ عباسٍ، عن أخيهِ الفضلِ، قالَ: «كنتُ ردفَ رسول اللهِ  ﷺ  من جمعٍ إلى منًى، فلم يزل يُلبي حتى رمى جمرةَ العقبةِ».\nمتفقٌ عليه.","vol":"2","page":13},{"text":"<span data-type='title' id=toc-416>٣٧٩ - [مسألة]:</span>\nويقطعُها في العمرةِ إذا أخذَ في الطَّوافِ.\nوقال مالكٌ: يقطعُ إذا دخل الحرمَ، فإن أحرم من أدنى الحلِّ، قطعَ إذا رأى البيتَ.\n(د ت) ابنُ أبي ليلى، عن عطاءٍ، عن ابنِ عباسٍ مرفوعًا، قالَ: «يُلبي المعتمرُ حتى يستلمَ الحجرَ» صححَهُ (ت).\nقال أبو داودَ: رواهُ عبدُ الملكِ بنُ أبي سليمانَ وهمامٌ، عن عطاءٍ، فوقفاهُ.\n\n<span data-type='title' id=toc-417>٣٨٠ - [مسألة]:</span>\nالعمرةُ واجبةٌ، خلافًا لأبي حنيفةَ ومالكٍ.\nوللشافعيَّ قولانِ:\nابنُ المناديِ، ثنا يونسُ بن محمدٍ، نا معتمرٌ، عن أبيه، عن يحيى بن يعمرَ، عن ابنِ عمرَ؛ سمعتُ عُمرَ قالَ: «بينما نحنُ جلوسٌ عندَ رسولِ اللهِ  ﷺ  جاءَ رجلٌ ليسَ عليه سجاء سفرٍ، وليس من أهل البلد؛ يتخطى حتى جلس بين يدي رسولِ الله  ﷺ، ثم وضعَ يديهِ على رُكبتَي النبي  ﷺ  فقالَ: يا محمدُ، ما الإسلامُ؟ قالَ: أن تشهدَ أن لا إله إلا اللهُ، وأنَّ محمدًا رسولُ اللهِ، وأن تقيمَ الصلاةَ، وتُؤتي الزكاةَ، وتحجَّ وتعتمرَ، وتغتسلَ من الجنابةِ، وتتمَّ الوضوءَ، وتصومَ رمضانَ».\nقالُوا: (هذا) في الصحاح بلا هذه الزيادةِ. قلنا: قد أخرجها الجوزقي في كتابهِ المخرج على «الصحيحين» وقالَ الدارقطنيُّ: إسنادُهُ صحيحٌ.","vol":"2","page":14},{"text":"ومرَّ في مسألةِ المعضوبِ، حديثُ أبي رزينٍ: «حجَّ عن أبيكَ واعتمر».\nعن عائشةَ «قلتُ: يا رسولَ اللهِ، على النِّساءِ جهادٌ؟ قالَ: عليهنَّ جهادٌ، لا قتالَ فيهِ؛ الحجُّ والعمرةُ».\nوعن زيد بن ثابتٍ، مرفوعًا: «والحجُّ والعمرةُ فريضتانِ، لا يضرُّكَ بأيُّهما بدأت».\nإسنادهُ ساقطٌ.\nالحكمُ بن موسى، حدثنا يحيى بن حمزة، عن سليمانٌ بن داودَ، حدثني الزهري، عن أبي بكر بن حزم، عن أبيهِ، عن جدهِ «أنَّ رسولَ اللهِ كتبَ إلى أهلِ اليمنِ [كتابًا] وبعثَ بهِ معهُ؛ وفيهِ: وإنَّ العُمرةَ الحجُّ الأصغرُ».\nلهم حجاجُ بنُ أرطأةَ، عن ابنِ المنكدرِ، عن جابرٍ قالَ: «أتى النبي  ﷺ  أعرابيٌّ، فقالَ: يا رسولَ اللهِ، أخبرني عن العمرةِ؛ أواجبةٌ هي؟ قال: لا، وأن تعتمرَ خيرٌ لكَ».\nوقال أبو هريرةَ: «العمرةُ تطوُّعٌ».\nقال الدارقطني: الصحيحُ وقفهُ.\n\n<span data-type='title' id=toc-418>٣٨١ - [مسألة]:</span>\nالتَّمتعُ أفضلَ.\nوقالَ أبو حنيفةَ: القِرَانُ.\nوقال مالكٌ والشافعي: الإفرادُ.\n(خ م) عن عمرو بن مرةَ، عن سعيد بن المسيب قالَ: «اختلفَ علي وعثمان وهُما بعسفانَ في المتعةِ؛ فقالَ لهُ علي: ما تريدُ أن تنهى عن أمر فعلهُ رسولُ اللهِ  ﷺ ! فقالَ لهُ عثمانُ: دعنا عنكَ. فلما رأى ذلكَ علي، أهلَّ بهما جميعًا».","vol":"2","page":15},{"text":"(خ م) عقيل، عن ابنِ شهابٍ، عن سالمٍ، أن ابنَ عمر قال: «تمتَّعَ رسولُ اللهِ  ﷺ  في حجةِ الوداعِ بالعمرةِ إلى الحجِّ، وأهدى، فساقَ معه الهدي من ذي الحليفةِ، وبدأَ رسولُ الله بالعمرةِ، ثم أهلَّ بالحجِّ، فتمتَّع معُه الناسُ بالعُمرةِ إلى الحجِّ، فكانَ من الناسِ من أهدى، فساقَ الهدي، ومنهم من لم يهدِ، فلما قدمَ النبي  ﷺ  مكةَ قالَ للناسِ: من كانَ منكُم أهدى؛ فإنه لا يحلُّ لشيءٍ حرمَ منهُ حتى يقضيَ حجه، ومن لم [يكن] منكم أهدى، فليطف بالبيتِ وبالصَّفا والمروةِ، وليقصر وليحلل، ثم ليهلّ بالحجِّ».\n(م ت) مالكٌ، عن ابن شهابٍ، عن محمد بن عبد الله بن نوفل «سمعَ سعدَ بن أبي وقاصٍ يذكرُ التمتعَ بالعُمرةِ، فقالَ: قد صَنَعها رسولُ الله  ﷺ  وصنعناه معهُ».\nأحمدُ، نا يونسُ بن محمدٍ، نا عبد الواحد بن زيادٍ، نا ليثٌ، عن طاوسٍ، عن ابنِ عباسٍ قال: «تمتعَ رسولُ الله  ﷺ  حتى ماتَ، وأبو بكرٍ حتى ماتَ، وعمرُ حتى ماتَ، وعثمانُ حتى ماتَ، وكان أولُ من نهى عنها مُعاوية، قال ابنُ عباسٍ: فعجبتُ وقد حدثني أنه قصرَ عن رسولِ اللهِ  ﷺ  بمشقصٍ».\n(خ م) قيسُ بن مسلمٍ، عن طارقٍ، عن أبي موسى الأشعري قال: \" بعثني رسولُ الله  ﷺ  إلى أرضِ قومي، فلما حضرَ الحجُّ، حجَّ رسولُ اللهِ  ﷺ  وحججتُ، فقدمتُ عليه وهو نازلٌ بالأبطحِ، فقالَ لي: بم أهللت يا عبد الله بن قيسٍ؟ قال: قُلتُ: لبيكَ بحجٍّ كحجِّ رسولِ اللهِ  ﷺ  قالَ: أحسنتَ. ثُمَّ قال: هل","vol":"2","page":16},{"text":"سُقتَ هديًا؟ قلتُ: ما فعلتُ. قالَ: اذهب وطف بالبيتِ، وبين الصفا والمروة، ثم احلل. فانطلقتُ، ففعلتُ ما أمرني، وأتيتُ امرأةً من قومي، فغسلت رأسي بالخطمي، وفلتهُ، ثم أهللتُ بالحجِّ يومَ التَّرويةِ \".\n(م) أبو الزبير، عن جابرٍ قالَ: «خرجنا مع رسولِ الله  ﷺ  مُهليَن بالحجِّ، فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت، وبالصفا والمروة، فقال لنا: من لم يكن معهُ هدي، فليحلل. قلنا: أي الحل؟ قالَ: الحل كلهُ. قال: فأتينا النساءَ، ولبسنا الثيابَ، ومسسنا الطيب، فلما كانَ يومُ الترويةِ أهللنا بالحج».\n(خ م) وهيب، نا عبد اللهِ بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباسِ قالَ: «كانوا يرونَ العمرةَ في أشهر الحج من أفجرِ الفجورِ في الأرض، ويجعلونَ المحرمَ صفرَ، يقولون: إذا برأ الدبرُ، وعفا الأثرُ، وانسلخ صفرُ، حلتِ العمرةُ لمنِ اعتمرَ، فقدمَ رسولُ اللهِ  ﷺ  وأصحابه لصبيحةِ رابعةٍ مهلينَ بالحجِّ، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسولَ اللهِ، أي الحل؟ قال: الحلُّ كله».\n(خ م) حميدٌ، عن بكرِ بنِ عبدِ اللهِ، عن ابنِ عمرَ قالَ: «خرجَ رسولُ اللهِ  ﷺ  فلبى بالحج ولبينا معهُ، فلما قدمَ أمرَ من لم يكن معهُ الهدي أن يجعلوها عمرةً».\n(خ م) منصور، عن إبراهيم، عن الأسودِ، عن عائشةَ قالت: «خرجنا مع النبي  ﷺ  ولا نرى إلا الحجِّ، فلما قدمنا تطوفنا بالبيتِ، فأمر رسولُ اللهِ  ﷺ  من لم يكن ساقَ الهدي أن يحل، فحل من لم يكن ساقَ الهديَ، ونساؤهُ لم يسقن، فأحللنَ».","vol":"2","page":17},{"text":"(خ م) ابن عمرَ، عن حفصة، قالت: «لما أمرَ رسولُ الله  ﷺ  نساءه أن يحللنَ بعمرةٍ قلتُ: فما يمنعك يا رسول الله أن تحل معنا؟ قال: إني قد أهديتُ ولبدتُ، فلا أحل حتى أنحرَ هديي».\n(م) داودُ، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد قال: «خرجنا مع رسولِ اللهِ  ﷺ، فصرخَ بالحج صراخًا حتى إذا طُفنا بالبيتِ، قال: اجعلوها عمرةً، إلا من كانَ معهُ هدي. قالَ: فجعلناها عمرةً فحللنا، فلما كان يومُ التروية، صرخنا بالحج، وانطلقنا إلى منى».\nأشعثُ، عن الحسن، عن أنس «أن رسولَ الله وأصحابهُ قدموا مكةَ، وقد لبوا بحج وعمرة، فأمرهم رسولُ اللهِ  ﷺ  بعدما طافوا بالبيت، وسعوا بين الصفا والمروة أن يحلوا، وأن يجعلوها عمرةً، فكأنَّ القومَ هابوا ذلكَ، فقالَ رسولُ اللهِ: لولا أني سُقْتُ الهدي لأحللتُ. فحلَّ القوم وتمتعُوا».\nإسنادُهُ حسنٌ، رواه أحمدُ في «مسنده».\nفليح بن سليمان، عن نافع، عن ابن عمر «أن رسول الله  ﷺ  لبد رأسهُ وأهدى، فلما قدمَ مكةَ أمرَ نساءهُ أن يحللن. قلنَ: مالكَ أنتَ لا تحلُّ؟ قالَ: إني قلدتُ هديي، ولبدتُ رأسي، فلا أحلُّ حتى أحلَّ من حجَّتي، وأحلقَ رأسي».\nهذا على شرط البخاري.\nعفانُ، نا حمادُ بنُ سلمةَ، أنا حميدٌ، عن بكرِ بنِ عبدِ اللهِ، عن ابنِ عمرَ أنهُ قالَ: «قدمَ رسولُ اللهِ مكةَ وأصحابهُ مهلِّين بالحجِّ، فقالَ رسولُ اللهِ  ﷺ: من شاءَ أن يجعلها عُمرةً، إلا من كان معهُ هديٌ».\nرواتُهُ ثقاتٌ.","vol":"2","page":18},{"text":"فإن قيل: فقد رويتم في أوائلِ البابِ أنهُ  ﷺ  تمتعَ، ثم رويتم أنه تندَّمُ كيفَ ساقَ الهديَ، ولم يمكنهُ أن يفسخَ؛ فإن نصرتُم هذا بطلَ احتجاجُكُم بأنهُ تمتعَ، وإن نصرتُم مذهبكُم في فسخِ الحج إلى العمرةِ، فإنما أمرَ بالفسخِ؛ ليخالفَ المشركينَ، من كونهم كانوا يرونَ العمرةَ في أشهر الحج من أفجرِ الفجورِ.\nوقد روى الدراوردي، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن الحارث بن بلال، عن أبيه، قال: «قلتُ: يا رسولَ اللهِ، فسخَ الحجُّ لنا خاصةً، أم للناسِ عامةً؟ قال: بل لنا خاصةً».\nقيس بن الربيع، عن أبي حصين، عن إبراهيمَ التيمي، عن أبيه، عن أبي ذر «أنه سئلَ عن متعةِ الحج، فقالَ: هي واللهِ لنا؛ أصحاب محمدٍ خاصةً، وليست لسائرِ الناسِ إلا لمحصرٍ».\nقُلنا: إذا صحت الأحاديثُ فلا وجه لردِّها، بل يجمعُ بينها، فيقالُ: إنه  ﷺ  كان قد اعتمر وتحللَ، ثم أحرمَ بالحج، وساق الهديَ، ثم أمرهم بالفسخِ ليفعلوا كفعاله، لأنهم لم يكونوا أحرموا بعمرةٍ، ومنعه من فسخ الحج إلى عمرةٍ ثانيةٍ عمرته الأولى، وسوقهُ الهدي.\nقال كاتبهُ: هذا جمعٌ باردٌ ومجرد دعوى ما لم يكن. ثم قالَ: فإن قالوا: إنما علَل بسوقِ الهدي، لا بفعلِ عُمرةٍ متقدمةٍ. قلنا: اقتصرَ على علةٍ واحدةٍ.\nقالَ أحمدُ: لا يثبتُ حديثُ بلالِ بن الحارثِ، ولا يرويه غير الدراوردي. قال: وحديث أبي ذر يرويه رجلٌ من أهل الكوفةِ، لم يلقَ أبا ذر، ثم إنه ظنَّ من أبي ذر.\nقال: ولا يصح حديثٌ في أن الفسخ كان لهم خاصةً.","vol":"2","page":19},{"text":"<span data-type='title' id=toc-419>القران</span>\n(خ م) هشيم، نا عبد العزيز بن صهيب، عن أنسٍ: «سمعتُ رسولَ اللهِ  ﷺ  يلبي بالحج والعمرةِ، يقولُ: لبيكَ عُمرةً وحجًّا».\nشعبةُ، عن يونسَ بن عبيد، عن أبي قدامةَ الحنفي قالَ: «قلتُ لأنسٍ: بأي شيء كان رسولُ اللهِ  ﷺ  يهل؟ قال: سمعتهُ يقولُ سبعَ مرارٍ: بعمرةٍ وحجَّةٍ، بعمرةٍ وحجةٍ».\nرواه أحمدُ في «المسند» ثنا روحٌ، نا شعبةٌ.\nورواهُ يزيدُ بن زريع، عن يونسَ، عن حميد، عن أنسٍ أن النبي  ﷺ  قالَ: «لبيكَ بحجةٍ وعمرةٍ معًا».\n(خ) الأوزاعي، نا يحيى بن أبي كثيرٍ، عن عكرمةَ، سمعَ ابنَ عباسٍ يقولُ: سمعتُ عمرَ يقولُ: «سمعتُ رسولَ الله  ﷺ  يقولُ وهوَ بالعقيق أتاني الليلةَ آتٍ من ربي فقالَ: صلّ في هذا الوادي المباركِ، وقُل: عمرةٌ في حجةٍ».\nقال الوليدُ بنُ مسلمٍ: يعني ذا الحليفةِ.\nعبدةُ بنُ أبي لبابةَ، عن أبي وائل قال: قال الصبي بنُ معبدٍ: \" كنتُ نصرانيًّا فأسلمتُ، وأهللتُ بالحجِّ والعمرةِ، فسمعني زيدُ بنُ صوحانَ، وسلمانُ بن ربيعةَ وأنا أهل بهما، فقالا: لهذا أضل من بعيرِ أهلهِ فكأنما حملَ علي بكلمتهما جبل،","vol":"2","page":20},{"text":"فقدمتُ على عمرَ ﵁ فأخبرتهُ، فأقبلَ عليهما فلامهُما، ثم أقبلَ علي، فقال: هُديتَ لسنةِ نبيكَ \".\nأحمدُ، نا أبو معاوية، نا حجاج عن الحسنِ بن سعدٍ، عن ابنِ عباسٍ؛ أخبرني أبو طلحة «أن رسولَ الله  ﷺ  جمعَ بين الحجِّ والعُمرةِ».\nأحمدُ، نا يونسُ، نا داودُ بنُ عبدِ الرحمنِ، عن عمرو، عن عكرمةَ، عن ابنِ عباسٍ قالَ: «اعتمر رسولُ الله  ﷺ  أربعَ عُمرٍ: عُمرة الحديبيةِ، وعمرة القضاءِ في ذي القعدةِ، والثالثة من الجعرانة، والرابعة التي مع حجته».\nأحمدُ، نا مكي بن إبراهيمَ، نا داودُ بنُ يزيدَ، سمعتُ عبدَ الملكِ [الزرادَ]، سمعتُ النزالَ بنَ سبرةَ، سمعتُ سراقةَ يقولُ: «قرنَ رسولُ اللهِ  ﷺ  في حجةِ الودَاعِ».","vol":"2","page":21},{"text":"<span data-type='title' id=toc-420>الإفراد</span>\n(م) مالك، عن عبد الرحمنِ بن القاسم، عن أبيه، عن عائشةَ لا يوجد «أن رسولَ اللهِ  ﷺ  أفردَ الحجِّ».\nعبادُ بنُ عبادٍ، وعبدُ اللهِ بنُ نافعٍ؛ كلاهما عن عُبيد الله بن عمرَ، عن نافعٍ، عن ابنِ عمرَ، قالَ: «أهللنا مع رسولِ اللهِ  ﷺ  بالحجِّ مفردًا».\nلفظُ عبادٍ.\nالليثُ، عن أبي الزبير، عن جابرٍ قالَ: «أقبلنا مع رسولِ اللهِ  ﷺ  مُهلينَ بالحجِّ مفردًا».\nفحديثُ عائشةَ من أفرادِ مسلم، وقد مضى في المتفقِ عليهِ عنها ضدهُ، ثم أحاديث المتعةِ أصح وأكثرُ، ثم أحاديثُها تتضمنُ زيادةً؛ فهي أولى، وقد فسرَ هذا الإفرادَ؛ أي أفرد أعمال العمرةِ عن أعمالِ الحجِّ، وكذلك يفعلُ المتمتِّعُ.\nثم لولا أن التمتعَ أفضل لما أمرَ بهِ  ﷺ  أصحابهُ مع الفسخِ، ولما تأسَّفَ هو على المتعةِ؛ حيثُ يقولُ: «لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ، لم أسُقِ الهديَ، ولجعلتُها عُمرةً».\nونقلَ أبو طالبٍ، عن أحمد بن حنبل أنه قالَ: كانَ الإفرادُ في المدينةِ، فلما وصلَ إلى مكةَ، فسخَ على أصحابِه، وتلهفَ على التمتعِ؛ فدلَّ على [أنه] أفضل؛ لأنهُ آخرُ الأمرينِ، وهذا المتعمدُ عليهِ في جَوابِ حديثِ جابرٍ.\nوأما حديثُ ابن عُمرَ؛ فلم يصحَّ.","vol":"2","page":22},{"text":"<span data-type='title' id=toc-421>التمتع</span>\n<span data-type='title' id=toc-422>٣٨٢ - [مسألة]:</span>\nالأفضلُ لهُ أن يحرمَ بالحجِّ يومَ التَّرويةِ.\nوقالَ أبو حنيفةَ: يُستحبُّ قبلَ ذلكَ.\nوقالَ الشافعي: إن كانَ معه هدي أحرمَ يومَ الترويةِ بعدَ الزوالِ، وإلا أحرمَ ليلةَ سادسِ ذي الحجةِ.\nوفي حديثِ (م) جابر قالَ: «أمرنا رسولُ اللهِ  ﷺ  بالفسخ، فحل الناسُ كلهم وقصروا، إلا النبي  ﷺ  ومن كان معه هدي، فلما كان يومُ الترويةِ، توجهوا إلى منى، فأهلوا بالحجِّ».\n\n<span data-type='title' id=toc-423>٣٨٣ - [مسألة]:</span>\nالمتمتعُ إذا ساقَ هديًا لم يتحلَّل، بل يطوفُ ويسعَى للعُمرةِ، ثُمَّ يهلُّ بالحجِّ.\nورُوي عن أحمدَ أنه يحلُّ لهُ التقصيرُ فقط.\nوروي عنه: إن قدم قبل العشر جاز له التحلل.\nوقد مر حديثُ ابن عمرَ في مسألة التمتع قالَ: «كنا مع رسولِ اللهِ متمتعينَ، فقالَ: من ساقَ الهديَ، فلا يتحللْ».\n\n<span data-type='title' id=toc-424>٣٨٤ - [مسألة]:</span>\nفسخُ الحجِّ إلى العُمرةِ جائزٌ لمن لم يسق هديّا، خلافًا للأكثرِ.","vol":"2","page":23},{"text":"قالَ أحمدُ: عندي ثمانية عشرَ حديثًا صحيحًا في الفسخِ.\nقالَ: ويُروى الفسخ عن عشرةٍ من الصحابةِ.\nوقال: حديثُ بلالٍ لا أقولُ بهِ؛ لأنه لا يعرفُ، وأحدَ عشرَ رَجلًا من الصحابةِ يروُون عنهُ في الفسخ، أين يقعُ بلالٌ منهُم؟!","vol":"2","page":24},{"text":"<span data-type='title' id=toc-425>الإحرام</span>\n<span data-type='title' id=toc-426>٣٨٥ - [مسألة]:</span>\nالمحرمةُ لا يجوزُ لها لبسُ قفازٍ.\nوجوزهُ أبو حنيفةَ.\nوعن الشافعي كالمذهبين.\nالليثُ، عن نافعٍ، عن ابن عمرَ، عن النبي  ﷺ  قالَ: «لا تنتقبِ المرأةُ الحرامُ، ولا تلبسِ القفَّازينِ».\nصحيحٌ.\n\n<span data-type='title' id=toc-427>٣٨٦ - [مسألة]:</span>\nلا ينقطعُ بالموتِ الإحرامُ.\nمرّتِ المسالةُ في الجنائزِ.\n\n<span data-type='title' id=toc-428>٣٨٧ - [مسألة]:</span>\nيسترُ الرَّجُلُ وجههُ.\nوعنهُ: لا يجوزُ، وبهِ يقولُ أبو حنيفةَ ومالكٌ.\n\n<span data-type='title' id=toc-429>٣٨٨ - [مسألة]:</span>\nمن لبسَ السَّراويلَ لعدِمِ الإزَارِ، فلا فديةَ عليه، خلافًا [.....].\nروى عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قالَ: «خطبَ رسولُ اللهِ  ﷺ، فقالَ:» إذا لم يجدِ المحرمُ إزَارًا، فليَلبسِ السَّراويلَ، وإذا لم يجد النعلينِ، فليلبسِ الخُفَّينِ \".","vol":"2","page":25},{"text":"متفقٌ عليه.\nأحمدُ، نا يحيى، عن ابن جريج، أخبرني عمرو أن أبا الشعثاء أخبره، أن ابنَ عباسٍ أخبره أنه سمعَ رسولَ الله  ﷺ  يقولُ: «من لم يجد إزارًا، ووجدَ سراويلَ، فليلبسهُ، ومن لم يجد نعلينِ، ووجد خفَّينِ، فليلبسهُما، قلتُ: ولم يقلْ: ليقطعهما؟ قالَ: لا».\n(م) زهيرٌ، عن أبي الزبير، عن جابر، قال رسولُ الله  ﷺ: «من لم يجد نعلين فليلبس خفينِ، ومن لم يجد إزارًا، فليلبس سراويلَ».\nواحتجوا بحديثِ (خ م) الزهري، عن سالمٍ، عن أبيه قالَ: «سأل رجل رسول الله  ﷺ: ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: (لا يلبسُ) القميصَ، ولا البرنسَ، ولا السَّراويلَ، ولا العمامةَ، ولا ثوبًا مسَّهُ الورسُ ولا الزعفرانُ، ولا يلبسِ الخفينِ إلا من لا يجدُ نعلينِ، فمن لا يجدُ نعلينِ، فليلبس الخفينِ وليقطعهما حتى يكونا أسفلَ من الكعبينِ».\nهذه روايةُ سُفيانَ عن الزهري؛ متفقٌ عليهِ.\nوقد قالَ أبو داودَ: رواهُ موسى بن عقبةَ، وعبيدَ اللهِ بنُ عمرَ، ومالكٌ، وأيوب موقوفًا. ثم يقولُ: يجوزُ القطعُ.\nفصل: فإذا عدمَ النعلينِ ولبسَ الخفَّينِ، فلا فديةَ.\nوقال أكثرهم: عليه الفديةُ إلا أن يقطعهمُا.","vol":"2","page":26},{"text":"<span data-type='title' id=toc-430>٣٨٩ - [مسألة]:</span>\nولا يجوزُ لبسُ المقطُوعِ مع وجُودِ نعلٍ؛ فإن لبسَ افتدى، خلافًا لأبي حنيفةَ، وأحدِ قولي الشَّافعيِّ.\nلنا أن النبي  ﷺ  شرطَ عدمَ النعلينِ، كما تقدَّمَ.\n\n<span data-type='title' id=toc-431>٣٩٠ - [مسألة]:</span>\nتظليلُ المحملِ لا يجوزُ، فإن ظللَ ففي الفديةِ روايتانِ.\nوأباحهُ أبو حنيفةَ والشافعي.\nلنا «أن رسولَ الله  ﷺ  وأصحابهُ دخلوا مكةَ مضحينَ، وقال  ﷺ: خذوا عنِّي».\nفذكروا حديثَ (د) زيد بن أبي أنيسةَ، عن يحيى بن حصينٍ، عن أم الحصين، قالت: «حججنا مع النبي  ﷺ  حجَّة الوداعِ، فَرأيتُ أسامةَ وبلالًا، وأحدهما آخذٌ بخطامٍ ناقةِ النبي  ﷺ، والآخرُ رافعٌ ثوبهُ يسترُهُ من الحرِّ حتى رمى جمرةَ العقبةِ».\nقلنا: قولهُ: «وقد ظللَ عليهِ» يحتملُ كانَ يستره من جهةِ الشمسِ.\nقلتُ: هذا لا يستقيمُ؛ فإنَّ التظليلَ عليه  ﷺ  إنَّما كان بعدَ الزَّوالِ، والشَّمسُ في فصلِ الصَّيفِ، وهي على أعلى الرُّءوسِ؛ فتعينَ أن التظليلَ كان على رأسهِ الشريف.\nقال ابنُ الجوزي: وتفردَ به أبو عبد الرحيمِ، عن زيد. ثم قالَ: وأبو عبد الرحيم ضعيفٌ.\nقلتُ: هذا خطأُ؛ فإنَّ الرجلَ ثقةٌ، وقد احتج بهِ مسلمٌ.","vol":"2","page":27},{"text":"<span data-type='title' id=toc-432>٣٩١ - [مسألة]:</span>\nومن ادَّهَنَ بزيتٍ أو شيرجٍ، جَازَ.\nوعنهُ: عليه الفدية - كقولِ أبي حنيفة.\nوقال الشافعي: لا فديةَ، إلا إن دهن رأسه أو وجهه.\n(ت) وكيع، عن حماد، عن فرقد السبخي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمرَ «أن النبي  ﷺ  كانَ يدهنُ بالزيتِ وهو محرمٌ، غير مقتتٍ؛ والمقتتُ المطيبُ».\nفرقدٌ ضعيفٌ.\n\n<span data-type='title' id=toc-433>٣٩٢ - [مسألة]:</span>\nيجوزُ لهُ لبسُ المعصفرِ، خلافًا لمالكٍ وأبي حنيفةَ.\n(د) ابن إسحاق، حدثني نافع، عن ابن عمر، عن النبي  ﷺ  «أنه نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب، وما مس الورس والزعفران من الثياب، وليلبسن بعد ذلك ما [أحببن] من ألوان الثياب؛ معصفرًا وخزًا».\nقلت: هذه زيادة منكرة.\n\n<span data-type='title' id=toc-434>٣٩٣ - [مسألة]:</span>\nولا يجوز له لبس ثوب مبخر، خلافًا لأبي حنيفة.\n\n<span data-type='title' id=toc-435>٣٩٤ - [مسألة]:</span>\nولا تلزمه فدية بشم شيء من الرياحين.\nوعنه: عليه فدية.","vol":"2","page":28},{"text":"وعنه: يحرم ما نبت بنفسه، دون ما أنبت.\nوقال الشافعي: في الورد فدية، وفي الريحان قولان.\nاستدل أصحابنا بأن عثمان قال: يشم المحرم الريحان.\nابن جريج، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: «المحرم يشم الريحان، ويدخل الحمام».\n\n<span data-type='title' id=toc-436>٣٩٥ - [مسألة]:</span>\nفإن اغتسل بسدر أو خطمي جاز.\nوعنه: عليه فدية - كقول أبي حنيفة.\nوثبت أنه  ﷺ  قال في الذي وقص: «اغسلوه بماء وسدر» كما سبق في الجنائز.\n\n<span data-type='title' id=toc-437>٣٩٦ - [مسألة]:</span>\nولا يجوز أن يعقد نكاحًا، خلافًا لأبي حنيفة.\n(م) مالك، عن نافع، عن نبيه بن وهب، عن أبان بن عثمان، عن عثمان، عن النبي  ﷺ  قال: «المحرم لا يَنكح ولا يُنكح، ولا يخطب».\nفاحتجوا (خ م) بابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس «أن رسول الله نكح ميمونة وهو محرم».\nحماد بن سلمة، عن حميد، عن عكرمة، عن ابن عباس \" أن النبي تزوج ميمونة وهما محرمان.\nقلنا: ميمونة قد أخبرت بضد هذا، وهي أخبر بحال نفسها.","vol":"2","page":29},{"text":"حماد بن سلمة، عن حبيب بن الشهيد، عن ميمون بن مهران، عن يزيد بن الأصم، عن ميمونة قالت: «تزوجني رسول الله  ﷺ  وأنا حلال، بعدما رجعنا من مكة».\n(م) جرير بن حازم، سمعت أبا فزارة يحدث، عن يزيد بن الأصم، عن ميمونة «أن رسول الله تزوجها حلالًا، وبنى بها حلالًا، وماتت بسرف فدفنها في الظلة التي بنى بها، فنزلنا أنا وابن عباس في قبرها».\nقلت: لأنها خالتهما.\nحماد بن زيد، ثنا مطر، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سلميان بن يسار، عن أبي رافع «أن رسول الله  ﷺ  تزوج ميمونة حلالًا، وكنت الرسول بينهما».\nونقل أبو داود؛ أن سعيد بن المسيب قال: \" وهم ابن عباس في قوله:\nتزوجها وهو محرم \".\nوقيل: معناه وهو في شهر حرام، وأنشدوا: … (قتلوا ابن عفان الخليفة محرمًا …) …\nيعني في شهر حرام.\n\n<span data-type='title' id=toc-438>٣٩٧ - [مسألة]:</span>\nمن أفسد الحج أو العمرة، لزمه المضي في فاسدهما.\nوقال داود: يخرج منهما.\nابن عينية، نا يزيد بن جابر: «سألت مجاهدًا عن الرجل يأتي امرأته وهو محرم، قال: كان ذلك على عهد عمر، فقال، يقضيان حجهما، والله أعلم بحجهما، ثم يرجعان حلالًا، حتى إذا كان من قابل، حجا وأهديا».","vol":"2","page":30},{"text":"هشيم، أنا أبو بشر حدثني رجل من قريش «أن رجلًا وقع بامرأته وهما محرمان، فقال ابن عباس: اقضيا ما عليكما من نسككما هذا، وعليكما الحج من قابل».\nقلت: رواهما سعيد في «سننه» وهما منقطعان.\nوروينا مثل هذا عن ابن عمر، وعطاء، وإبراهيم.\nقلت: ما يندفع داود بهواه.","vol":"2","page":31},{"text":"<span data-type='title' id=toc-439>جزاء الصيد</span>\n<span data-type='title' id=toc-440>٣٩٨ - [مسألة]:</span>\nيجب الجزاء بقتله خطأ.\nوعنه: لا يجب - كقول داود.\n(ت) قبيصة، عن جرير بن حازم، نا عبد الله بن عبيد بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي عمار، عن جابر قال: «سئل رسول الله  ﷺ  عن الضبع، فقال: هي صيد، وجعل فيها إذا أصابها المحرم كبشًا».\nصححه (ت).\n\n<span data-type='title' id=toc-441>٣٩٩ - [مسألة]:</span>\n[بيض النعام مضمون] وقال داود: لا يضمن بيض النعام.\nيروى عن كعب بن عجرة «أن النبي  ﷺ  قضى في بيض النعام أصابه محرم بقدر ثمنه».\nفهذا فيه ثلاثة ضعفاء: أحدهم إبراهيم بن أبي يحيى، عن حسين بن عبد الله.\nابن زياد النيسابوري، ثنا عيسى بن أبي عمران، نا الوليد بن مسلم، نا ابن جريج، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله  ﷺ: «في بيضة نعام صيام يوم، أو إطعام مسكين».\nقلت: هذا منكر.","vol":"2","page":32},{"text":"<span data-type='title' id=toc-442>٤٠٠ - [مسألة]:</span>\nالدال على الصيد يلزمه الجزاء إذا كان محرمًا.\nوقال مالك والشافعي: لا.\nلنا حديث أبي قتادة؛ أنه سأل النبي  ﷺ  فقال: «أشرتم، أو قتلتم، أو صدتم؟ قالوا: لا. قال: كلوه».\nرواه هكذا الجوزقي في «صحيحه».\n\n<span data-type='title' id=toc-443>٤٠١ - [مسألة]:</span>\nالمتولد كالسبع، والنسر لا يضمن بالجزاء.\nوقال أبو حنيفة: يضمن.\n(خ م) عن ابن عمر «سئل رسول الله  ﷺ  عن ما يقتل المحرم، فقال: خمس لا جناح في قتلهن: العقرب، والفأرة، والغراب، والحدأة، والكلب العقور».\nوفي الباب نحوه من حديث حفصة، وعائشة؛ فالسبع يسمى كلبًا.\n\n<span data-type='title' id=toc-444>٤٠٢ - [مسألة]:</span>\nإذا اشترك محرمون في قتل صيد، فجزاء واحد.\nوقال مالك وأبو حنيفة: على [كل] واحد [منهم] جزاءٌ [كامل].\nلنا أنه قال  ﷺ: «في الضبع كبش» وقد مر.\n\n<span data-type='title' id=toc-445>٤٠٣ - [مسألة]:</span>\nويحرم على المحرم ما صيد لأجله، خلافًا لأبي حنيفة.","vol":"2","page":33},{"text":"لنا حديث (خ م) الصعب: «أهديت لرسول الله  ﷺ  حمار وحش، فرده علي، فلما رأى الكراهية في وجهي قال: إنه ليس بنا رد عليك، ولكنا حرم».\nوفي «مسند أحمد»: نا أبو سلمة الخزاعي، نا عبد العزيز، عن عمرو ابن أبي عمرو، عن رجل من الأنصار، عن جابر قال: قال رسول الله  ﷺ: «كلوا لحم الصيد وأنتم حرم، ما لم تصيدوه أو يصد لكم».\nوأخرجه الترمذي من حديث يعقوب بن عبد الرحمن، عن عمرو بن أبي عمرو، عن المطلب، عن جابر؛ أن النبي  ﷺ  قال: «صيد البر لكم حلالٌ وأنتم حرم، ما لم تصيدوه، أو يصد لكم».\nقال (ت): لا يعرف للمطلب سماع من جابر، وعمرو ضعف.\nمعمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، قال: «خرجت مع رسول الله  ﷺ  زمن الحديبية، فأحرم أصحابي ولم أحرم، فرأيت حمارًا، فحملت عليه فاصطدته، فذكرت شأنه لرسول الله  ﷺ، وقلت: اصطدته لك، فأمر أصحابه فأكلوا، ولم يأكل».\nقوله: «اصطدته لك» تفرد بها معمر، وهو موافق لما جاء عن عثمان؛ أنه صيد له طائر وهو محرم، فلم يأكل.\n\n<span data-type='title' id=toc-446>٤٠٤ - [مسألة]:</span>\nشجر الحرم مضمون، خلافًا لداود.\n(خ م) يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، حدثني أبو هريرة قال: «لما فتح الله على رسوله مكة، حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل، وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لا تحل لأحد من بعدي، وإنما حلت لي ساعة من نهار؛ لا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها».","vol":"2","page":34},{"text":"وفي «الصحيحين» نحوه من حديث ابن عباس.\nقلت: لم يذكر ضمانا، وكذا التنفير لا ضمان فيه.\n\n<span data-type='title' id=toc-447>٤٠٥ - [مسألة]:</span>\nصيد المدينة وشجرها محرم، خلافًا لأبي حنيفة.\nالأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، قال: «خطبنا علي، فقال: من زعم أن عندنا شيئًا نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة - صحيفة فيها أسنان الإبل، وأشياء من الجراحات - فقد كذب، قال: وفيها قال رسول الله  ﷺ: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثًا، أو آوى محدثًا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفًا ولا عدلًا، وذمة الله واحدة يسعى بها أدناهم».\nمعمر، عن الزهري، عن (ابن) المسيب)، عن أبي هريرة، قال: «حرم رسول الله ما بين لابتي المدينة. قال أبو هريرة: لو وجدت الضباء ما بين لابتيها ما ذكرتها، وجعل حول المدينة اثني عشر ميلًا حمىً».\nمتفق عليهما.\nأحمد، نا ابن نمير، عن عثمان بن حكيم؛ أخبرني عامر بن سعد، عن أبيه قال: قال رسول الله  ﷺ: «إني أحرم ما بين لابتي المدينة؛ أن يقطع عضاهها، أو يقتل صيدها».\nأخرجه مسلم.","vol":"2","page":35},{"text":"أحمد في «مسنده»: ثنا علي بن عبد الله، حدثني أنس بن عياض، حدثني عبد الرحمن بن حرملة، عن يعلى بن عبد الرحمن بن هرمز؛ أن عبد الله بن عباد الزرقي أخبره «أنه كان يصيد؛ العصافير في بئر إهاب، قال: فرآني عبادة بن الصامت وقد أخذت العصفور، فنزعه مني فأرسله، وقال: أي بني، إن رسول الله حرم ما بين لابتيها كما حرم إبراهيم مكة».\nأحمد؛ نا حسين بن محمد، نا الفضيل بن سليمان، ثنا محمد بن أبي يحيى، عن عبيد الله بن (حبيش) الغفاري، عن عبد الله بن سلام قال: «ما بين كدي وأحد حرام، حرمه رسول الله، ما كنت لأقطع به شجرة، ولا أقتل به طائرًا».\n\n<span data-type='title' id=toc-448>٤٠٦ - [مسألة]:</span>\nويضمن صيد المدينة بالجزاء.\nوعنه: لا - كقول مالك.\nوللشافعي قولان.\nوالجزاء مقدر بالسلب يتملكه الآخذ له، وأحد قولي الشافعي؛ يتصدق بالسلب على فقراء المدينة.\nقال أحمد: نا أبو عامر (م) نا عبد الله بن جعفر، عن إسماعيل بن محمد بن سعد، عن عامر بن سعد «أن سعدًا ركب إلى قصره بالعقيق، فوجد غلامًا يخبط شجرا أو يقطعه، فسلبه، فلما رجع سعد، جاءه أهل الغلام فكلموه أن يرد ما أخذ من غلامهم، فقال: معاذ الله أن أرد شيئًا نفلنيه رسول الله  ﷺ  وأبى أن يرده عليهم».","vol":"2","page":36},{"text":"<span data-type='title' id=toc-449>٤٠٧ - [مسألة]:</span>\nمكة أفضل البلاد.\nوعنه: المدينة - كمالك.\nروى الزهري، أنا أبو سلمة أن عبد الله بن عدي بن الحمراء أخبره «أنه سمع رسول الله  ﷺ  يقول؛ وهو واقف بالحزورة في سوق مكة: والله إنك لخير أرض الله، وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت».\nقلت: إسناده صحيح.\nقال ابن صاعد: نا ابن أبي بزة، نا مؤمل بن إسماعيل، نا حماد بن سلمة، نا ثابت، نا عبد الله بن رباح، عن أبي هريرة «أن النبي  ﷺ  جعل يقلب بصره في نواحي مكة، وحوله الأنصار، فقال: والله لقد عرفت أنك أحب البلاد إلى الله، وأكرمها على الله، ولولا أن قومي أخرجوني ما خرجت».\nقلت: معنى قوله: «أخرجوني»: أحوجوني إلى الخروج لتبليغ الوحي.\n\n<span data-type='title' id=toc-450>٤٠٨ - [مسألة]:</span>\nالمجاورة بمكة لا تكره.\nوقال أبو حنيفة: تكره.\nقلت: ثم ساق المؤلف بإسناد مظلم - وفيه النقاش - من حديث جابر مرفوعًا: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة».","vol":"2","page":37},{"text":"<span data-type='title' id=toc-451>الطواف</span>\n<span data-type='title' id=toc-452>٤٠٩ - [مسألة]:</span>\nالسنة استلام الركن اليماني في طوافه.\nوقال أبو حنيفة: لا يسن.\n(م) ابن خثيم، عن أبي الطفيل قال: «كنت مع ابن عباس، ومعاوية لا يمر بركن إلا استلمه، فقال له ابن عباس: إن رسول الله لم يكن يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني. فقال معاوية: ليس شيء من البيت مهجورًا».\n(م) عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر «أن رسول الله  ﷺ  كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني».\nحجاج بن أرطأة، عن نافع، وعطاء، عن ابن عمر «أن النبي  ﷺ  لما دخل مكة، استلم الركن الأسود والركن اليماني، لم يستلم غيرهما».\nيحيى بن أبي بكير، نا إسرائيل، عن عبد الله بن مسلم بن هرمز، عن سعيد ابن جبير، عن ابن عباس، قال: «كان رسول الله  ﷺ  يقبل الركن اليماني، ويضع خده عليه».\nابن جريج؛ أخبرني سليمان بن عتيق، عن عبد الله بن بابيه، عن بعض بني يعلى بن أمية، عن يعلى بن أمية، قال: \" كنت مع عمر، فاستلم الركن، وكنت مما يلي البيت، فلما بلغت الركن الغربي الذي يلي الأسود، مررت بين يديه لأستلم، فقال: ما شأنك؟ قلت: ألا تستلم هذين؟ فقال: ألم تطف مع رسول الله  ﷺ؟","vol":"2","page":38},{"text":"[فقلت: بلى] قال: أرأيته يستلم هذين الركنين؟ يعني: الغربيين. قلت: لا. قال: أفليس لك فيه أسوة؟ قلت: بلى. قال: فانفذ عنك \".\nرواه أحمد.\n\n<span data-type='title' id=toc-453>٤١٠ - [مسألة]:</span>\nيسن تقبيل ما يستلم به الحجر. وقال مالك: لا يسن.\nلنا (م) معروف بن خربوذ سمع أبا الطفيل يقول: «رأيت رسول الله  ﷺ  يطوف بالبيت، ويستلم الركن بمحجن معه، ويقبل المحجن».\n(م) عبيد الله، عن نافع قال: «رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده، ثم يقبل يده، وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله  ﷺ  يفعله».\n\n<span data-type='title' id=toc-454>٤١١ - [مسألة]:</span>\nلا يصح طواف المحدث ولا النجس.\nوعنه: يصح، ويلزمه دم - كقول أبي حنيفة.\nجرير، عن عطاء بن السائب، عن طاوس، عن ابن عباس، أن النبي  ﷺ  قال: «الطواف حول البيت مثل الصلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه؛ فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير».\nتفرد برفعه عطاء.\nقال أحمد: اختلط في آخر عمره.\nقلت: جرير أخذ عنه في أواخر عمره.","vol":"2","page":39},{"text":"ولنا: حديث عائشة أيضًا: «اقضي ما يقضي الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري».\nوحديث «أن صفية حاضت، فقال رسول الله  ﷺ: أكنت أفضت يوم النحر؟. قالت: نعم. قال: فانفري إذا».\nمنع  ﷺ  من الطواف لعدم الطهارة.\nقال الخصم: إنما قال ذلك؛ لأجل دخول المسجد.\nقلنا: المنقول حكم وسبب، فظاهر الأمر تعلق الحكم بالسبب.\n\n<span data-type='title' id=toc-455>٤١٢ - [مسألة]:</span>\nإن ترك الحجر في طوافه، لم نجزه، خلافًا لأبي حنيفة.\n(ت) الدراوردي، عن علقمة بن بلال، عن أمه، عن عائشة قالت: «كنت أحب أن أدخل البيت، وأصلي فيه، فأخذ رسول الله  ﷺ  بيدي، فأدخلني الحجر، فقال: صلي فيه إذا أردت دخول البيت؛ فإنما هو قطعة من البيت، ولكن قومك استقصروا حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت».\nصححه (ت).\n\n<span data-type='title' id=toc-456>٤١٣ - [مسألة]:</span>\nتباح القراءة في الطواف.\nوعنه: تكره - كقول مالك.\nابن جريج، أخبرني يحيى بن عبيد مولى السائب، عن أبيه، عن عبد الله بن السائب قال: «سمعت رسول الله  ﷺ  يقول بين الركن اليماني والحجر: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار».","vol":"2","page":40},{"text":"وعن حبيب بن صهبان «أنه رأى عمر وهو يطوف، وما هجيراه إلا أن يقول: ﴿ربنا آتنا في الدنيا حسنة﴾ الآية».\n\n<span data-type='title' id=toc-457>٤١٤ - [مسألة]:</span>\nيباح تلفيق الأسابيع.\nوكرهه أبو حنيفة والشافعي.\nوهو أن يؤخر ركعتي الطواف حتى إذا فرغ، صلى لكل أسبوع ركعتين.\nسعيد في «سننه» نا سفيان، حدثني محمد بن السائب بن بركة، عن أمه «أنها طافت مع عائشة ثلاثة أسابيع؛ لا تفصل بينهن، ثم صلت لكل أسبوع ركعتين».\nوروى عبد السلام بن أبي الجنوب، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه «ان رسول الله قرن ثلاثة أطواف؛ ليس بينها صلاة».\nهذا حديث منكر جدًا، وراويه متروك الحديث. قاله أبو حاتم.\nوقال ابن المديني والدارقطني: منكر الحديث.\nقال المؤلف: لا يقبل الطعن حتى يبين سببه.\nقلت: ورواه عبد السلام أيضًا، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: \" طاف رسول الله  ﷺ  ثلاثة أسباع، ثم أتى المقام، فصلى خلفه ست ركعات. قال أبو هريرة: إنما أراد أن يعلمنا.\nقلت: من تفرد عن الزهري بمثل هذين الحديثين النظيفي الإسناد، فقد استحق الترك.\n\n<span data-type='title' id=toc-458>٤١٥ - [مسألة]:</span>\nالسعي ركن لا ينوب عنه الدم.\nوعنه: سنة.\nوقال أبو حنيفة: واجب يجبر بالدم.","vol":"2","page":41},{"text":"أحمد؛ نا سريج، نا عبد الله بن المؤمل، عن عطاء بن أبي رباح، عن صفية بنت شيبة، عن حبيبة بنت أبي نحراه، قالت: «رأيت رسول الله  ﷺ  يطوف بين الصفا والمروة، والناس بين يديه، وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعي؛ يدور به إزاره، وهو يقول: اسعوا، فإن الله كتب عليكم السعي».\nابن المؤمل ضعف. وعن ابن معين أنه ليس به بأس.\nابن المبارك، أخبرني معروف بن مشكان، أخبرني منصور بن عبد الرحمن، عن أمه صفية قالت: أخبرني نسوة من بني عبد الدار قلن: «دخلنا دار ابن أبي حسين، فاطلعنا من باب، فرأينا رسول الله  ﷺ  يشتد في السعي، حتى إذا بلغ زقاق بني فلان، استقبل الناس، فقال: يا أيها الناس، اسعوا؛ فإن السعي قد كتب عليكم».\nقلت: إسناده صحيح.\n\n<span data-type='title' id=toc-459>٤١٦ - [مسألة]:</span>\nالقارن يجزئه طواف واحد، وسعي.\nوعنه: طوافان، وسعيان - كأبي حنيفة.\nلنا: تسعة أحاديث:\n(خ م) نافع، عن ابن عمر \" أنه أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير، فقيل: إنا نخاف أن يصدوك فقال: إذن أصنع كما صنع رسول الله  ﷺ  أشهد كم أني قد أوجبت عمرة، ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء، قال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي. وأهدي هديا اشتراه","vol":"2","page":42},{"text":"بقديد، فلم ينحر - ولم يحل من شيء حرم منه، ولم يحلق، ولم يقصر حتى كان يوم النحر، فنحر وحلق، ورأى أنه قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول. وقال: كذلك فعل رسول الله  ﷺ  \".\nالدراوردي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله  ﷺ: «من قرن بين حجته وعمرته، أجزأه لهما طواف واحد».\nرواه أحمد والترمذي، ولفظه: «أجزأه طواف وسعي واحد».\n(خ م) مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة قالت: «خرجنا مع رسول الله  ﷺ  في حجة الوداع، وأهللنا بعمرة، ثم قال: من كان معه الهدي، فليهل بالحج والعمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما. فطاف الذين أهملوا بالعمرة ثم حلوا، ثم طافوا طوافًا آخر بعد أن رجعوا من منى، وأما الذين جمعوا بينهما، فإنما طافوا طوافًا واحدًا».\n(م) عطاء، عن عائشة «أن رسول الله  ﷺ  قال لها: طوافك بالبيت، وبالصفا والمروة كافيك لحجك وعمرتك».\nالربيع بن صبيح، عن عطاء، عن جابر قال: «ما طاف لهما رسول الله إلا طوافًا واحدًا، وسعيًا واحدًا لحجه وعمرته».\nحجاج بن أرطأة، عن أبي الزبير، عن جابر «أن رسول الله  ﷺ  قرن بين الحج والعمرة؛ فطاف لهما طوافًا واحدًا».\nحجاج والربيع ضعيفان.\nالدارقطني، نا ابن صاعد، نا محمد بن إشكاب، ثنا يحيى بن يعلى","vol":"2","page":43},{"text":"المحاربي، نا أبي، نا غيلان بن جامع، حدثني ليث، نا عطاء وطاوس ومجاهد، عن جابر، وعن ابن عمر، وعن ابن عباس «أن النبي  ﷺ  لم يطف هو وأصحابه بين الصفا والمروة، إلا طوافًا واحدًا لعمرتهم وحجهم».\nعلي بن عاصم، عن حصين قال: «قال لي منصور: أنت يا حصين حدثتني عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه؛ أن النبي  ﷺ  وأصحابه طافوا لحجهم وعمرتهم طوافًا واحدًا».\nعلي ضعيف.\nوعن عطية، عن أبي سعيد «أن النبي  ﷺ  جمع بين الحج والعمرة، فطاف لهما طوافًا واحدًا، وسعيًا واحدًا».\nعطية، وراويه عنه - ابن أبي ليلى - ضعيفان.\nمنصور بن أبي الأسود، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن ابن عباس «أن رسول الله طاف طوافًا واحدًا لحجه وعمرته».\nقال المصنف: عبد الملك ضعيف.\nقلت: بل هو صدوق.\nفاحتجوا بحفص بن أبي داود، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي «انه جمع بين الحج والعمرة؛ فطاف لهما طوافين، وسعى لهما سعيين، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله  ﷺ  فعل».\nحفص متروك الحديث.\nعباد بن يعقوب، نا عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي، حدثني أبي، عن أبيه، عن جده، عن علي «أن النبي  ﷺ  كان قارنًا، فطاف طوافين، وسعى سعيين».\nعيسى تركه الدارقطني.","vol":"2","page":44},{"text":"جعفر بن محمد بن مروان، نا أبي، نا عبد العزيز بن أبان، نا أبو بردة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود قال: «طاف رسول الله لعمرته وحجته طوافين، وسعى سعيين، وأبو بكر وعمر، وعلي وابن مسعود».\nقال الدارقطني: أبو بردة هو عمرو بن يزيد، هو ومن دونه ضعفاء.\nعبد الله بن داود، عن شعبة، عن حميد بن هلال، عن مطرف، عن عمران ابن حصين «أن النبي  ﷺ  طاف طوافين؛ وسعى سعيين».\nتفرد به محمد بن يحيى الأزدي، عن عبد الله.\nقال الدارقطني: ثناه ابن صاعد عنه؛ يقال أنه حدث به من حفظه فوهم، وقد حدث به مرارًا على الصواب، ويقال أنه رجع عن ذكر الطواف والسعي.\nعبد الله بن بزيع، عن الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن مجاهد، عن ابن عمر «أنه جمع بين حجة وعمرة، فطاف لهما طوافين، وسعى لهما سعيين، وقال: هكذا رأيت رسول الله  ﷺ  صنع».\nابن عمارة متروك.\n\n<span data-type='title' id=toc-460>٤١٧ - [مسألة]:</span>\nطواف الوداع واجب، يلزمه بتركه دم، خلافًا لمالك، وأحد قولي الشافعي.\nسليمان الأحول سمع طاوسًا، عن ابن عباس قال: \" كان الناس ينفرون من منى إلى وجههم، فقال النبي  ﷺ: لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت ورخص للحائض.\n(ت) عيسى بن يونس، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: «من حج البيت، فليكن آخر عهده بالبيت الطواف، إلا الحيَّضَ؛ رخص لهن رسول الله  ﷺ».\nصححه (ت).","vol":"2","page":45},{"text":"(ت) حجاج بن أرطأة، عن عبد الملك بن المغيرة، عن عبد الرحمن بن (البيلماني)، عن عمرو بن أوس، عن الحارث بن عبد الله بن أوس؛ سمعت النبي  ﷺ  يقول: «من حج هذا البيت أو اعتمر، فليكن آخر عهده بالبيت. فقال له عمر: خررت من يديك، سمعت هذا من رسول الله  ﷺ، ولم تخبرنا به».\nقلت: إسناده ضعيف.\n\n<span data-type='title' id=toc-461>٤١٨ - [مسألة]:</span>\nفإن طاف ولم يعقبه الخروج، لزمته الإعادة، خلافًا لأبي حنيفة.","vol":"2","page":46},{"text":"<span data-type='title' id=toc-462>الوقوف</span>\n<span data-type='title' id=toc-463>٤١٩ - [مسألة]:</span>\nووقته من طلوع الفجر يوم عرفه إلى الفجر من يوم النحر.\nوقال أبو حنيفة: والشافعي: أوله بعد الزوال من يوم عرفة.\nوقال مالك: وقت الإجزاء ليلة النحر فقط.\nابن أبي خالد، نا الشعبي، حدثني عروة بن مضرس قال: «جئت رسول الله  ﷺ  [....] فقلت: يا رسول الله، جئت من جبلى طيء، أكللت مطيتي، وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله  ﷺ:» من أدرك هذه الصلاة - يعني صلاة الفجر - وأتى عرفات قبل ذلك، ليلًا أو نهارًا، تم حجه، وقضى تفثه \". صححه الترمذي.\n\n<span data-type='title' id=toc-464>٤٢٠ - [مسألة]:</span>\nفإن دفع من عرفات قبل الغروب، فعليه دم، خلافًا لأحد قولي الشافعي.\nالثوري، عن (عبد الرحمن بن الحارث بن عياش)، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي قال: «وقف رسول الله  ﷺ  بعرفة، فأفاض حين غابت الشمس».\n(د) ابن إسحاق، حدثني إبراهيم بن عقبة، عن كريب، عن أسامة، قال: «كنت ردف رسول الله، فلما وقعت الشمس، دفع».","vol":"2","page":47},{"text":"<span data-type='title' id=toc-465>٤٢١ - [مسألة]:</span>\nيجوز الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل.\nوقال أبو حنيفة: لا يجوز حتى يطلع الفجر.\nالضحاك بن عثمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: «أرسل رسول الله  ﷺ  أم سلمة ليلة النحر، فرمت قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت».\nرواه الدارقطني.\nفاحتجوا بحديث زمعة بن صالح، عن سلمة بن وهرام، عن عكرمة، عن ابن عباس «أن رسول الله  ﷺ  وقف بجمع، فلما أضاء كل شيء قبل أن تطلع الشمس، أفاض».\nزمعة ضعيف.\nقلت: بل حديثه حسن، لكن الدلالة به لا تنهض.\n\n<span data-type='title' id=toc-466>٤٢٢ - [مسألة]:</span>\nمن دفع قبل نصف الليل، لزمه دم.\nوقال أبو حنيفة: لا دم عليه.\nوللشافعي قولان.\nلنا قوله  ﷺ: «خذوا عني مناسككم».\nوروى أبو داود؛ من حديث ابن عمر «أن رجلًا قال له: إنا نبيت بمكة؟ فقال: أما رسول الله فبات بمنى، وظل».\nومن حديث عائشة، قالت: «مكث رسول الله  ﷺ  بمنى ليالي أيام التشريق».\nقلت: هكذا احتج المؤلف على هذه المسألة؛ فيحرر.","vol":"2","page":48},{"text":"<span data-type='title' id=toc-467>التحلل</span>\n<span data-type='title' id=toc-468>٤٢٣ - [مسألة]:</span>\nيجوز رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل.\nوقال أبو حنيفة ومالك: لا، حتى يطلع الفجر.\nلنا: حديث أم سلمة المذكور.\nفذكروا حديث المسعودي [الحكم]، عن مقسم، عن ابن عباس: «أن رسول الله قدم ضعفة أهله، وقال: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس».\nصححه الترمذي.\n\n<span data-type='title' id=toc-469>٤٢٤ - [مسألة]:</span>\nلا يجوز الرمي إلا بالحجارة.\nوقال أبو حنيفة: يجوز بجميع جنس الأرض.\nأحمد، نا سفيان، عن زياد بن سعد، عن أبي الزبير، عن أبي معبد، عن ابن عباس؛ أن رسول الله  ﷺ  قال: «عليكم بمثل حصى الحذف».\n(د) يزيد بن أبي زياد، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص، عن أمه قالت: «رأيت رسول الله عند جمرة العقبة، ورأيت بين أصابعه حجرًا، فرمى، ورمى الناس».\n\n<span data-type='title' id=toc-470>٤٢٥ - [مسألة]:</span>\nلا يرمى بما رمي به.","vol":"2","page":49},{"text":"وجوزه أكثرهم.\nيحيى بن سعيد الأموي [نا أبي]، نا يزيد بن سنان، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عمرو بن مرة، عن ابن لأبي سعيد، عن أبي سعيد قال: قلنا: «يا رسول الله، هذه الجمار التي يرمى بها كل عام، نحسب أنها تنقص؟ قال: إنه ما يقبل منها يرفع، ولولا ذلك لرأيتها أمثال الجبال».\nقلت: يزيد ضعفه أحمد وابن المديني، وولد أبي سعيد فيه جهالة.\nالكديمي، نا أبو عاصم، عن عبيد الله بن هرمز، عن سعيد بن جبير، قال: «الحصى قربان؛ فما قبل منه رفع، وما لم يقبل بقي».\n\n<span data-type='title' id=toc-471>٤٢٦ - [مسألة]:</span>\nلو نكس؛ فرمى جمرة العقبة، ثم الوسطى، ثم الأولى، لم يجزه.\nوقال أبو حنيفة: يجزئه.\nلنا: «أن النبي  ﷺ  رمى مرتبا، وقال: خذوا عني».\nوقال (خ) سالم، عن أبيه «أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم حتى يسهل، فيقوم مستقبل القبلة، فيقوم طويلًا، ويدعو ويرفع يديه، ويقوم طويلًا، ثم يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي، ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول: هكذا رأيت رسول الله  ﷺ  يفعل».\n\n<span data-type='title' id=toc-472>٤٢٧ - [مسألة]:</span>\nفي النفر الأول خطبة.\nوقال أبو حنيفة ومالك: لا.","vol":"2","page":50},{"text":"لنا: «أن النبي  ﷺ  خطب في ثاني يوم من أيام التشريق، وقال: خذوا عني».\n(د) أبو عاصم، نا ربيعة بن عبد الرحمن، حدثتني جدتي سراء بنت نبهان [قالت]: «خطبنا النبي  ﷺ  يوم الرءوس؛ فقال: أي يوم هذا؟. قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس أوسط أيام التشريق».\n\n<span data-type='title' id=toc-473>٤٢٨ - [مسألة]:</span>\nمن ترك المبيت بمنىً ليالي منى، لزمه دم.\nوعنه: لا - كقول أبي حنيفة.\n(خ) قال ابن عمر: «استأذن العباس النبي  ﷺ  ليبيت بمكة ليالي منى؛ من أجل سقايته، فأذن له».\nلو لم يكن واجبًا لما احتاج إلى إذن.\n\n<span data-type='title' id=toc-474>٤٢٩ - [مسألة]:</span>\nلا يجزئه في التحلل حلق بعض رأسه.\nوقال أبو حنيفة: يجزئه ما يجزئه مسحه في الطهارة.\n(خ م) هشام، عن ابن سيرين، عن أنس «أن رسول الله  ﷺ  رمى الجمرة ثم نحر البدن، ثم حلق أحد شقيه الأيمن، وقسمه بين الناس فأخذوه وحلق الآخر فأعطاه أبا طلحة».\nقلت: حلق بعض الرأس منهي عنه.","vol":"2","page":51},{"text":"<span data-type='title' id=toc-475>الإحصار</span>\n<span data-type='title' id=toc-476>٤٣٠ - [مسألة]:</span>\nيجب على المحصر إذا ذبح أن يحلق.\nوعنه: لا حلاق عليه - كقول أبي حنيفة.\n(خ م) قال ابن عمر: «خرجنا مع رسول الله  ﷺ  فحال كفار قريش دون البيت، فنحر رسول الله هديه، وحلق رأسه».\n\n<span data-type='title' id=toc-477>٤٣١ - [مسألة]:</span>\nيجوز للمتمتع والقارن أن يقدما الحلاق على الذبح والرمي.\nوعنه: إن تعمدا ذلك، فعليهما دم.\nوقال أبو حنيفة: عليهما الدم وإن نسيا.\n(خ م) الزهري، عن عيسى بن طلحة، عن عبد الله بن عمرو قال: «رأيت رسول الله  ﷺ  واقفًا على راحلته بمنى، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله إني كنت أرى الحلق قبل الذبح؟ قال: اذبح ولا حرج. ثم جاءه آخر فقال: يا رسول الله، إني كنت أرى الذبح قبل الرمي؛ فذبحت قبل أن أرمي؟ قال: ارم، ولا حرج. فما سئل عن شيء قدمه رجل قبل شيء إلا قال: افعل، ولا حرج».\n(خ م) ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس «أن النبي  ﷺ  سئل عن الذبح والرمي والحلق، والتقديم والتأخير، فقال: لا حرج».","vol":"2","page":52},{"text":"<span data-type='title' id=toc-478>٤٣٢ - [مسألة]:</span>\nيجب الهدي في حق المحصر.\nوقال مالك: لا يجب.\nالثوري، عن أبي الزبير، عن جابر: «نحرنا يوم الحديبة سبعين بدنة؛ البدنة عن سبعة، فقال رسول الله  ﷺ:» (ليشترك النفر) في الهدي. قال تعالى: ﴿فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي﴾.\n\n<span data-type='title' id=toc-479>٤٣٣ - [مسألة]:</span>\nويذبح الهدي حيث أحصر.\nوقال أبو حنيفة: لا يذبحه إلا في الحرم.\nلنا: أنهم نحروا بالحديبية؛ وهي حل.\n\n<span data-type='title' id=toc-480>٤٣٤ - [مسألة]:</span>\nومن أحصر في حج التطوع، لم يلزمه القضاء.\nوعنه: يلزمه - كقول أبي حنيفة.\nلنا: أنه  ﷺ  أحرم بالعمرة سنة ست، ومعه ألف وأربعمائة، ثم عاد من قابل، ومعه جمع يسير، فلو وجب قضاء، لبينه لهم.\n\n<span data-type='title' id=toc-481>٤٣٥ - [مسألة]:</span>\nإذا اشترط أنه متى مرض تحلل، وإن حصره عدو، أو إن أخطأ العدد، كان شرطًا صحيحًا يستفيد به التحلل، ولا دم عليه.","vol":"2","page":53},{"text":"وقال أبو حنيفة ومالك: وجود هذا الشرط كعدمه، فعند أبي حنيفة لا [يتحلل] إلا بالهدي، وعند مالك لا يتحلل إذا أخطأ العدد.\n(خ م) الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: «دخل النبي  ﷺ  على ضباعة بنت الزبير، فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج، وأنا شاكية؟ فقال النبي  ﷺ: حجي، واشترطي أن محلي حيث حبستني».\n(ت) سفيان بن حسين، عن أبي بشر، عن عكرمة، عن ابن عباس «أن ضباعة أرادت الحج، فقال لها رسول الله  ﷺ: اشترطي عند إحرامك: محلي حيث حبستني، فإن ذلك لك».\nصححه (ت).\n\n<span data-type='title' id=toc-482>٤٣٦ - [مسألة]:</span>\nوالمحصر بمرض لا يباح له التحلل، إلا أن يكون قد اشترط في ابتداء إحرامه أنه يتحلل به.\nوقال أبو حنيفة: حكمه حكم الإحصار بالعدد.\nلنا حديث ضباعة؛ ولو كان الاشتراط يبيحها التحلل، ما كان لاشتراطها معنى.\nفذكروا حديث حجاج بن عمرو، عن رسول الله  ﷺ  أنه قال: «من كسر، أو عرج فقد حل».\nفهذا حمله أصحابنا على ما إذا شرط.","vol":"2","page":54},{"text":"<span data-type='title' id=toc-483>٤٣٧ - [مسألة]:</span>\nلا يجوز لامرأة تحج (بغير) محرم.\nوجوزه مالك والشافعي؛ إذا كان معها نساء ثقات.\n(خ م) عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي  ﷺ  قال: «لا تسافر المرأة ثلاثًا إلا ومعها ذو محرم».\n(خ م) عبد الملك بن عمير، سمعت قزعة؛ سمعت أبا سعيد قال: سمعت رسول الله  ﷺ  يقول: «لا تسافر امرأة مسيرة يومين، أو ليلتين، إلا ومعها زوجها، أو ذو محرم».\n(خ م) سعيد المقربي، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي  ﷺ  أنه قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم».\n\n<span data-type='title' id=toc-484>٤٣٨ - [مسألة]:</span>\nلا فرق بين طويل السفر وقليله.\nوقال أبو حنيفة: العبرة بالطويل.\nوعن أحمد نحوه.","vol":"2","page":55},{"text":"<span data-type='title' id=toc-485>الفوات</span>\n<span data-type='title' id=toc-486>٤٣٩ - [مسألة]:</span>\nمن فاته الحج، انقلب نسكه عمرة.\nوعنه: إحرامه بحاله، ويتحلل منه بفعل عمرة، وبه قال أكثرهم.\nيحيى بن عيسى الرملي، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس قال: قال رسول الله  ﷺ: «من فاته عرفات، فقد فاته الحج، فليحل بعمرة، وعليه الحج من قابل».\nرحمة بن مصعب، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء ونافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله قال: «من فاته الحج، فليحل بعمرة، وعليه الحج من قابل».\nيحيى ورحمة ضعيفان.\nهشيم، أنا مغيرة، عن إبراهيم، عن الأسود «أن رجلًا فاته الحج، فأمره عمر أن يحل بعمرة، وعليه الحج من قابل».","vol":"2","page":56},{"text":"<span data-type='title' id=toc-487>الهدى</span>\n<span data-type='title' id=toc-488>٤٤٠ - [مسألة]:</span>\nإشعار البدن وتقليدها سنة.\nوقال أبو حنيفة: يكره الإشعار.\nشعبة وغيره عن قتادة، عن أبي حسان الأعرج، عن ابن عباس «أن رسول الله  ﷺ  أشعر بدنه من الجانب الأيمن، ثم سلت الدم عنها، وقلدها نعلين بذي الحليفة».\nصححه (ت).\nويروى عن إبراهيم النخعي، قال: الإشعار مثلة.\nقلت: ما كأنه بلغه الحديث.\n\n<span data-type='title' id=toc-489>٤٤١ - [مسألة]:</span>\nوصفته شق صفحة سنامها الأيمن.\nوعنه: الأيسر - كقول أبي يوسف ومحمد.\n\n<span data-type='title' id=toc-490>٤٤٢ - [مسألة]:</span>\nويسن تقليد الغنم.\nوقال أبو حنيفة ومالك: لا يسن.\n(خ) منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: «كنت افتل قلائد هدي رسول الله  ﷺ  كلها غنما».","vol":"2","page":57},{"text":"صححه (ت).\n\n<span data-type='title' id=toc-491>٤٤٣ - [مسألة]:</span>\nيجوز النحر في كل الحرم.\nوقال مالك: لا ينحر الحاج إلا بمنى، ولا المعتمر إلا بمكة.\n(ت) أسامة بن زيد، عن عطاء، عن جابر قال: قال رسول الله  ﷺ: «منى كلها منحر، وكل فجاج مكة منحر وطريق، وكل عرفة موقف، وكل المزدلفة موقف».\n\n<span data-type='title' id=toc-492>٤٤٤ - [مسألة]:</span>\nلا يأكل من الدماء الواجبة، إلا من هدى التمتع والقرآن.\nوقال الشافعي: لا يأكل منهما أيضًا.\nلنا: ما روى عبد الرحمن بن أبي حاتم في «سننه» من حديث علي، قال: «أمرني رسول الله  ﷺ  بهدي التمتع؛ أن أتصدق بلحومها سوى ما يأكل».\nفذكروا حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن ناجية صاحب بدن رسول الله  ﷺ  قال: «قلت: يا رسول الله، كيف أصنع بما عطب من البدن؟ قال: انحره، واغمس نعله في دمه، واضرب صفحته، وخل بين الناس وبينه، فليأكلوه».\nصححه (ت).\n(م) أبو التياح، عن موسى بن سلمة، عن ابن عباس \" أن رسول الله  ﷺ  بعث بثماني عشرة بدنة مع رجل، وأمره فيها بأمره، فانطلق، ثم رجع إليه فقال:","vol":"2","page":58},{"text":"أرأيت إن أزحف علينا منها شيءٌ؟ فقال: انحرها، ثم اصبغ نعلها في دمها، ثم اجعلها على صفحتها، ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك \".\n(م) معمر، عن قتادة، عن سنان بن سلمة، عن ابن عباس «أن ذؤيب ابن حلحه أخبره أن النبي  ﷺ  بعث معه ببدنتين، وأمره إن عرض لهما شيء، أو عطبتا؛ أن ينحرهما، ثم يغمس نعليها في دمائهما، ثم يضرب بنعل كل واحدة صفحتها، ويخليها والناس، ولا يأكل منها هو، ولا أحد من أصحابه».\nوالجواب؛ أنا نحمله على غير مسألتنا.\n\n<span data-type='title' id=toc-493>٤٤٥ - [مسألة]:</span>\nمن نذر بدنة وأطلق، فهو مخير بين الجزور والبقرة. وعنه: لا ينتقل إليها إلا عند عدم الجزور - كقول الشافعي.\nلنا: حديث جابر «كنا ننحر البدنة عن سبعة؛ قيل له: والبقرة؟ فقال: وهل هي إلا من البدن».\n\n<span data-type='title' id=toc-494>٤٤٦ - [مسألة]:</span>\nويجوز أن يشترك سبعة في بدنه.\nقال أبو حنيفة: إن كان بعضهم يريد اللحم، لم يصح.\nوقال مالك: لا يصح الاشتراك في الهدي الواجب.\nلنا (م) أبو الزبير، عن جابر: «قدمنا مكة، فقال لنا رسول الله  ﷺ: من لم يكن معه هدي فليحل. وأمرنا أن نشترك في الإبل والبقر؛ كل سبعة منا في بدنة».","vol":"2","page":59},{"text":"مالك، عن أبي الزبير، عن جابر «نحرنا مع النبي  ﷺ  عام الحديبية البقرة عن سبعة، والبدنة عن سبعة».\nصححه (ت).\n(ت) حسين بن واقد، عن علباء بن أحمر، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: «كنا مع النبي  ﷺ  في سفر، فحضر الأضحى، فاشتركنا في البقرة سبعة، وفي الجزور عشرة».","vol":"2","page":60},{"text":"<span data-type='title' id=toc-495>الأضحيه</span>\n<span data-type='title' id=toc-496>٤٤٧ - [مسألة]:</span>\nسنةٌ.\nوعنه: واجبة - كقول أبي حنيفة.\n(م) مالك، عن عمرو بن مسلم، عن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة، أن النبي  ﷺ  قال: «إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي، فليمسك عن شعره وأظفاره».\nفوجه الحجة؛ أنه علقه بالإرادة، واستدلوا بحديث عن ابن عباس، عن النبي  ﷺ  قال: «ثلاث هن علي فريضة، ولكم تطوع …» منها النحر.\nوهذا يرويه أبو جناب؛ وهو متروك.\nقيس بن الربيع، عن جابر، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله  ﷺ: «كتب علي النحر، ولم يكتب عليكم».\nجابر الجعفي ضعيف.\nعثمان بن عبد الرحمن الحراني، ثنا يحيى بن أبي أنيسة، عن جابر، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال رسول الله  ﷺ: «أمرت بالنحر، وليس بواجب».\nقلت: إسناده واه.","vol":"2","page":61},{"text":"فاحتجوا بالمقرئ؛ نا عبد الله بن عياش، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله  ﷺ: «من وجد سعة فلم يضح، فلا يقربن مصلانا».\nرواه أحمد في «مسنده» عنه، وقال: هذا منكر. وقال الدارقطني: الأصح وقفه، ثم لا يدل على الوجوب، كما قال: «من أكل الثوم، فلا يقربن مسجدنا».\nزائدة، نا أبو جناب الكلبي، نا يزيد بن البراء بن عازب، عن البراء قال: قال رسول الله  ﷺ: «إنما الذبح بعد الصلاة. فقام أبو بردة بن نيار فقال: عجلت؛ ذبحت شاتي، وعندي جذعة؟ فقال: لن تفي عن أحد بعدك» وفي لفظ: «لن تجزئ».\nأبو جناب متروك، ثم المراد: لن تفي في إقامة السنة؛ يدل عليه ما في «الصحيحين» للشعبي، عن البراء «خطبنا رسول الله  ﷺ  فقال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا؛ إن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك أصاب السنة، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. فقال أبو بردة: يا رسول الله، ذبحت، وعندي جذعة خير من مسنة؟ قال: اجعلها مكانها، ولن تجرئ - أو توفي - عن أحد بعدك».\nابن عون، عن ابن أبي رملة، قال: نبأه مخنف بن سليم، قال: «بينا نحن مع النبي  ﷺ  وهو واقف بعرفة، فقال: أيها الناس، إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، تدرون ما العتيرة؟ هذه التي يقول الناس: الرجبية».\nرواه أحمد في «المسند» وابن أبي عامر مجهول، ثم العتيرة لا تسن أصلًا.","vol":"2","page":62},{"text":"الهيثم بن سهل، نا المسيب بن شريك، ثنا عبيد المكتب، عن عامر، عن مسروق، عن علي، عن النبي  ﷺ: «نسخ الأضحى كل ذبح، وصوم رمضان كل صوم».\nالمسيب متروك، والهيثم ضعيف.\nيعقوب بن محمد الزهري، نا رفاعة بن هرير، نا أبي، عن عائشة قالت: «يا رسول الله، أستدين وأضحي؟ قال: نعم؛ فإنه دين مقضي».\nقال الدارقطني: إسناده ضعيف، وهرير هو ابن عبد الرحمن بن رافع بن خديج، لم يدرك عائشة.\n\n<span data-type='title' id=toc-497>٤٤٨ - [مسألة]:</span>\nيكره لمن أراد أن يضحي إذا دخل العشر أن يحلق شعره، أو يقلم ظفره، خلافًا لأبي حنيفة.\nومن أصحابنا من قال: يحرم لحديث أم سلمة المذكور.\n\n<span data-type='title' id=toc-498>٤٤٩ - [مسألة]:</span>\nالأفضل الإبل، ثم البقر، ثم الغنم.\nوقال مالك: الغنم، ثم البقر، ثم الإبل.\nابن أبي ذئب، عن الزهري، عن أبي عبد الله الأغر، عن أبي هريرة، عن النبي  ﷺ  قال: «إذا كان يوم الجمعة، وقفت الملائكة على أبواب المسجد، يكتبون الأول فالأول، فمثل المهجر إلى الجمعة، كمثل الذي يهدي بدنة، ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كالذي يهدي كبشًا، ثم كالذي يهدي دجاجة ثم كالذي يهدي بيضةً، فإذا خرج الإمام، وقعد على المنبر، طووا صحفهم وجلسوا يستمعون الذكر».","vol":"2","page":63},{"text":"<span data-type='title' id=toc-499>٤٥٠ - [مسألة]:</span>\nلا يجوز أن يضحي بعضباء القرن والأذن.\nوقال مالك: إن كان قرنها يدمي لم يجز، وجوز المقطوعة الأذن.\nوقال أبو حنيفة: يجوز بعضباء القرن.\nقتادة، عن جري بن كليب، عن علي قال: «نهى رسول الله  ﷺ  أن نضحي بعضباء القرن والأذن».\nهذا من «المسند».\n\n<span data-type='title' id=toc-500>٤٥١ - [مسألة]:</span>\nلا يجوز ذبحها قبل صلاة الإمام.\nوقال أبو حنيفة: هذا في الأمصار، أما أهل القرى؛ فيجوز أن يذبحوا بعد طلوع الفجر.\nوقال مالك: وقت الذبح؛ إذا صلى الإمام وذبح.\nوقال الشافعي: وقته أن يمضي بعد دخول وقت الصلاة زمان خطبتين وركعتين.\nلنا: حديث البراء «إن أول ما نبدأ به أن نصلي …» الحديث كما سبق.\n(خ م) الأسود بن قيس، عن جندب «أنه صلى مع رسول الله  ﷺ  يوم أضحى، قال: فانصرف رسول الله  ﷺ  فإذا هو باللحم وذبائح الأضحى، فعرف رسول الله أنها ذبحت قبل أن يصلي، فقال رسول الله: من كان ذبح قبل أن يصلي، فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا، فليذبح باسم الله».","vol":"2","page":64},{"text":"<span data-type='title' id=toc-501>٤٥٢ - [مسألة]:</span>\nلا يجوز بيع جلود الأضاحي.\nوجوزه أبو حنيفة.\n(خ م) عبد الكريم الجزري، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، عن علي: «أمرني رسول الله  ﷺ  أن أقوم على بدنه، وأن أتصدق بلحومها وجلودها، وأجلتها، وأن لا أعطي الجازر منها شيئًا، وقال: نحن نعطيه من عندنا».\n\n<span data-type='title' id=toc-502>٤٥٣ - [مسألة]:</span>\nالعقيقة مستحبة.\nوقال أبو حنيفة: لا تستحب.\nوقال داود: واجبة.\nونقلها أبو بكر عبد العزيز، عن أحمد.\nلنا: داود بن قيس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: «سئل رسول الله  ﷺ  عن العقيقة، فقال: من أحب منكم أن ينسك عن ولده، فليفعل؛ عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة».\nحسين بن واقد، نا ابن بريدة، عن أبيه قال: «عق رسول الله  ﷺ  عن الحسن والحسين».\n(خ) قتادة، عن ابن سيرين، عن سلمان بن عامر أن النبي  ﷺ  قال: «مع الغلام عقيقته، فأهريقوا عنه الدم، وأميطوا عنه الأذى».\n(ت) علي بن مسهر، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن [ق - ١١١ - ب]","vol":"2","page":65},{"text":"سمرة، قال رسول الله  ﷺ: «الغلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم السابع، ويسمى، ويحلق رأسه».\nالعقيقة هي الشاة المذبوحة، لأنها تعق مذابحها. أي تشق.\nوقيل: العقيقة الشعر الذي يحلق عن الصبي.\n\n<span data-type='title' id=toc-503>٤٥٤ - [مسألة]:</span>\nوالمستحب شاتان عن الغلام، وشاة عن الجارية.\nوقال مالك: شاة عن الجميع.\nروى إسماعيل بن عياش، عن ثابت بن عجلان، عن مجاهد، عن أسماء بنت يزيد، عن النبي  ﷺ  قال: «العقيقة حق؛ عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة».\nابن عيينة، عن عمرو، عن عطاء، عن حبيبة بنت ميسرة، عن أم كرز الكعبية، عن النبي  ﷺ  أنه قال: «عن الغلام شاتان فكافئتان، وعن الجارية شاة».\nقال أحمد بن حنبل بعد أن رواهما في «مسنده»: مكافئتان: مستويتان أو متقاربتان.","vol":"2","page":66},{"text":"<span data-type='title' id=toc-504>البيوع</span>\n<span data-type='title' id=toc-505>٤٥٥ - [مسألة]:</span>\nبيع ما لم يره المتبايعان من غير صفة لا يصح.\nوعنه: يصح.\nوهل يثبت فيه خيار الرؤية؟ على روايتين.\nوبه قال أبو حنيفة.\n(م) عبيد الله بن عمر، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة «أن رسول الله  ﷺ  نهى عن بيع الغرر».\nأحمد في «المسند» نا أيوب بن عتبة، عن يحيى بن أبي كثير، عن عطاء، عن ابن عباس: «نهى رسول الله  ﷺ  عن بيع الغرر». أحمد في «المسند» نا أيوب بن عتبة، عن يحيى بن أبي كثير، عن عطاء، عن ابن عباس: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع لبغرر». أبو بشر، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام «قلت: يا رسول الله، الرجل يأتيني يسألني البيع ليس عندي، فأبيعه منه، ثم أبتاعه من السوق؟ قال: لا تبع ما ليس عندك».\nفاحتجوا بما روى داهر بن نوح، نا عمر بن إبراهيم بن خالد، نا وهب اليشكري، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: «من اشترى شيئًا لم يرهُ، فهو بالخيار إذا رآه».\nورواه عمر، عن فضيل بن عياض، عن هشام، عن محمد.","vol":"2","page":67},{"text":"قال الدارقطني: عمر هو الكردي؛ كان يضع الحديث. وإنما ورد هذا من قول ابن سيرين.\nسعيد في «سننه» نا إسماعيل بن عياش، عن أبي بكر بن أبي مريم، عن مكحول؛ رفع الحديث إلى النبي  ﷺ  قال: «من اشترى شيئًا لم يره، فهو بالخيار إذا رآه؛ إن شاء أخذه، وإن شاء تركه».\nمع إرساله؛ فابن أبي مريم ضعيف.","vol":"2","page":68},{"text":"<span data-type='title' id=toc-506>الخيار</span>\n<span data-type='title' id=toc-507>٤٥٦ - [مسألة]:</span>\nخيار المجلس ثابتٌ، خلافًا لأبي حنيفة ومالكٍ.\nابن عينية (خ م) حدثني عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: قال رسول الله  ﷺ: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يكون بيع خيار».\n(خ م) ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله  ﷺ: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا رزقا بركة بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما».\n(خ م) يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر؛ سمعت رسول الله  ﷺ  يقول: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يختارا. وكان ابن عمر إذا ابتاع بيعًا وهو قاعد قام ليجب له».\nهشام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، قال: قال رسول الله  ﷺ: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا».\nحماد بن زيد، عن حميد بن مرة، عن أبي الوضيء، قال: «كنا في سفرٍ، ومعنا أبو برزة، فقال: إن رسول الله  ﷺ  قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا».\n\n<span data-type='title' id=toc-508>٤٥٧ - [مسألة]:</span>\nيجوز الخيار أكثر من ثلاثٍ، خلافًا لأكثرهم.","vol":"2","page":69},{"text":"قال  ﷺ: «المؤمنون عند شروطهم».\nواحتجوا بابن إسحاق، حدثني محمد بن يحيى قال: «كان جدي (حبان ابن منقذ) لا يدع التجارة، ولا يزال يغبن، فأتى رسول الله  ﷺ، فذكر ذلك له، فقال: إذا بايعت فقل: لا خلابة، ثم أنت في كل سلعة تبتاعها بالخيار ثلاث ليال».\nأحمد بن عبد الله بن ميسرة - أحد المتروكين - نا أبو علقمة الفروي، نا نافع، عن ابن عمر مرفوعًا: «الخيارُ ثلاثةُ أيامٍ».\nقلنا: حديث حبان خاص به، والثاني لم يثبت، إذ أنه خرج مخرج الأغلب، وليس ذلك بمانع من الزيادة على ثلاث للحاجة، كالاستجمار بثلاثة أحجار.","vol":"2","page":70},{"text":"<span data-type='title' id=toc-509>الربا</span>\n<span data-type='title' id=toc-510>٤٥٨ - [مسألة]:</span>\nعلة الربا مكيل جنس.\nوعنه: أن العلة بمطعوم جنس - كقول الشافعي.\nوعنه؛ أن العلة الكيل والطعم إذا اجتمعا.\nوقال مالك: العلة القوت وما يصلحه.\nفوجه الأولى (م) خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله  ﷺ: «الذَّهبُ بالذهبِ، والفضَّةُ بالفضَّةِ، والبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ، والتَّمرُ بالتَّمرِ والملحُ بالملحِ، مثلًا بمثلٍ يدًا بيدٍ، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيدٍ».\nالحجة أنه اشترط الممثالة، ولا تتحقق إلا بالكيل.\n(م) فضيل بن غزوان، عن أبي (زرعة) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله  ﷺ: «الحنطةُ بالحنطةِ، والشَّعيرُ بالشعيرِ، والتَّمرُ بالتَّمرِ، والملحُ بالملحِ، كيلًا بكيلٍ، وزنًا بوزنٍ، فمن زادَ أو ازداد فقد أربى، إلا ما اختلفَ ألوانه».\nأبو بكر بن عياش، عن الربيع بن صبيح، عن الحسن، عن عبادة وأنس، عن النبي  ﷺ  قال: «ما وزن مثلًا بمثلٍ إذا كان نوعًا واحدًا، وما كيل فمثلُ ذلك، وإذا اختلف النوعان فلا بأس به».","vol":"2","page":71},{"text":"الدراوردي، عن عبد المجيد بن سهيل، عن سعيد بن المسيب؛ أن أبا سعيد وأبا هريرة حدثاه «أن رسول الله  ﷺ  بعث سواد بن غزية، وأمره على خيبر، فقدم عليه بتمر جنيبٍ - يعني: الطيب - فقال رسول الله  ﷺ: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنشتري الصاع بالصاعين، والصاعين بثلاثة آصُعٍ من الجمعِ. قال: لا تفعل، ولكن بع هذا واشتر بثمنه من هذا» وكذلك الميزان - يعني: ما يدخل في الوزن \".\nاحتجوا بما رواه ابن وهب، أنا عمرو بن الحارث؛ أن أبا النضر حدثه أن بسر ابن سعيد حدثه، عن معمر بن عبد الله، عن النبي  ﷺ  قال: «الطعامُ بالطَّعامِ مثلًا بمثلٍ».\nوحجتهم أن الطعام مشتق من الطعمِ؛ فهو يعم المطعوم.\n\n<span data-type='title' id=toc-511>٤٥٩ - [مسألة]:</span>\nلا يجوز بيع تمرة بتمرتين، ولا حفنة بحفنتين.\nوجوزه أبو حنيفة.\nلنا قوله: «إلا مثلًا بمثلٍ».\n\n<span data-type='title' id=toc-512>٤٦٠ - [مسألة]:</span>\nعلة الربا في الدراهم والدنانير الوزن؛ فتعدى العلة إلى كل موزون.\nوقال مالك والشافعي: العلة كونهما ثمنًا.\nلنا: ما تقدم من حديث عبادة وأنسٍ.\n\n<span data-type='title' id=toc-513>٤٦١ - [مسألة]:</span>\nلا يجوز التفرق في بيع ما يجري فيه الربا بعلةٍ واحدة قبل القبضِ، كالمكيلِ بالمكيلِ، والموزونِ بالموزُونِ.","vol":"2","page":72},{"text":"وقال أبو حنيفة: يجوز.\nلنا حديث عبادة: «يدًا بيدٍ».\n(خ) الزهري، عن مالك بن أوس أنه أخبره «أنه التمس صرفًا بمائة دينارٍ، قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني، فأخذ الذهب يقلبها في يده، ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة. وعمرُ يسمعُ ذلك، فقال: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، قال رسول الله  ﷺ: الذهب بالورق ربا، إلا ها وها، والبرُّ بالبرِّ ربا (إلا ها وها) والشعيرُ بالشعير ربا، إلا ها وها، والتمرُ بالتمر ربا».\nوفي لفظ أخرجه البرقاني على «الصحيحين»: «والذهب بالذهب ربا، إلا ها وها».\nشعبة، حدثني حبيب، عن أبي المنهال، سمعت زيد بن أرقم والبراء يقولان:\nنهى رسول الله  ﷺ  عن بيع الذهب بالورق دينًا \".\nرواه أحمد.\n\n<span data-type='title' id=toc-514>٤٦٢ - [مسألة]:</span>\nما لا يدخله ربًا لا يحرم فيه النساء؛ وهو غير المكيل والموزون. \" وعنه: يحرم إذا كان جنسًا واحدًا - كقول أبي حنيفة.\nوقال مالك: يحرم النساء في الجنس الواحدِ إذا كان متفاضلًا، فأما الجنسان فلا.\nابن وهب، أنا ابن جريج أن عمرو بن شعيب أخبره، عن أبيه، عن عبد الله ابن عمرو «أن رسول الله  ﷺ  أمره أن يجهز جيشًا، قال عبد الله بن عمرو: وليس عندي ظهر، قال: فأمره رسول الله أن يبتاع ظهرًا إلى خروج المصدق بأمر رسول الله  ﷺ».","vol":"2","page":73},{"text":"رواه الدارقطني، عن ابن زياد، عن يونس بن عبد الأعلى عنه.\n(م) مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي رافع «أن النبي  ﷺ  استسلف من رجل بكرًا، فأتته إبلٌ من إبلِ الصدقة، فقال: أعطوه. فقالوا: لا نجد إلا رباعيًّا خيارًا. فقال: أعطوه؛ فإن خير الناس أحسنهم قضاءً».\nفاحتجوا (خ م) بابن جريج؛ أخبرني عمرو بن دينار أن أبا صالح الزيات أخبره أنه سمع أبا سعيد يقول: «الدينارُ بالدينارِ، والدرهمُ بالدرهم. فقلت له: فإن ابن عباس لا يقوله. فقال أبو سعيد: سألته، فقلت: سمعته من النبي  ﷺ، أو وجدته في كتاب الله؟ قال: كل ذلك لا أقول، وأنتم أعلم برسول الله  ﷺ  مني، ولكني أخبرني أسامة أن النبي  ﷺ  قال: لا ربا إلا في النسيئة».\nقتادة، عن الحسن، عن سمرة «أن النبي  ﷺ  نهى عن بيع الحيوانِ بالحيوانِ نسيئةً».\nحجاج، عن أبي الزبير، عن جابر: «نهى رسول الله عن بيع الحيوانِ بالحيوانِ نسيئةً؛ اثنين بواحدٍ، ولا بأس به يدًا بيدٍ».\nرواهما أحمد في «مسنده».\nأبو أحمد الزبيري، نا سفيان، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس «أن النبي  ﷺ  نهى عن بيع الحيوانِ بالحيوانِ نسيئةً».\n\n<span data-type='title' id=toc-515>٤٦٣ - [مسألة]:</span>\nالحنطة والشعير جنسان يجوز التفاضل فيهما، خلافًا لمالكٍ.","vol":"2","page":74},{"text":"قتادة، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء الرحبي، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن عبادة بن الصامت قال: «نهى رسول الله  ﷺ  أن يباع الذهبُ بالذهبِ، إلا وزنًا بوزن، والورقُ بالورقُ إلا وزنًا؛ تبِرهُ وعينهُ. وذكر الشعيرَ بالشعيرِ، والبرَّ بالبرِّ، ولا بأس بالشعير بالبرِّ يدًا بيدٍ، والشعيرُ أكثرهُما».\nرواه الدارقطني من طريق همام بن يحيى عنه.\n\n<span data-type='title' id=toc-516>٤٦٤ - [مسألة]:</span>\nلا يجوز بيع الحنطة المبلولة باليابسة.\nوجوزه أبو حنيفة.\nلنا قوله  ﷺ: «أينقص إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك». وسيأتي بإسناده.\n\n<span data-type='title' id=toc-517>٤٦٥ - [مسألة]:</span>\nالعبرة بمكيال المدينة، وميزان مكة.\nوقال أبو حنيفة: الاعتبار في كل بلد بعادته.\n(د) الثوري، عن حنظلة، عن طاوس، عن ابن عمر، قال رسول الله: «الوزنُ وزنُ أهل مكة، والمكيالُ مكيالُ أهل المدينة».\nقال (د): رواه بعضهم؛ فقال: عن ابن [عباس] مكان ابن عمر، ورواه الوليد بن مسلم، فقال فيه: «الوزنُ وزنُ أهل المدينة، ومكيال مكة».\n\n<span data-type='title' id=toc-518>٤٦٦ - [مسألة]:</span>\nلا يجوز الرُّطبُ بالتمرِ.\nوجوزه أبو حنيفة.","vol":"2","page":75},{"text":"لنا: مالك، عن عبد الله بن يزيد، عن زيد أبي عياش، عن سعد بن أبي وقاص، سمعت النبي  ﷺ  «يسأل عن الرطبِ بالتمرِ، فقال: ينقصُ إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن».\nصححه الحاكم، وقال أبو حنيفة: أبو عياش مجهول.\nقلنا: قد عرفه غيره، وعدله ابن خزيمة. فإن قيل: إنما نهى عنه نسيئة.\nمعاوية بن سلام وغيره، عن يحيى بن أبي كثير قال: أخبرني عبد الله بن يزيد أن أبا عياش أخبره أنه سمع سعدًا يقول: «نهى رسول الله  ﷺ  عن بيع الرطب بالتمر نسيئةً».\nخالفه مالك، وإسماعيل بن أمية، والضحاك بن عثمان، وأسامة بن زيد فرووه عن عبد الله المذكور، ولم يقولوا: نسيئةً. وإجماعهم على خلاف ما رواه يحيى يدل على ضبطهم، ثم إنا لا نجوزه نسيئةً ولا نقدًا.\nعن يحيى بن أبي أنيسة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: «نهى رسول الله  ﷺ  أن يباع الرطب بالتمر الجاف».\nموسى بن عبيدة، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر «نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة؛ أن يباع الرطب باليابس كيلًا».\nرواهما الدارقطني، وقال: يحيى وموسى متروكان.\n\n<span data-type='title' id=toc-519>٤٦٧ - [مسألة]:</span>\nإذا باع جنسًا فيه الربا بجنسه ومع أحدهما أو معهما من غير الجنس، كمد ودرهمٍ بدرهمين، لم يصح.\nوعنه: يصح - كقول أبي حنيفة.","vol":"2","page":76},{"text":"(م) حدثني أبو الطاهر، نا ابن وهب، عن قرة بن عبد الرحمن، أنا عامر ابن يحيى، عن حنش قال: «كنا مع فضالة بن عبيد في غزاة، فقال: فطارت لي ولأصحابي قلادةٌ فيها ذهبٌ وورقٌ وجوهرٌ، فأردت أن أشتريها، فسألت فضالة، فقال: انزع ذهبها، فجعله (في) كفَّةٍ، واجعل ذهبكَ في كفَّةٍ، ثم لا تأخذن إلا مثلًا بمثلٍ؛ فإني سمعت رسول الله  ﷺ  يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يأخذن إلا مثلًا بمثلٍ».\nثم قال (م) ابن وهب: وأخبرني أبو هانئ الخولاني؛ سمع علي بن رباح يقول: سمعت فضالة يقول: «أتي رسول الله وهو بخيبر بقلادةٍ فيها خرزٌ وذهبٌ، وهي في المغانم تباع، فأمر بالذهب فنزع وحده، ثم قال لهم رسول الله  ﷺ: الذهبُ بالذهبِ وزنًا بوزنٍ».\n(م) الليث، عن أبي شجاع سعيد بن يزيد، عن خالد بن أبي عمران، عن حنش الصنعاني، عن فضالة قال: «اشتريت يوم خيبر قلادةً باثني عشر دينارً فيها ذهبٌ وخرزٌ، ففصلتها، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارًا، فذكرت ذلك للنبي  ﷺ، فقال: لا تباع حتى تفصل».\nفإن قيل: إنما فعله لأن الذهب كان أكثر من الثمن، ومتى كان كذلك، فالبيع عندنا باطلٌ، وكذلك لو كان الثمنُ مثل الذهب؛ لأن الزيادة تكون ربا.\nقلنا: قد منع نبي الله صحة البيع، ومد المنع إلى غاية التمييز، لا لعلة زيادة الثمن.\nفإن قالوا: فقد رويتم أن الثمن سبعةٌ أو تسعةٌ، كما في حديث ابن المبارك، عن سعيد بن يزيد، عن خالد بن أبي عمران، عن حنشٍ، ورويتم: اثنا عشرَ.\nقلنا: يحتمل أن تكون قصتين.","vol":"2","page":77},{"text":"<span data-type='title' id=toc-520>٤٦٨ - [مسألة]:</span>\nلا يجوز بيع اللحم بالحيوان المأكول، ويجوز بغير المأكول، كالعبد والحمار.\nوقال أبو حنيفة: يجوز.\nوقال مالك: لا يجوز بيع اللحم بحيوان معد للحم.\nزيد بن أسلم، عن ابن المسيب \" أن رسول الله  ﷺ  نهى عن بيع اللحمِ بالحيوان.\nالمرسل عندنا حجة، وهو في «الموطأ» ورواه شيخٌ متهمٌ، عن مالكٍ، عن الزهري، عن سهل بن سعد مرفوعًا.","vol":"2","page":78},{"text":"<span data-type='title' id=toc-521>الشروط في البيع</span>\n<span data-type='title' id=toc-522>٤٦٩ - [مسألة]:</span>\nإذا باعه بشرط العتق صح.\nوعنه: يلغى الشرط.\nوعن الشافعي كالروايتين.\nوقال أبو حنيفة: يبطل البيع.\nلنا: «أن عائشة اشترت بريرة بشرط العتق، فأجازه النبي  ﷺ» وإنما بين بطلان شرط الولاء لغير المعتق، ولم يذكر بطلان شرط العتق.\n(خ) يحيى بن سعيد، عن عمرة؛ عن عائشة قالت: «أتت بريرة تسأل في كتابتها، فقالت: إن شئت أعطيت أهلك، ويكون الولاء لي. وقال أهلها: إن شئت أعتقتيها، ويكون لنا الولاء. فلما جاء النبي  ﷺ  ذكرت ذلك له، فقال: ابتاعيها فأعتقيها؛ فإنما الولاء لمن أعتق».\n(م) سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ قال: «أرادت عائشة أن تشتري جارية تعتقها، فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء، فقال النبي  ﷺ: لا يمنعك ذلك؛ فإنما الولاء لمن أعتق».\n\n<span data-type='title' id=toc-523>٤٧٠ - [مسألة]:</span>\nيجوز اشتراط منفعة المبيع مدة معلومة، كأن يبيع دارًا؛ ويشترط سكناها شهرًا، أو عبدًا؛ ويشترط خدمته سنةً، أو جرزةً ويشترط حملها، أو قِلعةً؛ ويشترط على البائعِ حذوها، خلافًا لأكثرهم.","vol":"2","page":79},{"text":"ووافقنا أبو حنيفة في القلعة والجرزة، ومالك في الزمان اليسير لا الكثير.\n(خ م) زكريا، حدثني الشعبي، عن جابر قال: «كنت أسير على جمل لي فأعيى، فأردت أن أسيبه، فلحقني رسول الله، فضربه برجله، ودعا له، فسار سيرًا لم يسر مثله، وقال: بعنيه بوقية. فكرهت أن أبيعه، فقال: بعنيه. فبعته منه، واشترطت حملانه إلى المدينة، فلما قدمنا، أتيته بالجمل، فقال: ظننت حين ماكستُك أني أذهب بجملك، خذ جملكَ وثمنهُ هما لك».\nعبد العزيز بن عبد الرحمن البالسي، عن خصيف، عن عروة، عن عائشة «عن رسول الله  ﷺ  قال: المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق».\nوعن خصيف، عن عطاء، عن أنس قال: قال رسول الله: «المسلمون على شروطهم ما وافق الحق من ذلك».\nرواه الدارقطني.\nقلت: لم يصح هذا.","vol":"2","page":80},{"text":"<span data-type='title' id=toc-524>الثمار</span>\n<span data-type='title' id=toc-525>٤٧١ - [مسألة]:</span>\nمن باع نخلًا عليه طلعٌ لم يؤبًّر، فثمرتُهُ للمشتري، إلا أن يشترط البائعُ.\nوقال أبو حنيفة: هي للبائع.\n(خ م) الزهري، عن سالمٍ، عن أبيهِ، عن النبي  ﷺ  قال: «من باعَ نخلًا مُؤبرًا، فالثمرةُ للبائعِ، إلا أن يشترطَ المبتاعُ».\nوجهُ الحجة أنهُ جعلها للبائعِ بشرطِ التأبيرِ.\n\n<span data-type='title' id=toc-526>٤٧٢ - [مسألة]:</span>\nلا يجوزُ بيعُ الثمار قبل بدوِّ صلاحها، إلا أن يشترط القطع.\nوقال أبو حنيفةَ: يجوزُ، ويؤمرُ بالقطعِ.\n(خ م) زهير، عن أبي الزبير، عن جابرٍ: «نهى رسولُ اللهِ عن بيعِ الثمر حتى يطيبَ».\n(ت) أيوبُ، عن نافعٍ، عن ابن عُمرَ «أن رسولَ اللهِ  ﷺ  نهى عن بيع النَّخلِ حتى تزهُوَ، وعن بيعِ السنبل حتى يبيضَّ ويأمن العاهةَ؛ نهى البائِع والمشتري».\nصححهُ (ت).","vol":"2","page":81},{"text":"عفانُ، نا حمادَ بن سلمةَ، عن حميدٍ، عن أنسٍ «أن رسولَ الله  ﷺ  نهى عن بيعِ العنبِ حتى يسود، وعن بيعِ الحبِّ حتى يشتدَّ».\nقالَ (ت): غريبٌ، لا نعرفهُ مرفوعًا إلا من حديثِ حماد.\n\n<span data-type='title' id=toc-527>٤٧٣ - [مسألة]:</span>\nفإن باعَ بعد بدو الصلاحِ بشرطِ التبقيةِ صحَّ.\nوقال أبو حنيفةَ: البيعُ باطل.\n\n<span data-type='title' id=toc-528>٤٧٤ - [مسألة]:</span>\nيجوزُ بيعُ الباقلاءِ في قشرتهِ، والحنطةِ في سنبلها، وكذا الجوزُ واللوزُ، خلافًا للشافعي.\nلنا: نهيهُ عن بيع الحب حتى يشتد، وهذا قد اشتد.\n\n<span data-type='title' id=toc-529>٤٧٥ - [مسألة]:</span>\nما تهلكهُ الجوائحُ فمن ضمانِ البائعِ.\nوعنهُ: إن كان ذلك الثلث فصاعدًا فهو من ضمان البائعِ، وما دون الثلثِ فمن ضمانِ المشتريِ، خلافًا للأكثرِ.\nفنا: ابن عيينة، عن حميد الأعرج، عن سليمانَ بن عتيقٍ المكي، عن جابر أن النبي  ﷺ  نهى عن بيع السنينَ ووضع الجوائح \".\nأخرجَ مسلم منه: «أمرَ بوضعِ الجوائحِ».\n(م) ابنُ جريج، عن أبي الزبير، عن جابر؛ أن رسول الله  ﷺ  قال: إن بعت من أخيكَ ثمرًا، فأصابتهُ جائحة، فلا يحل له أن يأخذ منه شيئًا؛ بم يأكل أحدكم مال أخيه بغير حق؟ \".","vol":"2","page":82},{"text":"<span data-type='title' id=toc-530>٤٧٦ - [مسألة]:</span>\nيجوزُ بيعُ العرايا؛ وهو بيع الرطب في النخل بخرصه تمرًا على الأرض، وهل يجوز ذا في سائر الثمار التي لها رطب ويابس؟ على وجهين.\nوقال أبو حنيفة: لا يجوز.\nروى (خ م) سالم، ونافع، عن ابن عمر قال: أخبرني زيد بن ثابت «أن رسولَ الله  ﷺ  رخص في بيع العرية: أن تؤخذ بمثل خرصها تمرًا، يأكلها أهلها رطبًا».\nابن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجةَ بن زيد، أن أباه قال: «رخص رسولُ الله  ﷺ  في بيعِ العرايا؛ أن تباعَ بمثلِ خرصها كيلًا».\n(خ م) يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة: «نهى رسولُ اللهِ عن بيعِ الثمرِ بالتمرِ، ورخص في العرايا؛ أن تشترى بخرصها، يأكلها أهلها رطبًا».\n(خ م) مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيانَ، عن أبي هريرة «أن النبي  ﷺ  رخص في العرايا؛ أن تباع بخرصها في خمسة أوسقٍ، أو فيما دونها».\n\n<span data-type='title' id=toc-531>٤٧٧ - [مسألة]:</span>\nولا يجوز ذلك نسيئةً.\nوجوزه مالك.\nلنا: حديث سعد قال: «نهى رسولُ الله  ﷺ  عن بيعِ الرطب بالتمر نسئةً». وقد تقدم.","vol":"2","page":83},{"text":"ويجوز للحاجة؛ وهو أن لا يكونَ للرجل ما يشتري به الرطبَ غير التمر، خلافًا للشافعي.\nقال أصحابنا: إنما رخص عند الحاجة؛ فإن قوماُ شكوا إلى رسول الله، وقالوا: إنه يجنى الرطب، وليس في أيدينا إلا فضول تمرنا. فأباحهم ذلك.\nقلتُ: حتى يصح هذا.\nولا يجوزُ إلا فيما دونَ خمسة أوسقٍ.\nوجوزهُ الشافعي في خمسة أوسق.\nقلنا: الخمسة أوسق مشكوك فيها؛ فتطرح.","vol":"2","page":84},{"text":"<span data-type='title' id=toc-532>القبض</span>\n<span data-type='title' id=toc-533>٤٧٨ - [مسألة]:</span>\nيجوزُ للمشتري التصرفُ في المبيع المتعين قبل قبضهِ.\nوقال أبو حنيفة: لا يجوزُ إلا في العقار. ومنع الشافعي مطلقًا.\nلنا: إسرائيل، عن سماك، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، قال: «كنتُ أبيعُ الإبلَ بالبقيع، فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم، وآخذ الدنانير، فأتيت النبي  ﷺ  وهو يريد أن يدخل حجرته، فأخذت بثوبه فسألته، فقال: إذا أخذت واحدًا منهما بالآخر، فلا يفارقك وبينك وبينه بيع».\nواحتجوا بما في «الصحيحين» عن ابن عباس قال: «أما الذي نهى عنه رسولُ الله  ﷺ  أن يباعَ حتى يقبضَ فالطعامُ».\nقال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله.\nيحيى بن أبي كثير، عن يعلى بن حكيم، عن يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عصمة، عن حكيم بن حزام؛ قلت: «يا رسول الله، إني رجل أبتاع هذه البيوع، فما يحل لي منها، وما يحرم علي منها؟ قال: لا تبيعن شيئا حتى تقبضه».\nابن إسحاق، حدثني أبو الزناد، عن عبيد بن حنين، عن ابن عمر، قالَ: «قدم رجل من أهل الشام بزيت، فساومته فيمن ساومه من التجار حتى ابتعته منه، فقام إلي رجل فأربحني منه حتى أرضاني، فأخذتُ بيده لأضرب عليها، فأخذ رجل بذراعي من خلفي، فالتفت إليه، فإذا زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك؛ فإن رسول الله نهى عن ذلك، فأمسكت يدي».\nحمل أصحابنا هذه الأحاديث على غير المتميز.","vol":"2","page":85},{"text":"<span data-type='title' id=toc-534>٤٧٩ - [مسألة]:</span>\nالتخليةُ في المبيعِ المنقولِ ليست قبضًا.\nوعنه: أنها قبض، كقول أبي حنيفة.\nعبيد الله بن عمر، ثنا نافع، عن ابن عمر قال: «كانوا يتبايعون الطعام جزافًا على السوق، فنهاهم رسولُ الله  ﷺ  أن يبيعوه حتى ينقلوه».\nشعبة، أنا عبد الله بن دينار؛ سمعت ابن عمرَ، عن النبي  ﷺ  قال: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه».\nمتفق عليهما.\n\n<span data-type='title' id=toc-535>٤٨٠ - [مسألة]:</span>\nإذا أتلفَ المبيعُ المتعينُ قبلَ قبضهِ، فهو من ضمانِ المشتري.\nوقال مالك: يكون من ضمانه إن امتنع من القبض مع قدرته عليه.\nوقال أبو حنيفة والشافعي: من ضمان البائع.\nوعن أحمد نحوه.\nابن أبي ذئب، عن مخلد بن خفاف، عن عروة، عن عائشة، عن النبي  ﷺ  قالَ: «الخراج بالضمانِ».\nالزنجي، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة «أن رجلًا ابتاعَ غلامًا، ثم استغله، ثم وجد به عيبًا، فرده به، فقال البائع: غلته. فقال النبي  ﷺ: الغلة بالضمان».\nقال أبو عبيد: تكون له الغلة طيبةً، وهي الخراج، وإنما طابت له؛ لأنه كان ضامنًا للعبد، لو مات مات من مال المشتري؛ لأنه في يده.","vol":"2","page":86},{"text":"<span data-type='title' id=toc-536>الرد بالتدليس وبالعيب</span>\n<span data-type='title' id=toc-537>٤٨١ - [مسألة]:</span>\nومن اشترى مصراةً، ثبتَ لهُ خيارُ الفسخِ.\nوقال أبو حنيفة: لا يثبت.\nأبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله  ﷺ  قال: «لا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها؛ إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعًا من تمرٍ».\n\n<span data-type='title' id=toc-538>٤٨٢ - [مسألة]:</span>\nومن اشترى حيوانًا وقبضه، فحدث به عنده عيبٌ، لم يثبت له فسخٌ.\nوقال مالك: إن حدث في مدة ثلاث ملك، إلا الجذام، والبرص، والجنونَ؛ فإنها يملك بها الفسخ إلى سنة.\nونحن نقيس على ما لو ظهر بعد السنة.\nهشام، عن قتادة، عن الحسن، عن عقبة بن عامر؛ أن رسول الله  ﷺ  قال: «عهدةُ الرقيقِ أربع ليالٍ».\nثم قال قتادة: فأهل المدينة يقولون: ثلاث ليالٍ.\nشعبة، عن قتادة، ولفظه: «ثلاثة أيامٍ» رواهما أحمد، وقال: لا تثبت.\nابن أبي عروبةَ، عن قتادة، عن الحسن - إن شاءَ الله - عن سمرةَ بن جندب، قال رسول الله  ﷺ: «عهدةُ الرقيقِ ثلاثةُ أيامٍ».","vol":"2","page":87},{"text":"<span data-type='title' id=toc-539>٤٨٣ - [مسألة]:</span>\nشرط البراءة من العيوب حال العقد لا يصح، وهل يبطله، أم لا؟ مبني على الشروط الفاسدة، هل تبطل العقد؟ على روايتينِ.\nوعنه: أنه تصح البراءة من العيوبِ المعلومةِ.\nوبه قال مالك.\nوقال أبو حنيفة: تصح بكل حال.\nوعن الشافعي كقولنا، وقول أبي حنيفة.\nوقول ثالث: إن كان العيب ظاهرًا، لم يصح، وإن كان باطنًا صح.\nابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن ابن شماسة، عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله  ﷺ: «المسلمُ أخو المسلمِ؛ لا يحل له أن يغيب ما بسلعته عن أخيه؛ إن علم بذلك تركها».\nرواه أحمد.\nأبو جعفر الرازي [يزيد بن أبي مالك] ثنا أبو سباع، قال: «اشتريتُ ناقة، فلما خرجت بها، أدركنا واثلة بن الأسقع يجر رداءه، فقال: يا عبد الله، أشتريت؟ قلت: نعم. قال: هل بين لكما فيها؟ قلت: وما فيها، إنها لسمينة، ظاهرة الصحة. فقال: أردت بها سفرا أم لحمًا؟ قلت: بل أردت عليها الحج، قال: فإن بخفها نقبا. فقال صاحبها: أصلحك الله، ما تريد إلى هذا، تفسد علي! قال: إني سمعت رسول الله  ﷺ  يقول: لا يحل لأحدٍ يبيع شيئًا إلا بين ما فيه، ولا يحل لمن يعلم ذلك إلا بينهُ».\nرواه أحمد، عن أبي النضر عنه.","vol":"2","page":88},{"text":"<span data-type='title' id=toc-540>٤٨٤ - [مسألة]:</span>\nيصحُّ الإبراءُ من الدين المجهولِ.\nوعنه: لا يصح - كقول الشافعي.\nلنا: حديث أم سلمة «أن رجلين اختصما إلى رسول الله  ﷺ  في مواريث درست، فقال: استهما، وتوخيا الحق، وليحل كل واحد منكما صاحبه».\nفجوز لهما الإبراء من الحقوق الدارسة.\n\n<span data-type='title' id=toc-541>٤٨٥ - [مسألة]:</span>\nالعبدُ لا يملكُ إذا مُلكَ.\nوعنه: يملك - كقول مالك، والشافعي في القديم.\nقال تعالى: (لا يقدرُ على شيءٍ).\nولهم (خ م) سالم، عن أبيه، عن النبي  ﷺ  قال: «من باع عبدًا وله مالٌ، فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع».\n(د) الليث، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن بكير، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله  ﷺ: «من أعتق عبدًا وله مال، فمال العبد له إلا أن يشترط السيد».\nقلنا: أضافهُ إلى العبد إضافة محل، كقولهم: السرج للدابة.\nوعبيد الله ليس بالقوي. قاله أحمد.\n\n<span data-type='title' id=toc-542>٤٨٦ - [مسألة]:</span>\nالغبنُ يثبتُ الفسخَ.","vol":"2","page":89},{"text":"وقال أبو حنيفة والشافعي: لا\nوقال داود: يبطل البيع.\nموسى بن عمير، عن مكحول، عن أبي أمامة، قال رسول الله  ﷺ: «من استرسل إلى مؤمن فغبنه، كان غبنه ذلك ربًا».\nموسى ضعيف.\nيعيش بن هشام القرقساني، عن مالك، عن الزهري، عن أنس مرفوعًا: «غبنُ المسترسلِ ربا».\nقلتُ: المتهمُ بوضعِهِ يعيشُ.\n\n<span data-type='title' id=toc-543>٤٨٧ - [مسألة]:</span>\nمن باع سلعة بثمنٍ مؤجلٍ لم يجز (أن) يعود فيشتريها بأنقصَ منهُ حالًا.\nوجوزه الشافعي.\nمحمد بن شعيب بن شابور، أخبرني شيبان، قال: أخبرني يونس بن أبي إسحاق، عن أمه العالية، قالت: «حججت أنا وأم محبة، فدخلنا على عائشة، فقالت لها أم محبة: يا أم المؤمنين، كانت لي جارية، وإني بعتها من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم إلى عطائه، وإنه أراد بيعها فابتعتها منه بستمائة نقدًا، فقال: بئسما شريت وما اشتريت، فأبلغي زيدًا أنه قد أبطلَ جهاده مع رسول الله  ﷺ  إلا أن يتوبَ».\nرواه الدارقطني.\nقالوا: العالية مجهولة.","vol":"2","page":90},{"text":"قلنا: بل جليلة معروفة.\nقال ابن سعد: العالية بنت أيفع بن شراحيل امرأة أبي إسحاق، سمعت من عائشة.\n\n<span data-type='title' id=toc-544>٤٨٨ - [مسألة]:</span>\nإذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن، تحالفا إذا كانت السلعة باقية، فإن كانت قد تلفت، تحالفا أيضًا، ويفسخ البيعُ، ويرجعُ على المشتري بالقيمة.\nوعنه: القول قول المشتري ولا يتحالفان، وبه قال أبو حنيفة.\nوعن مالك كالروايتين.\nأحمد، نا الشافعي، أنا سعيد بن سالم، أنا ابن جريج أن إسماعيل بن أمية أخبره، عن عبد الملك بن عمير قال: «حضرت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود، وأتاه رجلان تبايعا سلعة، فقال هذا: أخذت بكذا وكذا، وقال هذا: بعت بكذا وكذا. فقال أبو عبيدة: أتي ابن مسعود في مثل هذا فقال: حضرت رسول الله  ﷺ  في مثل هذا، فأمر البائع أن يستحلف، ثم يخيرَ المبتاعَ إن شاء أخذ، وإن شاء ترك».\nالمسعودي، عن القاسم، عن ابن مسعود، قال رسولُ الله: «إذا اختلفَ البيعانِ وليس بينهما بينة، فالقول ما يقول صاحب السلعة، أو يترادان».\nقلتُ: منقطعٌ.\n(ت) ابن عجلان، عن عون بن عبد الله، عن ابن مسعود، قال رسولُ الله  ﷺ: «إذا اختلف البيعانِ فالقول قولُ البائعِ، والمبتاعُ بالخيار».\nقلتُ: منقطعٌ أيضًا.","vol":"2","page":91},{"text":"هشام بن عمار، نا ابن عياش، عن موسى بن عقبة، عن ابن أبي ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله  ﷺ  قال: «إذا اختلف المتبايعان في البيع، والسلعة كما هي، فالقولُ ما قال البائع أو يترادان البيع».\nهشيم، أنا ابن أبي ليلى، عن القاسم، عن أبيه، قال: «باع ابن مسعود من الأشعث رقيقًا من رقيق الإمارة، واختلفا في الثمن، فقال عبد الله: بعتك بعشرين ألفًا، وقال الأشعثُ: اشتريت منك بعشرة آلاف، فقال عبد الله: إن شئت حدثتك بحديث سمعته من رسول الله  ﷺ، قال: هات، قال: سمعتُ رسولَ الله يقول: إذا اختلف البيعان والبيع قائم بعينه، وليس بينهما بينة، فالقول ما قال البائع، أو يترادان البيع» فقال الأشعث: أرى أن نرد البيع.\nرواهما الدارقطني، ثم ساق عن الحسن بن عمارة، عن القاسم، عن أبيه، عن عبد الله مرفوعًا، «إذا اختلف البيعان، فالقول ما قال البائع، فإذا استهلكَ، فالقولُ ما قال المشتري» الحسن واه.\nإبراهيم بن مجشر، نا أبو بكر بن عياش، عن سعيد بن المرزبان، عن الشعبي، عن عبد الرحمن بن عبد الله، عن أبيه، قال رسول الله  ﷺ: «إذا اختلفَ البيعان، فالقولُ ما قالَ البائع».\nفهذه الأحاديث ضعاف؛ أبو عبيدة وعبد الرحمن لم يسمعا من أبيهما، ولا عون وابن المرزبان ضعف.","vol":"2","page":92},{"text":"<span data-type='title' id=toc-545>ما يصح بيعه وما لا يصح</span>\n<span data-type='title' id=toc-546>٤٨٩ - [مسألة]:</span>\nلا يجوز بيعَ رباعِ مكةَ.\nوعنه: يجوز - كقول الشافعي.\nروى الدارقطني من طريق أبي حنيفة، عن عبيد الله بن أبي زياد، عن أبي نجيح، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال النبي  ﷺ: «مكةُ حرامٌ، وحرامٌ بيعُ رباعها، وأجر بيوتها».\nقال الدارقطني: وهم النعمان في رفعه، الصحيح وقفه.\nعبد الله بن نمير، نا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، عن أبيه، عن عبد الله ابن باباه، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله: «مكة حرام؛ لا تباعُ رباعُها، ولا تؤجر بيوتُها».\nإسماعيل ضعيف.\nأبو معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد، قال رسول الله: «إن مكةَ حرامٌ حرمها الله، لا يحل بيع رباعها، ولا أجور بيوتها».\nواحتجوا بحديث (خ م) الزهري، عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة «قلت: يا رسول الله، أين تنزل غدًا؟ - في حجته - فقال: وهل ترك لنا عقيل منزلا؟! نحن نازلون غدًا إن شاء الله بخيف بني كنانة».\nثم قال: «لا يرث الكافرُ المسلمَ ولا المسلمَ الكافرَ».","vol":"2","page":93},{"text":"يونس بن عبد الأعلى، نا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب بهذا، ولفظه: «يا رسول الله، أتنزل دارك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع، أو دور …» الحديث.\n\n<span data-type='title' id=toc-547>٤٩٠ - [مسألة]:</span>\nلا يجوز بيعُ الزيتِ النجس.\nوجوزه أبو حنيفة.\n(خ م) يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء؛ سمع جابرًا يقول: قال رسول الله  ﷺ: «إن الله ورسوله حرمَ بيعَ الخمر والميتة. فقيل له: أرأيت شحوم الميتة؛ فإنه يدهن به السفن، ويستصبح به الناس؟ قال: لا، هو حرام».\nأخرجاه.\nأسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: سمعت رسول الله  ﷺ  يقول: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير. فقيل: يا رسول الله، أرأيتَ شحوم الميتةِ؛ فإنه تدهن بها السفن والجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هي حرامٌ».\n(خ) الأوزاعي، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة «أنها استفتت رسول الله  ﷺ  في فأرة سقطت في سمن لهم جامد، فقال:» ألقوها وما حولها، وكلوا سمنكم \".\n(د) معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، قال رسول الله: «إذا وقعت الفأرة في السمن؛ فإن كان جامدًا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعًا، فلا تقربوه».","vol":"2","page":94},{"text":"الدارقطني، نا عبيد الله بن عبد الصمد، نا بكر بن سهل، نا شعيب بن يحيى، نا يحيى بن أيوب، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن سالم، عن ابن عمر قال: سئل رسول الله  ﷺ  عن الفأرة تقع في السمن والودك، فقال: اطرحوها، واطرحوا ما حولها إن كان جامدًا، وإن كان مائعًا فانتفعوا به ولا تأكلوه \".\nالدارقطني من طريق سعيد بن بشير، عن أبي هارون، عن أبي سعيد: «سئل رسول الله  ﷺ  عن الفأرة تقع في السمن والزيت، قال: استصبحوا به، ولا تأكلوه» أو نحو ذلك.\nضعف المؤلف الخبرين.\n\n<span data-type='title' id=toc-548>٤٩١ - [مسألة]:</span>\nلا يجوزُ بيعُ الصوفِ على الظهرِ.\nوعنه: يجوز - كقول مالك.\nيعقوب الحضرمي، نا عمر بن فروخ، عن حبيب بن الزبير، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: «نهى رسول الله  ﷺ  عن بيع اللبن في ضروعها، والصوف على ظهورها».\nقلت: لم يصح هذا، أخرجه الدارقطني.\n\n<span data-type='title' id=toc-549>٤٩٢ - [مسألة]:</span>\nلا يجوز بيع السرقين.","vol":"2","page":95},{"text":"وجوزه أبو حنيفة.\nخالد بن عبد الله، عن خالد الخذاء، عن بركة أبي الوليد، عن ابن عباس مرفوعًا: «إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه».\nشبابة، نا أبو مالك النخعي، عن مهاجر أبي الحسن، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن تميم الداري، عن النبي  ﷺ  قال: «إنه لا يحل ثمن شيء لا يحل أكله وشربه».\n\n<span data-type='title' id=toc-550>٤٩٣ - [مسألة]:</span>\nلا يحل، ولا يصح بيع العنب ممن يتخذه خمرًا.\nوصححه أكثرهم.\nوكيع، نا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن أبي طعمة مولاهم، وعن عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي، أنهما سمعا ابن عمر يقول: قال رسول الله  ﷺ: «لعنت الخمر بعينها، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها».\nابن حبان، ثنا محمد بن عبد الله بن الجنيد، نا عبد الكريم بن عبد الله، ثنا الحسن بن مسلم، عن الحسين بن واقد، عن ابن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله  ﷺ: «من حبسَ العنب زمن القطاف حتى يبتعه من يهودي، أو نصراني، أو ممن يعلم أنه يتخذه خمرًا، فقد تقدم على النار على بصيرة».\nقالَ ابن حبانَ: لا أصل لهذا المنكر.\n\n<span data-type='title' id=toc-551>٤٩٤ - [مسألة]:</span>\nلا يجوز بيعُ الكلب وإن كان معلمًا.\nوجوزه أبو حنيفة.","vol":"2","page":96},{"text":"(خ م) ابن شهاب، أنا أبو بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا مسعود يقول: «نهى رسول الله  ﷺ  عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن».\n(ت) محمد بن يوسف، ثنا السائب بن يزيد، عن رافع بن خديج «أن نبي الله  ﷺ  قال:» شر الكسب ثمن الكلب، وكسب الحجام، ومهر البغي \".\nصححه (ت).\nإسرائيل، عن عبد الكريم الجزري، عن قيس بن حبتر، عن ابن عباس «نهى رسول الله  ﷺ  عن مهر البغي، وثمن الكلب، وثمن الخمر».\nرواه أحمد في «مسنده» ثم قال: وثنا عبد الجبار بن محمد، نا عبيد الله بن عمرو، عن عبد الكريم، عن قيس بن حبتر، عن ابن عباس، قال: قال رسولُ الله  ﷺ: «ثمن الكلب خبيث، فإذا جاءك يطلب ثمن الكلب، فاملأ كفيه ترابًا».\nابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر «أن النبي  ﷺ  نهى عن ثمن الكلب، وثمن السنور».\nأحمد، نا هاشم، نا عيسى بن المسيب، حدثني أبو زرعة، عن أبي هريرة قال: «كان النبي  ﷺ  يأتي دار قوم [١١٩ - ب] من الأنصار، ودونهم دار، فشق ذلك عليهم، فقالوا: يا رسول الله، تأتي دار فلان، ولا تأتي دارنا. فقال النبي  ﷺ: لأنّ في داركم كلبًا. قالوا: فإن في دارهم سنورًا. قال: إن السنورَ سبع».\nقلتُ: عيسى ضعفه أبو داود.","vol":"2","page":97},{"text":"وحجتهم؛ روي عن أبي هريرة مرفوعًا: «ثلاث كلهن سحت: كسب الحجام، ومهر البغي، وثمن الكلب، إلا الكلب الضاري».\nخرجه الدارقطني، وإسناده ضعيف.\nالهيثم بن جميل، نا حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: «نهى رسول الله  ﷺ  عن ثمن الكلب والسنور، إلا كلب صيد».\nرواه سويد بن عمرو، عن حماد، فوقفه، وهو أصح.\nعباد بن العوام، عن الحسن بن أبي جعفر، عن أبي الزبير، عن جابر: «نهى رسول الله  ﷺ  عن ثمن الكلب والهر، إلا الكلب المعلم».\nالحسن هو الجفري؛ تركه النسائي.\nورواه أحمد في «مسنده» عن عباد بدون «الهر».\n\n<span data-type='title' id=toc-552>٤٩٥ - [مسألة]:</span>\nبيعُ الحاضر للبادي باطل؛ بشرط أن يكون البادي حضر لبيع السلعة بسعر يومه، أو يكون بالناس حاجة إلى سلعته، وأن يكون البادي جاهلًا بالأسعار، ويكونَ الحاضر قصد التأخير.\n(م) أبو الزبير، عن جابر، قال رسول الله: «لا يبيعن حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض».\n\n<span data-type='title' id=toc-553>٤٩٦ - [مسألة]:</span>\nلا يجوز أن يفرق في البيع بين كل ذي رحم محرم.\nووافق مالك في الأم فقط، والشافعي في الأبوين وإن علوا.","vol":"2","page":98},{"text":"غندر، نا ابن أبي عروبة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن علي، قال:\nأمرني رسول الله  ﷺ  أن أبيع غلامين أخوين، فبعتهما؛ ففرقت بينهما، فذكرت ذلك له، فقال: أدركهما، ارتجعهما، ولا تبعهما إلا جميعًا \".\nرواه أحمد عنه.\n(ت) حماد بن سلمة، عن الحجاج، عن الحكم، عن ميمون بن أبي شبيب، عن علي قال: «وهب لي رسول الله  ﷺ  غلامين أخوين، فبعت أحدهما، فقال: يا علي، ما فعل غلامك؟ فأخبرته، فقال: رده، ردهُ».\nعبد السلام بن حرب، عن يزيد بن عبد الرحمن الدالاني، عن الحكم، عن ميمون، عن علي «أنه فرق بين جارية وولدها، فنهاه النبي  ﷺ  فرد البيع».\nخرجه الدارقطني.\nقلتُ: يزيد أقوى من الحجاج.\nعبيد الله بن موسى، عن إبراهيم بن إسماعيل، عن طليق بن عمران، عن أبي بردة، عن أبي موسى، قال: «لعن رسول الله  ﷺ  من فرق بين الوالدة وولدها، وبين الأخ وأخيه».\nرواه الدارقطني، وإبراهيم فيه ضعف.\n(ت) حيي بن عبد الله، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن أبي أيوبَ؛ سمعت النبي  ﷺ  يقول: «من فرق بين والدة وولدها، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة».","vol":"2","page":99},{"text":"ولا يجوز التفريق بعد البلوغ.\nوعنه: يجوز - كقول أبي حنيفة.\nلنا مطلق الأخبار المتقدمة.\nفذكروا حديث عبد الله بن عمرو الواقعي - وقد كذبه ابن المديني - عن سعيد بن عبد العزيز، سمع مكحولًا يقول: ثنا نافع بن محمود بن الربيع، عن أبيه؛ أنه سمع عبادة بن الصامت يقول: «نهى رسول الله أن يفرق بين الأم وولدها، قيل: يا رسولَ الله، إلى متى؟ [قال]: حتى يبلغ الغلام، وتحيض الجارية».\n\n<span data-type='title' id=toc-554>٤٩٧ - [مسألة]:</span>\nلا تجوز المعاوضة على عسب الفحلِ.\nوجوزه مالك.\n(خ) علي بن الحكم، عن نافع، عن ابن عمر «أن النبي  ﷺ  نهى عن ثمن عسب الفحل».\nولهم حديث (ت) إبراهيم بن حميد الرواسي، عن هشام بن عروة، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أنس «أن رجلًا من كلاب سأل النبي  ﷺ  عن عسب الفحل فنهاه، فقال: يا رسول الله، إنا نطرق الفحل، فنكرم. فرخص له في الكرامة».\nقال الترمذي: حسن غريب.\nقلتُ: الرؤاسيُّ ثقةٌ.","vol":"2","page":100},{"text":"<span data-type='title' id=toc-555>القرض</span>\n<span data-type='title' id=toc-557>٤٩٨ - [مسألة]:</span>\nيجوز قرضُ الحيوانِ والثيابِ.\nوبه قال مالك، والشافعي وزادا قرض الإماء والعبيد.\nوقال أبو حنيفة: لا يجوز شيء من ذلك.\n(خ م) الثوري، حدثني سلمة بن كهيل، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة «أن رجلًا تقاضى رسول الله  ﷺ  بعيرًا، فقالوا: ما نجد إلا أفضل من سنه. فقال: أعطوهُ. فقال: أوفيني، أوفى الله لك. فقال: خيار الناس أحسنهم قضاء».\n(ت) علي بن صالح، عن سلمة بهذا؛ ولفظه: «استقرض رسول الله سنا، فأعطاه خيرًا من سنه».\n(ت) نا عبد، نا روح (م) نا مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء ابن يسار، عن أبي رافع؛ قال: «استسلف رسول الله بكرا، فجاءته إبل الصدقة، فأمرني أن أقضي الرجل بكره، فقلت: لا أجد في الإبل إلا جملًا خيارًا رباعيًا، فقال: أعطوه إياه، فإن خياركم أحسنكم قضاءً».\nرواه (م).\n\n<span data-type='title' id=toc-558>٤٩٩ - [مسألة]:</span>\nويجوزُ قرض الخبز، وهل يجوز بالعددِ، أو بالوزن؟\nوقال أبو حنيفة: لا.","vol":"2","page":101},{"text":"الزبير بن بكار، حدثتني أم كلثوم بنت عثمان بن مصعب، حدثتني صفية بنت الزبير بن هشام بن عروة، عن جدها، عن أبيه، عن عائشة: «سألت رسول الله  ﷺ  عن الخميرة أو الخبز تقرضه الجيران، فيردون أكثر أو أقل، فقال: ليس بذلك بأس، إنما هو أمر توافق بين الجيران، وليس يراد به الفضل» رواه ابن ناجية عنه.\nمحمد بن مصفى، نا بقية، عن ثور، عن خالد بن معدان، عن معاذ «أنه سئل عن استقراض الخمير والخبز، فقال: سبحان الله، هذا مكارم الأخلاق؛ فخذ الصغير، وأعط الكبير، وخذ الكبير، وأعط الصغير، خيركم أحسنكم قضاءً؛ سمعت رسول الله  ﷺ  يقول ذلك».\nقلتُ: إسناده صالحٌ، وفيه انقطاعٌ.\n\n<span data-type='title' id=toc-559>٥٠٠ - [مسألة]:</span>\nلا يحلُّ لهُ أن ينتفعَ من المقترضِ بشيء لم يكن لديه عادةٌ.\nوقال الشافعي: يجوزُ ما لم يشترط.\nوعن أحمد مثله.\nسعيد في «سننه» نا إسماعيل بن عياش، عن عتبة بن حميد الضبي، عن يزيد بن أبي يحيى، قال: «سألت أنسًا، فقلت: يا أبا حمزة، الرجل منا يقرض أخاه المال، فيهدي إليه، فقال: قال رسول الله  ﷺ: إذا أقرض أحدكم قرضًا فأهدى إليه طبقًا فلا يقبله، أو حملهُ على دابة فلا يركبها، إلا أن يكون بينه وبينه قبل ذلك».\nعمار الدهني، عن سالم بن أبي الجعد، قال: «جاء رجل إلى ابن عباس، فقال: إني أقرضت رجلًا يبيع السمك عشرين درهما، فأهدى إلي سمكة؛ قومتها ثلاثة عشر درهما، فقال: خذ منه سبعة دراهم».\nسمعه ابن عيينة منه.","vol":"2","page":102},{"text":"<span data-type='title' id=toc-560>السَلم</span>\n<span data-type='title' id=toc-561>٥٠١ - [مسألة]:</span>\nيصحُّ السلمُ في المعدُومِ الآنَ.\nوقال أبو حنيفة: لا يجوزُ.\n(خ م) ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس؛ قال: «قدم رسول الله المدينة، وهم يسلفون في التمر العام والعامين أو ثلاثة، فقال: من أسلف في تمر، فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم؛ إلى أجل معلوم».\nأحمد، نا هشيم، أنا أبو إسحاق الشيباني، عن محمد بن أبي المجالد مولى بني هاشم، قال: «أرسلني ابن شداد وأبو بردة، فقالا: انطلق إلى ابن أبي أوفى، فقل له: إن عبد الله بن شداد وأبا بردة يقرآنك السلام، ويقولان: هل كنتم تسلفونَ في عهد رسول الله  ﷺ  في البر والشعير والزيت؟ قال: نعم، كنا نصيب غنائم في عهد رسول الله  ﷺ  فنسلفها في البر والشعير والتمر والزيت. فقلت له: عند من كان له زرع، أو عند من لم يكن له زرع؟ فقال: ما كنا نسألهم عن ذلك. فقالا: انطلق إلى عبد الرحمن بن أبزى فسله، فقال مثل ما قال ابن أبي أوفى».\n\n<span data-type='title' id=toc-562>٥٠٢ - [مسألة]:</span>\nيصحُّ السَّلمَ في الحيوان، خلافًا لأبي حنيفةَ.\nسبق حديث عبد الله بن عمرو: «وأمرني رسولُ الله أن أبتاعَ البعير بالبعيرين إلى خروج المصدق».","vol":"2","page":103},{"text":"جرير بن حازم، عن ابن إسحاق، عن أبي سفيان، عن مسلم بن جبير، عن عمرو بن الحريش، قال: «سألت عبد الله بن عمرو بن العاص؛ فقلتُ: إنا بأرض ليس بها دينار ولا درهم، وإنما نبايع بالإبل والغنم إلى أجل. فما ترى في ذلك؟ فقال: على الخبير سقطت؛ جهز رسول الله  ﷺ  جيشًا على إبل من إبل الصدقة حتى نفدت، وبقي ناس، فقال رسول الله: اشتر لنا إبلا بقلائص من إبل الصدقة إذا جاءت، حتى نؤديها إليهم، فاشتريت البعير بالاثنين والثلاث قلائص حتى فرغت، فأدى ذلك رسول الله  ﷺ  من إبل الصدقة» رواه أحمد.\nولهم الدارقطني، ثنا محمد بن علي بن إسماعيل الأبلي، نا عبد الله بن إسماعيل، أنا إسحاق بن إبراهيم، نا عبد الملك الذماري، عن سفيان الثوري، حدثني معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس «أن رسول الله  ﷺ  نهى عن السلف في الحيوان».\nعبد الملك مختلف فيه، وإسحاق مجهول.\n\n<span data-type='title' id=toc-563>٥٠٣ - [مسألة]:</span>\nيجوزُ السَّلمُ في الخبز، خلافًا لأكثرهم؛ لقوله: «ووزنٍ معلومٍ» والخبز موزون.\n\n<span data-type='title' id=toc-564>٥٠٤ - [مسألة]:</span>\nإذا أسلمَ في سلعة، ثم تقايلا بعد قبض الثمن، لم يجز أن يصرف ذلك في شيء آخر حتى يقبضه.\nوقال الشافعي: يجوز.","vol":"2","page":104},{"text":"أبو بدر، نا زياد بن خيثمة عن سعد الطائي، عن عطية، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله  ﷺ: «من أسلم في شيء، فلا يصرفه في غيره، [وقال إبراهيم بن سعيد:] فلا يأخذ إلا ما أسلم فيه، أو رأس ماله».\nقلتُ: عطية ضعيف. رواه الدارقطني.\n\n<span data-type='title' id=toc-565>٥٠٥ - [مسألة]:</span>\nلا يجوزُ التسعير.\nوقال مالك: يجوز أن يقول لمن حط سعرا: إما أن تلحق بالناس، أو تنصرف عنهم.\nحماد بن سلمة، عن قتادة وثابت، عن أنس قال: «غلا السعر على عهد رسول الله  ﷺ  فقالوا: يا رسول الله، لو سعرت، فقال: إن الله هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مالٍ».\nصححه الترمذي.","vol":"2","page":105},{"text":"<span data-type='title' id=toc-566>الرهن</span>\n<span data-type='title' id=toc-567>٥٠٦ - [مسألة]:</span>\nيجوزُ سفرًا وحضرًا.\nولم يجزه داود في الحضر.\n(خ م) إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة [قالت]: «اشترى رسولُ الله  ﷺ  من يهودي طعامًا نسيئةً، فأعطاه درعاُ له رهنًا».\n(ت) عكرمة، عن ابن عباس قال: «قبض النبي  ﷺ  وإن درعه مرهونة عند رجل من يهود على ثلاثين صاعا من شعير؛ أخذها رزقًا لعياله». صححه (ت).\n\n<span data-type='title' id=toc-568>٥٠٧ - [مسألة]:</span>\nإذا قال الراهنُ: إن جئت بالحق في وقت كذا، وإلا فالرهن لك. بطلَ الشرط، وصح الرهن. وكذلك إذا شرط سائر الشروط الفاسدة.\nوقال الشافعي: إن كانت الشروط مما تنقص من حق المرتهن، مثل أن يشرط أن لا يسلم إليه الرهن، أو لا يبيعه في محله، فالرهن باطل، وإن كان مما يزيد حقه، مثل أن يشرط دخولَ النماء المنفصل منه في الرهن، ففيه قولان؛ أحدهما: لا يصح. والثاني: يصح الرهن، ويبطل الشرط.","vol":"2","page":106},{"text":"لنا: حديث ابن عيينة، عن زياد بن سعد، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة أن رسول الله  ﷺ  قال: «لا يغلق الرهن؛ له غنمه، وعليه غرمه».\nقال الدارقطني: إسناده حسن.\nإسماعيل بن عياش، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري بهذا، وقال: «لصاحبه غنمه، وعليه غرمه».\nعبد الله بن نصر الأصم، نا شبابة، نا ابن أبي ذئب بنحوه.\nقلتُ: الأصم ليس بعمدة.\nقال إبراهيم النخعي: كانوا يرهنون، ويقولون: إن جئتك بالمال إلى وقت كذا، وإلا فالرهن لك. فقال  ﷺ: «لا يغلق الرهن».\nفاحتجوا بخبر لإسماعيل بن أبي أمية، نا سعيد بن راشد، نا حميد، عن أنس، سمع النبي  ﷺ  يقول: «الرهن بما فيه».\nقال الدارقطني: هذا باطل، وإسماعيل كان يضع الحديث.\nوعن هشام بن زياد - متروك - عن حميد بهذا الحديث؛ وذلك من طريق غلام خليل - أحد الكذبة.\n\n<span data-type='title' id=toc-569>٥٠٨ - [مسألة]:</span>\nوما أنفقه على الرهن في غيبة صاحبه، فهو دين على الراهن، وللمرتهن استيفاؤه من ظهر الرهن ودره.\nوقال أبو حنيفة، والشافعي: متى أنفق من غير أمر الحاكم، كان متطوعًا.\nواحتجوا بأبي عوانة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي  ﷺ  قال: «الرهن مركوب ومحلوب».\nقلنا: يعني أن المرتهن إذا أنفق عليه، ركب وشرب؛ يدل عليه:","vol":"2","page":107},{"text":"(خ) زكريا، عن الشعبي، عن أبي هريرة؛ قال رسول الله  ﷺ: «الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونًا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة».\n\n<span data-type='title' id=toc-570>٥٠٩ - [مسألة]:</span>\nليس للراهن أن ينتفع بالرهن.\nوقال الشافعي: له ذلك.\nواحتج بما سبق، وقد بينا أن ذلك للمرتهن.","vol":"2","page":108},{"text":"<span data-type='title' id=toc-571>الإفلاس</span>\n<span data-type='title' id=toc-572>٥١٠ - [مسألة]:</span>\nمن أفلس بالثمن، فوجد البائع عين ماله، والمفلس حي، ولم يقبض من ثمنه شيئًا، فهو أحق به من سائر الغرماء.\nوقال أبو حنيفة: هو أسوة الغرماء في الموت والحياة.\nوقال الشافعي: هو أحق به في الموت والحياة.\n(خ م) يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله  ﷺ: «من وجد عين ماله عند رجل قد أفلس، فهو أحق به ممن سواه».\nعمر بن إبراهيم العبدي، نا قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي  ﷺ  قال: «من وجد متاعه عند مفلس بعينه، فهو أحق به».\nرواه أحمد.\nفاحتجوا بجعفر الفريابي، نا عبد الله بن عبد الجبار، نا إسماعيل بن عياش، عن الزبيدي، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي  ﷺ  قال: \" أيما رجل باع سلعة، فأدرك سلعته عند رجل قد أفلس، ولم يكن قبض من ثمنها شيئًا، فهي له، وإن كان قضاه من ثمنها شيئًا، فما بقي فهو أسوةٌ الغرماء، وأيما امرئ هلك وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئًا أو لم يقتض، فهو أسوةٌ الغرماءطز","vol":"2","page":109},{"text":"قال الدارقطني: إسماعيل مضطرب الحديث، ولا يثبت هذا عن الزهري مسندًا، إنما هو مرسل.\n\n<span data-type='title' id=toc-573>٥١١ - [مسألة]:</span>\nمن أفلس، وفرق ماله، وبقي عليه دين، وله حرفة تفضل أجرتها عن كفايته، جاز للحاكم إجارته في قضاء دينه.\nوعنه: لا يؤجره - كقول أكثرهم.\nعبد الصمد بن عبد الوارث، نا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، نا (زيد) ابن أسلم، قال: رأيت شيخاُ بالإسكندرية يقال له: سرق فقلت له: ما هذا الاسم؟! قال: اسمُ سمانيه رسول الله  ﷺ  ولن أدعه. قلت: ولم سماك؟ قال: قدمت المدينة، وأخبرتهم أن مالي يقدم، فبايعوني، فاستهلكت أموالهم، فأتوا بي رسول الله  ﷺ  فقال: أنت سرق. وباعني بأربعة أبعرة، فقال الغرماء للذي اشتراني: ما تصنع به؟ قال: أعتقه. قالوا: فلسنا بأزهد من الأجر منك، فأعتقوني بينهم، وبقي اسمي \".\nأخرجه الدارقطني عن الثقة، عن ابن خزيمة، عن بندار، عنه.\nلم يبع رقبته؛ لأنه حر بل باع منافعه، والمعنى: أعتقوني من الاستخدام.\n\n<span data-type='title' id=toc-574>٥١٢ - [مسألة]:</span>\nمن امتنع من وفاء دينه، حجر عليه الحاكم، وباع ماله في الوفاء.\nوقال أبو حنيفة: يحبس حتى يبيع.\nلنا: الدارقطني نا عمر بن أحمد المروزي، نا عبد الله بن أبي جبير المروزي، ثنا إبراهيم بن معاوية الخزاعي، نا هشام بن يوسف، عن معمر، عن","vol":"2","page":110},{"text":"الزهري، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه «أن رسول الله  ﷺ  حجر على معاذ ماله، وباعه في دين كان عليه».\nرواه ابن المبارك، عن معمر، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب، قال: «كان معاذ شابًا سخيًا، لا يمسك شيئًا، فأغرق ماله في الدين، فأتى رسول الله  ﷺ  فكلمه ليكلم غرماءه، فلو تركوا لأحد، لتركوا لمعاذ من أجل رسول الله، فباع رسول الله لهم ماله حتى قام معاذ بغير شيء».\nرواه سعيد في «سننه».","vol":"2","page":111},{"text":"<span data-type='title' id=toc-575>الحجر</span>\n<span data-type='title' id=toc-576>٥١٣ - [مسألة]:</span>\nالإنباتُ علمُ البلوغِ.\nولم يعتبره أبو حنيفة.\nوقال الشافعي: هو علم في المشركين، وفي المسلمين على قولين.\nهشيم، أنا عبد الملك بن عمير، عن عطية القرظي قال: «عرضتَ على النبي  ﷺ  يوم قريظة، فشكوا في، فأمر بي النبي  ﷺ  أن ينظروا هل نبت بعد، فنظروا فلم يجدوني أنبت، فخلى عني، وألحقني بالسبي».\n\n<span data-type='title' id=toc-577>٥١٤ - [مسألة]:</span>\nالبلوغ بالسنِّ خمسَ عشرة سنة.\nوقال أبو حنيفة: ثماني عشرة، وفي الجارية تسعة عشرةَ.\n(خ م) قال ابن عمر: «عرضت يوم أحدٍ على النبي  ﷺ  فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة، فأجازني».\n\n<span data-type='title' id=toc-578>٥١٥ - [مسألة]:</span>\nيحجر على المبذر.\nوقال أبو حنيفة: لا.\nلنا: حديث معاذ.","vol":"2","page":112},{"text":"ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس «أن رجلًا كان في عقدته ضعف، وكان يبايع، وأن أهله أتوا رسول الله  ﷺ  فقالوا: احجر عليه. فدعاه، فنهاه عن البيع، فقال: يا رسول الله، لا أصبر عن البيع. فقال: إذا بايعت فقل:» لا خلابةَ \".\nصححه (ت).\nقلنا: لما سألوه الحجر، ما أنكر عليهم النبي  ﷺ  وإنما علمه ما يدفع به الغبن، ولم يكن مبذرا في المعاصي.","vol":"2","page":113},{"text":"<span data-type='title' id=toc-579>الحوالة</span>\n<span data-type='title' id=toc-580>٥١٦ - [مسألة]:</span>\nلا يُعتبر رضى المحال.\nوقال أكثرهم: يعتبر.\n(خ م) الأعرج، عن أبي هريرة؛ عن النبي  ﷺ  قال: «مطل الغني ظلم، ومن أتبع على مليء فليتبع».\n\n<span data-type='title' id=toc-581>٥١٧ - [مسألة]:</span>\nإذا توِيَ المال على المحال عليه، لم يرجع المحال على المحيل.\nوقال أبو حنيفة: يرجع في موضعين؛ أن يجحد المحال عليه الدين ويحلف، أو يموت مفلسًا، أما إن أفلس وهو حي، لم يرجع عليه.\nوقال مالك: إن أحاله على مفلس والمحتال لا يعلم رجع.\nلنا حديث حزن ﵁ جد سعيد بن المسيب «أنه كانَ له دين على علي بن أبي طالب، فسأله أن يحيله به على رجل فأحاله، ثم أتاه فقال: قد مات، فقال له: اخترت علينا، أبعدك الله. ولم يقل له: لك علي الرجوع».","vol":"2","page":114},{"text":"<span data-type='title' id=toc-582>الضمان</span>\n<span data-type='title' id=toc-583>٥١٨ - [مسألة]:</span>\nيصح ضمان دين الميت.\nوقال أبو حنيفة: لا يصح إلا أن يخلف وفاء.\nلنا حديث (خ) يزيد، عن سلمة بن الأكوع، قال: «كنت جالسًا مع النبي  ﷺ  فأتي بجنازة، فقال: هل ترك من دين؟ قالوا: لا. قال: هل ترك من شيء؟ قالوا: لا. فصلى عليه، ثم أتي بأخرى، فقال: هل ترك من دين؟ قالوا: لا. قال: هل ترك من شيء؟. قالوا: نعم. ثلاثة دنانير. قال بأصابعه: ثلاث كياتٍ. ثم أتي بالثالثة، فقال: هل ترك من دين؟ قالوا: نعم. قال: هل ترك من شيء؟ قالوا: لا. قال: صلوا على صاحبكم. فقال رجل من الأنصار: علي دينه يا رسول الله. فصلى عليه».\nلفظ أحمد: نا حماد بن مسعدة عن يزيد.\nوقال أحمد: نا يزيد بن هارون، أنا محمد بن عمرو، عن سعيد المقبري، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه قال: «أتي النبي  ﷺ  بجنازة ليصلي عليها، فقال: أعليه دين؟ قالوا: نعم، ديناران قال: أتركَ لهما وفاء؟ قالوا: لا. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: هما علي يا رسول الله. فصلى عليه رسول الله  ﷺ».\nأحمد، نا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر: \" كان النبي لا يصلي على رجل عليه دين، فأتي بميت فسأل عنه: هل عليه","vol":"2","page":115},{"text":"دين؟ قالوا: ديناران. قال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة: هما علي. فصلى عليه \".\nأحمد، نا عبد الصمد، نا زائدة، عن ابن عقيل، عن جابر بنحو منه، وقال رسول الله: «حق الغريم، وبرئ منهما الميتُ؟ فقال أبو قتادة: نعم. فصلى عليه، ثم قال بعد ذلك بيوم: ما فعل الديناران. قال: إنما مات أمس. قال: فعاد إليه من الغد، فقال: قد قضيتهما يا رسول الله. قال: الآن بردت عليه جلده».\nإسماعيل بن عياش، عن عطاء بن عجلان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: «كان رسول الله يسأل عن الميتِ أعليه دين؟ فإن قيل: نعم. كف عن الصلاة عليه؛ فقالوا عن ميت: عليه ديناران. فقال: صلوا على صاحبكم. فقال علي: هما علي، برئ منهما. فتقدم رسول الله فصلى عليه …»\nالحديث.\nرواه الدارقطني.\n\n<span data-type='title' id=toc-584>٥١٩ - [مسألة]:</span>\nلا ينتقل الحق من ذمة المضمون عنه بالضمان.\nوقال داود: ينتقل.\nلنا أنه  ﷺ  قال للضامن حين أدى: «الآن بردت جلده».\n\n<span data-type='title' id=toc-585>٥٢٠ - [مسألة]:</span>\nإذا تكفل رجل إلى مدة، فلم يسلمه وقت المحل مع بقائه، ضمن ما عليه.\nوقال الأكثر: لا يضمن.\nلنا حديث (ت) إسماعيل بن عياش، عن شرحبيل بن مسلم، عن أبي أمامة قال رسول الله: «الزعيم غارم».","vol":"2","page":116},{"text":"<span data-type='title' id=toc-586>٥٢١ - [مسألة]:</span>\nلا تصح الكفالة ببدن من عليه حد.\nوقال أكثرهم: تصح، ويجبر على إحضاره.\nبقية، عن عمر الدمشقي؛ حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن النبي  ﷺ  قال: «لا كفالة في حد».\nهذا منكر، وعمر مجهول.\n\n<span data-type='title' id=toc-587>٥٢٢ - [مسألة]:</span>\nإذا أراقَ خمرًا لذمي، لم يضمنها، وكذا إذا قتل خنزيرا له.\nوقال أبو حنيفة ومالك: يضمن.\nمعاوية بن صالح، عن عبد الوهاب بن بخت، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله  ﷺ  قال: «إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الخنزيرَ وثمنه».\nمر في بيع السرقين مرفوعًا: «إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه».\nوأنه قال: \" لا يحل ثمن شيء لا يحل أكله وشربه.\nونهى  ﷺ  عن ثمن الخمر.\nفإن قيل: فقد قال عمر: ولوهم بيعها. قلنا: معناه اتركوهم، وما يفعلونه بها.","vol":"2","page":117},{"text":"<span data-type='title' id=toc-588>الشركة</span>\n<span data-type='title' id=toc-589>٥٢٣ - [مسألة]:</span>\nشركة الأبدان جائزة، سواء اتفقت الصنعة أو اختلفت، أو عملا جميعًا: أو أحدهما.\nوقال مالك: تصح مع اتفاق الصنعة.\nومنع الشافعي.\nزياد البكائي، نا إدريس الأودي، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن ابن مسعود، قال: «أشرك رسول الله  ﷺ  بيني وبين عمار وسعد في درقة سلمناها، واشتركنا فيما أصبنا؛ فأخفقت أنا وعمار، وجاء سعد بأسيرين».\n\n<span data-type='title' id=toc-590>٥٢٤ - [مسألة]:</span>\nدعوة العبد التاجر، وهديته، وعاريته جائزة من غير إذن السيد، فأما هبته الدراهم وكسوته الثياب، فلا تجوز.\nومنع الشافعي من الكل.\nلنا أنه  ﷺ  قبل هدية بريرة.\nقلتُ: كانت قد عتقت.\nهشام بن عروة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: «كان الناس يتصدقون على بريرة فتهدي لنا، فذكرت للنبي  ﷺ  ذلك، فقال: هو عليها صدقة، وهو لكم هدية».","vol":"2","page":118},{"text":"آدم، نا شعبة، نا مسلم الأعور، سمعت أنسا يقول: «كان رسول الله يعود المريض، ويأتي دعوة المملوك».\n\n<span data-type='title' id=toc-591>٥٢٥ - [مسألة]:</span>\nتصرف الفضولي باطل.\nوعنه: يصح، ويقف على إجازة المالك، كقول أبي حنيفة.\nقال  ﷺ  لحكيم: «لا تبع ما ليس عندك».\n(ق) أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال رسول الله  ﷺ: «لا يحل بيع ما ليس عندك، ولا ربح ما لم تضمن».\nعبد العزيز بن عبد الصمد، نا مطر الوراق، عن عمرو، عن أبيه، عن جده؛ أن رسول الله  ﷺ  قال: «لا يجوز طلاق، ولا عتاق، ولا بيع ما لا تملك».\nوحجتهم: سعيد بن زيد، نا الزبير بن الخريت، ثنا أبو لبيد، عن عروة بن أبي الجعد البارقي: «عرض للنبي  ﷺ  جلب، فأعطاني دينارًا، وقال: أي عروة، ائت الجلب، فاشتر لنا شاة. فأتيت الجلب، فساومت صاحبه، فاشتريت منه شاتين بدينار، فجئت أسوقهما، فلقيني رجل، فساومني، فبعته شاة بدينار، وجئت بالدينار وبالشاة، فقلت: يا رسول الله، هذا ديناركم، وهذه شاتكم. قال: وصنعت كيف؟» فحدثته الحديثَ، فقال: اللهم بارك في صفقة يمينه \".\n(ت) أبو بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن حبيب بن أبي ثابت، عن حكيم بن حزام «أن رسول الله  ﷺ  بعث حكيم بن حزام يشتري له أضحية بدينار، فاشترى أضحية، فربح بها دينارًا، فاشترى أخرى مكانها، فأتى بالأضحية والدينار إلى رسول الله فقال: ضح بالشاة، وتصدق بالدينار».\nقال الترمذي: لا يعرف إلا من هذا الوجه، وحبيب لم يسمع من حكيم.","vol":"2","page":119},{"text":"<span data-type='title' id=toc-592>٥٢٦ - [مسألة]:</span>\nإذا وكله في شراء شاة بدينار فاشترى شاتين؛ كل واحدة تساوي الدينار، فالبيع صحيح فيهما.\nوقال أبو حنيفة: يلزم الموكل شاة بنصف دينار، ويلزم الوكيل الأخرى بنصف دينار.\nوعن الشافعي كقولنا.\nوعنه: يلزمه شاة، وهو بالخيار في الأخرى.\nلنا: حديث عروة، وأنه اشترى شاتين كما سبقَ.","vol":"2","page":120},{"text":"<span data-type='title' id=toc-593>العارية</span>\n<span data-type='title' id=toc-594>٥٢٧ - [مسألة]:</span>\nالعارية مضمونة بكل حال.\nوعنه: أنها مضمونة، إلا أن يشترط إسقاط الضمان.\nوقال أبو حنيفة: إن فرط ضمن، كالوديعة.\nوقال مالك: هي كالرهن، ما كان يخفى هلاكه كالثياب والأثمان ضمن، وما لا، كالدار والدابة لم يضمن.\nلنا: أحمد نا يزيد، نا شريك، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أمية بن صفوان بن أمية، عن أبيه «أن رسول الله  ﷺ  استعار منه يوم حنين أدراعًا، فقال: أغصبا يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة. فضاع بعضها، فعرض عليه رسول الله  ﷺ  أن يضمنها، فقال: أنا اليوم يا رسول الله في الإسلام أرغب».\nقيس بن الربيع، عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة، عن أمية بن صفوان، عن أبيه، قال: «استعار مني النبي  ﷺ  أدراعًا من حديد، فقلت: مضمونةٌ يا رسول الله؟ قال: مضمونةٌ. فضاع بعضها، فقال: إن شئت غرمتها. قال: لا، إن قلبي في الإسلام غير ما كان يومئذ».\nإسحاق بن عبد الواحد، نا خالد بن عبد الله، عن خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس «أن رسول الله  ﷺ  استعار من صفوان بن أمية أدراعًا وسلاحًا في غزوة حنين، فقال: يا رسول الله، عارية مؤداةٌ؟ قال: عاريةٌ مؤداةٌ».","vol":"2","page":121},{"text":"رواهما الدارقطني.\n(ت) إسماعيل بن عياشٍ عن شرحبيل بن مسلم، عن أبي أمامة؛ سمعت رسول الله  ﷺ  يقول: «العارية مؤداةٌ، والزعيم غارمٌ، والدين مقضيُّ».\nعلي بن حرب، ثنا عمرو بن عبد الجبار، عن عبيدة بن حسان، عن عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي  ﷺ  قال: «ليس على المستعير غير المغل ضمان، ولا على المستودع غير المغل ضمان».\nقال الدارقطني: عمرو، وعبيدة ضعيفان، وإنما يروى هذا عن شريح قوله.\n\n<span data-type='title' id=toc-595>٥٢٨ - [مسألة]:</span>\nإذا أعاره أرضهُ مطلقًا؛ ليبني فيها، فبنى أو غرس، فللمعير أن يسترد الأرض، ويضمن قيمة البناء والغراس، ولا ضمان.\nلنا: قوله  ﷺ: «ليس لعرق ظالمٍ حقٌّ» وسيعاد؛ دل على أن العرق إذا لم يكن ظالمًا، فله حق.\nولنا: قوله: «من بنى في رباع قوم بإذنهم فله قيمته».","vol":"2","page":122},{"text":"<span data-type='title' id=toc-596>الغصب</span>\n<span data-type='title' id=toc-597>٥٢٩ - [مسألة]:</span>\nإذا مثل بعبده، عتق عليه.\nوقال أبو حنيفة والشافعي: لا يعتق.\nلنا: أحمد ثنا معمر بن سليمان، نا الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن رسول الله  ﷺ  قال: «من مثل به، أو حرق بالنار فهو حر، وهو مولى الله ورسوله. قال: فأتي برجل قد خصي، يقال له: سندر، فأعتقه».\n\n<span data-type='title' id=toc-598>٥٣٠ - [مسألة]:</span>\nإذا غير صفة المغصوب؛ بأن طحن الحنطة، أو خبز الدقيق، أو شوى الشاة، أو قطع الثوب قميصًا، أو ضرب الزبرة أواني، لم يزل عنه ملك المالك.\nوقال أبو حنيفة: كلها للغاصب بالتغيير، ويجب عليه البدل لمالكها.\nالدارقطني، نا المحاملي، نا عبد الله بن شبيب، ثنا يحيى بن إبراهيم بن أبي قتيلة، نا الحارث بن محمد الفهري، عن يحيى بن سعيد، عن أنس؛ أن رسول الله  ﷺ  قال: «لا يحل مال امرئ مسلمٍ إلا بطيب نفسه».\nقلت: إسناده واه.\nحميد بن الربيع، نا ابن إدريس، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن رجل من الأنصار، قال: \" دعت امرأة من قريش رسول الله  ﷺ  وأصحابه فأتاها، فلما أتي بالطعام، وضع رسول الله يده، ووضع القوم، فبينا هو يأكل إذ كف يده،","vol":"2","page":123},{"text":"فقال: أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها، فأرسلت المرأة يا رسول الله، إني كنت أرسلت إلى البقيع أطلب شاة فلم أصب، فبلغني أن جارًا لي اشترى شاة، فأرسلت إليه، فلم نقدر عليه، فبعثت بها امرأته، فقال رسول الله  ﷺ: أطعموها الأسارى \".\nحميد كذبه ابن معين.\n\n<span data-type='title' id=toc-599>٥٣١ - [مسألة]:</span>\nإذا غصب ساجة، وبنى عليها، أو آجرًا، فجعله في أساسه وجب رده.\nوقال أبو حنيفة: زال حق المالك عنها، وله القيمة.\nولنا: سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي  ﷺ  قال: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه».\n\n<span data-type='title' id=toc-600>٥٣٢ - [مسألة]:</span>\nإذا غصب أرضًا فزرعها، فصاحبها بالخيار؛ إن شاء أن يقر الزرع إلى حصاده، وإن شاء أن يدفع إليه قيمة الزرع، أو ما أنفقه عليه - على اختلاف الروايتين في ذلك - ويكون الزرع له، وليس له إجباره على قلعه بغير عوض.\nوقال أكثرهم: له إجباره على القلع، [ولا على تسليم العوض عن الزرع].\nشريك، عن أبي إسحاق، عن عطاء بن أبي رباح، عن رافع بن خديج، قال: قال رسول الله  ﷺ: «من زرع أرضًا بغير إذن أهلها، فله نفقته، وليس له من الزرع شيءٌ» رواه أحمد.\n(ت) أيوب السختياني، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن سعيد بن زيد، عن النبي  ﷺ  قال: «من أحيا أرضًا ميتةً فهي له، وليس لعرقٍ ظالمٍ حقُّ».","vol":"2","page":124},{"text":"قال (ت): نا ابن مثنى، سألت أبا الوليد الطيالسي عن العرقِ الظالمِ، قال: هو الغاصب يغرس في أرض غيره.\nفاحتجوا بخبر يعلى بن عبيد، عن ابن إسحاق، عن يحيى، وهشام بن عروة، عن عروة «أن رجلين من الأنصار اختصما في أرض؛ غرس أحدهما فيها نخلًا، والأرض للآخر، فقضى رسول الله  ﷺ  بالأرض لصاحبها، وأمر صاحب النخل يخرج نخله، وقال: ليس لعرقٍ ظالمٍ حقٌّ».\nفلقد أخبرني الذي حدثني بهذا الحديث أنه رأى النخل تقلع أصولها بالفئوس.\nهذا مرسل، وفيه ابن إسحاق.\n\n<span data-type='title' id=toc-601>٥٣٣ - [مسألة]:</span>\nإذا كسر آلة اللهو، لم يضمن.\nوقال أبو حنيفة والشافعي: يضمن.\nفرج بن فضالة، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة، عن النبي  ﷺ، قال: «إن الله أمرني أن أمحق المزامير والمعازف والأوثان التي كانت تعبد».\nالقاسم وعلي ضعيفان.\nقلت: وفرجٌ أيضًا.\nرواه أحمد، عن يزيد بن هارون عنه.","vol":"2","page":125},{"text":"<span data-type='title' id=toc-602>الشفعة</span>\n<span data-type='title' id=toc-603>٥٣٤ - [مسألة]:</span>\nلا تستحق الشفعة بالجوار.\nوقال أبو حنيفة: تستحق.\nلنا (خ) الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر قال: «إنما جعل رسول الله  ﷺ  الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة».\n(م) ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر: «قضى رسول الله في كل شركة لم تقسم؛ ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه؛ فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه، فهو أحق به».\nفاحتجوا (خ م) ابن جريج، أخبرني إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد، عن أبي رافع «أنه قال لسعد بن أبي وقاص: ابتع مني بيتي في دارك، ولولا أني سمعت رسول الله  ﷺ  يقول: الجار أحق بصقبه، ما أعطيتكها بأربعة آلاف».\nأحمد، نا عفان، نا همام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة مرفوعًا:\n«جار الدار أحق بالدار من غيره».","vol":"2","page":126},{"text":"أحمد، نا روح، نا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن عمرو بن الشريد بن سويد، عن أبيه «أن رجلًا قال: يا رسول الله، أرض ليس لأحد فيها شركٌ ولا قسمٌ إلا الجوار؟ فقال: الجار أحق بسقبه ما كان».\nأحمد؛ وثنا إسحاق بن سليمان، نا عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى؛ سمعت عمرو بن الشريد، عن أبيه؛ قال رسول الله  ﷺ: «أحق بسقبه».\nأحمد؛ نا هشيم، أنا عبد الملك، عن عطاء، عن جابر، قال: قال رسول الله  ﷺ: «الجارُ أحق بشفعة جاره؛ ينتظر بها إذا كان غائبًا، إذا كان طريقهما واحدًا».\nقلنا: حديث أبي رافع محمول على أنه كان شريكا مخالطًا. وأحاديث سمرة من كتاب.\nقلت: قد ثبت سماعه منه. فعلى مذهب البخاري يقتضي اتصال نسخة الحسن عن سمرة.\nقال: وحديث الشريد؛ فقال ابن المنذر: منكر، لا أصل له.\nقلت: بل إسناده صالح.\nقال: وأما حديث جابر، فقال شعبة: سها عبد الملك بن أبي سليمان؛ فإن روى حديثًا آخر مثله، طرحت حديثه.\nوقال أحمد: هو حديث منكر.\nثم تحمل الأحاديث على الشريط المخالط؛ وقد يسمى جارًا.\nقلت: قوله: «الجار أحق» لا يقتضي وجوب الحق له؛ بل للاستحباب.","vol":"2","page":127},{"text":"قال: واحتجوا بما رووا عن أبي سعيد، عن النبي  ﷺ  أنه قال: «الخليط أحق من الشفيع، والشفيع أحق من غيره» فهذا الحديث لا يعرف.\nسعيد في «سننه»: نا ابن المبارك، عن هشام بن المغيرة الثقفي، قال: قال الشعبي. قال رسول الله  ﷺ: «الشفيع أولى من الجار، والجارُ أولى من الجنب».\n\n<span data-type='title' id=toc-604>٥٣٥ - [مسألة]:</span>\nإذا اشترى أرضًا فيها زرعٌ، أو ثمرٌ، لم تجب الشفعة فيهما.\nوقال أبو حنيفة ومالك: تجب.\nلنا حديث (م) جابر - من سمعه منه أبو الزبير - قال رسول الله  ﷺ: «الشفعة في كل شرك؛ في أرض، أو ربعٍ، أو حائطٍ».\nفلم تثبت شفعة في سوى ذلك.\n\n<span data-type='title' id=toc-605>٥٣٦ - [مسألة]:</span>\nلا شفعة في ما لا يقسم، كالحمام والرَّحا.\nوقال أبو حنيفة بالشفعة.\nوعن أحمد نحوه.\nوعن مالك كالمذهبين.\nقال سعيد بن منصور: نا ابن أبي الزناد، حدثني محمد بن عمارة، أن أبا بكر بن محمد قال: «خطب عمر الناس، فقال: لا شفعة في بئر، ولا فحلٍ».\nوقد روى أصحابنا أن النبي  ﷺ  قال: «لا شفعة في فناء ولا طريق ولا منقبةٍ».\nالمنقبةُ: الطريق الضيق بين القوم؛ لا تمكن قسمته.","vol":"2","page":128},{"text":"<span data-type='title' id=toc-606>٥٣٧ - [مسألة]:</span>\nلا شفعة لذمي على مسلم.\nوهو قول الشعبي، خلافًا لأكثرهم.\nنائل بن نجيح، نا الثوري، عن حميد، عن أنس أن رسول الله  ﷺ  قال: «لا شُفعةَ لنصراني». هكذا رواه حفص الربالىُّ، عن نائلٍ.\nورواه عنه محمد بن سنان القزاز، فقال: رفعه مرةً، ومرة لم يرفعه.\nقال الدارقطني: وهو وهم، الصواب: حميد الطويل عن الحسن من قوله. وضعف نائلًا.\nقال الخطيب: رواه وكيع، وأبو حذيفة، عن سفيان، عن حميد، عن الحسن.","vol":"2","page":129},{"text":"<span data-type='title' id=toc-607>الإجارة</span>\n<span data-type='title' id=toc-608>٥٣٨ - [مسألة]:</span>\nإذا استأجر دارًا؛ كل شهرٍ بشيء معلوم، لزمه في الشهر الأول، وما بعده من الشهور يلزم بالدخول فيه.\nوعنه: لا يصح في الكل - كقول الشافعي.\nأحمد، نا إسماعيل، أنا أيوب، عن مجاهد، قال علي: «جعت مرة بالمدينة جوعًا شديدًا، فخرجت أطلب العمل في عوالي المدينة، فإذا امرأة قد جمعت مدرًا، فظننتها تريد بله، فقاطعتها كل ذنوب على تمرة، فمددت ستة عشر ذنوبًا حتى مجلت يداي، ثم أتيت الماء، فأصبت منه، ثم أتيتها، فقلت بكفي هكذا بين يديها، فعدت لي ست عشرة تمرة، فأتيت النبي  ﷺ  فأخبرته، فأكل معي منها».\nوقد رواه عكرمة، عن ابن عباس نحوه.\n\n<span data-type='title' id=toc-609>٥٣٩ - [مسألة]:</span>\nلا يجوز أخذ أجرة على القرب، كالأذان، والصلاة، وتعليم القرآن، والفرائض، ورواية الحديث.\nوجوزه مالك والشافعي.\nحماد بن سلمة، عن الجريري، عن أبي العلاء بن الشخير، عن مطرف بن عبد الله؛ أن عثمان بن أبي العاص، قال: يا رسول الله، اجعلني إمام قومي؛ قال: اقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا \".","vol":"2","page":130},{"text":"وكيع، نا مغيرة بن زياد، عن عبادة بن نسي، عن الأسود بن ثعلبة، عن عبادة بن الصامت، قال: «علمت ناسًا من أهل الصفة الكتابة والقرآن، فأهدى إلي رجل منهم قوسًا، فقلت: أرمي عنها في سبيل الله، فسألت النبي  ﷺ  فقال: إن سرك أن تطوق بها طوقا من نار، فاقبلها».\nمغيرة ضعيف.\nقلت: بل صالح؛ احتجوا به في السنن الأربعة.\n(ق) يحي القطان، عن ثور، حدثني عبد الرحمن بن سلم، عن عطية الكلاعي، عن أبي بن كعب قال: «علمت رجلًا القرآن، فأهدى لي قوسًا، فذكرت ذلك لرسول الله  ﷺ، فقال: إن أخذتها، أخذت قوسًا من نار. فرددتها».\nقلت: وعبد الرحمن فيه لين.\nفاحتج أصحابنا بخبر موضوع لأحمد بن عبد الله الجويباري، نا هشام بن سليمان، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله  ﷺ: «المعلمون خير الناس؛ كلما خلق الذكر جددوه، عظموهم ولا تستأجروهم فتحرجوهم، فإن المعلم إذا قال للصبي: قل بسم الله الرحمن الرحيم فقالها كتب الله براءة للصبي ولأبويه، وللمعلم من النار» رواه أحمد بن كامل القاضي، عن علي بن حماد عنه.\nقلت: وعلي بن حماد بن السكن، قال الدارقطني: متروك.\nولهم حديث (خ م) أبي المتوكل، عن أبي سعيد \" أن ناسًا من أصحاب رسول الله  ﷺ  أتوا على حي فلم يقروهم، فبيناهم على ذلك؛ إذ لدغ سيد أولئك،","vol":"2","page":131},{"text":"فقيل: هل معكم من دواء أو راق؟ فقالوا: إنكم لم تقرونا، ولن نفعل حتى تجعلوا لنا جعلًا، فجعلوا لهم قطيعًا من الغنم؛ فجعل يقرأ بأم القرآن، ويجمع بزاقه ويتفل فبرأ، فأتوا بالشاء، وقالوا: لا نأخذ حتى نسأل رسول الله  ﷺ  قال: فسألوه، فضحك، وقال: وما يدريك أنها رقية؟ خذوها، واضربوا لي بسهم \".\nوحديث (خ م) ابن عباس «أن نفرًا من أصحاب رسول الله مروا بماء فيهم لديغ …» وفيه: «فقرأ بالفاتحة على شاء، فبرأ فجاء بالشاء إلى أصحابه، فكرهوا ذلك، وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرًا! حتى قدموا المدينة، فقالوا: يا رسول الله، أخذ على كتاب الله أجرًا؟ فقال  ﷺ: إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله».\nفأجاب أصحابنا بأن القوم كانوا كفارًا، فجاز أخذ أموالهم. والثاني: حق الضيف لازم، ولم يضيفوهم. الثالث: أن الرقية ليست بقربة محضة، فجاز أخذ أجرة عليها.\nقلت: إنما نأخذ بعموم قوله  ﷺ، لا بخصوص السبب؛ وقد قال: «إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله».\n\n<span data-type='title' id=toc-610>٥٤٠ - [مسألة]:</span>\nلا تجوز أجرة على الحجامة، فإن دفع إليه من غير شرط لم يجز أكله، لكن يعلفه ناضحه ويطعمه رقيقه.\nوقال أكثرهم: يجوز.\nمعمر، عن يحيى، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، عن السائب بن يزيد، عن رافع بن خديج، أن رسول الله  ﷺ  قال: «كسب الحجام خبيث».\nالزهري، عن حرام بن سعد بن محيصة \" أن محيصة سأل النبي  ﷺ  عن","vol":"2","page":132},{"text":"كسب حجام له، فنهاه عنه، فلم يزل يكلمه حتى قال: أعلفه ناضحك، وأطعمه رقيقك \". رواه أحمد. قلت: هو مرسل.\nالليث؛ أنا يزيد بن أبي حبيب، عن أبي عفير الأنصاري، عن محمد بن سهل بن أبي حثمة، عن محيصة بن مسعود «أنه كان له غلام حجام يقال له: نافع أبو طيبة، فانطلق إلى رسول الله  ﷺ  يسأله عن خراجه، فقال: لا تقربه. فردد على رسول الله، فقال: اعلف به الناضح، واجعله في كرشه».\n(هشام الدستوائي، عن يحيى) عن محمد بن أيوب؛ أن رجلًا يقال له: محيصة حدثه «أنه كان له غلام حجام، فزجره رسول الله  ﷺ  عن كسبه، فقال: ألا أطعمه أيتاما لي؟ قال: لا. قال: أفلا أتصدق به؟ قال: لا. فرخص له أن يعلفه ناضحه».\nرواهما أحمد.\nفاحتجوا بزمعة بن صالح، عن أبي طاوس، عن أبيه، عن عكرمة، عن ابن عباس «أن النبي  ﷺ  احتجم، وأعطى الحجام أجره».\nتابعه، وخرجه (خ م).\nوخرج مسلم، عن ابن عباس \" أن رسول الله دعا غلامًا لبني بياضة،","vol":"2","page":133},{"text":"فحجمه، وأعطاه أجره مُدًّا ونصفًا، وكلم مواليه فحطوا عنه نصف مد، وكان عليه مدان \".\n(ت) إسماعيل بن جعفر، عن حميد: \" سئل أنس عن كسب الحجام، فقال: احتجم رسول الله، حجمه أبو طيبة، فأمر له بصاعين من طعام، وكلم أهله، فوضعوا عنه من خراجه. صححه (ت).\nقلنا: في أحاديثنا زيادة بيان.\n\n<span data-type='title' id=toc-611>٥٤١ - [مسألة]:</span>\nيجوز استئجار الظئر والخادم بطعامه وكسوته.\nوعنه: لا يجوز - كقول الشافعي.\nوقال أبو حنيفة: يجوز في الظئر دون الخادم.\n(ق) ثنا ابن مصفى، نا بقيه، عن مسلمة بن علي، عن سعيد بن أبي أيوب، عن الحارث بن يزيد، عن علي بن رباح، سمعت عتبة بن النذر يقول: «كنا عند رسول الله  ﷺ  فقرأ:» طس «حتى بلغ قصة موسى، فقال: إن موسى أجر نفسه ثمان سنين، أو عشرًا، على عفة فرجه، وطعام بطنه».\n\n<span data-type='title' id=toc-612>٥٤٢ - [مسألة]:</span>\nلا يصح الاستئجار لحمل الخمر، ومتى حمله لم يستحق شيئًا.\nوعنه: ويستحق الأجرة - كقول أبي حنيفة.\nلنا: أن رسول الله  ﷺ  قال: «لعنت الخمر وحاملها …» الحديث.","vol":"2","page":134},{"text":"<span data-type='title' id=toc-613>المساقاة</span>\n<span data-type='title' id=toc-614>٥٤٣ - [مسألة]:</span>\nتجوز في النخل والكرم والشجر، وكل أصل له ثمرة.\nوقال أبو حنيفة: لا تجوز بحال.\nوقال الشافعي: تجوز في النخل والكرم، وفي باقي الشجر على قولين. وجوز داود في النخل.\nابن إسحاق، حدثني نافع، عن ابن عمر، عن عمر «أن رسول الله  ﷺ  ساقى يهود خيبر عن تلك الأموال على الشطر. وسهامهم معلومة».\n(خ م) عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر «أن رسول الله  ﷺ  دفع خيبر إلى أهلها على الشطر مما يخرج منها».\nابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس «أن رسول الله  ﷺ  دفع خيبر، أرضها ونخلها مقاسمة على النصف».\nوحجتهم (ت) أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر «أن النبي  ﷺ  نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، والمعاومة».\nصححه (ت).\nقال ابن الأعرابي: أصل المخابرة من خيبر؛ لأن النبي  ﷺ  كان أقرها في أيدي أهلها على النصف، فقيل: خابرهم - أي: عاملهم في خيبر، ثم تنازعوا؛ فنهى عن ذلك.","vol":"2","page":135},{"text":"(م) ابن عيينة، سمع عمرًا سمع ابن عمر، قال: «كنا نخابر، ولا نرى بذلك بأسًا، حتى زعم رافع بن خديج أن رسول الله  ﷺ  نهى عنه، فتركه».\nوالجواب؛ إنما نهى عن ذلك لأجل خصومات كانت تقع.\nروى (خ) أيوب، عن نافع، عن ابن عمر «أنه كان يكري مزارعه على عهد النبي - ﷺ - إلى أيام معاوية، ثم حدث عن رافع أن النبي  ﷺ  نهى عن كري المزارع، فذهب ابن عمر إلى رافع، فذهبت معه، فسأله، فقال: نهى النبي  ﷺ  عن كراء المزارع، فقال ابن عمر: قد علمت أنا كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله  ﷺ  بما على الأربعاء وبشيء من التبن».\n(خ م) يحيى بن سعيد، عن حنظلة بن قيس، سمع رافع بن خديج قال: «كنا أكثر أهل المدينة مزارعًا، كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض، قال: فربما يصاب ذلك، وتسلم الأرض، فنهينا، وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ».\nأحمد، نا إسماعيل، نا عبد الرحمن بن إسحاق، عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار، عن الوليد بن أبي الوليد، عن عروة بن الزبير، قال: قال زيد بن ثابت: «يغفر الله لرافع بن خديج، إنا والله أعلم بالحديث منه، إنما أتى رجلان قد اقتتلا، فقال رسول الله: إن كان هذا شأنكم، فلا تكروا المزارع. فسمع رافع قوله: لا تكروا المزارع».\nوالجواب الثاني: إنهم إنما كانوا يكرون بما يخرج على الأربعاء؛ وهي جوانب الأنهار، وما على الماذيانات، وذلك أمر يفسد العقد.","vol":"2","page":136},{"text":"الثالث: يحمل النهي على التنزيه، ولهذا قال  ﷺ: «لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها أجرا معلومًا».\n\n<span data-type='title' id=toc-615>٥٤٤ - [مسألة]:</span>\nتصح المزارعة ببعض ما تخرج الأرض.\nوقال الشافعي: لا تجوز في الأرض البيضاء، وتجوز إذا كان في الأرض نخل أو كرم تبعًا.\nومنع أبو حنيفة ومالك مطلقًا.\nلنا: حديث ابن عمر في المساقاة. فاحتجوا بحديث النهي عن المخابرة.\n\n<span data-type='title' id=toc-616>٥٤٥ - [مسألة]:</span>\nلا ضمان على الأجير المشترك فيما لم تجن يداه، كالقصار لا يضمن ما لم تعرف جناية من يده.\nوعنه: يضمن.\nوقال مالك: عليه ضمان ما جنى، وما لم يجن.\nوللشافعي قولان.\nلنا: حديث سمرة: «على اليد ما أخذت».\nوحديث الدارقطني، نا المحاملي، نا عبد الله بن شبيب، نا إسحاق بن محمد، نا يزيد بن عبد الملك، عن محمد بن عبد الرحمن الحجبي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله  ﷺ  قال: «لا ضمان على مؤتمن». قلت: لم يصح.","vol":"2","page":137},{"text":"<span data-type='title' id=toc-617>٥٤٦ - [مسألة]:</span>\nيجوز كراء الأرض بالثلث والربع مما تخرج.\nوعنه: لا - كأكثرهم.\nروى أصحابنا من حديث ابن عباس أن النبي  ﷺ  قال: «من كان مكريًا، فليكر بالربع، أو بالثلث».\nأحمد، نا وكيع، نا شريك، عن أبي حصين، عن مجاهد، عن رافع بن خديج: «نهى رسول الله  ﷺ  أن تستأجر الأرض بالدراهم المنقودة، أو بالثلث، أو الربع».\nوساق الدارقطني من طريق محمد بن حميد، نا ابن مغراء، عن عبيدة الضبي، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن سالم، عن أبيه، عن عائشة «أن النبي  ﷺ  خرج في مسير له، فإذا هو بزرع يهتز، فقال: لمن هذا؟ قالوا: لرافع بن خديج. فأرسل إليه - وكان أخذ الأرض بالنصف أو الثلث - فقال: انظر نفقتك فخذها من صاحب الأرض، وادفع إليه أرضه».\nالجواب: شريك، قال أبو حاتم: له أغاليط، ولا نعلم أن مجاهدًا سمع من رافع.\nقلت: قد سمع من عائشة؛ وهو أقدم منه، وعبيدة ضعيف، وابن مغراء وابن حميد متكلم فيهما.","vol":"2","page":138},{"text":"<span data-type='title' id=toc-618>إحياء الموات</span>\n<span data-type='title' id=toc-619>٥٤٧ - [مسألة]:</span>\nلا يجوز إحياء ما باد أهله.\nوعنه: يجوز - كقول أبي حنيفة ومالك.\nسعيد في «سننه» نا إسماعيل بن عياش، حدثني ليث، عن طاوس، قال: قال رسول الله  ﷺ: «عادي الأرض لله ولرسوله، ثم لكم بعد، ومن أحيا مواتًا من الأرض، فله رقبتها».\n\n<span data-type='title' id=toc-620>٥٤٨ - [مسألة]:</span>\nلا يفتقر التملك بالإحياء إلى إذن الإمام، خلافًا لأبي حنيفة.\nوقال مالك: ما كان في الفلوات لم يفتقر، وما قرب من العُمران افتقر.\nصحح الترمذي حديث وهب بن كيسان، عن جابر، عن النبي  ﷺ: «من أحيا أرضًا ميتةً، فهي له».\n\n<span data-type='title' id=toc-621>٥٤٩ - [مسألة]:</span>\nمن حوط على موات ملكه.\nخلافًا للشافعي؛ فإنه قال: لا يملك حتى يستخرج لها ماء، ويزرعها، ولا دارًا حتى يقطعها بيوتًا مسقفة.\nقتادة، عن الحسن، عن سمرة، قال رسول الله: «من أحاط حائطًا على أرضٍ، فهي له».\nلفظ أحمد.","vol":"2","page":139},{"text":"<span data-type='title' id=toc-622>٥٥٠ - [مسألة]:</span>\nحريم البئر العادي خمسون ذراعًا، والبدي خمسة وعشرون.\nوقال أبو حنيفة: أربعون.\nوقال الشافعي: ما يحتاج إليه.\nروى الدارقطني من طريق يحيى بن أبي الخصيب، نا هارون بن عبد الرحمن، عن إبراهيم بن أبي عبلة، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، قال رسول الله  ﷺ: «حريم البئر البدي خمسة وعشرون ذراعًا، وحريم البئر العادي خمسون ذراعًا».\nقال الدارقطني: من أسنده فقد وهم، والصحيح مرسل.\nواحتجوا (ق) بعبد الوهاب بن عطاء، ثنا إسماعيل المكي، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل أن النبي  ﷺ  قال: «من حفر بئرًا، فله أربعون ذراعًا عطنًا لماشيته».\nإسماعيل متروك.\n(ق) منصور بن صقير، نا ثابت بن محمد، عن نافع أبي غالب، عن أبي سعيد الخدري، قال رسول الله  ﷺ: «حريم البئر مد رشائها».\nمنصور فيه لين.\n\n<span data-type='title' id=toc-623>٥٥١ - [مسألة]:</span>\nما نبت من الكلأ، ونبع من الماء في أرض إنسان، فليس يملكه.\nوعنه: يملك - كقول الشافعي.","vol":"2","page":140},{"text":"ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار، أن أبا المنهال أخبره أن إياس بن عبد قال: «إن النبي  ﷺ  نهى عن بيع فضل الماء».\nصححه الترمذي من طريق داود العطاء، عن عمرو، ولفظه: «نهى عن بيع الماء».\n\n<span data-type='title' id=toc-624>٥٥٢ - [مسألة]:</span>\nيلزمه بذل ما فضل عنه من الماء.\nوعنه: لا - كقول أبي حنيفة والشافعي.\nلنا: الحديث؛ تراه.","vol":"2","page":141},{"text":"<span data-type='title' id=toc-625>الوقف</span>\n<span data-type='title' id=toc-626>٥٥٣ - [مسألة]:</span>\nيلزم الوقف بلا حاكم.\nوقال أبو حنيفة: لا يصح إلا بحكم، أو أن يخرجه مخرج الوصية. وصاحباه معنا.\n(خ م) ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر، قال: «أصاب عمر أرضًا بخيبر، فأتى النبي  ﷺ  فاستأمره فيها، قال: إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها. فتصدق بها عمر؛ أن لا تباع ولا توهب، ولا تورث، فتصدق بها في القربى، وفي سبيل الله. وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقًا غير متأثل فيه مالًا».\n\n<span data-type='title' id=toc-627>٥٥٤ - [مسألة]:</span>\nيجوز وقف المنقول النافع مع بقاء عينه.\nوقال أبو حنيفة: لا يصح. وصححه أبو يوسف في الخيل، وفي السلاح، وبقر الضيعة، وآلاتها.\n(خ م) ورقاء، عن أبي الزناد، عن الأعرج عن أبي هريرة؛ قال: «بعث رسول الله  ﷺ  عمر على الصدقة، فقيل: منع ابن جميل، وخالد، والعباس. فقال النبي  ﷺ: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرًا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدًا، فقد احتبس أدراعه في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها».","vol":"2","page":142},{"text":"<span data-type='title' id=toc-628>٥٥٥ - [مسألة]:</span>\nإذا وقف على غيره فاستثنى منه نفقة نفسه صح.\nوقال مالك والشافعي: لم يصح.\nلنا: حديث عمر المذكور «لا جناح على من وليها أن يأكل» وكان هو وليها.","vol":"2","page":143},{"text":"<span data-type='title' id=toc-629>الهبة</span>\n<span data-type='title' id=toc-630>٥٥٦ - [مسألة]:</span>\nهبة المشاع تصح.\nوقال أبو حنيفة: لا تصح فيما ينقسم. «أحمد، نا عبد الصمد، نا حماد، نا ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال:» شهدت رسول الله  ﷺ  يوم حنين، وجاءته وفود هوازن، فقالوا: منّ علينا منَّ الله عليك. فقال: اختاروا من نسائكم وأموالكم وأبنائكم. قالوا: نختار أبناءنا. فقال: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب، فهو لكم. وقال المهاجرون: ما كان لنا فهو لرسول الله  ﷺ  وقالت الأنصار مثل ذلك \".\n\n<span data-type='title' id=toc-631>٥٥٧ - [مسألة]:</span>\nالعمري تمليك الرقبة؛ وصفتها أن يقول: أعمرتك داري. أو هي لك مدة حياتك. فإن مات من جعلت له، انتقلت إلى ورثته، فإن لم يكن له ورثة، ففي بيت المال.\nوقال مالك: هي تمليك المنافع؛ فإن مات، رجعت إلى المعمر.\n(خ م) يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن جابر قال: «قضى النبي  ﷺ  بالعمرى لمن وهبت له».\nالثوري، عن أبي الزبير، عن جابر قال رسول الله: «أمسكوا عليكم أموالكم، ولا تعطوها أحدًا؛ فمن أعمر شيئًا فهو له».","vol":"2","page":144},{"text":"ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن عطاء، عن جابر؛ قال رسول الله: «العمرى جائزة لأهلها، أو ميراث لأهلها».\nالثوري، عن حميد بن قيس، عن محمد بن إبراهيم، عن جابر «أن رجلًا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخل حياتها، فماتت، فجاء إخوته، فقالوا: نحن فيه شرع سواء. فأبى، فاختصموا إلى النبي  ﷺ  فقسمها بينهم ميراثًا».\nابن جريج، أنا عطاء، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر، قال رسول الله  ﷺ: «لا عمرى، ولا رقبى؛ فمن أعمر شيئًا وأرقبه فهو له حياته ومماته».\nعمرو بن دينار، عن طاوس، عن حجر المدري، عن زيد بن ثابت «أن النبي  ﷺ  جعل العمرى للوارث».\nأبو الزبير، عن طاوس، عن ابن عباس؛ قال رسول الله: «من أعمر عمرى، فهي لمن أعمرها جائزة، ومن أرقب رقبى، فهي لمن أرقبها جائزة، ومن وهب هبة، ثم عاد فيها، فهو كالعائد في قيئه».\nهذه الأحاديث من «مسند أحمد».\n\n<span data-type='title' id=toc-632>٥٥٨ - [مسألة]:</span>\nحكم الرقبى حكم العمري، وصفتها أن يقول: أرقبتك داري. أو يقول: الدار لك، فإن مت قبلي رجعت إلي، وإن مت قبلك فهي لك ولعقبك.\nوقال أبو حنيفة: الرقبى باطلة.","vol":"2","page":145},{"text":"قال أحمد: نا إبراهيم بن خالد، نا رباح، عن عمر بن حبيب، عن عمرو ابن دينار عن طاوس، عن حجر المدري، عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله  ﷺ: «لا ترقبوا، فمن أرقب فسبيل الميراث».\nسعيد في «سننه»: نا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر، عن النبي  ﷺ  أنه قال: «لا ترقبوا ولا تعمروا؛ فمن أعمر عمرى، أو أرقب رقبى فهي سبيلُ الميراث».\n\n<span data-type='title' id=toc-633>٥٥٩ - [مسألة]:</span>\nإذا فضل بعض ولده على بعض في العطية مع تساويهم في الذكورية والأنوثية أساء، وأمر بارتجاع ذلك وبالتسوية.\nوقال أكثرهم: لا يرجع.\nأحمد: نا يحيى بن سعيد، عن مجالد، نا عامر، سمعت النعمان بن بشير يقول: «إن أبي وهب لي هبة، فقالت أمي: أشهد عليها رسول الله  ﷺ  فأخذ بيدي، فأتينا النبي  ﷺ  فقال: يا رسول الله، إن أم هذا الغلام سألتني أن أهب له هبة، فوهبتها له، فقالت: أشهد عليها رسول الله، فأتيتك لأشهدك. قال: رويدك، ألك ولد غيره؟ قال: نعم. قال: كلهم أعطيته؟ قال: لا. قال: فلا تشهدني على جور، إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم».\nمعمر، عن الزهري، أخبرني محمد بن النعمان، وحميد بن عبد الرحمن، عن النعمان بن بشير قال: «ذهب أبي بشير إلى رسول الله ليشهده على نحل نحلنيه، فقال: أكل بنيك نحلت مثل هذا؟ قال: لا. قال: فأرجعها».\nأحمد، نا ابن أبي عدي، عن داود، عن الشعبي، عن النعمان قال: \" حملني أبي فقال: يا رسول الله، اشهد أني قد نحلت النعمان كذا وكذا.","vol":"2","page":146},{"text":"فقال: أكل ولدك نحلت مثل الذي نحلته؟ قال: لا. قال: فأشهد غيري، أليس يسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذًا \".\nهذه الطرق في الصحاح.\nحماد بن زيد، عن حاجب بن المفضل بن المهلب بن أبي صفرة، عن أبيه: «سمعت النعمان بن بشير يخطب، يقول: قال رسول الله  ﷺ: اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم».\nواحتجوا سعيد بن منصور، نا إسماعيل بن عياش، عن سعيد بن يوسف، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله  ﷺ: «ساووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلًا أحدًا لفضلت النساءَ».\nإسماعيل وشيخه ضعيفان.\nقلتُ: وليس هو بمعارض لما مر.\n\n<span data-type='title' id=toc-634>٥٦٠ - [مسألة]:</span>\nللأب الرجوع في هبته لولده. وعنه: إنه متى بان يقع ذلك عليه، مثل أن يستدين على ذلك، أو يزوج البنت لأجله، لم يكن، له الرجوع.\nوهو قول مالك.\nوقال أبو حنيفة: لا يجوز له الرجوع بحال.\nابن أبي عروبة، عن عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن رسول الله  ﷺ  قال: «لا يرجع في هبته إلا الوالد من ولده، والعائد في هبته، كالعائد في قيئه».\nحسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن طاوس؛ أن ابن عمر، وابن عباس - رفعاه إلى رسول الله  ﷺ - أنه قال: «لا يحل لرجل أن يعطي العطية، فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده».","vol":"2","page":147},{"text":"<span data-type='title' id=toc-635>٥٦١ - [مسألة]:</span>\nلا يملك الأجنبي الرجوع في هبته.\nوقال أبو حنيفة: له الرجوع ما لم يثب منها، أو يكون بينهما رحم محرم، أو زوجية، أو يزيد الموهوب زيادة متصلة.\n(خ م) ابن عباس أن رسول الله قال: «ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته، كالكلب يعود في قيئه».\nفاحتجوا؛ حنظلة بن أبي سفيان، سمعت سالم بن عبد الله، عن ابن عمر مرفوعًا قال: «من وهب هبة، فهو أحق بها ما لم يثب منها».\nتفرد برفعه علي بن سهل بن المغيرة، عن (عبيد الله) بن موسى، قال الدارقطني: الصواب: عن ابن عمر، عن عمر قوله.\nأبو سعيد الأشج، نا إبراهيم بن إسماعيل، عن عمرو بن دينار، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله  ﷺ: «الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها».\nإبراهيم هو ابن مجمع؛ ضعفوه.\nالدارقطني، نا الصفار، نا عبد العزبز بن عبد الله الهاشمي، نا عبد الله بن جعفر، عن ابن المبارك، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي  ﷺ  قال: «إذا كانت الهبة لذي رحم محرم، لم يرجع فيها» عبد الله بن جعفر ضعفوه.\nقلتُ: بل هو الرقي، ثقة، والذي ضعفوه فالمديني، لكن الحديث منكر.","vol":"2","page":148},{"text":"إبراهيم بن أبي يحيى، عن محمد بن عبيد الله، عن عطاء، عن ابن عباس، عن النبي  ﷺ  قال: «من وهب هبة فارتجع بها، فهو أحق بها ما لم يثب منها، ولكنه كالكلب يعود في قيئه».\nإبراهيم والعرزمي متروكان.\n\n<span data-type='title' id=toc-636>٥٦٢ - [مسألة]:</span>\nللأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء، إذا لم يجحف بماله، خلافًا لأكثرهم؛ وقالوا: يأخذ قدر الحاجة.\nأحمد، ثنا يحيى بن سعيد، ثنا عبيد الله بن الأخنس، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: «أتى أعرابي فقال: يا رسول الله، أبي يريد أن يجتاح مالي؟ قال: أنت ومالك لوالدك، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أموال أولادكم من كسبكم، فكلوه هنيئًا».\n(ق) عيسى بن يونس، نا يوسف بن إسحاق، عن ابن المنكدر، عن جابر «أن رجلًا قال: إن لي مالًا وولدًا، وإن أبي يريد أن يجتاح مالي! فقال: أنت ومالك لأبيك».","vol":"2","page":149},{"text":"<span data-type='title' id=toc-637>اللقطة</span>\n<span data-type='title' id=toc-638>٥٦٣ - [مسألة]:</span>\nلا يجوز التقاط الإبل والبقر والطيور.\nوجوزه أبو حنيفة.\n(خ م) ربيعة الرأي، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالدٍ «أن النبي  ﷺ  سأله رجل عن اللقطة، فقال: اعرف وكاءها - أو قال: وعاءها - وعفاصها، ثم عرفها سَنَةً، ثم استمتع بها، فإن جاء ربها، فأدها إليه. قال: فضالة الإبل؟ فغضب حتى احمرت وجنتاه أو وجهه، فقال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء، وترعى الشجر، فذرها حتى يلقاها ربها. قال: فضالة الغنم؟ قال: لك أو لأخيك أو للذئب».\n\n<span data-type='title' id=toc-639>٥٦٤ - [مسألة]:</span>\nيجوز التقاط الغنم، ولا يملكها قبل الحول.\nوقال مالك وداود: إذا وجدها بفلاة فله أكلها بلا تعريف.\nلنا حديث: «عرفها حولًا».\nالضحاك بن عثمان، عن أبي النضر، عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني: «سئل رسول الله  ﷺ  عن اللقطة، فقال: عرفها سنة، فإن اعترفت، فأدِّها».\nابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن جده، عن أبيه \" سمعت رجلًا","vol":"2","page":150},{"text":"من مزينة يسأل رسول الله  ﷺ  قال: جئت يا رسول الله، أسألك عن الضالة من الإبل. فقال: معها حذاؤها وسقاؤها، تأكل الشجر، وترد الماء، فدعها حتى يأتيها باغيها. قال: الضالة من الغنم؟ قال: هي لك، أو لأخيك، أو للذئب يجمعها حتى يأتيها باغيها \" رواه أحمد.\nأحمد، ثنا سريج بن النعمان، نا ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن بكر بن سوادة، عن أبي سالم الجيشاني عن زيد بن خالد الجهني، قال رسول الله: «من آوى ضالةً، فهو ضال ما لم يعرفها».\nأبو حيان التيمي، حدثني الضحاك خال المنذر بن جرير، عن المنذر بن جرير، عن أبيه، عن النبي  ﷺ  قال: «لا يأوي الضالة إلا ضال».\n\n<span data-type='title' id=toc-640>٥٦٥ - [مسألة]:</span>\nإذا عرف اللقطة حولًا ملكها إن كانت أثمانًا، وإن كانت عروضًا أو حليًّا أو ضالةً لم يملكها، ولم ينتفع بها، سواء كان غنيًّا أو فقيرًا، فإن كان فقيرًا جاز له الانتفاع بها.\nوقال مالك والشافعي وداود: يملك جميع اللقطات وإن كان غنيًّا.\nوقال أبو حنيفة: لا يملك شيئًا من اللقطات بحال، ولا ينتفع بها إذا كان غنيًّا، فإن كان فقيرًا جاز له الانتفاع بها.\nلنا: حديث زيد بن خالد المذكور.\nوسعيد في «سننه»: نا الدراوردي، سمعت ربيعة يحدث عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد «أن رجلًا وجد في زمان رسول الله  ﷺ  مائة دينار، فقال رسول الله  ﷺ: اعرف وعاءها، ووكاءها، ولا يدخل ركب إلا أنشدت تذكرها، ثم أمسكها حولًا؛ فإن جاء صاحبها، فأدها إليه، وإلا فاصنع بها ما تصنع بمالك».","vol":"2","page":151},{"text":"ابن إسحاق، عن عمرو، عن أبيه، عن جده: «سمعت رجلًا من مزينة يسأل رسول الله، فقال: يا رسول الله، اللقطة في السبيل العامرة؟ قال: عرفها حولًا، فإن وجد باغيها، فأدها إليه، وإلا فهي لك».\nواحتجوا (خ م) الثوري، عن سلمة بن كهيل، حدثني سويد بن غفلة، عن أبي بن كعب، قال: «التقطت مائة دينار على عهد رسول الله  ﷺ  فسألته، فقال: عرفها سنة. فلم أجد من يعرفها، فقال: اعرف عددها ووكاءها، ثم عرفها سنةً؛ فإن جاء صاحبها، وإلا فهي كسبيل مالك».\nوفي لفظ في «الصحيح»: «أنه عرفها سنتين أو ثلاثًا».\nفهذه الروايات لعلها غلط؛ يدل على هذا؛ أن شعبة قال: سمعت سلمة بعد عشر سنين يقول: عرفها عامً واحدًا. أو يكون  ﷺ  علم أن تعريفها لم يقع كما ينبغي، فلم يعتد بالتعريف الأول، أو أنه عرفها عامًا آخر تورعًا.\n\n<span data-type='title' id=toc-641>٥٦٦ - [مسألة]:</span>\nلقطة الحرم لا تحل إلا لمن يعرفها أبدًا.\nوعن أحمد؛ أنها كسائر اللقط.\nوعن أصحاب الشافعي كالروايتين.\n(خ م) مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله يوم الفتح: «إنَّ هذا البلد حرمه الله، لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا تلتقط لقطه إلا لمن عرفها».\nمعلوم أن لقط كل بلد تعرف؛ فلو كان الحرم كغيره، لم يكن للتخصيص معنى.","vol":"2","page":152},{"text":"(م) عمرو بن الحارث، عن بكير، عن يحيى بن حاطب، عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي «أن رسول الله  ﷺ  نهى عن لقطة الحاج».\n\n<span data-type='title' id=toc-642>٥٦٧ - [مسألة]:</span>\nإذا جاء مدعي اللقطة، فأخبر بعددها وعفاصها ووكائها. دُفعت إليه.\nوقال أبو حنيفة والشافعي: لا تُدفع إليه إلا ببينة.\nلنا قوله: «اعرف عفاصها ووكاءها، وعددها» ولو كان التسليم موقوفًا على البينة لم يكن في معرفة العفاص، والوكاء فائدة.\nحماد بن سلمة، عن سلمة بن كهيل، عن سويد بن غفلة، عن أبي بن كعب «أنه التقط لقطةً، فقال له رسول الله  ﷺ: عرفها سنةً. فعرفها، فقال: عرّفها سنةً أخرى، ثم أتاه، فقال له: أحص عددها ووكاءها، واستمتع بها، فإن جاء صاحبها فعرف عدتها ووكاءها، فأعطها إياه» صحيح.\nأحمد، نا هشيم، نا خالد، عن يزيد بن الشخير، عن أخيه، عن عياض ابن حمار قال: قال رسول الله  ﷺ: «من وجد لقطة، فليشهد ذوي عدل، وليحفظ عفاصها ووكاءها، فإن جاء صاحبها فلا يكتم، وهو أحق بها وإن لم يجيء صاحبها، فهو مال الله يؤتيه من يشاء».\n\n<span data-type='title' id=toc-643>٥٦٨ - [مسألة]:</span>\nمن وقفت دابته، فتركها بأرض مهلكة، فجاء غيره فأطعمها وسقاها حتى صحت ملكها، خلافًا لأكثرهم.","vol":"2","page":153},{"text":"حماد بن سلمة، عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن، أن الشعبي حدثه أن رسول الله  ﷺ  قال: «من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها؛ فسيبوها، فأخذها رجل فأحياها، فهي له».\nرواه الدارقطني مرسل.\nوقال سعيد في «سننه»: نا هشيم، نا منصور، عن عبيد الله بن حميد الحميري، سمع الشعبي يقول: «من قامت عليه دابة فتركها فهي لمن أحياها. قيل: عمن هذا يا أبا عمرو؟ قال: إن شئت عددت لك كذا وكذا من الصحابة».\n\n<span data-type='title' id=toc-644>٥٦٩ - [مسألة]:</span>\nيصح إسلام الصبي وردته، خلافًا للشافعي.\nلنا: إسلام علي وهو ابن ثمان سنين. وقيل أسلم وله عشر.\nوروى جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: «قُتِلَ عليٌّ وهو ابن ثمان وخمسين، ومات لها الحسن، وقُتِلَ لها الحسين».\nقلت: هذا القول غلطٌ؛ فإن الحسن مات عن بضع وأربعين سنةً.","vol":"2","page":154},{"text":"<span data-type='title' id=toc-645>الوصية</span>\n<span data-type='title' id=toc-647>٥٧٠ - [مسألة]:</span>\nتستحب للقريب الذي لا يرث.\nوقال أبو بكر وأصحابنا: تجب - كقول داود.\nأيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي  ﷺ  قال: «ما حق امرئ أن يبيت ليلتين وله مالٌ يريد أن يوصي فيه، إلا ووصيته مكتوبة عنده».\nوجه الحجة أنه علقه بالإرادة، فدل على عدم الوجوب.\n\n<span data-type='title' id=toc-648>٥٧١ - [مسألة]:</span>\nمن أوصى لجيرانه؛ دخل فيه من كل جانب أربعون دارًا.\nولأبي حنيفة: الملاصق فقط.\nهقل بن زياد، نا الأوزاعي، عن يونس، عن ابن شهاب، قال رسول الله  ﷺ: «أربعين دارًا جارٌ. قلت لابن شهاب: وكيف؟ قال: أربعين عن يمينه، وأربعين عن يساره، وخلفه، وبين يديه».\nقلت: لا يحتج بمثل هذا.\n\n<span data-type='title' id=toc-649>٥٧٢ - [مسألة]:</span>\nتصحُّ الوصية للقاتلِ.\nوقال أبو حنيفة: لا تصح.","vol":"2","page":155},{"text":"وعن الشافعي قولان.\nلنا: قوله: ﴿من بعد وصية﴾.\nمبشر بن عبيد - أحد المتروكين - عن حجاج بن أرطأة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن علي، قال: قال رسول الله  ﷺ: «ليس لقاتل وصية».\n\n<span data-type='title' id=toc-650>٥٧٣ - [مسألة]:</span>\nمن أوصى لرجل بسهم من ماله، كان له السدس، إلا أن تعول الفريضة؛ فيعطى سدسًا عائلًا.\nوعنه: أنه يعطى أقل سهام الورثة، فإن زاد على السدس، أعطي السدس.\nوعن أبي حنيفة كهذا.\nوقال الشافعي: يعطى ما شاء الورثة.\nابن المبارك، عن يعقوب بن القعقاع، عن الحسن «في رجل أوصى بسهم من ماله، قال: له السدس على كل حال».\n\n<span data-type='title' id=toc-651>٥٧٤ - [مسألة]:</span>\nتصح الوصية بما زاد على الثلث، وتقف على تنفيذ الورثة، خلافًا لأحد قولي الشافعي؛ أنها لا تصح.\nعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا: «لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة».\nيونس بن راشد، عن عطاء الخراساني، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال رسول الله  ﷺ: «لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة».\nأخرجهما الدارقطني.","vol":"2","page":156},{"text":"احتجوا بإسماعيل بن عياش، ثنا شرحبيل بن مسلم، سمعت أبا أمامة «سمعت رسول الله  ﷺ  يقول في خطبته عام حجة الوداع: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث».\nوقد رواه سعيد بن أبي سعيد الساحلي، عن أنس، ورواه شهر بن حوشب، عن ابن أبي ليلى، عن عمرو بن خارجة، كلاهما عن النبي  ﷺ .\nقلنا: الساحلي مجهول، وابن عياش وشهرٌ ضعيفان.\nقلت: بل حديث ابن عياش صحيح، خرجه أحمد.\nقال: وفي خبرنا زيادة حكم.","vol":"2","page":157},{"text":"<span data-type='title' id=toc-652>الفرائض</span>\n<span data-type='title' id=toc-653>٥٧٥ - [مسألة]:</span>\nذوو الأرحام يرثون، خلافًا لمالك والشافعي.\nالثوري، عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش، عن حكيم بن حكيم، عن أبي أمامة بن سهل «أن رجلًا رمى رجلًا بسهم فقتله، وليس له وارث إلا خال، فكتب في ذلك أبو عبيدة إلى عمر، فكتب أن النبي  ﷺ  قال: الخال وارث من لا وارث له».\nشعبة، عن بديل، عن علي بن أبي طلحة، عن راشد بن سعد، عن أبي عامر الهوزني، عن المقدام أبي كريمة، عن رسول الله  ﷺ  أنه قال: «الخال وارث من لا وارث له؛ يرثه ويعقل عنه» رواهما أحمد.\nاحتجوا بمسعدة بن اليسع، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: «سئل رسول الله  ﷺ  عن ميراث العمة والخالة، فقال: لا أدري حتى يأتيني جبريل. ثم قال: أين السائل عن ميراث العمة والخالة؟ فأتى الرجل، فقال: سارني جبريل أنه لا شيء لهما».\nقال الدارقطني: لم يسنده غير مسعدة، وهو وضاع للحديث.\nقلت: وكذبه أبو داود، والصواب مرسل.\nالدراوردي، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار «أن النبي  ﷺ  ركب إلى قباء يستخبر في ميراث العمة والخالة، قال: فأنزل الله أن لا ميراث لهما».","vol":"2","page":158},{"text":"<span data-type='title' id=toc-654>٥٧٦ - [مسألة]:</span>\nقاتل الخطأ لا يرث.\nوقال مالك: يرث من المال دون الدية.\n(ت) الليث، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي  ﷺ  قال: «القاتل لا يرث».\nإسحاق متروك.\nإسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال رسول الله: «ليس للقاتل شيءٌ من الميراث».\nإسماعيل عن الحجازيين ضعيف.\nوعن ابن المسيب، عن عُمرَ، سمع النبي  ﷺ  قال: «ليس لقاتل ميراث».\nقلت: إسناده ضعيف. رواهما الدارقطني.\nفاحتجوا بالحسن بن صالح بن حي، عن محمد بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، أخبرني أبي، عن جدي عبد الله «أن رسول الله قام يوم فتح مكة فقال: لا يتوارث أهل ملتين، والمرأة ترث من دية زوجها وماله، وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما الآخر عمدًا؛ فإنه لا يرثه، وإن قتل صاحبه خطأ، ورث من ماله ولم يرث من ديته».\nقال الدارقطني: محمد بن سعيد هو الطائفي - ثقة - ثناه محمد بن جعفر المطيري، ثنا إسماعيل بن عبد الله بن ميمون، نا عبيد الله بن موسى، ثنا الحسن. قال المؤلف: الحسن مجروحٌ.\nقلت: والخبر منكرٌ.","vol":"2","page":159},{"text":"وفي المراسيل لأبي داود من حديث الزهري، عن ابن المسيب، قال رسول الله  ﷺ: «لا يرث قاتل عمدٍ ولا خطأٍ من الدية».\nوعن مسلمة بن علي، عن هاشم بن عروة، عن أبيه «أن النبي  ﷺ  قال في الرجل يَقْتُلُ وليه خطأ؛ أنه يرث من ماله دون ديته».\nمسلمة تركوه.\n\n<span data-type='title' id=toc-655>٥٧٧ - [مسألة]:</span>\nلا يرث اليهودي النصراني، وكذلك كل ملتين.\nوعنه؛ يتوارثون. وهو قول أبي حنيفة والشافعي.\nلنا: يعقوب بن عطاء - أحد الضعفاء - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله  ﷺ  قال: «لا يتوارث أهل ملتين شيء».\n(ت) حصين بن نمير، عن ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي  ﷺ  قال: «لا يتوارث أهل ملتين».\nابن أبي ليلى فيه ضعف.\nوعن عمر بن راشد، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن رسول الله قال: «لا يرث أهل مِلَّةٍ ملةٍ».\nابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة، أن النبي  ﷺ  قال: «لا يَرِثُ الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر».\nأخرجاه.","vol":"2","page":160},{"text":"ابن وهب، أخبرني محمد بن عمرو، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر أن رسول الله  ﷺ  قال: «لا يرث المسلم النصراني، إلا أن يكون عبده أو أمته».\nقال الدارقطني: المحفوظ موقوف.\n\n<span data-type='title' id=toc-656>٥٧٨ - [مسألة]:</span>\nإذا كان للميت أقارب كفار فأسلموا قبل قسمة التركية ورثوا.\nوعنه: لا.\nوبه قال الأكثر.\nلنا: محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس قال: «قال النبي  ﷺ:» كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام، فإنه على قسم الإسلام \".\n(ق) ابن لهيعة، عن عقيل؛ أنه سمع نافعًا يخبر عن ابن عمر، أن رسول الله  ﷺ  قال: «ما كان من قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية، وما كان من ميراث أدركه الإسلام فهو على قسمة الإسلام».\nشعبة، عن عمرو بي أبي حكيم، عن ابن بريدة، عن يحيى بن يعمر، عن أبي الأسود الديلي، قال: «كان معاذ باليمن، فارتفعوا إليه في يهودي مات، وترك أخاه مسلما، فقال معاذ: إني سمعت رسول الله  ﷺ  يقول: إن الإسلام يزيد ولا ينقص فورثه».\nرواه أحمد.","vol":"2","page":161},{"text":"حيوة بن شريح، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن عروة، قال: قال رسول الله  ﷺ: «من أسلم على شيء فهو له».\nقلتُ: لا دلالة في هذه الأحاديث على المسألة.\n\n<span data-type='title' id=toc-657>٥٧٩ - [مسألة]:</span>\nالجد يقاسم الإخوة للأب، ولا يحجبهم.\nوقال أبو حنيفة: يسقطهم.\nلنا: أن التوريث بالإخوة منصوص عليه؛ فلا يثبت حجبهم إلا بنص أو إجماع.\nاحتجوا (خ م) بطاوس عن ابن عباس؛ أن النبي  ﷺ  قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر \".\nقالوا: فالجد أولى رجل، وقالوا: والتعصيب منه نشأ.\nقلنا: تعصيب البنوة مقدم على تعصيب الأبوة، والجد أسبق من الأب، والأب يسقطه.\n\n<span data-type='title' id=toc-658>٥٨٠ - [مسألة]:</span>\nالأخواتُ مع البناتِ عصبة، خلافا لابن عباس.\nلنا: (خ) الثوري، عن أبي قيس، عن هزيل بن شرحبيل، قال: «جاء رجل إلى أبي موسى، وسلمان بن ربيعة، فسألهما عن ابنه، وابنة ابن، وأخت لأبوين، فقالا: للابنة النصف، وللأخت النصف، وائت ابن مسعود؛ فإنه سيتابعنا. فأتى ابن مسعود، فسأله، فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، سأقضي فيها بما قضى به رسول الله  ﷺ: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت».","vol":"2","page":162},{"text":"<span data-type='title' id=toc-659>٥٨١ - [مسألة]:</span>\nترث الجدة أم الأم، وأم الأب، وأم الجد.\nوقال أبو حنيفة والشافعي: ترث الجدات وإن كثرن.\nوقال مالك وداود: لا ترث إلا جدتان: أم أمه، وأم أبيه، وأمهاتهما وإن علون.\nخارجة بن مصعب، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: «أعطى رسول الله  ﷺ  ثلاث جدات السدس، ثنتين من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم».\nرواه الدارقطني.\nقلت: مرسل، وخارجة ليس بحجة.\n\n<span data-type='title' id=toc-660>٥٨٢ - [مسألة]:</span>\nلا ترث أم الأب مع الأب.\nوعنه: ترث - كقولهم.\nلنا: أن النبي  ﷺ  ورث جدةً وابنها حي.\n(ت) يزيد بن هارون، عن محمد بن سالم، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله قال: «في الجدة مع ابنها؛ أنها أول جدة أطعمها رسول الله سدسها مع ابنها وابنها حي».\nقلت: محمد بن سالم ضعفوه.","vol":"2","page":163},{"text":"<span data-type='title' id=toc-661>٥٨٣ - [مسألة]:</span>\nعصبة ولد الملاعنة أمه، فإن عدمت، فعصباؤها من بعدها. وعنه: عصبته عصبة أمه.\nوقال أبو حنيفة: ترثه أمه بالفرض والرد.\nوقال مالك والشافعي: لها الثلث، والباقي لبيت المال.\nمحمد بن حرب الحمصي، ثنا عمر بن رؤبة، سمعت عبد الواحد النصري، سمعت واثلة بن الأسقع يذكر أن رسول الله  ﷺ  قال: «المرأة تحوز ثلاثة مواريث: عتيقها، ولقيطها، والولد الذي لاعنت عليه». قال أبو حاتم: عبد الواحد لا يحتج به. قلت: قد احتج به البخاري، لكن عمر بن رؤبة، قال البخاري: فيه نظر.\nوفي مراسيل أبي داود، من طريق داود بن أبي هند، عن عبد الله بن عبيد، عن رجل من أهل الشام؛ أن رسول الله  ﷺ  قال: «ولد الملاعنة عصبته عصبة أمه».\n\n<span data-type='title' id=toc-662>٥٨٤ - [مسألة]:</span>\nلا يرث المولود ولا يورث حتى يستهل صارخًا. وقال أبو حنيفة والشافعي: إذا تحرك، يورث.\n(ق) نا هشام بن عمار، نا الربيع بن بدر، نا أبو الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله  ﷺ: «إذا استهل الصبي، صلي عليه، وورث».\nقلت: الربيع إن كان عليلة فمتروك.\n(د) ابن إسحاق، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن أبي هريرة، عن النبي  ﷺ  قال: «إذا استهل المولود ورث».","vol":"2","page":164},{"text":"<span data-type='title' id=toc-663>العتق</span>\n<span data-type='title' id=toc-664>٥٨٥ - [مسألة]:</span>\nالمعتق بعضه يرث ويورث بقدر ما عتق.\nوقال مالك: لا يرث ولا يورث.\nوقال الشافعي: لا يرث، وهل يورث؟ على قولين.\nولا يتصور مع أبي حنيفة؛ فإن عنده يستسعى وهو حر.\n(س) حماد بن سلمة، عن قتادة، عن خلاس، عن علي، وعن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي  ﷺ  قال: «المكاتب يعتق بقدر ما أدى، ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه، ويرث بقدر ما عتق منه».\n\n<span data-type='title' id=toc-665>٥٨٦ - [مسألة]:</span>\nإذا أعتق عن الغير بغير إذنه، فالولاء للمعتق.\nوقال مالك: للمعتق عنه.\nلنا: (خ م) حديث عائشة: «إنما الولاء لمن أعتق».\n\n<span data-type='title' id=toc-666>٥٨٧ - [مسألة]:</span>\nإذا أعتق المسلم ذميا، ورثه بالولاء.\nوقال أكثرهم: لا يرثه، إلا أن يسلم.\nلنا: «الولاء لمن أعتق» وحديث جابر مرفوعا: «لا يرث المسلم النصراني، إلا أن يكون عبده».","vol":"2","page":165},{"text":"<span data-type='title' id=toc-667>٥٨٨ - [مسألة]:</span>\nبنت المولى ترث بالولاء.\nوعنه: لا - كقول أكثرهم.\nسليمان بن داود المنقري، نا يزيد بن زريع، نا سعيد، عن قتادة، عن جابر ابن زيد، عن ابن عباس «أن مولى لحمزة توفي، وترك بنته وابنة حمزة، فأعطى النبي  ﷺ  بنته النصف ولابنة حمزة النصف».\nقلت: المنقري هو الشاذكوني؛ واه.","vol":"2","page":166},{"text":"<span data-type='title' id=toc-668>كتاب النكاح</span>\n<span data-type='title' id=toc-670>٥٨٩ - [مسألة]:</span>\nالاشتغال به أفضل من نوافل العبادة.\nوقال الشافعي: نفل العبادة لغير التائق أفضل.\nلنا: (خ م) الأعمش، عن عمارة، عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله: «كنا مع رسول الله  ﷺ  شبابا ليس لنا شيء، فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإن الصوم له وجاء».\n(خ م) عن أنس، عن النبي ﷺ: «لكني أصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي، فليس مني». عن أنس: «كان رسول الله يأمر بالباءة، وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر الأنبياء بكم يوم القيامة».\nرواه أحمد.\nعن أبي ذر «أن النبي  ﷺ  قال لعكاف بن بشر: هل لك زوجة؟ قال: لا. قال: ولا جارية؟ قال: لا. قال: وأنت موسر؟ قال: وأنا موسر. قال: أنت إذًا من إخوان الشياطين، إن سنتنا النكاح، شراركم عذابكم، وأراذل موتاكم عذابكم، أبا لشياطين تمرسون».\nرواه أحمد.","vol":"2","page":167},{"text":"واحتجوا (خ م) بحديث: «يقول الله: الصوم لي».\nو(خ) بحديث أبي هريرة: «وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه …» الحديث.\nوبحديث الأعمش، عن سالم، عن ثوبان قال: قال رسول الله  ﷺ: «اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة».\n\n<span data-type='title' id=toc-671>٥٩٠ - [مسألة]:</span>\nلا يجوز للمرأة أن تلي عقد النكاح.\nوجوزه أبو حنيفة.\nوقال محمد بن الحسن: إن أذن لها وليها صح.\nوقال مالك: لا تلي، وهل لها أن تأذن لرجل أن يزوجها؟ على ثلاث روايات: إحداهن: يجوز. الثاني: لا. الثالثة: إن كانت شريفة لم يجز، وإن كانت دنية جاز.\nوقال داود: إن كان ثيبا جاز.\nلنا: حديث ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة أن رسول الله  ﷺ  قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها، فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له».\nفإن قيل: قد قال ابن جريج: لقيت الزهري، فأخبرته بهذا الحديث فأنكره.\nقلنا: الحديث صحيح، خرجه الحاكم في «مستدركه».","vol":"2","page":168},{"text":"قال الترمذي: هذا القول لم يذكره عن ابن جريج إلا ابن علية، وسماعه من ابن جريج ليس بذاك.\nقال المؤلف: لعل الزهري نسي، وسليمان ثقة، والحديث فقد رواه جعفر بن ربيعة، وقرة بن عبد الرحمن، وابن إسحاق، عن الزهري.\nقال أحمد بن حنبل: كان ابن عيينة يحدث بأشياء، ثم يقول: ليس هذا من حديثي، ولا أعرفه.\nأحمد، نا معمر بن سليمان، نا حجاج، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي  ﷺ  قال: «لا نكاح إلا بولي، والسلطان ولي من لا ولي له».\nحجاج بن أرطأة ضعف.\nمحمد بن يزيد بن سنان، نا أبي، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: قال رسول الله  ﷺ: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل».\nقال النسائي: يزيد متروك.\nخالد بن الوضاح، عن أبي الخصيب، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة مرفوعًا: «لا بد في النكاح من أربعة: الولي، والزوج، والشاهدين».\nقال الدارقطني: أبو الخصيب نافع بن ميسرة؛ مجهول.\nقلت: والخبر منكر جدًا.\nإسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبيه، قال رسول الله: \" لا نكاح إلا بولي تابعه شريك، وزهير، وأبو عوانة، وغيرهم.\nورواه شعبة وسفيان، عن أبي إسحاق، فلم يذكرا أبا موسى.\nقال الترمذي: قول من وصله أصح.","vol":"2","page":169},{"text":"محمد بن مخلد السعدي، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن إسرائيل بحديث: «لا نكاح إلا بولي». فقلت لعبد الرحمن: إن شعبة وسفيان يوقفانه على أبي بردة، فقال: إسرائيل عن أبي إسحاق أحب إلي منهما.\nوقال صالح جزرة، نا علي بن المديني، سمعت عبد الرحمن يقول: كان إسرائيل يحفظ حديث أبي إسحاق كما يحفظ سورة الحمد.\nثم قد روينا عن شعبة وصله:\nفروى محمد بن موسى الحرشي، نا يزيد بن زريع، عن شعبة بذلك.\nثم يحتمل أن أبا إسحاق حدث به على الوجهين.\nأحمد، نا معمر الرقي، عن الحجاج عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعًا: «لا نكاح إلا بولي، والسلطان ولي من لا ولي له».\nقتيبة، نا الربيع بن بدر، عن النهاس بن قهم، عن عطاء، عن ابن عباس قال: قال رسول الله  ﷺ: «البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن؛ لا يجوز النكاح إلا بولي وشاهدين، ومهر قل أو كثر».\nالنهاس ضعيف.\nبكر بن بكار، ثنا عبد الله بن محرر، عن قتادة، عن الحسن، عن عمران بن حصين، عن ابن مسعود قال: «قال رسول الله  ﷺ:» لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل \".\nابن محرر تركه الدارقطني.\nثابت بن زهير، نا نافع، عن ابن عمر، قال رسول الله  ﷺ: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل».\nثابت واه.","vol":"2","page":170},{"text":"محمد بن مروان العقيلي، نا هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله  ﷺ: «لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها».\nتفرد به جميل بن الحسن عنه.\nقلت: قال عبدان الأهوازي: جميل كاذب فاسق.\nوقد رواه موسى بن هارون، ثنا مسلم بن أبي مسلم الجرمي، نا مخلد بن الحسين، عن هشام بن حسان. مسلم لا يعرف.\nقلت: أخرجهما الدارقطني.\n(خ) عبد الوهاب الثقفي، عن يونس، عن الحسن \" أن معقل بن يسار زوج أختا له، فطلقها الرجل، ثم أنشأ يخطبها، فقال: زوجتك كريمتي فطلقتها، ثم أنشأت تخطبها، فأبى أن يزوجه، وهويته المرأة؛ فأنزل الله - تعالى -: ﴿وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن﴾.\nعن أبي عصمة نوح، عن مقاتل بن حيان، عن قبيصة بن ذؤيب، عن معاذ مرفوعا: «أيما امرأة زوجت نفسها من غير ولي فهي زانية».\nنوح متروك.\nواحتجوا بحديث (م) مالك، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله  ﷺ: «الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها».","vol":"2","page":171},{"text":"فشارك بينها وبين وليها، وجعلها أحق، وقد صح العقد منه، فوجب أن يصح منها.\nسعيد في «سننه» ثنا أبو الأحوص، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن، قال: «جاءت امرأة إلى رسول الله  ﷺ  فقالت: إن أبي أنكحني رجلًا وأنا كارهة، فقال لأبيها: لا نكاح لك، اذهبي انكحي من شئت».\nهذا مرسل.\n\n<span data-type='title' id=toc-672>٥٩١ - [مسألة]:</span>\nولاية الفاسق لا تصح.\nوعنه: تصح - كقول أبي حنيفة ومالك.\nلنا: حديثان ضعيفان.\nعن محمد بن عبيد الله العرزمي، عن أبي الزبير، عن جابر قال رسول الله: «لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل».\nالعرزمي متروك.\nعدي بن الفضل، عن عبد الله بن عثمان بن [خثيم] عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال رسول الله: «لا نكاح إلا بولي، وشاهدي عدل، وأيما امرأة أنكحها ولي مسخوط عليه، فنكاحها باطل».\nعدي متروك. رواه الدارقطني.\n\n<span data-type='title' id=toc-673>٥٩٢ - [مسألة]:</span>\nيملك الأب إجبار البكر البالغ على النكاح.\nوعنه: لا - كقول أبي حنيفة.","vol":"2","page":172},{"text":"ابن عيينة، عن زياد بن سعد، عن عبد الله بن الفضل، سمع نافع بن جبير يذكر عن ابن عباس أن رسول الله  ﷺ  قال: «الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأمرها أبوها في نفسها». رواه الدارقطني.\nفإن قيل: لفظ الصحيح الأيم، وهي التي لا زوج لها، بكرا كانت أو ثيبًا.\nقلنا: لفظ الثيب صحيح.\nقال الدارقطني: رواه جماعة عن مالك: «الثيب …» ثم المراد بالأيم الثيب؛ لأنه ذكر معها البكر، وليس ثم قسم ثالث.\nهشيم، نا ابن أبي ليلى، عن عبد الكريم، عن الحسن، قال رسول الله  ﷺ: «تستأمر الأبكار في أنفسهن، فإن أبين أجبرن».\nعبد الكريم البصري واه، ثم هو مرسل.\nواحتجوا بقوله: «والبكر تستأمر».\nوبحديث أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس «أن جارية بكرًا أتت النبي  ﷺ  فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي  ﷺ».\nابن جريج، عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس «أن خذاما أبا وديعة أنكح بنته رجلًا، فأتت النبي  ﷺ  فاشتكت إليه أنها أنكحت وهي كارهة، فانتزعها من زوجها، وقال: لا تكرهوهن».\nكهمس، عن ابن بريدة، عن عائشة قالت: «جاءت فتاة إلى النبي  ﷺ  فقالت: يا رسول الله، إن أبي - ونعم الأب هو - زوجني ابن أخيه ليرفع من خسيسته، قالت: فجعل الأمر إليها، فقالت: إني قد أجزت ما صنع أبي ولكني أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء».\nعن عبد الملك الذماري، عن سفيان، عن هشام الدستوائي، عن يحيى، عن عكرمة، عن ابن عباس \" أن رسول الله  ﷺ  رد نكاح بكر وثيب أنكحهما أبوهما","vol":"2","page":173},{"text":"وهما كارهتان، فرد النبي نكاحهما \" رواه الدارقطني.\nالوليد بن مسلم، قال: قال ابن أبي ذئب: أخبرني نافع، عن ابن عمر «أن رجلًا زوج بنته بكرًا، فكرهت ذلك، فرد النبي  ﷺ  نكاحها».\nوفي رواية أخرى عن ابن عمر: «كان النبي  ﷺ  ينتزع النساء من أزواجهن ثيبات وأبكارًا بعد أن يزوجهن الآباء؛ إذا كرهوا ذلك».\nالحكم بن موسى، نا شعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي، عن عطاء، عن جابر «أن رجلًا زوج ابنته وهي بكر من غير أمرها، فأتت النبي  ﷺ  ففرق بينهما».\nرواهما الدارقطني.\nقلنا: أما استئمار البكر فلتطييب قلبها، وجمهور الأحاديث محمول على أنه زوج من غير كفء. وقولها: زوجني ابن أخيه، يكون ابن عمها من الأم؛ على أنه قد قال الدارقطني: حديث ابن عباس وعائشة وجابر مراسيل.\nابن بريدة لم يسمع من عائشة. وقد أنكر أحمد حديث جابر، ثم قال: الصحيح أنه مرسل عن عطاء، وهم شعيب.\nوحديث الذماري أخطأ فيه على سفيان، والصواب مرسل عن عكرمة.\nقال: وحديث ابن أبي ذئب لا يثبت، لم يسمعه من نافع، إنما سمعه من عمر بن حسين، وقد سئل أحمد عن هذا الحديث، فقال: باطل.\n\n<span data-type='title' id=toc-674>٥٩٣ - [مسألة]:</span>\nلا يملك الأب إجبار الثيب الصغيرة، في أحد الوجهين، وفي الآخر: يملك، كقول أبي حنيفة.\nلنا قوله: «الثيب أحق بنفسها».","vol":"2","page":174},{"text":"وحديث يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال رسول الله: «لا تنكح الثيب حتى تستأمر» صححه (ت).\n(خ) مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن حارثة، عن خنساء ابنة خذام «أن أباها زوجها وهي كارهة - وكانت ثيبًا - فرد النبي  ﷺ  نكاحه».\nأحمد بن حنبل، نا عبد الرزاق، أنا ابن جريج، أخبرني عطاء الخراساني، عن ابن عباس «أن خذاما أبا وديعة أنكح ابنته وهي كارهة، فانتزعها النبي  ﷺ  من زوجها، وقال: لا تكرهوهن. قال: فنكحت أبا لبابة بعد ذلك، وكانت ثيبًا».\nابن إسحاق، عن الحجاج بن السائب بن أبي لبابة، قال: كانت بنت خذام عند رجل، فآمت منه، فزوجها أبوها رجلًا من بني عوف، وخطبت هي إلى أبي لبابة، فأبى أبوها إلا أن يلزمها العوفي، وأبت هي حتى ارتفع شأنهما إلى النبي  ﷺ، فقال: «هي أولى بأمرها» فألحقها بهواها، فزوجت أبا لبابة، فولدت له أبا السائب \".\nمعمر، عن صالح بن كيسان، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله  ﷺ: «ليس للولي مع الثيب أمرا».\nقال الدارقطني: لم يسمعه صالح من نافع، إنما سمعه من عبد الله بن الفضل عنه.\nوقيل: أخطأ فيه معمر.\n\n<span data-type='title' id=toc-675>٥٩٤ - [مسألة]:</span>\nإذا ذهبت بكارتها بزنا، زوجت ثيبًا.\nوقال أبو حنيفة ومالك: تزوج تزويج البكر.\nلنا: قوله: «الثيب أحق بنفسها».","vol":"2","page":175},{"text":"الليث، نا عبد الله بن عبد الرحمن، عن عدي بن عدي الكندي، عن أبيه، أن رسول الله قال: «الثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتها».\n\n<span data-type='title' id=toc-676>٥٩٥ - [مسألة]:</span>\nلا يجوز إنكاح الصغير والصغيرة اليتيمين.\nوجوزه الشافعي للجد فقط.\nوعن أحمد يجوز للعصبة، ويثبت لها الخيار إذا بلغت.\nوهو قول أبي حنيفة.\nابن إسحاق، حدثني عمر بن حسين، عن نافع، عن ابن عمر قال: «توفي عثمان بن مظعون، وترك بنتا، فقال رسول الله  ﷺ: هي يتيمة لا تنكح إلا بإذنها» رواه الدارقطني.\nفإن قالوا: المراد باليتيمة البالغة؛ إذ غير البالغة لا إذن لها.\nأحمد، نا وكيع، نا يونس بن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، قال رسول الله: «تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت، فلا جواز عليها».\nقلنا: إنما يشير بذلك إلى زمان جواز الإذن؛ وهو البلوغ، فسماها يتيمة بالاسم الذي كان لها.\nاحتجوا بأن رسول الله  ﷺ  زوج أمامة بنت حمزة من عمر بن أبي سلمة، وكانت صغيرة، وكان رسول الله ابن عمها.\nقلنا: زوجها بولاية النبوة؛ بدليل أن العباس أقرب منه، والرجل المتزوج سلمة ابن أبي سلمة، ومن قال: عمر، فقد غلط.\n\n<span data-type='title' id=toc-677>٥٩٦ - [مسألة]:</span>\nتستفاد ولاية النكاح بالنبوة، خلافًا للشافعي.","vol":"2","page":176},{"text":"لنا: أن عمر بن أبي سلمة زوج أمه برسول الله.\nأحمد، نا عفان، نا حماد، أنا ثابت، حدثني ابن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه «أن أم سلمة لما انقضت عدتها من أبي سلمة، بعث إليها رسول الله  ﷺ  فقالت: مرحبا برسول الله وبرسوله، أخبر رسول الله  ﷺ  أني امرأة غَيرى، وأني مصبية، وأنه ليس أحد من أوليائي شاهد، فبعث إليها: أما قولك: إني مصبية، فإن الله سيكفيك صبيانك، وأما قولك: إني غَيرى، فسأدعو الله أن يذهب غيرتك، وأما الأولياء، فليس أحد منهم شاهد ولا غائب إلا سيرضى بي. فقالت: يا عمر، قم فزوج رسول الله  ﷺ».\nكذا روي هذا الحديث أنها قالت: «قم يا عمر» وأصحابنا قد ذكروا أن رسول الله  ﷺ  قال: «قم يا غلام، فزوج».\nوفي هذا الحديث نظر؛ لأن عمر كان له من العمر يوم تزوجها رسول الله  ﷺ  ثلاث سنين، وكيف يقال له: زوج. قال: ومات النبي  ﷺ  ولعمر تسع سنين.\nقلت: بل كان رجلًا متزوجًا، استفتى النبي  ﷺ  عن مباشرة الصائم.\nقال: فيحمل قولها: قم فزوج رسول الله على وجه المداعبة للصغير، ثم إن النبي  ﷺ  لا يفتقر نكاحه إلى ولي.\nقال ابن عقيل: ظاهر كلام أحمد أن النبي  ﷺ  يجوز له أن يزوج بغير ولي؛ لأنه مقطوع بكفاءته.\nابن الأصبهاني، نا شريك، عن أبي هارون، عن أبي سعيد قال: «لا نكاح إلا بولي وشهود ومهر، إلا ما كان من النبي  ﷺ».\nوعن أحمد قال: من يقول: إن عمر كان صغيرًا؟ فهذا إن ثبت عن أحمد، فلعله قاله قبل أن يعلم مقدار سنه، وقد ذكر سنه ابن سعد، وغيره.\nواعتذر الخصم بأن عمر كان ابن عم لأمه.","vol":"2","page":177},{"text":"قلنا: كان لها من الأولياء أخوها عبد الله بن أبي أمية، لكنه كان لم يسلم بعد.\nيزيد بن هارون، أنا حماد، عن ثابت، عن أنس «أن أبا طلحة خطب أم سليم، فقالت: يا أبا طلحة، ألست تعلم أن إلهك الذي تعبد خشبة نخرها حبشي بني فلان؟ إن أنت أسلمت، لم أرد منك صداقا غيره. قال: حتى أنظر في أمري. فذهب ثم جاء، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله. قالت: يا أنس، زوج أبا محمد».\nقال: وهذا فيه نظر؛ لأن أبا طلحة شهد العقبة، وقدم النبي  ﷺ  ولأنس عشر سنين، ولعل هذا قبل تقرير الأحكام.\n\n<span data-type='title' id=toc-678>٥٩٧ - [مسألة]:</span>\nيصح إذن بنت تسع في النكاح، خلافًا لأكثرهم.\nعبد الملك بن مهران، نا سهل بن أسلم العدوي حدثني محمد بن قرة اليزني، سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله  ﷺ: «إذا أتى على الجارية تسع سنين، فهي امرأة».\nفي إسناده مجاهيل.\n(عمير) بن المتوكل، حدثني أحمد بن موسى الضبي، نا عباد بن عباد المهلبي، قال: «أدركت فيها امرأة صارت جدة وهي بنت ثماني عشرة سنة؛ ولدت لتسع سنين ابنة، فولدت ابنتها لتسع سنين ابنة».\nرواهما الدارقطني.","vol":"2","page":178},{"text":"<span data-type='title' id=toc-679>الشهادة</span>\n<span data-type='title' id=toc-680>٥٩٨ - [مسألة]:</span>\nهي شرط في النكاح.\nوعنه: ليست شرطا - كقول مالك.\nلنا حديث: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدلٍ» وقد مر.\n(ت) عبد الأعلى السامي، عن سعيد، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس أن النبي  ﷺ  قال: «البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة».\nقال الترمذي: لا نعلم أحدًا رفعه إلا عبد الأعلى، وقد وفقه مرة، والصحيح وقفه.\nقلنا: عبد الأعلى ثقة.\nعن عبد الله بن سلمة بن أسلم، حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصة، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله  ﷺ  قال: «لا يضر أحدكم أبقليل من ماله تزوج أو بكثير، بعد أن يشهد».\nقال الدارقطني: ابن أسلم ضعيف.\nقال أحمد: لم يثبت في الشهادة شيء، وقال ابن المنذر: الأحاديث في الشهادة لا تصح.\n\n<span data-type='title' id=toc-681>٥٩٩ - [مسألة]:</span>\nلا ينعقد النكاح بشهادة فاسقين؛ لقوله: «وشاهدي عدل».","vol":"2","page":179},{"text":"وقال أبو حنيفة: ينعقد.\n\n<span data-type='title' id=toc-682>٦٠٠ - [مسألة]:</span>\nولا ينعقد بشاهد وامرأتين؛ (لقول): «… وشاهدي عدلٍ».\nوجوزه أبو حنيفة.\nوقد قال الزهري: مضت السنة من رسول الله  ﷺ  أنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود والنكاح والطلاق.\n\n<span data-type='title' id=toc-683>٦٠١ - [مسألة]:</span>\nلا ينعقد نكاحه للذمية بشهادة أهل الذمة.\nوقال أبو حنيفة: ينعقد.","vol":"2","page":180},{"text":"<span data-type='title' id=toc-684>الكفاءة</span>\n<span data-type='title' id=toc-685>٦٠٢ - [مسألة]:</span>\nوشروطها: النسب والدين والحرية والصناعة والمال.\nوعنه الكفاءة: النسب والدين.\nوقال أبو حنيفة: النسب، والدين، والحرية، والسلامة من العيوب.\nلنا: سويد، ثنا بقية، حدثني محمد بن الفضل، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال رسول الله: «الناس أكفاء؛ قبيلة لقبيلة، وعربي لعربي، مولى لمولى، إلا حائك أو حجام».\nقلت: هذا باطل.\nمحمد بن عبد الله بن عمار، نا عثمان بن عبد الرحمن، عن علي بن عروة، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا: «العرب بعضها لبعض أكفاء، والموالي بعضها لبعض أكفاء، إلا حائك أو حجام».\nقلت: وعلي متروك، وكذا عثمان.\nاحتجوا بضمرة، عن إسماعيل بن عياش، عن الزبيدي وابن سمعان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة «أن أبا هند مولى بياضة حجم النبي  ﷺ  فقال النبي  ﷺ: من سره أن ينظر إلى من صور الله الكتاب في قلبه، فلينظر إلى أبي هند، أنكحوا أبا هند، وانكحوا إليه».\nقال ابن عدي: هذا منكر من حديث الزبيدي؛ تفرد به إسماعيل. وابن سمعان كذبه ابن معين.","vol":"2","page":181},{"text":"<span data-type='title' id=toc-686>٦٠٣ - [مسألة]:</span>\nفقد الكفاءة يبطل النكاح.\nوعنه: يقف على اعتراض الأولياء - كقول أكثرهم.\nالحارث بن عمران، الجعفي، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة: سمعت رسول الله  ﷺ  يقول: «تخيروا لنطفكم، ولا تضعوها إلا في الأكفاء».\nولفظ أبي سعيد الأشج، عن الحارث: «فأنكحوا الأكفاء، وانكحوا إليهم».\nالحارث ضعفه الدارقطني، وقال ابن حبان: يضع الحديث.\nولهم حديث عائشة: «جاءت فتاة فقالت: يا رسول الله إن أبي - ونعم الأب هو - زوجني ابن أخيه؛ ليرفع من خسيسته. فجعل الأمر إليها …» الحديث.\nمر هذا في إجبار البكر.\n\n<span data-type='title' id=toc-687>٦٠٤ - [مسألة]:</span>\nلا ينعقد النكاح إلا بلفظي الإنكاح والتزويج، أو معناهما الخاص في حق من لم يحسن اللفظين.\nوقال أبو حنيفة: ينعقد بكل لفظ يدل على التمليك، كلفظ البيع والهبة والملك.\nوأصحابنا يستدلون بقوله: ﴿وامرأة مؤمنة إن وهبت﴾ إلى قوله: ﴿خالصة لك من دون المؤمنين﴾.\nموسى بن عبيدة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر أن رسول الله  ﷺ  قال: \" أيها الناس، إن النساء عوان عندكم، لا يملكن لأنفسهن ضرًا ولا نفعًا،","vol":"2","page":182},{"text":"أخذتموهن بأمانة الله ﷿ واستحللتم فروجهن بكلمة الله \".\nقلت: موسى واه.\nقالوا: وكلمة الله هي المذكورة في القرآن، ولم يذكر إلا الإنكاح والتزويج؛ فدل على أن غير ذلك لا تحل بها.\nفاحتجوا (خ م) بعبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه، عن سهل، قال: \" جاءت امرأة إلى رسول الله  ﷺ  فقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي، فنظر إليها، فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طأطأ رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست، فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: هل عندك من شيء؟. فقال: لا والله. قال: اذهب إلى أهلك فانظر، هل تجد شيئًا؟. فذهب، ثم رجع، فقال: لا والله، ما وجدت شيئًا. قال: انظر ولو خاتمًا من حديد. فذهب، ثم رجع، فقال: لا والله، ولا خاتمًا من حديد، ولكن هذا إزاري، فلها نصفه. قال: ما تصنع بإزارك، إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه رسول الله  ﷺ  موليًا، فأمر به فدعي، فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟. قال: معي سورة كذا وسورة كذا عددها. فقال: تقرؤهنَّ عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن.\nقلنا: رواه مالك، والثوري، وابن عيينة، وحماد بن زيد، وزائدة ووهيب، والدراوردي، وفضيل بن سليمان؛ كلهم قالوا: «زوجتكها».\nورواه أبو غسان، فقال: «أنكحناكها» وإنما روى «ملكتكها» ابن أبي حازم، ويعقوب الإسكندراني، وليسا بحافظين، ومعمر وكان كثير الغلط.\nقلت: هذا ضرب من التعسف.","vol":"2","page":183},{"text":"<span data-type='title' id=toc-688>٦٠٥ - [مسألة]:</span>\nإذا زوج بنته بدون مهر مثلها جاز.\nومنع الشافعي.\nوقال أبو حنيفة ومالك: يجوز في الصغيرة لا الكبيرة.\nلنا أن رسول الله  ﷺ  زوج بنته فاطمة بمهر قليل مع شرفها.\nإبراهيم بن بشار، نا سفيان، عن ابن أبي نجيح عن أبيه، أخبرني من سمع عليًا قال: «خطبت فاطمة، فقال رسول الله  ﷺ: هل عندك شيء؟. قلت: لا. قال: فأين درعك الحطمية التي كنت أعطيتك يوم كذا وكذا؟ قلت: عندي. قال: فائت بها. فأتيت بها، فأنكحنيها».\nعن عبد الملك بن حيان، نا محمد بن دينار، نا هشيم، عن يونس، عن الحسن، عن أنس، قال رسول الله: «يا علي، إن الله أمرني أن أزوجك فاطمة، وإني قد زوجتكها على أربعمائة مثقال فضة».\nقلت: أيها المؤلف، كيف تروي الباطل، وتكاسر عنه، وعن محمد بن دينار المتهم بهذا؟!\n\n<span data-type='title' id=toc-689>٦٠٦ - [مسألة]:</span>\nإذا أذنت لوليين، فزوج أحدهما بعد الآخر فالنكاح للأول، وقال مالك: إن دخل بها الثاني فهو أحق بها.\nلنا: حديث أبان، عن قتادة، عن الحسن، عن عقبة بن عامر أن نبي الله  ﷺ  قال: «إذا أنكح الوليان، فهي للأول منهما، وإذا باع الرجل بيعًا من رجلين، فهو للأول منهما» رواه أحمد.\nهشام، نا قتادة، عن الحسن، عن سمرة أن رسول الله  ﷺ  قال: \" إذا","vol":"2","page":184},{"text":"أنكح الوليان، فهي للأول، وإذا باع وليان، فالبيع للأول \".\nرواه أيضًا أحمد.\n\n<span data-type='title' id=toc-690>٦٠٧ - [مسألة]:</span>\nإذا كان الولي ممن يجوز له التزويج، لم يتول طرفي العقد، كابن العم والمعتق.\nوعنه: يجوز - كقول أبي حنيفة ومالك.\nاستدل أصحابنا بحديث: «لا بد في النكاح من أربعة …» كما تقدم.\nوعن ابن المسيب، أن رسول الله  ﷺ  قال: «لا يتزوج الرجل امرأة حتى يكون الولي غيره».\nقلت: لا ينهض ذلك.\nاحتجوا (خ م) بهشيم، نا عبد العزيز بن صهيب، عن أنس «أن رسول الله  ﷺ  أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها».\nقالوا: ولم ينقل أنه تولاها غيره.\n\n<span data-type='title' id=toc-691>٦٠٨ - [مسألة]:</span>\nإذا قال: أعتقت أمتي، وجعلت عتقها صداقها \" بحضرة شاهدين صح النكاح.\nوعنه: لا يصح - كقول أكثرهم.","vol":"2","page":185},{"text":"لنا أنه جعل عتق صفية صداقها.\n\n<span data-type='title' id=toc-692>٦٠٩ - [مسألة]:</span>\nلا يتزوج عبد أزيد من امرأتين.\nوقال مالك وداود: يتزوج أربعًا.\nابن عيينة، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عتبة، عن عمر، قال: «ينكح العبد امرأتين، ويطلق تطليقتين، وتعتد الأمة حيضتين».\nوقال الحكم: أجمع أصحاب رسول الله  ﷺ  أن العبد لا ينكح أكثر من امرأتين.\n\n<span data-type='title' id=toc-693>٦١٠ - [مسألة]:</span>\nإذا كانت معتدة من طلاقه، لم يجز له أن يتزوج أختها [أو] أربعًا سواها.\nوقال مالك، والشافعي: إن كانت العدة من طلاق بائن جاز.\nلنا: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾.\nويروى مرفوعًا: «ملعون من جمع ماءه في رحم أختين».\nقلت: هذا منكر، فأين إسنادهُ؟\n\n<span data-type='title' id=toc-694>٦١١ - [مسألة]:</span>\nإذا دخل بامرأة، حرمت عليه بنتها.\nوقال داود: لا تحرم إلا إذا كانت في حجره.","vol":"2","page":186},{"text":"لنا (ت) ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن النبي  ﷺ  قال: «أيما رجل نكح امرأة فدخل بها، فلا يحل له نكاح ابنتها، وإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها، وأيما رجل نكح امرأة، فدخل بها، فلا يحل له نكاح أمها».\nقال الترمذي: لا يصح من قبل إسناده، إنما رواه ابن لهيعة، والمثنى بن الصباح، وهما يضعفان.\nمعلى بن منصور، نا حفص بن غياث، عن ليث، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: «لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها».\nقال الدارقطني: ليث وحماد ضعيفان.\n\n<span data-type='title' id=toc-695>٦١٢ - [مسألة]:</span>\nلا يجوز نكاح زانية إلا بعد انقضاء عدتها.\nوقال أبو حنيفة والشافعي: يجوز. إلا أن أبا حنيفة قال: لا توطأ إلا بعد العدة.\nلنا: ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق مولى تجيب، عن رويفع بن ثابت قال: «كنت مع النبي  ﷺ  حين افتتح خيبر، فقام فينا خطيبا فقال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره».\n(د) ابن جريج، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن المسيب، عن رجل من الأنصار يقال له بصرة، قال: «تزوجت بكرًا في سترها، فدخلت بها، فإذا هي حبلى، فقال لي النبي  ﷺ: لها الصداق بما استحللت من فرجها، والولد عبد لك، فإذا ولدت فاجلودها».","vol":"2","page":187},{"text":"قوله: «عبد لك» أي: كالعبد لك.\n\n<span data-type='title' id=toc-696>٦١٣ - [مسألة]:</span>\nلا يجوز للزاني أن يتزوج الزانية حتى يتوبا، خلافا لأكثرهم.\n(د) عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده «أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي، كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغي يقال لها عناق، وكانت صديقته فجئت، فقلت: يا رسول الله، أنكح عناقًا؟ فسكت عني، فنزلت ﴿الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك﴾ فدعاني، فقرأها علي، وقال: لا تنكحها».\n(د) عبد الوارث، عن حبيب، حدثني عمرو بن شعيب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، قال رسول الله: «لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله».\n(....) معلوم أنه بعد التوبة لا يسمى زانيًا.\n\n<span data-type='title' id=toc-697>٦١٤ - [مسألة]:</span>\nالزنا يثبت تحريم المصاهرة، خلافًا للشافعي.\nوعن مالك كالمذهبين.\nعن عثمان بن عبد الرحمن، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول الله  ﷺ: «الحلال لا يفسد بالحرام».\nرواه الهيثم بن يمان، ومغيرة بن إسماعيل، عن عثمان، وزاد مغيرة: «سئل النبي  ﷺ  عن الرجل يتبع المرأة حرامًا ثم ينكح ابنتها، أو يتبع البنت ثم ينكج أمها، فقال: لا يحرم الحرام الحلال».\nعثمان: هو الوقاصي متروك.","vol":"2","page":188},{"text":"إسحاق بن محمد الفروي، نا عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي  ﷺ  قال: «لا يحرم الحرام الحلال».\nعبد الله؛ قال ابن حبان: فحش خطؤه، فاستحق الترك.\n\n<span data-type='title' id=toc-698>٦١٥ - [مسألة]:</span>\nإذا أسلم وتحته أكثر من أربع اختار منهن أربعًا، وكذا في الأختين.\nوقال أبو حنيفة: إن تزوجهن في عقد واحد، بطل نكاح الكل، وإن كن في عقود، بطل ما بعد أربع، والثانية من الأختين.\nلنا: ابن علية، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه «أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له النبي  ﷺ: أختر منهن أربعا. فلما كان في عهد عمر، طلق نساءه، وقسم ماله بين بنيه، فبلغ ذلك عمر فقال: إني لأظن الشيطان في ما يسترق من السمع سمع موتك، فقذفه في نفسك، وايم الله لتراجعن نساءك، ولترجعن بمالك، أو لأورثهن منك، ولآمرن بقبرك فيرجم كما رجم قبر أبي رغال» رواه أحمد عنه.\n(ت) ابن أبي عروبة، عن معمر بشطره الأول؛ ولفظه: أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه، فأمره النبي  ﷺ  أن يتخير أربعا منهن \".\nقال الترمذي: سمعت محمدا يقول: هذا غير محفوظ. والصحيح ما روى شعيب وغيره، عن الزهري قال: حدثت عن [ق - ١٤٣ - أ] محمد بن سويد الثقفي «أن غيلان أسلم وعنده عشر نسوة» وإنما حديث سالم، عن أبيه «أن رجلًا من ثقيف طلق نساءه، فقال له عمر: لتراجعن نساءك …» الحديث.\nالواقدي، ثنا عبد الله بن جعفر الزهري، عن عبد الله بن أبي سفيان، عن أبيه، عن ابن عباس قال: أسلم غيلان بن سلمة وتحته عشر نسوة، فأمره النبي  ﷺ  أن يمسك أربعًا، ويفارق سائرهن \" رواه الدارقطني.","vol":"2","page":189},{"text":"جرير بن حازم، سمعت يحيى بن أيوب، حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي وهب الجيشاني، عن الضحاك بن فيروز الديلمي، عن أبيه قال: «قلت: يا رسول الله، إني أسلمت وتحتي أختان؟ قال: طلق أيهما شئت».\nإسناده قوي.\n\n<span data-type='title' id=toc-699>٦١٦ - [مسألة]:</span>\nإذا هاجرت الحربية بعد الدخول وقعت الفرقة على انقضاء العدة.\nوقال أبو حنيفة: تقع الفرقة باختلاف الدارين.\nلنا: «أن صفوان وعكرمة فرا يوم الفتح إلى الطائف والساحل، فأسلمت امرأتاهما، فأخذتا أمانا لهما، وأسلم أبو سفيان بمر الظهران، وامرأته مقيمة بمكة، وأقرهم النبي  ﷺ  على النكاح، وكانت مكة واليمن والطائف والساحل دار شرك».\n\n<span data-type='title' id=toc-700>٦١٧ - [مسألة]:</span>\nأنكحة الكفار صحيحة.\nوقال مالك: باطلة.\nالواقدي، حدثني محمد بن عبد الله، عن عمه الزهري، عن عروة، عن عائشة، قال رسول الله: «خرجت من نكاح غير سفاح».\nالواقدي هالك.\n\n<span data-type='title' id=toc-701>٦١٨ - [مسألة]:</span>\nنكاح الشغار باطل، خلافًا لأبي حنيفة.\nوهو: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك بغير صداق.\nوقال الشافعي: هذه صفته، وأن يقول: وتضع كل واحدة منهما مهر","vol":"2","page":190},{"text":"الأخرى، فإن لم يقل، فالنكاح صحيح.\n(خ م) قال نافع، عن ابن عمر «أن رسول الله  ﷺ  نهى عن الشغار».\n\n<span data-type='title' id=toc-702>٦١٩ - [مسألة]:</span>\nمن تزوج وشرط لها دارا، أو أن لا يتسرى، فمتى لم يف فلها الخيار، خلافًا للأكثر.\n(خ م) يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله، عن عقبة بن عامر، أن رسول الله قال: «إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج».\nفاحتجوا (خ م) بالزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي  ﷺ  قال: «ما بال أناس يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله، فليس له وإن شرط مائة شرط، شرط الله أحق وأوثق».\nقلنا: نقول بهذا، ولا نسلم أن هذا الشرط ليس في كتاب الله؛ فإن الله يقول: ﴿أوفوا بالعقود﴾.\nوقال  ﷺ: «من شرط شرطًا لزمه الوفاء به».\nقلت: هذا لا أعرفه، ولم يذكر المؤلف له إسنادًا.\n\n<span data-type='title' id=toc-703>٦٢٠ - [مسألة]:</span>\nإذا تزوج امرأة على أنه متى أحلها لمطلقها فارقها، لم يصح.\nوقال أبو حنيفة: يصح، ويلغي الشرط.","vol":"2","page":191},{"text":"(ت) سفيان، عن أبي قيس، عن هذيل بن شرحبيل، عن ابن مسعود قال: «لعن رسول الله  ﷺ  المحلل والمحلل له».\nصححه (ت) واسم أبي قيس: عبد الرحمن بن ثروان.\n\n<span data-type='title' id=toc-704>٦٢١ - [مسألة]:</span>\nيفسخ النكاح بالجنون والجذام والبرص والقرن والفتق. والجب، والعنة.\nوافق الشافعي ومالك، إلا في الفتق.\nوقال أبو حنيفة: لا يفسخ (بالجب، والعنة).\nسعيد في «سننه» نا أبو معاوية، نا جميل بن زيد، عن زيد بن كعب بن عجرة قال: «تزوج رسول الله  ﷺ  امرأة من بني غفار، فلما دخلت عليه، وضعت ثيابها، فرأى بكشحها بياضا، فقال: البسي ثيابك، والحقي بأهلك».\nقلت: هذا مرسل، وجميل غير ثقة.\nهشيم، أنا يحيى بن سعيد، ثنا ابن المسيب؛ أن عمر قال: «أيما رجل تزوج امرأة، فدخل بها، فوجد بها برصًا أو مجنونة، أو مجذومة، فلها الصداق بمسيسه إياها، وهو له على من غره منها».\nشعبة، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد «قضى عمر في البرصاء، والجذماء، والمجنونة إذا دخل بها، فرق بينهما، والصداق لها بمسيسه، وهو له على وليها».\n\n<span data-type='title' id=toc-705>٦٢٢ - [مسألة]:</span>\nإذا أعتقت أمة تحت حر، لم يثبت لها الخيار.","vol":"2","page":192},{"text":"وقال أبو حنيفة: لها الخيار.\nهشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: «كان زوج بريرة عبدًا، فخيرها رسول الله  ﷺ، فاختارت نفسها، ولو كان حرًا لم تخير».\nالأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: «كان زوج بريرة حرًا، فخيرها رسول الله».\nقال البخاري: قول الأسود منقطع، ثم إن عروة أخبر بخالته عائشة، وتابعه القاسم عن عمته عائشة.\nفإن عتقت تحت عبد فمكنته فوطئها، سقط الخيار.\nوعن الشافعي كقولنا. وعنه: لها الخيار إلى ثلاث. وعنه: إن لم تختر على الفور، فلا خيار لها.\nخالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: \" لما خيرت بريرة رأيت زوجها يتبعها في سكك المدينة ودموعه تسيل على لحيته، فكلم العباس ليكلم فيه رسول الله  ﷺ  فقال رسول الله: يا بريرة، إنه زوجك. قالت: تأمرني به يا رسول الله؟ قال: إنما أنا شافع. قال: فخيرها، فاختارت نفسها، وكان عبدًا لآل المغيرة يقال له: مغيث.\nقلت: قوله: فكلم العباس، شيء منكرٌ؛ فإن عتق بريرة كان قبل إسلام العباس، ويحتمل أن ذلك كان وقت فدائه بعد بدر.\nأحمد، نا يحيى بن إسحاق، نا ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن الفضل بن عمرو بن أمية، عن أبيه، قال: سمعت رجالًا يتحدثون عن النبي  ﷺ  أنه قال: «إذا عتقت الأمة، فهي بالخيار ما لم يطأها، إن شاءت فارقته، وإن وطئها فلا خيار لها ولا تستطيع فراقه».","vol":"2","page":193},{"text":"الزهري، عن سالم «أن أمة لبني عدي أعتقت ولها زوج، فقالت لها حفصة: إني مخبرتك بشيء، وما أحب أن تفعليه؛ لك الخيار ما لم يمسك زوجك. قالت: فاشهدي أني قد فارقته. ثم فارقته».\n\n<span data-type='title' id=toc-706>٦٢٣ - [مسألة]:</span>\nلا يحل للرجل إتيان المرأة في الدبر.\nويحكى الجواز عن مالك.\nوهيب، حدثنا سهيل بن أبي صالح، عن الحارث بن مخلد، عن أبي هريرة عن النبي  ﷺ  قال: «لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها» رواه أحمد.\nوروى النهي جماعة من الصحابة عن رسول الله  ﷺ  منهم: عمر وعلي، وابن مسعود وأبو ذر، وجابر وعبد الله بن عمرو، وابن عباس والبراء، وعقبة بن عامر وخزيمة بن ثابت، وطلق بن علي.\nوجاء النهي عن جماعة من الصحابة والتابعين؛ أفردت لها جزءًا.","vol":"2","page":194},{"text":"<span data-type='title' id=toc-707>الصداق</span>\n<span data-type='title' id=toc-708>٦٢٤ - [مسألة]:</span>\nلا يتقدر أقل المهر.\nوقال أبو حنيفة ومالك: يتقدر بما يقطع به السارق، مع اختلافهما في ذلك.\nلنا (ت) شعبة، عن عاصم، عن عبيد الله، سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه «أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله  ﷺ: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم. فأجازه».\nصالح بن مسلم بن رومان، أخبرني أبو الزبير، عن جابر؛ أن رسول الله قال: «لو أن رجلًا أعطى امرأة صداقها ملء يديه طعامًا، كانت له حلالًا».\nرواه أحمد.\nيزيد بن هارون، أنا موسى بن مسلم بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله  ﷺ: «من أعطى في نكاح ملء كف، فقد استحل. قال: من دقيق، أو طعام، أو سويق».\nرواه الدارقطني.\nإسماعيل بن عياش، عن برد بن سنان، عن أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد، عن رسول الله  ﷺ  قال: «لا يضر أحدكم أبقليل من ماله تزوج أم بكثير، بعد أن يشهد».","vol":"2","page":195},{"text":"عمرو بن خالد الحراني، نا صالح بن عبد الجبار، عن محمد بن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عباس، قال رسول الله: «أنكحوا الأيامى، وأدوا العلائق. قيل: وما العلائق بينهم؟ قال: ما تراضى عليه الأهلون؛ ولو قضيب من أراكٍ».\nفهذه أحاديث معلولة؛ عاصم ضعفه ابن معين. وكذا صالح بن مسلم.\nوقد رواه عن صالح أيضًا أبو عاصم، وإنما يزيد هو سماه موسى؛ ولا يعرف موسى.\nوقد رواه عبد الرحمن بن مهدي، عن صالح فأوقفه، ورواه عبد الله بن المؤمل، عن أبي الزبير، عن جابر قال: «إن كنا لننكح المرأة على الحفنة والحفنتين من الدقيق».\nابن المؤمل ضعيف، وأبو هارون كذلك، وابن البيلماني ليس بشيء، وإنما الحجة: «التمس ولو خاتمًا من حديد».\nاحتجوا بأبي المغيرة الحمصي، نا مبشر بن عبيد، نا حجاج بن أرطأة، عن عطاء وعمرو، عن جابر قال: قال رسول الله  ﷺ: «لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء، ولا يزوجهن إلا الأولياء، ولا مهر أقل من عشرة دراهم».\nمبشر كذاب.\nمحمد بن ربيعة، ثنا داود الأودي، عن الشعبي، قال: قال علي: «لا يكون مهر أقل من عشرة دراهم».\nداود ضعف.\nقال أبو سيار البغدادي: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لقن غياث بن إبراهيم داود الأودي، عن الشعبي، عن علي: «لا مهر أقل من عشرة دراهم» فصار حديثا، وغياث تركوه.\nوعن الحسن بن دينار، عن عبد الله الداناج، عن عكرمة، عن ابن عباس،","vol":"2","page":196},{"text":"عن علي، قال: «لا مهر أقل من خمسة دراهم».\nرواه الدارقطني.\nقال أحمد: الحسن بن دينار لا يكتب حديثه.\n\n<span data-type='title' id=toc-709>٦٢٥ - [مسألة]:</span>\nلا يجوز أن يجعل تعليم القرآن صداقًا.\nوعنه: الجواز - كقول مالك والشافعي.\nأبو معاوية، عن أبي عرفجة القابسي، عن أبي النعمان الأزدي، قال: «زوج رسول الله  ﷺ  امرأة على سورة من القرآن، ثم قال: لا تكون لأحد بعدك مهرا».\nقلت: هذا لا يثبت. رواه سعيد في «سننه».\n(د) ثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، نا أبي، نا محمد بن راشد، عن مكحول «أن رسول الله زوج رجلًا على ما معه من القرآن» قال مكحول: ليس ذا لأحد بعد النبي  ﷺ .\nقلت: وهذا منقطع.\nواحتجوا بحديث: «زوجتكها على ما معك من القرآن» وقد مر؛ وهذا كان لضرورة الفقر في أول الإسلام.\nعتبة بن السكن، نا الأوزاعي، نا محمد بن عبد الله بن أبي طلحة، أخبرني زياد بن أبي زياد، حدثني عبد الله بن سخبرة، عن ابن مسعود \" أن امرأة أتت رسول الله  ﷺ  فقالت: رأ في رأيك. فقال: من ينكح هذه؟ فقام رجل عليه بردة عاقدها في عنقه، فقال: أنا يا رسول الله. فقال: ألك مال؟. قال: لا. قال:","vol":"2","page":197},{"text":"اجلس. ثم جاءت امرأة أخرى، فقالت: يا رسول الله، رأ في رأيك. فقال: من ينكح هذه؟. فقام ذلك الرجل، فقال: أنا. قال: ألك مال؟. قال: لا. قال: اجلس. ثم جاءت الثالثة، فذكر مثل ذلك، فقال: هل تقرأ من القرآن شيئًا؟. قال: نعم، سورة البقرة، وسورة المفصل. فقال: قد أنكحتكها على أن تقرئها وتعلمها، وإذا رزقك الله عوضها. فتزوجها الرجل على ذلك \".\nعتبة متروك. قاله الدارقطني.\n\n<span data-type='title' id=toc-710>٦٢٦ - [مسألة]:</span>\nيجب للمفوضة مهر المثل بالعقد، ويستقر بالموت.\nوقال مالك: لا يجب لها شيء.\nوقال الشافعي: لا يجب بالعقد شيء، وفي وجوبه بالموت قولان.\nلنا أنه لو لم يجب بالعقد، لم يجب بالوطء.\nولنا على استقراره:\nمنصور، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: «أتي عبد الله في امرأة تزوجها رجل، ثم مات عنها، ولم يفرض لها صداقا، ولم يكن دخل بها، فاختلفوا إليه، فقال: أرى لها مثل صداق نسائها، ولها الميراث، وعليها العدة. فشهد معقل بن سنان أن النبي  ﷺ  قضى في ربوع بنت واشق بمثل ما قضى».\nصححه الترمذي:\n\n<span data-type='title' id=toc-711>٦٢٧ - [مسألة]:</span>\nيثبت المسمى في النكاح الفاسد.\nوقال الشافعي: يثبت مهر المثل.","vol":"2","page":198},{"text":"وقال أبو حنيفة: يثبت أقلهما [أو من المثل].\nلنا حديث عائشة: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل؛ فإن أصابها، فلها مهرها بما أصاب منها».\n\n<span data-type='title' id=toc-712>٦٢٨ - [مسألة]:</span>\nالخلوة الصحيحة تقرر المهر.\nوقال مالك والشافعي: لا يتكمل إلا بالوطء.\nابن لهيعة، أنا أبو الأسود، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، قال رسول الله  ﷺ: «من كشف خمار امرأة ونظر إليها، وجب الصداق، دخل بها أو لهم يدخل».\nهذا مرسل، والمرسل عندنا حجة، وابن لهيعة فقد روى عنه العلماء.\nيحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن عمر قال: «من أغلق بابًا، وأرخى سترا، فقد وجب عليه الصداق».\nشريك، عن ميسرة، عن المنهال، عن عباد بن عبد الله، عن علي قال: «إذا أغلق بابا، وأرخى سترًا، أو رأى عورة، فقد وجب عليه الصداق».","vol":"2","page":199},{"text":"<span data-type='title' id=toc-713>الوليمة والقسمة</span>\n<span data-type='title' id=toc-714>٦٢٩ - [مسألة]:</span>\nيكره نثار العرس.\nوعنه: لا - كقول أبي حنيفة.\nلنا (خ) شعبة، عن عدي بن ثابت: سمعت عبد الله بن يزيد يحدث، قال: «نهى رسول الله  ﷺ  عن النهبة والمثلة».\nابن أبي ذئب، حدثني مولى لجهينةَ، عن عبد الرحمن بن زيد بن خالد، عن أبيه «أنه سمع رسول الله  ﷺ  نهى عن النهبة، والخلسة».\nالحارث بن عمير، عن حميد، عن الحسن، عن عمران بن حصين؛ أن النبي  ﷺ  قال: «من انتهبَ فليس منا» رواه أحمد.\nمعمر، عن ثابت عن أنس مرفوعًا: «من انتهب فليس منا».\nصححه (ت).\n\n<span data-type='title' id=toc-715>٦٣٠ - [مسألة]:</span>\nالأمة على النصف من الحرة في القسم.\nوقال داود: هما سواء.\nوعن مالك كالمذهبين.\nهشيم، ثنا ابن أبي ليلى، عن المنهال، عن عباد بن عبد الله الأسدي، عن","vol":"2","page":200},{"text":"علي أنه كان يقول: «إذا تزوج الحرة على الأمة؛ للأمة الثلث، وللحرة الثلثان».\nداود بن أبي هند: سمعت سعيد بن المسيب يقول: تنكح الحرة على الأمة، ولا تنكح الأمة على الحرة، ويقسم بينهما؛ الثلث للأمة، والثلثان للحرة.\n\n<span data-type='title' id=toc-716>٦٣١ - [مسألة]:</span>\nتفضيل البكر بسبع، والثيب بثلاث.\nوقال أبو حنيفة وداود: يقضى في حق الجميع.\n(م) سفيان الثوري، ثنا محمد بن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر ابن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أم سلمة «أن رسول الله  ﷺ  لما تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام، وقال: إنه ليس بك هوان على أهلك، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي».\nابن إسحاق، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس، سمعت رسول الله  ﷺ  يقول: «للبكر سبعة أيام، وللثيب ثلاث، ثم يعود إلى نسائه».\n(ت) خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس قال: «لو شئت أن أقول: قال رسول الله؛ ولكنه السنة إذا تزوج الرجل البكر على امرأته أقام عندها سبعًا، وإذا تزوج الثيب على امرأته، أقام عندها ثلاثًا».\nصححه (ت).","vol":"2","page":201},{"text":"<span data-type='title' id=toc-717>الخلع</span>\n<span data-type='title' id=toc-718>٦٣٢ - [مسألة]:</span>\nيكره بأكثر من المهر، ويصح.\nوقال أكثرهم: لا يكره.\nابن جريج، أنا أبو الزبير «أن ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده بنت عبد الله بن أُبيّ بن سلول، وكان أصدقها حديقة فكرهته، فقال النبي  ﷺ: أتردين عليه حديقته؟. قالت: نعم، وزيادة. فقال: أما الزيادة فلا، ولكن حديقته؟. قالت: نعم. فأخذها له، وخلى سبيلها، فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس، قال: قد قبلت قضاء رسول الله  ﷺ» إسناد جيد.\nقال الدارقطني: سمعه أبو الزبير من غير واحد.\nابن جريج، عن عطاء؛ أن النبي  ﷺ  قال: «لا يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها» مرسل.\nواحتجوا بما في نسخة عمر بن زرارة؛ ثنا مسروح بن عبد الرحمن، عن الحسن بن عمارة، عن عطية، عن أبي سعيد قال: «كانت أختي تحت رجل من الأنصار تزوجها على حديقة، فكان بينهما كلام، فارتفعا، إلى النبي  ﷺ  فقال: تردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم، وأزيده. قال: ردي عليه حديقته، وزيديه».\nعطية وابن عمارة لا شيء.","vol":"2","page":202},{"text":"<span data-type='title' id=toc-719>الطلاق</span>\n<span data-type='title' id=toc-720>٦٣٣ - [مسألة]:</span>\nلا يصح طلاق قبل النكاح، وفي العتاق روايتان.\nوقال أبو حنيفة: يصح.\nوقال مالك: يصح في خصوصهن.\nلنا مطر الوراق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي  ﷺ  قال: «ليس على رجل طلاق فيما لا يملك، ولا عتاق فيما لا يملك، ولا بيع فيما لا يملك».\nرواه أحمد.\nعبد المجيد، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن طاوس، عن معاذ ابن جبل؛ أن رسول الله  ﷺ  قال: «لا يجوز طلاق ولا عتق، ولا بيع ولا وفاء نذر فيما لا يملك».\nوعن يزيد بن عياض، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن معاذ؛ قال رسول الله  ﷺ: «لا طلاق إلا بعد نكاح وإن سميت المرأة بعينها».\nرواهما الدارقطني.\nوروى علي بن قرين، عن بقية، عن ثور، عن خالد بن معدان، عن أبي ثعلبة الخشني قال: \" قال لي عمر: اعمل لي عملًا حتى أزوجك ابنتي. فقلت: إن","vol":"2","page":203},{"text":"تزوجتها فهي طالق ثلاثًا، ثم بدا لي أن أتزوجها، فسألت النبي  ﷺ  فقال: تزوجها؛ فإنه لا طلاق إلا بعد نكاح. فتزوجتها؛ فولدت لي أسعد وسعيدًا \".\nخالد بي يزيد القرني، ثنا عبد الرحمن بن مسهر، نا أبو خالد الواسطي، عن أبي هاشم الرماني، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، عن رسول الله  ﷺ  «أنه سئل عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق. قال: طلق ما لا يملك».\nقلت: إسناده ضعيف.\nعمر بن يونس اليمامي، عن سليمان بن أبي سليمان الزهري، عن يحيى ابن أبي كثير، عن طاوس، عن ابن عباس، قال رسول الله: «لا نذر إلا في ما أطيع الله فيه، ولا يمين في قطيعة رحم، ولا عتاق ولا طلاق في ما لا يملك».\nالوليد بن سلمة الأردني، ثنا يونس، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: «بعث رسول الله أبا سفيان على نجران، فكان فيما عهد إليه أن لا يطلق الرجل ما لا يتزوج، ولا يعتق ما لا يملك».\nرواهما الدارقطني، وهي ضعاف.\n\n<span data-type='title' id=toc-721>٦٣٤ - [مسألة]:</span>\nجمع الطلاق الثلاث في طهر واحد بدعة.\nوعنه: مباح - كقول الشافعي.\n(خ م) نافع، عن ابن عمر «أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رسول الله عن ذلك، فقال: مرة فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس؛ فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء».","vol":"2","page":204},{"text":"معلى بن منصور، نا شعيب بن زريق، ثنا عطاء الخراساني، عن الحسن، ثنا عبد الله بن عمر «أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض، ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخريين عند القرءين، فبلغ ذلك رسول الله  ﷺ  فقال: يا ابن عمر، ما هكذا أمرك الله، إنك قد أخطأت السنة، والسنة أن تستقبل الطهر، فتطلق لكل قرء. فأمرني رسول الله  ﷺ  فراجعتها ثم قال: إذا طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك. فقلت: يا رسول الله، أرأيت لو أني طلقتها ثلاثًا، أكان يحل لي أن أرتجعها؟ قال: لا، كانت تبين منك، ويكون معصية».\nقال ابن حبان: لم يشافه الحسن ابن عمر.\nقلت: فقد صرح هنا بمشافهته. وهذا إسناد قوي.\n\n<span data-type='title' id=toc-722>٦٣٥ - [مسألة]:</span>\nإذا قال لها: أنت خلية، أو برية، أبو بائن، أو بتة، أو بتلة، أو طالق، لا رجعة لي فيها ولا مثنوية، وأراد بذلك الطلاق، وقعت ثلاث؛ نوى أو لم ينو.\nوقال الشافعي: يرجع إلى نيته؛ فيقع.\nإسماعيل بن أمية الكوفي، نا عثمان بن مطر، عن عبد الغفور، عن أبي هاشم، عن زاذان، عن علي قال: «سمع النبي  ﷺ  رجلا طلق البتة، فغضب وقال: يتخذون آيات الله هزوا - أو لعبا - من طلق البتة ألزمناه ثلاثًا، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره».\nإسماعيل ضعفه الدارقطني.\nقلت: وشيخه ضعفوه. وعبد الغفور، قال ابن حبان: يضع الحديث.\nأبو حفص الأبار، عن عطاء بن السائب، عن الحسن، عن علي قال: «الخلية، والبرية، والبتة، والبائن، والحرام: ثلاث، لا تحل حتى تنكح زوجًا».\nالحسن لم يسمع من علي. رواهما الدارقطني.","vol":"2","page":205},{"text":"احتجوا (ت) بجرير بن حازم، نا الزبير بن سعيد الهاشمي، عن عبد الله ابن علي بن ركانة، عن أبيه، عن جده، قال: «طلقت امرأتي البتة، فأتيت النبي  ﷺ  فقلت: يا رسول الله، إني طلقت امرأتي البتة. قال: ما أردت بهذا؟ قلت: واحدةً. قال: آلله؟ قلت: آلله. قال: فهو ما أردت».\n(د) الشافعي، نا عمي محمد بن علي، عن عبد الله بن علي بن السائب، عن نافع بن عجير بن عبد يزيد، عن ركانة «أنه طلق سهيمة البتة، فأخبر النبي  ﷺ  بذلك، فقال: آللهِ ما أردت إلا واحدةً؟. فقال: والله ما أردت إلا واحدةً. فردها إليه رسول الله  ﷺ، فطلقها الثانية في زمان عمر، والثالثة في زمن عثمان».\nقال أبو داود: هذا الحديث صحيح.\nقلنا: قال أحمد: حديث ركانة ليس بشيء.\n\n<span data-type='title' id=toc-723>٦٣٦ - [مسألة]:</span>\nالمكره لا يصح طلاقه، ولا يمينه، ولا نكاحه.\nوقال أبو حنيفة: يصح.\nابن إسحاق، حدثني ثور بن يزيد، عن محمد بن عبيد المكي، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة: سمعت رسول الله يقول: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق» رواه أحمد.\nقال ابن قتيبة: الإغلاق الإكراه؛ من أغلقت الباب. كان المكره أغلق عليه الباب حتى يفعل.","vol":"2","page":206},{"text":"خالد بن عبد الله، عن هشام، عن الحسن، عن النبي  ﷺ  قال: «إن الله عفا لكم عن ثلاث: عن الخطأ، والنسيان، وما استكرهتم عليه».\nسعيد بن منصور، ثنا إبراهيم بن قدامة الجمحي، سمعت أبي «أن رجلًا على عهد عمر بن الخطاب تدلى يشتار عسيلًا، فأقبلت امرأته، فجلست على الحبل، فقالت: ليطلقنها ثلاثًا، وإلا قطعت الحبل، فذكرها الله والإسلام فأبت، فطلقها ثلاثًا، ثم خرج إلى عمر فذكر ذلك له، فقال: ارجع إلى أهلك، فليس هذا بطلاق».\nقلت: منقطع عن عمر.\nاحتجوا (ت) بحاتم بن إسماعيل، عن عبد الرحمن بن حبيب، عن عطاء، عن ابن ماهك، عن أبي هريرة، قال رسول الله  ﷺ: «ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق والرجعة».\nعطاء هو ابن عجلان؛ متروك.\nقلت: بل هو ابن أبي رباح؛ لكن عبد الرحمن، قال النسائي، منكر الحديث.\n(ت) مروان بن معاوية، عن عطاء بن عجلان، عن عكرمة بن خالد المخزومي، عن أبي هريرة مرفوعًا: «كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه، والمغلوب على عقله». \" قال الترمذي: وعطاء ذاهب الحديث.\nنعيم بن حماد، نا بقية، عن الغاز بن جبلة، عن صفوان بن الأصم، عن رجل من أصحاب النبي  ﷺ  \" أن رجلًا كان نائمًا مع امرأته، فقامت فأخذت سكينًا، وجلست على صدره، ووضعت السكين على حلقه وقالت له: أتطلقني،","vol":"2","page":207},{"text":"أو لأذبحنك. فناشدها الله فأبت، فطلقها ثلاثًا، فذكر ذلك للنبي  ﷺ  فقال: لا قيلولةَ في الطلاق \".\nقال البخاري: هذا منكر لا يتابع عليه صفوان ولا الغازي.\n\n<span data-type='title' id=toc-724>٦٣٧ - [مسألة]:</span>\nالخلع فسخ.\nوعنه: طلاق - كقول أبي حنيفة.\nوللشافعي قولان.\nسعيد في «سننه»: نا سفيان عن عمرو، عن طاوس قال: «سمعت إبراهيم بن سعد يسأل عبد الله بن عباس عن رجل طلق امرأته تطليقتين، ثم اختلعت منه، فقال: ينكحها إن شاء؛ إنما ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها، والخلع فيما بين ذلك».\nواحتجوا عن عباد بن كثير الرملي، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس «أن النبي  ﷺ  جعل الخلع تطليقة بائنة».\nعباد تركوه.\nالدارقطني؛ نا ابن قانع، نا إبراهيم بن أحمد بن مروان، نا إسماعيل بن يزيد البصري، نا (هشام) بن يوسف، نا معمر، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة، عن ابن عباس «أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، فأمرها النبي  ﷺ  أن تعتد بحيضة».\nعمرو بن مسلم ضعفه أحمد ويحيى.","vol":"2","page":208},{"text":"ورووا عن سعيد بن المسيب، أن النبي  ﷺ  قال: «الخلع طلقة بائن».\nقلنا: لا يصح، ثم (نحمله) على ما إذا نوى.\n\n<span data-type='title' id=toc-725>٦٣٨ - [مسألة]:</span>\nالمختلعة لا يلحقها طلاق.\nوقال أبو حنيفة: يلحقها ما دامت في العدة، ويلحقها من الكنايات: اعتدي، واستبرئي، وأنت واحدة، دون بقية الكنايات.\nلنا حديث: «لا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك».\nوالمختلعة لا ملك عليها.\nفذكروا حديثًا؛ أن النبي  ﷺ  قال: «المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة».\nقلنا: ذا موضوع.\n\n<span data-type='title' id=toc-726>٦٣٩ - [مسألة]:</span>\nإصابة الزوج الثاني شرط في إباحتها للأول، خلافًا لابن المسيب، وداود.\nلنا حديث (خ م) الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: «دخلت امرأة رفاعة وأنا وأبو بكر عند النبي  ﷺ  فقالت: إن رفاعة طلقني البتة، وإن عبد الرحمن ابن الزبير تزوجني، وإنما معه مثل الهدبة، فقال: كأنك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك».\n\n<span data-type='title' id=toc-727>٦٤٠ - [مسألة]:</span>\nإذا قال: أنت طالق إن شاء الله وقع، وكذا العتق.\nوقال أبو حنيفة والشافعي: لا يقع.","vol":"2","page":209},{"text":"لنا حديث ابن عمر: «كنا معاشر أصحاب رسول الله  ﷺ  نرى الاستثناء جائزًا في كل، إلا في الطلاق والعتاق».\nقلت: أين إسناده؟\nاحتجوا بإسماعيل بن عياش، عن حميد بن مالك، عن مكحول، عن معاذ، قال: «قال لي رسول الله  ﷺ: يا معاذ، ما خلق الله شيئًا على وجه الأرض أحب إليه من العتاق، ولا أبغض إليه من الطلاق، فإذا قال الرجل لمملوكه: أنت حر إن شاء الله فهو حر، ولا استثناء له، وإذا قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله فله استثناؤه، ولا طلاق عليه».\nإسحاق الختلي، ثنا عمر بن إبراهيم، ثنا حميد بن مالك، ثنا مكحول، عن مالك بن يخامر، عن معاذ مرفوعًا: «من طلق واستثنى فله ثنياه».\nهذا لم يثبت مع نكارته وانقطاعه، وضعف حميد.\nالجارود بن يزيد متروك.\nعن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، قال رسول الله: «إذا قال لامرأته: أنت طالق إلى سنة إن شاء الله. فلا حنث عليه».\nإسحاق بن أبي يحيى، عن عبد العزيز بن أبي رواد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس؛ أن رسول الله  ﷺ  قال: «من قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله، أو غلامه، حر إن شاء الله، أو عليه المشي إلى بيت الله إن شاء الله فلا شيء عليه» إسحاق؛ قال ابن عدي: منكر الحديث. وقال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج به.","vol":"2","page":210},{"text":"<span data-type='title' id=toc-728>الظهار</span>\n<span data-type='title' id=toc-729>٦٤١ - [مسألة]:</span>\nيصح الظهار المؤقت، وتلزم الكفارة إن عزم على الوطء في المدة، وإن لم يعزم حتى مضت المدة، فلا كفارة عليه.\nوقال مالك: يبطل التوقيت، ويتأبد التحريم.\nوعن الشافعي كقولنا.\nوعنه: لا يكون ظهارًا.\nابن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سليمان بن يسار، عن سلمة بن صخر قال: \" كنت امرأ قد أوتيت من الجماع ما لم يؤت غيري، فلما دخل رمضان، تطهرت من امرأتي حتى ينسلخ؛ فرقا من أن أصيب في ليلتي شيئًا، فأتتابع في ذلك إلى أن يدركني النهار وأنا لا أقدر أن أنزع. قال: فبينا هي تحدثني من الليل، إذا انكشف لي منها شيء، فوثبت عليها، فلما أصبحت غدوت على قومي، فأخبرتهم خبري وقلت: انطلقوا معي إلى رسول الله  ﷺ  فأخبره بأمري، فقالوا: لا والله لا نفعل؛ نتخوف أن ينزل فينا قرآن؛ أن يقول فينا رسول الله  ﷺ  مقالة يبقى علينا عارها، ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدا لك. قال: فخرجت حتى أتيته، فأخبرته، فقال لي: أنت بذاك؟ قلت: أنا بذاك. قال: أنت بذاك؟. قلت: نعم، ها أنا ذا، فأمض في حكم الله، فإني صابر له. قال: أعتق رقبة. فضربت صفحة رقبتي بيدي، وقلت: لا، والذي بعثك بالحق، ما أصبحت أملك غيرها، قال: فصم شهرين. قلت: وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام. قال: فتصدق. فقلت: والذي بعثك بالحق، لقد بتنا ليلتنا هذه وحشًا، ما لنا عشاء.","vol":"2","page":211},{"text":"قال: اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له، فليدفعها إليك، فأطعم عنك منها وسقًا من تمر ستين مسكينًا، ثم استعن بسائرها عليك وعلى عيالك. فرجعت إلى قومي، فقلت: وجدت عندكم التضييق وسوء الرأي، ووجدت عند رسول الله  ﷺ  السعة والبركة، قد أمر لي بصدقتكم فادفعوها إلي، فدفعوها إلي \".\n\n<span data-type='title' id=toc-730>٦٤٢ - [مسألة]:</span>\nالمظاهر إذا وطئ قبل التكفير أثم، واستقرت الكفارة.\nوقال أبو حنيفة: لا تستقر، فإن عزم على الوطء ثانيًا أمرته بالكفارة كما أمرته أولًا.\nلنا: أنه  ﷺ  أمر سلمة المذكور بالتكفير بعد أن وطئَ.\n\n<span data-type='title' id=toc-731>٦٤٣ - [مسألة]:</span>\nالإيمان للرقبة شرط في الكفارة.\nوعنه: أنه شرط في كفارة القتل، وأما كفارة اليمين والظهار فلا. وهو قول أبي حنيفة.\nلنا: حماد بن سلمة، ثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن الشريد «أن أمه أوصت أن يعتق عنها رقبة مؤمنة، فسأل رسول الله  ﷺ  عن ذلك، وقال: عندي سوداء نوبية، أفأعتقها عنها؟ قال: ائت بها. قال: فدعوتها، فجاءت، فقال لها: من ربك؟. قالت: الله. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها؛ فإنها مؤمنة».\nرواه أحمد.\nمعمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن رجل من الأنصار \" أنه","vol":"2","page":212},{"text":"جاء بأمة سوداء، فقال: يا رسول الله، إن علي رقبة مؤمنة، فإن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقها؟ فقال لها رسول الله  ﷺ: أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت: نعم. قال: أتشهدين أني رسول الله؟ قالت: نعم. قال: أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟ قالت: نعم. قال: أعتقها \".\n\n<span data-type='title' id=toc-732>٦٤٤ - [مسألة]:</span>\nالطلاق بالرجال؛ فالحر طلاقه ثلاث، والعبد اثنتان.\nوقال أبو حنيفة: يعتبر بالنساء.\nوفي الطرفين أحاديث واهية.\nصغدي بن سنان، عن (…) مظاهر بن أسلم، عن القاسم، عن عائشة، قال رسول الله: «طلاق العبد اثنتان، وقرء الأمة حيضتان».\nقال يحيى بن سعيد: مظاهر ليس بشيء.\nويروى عن ابن عباس مرفوعًا، والصواب وقفه: «الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء».\n(ت) نا محمد بن يحيى، نا أبو عاصم، عن ابن جريج، نا مظاهر بن أسلم، نا القاسم، عن عائشة؛ أن رسول الله  ﷺ  قال: «طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان».\nصالح بن عبد الله الترمذي، ثنا سلم بن سالم، عن ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن النبي  ﷺ  قال: «إذا كانت الأمة تحت رجل فطلقها تطليقتين، ثم اشتراها لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره».\nسلم غير ثقة.","vol":"2","page":213},{"text":"عمر بن شبيب المسلي، نا عبد الله بن عيسى، عن عطية، عن ابن عمر، قال رسول الله  ﷺ: «طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان». المسلي وهاه أبو زرعة، والصحيح أنه من قول ابن عمر.\n\n<span data-type='title' id=toc-733>٦٤٥ - [مسألة]:</span>\nالإطعام للمسكين مد بر، أو نصف صاع شعير أو تمر.\nوقال أبو حنيفة: نصف صاع بر، أو صاع من تمر أو شعير.\nوقال الشافعي: مد من الجميع.\nابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار قال: «أدركت الناس وهم يعطون في طعام المساكين مدًا مدًا، ويرون أن ذلك يجزئ عنهم».","vol":"2","page":214},{"text":"<span data-type='title' id=toc-734>اللعان</span>\n<span data-type='title' id=toc-735>٦٤٦ - [مسألة]:</span>\nالأمة تصير فراشًا بالوطء، فما تأتي به من الأولاد يلحق به.\nوقال أبو حنيفة: لا يلحق به إلا باعترافه.\n(خ م) الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: «اختصم عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص عند النبي  ﷺ  في ابن أمة زمعة، فقال: يا رسول الله، أخي وابن أمة أبي، ولد على فراشه. وقال سعد: أوصاني أخي: إذا قدمت مكة فانظر ابن أمة زمعة فاقبضه؛ فإنه ابني، فرأى النبي  ﷺ  شبها بينًا بعتبة بن أبي وقاص، فقال: هو لك يا عبد؛ الولد للفراش، واحتجبي منه يا سودة».\n\n<span data-type='title' id=toc-736>٦٤٧ - [مسألة]:</span>\nموجب قذف الزوج الحد، ويسقط باللعان.\nوقال أبو حنيفة: موجبه اللعان، ولا يحد إلا إن كذب نفسه.\n(خ) هشام بن حسان، ثنا عكرمة، عن ابن عباس \" أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي  ﷺ  بشريك بن سحماء، فقال النبي  ﷺ: البينة، أو حد في ظهرك. قال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلًا، ينطلق يلتمس البينة؟! فجعل النبي  ﷺ  يقول: البينة، وإلا حد في ظهرك. قال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد، فنزل جبريلُ، فنزل عليه: ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾ حتى بلغ: (إنْ كانَ منَ الصَّادقينَ).","vol":"2","page":215},{"text":"<span data-type='title' id=toc-737>٦٤٨ - [مسألة]:</span>\nالعبد، والذمي، والمحدود في القذف من أهل اللعان، في إحدى الروايتين.\nوهو قول الشافعي.\nوفي الأخرى: لا؛ فإن قذفوا فالحد أو البينة.\nلنا: ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾ وهذا عام.\nفللدارقطني من طريق عبد الرحيم بن سليمان، عن عثمان بن عبد الرحمن الزهري، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا: «أربعة ليس بينهم لعان: ليس بين الحر والأمة لعان، وليس بين العبد والحرة لعان، وليس بين المسلم واليهودية لعان، وليس بين المسلم والنصرانية لعان».\nوضمرة، عن ابن عطاء، عن أبيه، عن عمرو بن شعيب بمعناه.\nوعن حماد بن عمرو، عن زيد بن رفيع، عن عمرو. رواهم الدارقطني.\nفعثمان تركوه، وعثمان بن عطاء ضعيف، وحماد كذاب.\nثم قد رواه ابن جريج والأوزاعي، عن عمرو موقوفًا.\n\n<span data-type='title' id=toc-738>٦٤٩ - [مسألة]:</span>\nلا يصح لعان على نفي الحمل.\nوقال مالك والشافعي: يلاعن لنفي الحمل.\nوذكروا: أحمد، حدثنا وكيع، حدثنا عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس «أن النبي  ﷺ  لاعن بالحمل».\nقال أحمد: ونا يزيد، ثنا عباد؛ وفيه: \" لاعن بين هلال بن أمية وامرأته،","vol":"2","page":216},{"text":"وفرق بينهما، وقضى أن لا يدعى ولدها لأب، ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد. قال عكرمة: فكان بعد ذلك أميرًا على مصر، وكان يدعى لأمه، وما يدعى لأب \".\nقلنا: قال أحمد: إنما وكيع أخطأ؛ فقال: لاعن بالحمل، وإنما لاعن رسول الله لما جاء فشهد بالزنا، ولم يلاعن بالحمل.\n\n<span data-type='title' id=toc-739>٦٥٠ - [مسألة]:</span>\nلا تقع فرقة اللعان إلا بلعانهما وتفريق الحاكم.\nوعنه: تقع بلعانهما.\nوهو قول مالك.\nوقال الشافعي: تقع بلعان الزوج.\nالزهري، عن سهل «أن رسول الله لاعن بن عويمر وامرأته، فقال عويمر: إن انطلقت بها يا رسول الله، لقد كذبت عليها. قال: ففارقها قبل أن يأمره رسول الله  ﷺ  فصارت سنة المتلاعنين».\nابن إسحاق، عن الزهري، عن سهل قال: «لما لاعن أخو بني العجلان امرأته قال: يا رسول الله، ظلمتها إن أمسكتها، هي الطلاق، وهي الطلاق، وهي الطلاق، قال: إن انطلقت بها لقد كذبت عليها» فاعتقد أنه يجوز له إمساكها، وأقره الرسول - ﷺ - على ذلك؛ فدل على أن الفرقة لم تقع.\nالثاني: أنه طلقها ثلاثًا، ولو كانت الفرقة قد حصلت لم يقع الطلاق.\nالثالث: قوله: «فكانت سنة المتلاعنين» أخبر أن السنة استقرت على أنه يحتاج إلى التفرقة.\nأحمد، نا يحيى بن سعيد، نا عبد الملك بن أبي سليمان، سمعت سعيد","vol":"2","page":217},{"text":"ابن جبير، يقول: «سألت ابن عمر فقلت: المتلاعنان، أيفرق بينهما؟ فقال: لاعن رسول الله  ﷺ  بينهما، ثم فرق بينهما».\nمتفق عليه.\nقيل: ففي «الصحيحين» من حديث ابن عمر أن النبي  ﷺ  قال له: «لا سبيل لك عليها».\nقلنا: إنما ظن أن له المطالبة بالمهر؛ ولهذا في تمام الحديث أنه لما قال: «لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله، مالي. قال: لا مال لك؛ إن كنت صدقت عليها؛ فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها، فذاك أبعد لك منها».\n\n<span data-type='title' id=toc-740>٦٥١ - [مسألة]:</span>\nفرقة اللعان مؤبدة.\nوعنه: إذا لاعن امرأته وأكذب نفسه جلد، وردت إليه امرأته.\nوهو قول أبي حنيفة.\nلنا حديث: «لا سبيل لك عليها» وهذا عام، أكذب نفسه أو لم يكذب.\nابن وهب، عن عياض بن عبد الله، عن ابن شهاب، عن سهل بن سعد، قال: «حضرت المتلاعنين عند رسول الله  ﷺ  فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله  ﷺ  فأنفذه رسول الله، فكان ما صنع عند رسول الله  ﷺ  سنة، فمضت السنة بعد في المتلاعنين يفرق بينهما، ثم لا يجتمعان أبدًا».\nأبو معاوية، عن محمد بن زيد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، عن النبي  ﷺ  قال: «المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدًا».","vol":"2","page":218},{"text":"وعن عاصم، عن زر، عن عبد الله وعلي قالا: «مضت السنة أن لا يجتمع المتلاعنان».\nرواهم الدارقطني.","vol":"2","page":219},{"text":"<span data-type='title' id=toc-741>العدة</span>\n<span data-type='title' id=toc-742>٦٥٢ - [مسألة]:</span>\nالأقراءُ: الحيضُ.\nوعنه: الأطهار - كقول مالك والشافعي.\nلنا قوله  ﷺ: «عدة الأمة حيضتان».\n\n<span data-type='title' id=toc-743>٦٥٣ - [مسألة]:</span>\nالمبتوتة لا سكنى لها ولا نفقة.\nوعنه: لها السكنى - كقول مالك والشافعي.\nوقال أبو حنيفة: لها السكنى والنفقة.\n(م) مالك، عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود، عن أبي سلمة، عن فاطمة بنت قيس «أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير، فسخطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله  ﷺ، فذكرت ذلك له، فقال: ليس لك عليه نفقة. وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن [أم] مكتوم؛ فإنه رجل أعمى».\nحجاج بن أرطأة، نا عطاء، عن ابن عباس: «حدثتني فاطمة بنت قيس أن رسول الله لم يجعل لها سكنى ولا نفقة».\nمجالد، ثنا عامر قال: \" قدمت المدينة، فأتيت فاطمة بنت قيس، فحدثني أن زوجها طلقها، فبعثه رسول الله  ﷺ  في سرية، فقال لي أخوه: أخرجي من","vol":"2","page":220},{"text":"الدار، فقلت: إن لي نفقة وسكنى حتى يحل الأجل. قال: لا. فأتيت رسول الله  ﷺ  فقلت: إن فلانًا طلقني، وإن أخاه أخرجني، ومنعني السكنى والنفقة. فقال رسول الله  ﷺ: إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة، فإذا لم يكن له عليها رجعة، فلا نفقة ولا سكنى \".\nقلت: حجاج ومجالد ليسا بحجة، أخرجهما أحمد.\nفذكروا حديث حرب بن أبي العالية، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي  ﷺ  قال: «المطلقة ثلاثًا لها السكنى والنفقة».\nحرب ضعفه ابن معين.\nت) جرير، عن مغيرة، عن الشعبي، قال: قالت فاطمة: «طلقني زوجي ثلاثًا على عهد رسول الله  ﷺ  فقال رسول الله: لا سكنى لك ولا نفقة. فذكرته لإبراهيم، فقال: قال عمر: لا ندع كتاب الله وسنة نبيه لقول امرأة لا ندري أحفظت أو نسيت. وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة».\nهذا منقطع عن عمر، وقد رواه جماعة، أن عمر قال: «لا نترك كتاب الله» ولم يقل: «سنة نبيه» وهو أصح، ثم قول الشارع مقدم على قول الصحابي.\n\n<span data-type='title' id=toc-744>٦٥٤ - [مسألة]:</span>\nالمبتوتة لا تلزمها العدة في بيت الزوج، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي. لنا: أنه  ﷺ  أمر فاطمة أن تعتد عند ابن أم مكتوم.\n\n<span data-type='title' id=toc-745>٦٥٥ - [مسألة]:</span>\nالبائن يجوز لها أن تخرج في حوائجها.","vol":"2","page":221},{"text":"وقال أبو حنيفة: لا تخرج إلا لعذر ملجئ.\nوعن الشافعي كالمذهبين.\n(س) ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر «أن خالته طلقت فأرادت أن تخرج إلى نخل لها، فلقيت رجلًا فنهاها، فجاءت رسول الله  ﷺ  فقال: اخرجي فجذي نخلك لعلك أن تصدقي وتفعلي معروفًا».","vol":"2","page":222},{"text":"<span data-type='title' id=toc-746>الرضاع</span>\n<span data-type='title' id=toc-747>٦٥٦ - [مسألة]:</span>\nلا يثبت إلا بخمس رضعات.\nوعنه: بواحدة - كقول أبي حنيفة ومالك.\nوعنه؛ بثلاث - كقول داود.\n(م د ت) مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة، قالت: «أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات، فنسخ من ذلك خمس، وصار إلى خمس رضعات، فتوفي رسول الله والأمر على ذلك».\n(م) أيوب، عن أبي مليكة، عن ابن الزبير، عن عائشة، أن نبي الله - ﷺ - قال: «لا تحرم المصة والمصتان».\n\n<span data-type='title' id=toc-748>٦٥٧ - [مسألة]:</span>\nمدة الرضاع حولان.\nوقال أبو حنيفة: سنتان ونصف.\nوقال مالك: سنتان وشيء.\nوقال زفر: ثلاث سنين.\nالهيثم بن جميل، نا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس قال","vol":"2","page":223},{"text":"رسول الله  ﷺ: «لا رضاع إلا ما كان في الحولين».\nقال الدارقطني: لم يسنده غير الهيثم، وهو ثقة حافظ.\nطلحة بن يحيى، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عبيد الله، عن ابن عباس قال: «لا رضاع بعد حولين كاملين».","vol":"2","page":224},{"text":"<span data-type='title' id=toc-749>النفقات</span>\n<span data-type='title' id=toc-750>٦٥٨ - [مسألة]:</span>\nنفقة الزوجة غير مقدرة، إنما هي الكفاية، وذلك يعتبر بحال الزوجين.\nوقال الشافعي: هي مقدرة، وتختلف؛ فعلى الموسر مدان، وعلى المتوسط مد ونصف، وعلى الفقير مد.\n(خ م) هشام، عن أبيه، عن عائشة «أن هندًا قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان، رجل شحيح، وليس لي إلا ما يدخل بيتي. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف».\n\n<span data-type='title' id=toc-751>٦٥٩ - [مسألة]:</span>\nإعساره بالنفقة يثبت لها الفسخ.\nوقال أبو حنيفة: لا تملك؛ بل يرفع يده عنها.\nحماد بن سلمة، عن عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح عن أبي هريرة، عن النبي  ﷺ  «في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته، قال: يفرق بينهما».\nرواه الدارقطني.\nقلت: وهو منكر.","vol":"2","page":225},{"text":"فارغة.","vol":"2","page":226},{"text":"<span data-type='title' id=toc-752>كتاب الجنايات</span>\n<span data-type='title' id=toc-754>٦٦٠ - [مسألة]:</span>\nلا يقتل مسلم بكافر.\nوقال أبو حنيفة: يقتل بالذمي.\nلنا (خ) مطرف، عن الشعبي، عن أبي جحيفة: «سألت عليا: هل عندكم من رسول الله  ﷺ  شيء بعد القرآن؟ قال: لا والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة، إلا فهم يؤتيه الله رجلًا في القرآن، أو ما في هذه الصحيفة. قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر».\nأحمد، نا يحيى، نا ابن أبي عروبة، نا قتادة، عن الحسن، عن قيس بن عباد قال: «انطلقت أنا والأشتر إلى علي ﵇ فقلنا: هل عهد إليك نبي الله شيئًا لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال: لا، إلا ما في كتابي هذا. قال: وكتاب في قراب سيفه، فإذا فيه: المؤمنون تتكافأ دماؤهم وأعراضهم، وهم يد على يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده».\nمحمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده «أن النبي  ﷺ  قضى أن لا يقتل مسلم بكافر».\nإبراهيم بن طهمان، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عبيد بن عمير، عن عائشة، عن رسول الله  ﷺ  قال: لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم، ورجل يقتل مسلما متعمدًا، ورجل يخرج من الإسلام، فيحارب الله ورسوله، فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض \".","vol":"2","page":227},{"text":"احتجوا بعمار بن مطر، نا إبراهيم بن أبي يحيى، عن ربيعة، عن ابن البيلماني، عن ابن عمر «أن رسول الله  ﷺ  قتل مسلمًا بمعاهد، وقال: أنا أكرم من وفى بذمته».\nقال الدارقطني: لم يسنده غير إبراهيم؛ وهو متروك، وصوابه مرسل، وابن البيلماني ضعيف.\nقال عبد الرحمن بن زياد: «قلت لزفر: إنكم تقولون: إنا ندرأ الحدود بالشبهات وإنكم جئتم إلى أعظم الشبهات، فأقدمتم عليها. قال: وما هو؟ قلت: المسلم يقتل بالكافر. قال: فاشهد أنت على رجوعي عن هذا».\nوقد ذكروا أن الذي قتله رسول الله  ﷺ  بالذمي عمرو بن أمية الضمري؛ وعمرو عاش بعد النبي  ﷺ  سنين.\nقالوا: فقد قتل علي ﵁ مسلمًا بكافر.\nقلنا: ليس كذا الحديث.\nقال الدارقطني: نا ابن عقدة، نا محمد بن أحمد بن الحسن، نا محمد بن عديس، نا يونس بن أرقم، عن شعبة، عن الحكم، عن حسين بن ميمون، عن أبي الجنوب قال: قال علي: «من كانت له ذمتنا، فدمه كدمائنا».\nأبو الجنوب ضعيف.\nثم نحملهُ على أن دمه محرم، كتحريم دمائنا.\n\n<span data-type='title' id=toc-755>٦٦١ - [مسألة]:</span>\nلا يقتل حر بعبد.\nوقال أبو حنيفة: يقتل بعبد غيره.\nوقال داود: يقتل بعبده.","vol":"2","page":228},{"text":"لنا الدارقطني من طريق عثمان البري، عن جويبر، عن الضحاك، عن ابن عباس، أن النبي  ﷺ  قال: «لا يقتل حر بعبد».\nإسرائيل، عن جابر الجعفي، عن عامر، قال علي: «من السنة أن لا يقتل مسلم بكافر، ولا حر بعبد».\nإسماعيل بن عياش، عن الأوزاعي [عن عمرو بن شعيب] عن أبيه، عن جده «أن رجلًا قتل عبده متعمدًا، فجلده النبي  ﷺ  مائة، ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين، وأمره أن يعتق رقبة».\nرواه الدارقطني.\nنا الحسين بن الحسن الأنطاكي، نا محمد بن عبد الحكم الرملي، نا محمد ابن عبد العزيز الرملي، نا إسماعيل.\nفجويبر والبري، وجابر وابن عياش ضعفاء.\nفاحتجوا بهشام، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي  ﷺ  قال: «من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه» فالحسن لم يسمع من سمرة. قاله ابن حبان.\nثم هذا على وجه الوعيد؛ وقد يتوعد بما لا يفعل، ومنه: «فإن شربها في الرابعة فاقتلوه».\nقلت: هذا خلف من القول.\n\n<span data-type='title' id=toc-756>٦٦٢ - [مسألة]:</span>\nلا يقتل أب بابنه.\nوقال مالك: إذا أضجعه فذبحه، قتل به.","vol":"2","page":229},{"text":"وقال داود: يقتل بابنه.\nلنا: ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده [عن عمر] أن رسول الله  ﷺ  قال: «لا يقاد والد من ولده».\nرواه أحمد.\n(ت) أبو خالد الأحمر، عن حجاج بن أرطأة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر، سمعت رسول الله  ﷺ  يقول: «لا يقاد الوالد بالولد».\n(ت) إسماعيل بن عياش، نا المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر، سمعت رسول الله  ﷺ  يقول: «لا يقاد الوالد بالولد».\n(ت) إسماعيل بن عياش، حدثنا المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن سراقة بن مالك قال: حضرت رسول الله  ﷺ  يقيد الأب من ابنه، ولا يقيد الابن من أبيه \".\nهؤلاء ضعفاء.\n(ت) إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، عن النبي  ﷺ  قال: «لا يقتل الوالد بالولد».\nإسماعيل واه.","vol":"2","page":230},{"text":"<span data-type='title' id=toc-757>٦٦٣ - [مسألة]:</span>\nتقتل الجماعة بالواحد.\nوعنه: لا يقتلون - كقول داود.\nيحيى بن سعيد الأنصاري، عن ابن المسيب «أن إنسانًا قتل بصنعاء، فقتل به عمر سبعة، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به».\n\n<span data-type='title' id=toc-758>٦٦٤ - [مسألة]:</span>\nيجب القتل بالمثل إذا كان مما يقصد به القتل غالبًا.\nوقال أبو حنيفة: لا يجب إلا في ما له حد.\nلنا: (خ م) حديث قتادة، عن أنس «أن يهوديًا رضخ رأس امرأة بين حجرين فقتلها، فرضخ رسول الله  ﷺ  رأسه بين حجرين».\nابن جريج، أنا عمرو بن دينار؛ أنه سمع طاوسًا يخبر عن ابن عباس، عن عمر «أنه نشد قضاء رسول الله  ﷺ  في الجنين، فجاء حمل بن مالك فقال: كنت بين امرأتين، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح، فقتلتها وجنينها، فقضى رسول الله  ﷺ  في جنينها بغرة، وأن تقتل بها».\nواحتجوا بشعبة عن أيوب، عن القاسم بن ربيعة، عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله  ﷺ  قال: «إن قتيل الخطأ شبه العمد، قتيل السوط والعصا: فيه مائة، منها أربعون في بطونها أولادها».\nهذا يرويه القاسم هذا مرة عن يعقوب بن أوس، وتارة عن عقبة بن أوس، عن رجل له صحبة، وتارة يقول: عن ابن عمر.\nثم نحمله على العصا الصغيرة؛ وقد قرنها بالسوط.\nإسحاق بن سنين، نا خالد بن مرداس، نا معلى بن هلال، عن أبي إسحاق،","vol":"2","page":231},{"text":"عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قال رسول الله  ﷺ: «لا قود في النفس وغيرها إلا بحديدة».\nوهذا فيه معلى، قال ابن معين: كان يضع الحديث. ثم لو صح لكان معناه: لا قود يستوفى إلا بحديدة؛ وهي رواية لنا.\nنعيم بن حماد، نا بقية، عن أبي معاذ، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة مرفوعًا: «لا قود إلا بالسيف».\nالمسيب بن واضح، نا بقية، عن أبي معاذ، عن عبد الكريم بن أبي المخارق، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود أن رسول الله قال: «لا قود إلا بسلاح».\nرواهما الدارقطني، وأبو معاذ متروك.\nسليمان بن كثير، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، قال رسول الله: «من قتل في عمياء أو رميا بحجر أو سوط أو عصا؛ فعقله عقل خطأ».\nإسناده جيد، لكن هذا في الخطأ.\nالثوري، عن جابر، عن أبي عازب، عن النعمان بن بشير، عن النبي  ﷺ  قال: «كل شيء خطأ إلا السيف، وفي كل خطأ أرش».\nجابر واه.\nورواه ورقاء، عن جابر ففسر اسم أبي عازب، فقال: عن مسلم بن أراك، عن النعمان.\nرواه الدارقطني.","vol":"2","page":232},{"text":"<span data-type='title' id=toc-759>٦٦٥ - [مسألة]:</span>\nإذا أمسك رجلًا وقلته آخر؛ حبس الممسك وقتل القاتل.\nوعنه: يقتلان - كقول مالك.\nأبو داود الحفري، عن سفيان، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا: «إذا أمسك الرجل الرجل وقتله آخر يقتل القاتل، ويحبس الذي أمسك».\nرواه الدارقطني.\nقلت: وهو حديث منكر، لعله من قول ابن عمر.\n\n<span data-type='title' id=toc-760>٦٦٦ - [مسألة]:</span>\nلولي الدم أن يعفوَ عن القود إلى الدية من غير رضى الجاني.\nوقال أبو حنيفة: ليس له ذلك إلا برضا الجاني.\nابن إسحاق، حدثني المقبري، عن أبي شريح الخزاعي «أن رسول الله  ﷺ  قال يوم الفتح حدثني: من قتل بعد مقامي هذا فأهله بخير النظرين؛ إن شاءوا فدم قاتله، وإن شاءوا فعقله».\nرواه أحمد.\nمحمد بن سلمة الحراني، عن محمد بن إسحاق، عن الحارث بن الفضل، عن سفيان بن أبي العوجاء، عن أبي شريح، قال: سمعت رسول الله  ﷺ  يقول: «من أصيب بدم أو خبل - والخبل عرج - فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه: بين أن يقيض أو يعفو أو يأخذ العقل، فإن قبل شيئًا من ذلك ثم عدا بعد ذلك، فله النار خالدًا فيها مخلدًا».","vol":"2","page":233},{"text":"<span data-type='title' id=toc-761>٦٦٧ - [مسألة]:</span>\nالواجب بالعمد القصاص أو الدية.\nوعنه الواجب القود حسب - كقول أبي حنيفة ومالك.\nوعن الشافعي كالروايتين.\nفائدة الخلاف إذا عفا مطلقًا، ثبتت الدية على الرواية الأولى، ولنا حديث أبي شريح.\n(خ م) وحديث أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي  ﷺ  قال: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين؛ إما أن يفدى، وإما أن يقتل».\nمحمد بن راشد، نا سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن النبي  ﷺ  قال: «من قتل متعمدًا، دفع إلى أولياء المقتول؛ فإن شاءوا قتلوه، وإن شاءوا أخذوا الدية».\n\n<span data-type='title' id=toc-762>٦٦٨ - [مسألة]:</span>\nيجري القصاص في كسر السن كما يجري في قلعه، خلافا للشافعية.\nلنا حديث (خ) حميد، عن أنس «أن الربيع بنت النضر عمته لطمت جارية فكسرت سنها، فعرضوا عليهم الأرش فأبوا فطلبوا العفو فأبوا، فأتوا النبي  ﷺ  فأمرهم بالقصاص، فجاء أخوها أنس بن النضر، فقال: يا رسول الله، أتكسر سن الربيع؟ والذي بعثك بالحق لا تكسر سنها، فقال: يا أنس، كتاب الله القصاص! فعفا القوم، فقال رسول الله  ﷺ: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره».\n(س) أبو خالد الأحمر، حدثنا حميد، عن أنس «أن رسول الله  ﷺ  قضى بالقصاص في السن».","vol":"2","page":234},{"text":"<span data-type='title' id=toc-763>٦٦٩ - [مسألة]:</span>\nلا يقتص من الجناية إلا بعد الاندمال.\nوقال الشافعي: يقتص في الحال.\nيعقوب بن كاسب، نا عبد الله بن عبد الله الأموي، عن ابن جريج وغيره، عن أبي الزبير، عن جابر «أن رجلًا جرح، فأراد أن يستقيد، فنهى رسول الله  ﷺ  أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح» رواه الدارقطني.\nقلت: هذا من مناكير يعقوب.\nفإن اقتص قبل الاندمال، فسرت الجناية إلى موضع آخر، فلا ضمان على الجاني، خلافًا لأكثرهم.\nالقواريري، حدثنا محمد بن حمران، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده \" أن رجلًا طعن رجلًا بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي  ﷺ  فقال: أقدني؟ قال: حتى يبرأ. ثم جاء إليه، فقال: أقدني، فأقاده. ثم جاء فقال: يا رسول الله، عرجت. قال: قد نهيتك فعصيتني؛ فأبعدك الله وبطل عرجك. ثم نهى رسول الله أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه.\n\n<span data-type='title' id=toc-764>٦٧٠ - [مسألة]:</span>\nلا قود إلا بالسيف.\nوعنه: يقتل بمثل الآلة التي قتل بها.\nوهو قول مالك والشافعي.\nلنا: حديث ابن مسعود وأبي هريرة، عن النبي  ﷺ: «لا قود إلا بالسيف» وقد مضيا.\nفذكروا بما روي عن النبي  ﷺ  قال: «من غرق غرقناه، ومن حرق حرقناه» وهذا ليس يصح؛ بل قاله زياد في خطبته.","vol":"2","page":235},{"text":"<span data-type='title' id=toc-765>٦٧١ - [مسألة]:</span>\nقتل عمد الخطأ لا يوجب القود، وهو ما وجد فيه عمد في الفعل، وخطأ في القصد.\nوقال مالك: قتل عمد الخطأ محال، وفيه القود.\nسليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي  ﷺ  قال: «عقل شبه العمد مغلظ، مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس، فيكون رميا في عميا في غير فتنة ولا سلاح».\nومر حديث القاسم بن ربيعة، عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله  ﷺ  قال: «إن قتل الخطأ شبه العمد قتل السوط والعصا؛ فيه مائة، منها أربعون في بطونها أولادها».\n\n<span data-type='title' id=toc-766>٦٧٢ - [مسألة]:</span>\nدية الخطأ أخماس: عشرون جذعة، ومثلها حقة، ومثلها بنت لبون، ومثلها بنت مخاض، ومثلها ابن مخاض.\nوقال مالك والشافعي: بل ابن لبون.\nحجاج بن أرطأة، عن زيد بن جبير، عن خشف بن مالك، عن ابن مسعود: «قضى رسول الله  ﷺ  في دية الخطأ عشرين بنت مخاض، وعشرين بني مخاض ذكور، وعشرين ابنة لبون، وعشرين حقة، وعشرين جذعة».\nولهم حديث حماد بن سلمة، أنا سليمان التيمي، عن أبي مجلز، عن أبي عبيدة، أن ابن مسعود قال: «دية الخطأ خمسة أخماس: عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون بنو لبون ذكور».\nقال الدارقطني: رواته ثقات، وحديث خشف غير ثابت بجهالة خشف،","vol":"2","page":236},{"text":"وحجاج مدلس. ثم قد اختلف الرواة فيه على ححاج. قال المؤلف: يعارض هذا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، ثم إنما حكي عنه فتواه.\nقال: ومتى كان الإنسان ثقة، فينبغي أن يقبل قوله، وكيف يقال عن الثقة مجهول؟!\nواشتراط المحدثين أن يروي عنه اثنان لا وجه له.\nقلت: فمن وثق هذا، فدع الهوى والخبط.\n\n<span data-type='title' id=toc-767>٦٧٣ - [مسألة]:</span>\nالدراهم والدنانير أصل مقدر في الدية، يجوز أخذها مع القدرة على الإبل.\nوقال الشافعي: الأصل الإبلُ؛ فإن عدمت، عدل إلى ألف دينار، أو اثني عشر ألف درهم. وعنه: يعدل إلى قيمة الإبل.\n(ت) محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي  ﷺ  «أنه جعل الدية اثنى عشر ألفا».\nقيل: فرواه ابن عيينة، عن عمرو، فأسقط ابن عباس. ثم الطائفي قد ضعفه أحمد.\nقلنا: وقد وثقه يحيى، والوصل زيادة.\nالدارقطني، حدثنا ابن صاعد، حدثنا محمد بن ميمون الخياط، حدثنا سفيان، عن عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس «أن النبي  ﷺ  قضى باثني عشر ألفا في الدية».\nقال الخياط: إنما قال عن ابن عباس مرة، وأكثر ذلك كان يرسله.","vol":"2","page":237},{"text":"<span data-type='title' id=toc-768>٦٧٤ - [مسألة]:</span>\nوالبقر، والغنم، والحلل أصل في الدية أيضًا؛ مقدرة بمائتي بقرة، وألفي شاة، ومائتي حلة.\nوهو قول أبي يوسف ومحمد، خلافًا للأكثر.\n(د) ابن إسحاق قال: ذكر عطاء، عن جابر قال: «فرض رسول الله في الدية؛ على أهل الإبل مائة، وعلى أهل البقر مائتين، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة».\n\n<span data-type='title' id=toc-769>٦٧٥ - [مسألة]:</span>\nفي أشراف الأذنين الدية.\nوقال مالك: فيها حكومة.\nيونس، عن ابن شهاب قال: «قرأت في كتاب رسول الله  ﷺ  إلى عمرو ابن حزم حين بعثه إلى نجران - وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم - فكتب رسول الله فيه: في النفس مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعي جدعه مائة من الإبل، وفي العين خمسون من الإبل، وفي الأذن خمسون».\n\n<span data-type='title' id=toc-770>٦٧٦ - [مسألة]:</span>\nفي العين القائمة، واليد الشلاء، ولسان الأخرس، والذكر الأشل، والأصبع الزائدة ثلث دية العضو.\nوعنه: فيها حكومة - كقول أكثرهم.\n(س) الهيثم بن حميد، أنبأنا العلاء بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده \" أن رسول الله  ﷺ  قضى في العين السادة لمكانها إذا طمست","vol":"2","page":238},{"text":"بثلث ديتها، وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها، وفي السن السوداء إذا نزعت بثلث ديتها \".\nأبو هلال، حدثنا عبد الله بن بريدة، عن يحيى بن يعمر، عن ابن عباس، أنه قال: «في اليد الشلاء ثلث الدية، وفي العين القائمة إذا خسفت ثلث الدية».\n\n<span data-type='title' id=toc-771>٦٧٧ - [مسألة]:</span>\nفي موضحة الوجه خمس من الإبل.\nوقال مالك: في موضحة الأنف واللحى الأسفل حكومة.\n(ت) يزيد بن زريع، حدثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن النبي  ﷺ  قال: «في المواضح خمس خمس».\n\n<span data-type='title' id=toc-772>٦٧٨ - [مسألة]:</span>\nإذا ضربت حامل فماتت، ثم انفصل منها جنين ميت، وجبت فيه الغرة.\nوقال أبو حنيفة ومالك: لا شيء فيه.\n(خ م) هشام بن عروة، عن أبيه، عن المغيرة «أن عمر استشارهم في إملاص المرأة، فقال المغيرة: قضى النبي  ﷺ  بالغرة؛ عبد أو أمة. فشهد محمد بن مسلمة أنه شهد النبي  ﷺ  قضى به».\n(م) منصور، عن إبراهيم، عن عبيد بن نضلة، عن المغيرة «أن امرأة ضربتها ضرتها بعمود فسطاط، فقتلتها وهي حبلى، فأتي فيها النبي  ﷺ  فقضى فيها على عصبة القاتلة بالدية، وفي الجنين بغرة، فقال عصبتها: أندي من لا أكل ولا شرب ولا صاح فاستهل، ومثل ذلك يطل؟! فقال: سجع كسجع الأعراب».","vol":"2","page":239},{"text":"<span data-type='title' id=toc-773>٦٧٩ - [مسألة]:</span>\nيبدأ في القسامة بأيمان المدعين.\nوقال أبو حنيفة: بأيمان المدعى عليهم.\n(خ م) الليث، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة، قال: «خرج عبد الله بن سهل، ومحيصة بن مسعود، حتى إذا كانا بخيبر تفرقا في بعض ما هنالك، فإذا محيصة يجد عبد الله بن سهل قتيلًا، فدفنه، ثم أقبل إلى رسول الله  ﷺ  هو وحويصة بن مسعود، وعبد الرحمن بن سهل، وكان أصغر القوم، فذهب ليتكلم قبل صاحبيه، فقال رسول الله: كبر. فصمت، وتكلم صاحباه، وتكلم معهما؛ فذكروا مقتل عبد الله بن سهل، فقال لهم: أتحلفون خمسين يمينًا، فتستحقون صاحبكم - أو قاتلكم؟. قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد؟ قال: فتبرئكم يهود بخمسين يمينًا. قالوا: وكيف نقبل أيمان قوم كفار. فلما رأى ذلك رسول الله  ﷺ  أعطى عقله».\nقالوا: ففي «الصحيح» غير هذا.\n(خ) حدثنا أبو نعيم، نا سعيد بن عبيد، عن بشير بن يسار، «زعم أن رجلًا من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة أخبره أن نفرا من قومه انطلقوا إلى خيبر، فتفرقوا فيها، ووجدوا أحدهم قتيلا، فانطلقوا فأخبروا رسول الله  ﷺ، فقال لهم: تأتون بالبينة على قتله. قالوا: ما لنا بينة. قال: فيحلفون. قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود. فكره رسول الله  ﷺ  أن يبطل دمه، فوداه بمائة من إبل الصدقة».\nقلنا: هذا يرويه سعيد بن عبيد، وروايتنا أكثر وأولى، وأكمل لفظًا، فليس في حديثكم إلا عرض اليمين على المدعى عليهم، وذلك في حديثنا أيضًا، لكن بعد عرضها على المدعي، فتضمنت روايتنا زيادة، ويقويها قوله  ﷺ: \" البينة","vol":"2","page":240},{"text":"على من ادعى، واليمين على من أنكر إلا في القسامة \" وسيأتي سنده في الأيمان.\n\n<span data-type='title' id=toc-774>٦٨٠ - [مسألة]:</span>\nالذمي إذا انتقل إلى دين، لم يقبل منه سوى الإسلام.\nوقال أبو حنيفة: يقر.\nوعن الشافعي قولان.\nأيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال رسول الله: «من بدل دينه فاقتلوه».\n\n<span data-type='title' id=toc-775>٦٨١ - [مسألة]:</span>\nلا يجوز اتباع المنهزم من البغاة ولا يجاز على جريحهم.\nوقال أبو حنيفة: إن كان لهم فئة، جاز ذلك.\nعبد العزيز الدراوردي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن حسين، عن مروان بن الحكم، قال: «صرخ صارخ لعلي يوم الجمل: لا يقتلن مدبر، ولا يذفف على جريح، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن طرح السلاح فهو آمن».","vol":"2","page":241},{"text":"فارغة.","vol":"2","page":242},{"text":"<span data-type='title' id=toc-776>الحدود</span>\n<span data-type='title' id=toc-777>٦٨٢ - [مسألة]:</span>\nيجمع الجلد والرجم على من أحصن.\nوقال بذلك داود.\nوعن أحمد: لا يجتمعان - كقول أكثرهم.\n(م) ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن حطان بن عبد الله الرقاشي، عن عبادة بن الصامت، قال: «كان رسول الله  ﷺ  إذا نزل عليه الوحي كرب لذلك، وتربد وجهه، فأنزل الله عليه ذات يوم، فلما سري عنه قال: خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلًا، الثيب بالثيب، والبكر بالبكر، الثيب جلد مائة ورجم بالحجارة، والبكر جلد مائة، ثم نفي سنة».\nأحمد، نا وكيع، نا الفضل بن دلهم، عن الحسن، عن قبيصة بن حريث، عن سلمة بن المحبق، قال: قال رسول الله  ﷺ: «خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلًا؛ البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم».\nأحمد، نا حسين بن محمد، نا شعبة، عن سلمة ومجالد، سمعا الشعبي يحدث «أن عليًا حين رجم المرأة من أهل الكوفة، ضربها يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة، وقال: أجلدها بكتاب الله، وأرجمها بسنة نبي الله  ﷺ».\n\n<span data-type='title' id=toc-778>٦٨٣ - [مسألة]:</span>\nالإسلام ليس بشرط في الإحصان.","vol":"2","page":243},{"text":"وقال أبو حنيفة ومالك: هو شرط.\nشريك، عن سماك، عن جابر بن سمرة قال: «رجم النبي  ﷺ  يهوديًا ويهودية».\nمالك، عن نافع، عن ابن عمر «أن رسول الله رجم يهوديًا ويهودية».\nفذكروا: أبو بكر بن أبي مريم، عن علي بن أبي طلحة، عن كعب بن مالك «أنه أراد أن يتزوج يهودية أو نصرانية، فسأل النبي  ﷺ  فنهاه عنها وقال: إنها لا تحصنك».\nابن أبي مريم واه، وابن أبي طلحة ما لقي كعبًا.\nإسحاق بن راهويه، نا عبد العزيز بن محمد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي  ﷺ  قال: «من أشرك بالله فليس بمحصن».\nقيل: رجع إسحاق عن رفعه، وصوابه موقوف.\n\n<span data-type='title' id=toc-779>٦٨٤ - [مسألة]:</span>\nجراح المرأة تساوي جراح الرجل في ما دون الثلث، فإذا بلغ الثلث، فعلى النصف منه.\nوعنه: تساويه.\nوقال أبو حنيفة، والشافعي في الجديد: على النصف في الكل.\n(س) إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله  ﷺ: «عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها».\nقلت: إسماعيل في الحجازيين ضعيف.","vol":"2","page":244},{"text":"هشيم، نا أشعث بن عبد الملك، عن الحسن ومحمد قالا: «القصاص بين الرجل والمرأة، فيما كان من العمد إلى ثلث الدية».\nزكريا وغيره، عن الشعبي «أن عليا كان يقول: جراحات النساء على النصف من دية الرجل فيما قل أو كثر».\n\n<span data-type='title' id=toc-780>٦٨٥ - [مسألة]:</span>\nدية الذمي إذا قتله المسلم عمدا دية المسلم، فإن قتله خطأ، فالنصف.\nوعنه: الثلث.\nودية المجوسي ثمانمائة درهم.\nوقال أبو حنيفة: دية الكافر منهما دية المسلم.\nوقال مالك: نصفها.\nوقال الشافعي: ثلثها في العمد والخطأ، والمجوسي كقولنا.\nلنا: علي بن الجعد، أنا أبو كرز القرشي، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي  ﷺ  قال: «دية ذمي دية مسلم».\nقال ابن حبان: لا يحل أن يحتج بابن كرز؛ واسمه: عبد الله بن عبد الملك ابن كرز.\nأبو بكر بن عياش، عن أبي سعد، عن عكرمة، عن ابن عباس: «جعل رسول الله دية العامرتين دية المسلم».\nقال أبو بكر: كان لهما عهد. أبو سعد هو سعيد بن المرزبان: واه.\nعثمان الوقاصي، عن الزهري، عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة «أن رسول الله جعل دية المعاهد كدية المسلم».","vol":"2","page":245},{"text":"عثمان متروك، رواهم الدارقطني.\nواحتجوا لقتله خطأ بمحمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي  ﷺ  قال: «دية الكافر نصف دية المسلم».\nمحمد بن راشد، نا سليمان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده «أن رسول الله  ﷺ  قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل دية المسلم».\nفهذا يحمل على قتل الخطأ. رواهما أحمد.\nزائدة، عن منصور، عن ثابت أبي المقدام، عن سعيد بن المسيب «أن عمر جعل دية اليهودي، والنصراني أربعة آلاف، والمجوسي ثمانمائة».\n\n<span data-type='title' id=toc-781>٦٨٦ - [مسألة]:</span>\nقيمة العبد إذا قتل خطأ في مال الجاني، وكذا الجناية على أطرافه.\nوقال أبو حنيفة: بدل نفسه على عاقلة الجاني، والأطراف في ماله.\nوعن الشافعي كقولنا.\nوعنه: الكل على العاقلة.\nوكيع، عن عبد الملك بن حسين النخعي، عن عبد الله بن أبي السفر، عن عامر، عن عمر قال: «العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة».\n\n<span data-type='title' id=toc-782>٦٨٧ - [مسألة]:</span>\nاللواط يوجب الحد.\nوقال أبو حنيفة: يوجب التعزير.","vol":"2","page":246},{"text":"أحمد، نا أبو القاسم بن أبي الزناد، أخبرني ابن أبي حبيبة [عن] داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله  ﷺ: «اقتلوا الفاعل والمفعول به في عمل قوم لوط، والبهيمة، والواقع عليها، ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه».\nقلت: أبو القاسم؛ قال ابن معين: ليس به بأس.\n\n<span data-type='title' id=toc-783>٦٨٨ - [مسألة]:</span>\nإتيان البهيمة يوجب الحد كحد اللوطي.\nوعنه: يوجب التعزير - كقول أبي حنيفة ومالك.\nلنا: الحديث نراه.\nوحديث سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول الله  ﷺ  قال: «من وقع على بهيمة، فاقتلوه واقتلوا البهيمة».\n\n<span data-type='title' id=toc-784>٦٨٩ - [مسألة]:</span>\nإذا تزوج ذات محرمه، ووطئ حد.\nوقال أبو حنيفة: يعزر.\nلنا: ما في الحديث المذكور: «من وقع على ذات محرم، فاقتلوه».\nأحمد، نا وكيع، نا حسن بن صالح، عن السدي، عن عدي بن ثابت، عن البراء، قال: «لقيت خالي - يعني: أبا بردة - ومعه الراية، فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله  ﷺ  إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده؛ أن أضرب عنقه، وآخذ ماله».","vol":"2","page":247},{"text":"<span data-type='title' id=toc-785>٦٩٠ - [مسألة]:</span>\nومن أذنت لزوجها في وطء جاريتها ففعل جلد مائة. وقال أكثرهم: حده حد الزاني.\nابن أبي عروبة، عن قتادة، عن حبيب بن سالم - رفعه إلى النعمان بن بشير - «في رجل أحلت له امرأته جاريتها، فقال: لأقضين فيها بقضية رسول الله  ﷺ؛ إن كانت أحلتها له، لأجلدنه مائة، وإن لم تكن أحلتها له، لأرجمنه. فوجدها قد أحلتها له، فجلده مائة».\nرواه أحمد، عن يزيد عنه.\n\n<span data-type='title' id=toc-786>٦٩١ - [مسألة]:</span>\nإذا أقر بزنا امرأة فجحدت، لم يسقط عنه الحد.\nوقال أبو حنيفة: يسقط.\nأحمد، نا حسين بن محمد، نا مسلم بن خالد، عن عباد بن إسحاق، عن أبي حازم، عن سهل «أن رجلًا من أسلم جاء إلى رسول الله  ﷺ، فقال إنه قد زنى بامرأة سماها، فأرسل النبي  ﷺ  إليها، فأنكرت، فحده وتركها».\nمسلم؛ قال البخاري: منكر الحديث.\nقلت: وشيخه لين.\n\n<span data-type='title' id=toc-787>٦٩٢ - [مسألة]:</span>\nحد الزنا لا يثبت بإقراره مرة، خلافًا لمالك والشافعي.\nلنا: حديث ماعز:\nأبو عوانة: عن سماك، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: \" لقي","vol":"2","page":248},{"text":"رسول الله ماعز بن مالك، فقال: أحق ما بلغني عنك؟. قال: وما بلغك عني؟. قال: إنك فجرت بأمة آل فلان. قال: نعم. فرده حتى شهد أربع مرات، ثم أمر برجمه \".\nتابعه شريك مختصرا.\nورواه إسرائيل، عن سماك، ولفظه: «اعترف عنده مرتين، فقال: اذهبوا به ثم قال: ردوه. فاعترف مرتين حتى اعترف أربعًا، فقال: ارجموه».\nأحمد، نا أسود بن عامر، ثنا إسرائيل، عن جابر، عن عامر، عن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبي بكر قال: «كنت جالسًا عند النبي  ﷺ، فجاء ماعز، فاعترف عنده فرده، فاعترف الثانية فرده، ثم جاء فاعترف الثالثة، فرده، فقلت له: إنك إن اعترفت الرابعة رجمك. فاعترف الرابعة فحبسه، ثم سأل عنه، فقالوا: ما نعلم إلا خيرًا، فأمر برجمه».\nقلت: جابر واه.\nحجاج بن أرطأة، عن عبد الملك بن المغيرة، عن عبد الله بن المقدام، عن ابن شداد، عن أبي ذر قال: «كنا مع رسول الله  ﷺ  فأتاه رجل، فقال: إن الآخر قد زنى. فأعرض عنه، ثم ثنى، ثم ثلث، ثم ربع، فأمرنا فحفرنا له، فرجم».\nهشام بن سعد، أخبرني يزيد بن نعيم بن هزال، عن أبيه قال: \" كان ماعز ابن مالك في حجر أبي، فأصاب جارية من الحي، فقال له أبي: ائت رسول الله  ﷺ  فأخبره بما صنعت، لعله يستغفر لك، وإنما يريد بذلك رجاء أن يكون له مخرج، فأتاه فقال: يا رسول الله، زنيت فأقم علي كتاب الله. فأعرض عنه إلى أن أتاه الرابعة، فقال له: إنك قد قلتها أربع مرات؛ فبمن؟ قال: بفلانة. قال: هل ضاجعتها؟. قال: نعم. قال هل باشرتها؟. قال: نعم. قال: هل جامعتها؟ قال: نعم. فأمر به أن يرجم، فوجد مس الحجارة، فخرج يشتد، فلقيه عبد الله","vol":"2","page":249},{"text":"ابن أنيس، فنزع له بوظيف بعير فقتله، وذكر ذلك للنبي  ﷺ  فقال: هلا تركتموه لعله يتوب؛ فيتوب الله عليه. فحدثني نعيم بن هزال، عن أبيه «أن رسول الله قال له حين رآه: والله يا هزال، لو كنت سترته بثوبك، كان خيرا مما صنعت به».\nقلت: هذا القول مرسل. روى الأحاديث أحمد.\n(م) بشير بن المهاجر، نا عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال: «كنت عند النبي  ﷺ  إذ جاءه ماعز، فقال: إني قد زنيت …» الحديث، وفيه: «فأمر فحفر له حفرة جعل فيها إلى صدره، ثم أمر الناس أن يرجموه».\nقال بريدة: فكنا نتحدث - أصحاب نبي الله  ﷺ - بيننا أنه لو جلس بعد اعترافه ثلاثًا لم يطلبه، وإنما رجمه عند الرابعة.\n(خ م) عبد الرحمن بن خالد، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة قال: «أتى رسول الله رجل من أسلم وهو في المسجد، فناداه: يا رسول الله، إن الآخر قد زنى. فأعرض عنه، فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله، فقال: إني زنيت. فأعرض عنه، فجاء لشق وجهه الذي أعرض عنه، فلما شهد على نفسه أربع شهادات، دعاه النبي  ﷺ  فقال: أبك جنون؟ قال: لا، يا رسول الله. قال: أحصنت؟ قال: نعم. قال: اذهبوا به فارجموه».\n(ت) محمد بن عمرو، نا أبو سلمة، عن أبي هريرة قال: «جاء ماعز إلى رسول الله، فقال إنه قد زنى، فأعرض عنه …» وفيه: «فلما وجد مس الحجارة مر يشتد» وفيه قال: «هلا تركتموه».\nقلت: وفي الباب أحاديث أخر.","vol":"2","page":250},{"text":"فاحتجوا بحديث العسيف؛ وفيه: «واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها».\nقلنا: إن اعترفت الاعتراف المعلوم بالتردد.\n\n<span data-type='title' id=toc-788>٦٩٣ - [مسألة]:</span>\nإذا أقر بالزنا، ثم أنكر سقط الحد، خلافًا لداود، ولإحدى الروايتين عن مالك.\nلنا: أن ماعزًا لما رجم هرب، فقال  ﷺ: «هلا تركتموه».\n\n<span data-type='title' id=toc-789>٦٩٤ - [مسألة]:</span>\nللسيد إقامة الحد على رقيقه، خلافًا لأبي حنيفة.\nالثوري عن عبد الأعلى الثعلبي، عن أبي جميلة الطهوي، عن علي «أن خادمًا للنبي  ﷺ  أحدث، فأمرني النبي  ﷺ  أن أقيم عليها الحد، فأتيتها فوجدتها لم تجف من دمها، فأتيته فأخبرته فقال: إذا جفت من دمها، فأقم عليها الحد، أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم» رواه أحمد.\n(ت) أبو خالد الأحمر، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله  ﷺ: «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثلاثًا، فإن عادت فليبعها ولو بحبل من شعر».\nصححهما (ت).\n(خ م) الزهري، عن عبيد الله، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد وشبل، قالوا: «سئل رسول الله عن الأمة تزني قبل أن تحصن، قال: اجلدوها؛ فإن عادت فاجلدوها، فإن عادت فاجلدوها، فإن عادت فبيعوها ولو بضفير».","vol":"2","page":251},{"text":"<span data-type='title' id=toc-790>٦٩٥ - [مسألة]:</span>\nحد شارب الخمر ثمانون.\nوعنه؛ أربعون.\n(ت) شعبة، سمعت قتادة، عن أنس، عن النبي  ﷺ  «أنه أتي برجل قد شرب الخمر، فضربه بجريدتين نحو الأربعين. وفعله أبو بكر، فلما كان عمر، استشار الناس، فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود ثمانون، فأمر به عمر».\nلم يحد رسول الله في ذلك حدًّا، ولو حده لم يتجاوزه، وإنما ضرب تأديبًا وعقوبة، فبلغ الضرب نحو أربعين، وفهمت الصحابة أن المقصود الزجر، فألحقوه بحد القذف.\nوهذا مذهب عمر، وعثمان، وابن عوف، وطلحة، والزبير.\n\n<span data-type='title' id=toc-791>٦٩٦ - [مسألة]:</span>\nيضرب في الحدود جميع الجسد سوى الرأس والوجه والفرج.\nوقال مالك: الظهر وما قاربه حسب.\nابن أبي ليلى، عن عدي بن ثابت، أخبرني هنيدة بن خالد «أنه شهد عليًّا أقام على رجل حدًّا، فقال للجلاد: اضربه، وأعط كل عضو منه حقه، واتق وجهه ومذاكيره».\n\n<span data-type='title' id=toc-792>٦٩٧ - [مسألة]:</span>\nلا يحد في دار الحرب، خلافًا لمالك والشافعي.\nابن لهيعة، نا عياش بن عباس، عن شييم بن بيتان، عن جنادة بن أبي أمية \" أنه قال على المنبر بروذ حين جلد الرجلين اللذين سرقا غنائم الناس، فقال: إنه لم يمنعني من قطعهما إلا أن بسر بن أرطأة وجد رجلًا سرق في الغزو، فجلده ولم","vol":"2","page":252},{"text":"يقطع يده، وقال: نهانا رسول الله  ﷺ  عن القطع في الغزو \".\nفيه ابن لهيعة.\nسعيد في «سننه» نا إسماعيل بن عياش، عن أبي بكر بن أبي مريم، عن حميد بن عقبة، عن أبي الدرداء «أنه كان ينهى أن تقام الحدود على الرجل وهو غاز حتى يقفل؛ مخافة أن تلحقه الحمية، فيلحق بالكفار».\nقلت: ابن أبي مريم ضعيف، ومن حميد هذا؟!\nواحتجوا بهذا:\n(د) الحسن بن يحيى الخشني، عن زيد بن واقد، عن مكحول، عن عبادة بن الصامت، قال رسول الله: «أقيموا الحدود في الحضر والسفر، على القريب والبعيد، ولا تبالوا في الله لومة لائم».\nإسناده واهٍ.\nولكن حجتهم العموم، ومن خصص الغزو طولب بالحجة.","vol":"2","page":253},{"text":"<span data-type='title' id=toc-793>التعزير</span>\n<span data-type='title' id=toc-794>٦٩٨ - [مسألة]:</span>\nلا يبلغ به أعلى الحدود.\nوقال مالك: يعزر الإمام باجتهاده وإن زاد على الحد.\n(خ م) يزيد بن أبي حبيب، عن بكير، عن سليمان بن يسار، عن عبد الرحمن بن جابر، عن أبي بردة أن رسول الله  ﷺ  قال: «لا يجلد فوق عشر جلدات، إلا في حد».\nوروى أصحابنا مرفوعًا: «من بلغ حدًّا في غير حد، فهو من المعتدين».","vol":"2","page":254},{"text":"<span data-type='title' id=toc-795>٦٩٩ - [مسألة]:</span>\nنصابها ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، أو قيمة ذلك.\nوهو قول مالك.\nوقال أبو حنيفة: نصابها دينار، أو عشرة دراهم، أو قيمتها.\nوقال الشافعي: ربع دينار، أو القيمة.\nلنا: (خ م) أيوب، عن نافع، عن ابن عمر «أن رسول الله قطع في مجن ثمن ثلاثة دراهم».\n(خ م) الزهري، عن عمرة، عن عائشة «أن رسول الله  ﷺ  كان يقطع في ربع دينار فصاعدًا».\nأحمد، نا هاشم، نا محمد بن راشد، عن يحيى بن يحيى الغساني، عن أبي بكر بن حزم، عن عمرة، عن عائشة قالت: قال رسول الله  ﷺ: «اقطعوا في ربع الدينار، ولا تقطعوا فيما أدنى منه. قالت: وكان قيمته يومئذ تلكم».\nاحتجوا بابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده «أن قيمة المجن كان على عهد رسول الله  ﷺ  عشرة دراهم».\nسلم بن قتيبة، نا زفر بن الهذيل، نا حجاج بن أرطاة، عن عمرو، عن أبيه، عن جده مرفوعًا: «لا يقطع السارق إلا في عشرة دراهم».","vol":"2","page":255},{"text":"(س) الثوري، عن منصور، عن مجاهد، عن أيمن قال: «لم تكن تقطع اليد، على عهد رسول الله  ﷺ  إلا في ثمن المجن، وقيمته يومئذ دينار».\nقال الدارقطني: أيمن تابعي.\nقال المؤلف: وابن إسحاق وسلم وحجاج ضعفاء.\n\n<span data-type='title' id=toc-796>٧٠٠ - [مسألة]:</span>\nيجب القطع على جاحد العارية، خلافًا لأكثرهم.\n(م) الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: «كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي  ﷺ  بقطع يدها، فأتى أهلها أسامة، فكلموه، فكلم أسامة رسول الله  ﷺ، فقال: يا أسامة، ألا أراك تكلمني في حد من حدود الله! ثم قام خطيبًا، فقال: إنما هلك من كان قبلكم، بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، والذي نفسي بيده، لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. فقطع يد المخزومية» تفرد به مسلم.\nقال عبد الرزاق: ونا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: «كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي  ﷺ  بقطع يدها».\n\n<span data-type='title' id=toc-797>٧٠١ - [مسألة]:</span>\nإذا اشترك جماعة في سرقة نصاب قطعوا.\nوبه قال مالك: واشترط بأن يخرجوا النصاب معًا.\nوقال أبو حنيفة والشافعي: لا قطع بحال.\n(خ م) أبو صالح، عن أبي هريرة، قال رسول الله: «لعن الله السارق؛ يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده».","vol":"2","page":256},{"text":"فهذا لا يصح إلا على قولنا؛ وهو أن يخرج كل واحد بيضة، أو حبلًا.\n\n<span data-type='title' id=toc-798>٧٠٢ - [مسألة]:</span>\nيجتمع الغرم مع القطع.\nقال أبو حنيفة: القطع ينفي الضمان.\nوقال مالك: إن كان السارق موسرا كمذهبنا وإن كان معسرًا كمذهبهم.\nلنا: قوله  ﷺ: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» وقد مر في البيوع.\nولهم: سعيد بن عفير، نا مفضل بن فضالة، عن يونس بن يزيد، عن سعد ابن إبراهيم، عن أخيه مسور بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله  ﷺ: «لا غرم على السارق بعد قطع يمينه».\nسعيد؛ قال الدارقطني: مجهول. والمسور لم يدرك ابن عوف.\n\n<span data-type='title' id=toc-799>٧٠٣ - [مسألة]:</span>\nإذا ملك السارق العين المسروقة بوجه، لا يسقط الحد، خلافًا لأبي حنيفة.\nمحمد بن أبي حفصة؛ نا الزهري، عن صفوان بن عبد الله بن صفوان، عن أبيه، أن صفوان بن أمية قال: «بينا أنا راقد، إذ جاء سارق، فأخذ ثوبي من تحت رأسي، فأدركته، فأتيت به النبي  ﷺ  فأمر بقطعه، قلت: يا رسول الله، ليس هذا أردت، هو عليه صدقة. قال: هلا قبل أن تأتيني به».\nوروى أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله قال: «تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب».","vol":"2","page":257},{"text":"<span data-type='title' id=toc-800>٧٠٤ - [مسألة]:</span>\nويقطع النباش إذا بلغت قيمة الكفن نصابًا، خلافًا لأبي حنيفة.\nروى أصحابنا أنه  ﷺ  قطع نباشًا.\nإسرائيل، عن عبد الله بن المختار، عن معاوية بن قرة قال: يقطع.\nيونس، عن الحسن ومحمد قالا: يقطع النباش.\n\n<span data-type='title' id=toc-801>٧٠٥ - [مسألة]:</span>\nإذا سرق في المرة الثالثة وما بعدها لم يقطع؛ بل يحبس، في أصح الروايتين.\nوهو قول أبي حنيفة.\nوفي الأخرى: تقطع في الثالثة يده اليسرى، وفي الرابعة رجله اليمنى.\nوهو قول مالك والشافعي.\nإسماعيل الشالنجي، نا محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن علي قال: «إذا سرق السارق، قطعت يده اليمنى، فإن عاد قطعت رجله اليسرى،، فإن عاد ضمن السجن حتى يحدث خيرًا؛ إني لأستحيي أن أدعه يعيش بلا رجل ولا يد».\nاحتجوا بيزيد بن سنان الرهاوي، نا هشام بن عروة، عن ابن المنكدر، عن جابر «أن رسول الله  ﷺ  أتي بسارق فقطع يده، ثم أتي به قد سرق، فقطع رجله، ثم أتي به قد سرق، فقطع يده، ثم أتي به قد سرق، فقطع رجله، ثم أتي به قد سرق، فأمر به، فقتل».\nتفرد به محمد بن يزيد بن سنان، عن أبيه؛ وهو ضعيف.\nالدارقطني، نا محمد بن الحسن المقرئ، نا أحمد بن العباس، نا إسماعيل","vol":"2","page":258},{"text":"ابن سعيد، حدثنا الواقدي، عن ابن أبي ذئب، عن خالد بن سلمة - أراه عن أبي سلمة - عن أبي هريرة مرفوعًا: «إذا سرق السارق فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله، فإن عاد فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله».\nالواقدي هالك.\nخالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس: «شهدت عمر قطع بعد يد ورجل يدًا».\n\n<span data-type='title' id=toc-802>٧٠٦ - [مسألة]:</span>\nحد الزنا يسقط بالتوبة، وكذا السرقة والشرب.\nوعنه: لا يسقط - كقول أبي حنيفة ومالك.\nوعن الشافعي كالمذهبين.\nسلم بن سالم، ثنا سعيد الحمصي، عن عاصم الجذامي، عن عطاء، عن ابن عباس، قال رسول الله: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له».\nقلت: إسناده مظلم.\n\n<span data-type='title' id=toc-803>٧٠٧ - [مسألة]:</span>\nالمرتدة تقتل، خلافًا لأبي حنيفة.\nلقوله  ﷺ: «من بدل دينه فاقتلوه».\nمعمر بن بكار السعدي، نا إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن محمد بن المنكدر، عن جابر «أن امرأة يقال لها: أم رومان ارتدت عن الإسلام، فأمر النبي  ﷺ  أن يعرض عليها الإسلام؛ فإن رجعت، وإلا قتلت».\nقلت: معمر لينه العقيلي.","vol":"2","page":259},{"text":"عن عبد الله بن أذينة، عن هشام بن الغاز، عن ابن المنكدر، عن جابر نحوه، وزاد: «فأبت أن تسلم، فقتلت».\nعن محمد بن عبد الملك الأنصاري، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: «ارتدت امرأة يوم أحد، فأمر النبي  ﷺ  أن تستتاب».\nرواهم الدارقطني.\nقلت: لم يصح ذلك.\nعبد الله بن عيسى الخزري، نا عفان، نا شعبة، عن عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس، قال رسول الله  ﷺ: «لا تقتل المرأة إذا ارتدت».\nقال الدارقطني: الخزري كذاب.","vol":"2","page":260},{"text":"<span data-type='title' id=toc-804>الصول</span>\n<span data-type='title' id=toc-805>٧٠٨ - [مسألة]:</span>\nما أتلفته البهائم نهارًا، فلا ضمان على صاحبها إذا لم يكن معها، وما أتلفته ليلًا، فضمانه عليه.\nوقال أبو حنيفة: لا يضمن إلا أن يكون معها قائد، أو سائق، أو راكب، أو يكون قد أرسلها.\nأحمد، نا محمد بن مصعب، نا الأوزاعي عن الزهري، عن حرام بن محيصة، عن البراء «أنه كانت له ناقة ضارية، فدخلت حائطًا، فأفسدت فيه، فقضى رسول الله  ﷺ  أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن ما أصابت الماشية بالليل، فهو على أهلها».\n\n<span data-type='title' id=toc-806>٧٠٩ - [مسألة]:</span>\nما أتلفته البهيمة برجلها وصاحبها راكبها لا يضمنه.\nوقال مالك: لا يضمن، سواء أتلفت بيدها أو رجلها، إذا لم يكن من جهة من هو معها سبب.\nوقال الشافعي: يضمن ما جنت بيدها ورجلها.\n(خ) همام، عن أبي هريرة، عن رسول الله  ﷺ  قال: «العجماء جبار، والمعدن جبار، والبئر جبار».\nسفيان بن حسين، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، قال رسول الله: «الرجل جبار».","vol":"2","page":261},{"text":"قال الدارقطني: لم يتابع عليه، وهو وهم، رواه أبو صالح والأعرج، وابن سيرين ومحمد بن زياد وغيرهم. ولم يذكروا الرجل.\nوتفرد آدم، عن شعبة، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة، عن رسول الله:\n«الرجل جبار».\nالعجماء: البهيمة. وجبار: هدر.\n\n<span data-type='title' id=toc-807>٧١٠ - [مسألة]:</span>\nإذا عض يد إنسان، فانتزعها من فيه، فسقطت أسنانه، فلا ضمان عليه.\nوقال مالك: يضمن.\nلنا (خ م) شعبة، نا قتادة، سمعت زرارة، عن عمران بن حصين قال: «قاتل يعلى بن أمية رجلًا، فعض أحدهما يدي صاحبه، فانتزع يده من فيه، فانتزع ثنيته، فاختصما إلى النبي ﷺ فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية له».\n(خ م) ابن جريج، أنا عطاء، أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية، عن أبيه قال: «قاتل أجيري رجلًا، فعض يده، فنزعها من فيه، فأندر ثنيته، فأتى النبي  ﷺ  فأهدره، وقال: فيدع يده في فيك تقضمها كما يقضمها الفحل؟!».\n\n<span data-type='title' id=toc-808>٧١١ - [مسألة]:</span>\nإذا اطلع في بيت إنسان على أهله، فله أن يرمي عينه، فإن فقأها فلا ضمان عليه.\nوقال أبو حنيفة: يضمن.\n(خ م) الزهري، عن سهل بن سعيد قال: \" اطلع رجل من جحر في","vol":"2","page":262},{"text":"حجرة النبي  ﷺ  ومعه مدرى يحك به رأسه، فقال: لو أعلمك تنظر لطعنت به في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر \".\n(خ م) حماد بن زيد، عن عبيد الله بن أبي بكر، عن أنس «أن رجلا اطلع من بعض حجر (النبي  ﷺ) فقام النبي بمشقص - أو مشاقص - فكأني أنظر إليه يختل الرجل ليطعنه».\n(خ م) أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم  ﷺ: «لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن، فحذفته بحصاة، ففقأت عينه، لم يكن عليك جناح».\n(م) سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا: «من اطلع على قوم في بيتهم بغير إذنهم، فقد حل لهم أن يفقئوا عينه».\nقتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، أن النبي  ﷺ  قال: «من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم، ففقئوا عينه، ولا دية ولا قصاص».\nرواه أحمد.\n\n<span data-type='title' id=toc-809>٧١٢ - [مسألة]:</span>\nالختان واجب على الرجل، وفي المرأة روايتان.\nوقال أبو حنيفة ومالك: لا يجب.\n(خ م) أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: «اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه ثمانون سنة».","vol":"2","page":263},{"text":"ابن جريج، أخبرت عن عثيم بن كليب، عن أبيه، عن جده «أنه جاء النبي  ﷺ  فقال: قد أسلمت. فقال: ألق عنك شعر الكفر».\nقال: وأخبرني آخر معه أن النبي  ﷺ  قال لآخر: «ألق عنك شعر الكفر، واختتن».\nقلت: هذا منقطع.\n(س) عبد الرحمن بن إسحاق، عن المقبري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: «خمس من الفطرة …» فذكر منهن الختان.\nحجاج بن أرطاة، عن أبي المليح بن أسامة، عن أبيه؛ أن رسول الله قال: «الختان سنة للرجال، مكرمة للنساء».\nحجاج ضعيف.","vol":"2","page":264},{"text":"<span data-type='title' id=toc-810>السير</span>\n<span data-type='title' id=toc-811>٧١٣ - [مسألة]:</span>\nلا يستعان في الحرب بكافر.\nوقال أبو حنيفة والشافعي: يستعان بهم. وزاد الشافعي: إذا احتيج إليهم، وحسن رأيهم في المسلمين.\nأحمد، ثنا أبو المنذر إسماعيل بن عمر، نا مالك، عن الفضيل بن أبي عبد الله، عن عبد الله بن نيار الأسلمي، عن عروة، عن عائشة «أن رجلا تبع رسول الله  ﷺ  فقال: أتبعك لأصيب معك. فقال رسول الله: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: فإنا لا نستعين بمشرك. فقال له في المرة الثانية: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: نعم. قال: فانطلق. فتبعه».\nرواه مسلم.\nمستلم بن سعيد، نا خبيب بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن جده قال: «أتيت رسول الله وهو يريد غزوًا، أنا ورجل من قومي - ولم نسلم - فقلنا: إنا نستحيي أن يشهد قومنا مشهدًا لا نشهده معهم. قال: أو أسلمتما؟ قلنا: لا. قال: فإنا لا نستعين بالمشركين. فأسلمنا وشهدنا معه».\nاحتجوا: ابن عيينة، عن يزيد بن يزيد بن جابر، عن الزهري «أن النبي  ﷺ  استعان بناس من اليهود في حربه، فأسهم لهم».\nابن المبارك، عن حيوة بن شريح، عن الزهري «أن النبي  ﷺ  أسهم ليهود غزوا معه مثل سهام المسلمين».","vol":"2","page":265},{"text":"رواهما أبو داود في المراسيل.\nقلت: مراسيل الزهري ضعيفة.\n\n<span data-type='title' id=toc-812>٧١٤ - [مسألة]:</span>\nلا يقتل الشيخ الفاني، ولا راهب ولا زمن ولا أعمى، إلا أن يكون لهم رأي ونكاية، خلافًا لقول للشافعي.\nالليث، عن نافع، أن ابن عمر أخبره «أن امرأة وجدت في بعض معارك رسول الله  ﷺ  [مقتولة] فأنكر ذلك، ونهى عن قتل النساء والصبيان».\nصححه (ت).\n\n<span data-type='title' id=toc-813>٧١٥ - [مسألة]:</span>\nإذا استولى المشركون على أموال لنا، لم يملكوها.\nوقال أبو حنيفة ومالك: يملكونها.\nلنا (م) أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين، قال: كانت العضباء لرجل من عقيل، وكانت من سوابق الحاج، فأسر الرجل، وأخذت العضباء معه، فحبسها رسول الله  ﷺ  لرحله، ثم إن المشركين أغاروا على سرح المدينة، وكانت العضباء فيه، وأسروا امرأة من المسلمين، فكانوا إذا نزلوا أناخوا إبلهم بأفنيتهم، فقامت المرأة ذات ليلة بعدما ناموا، فجعلت كلما أتت على بعير رغا، حتى أتت على العضباء؛ ناقة ذلول، فركبتها، ثم وجهتها قبل المدينة، ونذرت إن الله أنجاها عليها لتنحرنها، فلما قدمت المدينة، عرفت الناقة، وقيل: ناقة","vol":"2","page":266},{"text":"رسول الله. فأخبر النبي  ﷺ  بنذرها - أو أتته فأخبرته - فقال: «بئسما جزيتها، إن الله نجاها عليها لتنحرنها» ثم قال: «ولا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم».\n(د) عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر قال: ذهب فرس له فأخذها العدو، فظهر عليهم المسلمون، فرد عليه في زمن رسول الله، وأبق عبد له، فلحق بالروم، فظهر عليهم المسلمون، فرد عليه خالد بن الوليد بعد وفاة رسول الله  ﷺ  \".\nاحتجوا بالحسن بن عمارة، عن عبد الملك، عن طاوس، عن ابن عباس، عن النبي  ﷺ  في ما أحرز العدو، فاستنقذه المسلمون: «إن وجده صاحبه قبل أن يقسم، فهو أحق به، وإن وجده قد قسم؛ فإن شاء أخذه بالثمن».\nابن عمارة متروك.\n\n<span data-type='title' id=toc-814>٧١٦ - [مسألة]:</span>\nإذا نازل الإمام حصنًا، لم يجز أن يفتح البثوق ليغرقهم، ولا يقطع أشجارهم، إلا بأحد شرطين: أحدهما: أن يفعلوا بنا مثل ذلك. أو يكون بنا حاجة إلى قطع ذلك.\nوجوزه الشافعي مطلقًا.\nروى أصحابنا «أن النبي  ﷺ  كان إذا بعث جيشًا، قال: لا تغوروا عينا، ولا تعقروا شجرًا، إلا شجرًا يمنعكم من القتال».\nاحتجوا بحديث نافع، عن ابن عمر «أن رسول الله  ﷺ  حرق نخل بني النضير وقطع؛ وهي البويرة، فأنزل الله: ﴿ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله﴾».","vol":"2","page":267},{"text":"أحمد، نا وكيع، نا صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن عروة، عن أسامة بن زيد قال: «بعثني رسول الله  ﷺ  إلى قرية يقال لها: أبنى، فقال: ائتها صباحًا، ثم حرق».","vol":"2","page":268},{"text":"<span data-type='title' id=toc-815>الغنيمة</span>\n<span data-type='title' id=toc-816>٧١٧ - [مسألة]:</span>\nيخير الإمام في الأسرى بين القتل والرق، والفداء والمن.\nوقال أبو حنيفة: لا يجوز الفداء والمن.\nلنا قوله تعالى: ﴿فإما منا بعد وإما فداء﴾.\nالليث، حدثني المقبري، سمع أبا هريرة يقول: «بعث رسول الله  ﷺ  خيلًا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له: ثمامة بن أثال، سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية، فخرج إليه رسول الله، فقال له: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي يا محمد خير؛ إن تقتل [تقتل] ذا دم، وإن تنعم تنعمْ على شاكر، وإن كنت تريد المال، فسل تعط منه ما شئت، فتركه رسول الله  ﷺ  حتى كان الغد، فقال له: ما عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك. فتركه حتى كان بعد الغد، فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فأعاد ذلك القول، فقال رسول الله  ﷺ: انطلقوا بثمامة. فانطلق به إلى نخل قريب من المسجد، فاغستل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله».\nوقد من النبي  ﷺ  على أبي عزة الجمحي، وفدى الأسارى يوم بدر.\n(د) عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس «أن رسول الله  ﷺ  جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربعمائة».\nأحمد، نا علي بن عاصم، عن حميد، عن أنس قال: \" استشار النبي  ﷺ  الناس في الأسارى يوم بدر، فقال أبو بكر: نرى أن تعفو عنهم، وتقبل منهم","vol":"2","page":269},{"text":"الفداء، فعفا عنهم، وقبل منهم الفداء \".\n(ت) أيوب، عن أبي قلابة، عن عمه، عن عمران «أن النبي  ﷺ  فدى رجلًا من المشركين برجل».\n\n<span data-type='title' id=toc-817>٧١٨ - [مسألة]:</span>\nالسلب للقاتل.\nوعنه: لا يستحقه إلا أن يشترط له ذلك.\nوقال مالك: يستحق بالشرط، ويكون محسوبًا من خمسِ الخُمسِ.\n(خ م) مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمر بن كثير بن أفلح، عن أبي محمد مولى أبي قتادة، عن أبي قتادة، قال رسول الله  ﷺ: «من قتل قتيلًا له عليه بينة، فله سلبه».\nأحمد، نا أبو المغيرة، نا صفوان بن عمرو، نا عبد الرحمن بن جبير، عن أبيه، عن عوف بن مالك وخالد بن الوليد «أن رسول الله  ﷺ  لم يخمس السلب».\n\n<span data-type='title' id=toc-818>٧١٩ - [مسألة]:</span>\nيصح أمان العبد.\nوقال أبو حنيفة: لا، إلا أن يأذن له السيد في القتال.\nالأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، قال: «خطبنا علي فقال: من زعم أن عندنا شيئًا نقرؤه إلا كتاب الله، وهذه الصحيفة - صحيفة فيها أسنان الإبل، وأشياء من الجراحات - فقد كذب. وفيها: وذمة الله واحدة، يسعى بها أذناهم».","vol":"2","page":270},{"text":"سليمان بن بلال، عن كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة، عن النبي  ﷺ  قال: «يجير على أمتي أدناهم».\nرواه أحمد.\n(م) أبو صالح، عن أبي هريرة مرفوعًا: «ذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم».\nعاصم الأحول، عن فضيل بن زيد «أن عبدا أمَّن قومًا، فأجازه عمر».\nرواه سعيد في «سننه».","vol":"2","page":271},{"text":"<span data-type='title' id=toc-819>الخيل</span>\n<span data-type='title' id=toc-820>٧٢٠ - [مسألة]:</span>\nللفارس ثلاثة أسهم.\nوقال أبو حنيفة: سهمان.\nابن المبارك، نا فليح بن محمد، عن المنذر بن الزبير، عن أبيه «أن النبي  ﷺ  أعطى الزبير سهما، وفرسه سهمين».\nمحمد بن حمران، حدثني عبد الله بن بسر، عن أبي كبشة الأنماري قال: «لما فتح رسول الله مكة، كان الزبير على المجنبة اليسرى، وكان المقداد على المجنبة اليمنى، فلما دخل رسول الله  ﷺ  مكة، وهدأ الناس خلا بفرسيهما، فقام رسول الله يمسح الغبار عنهما، وقال: إني قد جعلت للفرس سهمين، وللفارس سهمًا، فمن نقصهما نقصه الله».\nقلت: عبد الله بن بسر هو الحبراني؛ ضعفوه. وقال النسائي: ليس بثقة.\nقيس بن الربيع، عن محمد بن علي، عن أبي حازم، عن أبي رهم قال: «غزوت مع رسول الله  ﷺ  أنا وأخي، ومعنا فرسان، فأعطانا ستة أسهم».\nرواه الدارقطني.\nقلت: قيس ضعيف.\nأبو أسامة، نا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: «أسهم رسول الله للفرس سهمين، ولصاحبه سهمًا».","vol":"2","page":272},{"text":"فاحتجوا: أحمد، نا إسحاق بن عيسى، نا مجمع بن يعقوب، سمعت أبي يحدث عن عمه عبد الرحمن بن يزيد، عن عمه مجمع بن جارية قال: «قسم رسول الله خيبر؛ فأعطى الفارس سهمين، وأعطى الراجل سهما».\nقال أبو داود: فيه وهم.\nوابن نمير، نا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر «أن رسول الله  ﷺ  جعل للفارس سهمين، وللراجل سهمًا».\nرواه أبو بكر النيسابوري، عن الرمادي، عن أبي بكر بن أبي شيبة عنه، ثم قال: وهم ابن أبي شيبة، أو الرمادي؛ لأن أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن بشير وغيرهما رووه عن ابن نمير بخلاف هذا.\nقال: ورواه نعيم بن حماد، عن ابن المبارك، عن عبيد الله كابن أبي شيبة، فلعل الوهم من نعيم.\n\n<span data-type='title' id=toc-821>٧٢١ - [مسألة]:</span>\nيسهم لفرسين.\nوقال أكثرهم: لا يسهم لأكثر من واحد.\nسعيد بن منصور، نا ابن عياش، عن الأوزاعي «أن رسول الله  ﷺ  كان يسهم للخيل، وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين وإن كان معه عشرة أفراس».\nسعيد، نا فرج بن فضالة، نا الزبيدي، عن الزهري «أن عمر كتب إلى أبي عبيدة؛ أن أسهم للفرس سهمين، وللفرسين أربعة أسهم، ولصاحبها سهمًا؛ فذلك خمسة أسهم، وما كان فوق الرسفين فهو جنائب».","vol":"2","page":273},{"text":"<span data-type='title' id=toc-822>٧٢٢ - [مسألة]:</span>\nلا يفرق في السبي بين كل ذي رحم محرم.\nوقال أكثرهم: يجوز. مع اختلاف قولهم في البيع كما مر.\nوحديث أبي موسى: «لعن الله من فرق بين والدة وولدها».\n\n<span data-type='title' id=toc-823>٧٢٣ - [مسألة]:</span>\nإذا عدم أبوا الطفل أو أحدهما حكم بإسلامه، خلافًا للأكثر.\n(خ م) همام، عن أبي هريرة، قال رسول الله  ﷺ: «ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه».\n\n<span data-type='title' id=toc-824>٧٢٤ - [مسألة]:</span>\nإذا غل، أحرق رحله إلا السلاح والمصحف والحيوان.\nوقال أكثرهم: لا يجوز.\nالدراوردي، نا صالح بن محمد بن زائدة، عن سالم بن عبد الله «أنه كان مع مسلمة في أرض الروم، فوجد في متاع رجل غلول، فسأل سالمًا فقال: حدثني عبد الله عن عمر، أن رسول الله قال: من وجدتم في متاعه غلولًا فأحرقوه - قال: وأحسبه قال: واضربوه - قال: فأخرج متاعه إلى السوق، فوجد فيه مصحف، فسأل سالمًا، فقال: بعه وتصدق بثمنه».\nصالح ضعفه يحيى والدارقطني وقال: لم يتابع عليه، ولا أصل له.\nوقال أحمد: ما أرى بصالح بأسًا.\n\n<span data-type='title' id=toc-825>٧٢٥ - [مسألة]:</span>\nهدايا الأمراء كبقية أموال الفيء؛ لا يختصمون بها.","vol":"2","page":274},{"text":"وعنه: يختصون - كقول أبي حنيفة.\n(خ م) الزهري، عن عروة، عن أبي حميد الساعدي قال: «استعمل رسول الله  ﷺ  رجلًا يقال له: ابن اللتبية على صدقة، فجاء فقال: هذا لكم، وهذا أهدي لي [فقام رسول الله  ﷺ  على المنبر، فقال: ما بال العامل نبعثه، فيقول: هذا لكم، وهذا أهدي لي] أفلا جلس في بيت أبيه وأمه، فينظر أيهدي إليه أم لا، والذي نفسي بيده لا يأتي أحد منكم منها بشيء إلا جاء به يوم القيامة على رقبته».\nأحمد، ثنا إسحاق بن عيسى، نا إسماعيل بن عياش، عن يحيى بن سعيد، عن عروة، عن أبي حميد الساعدي، أن رسول الله  ﷺ  قال: «هدايا العمال غلول».\nويروى عن ابن عباس مرفوعًا: «هدايا الأمراء غلول».","vol":"2","page":275},{"text":"<span data-type='title' id=toc-826>الأراضي</span>\n<span data-type='title' id=toc-827>٧٢٦ - [مسألة]:</span>\nمكة فتحت عنوة.\nوعنه: صلحا - كقول الشافعي.\nلنا (خ م) الليث، عن المقبري، عن أبي شريح، عن النبي  ﷺ  «أنه قال من الغد من يوم فتح مكة: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دمًا، ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله فقولوا: إن الله أذن لرسوله، ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب».\n(خ م) الأوزاعي، حدثني يحيى، نا أبو سلمة، حدثني أبو هريرة، عن النبي  ﷺ  قال: «إن الله حبس عن مكة الفيل، وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لا تحل لأحد من بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار».\n(م) سليمان بن المغيرة، عن ثابت، نا عبد الله بن رباح، عن أبي هريرة «أنه ذكر فتح مكة، فقال: أقبل النبي  ﷺ، فدخل مكة، فبعث الزبير على أحد المجنبتين، وبعث خالدًا على المجنبة الأخرى، وبعث أبا عبيدة على الجسر، فأخذوا بطن الوادي ورسول الله  ﷺ  في كتيبته، وقد وبشت قريش أوباشها، وقالوا: نقدم هؤلاء؛ فإن كان لهم شيء كنا معهم، وإن أصيبوا أعطينا الذي سئلنا. قال أبو هريرة: ففطن فقال لي: يا أبا هريرة. قلت: لبيك يا رسول الله. قال:» اهتف لي بالأنصار، ولا يأتني إلا أنصاري. فهتفت بهم فجاءوا، فأطافوا به، فقال:","vol":"2","page":276},{"text":"«ترون إلى أوباش قريش وأتباعهم، ثم قال بيده إحداهما على الأخرى. احصدوهم حصدًا حتى توافوني بالصفا. قال أبو هريرة: فانطلقا فما يشاء أحد منا أن يقتل منهم ما شاء، فقال أبو سفيان: أبيحت خضراء قريش، لا قريش بعد اليوم. فقال رسول الله  ﷺ: من أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبو سفيان فهو آمن. فغلق الناس أبوابهم، فأقبل رسول الله إلى الحجر فاستلمه، ثم طاف بالبيت وفي يده قوس آخذ بسيته، فأتى في طوافه على صنم إلى جنب البيت يعبدونه، فجعل يطعن بها في عينه، ويقول: جاء الحق وزهق الباطل. ثم أتى الصفا فعلاه حيث ينظر إلى البيت، فرفع يديه، فجعل يذكر الله بما شاء أن يذكره ويدعوه».\nمحمد بن الحسن بن زبالة، نا مالك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، قال رسول الله: «فتحت القرى بالسيف، وفتحت المدينة بالقرآن».\nقال أحمد: هذا حديث منكر، إنما هذا من قول مالك، وقد رأيت هذا الشيخ - يعني: ابن زبالة - وكان كذابًا.\n\n<span data-type='title' id=toc-828>٧٢٧ - [مسألة]:</span>\nيجوز بيع رباع مكة، كقول الشافعي.\nوعنه: لا.\nوهذا مبني على الصلح والعنوة؛ فإن قلنا: فتحت عنوة. صارت وقفًا على المسلمين. وإن قلنا: صلحًا. فهي باقية على أهلها.\n\n<span data-type='title' id=toc-829>٧٢٨ - [مسألة]:</span>\nإذا ملكت الأرض عنوة، الإمام مخير بين قسمتها بين الغانمين وبين وقفيتها.\nوعنه: يجب قسمتها - كقول مالك.\nوقال أبو حنيفة: يخير بين قسمتها، بين إقرارها على أهلها بالخراج، وبين صرفهم عنها، ويأتي بقوم آخرين يضرب عليهم الخراج، وليس له أن يقفها.","vol":"2","page":277},{"text":"(د) أسد بن موسى، نا يحيى بن زكريا، عن سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة قال: قسم رسول الله  ﷺ  خيبر نصفين: نصف لنوائبه وحاجته، ونصف بين المسلمين، قسمها بينهم على ثمانية عشر سهمًا \".\n\n<span data-type='title' id=toc-830>٧٢٩ - [مسألة]:</span>\nيجوز إخراج النفل من أربعة أخماس الغنيمة.\nوقال مالك: والشافعي: يكون من خُمسِ الخُمْسِ الذي للمصالح.\n(خ م) أيوب، عن نافع، عن ابن عمر «أن رسول الله بعث سرية إلى نجد، فبلغت سهامهم اثني عشر بعيرًا، ونفلنا رسول الله بعيرًا بعيرًا».\nالعلاء بن الحارث، عن مكحول، عن زياد بن جارية، عن حبيب بن مسلمة «أن رسول الله  ﷺ  نفل الربع بعد الخمس في بداءته، ونفل الثلث بعد الخمس في رجعته».\n\n<span data-type='title' id=toc-831>٧٣٠ - [مسألة]:</span>\nما فضل من مال الفيء عن المصالح، فإنه لجميع الأمة؛ غنيهم وفقيرهم.\nوقال الشافعي: يختص بالمصالح.\nالزهري: عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: قال عمر: «إن الله خص نبيه من هذا الفيء بشيء لم يعطه غيره، فقال: ﴿ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب﴾ فكانت لرسول الله  ﷺ  خاصة، والله ما استأثر بها عليكم، ولا احتازها دونكم، وكان ينفق على أهله منه سنة، ثم يجعل ما بقي منه مجعل مال الله ﷿».\nوجه الحجة؛ أن الآيات استوعبت كل الناس.","vol":"2","page":278},{"text":"<span data-type='title' id=toc-832>الجزية</span>\n<span data-type='title' id=toc-833>٧٣١ - [مسألة]:</span>\nالمجوس لا كتاب لهم، خلافًا لأحد قولي الشافعي.\n(د) محمد بن بلال، عن عمران القطان، عن أبي جمرة، عن ابن عباس قال: «إن أهل فارس لما مات نبيهم، كتب لهم إبليس المجوسية».\nالشافعي، نا سفيان، عن سعيد بن المرزبان، عن نصر بن عاصم قال: قال فروة بن نوفل: «علام تؤخذ الجزية من المجوس وليسوا بأهل كتاب؟ فقام إليه المستورد، فأخذ بلببه وقال: يا عدو الله، تطعن على أبي بكر، وعمر، وعلي، وقد أخذوا منهم الجزية. فذهب به إلى القصر، فخرج عليهم علي، فقال ابتداءً: أنا أعلم الناس بالمجوس؛ كان لهم علم يعلمونه، وكتاب يدرسونه، وإن ملكهم سكر، فوقع على بنته - أو أمه - فاطلع عليه بعض أهل مملكته، فلما ضحى جاءوا يقيمون عليه الحد، فامتنع منهم، فدعا أهل مملكته، فقال: تعلمون دينًا خيرًا من دين آدم، قد كان آدم ينكح بنيه من بناته، فأنا على دين آدم، وما نرغب بكم عن دينه. فبايعوه وقاتلوا من خالفهم حتى قتلوهم فأصبحوا وقد أسري على كتابهم، فرفع وذهب العلم الذي في صدورهم، وهم [أهل] كتاب، وقد أخذ رسول الله، وأبو بكر وعمر منهم الجزية».\nسعيد ضعف.\nمالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه \" أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس، فقال: ما أدري ما أصنع في أمرهم؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف:","vol":"2","page":279},{"text":"أشهد لسمعت رسول الله  ﷺ  يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب \".\nابن عيينة، عن عمرو، سمع بجالة يقول: «لم يكن عمر قبل الجزية من المجوس حتى شهد ابن عوف أن رسول الله  ﷺ  أخذها من مجوس هجر».\n\n<span data-type='title' id=toc-834>٧٣٢ - [مسألة]:</span>\nإذا مر حربي بتجارة أخذ منه العشر، وإن كان ذميا نصف العشر.\nوقال أبو حنيفة: لا يؤخذ منهم إلا إن كانوا يأخذون منا.\nوقال مالك: يؤخذ منهم إذا باعوا أمتعتهم.\nوقال الشافعي: إن شرط عليهم، جاز أخذه.\nأحمد، نا جرير، عن عطاء بن السائب، عن حرب بن هلال، عن أبي أمية - رجل من تغلب - أنه سمع رسول الله يقول: «ليس على المسلمين عشور، إنما العشور على اليهود والنصارى».\nعبد السلام بن حرب، عن عطاء، عن حرب بن عبيد الله الثقفي، عن جده، - رجل من بني تغلب - قال: «أتيت النبي  ﷺ  فأسلمت، وعلمني الإسلام، وعلمني كيف آخذ الصدقة من قومي، فقلت: يا رسول الله، أعشرهم؟ قال: لا، إنما العشور على النصارى واليهود».\n\n<span data-type='title' id=toc-835>٧٣٣ - [مسألة]:</span>\nإذا ذكر الذمي الله ورسوله وكتبه بما لا ينبغي، نقض عهده.\nوقال أبو حنيفة: لا ينتقض بذلك.\n(د) إسماعيل بن جعفر، نا إسرائيل، عن عثمان الشحام، عن عكرمة، عن ابن عباس \" أن أعمى كان على عهد رسول الله، وكان له أم ولد كانت تشتم","vol":"2","page":280},{"text":"رسول الله فيزجرها وينهاها فلا تنتهي، فلما كانت ذات ليلة، وقعت في النبي  ﷺ  فأخذ المعول، فوضعه في بطنها، واتكأ عليه فقتلها، فذكر ذلك للنبي  ﷺ  فجمع الناس وناشدهم، فأقبل الأعمى يتزلزل، فقال: أنا صاحبها، كانت تشتمك، وتقع فيك .... «الحديث. فقال:» اشهدوا أن دمها هدر \".\n(س) شعبة، عن توبة العنبري، عن عبد الله بن قدامة، عن أبي برزة، قال: «أغلظ رجل لأبي بكر الصديق، فقلت: أقتله. فانتهرني، وقال: ليس هذا لأحد بعد رسول الله  ﷺ».\n\n<span data-type='title' id=toc-836>٧٣٤ - [مسألة]:</span>\nإذا عاقدهم الإمام: من جاءنا من الرجال مسلما، رد إليهم، أو صالحهم على مال يعطيهم، لزمه الوفاء.\nوقال الشافعي: لا يلزمه إلا أن يكون من جاءه مسلما له عشيرة تمنع منه، فيرده.\n(خ) عروة، عن المسور ومروان قالا: «خرج رسول الله زمن الحديبية، وكتبوا بينهم كتابًا، ورد أبا جندل، ورجع إلى المدينة، فجاءه أبو بصير، فرده».\n\n<span data-type='title' id=toc-837>٧٣٥ - [مسألة]:</span>\nيمنع الذمي من استيطان الحجاز.\nوجوزه أبو حنيفة. (ت) ابن جريج، أنا أبو الزبير، سمع جابرًا يقول: أخبرني عمر أنه سمع رسول الله يقول: «لأخرجن النصارى واليهود من جزيرة العرب، فلا أترك فيها إلا مسلمًا».","vol":"2","page":281},{"text":"صححه (ت).\n\n<span data-type='title' id=toc-838>٧٣٦ - [مسألة]:</span>\nما تشعث من البيع والكنائس أو انهدم لم يبن.\nوهذه الرواية اختيار أبي سعيد الإصطخري، وابن أبي هريرة من الشافعية.\nوعنه: يجوز - كقول أكثر الفقهاء.\nوعنه: يعمر ما تشعث.\nويروى عن عمر مرفوعًا: «لا تبنى كنيسة في الإسلام، ولا يجدد ما خرب منها».\nقلت: لم يصح.","vol":"2","page":282},{"text":"<span data-type='title' id=toc-839>الصيد</span>\n<span data-type='title' id=toc-840>٧٣٧ - [مسألة]:</span>\nالكلب إذا أكل من الصيد لم يبح.\nوعنه: يباح - كقول مالك.\nوعن الشافعي قولان.\n(خ م) شعبة، عن ابن أبي السفر، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم: «سألت النبي  ﷺ  فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، فإذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسه».\nولهم: حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده «أن رجلًا أتى النبي  ﷺ  يقال له: أبو ثعلبة - فقال: يا رسول الله، إن لي كلابًا مكلبة، فأفتني في صيدها. قال: كل ما أمسكن عليك. قال: ذكي وغير ذكي؟ قال: ذكي وغير ذكي. قال: وإن أكل منه؟ قال: وإن أكل منه. قال: يا رسول الله، أفتني في قوسي؟ قال: كل ما رد عليك. قال: ذكي وغير ذكي؟ قال: ذكي وغير ذكي. قال: وإن تغيب عني؟ قال: وإن تغيب عنك، ما لم يضل، أو تجد فيه أثرًا غير سهمك».\nرواه الدارقطني.\n\n<span data-type='title' id=toc-841>٧٣٨ - [مسألة]:</span>\nإذا قتل الكلب بصدم ونحوه فمات لم يحل، خلافًا لأحد قولي الشافعي.","vol":"2","page":283},{"text":"(خ م) الثوري، حدثني أبي، عن عباية بن رافع، عن جده رافع قلت: «يا رسول الله، إنا لاقو العدو غدًا، وليست معنا مدى. قال: ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، وسأحدثك؛ أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبش».\n\n<span data-type='title' id=toc-842>٧٣٩ - [مسألة]:</span>\nلا يباح صيد الكلب الأسود البهيم، خلافًا لأكثرهم.\nيونس، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله  ﷺ: «لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها الأسود البهيم».\nفقتله يقتضي النهي عن إمساكه، وتعليمه.\n\n<span data-type='title' id=toc-843>٧٤٠ - [مسألة]:</span>\nإذا أصاب صيدًا بالرمي فغاب عنه ثم وجده ميتًا حل\nوعنه: إن وجده في يومه حل، وإن بات لم يحل.\nوعنه: إن كانت الإصابة موحية حل. وإلا فلا. وهكذا إذا [أرسل] كلبه، فغاب عنه، ثم وجده قتيلًا.\nوقال أبو حنيفة: إن اشتغل بطلبه حل، وإلا فلا.\nوقال الشافعي في أحد القولين: لا يحل بحال.\nلنا حديث عمرو بن شعيب.\nوحديث أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن عدي بن حاتم قال: \" سألت رسول الله قلت: يرمي أحدنا الصيد فيغيب عنه ليلة أو ليلتين، فيجده وفيه سهمه؟","vol":"2","page":284},{"text":"قال: إذا وجدت سهمك، ولم تجد فيه أثر غيره، وعلمت أن سهمك قتله، فكله \".\nصححه الترمذي.\nوفي لفظ: «ولم تر فيه أثر سبع، فكل».\nثم ساق من طريق عاصم الأحول، عن الشعبي، عن عدي: «سألت رسول الله عن الصيد، فقال: إذا رميت بسهمك، فاذكر اسم الله، فإن وجدته قد قتل، فكل إلا أن تجده قد وقع في ماء، فلا تأكل؛ فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك».\nصححه (ت).\nوأخرجه الدارقطني من طريق عباد بن عباد، عن عاصم، ولفظه: «إني أصيب بسهمي، فلا أقدر عليه إلا بعد يوم أو يومين؟ فقال: إذا قدرت عليه، وليس فيه أثر ولا خدش إلا رميك، فكل، وإن وجدت فيه أثرًا غير رميتك، فلا تأكله، فإنك لا تدري أنت قتلته أو غيرك».\n\n<span data-type='title' id=toc-844>٧٤١ - [مسألة]:</span>\nإذا توحش الإنسي، كالفرس والبعير، فذكاته حيث جرح من بدنه. وكذا إن تردى في بئر.\nوقال مالك. لا تجوز ذكاته إلا في الحلق واللبة.\n(خ م) الثوري، نا أبي، عن عباية، عن جده رافع بن خديج قال: «[أصبنا] نهب إبل، فند منها بعير، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله  ﷺ: إن [لهذه] الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء، فافعلوا به هكذا».","vol":"2","page":285},{"text":"<span data-type='title' id=toc-845>٧٤٢ - [مسألة]:</span>\nمتروك التسمية لا يحل، وإن سها عنها.\nوعنه: إن تركها عمدًا لم يحل.\nوهو قول أبي حنيفة ومالك.\nوعنه: إن نسيها على السهم حلت، فأما على الكلب والفهد فلا.\nوقال الشافعي: تحل وإن تعمد تركها.\nلنا قوله: ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه﴾.\nوحديث رافع بن خديج: «ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكل».\nوحديث (خ م) شعبة، عن أبي السفر، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم، قلت: يا رسول الله، أرسل كلبي، فأجد معه كلبًا؟ قال: فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك، ولم تسم على كلب آخر \".\nمعمر، عن عاصم بن سليمان، عن الشعبي، عن عدي، قال لي النبي  ﷺ: «كل ما أمسك عليك كلبك، وإن قتل، فإن أكل منه فلا تأكل؛ فإنه إنما أمسك على نفسه».\nفاحتجوا (خ) نا محمد بن عبيد الله، نا أسامة بن حفص، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة «أن قومًا قالوا للنبي  ﷺ: إن قومًا يأتونا باللحم، لا ندري أذُكِرَ اسم الله عليه أم لا؟ قال: سموا عليه أنتم وكلوه. قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر».\nتفرد به (خ).\nفالظاهر تسميتهم.","vol":"2","page":286},{"text":"مروان بن سالم، عن الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة «سأل رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل منا يذبح، وينسى أن يسمي الله؟ فقال: اسم الله على فم كل مسلم».\nمروان متروك.\nالدارقطني، نا المحاملي، نا أبو حاتم، نا محمد بن يزيد، نا معقل، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي  ﷺ  قال: «المسلم إن نسي أن يسمي حين يذبح، فليسم وليتذكر اسم الله، ثم ليأكل».\nوفي مراسيل أبي داود من طريق ثور بن يزيد، عن الصلت، قال رسول الله  ﷺ: «ذبيحة المسلم حلال، ذكر اسم [الله] أو لم يذكر».\n\n<span data-type='title' id=toc-846>٧٤٣ - [مسألة]:</span>\nلا يشرع عند الاصطياد والذبح الصلاة على النبي  ﷺ .\nواستحبه الشافعي.\nوقد روى أصحابنا أن النبي  ﷺ  قال: «موطنان لاحظ لي فيهما: عند العطاس، والذبح».","vol":"2","page":287},{"text":"فارغة.","vol":"2","page":288},{"text":"<span data-type='title' id=toc-847>الذبائح</span>\n<span data-type='title' id=toc-848>٧٤٤ - [مسألة]:</span>\nلا تجوز تذكية بالسن والظفر.\nوجوزها إذا كانا منفصلين أبو حنيفة.\nوعن مالك الجواز بالسن والعظم.\nلنا حديث رافع المذكور؛ وفيه: «وسأحدثك: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة».\n\n<span data-type='title' id=toc-849>٧٤٥ - [مسألة]:</span>\nيجزئ في الذكاة قطع الحلقوم والمريء.\nوعنه: لا بد معهما من الودجين.\nوبه قال مالك.\nفالحلقوم مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام، والودجان عرقان محيطان بالحلقوم.\nوقال أبو حنيفة: يجزئ قطع ثلاثة من الأربعة.\nسعيد بن سلام، نا عبد الله بن بديل، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة قال: «بعث رسول الله  ﷺ  بديل بن ورقاء على جمل أورق؛ يصيح في فجاج منى: ألا إن الذكاة في الحلق واللبة».\nقلت: سعيد ليس بثقة. ورواه الدارقطني.\n\n<span data-type='title' id=toc-850>٧٤٦ - [مسألة]:</span>\nلا تحل ذبائح نصارى العرب.","vol":"2","page":289},{"text":"وجوزها أبو حنيفة.\nروى أصحابنا لابن عباس «أن النبي  ﷺ  نهى عن ذبائح نصارى العرب».\nقلت: لم يصح.\nهشيم، عن يونس، عن محمد، عن عبيدة، عن علي قال: «لا تأكلوا من ذبائح نصارى بني تغلب؛ فإنهم لم يتمسكوا من النصرانية بشيء إلا بشرب الخمر».\n\n<span data-type='title' id=toc-851>٧٤٧ - [مسألة]:</span>\nالجراد إذا مات بلا سبب حل أكله.\nوقال مالك: لا يحل إلا أن يموت بسبب، نحو أن تقطف رأسه، أو يقع في نار.\nعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر، قال رسول الله: «أحلت لنا ميتتان ودمان: الحوت والجراد، والكبد والطحال». رواه أحمد.\nويروى عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد مرفوعًا.\n\n<span data-type='title' id=toc-852>٧٤٨ - [مسألة]:</span>\nيحل السمك الطافي، خلافًا لأبي حنيفة.\n(م) زهير، نا أبو الزبير، عن جابر قال: «بعثنا رسول الله  ﷺ؛ وأمر علينا أبا عبيدة، وزودنا جرابًا من تمر لم يجد لنا غيره، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة، فرفع لنا على ساحل البحر على هيئة الكثيب الضخم؛ فإذا هو دابة تدعى العنبر، فأكلنا منه حتى سمنا، فلما قدمنا أتينا رسول الله  ﷺ، فذكرنا ذلك له، فقال:» هل معكم من لحمه شيء، فتطعمونا؟ فأرسلنا إلى رسول الله  ﷺ  منه، فأكله \".","vol":"2","page":290},{"text":"فاحتجوا بإسماعيل بن عياش، عن عبد العزيز بن عبيد الله، عن وهب بن كيسان، عن جابر، عن النبي  ﷺ  قال: «كلوا ما حسر عنه البحر وما ألقى، وما وجدتموه ميتًا أو طافيًا فوق الماء، فلا تأكلوه».\nقال الدارقطني: عبد العزيز ضعيف. وقال النسائي: متروك.\nأبو بكر النيسابوري، ثنا محمد بن علي الكوفي، نا أبو أحمد الزبيري، نا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي  ﷺ  قال: «إذا طفا فلا تأكله، وإذا جزر عنه فكله، وما كان على حافتيه فكله».\nقال الدارقطني: لم يسنده غير أبي أحمد. ورواه وكيع وعبد الرزاق ومؤمل، عن الثوري موقوفًا.\nورواه أيوب، وابن جريج، وجماعة، عن أبي الزبير موقوفًا.\n(د) يحيى بن سليم، نا إسماعيل بن أمية، عن أبي الزبير، عن جابر، قال رسول الله  ﷺ: «ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه، وما مات وطفا فلا تأكلوه».\nإسماعيل بن أمية متروك.\nقلت: بل ثقة باتفاق، لكن الصحيح وقفه.\n\n<span data-type='title' id=toc-853>٧٤٩ - [مسألة]:</span>\nالجنين يتذكى بالأم، خلافًا لأبي حنيفة.\nوقال مالك كقولنا؛ إن خرج وقد كمل خلقه ونبت شعره، وكقولهم إذا لم يكن كذلك.\nلنا: يونس بن أبي إسحاق [عن مجالد] عن أبي الوداك، عن أبي سعيد،","vol":"2","page":291},{"text":"قال رسول الله  ﷺ: «ذكاة الجنين ذكاة أمه».\nمجالد، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد «قال رسول الله - وسألناه عن الجنين يكون في بطن الناقة أو البقرة أو الشاة، فقال: كلوه إن شئتم؛ فإن ذكاته ذكاة أمه».\nرواهما أحمد.\nمبارك بن مجاهد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله  ﷺ  قال في الجنين: «ذكاته ذكاة أمه، أشعرَ أو لم يشعر».\nالصواب أن ذا قول ابن عمر. قاله الدارقطني.\nقلت: مبارك ضعف.\n\n<span data-type='title' id=toc-854>٧٥٠ - [مسألة]:</span>\nالسنة نحر الإبل، ويجوز الذبح.\nوقال داود: لا يجوز.\nوعن مالك كالمذهبين.\nلنا حديث: «لا ذكاة إلا في الحلق أو اللبة».\n\n<span data-type='title' id=toc-855>٧٥١ - [مسألة]:</span>\nلا يحل أكل الثعلب.\nوعنه: يحل، وتحل الضبع.\nوقال أبو حنيفة: لا يحلان.\nابن جريج، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن ابن أبي عمار قال: \" قلت","vol":"2","page":292},{"text":"لجابر: الضبع صيد هي؟ قال: نعم. قلت: فنأكلها؟ قال: نعم. قلت: أقاله رسول الله؟ قال: نعم \".\nصححه (ت).\n\n<span data-type='title' id=toc-856>٧٥٢ - [مسألة]:</span>\nويحل الضب، وفي اليربوع روايتان.\nوقال أبو حنيفة: لا يحل.\n(خ م) يونس، عن الزهري، أخبرني أبو أمامة بن سهل، أن ابن عباس أخبره «أن خالد بن الوليد أخبره أنه دخل مع رسول الله  ﷺ  على ميمونة، فوجد عندها ضبا محنوذا، فقدمت الضب لرسول الله  ﷺ  فأهوى إليه، فقالت امرأة: أخبرن رسول الله ما قدمتن إليه. قلن: هو الضب. فرفع رسول الله  ﷺ  يده، فقال خالد: أحرام الضب يا رسول الله؟ قال: لا، ولكن لم يكن بأرض قومي، فأجدني أعافه. قال خالد: فاجتررته، فأكلته، ورسول الله ينظر إلي، فلم ينهني».\nشعبة، عن قتادة، عن سليمان، عن جابر؛ أن عمر قال: «إن نبي الله لم يحرم الضب، ولكنه قذره».\n\n<span data-type='title' id=toc-857>٧٥٣ - [مسألة]:</span>\nيحل الفرس.\nوقال أبو حنيفة: لا يحل.\n(خ م) حماد بن زيد، نا عمرو بن دينار، عن محمد بن علي، عن جابر «أن رسول الله  ﷺ  نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر، وأذن في لحوم الخيل».","vol":"2","page":293},{"text":"(خ م) هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر: عن أسماء قالت: «نحرنا في عهد رسول الله  ﷺ  فرسًا، فأكلناه».\nولهم: صالح بن يحيى بن المقدام بن معديكرب، عن أبيه، عن جده، عن خالد بن الوليد قال: «نهى رسول الله  ﷺ  عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير».\nقال أحمد: هذا حديث منكر.\nوقال الدارقطني: هذا حديث ضعيف.\n\n<span data-type='title' id=toc-858>٧٥٤ - [مسألة]:</span>\nيحرم البغل والحمار الأهلي.\nوقال مالك: لا يحرم، بل يكره.\nلنا حديث خالد المتقدم، وحديث: (خ م) أبي ثعلبة قال: «حرم رسول الله لحوم الحمر الأهلي».\nأحمد، نا زكريا بن عدي، نا بقية، عن بحير، عن خالد بن معدان، عن جبير بن نفير، عن أبي ثعلبة قال: «غزوت مع رسول الله  ﷺ  خيبر، فأصبنا بها حمرًا من الحمر الإنسية فذبحناها، فأخبر رسول الله، فأمر عبد الرحمن بن عوف، فنادى في الناس: إن لحوم الحمر الأهلية لا تحل لمن شهد أني رسول الله».\nأحمد، نا معاوية بن عمرو، نا زائدة، نا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: «أن رسول الله  ﷺ  حرم يوم خيبر كل ذي ناب من السباع، والحمار الإنسي».\nعكرمة بن عمار، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن جابر: \" حرم رسول الله","vol":"2","page":294},{"text":"ﷺ  الحمر الإنسية، ولحوم الثعالب، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير \".\nأحمد نا [يعقوب]، نا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني عبد الله بن عمرو بن ضمرة الفزاري، عن عبد الله بن أبي سليط، عن أبيه قال: أتانا نهي رسول الله  ﷺ  عن أكل الحمر الإنسية والقدور تفور بها، فكفأناها على وجوهها \".\n(خ م) شعبة، عن أبي إسحاق، عن البراء: «أصبنا يوم خيبر حمرًا، فنادى منادي رسول الله  ﷺ: أن اكفئوا القدور».\nسفيان، عن عمرو، عن جابر: «أطعمنا رسولُ الله لحوم الخيل، ونهانا عن لحوم الحمر».\nهذا حديث صحيح، وقد مر في رواية حماد، عن عمرو، عن محمد بن علي.\nقال البخاري: سفيان أحفظ.\n(س) ابن عيينة، عن أيوب، عن محمد، عن أنس قال: «أتانا منادي رسول الله  ﷺ  فقال: إن الله ورسوله ينهيانكم على لحوم الحمر؛ فإنها رجس».","vol":"2","page":295},{"text":"<span data-type='title' id=toc-859>٧٥٥ - [مسألة]:</span>\nالحيوان ذو الناب كالأسد والذئب والنمر والفهد حرام، وكذلك ما له مخلب، كالبازي والشاهين والعقاب.\nوقال مالك: يكره.\nلنا ما تقدم.\nوأبو بشر، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس قال: «نهى رسول الله عن كل ذي ناب من السبع، وعن كل ذي مخلب من الطير».\nحسين المعلم، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة، عن علي «أن النبي  ﷺ  نهى عن كل ذي ناب من السبع، وذي مخلب من الطير، وعن لحم الحمر الأهلية، وعن عسب الفحل».\n(م) مالك، عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن عبيدة بن سفيان، عن أبي هريرة، عن النبي  ﷺ  قال: «كل ذي ناب من السباع فأكله حرام».\nرواه ابن مهدي عنه.\n\n<span data-type='title' id=toc-860>٧٥٦ - [مسألة]:</span>\nالمستخبث من الطير كالنسر والرخم، والغراب الأبقع والغراب الأسود الكبير حرام.\nوقال مالك: يحل.\nلنا قوله  ﷺ: «خمس لا جناح على من قتلهن …».\nفذكر منهن الغراب كما مر في الحج.\n\n<span data-type='title' id=toc-861>٧٥٧ - [مسألة]:</span>\nويحرم القنفذ، وابن عرس.","vol":"2","page":296},{"text":"وقال مالك والشافعي، يباح.\nسعيد، نا الدراوردي، حدثني عيسى بن ثميلة الفزاري، عن أبيه قال: «كنت عند ابن عمر، فسأله رجل عن أكل القنفذ، فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند رسول الله  ﷺ  فقال: خبيثة من الخبائث. فقال ابن عمر: إن كان رسول الله قاله، فهو كما قاله».\n\n<span data-type='title' id=toc-862>٧٥٨ - [مسألة]:</span>\nكل ما يعيش في البحر حلال، إلا الضفدع، والتمساح، والكوسج.\nوقال أبو حنيفة: لا يحل إلا السمك.\nوقال مالك: يحل كله.\nلنا قوله  ﷺ: «الحل ميتته» كما مضى في المياه.\nابن أبي ذئب، عن سعيد بن خالد، عن سعيد بن المسيب، عن عبد الرحمن ابن عثمان قال: «ذكر طبيب عند النبي  ﷺ  دواء، فذكر الضفدع يجعل فيه، فنهى رسول الله عن قتل الضفدع».\nشبابة، نا حمزة، عن عمر بن دينار، عن جابر، قال رسول الله: «ما من دابة في البحر إلا قد ذكاها الله لبني آدم».\nفهير بن زياد، عن إبراهيم بن يزيد الخوزي، عن عمرو بن دينار، عن عبد الله ابن سرجس، قال رسول الله  ﷺ: «ذبح كل نون في البحر لبني آدم».\nرواهما الدارقطني.\nقلت: هما ضعيفان.","vol":"2","page":297},{"text":"<span data-type='title' id=toc-863>٧٥٩ - [مسألة]:</span>\nتحرم الجلالة ولبنها وبيضها؛ ما لم تحبس؛ فالطائر ثلاثة أيام، والدابة أربعين.\nوعنه: ثلاثًا، والبقر ثلاثين، والغنم سبعة، والدجاج ثلاثة.\nوقال أكثرهم: لا تحرم.\n(لنا): قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس: «نهى رسول الله  ﷺ  عن لبن الشاة الجلالة».\nابن إسحاق، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله  ﷺ  عن أكل الجلالة وألبانها».\nرواه الترمذي.\nإسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، حدثني أبي، عن عبد الله بن باباه، عن عبد الله بن عمرو قال: «نهى رسول الله  ﷺ  عن الإبل الجلالة أن يؤكل لحمها، ولا تشرب ألبانها، ولا يركبها الناس حتى تعلف أربعين ليلة».\nإسماعيل وأبوه ضعيفان.\n\n<span data-type='title' id=toc-864>٧٦٠ - [مسألة]:</span>\nإذا مر بالثمار المعلقة، ولا حائط عليها، جاز له الأكل.\nوعنه: يأكل عند الضرورة.\nوقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: يأكل المضطر ويضمن.\nالجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، عن النبي  ﷺ  قال: \" إذا أتيت على راعي إبل، فناد: يا راعي الإبل. فإن أجابك، وإلا فاحلب واشرب في غير أن","vol":"2","page":298},{"text":"تفسد، وإذا أتيت على حائط، فناد، يا صاحب الحائط - ثلاثًا - فإن أجابك، وإلا فكل في غير أن تفسد \".\n\n<span data-type='title' id=toc-865>٧٦١ - [مسألة]:</span>\nيجب على المسلم ضيافة المسلم المسافر المار به ليلة.\nوقال أكثرهم: لا يجب.\nمنصور، عن الشعبي، عن المقدام أبي كريمة، سمع رسول الله  ﷺ  يقول: «ليلة الضيف واجبة على كل مسلم؛ فإن أصبح بفنائه محروماُ، كان دينًا له عليه، إن شاء اقتضى، وإن شاء ترك».\nشعبة، عن أبي الجودي، عن ابن المهاجر، عن المقدام أبي كريمة، عن النبي  ﷺ  قال: «أيما مسلم أضاف قومًا، فأصبح الضيف محرومًا، فإن حقا على كل مسلم نصره حتى يأخذ بقرى ليلته من زرعه وماله».\nالليث، عن يزيد، عن أبي الخير، عن عقبة، قلنا: «يا رسول الله، إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرونا، فما ترى؟ قال: إذا نزلتم بقوم، فأمروا لكم بما ينبغي للضيف، فاقبلوا، وإن لم يفعلوا، فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم».\nالليث، عن معاوية بن صالح، عن أبي طلحة، عن أبي هريرة؛ أن النبي  ﷺ  قال: «أيما ضيف نزل بقوم، فأصبح الضيف محرومًا، فله أن يأخذ بقدر قراه، ولا حرج عليه».\nرواهم أحمد.","vol":"2","page":299},{"text":"فارغة.","vol":"2","page":300},{"text":"<span data-type='title' id=toc-866>الأشربة</span>\n<span data-type='title' id=toc-867>٧٦٢ - [مسألة]:</span>\nكل شراب يسكر كثيره فقليله حرام، وفيه الحد، ويسمى خمرًا.\nوقال أبو حنيفة: الخمر عصير العنب النيئ إذا اشتد وقذف بزبده، فيسيره يحرم، فأما ما عمل من التمر والزبيب؛ فإن كان مطبوخًا أدنى طبخ، فهو حلال، وإن كان نيئًا، فهو محرم، لكن لا يسمى خمرًا بل نبيذًا، وما عمل من القمح والذرة والشعير والرز والعسل ونحوها، فحلالٌ وإن طبخ، وإنما يحرم منه السكر.\nقلنا: علة تحريم الخمر الشدة المطربة، وهي موجودة في كل شراب مسكر.\nوعند أبي حنيفة تحريم الخمر غير معلل.\nودليلنا أن الخمر كل ما أسكر.\nأحمد، نا روح، نا ابن جريج، أخبرني موسى بن عقبة، عن نافع [عن] ابن عمر، أن رسول الله  ﷺ  قال: «كل مسكر خمر، وكل خمر حرام».\n(خ) أبو حيان التيمي، عن الشعبي، عن ابن عمر قال: «خطب عمر على منبر رسول الله  ﷺ  فقال: إنه نزل تحريم الخمر؛ وهي من خمسة أشياء: العنب، والتمر، والحنطة، والشعير، والعسل. والخمر ما خامر العقل».\nابن لهيعة، عن أبي النضر، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن النبي  ﷺ  قال: «من الحنطة خمر، ومن الشعير خمر، ومن الزبيب خمر، ومن العسل خمر».","vol":"2","page":301},{"text":"رواه أحمد.\nالليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن خالد بن كثير، سمع السري بن إسماعيل؛ أن الشعبي حدثه، أنه سمع النعمان بن بشير يقول: قال رسول الله  ﷺ: «إن من الحنطة خمرًا، ومن الشعير خمرًا، ومن الزبيب خمرًا، ومن التمر خمرًا. وأنا أنهى عن كل مسكر».\nوقال أنس: «الخمر من العنب والتمر والعسل والذرة، فما خمرت من ذلك فهو الخمر».\nرواه المختار بن فلفل عنه.\n(خ م) وقال حميد، عن أنس: «كنت أسقي أبا عبيدة وأبي بن كعب وسهيل بن بيضاء، ونفرًا عند أبي طلحة حتى كاد الشراب يأخذ فيهم، فأتى آت فقال: أما شعرتم أن الخمر قد حرمت. فما قالوا: حتى ننظر ونسأل. وقالوا: يا أنس، اكفأ ما في إنائك. فوالله ما عادوا فيها، وما هي إلا التمر والبسر؛ وهي خمرهم يومئذ».\nوهذا لفظ أحمد، عن القطان عنه.\nفإن قيل: حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء قال ذلك ابن عمر.\nقلنا: عني به ماء العنب، ولا يمنع هذا أن [يسمى] غيره خمرًا.\nقال أحمد بن حنبل: هذا أشد ما على الخصم، وهو أن الخمر حرمت، وشرابهم الفضيخ.\nثم قال: جاء تحريم المسكر عن رسول الله  ﷺ  من عشرين وجهًا.","vol":"2","page":302},{"text":"(خ م) شعبة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن جده، عن رسول الله قال: كل مسكر حرام \".\nالقطان، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن ابن عمر، عن النبي  ﷺ  قال: «كل مسكر خمر، ما أسكر كثيره، فقليله حرام».\nعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا: «ما أسكر كثيره، فقليله حرام».\nرواهما أحمد.\nوروى حديث أبي معشر، عن موسى بن عقبة، عن سالم، عن أبيه، قال رسول الله: «كل مسكر خمر».\nأحمد، نا يحيى بن إسحاق، أنا مهدي بن ميمون، حدثني أبو عثمان الأنصاري، عن القاسم، عن عائشة مرفوعًا: «ما أسكر الفرق منه، فملء الكف منه حرام».\nالفرق ثلاثة آصع.\nرجح الدارقطني وقفه.\nعلي بن بذيمة، أنا قيس بن حبتر، عن ابن عباس، عن النبي  ﷺ  قال: «كل مسكر حرام».\nأحمد، ثنا عبد الله بن إدريس، سمعت المختار بن فلفل: «سألت أنسًا عن الأوعية، فقال: نهى رسول الله  ﷺ  عن المزفتة، وقال: كل مسكر حرام».","vol":"2","page":303},{"text":"أحمد، نا مؤمل، نا سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة، عن أبيه، قال رسول الله: «نهيتكم عن الظروف، وإنها لا تحرم شيئًا، وكل مسكر حرام».\nشعبة، عن سلمة بن كيهل، سمعت أبا الحكم، قال: «سألت ابن عباس عن نبيذ الجر والدباء، قال: من سره أن يحرم ما حرم الله ورسوله، فليحرم النبيذ».\nشعبة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن جده قال: «بعثني رسول الله ومعاذا إلى اليمن، فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض يصنع بها شراب من العسل يقال له: البتع، وشراب من الشعير يقال له: المزر. فقال: كل مسكر حرام».\nفاحتجوا بخبر شعبة، عن يحيى بن عبيد، عن ابن عباس «أن النبي  ﷺ  كان ينبذ له يوم الخميس، فيشربه يوم الخميس ويوم الجمعة - قال: وأراه قال: يوم السبت - فإذا كان عند العصر، فإن بقي منه شيء، سقاه الخدم، أو أمر به فأهريق».\nقالوا: لو كان حراما ما سقاه الخدم.\nيحيى بن يمان، عن سفيان، عن منصور عن خالد بن سعد، عن أبي مسعود «أن النبي  ﷺ  عطش وهو يطوف، فأتي بنبيذ من السقاية، فقطب، فقال له رجل: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، علي بذنوب من ماء زمزم. فصبه عليه، ثم شرب وهو يطوف بالبيت».\nرواه الدارقطني وقال: هذا معروف بابن يمان، يقال أنه انقلب عليه الإسناد، واختلط عليه بحديث الكلبي، عن أبي صالح، ورواه اليسع بن إسماعيل، وهو ضعيف، عن زيد بن الحباب، عن الثوري، وقال النسائي وغيره: لا يحتج بيحيى بن يمان، لسوء حفظه وكثرة خطئه.\nعمر بن علي المقدمي، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن المطلب بن أبي وداعة","vol":"2","page":304},{"text":"السهمي قال: «طاف رسول الله بالبيت في يوم شديد الحر، فاستسقى، فأرسل رجل إلى امرأته، فجاءت جارية معها نبيذ زبيب، فلما رآه النبي  ﷺ  قال: ألا خمرتموه ولو بعود، فلما أدنى الإناء منه وجد له رائحة شديدة، فقطب، ورد الإناء، فقال الرجل: يا رسول الله، إن يكن حرامًا لم نشربه، فاستعاد الإناء، وصنع مثل ذلك، وقال الرجل مثل ذلك، فدعا بدلو من ماء زمزم، فصبه عليه، وقال: إذا اشتد عليكم شرابكم، فاصنعوا هكذا».\nالكلبي ليس بثقة.\nجرير، عن أبي إسحاق الشيباني، عن مالك بن القعقاع، قال: «سألت ابن عمر عن النبيذ الشديد، فقال: جلس رسول الله في مجلس، فوجد من رجل ريح نبيذ، فقال: ما هذه الرياح؟ قال: ريح نبيذ. قال: فأرسل، فائتونا منه. فأرسل، فأتي به، فوضع فيه رأسه فشمه، ثم رده حتى إذا قطع الرجل البطحاء، رجع فقال: أحرام هو يا رسول الله؟ فوضع رأسه فيه فوجده شديدًا، فصب عليه الماء ثم شرب، فقال: إذا اغتلمت أسقيتكم فاكسروها بالماء».\nرواهما الدارقطني. وعبد الملك بن نافع مجهول. والشيباني يسميه مالك ابن نافع؛ وهو ضعيف.\nويروى نحوه من حديث ابن عباس.\nقلت: لا يصح حديثه أيضًا.\nسماك بن حرب، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن بريدة، عن أبيه عن النبي  ﷺ: «نهيتكم عن الظروف، فاشربوا فيم شئتم، ولا تسكروا».\nقالوا: وروى أبو سعيد، عن النبي  ﷺ  قال: «إن الله حرم الخمر بعينها، والسكر من كل شراب».","vol":"2","page":305},{"text":"قلنا: الصحيح أنه موقوف.\nيونس بن أبي إسحاق، عن أبيه، وابن أبي السفر، عن سعيد بن ذي لعوة، قال: «شرب أعرابي نبيذًا من إداوة عمر، فسكر، فأمر به فجلد، فقال: إنما شربت نبيذًا من إداوتك. قال: إنما نجلدك على السكر».\nقال ابن حبان: سعيد بن ذي لعوة شيخ دجال.\nالعقيلي، نا جعفر الفريابي، نا أحمد بن خالد الخلال قال: قلت لأحمد ابن حنبل: نا محمد بن عبيد، عن صالح بن حيان، عن ابن بريدة قال: «شربت مع أنس الطلاء على النصف، فغضب أحمد وقال: لا ترى هذا في كتاب إلا حككته، ما أعلم في تحليل النبيذ حديثًا صحيحًا».\nقال المؤلف: وصالح بن حيان، قال النسائي: ليس بثقة.\nويروى عن عائشة قالت: «يا بني، إن الله لم يحرم الخمر لاسمها، وإنما حرمها لعاقبتها؛ فكل شراب تكون عاقبته كعاقبة الخمر، فهو حرام كتحريم الخمر».\n\n<span data-type='title' id=toc-868>٧٦٣ - [مسألة]:</span>\nلا يجوز شرب الخمر للعطش، ولا للتداوي.\nوجوزه أبو حنيفة.\nوعن الشافعي ثلاثة أقوال؛ كالمذهبين. الثالث: يجوز للتداوي.\nلنا حماد بن سلمة، نا سماك، عن علقمة بن وائل، عن طارق بن سويد قال: قلت: «يا رسول الله، إن بأرضنا أعنابًا نعصرها، فنشربها؟ قال: لا. فعاودته، فقال: لا. فقلت: نستشفي بها المريض. قال: إن ذاك ليس بشفاء، ولكنه داء».","vol":"2","page":306},{"text":"(م) إسرائيل عن سماك، عن علقمة بن وائل، عن أبيه «أن رجلًا سأل النبي  ﷺ  عن الخمر، فنهاه عنها. قال: إنما أصنعها للدواء، قال: إنها داء، وليست دواء».","vol":"2","page":307},{"text":"فارغة.","vol":"2","page":308},{"text":"<span data-type='title' id=toc-869>السبق</span>\n<span data-type='title' id=toc-870>٧٦٤ - [مسألة]:</span>\nلا تجوز المسابقة على الأقدام بعوض.\nوجوزه أبو حنيفة.\nوعن الشافعي كالمذهبين.\nمحمد بن عمرو، عن أبي الحكم مولى الليثيين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله  ﷺ: «لا سبق إلا في خف أو حافر».\nرواه أحمد.","vol":"2","page":309},{"text":"فارغة.","vol":"2","page":310},{"text":"<span data-type='title' id=toc-871>الإيمان</span>\n<span data-type='title' id=toc-872>٧٦٥ - [مسألة]:</span>\nإذا قال: إن فعلت كذا فأنا يهودي، أو بريء من الإسلام، انعقدت يمينه، ويكفر.\nوقال مالك والشافعي: لا كفارة.\nروى أصحابنا من حديث زيد، عن النبي  ﷺ  «أنه سئل عن رجل يقول: هو يهودي أو نصراني، فقال: عليه كفارة يمين».\n\n<span data-type='title' id=toc-873>٧٦٦ - [مسألة]:</span>\nإذا قال: أقسمت، أو أقسم أو أحلف أو أشهد لا فعلت كذا، انعقدت يمينه، وعنه: لا، إلا أن ينوي اليمين.\nوبه قال مالك.\nوقال الشافعي: لا تنعقد.\n(خ م) الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس «أن رجلًا رأى رؤيا، فقصها على رسول الله  ﷺ  فقال أبو بكر: ائذن لي فلأعبرها. فأذن له فعبرها، ثم قال: أصبتْ يا رسول الله؟ قال: أصبت وأخطأت. قال: أقسمت يا رسول الله، لتخبرني. قال: لا تقسم».\nلفظ مسند أحمد.\nوفي لفظ صح: «والله لتحدثني بالذي أخطأت. فقال: لا تقسم».","vol":"2","page":311},{"text":"<span data-type='title' id=toc-874>٧٦٧ - [مسألة]:</span>\nيصح يمين الكافر، خلافًا لأبي حنيفة.\nلنا قوله  ﷺ: «تبرئكم يهود بخمسين يمينًا».\n\n<span data-type='title' id=toc-875>٧٦٨ - [مسألة]:</span>\nإذا حلف لا يأكل أدمًا فأكل لحمًا أو بيضًا أو جبنًا حنث.\nوقال أبو حنيفة: لا يحنث إلا أن يأكل ما يصطبغ به، كالخل والشيرج.\nلنا (خ م) سعيد بن أبي هلال، عن زيد بن أسلم، عن عطاء، عن أبي سعيد قال: قال النبي  ﷺ: «تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة، يتكفأها الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلًا لأهله. فأتى رجل من اليهود، فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم، ألا أخبركم بإدامهم؟ قال: بلى. قال: إدامهم بالام ونون. قالوا: ما هذا؟ قال: ثور ونون. يأكل من زائدة كبدهما سبعون ألفًا».\nجعل اللحم أدمًا.\nالأصمعي، عن أبي هلال، عن ابن بريدة، عن أبيه، عن النبي  ﷺ  قال: «سيد إدام أهل الدنيا والآخرة اللحم».\n\n<span data-type='title' id=toc-876>٧٦٩ - [مسألة]:</span>\nإذا حلف لا يهب لفلان، فتصدق عليه. لم يحنث.\nوقال مالك والشافعي: يحنث.\n(خ م) عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: «كان الناس يتصدقون على بريرة، فتهدي لنا، فذكرت ذلك للنبي  ﷺ  فقال: هو عليها صدقة، وهو لكم هدية».","vol":"2","page":312},{"text":"<span data-type='title' id=toc-877>٧٧٠ - [مسألة]:</span>\nإذا حلف لا مال له، وله أثاث ودور، حنث.\nوقال أبو حنيفة: لا يحنث إلا أن يملك مالًا زكاتيًا.\nأحمد، نا روح، نا أبو نعامة العدوي، عن مسلم بن بديل، عن إياس بن زهير، عن سويد بن هبيرة، عن النبي  ﷺ  قال: «خير مال امرئ له؛ مهرة مأمورة أو سكة مأبورة».\n\n<span data-type='title' id=toc-878>٧٧١ - [مسألة]:</span>\nإذا قال: هذا الطعام أو الأمة علي حرام، كان يمينًا.\nوقال الشافعي: لا يلزمه في الطعام شيء، وفي الأمة كفارة بنفس اللفظ.\nلنا أنه  ﷺ  حرم مارية. وقيل: العسل، فنزل قوله: ﴿قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم﴾.\nمحمد بن سعد العوفي، نا أبي، نا عمي، عن أبيه، عن جده، عن ابن عباس، قال: \" كانت حفصة وعائشة متحابتين، فذهبت حفصة إلى أبيها تحدث عنده، فأرسل النبي ﷺ إلى جاريته، فظلت معه في بيت حفصة، فرجعت حفصة فوجدتها في بيتها، فخرجت الجارية، ودخلت حفصة، فقالت: لقد رأيت من كان عندك، والله لقد سؤتني، قال: والله لأرضينك، فإني مسر إليك سرًّا فاحفظيه. قالت: ما هو؟ قال: أشهدك أن سريتي هذه علي حرام رضىً لك. فأنزل الله تعالى: ﴿يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك﴾.\n(خ م) ابن جريج، عن عطاء، سمع عبيد بن عمير يحدث قال: سمعت عائشة تخبر \" أن النبي  ﷺ  كان يمكث عند زينب، ويشرب عندها عسلًا،","vol":"2","page":313},{"text":"قالت: فتواصيت أنا وحفصة، أيتنا ما دخل عليها فلتقل: إني أجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير، فدخل على إحداهما، فقالت له ذلك، فقال: بل شربت عسلًا عند زينب، ولن أعود له. فنزل قوله: ﴿لم تحرم ما أحل الله لك﴾ \".\n\n<span data-type='title' id=toc-879>٧٧٢ - [مسألة]:</span>\nيجوز تقديم الكفارة قبل الحنث، خلافًا لأبي حنيفة.\nقال المؤلف: وهو اختياري؛ أنه لا يجوز.\nولأصحابنا (خ م) حديث الحسن، نا عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول الله  ﷺ: «إذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيرا منها، فكفِّرْ عن يمينك، وائت الذي هو خير».\n(م) سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله  ﷺ  قال: «من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرًا منها، فليُكفِّرْ عن يمينه، وليفعل الذي هو خير».\nقال المؤلف: الواو لا تقتضي الترتيب.\nقلت: لو كانت للترتيب لوجب تقديم الكفارة للأمر، بل الواو لمجرد الجمع، فمن رتب فقد خالف مقتضى الواو، فعليه الدليل.\nشعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن عمرو - مولى الحسن بن علي، عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله  ﷺ: «من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرًا منها، فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه».\nأحمد، ثنا هشيم، أنا منصور ويونس، عن الحسن، عن عبد الرحمن ابن سمرة قال: قال لي النبي  ﷺ: \" يا عبد الرحمن بن سمرة، إذا آليت على يمين،","vol":"2","page":314},{"text":"فرأيت غيرها خيرًا منها، فائت الذي هو خير، وكفر عن يمينك \".\n(س) ابن عيينة، نا أبو الزعراء، عن عمه أبي الأحوص، عن أبيه، قلت: «يا رسول الله، أرأيت ابن عم لي آتيه أسأله، فلا يعيطيني، ثم يحتاج إلي فيسألني وقد حلفت أن لا أعطيه ولا أصله. فأمرني ان آتي الذي هو خير، وأكفر عن يميني».\nقلت: وتأخير الكفارة لا يوجب ترتيبًا.","vol":"2","page":315},{"text":"فارغة.","vol":"2","page":316},{"text":"<span data-type='title' id=toc-880>النذور</span>\n<span data-type='title' id=toc-881>٧٧٣ - [مسألة]:</span>\nإذا نذر شيئًا على وجه اللجاج والغضب، كإن فعلت كذا فمالي صدقة أو علي حجة أو صوم سنة، فهو بالخيار بين الوفاء وبين كفارة يمين.\nوعنه: الواجب كفارة حسب.\nوعن الشافعي كالروايتين.\nوقال أبو حنيفة: يجب الوفاء.\nوقال مالك: في المال يلزمه الثلث، وفي غيره الوفاء.\nلنا (م) حديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله: «كفارة النذر كفارة اليمين».\nأبو بكر النهشلي، عن محمد بن الزبير، عن الحسن، عن عمران بن حصين، قال رسول الله: «لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين».\nعمر بن يونس اليمامي، نا سليمان بن أبي سليمان، عن يحيى بن أبي كثير، عن طاوس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله  ﷺ: «لا نذر إلا في ما أطيع الله، ولا يمين في غضب، ولا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك».\nعن غالب بن (عبيد الله) العقيلي - واهٍ - عن عطاء، عن عائشة قالت: قال رسول الله  ﷺ: \" من جعل عليه نذرا في معصية فكفارة يمين، ومن جعل عليه","vol":"2","page":317},{"text":"نذرا فيما لا يطيق فكفارة يمين، ومن جعل عليه نذرا فيما لم يسمه فكفارة يمين، ومن جعل ماله هديا إلى الكعبة في أمر لا يريد به وجه الله، فكفارة يمين … \".\nالحديث بطوله رواه الدارقطني.\n\n<span data-type='title' id=toc-882>٧٧٤ - [مسألة]:</span>\nإذا قال: إن شفى الله مريضي فمالي صدقة، لزمه أن يتصدق بالثلث.\nوعنه: يلزمه ما نوى.\nوقال أبو حنيفة: يلزمه ماله الزكاتي.\nوفي رواية عنه: بكل ما يملك، كقول الشافعي.\nابن جريج، أنا ابن شهاب أن الحسين بن السائب بن أبي لبابة أخبره «أن أبا لبابة بن عبد المنذر قال لما تاب الله عليه: يا رسول الله، إن من توبتي أن أهجر دار قومي وأساكنك، وأن أنخلع من مالي صدقة لله ولرسوله. فقال: يجزئ عنك الثلث».\nرواه أحمد.\n\n<span data-type='title' id=toc-883>٧٧٥ - [مسألة]:</span>\nيمين الغموس لا توجب كفارة، خلافًا للشافعي.\nبحير بن سعيد، عن خالد بن معدان، عن أبي المتوكل، عن أبي هريرة؛ أنه سمع رسول الله  ﷺ  يقول: «ليس لها كفارة يمين صابرة لتقتطع بها مالًا بغير حق».\n\n<span data-type='title' id=toc-884>٧٧٦ - [مسألة]:</span>\nيمين المكره لا تنعقد.","vol":"2","page":318},{"text":"وقال أبو حنيفة: تنعقد.\nعن واثلة وأبي أمامة مرفوعًا: «ليس على مقهور يمين».\nقلت: أظنه موضوعًا.\n\n<span data-type='title' id=toc-885>٧٧٧ - [مسألة]:</span>\nينعقد نذر المعصية، وكفارته كفارة يمين.\nوقال أكثرهم: لا ينعقد.\nلنا حديث عمران بن حصين «في التي نجت على العضباء فنذرت لتنحرنها، فقال  ﷺ: لا وفاء لنذر في معصية».\n(ت) نا قتيبة، نا أبو صفوان، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن عائشة؛ قال رسول الله: «لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين».\n\n<span data-type='title' id=toc-886>٧٧٨ - [مسألة]:</span>\nنذر المباح ينعقد، خلافًا لأكثرهم.\nحسين بن واقد، حدثني عبد الله بن بريدة، حدثني بريدة «أن أمة سوداء أتت رسول الله وقد رجع من بعض مغازيه، فقالت: إني كنت نذرت إن ردك الله صالحًا أن أضرب على رأسك بالدف. فقال: إن كنت فعلت فافعلي».","vol":"2","page":319},{"text":"فارغة.","vol":"2","page":320},{"text":"<span data-type='title' id=toc-887>القضاء</span>\n<span data-type='title' id=toc-888>٧٧٩ - [مسألة]:</span>\nشرط الحاكم أن يكون من أهل الاجتهاد، خلافًا لبعض الحنفية.\n(د) خلف بن خليفة، عن أبي هاشم، عن ابن بريدة، عن أبيه، عن النبي  ﷺ  قال: «القضاة ثلاثة: واحدٌ في الجنة، واثنان في النار؛ فالأول رجلٌ عرف الحق فقضى به، ورجلٌ عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهلٍ فهو في النار».\n\n<span data-type='title' id=toc-889>٧٨٠ - [مسألة]:</span>\nلا يجوز أن يلي القضاء امرأة.\nوجوزه أبو حنيفة.\nمبارك (خ) عن الحسن، عن أبي بكرة، قال رسول الله  ﷺ: «لن يفلح قوم تملكم امرأة».\n\n<span data-type='title' id=toc-890>٧٨١ - [مسألة]:</span>\nيصح التحكيم، خلافًا لأحد قولي الشافعي.\nلنا:\nما يروى عن عبد الله بن جراد مرفوعًا: «من حكم بين اثنين تحاكما إليه وارتضياه، فلم يقل بينهما بالحق، فعليه لعنة الله».\n\n<span data-type='title' id=toc-891>٧٨٢ - [مسألة]:</span>\nيجوز القضاء على الغائب، وعلى الحاضر الممتنع من مجلس الحكم.","vol":"2","page":321},{"text":"وعنه: لا يقضى عليه - كقول أبي حنيفة.\nلنا قوله  ﷺ: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف».\n\n<span data-type='title' id=toc-892>٧٨٣ - [مسألة]:</span>\nحكم القاضي لا يحيل الشيء عن صفته.\nوقال أبو حنيفة: يحيله في العقود والفسوخ.\n(خ م) صالح بن كيسان، عن ابن شهاب. أخبرني عروة، أن زينب بنت أم سلمة أخبرته عن أمها، عن رسول الله  ﷺ  «أنه سمع خصومة بباب حجرته، فخرج إليهم فقال: إنما أنا (بشر) وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض - وأحسب أنه قد صدق - فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم، فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو فليتركها».\nفذكروا ما يروى؛ أن شاهدين شهدًا عند عليٍّ على امرأةٍ بالنكاح، فقالت المرأة: لم يكن بيننا نكاح، فإن كان ولا بد فزوجني منه. فقال علي: شاهداك زوجاك.\nقلت: علي لم يطلع على الباطن؛ إنما حكم بالظاهر، فأما الأخذ بظاهر علم منافاة باطنه فقبيح.\n\n<span data-type='title' id=toc-893>٧٨٤ - [مسألة]:</span>\nإذا شهد شاهدان على قضاء الحاكم وهو لا يذكر قبل شهادتهما.\nوقال الشافعي: لا.\nلنا:\n«أن النبي  ﷺ  رجع في قصة ذي اليدين إلى قول غيره».","vol":"2","page":322},{"text":"<span data-type='title' id=toc-894>القسمة</span>\n<span data-type='title' id=toc-895>٧٨٥ - [مسألة]:</span>\nإذا طلبها أحدهما وفيها ضرر على الآخر لم تقسم وتباع.\nوقال أبو حنيفة: إذا كان لأحدهما منفعة أجبرا على القسمة.\nوقال مالك: يجبر عليها بكل حال.\nوقال الشافعي: إن كان المطالب ينتفع بذلك أجبر، وإن كان يستضر فعلى وجهين.\nروح بن عبادة، نا ابن جريج، أخبرني صديق بن موسى، عن محمد بن أبي بكر، عن أبيه مرفوعًا: «لا تعضية على أهل الميراث إلا ما حمل القسم».\nعباس الدوري، ثنا عثمان بن محمد بن عثمان، نا عبد العزيز بن محمد، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد، أن النبي  ﷺ  قال: «لا ضرر ولا إضرار».\nرواهما الدارقطني.\nقلت: لم يصحَّا.","vol":"2","page":323},{"text":"<span data-type='title' id=toc-896>الدَّعاوَى</span>\n<span data-type='title' id=toc-897>٧٨٦ - [مسألة]:</span>\nإذا تداعيا شيئًا في يد ثالث، فأقر به لأحدهما - لا يعينه - أقرع بينهما مع الحلف.\nوقال أكثرهم: يوقف الأمر حتى ينكشف.\nلنا:\nهمام بن منبه، عن أبي هريرة، عن النبي  ﷺ  قال: «إذا كره الاثنان اليمين فاستحباها، فليستهما عليها».\nأسامة بن زيد، عن عبد الله بن رافع، عن أم سلمة قالت: «أتى رسول الله  ﷺ  رجلان يختصمان في مواريث لهما، لم يكن لهما بينة، فقال: إنكم لتختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته، فمن قضيت له من حق أخيه شيئًا فلا يأخذ منه شيئًا؛ فإنما أقطع له قطعة من النار. فبكى الرجلان، وجعل كل واحد منهما حقه له، فقال لهما رسول الله  ﷺ: أما إذ فعلتما ما فعلتما، فتوخيا الحق ثم استهما، ثم تحالاًّ».\nابن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة «أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي  ﷺ  ليس لواحد منهما بينة، فقال: استهما على اليمين ما كان. [أحبَّا] ذلك أو كرها».\nواحتجوا بشعبة، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن جده «أن رجلين اختصما إلى نبي الله  ﷺ  في دابة؛ ليس لواحد منهما بينة، فجعلها بينهما نصفين».","vol":"2","page":324},{"text":"<span data-type='title' id=toc-898>٧٨٧ - [مسألة]:</span>\nله وضع خشبه على جدار جاره بشرط أن لا يضر الحائط، ويجبره الحاكم على وضعه.\nوبه قال الشافعي، لكن قال: لا يجبره الحاكم.\nوقال أكثرهم: لا يجوز إلا برضاه.\n(خ م) أبو هريرة، قال رسول الله  ﷺ: «لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبه على جداره» ثم يقول أبو هريرة: «ما لي أراكم معرضين عنها، والله لأرمين بها بين أكتافكم».\n\n<span data-type='title' id=toc-899>٧٨٨ - [مسألة]:</span>\nإذا وطئا أمة بشبهة فأتت بولد عرض على القافة؛ فإن ألحقوه بهما أو بأحدهما لحق، وإن أشكل عليهم وقف حتى يبلغ فينتسب إلى أيهما شاء.\nوقال أبو حنيفة: لا يعرض على القافة.\nعن عائشة: «دخل قائف ورسول الله  ﷺ  شاهد وأسامة وأبوه مضطجعان، فقال: هذه الأقدام بعضها من بعض، فتبسم رسول الله  ﷺ  وأعجبه، وأخبر به عائشة. قال إبراهيم بن سعد: كان أسامة مثل الليل، وكان أبوه أشقر».\n\n<span data-type='title' id=toc-900>٧٨٩ - [مسألة]:</span>\nلا ترد اليمين في شيء من الدعاوى، ويقضى بالنكول.\nوقال مالك والشافعي: ترد.\nلنا (خ م) ابن أبي مليكة: كتب إلي ابن عباس أن رسول الله  ﷺ  قال:","vol":"2","page":325},{"text":"«لو أن الناس أعطوا بدعواهم ادعى ناس من الناس دماء ناس وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه».\nوبإسناد ضعيف عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا: «البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه».\nويروى نحوه من حديث أبي هريرة، ولفظه: «واليمين على من أنكر إلا في القسامة».\nواحتجوا بحديث سليمان ابن بنت شرحبيل، أنا محمد بن مسروق، عن إسحاق بن الفرات، عن الليث، عن نافع، عن ابن عمر «أن النبي  ﷺ  رد اليمين على طالب الحق».\nرواه الدارقطني، وفيه مجاهيل.\nقلت: لا؛ بل هو منكر.","vol":"2","page":326},{"text":"<span data-type='title' id=toc-901>الشهادات</span>\n<span data-type='title' id=toc-902>٧٩٠ - [مسألة]:</span>\nلا يجب الإشهاد في البيع، خلافًا لداود.\nلنا:\n«أنه  ﷺ  اشترى فرسًا من أعرابي ولم يشهد».\n\n<span data-type='title' id=toc-903>٧٩١ - [مسألة]:</span>\nتقبل في الولادة شهادة واحدة، وكذا في كل ما لم يطلع الرجال عليه.\nوعنه: لا تقبل إلا امرأتان - كقول مالك.\nوقال الشافعي: لا تقبل إلا أربعٌ.\nبإسناد واه عن الأعمش، عن أبي وائل، عن حذيفة «أن النبي  ﷺ  أجاز شهادة القابلة».\nرواه الدارقطني ووهَّاهُ.\nوروى أصحابنا من حديث ابن عمر، أن النبي - ﷺ - قال: «يجزئ في الرَّضَاعِ شهادة امرأة».\n\n<span data-type='title' id=toc-904>٧٩٢ - [مسألة]:</span>\nلا تقبل شهادة العدو على عدوه، خلافًا لأبي حنيفة.\nلنا أحمد، نا عبد الرزاق، نا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى،","vol":"2","page":327},{"text":"عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله  ﷺ: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت».\nمحمد بن راشد ضعيف.\n(ت) مروان بن معاوية، عن يزيد بن زياد الدمشقي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول الله  ﷺ: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا مجلود في حد، ولا ذي غمرٍ، ولا القانع لأهل البيت لهم، ولا ظنين في ولاءٍ ولا قرابة».\nالظنين: المتهم في دينه.\nيزيد ضعفه الدارقطني.\n\n<span data-type='title' id=toc-905>٧٩٣ - [مسألة]:</span>\nلا تقبل شهادة الوالد لولده، ولا هو له.\nوعنه: تجوز شهادة الابن لأبيه.\nوعنه جواز شهادتهما في ما لا تهمة فيه كالنكاح والطلاق والمال، وكل منهما مستغن عن صاحبه.\nوقال داود والمزني وأبو ثور: تجوز مطلقًا.\nلنا الحديث المتقدم.\nقلت: قد ضعفته.\n\n<span data-type='title' id=toc-906>٧٩٤ - [مسألة]:</span>\nلا تقبل شهادة بدوي على قرويٍّ.","vol":"2","page":328},{"text":"وأجازها أبو حنيفة والشافعي.\nوقال مالك كقولنا في ما عدا الجراح.\nابن الهاد، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، عن رسول الله  ﷺ: «لا تقبل شهادة البدويِّ على القرويِّ».\nرواه الدارقطني من طريق ابن وهب، أنا يحيى بن أيوب، ونافع بن يزيد عنه.\n\n<span data-type='title' id=toc-907>٧٩٥ - [مسألة]:</span>\nلا تقبل شهادة الذمَّةِ بعضهم على بعض.\nوقال أبو حنيفة: تقبل.\nعمر بن راشد، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن رسول الله وقال: «لا ترث ملةٌ ملةٌ، ولا تجوز شهادة أهل ملةٍ عل ملة، إلا أمتي».\nرواه الدارقطني ملينا لعمر.\nولهم (ق) مجالد، عن عامر، عن جابر «أن النبي  ﷺ  أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض».\nالحسن بن عرفة، أنا (عبد الرحمن) بن سليمان، عن مجالد، عن الشعبي، عن جابر قال: «أتى النبي  ﷺ  يهودي ويهودية زنيا، فقال لليهود: ما يمنعكم أن تقيموا عليهما الحد؟ فقالوا: كنا نفعل إذ كان الملك لنا، فلا تجترئ على الفعل. فقال: ائتوني بأعلم رجلين منكم. فأتوه بابني صوريا. قال: فأنشدكما بالذي أنزل التوراة على موسى، كيف تجدون حدكما في التوراة؟. قالا: إذا شهد أربعة أنهم رأوه يدخله فيها كما يدخل الميل في المكحلة رجم، قال: ائتوني بالشهود، فشهد أربعة، فرجمهما النبي  ﷺ».","vol":"2","page":329},{"text":"مجالد، قال أحمد: ليس بشيء.\nقلت: وعبد الرحمن هو ابن أبي الجون؛ قال أبو حاتم: لا يحتج به.\n\n<span data-type='title' id=toc-908>٧٩٦ - [مسألة]:</span>\nيجوز الحكم بشاهد ويمين في المال وما يقصد به المال، خلافًا لأبي حنيفة.\nأحمد، نا عبد الوهاب الثقفي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر «أن رسول الله  ﷺ  قضى باليمين مع الشاهد».\nشبابة، نا عبد العزيز بن أبي سلمة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي «أن النبي  ﷺ  قضى بشهادة شاهد ويمين صاحب الحق. وقضى به علي بالعراق».\nوقد روى هذا عن النبي  ﷺ  عمر وابن عباس، وأبو هريرة وابن عمر، وابن عمرو وزيد، وأبو سعيد وسعد بن عبادة، وعامر بن ربيعة وسهل بن سعد، وعمارة ابن حزم وعمرو بن حزم، والمغيرة وبلال بن الحارث، وسلمة بن قيس وتميم الداري، وأنس وزبيب بن ثعلبة وسرق.\n\n<span data-type='title' id=toc-909>٧٩٧ - [مسألة]:</span>\nإذا ترك ابنًا لا وارث له غيره، فأقر بأخ ثبت نسبه.\nوقال أبو حنيفة ومالك: لا يثبت حتى يقر اثنان.\nلنا حديث عبد بن زمعة، وقوله: أخي وابن وليدة أبي. فأثبت النسب بإقراره.","vol":"2","page":330},{"text":"<span data-type='title' id=toc-910>العتق</span>\n<span data-type='title' id=toc-911>٧٩٨ - [مسألة]:</span>\nإذا أعتق الموسر نصيبه من عبد، عتق عليه نصيب شريكه.\nوقال أبو حنيفة: يخير الشريك بين أن يعتق، أو يستسعى العبد، أو يقومه على شريكه. فإن أعتق المعسر نصيبه، لم يجب عليه عتق الباقي.\nوقال أبو حنيفة: يجب بالاستسعاءِ، أو بعتق الشريك.\nلنا حديث يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله  ﷺ  قال: «من أعتق نصيبًا له في مملوك، كلف أن يتم عتقه بقيمة عدل؛ فإن لم يكن له مال يعتقه به، فقد جاز ما عتق».\nأحمد، نا عبد الرزاق، نا (عمر) بن حوشب، حدثني إسماعيل بن أمية، عن أبيه، عن جده قال: «كان لهم غلام، فأعتق جده نصفه، فجاء العبد إلى النبي  ﷺ، فقال النبي  ﷺ: تعتق في عتقك، وترق في رقك. فكان يخدم سيده حتى مات».\nواحتجوا بابن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي  ﷺ  قال: «من كان له شقص في مملوك فأعتق نصيبه، فعليه خلاصه إن كان له مال، وإلا استسعي في ثمن رقبته غير مشقوق عليه».\nبشير بن نهيك مجروح.\nقلت: بل احتج به الشيخان، ووثقه جماعة. وقال أبو حاتم: لا يحتج به.","vol":"2","page":331},{"text":"أحمد، نا عبد الله بن بكر، نا سعيد، عن قتادة، عن أبي المليح، عن أبيه «أن رجلًا من هذيل أعتق شقصا له في مملوك، فقال رسول الله  ﷺ: هو حر كله؛ ليس لله شريك».\nحجاج بن أرطأة، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب قال: «حفظنا من ثلاثين من أصحاب رسول الله  ﷺ  أنه قال: من أعتق شقصا له في مملوك ضمن بقيته».\nرواه أحمد.\n\n<span data-type='title' id=toc-912>٧٩٩ - [مسألة]:</span>\nإذا أعتق في مرض موته عبيدًا؛ لا مال له سواهم، جمع العتق في الثلث بالقرعة.\nوقال أبو حنيفة: يعتق من كل واحد ثلثه، ويستسعى في باقيه.\n(م) أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران «أن رجلًا أعتق ستة عند موته، ولم يكن له مال غيرهم، فدعاهم رسول الله  ﷺ  فجزأهم ثلاثًا، ثم أقرع بينهم؛ فأعتق اثنين، وأرق أربعة، وقال له قولًا شديدًا».\n\n<span data-type='title' id=toc-913>٨٠٠ - [مسألة]:</span>\nإذا ملك ذا رحم محرم، عتق عليه.\nوقال مالك: يعتق الولدان والأولاد والإخوة.\nوقال الشافعي: يعتق عمود النسب.\nحماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي  ﷺ  قال: «من ملك ذا رحم، فهو عتيق» وفي لفظ: ذا رحم محرم فهو حر \" قال ابن المديني: أحاديث سمرةَ صحاح.","vol":"2","page":332},{"text":"<span data-type='title' id=toc-914>المُدَبَّرُ</span>\n<span data-type='title' id=toc-915>٨٠١ - [مسألة]:</span>\nبيعه جائز. وعنه: لا، إلا أن يكونَ السيد مديونًا.\nوقال أبو حنيفة: لا يجوز إذا أطلق التدبير.\nوقال مالك: لا يجوز في حال الحياة، ويجوز بعد الموت إن كان على السيد دين.\nعمرو بن دينار، عن جابر «أن رجلًا دبر غلامًا له، فمات ولم يترك مالًا غيره، فباعه النبي  ﷺ  فاشتراه نعيم بن النحام».\nالليث، عن أبي الزبير، عن جابر قال: «أعتق رجل عبدًا له عن دبر، فبلغ ذلك رسول الله  ﷺ  فقال: ألك مال غيره؟ قال: لا. فقال رسول الله  ﷺ: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم، فجاء بها رسول الله  ﷺ  فدفعها إليه، ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل من أهلك شيء فلذوي قرابتك، فإن فضل من قرابتك شيء، فهكذا، وهكذا وهكذا - يقول: من بين يديك، وعن يمينك، وعن شمالك».\nابن أبي ذئب، عن ابن المنكدر، عن جابر: «أمر رسول الله  ﷺ  ببيع المدبر».\nشريك، عن سلمة بن كهيل، عن عطاء وأبي الزبير، عن جابر «أن رجلًا مات وترك مدبرًا ودينًا، فأمرهم النبي  ﷺ  أن يبيعوه في دينه، فباعوه بثمانمائة».\nقال ابن زياد النيسابوري، قول شريك: مات. خطأ؛ لأن في حديث","vol":"2","page":333},{"text":"الأعمش، عن سلمة: «ودفع إليه ثمنه» وكذلك رواه غيره.\nجرير الضبي، عن عبد الغفار بن القاسم، عن أبي جعفر قال: «شهدت الحديث من جابر؛ إنما أذن في بيع خدمته».\nقال أبو داود وغيره: عبد الغفار كذاب.","vol":"2","page":334},{"text":"<span data-type='title' id=toc-916>المكاتب</span>\n<span data-type='title' id=toc-917>٨٠٢ - [مسألة]:</span>\nيجوز بيع رقبته.\nوقال أكثرهم: لا.\nابن شهاب، عن عروة «أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها، ولم يكن قضت منها شيئًا، فقال النبي  ﷺ: ابتاعي فأعتقي؛ فإنما الولاء لمن أعتق».","vol":"2","page":335},{"text":"<span data-type='title' id=toc-918>أم الولد</span>\n<span data-type='title' id=toc-919>٨٠٣ - [مسألة]:</span>\nلا يجوز بيعها، خلافًا لداود.\nعبد الله بن دينار، عن ابن عمر؛ أن النبي  ﷺ  نهى عن بيع أمهات الأولاد، وقال: «لا يبعن، ولا يهبن، ولا يورثن؛ يستمتع منها سيدها ما دام حيًا، فإذا مات فهي حرة».\nرواه عبد العزيز بن مسلم، وعبيد الله بن عمر عنه مرفوعًا.\nوالمحفوظ أن الذي قضى بذلك عمر ﵁.\nولهم: شعبة، عن زيد العمي، عن أبي الصديق، عن أبي سعيد «أنه قال في أمهات الأولاد: كنا نبتاعهن على عهد رسول الله  ﷺ».\nزيد غير حجة.\nمغيرة، عن الشعبي، عن عبيدة قال: «خطب علي فقال: شاورني عمر في أمهات الأولاد، فرأيت أنا وعمر أن أعتقهن، فقضى بها عمر حياته، وعثمان حياته، فلما وليت رأيت أن أرقهن».\nقال عبيدة: فرأي علي وعمر في الجماعة أحب إلي من رأي علي وحده.","vol":"2","page":336}]}