{"ً":{"ٌ":22872,"ٍ":"توثيق السنة في القرن الثاني الهجري أسسه واتجاهاته","َ":1,"ُ":1,"ِ":{"root":"علوم الحديث/توثيق السنة في القرن الثاني الهجري - عبد المطلب - ط الخانجي","files":["tsqth.pdf"]},"ّ":"الكتاب: توثيق السنة في القرن الثاني الهجري أسسه واتجاهاته\nالمؤلف: رفعت بن فوزي عبد المطلب\nالناشر: مكتبة الخنانجي بمصر\nالطبعة: الأولى\nعدد الصفحات: ٤٥٤\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]","ْ":"","ٓ":"1.0","ٔ":1587,"ٕ":10,"ٖ":1770155689,"ٗ":1},"٘":{"ٙ":["1"],"ٚ":[{"title":"مقدمات","level":1,"page":1},{"title":"مقدمة","level":2,"page":1},{"title":"تمهيد","level":2,"page":7},{"title":"مدخل","level":3,"page":7},{"title":"السنة والحديث","level":3,"page":16},{"title":"توثيق السنة والمراد منه","level":3,"page":17},{"title":"نظرة عامة على التوثيق في القرن الأول الهجري","level":3,"page":19},{"title":"دوافع التوثيق في القرن الهجري","level":3,"page":23},{"title":"الموثقون في القرن الثاني الهجري","level":3,"page":39},{"title":"القسم الأول: توثيق سند الحديث","level":1,"page":68},{"title":"الفصل الأول: نقل السنة بالتواتر والآحاد","level":2,"page":68},{"title":"مدخل","level":3,"page":68},{"title":"حجية المتواتر والدفاع عن هذه الحجية","level":3,"page":71},{"title":"حجية خبر الآحاد","level":3,"page":81},{"title":"حجية المشهور عند الحنفية","level":3,"page":111},{"title":"الفصل الثاني: توثيق الراوي","level":2,"page":114},{"title":"مدخل","level":3,"page":114},{"title":"الإسلام","level":3,"page":116},{"title":"العقل","level":3,"page":118},{"title":"العدالة","level":3,"page":121},{"title":"الضبط","level":3,"page":153},{"title":"الفصل الثالث: مناهج تلقي الحديث وأدائه","level":2,"page":177},{"title":"السماع ومصطلحات الأداء عنه","level":3,"page":177},{"title":"القراءة على الشيخ أو العرض","level":3,"page":189},{"title":"المناولة ومصطلحات الأداء عنها","level":3,"page":198},{"title":"المكاتبة ومصطلحات الأداء عنها","level":3,"page":205},{"title":"الإجازة ومصطلحات الأداء عنها","level":3,"page":210},{"title":"إعلام الشيخ","level":3,"page":218},{"title":"الوصية بالكتب","level":3,"page":223},{"title":"الوجادة","level":3,"page":225},{"title":"التوثيق بالكتاب في نقل الحديث","level":3,"page":231},{"title":"الفصل الرابع: المتصل والمنقطع من الأسانيد","level":2,"page":236},{"title":"عناية النقاد بالأسانيد واتصالها","level":3,"page":236},{"title":"المرسل والاتجاهات في الأخذ به وتوثيقه وعدم الأخذ به","level":3,"page":239},{"title":"القسم الثاني: توثيق متون السنة","level":1,"page":276},{"title":"مدخل","level":2,"page":276},{"title":"الفصل الأول: عرض أخبار الآحاد على كتاب الله وعز وجل","level":2,"page":280},{"title":"الفصل الثاني: عرض أحاديث الآحاد على السنة المشهورة","level":2,"page":311},{"title":"الفصل الثالث: عرض الحديث على عمل الصحابة وفتاواهم","level":2,"page":331},{"title":"الفصل الرابع: عرض الحديث على عمل أهل المدينة","level":2,"page":354},{"title":"الفصل الخامس: عرض أخبار الآحاد على القياس","level":2,"page":372},{"title":"الفصل السادس: الرواية بالمعنى","level":2,"page":395},{"title":"الخاتمة","level":1,"page":409},{"title":"ملخص الرسالة","level":1,"page":416},{"title":"فهرس الموضوعات","level":1,"page":421}],"ٛ":{"1,3":1,"1,4":2,"1,5":3,"1,6":4,"1,7":5,"1,8":6,"1,11":7,"1,12":8,"1,13":9,"1,14":10,"1,15":11,"1,16":12,"1,17":13,"1,18":14,"1,19":15,"1,20":16,"1,21":17,"1,22":18,"1,23":19,"1,24":20,"1,25":21,"1,26":22,"1,27":23,"1,28":24,"1,29":25,"1,30":26,"1,31":27,"1,32":28,"1,33":29,"1,34":30,"1,35":31,"1,36":32,"1,37":33,"1,38":34,"1,39":35,"1,40":36,"1,41":37,"1,42":38,"1,43":39,"1,44":40,"1,45":41,"1,46":42,"1,47":43,"1,48":44,"1,49":45,"1,50":46,"1,51":47,"1,52":48,"1,53":49,"1,54":50,"1,55":51,"1,56":52,"1,57":53,"1,58":54,"1,59":55,"1,60":56,"1,61":57,"1,62":58,"1,63":59,"1,64":60,"1,65":61,"1,66":62,"1,67":63,"1,68":64,"1,69":65,"1,70":66,"1,71":67,"1,77":68,"1,78":69,"1,79":70,"1,80":72,"1,81":73,"1,82":74,"1,83":75,"1,84":76,"1,85":77,"1,86":78,"1,87":79,"1,88":80,"1,89":82,"1,90":83,"1,91":84,"1,92":85,"1,93":86,"1,94":87,"1,95":88,"1,96":89,"1,97":90,"1,98":91,"1,99":92,"1,100":93,"1,101":94,"1,102":95,"1,103":96,"1,104":97,"1,105":98,"1,106":99,"1,107":100,"1,108":101,"1,109":102,"1,110":103,"1,111":104,"1,112":105,"1,113":106,"1,114":107,"1,115":108,"1,116":109,"1,117":110,"1,118":112,"1,119":113,"1,123":114,"1,124":115,"1,125":117,"1,126":118,"1,127":119,"1,128":120,"1,129":122,"1,130":123,"1,131":124,"1,132":125,"1,133":126,"1,134":127,"1,135":128,"1,136":129,"1,137":130,"1,138":131,"1,139":132,"1,140":133,"1,141":134,"1,142":135,"1,143":136,"1,144":137,"1,145":138,"1,146":139,"1,147":140,"1,148":141,"1,149":142,"1,150":143,"1,151":144,"1,152":145,"1,153":146,"1,154":147,"1,155":148,"1,156":149,"1,157":150,"1,158":151,"1,159":152,"1,160":154,"1,161":155,"1,162":156,"1,163":157,"1,164":158,"1,165":159,"1,166":160,"1,167":161,"1,168":162,"1,169":163,"1,170":164,"1,171":165,"1,172":166,"1,173":167,"1,174":168,"1,175":169,"1,176":170,"1,177":171,"1,178":172,"1,179":173,"1,180":174,"1,181":175,"1,182":176,"1,185":177,"1,186":178,"1,187":179,"1,188":180,"1,189":181,"1,190":182,"1,191":183,"1,192":184,"1,193":185,"1,194":186,"1,195":187,"1,196":188,"1,197":189,"1,198":190,"1,199":191,"1,200":192,"1,201":193,"1,202":194,"1,203":195,"1,204":196,"1,205":197,"1,206":198,"1,207":199,"1,208":200,"1,209":201,"1,210":202,"1,211":203,"1,212":204,"1,213":206,"1,214":207,"1,215":208,"1,216":209,"1,217":211,"1,218":212,"1,219":213,"1,220":214,"1,221":215,"1,222":216,"1,223":217,"1,224":219,"1,225":220,"1,226":221,"1,227":222,"1,228":224,"1,229":225,"1,230":226,"1,231":227,"1,232":228,"1,233":229,"1,234":230,"1,235":232,"1,236":233,"1,237":234,"1,238":235,"1,241":236,"1,242":237,"1,243":238,"1,244":240,"1,245":241,"1,246":242,"1,247":243,"1,248":244,"1,249":245,"1,250":246,"1,251":247,"1,252":248,"1,253":249,"1,254":250,"1,255":251,"1,256":252,"1,257":253,"1,258":254,"1,259":255,"1,260":256,"1,261":257,"1,262":258,"1,263":259,"1,264":260,"1,265":261,"1,266":262,"1,267":263,"1,268":264,"1,269":265,"1,270":266,"1,271":267,"1,272":268,"1,273":269,"1,274":270,"1,275":271,"1,276":272,"1,277":273,"1,278":274,"1,279":275,"1,283":276,"1,284":277,"1,285":278,"1,286":279,"1,289":280,"1,290":281,"1,291":282,"1,292":283,"1,293":284,"1,294":285,"1,295":286,"1,296":287,"1,297":288,"1,298":289,"1,299":290,"1,300":291,"1,301":292,"1,302":293,"1,303":294,"1,304":295,"1,305":296,"1,306":297,"1,307":298,"1,308":299,"1,309":300,"1,310":301,"1,311":302,"1,312":303,"1,313":304,"1,314":305,"1,315":306,"1,316":307,"1,317":308,"1,318":309,"1,319":310,"1,323":311,"1,324":312,"1,325":313,"1,326":314,"1,327":315,"1,328":316,"1,329":317,"1,330":318,"1,331":319,"1,332":320,"1,333":321,"1,334":322,"1,335":323,"1,336":324,"1,337":325,"1,338":326,"1,339":327,"1,340":328,"1,341":329,"1,342":330,"1,345":331,"1,346":332,"1,347":333,"1,348":334,"1,349":335,"1,350":336,"1,351":337,"1,352":338,"1,353":339,"1,354":340,"1,355":341,"1,356":342,"1,357":343,"1,358":344,"1,359":345,"1,360":346,"1,361":347,"1,362":348,"1,363":349,"1,364":350,"1,365":351,"1,366":352,"1,367":353,"1,371":354,"1,372":355,"1,373":356,"1,374":357,"1,375":358,"1,376":359,"1,377":360,"1,378":361,"1,379":362,"1,380":363,"1,381":364,"1,382":365,"1,383":366,"1,384":367,"1,385":368,"1,386":369,"1,387":370,"1,388":371,"1,391":372,"1,392":373,"1,393":374,"1,394":375,"1,395":376,"1,396":377,"1,397":378,"1,398":379,"1,399":380,"1,400":381,"1,401":382,"1,402":383,"1,403":384,"1,404":385,"1,405":386,"1,406":387,"1,407":388,"1,408":389,"1,409":390,"1,410":391,"1,411":392,"1,412":393,"1,413":394,"1,417":395,"1,418":396,"1,419":397,"1,420":398,"1,421":399,"1,422":400,"1,423":401,"1,424":402,"1,425":403,"1,426":404,"1,427":405,"1,428":406,"1,429":407,"1,430":408,"1,431":409,"1,432":410,"1,433":411,"1,434":412,"1,435":413,"1,436":414,"1,437":415,"1,438":416,"1,439":417,"1,440":418,"1,441":419,"1,442":420,"1,443":421,"1,444":422,"1,445":423,"1,446":424,"1,447":425,"1,448":426,"1,449":427,"1,450":428,"1,451":429,"1,452":430,"1,453":431,"1,454":432},"ٜ":{"1":[3,454]},"ٝ":["1,3","1,4","1,5","1,6","1,7","1,8","1,11","1,12","1,13","1,14","1,15","1,16","1,17","1,18","1,19","1,20","1,21","1,22","1,23","1,24","1,25","1,26","1,27","1,28","1,29","1,30","1,31","1,32","1,33","1,34","1,35","1,36","1,37","1,38","1,39","1,40","1,41","1,42","1,43","1,44","1,45","1,46","1,47","1,48","1,49","1,50","1,51","1,52","1,53","1,54","1,55","1,56","1,57","1,58","1,59","1,60","1,61","1,62","1,63","1,64","1,65","1,66","1,67","1,68","1,69","1,70","1,71","1,77","1,78","1,79","1,79","1,80","1,81","1,82","1,83","1,84","1,85","1,86","1,87","1,88","1,88","1,89","1,90","1,91","1,92","1,93","1,94","1,95","1,96","1,97","1,98","1,99","1,100","1,101","1,102","1,103","1,104","1,105","1,106","1,107","1,108","1,109","1,110","1,111","1,112","1,113","1,114","1,115","1,116","1,117","1,117","1,118","1,119","1,123","1,124","1,124","1,125","1,126","1,127","1,128","1,128","1,129","1,130","1,131","1,132","1,133","1,134","1,135","1,136","1,137","1,138","1,139","1,140","1,141","1,142","1,143","1,144","1,145","1,146","1,147","1,148","1,149","1,150","1,151","1,152","1,153","1,154","1,155","1,156","1,157","1,158","1,159","1,159","1,160","1,161","1,162","1,163","1,164","1,165","1,166","1,167","1,168","1,169","1,170","1,171","1,172","1,173","1,174","1,175","1,176","1,177","1,178","1,179","1,180","1,181","1,182","1,185","1,186","1,187","1,188","1,189","1,190","1,191","1,192","1,193","1,194","1,195","1,196","1,197","1,198","1,199","1,200","1,201","1,202","1,203","1,204","1,205","1,206","1,207","1,208","1,209","1,210","1,211","1,212","1,212","1,213","1,214","1,215","1,216","1,216","1,217","1,218","1,219","1,220","1,221","1,222","1,223","1,223","1,224","1,225","1,226","1,227","1,227","1,228","1,229","1,230","1,231","1,232","1,233","1,234","1,234","1,235","1,236","1,237","1,238","1,241","1,242","1,243","1,243","1,244","1,245","1,246","1,247","1,248","1,249","1,250","1,251","1,252","1,253","1,254","1,255","1,256","1,257","1,258","1,259","1,260","1,261","1,262","1,263","1,264","1,265","1,266","1,267","1,268","1,269","1,270","1,271","1,272","1,273","1,274","1,275","1,276","1,277","1,278","1,279","1,283","1,284","1,285","1,286","1,289","1,290","1,291","1,292","1,293","1,294","1,295","1,296","1,297","1,298","1,299","1,300","1,301","1,302","1,303","1,304","1,305","1,306","1,307","1,308","1,309","1,310","1,311","1,312","1,313","1,314","1,315","1,316","1,317","1,318","1,319","1,323","1,324","1,325","1,326","1,327","1,328","1,329","1,330","1,331","1,332","1,333","1,334","1,335","1,336","1,337","1,338","1,339","1,340","1,341","1,342","1,345","1,346","1,347","1,348","1,349","1,350","1,351","1,352","1,353","1,354","1,355","1,356","1,357","1,358","1,359","1,360","1,361","1,362","1,363","1,364","1,365","1,366","1,367","1,371","1,372","1,373","1,374","1,375","1,376","1,377","1,378","1,379","1,380","1,381","1,382","1,383","1,384","1,385","1,386","1,387","1,388","1,391","1,392","1,393","1,394","1,395","1,396","1,397","1,398","1,399","1,400","1,401","1,402","1,403","1,404","1,405","1,406","1,407","1,408","1,409","1,410","1,411","1,412","1,413","1,417","1,418","1,419","1,420","1,421","1,422","1,423","1,424","1,425","1,426","1,427","1,428","1,429","1,430","1,431","1,432","1,433","1,434","1,435","1,436","1,437","1,438","1,439","1,440","1,441","1,442","1,443","1,444","1,445","1,446","1,447","1,448","1,449","1,450","1,451","1,452","1,453","1,454"],"ٞ":{"1":[1,2],"7":[3,4],"16":[5],"17":[6],"19":[7],"23":[8],"39":[9],"68":[10,11,12],"71":[13],"81":[14],"111":[15],"114":[16,17],"116":[18],"118":[19],"121":[20],"153":[21],"177":[22,23],"189":[24],"198":[25],"205":[26],"210":[27],"218":[28],"223":[29],"225":[30],"231":[31],"236":[32,33],"239":[34],"276":[35,36],"280":[37],"311":[38],"331":[39],"354":[40],"372":[41],"395":[42],"409":[43],"416":[44],"421":[45]},"ٟ":[]},"pages":[{"text":"بسم الله الرحمن الرحيم\n<span data-type=\"title\" id=toc-1>مقدمات:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-2>مقدمة:</span>\nالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وعلى محمد خاتم النبيين والمرسلين.\nوبعد: فقد قام المسلمون من لدن الصحابة -رضوان الله عليهم- بالعناية الفائقة بسنة رسول الله -ﷺ- رواية ودراية، ووضعها للأسس التي تحفظها، من تحريف الغالين وانتحال المبطلين.\nوقد كانت في القرن الثاني الهجري العلامات البارزة في طريق رعاية السنة النبوية الكريمة وتوثيقها؛ ذلك أنه قد هبت في هذا القرن أعاصير عاتية، تهدف إلى الإطاحة بالسنة، وإبعاد المسلمين عنها، وتشكيكهم في طرق نقلها ورواتها ... وقيض الله -﷿- أئمة كبارًا في هذا القرن، وقفوا في وجه هذه الأعاصير يردون كيدها، ويحفظون للمسلمين سنة نبيهم، ﷺ، المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي.\nحقيقة سعد هذا القرن بالنصيب الأوفى والقدح المعلى من أئمة المسلمين الذين قاموا بجهد كبير في توثيق السنة من أمثال مالك بن أنس، وأبي حنيفة النعمان بن ثابت، وصاحبيه، محمد بن الحسن الشيباني، وأبي يوسف، يعقوب ابن إبراهيم، والشافعي محمد بن إدريس، وسفيان الثوري، وابن عيينة، وشعبة بن الحجاج، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وغيرهم، هؤلاء الذين وهب لهم الله البصائر النيرة، والعقول الذكية، مع الإخلاص لله ﷿، ولرسوله -ﷺ- وللمؤمنين، فقاموا بوضع المصنفات في السنة، ووضع الأسس التي تميز ما نسب حقًّا وصدقًا إلى رسول الله -ﷺ- وما وضع عليه زورًا وبهتانًا.","vol":"1","page":3},{"text":"وما أشبه الليلة بالبارحة كما يقولون! فقد نبتت نابتة في عصرنا الحديث، تشكك المسملين في السنة، وتسير على درب أسلافهم الذين كادوا للمسلمين وللإسلام، وردهم الله على أعقابهم خاسرين، زعمت هذه النابتة أن السنة حرفت وبدلت ... وأن أسس توثيقها كانت واهية وشكلية، ولم تنهض بعبء الحفاظ عليها.\nهل حقًّا ما يزعم هؤلاء؟.. إن الأمر في حاجة إلى دراسة متأنية موضوعية، تكشف وجه الحق، وتبرز ما أخفاه هؤلاء الجاهلون، أو غاب عنهم.\nوهذا ما دفعني إلى اختيار موضوع هذه الرسالة، \"توثيق السنة في القرن الثاني الهجري، أسسه واتجاهاته\".\nومهدت لهذا الموضوع بتمهيد وقف عند بعض الموضوعات التي تحدد أبعاده، وتكون الأساس لما يعالجه من قضايا.\nوإذا كان الحديث الذي هو بمعنى السنة -كما اصطلحنا في هذه الرسالة- ينقسم إلى قسمين: السند والمتن، وكانت عناية أهل القرن الثاني هي توثيق القسمين معًا؛ بهدف التأكد مما نقل عن رسول الله -ﷺ- نقلًا صحيحًا -فقد قسمت هذه الرسالة إلى قسمين:\nالقسم الأول: ويعنى ببيان الأسس التي وضعت لتوثيق سند الحديث، مما يؤدي إلى توثيق متنه، وهو ما سماه بعض الباحثين بالنقد الخارجي للحديث.\nوالقسم الثاني: ويعنى ببيان الأسس التي تتعلق بتوثيق متن الحديث بعيدًا عن سنده، وبالنظر إلى ألفاظه ومعانيه، وهو ما سُمي حديثًا كذلك بالنقد الداخلي للحديث.\nوالقسم الأول: يتكون من أربعة فصول:\nيتناول الفصل الأول منه بيان كيفية نقل الحديث إلى أهل القرن الثاني الهجري؛ من حيث عدد رواته، وتواتر نقلته، أو عدم تواترهم.","vol":"1","page":4},{"text":"ويتناول الفصل الثاني أسس توثيق الراوي ناقل الحديث، وبيان الشروط التي ينبغي توافرها فيه؛ حتى يطمأن إلى حمله للحديث، وروايته له نقيًّا غير محرف أو مبدل فيه.\nوالفصل الثالث: يتناول مناهج تحمّل الحديث وروايته وما هو جدير منها بتوثيقه والمحافظة عليه؛ فيكون مقبولًا، وما هو غير ذلك، فيكون مرفوضًا.\nوالفصل الأخير: من هذا القسم تعرض للأسانيد؛ من حيث اتصالها وانقطاعها، ومتى يكون الحديث بها موثقًا، ومتى يكون غير ذلك في رأي بعض الفقهاء والمحدثين.\nوقد طوف القسم الثاني من الرسالة مع الفقهاء ونقدهم الداخلي للحديث، بعيدًا عن رجاله وأسانيده.. وهو يتكون من ستة فصلول:\nالفصل الأول: يتناول مقياس عرض أحاديث الآحاد على القرآن الكريم بين الآخذين به والرافضين له، والأمثلة التي طبق عليها هذا المقياس.\nوالفصل الثاني: تناول مقياس عرض أحاديث الآحاد على السنة المشهورة، ذلك المقياس الذي أخذ به الأحناف، ورفضه الإمام الشافعي كأساس من أسس توثيق الحديث.\nومقاييس أخرى عرض لها الفصل الثالث، ومنها عرض أحاديث الآحاد على ما هو مشهور بين الصحابة وعملهم وفتاواهم: وقد تناول هذا الفصل وجهة نظر الآخذين بها والرافضين لها كمقاييس أساسية في نقد الحديث وتوثيقه.\nوالفصل الرابع: تناول مقياس عرض أحاديث الآحاد على عمل أهل المدينة الذي أخذ به أصحاب مالك ﵁، ورفض الإمام الشافعي له، ومناقشته للآخذين به ومناقشة غيره من مخالفيهم.","vol":"1","page":5},{"text":"والفصل الخامس: تناول مقياس عرض خبر الواحد على القياس، بين من يأخذون به كأساس من أسس توثيق السنة، ومن يرفضون أخذه كذلك.\nوالفصل الأخير: عرض لرواية الحديث بالمعنى، من حيث المجيزون لهما، والرافضون.. كما عرض للأسس والقواعد التي وضعها بعض أئمة هذا العصر، ضمانًا لانتقال الأحاديث صحيحة عند روايتها بالمعنى.\nثم جاء دور الخاتمة، التي ذكرت أهم النتائج والاقتراحات التي انتهت إليها هذه الرسالة.\nوطبيعة البحث في موضوع هذه الرسالة، على هذا المنهج، تقتضي الرجوع إلى نوعين من المصادر: مصادر تتناول أصول الفقه وأدلته، وأخرى تتناول أصول الحديث وأسسه.\nأما بالنسبة للنوع الأول فقد يسر الله مؤلفات تمثل هذه الفترة خير تمثيل، وتحتوي على كثير من الأسس التي قال بها أئمة عاشوا في القرن الثاني الهجري، ومن هذه المؤلفات كتب الإمام الشافعي؛ كـ\"الرسالة\"، و\"الأم\"، و\"اختلاف الحديث\"، وبعض كتب الإمامين: محمد بن الحسن الشيباني، وأبي يوسف، و\"موطأ الإمام مالك بن أنس\".\nوهذه الكتب -بالإضافة إلى إمدادها هذه الرسالة بكثير من أصول توثيق السنة- كانت الفيصل والحكم فيها نسبه المتأخرون إلى أئمة هذا القرن من أسس. أو بعبارة أخرى كانت موازين عادلة وزنت بها كل هذه المنسوبات فأحقت بعضها، وأبطلت بعضها الآخر.\nوأما النوع الآخر فقد كان بعضه من هذه الفترة، كمؤلفات الإمام أحمد بن حنبل، والإمام علي بن المديني. وبعض منه كان قريبًا منها، ويمتاز بالدقة والصدق فيما نقل عن أئمة هذا القرن، وعن مؤلفاتهم:\nوأهم هذه المصادر كتب ابن أبي حاتم الرازي: الجرح والتعديل، والمراسيل وآداب الشافعي، وعلل الحديث. وكتاب الرامهرمزي المحدث","vol":"1","page":6},{"text":"الفاضل الذي يعتبر في رأي كثير من الدارسين أول مؤلف في أصول الحديث.\nوقد قام هذا النوع بنفس الدور الذي قام به النوع الأول.\nوطبيعي أن تغني هذه المصادر الأصيلة عن كثير من المراجع الحديثة في كثير من الأحيان، وإن كان للأخيرة فضل الاسترشاد وإنارة الطريق، ووضع علامات استفهام في طريق البحث لفتت نظري إلى أهم ما يجب أن يبحث عنه في هذهالفترة، كإجابات عن هذه الاستفهامات.\nوتتبعت منهج١ أستاذنا الجليل محمد أبي زهرة عليه رحمة الله، فلم أثقل هوامش الرسالة بالإحالة إلى المراجع، واكتفيت بالمصادر عندما تلتقي الأولى بها، وبأهم المصادر وأقدمها عنما تلتقي هي أيضًا على فكرة واحدة.\nوإذا كانت الدراسة الموضوعية الصادقة هي تلك التي تعتمد على النصوص والوثائق فقد التزمت هذه الرسالة -إلى حد كبير- بإيرادها كشواهد ودلائل على ما عالجته من فكر ومبادئ ...\nوربما يلمس القارئ نوعًا من الغموض في بعضها، كنصوص الإمام الشافعي.. ولكن يعلم الله مقدار المعاناة في قراءة هذه النصوص والاستفادة منها، ومراجعتها أكثر من مرة ... وقد كنت حريصًا على إيرادها، والاستفادة منها، مؤثرًا الطريق الوعر، وتقديم كثير منها لأول مرة على الرغم من أن كتب الإمام الشافعي منتشرة بين العلماء، وطبعت منذ زمن بعيد.\n_________\n١ ذكر هذا المنهج في مقدمة كتابه \"مالك: حياته وعصره - آراؤه وفقهه\" وكان يطبقه كذلك.","vol":"1","page":7},{"text":"وبعد؛ فقد اجتهد ما وسعني الاجتهاد في هذه الرسالة، ولكن الكمال لله ﷿ وحده، والمعصومون من الأخطاء هم أنبياء الله، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ... فأدعوا الله العلي الكريم أن يغفر زلات هذا العمل وأخطاءه، وأن يجعله خالصًا لوجهه، وأن ينفع به؛ إنه نعم المولى، ونعم المجيب.\nالقاهرة في: ربيع الثاني ١٣٩٦هـ.\nأبريل ١٩٧٦م.\nرفعت فوزي عبد المطلب","vol":"1","page":8},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-3>تمهيد</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-4>مدخل</span>\n...\nتمهيد:\n١- يجدر بنا قبل أن نسير في بحثنا \"توثيق السنة في القرن الثاني الهجري: أسسه واتجاهاته\" أن نقف عند بعض الموضوعات التي تمهد له، وتكون أساسًا لما نعالجه من قضايا، وتوضح أبعاده.\nونعني بهذه الموضوعات: تحديد معنى السنة والحديث، ومعنى كلمة التوثيق ... ونظرة عامة على التوثيق في القرن الأول الهجري ... ودوافع التوثيق في القرن الثاني ... والموثقون للأحاديث فيه.\nالسنة:\n٢- والسنة لها إطلاقات في اللغة١:\nفهي السيرة الحسنة أو القبيحة، ومن ذلك قول الشاعر:\nفلا تجزعن من سيرة أنت سرتها ... فأول راض سنة من يسيرها\nوفي الحديث النبوي الكريم الذي رواه مسلم: \"من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها، ووزر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء\" ٢.\nوكل من ابتدأ أمرًا واقتدى به فيه من بعده قيل: هو الذي سنه، قال الشاعر:\nكأني سننت الحب أول عاشق ... من الناس إذ أحببت من بينهم وحدي\n_________\n١ انظر هذه الإطلاقات في لسان العرب مادة \"س ن ن\" طبعة دار صادر بيروت جـ١٥.\n٢ صحيح مسلم بشرح النووي، تحقيق عبد الله أحمد أبو زينة. طبعة دار الشعببالقاهرة مج٣ ص٥٥. وانظر صحيح مسلم طبعة دار التحرير ١٣٨٤هـ. المصورة عن طبعة استانبول عام ١٣٢٩ جـ٨ ص٦١/ ٦٢ مع اختلاف في بعض الألفاظ.\n- الفقيه والمتفقه: لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي \"٣٩٢- ٤٦٣هـ) دار إحياء السنة النبوية ١٣٩٥هـ - ١٩٧٥م. المجلد الأول ص: ٨٦ و٨٧.","vol":"1","page":11},{"text":"وقد يراد بها حسن الرعاية، والقيام على الشيء، من قولهم: سننت الإبل، إذا أحسنت رعايتها والقيام عليها.\n٣- ولكن ماذا تعني \"السنة عند العلماء؟ ...\nإذا بدأنا بالاستعمالات الأولى للسنة، وجدنا أنهم يريدون بها عمل رسول الله ﷺ وطريقته، فقد روى البخاري في صحيحه حديث ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه في قصته مع الحجاج حين قال له: \"إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة\"١. قال ابن شهاب: فقلت لسالم: أفعله رسول الله، ﷺ؟ قال: وهل يعنون بذلك إلا سنته؟! ... ويعلق السيوطي على هذا بقوله: \"فنقل سالم، وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة، وأحد الحفاظ من التابعين عن الصحابة أنهم إذا أطلقوا السنة لا يريدون بذلك إلا سنة النبي، ﷺ\"٢.\nومن هذا قول أبي قلابة: \"عن أنس: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعًا\".\nقال أبو قلابة: \"لو شئت لقلت: إن أنسًا رفعه إلى النبي، ﷺ\"؛ أي لو قلت لم أكذب؛ لأن قوله: من السنة\" هذا معناه٣.\nوأخرج الحاكم في \"المستدرك\" عن زياد بن عبد الله النخعي قال: \"كنا جلوسًا مع علي ﵁ في المسجد الأعظم، فجاء المؤذن، فقال: الصلاة يا أمير المؤمنين. فقال: اجلس، فجلس، ثم عاد، فقال له\n_________\n١ أي صلها في الهاجرة. والهاجرة اشتداد الحر في نصف النهار، قيل: سميت بذلك من الهجر، وهو الترك، لأن الناس يتركون التصرف حينئذ لشدة الحر ويقيلون. \"فتح الباري جـ٢ ص١٧\".\n٢ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، لجلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطي \"٨٤٩ - ٩١١هـ\" تحقيق عبد الوهاب عبد المطلب -الطبعة الثانية- دار الكتب الحديثة - القاهرة ١٢٨٥هـ - ١٩٦٦م - جـ١ ص ١٨٨ - ١٨٩.\n٣ المصدر السابق ١/ ١٨٩.","vol":"1","page":12},{"text":"ذلك، فقال علي: هذا الكب يعلمنا السنة؟!. فقام علي فصلى بنا العصر، ثم انصرفنا، فرجعنا إلى المكان الذي كنا فيه جلوسًا، فجثونا للركب، لتزور الشمس للمغيب، نتراءاها١.\nوقد أطلقها عمر ﵁، وذكرها ابن عباس، وعمرو بن العاص، وعائشة، رضوان الله عليهم، وأرادوا بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم٢.\nولهذا قال الشافعي، ﵀، مطلق السنة يتناول سنة رسول الله، ﷺ، فقط٣.\n٤- وقد تطلق السنة وبراد بها عمل الصحابة رضوان الله عليهم أو التابعين، سواء أكان ذلك مأخوذًا من الكتاب أو من سنة رسول الله، ﷺ، أم من اجتهادهم. وقد ساغ هذا؛ لأن عملهم اتباع لسنة ثبتت عندهم، لم تنقل إلينا، أو اجتهاد مجتمع عليه منهم أو من الخلفاء٤.\nوقد اعتبر الإمام مالك والإمام أحمد، رحمهما الله، فتاوى الصحابة رضوان الله عليهم من السنة٥.\n_________\n١ المستدرك على الصحيحين في الحديث لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم \"٤٠٥هـ\"، مكتبه ومطابع النصر الحديثة بالرياض ١/ ١٩٢. وقال: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه. وقال: الذهبي صحيح.\n٢ اختلاف الحديث: للإمام الشافعي، على هامش الجزء السابع من كتاب الأم له، طبعة دار الشعب ١٣٨٨هـ ١٩٦٨م ص٢٥ -تدريب الراوي: جـ١ ص١٨٩.\n٣ أصول السرخسي: محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي \"٤٩٠هـ\" تحقيق أبي الوفا الأفغاني. نشر لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر أباد الدكن بالهند ١٣٧٢ هـ، جـ١ - ص١١٣، ١١٤ - أصول البزدوي على هامش شرحه كشف الأسرار: لأبي الحسن علي بن محمد بن حسين البزدوي مكتب الصنايع ١٣٠٧هـ، ٢/ ٦٢٨، ٦٢٩.\n٤ الموافقات في أصول الأحكام: لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغناطي الشاطبي \"٧٩٠هـ\" المكتبة السلفية. القاهرة ١٣٤١هـ، جـ٤ ص٢، ٣.\n٥ ابن حنبل، حياته وعصره - آراؤه وفقهه: للأستاذ محمد أبي زهرة. دار الفكر العربي. مصر ص٢٥١.","vol":"1","page":13},{"text":"وينقل السرخسي أن السلف كانوا يطلقون اسم السنة على طريقة أبي بكر وعمر رضوان الله عليهما، وكانوا يأخذون البيعة على سنة العمرين. وبين أن أصل هذا الإطلاق قوله ﵊: \"عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ\" ١.\n٥- ولهذه الإطلاقات اختلف العلماء في قولهم: \"من السنة كذا\" فقد يحمل هذا القول على سنة الرسول، ﷺ، وقد يكون مقصودًا به من بعده من السلف الصالح رضوان الله عليهم، وخاصة الصحابة٢.\n٦- على أنه ينبغي أن ننبه إلى أنه على الرغم من وجود المعاني السابقة للسنة - فإنهم كانوا يعتبرون ما صدر عن رسول الله، ﷺ مميزًا عن غيره، وأنه، بعد كتاب الله ﷿، له الأولوية على ما عداه، وأنهم إذا أخذوا بغيره فلأنهم لم يجدوا ما يغنيهم من صحيح السنة، عندئذ يلجئون إليه، يقول الإمام الشافعي: \"والعلم طبقات شتى، الأولى: الكتاب، والسنة إذا ثبتت السنة، ثم الثانية: الإجماع، فيما ليس فيه كتاب ولا سنة، والثالثة: أن يقول بعض أصحاب النبي، ﷺ، قولًا، ولا نعلم له مخالفًا منهم، وارابعة: اختلاف أصحاب النبي، ﷺ، في ذلك. الخامسة: القياس على بعض الطبقات، ولا يصدر إلى شيء غير الكتاب والسنة، وهما موجودان، وإنما يؤخذ العلم من أعلى٣\".\nحقيقة وجدنا أن بعض العلماء، وخاصة في القرن الثاني الذي نقوم بدراسته، قد رد بعض الأخبار عدم شهرتها بين الصحابة، أو عدم\n_________\n١ أصول السرخسي ١/ ١١٤ - أصول البزدوي ٢/ ٦٣٠، والحديث رواه الترمذي في جامعه في كتاب العلم ٣/ ٣٧٨ طبعة دار الكتاب العربي - بيروت، بشرح تحفة الأحوذي، وقاله فيه: \"حسن صحيح\".\n٢ أصول البزدوي ٢/ ٦٢٨.\n٣ الأم: للإمام محمد بن إدريس الشافعي، طبعة الشعب جـ٧ ص٢٤٧.","vol":"1","page":14},{"text":"أخذهم بها دليلًا، أو لأن بعض البلدان، وخاصة المدينة، لا تعمل بها، ثم يأخذون بأقوال للصحابة أو بعمل أهل المدينة، ولكن هذا لا يعني إلا أمرين.\nالأول: أنهم لم يأخذوا بهذا على أنه مثل السنة في المكانة، ولا لأن السنة تطلق عليهما؛ وإنما لأنهم أصبحوا في شك، يقرب من اليقين أن هذا لم يصدر من الرسول، ﷺ، وأن هناك انقطاعًا باطنيًّا في الحديث، كما يعبر الأحناف.\nالثاني: أن هذا تمسك بسنة الرسول ﷺ فقط؛ لأنهم عندما يلجئون إلى عمل، أو إلى الصحابة، فلاعتقاد منهم أنهم ورثوه عن النبي ﷺ، أو بعبارة أخرى عن سنة الرسول ﷺ.\nنقول هذا لندرك مدى الخطأ الذي وقع فيه بعض المستشرقين من أمثال يوسف شاخت، الذي يقول عن علماء القرن الثاني الهجري قبل الشافعي ومعاصريه إن \"السنة بالنسبة إليهم لا ترتبط ضرورة بالنبي، ولكنها تمثل الآثار، ولو تصورًا، التي كان عليها العمل بين الجماعة مكونة العرف، فكانت على قدم المساواة مع ما كان يجري عليه العمل من عاداتهم، أو ما كانت تأخذ به عامتهم على وجه العموم\". ويؤكد فكرة المساواة هذه بعبارة أوضح، فيقول: \"ومن ناحية أخرى، فإنه من المؤكد أن السابقين والمعاصرين للشافعي كانوا يقدمون أحاديث الرسول إلا أنهم كانوا يضعونها في نفس المنزلة، التي يضعون فيها آثار الصحابة والتابعين\"١، ثم يناقض نفسه فيجعل سنة الرسول في منزلة أقل فيقول: \"وقد كان الاحتجاج بآثار الصحابة والتابعين هو المعمول فيه عند الجيلين السابقين للشافعي، وكان الاحتجاج بأحاديث الرسول الأمر الشاذ\"٢.\n_________\n١ Origns of Mohamadan Jurisprudence J.ch. P. ٢٥\nعن موقف الإمام الشافعي من مدرسة العراق الفقهية: لمحيي الدين عبد السلام البلتاجي. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - القاهرة ص١٣٠.\n٢ المصدر السابق ص١٣٢.","vol":"1","page":15},{"text":"نقول: لم يتصور أحد من المسلمين قبل الشافعي أو بعده أن عمل الصحابة ومن بعدهم، أو العمل بين الجماعة. والذي يكوِّن العرف يكون على قدم المساواة مع ما ينسب إلى النبي، ﷺ، أو في نفس المنزلة، فضلًا عن أن يكون في منزلة أدنى، أو في وضع شاذ بالنسبة لعمل غيره. والأمر لا يتعدى أن بعض الفقهاء قد وضع بعض المقاييس لتوثيق السنة، وهو الذي جعل الإمام الشافعي يرميهم بترك السنة، وعدم الاعتماد على صحتها من حيث الإسناد.\nولم يكن الشافعي هو الذي أتى بالجديد في ذلك، كما يزعم هذا الرجل، ويتبعه في ذلك بعض الباحثين، فقد كان معه ووراءه وقبله المحدثون جميعًا ينادون بترك هذه المقاييس والاقتصار على صحة الإسناد، ويتهمون مخالفيهم بترك السنة والابتعاد عنها، وهي تهمة كان يفزع منها خصومهم، ويحاولون أن يثبتوا أنهم برآء منها، ولو كان الأمر عندهم كما يصور \"شاخت\" وأمثاله ما بالوا بهذه التهم، ولما كانت شنيعة في نظرهم ونظر مجتمعهم، ما دام الأخذ بالسنة هو الأمر الشاذ.\nوسيثبت لنا هذا البحث في جزء كبير منه، أنهم في الحقيقة كانوا يقدمون سنة النبي، النبي متى صحت عندهم بالمقاييس التي وضعوها، ولا يقدمون عليها إجماعًا أو قولًا أو عملًا، من الصحابة أو من غيرهم.\n٧- وغير هذه الإطلاقات قد تطلق السنة في مقابلة البدعة، أي ما يحدثه الناس من قول أو عمل في الدين مما لم يؤثر عنه ﷺ وعن أصحابه، يقول الشاطبي: \"فيقال فلان على سنة إذا عمل على وفق ما عمل عليه النبي ﷺ؛ كان ذلك مما نص عليه في الكتاب أو لا ... ويقال فلان على بدعة إذا كان على خلاف ذلك \"واعتبر في هذا الإطلاق عمل صاحب الشريعة، وإن كان العمل بمقضى الكتاب١\".\n٨- وتطلق السنة على النوافل من العبادات غير الفروض، مما نقل\n_________\n١ الموافقات ٤/ ٢، ٣.","vol":"1","page":16},{"text":"عن النبي، ﷺ، سواء كانت مؤكدة يكره تركها أو غير ذلك١.\n٩- والسنة عند الشيعة لها إطلاق يختلف إلى حد كبير عن كل هذا. لأنها عندهم قول النبي -ﷺ- أو فعله أو تقريره، وقول كل واحد من المعصومين أو فعله أو تقريره، أو بعبارة أخرى قول المعصوم أو فعله أو تقريره.\nوذلك لأن المعصوم من آل البيت يجري قوله مجرى قول النبي من كونه حجة على العباد واجب الاتباع \"والأئمة من آل البيت عندهم ليسوا من قبيل الرواة عن النبي ﷺ والمحدثين عنه ليكون قولهم حجة من جهة أنهم ثقات في الرواية؛ بل لأنهم هم المنصّبون من الله تعالى على لسان النبي لتبليغ الأحكام ... وذلك من طريق الإلهام كالنبي من طريق الوحي، أو من طريق التلقي من المعصوم قبله\"٢.\n١٠- وبعد أن استقرت المصطلحات في مؤلفات أصول الحديث والفقه وأصوله وجدنا للسنة مفهومات محددة تسير عليها هذه المؤلفات، ويسير عليها العلماء المتأخرون في هذه العلوم الثلاثة:\nفالسنة عند علماء الحديث هي كل ما أثر عن النبي ﷺ من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، سواء أدل ذلك على حكم شرعي أم لا.\nوالسنة عند علماء أصول الفقه هي كل ما صدر عن النبي ﷺ من قول أو فعل أو تقرير مما يصلح أن يكون دليلًا لحكم شرعي.\nوالسنة عند علماء الفقه هي كل ما ثبت عن النبي، ﷺ.\n_________\n١ الاتجاهات الفقهية عند المحدثين في القرن الثالث الهجري، لأستاذنا د. عبد المجيد محمود: رسالة دكتوراه - دار العلوم ١٣٨٨هـ - ١٩٦٨ص٣ الطبعة الأولى مكتبة الخانجي.\n٢ أصول الفقه: محمد رضا المظفر. الطبعة الثالثة. دار النعمان بالنجف ١٣٩١هـ ١٩٧١ن م جـ٣ ص ٦١.\n\"٢ - توثيق السنة\"","vol":"1","page":17},{"text":"ولم يكن من باب الفرض. فهي الطريقة المتبعة في الدين من غير افتراض١.\n١١- وسنسير في بحثنا -إن شاء الله تعالى- على الإطلاق الأول، وهو إطلاق المحدثين الذين يعنون بالسنة -كما أسلفنا- كل ما أثر عن النبي، ﷺ؛ وذلك لأن التوثيق للسنة اتجه إلى هذا المعنى، وعليه وضعت الأسس لمعرفة الصحيح الذي ينسب إلى الرسول ﷺ أو ما يتعلق به حقًّا، من زيفه الذي ينسب إليه كذبًا أو ضعيفه الذي يُشك في نسبته إليه ﷺ.\nكما أنه لن يلتفت إلى أسس توثيق الشيعة للحديث؛ لأنهم لم يقوموا بوضع هذه الأسس إلا بعد القرن الثاني الهجري، وفي هذا القرن وما قبله كان هناك الأئمة الذين يأخذون منهم الأحاديث مباشرة، فمثلهم في هذا مثل من كانوا في العهد يرجعون إلى النبي ﷺ، ولم تكن هناك من حاجة إلى وضع هذه الأسس، ولا إلى تلك الحركة العلمية الهائلة التي قامت بوضع أسس لتوثيق السنة عند أهل السنة. ولم يبدأ التصنيف في علم أصول الحديث عندهم إلا في أواخر القرن الرابع الهجري، مع التسليم بأن الحاكم النيسابوري منهم \"٤٠٥هـ\"٢.\nهل يختلف هذا المفهوم الذي اخترناه للسنة عن مفهوم الحديث؟:\nالحديث:\n١٢- الحديث في اللغة يطلق على الجديد ضد القديم، كما يطلق على الخبر والقصص، قال في \"القاموس المحيط\": \"والحديث الجديد والخبر\"\n_________\n١ السنة قبل التدوين: د. محمد عجاج الخطيب، الطبعة الأولى -مكتبة وهبة -القاهرة ١٣٨٣هـ - ١٩٦٣م، ص١٥ - ١٨. السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي: د. مصطفى السباعي- الدار القومية للطباعة والنشر - القاهرة ص٥٢- ٥٣، ومصادرها.\n٢ نشأة علوم الحديث ومصطلحه: د. محمد عجاج الخطيب -كلية دار العلوم- جامعة القاهرة ١٣٨٤هـ - ١٩٦٥م ص ٤٩٣.\nأمثال الحديث، مع تقدمه في علوم الحديث: د. عبد المجيد محمود. دار التراث، الطبعة الأولى ١٩٧٥ - القاهرة، ص٧٤.","vol":"1","page":18},{"text":"وفي \"لسان العرب\": \"والحديث الجديد من الأشياء، والحديث الخبر يأتي على القليل والكثير، والجمع أحاديث\".\n١٣- وتخصيص الحديث بما قاله الرسول، ﷺ، قد بدأ في حياته ﷺ، فقد سأله أبو هريرة: \"يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة\".. فأجابه رسول الله ﷺ: \"لقد ظننت يا أبا هريرة، أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أدل منك، لما رأيت من حرصك على الحديث\" ١.\n١٤- وقد اتسع استعمال الحديث بعد وفاة الرسول ﷺ فأصبح يشمل مع القول فعله وتقريره صلى الله عليه وسلم٢.\nولهذا يصطلح المحدثون على أنه \"ما صدر عن الرسول، ﷺ من قول أو فعل أو تقرير أو صفة٣.\nوهذا ما يطبق فعلًا في كتب الحديث منذ القرن الثاني الهجري، حتى إننا نجده في الكتب الخاصة بالسنن، أي بأدلة الأحكام من السنة٤.\n_________\n١ صحيح البخاري طبعة الشعب جـ١ ص٣٥/ ٣٦.\n٢ الاتجاهات الفقهية ص٢.\n٣ قواعد التحديث، لمحمد جمال الدين القاسمي، تحقيق محمد بهجة البيطار. الطبعة الثانية ١٣٨٠هـ - ١٩٦١م، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي ص٦٤.\n٤ انظر مثلًا سنن الدارمي، لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي \"٢٥٥هـ) دار إحياء السنة النبوية ١/ ٤ - ٦.\n- وانظر جامع الترمذي بشرح تحفة الأحوذي - دار الكتاب العربي - بيروت لبنان ١/ ٣٠٢ - ٣٠٧.","vol":"1","page":19},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-5>السنة والحديث:</span>\n١٥- وهذا التعريف للحديث عند المحدثين ينطبق تمامًا على تعريف السنة، عندهم كما سبق أن ذكرنا.\nولكنه قد يبدو في أقوال بعض العلماء في القرن الثاني الهجري التفرقة\nبينهما نلمس، ذلك في قول الأعمش١ ﵀: \"لا أعلم لله قومًا أفضل من قوم يطلبون هذا الحديث، ويحبون هذه السنة٢\"، وأوضح منه على هذا قول عبد الرحمن بن مهدي: \"الناس على وجوه؛ فمنهم من هو إمام في السنة وليس بإمام في الحديث، ومنهم من هو إمام في الحديث وليس بإمام في السنة\".\nوربما كان أساس هذا التفريق هو أنهم كانوا ينظرون إلى أن \"الحديث أمر علمي نظري، وأن السنة أمر عملي؛ إذ أنها كانت تعتبر المثل الأعلى للسلوك في كل أمور الدين والدنيا، وكان هذا سبب الاجتهاد في البحث عنها والاعتناء بحفظها والاقتداء بها٤\".\nوربما كان الأساس هو أن بعضهم كان ينظر إلى السنة على أنها أعم من فعلالرسول وقوله وتقريره، وتشمل أفعال الصحابة والتابعين، كما سبق أن ذكرنا.\n١٦- ولكننا سنسير في بحثنا هذا -إن شاء الله تعالى- على أن السنة والحديث يتطابقان في المعنى، ويمكن أن يطلق أحدهما على الآخر.\n١٧- وقد نطلق لفظين آخرين، ونريد بكل منهما ما نريده من كلمتي السنة والحديث بالمفهوم الذي اخترناه، وهما الخبر والأثر، وهما مرادفان للحديث عند المحدثين، ولهما مفهومات أخرى عند غيرهم٥ ليس هنا مجال بحثها.\n_________\n١ هو أبو محمد سليمان بن مهران الأسدي \"١٤٨هـ\" له ترجمة في تذكرة الحفاظ للذهبي - الطبعة الثالثة ١/ ١٥٤.\n٢ المحدث الفاصل بين الراوي والواعي: الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي \"نحو ٢٦٠ - ٣٦٠هـ\" تحقيق د. محمد عجاج الخطيب. دار الفكر بيروت. الطبعة الأولى ١٣٩١هـ - ١٩٧١م، ص ١٧٧.\n٣ تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل: للإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (٢٤٠ - ٣٢٧هـ) الطبعة الأولى - دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد الدكن. الهند ١٣٧١هـ - ١٩٥٢م ص١١٨.\n٤ الاتجاهات الفقهية ص٤.\n٥ شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني - مكتبة القاهرة. ص٣ - قواعد التحديث ص ٦١ - ٦٢.","vol":"1","page":20},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-6>توثيق السنة والمراد منه:</span>\n١٨- في \"لسان العرب\" في مادة \"وث ق\": الثقة مصدر قولك: وثق به يثق بالكسر فيهما، وثاقة وثقة: ائتمنه، وأنا واثق به، وهو موثوق به، وهي موثوق بها وهم موثق بهم.... وثقت فلانًا إذا قلت: إنه ثقة، ووثقت الشيء توثيقًا؛ فهو موثق، والوثيقة الإحكام في الأمر ... ويقال: استوثقت من فلان، وتوثقت من الأمر: إذا أخذت منه بالوثاقة. وأخذت الأمر بالأوثق؛ أي: الأشد الأحكم ... وناقة موثقة الخلق: محكمة١.\nويضيف \"تاج العروس\": ووثقه توثيقًا؛ فهو موثق: أحكمه، ووثق فلانًا، قال فيه: ثقة، أي مؤتمن.\n١٩- ونريد من توثيق السنة أو الحديث قريبًا من هذا، وهو الوصول بالحديث، بتطبيق الأسس العلمية التي وضعها العلماء، إلى درجة إحكام اتصاله، ونسبته إلى رسول الله ﷺ، وتوفر الأمانة في نقله من التحريف والتغيير أو الزيادة فيه. وعدم ائتمان ما يخالف هذه الأسس.\nويمكننا أن نقول على غرار هذه المادة اللغوية: وثق بالحديث يثق به، ائتمنه وأنا واثق به، أي آمن نسبته إلى رسول الله ﷺ، ووثقت الحديث توثيقًا، أحكمت نسبته إلى رسول الله، ﷺ.\n٢٠- وقد شاع استعمال لفظ \"ثقة\" على لسان النقاد من المحدثين، وكتبهم وصفًا للرواة، ويعنون به ذلك الراوي العدل الضابط الذي يروي الأحاديث الصحيحة، لكنهم لم يتسعملوها كثيرًا -على ما أعلم- وصفًا للحديث الثابت الصحيح، وممن استعمل هذا في القرن الثاني الهجري الإمام محمد بن الحسن الشبياني في كتابه \"الحجة\" الذي ألفه في الرد على أهل المدينة،\n_________\n١ لسان العرب: وقارن به تهذيب اللغة للأزهري ٩/ ٢٦٦ تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون - الدار المصرية للتأليف والترجمة.\n٢ تاج العروس مادة: \"وث ق\".","vol":"1","page":21},{"text":"فقال: \"قد جاءت في الوتر أحاديث مختلفة، فأخذنا بأوثقها١\"، ولكنه شاع في العصر الحديث، وخاصة في كتابة التاريخ مدعمًا بالأسانيد التي تثبت الوقائع، والمصادر الأصلية والمضبوطة، وصولًا منها إلى الحقائق التاريخية الثابتة والصحيحة.\n٢١- ونريد ما هو شبيه بهذا من بحثنا، وهو بيان الأسس التي وضعها نقاد الحديث، صيانة لحديث رسول الله ﷺ، وانتقاء لصحيحه، وإبعادًا للضعيف والموضوع.\n٢٢- وقد آثرنا هذه الكلمة على غيرها مما كان شائعًا عند المحدثين، وهو كلمة \"النقد٢\"؛ لأنها، وإن كان معناها الحقيقي بيان الصحيح من غيره، إلا أنه قد شاع استعمالها الآن خطأ في بيان العيوب، وقد يوحي استعمالنا لها في عنوان هذا البحث أننا نبين أسس عيوب السنة، وليس هذا بالطبع هو الواقع، أو ما نريده، وإنما الذي نريده، هو كشف الأسس التي قام عليها تمييز صحيح السنة من ضعيفها وزيفها٣؛ لنصل بالدراسة إلى أي مدى كانت هذه الأسس، مؤدية إلى الهدف الذي كان يريد أن يصل إليه علماؤنا من المحدثين والفقهاء؛ وهو تنقية السنة مما علق بها من شوائب التحريف والزيف، ثم تقديمها خالصة نقية؛ كي يستفيد منها المسلمون، كينبوع ثان من ينابيع التشريع الإسلامي، بعد كتاب الله ﷿: الينبوع الأول.\n_________\n١ الحجة: للإمام محمد بن الحسن الشيباني \"١٨٩هـ\" مكروفيلم بمعهد المخطوطات التابع لجامعة الدول العربية، ص ٤٤.\n٢ انظر مثلًا تقدمه المعرفة ص٢ و١٠ و٢١٩.\n٣ وهذا ما يقوم به علم الحديث دراية، وهو علم يعرف منه حقيقة الرواية وشروطها وأنواعها وأحكامها؛ وحال الرواة وشروطهم، وأصناف المرويات وما يتعلق بها، وعلم الحديث رواية، وهو علم يشتمل على أقوال النبي ﷺ وأفعاله، وروياتها وضبطها وتحرير ألفاظها. \"تدريب الراوي ١/ ٤٠\".","vol":"1","page":22},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-7>نظرة عامة على التوثيق في القرن الأول الهجري:</span>\n٢٣- إن جهود توثيق السنة في القرن الثاني الهجري لا تؤتي الثمار المرجوة منها إلا إذا سبقتها جهود أخرى قام بها قبلهم رجال القرن الأول الهجري؛ إذ أن هذه الجهود كانت هي الأساس الذي بنى عليه أهل القرن الثاني عملهم.\nما هذه الجهود؟:\n٢٤- إن القرن الأول الهجري كان فيه الصحابة الذين تلقوا الحديث عن رسول الله ﷺ، وكان فيه كبار التابعين الذين أخذوا الحديث عنهم. إذن فلنبين ما قام به الصحابة رضوان الله عليهم من أجل الحفاظ على سنة رسول الله، ﷺ، وجهود التابعين من بعدهم في هذا السبيل، حتى أسلموهها إلى أهل القرن الثاني الهجري.\nتوثيق الصحابة:\n٢٥- لقد رأى الصحابة، رضوان الله عليهم، أن سنة رسول الله، ﷺ، جزء من الدين الذي يدينون به؛ ففي القرآن الكريم الحث على طاعة الرسول، ﷺ، والنهي عن مخالفته، قال تعالى: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّه﴾ ١، وقال جل شأنه: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُم﴾ ٢، وقال عز من قائل: ﴿فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ ٣، وقال سبحانه: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ ٤، إلى غير ذلك من الآيات.\n_________\n١ النساء: ٨٠.\n٢ النساء: ٥٩.\n٣ النساء: ٦٥.\n٤ الحشر: ٧.","vol":"1","page":23},{"text":"٢٦- وفي القرآن الكريم أيضًا الحث على الاقتداء به صلى الله عله وسلم، قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ .\n٢٧- بالإضافة إلى ذلك فالرسول، ﷺ، حذرهم من ترك سنته حين قال لهم: \" لا ألفين أحدكم متكئًا على أريكته، يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به، أو نهيت عنه، فيقول: ما أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه\" ٢، وحين قال لهم يوم أن حرم عليهم أشياء يوم خيبر: \"يوشك أن يقعد الرجل منكم على أريكته يحدث بحديثي، فيقول: بيني وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالًا استحللناه، وما وجدنا فيه حرامًا حرمناه، وإنما حرم رسول الله كما حرم الله\" ٣.\n٢٨- وقد أحسوا بذلك يقينًا حين نزلت بعض آيات من القرآن الكريم، فلم يستطيعوا فهمها، أو تنفيذ ما فيها من الوامر أو النواهي إلا بالرجوع إلى الرسول، ﷺ، وبيانه لها؛ تنفيذًا لقوله ﷿: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ ٤.\nلقد نزلت الآية الكريمة: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ ٥، فأبهم معنى كلمة الظلم عليهم، ويئسوا وقالوا:\n_________\n١ الأحزاب: ٢١.\n٢ رواه الحاكم في المستدرك ١/ ١٠٨، وقال على شرط الشيخين، وأقره الذهبي، ويقول شيخنا المحدث الشيخ محمد الحافظ التجاني: \"وسند هذا الحديث ورجاله رجال الصحيحين\"، \"سنة الرسول ﷺ: مجمع البحوث الإسلامية، الكتاب السابع ١٣٨٩هـ - ١٩٦٩م، ص٢١، ٢٢\".\n٣ رواه الحاكم أيضًا في المستدرك ١/ ١٠٩ - ١١٠، وسنده صحيح \"سنة الرسول ص ٢٣\".\n٤ سورة النحل: ٤٤.\n٥ سورة الأنعام: ٨٢.","vol":"1","page":24},{"text":"أينا لم يظلم وانشتنهم رسولهم الكريم من هذا اليأس حين وضح لهم أن هذه الكلمة، تبين أن المراد بالظلم في هذه الآية الكريمة هو الشرك١.\nونزلت الأوامر مجملة بإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، ثم جاء رسول الله ﷺ، ففصل هذا الإجمال بسنته القولية أحيانًا وبسنته العملية كثيرًا، ولولا هذا البيان ما استطاعوا أن ينفذوا أمر الله تعالى بذلك.\nونزلت بعض الآيات الكريمة تحمل أحكامًا عامة، وجاء رسول الله ﷺ فخصص هذا العموم، قال تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ ٢، فقال ﷺ \"لا يرث القاتل\"٣، وقال: \"لا نورث، ما تركنا صدقة\"٤.\nوجاءت بعض الآيات الكريمة بأحكام مطلقة، فجاءت سنة رسول الله ﷺ فقيدتها، قال تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ ٥ وقيد رسول الله ﷺ الوصية بالثلث٦، ولا تكون لوارث٧.\nبالإضافة إلى ذلك فقد جرت السنة بأحكام أخرى، غير توضيح المبهم، وتفصيل المجمل، وتخصيص العام، وتقييد المطلق؛ فحرمت مثلًا الجمع بين المرأة وعمتها، أو خالتها٨. وحرمت أكل كل ذي ناب من\n_________\n١ في رحاب السنة: الكتب الصحاح الستة د. محمد أبو شهبة. مجمع البحوث الإسلامية \"الكتاب الثامن\" ١٣٨٩هـ - ١٩٦٩م ص١٠.\n٢ النساء: ١١.\n٣ سنن الترمذي جـ٤ ص٤٢، \"طبعة مصطفى البابي الحلبي\".\n٤ صحيح البخاري جـ٨ ص١٨٥ \"طبعة دار الشعب\".\n٥ سورة النساء: ١١.\n٦ سنن النسائي جـ٦ ص٢٤١ - ٢٤٥ المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة.\n٧ سنن الترمذي جـ٤ ص٤٣٣.\n٨ مصنف عبد الرزاق جـ٦ ص٢٦٣ - سنن النسائي جـ٦ ص٩٦ - ٩٨.","vol":"1","page":25},{"text":"السباع١، وحللت أكل لحم الضب والأرانب٢ وغير ذلك٣.\n٢٩- أحس الصحابة في هذا كله بالحاجة الملحة إلى أخذ سنة رسول الله ﷺ، وأحسوا أيضًا بالحاجة إلى حملها وصيانتها وحفظها وتسليمها إلى من بعدهم من الأجيال، والقرآن الكريم وجههم إلى حين قال لهم: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ ٤. والرسول ﷺ، وجههم إلى ذلك أيضًا حين قال لهم: \"نضر الله عبدًا سمع مقالتي فحفظها، ووعاها فبلغها من لم يسمعها، فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه\" ٥. وحين يقول لهم عقب بعض خطبه: \"هل بلغت ... اللهم اشهد ... يأيها الناس، ليبلغ الشاهد منكم الغائب\" ٦. وحين كان يقول لهم: \"تسمعون ويُسمع منكم، ويسمع ممن يسمع منكم\" ٧.\n٣٠- وحرصوا على عدم الغلط في الأخذ أو في الأداء؛ لأنهم سمعوا رسول الله، ﷺ، يقول لهم: \"من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار\" ٨.\nلهذا كله جدوا غاية الجد، وأخذوا بكل الوسائل التي تحقق لهم أخذ سنة رسول الله، ﷺ، أخذًا صحيحًا، وأداءها أداءً سليمًا، لا تبديل فيه ولا تغيير، ولا زيادة ولا نقصان.\n_________\n١ سنن النسائي جـ٧ ص٢٠٠، ٢٠١.\n٢ المصدر السابق جـ٧ ص١٩٦ - ٢٠٠.\n٣ أصول التشريع الإسلامي: للأستاذ علي حسب الله. دار المعارف بمصر، الطبعة الرابعة ١٣٩١هـ - ١٩٧١م ص٣٩ - ٤١.\n٤ التوبة: ١٢٢.\n٥ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي \"٨٠٧هـ\" بتحرير الحافظين العراقي وابن حجر -مكتبة القدس \"١٣٥٢هـ\". القاهرة ١-١٣٩ ورجاله موثقون.\n٦ المصدر السابق ١- ١٣٩ ورجاله موثقون.\n٧ شرف أصحاب الحديث الخطيب البغدادي \"٣٩٢ - ٤٦٣هـ\" كلية الإلهيات جامعة أنقرة ١٩٧١ تحقيق د/ محمد سعيد خطب أوغل ص٣٨.\n٨ مجمع الزوائد: ١/ ١٤٣ ورجاله رجال الصحيح.","vol":"1","page":26},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-8>دوافع التوثيق في القرن الهجري:</span>\nومن هذه الوسائل:\n١- الحرص على سماع الأحاديث:\n٣١- ففي عهد رسول الله، ﷺ، كان الرجل منهم يحرص على حضور مجلسه، ﷺ؛ لسماع الأحاديث منه، والتزود من توجيهاته السديدة، ونصائحه الكريمة، وبيانه، ﷺ، للقرآن الكريم.\nولما كانت عندهم أعمال تشغلهم في بعض الأوقات عن حضور مجلسه، ﷺ، تناوبوا الذهاب إليه، ﷺ؛ كي يبلغ الشاهد منهم الغائب، فلا يفوت أحدًا منهم أمرًا من الأمور التي يجب أن يحفظوها عنه، وينفذوا ما فيها من تعاليم١.\n٣٢- وكان لا يمل أحدهم أن يسمع الحديث من رسول الله ﷺ، أكثر من مرة، ويذكر بعضهم أنه لا يجيز لنفسه أن يروي الحديث إلا إلا إذا سمعه أكثر من ثلاث مرات٢.\nولقد كان بعضهم يَلزم رسول الله، ﷺ؛ يأكل معه ويشرب، حتى يسمع منه كل ما يحدث به، وحتى لا يفوته من سنة رسول الله شيء، ومن هؤلاء أبو هريرة ﵁، الذي يقول: \"إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله، ﷺ، بشبع بطنه، ويحضر ما لا يحضرون، ويحفظ ما لا يحفظون\"٣.\n٣٣- وكانوا يتثبتون في السماع، فيسألون من حضر منهم مجلس رسول الله، ﷺ، يقول جابر بن سمرة، سمعت رسول الله،\n_________\n١ صحيح البخاري طبعة دار الشعب ١/ ٣٣.\n٢ صحيح مسلم بشرح النووي ٢/ ٤٨١ - ٤٧٣. وانظر لهذا وما قبله بعض الأمثلة في رسالتي للماجستير \"عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي\" كلية دار العلوم - جامعة القاهرة ص١٦٨. وهي تحت الطبع.\n٣ صحيح البخاري ١/ ٤٠ - ٤١.","vol":"1","page":27},{"text":"ﷺ، يقول: \"اثنا عشر قيما من قريسش لا تضرهم عداوة من عاداهم\" ١، فالتفت، فإذا عمر بن الخطاب وأبي في أناس، فأثبتوا لي الحديث، كما سمعت.\n٣٤- وكان هذا التقليد من الصحابة، رضوان الله عليهم، هو الأساس الذي سار عليه معظم علماء الحديث والفقه بعد ذلك، توثيقًا لحديث رسول الله، ﷺ، وصيانة له، فاعتبروا أن الأحاديث التي تؤخذ سماعًا أصح من غيرها؛ لأن الأخذ من الكتاب قد يؤدي إلى الخطأ إذا قرأه قراءة محرفة.\n٢- حفظ الأحاديث:\n٣٥- وبعد سماعهم للأحاديث وتثبتهم في سماعهم يحفظونها، ويؤدونها أداء سليمًا، ولقد نبههم إلى ذلك رسول الله، ﷺ، حين قال لهم: \"عليكم بالقرآن، وسترجعون إلى أقوام سيبلغون الحديث عني، فمن عقل شيئًا فليحدث به، ومن قال علي ما لم أقل فليتبوأ بيتًا، أو مقعده من جهنم\" ٣.\n٣٦- ولهذا رأينا إقلالهم من رواية الأحاديث، واستثقالهم لها؛ لأنهم يخافون ألا يكونوا قد حفظوا الأحاديث، فيكذبون فيها، أي يخطئون٤، وقد روي عن عمر، وعبد الله بن مسعود قولهما: \"كفى بالمرء كذبًا أن يحدث بكل ما سمع\" ٥، وذلك لأنه ليس كل ما يسمع الإنسان يحفظه.\n_________\n١، ٢ المحدث الفاصل ص٤٩٤. وأخرج الإمام مسلم عنه: \"لا يزال هذا الأمر عزيزًا إلى اثني عشر خليفة\"، قال: ثم تكلم بشيء لم أفهمه، فقلت لأبي: ما قال؟ فقال: \"كلهم من قريش\". صحيح مسلم بشرح النووي ٤/ ٤٨٢.\n٣ رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير ورجاله ثقات \"مجمع الزوائد ١ - ١٤٤\" ورواية أحمد في المسند ٤/ ٣٣٤: \"عليكم بكتاب الله، وسترجعون إلى قوم يحبون الحديث عني، فمن قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار ومن حفظ عني شيئًا فليحدثه\".\n٤ انظر المحدث الفاصل ص ٥٥٣ - ٥٥٨.\n٥ معرفة السنن والآثار: لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي \"٣٨٤ - ٤٥٨هـ\" تحقيق السيد أحمد صقر - المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة ١/ ٤٧. وقد أخرج الحديث مسلم في صحيحه مرفوعًا عن أبي هريرة \"مسلم بشرح النووي ١/ ٥٩ - ٦٠\".","vol":"1","page":28},{"text":"٣٧- ومن أجل حفظ الأحاديث وأدائها أداء سليمًا كانوا يتذاكرونها فيما بينهم، ويحضون على ذلك، يقول أبو سعيد الخدري، ﵁: \"تذاكروا الحديث، فإن الحديث يهيج بعضه بعضًا\". وقال علي كرم الله وجهه: \"تزاوروا وأكثروا ذكر الحديث، فإنكم إن لم تفعلوا يندرس\". وعن عبد الله بن مسعود: \"تذاكروا الحديث، فإن حياته مذاكراته\"١.\n٣- تمحيص الرواة:\n٣٨- أي الأخذ من الضابطين منهم وترك غيرهم، ممن لا يضبطون أحاديثهم فيخطئون في روايتها.\nيقول السخاوي: \"وأما المتكلمون في الرجال فخلق من نجوم الهدى، ومصابيح الظلام، المستضاء بهم في دفع الردى، لا يتهيأ حصرهم في زمن الصحابة، رضي الله له عنهم، وهلم جرًّا ... سرد ابن عدي في مقدمة \"كامله\" منهم خلقًا إلى زمنه، فالصحابة الذين أوردهم: عمر، وعلي، وابن عباس، وعبد الله بن سلام، وعبادة بن الصامت، وأنس، وعائشة، ﵃، وتصريح كل منهم بتكذيب من لم يصدقه فيما قال\"٢.\n٣٩- ومن هنا نشأ تشديدهم على من يروي لهم الأحاديث التي لم يسمعوها من رسول الله -ﷺ- يقول البراء بن عازب، ﵁، مبينًا هذا: \"ما كل الحديث سمعناه من رسول الله، ﷺ، كان يحدثنا أصحابنا، وكنا مشتغلين في رعاية الإبل، وأصحاب رسول الله، ﷺ، كانوا يطلبون ما يفوتهم سماعه من رسول الله، ﷺ، فيسمعونه من أقرانهم، ومن هو أحفظ منهم، وكانوا يشددون على من يسمعون منه\"٣.\n_________\n١ معرفة علوم الحديث: للحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ النيسابوري \"٣٢١ - ٤٠٥هـ\" تحقيق السيد معظم حسين - دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن ١٩٧٠م ص ١٤٠، ١٤١.\n٢ الإعلان بالتوبيخ، لمن ذم التاريخ: شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي \"٩٠٢هـ\" القدسي. دمشق ١٣٤٩هـ، ص١٦٣.\n٣ معرفة علوم الحديث للحاكم. ص١٤.","vol":"1","page":29},{"text":"ومن مظاهر هذا التشدد أن بعض الصحابة كان يستحلف راوي الحديث غير مبال بمنزلة هذا الراوي في الإسلام، أو منزلته من رسول الله، ﷺ، وقد استحلف بعضهم عليًّا، وهو أمير للمؤمنين١.\nوكان هذا من مذهب علي بن أبي طالب، كرم الله وجهه، يستحلف من يروي له عن رسول الله، ﷺ، يقول الحاكم: \"وأما أمير المؤمنين علي، ﵁، فكان إذا فاته عن رسول الله، ﷺ، حديث، ثم سمعه من غيره يحلف المحدث الذي يحدث به، والحديث في ذلك عنه مستفيض مشهور ... وكذلك جماعة من الصحابة والتابعين\"٣.\n٤٠- وليس معنى هذا التشدد وذلك التمحيص أنهم كانوا يكذبون ناقل الحديث إليهم، فلم يثبت أن أحدًا من الصحابة، رضوان الله عليهم، رمى أخاه بالكذب على رسول الله، ﷺ، وإنما كانوا يخشون أن يخطئوا في نقل الحديث، فلا يؤدونه على وجهه، ويصور هذا عمران ابن حصين حين يقول: \"والله إن كنت لأرى أني لو شئت حدثت عن رسول الله، ﷺ، يومين متتابعين، ولكن يبطأني عن ذلك أن رجالًا من أصحاب رسول الله، ﷺ، سمعوا كما سمعت، وشهدوا كما شهدت، ويحدثون أحاديث ما هي كما يقولون، وأخاف أن يشبه لي، كما يشبه لهم\"، ويعلق ابن قتيبة على هذا بقوله: \"فأعلمك أنهم كانوا يغلطون، لا أنهم كانوا يتعمدون\"٣.\n٤١- ولقد نفى بعضهم الكذب عنه وعن إخوانه من الصحابة، يقول البراء بن عازب ﵁: \"ولكن الناس لم يكونوا يكذبون يومئذ،\n_________\n١ انظر صحيح مسلم بشرح النووي ٣/ ١١٨، ١١٩.\n٢ معرفة علوم الحديث: ص١٥. المحدث الفاصل ص٥١٨.\n٣ تأويل مختلف الحديث في الرد على أعداء أهل الحديث: للإمام عبد الله بن مسلم بن قتيبة \"ت ٢٧٦هـ\" مطبعة كردستان العلمية بمصر، ١٣٢٦هـ، ص٤٩، ٥٠.","vol":"1","page":30},{"text":"فيحدث الشاهد الغائب\"١، وفي رواية: \"لم نكن نكذب\"، ويقول أنس، ﵁، \"ولكن كان يحدث بعضنا بعضًا ولا يتهم بعضنا بعضًا\"٢. وتقول عائشة ﵂: \"ما كان خلق أبغض إلى أصحاب رسول الله، ﷺ، من الكذب\"٣.\n٤٢- والحق أن هذا أمر ينبغي أن يعرف وجه الصواب فيه؛ لأن بعض المحدثين اتهم بعض الصحابة بالكذب ... وإذا كان المنبع الأول يكذب، ثم اعتقد موثقوا القرن الثاني وغيره أن ليس فيه كذب، وانشغلوا بوجوه أخرى للتوثيق، أو هكذا فعل معظمهم، فإنه لا فائدة من توثيقهم على هذا النحو؛ لأنهم أخذوا أحاديث الصحابة دون مناقشة لعدالتهم ولم يبحثوا فيمن يكذب منهم ومن لا يكذب، إذن فالسنة لم توثق على الرغم من الجهود التي بذلت، وهذا هو ما توصل إليه هؤلاء بهدف العصف بالسنة وإبعادها عن المسلمين، أو إبعاد المسلمين عنها٤.\nإذن فلنناقش هذه القضية، هل كان الصحابة، رضوان الله عليهم، يكذبون في أحاديث الرسول، ﷺ؟\n٤٣- لقد تعلق بعض هؤلاء المحدثين برد بعض الصحابة لأحاديث بعضهم الآخر، أو ببعض العبارات التي تتهم بعضهم \"بعضًا\" بالكذب ...\nأما اختلافم في بعض الأحاديث، ورد بعضهم لأحاديث بعضهم الآخر، فلا يدلان على أنهم كانوا يكذبون في الحديث، ولا يتعدى\n_________\n١ المحدث الفاصل: ص٢٣٠.\n٢ قبول الأخبار ومعرفة الرجال: لأبي القاسم عبد الله بن أحمد البلخي مخطوط بدار الكتب المصرية \"ورقة ٩\".\n٣ المسند ٦/ ١٥٢، أحمد بن حنبل الشيباني، دار صادر بيروت ١٣٨٩هـ - ١٩٦٩م.\n٤ إن أبرز محاولتين لهذا كتابان: الأول: أضواء على السنة المحمدية، لمحمود أبو رية، والثاني: الأضواء القرآنية، للسيد صالح أبو بكر، وقد رد كثير من علمائنا -جزاهم الله خيرًا- على الكتاب الأول، وناقشت الكتاب الثاني، في كتابينا: كتب السنة، الجزء الأول والإسراء والمعراج. وقد نشرتها مكتبة الخانجي بالقاهرة.","vol":"1","page":31},{"text":"الأمر أن يكون اختلافًا في فهم تلك الأحاديث، وما تدل عليه.. أو أن مدلول الحديث كان معمولًا به أولًا، ثم نسخ بعد ذلك، ولم يبلغ رواية هذا النسخ، فظل على العمل به وروايته.. أو توقف الصحابي فيما لم يبلغه من الأحاديث، حتى يتأكد من أنها صدرت من رسول الله، ﷺ، وعند ما يتأكد الصحابي من ذلك، فإنه لا يتردد في التسليم والعمل بما روي له، والندم على عدم سماعه تلك الأحاديث.\nومن الاختلاف في فهم النصوص، أن عمر، ﵁، روى عن رسول الله، ﷺ أنه قال: \"إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه\"، وفهمه على أنه عام، وأن التعذيب بسبب بكاء الأهل على الميت.\nأنكرت عليه ذلك الفهم عائشة وردت الحديث قائلة: \"إنما قال النبي، ﷺ في يهودية: إنها تعذب، وهم يبكون عليها\"، يعني تعذيب بكفرها في حال بكاء أهلها لا بسبب البكاء، واحتجت بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ ١.\nولم تنسب عائشة، ﵂، إلى عمر وابنه عبد الله، ﵄ الذي روى عن أبيه هذا الحديث، أنهما كذبا في حديث رسول الله، ﷺ، وإنما بادرت فصرحت ينفي تهمة الكذب عنهما حين قالت: \"إنكم لتحدثوني عن غير كاذبين ولا مكذبين؛ ولكن السمع يخطئ\"٢.\nوقد نسخ الحديث فلا يبلغ روايه ذلك النسخ، فيظل على روايته والعمل به -كما قلنا- ويكون هذا سببًا في معارضة بعض الصحابة، له، ورد روايته؛ ومثل هذا ما كان يفتي به أبو هريرة، ﵁، ويحدث به: \"أن من أصبح جنبًا فقد أفطر\"، ولم يبلغه أن ذلك نسخ، فلما\n_________\n١ سورة فاطر: ١٨.\n٢ صحيح مسلم بشرح النووي: ٢/ ٥٨٩، ٥٩٣ - والإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة، بدر الدين أبو عبد الله محمد ابن عبد الله الزركشي \"٧٤٥ - ٧٩٤هـ\" تحقيق سعيد الأفغاني. الطبعة الثانية ١٣٩٠ - ١٩٧٠ بيروت. لبنان، ص١١٨، ١١٩.","vol":"1","page":32},{"text":"علم بذلك، وأن عائشة، وأم سلمة، زوجتي الرسول؛ أخبرتاه أن رسول الله ﷺ، كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم -رجع عن قوله وفتياه.\nويقول الإمام ابن حجر، في شرح حديث عائشة وأم سلمة، ﵄: \"وذكر ابن خزيمة أن بعض العلماء توهم أن أبا هريرة غلط في هذا الحديث، ثم رد عليه بأنه لم يغلط، بل أحاله على رواية صادق \"الذي روى عنه أبو هريرة هذا الحديث\" إلا أن الخبر منسوخ ... فحديث عائشة، ﵂، ناسخ لحديث الفضل ولا أبا هريرة الناسخ، فاستمر أبو هريرة على الفتيا به، ثم رجع عنه بعد ذلك لما بلغه١\".\nومن التوقف في قبول الحديث حتى يتأكد الصحابي من أنه صدر عن رسول الله، ﷺ، ما حدث به أبو موسى الأشعري، ﵁، عمر بن الخطاب، في رجوع الزائر عند ما لا يؤذن له ثلاث مرات، فقد توقف عمر، ﵁، في قبول الحديث، ولكنه قبله عندما أحضر له أبو موسى الأشعري البينة، ولم يكتف بقبوله، بل قال كأنه يعتذر: \"ألهاني الصفق بالأسواق٢\"، يعني الخروج إلى التجارة.\nوحدث أبو هريرة، ﵁، بحديث. \"من تبع جنازة فله قيراط\"، فتوقف فيه ابن عمر، حتى سأل عائشة التي صدقت أبا هريرة، وعندئذ قبل الحديث. وندم على أنه لم يعمل به، وقال: \"لقد فرطنا في قراريط كثيرة\".\nإذن فما شأن عبارات بعضهم التي ورد فيها لفظ \"الكذب\" منسوبًا إلى بعضهم الآخر؟\n_________\n١ فتح الباري: ابن حجر العسقلاني. المكتبة السلفية بالقاهرة ٤/ ١٤٧.\n٢ الحديث في صحيح البخاري ٣/ ٧٢، ١/ ٦٧.\n٣ صحيح مسلم بشرح النووي ٢/ ٦١١.","vol":"1","page":33},{"text":"٤٤- ومن هذا أن سبيعة الأسلمية تعالت من نفاسها بعد وفاة زوجها بأيام فمر بها أبو السنابل، فقال: \"إنك لا تحلين حتى تمكثي أربعة أشهر، فذكرت ذلك لرسول الله، ﷺ، فقال: كذب أبو السنابل، ليس كما قال، قد حللت فانكحي\"١، ومن ذلك ما روي عن أبي الدرداء أنه قال: \"من أدركه الصبح فلا وتر له، فذكر ذلك لعائشة: فقالت: كذب أبو الدرداء، كان النبي، ﷺ، يصبح فيوتر\"٢. ومن ذلك: \"أن أسماء بنت عميس كانت هاجرت إلى الحبشة فيمن هاجر، فقال لها عمر، ﵁: \"سبقناكم بالهجرة، فنحن أحق برسول الله، ﷺ، منكم فغضبت، وقالت: كذبت يا عمر٣\".نقول: إن العرب قد استعملت الكذب بمعنى الخطأ٤، ومن هذا قول الأخطل: \"كذبتك عينك أم رأيت بواسط\".\nوقال ذو الرمة: \"وما في سمعه كذب\".\nوفي حديث عروة، وقيل له: إن ابن عباس يقول: إن النبي، ﷺ، لبث بمكة بضع عشرة سنة، فقال: كذب، أي: أخطأ، وسماه كذبًا، لأنه يشبهه في كونه ضد الصواب، كما أن الكذب ضد الصدق، وإن افترقا من حيث النية والقصد.\nواستمع الزبير، ﵁، إلى أبي هريرة يحدث، جعل يقول كلما سمع حديثًا: كذب.. صدق.. كذب، فسأله عروة ابنه، يا أبت، ما قولك: صدق ... كذب. قال: يا بني، أما أن يكون سمع هذه الأحاديث من رسول الله، ﷺ، فلا شك فيه، ولكن منها ما يضعه على مواضعه، ومنها ما وضعه على غير مواضعه٥.\n_________\n١ سنن سعيد بن منصور ص٣٥٢ جـ٣ ق١ - من ص١١٦ دفاع عن أبي هريرة.\n٢ الكامل في ضعفاء الرجال: أبو أحمد بن عبد الله بن عدي الجرجاني \"٣٦٠هـ\" مكروفيلم في معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية جـ١ ورقة ١٣. وفي المطبوعة: \"وهم\" المقدمة ص٨٧.\n٣ صحيح مسلم: ٧/ ١٢٧.\n٤ اللسان مادة \"كذب\" جـ٦ - دار صادر.\n٥ البداية والنهاية في التاريخ: عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير \"٧٧٤هـ\"، مطبعة السعادة بمصر جـ٨ ص١٠٨، ١٠٩.","vol":"1","page":34},{"text":"ولهذا يقول ابن القيم: الكذب نوعان: كذب عمد، وكذب خطأ، فكذب العمد معروف، وكذب الخطأ ككذب أبي السنابل بن بعكك في فتواه المتوفى عنها، إذا وضعت حملها. ومنه قوله، ﷺ: \"كذب من قالها\"، لمن قال: حبط عمل عامر حيث قتل نفسه خطأ. ومنه قول عبادة بن الصامت: كذب أبو محمد، حيث قال: الوتر واجب، فهذا كله من كذب الخطأ، ومعناه: أخطأ قاتل كذا١.\nوقبل ابن القيم يقول ابن تيمية شيخه: \"إن الكذب كانوا يطلقونه بإزاء الخطأ كقول عبادة: كذب أبو محمد، لما قال الوتر واجب، وكقول ابن عباس: كذب نوف لما قال: صاحب الخضر ليس موسى بني إسرائيل.\n٤٥- وقولهم أيضًا: \"زعم\" لآخر من الصحابة كانت تعني الإخبار فقط، كقول جابر، ﵁: \"زعم أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله، ﷺ\"، وسرد حديثًا٣، \"وأبو سعيد من أفاضل الصحابة، وجابر أرفع حالًا من أن يشك بصدق أبي سعيد، لكنها اصطلاحاتهم٤\".\nومنه قول زينب امرأة ابن مسعود ﵄ للنبي، ﷺ \"زعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، فقال النبي ﷺ: \"صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق\" ٥، وقول الزهري: زعم محمود بن الربيع الأنصاري أنه سمع عتبان بن مالك٦. وأنشد ابن الأعرابي:\nوإني أذين لكم أنه ... سينجزكم ربكم ما زعم٧\n_________\n١ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، طبعة المنار بمصر ١٣٣١هـ جـ١/ ٢٠٤.\n٢ مجموع فتاوى ابن تيمية، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن القاسم النجدي الطبعة الأولى ١٣٨٦ السعودية جـ ٣٢/ ٢٦٦.\n٣ صحيح مسلم ٧/ ١٨٤.\n٤ دفاع عن أبي هريرة: عبد المنعم صالح العلي. الطبعة الأولى ١٣٩٣هـ - ١٩٧٣م مكتبة النهضة ببغداد ودار الشرق ببيروت.\n٥ صحيح البخاري ٢/ ١٤٩.\n٦ المصدر السابق ٢/ ٧٤.\n٧ اللسان مادة \"ز ع م\" جـ١٥. دار صادر.","vol":"1","page":35},{"text":"٤٦- وفي آخر عهد الصحابة كان هناك جيل من التابعين يحدث فتبلغهم روايته، فكانوا يتوقون رواية الكذابين والمخطئين: لقد أعرض ابن عباس عن واحد من هؤلاء عندما قال له: مالي لا أراك تسمع لحديثي، أحدثك عن رسول الله، ﷺ، ولا تسمع؟!. رد عليه: \"إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلًا يقول: قال رسول الله، ﷺ، ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف١\"، وفي رواية: \"إنا كنا نحدث عن رسول الله، ﷺ، إذ لم يكن يكذب عليه، فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه.\nوكانت هذه الوسيلة \"اختبار الرواة\" من أكثر الوسائل وأنجحها في الكشف عن الحديث وتوثيقه، كما سنرى في بحثنا هذا إن شاء الله الكريم.\n٤- إسناد الحديث:\n٤٧- ومع تمحيص الرواة واختبار ضبطهم وجدنا وسيلة أخرى كانت لها أهميتها الكبيرة فيما بعد، وهي أن بعضهم حرص على ألا يأخذ حديثًا منقطع الصلة برسول الله، ﷺ، ومن هنا كان يسلم الحديث بعضهم إلى بعض، وكل يذكر من رواه له قبل الرسول، ﷺ، وعلى هذا نشأت بذور الإسناد في الحديث، والتي كانت من أهم الوسال لتوثيق الحديث، وتصحيحه فيما بعد- كما قلنا.\nوبطبيعة الحال نشأت البذور فقط؛ لأن الإسناد إنما هو وسيلة للكشف عن الرواة لاختبار عدالتهم وضبطهم، ومعظمهم -في ذلك الوقت عدول ضابطون.\n٤٨- وقد قدم لنا الإمام مسلم مثالًا لهذا، فروي بسنده: \"أن رسول الله، ﷺ، كان يعطي عمر بن الخطاب، ﵁، العطاء،\n_________\n١ صحيح مسلم بشرح النووي ١/ ٦٧، ٦٨.","vol":"1","page":36},{"text":"فيقول له عمر: أعطه يا رسول الله أفقر إليه مني، فقال له رسول الله، ﷺ: خذه فتموله أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال، وأنت غير مشرف ولا سائل، فخذه، وما لا، فلا تتبعه نفسك\".\nفي هذا الحديث أربعة من الصحابة كل منهم يروي عن الآخر، وهم: السائب بن يزيد، عن حويطب بن عبد العزى، عن عبد الله بن السعدي، عن عمر بن الخطاب، رضوان الله عليهم أجمعين، ورواه عمر عن رسول الله ﷺ، وهذا طبيعي؛ لأنه يحكي واقعه بينه وبين رسوله الكريم.\nوهذا رأينا أن كل واحد من هؤلاء الصحابة لم يكتف بذكر من سمعه منه، ولم يرفعه من بعد عمر إلى الرسول، ﷺ، وإنما بين كل منهم كيف وصل إليه الحديث. ويقول الإمام النووي في شرح هذا الحديث: \"وقد جاءت جملة من الأحاديث فيها أربعة صحابيون، يروي بعضهم عن بعض، وأربعة تابعين بعضهم عن بعض\"١.\nكما قدم لنا السيوطي في \"تدريب الراوي\" أمثلة من هذا النوع؛ بعض الصحابة يروي بعضهم عن بعض، وبعض الصحابيات يروي بعضهن عن بعض.\n٤٩- ومن الطريف الذي قدمه لنا أيضًا -ويدل على اهتمام بعض الصحابة بالإسناد- أن بعضهم سمع الحديث من تابعي رواه عن صحابي آخر، فرواه عن التابعي عن الصحابي الذي سمعه من رسول الله، صلى الله عليه وسلم٢.\nوإلى جانب اتخاذ هذه الوسائل لتوثيق السنة، وكلها تتعلق بعملية نقل الحديث كانت هناك وسائل أخرى لتوثيقه إلى جانب ذلك، وتتعلق بمتن\n_________\n١ صحيح مسلم بشرح النووي ٣/ ٨٣ - ٨٥. الحديث بطرقه وشرحه.\n٢ تدريب الراوي ٢/ ٣٨٦ - ٣٨٩.","vol":"1","page":37},{"text":"الحديث من حيث النظر فيه مرتبطًا ذلك بعرضه على النصوص والمبادئ الإسلامية ومدى ملاءمته أو معارضته لها.\nومن هذه الوسائل:\n١- عرض الحديث على القرآن الكريم:\n٥٠- فقد أنكر بعض الصحابة: رضوان الله عليهم، بعض الأخبار؛ لأنها، في رأيهم، تخالف كتاب الله ﷿.\n٥١- وقد تقدم حكم عائشة، ﵂، على عمر، ﵁، بأنه أخطأ في رواية الحديث، وكان حكمًا مؤسسًا على أن معنى الحديث بهذه الرواية يخالف آية من القرآن الكريم١.\nوعندما سئلت عن متعة النساء، وقد كانت جائزة بالسنة، قالت: \"بيني وبينكم كتاب الله وقرأت هذه الآية الكريمة: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ ٢، ثم قالت: فمن ابتغى وراء ما زوجه الله أو ملكه فقد عدا\"٣.\n٥٢- وكأن ابن عباس لم ير الأحاديث التي نسخت زواج المتعة صحيحة فردها بالكتاب أيضًا؛ أي بنفس المقياس الذي استعملته عائشة لبيان التحريم.\nاستدل ابن عباس بقوله ﷿: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ ٤. وروي في قراءة عنه زيادة \"إلى أجل مسمى٥\".\n_________\n١ انظر ص٣٢ من هذا البحث، وانظر الإجابة ص٧٦ و٧٧، وفي رواية: أنها ذكرت الآية الكريمة: ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا﴾ أي: لم تقبله بهذه الآية أيضًا.\nوهذه الآية من سورة البقرة ٢٨٦.\n٢ المؤمنون: ٥ - ٧.\n٣ الإجابة ص١٩٥.\n٤ سورة النساء: ٢٤.\n٥ الاتجاهات الفقهية: ص١١٨ - ١١٩.","vol":"1","page":38},{"text":"٥٣- ومن هذا أيضًا رد عائشة الأحاديث التي حرمت لحوم الحمر الأهلية، لأنها تتعارض مع قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ ١، \"فإن ظاهر هذه الآية يدل على أن ما عدا المذكور فيها حلال، وذكر ابن حزم أن الذاهبين إلى أنها حلال استدلوا بأن عائشة أم المؤمنين احتجت بتلك الآية عند سؤالها عن الحمر الأهلية، فكأنها تذهب إلى حليتها٢.\nوقد وافقها ابن عباس أيضًا فذهب إلى أنها حلال مستدلًا بهذه الآية٣.\n٢- عرض السنة على السنة:\n٥٤- ومن هذا ما روى أبو مسلمة بن عبد الرحمن، قال: دخلت على عائشة، فقلت: يا أماه، إن جابر بن عبد الله يقول: \"الماء من الماء\"، فقالت: أخطأ. جابر أعلم مني برسول الله، ﷺ؟! ... يقول: \"إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل\"، أيوجب الرجم ولا يوجب الغسل\"٤؟!.\n٥٥- وأخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه من جهة شريك بن عبد الله عن المقدام بن شريح بن هانئ، عن عائشة قالت: \"من حدثكم أن رسول الله ﷺ \"كان يبول قائمًا\" فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدًا\"٥.\n_________\n١ سورة الأنعام: ١٤٥.\n٢ المحلى لابن حزم الظاهري ٧/ ٤٠٧.\n٣ نيل الأوطار: أحمد بن علي الشوكاني طبعة بولاق ٨/ ٣٢٨ - ٣٣٢، وانظر البخاري ٧/ ١٢٣- ١٢٤.\n٤ الإجابة: ١٤٥.\n٥ سنن ابن ماجه جـ١ ص١١٢ \"طبعة عيسى البابي\".","vol":"1","page":39},{"text":"وقال الترمذي: هو أحسن شيء في هذا الباب١، وأصح، ويقول الإمام بدر الدين الزركشي: وإسناده على شرط مسلم٢.\n٥٦- ونلمح مقياس عرض السنة على القرآن في قول عمر، ﵁، عندما رد حديث فاطمة بنت قيس: \"طلقني زوجي ثلاثًا على عهد النبي ﷺ: فقال رسول الله، ﷺ: \"لا سكنى لك ولا نفقة\". قال عمر: \"لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لعلها حفظة أو نسيت\"، وهو بهذا يشير إلى أن حديث فاطمة يتعارض مع قوله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ ٣.\n٣- عرض الحديث على القياس:\n٥٧- روي أبو هريرة، ﵁ عن رسول الله، ﷺ، \"الوضوء مما مست النار، ولو من ثور أقط٤\".\nفرد ابن عباس هذا الحديث بالقياس قائلًا لأبي هريرة: \"يا أبا هريرة، أنتوضأ من الدهن؟! أنتوضأ من الحميم؟! \"٥، ٦.\n٥٨- وروى أبو هريرة أيضًا: \"من غسّل ميتًا اغتسل، ومن حمله توضأ\"، والأصح أن هذا موقوف على أبي هريرة، إلا أنه في حكم المرفوع، لأنه لا مجال للرأي فيه.\nأنكر ذلك ابن عباس قياسًا على غير الجسد الميت، مما يحمل فلا ينقض\n_________\n١ جامع الترمذي بشرح تحفة الأحوذي. المكتبة السلفية بالمدينة ١/ ٦٧.\n٢ الإجابة ص ١٦٦.\n٣ سورة الطلاق: ٦، منهج عمر بن الخطاب في التشريع: د. محمد بلتاجي. الطبعة الأولى. دار الفكر العربي. القاهرة ص٨٤ - ٨٥ - أحكام القرآن: أبو بكر أحمد ابن علي الرازي الجصاص \"٣٧٠هـ\" نشر عبد الرحمن محمد - القاهرة ١٣٤٧هـ ٣/ ٥٦٤ - ٥٦٩.\n٤ لبن مجفف مستحجر \"تحفة الأحوذي ١/ ٢٥٦\".\n٥ الحميم: الماء الحار بالنار \"نفس المصدر والصفحة\".\n٦ جامع الترمذي بتحفة الأحوذي ١/ ٢٥٦.","vol":"1","page":40},{"text":"الوضوء، وقال: \"لا يلزمنا الوضوء في حمل عيدان يابسة\"١، وكذلك أنكرته عائشة، وقالت قولًا شبيهًا بقول ابن عباس، وطبقت المقياس نفسه، قالت: \"أوَ نجس موتى المسلمين؟!، وما على رجل لو حمل عودًا؟! \"٢.\n٤- عرض الحديث على ما يقول به الصحابة:\n٥٩- لأنهم إذا كانوا يقولون بخلافة، فمعنى هذا أنه لم يصدر من الرسول، ﷺ، أو هو قد نسخ، وخاصة عرضه على من يغلب على الظن أنه لا يخفى عليه لو كان قد صدر فعلًا عن رسول الله، ﷺ، كزوجات الرسول، وخاصة في الأمور الجنسية. والقصة التالية تبين ذلك:\n٦٠- قال: عبيد بن رفاعة الأنصاري: \"كنا في مجلس فيه زيد بن ثابت، فتذاكروا الغسل من الإنزال، فقال زيد: \"ما على أحدكم إذا جامع فلم ينزل إلا أن يغسل فرجه، ويتوضأ وضوءه للصلاة\"، فقام رجل من أهل المجلس، فأتى عمر، فأخبره بذلك، فقال عمر للرجل: \"اذهب أنت بنفسك، فأتني به، حتى تكون أنت الشاهد عليه\"، فذهب فجاءه به، وعند عمر ناس من أصحاب رسول الله، ﷺ، منهم علي بن أبي طالب، ومعاذ بن جبل، فقال له عمر: أي عُديّ نفسه ... تفتي الناس بهذا؟! \"، فقال زيد: \"أما والله ما ابتدعه، ولكن سمعته من أعمامي؛ رفاعة بن رافع، ومن أبي أيوب الأنصاري\". فقال عمر لمن عنده: \"يا عباد الله، قد اختلفتم، وأنتم أهل بدر الأخيار\"، فقال له علي: \"فأرسل إلى أزواج النبي، ﷺ، فإنه إن كان شيء من ذلك ظهرن عليه \"فأرسل إلى حفصة، فسألها، فقالت: \"لا علم لي بذلك\"، ثم أرسل إلى عائشة، فقالت: \"إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل\". فقال\n_________\n١ الاتجاهات الفقهية ومصادره ص١١٤.\n٢ الإجابة، ص١٢١، ١٢٢.","vol":"1","page":41},{"text":"عمر عند ذلك: \"لا أعلم أحدًا فعله، ثم لم يغتسل إلا جعلته نكالًا\"١، وهكذا نظروا في متن الحديث، ولم يكن هناك فاصل يفصل بينهم إلا عرضه على الصحابة الذين يطبقون ما يعلمون عن رسول الله، ﷺ.\n٦١- حقيقة لقد ردت عائشة حديث \"الماء من الماء\" بحديث آخر، كما رأينا، ولكن عرض عمر له على الصحابة، واختلافهم، وفطنة علي إلى عرضه على نساء الرسول لأنه -في الغالب- لا يخفى على بعضهن شيء من هذا-كل هذا دليل على وجود هذا الاتجاه عند الصحابة، رضوان الله عليهم ... هذا الاتجاه نما وأصبح قويًّا عند بعض علماء القرن الثاني الهجري.. سنرى -بإذن الله- عند الأحناف مثلًا عرض الحديث على عمل الصحابة وأقوالهم، وهل اشتهر بينهم إذا كان مما تعم به البلوى؟ أو لا؟. وسنرى عند أصحاب مالك عرض الحديث على عمل أهل المدينة.\n٦٢- وبعد؛ فإن هذه المقاييس المتعلقة بالرواية ونقل الحديث وبالمتن نفسه في بعض الأحايين، قد رجعت بكثير منهم إلى الصواب، فيما أخطأ أونسي فيه، بالإضافة إلى أنها قد مهدت الطريق لمن أتى بعدهم، فقد وضعت البذور للضوابط والمقاييس التي توثقت السنة بها، وتخلصت من الدخيل الذي علق بها عن قصد أو عن غير قصد. كما أنها تدل على أن السنة لم تؤخذ، حتى في عصر الصحابة قضية مسلمة، وإنما محصت، ونظر إليها وإلى رواتها بعين النقد.\nولكن، هل هذا هو كل ما قام به الصحابة، رضوان الله عليهم، لتوثيق السنة. أم كان لبعضهم جهد آخر يسهم في توثيق السنة وتحريرها؟\n٦٣- الحق أنه كان هناك جهد لا يقل عن تلك الجهود السابقة ونعني به تدوين السنة في صحائف حفظتها وأعانت الذاكرة على ضبطها وصيانتها.\n_________\n١ الإجابة: ص٧٨.","vol":"1","page":42},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-9>الموثقون في القرن الثاني الهجري:</span>\nتدوين السنة:\n٦٤- مما لا شك فيه أن الكتابة من أهم عوامل التوثيق إن لم تكن أهمها جميعها. وإذا كان واضحًا جليًّا أن السنة النبوية قد حفظها الله ﷿ بالكتابة ابتداء من القرن الثاني الهجري فما تلاه من القرون، فإنه قد أثيرت شبه واعتراضات حول كتابة الحديث في عهد الصحابة والتابعين، أي في القرن الأول١.\n٦٥- وزعم من آثار هذه الشبه والاعتراضات أن الحديث لم ينقل إلا بالرواية الشفهية في هذا العهد، عندما حفظه الصحابة رضوان الله عليهم ونقلوه إلى التابعين ونقله هؤلاء بهذه الطريقة إلى من بعدهم، حتى دونت السنة ابتداء من القرن الثاني الهجري، فأسهم الحفظ في الذاكرة والكتاب معًا في توثيق السنة وصونها.\n٦٦- وأساس هذا الزعم ما روي عن رسول الله، ﷺ، وعن بعض صحابته من نهي عن كتابة الحديث. ومن ذلك ما رواه زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري، ﵁ أن النبي، ﷺ، قال: \"لا تكتبوا عني شيئًا سوى القرآن، فمن كتب عني غير القرآن فليمحه\"، وفي -رواية: \"من كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار\". وكذلك ما رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد ﵁ قال: \"استأذنت النبي، ﷺ أن أكتب الحديث، فأبى أن يأذن لي \"وفي رواية: \"استأذنا النبي، ﷺ في الكتاب فأبى أن يأذن لنا\". كما روى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء عن أبي هريرة قال: \"خرج علينا رسول الله، ﷺ، ونحن نكتبالأحاديث فقال: ما هذا الذي تكتبون؟.. قلنا: أحاديث سمعناها منك. قال: أكتابًا\n_________\n١ أضواء على السنة المحمدية: محمود أبو رية - الطبعة الثانية ١٣٨٣هـ - ١٩٦٤م - لبنان ص ٢٠٩ - ٢٢٠- الأضواء القرآنية: السيد صالح أبو بكر - ١٩٧٤م، مطابع محرم الصناعية، ص١٥، ١٦.","vol":"1","page":43},{"text":"غير كتاب الله تريدون؟. ما أضل الأمم من قبلكم إلا ما اكتتبوا من الكتب مع كتاب الله\". قال أبو هريرة انتحدث عنك يا رسول الله؟. قال: \"نعم، تحدثوا عني ولا حرج، فمن كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار\".\nوفي رواية: \"فجمعناها في صعيد واحد فألقيناها في النار\"، وفي رواية أخرى: \"أكتابًا مع كتاب الله؟. أمحضوا كتاب الله وأخلصوه\". وهناك روايات أخرى عن أبي هريرة تفيد كلها هذا المعنى.\n٦٧- ومع الروايات عن أبي سعيد، وأبي هريرة، ﵄، روي عن زيد بن ثابت أنه قال: إن رسول الله -ﷺ- أمرنا ألا نكتب شيئًا من حديثه فمحاه\"، وفي رواية عنه: \"إن النبي ﷺ نهى أن يكتب حديثه١\".\nهذه هي كل الروايات المرفوعة إلى رسول الله ﷺ، واتخذها الزاعمون دليلًا على أن الحديث لم يكتب في عهد النبي ﷺ.\n٦٨- وزعموا أيضًا أنه لم يكتب في عهد الصحابة وبعد وفاة الرسول الكريم، صلوات الله وسلامه عليه؛ مستدلين بروايات موقوفة على بعض الصحابة تفيد رفضهم لكتابة الأحاديث، وهذه الروايات عن أبي سعيد وابن مسعود وأبي هريرة وابن عمر٢.\n٦٩- ويدعمون زعمهم بعدم كتابة الحديث حتى أواخر القرن الأول بأن تيار كراهة الكتابة قد امتد إلى بعض التابعين أمثال محمد بن سيرين والقاسم بن محمد، وإبراهيم النخعي وأبي العالية والضحاك٣.\n_________\n١ المحدث الفاصل ص٣٧٩ - تقييد العلم: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي \"٤٦٣هـ\" تتحقيق د. يوسف العش، دمشق ١٩٤٩هـ، الطبعة الأولى. ص٢٩ - ٣٥ وقد أتى في هذه الصفحات بطرق كثيرة لتلك الروايات، ولا غرو، فالكتاب مخصص لهذا الموضوع.\n٢، ٣ تقييد العلم ص٣٦ - ٤٦.","vol":"1","page":44},{"text":"وهذا كل ما قيل تقريبًا من أحاديث مرفوعة إلى رسول الله ﷺ وموقوفة على الصحابة، ومنسوبة إلى بعض التابعين، ويتخذها الزاعمون دليلًا على عدم كتابة السنة في القرن الأول الهجري.\n٧٠- ولا يتسع المجال هنا لمناقشة هذا الزعم بإفاضة، ونكتفي بإبداء ملاحظتين جديرتين بالنظر، حتى لا نذهب إلى ما ذهب\nإليه هؤلاء فنجانب الصواب:\nالملاحظة الأولى:\nأن هذه الأدلة -على الرغم من أنها قليلة جدًّا- تتعارض مع ما صح عن رسول الله، ﷺ، وصحابته والتابعين من إباحة الكتابة، بل وكتابتهم، الأحاديث فعلًا- كما سيتضح لنا بعد قليل.\nالملاحظة الثانية:\nوالأحاديث المرفوعة منها إلى النبي ﷺعلى قلتها- لا تسلم من الطعن، والشك في صدورها عن رسول الله، ﷺ:\nفالحديث الأول منها، حديث زيد بن أسلم قال عنه الخطيب البغدادي: \"تفرد همام بروايته هذا الحديث عن زيد بن أسلم هكذا مرفوعًا ... ويقال: إن المحفوظ رواية هذا الحديث عن أبي سعيد من قوله: غير مرفوع إلى النبي، ﷺ\"١.\nولا نريد أن نسلم بهذا القول، فنقلول: إنه موقوف؛ لأن الإمام مسلمًا قد روى هذا الحديث مرفوعًا، ولكننا نقول: إن تفرد همام بن يحيى عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد مما يجعل أحاديث إباحة الكتابة الصحيحة أرجح منه لما ليس فيها من التفرد الذي في حديثنا هذا، كما سنرى.\n_________\n١ المصدر السابق، ص ٣١ - ٣٢.","vol":"1","page":45},{"text":"والحديث الثاني رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء، عن أبي سعيد، وعبد الرحمن هذا ضعيف عند أهل العلم، قال يحيى بن معين: بنو زيد بن أسلم ليسوا بشيء، وقال أحمد: ضعيف، وقال الشافعي: سأل رجل عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: حدثك أبوك عن أبيه: \"أن سفينة نوح طافت بالبيت، وصلت خلف المقام ركعتين\"؟ قال: نعم، وضعفه آخرون، أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان وعلي بن المديني والنسائي١.\nفالحديث إذن ضعيف، لا يعتمد عليه.\nومثل هذا يقال فيما روي عن أبي هريرة مرفوعًا إلى النبي ﷺ، لأن راويه هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هذا.\nيبقى من الأحاديث المرفوعة الحديث الذي نسب إلى زيد بن ثابت ﵁ مرفوعًا إلى النبي ﷺ. وهذا الحديث فيه مقال أيضًا، ينزله عن درجة الصحيح إلى درجة الضعيف، ففي سنده كثير بن زيد، وروى ابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل أن يحيى بن معين سئل عنه، فقال: \"ليس بالقوي\"، وقال النسائي فيه: \"ضعيف\"، وقال أبو زرعة: \"صدوق فيه لين\" كما روى له الذهبي في الميزان حديثًا فيه نكارة، وفيه علة فوق نكارته٢، فلا يحتج به إذن، بالإضافة إلى أن المطلب الذي روى عنه كثير هذا الحديث لم يدرك زيد بن ثابت، فهو منقطع٣.\nوعلى هذا فلم يسلم من الضعف في هذه الأحاديث جميعها إلا حديث واحد تفرد به رواته، وقيل فيه: إنه موقوف على الصحابي -كما رأينا- وكما يقول صاحب الأنوار الكاشفة: \"أما الأحاديث، فإنما هي حديث مختلف في صحته وآخر متفق على ضعفه\"٤.\n_________\n١ الجرح والتعديل: عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي: دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن بالهند جـ٢ ق٢ ص٢٣٣.\n- ميزان الاعتدال، في نقد الرجال: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي \"٨٧٤هـ\" تحقيق علي محمد البجاوي - دار إحياء الكتب العربية الطبعة الأولى ١٣٨٢هـ - ١٩٦٣م. جـ٢ ص٥٦٤.\n٢ المصدرين السابقين: الأول جـ٣ ق٢ ص١٥٠ - ١٥١ - الثاني جـ٣ ص٤٠٤.\n٣ الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة، عبد الرحن بن يحيى المعلمي اليماني -المكتبة السافية- القاهرة ١٣٧٨هـ - ص٣٥.\n٤ المصدر السابق، ص٣٤ - ٣٥.","vol":"1","page":46},{"text":"٧١- أما الروايات أو الأحاديث الموقوفة على بعض الصحابة، فإننا إذا سلمنا بصحتها، فإنها:\nأولًا: عن عدد قليل، على حين نرى أن كثيرًا من الصحابة قد كتبوا.\nوثانيًا: أنه قد وردت روايات تفيد أن هذا البعص نفسه قد كتب أو أباح الكتابة.\n٧٢- وإذا انتقلنا إلى الكتابة نجد أننا أمام نصوص وأحاديث كثيرة، مرفوعة إلى النبي ﷺ، وموقوفة على الصحابة والتابعين -تفيد أنهم أجازوا الكتابة أو كتبوا، وأن بعض الصحابة قد وثق الأحاديث بالتدوين والكتابة مما يدحض الزعم الذي يقول: إن الأحاديث لم تكتب في القرن الأول الهجري.\n٧٣- وسنترك الأحاديث الضعيفة التي رفعت إلى رسول الله ﷺ، والتي اتخذها المنكرون للكتابة من أداتهم، ونقتصر على ما صح.\n١- وروى البخاري ومسلم وغيرهما أنه \"لما فتح رسول الله ﷺ مكة خطب ... فجاء رجل من أهل اليمن فقال: أكتب لي يا رسول الله، فقال ﷺ: \"اكتبوا لأبي فلان\". قال ابن حجر هو أبو شاه، وقيل للأوزاعي: ما قوله: اكتبوا لي؟ قال هذه الخطبة التي سمعها من رسول\nالله ﷺ.\n٢- وروي البخاري بسنده: \"أن رسول الله ﷺ لما اشتد وجعه قال: \"ائتوني بكتاب، أكتب لكم كتابًا لا تضلوا بعده ... \". ولو لم يكن النبي ﷺ يبيح الكتابة ما دعا إلى كتابة هذا الكتاب، ولهذا يقول ابن حجر: \"وفي هذا الحديث دليل على جواز كتابة العلم،\n_________\n١ صحيح البخاري بشرح فتح الباري لابن حجر \"٨٥٢هـ\" طبعة دار الكتابة الجديد جـ١ ص١٨٤ - ١٨٥.","vol":"1","page":47},{"text":"لأنه \"هَمّ أن يكتب لأمته كتابًا يحصل معه الأمن من الاختلاف، وهو لا يهم إلا بحق\"١.\n٣- وروي البخاري أيضًا بسنده عن وهب بن منبه، عن أخيه، قال: سمعت أبا هريرة يقول: \"ما من أصحاب النبي ﷺ أحد أكثر حديثًا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب\".\nويقول البخاري: \"تابعه -يعني وهب بن منبه- معمر عن همام عن أبي هريرة٢\".\nوإذا كان حديث أبي شاه يحتمل أن يكون إذن الكتابة له خاصًّا لأنه كان أميًّا، وكان أعمى؛ فإن هذا الحديث بطرقه التي ذكرها البخاري وغيره أقوى في الاستدلال للجواز، لأن ابن عمرو لم يكن أميًّا، ولم يكن أعمى.\n٤- وروي البخاري بسنده \"عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي: هل عندكم كتاب؟ قال: لا، إلا كتاب الله، وفهم أعطيه رجل مسلم، أو ما في هذه الصحيفة. قال: قلت: وما في هذه الصحيفة؟ ... قال: العقل، وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر\"٣.\nهذه الأحاديث المرفوعة إلى النبي ﷺوغيرها- إن لم تدل على أن حديث أبي سعيد غير مرفوع إلى النبي ﷺ، فإنها تقضي بتأويله، والجمع بينه وبينها٤.\n٧٤- ولا نقول -كما يقول بعضهم- إن حديث أبي سعيد هو المتأخر، فيكون ناسخًا لها؛ لأن الكتاب الذي كان النبي ﷺ، يريد أن يكتبه إنما كان في مرض موته ﷺ، ولا يعقل أن حديث أبي سعيد كان بعد ذلك.\n_________\n١ المصدر السابق جـ١ ص١٨٦، ١٨٧.\n٢ المصدر السابق جـ١ ص١٨٤، ١٨٥.\n٣ صحيح البخاري على فتح الباري جـ١ ص١٨٢ - ١٨٣.\n٤ الأنوار الكاشفة ص٣٦.","vol":"1","page":48},{"text":"٧٥- والذي يحتمل هو أن يكون حديث أبي سعيد هو المنسوخ، وقد نسخته هذه الأحاديث التي تبين إباحة الكتابة ... أو أن النهي خاص بوقت نزول القرآن خشية التباسه بغيره، أما في غيره فيكون الإذن بالكتابة ... أو أن النهي خاص بكتابة غير القرآن مع القرآن في شيء واحد، والإذن في كتابة الأحاديث بعيدة عما يكتب فيه القرآن ... أوالنهي خاص بمن خشي منه الاتكال على الكتابة دون الحفظ، والإذن لمن أمن منه ذلك١.\n٧٦- وعلى أية حال فقد فهم الصحابة -باستثناء أبي سعدي الخدري وأبي موسى الأشعري- أانه لا مانع من كتابة الأحاديث، وتوثيقها بها، وقاموا بتنفيذ ذلك، ومما روي لنا في هذا الصدد:\n١- أن عبد الله بن عمرو بن العاص كتب صحيفة سماها الصادقة٢.\n٢- وكتب أبو بكر لأنس بن مالك فرائض الصدقة التي سنها رسول الله ﷺ، وقد توارث هذا الكتاب ثمامة بن عبد الله بن أنس بعد أن حدثه به جده٣.\n٣- وروي الرامهرمزي والخطيب البغدادي وابن عبد البر كل بإسناده أن عمر بن الخطاب قال: \"قيدوا العلم بالكتاب٤\"، وصح مثله عن أنس رضي الله عنه٥.\n٤- وقد تقدم أن عند علي صحيفة فيها العقل، وفكاك الأسير، والنهي عن قتل المسلم بالكافر٦.\n_________\n١ فتح الباري جـ١ ص١٨٥. وانظر تاريخ الفقه الإسلامي: محمد علي السايس - مطبعة محمد علي صبيح - ص٨٨.\n٢ تقييد العلم ص٨٤ - ٨٥ وفيه نصوص من هذا الكتاب.\n٣ صحيح البخاري: جـ٢ ص١٤٦، ١٤٧ - تقييد العلم ص٨٧ وفيهما نصوص من هذا الكتاب.\n٤ جامع بيان العلم وفضله: أبو عمر يوسف بن عبد البر \"٤٦٣هـ\" المكتبة السلفية بالمدينة الطبعة الثانية ١٣٨٨هـ - ١٩٦٨م. جـ١ ص٨٦ - المحدث الفاصل: ص٣٧٧. تقييد العلم ص٨٨.\n٥ سنة الرسول ﷺ ص٥٤.\n٦ ص٤٨ من هذا البحث.","vol":"1","page":49},{"text":"وروى أبو خيثمة بسنده الصحيح عن علي كرم الله وجهه أنه قال: \"من يشتري مني علمًا بدرهم\". قال أبو خيثمة: \"يقول: يشتري صحيفة بدرهم يكتب فيها العلم١. وزاد ابن سعد في روايته: \"فاشترى الحارث الأعور صحفًا بدرهم، ثم جاء بها عليًّا، فكتب له علمًا كثيرًا٢.\nومما يدل على أن حديث علي كان مكتوبًا أن أبي مليكة كتب إلى ابن عباس وسأله أن يكتب له كتابًا، ويخفى عنه، فقال: ولد ناصح أنا أختار له الأمور اختيار وأخفي عنه، فدعا بقضاء علي فجعل يكتب منه أشياء٣. وكما يقول شيخنا الحافظ التجاني: \"هذا يدل على أن قضاء علي كان مكتوبًا، والقضاء يستند إلى السنة٤\".\n٥- ويبدو أن الحسن قد أخذ عن أبيه ﵄ هذا، فعن شرحبيل بن سعد، قال: جمع الحسن بن علي بنيه وبني أخيه، فقال: \"يا بني إنكم اليوم صغار قوم، أوشك أن تكونوا كبار قوم، فعليكم بالعلم، فمن لم يحفظ منكم فيلكتبه. وفي رواية زادت: \"وليضعه في بيته\"٥.\n٦- وكتب ابن عباس حديث رسول الله ﷺ، وكان يأتي أبا رافع الصحابي، ويقول: \"ما صنع النبي ﷺ يوم كذا\"؟ ومع ابن عباس ألواح يكتب فيها٦. وقد شهدت بهذا الصحابية الجليلة سلمى مولاة رسول الله ﷺ، فقالت: رأيت عبد الله ابن عباس معه ألواح يكتب عليها عن أبي رافع شيئًا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم٧.\n_________\n١ كتاب العلم: أبو خيثمة زهير بن حرب النسائي \"١٦٠ - ٢٣٤هـ\" تحقيق محمد ناصر الدين الألباني. المطبعة العمومية بدمشق. ص١٤٤.\n٢ الطبقات الكبرى: محمد بن سعد، دار التحرير بالقاهرة ١٣٨٨هـ - ١٩٦٨م مصورة عن الطبعة الألمانية المحققة. جـ٦ ص١١٦.\n٣ صحيح مسلم بشرح النووي جـ١ ص٦٨، ٦٩.\n٤ سنة الرسول ﷺ ص٥٤.\n٥ تقييد العلم ص٩١.\n٦ المصدر السابق ص٩١، ٩٢.\n٧ الطبقات الكبرى جـ٢ ص١٢٣.","vol":"1","page":50},{"text":"وحدث أبو خيثمة أن ابن عباس كان يحض على قيد العلم١، ويروي ابن سعد أنه كانت له كتب حمل بعير٢.\n٧- وكتب أنس بن مالك من حديث رسول الله ﷺ وقد مر أنه نقل كتاب أبي بكر في الصدقة٣، وقد روي مسلم بسنده أنه كتب حديثًا عن رسول الله ﷺ غير كتاب أبي بكر٤ ... وقد مر أيضًا أنه صح عنه قوله: \"قيدوا العلم بالكتاب ... ويروي الخطيب بسنده عن عبد الله بن المثنى قال: حدثني عماي: النضر وموسى ابنا أنس عن أبيهما أنس بن مالك أنه أمرهما بكتابة الحديث والآثار عن رسول الله ﷺ وتعلمها٥.\n٨- وإذا كان أبو هريرة لا يكتب، ويحفظ الحديث حفظًا جيدًا ببركة دعاء رسول الله ﷺ له بالحفظ٦ - فإن تلاميذه قد كتبوا له حديثه٧، وأخذ هذه الكتب، فحفظها عنده، حتى لا يغير في حديثه أو يبدل فيه، وحتى تكون مقياسًا عنده لما ينسب إليه من الأحاديث الكثيرة التي بثها في التابعين الذين بلغوا -كما روى البخاري- ثمانمائة نفس٨.\n٩- وكتب سمرة بن جندب ﵁ ما رواه من الأحاديث عن رسول الله ﷺ، وصحيفته مشهورة عند المحدثين، وقد تكون هذه الصحيفة هي رسالته إلى أبنائه، تلك الرسالة التي تضم - كما يرى\n_________\n١ كتاب العلم ص١٤٤.\n٢ الطبقات الكبرى جـ٥، ص٢١٦.\n٣ انظر هذا البحث ص٤٩.\n٤ مسلم بشرح النووي جـ١ ص٢٠٥ - ٢٠٧، وفيه نص ما كتبه.\n٥ تقييد العلم ص٩٦. والمحدث الفاصل ص٣٦٧ ويروى أنه كانت عنده مجال من الكتب \"مجلة\".\n٦ صحيح البخاري \"ط الشعب\" ٩/ ١٣٣.\n٧ العلل ومعرفة الرجال: أحمد بن محمد بن حنبل \"١٦٤ - ٢٤١هـ \"تحقيق د. طلعت فوج بيكيت ود. إسماعيل جراح أوغلي. أنقرة ١٩٦٣. جـ١ ص٤٣ - كتاب العلم: ص١٤٢- جامع بيان العلم جـ١ ص٨٩.\n٨ فتح الباري جـ١ ص١٨٤.","vol":"1","page":51},{"text":"ابن سيرين -علمًا كثيرًا، وقد نقل البخاري بعضًا منها، وقد تكون غيرها كما ذكر بعض الباحثين١.\n١٠- وكتب جابر بن عدب الله، ﵁ صحيفة اشتهرت فيما بعد بصحيفة جابر بن عبد الله، وقيل: إن مجاهد بن جبر كان يحدث٢ منها، وإذا علمنا أن هذا الصحابي الجليل قد حمل عن رسول الله ﷺ علمًا كثيرًا نافعًا -كما يقول الذهبي٣- أدركنا أنه قد دون الكثير من هذا العلم في هذه الصحيفة، وقد أخرج مسلم في جامعه الصحيح من هذه الصحيفة في مناسك الحج ما يقرب من الثلاثين حديثًا، وكان أطولها ذلك الحديث الذي رواه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر في حجة الوداع، فقد استغرق هذا الحديث أكثر من أربع صحائف كاملة من كتاب مسلم، ويصف حجة النبي ﷺ وصفًا كاملًا٤.\n١١- وروى الدرامي بسند حسن أن أبا أمامة الباهلي أجاز كتابة العلم، فقد سأله أحد تاميذه، وهو الحسن بن جابر عن كتابته، فقال: لا بأس بذلك٥.\n١٢- وكتب عبد الله بن أبي أوفى ﵄ حديث رسول الله ﷺ، وأرسله إلى بعض أصحابه٦.\n_________\n١ تاريخ التراث العربي: فؤاد سزكين، ترجمة د. فهمي أبو الفضل، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر - القاهرة ١٩٧١م، ص٢٥٤.\n٢ الطبقات الكبرى: جـ٥ ص٣٤٤.\n٣ تذكرة الحفاظ جـ١ ص٤٣.\n٤ صحيح مسلم بشرح النووي جـ٣ ص٣١٣ - ٣٥٦.\n٥ سنن الدارمي جـ١ ص١٢٧ - تقييد العلم ص٩٨- سنة الرسول ﷺ ص٦٢.\n٦ صحيح البخاري جـ٤ ص٦٢ طبعة دار الشعب بالقاهرة، انظر ص٣٠، ٧٧ أيضًا ففي هذه المواضع أجزاء من الحديث الذي كتبه.","vol":"1","page":52},{"text":"١٣- وجمعت أسماء بنت عميس ﵂ بعض أحاديثه صلى الله عليه وسلم١.\n١٤- وكتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية بن أبي سفيان، ﵃ بعض الحديث٢. ويروي أبو خيثمة بسنده الصحجيح عن وراد كاتب المغيرة، قال: أملى علي المغيرة، وكتبته بيدي٣.\n١٥- ويروى أن عبد الله بن عمر كان إذا خرج إلى السوق نظر إلى كتبه٤، وقد أكد الراوي أن كتبه كانت في الحديث.\nهذا ما ستطعنا أن نجمعه ونشير إليه في هذه العجالة عن كتابة الصحابة رضوان الله عليهم للحديث.\nولا نبالغ إذا قلنا: إن هذا كان اتجاهًا عامًّا ... كيف ذلك وقد روي أن بعضهم نهى عن الكتابة؟\n٧٦- نقول: لعلنا قد لمسنا أن بعض من قيل: إنهم كرهوا الكتابة قد ثبت عنهم أنهم أجازوها أو كتبوا، مما يجعلنا نرى أن الكراهة كانت في بعض الحالات، وليست في جميعها ... وهذه الأخبار نفسها تحمل في طياتها ذلك الاتجاه العام إلى كتابة الأحاديث، والإلحاح من أجل كتابتها والإحساس بتلك الحاجة: فهذا عمر ﵁ أراد أن يكتب السنن، \"فاستشار في ذلك أصحاب رسول الله، ﷺ، فأشاروا عليه أن يكتبها٥\" ... هكذا تقول الرواية!! ... وهذا أبو بكر ﵁ هم بجمع السنن، فكتب ما يقرب من خمسمائة حديث، ثم رأى\n_________\n١ السنة قبل التدوين ص٤٤٦.\n٢ صحيح البخاري جـ٢ ص١٥٣.\n٣ كتابة العلم ص١١٧.\n٤ الجامع لأخلاق الراوي: الخطيب البغدادي ورقة ١٠٠أمخطوط بدار الكتب المصرية - والسنة قبل التدوين ص٣٥٢.\n٥ تقييد العلم ص٤٩، ٥٠.","vol":"1","page":53},{"text":"أن يحرقها؛ لا لأن الرسول نهى عنها، ولكن خاف أن تُؤْثَر عنه وتنقل، وقد يكون فيها حديث غير صحيح١.\n٧٧- وهذا هو أبو سعيد الذي روى الحديث المرفوع في كراهة الكتابة وروى عنه غيره من الموقوفات يلح دائمًا عليه تلاميذه: \"إنا نخاف أن نزيد أن ننقص، فلو أنا كتبنا؟ \" ... ويذهب الأمر بابنه إلى أن يخالف أباه ويكتب حديثه٢.... والعجب في الأمر أنه مع هذا الإلحاح لا نجد أبا سعيد يرى علة لهذا المنع إلا أنه لا يريد أن يجعل الحديث كالقرآن في مصاحف، ويريد لهم أن يحفظوا كما حفظ هو وغيره منالصحابة، ولكنه لا يذكر أن العلة هي أن الرسول -ﷺ- نهى عن ذلك٣، وهذا يضاف إلى ما قيل من أن المرفوع عنه إلى رسول الله ﷺ، إنما هو موقوف عليه.\n٧٨- وابن مسعود وأبو موسى اللذان قيل: إنهما كرها الكتابة جهد بعض تلاميذهما أن يكتبا حديثهما مثل ابن أبي سعيد ... حقيقة تقول الروايات إنهما اكتشفا ذلك فمحواه ... ولكن هل اكتشفا كل الحديث الذي كتب دون أن يشعرا؟. إن الروايات تقول: إنهما محوا ما اكتشفاه بمحض الصدفة٤ ...\nوالكلام في هذا طويل ... لكن هذا ليس مجاله ...\n٧- ومع هذا فليس عجبًا أن تبرز بعض الضوابط لكتابة الأحاديث عند الصحابة، والتي تمت وظهرت واضحة بعد ذلك، أي بعد أن كثرت الكتابة في القرن الثاني الهجري الذي نتكلم عنه.. ومن هذه الضوابط حفظ الكتاب حتى لا تمتد إليه يد آثمة بالتغيير، وقد سبق أن روي هذا\n_________\n١ تذكرة الحفاظ جـ١ ص٥.\n٢ تقييد العلم ص٣٦ - ٣٨.\n٣ تقييد العلم ص٣٦ - ٣٧.\n٤ المصدر السابق ص٣٩ - ٤١.","vol":"1","page":54},{"text":"عن الحسن بن علي رضي الله عنه١. وعن أبي هريرة رضي الله عنه٢. وكان علي ﵁ يحفظ الصحيفة التي كتبها في \"الديات\" في قراب سيفه٣.\n٨٠- ونشأت طريقة القراءة على الشيخ مع طريقة السماع في تلقي الأحاديث. وروي عن علي كرم الله وجهه قوله: القراءة على العالم بمنزلة السماع٤. وعن عكرمة قال: كان ابن عباس في العلم بحرًا ينشق له عن الأمر الأمور، وكان رسول الله، ﷺ قال: اللهم ألهمه الحكمة وعلمه التأويل، فلما عمي أتاه ناس من أهل الطائف، ومعهم علم من علمه أو كتب من كتبه، فجعلوا يستقرئونه، وجعل يقدم ويؤخر، فلما رأى ذلك قال: إني قد تلهت٥ من مصيبتي هذه، فمن كان عنده علم من علمي، أو كتب من كتبي فليقرأ علي، فإن إقراري له به كقراءتي عليه\"٦. ومن تلاميذه الصحابة من كان يجمع بين القراءة والسماع كما كان يفعل بشير بن نهيك مع أبي هريرة٧.\n٨١- كما روي عن بعضهم أنه كره تلقي الحديث من الكتب دون سماع أو قراءة، روى عن عمر ﵁ قوله: \"إذا وجد أحدكم كتابًا فيه علم لم يسمعه من عالم فليدع بإناء وماء فلينقعه فيه، حتى يختلط سواده مع بياضه٨.\n٨٨- ونجمل هذا التطواف مع صحابة رسول الله ﷺ\n_________\n١ ص٥٠ من هذا البحث.\n٢ ص٥١ من هذا البحث.\n٣ فتح الباري جـ١ ص١٨٢ - ١٨٣.\n٤ المحدث الفاصل ص٤٢٨ - ٤٢٩.\n٥ تله الرجل إذا تحير، والأصل وله إلا أن العرب قد تقلب الواو تاء \"الكفاية ٢٦٣\".\n٦ الكفاية في علم الرواية: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي \"٤٦٣هـ\".\nدائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد بالهند ١٣٥٧هـ - ص٢٦٣ وقد اعتمدت على طبعة أخرى ولذلك سأشير إلى هذه بالحرف \"هـ\". والأخرى \"م\".\n٧ المصدر السابق ص: ٣٧٥.\n٨ المصدر السابق ص: ٣٥٣.","vol":"1","page":55},{"text":"في عنياتهم بحديث رسولهم ﷺ وتوثيقهم له، أو بعبارة أخرى: وضع البذور لأسس هذا التوثيق فنقول: إنهم وضعوا الأسس التالية:\n١- الحرص على سماع الحديث.\n٢- حفظ الأحاديث والتثبت في روايتها.\n٣- التنقيب عن الرواة.\n٤- حرص بعضهم على الإسناد.\n٥- عرض بعضهم الحديث على النصوص الثابتة والمبادئ الإسلامية.\n٦- تدوين بعضهم للسنة، ووضع ضوابط للرواية من هذا التدوين.\nالتابعون وتوثيقهم للسنة:\n٨٩- وتسلم راية حمل السنة وروايتها وحفظها وتوثيقها بعد الصحابة رضوان الله عليهم التابعون ... وكانت هناك الدوافع نفسها التي دفعت الصحابة إلى العناية بالسنة وتوثيقها.\n٩٠- وجدت أمور دفعتهم إلى أن يزيدوا من هذه العناية وهذا التوثيق، فعندما وقعت الفتنة قبلي استشهاد الخليفة الثالث عثمان بن عفان، ﵁، واستمرت بعد ذلك كان بعض من أهلها لم ينالوا شرف الصحبة، ولم يكن عندهم من الإيمان ما يعصمهم من الكذب على رسول الله ﷺ، فزادوا في الأحاديث مما يصور بدعهم وأهواءهم.\nولهذا فقد كان واجبًا على التابعين أن يزيدوا في توثيقهم للسنة، حتى يميزوا بين أحاديث رسول الله ﷺ وغيرها مما وضعه الوضاعون الذين يريدون نصرة ما يروجون له بالباطل١.\n_________\n١ حديث رسول الله ﷺ: رفعت قفوزي عبد المطلب - مجمع البحوث الإسلامية \"ملحق بمجلة الأزهر عدد ربيع الثاني ١٣٩٥هـ\" ص ٣٥، ٣٦.","vol":"1","page":56},{"text":"ومن وسائل توثيق التابعين للسنة:\n١- نقد الرجال:\n٩١- كانت الوسيلة لنقل السنة هي الرواية، وكان معيار صدق الحديث أو كذبه هو صدق ناقليه أو كذبهم -بالدرجة الأولى- ولهذا فقد اهتم التابعون بدراسة الرجال، والبحث عما إذا كانوا عدولًا، فيقبل حديثهم، أو مجرحين فلا يقبل منهم ما يروون. ومن أجل هذا تكلموا في رواة الأحاديث بما يبين تعديلهم أوتجريحهم، وممن تكلم في ذلك مما يذكره ابن عدي -ونقله عنه السخاوي- الأئمة: الشعبي، وابن سيرين، وابن جبير، وإن كان كلامهم قليلًا؛ لأن التابعين أكثرهم عدول، ولا يكاد يوجد في القرن الأول الذي انقرض بوفاة الصحابة وكبار التابعين ضعيف إلا الواحد بعد الواحد١، ولك لقرب العهد من رسول الله ﷺ، ولشيوع الورع والتقوى تأسيًا بصحابة رسول الله ﷺ الذين كان إيمانهم قويًّا رائعًا ... ظاهرًا في حركاتهم وسكناتهم.\n٩٢- وعلى هذا لم يقبلوا الحديث إلا عن ثقة عرف بالعدالة والضبط يقول الإمام الشافعي، ﵁: \"كان ابن سيرين، وإبراهيم النخعي وغير واحد من التابعين يذهبون إلى ألا يقبلوا الحديث إلا عن ثقة، يعرف ما يروي ويحفظ، وما رأيت أحدًا من أهل الحديث يخالف هذا المذهب٢.\n٩٣- بالإضافة إلى ذلك فقد أحصوا أخطاء الرواة ليعرفوا حقيقة ما يروون، يقول الإمام الشعبي: \"والله لو أصبت تسعًا وتسعين مرة، وأخطأت مرة لعدوا على تلك الواحدة٣\".\n٢- الاهتمام بالإسناد:\n٩٤- ونمت بذور الإسناد التي عرفناها عند الصحابة رضوان الله عليهم، والتزم بعضهم به؛ كي يتبين لهم رجال الحديث، فيلتقوا بهم،\n_________\n١ الإعلان بالتوبيخ ص١٦٣.\n٢ السنة قبل التدوين: ص٢٣٧ وما رجع إليه - المحدث الفاصل ص٤٠٥.\n٣ تذكرة الحفاظ جـ١ ص٨٢.","vol":"1","page":57},{"text":"أو يسألوا غيرهم عنهم، فيقفوا على حالهم، ومن هذا ما يرويه الإمام مسلم بسنده عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"إن بعدي من أمتي -أو- سيكون بعدي من أمتي قوم يقرءون القرآن لايجاوز حلاقيمهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية ... \"، قال عبد الله بن الصامت: فلقيت رافع بن عمرو الغفاري أخا الحكم الغفاري، قلت: ما حديث سمعته من أبي ذر، كذا وكذا ... فذكرت له هذا الحديث، قال: وأنا سمعته من رسول الله ﷺ\"١.\n٩٥- ويبين الإمام ابن سيرين السر وراء الاهتمام بالإسناد، فيقول: \"لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة، فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم٢.\n٣- الحفظ والسماع والتثبت في الآداء:\n٩٦- واقتدى التابعون بالصحابة، رضوان الله عليهم في وجوب الاحتياط في حمل الحديث وفي أدائه، فوجدناهم يحرصون على سماع الأحاديث، حتى ولو كانت في بلد آخر غير الذي يعيشون فيه، يقول أحدهم: \"إن كنت لأركب إلى مصر من الأمصار في الحديث الواحد لأسمعه٣\"، ويقول أبو العالية: كنا نسمع الرواية بالبصرة من أصحاب رسول الله ﷺ، فلم نرض حتى ركبنا إلى المدينة فسمعناها من أفواههم٤.\n٩٧- ولم يجز كل واحد منهم أن يلقي الحديث قبل أن يتثبت فيه وقبل أن يتأكد من أنه لن يحرفه عن وجهه الصحيح، يقول الإمام الشعبي،\n_________\n١ صحيح مسلم بشرح النووي جـ٣، ص١٢٠.\n٢ المصدر السابق جـ١، ص٧١ وانظر الجرح والتعديل جـ١ ق١، ص٢٨.\n٣، ٤ سنن الدرامي جـ١، ص١٤٠.","vol":"1","page":58},{"text":"مصورًا عبء الرواية: \"يا ليتني انفلت من علمي كفافًا؛ لا عليّ ولالي١\"، ويقول أيضًا ما يدل على محاسبته لنفسه في رواية الحديث: \"كره الصالحون الأولون الإكثار من الحديث، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما حدثت إلا بما أجمع عليه أهل الحديث٢\"، ومن أجل هذا حفظوه في صدورهم، فكان قتادة، مثلًا -كما يروي الرامهرمزي- إذا سمع الحديث يأخذه العويل والزويل، حتى يحفظه٣، وكانوا يستعينون على الحفظ والتثبت فيه بالمذاكرة ونبه أكثر من واحد منهم عليها٤.\nوقد تركت رواية الكثيرين لأنهم غير متثبتين في روايتهم، وإن كانوا عدولًا، فعن أبي الزناد قال: أدركت بالمدينة مائة أو قريبًا من المائة ما يؤخذ عن أحد منهم، وهم ثقات، يقال: ليس من أهله٥.\n٤- نقد متن الحديث:\n٩٨- وكانت لهم نظرات في متن الحديث وتوثيقه بعيدًا عن السند، فكان إبراهيم النخعي -مثلًا- يترك بعض أحاديث أبي هريرة، ويبرر ذلك بفعل بعض الصحابة، وموقفهم من هذه الأحاديث، وكان يقول: \"كانوا يأخذون من حديث أبي هريرة، ويدعون ... ولو كان ولد الزنا شر الثلاثة لما انتظر بأمه أن تضع٦، وهو بهذا ينكر حديث أبي هريرة: \"ولد الزنا شر الثلاثة٧\". وقد رده هنا، كما نرى، بالقياس، وروي هذا عن الشعبي أيضًا.\n٩٩- وقد رد إبراهيم النخعي أيضًا حديث فاطمة بنت قيس، وحديث\n_________\n١ تذكرة الحفاظ، جـ١، ص٨٨.\n٢ المصدر السابق جـ١ ص٨٣.\n٣ المحدث الفاصل: ص٤٠٢، عال يعود ويعيل أمرهم اشتد وتفاقم ... والاسم العويل القاموس \"ع ول\".\nوزاوله زوالًا ومزاولة عالجه وحاول طلبه. القاموس مادة \"زول\" والمعنى هنا نشط، ولم يهدأ حتى يحفظ.\n٤ المحدث الفاصل: ص٥٤٦.\n٥ المحدث الفاصل، ص٤٠٧.\n٦ أصول السرخسي ١- ٣٤٠ - كشف الأسرار ٢ - ٦٩٨.\n٧ الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة: ص١١٨.","vol":"1","page":59},{"text":"التغريب للعانس وحديث الشاهد واليمين؛ لمعارضتها -في رأيه- للقرآن. كما رد أحاديث القنوت في الفجر، لأنه لو صح لاشتهر عن جمع من الصحابة، أي أنه فيما تعم به البلوى١.\nتدوين السنة في عهد التابعين:\n١٠٠- وكان للتابعين دور في تدوين السنة لا يقل أهمية في توثيق الحديث عن دور الصحابة إن لم يزد عليهم.\n١٠١- وممن كتب الحديث منهم أو أجاز كتابته لحفظه سعيد بن المسيب، والشعبي، والحسن البصري، وبشير بن نهيك، وهمام بن منبه، وكثير بن أفلح، وسعيد بن جبير، وعبيدة بن عمرو السلماني، وابن عقيل، ومحمد بن علي أبو جعفر، ومحمد بن الحنفية، وعروة بن الزبير، وعبد الله بن يزيد الجرمي، وأبو المليح عامر بن أسامة بن عمير، وقتادة بن دعامة السدوسي وغير هؤلاء كثيرون٢.\n١٠٢- ويطول بنا الأمر إن استقرأنا صحف هؤلاء وكتبهم وما فيها من علم ومن سنة. إلا أننا ننبه إلى أن هؤلاء كانوا همزة الوصل بين الصحابة في القرن الأول والمصنفين الأوائل في بداية القرن الثاني.\n١٠٣- وقد حفظ لنا التاريخ مثلًا \"صحيفة همام بن منبه\" التي كتبها عن أبي هريرة، ونقلها المصنفون بعد ذلك في القرن الثاني وما بعده٣.\n_________\n١ انظر مناقشة كل هذا ورأي إبراهيم مفصلًا في رسالة \"إبراهيم النخعي، وفقهه بين معاصريه من الفقهاء- رسالة ماجستير نال بها الزميل محمد عبد الهادي سراج درجة الماجستير من كلية دار العلوم -جامعة القاهرة عام ١٩٧١. ص٣٠٦- ٣١٢.\n٢ انظر عن كتب هؤلاء وغيرهم: تقييد العلم: ٩٩ ١٠٨ المراسيل: عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي \"٣٢٧هـ\" - مكتبة المثنى ببغداد ١٣٨٦ - ١٩٦٧. ص١٠٩ - ٤١ - ٦٦. وكتاب العلل ومعرفة الرجال: ١/ ١٠٤ - ٣٦٠/ ٢٤٧.\n٣ نشر هذه الصحيفة الدكتور محمد حميد الله مجلة المجمع العلمي العربي في دمشق المجلد ٢٨ سنة ١٩٥٣ص ٩٦ - ١١٦، ٢٧٠ - ٢٨١، ٤٤٣ - ٤٦٧.","vol":"1","page":60},{"text":"وقد نقلها الإمام أحمد بن حنبل في مسنده في موضع واحد، ويسند واحد في أول الأحاديث١.\n١٠٤- وكتب أبي قلابة عبد الله بن يزيد الجرمي انتقلت إلى أيوب السختياني٢. وأبو قلابة \"١٠٤هـ\" قد لقي من الصحابة سمرة بن جندب وأنس بن مالك، وثابت بن الضحاك، وعمرو بن سلمة وغيرهم، وأرسل عن حذيفة وعائشة٣.\nوأيوب \"٢٣١هـ\" الذي أخذ كتبه ورواها قد تتلمذ عليه من أهل القرن الثاني ومن المصنفين الأوائل في الحديث شعبة ومعمر والحمدان والسفيانان وغيرهم٤.\nوهكذا هيأ هؤلاء التابعون بتدوينهم علم الصحابة المادة المدونة لمن تصدوا لتصنيف المؤلفات الجامعة في الحديث، في النصف الأول من القرن الثاني الهجري.\n١٠٥- وقد وضع التابعون مع هذا التدوين ضوابطه وأسسه التي تجعل الأحاديث تنتقل به انتقالًا صحيحًا؛ فلا يعتريها تحريف أو تبديل:\nومن هذه الضوابط المعارة والقابلة حتى يتلافى ما فيها من أخطاء أثناء النقل، يقول هشام بن عروة، قال لي أبي: أكتبت؟ قلت: نعم. قال: عارضت، قلت: لا. قال: لم تكتب. ويقول يحيى بن أبي كثير \"١٢٩هـ\" من كتب ولم يعارض كان كمن خرج من المخرج ولم يستنج٥. وكذلك عرضها على الشيخ حتى يقيمها، قيل لنافع، مولى ابن عمر: إنهم قد كتبوا حديثك، قال: فليأتوني، حتى أقيمه لهم٦.\n_________\n١ المسند ٢/ ٣١٢- ٣١٩.\n٢ المحدث الفاصل ص٤٥٩، ٤٦٠.\n٣ تذكرة الحفاظ ١/ ٩٤.\n٤ تذكرة الحفاظ ١/ ٩٤.\n٥ المحدث الفاصل، ص٤٤.\n٦ أدب الإملاء والاستملاء: أبو سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني \"٥٦٢هـ - ١١٦٦م\" طبعة ليدن ١٩٥٢. ص٧٨.","vol":"1","page":61},{"text":"١٠٦- وكذلك حفظ هذه الكتب، بعضهم بحفظها في ذاكرته، وبعضهم يحفظها في مكان أمين، وكان قتادة يحفظ صحيفة الصحابي الجليل جابر بن عبد الله حفظًا جيدًا١، وكان الحسن بن علي يحفظ قول أبيه المكتوب في ربعة لا يخرجه منها إلا عند الحاجة إليها٢. وهذا الحفظ هو ما عبر عنه الحسن البصري منهم بقوله: \"إن لنا كتبًا نتعاهدها\"٣، وكان خالد بن معدان الذي لقي سبعين صحابيًّا يتخذ لكتابه عرى وأزرارًا حفظًا له٤.\n١٠٧- وكانت هذه الكتب تراجع بالسماع أو بالقراءة على الشيخ حتى لا تقرأ محرفة، قيل لابن سيرين: ما تقول في رجل يجد الكتاب يقرؤه أو ينظر فيه؟ قال: لا، حتى يسمعه من ثقة٥، واستفتي أيوب الناس فيما آل إليه من كتب أبي قلابة وصيه هل يحدث بما فيه مع أن بعضه انتقل إليه وجادة، ولهذا توقف ابن سيرين وقال له: لا آمرك ولا أنهاك٦.\nواعتنى الأئمة في القرن الهجري بهذه الناحية عناية شديدة فتناولوا هذه الكتب، ونبهوا على ما انتقل منها سماعًا أو عرضًا، وما لم ينقل كذلك فلا يعتمد عليه كثيرًا وخاصة إذا كان بطريق الوجادة، كما سنرى إن شاء الله تعالى.\n١٠٨- هكذا رأينا أن التابعين، مثل الصحابة رضوان الله عليهم في الحفاظ على السنة صحيحة نقية، وأبعدوا عنها ما ليس منها بما وضعوا من أسس وطرائق لتوثيقها، والتي تمثلت في:\n_________\n١ الطبقات الكبرى جـ٧ قسم ٢ ص٢.\n٢ العلل ومعرفة الرجال ١/ ١٠٤.\n٣ كتاب العلم، ص١٣٥ - تقييد العلم ص١٠٠.\n٤ تذكرة الحفاظ ١/ ٩٣.\n٥ الكفاية \"هـ\" ص٥٣.\n٦ المحدث الفاصل، ص٤٥٩.","vol":"1","page":62},{"text":"١- نقد الرجال.\n٢- والاهتمام بالإسناد.\n٣- والحفظ والسماع والتثبت في الأداء.\n٤- ونقد بعضهم لمتن الحديث وعرضه على النصوص أو القياس.\n٥- وتدوين السنة، ووضع ضوابط لهذا التدوين.\nالسنة في القرن الثاني:\n١٠٩- وبانتهاء عصر التابعين يبدأ عصر تابعي التابعين، أو ندخل في القرن الثاني الهجري الذي هو مناط بحثنا، من حيث بيان أسس التوثيق فيه للسنة واتجاهات هذا التوثيق.\nوقبل أن ندخل في غمار هذا نطل إطلالة عابرة على ما جد في هذا القرن عن سابقه، بما يحمل من عوامل ودوافع أخرى للتوثيق والعناية بالسنة، والموثقين في هذا القرن الذين سنتعامل معهم من خلال دراستنا.\nدوافع التوثيق في القرن الثاني:\n١١٠- ببداية هذا القرن بَعُد العهد عن العصر الأول للإسلام، عصر النبوة، وجدت أمور لم تكن موجودة في القرن الأول الهجري، أو كانت موجودة في بدايتها، ولكنها تطورت في القرن الثاني، واحتاج الأمر معها إلى عناية أكبر بالسنة.\n١١١- ويمكن إجمال ما جد في القرن الثاني الهجري، والذي يعتبر من الدوافع القوية إلى مواصلة السير في طريق التوثيق، وإنما أسسه واتجاهاته في النقاط التالية:\n١- توفي الصحابة الذين كانوا يحفظون السنة، ويوشك أن يتوفى التابعون الذين تلقوها منهم.","vol":"1","page":63},{"text":"٢- كثر الوضع في الحديث، ويرجع ذلك إلى وجود قوم من أتباع التابعين ليس عندهم من التورع عن الكذب، والحيطة ما عند الصحابة وجل التابعين.\n١١٢- والحقيقة أنه قد نشأت في القرن الثاني كل اتجاهات وضع الحديث ودوافعه تقريبًا:\nفالخلافات السياسية كانت على أشدها في هذا القرن، وكان الرافضة أكثر الفرق كذبًا فيه، وقد سئل الإمام مالك عن الرافضة، فقال: \"لا تكلمهم ولا ترو عنهم، فإنهم يكذبون\". وقال شريك بن عبد الله القاضي، وكان معروفًا بالتشيع مع الاعتدال فيه: \"أحمل من كل من لقيت إلا الرافضة؛ فإنهم يضعون الحديث ويتخذونه دينًا\". وقال حماد بن سلمة: \"حدثني شيخ لهم -يعني الرافضة- قال: كنا إذا اجتمعنا فاستحسنا شيئًا جعلناه حديثًا، وقال الشافعي: \"ما رأيت في أهل الأهواء قومًا أشهد بالزور من الرافضة١.\nوقد قابلهم الجهلة من أهل السنة بوضع الأحاديث التي ترفع من شأن الصحابة الذين وضع فيهم الرافضة ما ينقصهم ويذمون به٢\".\nووضع المتعصبون الجهلاء لمعاوية والأمويين بعض الأحاديث؛ دعوة لهم بين الناس وتثبيتًا لأقدام خلافتهم، وكذلك الحال بالنسبة للعباسيين٣.\n_________\n١ آداب الشافعي ومناقبه، عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي \"٢٤٠ - ٣٢٧هـ\" تحقيق عبد النبي عبد الخالق مكتبة الخانجي ١٣٧٢هـ - ١٩٥٣م ص١٨٧، ١٨٩ - الكفاية \"هـ\" ص١٢٦. السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ص٧٩ - ٨٠.\n٢ الحديث والمحدثون: محمد محمد أبو زهر - الطبعة الأولى: ١٣٧٨هـ - ١٩٥٨م ص٩٧ - ٩٨. والرافضة هم فرقة من الشيعة كفرت بعض الصحابة، وعندهم الإمام هو المصدر الأول والأخير للإسلام \"التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع: أبو الحسين الملطي \"٣٧٧هـ\" تحقيق محمد زاهد الكوثري، المثنى ببغداد ١٣٨٨هـ - ١٩٦٨م ص٢٥، ٢٦.\n٣ السنة ومكانتها في التشريع ص٨١.","vol":"1","page":64},{"text":"ووضع بعض المتعصبين من الخوارج الأحاديث، إفسادًا لما عليه خصومهم١.\nوكثرت حركات الزندقة في هذا العصر، ودس هؤلاء الزنادقة الكثير من الأحاديث في العقائد والأخلاق، والحلال والحرام، وقد أقر زنديق أمام المهدي العباسي بأنه وضع مائة حديث تجول بين الناس وفي أيديهم٢.\nوكانت هناك العصبية للجنس وللقبيلة وللغة وللبلد ولأئمة الفقه، وكل هذا كان دافعًا إلى وضع الأحاديث، والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم٣.\nوهناك القصاص الذين يتاجرون بالقصص ويستغلون سذاجة بعض الناس وجهلهم، فيروجون بضاعتهم بوضع الأحاديث التي تستميل إليهم هؤلاء، وتستثير فيهم العاطفة، فيدفعون إليهم الكثير من الأموال٤.\nوكانت الخلافات المذهبية فقهية وكلامية ... والجهل بالدين مع الرغبة في الخير، وترغيب الناس في التدين وترك الفسوق، والتقرب إلى الحكام بما يوافق أهواءهم -كل هذا كان موجودًا في القرن الثاني الهجري٥ ودفع بعض أهله إلى الكذب في الأحاديث والزيادة فيها ما ليس منها.\n١١٣- ٣- ومما جد في القرن الثاني، وكان من دوافع التوثيق استطالة السند وتعذر مقابلة جميع الرواة الذين يوصلون الأحاديث إلى رسول الله ﷺ، ووجدت الأحاديث المنقطعة، أو ما في إسنادها مجاهيل من الرواة.\n١١٤- ٤- كما نشأت المذاهب الفقهية والاختلاف بينها، مما أدى\n_________\n١ الحديث والمحدثون: ص٨٦ - ٨٧.\n٢ المدخل في أصول الحديث: أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ النيسابوري \"٤٠٥هـ\" المطبعة العلمية بحلب: ١٣٥١هـ - ١٩٣٢م. ص١٨.\n٣ السنة ومكانتها في التشريع: ص٨٥.\n٤ المدخل في أصول الحديث ص٢٢ - ٢٤.\n٥ المدخل في أصول الحديث: ص١٩ - ٢٢ والسنة ومكانتها في التشريع ص٨٦ - ٨٧.","vol":"1","page":65},{"text":"إلى أن يبذل أئمة كل مذهب توثيق ما عندهم من الأحاديث ومناقشة مخالفيهم، وكل هذا تمخضت عنه حركة هائلة في توثيق الحديث، وخاض غمارها الأحناف والشافعي وأصحاب مالك رضوان الله عليهم أجمعين. وقام الإمام الشافعي في وجه من ينكرون حجية السنة؛ لأنها غير موثقة، حتى يتاح للفقهاء أن يعملوا بها دون منازع.\n١١٥- وسنرى من خلال بحثنا ملامح هذا التوثيق، وسماته، ونتائجه المباركة في إرساء الأسس التي حررت السنة، وأبعدت عنها الدخيل والموضوع والمحرف، وأبقت بعضها بعد أن رفضه بعضهم، وهذا أيضًا من أوجه التوثيق.\n١١٥- ٥- لم تدون السنة في القرن الأول تدوينًا شاملًا وفي مصنفات وإنما كانت في صحائف، أما الآن، وفي القرن الثاني، فقد بدئ في هذا التصنيف، فقد أمر الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز بجمعها، وكتب إلى الآفاق أن: \"انظروا إلى حديث رسول الله،ﷺ، فاجموه\". وفي كتابه إلى أهل المدينة ما بيّن سبب إقدامه على هذه الخطوة، وهو خوفه من دروس العلم وذهاب العلماء.\n١١٦- وامتثل العلماء لهذا الأمر، وجدوا في جمع السنن، ومن أوائل من قاموا بذلك الإمام ابن شهاب الزهري \"١٢٤هـ\" الذي أمره الخليفة عمر بذلك.\nووجد في كل مدينة من يهتم بجمع الحديث والتصنيف في السنة. وكانت معظم مصنفات هؤلاء ومجاميعهم تضم الحديث الشريف، وفتاوى الصحابة والتابعين وأظهر مثل لذلك موطأ الإمام مالك الذي نرى فيه الحديث وفتاوى الصحابة والتابعين. وعمل أهل المدينة ورأي مالك نفسه٤.\n_________\n١ السنة قبل التدوين، ص٣٢٩ ومصادره.\n٢ صحيح البخاري ١- ٣٦.\n٣ العلل: علي بن عبد الله بن جعفر السعدي المديني \"١٦١ - ٢٣٤هـ\" تحقيق محمد مصطفى الأعظمي -المكتب الإسلامي ١٣٩٢هـ- ١٩٧٢م. ص ٤٠ - ٤٣.\n٣ الموطأ: مالك بن أنس، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي -طبعة دار الشعب بالقاهرة- السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ص١٠٣.","vol":"1","page":66},{"text":"١١٧- ثم خطا التأليف خطوة أخرى على أيدي أئمة عاشوا في القرن الثاني، وقليل من القرن الثالث، فقد رأى بعض هؤلاء الأئمة جمع الأحاديث التي رواها كل صحابي في موضع واحد، فألفت المسانيد ومنها مسند أبي داود الطيالسي \"٢٠٤هـ\"، ومسند أحمد بن حنبل \"١٦٤ - ٢٤١هـ\" ...\nوهؤلاء لم يميزوا الحديث الصحيح من الضعيف، وإنما جمعوا هذا وذاك في مسانيدهم١.\n١١٨- وتبع التصنيف في السنة أو تعاصر معه التألأيف في الرواة ناقلي الأحاديث من حيث بيان من روى عنهم، ومن رووا عنه، وتاريخ وفاة كل منهم وولادته، وبيان موطن كل منهم، ومعرفة أسمائهم وكناهم وألقابهم وأنسابهم، وبيان العدول منهم والمجرمين٢.\n١١٩- ومع التصنيف في السنة والتأليف في الرواة ألف أهل هذا القرن في علل الحديث، أي في كشف الصحيح منها من غيره ببيان ما في بعضها من خلل خفي في المتن أو في الإسناد٣.\n١٢٠- وإزاء كل هذا كان لا بد من وضع الضوابط والأسس التي تصون مسار السنة وتجعل انتقالها صحيحًا في أيدي الرواة، وكان هذا على أيدي أئمة عاشوا في هذا القرن.\nمن هم هؤلاء الأئمة ... وهل كانوا قادرين على القيام بهذا العمل؟ الواقع أن هذا هو ما يهمنا معرفته؛ كي ندرك مدى توفيقهم في هذا المهمة، وكي نطمئن إلى ما يصدرونه من أحكام، وما يضعونه من أسس تجيز بعض الأحاديث ولا تجيز بعضها الآخر.\nالموثقون في القرن الثاني:\n١٢٠- والحق أن هذا القرن كان غنيًّا بالموثقين للحديث، وأشهرهم من الفقاء والمحدثين الأئمة الأربعة، مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد\n_________\n١ السنة ومكانتها في التشريع ص٣٣٩.\n٢ السنة قبل التدوين ص٢٦١ - ٢٧٦.\n٣ نشأة علوم الحديث ومصطلحه ص٢٢٣ - ٢٢٤.","vol":"1","page":67},{"text":"ابن حنبل ومعهم سفيان الثوري، وابن عيينة، ويحيى بن سعيد القطان، وشعبة بن الحجاج وصاحبا أبي حنيفة: محمد وأبو يوسف ... وغير هؤلاء.\n١٢١- ويضيق بنا المقام إن استعرضنا حياة كل واحد من هؤلاء؛ ففي كل منهم ألفت المجلدات، وما وفت بحقوقهم ... وما يمكننا هنا ويفيدنا أن نسلك ما سلكه ابن أبي حاتم الرازي، فنقدمهم بصفاتهم التي أهلتهم لهذه المهمة، مهمة الحديث ونقده، وهو سيساعدنا بجزء كبير في هذا المجال١.\n١٢٢- ومن هذه الصفات التي أهلتهم للتوثيق وجعلتهم جديرين به ويطمأن إلى أحكامهم فيه:\n١- معرفتهم بمادة التوثيق، وهي الأحاديث، فحفظوا الكثير منها، وربما حفظ بعضهم الأحاديث الضعيفة والموضوعة كي يبينها للناس ليتجنبوها. وقد قدم لنا ابن أبي حاتم، وجود هذه الصفة في الكثيرين منهم، وأثبت المعرفة الواسعة بالأحاديث لمالك بن أنس، وسفيان بن عيينة، وسفيان الثوري، وشعبة بن الحجاج، وحماد بن زيد، وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، ووكيع ابن الجراح، ويحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، وعبد الله بن المبارك، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلي ابن المديني٢.\n١٢٣- وللخلاف بين المحدثين ومدرسة أبي حنيفة لم يذكر أحدًا منهم، وقد اتهم أبو حنيفة من جانب بعض المحدثين بقلة بضاعته للحديث، لكن الحقيقة أنه كان من العارفين بالحديث٣، ولكن مقاييسه المتشددة، وتركه\n_________\n١ في كتابه \"تقدمة المعرفة\" فقد ألفه من أجل هذا: ص٢١٩.\n٢ عبد الرحمن ابن أبي حاتم وأثره في علوم الحديث ص١٨٨، وفيها الإشارة إلى صفحات تقدمة المعرفة التي يوجد فيها ما يدل على هذه الصفة عند هؤلاء الأئمة.\n٣ الطبقات السنية في تراجم الحنفية: تقي الدين عبد القادر التميمي الداري الغزي المصري \"١٠٠٥هـ\" تحقيق. د. عبد الفتاح محمد الحلو -القاهرة ١٣٩٠- ١٩٧٠، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. ص١٠٩ - ١١٣.","vol":"1","page":68},{"text":"بعض الأحاديث تبعًا لها هو ما أثار هؤلاء الخصوم عليه، وسنعرف الكثير من هذه المقاييس أثناء بحثنا هذا إن شاء الله تعالى، يقول ابن خلدون: \"وقد يقول بعض المتعصبين المتعسفين: إن منهم من كان قليل البضاعة في الحديث، ولهذا قلت روايته، ولا سبيل إلى هذا المعتقد في كبار الأئمة ... والإمام أبوحنيفة إنما قلت روايته لما شدد في شروط الرواية والتحمل ... ويدل على أنه من كبار المجتهدين في علم الحديث اعتماد مذهبه بينهم، والتعويل عليه واعتباره ردًّا وقبولًا١\".\n١٢٤- ولا تقل معرفة أبي يوسف ومحمد عن معرفة غيرهم من الفقهاء أو المحدثين، نلمس ذلك عند أبي يوسف في كتابه الخراج، فليس فيه صحيفة إلا فيها حديث، هذا مع ملاحظة كبر حجم الكتاب، وكونه في موضوع واحد٢. كما نلمس معرفة محمد الواسعة بالحديث في مؤلفاته: الآثار، والموطأ، والأصل، والحجة، والسير الصغير والكبير، والاكتساب ولا غرو فقد طلب الحديث منذ صغره، و\"أخذ عن أعلام المحدثين في عصره، ورحل من العراق في سبيله أكثر من مرة٣\".\n١٢٥- ٢- ويتحلى موثقو الحديث هؤلاء بأنهم من الفقهاء بالسنن والآثار، ولسنا في حاجة إلى إثبات ذلك عند الأئمة الأربعة، وقد أثبت ذلك لغيرهم ابن أبي حاتم فذكر علم الأوزاعي وفقهه، وكذلك وكيع بن الجراح، وعبد الرحمن بنمهدي، وعبد الله بن المبارك، وأحمد بن حنبل٤.\n١٢٦- ٣- معرفة هؤلاء الأئمة الواسعة برواة الآثار. معرفة تمكنهم من الحكم عليهم ومعرفة العدول منهم والمجرحين.\n_________\n١ مقدمة ابن خلدون: عبد الرحمن بن خلدون - دار الشعب بالقاهرة، ص٤٠٩ - ٤١٠.\n٢ كتاب الخراج: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم \"١١٣ - ١٨٣هـ\" المكتبة السلفية بالقاهرة.\n٣ الإمام محمد بن الحسن الشيباني وأثره في الفقه الإسلامي د. محمد السيد على الدسوقي \"رسالة دكتواره في دار العلوم - جامعة القاهرة ١٣٩١هـ - ١٩٧١م. انظر الفصل الثاني: الإمام محمد محدثًا من ص ٣٣٦ وما بعدها والنص من ص٣٣٤.\n١ رسالة عبد الرحمن بن أبي حاتم، ص١٨٧ - ١٨٨.","vol":"1","page":69},{"text":"وقد كان للأئمة الأربعة وغيرهم هذه الصفة التي أهلتهم لأن يأخذوا بأحاديث ويحكموا بصحتها، ويتركوا أحاديث أخرى، لأن رواتها ليسوا على درجة من العدالة، أو الضبط١.\n١٢٧- ٤- وجود الصلاح والتقوى والورع والزهد فيهم وطهارة الخلق وسخاء النفس. وهذا يجعلنا نطمئن إلى أحكامهم في توثيق الأحاديث، وأنهم لا يبتغون بهاعرضًا من أعراض الدنيا وقد زهدوا فيها، ولا تصدر عن إحن شخصية وقد برأهم الله منها٢.\n١٢٨- ٥- كانوا أصحاب عقل سديد، ومنطق حسن وبراعة في الفهم٣، وهذا أعانهم على اكتشاف العلل الموغلة في الخفاء من الأحاديث.\n١٢٩- ٦- وكانت فيهم جرأة في الحق لا يخافون في الله لومة لائم ولا يبتغون جاهًا عند سلطان أو يرهبونه، فلا تصدر عنهم الأحكام رغبة في هواه أو يخفونها خوفًا من بطشه. وقد ذكر ابن أبي حاتم مواقف مشهورة لكثير منهم، وقفوا فيها مع الحق، حتى ولو أغضب ذلك حاكمًا أو خالف ما يدعو إليه٤. وقد بلغ الأمر بأبي حنيفة أنه عد من يغشى السلطان طائعًا غير جدير بقبول روايته والسبب في ذلك كما يقول: \"أما إني لا أقول إنهم يكذبون، أو يأمرونهم\nبما لا ينبغي، ولكن وطأوا لهم حتى انقادت العامة\n_________\n١ عبد الرحمن بن أبي حاتم ص١٨٨ - الطبقات السنية جـ١، ص١١١ - الإمام محمد بن الحسن، ص٣٥١ - آداب الشافعي ص١٨٥، ١٩٥ - ١٩٦، ٢٠١، ٢٠٣، ٢٠٤، ٢٠٥، ٢٢٣ - ٢٢٤، ٣٠٥، ٣٠٧.\n٢ عبد الرحمن بن أبي حاتم ١٨٩ - آداب الشافعي: ص٩١، ١٠١ - ١٠٦ حياة الإمام أبي حنيفة: السيد عفيفي -القاهرة ١٣٥٠- المكتبة السلفية ص٧٠ - ٩٠ - مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي \"٧٤٨هـ\" تحقيق محمد زاهد الكوثري، وأبي الوفا الأفغاني -لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر أباد بالهند ص٩ - ١٠، ١٢ - ١٧، ٢٥ - ٢٧، ٤٢ - ٤٨، ٥٥.\n٣ عبد الرحمن بن أبي حاتم ١٨٩ - حياة الإمام أبي حنيفة، ص٩١ - ١٠٧ - آداب الشافعي، ص: ١٢٩ - ١٣٠.\n٤ عبد الرحمن بن أبي حاتم ص١٨٩ - حياة الإمام أبي حنيفة، ص٧٠ - ٧١ آداب الشافعي: ص٧٨، ١٨٩ - ١٩١.","vol":"1","page":70},{"text":"بهم، فهذان لا ينبغي أن يكونا من أئمة المسلمين١\"، \"من يغشون السلطان والشيعة\".\n١٣٠- هذه هي أهم الصفات التي تحلى بها موثقو الأحاديث، وهي صفات كما نرى تؤهل هؤلاء حقًّا إلى أن يوفقوا إلى الصواب فيما تصدوا إليه من تصحيح الأحاديث، أو تضعيف ما لم يصح منها. وهذا يجعلنا نطمئن إلى ما يصدرونه من أحكام، وما يضعونه من أسس تميز الصحيح من غيره.\nوالآن ... وبعون من الله وتوفيقه وهدايته - مع أسس توثيقهم للسنة واتجاهاتهم في هذا التوثيق ...\n_________\n١ الكفاية هـ ص: ١٢٦.","vol":"1","page":71},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-10>القسم الأول: توثيق سند الحديث</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-11>الفصل الأول: نقل السنة بالتواتر والآحاد</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-12>مدخل</span>\n...\nالقسم الأول: توثيق سند الحديث\nالفصل الأول: نقل السنة بالتواتر والآحاد\n١٣١- في القرن الثاني الهجري سار توثيق السنة في طريقين يكمل أحدهما الآخر حفاظًا على سنة رسول الله ﷺ.\nأحدهما: وضع المقاييس والأسس التي تكفل للسنة أن تنقل نقلًا صحيحًا دون تبديل أو تغيير، والتي تصونها من وضع الوضاعين، وتحريف بعض الرواة، وقد بدأ السير في هذا الطريق في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، كما سبق أن رأينا، واستكملت أسسه في القرن الثاني، كما سنرى إن شاء الله تعالى.\nثانيهما: إثبات حجية السنة، كمصدر أساسي من مصادر التشريع الإسلامي، وإزالة العوائق التي وضعها الحاقدون على السنة دون تنفيذ ذلك؛ وقد بدأ هذا عندما ادعت طوائف أن سنة رسول الله ﷺ، لم تنقل نقلًا صحيحًا، ولا يمكن لها ذلك، على الرغم من الجهود التي يبذلها القائمون في هذا المجال، وهي بالتالي غير موثقة، وغير صحيحة، وغير جديرة بالقبول، ولا تكون حجة.\n١٣٢- وقد بدأ السير في هذا الطريق في القرن الثاني الهجري، وحمل لواءه الإمام الشافعي، ﵁.\n١٣٣- وسنبدأ بالطريق الثاني؛ لأنه كالأساس للطريق الأول، فالذين وضعوا أسس توثيق السنة كان يدفعهم إلى ذلك أن العمل بها ضروري، وأن حجيتها ثابتة، وأن نقل معظمها عن طريق الآحاد من الرواة لا يجعلنا نشك فيها، أو لا نطمئن على ثبوتها، كمصدر من مصادر التشريع الإسلامي موثوق به، كما فعل بعض الناس فهذا هو الأساس الذي تتلوه عملية التوثيق الأخرى، التي بدأت منذ عصر الصحابة، كما رأينا.\nوبدأت أولًا لأن القائلين برفض السنة واستحالة نقلها نقلًا صحيحًا عن طريق الرواة لم يظهر أثرهم وخطرهم على السنة إلا في القرن الثاني الهجري، ولهذا انتضى لهم الإمام الشافعي.","vol":"1","page":77},{"text":"١٣٤- والسنة من حيث السند تنقسم إلى قسمين عند الجمهور:\n١- قسم نقله قوم لا يتوهم اجتماعهم وتواطؤهم على الكذب؛ لكثرة عددهم، وتباين أمكنتهم ابتداء من أول القرن الثاني، عن قوم مثلهم. إلى أن يتصل برسول الله ﷺ، فيكون أوله كآخره، وأوسطه كطرفيه، وذلك نحو نقل أعداد الركعات، وأعداد الصلوات، ومقادير الزكاة، ومنه حديث: \"من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار\" ١، فقد نقله من الصحابة ﵃ العدد الجم، وهو في الصحيحين مروي عن جماعة منهم٢.\nويسمى هذا القسم بالمتواتر، ويطلق عليه الإمام الشافعي علم العامة أو علم الإحاطة٣.\nوهذا القسم لا يذكره المحدثون ولا يكاد يوجد في رواياتهم؛ لكونه لا تشمله صناعتهم، كما يعبر ابن الصلاح٤.\n٢- وقسم ليس كذلك، وإنما نقله الآحاد من الرواة في أي طبقة من الطبقات الأولى الثلاث، الصحابة أو التابعين أو تابعي التابعين، وبعبارة أخرى قسم ليس بمتواتر، ويسمى هذا القسم \"الآحاد\"، ويسميه الإمام الشافعي \"علم الخاصة\"٥.\n_________\n١ انظر طرق هذا الحديث ومن رواه من الصحابة في كتاب تحذير الخواص من أكاذيب القصاص: جلال الدين السيوطي تحقيق محمد الصباغ -المكتب الإسلامي ١٣٩٢هـ-١٩٧٢م ص٨-٦٥ الفصل الأول بأجمعه.\n٢ مقدمة ابن الصلاح: تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزودي المعروف بابن الصلاح مطبوعة مع شرح التقييد والإيضاح للحافظ زين الدين عبد الرحمن بن الحسين العراقي \"٧٢٥-٨٠٦هـ\" نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. الطبعة الأولى ١٣٨٩هـ-١٩٦٩م ص٢٦٦.\n٣ الرسالة: محمد بن إدريس الشافعي \"١٥٠-٢٠٤م\" تحقيق أحمد محمد شاكر - الطبعة الأولى ١٣٨٥-١٩٤٠، مكتبة مصطفى الحلبي، ص٤٧٨.\n٤ مقدمة ابن الصلاح: ص٢٦٥.\n٥ الرسالة: ص٤٧٨، ٤٧٩.","vol":"1","page":78},{"text":"٣- وهناك قسم آخر عند الأحناف خاصة ويسمونه \"المشهور\"، وهو ما نقله عن رسول الله ﷺ الآحاد من الصحابة، ثم تواتر في طبقتي التابعين وتابعيهم. فباعتبار الأصل هو من الآحاد، وباعتبار الفرع هو متواتر، ومثاله ما روى المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي ﷺ، في سفر، فأهويت لأنزع خفيه. فقال: \"دعهما؛ فإني أدخلتهما طاهرتين\". فمسح عليهما. وكقوله ﵇: \"لا يرث القاتل\"، وقوله ﷺ: \"لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها\" ١.\n_________\n١ أصول السرخسي جـ١، ص٢٩٢- البداية في أصول الفقه: شرف الدين محمود خطاب الطبعة الثالثة ١٣٥٢هـ-١٩٣٣م مطبعة الاستقامة -القاهرة جـ٢ ص٨.","vol":"1","page":79},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-13>حجية المتواتر والدفاع عن هذه الحجية:</span>\n١٣٥- والمتواتر موثوق به، لبعد تهمة التواطؤ على الكذب من ناقليه؛ لكثرة عددهم وتباين أمكنتهم، فهو يضاهي السماع من الرسول ﷺ مباشرة، و\"لهذا كان موجبًا علم اليقين عند جمهور الفقهاء\".\nويقول شمس الأئمة السرخسي -مبينًا مقدار الثقة بالمتواتر عند الأحناف والشافعية: \"ثم المذهب عند علمائنا أن الثابت بالمتواتر من الأخبار علم ضروري كالثابت بالمعاينة، وأصحاب الشافعي يقولون: الثابت به علم يقين ولكنه مكتسب لا ضروري\" ثم حكى قولًا ثالثًا لطائفة قالت: إن المتواتر يفيد علم طمأنينة القلب لا علم اليقين، ومعنى هذا أنه يثبت العلم به مع توهم الغلط أو الكذب، ولكن لرجحان جانب الصدق في نقله تطمئن القلوب إليه١، وكلهم مجمعون -تبعًا لهذا- على حجيته ووجوب العمل به.\nمنكرو حجية المتواتر:\n١٣٦- وإذا ان هذا هو رأي عامة المسلمين، فقد خالفهم من يقول:\nإن الخبر -والمتواتر منه- لا يكون حجة أصلًا، ولا يقع العلم به بوجه من الوجوه، لأن الذي تولى نقله المخبرون، ويمكن أن يجتمعوا على اختراعه،\n_________\n١ المصدر السابق جـ١ ص٢٨٣، ٢٩١، ٢٨٤.","vol":"1","page":79},{"text":"قلوا أو كثروا، ولا يسلم كل واحد منهم من الخطأ والوهم، فكذلك جميعهم١.\n١٣٧- وقد حكى الإمام الشافعي، ﵁ قول هذه الطائفة التي ردت الأخبار كلها، ولم تثق فيها، فقد جاء له بعض منها، فقال: إن الله تعالى قد حكى أن في القرآن الكريم تبيانًا لكل شيء٢، فلا يجوز أن يخصص عامه، أو يقيد مطلقه أو يفسر الأمر فيه؛ مرة بالفرض، ومرة بالإباحة بالأحاديث التي ينقلها الرواة، ولا يبرأ كل واحد منهم من الغلط والنسيان والخطأ في الرواية \"أفيجوز أن يفرق بين شيء من أحكام القرآن وظاهره واحد عند من سمعه بخبر من هو كما وصفتم فيه، وتقيمون أخبارهم مقام كتاب الله، وأنتم تعملون بها، وتمنعون بها٣\"، كما يحكي الإمام الشافعي قول بعضهم: \"ولا أقبل منها شيئًا إذا كان يمكن فيهم الوهم، ولا أقبل إلا ما أشهد به على الله، كما أشهد بكتابه الذي لا يسع أحدًا الشك في حرف منه، أيجوز أن يقوم شيء مقام الإحاطة، وليس بها٤؟! \".\nوخلاصة هذه الدعوة -كما نرى من هذه النصوص- هو رفض السنن وعدم قبولها، والاكتفاء بكتاب الله ﷿.\n١٣٧- وقد وجدت بذور هذه الدعوى في عهد رسول الله ﷺ، فحذر منها حين قال: \"لا ألفين أحدكم متكئًا على أريكته يأتيه الأمر من أمري، مما أمرت به، أو نهيت عنه، فيقول: ما أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه\". وحين قال: \"يوشك أن يقعد الرجل منكم على أريكته يحدث بحديثي، فيقول: بيني وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالًا استحللناه، وما وجدنا فيه حرامًا حرمناه\" ٥.\n_________\n١ أصول السرخسي ص٢٨٣.\n٢ الآية الكريمة تقول: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْء﴾ [النحل: ٨٩] .\n٣ الأم جـ٧ ص٢٥٠.\n٤ المصدر السابق جـ٧ ص٢٥٠.\n٥ المستدرك جـ١ صـ١٠٨ - ١٠٩ وانظر صـ٢٤ من هذا الكتاب.","vol":"1","page":80},{"text":"١٣٨- كما وجدت في عصر الصحابة رضوان الله عليهم، فقد أخرج البيهقي بسنده عن شبيب بن أبي فضالة المكي أن عمران بن حصين ﵁ ذكر الشفاعة، فقال له رجل من القوم: يا أبا نجيد، إنكم تحدثونا بأحاديث لم نجد لها أصلًا في القرآن، فغضب عمران، وقال للرجل: قرأت القرآن؟. قال: نعم. قال: فهل وجدت فيه صلاة العشاء أربعًا قال: لا. قال: فعمن أخذتم ذلك؟ ألستم عنا أخذتموه؟، وأخذناه عن النبي ﷺ؟ وقال: أوجدتم في القرآن ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيق﴾ ١، أوجدتم فيه: فطوفوا سبعًا، واركعوا ركعتين خلف المقام، أوجدتم في القرآن: \"لا جلب، ولا جنب ولا شغار في الإسلام\"٢؟. أما سمعتم الله تعالى في كتابه: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ ٣؟!.\nقال عمران: فقد أخذنا عن رسول الله ﷺ أشياء ليس لكم بها علم٤\".\n١٣٩- وفي عصر التابعيين وجدنا رجلًا يجابه التابعي الجليل مطرف بن عبد الله بن الشخير، ويقول له: \"لا تحدثونا إلا بالقرآن٥\".\n_________\n١ سورة الحج: آية ٢٩.\n٢ الجلب: يكون في شيئين:\nأحدهما في الزكاة، وهو أن يقدم المصدق على أهل الزكاة فينزل موضعًا، ثم يرسل من يجلب إليه الأمور من أماكنها ليأخذ صدقتها، فنهى عن ذلك، وأمر أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم.\nالثاني: أن يكون في السباق، وهو أن يتبع الرجل ويصيح فرسه، فيزجره، ويجلبعليه، ويصيح حثًّا له على الجري فنهى عن ذلك والجنب: هو في السباق أن يجنب فرسًا إلى فرسه الذي يسابق عليه، فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب وهو في الزكاة أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة، ثم أمر بالأموال أن تجنب إليه أي تحضر فنهوا عن ذلك، وقيل: هو أن يجنب رب المال بماله، أي يبعده عن موضعه، حتى يحتاج العامل إلى الإبعاد في اتباعه وطلبه.\nالشغار: نكاح معروف في الجاهلية كأن يقول الرجل للرجل شاغرني: أي زوجني أختك أو بنتك أو من تلي أمرها حتى أزوجك أختي أو بنتي، أو من إلي أمرها، ولا يكون بينهما مهر فهذه في مقابل تلك.\n٣ سورة الحشر: آية ٧\n٤ مفتاح الجنة، في الاحتجاج بالسنة: جلال الدين السيوطي \"٩١١هـ\" نشر المكتبة السلفية ص٦، وقد رواه الحاكم مختصرًا: المستدرك جـ١ ص١٠٩-١١٠- سنة الرسول ﷺ ص٢٠.\n٥ سنة الرسول ﷺ ص٢٠.","vol":"1","page":81},{"text":"١٤٠- ولكن الجديد في هذه الدعوى -في القرن الثاني- أن أصحابها، وقد وجدوا الأسس التي وضعها المحدثون، والجهود المضنية التي بذلوها في خدمة السنة وصيانتها من الخطأ والنسيان والوضع، يريدون أن يشككوا في هذه الجهود، حتى لا تقف حجر عثرة أمام أهدافهم، وكأنهم يقولون: مهما فعلتم، فالشك قائم في الأخبار، وهي غير موثقة؛ لأن ناقليها، قلوا أو كثروا - لا يوثق بنقلهم.\nيقول شمس الأئمة السرخسي مبينًا حجة هؤلاء: \"ومن الناس من يقول الخبر لا يكون حجة أصلًا، ولا يقع العلم به بوجه، وكيف يقع العلم به، والمخبرون هم الذين تولوا نقله؟ وإنما وقوع العلم بما ليس من صنع البشر، ويتحقق منهم الاجتماع على اختراعه -قلوا أو كثروا- فذلك لا يكون موجبًا للعلم أصلًا١\".\nومن هنا ضاعفوا من جهودهم في التشكيك في السنة وفي حجيتها.\nولكن من هؤلاء؟:\n١٤١- لم يفصح الإمام الشافعي عمن يرى هذا الرأي، وإن كان قد أشار إلى أن الذين تفرقوا في تثبيت الخبر من أهل الكلام وممن نسبتهم العامة إلى الفقه٢. ورجح الدكتور مصطفى السباعي، مستنيرًا برأي للشيخ الخضري في كتابه \"تاريخ التشريع الإسلامي\" -أن هؤلاء من المعتزلة، واستند في ذلك إلى ما يقوله ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث من أن شيوخ المعتزلة تطاولوا على السنة وعلى الصحابة، وأن الإمام الشافعي ذكر أن موطن هؤلاء المنكرين كان بالبصرة، وأكثر المتكلمين بما فيهم المعتزلة كان بالبصرة٣، كما أن أبا منصور البغدادي ذكر في كتابه \"الفرق بين الفرق\" أن النظام من المعتزلة\n_________\n١ أصول السرخسي جـ١ ص٢٨٣.\n٢ الأم جـ٧ ص٢٥٠ أول كتاب جماع العلم.\n٣ تاريخ التشريع الإسلامي: الشيخ محمد الخضري، الطبعة الثامنة ١٣٨٧هـ-١٩٦٧م المكتبة التجارية الكبرى -القاهرة ص١٥٥-١٥٦- السنة ومكانتها في التشريع ص١٣٣.\n- مختلف الحديث: ابن قتيبة الدينوري \"٢٧٦هـ\" الطبعة الأولى - مطبعة كردستان العلمية ١٣٢٦هـ ص٢٨، ٢٩.","vol":"1","page":82},{"text":"\"٢٣٠هـ\"، كان يقول بأن الخبر المتواتر، مع خروج ناقليه عند سامع الخبر عن الحصر، ومع اختلاف همم الناقلين واختلاف دواعيها -يجوز أن يقع كذبًا١.\n١٤٢- ويرى الأستاذ أبو زهرة أن هؤلاء هم \"الذين ارتكبوا ذلك الشذوذ العلمي ونابذوا بذلك الجماعة الإسلامية من الزنادقة الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا سواه؛ ليفسدوا أمر المسلمين، وينالوا من الشرع الإسلامي بمثل هذا الكيد الخفي، بعد أن عجزوا عن مغالبته بالحجة الظاهرة؛ إذ قضى عليهم بالأدلة الباهرة وبعض هؤلاء كانوا من الخوارج، ولذلك كان من الخوارج من أنكر حكم الرجم؛ لأنه لم يرد في القرآن الكريم\" كما يرى أن هؤلاء قد اتخذوا نحلة الاعتزال سترًا لأهوائهم و\"لنزعة العقل واعتماد المعتزلة عليه، ولقد وجدوا في مذهب الاعتزال ستارًا لإخفاء أهوائهم وطي مفاسدهم بالكتمان، حتى تفرخ، وتصل إلى غايتها٢\".\n١٤٣- ونحن مع الشيخ أبي زهرة في أن هؤلاء كانوا من الزنادقة، وإن لبسوا أثواب الخوارج حينًا وأثواب المعتزلة حينًا آخر ونجل المعتزلة والخوارج الحقيقيين من الوقوع في مثل هذا. ونرى أن هؤلاء من رواسب المذاهب القديمة التي قالت لا علم في غير الضروريات إلا بالحواس دون الأخبار وغيرها كالسمنية والبراهمة، وهذه كانت موجود قبل الإسلام٣.\nمناقشة الإمام الشافعي:\n١٤٤- وقد انبرى ناصر السنة الإمام الشافعي للدفاع عن السنة وحجيتها ضد هؤلاء، وجادلهم بالعقل والمنطق فقال لهم -على صورة حوار بينه وبين أحدهم:\n_________\n١ السنة ومكانتا في التشريع ص١٧١.\n٢ الشافعي: محمد أبو زهرة -الطبعة الثانية ١٣٦٧هـ-١٩٤٨م، دار الفكر العربي ص٢١٤-٢١٥.\n٣ الإحكام في أصول الأحكام: سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد الآمدي \"٥٥١-٦٣١هـ\" ١٣٨٧هـ-١٩٦٧م - مؤسسة الحلبي وشركاه ٢/ ١٥.","vol":"1","page":83},{"text":"أولًا: ما دمتم تريدون اتباع القرآن الكريم والاكتفاء به، فإن اتباع السنة وقبولها إنما هو اتباع للقرآن الكريم واكتفاء به، قال ﷿: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ ١، وقد علمنا أن الكتاب هو كتاب الله، فما الحكمة؟ إنها ليست سوى سنة رسول الله، ﷺ.\nقال المنكر: إنه من المحتمل أن الرسول ﷺ يعلمهم الكتاب جملة والحكمة خاصة، وهي أحكام الكتاب، فهو لم يخرج عن تعليم الكتاب فردّ عليه الإمام الشافعي: بأنه إذا كان يعني بالحكمة أنها أحكام كتاب الله تعالى وأنها لا تخرج عما بينه رسول الله، ﷺ من جملة الفرائض من الصلاة والزكاة والحج وغيرها، فيكون الله قد أحكم فرائض من فرائضه بكتابه الكريم، وبين كيف هي على لسان نبيه -إذا كان يعني ذلك، وليس غيره كما أقر، فهذه هي السنة التي لا نصل إليها إلا بخبر عن رسول الله، ﷺ. وإذا لم نقبل هذه الأخبار فإننا نكون قد فرطنا في أمور ديننا.\n١٤٥- ويضيف الإمام الشافعي بأنه إذا كان من المحتمل أن تكون الحكمة في الآية الكريمة هي كتاب الله، ويحتمل أن تكون شيئًا غيره زائدًا عليه، فإن أظهر الاحتمالين هو الاحتمال الثاني، كما يدل عليه استعمال القرآن الكريم للفظ الحكمة، حيث يراد بها معنى آخر غير كتاب الله ﷿، قال تعالى، في آية أخرى: ﴿وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا﴾ ٢، فأخبر تعالى أنه يتلى في بيوتهن شيئان: القرآن والحكمة، أي ينطق بكل منهما \"فهذه أبين في أن الحكمة غير القرآن من الأولى\"٣.\nثانيًا: لقد افترض الله علينا اتباع نبيه، ﷺ، قال تعالى: ﴿فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي\n_________\n١ سورة الجمعة: ٢.\n٢ الأحزاب: ٣٤.\n٣ الأم: ٧/ ٢٥١.","vol":"1","page":84},{"text":"أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ ١، وقال ﷿: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ ٢، وقال عز من قائل: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ٣.\n١٤٦- وقد فرض الله علينا اتباع أمره، ﷺ، فقال جل ذكره: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ ٤، فقد بين في التنزيل أن علينا فرضًا أن نأخذ الذي أمرنا به، وننتهي عما نهانا رسول الله ﷺ عنه. وإذا كان ذلك علينا فرضًا فإنه لا سبيل إلى ذلك بالنسبة لنا -نحن الذين لم نشاهد رسول الله، ﷺ- إلا بالخبر عنه٥.\nثالثًا: وفي معرفة ناسخ القرآن الكريم ومنسوخه نحتاج إلى سنة رسول الله ﷺ، ولا نصل إلى ذلك إلا بنقل الرواة، قال تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ ٦، وقال ﷿ في الفرائض: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ ٧، \"فزعمنا -بالخبر عن رسول الله، ﷺ أن آية الفرائض نسخت الوصية للوالدين والأقربين٨،\n_________\n١ سورة النساء: ٦٥.\n٢ سورة النساء: ٨٠.\n٣ سورة النور: ٦٣.\n٤ سورة الحشر: ٧.\n٥ الأم: ١/ ٢٥١.\n٦ سورة البقرة: ١٨٠.\n٧ سورة النساء: ١١.\n٨ هكذا عبّر الإمام الشافعي ﵁، لكن الآية الثانية خصصت عموم الأولى، \"ذلك أن مقتضى العموم الذي في الآية الأولى إيجاب الوصية لكل قريب، ومقتضى آيات المواريث منح بعض الأقربين حق خلافة الميت في ماله دون بعضهم الآخر، فليس بين الآيتين إذن ذلك التعارض الذي يسوغ النسخ، إذ ما زال هناك بعض الأقربين ممن وجبت لهم الوصية بمقتضى الآية الأولى ولم تورثهم الآية الثانية\"، فيمكن إعمال الآيتين معًا، وهذا ما يتعارض مع مفهوم الناسخ والمنسوخ\" النسخ في القرآن الكريم، دراسة تشريعية تاريخية نقدية: أستاذنا الدكتور مصطفى زيد. الطبعة الأولى ١٣٨٣هـ-١٩٦٣م -دار افكر العربي بالقاهرة- المجلد الثاني ص٥٩٢-٥٩٥.","vol":"1","page":85},{"text":"فلو كنا ممن لا يقبل الخبر، فقال قائل: الوصية نسخت الفرائض، فهل تجد الحجة عليه إلا الخبر عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم١؟.\nرابعًا: إن في القرآن عامًّا يراد به الخاص، وبعض ذلك لا يبينه إلا السنة، وعلى هذا فنحن محتاجون إلى إخبار الرواة الذين ينقلونها، وإلا ما فهمنا كتاب الله ﷿، فقد فرض الله تعالى الصلاة، ولكن ذلك ليس على الناس عامة، وإنما الحيض مخرجات بالسنة منه، وفرض الزكاة على الأموال عامة، ونجد بعض الأموال مخرجًا منه بالسنة، وفرض المواريث للآباء والأمهات والولد عامًّا، ولم يورث المسلمون كافرًا من مسلم، ولا عبدًا من حر، ولا قاتلًا ممن قتل، وكل ذلك بالسنة٢.\nخامسًا: وإذا كان الخبر متواترًا كان أو غير متواتر ليست له صفة الإحاطة التي في القرآن الكريم؛ لأنه أقل درجة منه فإن بعض هؤلاء المنكرين تساءل: هل من حجة في أن نبيح المحرم بإحاطة، وهو نص من القرآن الكريم بغير إحاطة، وهو الخبر عن رسول الله، ﷺ؟.\nأجاب الشافعي بنعم، والحجة فيه واضحة، فالقاتل يباح دمه بشهادة شاهدين على أنه قتل، فقد أبيح الدم المحرم بإحاطة، وهو شهادة الشهود الذين يمكن فيهم الكذب أو الخطأ.\n١٤٧- ثم يضيف أنه إذا كان قد قبلت شهادة الشاهدين بناء على صدقها في الظاهر -ولا يعلم الغيب إلا الله- فإنه -من باب أولى- يقبل الحديث من الوراة الناقلين له؛ لأن المحدثين يطلبون في الراوي أكثر مما يطلب في الشاهد ويقيمون الدلائل على صدق الرواة وكذبهم وغلطهم بمقارنة\n_________\n١ الأم ٧/ ٢٥٢.\n٢ المصدر السابق ٧/ ٢٥٢.","vol":"1","page":86},{"text":"رواياتهم بروايات الحفاظ، وبالكتاب والسنة مما لا يمكن في الشهادات، ولهذا وجدنا من تجوز شهادته ولا تجوز روايته١.\nهذا مجمل ما رد به الإمام الشافعي على منكري السنة عامة والأخبار المتواترة خاصة.\n١٤٨- وهناك نوع آخر من الرد عليهم يعتمد على ما هو مقرر عند عامة العقلاء بحيث لا يستطيع إنسان ما -حتى ولو كان لا يؤمن بالقرآن- أن يشكك أو يجادل فيه. وقد ذكر هذا الرد شمس الأئمة السرخسي الحنفي.\nولسنا ندري هل هو منقول عن أئمة المذهب في القرن الثاني الهجري أو لا، ولكننا نذكره هنا استكمالًا لما ذكره الإمام الشافعي، واحتمالًا أن يكون هو ما ردت به مدرسة أبي حنيفة في العصر الذي كانت فيه هذه الفئة المنكرة موجودة تعلن رأيها، حتى انتضى لها الإمام الشافعي، كما ذكرنا.\n١٤٩- يقول شمس الأئمة: إن القائل برد الأخبار كلها سفيه، يزعم أنه لا يعرف نفسه، ولا دينه، ولا دنياه، ولا أمه ولا أباه، وهو بمنزلة من ينكر العيان من السوفسطائية، فلا يكون الكلام معه على سبيل الاحتجاج والاستدلال، لأن هذا أقل مما يثبته ويوجبه المتواتر؛ فإن هذا يوجب علمًا ضروريًّا والاستدلال لا يوجب ذلك، وإنما الكلام معه من حيث التقرير عند العقلاء بما لا يشك هو ولا أحد من الناس أنه مكابرة وجحد لما يعلم اضطرارًا، بمنزلة الكلام مع من يزعم أنه لا حقيقة للأشياء المحسوسة، \"فنقول: إذا رجع الإنسان إلى نفسه علم أنه مولود اضطرارًا بالخبر، كما علم أن ولده مولود بالمعاينة، وعلم أن أبويه كانا من جنسه بالخبر، كما علم ذلك من ولده بالعيان، وعلم أن السماء والأرض كانتا قبله على هذه الصفة بالخبر، كما يعلم أنهما على هذه الصفة للحال بالعيان، وعلم أن آدم أبو البشر على وجه لا يتمكن فيه شبهة، فمن أنكر شيئًا من هذه الأشياء فهو مكابر جاحد لما هو معلوم ضرورة بمنزلة من أنكر العيان\".\n_________\n١ الأم ٧/ ٢٥٢-٢٥٣.","vol":"1","page":87},{"text":"١٥٠- وهذا العلم في الحقيقة لا يحصل بفعل المخبرين، وإنما هو من صنع الله ﷿ حيث خلق الله الناس على طباع مختلفة تبعثهم على الاختلاف والتباين، واتفاقهم بعد ذلك لا بد أن يكون بشيء خارج عن طباعهم، مثل ما ركب الله في عقولهم من الاتفاق على المتواتر من الأخبار، وفي هذا حكمة بالغة، وهي بقاء الأحكام بعد وفاة المرسلين، تنقل إليهم بالتواتر فيعملون بها، ويكونون بمنزلة من سمعوا هذه الأحكام في حياتهم. وقد ختمت النبوة بمحمد ﷺ، فقد كان مبعوثًا إلى الناس كافة، وقد أمرنا بالرجوع إليه والتيقن بما يخبر به، قال تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ ١، وهذا الخطاب لكل الناس في عصره، وفي غير عصره، والطريق في الرجوع إليه للأخيرين هو الرجوع إلى ما نقل عنه بالتواتر، وهو كالمسموع في حياته، وقد قامت الدلالة على أنه، ﷺ، كان لا يتكلم إلا بالحق خصوصًا فيما يرجع إلى بيان الدين، فيثبت منه بالسماع وبالأخبار علم اليقين٢.\n_________\n١ النساء: ٥٩.\n٢ أصول السرخسي ١/ ٢٨٣، ٢٨٤.","vol":"1","page":88},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-14>حجية خبر الآحاد:</span>\n١٥١- وإذا كان الذين ينكرون المتواتر والأخبار عامة قلة قليلة خالفت عامة المسلمين وجماهيرهم، وأنكرت ما هو معلوم ضرورة -فإن خطورتهم من أجل هذا لم تكن كبيرة، ولم تكن مثل خطورة من أنكروا أخبار الآحاد، فهم أكثر منهم عددًا، ولهم حجتهم التي من الممكن أن تنطلي على كثير من الناس لو تركت وشأنها ومن هنا كان جهد الشافعي أكبر من جهده السابق، وناقشهم بشيء من التفصيل وبكثير من الأدلة.\nوقبل أن نعرض مناقشة الإمام الشافعي هذه فإنه يجدر بنا أن نذكر منزلة خبر الواحد عند عامة المسلمين، وإلى أي مدى هو موثق عندهم حتى يقبلوه ويبنوا عليه أحكام دينهم، كما نذكر حجة من يرفضونه ولا يثقون فيه.","vol":"1","page":88},{"text":"١٥٢- قال الفقهاء وكثير من المحدثين: إن خبر الواحد العدل حجة للعمل به في أمر الدين ولا يثبت به علم اليقين، يقول ابن حزم: وقال الحنفيون والشافعيون وجمهور المالكيين: إن خبر الواحد لا يوجب العلم.\nومعنى هذا عند جميعهم أنه قد يمكن أن يكون كذبًا أو موهومًا فيه وقال سائر من ذكرنا أنه يوجب العمل١.\n١٥٣- وقال بعض أهل الحديث يثبت بخبر الواحد علم اليقين، وهو مذهب أحمد بن حنبل٢، وروي هذا عن مالك، رضي الله عنه٣.\nوقال بعض الناس لا بد فيه من عدد الشهادة ليكون حجة ومنهم من اعتبر أقصى عدد للشهادة وهو أربعة٤.\nوخبر الواحد عند هؤلاء جميعًا موضع ثقة، فأخذوا به في الحلال والحرام وجعلوه مصدرًا من مصادر التشريع.\nمنكرو خبر الواحد وحجتهم:\nوقال بعض الناس: إن خبر الواحد لا يكون حجة أصلًا في الدين، فلا يوجب العلم ولا العمل، وينسب هذا الرأي إلى المعتزلة، ابتداء من القرن الثاني الهجري، كما ذكر ابن حزم في \"الإحكام\"، قال: \"فإن جميع أهل الإسلام كانوا على قبول خبر الواحد الثقة عن النبي، ﷺ، يجري على ذلك كل فرقة فيعلمها؛ كأهل السنة والخوارج والشيعة والقدرية، حتى حدث متكلمو المعتزلة بعد المائة من التاريخ فخالفوا الإجماع في ذلك، ولقد كان عمرو بن عبيد \"١٤٤هـ\"، يتدين بما يروى عن الحسن ويفتي به، هذا أمر لا يجهله من له أقل علم\"٥.\n_________\n١ الإحكام في أصول الأحكام: أبو محمد علي بن حزم الأندلسي الظاهر \"٤٥٦هـ\". نشر زكريا علي يوسف، مطبعة العاصمة بالقاهرة ١/ ١٠٧.\n٢ كشف الأسرار ٢/ ٦٩١، الأحكام للآمدي ٢/ ٣٢.\n٣ الإحكام لابن حزم ١/ ١٠٧.\n٤ أصول السرخسي ١/ ٣٢١.\n٥ الإحكام لابن حزم ١/ ١٠٢.","vol":"1","page":89},{"text":"١٥٤- وينسب هذا الرأي إلى الشريف المرتضى أيضًا من الشيعة \"٤٣٦هـ\"، فهو يقول: \"لا بد في الأحكام الشرعية من طريق يوصل إلى العلم ولذلك أبطلنا العمل بأخبار الآحاد؛ لأنها لا توجب علمًا ولا عملًا وأوجبنا أن يكون العمل تابعًا للعلم؛ لأن راوي خبر الواحد إذا كان عدلًا فغاية ما يقتضيه الظن بصدقه، ومن ظننت صدقه يجوز أن يكون كاذبًا\"١.\n١٥٥- وحجة هذا الفريق أن الله ﷾ قال: ﴿وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ ٢، وإذا كان خبر الواحد لا يوجب العلم لم يجز اتباعه، والعمل به بهذا الظاهر.\n١٥٦- وقال تعالى: ﴿وَلا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَق﴾ ٣، وخبر الواحد إذا لم يكن راويه معصومًا عن الكذب والغلط لا يكون حقًّا على الإطلاق، ولا يجوز القول بإيجاب العمل به في الدين.\nوقال تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُون﴾ ٤، وقال عز من قائل: ﴿وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ ٥، ومعنى الصدق في خبر الواحد غير موجود إلا بطريق الظن.\nوخبر الواحد محتمل للصدق والكذب، وإذا كان النص الذي هو محتمل للتأويل لا يكون موجبًا للعمل بنفسه، مع أن كل واحد من الاحتمالين فيه يجوز أن يعمل به، فلأن لا يجوز العمل بما هو محتمل للكذب -مثل خبر الواحد- أولى؛ لأن الكذب باطل أصلًا٦.\nوإن الله ﷾ هو صاحب الشرع، وهو موصوف بكمال القدرة، فكان قادرًا على إثبات ما شرعه بأوضح دليل، ولا ضرورة له في التجاوز عن الدليل القطعي إلى ما لا يفيد إلا الظن٧.\n_________\n١ أصول الفقه للمظفر ١/ ٧٠.\n٢ سورة الإسراء: ٣٦.\n٣ سورة النساء: ١٧١.\n٤ سورة الزخرف: ٨٦.\n٥ سورة النجم: ٢٨.\n٦ أصول السرخسي ١/ ٣٢١.\n٧ كشف الأسرار ٢/ ٦٩٠.","vol":"1","page":90},{"text":"مناقشة الإمام الشافعي:\nوالآن نعرض لما قاله الإمام الشافعي، ﵁، في توثيق خبر الواحد من حيث حجيته، ووجوب العمل به.\n١٥٧- لقد بدأ بإيراد الأخبار الثابتة عن رسول الله ﷺ، التي تدل على أن خبر الواحد أقام به الرسول ﷺ الحجة، وعمل المسلمون به في عهده ﷺ.\n١- روى بسنده عن عبد الله بن مسعود، ﵁ أن النبي ﷺ قال: \"نضّر اللهُ عبدًا سمع مقالتي، فحفظها، ووعاها، وأداها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة للمسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم١\".\nثم قال: \"فلما ندب رسول الله إلى استماع مقالته وحفظها وأدائها امرأ يؤديها، والامرؤ واحد -دل على أنه لا يأمر أن يؤدي عنه إلا ما تقوم به الحجة على من أدى إليه؛ لأنه إنما يؤدي عنه حلال يؤتى وحرام يجتنب، وحد يقام ومال يؤخذ، ويعطى، ونصيحة في دين ودنيا٢\".\n٢- وروى بسنده عن أبي رافع أنه قال: قال النبي ﷺ: \"لا ألفين أحدكم متكئًا على أريكته، يأتيه الأمر من أمري، مما نهيت عنه أو أمرت به، فيقول: لا ندري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه\" ٣.\n_________\n١ روى هذا الحديث أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارمي عن زيد بن ثابت إلا أن الترمذي وأبا داود لم يذكرا: ثلاث لا يغل عليهن إلى آخره.\nنضر -نعم من النضارة وهي في الأصل حسن الوجه والبريق، إنما أراد حسن خلقه وقدره يغل من الغل وهو الحقد يغل من الإغلال وهو الخيانة، والمراد أن المؤمن لا يخون في هذه الثلاثة ولا يدخله ضغن يزيله عن الحق حين يفعل شيئًا من ذلك والمعنى: \"أن هذه الخلال يستصلح بها القلوب فمن تمسك بها طهر قلبه من الدغل والفساد\". تحيط بهم من ورائهم: أي تحدق بهم من جميع جوانبهم. \"تحقيق الأستاذ أحمد شاكر للرسالة ص٤٠١-٤٠٢\".\n٢ الرسالة ص٤٠١-٤٠٢.\n٣ سبق تخريج هذا الحديث ص٢٤ من هذا البحث، وانظر تحقيق أحمد شاكر للرسالة ص٨٩-٩١.","vol":"1","page":91},{"text":"ويقول الشافعي: إن في هذا تثبيت الخبر عن رسول الله، ﷺ، وأنه لازم للمسلمين أن يعملوا به، حتى وإن كان ما جاء به من الحكم ليس منصوصًا عليه في كتاب الله عز وجل١.\n٣- روى بسنده عن عطاء بن يسار \"أن رجلًا قبّل امرأته وهو صائم، فوجد من ذلك وجدًا شديدًا، فأرسل امرأته تسأل عن ذلك، فدخلت على أم سلمة، أم المؤمنين فأخبرتها؟ فقالت أم سلمة: إن رسول الله، ﷺ يُقبل وهو صائم، فرجعت المرأة إلى زوجها فأخبرته، فزاده ذلك شرًّا، وقال: لسنا مثل رسول الله، يحل الله لرسوله ما شاء، فرجعت المرأة إلى أم سلمة، فوجدت رسول الله عندها. فقال رسول الله: ما بال هذه المرأة؟. فأخبرته أم سلمة. فقال: ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك؟ فقالت أم سلمة: قد أخبرتها، فذهبت إلى زوجها، فأخبرته، فزاده ذلك شرًّا، وقال: لسنا مثل رسول الله، يحل الله لرسوله ما شاء. فغضب رسول الله، ثم قال: والله إني لأتقاكم ولأعلمكم بحدوده\"٢.\nويبين الشافعي وجه استدلاله بهذا الحديث فيقول: إن الرسول ﷺ لما سأل أم سلمة بإخبارها عن فعله، ﷺ، كان في ذلك دليل على أن خبر أم سلمة عنه مما يجوز قبوله؛ لأنه لا يسألها ذلك إلا وفي خبرها الحجة على من أخبرته. وهكذا خبر المرأة إن كانت من أهل الصدق عنده٣.\n٤- إن أهل قباء حولوا قبلتهم من الشام إلى الكعبة بخبر واحد؛ روى الشافعي بسنده عن ابن عمر قال: \"بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ أتاهم آت، فقال: إن رسول الله، ﷺ، قد أنزل عليه قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة، فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة٤\".\n_________\n١ الرسالة ص٤٠٣-٤٠٤.\n٢ المصدر السابق ص٤٠٤-٤٠٥، والحديث في المرطأ ص١٩٥، قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ١٦٦-١٦٧ \"ورجاله رجال الصحيح\".\n٣ الرسالة ص٤٠٤-٤٠٦.\n٤ هذا الحديث في الموطأ رواية يحيى ص١٣٨.","vol":"1","page":92},{"text":"ويبين وجه الاستدلال بهذا الخبر، فيقول: إن أهل قباء من سابقي الأنصار، وأهل فقه، وقد كانوا يستقبلون قبلة فرضها الله عليهم، ولم يكونوا بتاركي هذا الفرض إلا بما تقوم به الحجة ... وكان ذلك بخبر الواحد -كما رأينا في هذا الحديث- ولم ينتظروا أن يسمعوا ذلك من رسول الله، ﷺ، أو ينقل إليهم هذا الخبر عامة الناس، فيكون متواترًا. كما أن رسول الله، ﷺ، لم ينكر عليهم ما فعلوا، ولو كان يرى أن خبر الواحد لا تقوم به الحجة\"، لقال لهم: إن شاء الله-: \"قد كنتم على قبلة، ولم يكن لكم تركها إلا بعد علم تقوم به عليكم حجة، من سماعكم مني، أو خبر عامة، أو أكثر من خبر واحد عني\"١.\n٥- وامتنع بعض الصحابة من شرب الخمر بعدما أتاهم آت وأخبرهم بتحريمها، فروى الشافعي بسنده عن أنس بن مالك قال: \"كنت أسقي أبا طلحة، وأبا عبيدة بن الجراح، وأبي بن كعب شرابًا، من فضيخ وتمر، فجاءهم آت، فقال: إن الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة: قم يا أنس إلى هذه الجرار فاكسرها فقمت إلى مهراس لنا، فضربتها بأسفله، حتى تكسرت٢\".\nولم يقل أحد من الموجودين نحن على تحليلها؛ حتى نلقى رسول الله، ﷺ، مع قربه منا، أو يأتينا خبر عامة، وإنما قبلوا خبر الواحد هذا٣.\n٦- وأمر رسول الله، ﷺ أنيسًا أن يغدو على امرأة رجل، ذكر أنها زنت، \"فإن اعترفت فارجمها\"، فاعترفت فرجمها٤.\nولو لم تقم الحجة بخبر الواحد ما اكتفى بأن يكلف واحدًا بالقيام بهذا الذي كلف به أنيسًا٥.\n_________\n١ الرسالة ص٤٠٨.\n٢ الحديث في الموطأ ص٥٢٨ مع خلاف قليل في بعض الحروف. الفضيخ هو شراب يتخذ من البسر المفضوخ أي المشذوخ. والمهراس: حجر مستطيل منقور يتوضأ منه ويدق فيه.\n٣ الرسالة ص٤٠٩، ٤١٠.\n٤ مسند أحمد ٤/ ١١٥.\n٥ الرسالة ص٤١٠، ٤١١.","vol":"1","page":93},{"text":"٧- وأرسل رسول الله، ﷺ، علي بن أبي طالب ﵁ في أيام الحج، فجاء الناس بمنى، فبلغهم أن رسول الله، ﷺ يقول لهم: \"إن هذه أيام طعام وشراب، فلا يصومن أحد\" ١.\nووجه الاستدلال أن رسول الله لا يبعث بنهيه واحدًا صادقًا إلا لزم خبره عن النبي، خاصة، وقد كان قادرًا على أن يذهب إلى هؤلاء الناس، فيشافههم، وقد كان قادرًا أيضًا على أن يبعث إليهم عددًا، \"فبعث واحدًا يعرفونه بالصدق، وهو لا يبعث بأمره إلا والحجة للمبعوث إليهم وعليهم قائمة بقبول خبره عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم٢\". وكان هذا أولى بالأجيال التي تأتي بعده، صلى اللهعليه وسلم، ممن لا يمكنهم ما أمكن أصحابه٣.\n٨- وفي الحج أيضًا بعث، ﷺ، رسوله إلى الناس ليقول لهم: إنه يأمرهم أن يقفوا على مشاعرهم؛ لأنهم على إرث من إرث أبيهم إبراهيم عليه السلام٤.\n٩- وبعث رسول الله، ﷺ، أبا بكر أميرًا على الحج في سنة تسع، وحضر الحجاج من أهل البلدان المختلفة، فأقام لهم مناسكهم، \"وأخبرهم عن رسول الله، ﷺ، بما لهم وما عليهم٥\".\n_________\n١ يقول أحمد شاكر: إسناد هذا الحديث صحيح جدًّا، ولم أجده في غير كتاب الرسالة إلا أن الشوكاني أشار إليه في نيل الأوطار: ٤/ ٣٥٢ ونسبه لابن يونس في تاريخ مصر، ولم يشر الترمذي إليه فيما يقول فيه: \"وفي الباب\". \"تحقيق الرسالة ص٤١٢\".\n٢ الرسالة ص٤١١، ٤١٢.\n٣ المصدر السابق ص٤١٣.\n٤ هذا الحديث رواه أبو داود ٢-١٣٣-١٣٤ والترمذي ٢-٩٩-١٠٠ من تحفة الأحوذي، والنسائي ٢-٤٥، وابن ماجه ٢-١٢٣، والحاكم ١-٤٦٢ والبيهقي في السنن الكبرى ٥-١١٥ \"تحقيق الرسالة ص١١٤\".\n٥ البخاري طبعة الشعب ٦-٨١.","vol":"1","page":94},{"text":"كما بعث علي بن أبي طالب في تلك السنة إليهم، فقرأ عليهم يوم النحر آيات من سورة \"براءة\"، ونبذ إلى قوم على سواء، وجعل لهم مددًا، ونهاهم عن أمور١.\nفكان أبو بكر وعلي معروفين عند أهل مكة بالفضل والدين والصدق، وكان من جهلهما أو أحدهما من الحاج وجد من يخبره عن صدقهما وفضلهما، ولم يكن رسول الله، ﷺ ليبعث واحدًا إلا والحجة قائمة بخبره على من بعثه إليه - إن شاء الله تعالى٢.\n١٠- وقد بعث النبي، ﷺ عماله إلى النواحي يعلمون الناس أمور دينهم، ويأخذون منهم حقوق الله في الأموال٣.\nولم يقل من بعثوا إليهم ليس لكم أن تأخذوا منا ما لم نسمع رسلول الله ﷺ يذكر أنه علينا. وهذا لأن رسول الله ﷺ يرى أن الحجة تقوم بمثلهم على من بعثهم إليهم، وعلم هؤلاء ذلك فأطاعوهم٤.\n١١- ومثل هذا أمراء السرايا الذين أمّرهم رسول الله، ﷺ على الجيوش، وكلهم حاكم فيما بعثه فيه، \"لأن عليهم أن يدعوا من لم تبلغه الدعوة، ويقاتلوا من حل قتاله٥\".\nوقد كان يمكنه، ﷺ، أن يبعث بدل الواحد اثنين وثلاثة وأربعة وأكثر. وقد بعث، ﷺ اثني عشر رسولًا في وقت واحد إلى اثني عشر ملكًا، ولم يبعثهم إلا إلى من قد بلغته الدعوة وقامت عليه الحجة فيها.\n_________\n١ البخاري طبعة الشعب ٦/ ٨١.\n٢ الرسالة ص ٤١٤، ٤١٥.\n٣ انظر التراتيب الإدارية: عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني. نشر حسن جعنا. بيروت ١ - ٢٤٠ - ٢٤٧.\n٤ الرسالة ص٤١٥ - ٤١٧.\n٥ الرسالة ص٤١٧ وانظر التراتيب الإدارية ١ - ٣١٤.","vol":"1","page":95},{"text":"ولم تزل كتب رسول الله، ﷺ تنفذ إلى ولاته بالأمر والنهي على يد رسول صادق، ولم يترك أحد من ولاته أمره، ﷺ، أو نهيه عندئذ١.\n١٢- وقد كانت كتب خلفائه، ﷺ، مثل كتبه، وعمالها مثل عماله وأجمع المسلمون على ذلك٢.\nثم أعقب الإمام الشافعي ذلك بقوله: \"ففيما وصفت من سنة رسول الله ثم ما أجمع المسلمون عليه منه - دلالة على فرق بين الشهادة والخبر والحكم٣\".\nوكأنه يرد بذلك على من يقولون: إن خبر الواحد لا يكون حجة إلا إذا اعتبر فيه عدد الشهادة٤.\n١٥٨- وبعد أن ساق هذه الأخبار لتثبيت خبر الواحد، وإثبات كونه حجة انتقل إلى لون آخر من الاستدلال، فقال: إن خبر الواحد نعمل به في حياتنا فيما لا يقل عن الأحاديث التي يرويها الآحاد من الرواة، وذلك أننا نرى القاضي يقضي على الرجل للرجل بحكم من الأحكام ... هذا الحكم في حقيقته إنما هو خبر يخبر به القاضي عن بينه تثبت عنده، أو إقرار من الخصم، ثم ينفذ هذا الحكم ... إن هذا في معنى المخبر بحلال وحرام وبعبارة أخرى في معنى راوي السنة أو الأحاديث٥.\n١٥٩- ثم يرد الإمام الشافعي على من يقولون: إن من علامة الضعف في خبر الواحد ترك البعض الأئمة له، فيقول:\n_________\n١ الرسالة ص٤١٨ -٤٢٠ - وانظر عن العمال والكتب التي حملوها كتابًا هامًّا في هذا الموضوع وهو: مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة جمع د. محمد حميد الله، دار الإرشاد - بيروت، الطبعة الثالثة ١٣٨٩هـ - ١٩٦٩م. القسم الثاني: العهد النبوي عبد الهجرة من ص ٣٧ - ٣٠٩.\n٢ مجموعة الوثائق السياسية: القسم الثالث: الخلافة الراشدة ٣١١ - ٤٠٤ والرسالة ص٤١٩ - ٤٢٠.\n٣ الرسالة ص ٤٢٠.\n٤ انظر ص: ٨٣ من هذا البحث.\n٥ الرسالة ص ٤٢٠، ٤٢١.","vol":"1","page":96},{"text":"إن خبر الواحد ثابت على كل حال، حتى لو عمل بغيره أحد الأئمة، أو لم يمض عمل من الأئمة بمثله؛ لأن كل هذا يحدث، حين يجهلون بعض الأخبار، وعندما يصلهم علم بهذه الأخبار؛ فإنهم يتمسكون بها ولا يحيدون عنها.\n١٦٠- فعمر ﵁ قاس على خبر من الأخبار حين قضى في دية الأصابع، في الإبهام بخمس عشرة، وفي كل من السبابة والوسطى بعشر وفي التي تلي الخنصر بتسع وفي الخنصر بست، لقد رأى أن النبي ﷺ، قضى في اليد بخمسين، ففرقها على الأصابع بأقدار مختلفة لأنها مختلفة١.\n١٦١- ولكن وجد كتاب عمرو بن حزم، وثبت أنه كتاب رسول الله ﷺ، وفيه: \"وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل\" - فصاروا إليه، وترك قول عمر، رضي الله عنه٢.\n١٦٢- ويوضح الإمام الشافعي ﵁ أن هنا أكثر من دلالة:\n١- قبول خبر الواحد في الوقت الذي ثبت فيه، وإن لم يمض عمل من الأئمة بمثل الخبر الذي قبلوا.\n٢- أنه لو مضى عمل من أحد الأئمة، ثم وجد خبر عن النبي، ﷺ يخالفه ترك هذا العمل إلى خبر رسول الله، ﷺ.\n_________\n١ القياس هنا، كما يقول الأستاذ أحمد شاكر: المراد به الاستنباط المبني على التعليل، ولا يريد به القياس الاصطلاحي \"تحقيق الرسالة ص٤٢٢\".\n٢ الرسالة ص٤٢٢، ٤٢٣ - ويقول الأستاذ أحمد شاكر: \"وأما كتاب آل عمرو ابن حزم، فإنه كتاب جليل، كتبه النبي، ﷺ لأهل اليمن وأرسله مع عمرو بن حزم، ثم وجد عند بعض آله، رووه عنه، وأخذه الناس عنهم، وقد تكلم العلماء طويلًا في اتصال إسناده وانقطاعه، والراجح عندنا أنه متصل صحيح.. وساقه الحاكم مطولًا في المستدرك ١/ ١٥٣، ١٥٨\" \"تحقيق الرسالة ص٤٢٣\".\nوانظر النصوص الكاملة لهذا الكتاب والاختلاف بين الروايات فيه في \"مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة ص١٧٣ - ١٧٨.","vol":"1","page":97},{"text":"٣- أن حديث رسول الله ﷺ\n، يثبت بنفسه لا بعمل غيره بعده١.\n١٦٢- وإذا كان عمر، ﵁، لم يبلغه هذا الخبر، فلم يصر إليه -فإنه في بعض الحالات وصله الخبر بخلاف ما أفتى، فرجع عن فتياه إلى خبر رسول الله، ﷺ، فعن سعيد بن المسيب: \"أن عمر ابن الخطاب كان يقول: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئًا\". حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن رسول الله، ﷺ، كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته، فرجع إليه عمر٢.\n١٦٤- وفي بعض الأوقات يجمع الصحابة ليبحث عندهم عن حديث يقضي به فيما عنده من مشكلات، ولا يبيح لنفسه أن يقضي فيها برأيه عندما يجد حديثًا في موضوعها عن الصحابة، رضوان الله عليه وعليهم ... عن طاوس: \"أن عمر قال: أذكِّر الله امرأ سمع من النبي في الجنين شيئًا، فقام حمل بن مالك بن النابغة، فقال: كنت بين جارتين لي -يعني ضرتين- فضربت إحداهما الأخرى بمسطح، فألقت جنينًا ميتًا، فقضى فيه رسول الله، ﷺ بغرة، فقال عمر: لو لم أسمع فيه لقضينا بغيره٣.\n١٦٥- وأيضًا لم يكن عمر، ﵁، يأخذ الجزية من المجوس، حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف: أن النبي، ﷺ، أخذها من مجوس هجر، وقال: أشهد لسمعت رسول الله يقول: \"سنوا بهم سنة أهل الكتاب\" ٤.\n_________\n١ الرسالة ص٤٢٣، ٤٢٤.\n٢ الرسالة ص٤٢٥، ٤٢٦. وهذا الحديث رواه أحمد في المسند ٣/ ٤٥٢، وأبو داود ٣/ ٩٠ والترمذي ٣/ ١٨٤ من تحفه الأحوذي، وابن ماجه ٢/ ٧٤ وقال الترمذي: \"هذا حديث حسن صحيح\". \"تحقيق الرسالة ص ٤٢٦\".\n٣ المصدر السابق ص٤٢٦ - ٤٢٧. وإسناد هذا الحديث هنا مرسل ولكن رواه أحمد ٤ - ٧٩ - ٨٠ بإسناد متصل صحيح. المسطح: عود من أعواد الخباء والفسطاط. والغرة: كما يفهم من كلام ابن الأثير في النهاية مقابل الدية للكبيرة وتكون في الجنين إذا سقط ميتًا.\n٤ الحديث رواه مالك في الموطأ ١/ ٢٦٤. وقال ابن عبد البر: هذا منقطع ... إلا أن معناه متصل من وجوه حسان، وقد روى الشافعي حديثًا بعده متصلًا في معناه \"تحقيق الرسالة ص ٤٣٠\".","vol":"1","page":98},{"text":"قَبِل عمر ﵁ هذا في الوقت الذي يعرف فيه أن القرآن الكريم يقول: ﴿مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ ١ ويأمر بقتال الكافرين حتى يسلموا، فهم عنده من الكافرين، لأنه لا يعرف فيهم شيئًا عن النبي، ﷺ؛ لكنه أتاه خبر عبد الرحمن بن عوف في المجوس، فاتبعه، وترك عمله وفهمه، وذهب إلى خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم٢.\n١٦٦- ثم ثنّى الإمام الشافعي بالرد على من يقولون بالعدد في قبول خبر الواحد، وقد يستدلون بطلب عمر راويًا آخر مع رجل أخبره خبرًا عن رسول الله، ﷺ، فيقول: إن عمر، ﵁ لا يفعل هذا إلا لأحد أسباب ثلاثة:\n١- إما للحيطة فقط، وإن كانت الحجة تثبت بخبر الواحد عنده، فخبر الاثنين يزيدها ثبوتًا، وهذا مثل ما نراه عند القاضي، فقد يثبت عنده الشاهدان العدلان والثلاثة، فيقول للمشهود له: زدني شهودًا، وإنما يريد بذلك الحيطة والتأكد والاطمئنان النفسي.. لكنه -لو لم يزده المشهود له لحكم له بالشاهدين؛ لأن الحجة تقوم بهما.\n٢- وربما طلب مخبرًا آخر؛ لأنه لا يعرف الأول، فيقف في خبره حتى يأتي مخبر آخر يعرفه: وهذا هو الواجب، فلا يقبل الخبر إلا عن معروف، حتى يمكن الوقوف على الصفات التي يقبل بها خبر الراوي.\n٣- ويحتمل أن الذي أخبره ليس بمقبول القول عنده، فيرده، حتى يجد غيره ممن يقبل قوله٣.\n١٦٧- وكل الأخبار التي رويت عن عمر ترجع إلى أحد هذه الأسباب:\n_________\n١ سورة التوبة: ٢٩.\n٢ الرسالة ص٤٢٨ - ٤٣٢.\n٣ الرسالة ص٤٣٢ - ٤٣٤.","vol":"1","page":99},{"text":"فعندما أخبره أبو موسى الأشعري عن رسول الله، ﷺ أن الاستئذان ثلاث مرات، ثم يرجع الزائر إذا لم يؤذن له -طلب آخر يخبره بذلك، وقد صرح في بعض الروايات بأن هذا للحيطة، حيث قال: \"أما إني لم أتهمك، ولكني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله، ﷺ\".\n١٦٨- وإذا كانت الرواية التي يصرح فيها عمر بأنه لم يتهم أبا موسى الأشعري، كما روى الشافعي، منقطعة١، فإن المعقول يقويها، لأن عمر في غير هذا الخبر قبل خبر الواحد، ولا يجوز على إمام عاقل أن يقبل خبر الواحد مرة، وهو يعلم أنه تقوم به الحجة، ثم يرد مثله مرة أخرى إلا لسبب آخر مثل زيادة الاحتياط وتعليم الناس ذلك، كما هنا٢.\n١٦٩- وفي القرآن الكريم دليل على أن الحجة على الخلق تقوم بالواحد من الرسل، ومع هذا، وزيادة في تأكيد الحجة على القوم الذين أرسل إليهم الرسل -قد يرسل الله ﷿ أكثر من رسول، قال تعالى: ﴿وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ﴾ ٣. عقب الإمام فكذبوهما، فعززنا بثالث، فقالوا: إنا إليكم مرسلون٣\". عقب الإمام الشافعي على هذا بقوله: \"فظاهر الحجج عليهم باثنين، ثم ثالث وكذا أقام الحجة على الأمم بواحد، وليس الزيادة في التأكيد مانعة أن تقوم الحجة بالواحد٤\".\n_________\n١ الحديث هكذا رواه منقطعًا: الموطأ طبعة الشعب ص٥٩٧. رواه البخاري ٣/ ٧٢ ومسلم ٤/ ٨٥٩ - ٨٦٢ بشرح النووي وكلاهما رواه متصلًا دون قول عمر: \"أما إني لم أتهمك ... إلخ\" وقد جاءت رواية عند مسلم تتضمن هذا المعنى، إذ تقول: إن أبي بن كعب قال لعمر: \"يا ابن الخطاب، فلا تكونن عذابًا على أصحاب رسول الله، ﷺ، قال: سبحان الله! إنما سمعت شيئًا فأحببت أن أتثبت ص٨٦٢.\nيقول النووي في شرح هذا الحديث: \"ومما يدل على أن عمر لم يرد خبر أبي موسى لكونه خبر واحد أنه طلب منه إخبار رجل آخر، حتى يعمل بالحديث، ومعلوم أن خبر الاثنين خبر واحد، وكذا ما زاد حتى يبلغ التواتر فلما لم يبلغ التواتر فهو خبر واحد\" \"شرح مسلم جـ٤ ص٨٦٠\".\n٢ الرسالة ص ٤٣٥.\n٣ سورة يس: ١٣، ١٤.\n٤ الرسالة: ٤٣٢ - ٤٣٨.","vol":"1","page":100},{"text":"١٧٠- وإذا ثبت أن الواحد يقبل خبره، وليس ذلك في الشهادة، مما يرد على الذين يشترطون العدد في الأخبار كالشهادة -فإنما يرد عليهم أيضًا أن المسلمين قبلوا خبر المرأة فيما لا يكتفى فيه بالمرأة في الشهادات، فقد روت الفريعة بنت مالك بن سنان: \"أنها جاءت إلى النبي ﷺ، تسأله أن ترجع إلى أهلها، في بني خدرة١، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له، حتى إذا كان بطرف القدوم٢ لحقهم فقتلوه، فسألت رسول الله أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه، قالت: فقال رسول الله، ﷺ: نعم، فانصرفت، حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني، أو أمر بي، فدعيت له، فقال: كيف قلت؟. فرددت عليه القصة، التي ذكرت له من شأن زوجي، فقال لي: امكثي في بيتك، حتى يبلغ الكتاب أجله، قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرًا، فلما كان عثمان أرسل إلي، فسألني عن ذلك؟. فأخبرته فاتبعه، وقضى به٣.\n١٧١- فعثمان ﵁ في إمامته وعلمه، قضى بخبر امرأة بين المهاجرين والأنصار٤.\nوفعل زيد بن ثابت، ﵁، مثل ما فعل عثمان، ﵁، فقد كان يرى أن النهي عن صدور الحاج حتى يكون آخر عهده بالبيت -عام، حتى سمع ابن عباس، ﵄، يفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت، فأنكر عليه ذلك، فأحاله ابن عباس إلى صحابية من الأنصار، روت عن النبي ﷺ ما يستند إليه ابن عباس في فتواه، فسألها زيد، فأخبرته، فرجع يقول بما يقول به ابن عباس. وأساس هذا كما نرى رواية امرأة٥.\n_________\n١ قبيلة من الأنصار.\n٢ مكان على بعد ستة أميال من المدينة.\n٣ رواه مالك في الموطأ ص٣٦٥، وأحمد في المسند ٦/ ٣٧٠، ٤٢٠ - ٤٢١.\n٤ الرسالة ص ٤٣٨ - ٤٣٩.\n٥ الرسالة ص ٤٣٨ - ٤٤٢. وهذا الخبر في المسند ١/ ٢٢٦، ٣٤٨.","vol":"1","page":101},{"text":"١٧٢- وفي موقف الصحابة الآخرين ما يبين لنا بجلاء -أنهم قبلوا خبر الواحد، ورجعوا إليه، وعارضوا ما يخالفه، فابن عباس، ﵁ خطأ رجلًا قال: إن موسى، صاحب الخضر ليس موسى بني إسرائيل. ورد عليه بخبر أبي بن كعب عن رسول الله، ﷺ، الذي يقول: إن موسى صاحب الخضر ﵇ هو موسى بني إسرائيل١. وسأل طاوس ابن عباس عن الركعتين بعد العصر؟ فنهاه عنهما. قال طاوس: فقلت له: ما أدعهما!. وهنا بدا لابن عباس أنه يخالف سنة رسول الله، ﷺ، فتلا له قوله عز ذكره: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا مُبِينًا﴾ ٢. \"فرأى ابن عباس الحجة قائمة على طاوس بخبره عن النبي، صلى الله عليه وسلم٣\" ... وكان ابن عمر يرى المخابرة جائزة، وينتفع بها، حتى أخبره واحد لا يتهمه أن رسول الله، ﷺ، نهى عنها فتركها، ولم يستعمل رأيه مع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم٤.\n١٧٣- ويلفت الشافعي النظر هنا إلى أن عمل بعض الصحابة بخلاف الخبر لا يضعفه، وبهذا يرد على من اتخذوا هذا مقياسًا لعدم صحة الخبر، ولا يثبتونه عندئذ، فيقول: \"وفي هذا ما يبين أن العمل بالشيء بعد النبي، ﷺ، إذا لم يكن بخبر عن النبي، ﷺ، لم يوهن الخبر عن النبي عليه السلام٥\".\n_________\n١ الرسالة ص ٤٤٢، ٤٤٣ البخاري ١/ ٣٥، ٣٦، ١/ ١٩٤ - ١٩٧ من فتح الباري، ومسلم ٢/ ٢٢٧.\n٢ سورة الأحزاب: ٣٦.\n٣ الرسالة ٤٤٣ - ٤٤٤، وقد نقل السيوطي هذا الحديث في الدر المنثور ٥/ ٢٠١ ونسبة لعبد الرزاق وابن أبي حاتم وابن مردوية والبيهقي.\n٤ المخابرة: هي مزارعة الأرض بجزء مما يخرج منها. وقد روى أحمد أحاديث فيها. المسند ٣/ ٣٠٤، ٣١٣.\n٥ الرسالة ص ٤٤٥، ٤٤٦.","vol":"1","page":102},{"text":"١٧٤- ورأى أبو الدرداء معاوية بن أبي سفيان، ﵁ باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها، فقال له: سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن مثل هذا، وقال معاوية: ما أرى بهذه بأسًا ... فلم يعجب أبا الدرداء أن يرد معاوية خبر رسول الله، وقال: من يعذرني من معاوية، أخبره عن رسول الله، ويخبرني عن رأيه! لا أساكنك بأرض، \"فرأى أبو الدرداء أن الحجة تقوم على معاوية بخبره، ولما لم ير ذلك معاوية فارق أبو الدرداء الأرض الذي هو بها، إعظامًا لأن ترك خبر ثقة عن النبي\"١.\nوفعل مثل هذا أبو سعيد الخدري حين لقي رجلًا، فأخبره عن رسول الله شيئًا، فذكر الرجل ما يخالفه، فقال أبو سعيد: \"والله لا أواني وإياك سقف بيت أبدًا\".\n١٧٥- وإذا تركنا الصحابة إلى التابعين وجدنا الأمر كذلك، يتمسكون بخبر الواحد ويرجعون إليه، وإن خالف رأيًا رأوه أو فتيًا أفتوا بها.\nفعمر بن عبد العزيز قضى برد عبد ظهر فيه عيب وغلته، فأخبره عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله قضى في مثل هذا أن \"الخراج بالضمان٣\"، أي لا يرد غلة العبد، لأنها مستحقة بسبب ضمان المشتري له، فرجع عن قضائه الأول إلى خبر الواحد هذا، وقال: \"فما أيسر علي من قضاء قضيته، الله يعلم أني لم أرد فيه إلا الحق، فبلغتني فيه سنة عن رسول الله، فأرد قضاء عمر، وأنفذ سنة رسول الله٤\".\n١٧٦- وقضى سعد بن إبراهيم على رجل في قضية برأي ربيعة بن أبي عبد الرحمن، فأخبره ابن أبي ذئب بخلاف، ما قضى به، فقال سعد\n_________\n١ الرسالة ص٤٤٦، ٤٤.\n٢ المصدر السابق ص٤٤٧.\n٣ قال الأستاذ أحمد شاكر بعد دراسة طرق هذا الحديث المختلفة: الحديث صححه الحاكم ٢/ ١٥ ووافقه الذهبي والترمذي ... فظهرت صحة الحديث بينة، تحقيق الرسالة ص٤٤٩، ٤٥٠\".\n٤ الرسالة ص٤٤٨، ٤٤٩.","vol":"1","page":103},{"text":"لربيعة: هذا ابن أبي ذئب، وهو عندي ثقة، يخبرني عن النبي بخلاف ما قضيت به؟ ... فرأى ربيعة أنه قد مضى حكمه باجتهاد، وأنه لا داعي لأن يرجع فيه، فرد عليه سعد: واعجبًا! !. أنفذ قضاء سعد بن أم سعد، وأراد قضاء رسول الله؟!. بل أرد قضاء سعد بن أم سعد، وأنفذ قضاء رسول الله، فدعا سعد بكتاب القضية، فمزقه، وقضى بالخبر الذي رواه له ابن أبي ذئب١.\n١٧٧- وعلى الرغم من أن الإمام الشافعي ﵁ قد أفاض في تثبيت خبر الواحد، وتوثيقه -كما رأينا- فإنه يقول: إن هناك أحاديث أخرى كثيرة تثبت أن خبر الواحد حجة إلا أنه اكتفى بذلك منها٢.\nوأجمل بعد هذا قبول علماء الأمصار لخبر الواحد، ثم قال: إنه لو جاز لأحد من الناس أن يقول في خبر \"الخاصة\": أجمع المسلمون قديمًا وحديثًا على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه، بسبب أنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحدًا إلا وقد ثبته -لو جاز لأحد ذلك لجاز له ... ولكنه يصوغ القضية صياغة واقعية يقول: \"ولكني أقول: لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد، بما وصفت من أن ذلك موجودًا٣ على كلهم٤\".\n١٧٨- وفي نهاية المطاف فرق الإمام الشافعي بين حجية المتواتر، أو خبر العامة وبين حجية خبر الواحد، فقال: إن العذر مقطوع في الواقع فلا يسع أحدًا من المسلمين الشك فيه، كما لا يسعه الشك في القرآن؛ لأن كلاهما نقل على درجة واحدة وهي التواتر، وعلى هذا فالذي يمتنع عن قبوله يستتاب.\n_________\n١ الرسالة ص ٤٥٠، ٤٥٣.\n٢ المصدر السابق والصفحة.\n٣ قال الأستاذ أحمد شاكر في التحقيق:\nهكذا هو بالنصب في الأصل بإثبات الألف ومعها فتحتان، وهو جائز على قلة على لغة من ينصب معمولي أن، وفي سائر النسخ بالرفع كالمعتاد \"تحقيق الرسالة ص ٤٥٨\".\n٤ الرسالة ص ٤٥٣ - ٤٥٨.","vol":"1","page":104},{"text":"١٧٩- أما خبر الآحاد أو خبر الخاصة -كما يعبر الشافعي- فالحجة فيه قائمة، ولازم للمسلمين أن يعملوا به، كما يلزمهم أن يقبلوا شهادة العدول ... ولكنه دون نص كتاب الله وخبر العامة، بحيث لو شك فيه شاك لمنقل له: تب، \"وقلنا ليس لك -إن كنت عالمًا- أن تشك، كما ليس لك إلا أن تقضي بشهادة الشهود العدول، وإن أمكن فيهم الغلط، ولكن تقضي بذلك على الظاهر من صدقهم، والله ولي ما غاب عنك منهم١\".\n١٨٠- وعلى الرغم من هذه الإفاضة فإننا نلاحظ أن أكثر من أورده -إن لم يكن كله- يعتمد على خبر الواحد الذي ينكره الخصم، ومع هذا فيبدو أن الذين كان يجادلهم الشافعي يعرفون تلك الأخبار، ويسلمون بها، أو كما يقول السرخسي معتذرًا عن إيراد عيسى بن أبان \"٢٢٠هـ\". لها أيضًا: إنما استدل بها؛ لكونها مشهورة في حيز التواتر٢، ويقول البخاري صاحب كشف الأسرار: إن هذه الأخبار، وإن كانت أخبار آحاد لكنها متواترة من جهة المعنى، كالأخبار الواردة بسخاء حاتم، وشجاعة علي فلا يكون لقائل أن يقول: ما ذكرتموه في إثبات كون خبر الواحد حجة هي أخبار آحاد٣.\nجهود أخرى:\nومن الإنصاف أن نقول: إنه لم يكن الشافعي وحده في ميدان المدافعين عن خبر الواحد، وإنما كان معه في عصره أئمة دافعوا عن السنة ضد هؤلاء المهاجمين لها أو التاركين، ويهمنا أن نشير في هذا الصدد إلى جهود مدرسة الأحناف، فقد ذكر السرخسي أن الإمام محمد بن الحسن الشيباني ذكر دفاعه في كتاب \"الاستحسان\"، كما ذكر عيسى بن أبان كثيرًا من الأدلة التي تثبت حجية خبر الواحد، ووجوب العمل به٤.\n_________\n١ الرسالة: ٤٦٠، ٤٦١.\n٢ أصول السرخسي جـ١ ص٣٢٨.\n٣ كشف الأسرار جـ٢ ص٦٩٥.\n٤ أصول السرخسي جـ١ ص٣٢٨ - أصول البزدوي \"في الإشارة إلى أدلة محمد\" جـ٢ ص٦٩٤.","vol":"1","page":105},{"text":"١٨١- ويكفينا عن إيراد هذه الأدلة ما ذكره الإمام الشافعي، ولكننا نذكر هنا ما أورده السرخسي من مناقشة عقلية بعيدة عن تلك الآثار -استكمالا لصورة الدفاع، وعرضًا لجانب هام من جوانبه الذي قدمه الأحناف ولا يبعد أن يكون أصوليوهم قد نقلوه عنهم.\n١٨٢- لم يهتم السرخسي إذن بإيراد الآثار التي أوردها الشافعي وعيسى ابن أبان؛ أولًا لشهرتها ... وثانيًا لأن الخصوم -كما قلنا- سيقولون: كيف يحتجون على وجوب العمل بخبر الواحد من الأخبار، وهو نفس الخلاف١؟ ولهذا فقد اتجه اتجاهًا آخر هو ما نبينه هنا:\n١-قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى﴾ ٢ الآية الكريمة. وقال جل شأنه: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَه﴾ ٣، ففي هاتين الآيتين نهى كل واحد عن الكتمان، وأمر بالبيان والتبيلغ؛ لأن الحكم في الجمع المضاف إلى جماعة يتناول كل واحد منهم؛ ولأن أخذ الميثاق من أصل الدين، والخطاب للجماعة فيما هو أصل الدين يتناول كل واحد من الآحاد، وهذا يقتضي من المبلغ القبول والعمل بما جاء به المبلغ أو المخبر. \"فكل واحد إنما يخاطب بما في وسعه، ولو لم يكن خبره حجة لما أمر ببيان العلم٤\".\nوإذا كان الفاسق يدخل في هذين النصين، فإنه مخصوص منهما بنص آخر، وهو قوله ﷿: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ ٦ ففيه أمر بالتوقف في خبر الفاسق٥.\nوقال تعالى: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ\n_________\n١ أصول السرخسي جـ١ ص١٣٨.\n٢ البقرة: ١٥٩.\n٣ آل عمران: ١٨٧.\n٤ أصول البزدوي جـ٢ ص٦٩١.\n٥ الحجرات: ٦.\n٦ أصول السرخسي ١/ ٣٢٢.","vol":"1","page":106},{"text":"وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾، والفرقة اسم للثلاثة فصاعدًا، والطائفة من الفرقة بعضهما، وهو الواحد أو الاثنان، فيثقفه الواحد، ويحذر قومه بالإنذار، ويلزمهم ذلك وهذا لا يكون إلا لأن خبر الواحد حجة.\nوإذا كان المتقدمون قد اختلفوا في تفسير الطائفة، فقال بعضهم: تطلق على الواحد، وقال بعضهم: تطلق على الاثنين، وقال آخرون: تطلق على العشرة -فإن أحدًا لم يقل إنها تطلق على ما يزيد على العشرة، ومعلوم أن خبر العشرة وإنذارهم يحتمل الكذب، \"فعرفنا أنه لا يشترط لوجوب العمل كون المخبر بحيث لا يبقى في خبره تهمة الكذب\"، وهو ما يحتج به منكرو خبر الآحاد.\nولا يقال: هذا خطاب لجميع الطوائف بالإنذار، وهم يبلغون حد التواتر، فيكون خبرهم مستفيضًا مشتهرًا -لا يقال هذا؛ لأن الجمع المضاف إلى جماعة- كما قلنا: يتناول كل واحد منهم. وفي قوله تعالى: ﴿إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِم﴾؛ ما يدل على أن ذلك يتحقق بالواحد؛ لأن الرجوع إنما يتحقق لمن كان خارجًا عن القوم، ثم صار قادمًا عليهم وإتيان جميع الطوائف إلى قوم لا يكون رجوعًا إليهم.\nعلى أن هذا لو كان شرطًا لبينه الرسول ﷺ لهم، وكلفهم أن يفعلوه ولو فعلوه لاشتهر، ولكن لم ينقل من الآثار ما يدل على ذلك.\nوأيضًا فلو سلمنا بما تقولون فالذين يتحقق بهم الإنذار على الطوائف كلها لا ينقطع توهم الكذب على خبرهم؛ لاحتمال التواطؤ فيما بينهم، فكان الاستدلال قائمًا.\nوقد يقال: إن إنذار الطائفة ليس معناه إلزام المبلغين بالقبول؛ بل المقصود أن يشتهر ذلك، وعند الاشتهار تنتفي تهمة الكذب، فتصير حجة عندئذ، وذلك بمنزلة الشاهد الواحد، فإنه مأمور بالشهادة وإن","vol":"1","page":107},{"text":"كان العمل بشهادته لا يجب ما لم ينضم إليه شاهد آخر، وتظهر عدالته بالتزكية.\nويرد السرخسي على هذا الاعتراض بأن الشاهد الواحد ليس عليه أداء الشهادة إذا كان وحده -كما يدعي هؤلاء- لأن شهادته لا تنفع المدعي فلو لم يكن خبر الواحد حجة وواجب العمل به هنا لما وجب الإنذار بما سمع، وهذا بخلاف الشاهد إذا كان وحده.\nوإذا ثبت بالنص أنه مأمور بالإنذار، فإنه يجب القبول منه؛ لأنه في هذا بمنزلة رسول الله ﷺ الذي كان مأمورًا بالإنذار، وكان قوله ملزمًا للسامعين، وقد بين الله ﷿ في النص حكم القبول والعمل به في قوله ﷾: ﴿لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ أي: لكي يحذروا عن الرد والامتناع عن العمل بعد لزوم الحجة إياهم بخبر الواحد١.\n٢- قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ﴾، وقد بلغ رسول الله ﷺ، الرسالة بلا خلاف، وهو ﷺ، لم يأت كل واحد بنفسه فشافهه، ولكنه بلغ قومًا بنفسه وآخرين برسول من رسله وآخرين بكتاب من كتبه ... فلو لم يكن خبر الواحد حجة لما كان مبلغًا رسالة ربه بهذا الطريق إلى الناس كافة، وعندما فتحت بلدان نائية في عهده ﷺ، أرسل إلى كل بلد عاملًا عن عماله، ولو لم يكن خبر الواحد حجة في أمور الدين لما اكتفى رسول الله ﷺ بهذا العامل أو ذاك.\nوكذلك النساء في البيوت على عهده، ﷺ، إنما كانت تبلغهن أمور الدعوة، وهن مخدرات في بيوتهن بإخبار أزواجهن الذين كانوا يحضرون مجلس رسول الله ﷺ، ثم يبلغونهن ويعلمونهن ولو لم يكن خبر الواحد حجة لأمرهن الرسول، صلوات الله وسلامه عليه\n_________\n١ أصول السرخسي: ١/ ٣٢٢ - ٣٢٤.\n٢ سبأ: ٢٨.","vol":"1","page":108},{"text":"بالذهاب دائمًا إليه والسماع منه، ولكن ذلك لم يحدث؛ لأنه لو حدث لاشتهر١.\n٣- ونحن نعلم أنه ﵇ كان مأمورًا بأكل الطيب من الطعام قال عز ذكره: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا﴾ ٢. وربما كان يُهدى إليه، فقد روي أن سلمان، ﵁ أهدى إليه طبقًا من رطب كما وأن بربرة ﵂ كانت تهدي إليه ﵊ ... كما كان ﷺ يدعى إلى طعام ... وفي هذا دليل على حجية خبر الواحد؛ لأنه لو لم يكن خبر الواحد حجة للعمل به في حق الله تعالى ما اعتمد عليه فيما يأكله ﷺ.\n٤- وقد أمر الله القاضي أن يقضي بالشهادة، ومعلوم أن احتمال الكذب يبقى بعد شهادة شاهدين.. وقد قضى رسول الله ﷺ بالشهادات والأيمان مع احتمال هذا الكذب، وأعلن عنه حين قال، ﷺ: \"إنما أنا بشر مثلكم أقضي بما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه، فكأنما أقطع له قطعة من النار\" ٣ ... هذا مع أنه كان ممكنًا له أن ينتظر الوحي، فيقضي باليقين ويزيل هذا الاحتمال.\nولو ان شرط وجوب العمل باللخبر انتفاء تهمة الكذب عن كل وجه ما وجب على القاضي الحكم بالشهادة مع بقاء هذا الاحتمال؛ إذ النتيجة تكاد تكون واحدة٤.\n٥- وقد سمى الله ﷿ خبر الواحد علمًا، قال تعالى: ﴿وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا﴾ ٥، وإنما قالوا ذلك سماعًا من مخبر أخبرهم به، وقال جل\n_________\n١ أصول السرخسي ١/ ٣٢٤، ٣٢٥.\n٢ المؤمنون: ٥١.\n٣ رواه الشيخان. انظر اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان: محمد فؤاد عبد الباقي - عيسى البابي الحلبي ٢/ ١٩٢ - ١٩٣.\n٤ أصول السرخسي ١/ ٣٢٦.\n٥ يوسف: ٨١.","vol":"1","page":109},{"text":"ذكره: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ﴾ ١، وإنما قال ذلك باعتبار غالب الرأي، واعتماد نوع من الظاهر، ففي هاتين الآيتين الكريمتين دليل على أن خبر الواحد علم لا ظن، والظن إنما هو خبر الفاسق، ولهذا أمر الله ﷾ بالتوقف في خبره، حتى لا يصاب قوم بجهالة ... ومن اعتمد خبر العدل في العمل بهذا العلم الذي ليس ظنًّا يكون مصيبًا؛ لأنه عمل بعلم لا بجهالة٢.\n٦- إن الذين لا يجوزون العمل بخبر الواحد يفزعون إلى القياس، مع أن الاحتمال من حيث الخطأ أقوى منه في خبر الواحد؛ لأن الأخير لا شبهة فيه، والشبهة إنما تكون في طريق الاتصال به، وفي القياس الشبهة والاحتمال في المعنى المعمول به، والطريق فيهما غالب الرأي، فكان العمل بالقياس دليلًا على جواز العمل بخبر الواحد بالطريق الأولى، ولا يستقيم عقلًا ترك العمل بما هو أقوى، والعمل بما هو دونه.\n٧- إن حاجتنا إلى معرفة أحكام الدين وحقوق الله علينا لنعمل بها مثل حاجة من كانوا في زمن الرسول ﷺ، هؤلاء الذين كانوا في زمن الرسول ﷺ، هؤلاء الذين كانوا يسمعون منه، ومعلوم أنه بعد طول الزمن بيننا وبين رسولنا الكريم لا يوجد خبر تواتر في كل حكم من أحكام الشرع، فوجب أن يجعل خبر الواحد حجة للعمل به؛ لتحقق الحاجة إليه على هذا النحو.\n٨- وإذا كان من حجة الدين لا يجوزون العمل بخبر الواحد أننا لو قبلنا خبره وهو غير معصوم عن الكذب لازدادت درجته على الرسول المعصوم الذي يتنزل عليه الوحي؛ لأن خبر الرسول يكون واجب القبول لاقتران المعجزات به، أما خبر الواحد فيقبل على النحو الذي تقولون به من غير دليل ...\n- فيرد السرخسي بأن هذا غلط بيّن؛ لأن الرسول في حاجة إلى\n_________\n١ الممتحنة: ١٠.\n٢ أصول السرخسي ١/ ٣٢٦، ٣٢٧.","vol":"1","page":110},{"text":"المعجزات لثبوت علم اليقين بنبوته، ولم نقل: إن علم اليقين يثبت بخبر الواحد. كما يفيد خبر الرسول بالمعجزات في بادئ أمره١.\n٩- إن٢ الإجماع قد انعقد من الأمة على قبول خبر الواحد في المعاملات؛ فإن العقود كلها بنيت على أخبار الآحاد، مع أنه قد يترتب على قبول خبر الواحد في المعاملات ما هو حق الله تعالى، كما في الإخبار بطهارة الماء ونجاسته، والإخبار بأن هذا الشيء أهدى إليك فلان، وأن فلانًا وكلني ببيع هذه الجارية أو بيع هذا الشيء، كما أجمعت على قبول من لا يقع العلم بقوله مع أنها قد تكون في إباحة دم، وإقامة حد واستباحة فرج، وأجمعت على قبول قول المفتي للمستفتي مع أن فتواه هذه مبنية على ما بلغه عن الرسول ﷺ، بطريق الآحاد، فإذا جاز القبول فيما ذكرنا من أمور الدين والدنيا جاز في سائر المواضع، ومنها أخبار الآحاد عن الرسول صلى الله عليه وسلم٣.\n١٨٣- ثم انتقل السرخسي إلى الرد على من يقول بأن خبر الواحد يوجب العلم، كالخبر المتواتر، وقد حكاه ابن الصباغ عن قوم من أهل الحديث، وعزاه أبو الوليد الباجي \"٢٤٥ هـ\"، إلى الإمام أحمد، وابن خويز منداد إلى مالك، وإن نازعه فيه المازري بعدم وجود نص له فيه٤.\n١٨٤- وحجة القائلين بهذا أن النبي ﷺ، قال لمعاذ حين وجهه إلى اليمن: \"ثم أعلمهم أن الله تعالتى فرض عليهم صدقة في أموالهم\"، ومراده الإعلام بالإخبار.\nوإذا لم يكن خبر الواحد موجبًا للعلم عند السامع ما عبر عنه ﷺ بالإعلام.\n_________\n١ أصول السرخسي ١/ ٣٢٧، ٣٢٨.\n٢ هذا الدليل من أصول البزدوي وشرحه كشف الأسرار.\n٣ أصول البزدوي وشرحه كشف الأسرار ٢/ ٦٩٥، ٦٩٦.\n٤ تدريب الراوي ٢/ ٧٥.","vol":"1","page":111},{"text":"١٨٥- وأيضًا فإن العمل بخبر الواحد واجب، ولا يجب العمل إلا بالعلم، قال تعالى: ﴿وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ ١ ... ولأن الله ﷿ قال في نبأ الفاسق: ﴿أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ﴾ ٢، وضد الجهالة العلم، وضد الفسق العدالة، ففي هذا دلالة على أن العلم لا يقع بخبر الفاسق، وأنه يثبت بخبر العدل.\n١٨٦- وقد يثبت بالآحاد من الأخبار العلم فقط مثل عذاب القبر وسؤال منكر ونكير ورؤية الله تعالى بالأبصار في الآخرة -مما يبين أن خبر الواحد يوجب العلم٣.\n١٨٧- رد على هؤلاء فقال: إن القائلين بهذا خلطوا بين أمرين: بين سكون النفس وطمأنينة القلب وبين علم اليقين، والذي يحدث في خبر الواحد إنما هو طمأنينة القلب لا علم اليقين؛ لأنه ما دامت هناك شبهة الكذب واحتماله؛ فلا يوجد اليقين، وطمأنينة القلب هذه نوع من العلم من حيث الظاهر، وهذا هو المراد بقوله ﷺ، في حديث معاذ: \"فأعلمهم\"، ويجوز العمل بهذا، كما يجوز العمل بمثله في تحري القبلة عند الاشتباه ... وينتفي هذا العلم بالجهالة؛ لأنه في خبر العدل يترجح جانب الصدق بظهور عدالته، أما في خبر الفاسق فلا يترجح فيه جانب الصدق، والجهالة مثله.\n١٨٨- وأما الآثار المروية في عذاب القبر فهي توجب عقد القلب عليها؛ أي: طمأنينتة وسكينته، والابتلاء بعقد القلب على الشيء بمنزلة الابتلاء بالعمل به أو أهم وسمى بعضهم هذا نوعًا من العمل، وعقد القلب هذا غير العلم قال تعالى: ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ﴾ ٤، وقال جل شأنه: ﴿يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُم﴾ ٥ \"فهم تركوا عقد القلب على ثبوته بعد العلم به\"، فهذا غير ذاك٦.\n_________\n١ الإسراء: ٣٦.\n٢ الحجرات: ٦.\n٣ أصول السرخسي: ٣٢٩.\n٤ البقرة: ١٤٦.\n٥ أصول السرخسي ١/ ٣٢٩.","vol":"1","page":112},{"text":"١٨٩- ويشير صاحب \"كشف الأسرار\" إلى أن معرفتنا عذاب القبر ومثله مما أثاروه بدلالات النصوص من كتاب الله ﷿ وإشاراتها لا بأخبار الآحاد١.\n١٩٠- وهناك رأي قريب من هذا الرأي الذي سبقت مناقشته، وهو أن خبر الواحد موجب للعلم ضرورة عند اقترانه ببعض الأسباب، وهذا الرأي يحكى عن النظام من المعتزلة٢، وهو يقول: إنه علم يحدثه الله تعالى في قلب السامع بمنزلة العلم\nللسامع بخبر التواتر؛ لأن التواتر ليس إلا مجموع الآحاد، ويجوز القول بأن الله ﷾ يحدثه في قلب بعض السامعين دون بعض. وحجة هذا الرأي أن الواقع يشهد بذلك، ألا ترى أنه لو مر إنسان بباب، فرأى آثار غسل الميت، وسمع عجوزًا تخرج من الدار، وتقول: مات فلان، فإنه يعلم موته ضرورة بهذا الخبر.\nوهذا قول باطل -كما يقول السرخسي- لأن الثابت بالبضرورة لا يختلف الناس فيه، بمنزلة العلم الذي يحدث بالمعاينة والمشاهدة، وبمنزلة العلم الواقع بخبر التواتر، ولكننا نشاهد أن خبر الواحد يختلف فيه.\n١٩١- وعلى هذا الرأي يبطل كثير من أحكام الشرع، ولا يرجع إلى كثير من البينات، والأيمان عند تعارض الدعوى والإنكار، ولا المصير إلى اللعان وعند قذف الزوج زوجته، فإن القرائن من أبين الأسباب، وينبغي أن يكون خبر الزوج موجبًا للعلم ضرورة، فلا يجوز للقاضي أن يصير عند ذلك إلى اللعان، وفي سائر الخصومات ينبغي للقاضي أن ينتظر حتى يحصل له هذا العلم الضروري وبخبر الواحد فيعمل به٣.\n١٩٢- وأخيرًا ... هل يشترط للعمل بخبر الواحد عدد الشهادة ولا يكتفي براو واحد، كما لا يكتفي بشاهد واحد؟\n_________\n١ كشف الأسرار ٢/ ٦٩٧.\n٢ الإحكام للآمدي ٢/ ٢٢.\n٣ أصول السرخسي ١/ ٢٣٠.","vol":"1","page":113},{"text":"رأى ذلك بعض الناس، وحجتهم في ذلك أن الشرع قد اعتبر عددًا في الشهادة لثبوت العلم على وجه يجب العمل به، فعرفنا أن الأقل من هذا العدد لا يثبت علمًا على هذه الحال، ولهذا وجدنا أبا بكر ﵁ حين شهد عنده المغيرة بن شعبة، ﵁ أن النبي ﷺ، ورث الجدة السدس -قال: ائت بشاهد آخر، فشهد معه محمد بن مسلمة ﵁.. وطلب عمر ﵁ من أبي موسى الأشعري، ﵁ أن يأتي بشاهد آخر عندما روى له خبر الاستئذان، فشهد معه أبو سعيد الخدري ﵁ ... ورفض عمر حديث فاطمة بنت قيس ﵂ قائلًا: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت ... وروى أبو سنان الأشجعي ﵁ خبرًا في مهر المثل، فقال علي كرم الله وجهه: ماذا نصنع بقول أعرابي بوال على عقبه. فاعتبر عدد الشهادة في كل هذا شرطًا في قبول خبر الواحد كما كانوا يعتبرون العدالة في كل.\n١٩٣- ويرد على هؤلاء بقوله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾، وهذا النعت لكل مؤمن، ولا يكون كذلك إلا إذا كان يجب العمل بما يأمر به من المعروف، فاشتراط العدد في الأمر والنهي يكون زيادة على ما في كتاب الله ﷿ ... ويقول السرخسي: إن كل ما رددنا به على المنكرين لحجية خبر الواحد هو رد أيضًا على هؤلاء، وهذا حق؛ لأننا أثبتنا أن خبر الواحد حجة بنقل راو واحد له.\n١٩٤- أما الآثار التي ذكروها أدلة على ما يقولون فلا حجة لهم فيها، لأنهم لا يستطيعون أن يثبتوا أنها نقلت إليهم على شرطهم، وهو نقل الاثنين عن الاثنين إلى أن وصلت إليهم. ولا حجة لهم فيها أيضًا إذا سلمنا أنها كذلك، فقد طلب أبو بكر ﵁ شاهدًا آخر من المغيرة، لا لأن ذلك مذهبه، بل لأنه شك في خبره لداع رآه، أو لأنه أخبر أن هذا القضاء من رسول الله ﷺ، كان بمحضر من الجماعة، فأحب أن يتثبت لذلك ... وكذلك عمر طلب من أبي موسى الأشعري أن يأتي بشاهد آخر، لأنه أخبر بما تعم به البلوى، فكان بنبغي أن يعرفه العام","vol":"1","page":114},{"text":"والخاص، فأحب أن يستوثق من ذلك، ولو لم يأت بشاهد آخر لقبل حديثه؛ لأنه قبل حديث راو واحد، في غير ذلك من الأخبار، قبل حديث الضحاك ابن سفيان ﵁ في توريث المرأة من دية زوجها، وقبل حديث عبد الرحمن بن عوف ﵁ في الطاعون حين رجع من الشام. وقبل حديثه أيضًا في أخذ الجزية من المجوس، ولم يطلب منه شاهدًا آخر. وإنما لم يقبل حديث فاطمة بنت قيس، لأنه يخالف كتاب الله، في رأيه، فقد نص القرآن الكريم على سكنى المطلقة، قال تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ على حين أنها قالت: لم يجعل لي رسول الله ﷺ نفقة ولا سكنى.\n١٩٥- ولم يقبل علي ﵁ حديث أبي سنان لمذهب خاص اتخذه لنفسه من أجل توثيق سنة رسول الله ﷺ، وهو أنه كان لا يقبل رواية الأعراب، وكان يحلف الراوي إذا روى له حديثًا إلا أبا بكر ﵁، فإنه كان لا يستحلفه، لثقته فيما يرويه عن رسول الله ﷺ. وقد عمل علي بخبر الواحد، ومن هذا قبوله رواية المقداد في حكم المذي.\nوقد قبل ابن مسعود حديث أبي سنان، هذا الذي رفضه علي، وسر به؛ لأنه لم يكن له مذهب على الذي ذكرناه.\n١٩٦- على أن باب الشهادات غير باب الأخبار، ولا يلتقان دائمًا، ففي الشهادات تقوم المرأتان مقام رجل واحد، وفي الأخبار الرجال والنساء سواء. واشتراط العدد في الشهادات توقيفي لمعنى يعلمه الله تعالى، واستأثر ﷿ بعلمه، والواجب علينا اتباع النص، وإلا فإن تهمة الكذب لا ترتفع بعدد الشهادة١.\n١٩٧- وإذا كان المحدثون لا يرون بأسًا برواية الواحد، ولا يشترطون عدد الشهادة فإنهم قد يلتقون على نحو ما مع هؤلاء؛ لأنهم يكرهون الحديث\n_________\n١ أصول السرخسي ١/ ٣٣١ـ ٣٣٢- كشف الأسرار ٢/ ٦٩٤.","vol":"1","page":115},{"text":"الذي يرويه واحد عن إمام مشهور من أئمة الحديث، ويسمون هذا الحديث غريبًا، ويسمون راويه منكر الحديث١، يقول ابن حجر: إن ابن حنبل يطلق على من يغرب على أقرانه في الحديث، أي يأتي بالغرائب: إنه منكر الحديث ... وقال الإمام مالك: شر العلم الغريب، وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس ... وقال ابن المبارك: العلم الذي يجيئك من ههنا وههنا -يعني المشهور ... وروي عن الزهري قال: حدثت علي بن الحسين بحديث، فلما فرغت قال: أحسنت بارك الله فيك، هكذا حدثنا، قلت: ما أراني إلا حدثتك بحديث أنت أعلم به مني!. قال: لا تقل ذلك، فليس من العلم ما لا يعرف، إنما العلم ما عرف وتواطأت عليه الألسن٢ ... وحذر الإمام أبو يوسف من رواية هذا النوع من الحديث؛ لأنه منزلق للخطأ، فيقول: من طلب الدين بالكلام تزندق، ومن طلب غريب الحديث كذب، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس٣.\n١٩٨- وكان الإمام الشافعي ﵁ يرى أن حديث اثنين أرجح من حديث واحد، وحديث خمسة أولى من حديث واحد٤\" ... كما تكون المتابعة من أسباب ترجيح حديث على حديث٥ عنده.\nومن أعجب الأمور عند الشافعي -إن صحت نسبة هذا إليه- أنه لا يعترف برواية الواحد من أهل العراق إلا إذا كان هناك لروايته أصل في مكة أو المدينة، يقول فيما يرويه ابن أبي حاتم بسنده: \"والله لو صح الإسناد من حديث العراق، غاية ما يكون الصحة، ثم لم أجد له أصلًا عندنا \"يعني بالمدينة ومكة\" على أي وجه كان: لم أكن أعني بذلك الحديث على أي صحة كان\"٦.\n_________\n١ تدريب الراوي ١/ ٣٤٧.\n٢ المصدر السابق ٢/ ١٨٢.\n٣ الكفاية الطبعة المصرية: ص٢٢٥.\n٤ الرسالة ص١٨٠، ٢٨١ - اختلاف الحديث ٢١٢، ٢٣٠، ٢٣٤.\n٥ العلل لابن المديني: ص٨٩، ٩٠، ٩٧.\n٦ آداب الشافعي: ص٢٠٠.","vol":"1","page":116},{"text":"١٩٩- ويبدو أنه رجع عن هذا القول -إن صح عنه- لأن ابن أبي حاتم يروي بسنده عنه أيضًا قوله للإمام أحمد بن حنبل: \"أنتم أعلم بالحديث والرجال مني، فإذا كان الحديث صحيحًا، فأعلموني، كوفيًّا كان أو بصريًّا أو شاميًّا حتى أذهب إليه إذا كان صحيحًا١.\n_________\n١ المصدر السابق: ص٩٤ - ٩٥.","vol":"1","page":117},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-15>حجية المشهور عند الحنفية:</span>\nبقي أن نبين مدى حجية جزء من أجزاء أخبار الآحاد عند غير الحنفية، وقسم مستقل عندهم، والذي يسمونه \"المشهور\". وقد سبق أن قدمنا مفهومه عندهم.\n٢٠٠- ويهمنا هنا أن نعرض لرأي عيسى بن أبان الحنفي، والذي عاش جزءًا من القرن الثاني الهجري \"٢٢٠هـ\" ... يقول: \"إن حجية الخبر المشهور لا تصل إلى ما وصلت إليه حجية المتواتر، لأن العلم الثابت بالتواتر ضروري ويوجب علم اليقين، وبالتالي يكفر جاحده، وليس كذلك المشهور فإن جاحده لا يكفر بالاتفاق، والثابت به إنما هو علم طمأنينة القلب لا علم اليقين؛ لأنه وإن تواتر نقله من الجيل الثاني والثالث؛ التابعين وتابعيهم، فقد بقيت فيه شبهة توهم الكذب عادة باعتبار الأصل الآحادي.\n٢٠١- ومع أنه يفيد طمأنينة القلب فقط ولا يفيد علم اليقين فإنه تجوز به الزيادة على النص؛ لأن العلماء عند ما تلقوه بالقبول والعمل به كان ذلك دليلًا موجبًا؛ لأن الإجماع من القرن الثاني والثالث دليل موجب شرعًا، فلهذا جازت الزيادة به على النص. ولهذا قيد إطلاق الكتاب الكريم غسل الرجلين في الوضوء بعدم لبس الخفين لحديث المغيرة المشهور الذي سبق أن ذكرناه ... وخصص حديث تحريم الجمع بين المرأة وعمتها عموم قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُم﴾ ١. وخصص عموم قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا﴾ ٢، الآية الكريمة، بحكم الرجم للمحصن في قوله\n_________\n١ النساء: ٢٤.\n٢ النور: ٢.","vol":"1","page":117},{"text":"ﷺ: \"والثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة\" وبرجم ماعز وغيره ... وقيد الإطلاق في قوله تعالى في كفارة اليمين: ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾ ١، بقراءة ابن مسعود ﵁ المشهورة: \"فصيام ثلاثة أيام متتابعات\". هذا وإن كان الأحناف يطلقون على هذه الزيادات النسخ؛ لأن شرط التخصيص والتقييد عندهم \"أن لا يكون المخصص مثل المخصوص منه في القوة، وأن يكون متصلًا لا متراخيًا، ولم يوجد الشرطان جميعًا\"٢.\n٢٠٢- وذكر عيسى بن أبان أن المشهور ينقسم إلى ثلاثة أقسم:\n١- قسم يضلل جاحده ولا يكفر، وذلك نحو خبر الرجم الذي اتفق عليه العلماء في الصدر الأول والثاني، وإنما خالف فيه الخوارج، وخلافهم لا يكون قادحًا في الإجماع.\n٢- وقسم لا يضلل جاحده، ولكن يخطأ، ويخشى عليه من المأثم، وذلك نحو خبر المسح على الخفين، وذلك لأن العلماء اختلفوا فيه في الصدر الأول؛ فإن عائشة وابن عباس ﵄ كانا يقولان: سلوا هؤلاء الذين يرون المسح هل مسح رسول الله ﷺ بعد سورة المائدة؟ والله ما مسح رسول الله ﷺ بعد سورة المائدة، وإن كان قد نقل عنهما رجوعهما عن ذلك، وكذلك خبر الصرف، فقد روي عن ابن عباس أنه كان يجوز التفاضل، مستدلًا بقوله ﷺ: \"لا ربا إلا في النسيئة\". وقد نقل رجوعه عن ذلك، فلشبهة الاختلاف هذه اختلف عن القسم الأول في أنه لا يضلل جاحده ... ولكن باعتبار رجوعهم يثبت الإجماع، وقد ثبت الإجماع على قبوله في الصدر الأول والثاني ولهذا يخشى على جاحده المأثم.\n٣- وقسم لا يخشى على جاحده المأثم، ولكن يخطأ في ذلك، وهو الأخبار التي اختلف فيها الفقهاء في باب الأحكام؛ لأنه عندما يعمل به إنما يعمل به عن اجتهاد، والمجتهد لا يأثم حتى ولو أخطأ، وكذلك لو جحده٣.\n_________\n١ المائدة: ٨٩.\n٢ كشف الأسرار ٢/ ٦٨٩.\n٣ كشف الأسرار ٢/ ٦٨٩ - ٦٩٠ - أصول السرخسي ١/ ٢٩٢ - ٢٩٤.","vol":"1","page":118},{"text":"٢٠٣- وبعد أن تعرفنا على حجية السنة ووجوب العمل بها على النحو الذي رأيناه -فإن هناك شروطًا لهذا الوجوب وتلك الحجية ... ولعلنا قد لمسنا إشارة عابرة لبعضها من الإمام الشافعي عندما كان ينبه إلى صدق ناقلها وعدالته، والحقيقة أن توثيق الراوي من أهم الشروط في توثيق السنة وقبولها حيث إننا بهذا نطمئن إلى أن ما يرويه لنا قد صدر فعلًا عن رسول الله ﷺ.\nوهذا ما سنفصله فيما يلي.","vol":"1","page":119},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-16>الفصل الثاني: توثيق الراوي</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-17>مدخل</span>\n...\nالفصل الثاني: توثيق الراوي\n٢٠٤- يرى علماء الحديث والفقه أنه يجب أن تتوافر في راوي الحديث شروط من شأنها أن تصون حديثه من أن يغير فيه أو يبدل أو يدعى ما ليس منه.\n٢٠٥- وهناك نوعان من هذه الشروط: نوع يلازم الراوي، ويتصف به، ويقوم به أساسًا قبل الرواية، وبصرف النظر عنها، ولكنه ينعكس عليها ويؤثر فيها ...\nونوع آخر ليس صفة أساسية في الراوي وقد يصاحب الرواية وقد لا يصاحبها ونعنى الآن بالنوع الأول، لأن أئمة الحديث تكلموا فيه كنوع قائم بذاته، وكشروط أساسية لقبول الرواية أو رفضها، وأما النوع الآخر فلا يبحثون عنه كثيرًا وإنما يجيء بحثهم له عرضًا، ومن خلال بحثهم لبعض أحاديث الراوي ومن هذا مثلًا فقه الراوي، فهذا الشرط لا يبحثون عنه إلا عندما يجدون أنهم أمام روايتين متعارضتين، وراوي إحداهما فقيه وراوي الأخرى غير فقيه، فقد يأخذون في الاعتبار هذه الصفة، ويرجحون بها إحدى الروايتين على الأخرى ... ولكنه بغض النظر عن هذا يكون راوي الحديث غير الفقيه مقبول الرواية؛ لأنه تتوافر فيه الشروط الأساسية التي هي من النوع الأول، ولهذا نؤثر أن نؤجل مثل هذا الشرط ونبحثه من خلال بحث علماء الحديث أو الفقه له.\n٢٠٦- وينحصر النوع الأول في أربعة شروط: الإسلام والعقل والعدالة والضبط ...\n٢٠٧- وقد يرى البعض أنه من الواجب أن يتوافر في الراوي شرطان فقط، وهما: العدالة والضبط ويدخل تحتهما الشرطان الآخران، وهما: الإسلام والعقل، الأول يدخل تحت العدالة والثاني تحت الضبط؛ لأن الضبط بدون العقل لا يتصور؛ وكذلك العدالة بدون الإسلام؛ لأن تفسيرها الاستقامة في الدين.","vol":"1","page":123},{"text":"٢٠٨- ولكن هناك، في الحقيقة، مغايرة بين العقل والضبط وبين الإسلام والعدالة من حيث إن العقل لا يستلزم الضبط والعكس، فقد يكون للصبي ضبط كامل مع أنه لا يكلف بأعمال الشرع؛ لأن عقله لما يكتمل بعد، فاشترط الضبط وحده لا يحصل الاحتراز به عن رواية الصبي، وهي غير صحيحة ... والإسلام لا يستلزم العدالة والعكس، فالكافر قد يوصف بالعدالة لاستقامته على معتقده، ويسمى معتقده دينًا، وإن كان باطلًا، ولهذا يسأل القاضي عن عدالة الكافر إذا شهد على كافر آخر عند طعن الخصم، فيكون الاقتصار على اشتراط العدالة لا يحصل به الاحتراز عن رواية الكافر، وهير غير صحيحة أيضًا ...\nإذن فلا بد من ذكر هذه الشروط الأربعة، وعدم الاكتفاء باثنين منها وإن كانا لا يتصوران حقيقة بدون الآخرين١.\n_________\n١ كشف الأسرار ٢/ ٧١٣.","vol":"1","page":124},{"text":"١-<span data-type=\"title\" id=toc-18> الإسلام:</span>\n٢٠٩- يشترط لقبول حديث الراوي أن يكون مسلمًا، لأنه ينقل أخبارًا تثبت أحكام الشرع، والكفار يعادون المسلمين في الدين، وقد تحملهم المعاداة هذه على السعي في هدم أركانه بإدخال ما ليس منه فيه ونسبته إلى رسول الله ﷺ، وقد أشار الله ﷾ إلى ذلك بقوله ﷿: ﴿لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا﴾ ١، أي لا يقصرون في الإفساد عليكم، وقد ظهر منهم هذا بطريق الكتمان، فإنهم كتموا أن يكون رسول الله ﷺ، قد ذكر في كتبهم، فهذا بمنزلة شهادة الأب لوالده، فنها لا تقبل لمعنى زائد يمكن تهمة الكذب في شهادته، وهو الشفقة والميل إلى الولد.\n٢١٠- وإذا كانت الرواية فيها نوع من الولاية كالشهادة، فإن الله عز ذكره قد نفى أن تكون هناك ولاية للكافرين على المؤمنين، قال تعالى:\n_________\n١ آل عمران: ١١٨.","vol":"1","page":124},{"text":"﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ ١.\n٢١١- وعند محمد بن الحسن ﵀ يجوز أن يعمل بخبر الكافر إذا كان الاحتياط في العمل به، ورواية الكافر الحديث في هذا مثل إخباره بنجاسة الماء، فإنه لا يعمل المخبر عنه بخبره، وإن وقع في قبله صقده، بل يتوضأ بذلك الماء، ولكنه إن أراق الماء احتياطًا، إذا وقع في قلبه صدقة، ثم تيمم جازت صلاته، وإن تيمم من غير إراقة وصلى لا تجوز صلاته؛ لأن الماء أمامه، وهو طاهر ... وينبغي أن يكون شأن الكافر في رواية الحديث كشأنه في الإخبار عن نجاسة الماء -في رأي محمد- فلا يقبل خبره في الدين ولا يكون حجة كما لم يقبل في نجاسة الماء إلا أن الاحتياط لو كان في العمل يستحب الأخذ به كما استحبت الإراقة، ثم التيمم هناك٢.\n٢١٢- ويدخل في الرواة الكفار من كفر ببدعته من المجسمة ومنكري علم الجزئيات وغلاة الروافض الذين ادعى بعضهم حلول الإلهية في علي أو غيره، أو الإيمان برجوعه إلى الدنيا قبل يوم القيامة ... وقيل: إن الشافعي نص على كفر القائل بخلق القرآن، وقد أول البيهقي هذا على أنه كفران نعمة، فيدخل خبره عندئذ في خبر الفاسق، ولكن البلقيني رد هذا التأويل بدليل أن الشافعي أفتى بضرب عنق حفص٣ الفرد مما يدل على أن بدعته هذه كفرته. وقال النووي: إن رد رواية هؤلاء متفق عليها، ولكن تعقبه السيوطي بأن هناك من تقبل روايتهم٤. وهذا هو الحق؛ لأنهم تأولوا فلا ينبغي أن نعتبرهم من الكفار، وربما حكمنا بفسقهم بسبب شططهم في تأويلهم، ومن هنا يكون السؤال: هل هم عدول أو لا؟ وعلى هذا فمحل بحثهم العدالة. إن شاء الله تعالى.\n_________\n١ النساء: ١٤١.\n٢ كشف الأسرار ٣/ ٧٤٣، ٧٤٤.\n٣ هو أبو عمرو المصري البصري من أكابر المجبرة \"له ترجمة في لسان الميزان ٢/ ٢٣٠\".\nوذكر الخطيب البغدادي أن هناك طائفة من أهل النقل والمتكلمين ذهبوا إلى قبول أخبار أهل الأهواء كلها وإن كانوا كفارًا وفساقًا بالتأويل \"الكفاية ص١٩٥ الطبعة المصرية\".\n٤ تدريب الراوي ١/ ٣٢٤ - ٣٢٥.","vol":"1","page":125},{"text":"٢-<span data-type=\"title\" id=toc-19> العقل:</span>\n٢١٣- ومعناه أن يكون الراوي وقت الأداء بالغًا مكلفًا بالتكاليف الشرعية، وقد رأى العلماء هذا الشرط؛ لأن الصغير لا يدرك مغبة الكذب وعقوبته، فيخشى أن يكذب في حديث رسول الله ﷺ، أما إذا كان بالغًا مكلفًا، فإنه ينزجر عن الكذب الذي ينهاه الشرع عن الوقوع فيه، فلا يكذب في حديث رسول الله ﷺ.\n٢١٤- وإذا كان الشرع لم يجعل الصبي وليًّا في أمر دنياه، ففي أمر الدين أولى، كالتحديث عن رسول الله ﷺ، الذي ينتج عنه أن يسمعه بعض المسلمين، فيحلون به الحلال، ويحرمون به الحرام١.\n٢١٥- وممن نص على أنه لا تقوم الحجة إلا بخبر العاقل -في القرن الثاني الهجري- الإمام الشافعي رضي الله عنه٢.\n٢١٦-\nوقال محمد بن الحسن الشيباني في كتاب الاستحسان بعد ذكر العدل والفاسق والكافر: \"وكذلك الصبي والمعتوه إذا عقلا ما يقولان\" وكانت هذه العبارة محتملة لتفسيرات ثلاثة:\nالتفسير الأول:\nأن الصبي والمعتوه مثل العدل المسلم البالغ في قبول الرواية ما دام عندهما العقل، وأصحاب هذا التفسير يؤسسونه على أن العطف هنا على العدل لا على الكافر، بدليل أنه قيده بقوله: \"إذا عقلا ما يقولان\" ولو كان عطفًا على الكافر لم يكن لهذا القيد فائدة، لأنهما إذا لم يعقلا ما يقولان لم يقبل خبرهما أيضًا، وقد سقط اعتبار البلوغ هنا، في الأخبار كما سقط اعتبار الحرية والذكورة فيها بخلاف الشهادة في جميعها.\n_________\n١ نشأة علوم الحديث ومصطلحه ص٦٧.\n٢ الرسالة ص٣٧٠.","vol":"1","page":126},{"text":"التفسير الثاني:\nأنهما مثل الفاسق في وجوب التوقف والتحري في خبره، فالعطف هنا على الفاسق.\nالتفسير الثالث:\nوهو المختار عند مؤلفي الحنفية -أن خبرهما مثل خبر الكافر؛ لأن العطف على أقرب المذكور، والكافر هو الأقرب، فلا يجعل عطفًا على الأبعد من غير ضرورة، وكان هذا التفسير هو المختار؛ لأن خبرهما لو كان حجة لأثبتنا لهما ولاية متعدية، والولاية المتعدية فرع عن الولاية القائمة ...؛ أي: ثبوت الولاية على الغير فرع لثبوتها على النفس، إذ الأصل في الولايات ولاية المرء على نفسه، ثم تتعدى إلى غيره عند وجود شرط التعدي؛ لأن الولاية قدرة، ومن لا يقدر في نفسه لا يقدر على غيره وليس للصبي والمعتوه ولاية ملزمة على أنفسهما بالإجماع، وإنما هي مجوزة، يعني تصرفهما جائز الثبوت، فلو انضم إليه رأي الولي يصير ملزمًا، ولوكان ملزمًا ابتداء لم يحتج إلى انضمام رأيه إليه، فلو قبلنا خبرهما ملزمًا، ولو كان ملزمًا ابتداء لم يحتج إلى انضمام رأيه إليه، فلو قبلنا خبرهما صارت ولايتهما متعدية إلى الغير ملزمة عليه؛ لأنه إذا وضع خبرهما موضع الحجة وجب على المروي له العمل به، وهو في هذا مثل الكافر، فإنه لما لم يلزمه موبج ما أخبر به لكونه غير مخاطب بالشرائع كان خبره ليس ملزمًا على الغير ابتداء، فالكافر ليس من أهل الإلزام، فكذا الصبي.\n٢١٧- حقيقة إن الصحابة رضوان الله عليهم تحملوا الأخبار عن رسول الله ﷺ في صغرهم، ولكنهم نقلوها بعدما كبروا، ولو كانت ولاية الصغير حجة لنقلوها في صغرهم أيضًا.\nوقد يقال: إن أهل قباء تحولوا عن بيت المقدس إلى الكعبة بخبر صغير مما يدل على أن رواية الصغير جائزة وملزمة.\nوالجواب عن ذلك أن الذي أتاهم هو أنس ﵁، وإذا كان عبد الله بن عمر قد أتاهم وأخبرهم، وهو صغير فإنهم اعتمدوا على رواية","vol":"1","page":127},{"text":"البالغ وهو أنس، على أنه يحتمل أن يكون ابن عمر بالغًا في ذلك الحين، فقد كانت سنه أربع عشرة سنة، وابن هذه السن يجوز أن يكون بالغًا وإذا كان النبي ﷺ قد رده في هذا الوقت عن القتال لضعف بنيته يومئذ لا لأنه كان صغيرًا١.\n٢١٨- وإذا كان من الجائز العمل بخبر الكافر إذا كان الاحتياط في العمل به -عند محمد بن الحسن- مع كفره واتهامه بعداوة المسلمين، فإنه -من باب أولى- يجوز العمل في الاحتياط بخبر الصبي المسلم٢.\n٢١٩- وذا كانت رواية الصغير لا تصح ولا تقوم بها الحجة، فرواية المجنون كذلك من باب أولى؛ لأن الصغير عنده قدر من التمييز لا يوجد عند المجنون.\n_________\n١ كشف الأسرار ٣/ ٧٤٢، ٧٤٤.\n٢ المصدر السابق.","vol":"1","page":128},{"text":"٣-<span data-type=\"title\" id=toc-20> العدالة:</span>\n٢٢٠- وهي صفة راسخة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة، والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة، من فسق وبدعة، والمراد بالمروءة احتراز الإنسان عما يذم به عرفًا١، والعدل هو الذي يطيع الله ﷾ فيتبع أوامره، ويجتنب نواهيه، وهو الذي لا يعصي الله ﷾ ولا يرتكب الكبائر وبعض الصغائر. وقد سئل ابن المبارك عن العدل فقال: \"من كان فيه خمس خصال: يشهد الجماعة، ولا يشرب هذا الشراب \"يعني المسكر\"، ولا تكون في دينه خزية، ولا يكذب، ولا يكون في عقله شيء\"٢ ... وقد عبر الإمام الشافعي عن الراوي العدل بقوله، في بيان ما تقوم الحجة بخبره: أن يكون \"ثقة في دينه معروفًا\n_________\n١ توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار: محمد بن إسماعيل الأمير الحسني الصنعاني \"ت ١١٨٢\" تحقيق محيي الدين عبد الحميد، الطبعة الأولى ١٣٦٦هـ - مكتبة الخانجي ٢/ ١١٨ - شرح نخبة الفكر ص٨.\n٢ الكفاية: ص١٣٧ الطبعة المصرية.","vol":"1","page":128},{"text":"بالصدق في حديثه ... بريئًا من أن يكون مدلسًا، يحدث عمن لقي ما لم يسمع منه١\".\n٢٢١- وليس المقصود من العدل أن يكون بريئًا من كل ذنب، وإنما المراد أن يكون الغالب عليه التدين، والتحري في فعل الطاعات يقول سعيد بن المسيب: \"ليس من شريف ولا عالم ولا ذي سلطان إلا وفيه عيب لا بد، ولكن من الناس من لا تذكر عيوبه؛ من كان فضله أكثر من نقصه وهب نقصه لفضله ... \". ويقول الإمام الشافعي في هذا المعنى أيضًا: \"لا أعلم أحدًا أعطي طاعة الله، حتى لم يخلطها بمعصية الله إلا يحيى بن زكريا ﵇ ... ولا عصى الله، فلم يخلط بطاعة، فإذا كان الأغلب الطاعة فهو المعدل، وإذا كان الأغلب المعصية، فهو المجرح\"٢ ... ويعبر أبو يوسف عن هذا الاتجاه حين يقول: \"من سلم أن تكون منه كبيرة من الكبائر التي أوعد الله تعالى عليها النار، وكانت محاسنه أكثر من مساوئه فهو عدل\"٣.\n٢٢٢- هذا هو مذهب أكثر العلماء، ولكن يروى عن أبي حنيفة وأهل العراق أن العدالة هي إظهار الإسلام، والسلامة من فسق ظاهر فمتى كانت هذه حال المرء وجب أن يكون عدلًا٤ ... وهذه حالة مجهول الحال عند الإمام الشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم، فلا بد من معرفة سيرته، وكشف سريرته أو تزكية من عرفت عدالته له، وتعديله له٥.\n٢٢٣- ومعرفة العدالة في الراوي تكون على مستويين:\n١- مستوى يتساوى في معرفته الخاصة والعامة، وهو الصحة في البيع والشراء والأمانة ورد الودائع وإقامة الفرائض وتجنب المآثم، لهذا ونحوه\n_________\n١ الرسالة: ص٣٧٠، ٣٧١.\n٢ الكفاية الطبعة المصرية ص١٣٨.\n٣ نشأة علوم الحديث ص١٥٨ نقلًا عن اختلاف الفقهاء لأبي جعفر الطحاوي ٢/ ٣٦ب.\n٤ الكفاية هـ، ص٨٧ وانظر مناقشة الخطيب لهذا الرأي من ص٨١ - ٨٤.\n٥ نشأة علوم الحديث ومراجعه ص١٥٨.","vol":"1","page":129},{"text":"يشترك الناس في علمه ... وربما تشدد بعض الأئمة في توافر هذا الجانب من العدالة في الراوي، فاعتبروا الركض على البرذون، وسماع القراء بالتطريب١، مما يذهب العدالة، ويوجب ترك حديث الراوي، يقول أبو العالية: \"كنا إذا أتينا الرجل لنأخذ عنه نظرنا إلى صلاته، فإن أحسن الصلاة أخذنا عنه، وإن أساء الصلاة لم نأخذ عنه٢\"، ويقول الحسن بن صالح: كنا إذا أردنا أن نكتب عن الرجل سألنا عنه، حتى يقال لنا: أتريدون أن تزوجوه٣؟! واشتهر شعبة بن الحجاج \"١٦٠هـ\" بهذا المذهب، قيل له: لم تركت حديث فلان؟. قال: رأيته يكرض على برذون، فتركت حديثه، وقال: أتيت منزل المنهال بن عمرو، فسمعت صوت الطنبور، فرجعت. فقيل له: إنكارًا لهذا التشدد: فهلا سألت عنه إذ لا يعلم هو؟!.\nوممن غالى في هذا الحكم ابن عتيبة، قال له شعبة: لِمَ ترو عن زاذان؟. قال: كان كثير الكلام٤.\nوربما تساهل بعضهم، مثل الإمام عبد الله بن المبارك الذي كان لا يترك حديث الرجل حتى يبلغه الشيء الذي لا يستطيع أن يدفعه٥، وفي رواية عنه تبين لنا ما هو هذا الشيء الذي لا يستطيع أن يدفعه، وهو أن يتهم الرجل بالكذب أو يكثر منه الغلط، ويغلب عليه٦.\n٢- ومتسوى آخر، وهو الأهم؛ لأنه يتصل برواية السنة مباشرة ولهذا لا يعرفه إلاعلماء الحديث والفقه وأئمتهم، وهو ملاحظة روايته، وهل هو يكذب فيها أو يصدق، وهل يوافق العدول الآخرين أو يخالفهم أو يتحرز في روايته أو لا، وغير ذلك مما لا يجوز الرجوع فيه إلى قول العامة، \"بل التعويل فيه على مذاهب نقاد الحديث وملاحظاتهم ومعرفتهم،\n_________\n١ الجرح والتعديل جـ٤ قسم١ رقم ٣٠٦٢.\n٢ المحدث الفاصل: النسخة المخطوطة بكلية دار العلوم \"قسم من رسالة\" ص٢٣٦.\n٣ الكفاية الطبعة المصرية ص١٥٥.\n٤ تدريب الراوي ١/ ٣٠٦.\n٥ تقدمه المعرفة ص٢٧٠، ٢٧٤.\n٦ الكفاية: الطبعة المصرية ص٢٢٧.","vol":"1","page":130},{"text":"فمن عدلوه، وذكروا أنه يعتمد على ما يرويه جاز حديثه، ومن قالوا فيه خلاف ذلك وجب التوقف في روايته١.\n٢٢٤- ومن المعرفات لهذا المستوى حكم الحاكم وعمل المجتهد برواية الراوي، وسكوت السلف عند اشتهار روايته؛ إذ لا يسكتون على منكر، فإن قبله بعض ورده بعض، فالكثير على رد روايته، ويقبلها الحنفية؛ لأن العمل عندهم توثيق، أما الرد فهو ترك، والترك ليس بجرح، ومثلوا لهذا بحديث معقل بن سنان \"أنه ﵇ قضى لبروع الأشجعية حين مات عنها زوجها قبل التسمية بمهر المثل\"، فقد قبله ابن مسعود، ورده علي قائلًا: \"ما نصنع بقول أعرابي بوال على عقبيه -حسبها الميراث لا مهر لها\"٢.\n٢٢٥- وقد وجبت العدالة شرطًا لقبول حديث الراوي؛ لأنه غير معصوم عن الكذب، وخبره يحتمل الصدق وغيره، والعدالة هي التي تجعل خبر الراوي يميل إلى جانب الصدق، وإذا كان الراوي عدلًا فإنه يكون منزجرًا عن الكذب في أمور الدنيا، وذلك دليل على انزجاره عن الكذب في أمور الدين بالطريق الأولى.\n٢٢٦- أما إذا لم يكن عدلًا فإن جانب الكذب يرجح في خبره؛ لأنه إذا لم يكن غير مبال بارتكاب سائر المحظورات مع اعتقاده حرمتها، فالظاهر أنه لا يبالي من الكذب مع اعتقاده حرمته، ولا نطمئن إلى أنه صدق فيما يرويه٣.\n٢٢٧- وعدالة الراوي هنا تفترق عن عدالته في الشهادة؛ فالعدل يكون جائز الشهادة في أمور مردودها في أمور تجوز فيها روايته، وذلك لأن الدوافع النفسية هنا وهناك قد تكون مختلفة فينشأ عنها الاختلاف في\n_________\n١ الكفاية. الطبعة المصرية ص١٥٦.\n٢ مسلم الثبوت: محب الله بن عدب الشكور البهاري الهندي المطبعة الحسنية بالقاهرة ٢/ ١١٢.\n٣ أصول السرخسي ١/ ٣٤٦.","vol":"1","page":131},{"text":"القبول والرد ويتطلب الأمر الاطمئنان إلى رسوخ العدالة في الشهادة ما لا يتطلب في عدالة راوي الحديث، فدواعي الصدق والأمانة أقوى هنا منها في الشهادة، ولهذا اهتم الإمام الشافعي ببيان الفروق بينهما من هذه الناحية:\nيقول الإمام الشافعي ﵁: إن أهل العلم قد اتفقوا على أن ترد شهادة العدل، إذا شهد في موضع يجربه إلى نفسه أو إلى ولده أو والده زيادة من أي وجه أو يدفع بها عن نفسه أو عنهما غرمًا، ومثل هذا من المواضع التي لا يطمأن فيها إلى عدالته.\nوالشاهد قد يشهد على واحد، ليلزمه غرمًا أو عقوبة، وللرجل ليؤخذ له غرم أو عقوبة، وهو غير ملزم بما لزم غيره من غرم، غير داخل في غرمه ولا عقوبته، ولعله قد يجر بشهادته ذلك إلى من لعله أن يكون أشد تحاملًا له منه لولده أو والده، ولكن تقبل شهادته؛ لأنه لا ظنة ظاهرة كظنته في نفسه وولده ووالده، وغير ذلك مما يبين فيه من مواضع الظنن.\nوالمحدث خلاف ذلك، فعندما يروي ما يحل أو يحرم \"لا يجر إلى نفسه، ولا إلى غيره، ولا يدفع عنها ولا عن غيره، شيئًا مما يتمول الناس، ولا مما فيه عقوبة عليهم ولا لهم\" ... وهو ومن حدثه ذلك الحديث من المسلمين سواء، إن كان يروي ما يحل أو يحرم، فهو شريك المسلمين فيه لا تختلف حالاته كما تختلف في الشاهد \"فيكون ظنينًا مرة مردود الخبر، وغير ظنين أخرى مقبول الخبر\"١.\n٢٢٨- ثم بين الإمام الشافعي كيف أن التقوى تحمل الناس على الصدق في أخبارهم، فيقول: إن هناك للناس حالات تكون أخبارهم فيها أصح وأحرى أن يحضرها التقوى من الحالات الأخرى، وتلك عند خوف الموت بالمرض أو في السفر ... في هذه الحالات تكون النيات فيها سليمة، والفكر\n_________\n١ الرسالة ص٣٩٠ - ٣٩٢.","vol":"1","page":132},{"text":"فيها أدوم، والغفلة فيها أقل، وهذا موجود في العامة، حتى عند أهل الكذب: \"فإذا كان موجودًا في العامة وفي أهل الكذب الحالات يصدقون فيها الصدق الذي تطيب به نفس المحدثين -كان أهل التقوى والصدق في كل حالاتهم أولى أن يتحفظوا عند أولي الأمور بهم أن يتحفظوا عندها\"، فهم وضعوا موضع الأمانة، ونصبوا أعلامًا للدين وكانوا عالمين بما ألزمهم الله من الصدق في كل أمر، وهم يعلمون أن الحديث في الحلال والحرام أعلى الأمور، وأبعدها من أن يكون فيه موضع ظنة أو تهمة، لا سيما وقد عرفوا من حديث رسول الله ﷺ: \"مِنْ أَفْرَى الْفِرَى مَنْ قَوَّلَنِي مَا لَمْ أَقُلْ، وَمَنْ أَرَى عَيْنَيْهِ فِي الْمَنَامِ مَا لَمْ يَرَهُ، وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ\" ١. وقال: \"من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار\"٢. وقال: \"إن الذي يكذب علي يبنى له بيت في النار\"٣.\nوقيل لأبي قتادة: ما لك لا تحدث عن رسول الله كما يحدث الناس عنه؟ فقال: سمعت رسول الله ﷺ، يقول: \"من كذب علي فليلتمس لجنبه مضجعًا من النار\"، فجعل رسول الله، ﷺ، يقول، \"ويمسح الأرض بيده\" ٤، وقال رسول الله، ﷺ: \"حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وحدثوا عني ولا تكذبوا علي\" ٥، ويعلق الشافعي على هذا الحديث، فيقول: هذا أشد حديث روي عن رسول الله في هذا، وعليه اعتمدنا مع غيره في ألا نقبل إلا عن ثقة، ونعرف صدق من حمل الحديث من حين ابتدئ إلى أن يبلغ به منتهاه؛ لأنه، ﷺ إذ أباح الحديث عن بني إسرائيل، فليس معناه إباحة الكذب\n_________\n١ هذا الحديث رواه البخاري ٤/ ١٨٠ - ١٨١ طبعة السلطان عبد الحميد، مع اختلاف يسير في اللفظ. والفرى جمع فرية وهي الكذبة، وأفرى أفعل منه للتفصيل، أي أكذب الكذب.\n٢ رواه أحمد \"المسند ٢/ ٥٠١\".\n٣ رواه أحمد في المسند ٢/ ٢٢، ١٠٣ دون حرف \"إن\" في أوله وص ١٤٤.\n٤ ومعناه عن أبي قتادة في المسند ٥/ ٢٩٧ ومسند الدارمي ١/ ٧٧.\n٥ رواه أحمد ٣/ ١٢، ١٣ وسنده غير صحيح؛ لأن فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف.","vol":"1","page":133},{"text":"عليهم، وإنما معناه قبول ذلك عمن حدث به ممن يجهل صدقه وكذبه، وليس معناه أيضًا إباحة الكذب عليهم، لأنه، ﷺ، قال: \"من حدث بحديث وهو يراه كذبًا فهو أحد الكاذبين\" ١، فالكذب الذي نهاهم عنه هو الكذب الخفي، وذلك الحديث عمن لا يعرف صدقه؛ لأن الكذب إذا كان منهيًّا عنه على كل حال -فلا كذب أعظم من كذب على رسول الله، صلى الله عليه وسلم٢.\n٢٢٩- وقد حذر غير واحد من الأئمة في القرن الثاني الهجري من الرواية عن غير العدول؛ من الكذابين، والفاسقين، والسفهاء، وأصحاب الأهواء.\nومن هذا ما يقول الإمام مالك بن أنس: \"لا تأخذ العلم من أربعة وخذ ممن سوى ذلك: لا تأخذ من سفيه معلن بالسفه، وإن كان أروى الناس، ولا تأخذ من كذاب يكذب في أحاديث الناس إذا جرب عليه ذلك، وإن كان لا يتهم أن يكذب على رسول الله ﷺ، ولا من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه، ولا من شيخ له فضل وعبادة إن كان لا يعرف ما يحدث\"٣ ... ويقول شعبة بن الحجاج: لم يكن شيء أحب إلي من أن أرى رجلًا يقدم من مكة، فأسأله عن أبي الزبير؛ حتى قدمت مكة فسمعت منه فبينما أنا عنده، إذ جاءه رجل فسأله عن شيء، فافترى عليه، فقلت: تفتري على رجل مسلم؟!. قال: إنه غاظني قلت: يغيظك، فتفتري عليه؟! ... فآليت ألا أحدث عنه، فكان يقول: في صدري منه أربعمائة ... ولا والله لا أحدثكم عنه بشيء\n_________\n١ رواه مسلم في صحيحه: ولفظه عنده: \"من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين\" ١/ ٥١ بشرح النووي.\n٢ الرسالة ص ٣٩٢ - ٤٠٠.\n٣ ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة مذهب مالك: أبو الفضل عياض بن موسى ابن عياض اليحصبي السبتي \"٥٥٤ هـ - ١١٤٤٩م\" تحقيق د. أحمد بكير محمود -مكتبة الحياة ببيروت- لبنان ١/ ١٢٣ - المحدث الفاصل \"المخطوطة بدار العلوم\" ص٢٣- الكفاية ط مصر ص١٨٩.","vol":"1","page":134},{"text":"أبدًا ... وقال يحيى بن سعيد القطان: سمعت النضر بن مطرف يقول: إن لم أحدثكم فأمي زانية. قال يحيى: تركت حديثه لهذا ... وقيل لزيد بن أسلم: عمن يا أبا أسامة، قال: ما كنا نجالس السفهاء١.\n٢٣٠- وقال محمد بن الحسن: \"إن الفاسق إذا أخبر بحل أو حرمة فالسامع عليه أن يحكم رأيه فيه، لأن ذلك أمر خاص لا يستقيم طلبه وتلقيه من جهة العدول دائمًا، فوجب التحري في خبره، فأما هنا في رواية الحديث، فلا ضرورة في المصير إلى روايته، وفي العدول كثرة، وبهم غنية، إذ يمكن الوقوف على معرفة الحديث بالسماع منهم فلا حاجة إلى الاعتماد على خبر الفاسق\"٢.\nويرى محمد ﵀مع هذا- أنه في باب الاحتياط يستحب العمل بخبر الفاسق، وإن لم يكن خبره حجة؛ مثله في ذلك مثل خبر الكافر، وإن كان الاستحباب هنا أقوى٣.\nالكذب والكذابون:\n٢٣١- وإذا كانت العدالة تراعى في الراوي، حتى لا يكذب على رسول الله، ﷺفإن الأئمة قد وقفوا طويلًا عند الكذابين يحذرون من رواياتهم ويبينون صور كذبهم وتحريفهم لحديث رسول الله، ﷺ، يقول الإمام الشافعي، وذكر له حرام بن عثمان، فقال: \"الحديث عن حرام بن عثمان حرام\"، ويفسر ابن أبي حاتم قول الشافعي هذا -وهو الخبير بعلل الرواة-: \"يعني أنه ليس بصدوق، فالتحديث عمن يكذب على رسول الله، ﷺ حرام\"٤ ... وذكر للشافعي أبو بكر البياضي، فقال: \"بيض الله عيني من يروي عنه\"، ويقول: ابن أبي حاتم أيضًا: يريد بذلك تغليظًا على من يكذب على رسول الله،\n_________\n١ الكفاية ط مصر: ص ١٨٧، ١٨٨.\n٢ أصول البزدوي ٣/ ٧٤٠ - ٧٤١.\n٣ كشف الأسرار ٣/ ٧٤٤.\n٤ آداب الشافعي ص٢١٧، ٢١٨.","vol":"1","page":135},{"text":"صلى الله عليه وسلم١، ويقول الشافعي أيضًا: إذا حدثت بالحديث، فيكون عندنا كذبًا، فأنت أحد الكاذبين في المأثم\"٢. ويبين أن آفة كذب الحديث، في الأغلب، إنما تأتي من الرواة الكذابين، فيقول: \"ولا يستدل على أكثر صدق الحديث وكذبه إلا بصدق المخبر وكذبه إلا في الخاص القليل من الحديث\"٣.\n٢٣٢- صور الكذب:\n١- وهناك صور عديدة للكذب أشدها وأشنعها اختراع الأحاديث والكذب على رسول الله ﷺ، ولذلك قال الإمام أحمد وأبو بكر الحميدي والشافعي؛ رضوان الله عليهم: إن التائب من الكذب في حديث الناس وغيره من أسباب الفسق تقبل روايته، ولكن التائب من الكذب متعمدًا على رسول الله ﷺ، لا تقبل روايته أبدًا، وإن حسنت توبته. ومما روي عن الشافعي في هذا: \"كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب، وجدناه عليه، لم نعد لقبوله بتوبة تظهر٤.\n٢- وذكر عبد الله بن الزبير الحميدي \"٢١٩ هـ\"، أن من صور الكذب أن يحدث الرجل عن آخر أنه سمعه ولم يدركه؛ لأنه توفي مثلًا قبل أن يولد، أو قبل أن يكبر ويميز سماع الأحاديث، أو عن رجل أدركه، ثم لوحظ عليه أنه لم يسمع منه. يقول: \"فإن قال قائل: فما الذي لا يقبل به حديث الرجل أبدًا؟ قلت: هو أن يحدث عن رجل أنه سمعه ولم يدركه، أو عن رجل أدركه، ثم وجد عليه أنه لم يسمع منه، أو بأمر يتبين عليه في ذلك كذب، فلا يجوز حديثه أبدًا، لما أدرك عليه من الكذب فيما حدث به\"٥.\n_________\n١ آداب الشافعي ص٢١٧، ٢١٨.\n٢ مناقب الشافعي: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي \"٣٨٤ - ٤٥٨هـ\" تحقيق السيد أحمد صقر الطبعة الأولى ١٣٩١هـ - ١٩٧١م، دار التراث بالقاهرة ٢/ ٢٦.\n٣ الرسالة ص٣٩٩.\n٤ مقدمة ابن الصلاح بشرح التقييد والإيضاح ص ١٥٠ - ١٥١، تدريب الراوي ١/ ٣٢٩.\n٥ الكفاية ط مصر: ص١٩١.","vol":"1","page":136},{"text":"ومما يستدل به على كذب الراوي في هذه الحالة معرفة تاريخ المروي عنه ومولد الراوي والأمكنة التي ارتحل إليها والتي لم يرتحل إليها. وقد قام الأئمة بذلك خير قيام، وتنبهو لذلك غاية التنبه، ومن الأمثلة على ذلك في القرن الثاني الهجري ما قاله عقير بن معدان، يكشف عن أحد الكذابين من هذا النوع: قدم علينا عمر بن موسى حمص، فاجتمعنا إليه في المسجد، فجعل يقول: حدثنا شيخكم الصالح، فلما أكثر قلت: من شيخنا هذا الصالح؟ سمه لنا نعرفه، فقال: خالد بن معدان. قلت له: في أي سنة لقيته؟. قال: لقيته في غزاة أرمينية، وقلت له: اتق الله يا شيخ، لا تكذب، مات خالد بن معدان سنة أربع ومائة، وأنت تزعم أنك لقيته بعد موته بأربع سنين!. وأزيدك أخرى: أنه لم يغز أرمينية قط، كان يغزو الروم ويوضح الإمام سفيان الثوري هذا الاتجاه بقوله: \"لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ\"، ويقول حفص بن غياث: \"إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين\"١.\n٣- ومن صور الكذب أن يكثر الراوي من الروايات التي تخالف الأئمة المعروفين بالصدق والضبط، قيل لشعبة بن الحجاج: من الذي يترك حديثه؟. قال: إذا روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون، فأكثر ترك حديثه٢، ويقول الإمام أحمد عن موسى بن عبيدة الربذي: لا يشتغل به، وذلك أنه يروي عن عبد الله بن دينار شيئًا لا يرويه الناس، لا تحل الرواية عندي عن موسى بن عبيدة٣.\nوقد يكون كل ما خالف فيه الراوي هو شيء من الإسناد، أما المتن فهو واحد من حيث المعنى، وذلك حتى يأخذوا بالحيطة، فالذي يغير في السند ويخالف فيه الثقات يمكنه أن يغير في المتن، ومن هذا ما يقوله يحيى بن سعيد القطان: كلمني السري بن إسماعيل مرة، فسمعته يقول: حدثنا عامر، قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: سمعت النبي ﷺ\n_________\n١ الكفاية ط مصر ص١٩٣.\n٢ المحدث الفاصل \"المخطوطة\" ص٢٣٧. معرفة علوم الحديث ص٦٣.\n٣ الجرح والتعديل مجلد ٤ قسم ١ رقم ٦٨٦.","vol":"1","page":137},{"text":"يقول: \"الخمر من خمسة\" فتركته، ويفسر ابن أبي حاتم السبب في تركه له، فيقول: \"ترك السري؛ لم يحمل عنه لإنكاره ما حدث به عن الشعبي؛ لأن الثقات يروون عن أبي حيان التميمي عن الشعبي عن ابن عمر عن عمر قوله: \"إن الخمر نزل تحريمها يوم نزل وهي خمسة ١.\n٤- ومن صور الكذب أن يحدث الراوي عن شيخ، ثم يسأل هذا الشيخ، فيروي خلاف ما روى هذا الراوي عنه، قال شعبة لأبي داود الطيالسي: \" إيت جرير بن حازم، فقل له: لا يحل لك أن تروي عن الحسن بن عمارة، فإنه يكذب فسأل أبو داود: ما علامة كذبه؟. قال: روى عن الحكم أشياء لم نجد لها أصلًا ... قلت للحكم: صلى النبي، ﷺ، على قتلى أحد؟. لم يصل عليهم، وقال الحسن بن عمارة: حدثني الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي، ﷺ، صلى عليهم ودفنهم.\nوإذا كان الخلاف بين ما قاله الحكم، وما رواه الحسن بن عمارة عنه هو: هل صلى النبي، ﷺ، على شهداء أحد أو لا، فإن هناك رواية أخرى تبين أن الاختلاف في شيء آخر، وهو هل غسل النبي، ﷺ، شهداء أحد أو لا؟. تقول هذه الرواية: \"هذا الحسن بن عمارة يحدث عن الحكم عن مقسم، عن ابن عباس، وعن الحكم بن يحيى الجزار، عن علي أن النبي، ﷺ، صلى على قتلى أحد وغسلهم ... وأنا سألت الحكم عن ذلك، فقال: يصلى عليهم ولا يغسلون. قلت: عمن؟ قال: بلغني عن الحسن البصري.\nويقول الرامهرمزي: إن هذه الرواية هي الأصح، لأن راويها أحفظ من راوي الرواية الأولى وأضبط٢.\n_________\n١ الجرح والتعديل مح ٢ قسم ٢ رقم ١٢١٦.\n٢ المحدث الفاصل: \"المخطوطة\" ص١٥٤ - ١٥٥، الجرح والتعديل مجلد ١ قسم ٢ رقم ١١٦.","vol":"1","page":138},{"text":"والذي يهمنا هو ما تثبته هذه الرواية أو تلك، وهو أن الأئمة كانوا يستوثقون من صدق الراوي بسؤال من روى عنه، فإذا روى خلاف ما نقل عنه كان هذا علامة من علامات كذب هذا الراوي، وبالتالي ترك حديثه، كما أنهم بهذا يصونون روايات كل راو من أن يغير فيها، أو يزاد عليها.\nوإذا لم يكن المروي عنه حيًّا فإنهم يلجئون إلى أصحابه القدامى الذين استوعبوا أحاديثه وحفظوها، فيسألونهم عما نسب إلى صاحبهم من أحاديث، يقول عبد الرحمن بن مهدي في أحد الرواة: أتيته أنا وبشر بن السري، فكلمناه في حديث مالك في التسليمة، فحدث عن مالك بإسناد عن النبي ﷺ في التسليمة وعن فلان وفلان. فكتبت إلى إبراهيم بن حبيب المديني، وكان من أصحاب مالك العتق، فجاءني كتابه: إني سألت مالكًا، فلم يكن عنده فيه حديث إلا عن يحيى بن سعيد بن عبد الرحمن بن القاسم، عن عائشة، وأنكر ذا كله١.\n٥- ومن صور الكذب أن يحدث الراوي بغير المعقول من الروايات فإن ذلك دليل على الوضع والكذب؛ لأن حديث الرسول صلى الله عليه\nوسلم، منطقي ومعقول، وله ضوء كضوء النهار -كما يعبر بعض المحدثين- سئل الشافعي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، فضعفه، وقال: إنه أتاه رجل فقال: أحدثك أبوك أن سفينة نوح طافت بالبيت سبعًا، وصلت خلف المقام ركعتين؟. فقال: نعم ... ولا يقال: إن هذا حدث بهذا عن أبيه فتكون العهدة عليه؛ لأن أباه زيد بن أسلم ليس من الوضاعين والكذابين، ولكنه اخترع نسبة الحديث إلى أبيه، كما اخترع الحديث٢.\n٦- ومن صور الكذب نسبة الأحاديث التي غير رواتها، مما يدلنا على مقدار تشدد الأئمة في صدق الراوي وعدالته، ويقدم لنا الإمام أحمد بن حنبل صورة من هذا -فيما يرويه عنه ابنه عبد الله الذي يقول: سمعت أبي وذكر حبيبًا الذي يقرأ لهم على مالك بن أنس، فقال: \"ليس بثقة، قدم\n_________\n١ الجرح والتعديل مج٤ قسم ١ رقم ١٥٤٨.\n٢ آداب الشافعي ص٢٢٩.","vol":"1","page":139},{"text":"علينا رجل -أحسبه قال: من خراسان، كتب عن حبيب كتابًا عن ابن أخي ابن شهاب عن عمه عن سالم والقاسم، وإذا هي أحاديث ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن القاسم وسالم.... فقال أبي: أحالها على ابن أخي ابن شهاب عن عمه، قال أبي: قال أبي: كان حبيب يحيل الحديث ويكذب، وأثنى عليه شرًّا وسوءًا\".\nوكانوا يسمون هذا النوع \"قلبًا\" يقول الإمام أحمد عن عباد بن جويرية: كذاب، أفاك، أتيته أنا وعلي -يعني ابن المديني وإبراهيم ابن عرعرة، فقلنا له: أخرج إلينا كتاب الأوزاعي، فإذا فيه مسائل أبي إسحاق الفزراي: سألت الأوزاعي، وإذا هو قد جعلها عن الزهري وقلبها، وقال: خصيف -هذا خصيف الكبير، فتركناه وكان كاذبًا٢\".\nومن هذا نستنتج أن الأئمة كانوا يعرفون مرويات كل محدث وأصلها حتى إذا أتى كذاب وزور أحاديث ونسبها إليهم كشفوا أمره، ولا شك أن هذا كان مسلك الوضاعين عندما يريدون أن يروجوا أحاديثهم، فيخترعوا لها الأسانيد الجيدة، حتى يعتقد، تبعًا لهذا، أن المتن جيد أيضًا.\n٧- ومنها أن يسمع التلميذ من الشيخ بعض الأحاديث، فيغير من ألفاظها عند إملائها، يقول الإمام أحمد عن إبراهيم بن بشار الرمادي: \"كان يحضر معنا عند سفيان، ثم يملي على الناس ما سمعوه من سفيان، وربما أملى عليهم ما لم يسمعوا من سفيان؛ كأنه يغير الألفاظ، فتكون زيادة ليست في الحديث، فقلت له: ألا تتقي الله! تملي عليهم ما لم يسمعوا، وذمه في ذلك ذمًّا شديدًا\"٣.\n_________\n١ العلل ومعرفة الرجال: ١/ ٢٢٩، ٢٣٢.\n٢ المصدر السابق ١- ٢٢٤ - الجرح والتعديل مج٣ ق١ رقم ٤٠٠ وانظر مثل هذا في مج٣ ق١/ ٥٨٩، وفي مج١ ق ١/ ٨٩١ كلام لابن معين في راو آخر يصنع الشيء نفسه.\n٣ الجرح والتعديل مج١ ق١/ ٢٢٥.","vol":"1","page":140},{"text":"ولعل هذا يعطينا مقدار عناية نقاد الحديث وحرصهم على أن ينقل حديث رسول الله ﷺ، نقلا جيدًا لا تحريف فيه ولا تبديل.\n٨- ومنها أن يأخذ الراوي آراء أحد الأئمة المجتهدين -كأنه يريد أن تروج بين الناس- فينسبها إلى النبي ﷺ؛ فيقول الإمام أحمد في إسحاق بن نجيح الملطي: \"من أكلب الناس، يحدث عن النبي صلى الله علي وسلم، برأي أبي حنيفة١. ومعنى هذا أن الإمام أحمد عندما لا يكتفي بأن يقول عن هذا الراوي إنه كذاب ويبين أصل كذبه يبين الدافع الذي دفعه إلى الكذب على رسول الله ﷺ، وهو الترويج لمذهب أبي حنيفة.\n٩- ومنها أن يأخذ الراوي أحاديث الرواة، فينسبها لنفسه، ويسقط الرواة الذين حدثوه بها، يقول يحيى بن معين في مطرف بن مازن الكناني: قال لي هشام بن يوسف: جاءني مطرف بن مازن، فقال لي: أعطني حديث ابن جريج ومعمر حتى أسمعه منك، فأعطيته، فكتبها، ثم جعل يحدث بها عن معمر نفسه وعن ابن جريج، وأراد هشام أن يؤكد قوله ليحيى بن معين، فقال له: انظر في حديثه، فهل مثل حديثي سواء. قال ابن معين: فأمرت رجلًا فجاءني بأحاديث مطرف بن مازن، فعارضت بها، فإذا هي مثلها سواء، فعلمت أنه كذاب٢.\n١٠- ومن صور الكذب أن يحدث الراوي عن الكاذبين، فيقع في حبالهم، وسمى هذا الإمام الشافعي \"الكذب الخفي\" كما سبق أن ذكرنا٣.\n١١- ومن صور الكذب أن يحدث الرجل بالأحاديث المنكرة، التي أنكرها العلماء ووضحت نكارتها، ويحكم على هذا الرجل بأنه غير صدوق،\n_________\n١ المصدر السابق مج١ ق١/ ٨٣٢.\n٢ المصدر السابق مج٤ ق١/ ١٤٥٢.\n٣ انظر ص١٣٤ من هذا البحث.","vol":"1","page":141},{"text":"قيل ليحيى بن معين: \"ما تقول في رجل حدث بأحاديث منكرة، فردها عليه أصحاب الحديث -إن هو رجع عنها، وقال: ظننتها، فأما إذا أنكرتموها ورددتموها علي فقد رجعت عنها، فقال: لا يكون صدوقًا أبدًا، إنما ذلك الرجل يشتبه له الحديث الشاذ والشيء، فيرجع عنه.... فأما الأحاديث المنكرة التي لا تشتبه لأحد فلا\"١.\nالتدليس والمدلسون:\n٢٣٣- والتدليس قد يكون نوعًا من أنواع الكذب وتنتفي به عدالة الراوي، وذلك إذا كان متعمدًا، ويخفي به الراوي ضعفًا في أحد الرواة ليروج به الأحاديث الضعيفة، ويتحقق ذلك بإسقاط الراوي الضعيف أو إخفاء اسمه المشهور به بكنية غير معروفة.\n٢٣٤- فهناك نوعان من المدلسين:\n١- عدل ربما أرسل حديثه بعبارة تحتمل السماع، وربما أسنده وربما حدث به على سبيل المذاكرة أو الفتيا أو المناظرة، فلم يذكر له سندًا، وربما اقتصر على ذكر بعض رواته دون بعض، فهذا لايضره، ولا يضر سائر مروياته؛ لأن هذا ليس جرحًا ولا غفلة، ولو طلب منه أن يسند لأسند، ولو كان في مجلس التحديث فإنه يسند أحاديثه، عن عبد الرزاق قال: كان معمر يرسل لنا أحاديث، فلما قدم عليه ابن المبارك أسندها له\".\n٢٣٥- وقد فعل هذا النوع كثير من أئمة الحديث: كالحسن البصري، وأبي إسحاق السبيعي، وقتادة بن دعامة السدوسي، وعمرو بن دينار، وسليمان بن مهران الأعمش، وأبي الزبير، وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة، وقد أدخل الدراقطني فيهم مالك. ويقول ابن عبد البر: إنه لم يكن يسلم من\n_________\n١ الكفاية ط مصر: ص١٩٢.","vol":"1","page":142},{"text":"التدليس على هذا النحو أحد من العلماء إلا شعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد القطان١.\n٢٣٦- والحق أن هذا نوع من التدليس في بادئ الأمر، ولكن هؤلاء الحفاظ عند ما يسندون ما أرسلوه، خرجوا من دائرة التدليس إلى دائرة الإرسال، ومن دائرة الإبهام إلى دائرة التوضيح.\n٢٣٧- ومثال ذلك ما يرويه علي بن خشرم قال: كنا عند سفيان بن عيينة، فقال: \"قال الزهري كذا\"، فقيل له: أسمعت منه هذا!؟ قال: \"حدثني عبد الرزاق عن معمر عنه\" كما روي بالعنعنة عن عمرو بن دينار، ثم تبين حين سئل: أن بينهما علي بن المديني، عن أبي عاصم عن ابن جريح وكذا قيل في حميد الطويل؛ إنه لم يسمع من أنس، وجل حديثه إنما هو عن ثابت عنه، ولكنه يدلسه ... ومن أمثلته أيضًا ما رواه هشيم عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن الزهري، عن عبد الله بن الحنفية عن أبيه هو محمد ابن الحنفية عن علي في تحريم لحوم الحمر الأهلية، فقد قالوا: إن يحيى لم يسمعه من الزهري، وإنما سمعه من غيره، إنما أخذه عن مالك عنه، ولكن هشيمًا قد سوى الإسناد، كما جزم به ابن عبد البر وغيره٢.\n٢٣٨- وتدليس هؤلاء مقبول إذا صرحوا بالتحديث، وأثبتوا ما أبهموه من الوسائط. وعند الحنفية يقبل ما دلسوه حتى ولو لم يصرحوا أو يثبتوا، وهذا خاص بأهل القرون الثلاثة؛ لأنهم يقبلون مراسيلهم كما سنرى -إن شاء الله تعالى، وذلك لأن أهل هذه القرون، الصحابة والتابعين وتابعيهم لا يفعلون ذلك خداعًا أو تغريرًا، وما كانوا ليجزموا بنسبة قول أو فعل إلى النبي ﷺ، إلا وهم عالمون أو ظانون أن النبي، صلى الله\n_________\n١ الإحكام لابن حزم ١/ ١٢٥، ١٢٦- فتح المغيث، شرح ألفية الحديث: شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي \"٩٠٢هـ\" المكتبة السلفية بالمدينة المنورة الطبعة الثالثة ١٣٨٨هـ - ١٩٦٨م ١٠/ ١٧١.\n٢ فتح المغيث ١/ ١٧٣ - ١٧٥ و١٨٣.","vol":"1","page":143},{"text":"عليه وسلم، قال ذلك أو فعله، وذلك يستلزم تعديل من لم يسموه من الوسائط١.\n٢٣٩- وقد قام الأئمة بجهد محمود في رواية أحاديث هؤلاء موصولة، وبيان أنها مسندة وإن دلسوها وأرسلوها، وممن قام بذلك شعبة بن الحجاج، الذي فعل ذلك في أحاديث أئمة كبار مثل الأعمش والسبيعي وقتادة٢.\n٢- ونوع آخر من المدلسين، وهم الكذابون، غير العدول، هؤلاء الذين يسقطون من لا خير فيهم من أسانيدهم عمدًا حتى لا يكون في السند إلا الأقوياء، وهم يفعلون ذلك تلبيسًا على من يحدثون. وتغريرًا بمن يأخذون عنهم وسترًا لأسانيدهم وأحاديثهم الضعيفة.\n٢٤٠- وقد حدد الإمام الشافعي، ﵁ بدء هذا النوع بالقرن الثاني الهجري، وعلى عهده، حيث لم يعرف قبل ذلك، يقول: \"ولم نعرف بالتدليس ببلدنا، فيمن مضى، ولا من أدركنا من أصحابنا إلا حديثًا ... فإن منهم من قبله عمن لو تركه عليه كان خيرًا له، وكان قول الرجل: \"سمعت فلانًا يقول: عن فلان وقوله: \"حدثني فلان عن فلان\" سواء عندهم، لا يحدث واحد منهم عمن لقي إلا ما سمع منه، ممن عناه بهذه الطريق، قبلنا منه \"حدثني فلان عن فلان\"٣. فالعنعنة هنا في نظر الإمام الشافعي تساوي السماع، ولا تدل إلا عليه.\n٢٤١- وهذا النوع من المدلسين ساقط العدالة غاش لأهل الإسلام باستجازته ذلك، وحذر منه الأئمة، ورفضوا روايات أصحابه ورفضوهم أيضًا. وكان أشدهم إنكارًا له في القرن الثاني الهجري شعبة بن الحجاج، فقد روي\n_________\n١ قفو الأثر في صفو علوم الأثر، في المصطلح على مذهب السادة الحنفية: محمد بن إبراهيم الربعي الحلبي الحنفي التاذفي. الطبعة الأولى ١٣٢٦هـ. مطبعة السعادة بمصر ص١٦.\n٢ معرفة السنن والآثار ١/ ٦٥.\n٣ الرسالة ص: ٣٧٨، ٣٧٩.","vol":"1","page":144},{"text":"عنه قوله: \"التدليس أخو الكذب\"، وقوله: \"لأن أزني أحب إلي من أن أدلس ... ولأن أسقط من السماء أحب إلي من أن أدلس\"١ وكان الشافعي يتوقف فيمن عرف بالتدليس على هذا النحو، ولو مرة واحدة، فلا يعتبر صاحبه في دائرة أهل الصدق، يقول: \"ومن عرفناه دلس مرة واحدة فقد أبان لنا عورته في روايته،\nوليست تلك العورة بالكذب، فنرد بها حديثه ولا النصيحة في الصدق فنقبل منه ما قبلنا من أهل النصيحة في الصدق، فقلنا لا نقبل من مدلس حديثًا حتى يقول فيه \"حدثني\"٢.\nوذمه أيضًا أبو الوليد الطيالسي، الذي قال عبارة شبيهة بما قال شعبة، قال: \"لأن أخر من السماء إلى الأرض أحب إلي من أن أقول: زعم فلان، ولم أسمع ذلك الحديث منه\". وابن المبارك الذي قال: إن الله لا يقبل التدليس، وسليمان بن داود المنقري \"٢٣٤هـ\" الذي قال: والتدليس والغش والغرور والخداع والكذب تحشر يوم تبلى السرائر في نفار واحد \"أي طريق واحد\".\nوحماد بن زيد الذي قال: \"هو متشبع بما لم يعط\"، ونحوه قول أبي عاصم: \"أقل حالاته عندي أنه داخل في حديث المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور\"، وقال وكيع بن الجراح منكرًا التدليس: \"الثوب لا يحل تدليسه فكيف الحديث!. وقال يعقوب بن أبي شيبة: وكرهه جماعة من المحدثين، وممن أطلق على فاعله الكذب أبو أسامة \"٢٠١هـ\"٣.\n٢٤٢- وإنما أنكروا هذا الإنكار الشديد على التدليس والمدلسين؛ لأنه باب لو فتح لأدخل منه الكذابون الأحاديث الموضوعة، ونسبوها إلى المحدثين العدول بعبارات توهم سماعهم لها منهم، كما أنه -كما قلنا- يلبس الأحاديث الضعيفة ثوب الأحاديث الصحيحة حينما يسقط المدلس من أسانيده الضعفاء فتبدو صحيحة الإسناد وليست كذلك. وفي هذا من الخطورة ما فيه؛ إذ يختلط الحابل بالنابل، ولا يدري الصحيح من غير الصحيح.. ومن خطوروته أيضًا أنه يظلم الثقات من الرواة ويضعفهم؛ إذ يسند المدلس إليهم أنهم\n_________\n١ فتح المغيث ١/ ١٧٧.\n٢ الرسالة ص٣٧٩ - ٣٨٠.\n٣ فتح المغيث ١/ ١٧٨.","vol":"1","page":145},{"text":"يروون عن الثقات الأحاديث الضعيفة، وممن نبه إلى ذلك صنيع الوليد بن مسلم \"١٩٤هـ\"، فقد كان يحذف شيوخ الأوزاعي الضعفاء، ولا يذكر من إسناده إلا الثقات، فسئل عن ذلك؟ فأجاب بأن الأوزاعي أسمى من أن يروي عن مثل هؤلاء ولذلك أسقط الضعفاء، فقيل له: فإذا روي عن هؤلاء، وهم ضعفاء، أحاديث مناكير، أسقطتهم أنت وصيرتها من رواية الأوزاعي عن الثقات ضعف الأوزاعي١.\nأصحاب الأهواء:\n٢٤٣- وكما وقف النقاد طويلًا أمام الكذابين يكشفون أمرهم ويبينون صورهم وأساليهم، وقفوا طويلًا أيضًا أمام أصحاب المذاهب التي خرجت على السنة والجماعة، من خوارج وشيعة ورافضة وقدرية وجبرية ومرجئة.\n٢٤٤- وقد أطلق أهل السنة والجماعة على هذه الفرق اسم \"أهل الأهواء\"؛ لأنهم اتبعوا أهواءهم، أو أهل البدع؛ لأنهم أحدثوا في الدين بعض الأمور التي لم تكن في عهده، ﷺ، أو التي لم تؤثر عنه وعن أصحابه، رضوان الله عليهم أجمعين ٢.\n٢٤٥- وقد سبق أن ذكرنا أن فرقًا من هؤلاء اعتبرهم النقاد من الكفار وإن كان كفرهم بالتأويل فعاملوهم معاملة الكفار المعاندين٣.\n٢٤٦- أما الفرق الأخرى التي لم تخرج عن المبادئ الإسلامية الأساسية، كالخوارج والشيعة المعتدلين الذين لم يصلوا في تشيعهم إلى درجة تقديس علي كرم الله وجهه، وسب غيره من الصحابة الأبرار كأبي بكر وعمر وعائشة -رضوان الله عليهم- أما هؤلاء فقد اختلف نقاد الحديث في صحة السماع منهم وصحة رواياتهم.\n_________\n١ علوم الحديث ومصطلحه د. صبحي الصالح. الطبعة الخامسة. دار العلم للملايين بيروت ص١٧٣.\n٢ نشأة علوم الحديث ص٤٢ وانظر تعريفًا لهذه الفرق جميعًا في كتاب التنبيه والرد لأبي الحسين الملطي، وسنرى من خلال كلام أئمة الحديث شيئًا من معتقداتهم وأقوالهم.\n٣ انظر ص: ١٢٥، ١٢٦ من هذا البحث.","vol":"1","page":146},{"text":"٢٤٧- ولا يهمنا هنا أن نقوِّم عقائد هذه الفرق وتطورها، وهل بعضها زاغ فعلًا أو عنده نوع من الفهم المعقول، وإن كان مخالفًا لما عليه الجماعة ... وإنما الذي يهمنا هو نظرة أئمة الحديث والفقه من أهل السنة إلى هؤلاء، وأثر هذه النظرة في قبولهم لرواياتهم أو رفضهم لها.\nفذهب فريق منهم إلى عدم قبول رواياتهم؛ لأنهم من الفسقة غير العدول فالخارج على الجماعة في العقيدة، مثل هؤلاء؛ كالخارج عليها في ارتكاب ما حرم الله. وهو ينظر إلى أهل السنة نظرة عداء تجعله يبيح الكذب من أجل نصرة ما ذهب إليه، وتسفيه رأي الجماعة. وقد رأى النقاد أن هذا قد حدث فعلًا، فقد سمع ابن لهيعة المحدث المصري رجلًا من أهل البدع رجع عن بدعته، يقول: انظروا هذا الحديث عمن تأخذونه، فإنا كنا إذا رأينا رأيًا جعلناه حديث\".\nوفي رواية: أنه سمع شيخًا من الخوارج وهو يقول: إن هذه الأحاديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، فإنا كنا إذا هوينا أمرًا صيرناه حديثًا١. ورأى شعبة بن الحجاج صحيفة من صحف هؤلاء الذين وضعوها لنصرة مذهبهم فرفضها، يقول مبينًا هذا: \"كنت أتلقى الركبان أسأل عن أبي هارون العبدي، فقدم، فرأيت عنده كتابًا فيه أشياء منكرة في علي ﵁، فقلت: ما هذا الكتاب؟. قال: هذا كتاب حق٢. وفي رواية: أتيت أبا هارون، فقلت له: أخرج إلي ما سمعت من أبي سعيد، فأخرج إلي كتابًا، فإذا فيه: \"حدثنا أبو سعيد أن عثمان أدخل حفرته، وإنه لكافر بالله\" فدفعت الكتاب في يده وقمت، وقال ابن معين: \"كانت عند أبي هارون صحيفة، يقول: هذه صحيفة الوصى\"٣.\n٢٤٨- ويبين زائدة بن قدامة الثقفي \"١٦١هـ\" السبب في عدم قبول رواية أصحاب المذاهب المخالفة لرأي أهل السنة والجماعة، وعدم تحديثهم بأنه يخاف أن يكون العلم عندهم، فيصيروا أئمة يحتاج إليهم، فيبدلوا كيف\n_________\n١ الكفاية: الطبعة المصرية: ص١٩٨ - المحدث الفاصل \"المخطوطة\" ٢٤٢.\n٢ تقدمة المعرفة: ص ١٤٩.\n٣ ميزان الاعتدال؛ ٣/ ١٧٤.","vol":"1","page":147},{"text":"شاءوا. وربما كان هذا هو السبب في عدم كتابة سفيان الثوري عن مرجئ مباشرة، وإنما كتب عن رجل عنه، وعلل ذلك بأنه مرجئ١.\n٢٤٩- وجاءت روايات كثيرة في القرن الثاني يرفض فيها بعض الأئمة الذين يقولون بهذا الرأي رواة لأنهم على مذهب من هذه المذاهب، ومن أهل الأهواء والبدع كما يعبرون، فقد قيل لسفيان بن عيينة: لم أقللت الرواية عن سعيد بن أبي عروبة؟. قال: وكيف لا أقل الرواية عنه، وسمعته يقول: هو رأيي ورأي الحسن -يعني ابن دينار٢- وكان الحسن ابن دينار يرى رأي القدرية، كما يقول ابن المبارك٣. وكان يقول لأصحابه وتلاميذه: \"ألا فاحذروا ابن أبي رواد المرجئ لا تجالسوه، واحذروا إبراهيم بن أبي يحيى القدري لا تجالسوه\"٤. وروى عن مالك بن أنس قوله: \"لا يصلى خلف القدرية ولا يحمل عنهم الحديث\"، وترك أبو بكر بن عياش \"١٨٧هـ\"، الرواية عن فطر بن خليفة لمذهبه، وكان فطر شيعيًّا، وقال أبو بكر: ما تركت الرواية عنه إلا لسوء مذهبه٥. وقال الحميدي: كان بشر بن السري جهميًّا.\n٢٥٠- وكان هذا الرأي امتدادًا لما كان موجودًا قبل ذلك ويعبر عنه ابن سيرين حينما تكلم عن السبب في التمسك بالإسناد، يقول: \"كان في زمن الأول، الناس لا يسألون عن الإسناد حتى وقعت الفتنة، فلما وقعت الفتنة سألوا عن الإسناد، ليحدث حديث أهل السنة ويترك حديث أهل البدعة\" وفي رواية: \"كانوا لا يسألون عن الإسناد حتى كان بآخرة، فكانوا يسألون عن الإسناد لينظروا من كان صاحب سنة كتبوا عنه، ومن لم يكن صاحب سنة لم يكتبوا عنه\"٦.\n_________\n١ تقدمة المعرفة ص٨٠ - ٨١ - المحدث الفاصل \"المخطوطة\" ص٣٨٦.\n٢ الكفاية هـ ص١٢٣ - ١٢٤.\n٣ ميزان الاعتدال ١/ ٤٨٩.\n٤ معرفة علوم الحديث ص١٣٦.\n٥ ميزان الاعتدال ٣/ ٣٦٤.\n٦ الكفاية \"الطبعة المصرية\" ص١٩٧.","vol":"1","page":148},{"text":"٢٥١- وذهب فريق آخر -على رأسه الإمام الشافعي- إلى قبول رواية أصحاب هذه المذاهب إلا الذين يستحلون منهم الكذب، والشهادة لمن وافقهم بما ليس عندهم فيه شهادة؛ يقول الإمام الشافعي: \"وتقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة؛ لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم\"١. ويقول: \"لم أر أحدًا من أهل الأهواء أشهد بالزور من الرافضة\"، وهذا هو مذهب أبي يوسف الذي يقول: \"أجيز شهادة أهل الأهواء؛ أهل الصدق منهم إلا الخطابية والقدرية الذين يقولون: \"إن الله لا يعلم الشيء حتى يكون\". كما يحكى أن ابن أبي ليلى وسفيان الثوري يذهبان إلى هذا الرأي. ويحكي إبراهيم النخعي كيف يستحل هؤلاء الشهادة على ما لا يشهدونه فيقول: إذا كان لك على رجل ألف درهم، ثم جئت إلي، فقلت: إن لي على فلان ألف درهم، وأنا لا أعرف فلانًا، فأقول لك: وحق الإمام: إنه هكذا، فإذا حلفت ذهبت فشهدت لك، هؤلاء الخطابية.\n٣٥٢- وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى هذا الرأي تقريبًا، إذ أنه يجيز رواية أصحاب المذاهب إلا الشيعة الذين غلوا، فحكموا على أصحاب رسول الله ﷺ، بالضلال؛ فقد سأله سائل: ممن تأمرني أن أسمع الآثار؟. فقال من كل عدل في هواه إلا الشيعة؛ فإن أصل عقدهم تضليل أصحاب محمد ﷺ، ومن أتى السلطان طائعًا\"٢.\n٢٥٣- وقد رأى أصحاب هذا الرأي أن أصحاب المذاهب ليسوا كالفاسقين الذين يتوقف في رواياتهم، كما يقول أصحاب الرأي الأول فالفاسق المتعمد أوقع الفسق مجانة، ويعلم أنه بارتكاب المحرمات يخالف\n_________\n١ الكفاية \"الطبعة المصرية\" ص١٩٤، ١٩٥: وقال أبو الحسين الملطي عن الخطابية: هم يزعمون أن أبا بكر وعمر ﵄ الجبت والطاغوت، وكذلك الخمر والميسر عليهم لعنة الله، وقد فسروا في كتاب الله أشياء كثيرة ما يشبه هذا. \"التنبيه والرد ص١٦٢\" وهم أتباع أبي الخطاب الأسدي يقولون: إن الإمامة كانت في أولاد علي، وكانوا يبيحون شهادة الزور لموافقيهم \"نشأة علوم الحديث ومصادره ص٤٤\".\n٢ الكفاية ص٢٠٢- ٢٠٣. \"م\".","vol":"1","page":149},{"text":"أمر الله تعالى ويعصيه، وأنه بهذا يذهب عنه خلق التقوى، فلا يستبعد أن يكذب على رسول الله ﷺ، أما هؤلاء فقد اعتقدوا ما اعتقدوه ديانة. وأن ما هم عليه هو العقيدة الصحيحة فلم تنتف عنهم الخشية والخوف من الله وتقواه التي تعصم المرء من الوقوع في الكذب١.\n٢٥٤- والحقيقة أن عقيدة بعضهم تحمله على الاحتراز عن الكذب أشد الاحتراز لا على الإقدام عليه، مثل الاعتقاد بكفر من ارتكب الذنب أو الخروج من الإيمان به، \"فكان هذا الفسق نظير تناول متروك التسمية عمدًا، أو شرب المثلث على اعتقاد الإباحة، فلا يصير به مردود الشهادة\"٢ ومن احترز عن الكذب على غير الرسول كان أشد تحرزًا من الكذب عليه؛ لأنه أعظم جناية، فتقبل روايته، كما تقبل شهادته. وهذا ما شوهد على كثير منهم من تحري الصدق في روايتهم، مما جعل كثيرًا من الصحابة والتابعين يأخذون برواياتهم.\n٢٥٥- ويبين الخطيب البغدادي حجة من يجوز الرواية عن أصحاب المذاهب وقبولها بقوله: \"والذي يعتمد عليه في تجويز الاحتجاج بأخبارهم \"ما\" اشتهر من قبول الصحابة أخبار الخوارج وشهاداتهم، ومن جرى مجراهم من الفساق بالتأويل، ثم استمرار عمل التابعين والخالفين بعدهم على ذلك؛ لما رأوا من تحريهم الصدق وتعظيمهم الكذب، وحفظهم أنفسهم عن المحظورات من الأفعال، وإنكارهم على أهل الريب والطرائق المذمومة، ورواياتهم الأحاديث التي تخالف آراءهم، ويتعلق بها مخالفوهم في الاحتجاج عليهم، فاحتجوا برواية عمران بن حطان، وهو من الخوارج وعمرو بن دينار، وكان ممن يذهب إلى القدر والتشيع، وكان عكرمة إباضيًّا، وابن أبي نجيح كان معتزليًّا، وعبد الوارث بن سعيد، وشبل بن عباد، وسيف بن سليمان، وهشام الدستوائي، وسعيد بن أبي عروبة، وسلام بن مسكين، وكانوا قدرية، وعلقمة بن مرثد، وعمرو بن مرة، ومسعر بن كدام، وكانوا مرجئة، وعبيد الله بن موسى، وخالد بن مخلد، وعبد الرزاق بن\n_________\n١ الكفاية ص٢٠٠ \"م\".\n٢ كشف الأسرار ٢/ ٧٤٦.","vol":"1","page":150},{"text":"همام، وكانوا يذهبون إلى التشيع في خلق يتسع ذكرهم -دون أهل العلم رواياتهم، واحتجوا بأخبارهم، فصار ذلك كالإجماع منهم\"١.\n٢٥٦- ويبدو أن الأحاديث التي نقلها أصحاب المذاهب هؤلاء كانت كثرة، وبتركهم من أجل مذاهبهم ترك كل هذه الكثرة من الأحاديث وهذا هو ما عبر عنه علي بن المديني بقوله: \"لو تركت أهل البصرة لحال القدر، ولو تركت أهل الكوفة لذلك الرأي -يعني التشيع- خربت الكتب يعني لذهب الحديث\".\nوقيل ليحيى بن سعيد: إن عبد الرحمن بن مهدي قال: أنا أترك من أهل الحديث كل من كان رأسًا في البدعة، فضحك يحيى بن سعيد، وقال: كيف يصنع بقتادة \"وقد رمي بالقدر\"؟. كيف يصنع بعمر بن ذر الهمداني \"وكان رأسًا في الإرجاء\"؟!. كيف يصنع بابن أبي رواد ... وعد يحيى قومًا ... ثم قال: إن ترك عبد الرحمن هذا الضرب ترك كثيرًا٢.\n٢٥٧- وذهب فريق ثالث إلى رأي وسط بين هؤلاء وهؤلاء، وهو عدم قبول رواية الدعاة منهم إلى مذاهبهم، وقبول رواية غيرهم، وذلك لأن الدعاة هم الذين يخشى منهم الكذب في الرواية لتوافق ما يدعون إليه. ولأن الدعوة إلى المذهب تحمل في حقيقتها تعصبًا له وبغضًا لما يخالفه من المذاهب، وقد تجر هذه العصبية وذلك البغض إلى التحريف في الأحاديث بما يوافق مذاهبهم.\nأما غير الدعاة فليست عندهم تلك العصبية التي تدفعهم إلى الكذب أو التحريف في الرواية، يقول الخطيب البغدادي: \"إنما منعوا أن يكتب عن الدعاة خوفًا من أن تحملهم الدعوة إلى البدعة والترغيب فيها على وضع ما يحسنها\"٣، ويقول صاحب كشف الأسرار فيه: \"إن هذا هو مذهب عامة أهل الفقه والحديث٤.\n٢٥٨- وممن يذهب إلى هذا الرأي الإمام أحمد بن حنبل، فقد قيل له:\n_________\n١ الكفاية \"الطبعة المصرية\" ص٢٠١.\n٢ المصدر السابق ص٢٠٦.\n٣ الكفاية ص ٢٠٥.\n٤ ٣/ ٢٤٦.","vol":"1","page":151},{"text":"\"أيكتب عن المرجئ والقدري؟. قال: نعم، يكتب عنه إذا لم يكن داعيًا\"، وقيل له مرة أخرى: يكتب عن القدري؟ قال: إذا لم يكن داعيًا: وقيل له: يا أبا عبد الله، سمعت عن أبي قطن القدري؟. قال: لم أره داعية، ولو كان داعية لم أسمع منه. وممن يذهب إلى ذلك أيضًا عبد الله ابن المبارك، فقد قيل له: سمعت من عمرو بن عبيد، فقال بيده هكذا، أي: كثرة، فقيل له: لِمَ لا تسمه، وأنت تسمي غيره من القدرية؟ قال: لأن هذا كان رأسًا. وقيل له مرة أخرى: تركت عمرو بن عبيد، وتحدث عن هشام الدستوائي، وسعيد، وفلان، وهم كانوا في عداده؟ قال: إن عمرًا كان يدعو. ويذهب إلى هذا أيضًا يحيى بن معين الذي قال: \"ما كتبت عن عباد بن صهيب، وقد سمع عباد من أبي بكر بن نافع، وأبو بكر بن نافع قديم، يروي عنه مالك بن أنس\"، فقيل له: هكذا تقول في كل داعية لا يكتب حديثه؛ إن كان قدريًّا أو رافضيًّا أو كان غير ذلك من أهل الأهواء ممن هو داعية؟ قال: لا نكتب عنهم إلا أن يكونوا ممن يظن بهم ذلك، ولا يدعو إليه، كهشام الدستوائي وغيره ممن يرى القدر ولا يدعو إليه. وقال عبد الرحمن بن مهدي مبينًا هذا الاتجاه: من رأى رأيًّا ولم يدع إليه احتمل، ومن رأى رأيًا ودعا إليه فقد استحق الترك١ وقد سبق قول الإمام مالك في في أن صاحب الهوى الذي يدعو الناس إلى هواه يترك حديثه٢، كما أنه يترك الأحاديث التي يحتج بها أهل البدع زيادة في الحيطة والحذر٣.\n٢٥٩- هذا وقد عد قوم أهل الحديث مدرسة الرأي بالعراق مبتدعة، فلم يأخذوا برواياتهم، يقول معاذ بن معاذ: كنت عند سوار بن عبد الله، فجاء الغلام، فقال: زفر بالباب، فقال: زفر الرائي؟ ... لا تأذن له، فإنه مبتدع، وقيل ليزيد بن هارون: ما تقول في الحسن بن زياد اللؤلؤي؟. فقال: أو مسلم هو٤؟!.\n_________\n١ الكفاية هـ: ص١٢٦، ١٢٨.\n٢ انظر ص١٣٤ من هذا البحث.\n٣ ترتيب المدارك ١/ ١٥٠.\n٤ معرفة علوم الحديث ص ١٣٧/ ١٣٩","vol":"1","page":152},{"text":"والحق أن مدرسة الرأي -على الرغم من هذا الظلم الذي وقع عليها لم تقابل -فيما أعلم- هذا العدوان بالمثل، وكانت في أصحابها سماحة نأت بهم عن أن يضربوا على الوتر الذي ضرب عليه خصومهم.\n٢٦٠- وأخيرًا فقد رأى أبو حنيفة ﵀ ألا يؤخذ الحديث ممن يغشى مجلس السلطان مختارًا، ويرى في هذا مثلما لعدالته. وربما كانت ظروف عصر أبي حنيفة هي التي جعلته يتخذ هذا الموقف، فالخلافة وعمالها في هذه الأثناء، لا تتمسك تمسكًا دقيقًا بتكاليف الشرع، وكان اتصال المحدث -مناط القدوة- بهم -في رأيه- دليلًا في نظر العامة على أنه راض بسلوكهم ولا يرجعون عما هم سائرون فيه، يقول الإمام في جوابه لمن سأله: عمن يأخذ الآثار -يقول: من كل عدل في هواه إلا الشيعة ... ومن أتى السلطان طائعًا ... أما إني لا أقول إنهم يكذبونهم، أو يأمرونهم بما لا ينبغي ولكن وطأوا لهم، حتى انقادت العامة بهم، فهذان لا ينبغي أن يكونا من أئمة المسلمين\"١.\nالمجهول وحكم روايته:\n٢٦١- وإذا كنا قد عرفنا العدول من الرواة وحكم رواياتهم، وحكم روايات غير العدول، من الفاسقين والسفهاء والكذابين وأصحاب المذاهب الخارجة على مذهب أهل السنة والجماعة ... إذا كنا قد عرفنا ذلك فما حكم مجهول العدالة؟.\nالمجهولون على أنواع:\n٢٦٢- ١- فمنهم مجهولو العدالة ظاهرًا وباطنًا.\n٢- ومنهم مجهولو العدالة باطنًا فقط وهم المستورون ... وهذا النوع في الحقيقة ليس مجهولًا إلا على رأي الجمهور الذي يشترط في العدالة أن\n_________\n١ الكفاية هـ ص ١٢٦.","vol":"1","page":153},{"text":"تتحقق في الظاهر والباطن ... أما على رأي أبي حنيفة وأهل العراق فيعتبرون الراوي -من هذا النوع- من العدول؛ لأن العدالة عندهم هي ظهور الإسلام والسلامة من الفسق ظاهرًا.١\n٣- ونوع الثالث: وهو مجهول العين، وهو كل من لا يعرفه العلماء٢.\n١- مجهول العدالة ظاهرًا وباطنًا:\n٢٦٣- أما هذا النوع فلا تقبل روايته عند الجمهور من العلماء؛ لأنه بجهالته هذه لا يعرف إن كان عدلًا أو غير عدل، فلا يترجح جانب الصدق في خبره، وهو ما اشترطت العدالة من أجله.\n٢٦٤- وعلى رأس من ذهب إلى ذلك في القرن الثاني الهجري الإمام الشافعي رضي الله عنه٣، يقول: فإن جهل منهم واحد وقف عن روايته حتى يعرف بما وصفت \"من العدالة\"، فيقتل خبره أو بخلافه فيرد خبره، كما يقف الحاكم عمن شهد عنده حتى يتبين عدله فيقبل شهادته، أو جرحه فيرد شهادته٤.\n٢٦٥- ولهذا قال في حديث عبد العزيز بن عمر، عن ابن موهب، عن تميم الداري أن رجلًا أسلم على يدي رجل، فقال له النبي ﷺ: \"أنت أحق الناس بحياته وموته\" - قال: إنه لا يثبت، لأن ابن موهب مجهول٥.\n٢٦٦- وقد ذهب بعض الناس إلى أن من باع سلعة من السلع إلى أجل\n_________\n١ الإحكام للآمدي ٢/ ٧٠ وفي ص ٧١ و٧٢ مناقشة لهذا الرأي.\n٢ قواعد في علوم الحديث ظفر أحمد العثماني التهانوي. تحقيق عبد الفتاح أبو غدة -مكتب المطبوعات الإسلامية- حلب. بيروت. الطبعة الثالثة ١٣٩٢هـ - ١٩٧٢م ص ٢٠٤.\n٣ كشف الأسرار ٢/ ٧٢٠.\n٣ مناقب الشافعي ٢/ ٢٧.\n٤ المصدر السابق ٢/ ١٣.","vol":"1","page":154},{"text":"من الآجال، وقبضها المشتري لا يجوز له أن يشتريها بأقل من الثمن، واحتج بحديث أبي إسحاق عن امرأته عالية بنت أنفع دخلت مع امرأة أبي السفر على عائشة، فذكرت لعائشة أن زيد بن أرقم باع شيئًا إلى العطاء، ثم اشتراه بأقل مما باعه، فقالت عائشة: أخبري زيد بن أرقم أن الله قد أبطل جهاده مع رسول الله ﷺ، إلا أن يتوب١.\n٢٦٧- ولم يأخذ الشافعي بهذا الحديث؛ لأنه لا يقبل الحديث عن مجهول، ولهذا فقد رد على هؤلاء بأن امرأة أبي إسحاق هذه مجهولة، لا نعرف عنها شيئًا غير أن زوجها روى عنها، ولهذا رأى أن من باع سلعة من السلع إلى أجل من الآجال، وقبضها المشتري، فلا بأس أن يبيعها الذي اشتراه بأقل من الثمن، أو أكثر، أو دين، أو نقد؛ لأنها بيعة غير البيعة الأولى٢.\n٢٦٨- وقال بعض الناس: تقبل روايته، وهو يبني رأيه على أساس أنه يكفي في الراوي أن يكون مسلمًا، ويحتج بقوله ﷺ: \"المسلمون عدول بعضهم على بعض\"، فهذا من الشرع تعديل لكل مسلم وتعديل صاحب الشرع أولى من تعديل المزكي\"٣.\n٢٦٩- ويرى الحنفية أن خبر المجهول في القرون الثلاثة الأولى حجة؛ لأنه عدل بتعديل صاحب الشرع إياه، قال رسول الله ﷺ: \"خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم\" ٤. هذا ما لم يتبين منه ما يزيل عدالته، وخبر من بعد القرون الثلاثة عندهم غير حجة؛ لغلبة الفسق٥.\n٢٧٠- والحق أن هذا يكاد يكون نفس الرأي الذي لا يشترط إلا\n_________\n١ الإجابة ص١٣٧ - ١٣٩ وفيه كلام مفيد آخر حول هذا الحديث.\n٢ مناقب الشافعي ٢/ ١٤، ١٥.\n٣ كشف الأسرار ٣/ ٧٤٠.\n٤ قواعد في علوم الحديث ص٢٠٨ - ٢٠٩. وقد روى الحديث الشيخان: البخاري في كتاب الشهادات ومسلم في فضائل الصحابة، وانظر مجمع الزوائد ١٠/ ١٨، ٢١.\n٥ المصدر السابق نفسه.","vol":"1","page":155},{"text":"الإسلام فقط؛ لأن القرون الثلاثة الأولى هي التي كان عليها مدار نقل الحديث، وروايتها هي التي كانت لها الآثار في الفقه واستنباط الأحكام، وتدوين المصنفات كان في القرن الثاني الهجري، فلم يكن هناك -في واقع الأمر- حاجة إلى غير أهل هذه القرون، حتى نقول: إنه مجهول فنرفض روايته أو عدل فنقبلها.\nالمستور:\n٢٧١- أما النوع الثاني، وهو المستور المعروف العدالة ظاهرًا فقط، فمذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وأكثر أهل العلم أنه غير مقبول الرواية؛ إذ لا بد من خبرة باطنة بحاله، ليترجح جانب الصدق في خبره؛ ولأنه إذا كانت العدالة مشروطة في الراوي فلا يكتفى بوجودها ظاهرًا، بل لا بد أن يكون الراوي معروفًا بها ظاهرًا وباطنًا، وهذا هو رأي محمد بن الحسن أيضًا، فقد ذكر في كتاب الاستحسان أن خبره مثل خبر الفاسق.\n٢٧٢- وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه بمنزلة في رواية الأخبار؛ لثبوت العدالة له ظاهرًا، بل هو على رأي أبي حنيفة هو عدل بظهور الإسلام والسلامة من الفسق١ كما سبق أن عرفنا.\n٢٧٣- وعلى كل حال فالأحناف متفقون على أن رواية أهل القرون الثلاثة الأولى مقبولة إذا كان فيها مجهول الظاهر والباطن، فكذلك تكون من المستور من باب أولى؛ لأنه يزيد بظهور العدالة عليه٢. وإذا كنا قد رأينا ذلك الخوف بين أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى فعلى ما بعد هذه القرون٣.\nمجهول العين:\n٢٧٤- أما النوع الثالث فقد اختلف العلماء في تحديده، وفي حكم روايته\n_________\n١، ٢ كشف الأسرار ٣/ ٧٤٠ -مسلم الثبوت ٢/ ١٠٨- وانظر مناقشة أبي حنيفة في رأيه في حاشية الأزميري على شرح مختصر ملا خسرو المسمى مرآة الأصول في شرح مرقاة الوصول -طبعة بولاق ١٢٦٢هـ الطبعة الثانية ٢/ ٢١٠.\n٣ قفو الأثر ص ١٥.","vol":"1","page":156},{"text":"فمدار جهالة العين ومعرفتها عند المحدثين على الرواة عنه، فمن روى عنه واحد فقط هو مجهول العين عندهم، ومن روى عنه عدلان صار معروفًا وارتفعت جهالة عينه١.\n٢٧٥- والذي يقرأ في \"كتاب العلل\"، لعلي بن المديني \"١٨٧هـ\" يجده قد اهتم بإيراد الأمثلة الكثيرة لهذا النوع، وتجتزئ بعض هذه الأمثلة:\n١- يقول: حديث عمار عن النبي ﷺ: \"أنه نهى عن أكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث\"، رواه ابن أبي حبيب عن شيخ لا أعلم روى عنه أحد غيره عن أبي عبيد.\n٢- وحديث ابن مسعود عن النبي ﷺ، أنه قال: \"تصدقن يا معشر النساء ... \" رواه منصور والحكم والأعمش عن ذر بن عبد الله الهمداني، عن وائل بن مهانة، ولا نعلم أحدًا روى عن وائل بن مهانة إلا ذر.\n٣- وحديث سعد عن النبي ﷺ: \"من يرد هوان قريش يهنه الله\" ... هذا حديث مدني، في إسناده رجلان، لا أعلم روى عنهما شيء من العلم، حدثناه يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن كيسان، عن ابن شهاب، عن محمد بن أبي سفيان عن محمد بن سعد ابن أبي وقاص، عن أبيه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"من يهن قريشًا يهنه الله\"، فترك يعقوب بن إبراهيم أحد الرجلين اللذين وصفنا أنه لا يروي عنهما، سمى محمد بن سفيان وترك الآخر.\nوعن محمد بن سعد، عن أبيه أن رسول الله ﷺ، قال: \"من يرد هوان قريش يهنه الله\" فسمى أبو أيوب الهاشمي \"أحد الرواة في هذا الطريق\" الرجل الذي لم يسمه يعقوب بن إبراهيم وهو يوسف أبو الحجاج بن يوسف.\n_________\n١ تدريب الراوي ١/ ٣١٦.","vol":"1","page":157},{"text":"٤- وإذا كان المثال السابق من حديث المدنيين، فإن المثال التالي من حديث الكوفيين، وهو حديث ابن مسعود \"أن النبي، ﷺ كان يكره عشر خلال\".\nيقول ابن المديني: \"هذا حديث كوفي وفي بعض إسناده من لا يعرف في هذا الطريق. ورواه الركين بن الربيع، عن القاسم بن حسان، عن عبد الرحمن بن حرملة، عن ابن مسعود، ولا أعلم روى عن عبد الرحمن بن حرملة هذا شيئًا إلا من هذا الطريق، ولا نعرفه في أصحاب عبد الله\"١.\n٢٧٦- ولم يجمعوا على رد رواية مجهول العين بهذا التحديد، قال بعضهم: لا تقبل مطلقًا، وقال بعضهم:تقبل مطلقًا، وهو قول من لا يشترط في الراوي مزيدًا على الإسلام. وقال بعضهم: إن تفرد بالرواية عنه من لا يروي إلا عن عدل؛ كابن مهدي، ويحيى بن سعيد القطان -قبلت روايته لأن هذا دليل على عدالته ... وقال بعضهم: إن زكاه واحد من أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحد عنه قبلت روايته ... وقال آخرون: إن كان مشهورًا في غير العلم بالزهد أو النجدة قبلت روايته ... ٢.\n٢٧٧- وأما مجهول العين عند الحنفية فهو من لم يعرف إلا بحديث أو حديثين، وجهلت عدالته، سواء انفرد بالرواية عنه واحد، أو روى عنه اثنان فصاعدًا، وهذا المجهول إن كان صحابيًّا فلا تضر جهالته عندهم وعند غيرهم؛ لأن الصحابة -رضوان الله عليهم- كلهم عدول عند الجمهور من العلماء، وإن كان غير صحابي؛ فإما أن يظهر حديثه في القرن الثاني أو لا، فإن لم يظهر جاز العمل به في القرن الثالث لا بعده، وإن ظهر؛ فإن شهد له السلف بصحة الحديث أو سكتوا عن الطعن فيه قبلت روايته، وإن ردوه ردت روايته، وإن قبله البعض ورده البعض الآخر، مع نقل الثقات عنه؛ فإن وافق حديثه قياسًا ما قبل وإلا رد٣.\n_________\n١ العلل، لابن المديني ص١٠٤ و١٠٥، ١٠٦، ١٠٧.\n٢ تدريب الراوي ١/ ٣١٦.\n٣ قفو الأثر ص٢٠.","vol":"1","page":158},{"text":"٢٧٨- ويبين ظفر أحمد التهانوي: أن الذي ظهر له من كلام فقهاء الحنفية هو أن المراد من قبول رواية المستور ومجهول العين من غير الصحابة هو جواز العمل برواياتهم دون الوجوب، أي: أنهم يعملون بها من باب الاحتياط١.\n٢٧٩- وهو بهذا قد ضيق شقة الخلاف -من وجهة نظره- بين الحنفية ومخالفيهم الذين يتوفون في روايات مجهولي العين والمستورين حتى يتبين أمرهم.\n_________\n١ قواعد في علوم الحديث ص٢٠٩.","vol":"1","page":159},{"text":"٤-<span data-type=\"title\" id=toc-21> الضبط:</span>\n٢٨٠- وهو تيقظ الراوي في أخذ الحديث، وتعاهده بعد ذلك حتى يؤديه أداء سليمًا كما أخذه، ويكون هذا بحفظ الحديث في الذاكرة أو في الكتاب، ولا يتأتى هذا الضبط إلا لمن رزق ملكة واعية وذهنًا صافيًا، وهو ما يعبر عنه أئمة الحديث بالإتقان والحفظ.\n٢٨١- وكما تجاوز النقاد عن بعض الصغائر في العدالة تجاوزوا هنا عن بعض الأخطاء والأغلاط التي لا بد وأن تصدر عن الرواة، فهم بشر، والبشر معرضون للنسيان، ولا يسلمون من الأخطاء. ولكنهم مع هذا تتبعوا أخطاء الرواة، وعرفوها ونبهوا عليها، حتى إنهم ذكروا أخطاء الأئمة الذين كانت هذه بضاعتهم وصناعتهم١، عن سفيان الثوري. قال: \"ليس يكاد يفلت من الغلط أحد، إذا كان الغالب على الرجل الحفظ فهو حافظ وإن غلط، وإن كان الغالب عليه الغلط ترك\"٢.\n٢٨٢- ولكن هذا التجاوز عن الأخطاء القليلة كان مرهونًا بألا يلح الراوي في الخطأ وأن يرجع عنه إذا كشف له. وممن نص على ذلك شعبة ابن الحجاج وأحمد بن حنبل وأبو بكر الحميدي، يقول الأخير: \"فإن قال\n_________\n١ بل وقد ذكروا أخطاء أنفسهم واعترفوا بها، انظر الكفاية ص٢٣٠م، ٢٣١ والعلل ومعرفة الرجال ١/ ١٨٢.\n٢ الكفاية \"م\" ص٢٨٨.","vol":"1","page":159},{"text":"قائل: فما الحجة في الذي يغلط فيكثر غلطه؟ قلت: مثل الحجة على الرجل الذي يشهد على من أدركه، ثم يدرك عليه في شهادته أنه ليس، كما شهد به، ثم يثبت على تلك الشهادة فلا يرجع عنها.... وليس هكذا الرجل الذي يغلط في الشيء، فيقال له فيه فيرجع، ولا يكون معروفًا بكثرة الغلط\"١.\n٢٨٣- وقد نبه الأئمة إلى أن ضبط الراوي وإتقانه للحديث شرط أساسي من شروط قبول روايته، يقول الإمام مالك: إنه أدرك سبعين ممن يقول: قال رسول الله، ﷺ، وهم أمناء، حتى لو ائتمن أحدهم على بيت مال لكان أمينًا؛ ولكنه لم يأخذ العلم منهم؛ لأنهم ليسوا من أهل هذا الشأن، يقول: \"وهذا الشأن -يعني الحديث والفتيا- يحتاج إلى رجل معه تقى وورع، وصيانة وإتقان وعلم وفهم، فيعلم ما يخرج من رأسه وما يصل إليه غدًا، فأما رجل بلا إتقان ولا معرفة فلا ينتفع به، ولا هو حجة، ولا يؤخذ عنه\"٢، ويقول عبد الرحمن بن مهدي: \"يحرم على الرجل أن يروي حديثًا في أمر الدين، حتى يتقنه ويحفظه، كالآية من القرآن وكاسم الرجال٣. وقال علي بن المديني: لم يرو يحيى بن سعيد عن شريك، ولا عن أبي بكر بن عياش، ولا عن الربيع بن صبيح، ولا عن المبارك ابن فضالة.\nقال الترمذي: وإن كان يحيى ترك الرواية عن هؤلاء، فلم يترك الرواية عنهم لأنه اتهمهم بالكذب، ولكنه تركهم لحال حفظهم٤.\n٢٨٤- ويستعين الراوي على حفظ مروياته بأمور منها:\n١- تلقي الحديث على نحو صحيح، وأخذه أخذًا جيدًا سواء أكان هذا الأخذ سماعًا أو غيره، وقد وضعوا مقاييس من أجل هذا، سنعرض لها في الفصل القادم -إن شاء الله تعالى- عندما نتعرف على مناهج تحمل الحديث، وما ينبغي الأخذ به، ومجمل ذلك أن تكون هناك صلة على نحو معين بين\n_________\n١ الكفاية ص٢٢٨، ٢٢٩ط مصر.\n٢ ترتيب المدارك ١/ ١٢٣.\n٣ الكفاية \"الطبعة المصرية\" ص ٢٥٨.\n٤ صحيح الترمذي بشرح أبي بكر بن العربي. مطبعة الصاوي بالقاهرة ١٣٥٣هـ - ١٩٣٤م ٣/ ٣١٥.","vol":"1","page":160},{"text":"التلميذ والشيخ ... هذه الصلة تتيح لمتحمل الحديث أن ما يأخذه من شيخه إنما هو حديثه دون تبديل فيه من غيره قبل أن يتحمله، وتتفاوت هذه الصلة بقدر ما تؤدي إلى هذا الهدف؛ يقول يحيى بن سعيد القطان: \"ينبغي أن يكون في صاحب الحديث غير خصلة، ينبغي لصاحب الحديث أن يكون ثبت الأخذ، ويفهم ما يقال له، ويبصر الرجال، ثم يتعهد ذلك\"١.\n٢٨٥- ومن الأخذ الجيد أن يسمع المتلقي الحديث أكثر من مرة، حتى يثبت في ذاكرته أو يتأكد من أنه كتبه على الوجه الصحيح، قال حماد ابن زيد: \"إذا خالفني شعبة في شيء تركته؛ لأنه كان يكرر\"، ويقول مرة أخرى: \"ما أبالي من خالفني إذا وافقني شعبة؛ لأن شعبة كان لا يرضى أن يسمع الحديث مرة٢، ويبين شعبة منهجه هذا فيقول: \"سألت طلحة بن مصرف عن هذا الحديث أكثر من عشرين مرة، ولو كان غيري قال: ثلاثين مرة، قال: سمعت عبد الرحمن بن عوسجة يحدث عن البراء أن رسول الله ﷺ، قال: \"من منح منيحة ورق ... \" ٣. وقد كان سفيان الثوري يفعل ذلك. وكذلك سفيان بن عيينة٤.\n٢٨٦- ٢- حفظ ما أخذ، من شيخه، ويكون هذا الحفظ بإحد طريقتين، أو هما معًا، الاستعانة بالذاكرة، إذا كان قد رزق ذاكرة حافظة تعي ما تأخذ وتحفظه، أو الاستعانة بالكتاب الذي يودعه مروياته ويصونه، فيعتمد عليه أو عونًا على حفظه بذاكرته.\n_________\n١ معرفة علوم الحديث ص١٥.\n٢ تقدمه المعرفة ص١٦١.\n٣ المصدر السابق ص١٦٤: ونص الحديث كما رواه الإمام أحمد في المسند ٤/ ٣٠٤: \"من منح منيحة ورق أو هدى زقاقًا أو سقى لبنًا كان له عدل رقبة أو نسمه، ومن قال: \"لا إله إلا الله، وحده لا شريك له له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، عشر مرات كان له عدل نسمة أو رقبة\" ... وكان يأتينا إذا قمنا إلى الصلاة فيمسح صدرونا أو عواتقنا، يقول: لا تختلف صفوفكم، فتختلف قلوبكم، وكان يقول: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول أو الصفوف الأولى، وقال: زينوا القرآن بأصواتكم، نسبتها، فذكرنيها الضحاك ابن مزاحم\" والزقاق: الطريق، يريد من دل الضال أو الأعمى على طريقه. \"النهاية\".\nوانظر رواية أخرى لهذا الحديث في المسند ٤/ ٣٠٤: \"من منح منيحة ورق أو هدى زقاقًا أو سقى لبنًا كان له عدل رقبة أو نسمه، أو رقبة ... وكان يأتينا إذا قمنا إلى الصلاة فيسمح صدورنا أو عواتقنا، يقول: لا تختلف صفوفكم، فتختلف قلوبكم، وكان يقول: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول أو الصفوف الأول، وقال: زينوا القرآن بأصواتكم، نسيتها، فذكرينها الضحاك ابن مزاحم\" والزقاق: الطريق، يريد من دل الضال أو الأعمى على طريقه. \"النهاية\" وانظر رواية أخرى لهذا الحديث في المسند ٤/ ٢٨٥.\n٤ تقدمة المعرفة: ص٥٤، ١٦٣، ١٦٤.","vol":"1","page":161},{"text":"٢٨٧- وقد بين الإمام الشافعي هذا، وهو يبين صفة الراوي الذي يحتج بحديثه، فقال: أن يكون الراوي: \"حافظًا إن حدث من حفظه حافظًا لكتابه إن حدث من كتابه، إذا شرك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم\"١ ... ويقول: \"من عرف من أهل العراق ومن أهل بلدنا بالصدق والحفظ قبلنا حديثه، ومن عرف منهم، ومن أهل بلدنا بالغلط رددنا حديثه، وما حابينا أحدًا ولا حملنا عليه\"٢. ويقول مروان بن محمد الطاطري \"٢١٠هـ\": لا \"غنى لصاحب الحديث عن صدق وحفظ وصحة كتب، فإذا أخطأته واحدة، وكانت فيه واحدة لم تضره، إن لم يكن حفظ رجع إلى الصدق، وكتبه صحيحة لم يضره إن لم يحفظ\"٣.\n٢٨٨- وأعلى درجات الضبط حفظ الذاكرة مع الكتاب، أي اتخاذ الطريقين معًا، يقول الإمام أحمد بن حنبل: إن يحيى بن سعيد القطان أثبت من وكيع وعبد الرحمن بن مهدي، ويزيد بن هارون، وأبي نعيم -وهؤلاء أئمة- لأنه كان يضم إلى حفظه كتابة ما يسمعه٤، مع أنه قد رزق ملكة حافظة تمكنه من حفظ ما يسمعه من الشيخ، ويستطيع أن يدونه بعد أن يذهب إلى البيت ...\n٢٨٩- والذي يدون الأحاديث أروى من غيره، يقول ابن المبارك: \"ما رأيت أحدًا أروى عن الزهري من معمر إلا ما كان من يونس، فإن يونس كتب كل شيء\"٥ ... ويرى علي بن المديني أنه ليس في أصحابه أحفظ من أحمد بن حنبل؛ لأنه لا يحدث إلا من كتاب، وهو في هذا قدوة حسنة ينبغي أن يؤتسى به٦.\nويرى بعض الأئمة في القرن الثاني أنه يمكن الاعتماد على الكتاب وحده دون حفظ الذاكرة ما دام الكتاب صحيحًا، يقول عبد الله بن الزبير\n_________\n١ الرسالة ص ٣٧١.\n٢ معرفة السنن والآثار ١/ ٦٤.\n٣ المحدث الفاصل \"المخطوطة\" ص٢٣٣.\n٤ تقدمة المعرفة ص ٢٤٦ - ٢٤٧.\n٥ العلل ومعرفة الرجال ١/ ١٩.\n٦ تقدمة المعرفة ص ٢٩٥.","vol":"1","page":162},{"text":"الحميدي \"٢١٩هـ\" مبينًا ذلك: \"من اقتصر على ما في كتابه فحدث به، ولم يزد فيه، ولا ينقص منه ما يغير معناه، ورجع عما يخالف فيه بوقوف منه عن ذلك الحديث أو عن الاسم الذي خولف فيه من الإسناد ولم يغيره فلا يطرح حديثه، ولا يكون ضارًّا ذلك له في حديثه إذا لم يرزق من الحفظ والمعرفة بالحديث ما رزق غيره\n-إذا اقتصر على ما في كتابه، ولم يقبل التلقين\"١، ولا يجد بعض المحدثين غضاضة أن يعلن أنه لم يرزق الحفظ وأنه يتخذ له كتابًا يحدث منه حتى لا يخطئ، قال أبو الوليد الطيالسي: كنت أجالس جريرًا بالري، وكتب عني حديثين؛ فقلت له: حدثنا، قال: لست أحفظ وكتبي غائبة، وأنا أرجو أن أوتى بها، وقت كتبت في ذاك، فبينما نحن إذ ذكر شيئًا من الحديث، فقلت: أحسب كتبك قد جاءت. قال: أجل، فقلت لأبي داود: إن جليسنا جاءته كتبه من الكوفة، اذهب بنا ننظر فيها، فأتيناه، فنظرت في كتبه أنا وأبو داود٢.\n٢٩٠- وعلى العكس من ذلك نرى أن عدم الكتاب عندهم قد يؤدي بالراوي إلى اضطراب روايته، يقول الإمام أحمد في عكرمة بن عمار: \"أحاديثه عن يحيى ضعاف، ليست بصحاح، وكذلك قال يحيى بن سعيد القطان، والسبب كما يقول البخاري: إنه لم يكن له كتاب، فاضطرب حديثه عن يحيى\"٣.\n٢٩١- وعلى الرغم من ذلك نرى أن الإمام مالكًا يتشدد في هذه المسألة ويرى أنه لا بد من الحفظ مع الكتاب، ويعلل ذلك بخوفه من أن يزاد في هذه الكتب من وراء ظهره فلا يدرك هذه الزيادة من وضع أو تحريف؛ لأنه لا يحفظ، فقد سئل أيؤخذ ممن لا يحفظ، ويأتي بكتب فيقول: قد سمعتها، وهو ثقة؟ قال: \"لا يؤخذ عنه، أخاف أن يزاد في كتبه بالليل\"٤ وكان أبو حنيفة يذهب إلى هذا أيضًا، فقد سئل يحيى بن معين عن الرجل\n_________\n١ الجرح والتعديل مج ١/ ٢٧.\n٢ ميزان الاعتدال ١/ ٣٩٥.\n٣ ميزان الاعتدال ٣/ ٩٠ - ٩٢ تقدمة المعرفة ص ٢٣٦.\n٤ الجرح والتعديل ١/ ٢٧.","vol":"1","page":163},{"text":"يجد الحديث بخطه، لا يحفظه، فقال: \"كان أبو حنيفة يقول: لا يحدث إلا بما يعرف ويحفظ، قال يحيى: وأما نحن فنقول: إنه يحدث بكل شيء، يجده في كتابه بخطه، عرفه، أو لم يعرفه\" ويفسر الخطيب المعرفة هنا بالحفظ١.\nالكتاب ودوره في ضبط الأحاديث وحفظها:\n٢٩٢- والحقيقة أن الكتاب لعب دورًا هامًّا في توثيق الأحاديث وإعانة العلماء على حفظ مروياتهم من غفلة ذاكرتهم، وعلى حفظ مروياتهم أيضًا من أن تتهم عند ما يخالفهم فيها غيرهم، ولهذا كان هو المرجع والفيصل في كثير من حالات اختلاف الرواة؛ يقول أحمد بن سنان الواسطي: سألت عبد الرحمن بن مهدي، وهو يحدثنا بأحاديث مالك، عن أبي الأسود، عن عروة، فمن حسنها قلت له: من أبو الأسود هذا يا أبا سعيد؟. قال: هذا محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ربيب عمرو أخو هشام بن عروة من الرضاعة وهو الذي يقول: وحدثني أخي محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن أبي قال: \"لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلًا حتى نشأ فيهم أبناء سبايا الأمم، قالوا فيهم بالرأي، فضلوا، وأضلوا: فقلت: قد كتبته يا أبا سعيد، وليس هو هكذا، فقال: بلى: أخرج إلى أبو أسامة كتابه، وهو هكذا. قال أحمد بن سنان: وكنت كتبته عن أبي أسامة بالكوفة، قبل أن أنحدر إلى البصرة، فلما قدمت واسطًا لم يكن لي همة إلا أن أنظر في كتابي، فنظرت فإذا الحديث قد أملي علينا: \"عن هشام عن أبيه\" تامًّا، لما أتمه قال هشام: أخبرني من سمع أبي يقول: \"لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلًا\"، حتى ذكر الحديث بتمامه.\nفمن هذه القصة نرى أن الفيصل عند عبد الرحمن بن مهدي وابن سنان إنما هو الكتاب، كل منهما يحتكم إليه٢.\n٢٩٣- والقصة التالية شبيهة بهذه في الاحتكام إلى الكتاب، والاطمئنان إلى ما فيه، والرجوع إليه عند ما تخون الذاكرة، فتحدث بما يخالف ما فيه:\n_________\n١ الكفاية هـ: ص٢٣١.\n٢ تقدمه المعرفة ص٢٥٤، ٢٥٥.","vol":"1","page":164},{"text":"قال نوح بن حبيب: حضرنا عبد الرحمن بن مهدي فحدثنا عن سفيان عن منصور، عن أبي الضحى، في قوله ﷿: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾، فقال له رجل حضر معنا: يا أبا سعيد، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبيه، عن أبي الضحى، قال: فسكت عبد الرحمن، وقال: حافظان، ثم قال: دعوه، قال نوح: ثم أتوا يحيى بن سعيد، فأخبروه أن عبد الرحمن بن مهدي حدث بهذا الحديث عن الثوري، عن منصور، عن أبي الضحى، فأخبر أنك تخالفه ويخالفه وكيع، أمسك عنه، وقال: حافظان. قال: فدخل يحيى بن سعيد ففتش كتبه، فخرج، وقال: هو كما قال عبد الرحمن، عن سفيان عن منصور، قال نوح: فأخبر وكيع ... فقال: لا ينبغي أن يقبل الكذب علينا، قال: ثم نظر وكيع، فقال: هو كما قال عبد الرحمن، اجعلوه عن منصور١.\n٢٩٤- ويقول عبد الله بن المبارك مبينًا قيمة الكتاب في الفصل بين اختلاف الرواة: إذا اختلف الناس في حديث شعبة، فكتاب غندر \"١٩٣هـ\" حكم فيما بينهم٢.\nولجأ ابن جريج إلى كتابه، فأخرجه لهم عند ما أنكروا عليه حديثًا من أحاديثه عن أبي جعفر محمد بن علي قائلًا: ها أخبرني أبو جعفر محمد بن علي٣.\n٣٩٥- وحتى يكون الكتاب جديرًا بحفظ الأحاديث وعدم التغيير أو التحريف فيها رأى بعض العلماء في القرن الثاني الهجري أن يكون الراوي على ذكر دائم بالأحاديث التي دونها فيه حتى لا يقع فيه تحريف أو تبديل، فيحدث بما ليس من مسموعاته، فيكذب على رسول الله ﷺ، وهو لا يدري، فإن شك في شيء من هذا أنه سمعه طرحه ولا يحدث به، حتى وإن كان في كتابه الذي عنده؛ لأنه ربما كتب الحديث للسماع، ولكنه\n_________\n١ تقدمة المعرفة ص ٢٥٥.\n٢ المصدر السابق ص٢٧١ - طبقات الحفاظ، جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ٩١١هـ تحقيق علي محمد عمر -مكتبة وهبة- الطبعة الأولى ١٣٩٣هـ - ١٩٧٣م. ص١٢٥.\n٣ العلل ومعرفة الرجال ١/ ١١٣.","vol":"1","page":165},{"text":"لم يمكنه ذلك، وحكى أبو عبد الله المحاملي ذلك عن أبي حنيفة وبعض الشافعية١ قال يحيى بن معين: أتينا حاتم بن إسماعيل بشيء من حديث عبيد الله بن عمر، فلما قرأ حديثًا قال: أستغفر الله، كتبت عن عبيد الله كتابًا، فشككت في حديث منها، فلست أجد عنه قليلًا ولا كثيرًا٢، واكتفى بعضهم بأن يتأكد من أن الكتاب هو كتابه، وأن ما فيه من خطه، يقول عبد الرحمن مهدي: إن الرقعة تقع في يدي من حديثي، ولولا أنها بخطي لم أحدث منها بشيء ... قال: ومن شروط صحة الرواية من الكتابة أن يكون سماع الراوي ثابتًا وكتابه متقنًا.\nوحكى المحاملي هذا عن أكثر الشافعية ومحمد بن الحسن وأبي يوسف، ويبين القاضي عياض أن الخلاف في هذا \"مبني على الخلاف في شهادة الإنسان على خطه بالشهادة إذا لم يذكرها\"٣.\n٢٩٦- ويجب على صاحب الكتاب أيضًا أن يحتفظ بكتابه، ويصونه عنده، كما يصون الحديث في ذاكرته، حتى لا يدخله ريب ولا شك أنه ليس كما سمعه؛ ولهذا منع حماد بن زيد كتابه عن ابن المبارك، ولم يرض إلا بأن ينسخه في حضرته٤، وسمع ابن المبارك حديثًا من شعبة هو وغندر، فباتت الصحيفة التي دون فيها هذا الحديث عند غندر، فحدث به عن غندر عن شعبة، ولم يحدث به عن شعبة، لأنه لم يحتفظ بكتابه عنده٥.\n٢٩٧- فإن خرج الكتاب من يد المحدث وعاد إليه، فقد توقف بعض العلماء عن جواز الحديث عنه، على حين رأى بعضهم أنه لا مانع من التحديث إذا لم ير فيه أثر تغيير حادث من زيادة أو نقصان أو تبديل، وسكنت نفسه إلى سلامته. وعلى هذا يحمل قول يحيى بن سعيد، وقد سأله أحد الرواة: \"ضاع مني كتاب يونس والجريري، فوجدتهما بعد أربعين سنة أحدث بهما؟ أجاب يحيى: وما بأس بذلك؟ ٦.\n_________\n١ الإلماع إلى معرفة أصول الرواية أو تقييد السماع: أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي تحقيق السيد أحمد صقر. مكتبة التراث - الطبعة الأولى ١٣٨٩هـ - ١٩٧٠م - ص١٣٩.\n٢ الكفاية \"م\" ص٣٤٧.\n٣ الإلماع ص ١٣٩.\n٤، ٥ الكفاية هـ ص ٢٣٥.\n٦ الكفاية ص ٣٤٨ - ٣٤٩.","vol":"1","page":166},{"text":"٢٩٨- ولم يعتمد بعضهم كتاب البصير الأمي والضرير اللذين لم يحفظا من المحدث ما سمعاه منه لكنه كتب لهما، وممن رأى ذلك الإمام أحمد وأبو معاوية الضرير، ويحيى بن معين، والعلة في هذا -كما يقول الخطيب البغدادي- أنه لا يسلم من الزيادة لهما في الكتاب أو التحريف فيه١، وأجاز ذلك بعضهم إذا وثق الضرير بالملقن له، وممن أجاز ذلك علي بن المديني٢.\n٢٩٩- وإذا وجد الرجل سماعه في كتاب غيره جاز له أن يأخذه عندما يتأكد أنه لم يزد في هذه الأحاديث ولم ينقص، وممن قال بذلك الإمام أحمد بن حنبل٣.\nوالمهم في هذا كله أن يكون متحققًا بما يحدث به حتى لا يكون محدثًا بالظن والظن أكذب الحديث.\n٣٠٠- ومن أجل هذا الدور الكبير في حفظ المرويات رأينا أئمة الحديث يهتمون ببحث كتب الرواة وتوثيقها والحكم بصحتها أو عدم صحتها وكانوا يكتفون بذلك عن النص على توثيق الراوي نفسه:\nومن أمثلة ذلك ما يقوله علي بن المديني: سألت عبد الرحمن بن مهدي عن يونس الأيلي، قال: كان ابن المبارك، يقول: كتابه صحيح. قال عبد الرحمن: وأنا أقول: كتابه صحيح٤. وقال عبد الله بن المبارك: إبراهيم بن طهمان والسكري يعني أبا حمزة صحيحا الكتب ٥، ويقول الأوزاعي: عليكم بكتب الوليد بن مزيد البيروتي، فإنها صحيحة، ما عرض علي كتاب أصح من كتب الوليد بن مزيد٦.\n٣٠١- وهذا ما كان يدفع بعضهم إلى إصلاح كتابه بعد أن يسمع من الشيخ٧، وإلى الاستعانة بغيره؛ كي يصلح له كتابه، حتى إذا حدث له\n_________\n١، ٢ المصدر السابق ص ٣٣٨ - ٣٣٩ و٣٧٨.\n٣ المصدر السابق ص ٣٤٧.\n٤، ٥ تقدمة المعرفة ص٢٧٢ و٢٧٠.\n٦ تقدمة المعرفة ص٢٠٥.\n٧ العلل ومعرفة الرجال ١/ ٣٨١.","vol":"1","page":167},{"text":"يتهم؛ لأن كتابه غير صحيح أو فيه أخطاء، ويؤدي هذا الحكم بطيبعة الحال إلى تضعيفه، قال الإمام أحمد: كان يحيى بن سعيد حسن الرأي في عبد الوهاب الخفاف، سمعته يقول: لما أراد الخفاف أن يحدثهم بحديث هشام الدستوائي أعطاني كتابه، فقال لي: انظر فيه فنظرت فيه، فضربت على أحاديث منها، فحدثهم، فكان صحيح الحديث١.\n٣٠٢- ومن أجل خطورة الكتاب -على النحو الذي رأينا- وجدنا أن بعض الأئمة لا يحب أن تسجل إلا الأحاديث المتقنة؛ لأنها ستنقل إلى الأجيال عبر الكتاب، إذن فلا يسجل فيه إلا الأحاديث التي ضبطها الشيخ، يقول يحيى بن سعيد القطان: كان سفيان الثوري إذا حدثني بالحديث، فلم يتقنه قال: لا تكتبه٢.\n٣٠٣- وإذا كان الكتاب هو كل زاد المحدث أو معظمه، فقد زاد حرصهم عليه حتى لا يضيع، أو تمتد إليه أيدي السوء، فيذهب ما يضبط به المحدث روايته؛ خاف سفيان الثوري شيئًا فطرح كتبه، فلما أمن أرسل إلى بعض تلاميذه، فأخرجوا هذه الكتب من بئر عميقة كان قد وضعها فيها٣.\n٣٠٤- وحرص بعضهم على توثيق مروياته إلى أن تنقل في حياتهم نقلًا صحيحًا. أما إذا ماتوا فقد نقل هذه الكتب إلى من يحرف فيها أو ينسبها لنفسه أو يأخذها من لم يأذن لهم في حياته، ولهذا فقد رأينا سفيان الثوري وغيره يوصون بحرق كتبهم، ومحوها بعد وفاتهم، يقول ابن مطهر: أوصى سفيان إلى عمار بن سيف في كتبه؛ فما كان بحبر فاغسله، وما كان بأنقاس فامحه، فسخنا الماء واستعان بنا، فأخرج كتبًا كثيرة فجعلنا نمحوها ونغسلها٤.\n٣٠٥- وكما أعان الكتاب المحدثين على ضبط مروياتهم -على النحو الذي رأينا- أعان النقاد أيضًا على معرفة صدق الراوي أو كذبه، وهل\n_________\n١ المصدر السابق ١/ ٣٧٤ - ميزان الأعتدال ٢/ ٦٨١ - ٨٦٢.\n٢ تقدمة المعرفة ص ٦٧.\n٣، ٤ تقدمة المعرفة ص١١٥ و١١٦.","vol":"1","page":168},{"text":"ما خالف فيه الثقات إنما هو شيء من السهو والغلط الذي يعتري معظم الرواة، أو هو الكذب الذي يخفيه بادعائه الظن الطارئ والخطأ غير المتعمد؟ ... عن حسين بن جبان قال: قلتليحيى بن معين: \"ما تقول في رجل حدث بأحاديث منكرة، فردها عليه أصحاب الحديث إن هو رجع عنها، وقال: طننتها، فأما إذا أنكرتموها ورددتموها علي فقد رجعت عنها؟ ... فقال: لا يكون صدوقًا أبدًا، إنما ذلك لرجل يشتبه له الحديث الشاذ والشيء فيرجع عنه، فأما الأحاديث المنكرة التي لا تشتبه لأحد فلا فقلت ليحيى: ما يبرئه؟. قال: يخرج كتابًا عتيقًا فيه هذه الأحاديث فإذا أخرجها في كتاب عتيق، فهو صدوق، فيكون شبه له فيها، وأخطأ ما يخطئ الناس، فيرجع عنها. قلت: فإن قال: هي في نسخة عتيقة وليس أجدها؟. فقال: هو كذاب أبدًا، حتى يجيء بكتابه العتيق، ثم قال: هذا دين لا يحل فيه غير هذا١:\n٣٠٦- وبعد أن طالت وقفتنا مع الكتاب ومع أهمية ضبط الحديث وتوثيقه في القرن الثاني نعود فنكمل الوسائل التي تمكن الراوي من ضبط الأحاديث.\n٣٠٧- ٣- بعد التلقي الصحيح للأحاديث وحفظها في الذاكرة أو في الكتاب أو فيهما معًا على الراوي أن يتعهد هذه المرويات فيما بين أخذها وروايتها، وذلك يكون بأمور ثلاثة:\nالأمر الأول:\nعرضها على النقاد الفاهمين علل الحديث، والمميزين صحيحة من سقيمه، حتى يبينوا أمر ما يحمل، فلا يكون كحاطب ليل، قال حسين بن عياش: كنا نأتي سفيان بالعشي، فنعرض عليه ما سمعنا -من محدث سماه- فيقول: هذا من حديثه، وليس هذا من حديثه٢. ويقول الأوزاعي: كنا نسمع الحديث فنعرضه على أصحابنا كما يعرض الزيف على الصيارفة، فما عرفوا\n_________\n١ الكفاية م ص١٩٢.\n٢ تقدمة المعرفة ص ٧٠.","vol":"1","page":169},{"text":"أخذنا، وما تركوا تركنا١. ولم يكتف بعضهم بأن يعرض الحديث على أئمته، وإنما عرضه على أهل البصر باللغة ليضبطوا ألفاظه، يقول عبد الله بن المبارك: إذا سمعتم عني الحديث فاعرضوه على أصحاب العربية، ثم أحكموه وكان الأوزاعي يفعل ذلك ويعطي كتبه إذا كان فيها لحن لمن يصلحها٢.\nالأمر الثاني:\nمذاكرتها دائمًا حتى تزداد معرفته بها ولا تشرد عنه، قال حماد بن زيد: كنا نخرج من عند أيوب وهشام الدستوائي، فيقول لنا هشام: هاتوها قبل أن تبرد، فنقعد فنتذاكرها بيننا٣. ويقول أبو نعيم: لا ينبغي أن يؤخذ الحديث إلا عن ثلاثة: حافظ أمين له، عارف بالرجال، ثم يأخذ نفسه بدرسه وتكريره، حتى يستقر له حفظه٤، ويقول جرير بن عبد الحميد: كنا نتذاكر بيننا، ويصحح بعضنا من بعض٥، وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى: إحياء الحديث مذاكراته، وقال مثل ذلك علقمة٦.\nالأمر الثالث:\nالتأمل في هذه المرويات بحيث يصل إلى فهمها وفقهها؛ لأنه إذا حملها دون فهم ربما أدى هذا إلى عدم ضبطها واستقرارها في ذهنه فيؤديها أداء غير صحيح، وهذا هو السر في قول الإمام مالك: \"ما كنا نأخذ الحديث إلا من الفقهاء\"٧. وسأل وكيع بعض أصحابه: أي الإسنادين أحب إليكم: \"الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله\"، أو \"سفيان عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله\"؟ فقال: \"الأعمش، عن أبي وائل\" فقال: \"يا سبحان الله!، الأعمش شيخ، وأبو وائل شيخ، وسفيان فقيه،\n_________\n١ الجرح والتعديل مج ١/ ٢٠ - ٢١.\n٢ الكفاية م ص ٣٧٤.\n٣ تقدمة المعرفة ص١٨٣.\n٤ الكفاية م ص ٢٥٦.\n٥ الجرح والتعديل مج ٢ ق ١/ ٢٠٨٠.\n٦ المحدث الفاصل \"المخطوطة\" ص ٣٥٩.\n٧ ترتيب المدارك ١/ ١٢٥.","vol":"1","page":170},{"text":"ومنصور فقيه، وإبراهيم فقيه، وعلقمة فقيه. وحديث يتداوله الفقهاء خير من أن يتداوله الشيوخ١.\n٣٠٨- إن الراوي إذا اتبع هذه الوسائل من تلق صحيح، وحفظ متقن، وتعاهد لهذا الحفظ، فإنه -مما لا شك فيه- سيثبت فيما يرويه، وعلامة تثبته عدم الشك فيما يحمله ويؤديه، فإن شك في الحديث تركه، قال الشافعي: كان مالك إذا شك في شيء من الحديث تركه كله٢. وقد مر موقف حاتم ابن إسماعيل من بعض كتبه التي شك فيها، فتركها كلها٣. ويقول يحيى بن معين: من لم يكن سمحًا في الحديث كان كذابًا، قيل له: وكيف يكون سمحًا؟. قال: إذا شك في الحديث تركه، ويقول عبد الرحمن بن مهدي: خصلتان لا يستقيم فيهما حسن الظن: الحكم والحديث٤.\nاختبار ضبط الراوي للحديث:\n٣٠٩- كيف تعرف النقاد على ضبط الراوي لحديثه؟\nتعرفنا على بعض هذا فيما سبق حينما بينا دور الكتاب في توثيق الأحاديث وغير هذا تعرف النقاد على مقدار ضبط الراوي بوسائل أهمها:\n١- مقارنة رواياته بروايات الثقات المشهورين بالضبط والإتقان، فإن كانت رواياته موافقة لرواياتهم تمامًا أو في الأغلب، فهو ضابط ثبت في مروياته وأحاديثه -تبعًا لذلك- صحيحة إذا انضمت إلى ضبطه عدالته، ويحتج بحديثه؛ لأنه بهذه الحالة قد أمن من أن ينسى أو يخطئ في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم٥.\n٣١٠- ولقد قام أئمة الحديث بمقارنة مرويات الراوي بمرويات غيره\n_________\n١ معرفة علوم الحديث ص١١.\n٢ الكفاية م ص ٣٤٦.\n٣ الكفاية م ص٣٤٧. وص ١٦٦ من هذا الكتاب.\n٤ المصدر السابق م ص ٢٤٥.\n٥ مقدمة ابن الصلاح على التقييد والإيضاح ١٣٨.","vol":"1","page":171},{"text":"للوقوف على مدى ضبطه خير قيام، وقد وصلوا من ذلك إلى من هو أثبت في الرواية عن آخر، أو في شيخ معين، أو في بلد معين، أو دون تحديد حتى يمكنهم من ذلك الأخذ بروايات الأتقن منهم لحديثه وترك ما خالفه ... قال علي بن المديني: إن الأعمش أثبت في أبي صالح من غيره، ومن أجل هذا يرجح حديثه عن أبي صالح إذا خالفه في غيره، ومن هذا حديث يصف ما كان بين خالد وعبد الرحمن بن عوف الصحابين الجليلين.\nوقد روى هذا الحديث عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة، ورواه الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد١.\nوقال علي بن المديني: ما في أصحاب الزهري أتقن من بن عيينة ويقول يحيى بن سعيد القطان في ابن عيينة شبيهًا بهذا، وإن كان يقارن بينه وبين تلميذ واحد من تلاميذ الزهري، وهو معمر بن راشد الصنعاني يقول: \"سفيان بن عيينة أحب إلي في الزهري من معمر٢. ويقول يحيى بن معين: \"إن سفيان بن عيينة أثبت من محمد بن سلم الطائفي وأوثق منه، وهو أثبت من داود العطار في عمرو بن دينار٣ ويقول ابن عيينة كان ابن طاوس أحفظ عندنا من غيره، قيل له: أين كان حفظ إبراهيم بن ميسرة عن طاوس من حفظ ابن طاوس؟ قال: لو شئت قلت لك: أين أقدم إبراهيم عليه في الحفظ فعلنا٤، ويحث شعبة بن الحجاج معاذ بن معاذ، ويحيى بن سعيد القطان أن يسمعا من عبد الوارث بن سعيد؛ لأنه أحفظ لحديث أبي التياح منه، فذهبا وسألاه عن هذه الأحاديث فجعل يمرها، كأنها مكتوبة في قلبه٥ ويرى ابن معين أن الثوري أعلم المحدثين بأحاديث الأعمش وأبي إسحاق ومنصور٦ ... وأن يحيى بن سعيد أثبت في شيوخ البصريين٧.\n_________\n١ انظر فتح الباري على صحيح البخاري ففيه كلام طويل على هذا الحديث ٧ - ٣٤ - ٣٦ المطبعة السلفية.\n٢ تقدمة المعرفة ص٥١، ٥٢.\n٣ المرجع السابق ص ٥٢.\n٤ تقدمة المعرفة ص ٤٨.\n٥ المصدر السابق.\n٦ المصدر السابق ١٣٦.\n٧ المصدر السابق ص٢٤٧.","vol":"1","page":172},{"text":"ويرى علي بن المديني أن ليس أحد أثبت في ابن سيرين من أيوب وابن عون إذا اختلفا وأيوب أثبت ... وهشام أثبت من خالد الحذاء في ابن سيرين وكلهم ثبت١ ... ويونس أثبت في الحسن من ابن عون ... ويزيد ابن هارون أثبت في الحسن وابن سيرين٢ ...\n... وهو يرى أيضًا أن يحيى القطان أوثق أصحاب الثوري٣، وكان وهيب يقدم سفيان الثوري في الحفظ على مالك٤.\n٣١١- والذي نلاحظه أنهم في تفضيلهم هذا على ذلك إنما يبتغون به وجه الله تعالى وتوثيق سنة نبيه ﷺ، مما يزيدنا ثقة في نزاهة أحكامهم، واطمئنانًا إلى صفاء ذلك المنهل العذب الذي نستقي منه أدلة التشريع بعد كتاب الله ﷿، فهذا شعبة بن الحجاج يفضل سفيان الثوري على نفسه، فيقول: إذا خالفني سفيان في حديث، فالحديث حديثه، ويفضل هشام الدستوائي على نفسه أيضًا في الحفظ عن قتادة٥ ...\nوهذا يحيى بن سعيد القطان لا يحب أحدًا مثل ما يحب شعبة ... لكن هذا الحب الكبير لا يمنعه أن يفضل غيره عليه؛ لأن الأمر أمر سنة رسول الله ﷺ، وهي فوق هذا بكثير، يقول: ليس أحد أحب إلي من شعبة، ولا يعدله أحد عندي، وإذا خالفه سفيان أخذت بقول سفيان٦.\n٣١٢- وقد غرست هذه المقارنات في القرن الثاني الهجري بذور وضع الرواة على درجات، أهم ما يراعي فيها مقدار ضبط الراوي، وتثبته فيما يرويه، وأهم هذه البذور ما يروى عن عبد الرحمن بن مهدي؛ فقد رتب الرواة الذين يحتج بهم والذين لا يحتج بهم وبأحاديثهم. قال:\n_________\n١ المصدر السابق ص٦٨، ٦٩.\n٢ المصدر السابق نفسه.\n٣ المصدر السابق ص٢٤٧.\n٤ المصدر السابق ص٦٣.\n٥ تقدمة المعرفة ص١٥٥.\n٦ المصدر السابق ص٦٣.","vol":"1","page":173},{"text":"١- احفظ عن الرجل الحافظ المتقن ... فهذا لا يختلف فيه.\n٢- وآخر يهم والغالب على حديثه الصحة، فهذا لا يترك حديثه، لو ترك حديث مثل هذا لذهب حديث الناس.\n٣- وآخر يهم، والغالب على حديثه الوهم، فهذا يترك - يعني لا يحتج بحديثه١.\nكما نلمح شيئًا من ذلك في كلام علي بن المديني:\n١- \"لم يكن في أصحاب ثابت أثبت من حماد بن سلمة ...\n٢- \"ثم بعد سليمان بن المغيرة ...\n٣- \"ثم بعده حماد بن زيد، وهي صحاح ...\n٤- \"وروي عنه حميد شيئًا.\n٥- \"فأما جعفر، فأكثر عن ثابت، وكتب مراسيل، وكان فيها أحاديث مناكير\".\nإن هذا هو أساس وضع الرواة على مراتب أو في درجات تبين الأثبت فالأثبت، ومن يحتج بأحاديثهم ومن هم غير ذلك ... وقد بني على هذا الأساس من جاء بعد القرن الثاني الهجري ابتداء من ابن أبي حاتم الرازي٢.\n٣١٣- وكما وضعوا أساس ترتيب الرواة وبذوره وضعوا أيضًا بعض المصطلحات والألفاظ التي تضع الراوي في مرتبته اللائقة به من حيث ضبطه وعدالته، ويكتفىبإطلاق مصطلح من المصطلحات هذه لبيان مدى ضبطه ومقدار حفظه وعدالته، وكل الأئمة قد أسهم تقريبًا في هذا المجال.\nأطلقوا -مثلًا- على أعلى درجات الضبط والعدالة من الألفاظ: \"ثقة\" أو \"ثبت\" مكررًا أو لفظ \"حجة\" أو \"إمام\"؛ قال سفيان بن عيينة في عمرو بن دينار: \"ثقة\"وكررها أكثر من مرة ليبين أنه في على درجات\n_________\n١ الجرح والتعديل مج١ ص٣٨.\n٢ عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي وأثره في علوم الحديث ص٢٣٨- ٢٦٦.","vol":"1","page":174},{"text":"من يوثق بهم، وقال ابن سعد في شعبة بن الحجاج: \"ثقة مأمون ثبت حجة صاحب حديث\"١.\nويفسر الإمام أحمد معنى كلمة \"ثبت\" بأن الراوي لا يكاد يخطئ في حديثه؛ أي ضبطه قريب جدًّا من الكمال٢.\nوما كان أقل من ذلك أطلق عليه لفظ \"ثقة\" أو \"ثبت\" منفردًا يقول يحيى بن معين في محمد بن إسحاق: \"ثقة وليس بحجة\"٣.\nوما كان أقل من ذلك درجة أطلقوا عليه لفظ \"مأمون\" أو \"خيار\" أو \"صدوق\" أو \"صالح الحديث\" أو \"لا بأس به\"، قال الإمام أحمد بن حنبل في أبي قتادة الحراني: \"ما كان به بأس\" وفسر هذا بقوله: \"رجل صالح يشبه أهل النسك والخير إلا أنه كان ربما أخطأ٤. وقيل لعبد الرحمن بن مهدي: أكان خالد بن دينار ثقة؟. فقال: كان صدوقًا كان مأمونًا، كان خيارًا، الثقة شعبة٥ وسفيان ... ويفسر أحمد بن سنان معنى مصطلح \"صالح الحديث\" عند ابن مهدي، فيقول: ربما جرى ذكر الرجل فيه ضعف -يعني من ناحية ضبطه- وهو صدوق، فيقول: \"صالح الحديث\"٦، ويقول السخاوي: إنه هو والوصف \"بصدوق\" عند ابن مهدي سواء٧.\nوحكى المروزي قال: قلت لأحمد بن حنبل: عبد الوهاب بن عطاء ثقة؟ قال: تدري من الثقة؟ الثقة يحيى بن سعيد القطان٨.\n_________\n١ فتح المغيث ١/ ٣٣٦.\n٢ العلل ومعرفة الرجال ١/ ١٢٢.\n٣ فتح المغيث ١٤/ ٢٣٨.\n٤ العلل ومعرفة الرجال ١/ ٣٦.\n٥ الجرح والتعديل مج١ ق ٢/ ١٤٧١.\n٦ مقدمة ابن الصلاح بشرح التقييد والإيضاح ص١٥٩.\n٧ فتح المغيث ١/ ٢٣٩.\n٨ المصدر السابق ١/ ٣٤٢.","vol":"1","page":175},{"text":"وهذه المصطلحات كلها للتعديل وإن تفاوتت.\n٣١٤- أما ألفاظ التجريح فمما أثر منها في القرن الثاني الهجري قولهم: \"من أكذب الناس\" أطلقها أحمد بن حنبل على أحمد بن أخت عبد الرزاق الصنعاني١ و\"كذاب\" أطلقه يحيى بن معين في جبارة بن المغلس. و\"متروك الحديث\" و\"ليس بشيء\" لمن يترك حديثه عند أحمد بن حنبل٢ وكذلك الأمر عند الإمام الشافعي الذي قال لتلميذه المزني: يا إبراهيم، اكس ألفاظك أحسنها، لا تقل فلان \"كذاب\"، ولكن قل \"حديثه ليس بشيء\"٣.\nوكان يحيى بن معين يستعمل هذا المصطلح \"ليس بشيء\" في الراوي الذي هو أقل درجة من الاتهام بالكذب، فقد قال عن راو: إنه \"ثقة\" وأنه أمي يذكر بخير، ولكنه في حديث الزهري \"ليس بشيء\"٤. ويبدو أنه يطلقها على من يرى حديثًا قليلًا٥ وعلى من يروي الأحاديث الضعيفة كالمقلوبة مثلًا، فقد قال في أحد الرواة: كان يقلب حديث ابن المبارك، والحديث الذي يأخذه من مشايخه، وينسب ذلك كله إلى نفسه٦.\nوأخف من هذا قولهم: \"ضعيف\"، يقول أحمد بن صالح المصري \"١٧٠- ٢٤٨هـ\": \"لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه ... قد يقال فلان ضعيف، أما أن يقال فلان \"متروك\" فلا، إلا أن يجمع الجمع على ترك حديثه٧.\n_________\n١ العلل ومعرفة الرجال ١/ ٩٦.\n٢ المصدر السابق ١/ ٥٦، ١٢٢، ١٧٨، ٢٧٤.\n٣ فتح المغيث ١/ ٢٤٥.\n٤ الجرح والتعديل مج أق ١/ ١٩٣٢.\n٥ فتح المغيث ١/ ٣٤٥.\n٦ الجرح والتعديل مج أق ١/ ٨٩١.\n٧ مقدمة ابن الصلاح بشرح التقييد والإيضاح ص١٦٠ - فتح المغيث ١/ ٢٤٤.","vol":"1","page":176},{"text":"وأخف مكن هذه \"ليس هو بالقوي\"، \"وليس هو بذاك\"، يقول عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عن فرقد السبخي، فقال: \"ليس هو بالقوي \"قلت: هو ضعيف؟ قال: ليس هو بذلك، وسألته عن هشام ابن حجير. قال: ليس هو بالقوي، قلت هو ضعيف قال: ليس هو بذاك١.\nويلاحظ أنه ليس هناك معنى للمصطلحات هذه محدد عند هؤلاء الأئمة، يتفقون عليه، فقد رأينا كيف أن يحيى بن معين يستعمل \"ليس بشيء\"، في جرح أخف من استعمال الشافعي وأحمد لها، كما يؤثر عنه أنه يستعمل \"لا بأس به\" بمعنى ثقة على حين يستعملها الآخرون فيمن هو أقل من الثقة كما رأينا٢.\n٣١٥- ولهذا فأكرر ما دعوت إليه في رسالتي للماجستير، وهو دراسة هذه الألفاظ دراسة محيطة مستوعبة لمعانيها عند كل إمام٣، حتى يمكن أن ندرك معنى المصطلحات عند كل إمام على حدة؛ لأنني أظن أن هناك قدرًا كبيرًا من اختلافهم إنما هو راجع إلى اختلافهم في استعمال هذه المصطلحات، وإن كانت أسس توثيق الراوي عند هؤلاء الأئمة واحدة في معظمها، كما سبق أن رأينا.\n٣١٦- وإذا كان الأمر هنا لا يتسع لذلك، فإنه يتبين لنا -مما عرضناه- أن أئمة الجرح والتعديل في القرن الثاني الهجري كانت لهم معرفة واعية بالرواة من حيث ضبطهم وعدالتهم، هذه المعرفة الواعية جعلتهم يضعونهم في درجات ... ووضعوا لها المصطلحات التي تجعل الناقد يقف على مقدار الثقة بالراوي في سهولة ويسر، ودون عناء أو تعب في إحصاء مروياته وفحصها، ثم الحكم على الحديث بعد ذلك بالصحة أو الخطأ.\n_________\n١ العلل ومعرفة الرجال ١/ ١٢٣.\n٢ تدريب الراوي ١/ ٣٤٤ وفيه تفسير للعراقي يرى فيه أن \"لا بأس به\" عند ابن معين ليست كقوله: \"ثقة\".\n٣ عبد الرحمن بن أبي حاتم وأثره في علوم الحديث ص٢٦٥.","vol":"1","page":177},{"text":"٣١٧- ٢- وكما يعرفون ضبط الراوي بمقارنة روايته برواية غيره من المشهورين بالضبط يعرفونه أيضًا بملاحظة مرات روايته للحديث الواحد: هل يثبت على حالة واحدة أم يضطرب ويغير ويبدل في تلك المرات؟.\n٣١٨- وكان بعض الأئمة في القرن الثاني يتعمدون ذلك للكشف عن ضبط الراوي وحفظه، يقول الإمام مالك ﵁: أتيت زيد بن أسلم، فسمعت حديث عمر \"أنه حمل على فرس في سبيل الله\" فاختلفت إليه أيامًا، أسأله عنه، فيحدثني، لعله يدخله فيه شك أو معنى فأترك؛ لأنه ممن شغله الزهد عن الحديث١. ويقول شعبة بن الحجاج: سمعت من طلحة بن مصرف حديثًا واحدًا، وكنت كلما مررت به سألته عنه، فقيل له: لم يا أبا بسطام؟ قال: أردت أن أنظر إلى حفظه، فإن غير شيئًا تركته٢ وذكر عن يحيى بن سعيد القطان أنه كان إذا رأى الرجل يحدث عن حفظه مرة هكذا ومرة هكذا ولا يثبت مع رواية واحدة تركه٣.\n٣١٩- وإذا كانت ذاكرة الإنسان قد تتغير؛ لمرض أو لكبر، فإنهم استمروا في ملاحظة رواية الراوي، وخاصة بعد أن يكبر. وقد وجدوا الكثيرين من الرواة يتغير ضبطهم وحفظهم في الكبر، فغيروا في رواياتهم.\nومن هنا تركوهم، وميزوا بين رواياتهم القديمة في حال ضبطهم فأخذوها وبين رواياتهم في حال الاختلاط فتركوها، يقول عبد الله بن أحمد: قال أبي: من سمع من سعيد بن أبي عروبة قبل الهزيمة فسماعه جيد، ومن سمع بعد الهزيمة \"هزيمة إبراهيم بن عبد الله بن الحسن عام ١٤٥ هـ\" كأن أبي\n_________\n١ ترتيب المدارك ١/ ١٢٤.\n٢ الكفاية م ص ١٨٥.\n٣ سنن الترمذي بشرح ابن العربي ١٣/ ٣١٥.","vol":"1","page":178},{"text":"ضعفهم، فقلت له: كان سعيد اختلط؟ قال: نعم١. ويقول: من سمع منه بالكوفة مثل محمد بن بشر وعبدة فهو جيد، ثم قال: قدم سعيد الكوفة مرتين قبل الهزيمة، ويرى الإمام أحمد أن سماع وكيع من المسعودي بالكوفة كان قديمًا، وأبي نعيم أيضًا، وإنما اختلط المسعودي ببغداد، ومن سمع منه بالبصرة، والكوفة فسماعه جيد٢. وقد ترك رواية معاذ بن العنبري \"١٩٦هـ\"؛ لأنه رآه قد تغير حفظه٣.\n٣٢٠- وكذلك من يقبل التلقين لأنه كبر، فرواياته قبل الكبر تقبل، وفي أثنائه يرفض ما لقن فيه: قال عبد الله بن الزبير الحميدي: \"ومن قبل التلقين ترك حديثه الذي لقن فيه، وأخذ عنه ما أتقن حفظه إذا علم ذلك التلقين حادثًا في حفظه لا يعرف به قديمًا. أما من عرف به قديمًا في جميع حديثه فلا يقبل حديثه، ولا يؤمن أن يكون ما حفظه مما لقن٤.\nوإذا كان هذا هو ما يتيح للنقاد معرفة ضبط الراوي، فقد اشترطوا أن يكون الراوي مشهورًا بطلب الحديث، أي: عنده من المرويات ما يتيح لهم معرفة ضبطه وحفظه وإتقانه، يقول شعبة بن الحجاج: \"خذوا العلم من المشتهرين\"، ويقول عبد الله بن عون: \"لا نكتب العلم إلا ممن كان معروفًان عندنا بالطلب\"، ويقول عبد الرحمن بن يزيد بن جابر: لايؤخذ العلم إلا عمن شهد له بطلب الحديث. ويقول أبو الزناد: أدركت بالمدينة مائة كلهم مأمون لا يؤخذ عنهم العلم، كان يقال ليس هم من أهله٥.\n_________\n١ العلل ومعرفة الرجال ١/ ١٩ وكان إبراهيم من العلويين الذين خرجوا على الخلافة العباسية \"انظر تاريخ الطبري جـ٣ ص٦٢٢ وما بعدها\". طبعة دار المعارف بمصر.\n٢المصدر السابق ١/ ٩٥.\n٣ الرسول ﷺ وسنته الشريفة د. عبد الحليم محمود. مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة ص١٩٦.\n٤ الكفاية م ص ٢٣٥.\n٥ الكفاية م ص ٢٥١ - ٢٥٢.","vol":"1","page":179},{"text":"٣٢١- ويبين الإمام ابن حجر: أن المقصود من هذا الشرط أن يكون له مزيد اعتناء بالرواية لتركن النفس إلى كونه ضبط ما روى١.\n٣٢٢- ٣- ومن وسائل معرفة ضبط الراوي وتثبته فيما يرويه تلقينه أحاديث ليست من مروياته، حتى يعرف: هل يرفضها؛ لأنه على دراية تامة بما يرويه أم يقبلها؛ لأن الأمر مختلط عليه؛ فلا يدري هذا من ذاك؟ وعندئذ يكون هناك دليل على عدم ضبطه٢، ومثل هذا الذي يقبل التلقين يكون هدفًا للوضاعين يلقنونه أحاديث فيحدث بها على أنها من مروياته التي سمعها من شيوخه وفي هذا من الخطورة على الحديث ما فيه. ويقدم لنا الإمام الشافعي مثلًا من أمثلة قبول الراوي للتلقين، فيؤدي هذا إلى مخالفة حديثه لحديث أحد عشر رجلًا من أصحاب رسول الله ﷺ، قال الشافعي: أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: \"رأيت رسول الله، ﷺ، إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع، وبعد ما يرفع رأسه من الركوع، ولا يرفع بين السجدتين\"٣.\nقال الشافعي: فخالفنا بعض الناس في رفع اليدين في الصلاة، فقال: إذا افتتح الصلاة رفع يديه، حتى يحاذي أذنيه، ثم لا يعود لرفعهما في شيء من الصلاة واحتج بحديث يزيد بن أبي زياد، أخبرنا سفيان عن يزيد ابن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب، قال: \"رأيت رسول الله ﷺ، إذا افتتح الصلاة رفع يديه \"قال سفيان: ثم قدمت الكوفة، فلقيت يزيد بها، فسمعته يحدث بهذا وزاد فيه: \"ثم لا يعود\"\n_________\n١ تدريب الراوي ٢/ ٦٩ - ٧٠.\n٢ الكفاية م ص ٢٣٥.\n٣ انظر في مواطن رفع اليدين الأحاديث والآثار التي وردت فيها في: نصب الراية لأحاديث الهداية: جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف الحنفي الزيلعي \"٧٦٢ هـ\"تحقيق المجلس العلمي بدابهيل - سورت \"الهند\" الطبعة الأولى: ١٣٥٧هـ - ١٩٣٨م. نشر المجلس العلمي المذكور ١/ ٣٨٩ - ٤١٨.","vol":"1","page":180},{"text":"وظننت أنهم لقنوه، ثم بين الشافعي بعد ذلك أن في هذه الزيادة مخالفة لما قاله كثير من الصحابة كما قلنا١.\n٣٢٣- ومن صور التلقين ونتائجه الخطيرة ما يحكيه يزيد بن هارون، قال: كان عندنا شيخ بواسط يحدث بحديث واحد عن أنس بن مالك ﵁، فخدعه بعض أصحاب الحديث فاشترى له كتابًا من السوق في أوله \"حدثنا شريك\"، وفي آخره: أصحاب شريك الأعمش، ومنصور، وهؤلاء.\nفجعل يحدث يقول: \"حدثنا منصور وحدثنا الأعمش\"فقيل له: أين لقيت هؤلاء؟ فأخذ كتابه، فقيل: لعلك سمعت هذا من شريك، قال الشيخ: حتى أقول لكم الصدق، سمعت هذا \"من أنس بن مالك عن شريك\"٢ فالتلقين كما يكون في الذاكرة يكون في الكتاب.\n٣٢٤- والتلقين يؤدي إلى الكذب الذي قد يحل الحرام، فعن الأعمش قال: كان بالكوفة شيخ، يقول: سمعت علي بن أبي طالب يقول: \"إذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا في مجلس يرد إلى واحدة\"، فأتيته فقرعت الباب عليه، فخرج إليّ شيخ، فقلت له: كيف سمعت من علي ابن أبي طالب يقول: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا في مجلس واحد؟ ...\nقال: سمعت علي بن أبي طالب \"فإنه يرد إلى واحدة\". فقلت له: إني سمعت هذا من علي، فأخرج إلي كتابه، فإذا فيه: \"بسم الله الرحمن الرحيم\" هذا ما سمعت من علي بن أبي طالب، يقول: \"إذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا في مجلس واحد، فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره. قلت: ويحك هذا غير الذي تقول؟ ... قال: الصحيح هو هذا، ولكن هؤلاء أرادوني على ذلك٣.\n٣٢٥- ويبين الإمام ابن حزم السبب في عدم قبول العلماء للذي يلقن، فيقبل التلقين، ودلالته على عدم ضبط الراوي فيقول: \"ومن صح أنه قبل\n_________\n١ اختلاف الحديث ص ٢١١ - ٢١٤ على هامش الجزء السابع من كتاب الأم.\n٢ الكفاية \"م\" ص ٢٣٦.\n٣ المصدر السابق ص ٢٣٦.","vol":"1","page":181},{"text":"التلقين ولو مرة سقط حديثه كله؛ لأنه لم يتفقه في دين الله ﷿، ولا حفظ ما سمع، وقد قال ﵇: \"نضر الله امرأً سمع منا حديثًا حفظه حتى بلغه غيره\". فإنما أمر ﵇ بقبول تبليغ الحافظ، والتلقين هو أن يقول له القائل: حدثك فلان بكذا، ويسمي له من شاء من غير أن يسمعه منه، فيقول: نعم فهذا لا يخلو من أحد وجهين، ولا بد من أحدهما ضرورة: إما أن يكون فاسقًا يحدث بما لم يسمع أو يكون من الغفلة بحيث يكون الذاهل العقل، المدخول الذهن، ومثل هذا لا يلتفت له، لأنه ليس من ذوي الألباب. ومن هذا النوع كان سماك بن حرب، أخبر بأنه شاهد ذلك منه الإمام الرئيس بن الحجاج\"١.\nفالتلقين كما نرى من كلام ابن حزم يكون وسيلة من وسائل اختبار عدالة الراوي كما يكون وسيلة لاختبار ضبطه كما عرفنا.\n٣٢٦- وبعد؛ فلعلنا على ثقة من أن علماء القرن الثاني بما وضعوا من أسس لتوثيق الراوي من حيث دينه، وعقله، وعدالته وضبطه قد وضعوا السياج المحكم الذي لا تنفذ إلى داخله، روايات غير المؤمنين العقلاء الأمناء الضابطين بما فيها من خطأ أو وضع. ومع هذا قد وضعوا أسسًا أخرى منها ما يتعلق بمناهج تلقي الحديث وأدائه، وهو ما نتناوله في الفصل التالي -بعون من الله ﷿ وفضل منه.\n_________\n١ الإحكام لابن حزم ١/ ١٢٧.","vol":"1","page":182},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-22>الفصل الثالث: مناهج تلقي الحديث وأدائه</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-23>السماع ومصطلحات الأداء عنه</span>\n...\nالفصل الثالث: مناهج تلقي الحديث وأدائه\n٣٢٧- لتلقي الحديث وأدائه أهمية كبيرة عند نقاد الحديث، وقد وضعوا مقاييس محددة في هذا المجال، يمكن بها الحكم على رواية الحديث بأنها صحيحة أو غير صحيحة.\nوالهدف من تلك الأسس في الدرجة الأولى توجيه الراوي إلى أن يسلك في تلقي الحديث وأدائه مسلكًا يحفظ به حديثه من التبديل والتغيير أو بعبارة أخرى وضع الضمانات التي تجعل الراوي موصلًا جيدًا -إن صح هذا التعبير- بين شيخه الذي أخذ منه الحديث وتلميذه الذي يروي له الحديث.\n٣٢٨- وضروب تلقي الحديث مختلفة، والألفاظ التي يؤدي بها الراوي مختلفة كذلك، فالراوي قد يسمع الأحاديث من شيخه، وقد وقد يقرؤها عليه وقد يكتب الشيخ إليه ما عنده من أحاديث أو يناوله إياها، أو يجيزها له، أو يوصي له بها، أو يعلمه بها، وكل من هذه الضروب له ألفاظ ينبغي أن يلتزم بها عند الأداء، وإلا اعتبر غير صادق في روايته.\nويهمنا هنا أن نعرض آراء أئمة أهل القرن الثاني الهجري في دور كل وجه من هذه الأوجه في توثيق الحديث أو عدم توثيقه.\n١- السماع ومصطلحات الأداء عنه:\n٣٢٩- وهو أن يقرأ الشيخ ما عنده من الأحاديث على تلاميذه فيسمعوا منه، وله أكثر من صورة، فقد يكون الشيخ محدثًا من حفظه، وقد يكون قارئًا من كتابه، وقد يكون ممليًا على تلاميذه١.\n٢٣٠- والإملاء أعلى هذه الصور منزلة، وتوثيقًا للأحاديث؛ لأن الشيخ والتلميذ يكونان معًا أبعد عن الغفلة، فالشيخ مشتغل بالتحديث والإملاء من الكتاب والطالب مشتغل بالكتابة عنه، فهما بذلك أقرب إلى التحقيق وتبيين ألفاظ الحديث التي يمليها الشيخ، ويكتبها التلميذ. وقد جرت\n_________\n١ الإلماع ص ٦٩.","vol":"1","page":185},{"text":"العادة في هذه الصورة أن تكون هناك مقابلة بين الأصل والكتاب بعد انتهاء السماع؛ لتصحيح خطأ أو تأكيد للصواب١.\n٣٣١- وكثير من حديث رسول الله، ﷺ، نقل بهذا الضرب من ضروب التلقي. وقد أسلفنا أن الصحابة رضوان الله عليهم قد حرصوا على أن يسمعوا حديث رسول الله ﷺ منه أو ممن سمع منه، وكذلك كان التابعون وتابعو التابعين٢.\n٣٣٢- وقد كانت لهم القدوة في ذلك من واقع تعليم رسول الله ﷺ لأصحابه، فقد كان يسمعهم ما جاء به من القرآن والسنة، كما حثهم رسول الله ﷺ، على أن تنقل أحاديثه سماعًا؛ فعن ابن عباس ﵁ قال: قال رسول الله، ﷺ: \"تسمعون ويسمع منكم، ويسمع من يسمع منكم\" وروي مثله عن ثابت بن قيس٣ ... كما روي زيد بن ثابت ﵁ أن رسول الله ﷺ، قال: \"نضر الله امرأ سمع منا حديثًا فحفظه حتى يبلغه كما سمعه، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه\". وروي مثله عن جبير بن مطعم وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما٤.\n٣٣٣- ولهذا وجدنا معظم المحدثين -في القرن الثاني- يأخذون أحاديثهم بهذا المنهج، يقول أحد تلاميذ يزيد بن هارون: سمعته في المجلس ببغداد، وكان يقال: إن في المجلس سبعين ألفًا٥.\n٣٣٤- ويرى شعبة بن الحجاج أن القيمة الحقيقية للأحاديث والتي تستحق أن تؤخذ من شيخه إنما هي تلك التي أخذها الأخير سماعًا، يقول: كنت أنظر إلى فم قتادة، فإذا قال للحديث \"حدثنا\" عنيت به فوقفته\n_________\n١ فتح المغيث ٢/ ١٧ - كشف الأسرار ٣/ ٧٦٠.\n٢ انظر في تمهيد هذا البحث ص ١٨ - ١٩ و٥٢ - ٥٣.\n٣ شرف أصحاب الحديث ص٣٧ - ٣٨.\n٤ المصدر السابق ص١٧ - ١٩.\n٥ أدب الإملاء ص١٦.","vol":"1","page":186},{"text":"عليه، وإذا لم يقل: \"حدثنا\" لم أعن به١. وكان أحمد بن حنبل يرى ذلك ويفضل أن يأخذ أحاديثه بالسماع دون غيره، يقول: لما خرجت إلى عبد الرزاق أخبروني أن معاذ بن هشام على الطريق، فملت إليه، ومعي ثلاثة ظهور مملوءة من حديثه، فصادفته، فقرأ علي شيئًا، وقال: أنا عليل لا أقدر على أكثر من هذا، ولكن اقرأها علي، فأبيت٢. وممن كانوا يؤثرون السماع على غيره كذلك وكيع بن الجراح الذي يفخر ويقول: \"ما أخذت حديثًا عرضًا\"٣ ومحمد بن سلام٤ وأبو مسهر الدمشقي وسفيان الثوري٥.\n٣٣٥- ويقول القاضي عياض: إنه أرفع درجات أنواع الرواية عند الأكثرين٦. وهو كذلك لأنه أبعد عن الخطأ والسهو، فيؤدي إلى المقصود وهو تحمل الحديث بأمانة وبصفة تامة٧.\n٣٣٦- ومن أجل ذلك فقد تتبع النقاد الأحاديث التي نقلت سماعًا والتي لم تنقل كذلك حتى تتبين القيمة الحقيقية لها، وقد أورد ابن أبي حاتم في تقدمة المعرفة نقودًا كثيرة تدل على ذلك، سواء أكان هذا النقد متعلقًا بالرواة المعاصرين لهم أو السابقين عليهم:\n٣٣٧- يروى أن شعبة كان يضعف أحاديث أبي بشر جعفر بن أبي وحشية عن حبيب بن سالم، ويقول: \"لم يسمع أبو بشر من حبيب بن٨ سالم ويقول علي بن المديني: سألت يحيى بن سعيد القطان عن حديث التيمي عن\n_________\n١ تقدمة المعرفة ص ١٦٩.\n٢ الكفاية \"م\" ص ٣٩٥.\n٣ تقدمة المعرفة ص ٢٣٠.\n٤ الكفاية \"م\" ص ٣٩٥.\n٥ تقدمة المعرفة ص ٦٨ و١١٧.\n٦ الإلماع ص ٦٩.\n٧ أصول السرخسي ١/ ٣٧٥.\n٨ ص ١٥٧.","vol":"1","page":187},{"text":"أنس في القبلة للصائم، فقال: لا شيء، لم يسمعه١. ونفى شعبة بن الحجاج أن يكون بعض التابعين قد سمع من الصحابة٢. وكان ابن المبارك يغمز عمر بن هارون في سماعه من جعفر بن محمد، وكان عمر \"١٩٤ هـ\" يروى عنه ستين حديثًا أو نحو ذلك٣.\n٣٣٨- ويقول سفيان الثوري عن أحاديث إسرائيل عن عبد الأعلى عن ابن الحنفية: إنها كانت من كتاب، ويفسر بن أبي حاتم هذا فيقول: يعني أنها ليست بسماع، وقد وهنها سفيان من أجل ذلك٤. ويقول سفيان أيضًا: إن الأعمش لم يسمع حديث إبراهيم عن النبي ﷺ، في الضحك في الصلاة٥.\n٣٣٩- وكانوا يفتشون في أحاديث كل راو، فيحصون ما سمعه من الشيوخ الذين يروى عنهم وما لم يسمعه منهم، يقول شعبة: لم يسمع الحكم ابن عتيبة من مقسم إلا ستة أحاديث٦. ويقول أيضًا: لم يسمع قتادة من أبي العالية إلا ثلاثة أشياء، وعدها يحيى بن معين: \"قول علي ﵁: القضاء ثلاثة، وحديث لا صلاة بعد العصر، وحديث يونس بن متى\"٧.\nومثل هذا كثير في كتب نقد الحديث ورواته، ويدلنا على أنهم كانوا يهتمون بأن يكون الحديث مسموعًا، ومنقولًا بالسماع من ناقليه.\n٣٤٠- وحتى يكون السماع جيدًا رأى علماء القرن الثاني أنه لا يجوز إلا لمن يضبط ويعقل ما يسمع، واختلفوا: فبعضهم حدد سنًّا معينة لبدء السماع، وبعضهم رأى من المعتبر من ذلك هو الضبط والعقل، فقد سئل\n_________\n١ ص ٢٣٧، ومثل هذا عن يحيى في ص٢٣٩، ٢٤٠، ٢٤١، ٢٤٣.\n٢ ص ١٢٩ - ١٣٢.\n٣ ص ٢٧٣.\n٤ ص ٧١، ٨١، ٨٢.\n٥ ص ٧٢ وانظر هذا الحديث في نصب الراية ١/ ٥١، ٥٢.\n٦ ص ١٣٩.\n٧ ص ١٢٧.","vol":"1","page":188},{"text":"أحمد بن حنبل \"عن سماع الصغير متى يصح؟ قال: إذا عقل. وسئل عن إسحاق بن إسماعيل، وقيل له: إنهم يذكرون أنه كان صغيرًا، فقال: قد يكون صغيرًا يضبط. قيل له: فالكبير، وهو لا يعرف الحديث. قال: إذا كتب الحديث فلا بأس من يرويه\"١، وممن كان يذهب إلى هذا الأوزاعي فهو يقول عن الصغير: \"إذا ضبط الإملاء جاز سماعه، وإن كان دون العشر\"٢.\n٣٤١- وروى عن يحيى بن معين أنه قال: حد الغلام في كتاب الحديث أربع عشرة سنة أو خمس عشرة٣، وحدد يزيد بن هارون بثلاث عشرة سنة. وهما بهذا قد حددوا سن البلوغ أو قريبًا منه.\n٣٤٢- أما الذين أجازوا أن يكون السماع للصغير أقل من ذلك، فقد نظروا إلى الصحابة الذين تحملوا الحديث، وسمعوه من رسول الله، ﷺ، وهم صغار كالحسن بن علي وعبد الله بن الزبير بن العوام، والنعمان بن بشير وأبو الطفيل الكناني، والسائب بن يزيد، والمسور بن مخرمة ومحمود بن الربيع، فهؤلاء وغيرهم تحملوا عن النبي ﷺ، قولًا أو فعلًا، وهم صغار جدًّا٤.\n٣٤٣- والواقع أن من يجيزون سماع الصبي قبل مرحلة البلوغ أو قريبًا منها قليلون على الرغم من أنهم يحتجون بهؤلاء الصحابة الذين تحملوا الحديث في صغرهم، ويحتجون بفعل بعض الأئمة مثل سفيان بن عيينة الذي سمع من الزهري وهو صغير وفي أذنه قرط، وقال عنه الزهري: ما رأيت طالبًا للعلم أصغر منه٥.\n_________\n١ الكفاية \"م:\" ١١٤.\n٢ المصدر السابق \"م\" ١١٥.\n٣ المصدر السابق \"هـ\" ص٦٢.\n٤ الكفاية \"م\" ص ١٠٥، ١٠٧، ١١١.\n٥ المحدث الفاصل \"المخطوط\" ص٣٢.","vol":"1","page":189},{"text":"٣٤٤- وقد ذهبت الكثرة إلى غير ذلك حتى يكون تحمل الحديث مثل أدائه يشترط فيهما البلوغ - كما رأينا في توثيق الراوي.\n٣٤٥- وأعرضوا عن سماع بعض الصحابة في الصغير؛ لأن سماع بعضهم على هذا النحو إنما هو ضرورة تقدر بقدرها، فهم لا يستطيعون رفض رواية ما عقله الصحابة الصغار عن رسول الله، ﷺ، وإلا فاتهم سماعه من غيرهم.\n٣٤٦- وبعد الصحابة كثر الناقلون للأحاديث. فما عند التابعي من حديث تجده عند غيره. ولهذا يحتج نعيم بن حماد لعدم صحة السماع إلا بعد البلوغ بفعل التابعين، ويقول: \"قلما من كان يثبت الحديث على ما بلغنا في عصر التابعين وقريبًا منه إلا من جاوز حد البلوغ، وصار في عداد من يصلح لمجالسة العلماء وسؤالهم ومذاكرتهم\"١.\nوينقد سفيان بن عيينة بعض الروايات والرواة على هذا الأساس فيقول مثلًا: لقد أتى هشام بن حسان عظيمًا بروايته عن الحسن، وقيل لنعيم بن حماد الذي يروي عنه هذا القول: لِمَ؟ قال: لأنه كان صغيرًا٢.\n٣٤٧- ولهذا يفسر ذهاب ابن عيينة للزهري وهو صغير على أن ذلك كان للدربة والمران كما يؤمر الصبيان بالصلاة لسبع سنين مع أنهم غير مكلفين بها إلا بعد البلوغ.\nوتذكر بعض الروايات، أن سن ابن عيينة يوم أن ذهب إلى الزهري كانت خمس عشرة٣، وهي حد البلوغ عند مالك والشافعي وأبي يوسف ومحمد٤.\nوقد اعتبر في هذه السن صغيرًا بالنسبة إلى غيره من الذين كانوا لا يذهبون إلا المحدثين يسمعون منهم الأحاديث إلا بعد ذلك، ولهذا يقول الرامهرمزي: \"وقد دل قول الزهري\": ما رأيت طالبًا للعلم أصغر من أبن عيينة\" على أن\n_________\n١، ٢ الكفاية م ص ١٠٣.\n٣، ٤ المحدث الفاصل \"المخطوطة\" ص ٢٣، ٢٤.","vol":"1","page":190},{"text":"طلاب الحديث في عصر التابعين كانوا في حدود العشرين، وكذلك يذكر عن أهل الكوفة\"١.\n٣٤٨- ومما يدل أيضًا على أنهم كانوا يعتبرون سن الخامسة عشرة سنًّا مبكرة في تلقي الأحاديث قول ابن جريح لوكيع: باكرت العلم، وكان لوكيع ثماني٢ عشرة سنة.\n٣٤٩- وكان رأيهم في ذلك أن يتفرغ الصغير أولًا لحفظ القرآن والتعبد حتى يدرك قيمة ما يحمله من حديث رسول الله ﷺ يقول سفيان الثوري: كان الرجل إذا أراد أن يطلب الحديث تعبد قبل ذلك عشرين سنة٣.\nوقال أبو الأحوص \"١٧٦هـ\": كان الشاب يتعبد عشرين سنة، ثم يطلب الشيء من الحديث، وإذا كان أبو الأحوص من أهل الكوفة، فلعله في هذا يعبر عن الكوفيين جميعًا الذين قال عنهم الخطيب: إنه لم يكن الواحد منهم يسمع الحديث إلا بعد استكماله عشرين سنة، ويشتغل قبل ذلك بحفظ القرآن وبالتعبد٤.\n٣٥٠- وحتى يؤتي سماع الحديث ثمرته من وعي الحديث وضبطه يجب على السماع أن يكون يقظًا وقت سماعه، غير متساهل أو غافل أو نائم، ولهذا رأى كثير من أئمة الحديث ترك رواية من يتساهل في سماعه، يقول أحمد بن حنبل: رأيت ابن وهب وكان يبلغني تسهيله -يعني في السماع فلم أكتب عنه شيئًا، ويقول عثمان بن أبي شيبة إنه رأى ابن وهب في مجلس ابن عيينة، وهو ينام وقت السماع فتركه، وروي مثل ذلك عن ابن المديني حيث يقول: \"قال لي ابن وهب: هات كتاب عمرو بن الحارث حتى أقرأه عليك، فتركته على عمد حين كان رديء الأخذ\"٥.\n_________\n١ المصدر السابق ص٢٤، ٢٥.\n٢، ٣ الكفاية \"هـ\" ص ٥٤.\n٤ الكفاية \"هـ\" ص ٥٤.\n٥ المصدر السابق ص ١٥١ - ١٥٢.","vol":"1","page":191},{"text":"٣٥١- وقد حدثت بعض الحالات التي تحول دون سماع التلميذ من شيخه في المجلس أو عدم رؤيته وهو يحدث، واعتبرها بعض الأئمة من السماع، ولا ضير على التلميذ أن يحدث عنه شيخه إذا تلقى منه في هذه الحالات، وهذا من الضرورات التي تبيح المحظورات -كما يعبر الأصوليون.\nأولها: عظم مجلس الشيخ، فلا يصل سماعه إلى بعض التلاميذ، وينوب عنه مستمل يبلغ منلم يسمع عبارة الشيخ، شكى أبو مسلم المستملي إلى ابن عيينة أن الناس لا يسمعون، فقال: أسمعهم أنت. وقال الأعمش: كنا نجلس إلى إبراهيم النخعي مع الحلقة، فربما يحدث، فلا يسمعه من تنحى عنه، فيسأل بعضهم بعضًا عما قال، ثم يروونه وما سمعوه منه.\nوروي عن حماد بن زيد أنه قال لمن استفهمه: كيف قلت؟ قال: استفهم ممن يليك.\nوقد أجازوا ذلك لأنه قد ثبت أن بعض الصحابة لم يسمع من رسول الله بعض الحديث ونسبه كله إلى سماعه من رسول الله، ﷺ، فقد ثبت في الصحيحين عن جابر بن سمرة ﵄ قال: سمعت النبي ﷺ يقول: \"يكون اثنا عشر أميرًا\" فقال كلمة لم أسمعها، فسألت أبي فقال: \"كلهم من قريش\" وقد أخرجه مسلم عنه كاملًا، من غير أن يفصل جابر الكلمة التي استفهمها من أبيه١.\nثانيًا: الكلمة التي يدغمها الشيخ، وهي معروفة، فلا يسمعها التلميذ كاملة، قال الإمام أحمد: أرجو ألا تضيق روايته عنه، ولكن بعض الرواة كان يتحرج فلا يكتب إلا ما سمعه. ومن هؤلا خلف بن سالم المخرمي \"٢٣١هـ\" وخلف بن تميم، قال الأخير: سمعت من الثوري عشرة آلاف حديث، أو نحوها، فكنت أستفهم جليسي، فقلت لزائدة بن قدامة؟ فقال: لا تحدث منها إلا بما حفظ قلبك، وسمع أذنك، فألقيتها٢.\n_________\n١ تدريب الراوي ٢/ ٢٥، ٢٦.\n٢ المصدر السابق ٢/ ٢٧.","vol":"1","page":192},{"text":"ثالثها: إذا حدث الشيخ من وراي حجاب، ولم يره التلميذ، فبعضهم شرط أن يرى السامع وجه المحدث، وهو يحدثه، وإلا فلا يجوز له أن يحدث بما سمع، يقول شعبة بن الحجاج: \"إذا سمعت من المحدث ولم تر وجهه فلا ترو عنه\"١. ولكن جمهور العلماء أباح ذلك؛ فقد أمر النبي ﷺ بالاعتماد على صوت ابن أم مكتوم المؤذن، في حديث: \"إن بلالًا يؤذن بليل\" الحديث، مع غيبة شخصه عمن يسمعه. وكان السلف يسمعون من عائشة وغيرها من أمهات المؤمنين، وهن يحدثن من وراء الحجاب٢.\nالأداء عن السماع:\n٣٥٢- وإذا أراد الراوي أن يؤدي الحديث الذي سمعه من شيخه فله أن يؤديه بتلك الألفاظ التي تدل على السماع، مثل: \"حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، وسمعت، وقال لنا، وذكر لنا\".\n٣٥٣- ويقول القاضي عياض: إنه لا خلاف في جواز استعمال مثل هذه الألفاظ٣.\n٣٥٤- ولكنها ليست في منزلة واحدة، فأرفع العبارات \"سمعت\" وكان الزهري يؤثرها عندما يحدث عن أنس ﵁. ويبين الخطيب البغدادي السبب في كونها أرفع هذه العبارات بأن أحدًا لا يستعملها في وجوه الأداء عن طرق للتحمل ليست لها قيمة كبيرة في توثيق الحديث مثل الإجازة والمكاتبة. كما لا تستعمل في التدليس٤.\n٣٥٥- ثم يتلوها لفظ \"حدثنا أو حدثني\" وكانت أقل من \"سمعت\"؛ لأن بعض أهل العلم كان يستعملها فيما أجيز له، وروي عن الحسن أنه كان\n_________\n١ المحدث الفاصل \"المطبوع\" ص ٥٩٩.\n٢ تدريب الراوي ٢/ ٢٧ - ٢٨.\n٣ الإلماع ص ٦٩.\n٤ الكفاية م ص٤١٣.","vol":"1","page":193},{"text":"يقول: حدثنا أبو هريرة، ويتأول أنه حدث أهل البصرة، وهو منهم، وهو لم يسمع منه شيئًا. ولم تستعمل \"سمعت\" في شيء من ذلك.\nوممن كان يؤثر \"حدثنا\" على غيرها من العبارات الإمام أحمد بن حنبل وقد كان يحمل عبد الرزاق الصنعاني على ذلك١.\n٣٥٦- ثم يتلو \"حدثنا\" \"أخبرنا\". وهو كثير في الاستعمال، حتى إن جماعة لا يكادون يستعملون فيما سمعوه من لفظ الشيخ غيرها، منهم حماد بن مسلمة، وعبد الله بن المبارك، وهشيم بن بشير، وعبيد الله بن موسى، وعبد الرزاق بن همام، ويزيد بن هارون٢، وإنما استعمل من استعملها ورعًا ونزاهة لأمانتهم فلم يجعلوها للينها بمنزلة \"حدثنا ونبأنا\" ولهذا قال أحمد بن حنبل: \"أخبرنا\" أسهل من \"حدثنا\"، حدثنا شديد٣.\nوإذا كان ابن الصلاح يقول: إن هذا كان قبل أن يشيع تخصيص أخبرنا بالقراءة على الشيخ -فإنه يبدو أنه كان بعد القرن الثاني الهجري.\nويبين ابن الصلاح أن هناك وجهًا من وجوه تفضيل \"أخبرنا\" و\"حدثنا\" على \"سمعت\" وهو أنه ليس في \"سمعت\" دلالة على أن الشيخ رواه الحديث، وخاطبه به. وفي \"حدثنا\" و\"أخبرنا\" دلالة على أنه خاطبه به ورواه له\"٤.\n٣٥٧- وأما نبأنا وأنبأنا فهما قليلتا الاستعمال، \"وممن كان يستعملهما في السماع سماك بن حرب وحماد بن زيد٥.\n٣٥٨- ويرى ابن الصلاح أن استعمال \"قال لي\" و\"ذكر لي\" إنما هو لائق بمن سمع في المذاكرة والمناظرة٦، وهو بهذه أشبه من \"حدثتا\".\n_________\n١ المصدر السابق ص ٤١٤، ٤١٥.\n٢ المصدر السابق م ص ٤١٣، ٤١٤.\n٣ تدريب الراوي ٢/ ٩.\n٤ مقدمة ابن الصلاح بشرح التقييد والإيضاح ص ١٦٧.\n٥ الكفاية م ص ٤١٤ - ٤١٥.\n٦ مقدمة ابن الصلاح بشرح التقييد والإيضاح ص ١٦٧.","vol":"1","page":194},{"text":"وبعض العلماء قال -أداء عن السماع-: \"قال\" و\"ذكر\" من غير \"لي\" وهذا يحمل على السماع إذا عرف اللقاء وسلم هذا الراوي من تهمة التدليس، لا سيما إذا عرف من حاله أنه لا يقول ذلك إلا فيما سمعه من شيخه كحجاج بن محمد الأعور الذي روى كتب ابن جريج عنه بلفظ: \"قال ابن جريح\" فحملها الناس عنه على أنها سماع، واحتجوا بها١. وقد نبه همام ابن يحيى بأنه عندما يقول: \"قال قتادة\" فإنما سمعه من قتادة٢.\nوقد عرف بعض الرواة الذين يستعملونها في غير السماع مثل ابن وهب. يقول الإمام أحمد مبينًا ذلك: \"كان بعض حديثه سماعًا، وبعضه عرضًا، وبعضه مناولة، وكان ما لم يسمعه يقول: \"قال حيوة، قال فلان\"٣.\n٣٥٩- وإذا كان في الإمكان أن يختار واحدة من الألفاظ التي ذكرناها -من سمع من الشيخ على الرغم من التفاوت في قيمتها وفي شيوعها، فإنه يجب عليه- عند بعض الأئمة الذين يعتد بآرائهم -أن يلتزم الصدق في عبارة الشيخ ولا يتعداها، فإذا قال: \"أخبرني\" لا يجوز أن يقول عنه \"حدثني\" بدلًا منها، قال الإمام أحمد: إذا قال الشيخ: \"حدثنا\" قلت: \"حدثنا\"، وإذا قال: \"أخبرنا\" قلت: \"أخبرنا\"، تتبع لفظ الشيخ، فإنما هو دين تؤديه عنه، ولا تقل \"لأخبرنا\" \"حدثنا\" ولا \"لحدثنا\" \"أخبرنا\" إلا على لفظ الشيخ\"، وفي كلام له آخر: \"اتبع لفظ الشيخ في قوله \"حدثنا\" و\"حدثني\" و\"سمعت\" و\"أخبرنا\"ولا تعده، فإن كانت قراءة بينت القراءة ... ولا تغير لفظ الشيخ، إنما تريد أن تؤدي لفظه كما تلفظ به\"٤.\nوممن ذهب إلى ذلك أيضًا يحيى بن سعيد القطان، ومن كلامه في هذا الشأن: \"إذا قال -أي الشيخ- \"حدثنا\" فلا يعجبني أن أقول\"حدثني\"، وربما قال: \"حدثني\" فأشك، فأقول: قال: \"حدثنا\"، فأما إذا قال \"حدثنا\" فلا أستجيز أن أقول: قال: \"حدثني\"، ومراده بذلك التزام الدقة في مراعاة لفظ الشيخ٥.\n_________\n١ تدريب الراوي ٢/ ١١.\n٢ الكفاية \"م\" ص ٤١٩.\n٣ المصدر السابق ص ٤١٩.\n٤ المصدر السابق ص ٤٢٣.\n٥ المصدر السابق ص ٤٢٥ - ٤٢٧.","vol":"1","page":195},{"text":"٣٦٠- وليس بواجب عند كافة أهل العلم -كما يقول الخطيب البغدادي- أن يفرق الراوي بين \"حدثني\" و\"حدثنا\" فكل منهما تحكيان عن تحديث الواحد والجماعة، وممن نص على ذلك أحمد بن حنبل، وعبد الله ابن المبارك، ويحيى بن سعيد القطان١.\n٣٦١- وممن خصص لكل لفظ حالة معينة عبد الله بن وهب، روى عنه ابن أخيه أحمد بن عبد الرحمن بن وهب أنه قال: \"إنما هو أربعة: إذا قلت \"حدثني\" فهو مما سمعت من العالم وحدي، وإذا قلت: \"حدثنا\" فهو مما سمعته مع الجماعة، وإذا قلت: \"أحبرني\" هو مما قرأت على المحدث، وإذا قلت: \"أخبرنا\" فهو مما قرئ على المحدث وأنا أسمع\"٢.\n٣٦٢- وإذا قال الراوي: \"حدثنا فلان عن فلان\" فإن \"عن\" هنا تحمل على السماع بشرطين:\nالأول: إذا عرف أن هذا الراوي قد لقي الذي حدث عنه بهذه العبارة وسمع منه.\nالثاني: إذا لم يكن هذا الراوي قد عرف بالتدليس؛ قال الإمام الشافعي، وقد سئل: لم قبلت رواية من يقول: \"عن\". وقد يمكن فيه أن يكون لم يسمعه؟ -قال: \"المسلمون عدول أصحاء الأمر في أنفسهم ... وقولهم عنه خبر أنفسهم وتسميتهم على الصحة، حتى نستدل من فعلهم بما يخالف ذلك، فنحترس منهم في الموضع الذي خالف فعلهم فيه ما يجب عليهم ... وكان قول الرجل: \"سمعت فلانًا يقول: سمعت فلانًا\" وقوله: \"حدثني فلان عن فلان\": -سواء عندهم، لا يحدث واحد منهم عمن لقي إلا ما سمع منه، ممن عناه بهذا الطريق قبلنا منه \"حدثني فلان عن فلان\"، ومن عرفناه دلس مرة فقد أبأن لنا عورته في روايته\"٣.\n_________\n١ الكفاية ص ٤٢٥ - ٢٧.\n٢ المصدر السابق ص ٤٢٥.\n٣ الرسالة ص ٣٧٨ - ٣٧٩.","vol":"1","page":196},{"text":"٢-<span data-type=\"title\" id=toc-24> القراءة على الشيخ أو العرض:</span>\n٣٦٣- وهو أن يقرأ أحد التلاميذ على الشيخ أحاديثه التي له حق روايتها.\nولها صور: فقد يكون المتلقي هو الذي يقرأ، وقد يكون غيره وهو يسمع، وقد يقرأ من كتاب أو من حفظ، وقد يمسك الشيخ أصله أثناء القراءة أو يحفظ ما يقرأ عليه١.\n٣٦٤- وقد ذكر الحاكم صورة أخرى، وهي أن يقدم التلميذ إلى شيخه جزءًا من حديثه أو أكثر، ويناوله إياه، فيتأمل الشيخ هذا الحديث، فإذا عرف أنه من حديثه قال للتلميذ: \"قد وقفت على ما ناولتنيه وعرفت الأحاديث كلها، وهذه رواياتي عن شيوخي، فحدث بها عني\"٢.\nوهذا -في حقيقة الأمر- ضرب آخر من ضروب تلقي الحديث وهو \"المناولة\" كما سنرى - إن شاء الله تعالى.\n٣٦٥- ويقول القاضي عياض: إن إمساك الأصل أثبت صورها لتنتقي الغفلة بالنظر إلى الكتاب، \"ويذهب الوهم، فيذكر الكتاب\"٣ ومثل هذا أن يمسك الأصل حين القراءة ثقة عارف، وكذلك إذا أمسك القارئ نسخة الشيخ فقرأ فيها، فهي هنا كإمساك الشيخ نسخته؛ \"إذ لا فرق بين الاعتاد على بصر الشيخ أو سمعه\"٤.\n٣٦٦- أما إذا كان الذي يمسك أصل الشيخ غير ثقة ولا مأمون أو غير بصير بما يقرؤه فلا يحل السماع والرواية بهذه القراءة، ولهذا ضعف بعضهم رواية من سمع الموطأ على مالك بقراءة حبيب كاتبه؛ لضعفه عندهم،\n_________\n١ الإلماع ص: ٧٠.\n٢ معرفة علوم الحديث ص ٢٥٦ - ٢٥٧- والحق أن الحاكم قد اضطرب في مصطلح العرض، فتارة يطلقه على \"القراءة على العالم\" وتارة يطلقه على \"المناولة\" كما يدل عليه كلامه هذا \"قارن الصفحات السابقة بص ٢٦٠\".\n٣، ٤ الإلماع ص: ٧٥، ٧٦.","vol":"1","page":197},{"text":"\"وأنه كان يخطرف الأوراق \"يسرع\" حين القراءة ليتعجل\"١.\n٣٦٧- وإذا كان قد أنكر هذا الخبر على قائله، لحفظ مالك لحديثه، وحفظ كثيرين من أصحابه الحاضرين عنده، وأن مثل هذا مما لا يجوز على مالك، وأن العرض عليه لم يكن من الكثرة بحيث تخطرف عليه الأوراق، ولا يفطن إلى ذلك هو ولا من حضر٢ -إذا كان كذلك فإنه يبقى هذا الشرط لازمًا لصحة القراءة، وهو أن يكون ماسك الكتاب ثقة مؤتمنًا على السماع أو القراءة.\n٣٦٨- وقد كان الشيوخ من المحدثين يتخيرون من القراء من يجيدون القراءة، حتى يكون قراءة الأحاديث صحيحة، ليس فيها تحريف، ولهذا عندما ذهب الشافعي إلى مالك؛ ليقرأ عليه الموطأ ولم يكن يعرفه قال له: اطلب من يقرأ لك، فقال له الشافعي: لا عليك أن تسمع قراءتي، فإن خفت عليك قرأت لنفسي، قال الشافعي: فلما سمع قراءتي قرأت لنفسي٣، فهذا يدل على أن الإمام مالكًا لم يكن يجيز لكل إنسان أن يقرأ عليه إلا إذا كان مجيدًا للقراءة.\n٣٦٩- وقد اشترط بعض الظاهرية، وجماعة بن مشايخ أهل المشرق وأئمتهم إقرار الشيخ عند تمام الشيخ بأنه كما قرئ عليه بقوله: \"نعم\"، وأبو أن يكون الحديث صحيحًا إذا لم يكن هذا التقرير، وقد ورد في هذا للإمام علي كرم الله وجهه قوله: قراءتك على العالم وقراءة العالم عليك سواء، إذا أقر لك\"٤ وقد روي أن مالكًا كان يفعل ذلك.\nولكن روى عنه أيضًا أنه أنكر من طلب منه ذلك قائلًا: \"ألم أفرغ لكم نفسي، وسمعت عرضكم، وأقمت سقطه وزلله؟ ! ...\n_________\n١ المصدر السابق ص ٧٦، ٧٧. قال ابن معين: كان حبيب يقرأ على مالك وكان يخطرف بالناس، يصفح ورقتين ثلاثًا ... وكان يحيى بن بكير سمع من مالك بعرض حبيب وهو شر العرض \"ميزان الاعتدال\" مج ١/ ٤٥٢.\n٢ الإلماع: ص ٧٧.\n٣ آداب الشافعي ص ٢٧٠.\n٤ الكفاية م ص ٣٨٣.","vol":"1","page":198},{"text":"٣٧٠- ومذهب الجمهور من المحدثين والفقهاء -كما يقول القاضي عياض أن هذا الشرط غير لازم، لأن العرف دال على أن سكوت الشيخ في هذا المقام تقرير له على الرواية، وإقرار منه بصحة ما قرئ عليه، ولو لم يكن صحيحًا لما جاز تقريره عليها، ولكان سكوته عن الإنكار مع القدرة عليه فسقًا؛ لما فيه من إيهام الصحة، إذن فلا معنى للتقرير بعد الفراغ منها١.\n٣٧١- ولعل ما روي عن مالك خلاف هذا إنما هو من باب التأكيد أو الجواز لا اللزوم٢.\n٣٧٢- ويذكر السيوطي أن شرط الإمام أحمد في القارئ أن يكون ممن يعرف الحديث ويفهمه٣.\n٣٧٣- ويقول القاضي عياض: إنه \"لا خلاف أن العرض على الشيخ رواية صحيحة\" ولكن غيره حكى الخلاف في ذلك، يقول: الخطيب البغدادي، ذهب بعض الناس إلى كراهة العرض، وهو القراءة على المحدث، ورأوا أنه لا يعتد إلا بما سمع من لفظ الشيخ٤.\n٣٧٤- ويذكر الرامهرمزي رواية عن أبي عاصم النبيل توضح أنه من الكارهين الذين أشار إليهم الخطيب في قوله السابق، يقول أبو عاصم: \"سمعت سفيان وأبا حنيفة ومالكًا وابن جريج، كل هؤلاء سمعتهم يقولون: لا بأس بها، يعني القراءة، وأنا لا أراه، وما حدثت بحديث عن أحد من الفقهاء قراءة\"٥.\nوممن كرهها أيضًا وكيع بن الجراح الذي يقول: \"ما أخذت حديثًا عرضًا، ومحمد بن سلام الذي أدرك مالكًا والناس يقرءون عليه، فلم يسمع منه لذلك، وعبد الرحمن بن سلام الجمحي الذي ضاق به مالك، وكره أن يحضر مجلسه من أجل هذا٦.\n_________\n١ كشف الأسرار ٣/ ٧٥٩.\n٢ الإلماع ص ٧٨، ٧٩.\n٣ تدريب الراوي ٢/ ١٢.\n٤ الإلماع ص ٧٠ - الكفاية م ص ٣٨٠.\n٥ المحدث الفاصل \"المطبوع\" ص ٤٢٠.\n٦ تدريب الراوي ٢/ ١٣.","vol":"1","page":199},{"text":"٣٧٥- ومهما يكن من أمر فهؤلاء الكارهون لها قليلون إلى جانب الجمهرة الغفيرة من المحدثين والفقهاء الذين يجيزونها، ويعتبرونها طريقًا صحيحًا من طرق التلقي، على أنه يمكن القول بأن هؤلاء لا يمنعونها مطلقًا، وإنما ألزموا أنفسهم بتركها مؤثرين السماع عليها بدليل أن أبا عاصم النبيل رويت عنه رواية أخرى تقول بأنه يسوي بين العرض والسماع١. وعلى هذا يمكن أن نفهم عبارة القاضي عياض: إنه لا خلاف في أنها رواية صحيحة.\n٣٧٦- وحجة جواز هذا الضرب من ضروب التلقي ما روي عن النبي ﷺ: أنه أتاه ضمام بن ثعلبة، وقد أوفده قومه سنة تسع إلى النبي، ﷺ، وسأله عن الإسلام قائلًا: \"الله أمرك بكذا وكذا، فيقول ﷺ: \"نعم\" \"فأسلم بعد هذا العرض، وعاد إلى قومه، فأخبرهم بذلك وحده٢.\nوذهب إلى ذلك من السلف عدد من الصحابة والتابعين، منهم ابن عباس، وأبو هريرة، وأنس بن مالك.. وعروة بن الزبير والحسن البصري، وغيره من التابعين٣.\n٣٧٧- وإذا ذهبنا إلى جمهرة المحدثين والفقهاء الذين أجازوا هذا الضرب، فإننا نجدهم قد اختلفوا في قيمته بالنسبة إلى السماع هل العرض مثل السماع، أو دونه، أو أرجح منه؟\nوقد تقدم في الكلام على السماع أن كثيرًا من العلماء يفضل السماع على القراءة؛ لأن هذا هو ما فعله الرسول ﷺ في تعليم صحابته، رضوان الله عليهم؛ ولأن السماع في بعض صوره أدعى إلى عدم الغفلة من الشيخ ومن التلميذ٤.\n٣٧٨- ويقول القاضي عياض: إن مذهب معظم علماء الحجاز والكوفة التسوية بينهما، وإن هذا هو مذهب مالك وأصحابه وأشياخه من أهل المدينة\n_________\n١ فتح المغيث ٢/ ٣٠.\n٢ الإلماع ص ٧١ - ٧٢.\n٣ معرفة السنن والآثار ١/ ٨٥.\n٤ ص ١٩٣ من هذا البحث.","vol":"1","page":200},{"text":"وعلمائها، ويحيى بن سعيد القطان، وابن عيينة والزهري في جماعة، ويذكر غيره من هؤلاء الليث بن سعد وأبا حنيفة، وعبد الرزاق، وعبد الله ابن المبارك١.\n٣٧٩- ولعل من حجتهم ما روي عن علي وابن عباس والحسن من الصحابة رضوان الله عليهم وعروة بن الزبير من أقوال تدل على أن الاثنين بمنزلة واحدة٢.\nولعل من حجتهم أيضًا ما أورده القاضي عياض من أن مالكًا احتج على ذلك بالصك \"الكتاب\" يقرأ على القوم، فيقولون: أشهدنا فلان، ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ: أقرأني فلان، وروي مثل هذا عن أبي حنيفة٣.\n٣٨٠- وإذا كان هؤلاء الذين يفضلون السماع على القراءة قد احتجوا بأن هذا كان فعل رسول الله ﷺ، في غالب الأوقات، والاقتداء به أولى، فإن أبا حنيفة، ﵁، قد رد عليهم بأمرين:\nالأول: أن رسول الله ﷺ كان مأمونًا من السهو والخطأ في تبليغ الوحي وبيان الأحكام، ولهذا كانت قراءته ﵇ أولى، أما غيره، ﷺ فيجوز عليه السهو الغلط، فكانت قراءة المحدث وقراءة غيره سواء.\nالثاني: أنه ﵊ لم يكن كاتبًا، ولا قارئًا من المكتوب شيئًا، وإنما يقرأ ما يقرأ عن حفظ، فكانت قراءته أولى، فأما إذا كانت الرواية عن كتابوالسماع في كتاب -كما هي العادة في عصر أبي حنيفة- فهما سواء في معنى التحديث بما في الكتاب٤.\n_________\n١ الإلماع: ص ٧١ - المحدث الفاصل ص ٤٢٠ \"المطبوعة\" - الكفاية \"م\" ص ٣٩١ - ٣٩٤ جامع بيان العلم ٢/ ٢١٧.\n٢ الإلماع ص ٧١ - المحدث الفاصل ص ٤٢٠، ٤٢٣، ٤٢٧ - ٤٢٩- الكفاية هـ ص ٢٧٠.\n٣ الإلماع ص ٧٢ - المحدث الفاصل ص ٤٢٦ الكفاية م ٣٩١.\n٤ كشف الأسرار ٢/ ٧٦٠ -أصول السرخسي ١/ ٣٧٥ - ٣٧٦.","vol":"1","page":201},{"text":"ويضيف أبو حنيفة، ﵀، أنهما -وإن كانا سواء- فالثاني أحوط وهو القراءة على الشيخ؛ لأن التلميذ يكون أشد عناية في ضبط المتن والسند من الشيخ، لحاجته إلى ذلك، والطالب عامل لنفسه والمحدث عامل لغيره، فيحتمل أن يسهو عن البعض ويشذ منه أكثر ما يشذ عن الطالب، فمن طبيعة الإنسان أن يحتاط في أمر نفسه أكثر مما يحتاط في أمر غيره.\nوإذا كان الشيخ قد يسهو في حالة القراءة عليه، فإن مثله موجود عند قراءة الشيخ نفسه؛ إذ قد يسهو الطالب عن السماع، فتساويًا في هذا الاحتمال١.\n٣٨١- وهناك اتجاه الثالث يفضل القراءة على الشيخ على السماع، ويروى عن مالك ما يضمه إلى هذا الاتجاه، يروى عنه قوله: السماع عندنا على ثلاثة أضرب:\nأولها: قراءتك على العالم.\nثانيها: قراءته عليك.\nثالثها: أن يدفع إليك كتابًا، فيقول: اروه عني.\nوهذا الضرب الثالث هو المناولة.\n٣٨٢- ويحتج في هذا بأن الشيخ -في حالة السماع- ربما سها أو غلط فيما يقرؤه بنفسه، فلا يرد عليه الطالب هذا السهو أو الخطأ لأحد أسباب ثلاثة؛ فقد يكون جاهلًا فلا يهتدي إلى الصواب، وقد تمنعه هيبة الشيخ وجلالته عنده، وقد يخطئ الشيخ في موضع فيه مجال اختلاف، فيظن الطالب أن هذا الخطأ إنما هو رأي الشيخ في هذا الموضع فيحمل الخطأ على أنه صواب.\nأما إذا قرأ الطالب على الشيخ فسها أو أخطأ فإن الشيخ يرده، لعلمه، مع فراغ سره وحضور ذهنه، أو يرد عليه غيره، ممن يحضر\n_________\n١ كشف الأسرار ٣/ ٧٦١.","vol":"1","page":202},{"text":"المجلس: لأنه \"لا هيبة للطالب، ولا يعد له مذهب في الخلاف، إن صادف لغلطه موضع اختلاف١.\nوقد ذكر الخطيب البغدادي هذه الحجة دون أن ينسبها إلى مالك رضي الله عنه٢.\n٣٨٣- ومما يرجح أن هذا هو اتجاه مالك أن نافعًا القارئ شاوره ليتقدم إمامًا في مسجد النبي ﷺ، فأشار عليه بألا يفعل، قائلًا: \"المحراب موضع محنة، فإن زللت في حرف وأنت إمام حسبت قراءة حملت عنك\"٣ وقد روي هذا أيضًا عن أبي حنيفة. والليث بن سعد٤.\nوربما كان هذا الموقف قد نشأ كرد فعل لهؤلاء الذين ينكرون القراءة ولا يجيزونها طريقًا من طرق تلقي الحديث، ولكنهم عندما لا يواجهون هذا الأمر يقولون بما يقول به الكثيرون من المساواة بين السماع والقراءة على الشيخ. وهذا قد يفسر السبب في تناقض الروايات عن بعض الأئمة مثل مالك وأبي حنيفة والليث بن سعد.\nالألفاظ التي يؤدى بها العرض:\n٣٨٤- وكما اختلفوا في تقدير قيمة القراءة على الشيخ ومنزلتها من السماع -اختلفوا كذلك في الألفاظ التي تطلق تعبير عنها: فرأى بعضهم أنه ما دامت القراءة مثل السماع فإنه يطلق عليها من الألفاظ ما يطلق عليه من \"حدثنا\" و\"أخبرنا\" و\"أنبأنا\" إلى آخره.\n٣٨٥- وممن روى عنهم أنه لا بأس أن يقول المحدث أداء عن هذا الضرب: \"حدثنا\" الإمام مالك، ومنصور بن المعتمر الذي قال لشعبة: إذا قرأت على المحدث فعرفته أليس قد حدثك؟ ... وعطاء بن أبي رباح\n_________\n١ الإلماع، ص: ٧٤، ٧٥.\n٢ الكفاية م ص ٤٠٢.\n٣ الإلماع ص ٧٥.\n٤ الكفاية \"م\" ص ٤٠٧ - كشف الأسرار م - ٧٦١.","vol":"1","page":203},{"text":"وأبو حنيفة والزهري وزفر بن الحارث، والأوزاعي، وإسماعيل بن جعفر وأبو عبيد القاسم بن سلام، وشريك بن عبد الله ومسعر ابن كدام، ومالك بن مغول١.\nوممن أجاز أن يقول القارئ: \"سمعت\" سفيان الثوري،\nوأبو حنيفة رضي الله عنهما٢.\n٣٨٦- وإذا كانت \"حدثني\" و\"سمعت\" تشعران بالنطق من الشيخ وفي حالة القراءة على الشيخ لم يوجد نطق، فليس معنى هذا أن من أجاز إطلاقهما على العرض قد أخطأ؛ لأنه اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح -كما يقولون- يقول صاحب \"كشف الأسرار\": لا نزاع أن لكل قوم من العلماء اصطلاحات مخصوصة، يستعملونها في معاني مخصوصة، إما لأنهم نقلوها بحسب عرفهم في تلك المعاني؛ أو لأنهم استعملوها فيها على سبيل التجاوز، ثم صار المجاز شائعًا والحقيقة مغلوبة، ولفظ \"أخبرني\" و\"حدثني\" ههنا كذلك، لأن هذا السكوت يشابه الإخبار في إفادة الظن، والمشابهة إحدى أسباب المجاز، وإذا جاز هذا الاستعمال مجازًا، ثم استقر عرف المحدثين عليه صار ذلك كالاسم المنقول بعرف المحدثين، أو كالمجاز الغالب، وإذا ثبت ذاك وجب\nجواز استعماله قياسًا على سائر الاصطلاحات\"٣.\n٣٨٧- ورأى آخرون أن يكون العرض مميزًا عن السماع في الأداء، ومن هنا خصصوا للعرض لفظ \"أخبرنا\". ومن هؤلاء الإمام الشافعي الذي كان يقول: \"إذا قرأ عليك العالم فقل: \"حدثنا\" وإذا قرأت عليه فقل: \"أخبرنا\"٤. وعبد الله بن المبارك الذي يقول: \"إذا قرأ العالم على العالم فقال: \"حدثني\" فهي كذيبة٥.\n_________\n١ المحدث الفاصل \"المطبوع\" ص ٤٢١، ٤٢٨ - الكفاية ص ٣٩٠، ٤٠٧، ٤٠٨.\n٢ المحدث الفاصل \"المطبوع\" ص ٤٢٢- الكفاية ص ٤٠٧.\n٣ كشف الأسرار ٣/ ٧٦٠.\n٤ المحدث الفاصل \"المطبوع\" ص ٤٢٥.\n٥ الكفاية م ص ٤٢٩.","vol":"1","page":204},{"text":"وممن ذهب مذهب الشافعي في هذا أبو حفص التنيسي، وحماد ابن زيد، وعثمان بن أبي شيبة والأوزاعي، وأبو حنيفة في رواية أخرى عنه١.\n٣٨٨- واختار هؤلاء لفظ \"أخبرنا\"، لأن الإخبار في أصل اللغة لإفادة الخبر والعلم، والسكوت من الشيخ، وإقراره ما سمع دون نكير منه قد أفاد العلم بأن هذا المسموع كلام رسول الله ﷺ \"فوجب أن يكون إخبارًا\"٢.\n٣٨٩- كما اعتمدوا في التفرقة بين \"حدثني\" و\"أخبرني\" على الفرق في الاستعمال العادي بين حدثنا وأخبرنا، بين الإمام محمد بن الحسن الشيباني الفرق بين الاستعمالين وآثاره فقال: \"إذا حلف الرجل فقال: أي غلام لي أخبرني بكذا وكذا، وأعلمني بكذا وكذا فهو حر، ولا نية له، فأخبره غلام له بذلك، بكتاب، أو كلام أو رسول فقال: إن فلانًا يقول لك كذا وكذا، فإن الغلام يعتق؛ لأن هذا خبر، ... وإذا قال: أي غلام لي \"حدثني\"، فهذا على المشافهة، لا يعتق واحد منهم\"٣.\n٣٩٠- ولم يكتف يحيى بن سعيد القطان بالتفريق بالألفاظ، وإنما ينص الراوي على العرض أو الإجازة يريد أن يؤدي عنهما، يقول: ينبغي للرجل أن يحدث كما سمع، فإن سمع يقول: \"ثنا\"، وإن عرض يقول: \"عرضت\" وإن كان إجازة يقول \"أجاز لي\" ويرى الإمام الأوزاعي مثل هذا ٤.\n_________\n١ المصدر السابق ص ٤٢٩، ٤٣٠، ٤٣٤.\n٢ كشف الأسرار ٣/ ٧٦٠.\n٣ الكفاية \"م\" ص ٤٢٧.\n٤ الكفاية ص ٤٣٠ - ٤٣١.","vol":"1","page":205},{"text":"٣-<span data-type=\"title\" id=toc-25> المناولة ومصطلحات الأداء عنها:</span>\n٣٩١- إذا كان الضربان السابقان يشتركان في قراءة ما يتلقاه الطالب من الشيخ، سواء أكان القارئ هو الشيخ أو التلميذ أو غيرهما في المجلس -فإن الوجوه الأخرى للتلقي ليست فيها هذه القراءة وهذه ميزة تشترك فيها جميعًا، ولكنها تختلف من حيث الإذن بالرواية وعدمه. ومن حيث التأكد\nمن صيانة المرويات التي تنقل بها، وعدمه. وهذا يجعلها تتفاوت من حيث القيمة والجدارة بتوثيق المرويات المنقولة عن طريقها.\n٣٩٢- ومن هذه الوجوه \"المناولة\"، وقد عرف القاضي عياض نوعين١ منها أحدهما لا يفترق عن نوع من أنواع الإجازة في شيء، ولذلك لن نعرض له هنا.\n٣٩٣- أما النوع الآخر فهو صور، منها: أن يدفع الشيخ كتابه الذي رواه، أو نسخة منه وقد صححها، أو أحاديث من أحاديثه، وقد انتخبها وكتبها بخطه، أو كتبت عنه، فعرفها فيقول للطالب: هذه روايتي فاروها عني ويدفعها إليه، ومثال هذه الصورة: ما حدث به المروزي عن الإمام أحمد أنه قال له: إذا أعطيتك كتابي، وقلت لك: اروه عني، وهو من حديثي، فما تبالي؛ أسمعته أو لم تسمعه، قال المروزي: فأعطانا المسند - أي مناولة٢.\n٣٩٤- أو يقول الشيخ للتلميذ: خذ هذه النسخة فاكتبها، وقابل بها، ثم اصرفها إلي، وقد أجزت لك أن تحدث بها عني، أو اروها عني.\nومثال هذه الصورة ما رواه عبيد الله بن عمر أن الزهري دفع إليه صحيفة فقال: انسخ ما فيها وحدث بها عني، فقال له عبيد الله: أويجوز ذلك؟ قال: نعم، ألم تر الرجل يشهد على الوصية ولا يفتحها، فيجوز ذلك ويؤخذ به٣.\nوربما لم يطلب الزهري من عبيد الله أن يرد النسخة التي سيكتبها إليه ليصححها؛ لثقته في تلميذه هذا، أو ربما حدث ذلك فعلًا فرد إليه النسختين، نسخته والنسخة التي كتبها فاطمأن إلى ما فيها.\n٣٩٥- أو يأتي الطالب الشيخ بنسخة صحيحة من روايته أو بجزء من حديثه، فيقف عليه الشيخ ويعرفه، ويحققه ويتأكد من صحته ويجيزه له.\n_________\n١ الإلماع ص: ٧٩.\n٢ الكفاية \"هـ\" ص ٣٢٧.\n٣ المصدر السابق ص ٣٢٦.","vol":"1","page":206},{"text":"يقول أحد تلاميذ الأوزاعي: لقيت الأوزاعي ومعي كتاب، كنت كتبته من أحاديثه، فقلت: يا أبا عمرو، هذا كتاب كتبته من أحاديثك قال: هاته، وأخذه، وانصرف إلى منزله وانصرفت أنا، فلما كان بعد أيام لقيني به. فقال: هذا كتابك، قد عرضته وصححته، قلت: يا أبا عمرو، فأورى عنك، قال: نعم، فقلت: اذهب، فأقول: أخبرني الأوزاعي؟ قال: نعم١.\nوسمى ابن الصلاح هذه الصورة عرض المناولة قياسًا على عرض القراءة٢.\nونلاحظ أنه مع المناولة تكون إجازة بالرواية، ولهذا فقد كان من الممكن أن تكون نوعًا من أنواعها، ولكننا آثرنا -كما فعل القاضي عياض- أن نجعلها ضربًا مستقلًّا؛ لأنها تتضمن إجازة وزيادة.\n٣٩٦- وفي كل هذه الصور الثلاث روعي ما يضمن للحديث أن ينتقل من الشيخ إلى التلميذ نقلًا صحيحًا لا تغيير فيه ولا تبديل، ففي الصورة الأولى يعطي الشيخ التلميذ نسخة قد وثق منها؛ لأنها كتابه الذي يحفظه عنده أو نسخة منه قد وقف عليها وصحح ما قد يقع فيها من أخطاء أثناء النقل.\nوفي الصورة الثانية لا يعتمد على نقل التلميذ، وإنما يأمره بالمقابلة ثم يأخذ ما نقله ليستوثق من صحة النقل والمقابلة.\nوفي الصورة الثالثة يتأكد من صحة ما يقوله التلميذ من أنها من حديثة ومن روايته، فيقف عليها، ويعرفها، ويحققها قبل أن يجيزها له٣، ففي جميعها -كما ترى تحقق من الشيخ بما في الكتاب الذي يناوله، وهذا ما شرطه\n_________\n١ الكفاية هـ ص ٣٢٢. وقد فعل مالك وأحمد بن حنبل مثل هذا \"انظر ص ٣٢٧ عن الكفاية هـ\".\n٢ مقدمة ابن الصلاح بشرح التقييد والإيضاح ص ١٩١.\n٣ وإذا كان قد روي عن الزهري أنه أتى إليه أحد التلاميذ بكتاب ما قرأه ولا قرئ عليه، فيجيز له أن يرويه عنه، فإن هذا يحمل -كما يقول ابن عبد البر- على أنه كان يعرف الكتاب بعينه، ويعرف ثقة صاحبه، ويعرف أنه من حديثه \"جامع بيان العلم ٢/ ٢١٨ - الكفاية ص ٣٢٩\".","vol":"1","page":207},{"text":"الإمام أحمد حين سئل عن \"المناولة\"، فقال: ما أدري ما هذا، حتى يعرف المحدث حديثه وما يدريه ما في الكتاب١؟!.\n٣٩٧- وكما يفهم من هذه الصور، فقد يكون الطالب عالمًا بما في الكتاب الذي تناوله من الشيخ وقد لا يكون عالمًا به.\nولكن أبا حنيفة ومحمدًا -رحمها الله تعالى- قد اشترطا أن يكون المناول -في كل الحالات عالمًا بما في الكتاب الذي يناوله إياه الشيخ، ولم يشترط هذا أبو يوسف -رحمه الله تعالى- ويقول السرخسي: إن هذا قياس على اختلافهم في كتاب القاضي إلى القاضي وكتاب الشهادة، فإن علم الشاهد بما في الكتاب شرط في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى، وليس شرطًا في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى، لصحة أداء الشهادة، ثم يقول السرخسي: والأصح عندي أن المناولة التي لا يعلم الطالب ما فيها لا تصح في قولهم جميعًا؛ لأن أبا يوسف إنما أجاز عدم علم الشاهد، وعدم علم رسول القاضي إلى القاضي بما في الكتاب للضرورة؛ لأن هذه الكتب قد تشتمل على أسرار لا يريد الكاتب والمكتوب إليه أن يقف عليها غيرهما، وذلك المعنى لا يوجد في كتاب الأخبار.\n٣٩٨- ثم إن الأخبار لها أهمية كبيرة، فهي تحل وتحرم في أمور الدين فأمرها عظيم، وخطبها جسيم، فلا ينبغي أن نحكم بصحة تحملها قبل أن تصير معلومة للمتحمل. أما إذا كان جاهلًا بها فمثله مثل الذي يقرأ عليه المحدث، فلم يسمع ولم يفهم، فإنه في هذه الحالة لا يجوز له أن يروي، والمناولة والإجازة إذا لم يكن ما في الكتاب معلومًا له دون ذلك٢.\n٣٩٩- وإذا كان الحديث ينقل بالمناولة على هذه الصورة من المؤكدات فقد رأى الإمام مالك وجماعة من العلماء أنها بمنزلة السماع من حيث القيمة ... وقد تقدم قوله في عد المناولة من السماع، وروى عنه ابن أبي أويس مثل هذا٣.\n_________\n١ الكفاية هـ ٣٢٨.\n٢ أصول السرخسي ١/ ٣٧٧ - ٣٧٨.\n٣ الإلماع ص ٨٠.","vol":"1","page":208},{"text":"ويقول القاضي عياض: إنها رواية صحيحة عند معظم الأئمة والمحدثين. ومن الذين قالوا: إنها بمنزلة السماع غير مالك الزهري، وربيعة، ويحيى بن سعيد الأنصاري، ومجاهد المكي، والشعبي، وعلقمة وإبراهيم النخعيان وأبو العالية وأبو الزبير، وابن وهب، وابن القاسم، وأشهب، وهؤلاء من أمصار مختلفة، فبعضهم مدني، وبعضهم كوفي، وبعضهم مصري، ويقول السيوطي: إن هناك جماعات أخرى من الشاميين، كما يذكر جماعات كثيرة من السلف كانت ترى هذا الرأي١.\n٤٠٠- وحجة القائلين بهذا الرأي أنه -وإن لم يكن السماع موجودًا فالثقة من الشيخ بكتابه الذي يناوله للتلميذ ربما تفوق ثقته بإسماع حديثه له، أو السماع منه؛ لاحتمال الغلة من هذا أو ذاك٢.\nوقد اعتمد عمال النبي، ﷺ، على كتبه التي وصلت إليهم بطريق المناولة، ومن هذا أنه بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة، وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، ويدفعه عظيم البحرين إلى كسرى٣.\nومن هذا أيضًا أن رسول الله، ﷺ، كتب لعبد الله بن جحش كتابًا، وختم عليه، وناوله إياه، ووجهه في طائفة من أصحابه إلى جهة نخلة، وقال له: \"لا تنظر في الكتاب حتى تسير يومين، ثم انظر فيه، وأنفذ لما فيه، ولا تكره أحدًا على النفوذ معك\"٤.\nوذكر العيني وجه الاستدلال بهذا الحديث، وهو أنه لما جاز له الإخبار عن النبي ﷺ بما فيه، وإن كان النبي، ﷺ لم يقرئه، ولا هو قرأ عليه، فلولا أنه حجة لم يجب قبوله\"٥.\n_________\n١ تدريب الراوي ٢/ ٤٦، ٤٧.\n٢ الإلماع ص ٨١.\n٣ معرفة علوم الحديث ص ٢٥٨.\n٤ الإلماع ص ٨١ - ٨٢. وقد علقه البخاري في كتاب العلم ١/ ٢٥ ووصله البيهقي والطبراني بسند حسن. قال السهيلي: احتج به البخاري على صحة المناولة، فكذلك العالم إذا ناول التلميذ كتابًا جاز له أن يروي عنه ما فيه. قال: وهو فقه حسن. \"تدريب الراوي ٢/ ٤٤\".\n٥ عمدة القاري شرح صحيح البخاري: بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد العيني \"٨٥٥هـ\" جـ٢ ص ٢٧.","vol":"1","page":209},{"text":"وقد سبق أن ذكرنا أنه قد استعملها السلف من التابعين وتابعي التابعين وأجازوها.\n٤٠١- وذهب بعض الأئمة في القرن الثاني إلى غير هذا، فلم يعتبروها مثل السماع والعرض، وإنما هي في درجة أقل منهما، وممن ذهب إلى ذلك سفيان الثوري والأوزاعي وابن المبارك وأبو حنيفة والشافعي والبويطي والمزني وأحمد وإسحاق بن راهوية١.\nالأداء عن المناولة:\n٤٠٢- وإذا كانت هناك خشية من التحريف الذي لا يخشى مثله فبما سمع من المحدث أو قرئ عليه٢ - فإنه ينبغي عند رواية أحاديث أخذت بهذه الطريق أن يعبر الراوي بما يدل عليها، فيقول: أعطاني فلان أو دفع إليّ كتابه أو شبيهًا بهذا، ولا يطلق عليها: \"حدثنا\" ولا \"أخبرنا\"؛ لأنه ليس هناك تحديث أو إخبار مطلقًا من غير قيد حتى لا تلتبس بالسماع أو القراءة.\n٤٠٣- وهذا ما كان عليه السلف، رضوان الله عليهم؛ فعن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام قال: دفع إليَّ أبو رافع كتابًا فيه استفتاح الصلاة، قال: كان رسول الله، ﵌، إذا قام في صلاة كبر، فقال: \"وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفًا، وما أنا من المشركين\" ٣. وروى إبراهيم بن عرعرة قال: دفع إلينا معاذ بن هشام كتابًا فقال: هذا ما سمعت من أبي، وكان فيه \"عن قتادة عن أنس أن النبي، ﷺ، أحرم في دبر صلاتي العشاء\"٤.\n٤٠٤- وممن فعل ذلك في القرن الثاني الهجري حماد بن سلمة الذي\n_________\n١ تدريب الراوي ٢/ ٤٧.\n٢ معرفة السنن والآثار ١/ ٨٨.\n٣ هذا جزء من آية كريمة من سورة الأنعام رقم ٧٩.\n٤ الكفاية هـ ص٣٣١.","vol":"1","page":210},{"text":"قال في روايته \"أخذت هذا الكتاب من ثمامة بن عبيد الله بن أنس، وساق حديث الصدقات بطوله١.\n٤٠٥- ورأى الأوزاعي أيضًا أن كلمة حدثنا وأخبرنا لا يصح أن تطلق على المناولة لما فيهما من التحديث والإخبار، وهو لم يحدث ولم يخبر، يقول عمرو بن أبي سلمة: قلت للأوزاعي، في المناولة أقول فيها: \"حدثنا\"؟ فقال: إن كنت حدثتك فقل. فقلت: أقول فيها: أخبرنا؟ قال: لا، قلت: فيكف أقول؟ قال: قل: قال أبو عمرو، وعن أبي عمرو٢.\nوهذا يفسر عبارة للأوزاعي غير واضحة تقول عند كتاب المناولة: \"يعمل به ولا يحدث به\" وفي رواية البيهقي\" يتدين به ولا يحدث به٣، مما جعل السيوطي يقول: إنه مما يعترض به على ذكر الأوزاعي فيمن يجيزون المناولة٤.\nوالحق أنه يريد -كما يقول بعض الباحثين- ألا يطلق التحديث على المناولة بدليل هذه الرواية وغيرها مما يقول فيها عندما دفع إليه كتاب، فنظر فيه، ثم قال لمن دفع إليه الكتاب: اروه عني٥.\n٤٠٦- وفي القرن الثاني أيضًا رأينا غير واحد من الأئمة لا يمانع في أن يطلق عليها الراوي عند الأداء \"حدثنا\" أو \"أخبرنا\" ومن هؤلاء مالك ابن أنس وابن وهب وابن القاسم وأشهب بن عبد العزيز، وشعيب بن أبي حمزة وأبو اليمان الحكم بن نافع٦.\nوقدوتهم في ذلك الحسن البصري رحمه الله تعالى، فقد روى عنه أنه\n_________\n١ المصدر السابق ص ٣٣١ - ٣٣٢ وانظر كثيرًا من هذا الكتاب في صحيح البخاري ٢/ ١٤٦، ١٤٧.\n٢ المحدث الفاصل \"المطبوع\" ص ٤٣٦.\n٣ المصدر السابق ص ٤٣٧.\n٤ تدريب الراوي ٢/ ٤٨.\n٥ المحدث الفاصل \"المطبوع\" ص ٤٣٧.\n٦ الكفاية هـ ص ٣٣٣.","vol":"1","page":211},{"text":"كان لا يرى بأسًا أن يدفع المحدث كتابه، ويقول: ارو عني جميع ما فيه ويمكن للطالب أن يقول: \"حدثني فلان\"١.\n_________\n١ المحدث الفاصل \"المطبوع\" ص ٤٣٥.","vol":"1","page":212},{"text":"٤-<span data-type=\"title\" id=toc-26> المكاتبة ومصطلحات الأداء عنها:</span>\n٤٠٧- وهي منهج آخر من مناهج تلقي الحديث، وخاص بانتقال الكتب كما في المنهج السابق.\nولها أكثر من صورة؛ منها، كما يقول القاضي عياض:\n١- أن يسأل الطالب الشيخ أن يكتب له شيئًا من حديثه.\n٢- أو يبدأ الشيخ بكتاب ذلك مقيدًا للطالب بحضرته أو من بلد آخر٢.\nويذكر ابن الصلاح أنها نوعان: كتابة مقترنة بإجازة، بأن يكتب إليه ويقول: أجزت لك ما كتبته لك، أو ماكتبت به إليك، أو نحو ذلك من عبارات الإجازة٣.\n٤٠٨- والحق أن تعريف القاضي عياض فيه خلط بين المكاتبة والمناولة لأنه إذا كتب الشيخ بحضرة التلميذ شيئًا من أحاديثه وأفاده بهذه الكتابة فهي المناولة بعينها.\n٤٠٩- والحق أيضًا أنه لا داعي لأن نقول -كما قال ابن الصلاح- إنها بإجازة وبغير إجازة، لأن الإجازة متحققة فيها، وإن لم يكن هناك نص على ذلك، وإلا فما معنى أن يكتب الشيخ للتلميذ كتابه ويرسله إليه؟، إلا إذا نص على غرض آخر غير الرواية.\nولهذا فالأولى أن نجعلها نوعًا واحدًا ونقول: إنها هي كتابة الشيخ أحاديثه أو بعضها لأحد تلاميذه أو أصحابه وإرسالها إليه بقصد إعطائه حق روايتها.\n٤١٠- وأمثلة هذا الوجه كثيرة منها ما يقوله الأوزاعي: كتب إلي قتادة قال: حدثني أنس بن مالك أنه \"صلى خلف رسول الله، صلى الله\n_________\n١ المحدث الفاصل \"المطبوع\" ص ٤٣٥.\n٢ الإلماع ص٨٣، ٨٤.\n٣ مقدمة ابن الصلاح بشرح التقييد والإيضاح ص ١٩٧.","vol":"1","page":212},{"text":"عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بـ \"الحمد لله رب العالمين\" لا يذكرون \"بسم الله الرحمن الرحيم\" في أول قراءة ولا في آخرها\"١.\n٤١١- وحتى يكون الكتاب مصونًا عن التغيير في الطريق إلى من كتب إليه -ينبغي أن يشده المرسل، ويختمه بخاتمه، وقد فعل ذلك غير واحد من السلف وخاصة في القرن الثاني الهجري، ومن هؤلاء ابن جريح الذي كتب إلى ابن أبي سمرة بأحاديث من أحاديثه، وختم على الكتاب٢. وكتب قتيبة ابن سعيد إلى الإمام أحمد بن حنبل وقال له: كتبت إليك بخطي، وختمت الكتاب بخاتمي ونقشه \"الله ولي سعيد\" وهو خاتم أبي، وفعل ذلك الإمام مالك بن أنس٣.\n٤١٢- ويقول القاضي عياض مبينًا حكم هذا المنهج أو هذا الضرب: \"قد أجاز المشايخ الحديث بذلك عنه\"٤.\nولكنهم اشترطوا شرطًا هامًّا يصون الحديث الذي ينقل عبره من التزييف والتحريف والكذب، وهو أن يتيقن الطالب أن هذا الكتاب الذي جاء إليه إنما هو، حقيقة، كتاب الشيخ، والخط الذي كتب به إنما هو خطه، فأما إذا كان شاكًّا في ذلك لم تجز له روايته عنه٥.\nوإنما أجازوها لأنها لا تفترق كثيرًا عن المناولة، فكون الشيخ يستجيب لسؤال الطالب ويكتب له، أو يرسل إليه بكتابه من غير سؤال إلى بلد آخر إنما هو أقوى إذن -كما يعبر القاضي عياض٦- وكما يقول ابن الصلاح: إنها وإن لم تقترن بالإجازة لفظًا فهي متضمنة لها معنى٧.\n_________\n١ صحيح مسلم بشرح النووي ٢/ ٣٥. وانظر أمثلة أخرى كثيرة لاستعمال هذا الضرب ابتداء من الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم في المحدث الفاصل \"المطبوع\" ص٤٣٨ - ٤٤٩.\n٢ الكفاية \"م\" ص ٤٨٦، ٤٨٧.\n٣ المرجع السابق.\n٤ الإلماع ص: ٨٤.\n٥ المحدث الفاصل: ص ٤٥٢ \"المطبوع\".\n٦ الإلماع: ص ٨٤.\n٧ مقدمة ابن الصلاح بشرح التقييد والإيضاح ص١٩٧.","vol":"1","page":213},{"text":"٤١٣- وممن أجازها من أئمة القرن الثاني الأئمة شعبة بن الحجاج، ومنصور بن المعتمر، وأيوب السختياني، والليث بن سعد، وقد استمر عمل العلماء بها بعدهم وأجمعوا على ذلك١. وهي موجودة في كثير من أسانيدهم، وكثيرًا ما نجد \"كتب إلى فلان\" على لسان كثير من الرواة٢.\nويروي البيهقي في كتابه \"المدخل إلى الآثار\" عن التابعين فمن بعدهم كثيرة، وكتب النبي، ﷺ، شاهدة لقولهم.\n٤١٤- ومع هذا يذكر ابن الصلاح أن من الناس -ولم يذكر من هم- من قال: إنه لا تجوز الرواية بها، لأنه يمكن تزييف الخط ويكون شبيهًا بخط الشيخ.\nووصف ابن الصلاح هذا الرأي بأنه غير مرضي، وقال القاضي عياض. إنه غلط؛ لأن تزييف الخط نادر، والظاهر أن خط الإنسان لا يشتبه بغيره، ولا يقع فيه الالتباس، فيمكن التأكد من كونه خط الشيخ أو غيره، والتأكد من ثقة من يوصل هذا الكتاب إليه٣.\nما قيمة هذا الضرب عند ما يجيزونه بالنسبة إلى الطرق الأخرى التي سبق ذكرها؟ ...\n٤١٥- ذكر الرامهرمزي أن المكاتبة بمنزلة السماع؛ لأن الغرض من القول باللسان -كما هو الحال في السماع- التعبير عن ضمير القلب، فإذا وقعت العبارة عن الضمير بأية وسيلة كانت -كالمناولة والمكاتبة- كان ذلك كله سواء.\n٤١٦- وقد أقام النبي ﷺ الإشارة مقام القول، وذلك في حديث الرجل الذي أخبره أن عليه عتق رقبة، وأحضر له جارية قال: إنها أعجمية، فأراد الرسول، ﷺ، أن يختبرها، فقال\n_________\n١ الإلماع ص ٨٦.\n٢ مقدمة ابن الصلاح ص ١٩٧.\n٣ الإلماع ص ٨٤ - مقدمة ابن الصلاح ص ١٩٧ بشرح التقييد.","vol":"1","page":214},{"text":"لها: \"أين ربك\"؟.. فأشارت إلى السماء. فقال لها: \"من أنا\"؟ قالت: أنت رسول الله. فقال للرجل: \"أعتقها فقد عرف الرسول إسلامها بإشارتها، واكتفى بذلك عن القول. وكذلك هنا يكتفي بالكتابة عن القول.\n٤١٧- ثم أورد مثالًا يدلنا على أن هناك اتجاهين: أحدهما يعتبر المكاتبة مثل السماع، والآخر أقل منه: فقد روي أن إسحاق بن راهوية ناظر الشافعي -وأحمد بن حنبل حاضر- في جلود الميتة إذا دبغت، قال الشافعي: دباغها طهورها، فقال إسحاق: ما الدليل؟.. فقال: حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس عن ميمونة: أن النبي ﷺ، مر بشاة ميتة، فقال: \"هلا انتفعتم بجلدها\" ١؟!.\nفقال إسحاق: حديث ابن عكيم: كتب إلينا النبي، ﷺ- قبل موته بشهر: \"لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب\" أشبه أن يكون ناسخًا لحديث ميمونة؛ لأنه قبل موته بشهر\".\nفقال الشافعي: هذا كتاب، وذاك سماع؟ فقال إسحاق: إن النبي، ﷺ، كتب إلى كسرى وقيصر، وكان حجة عليهم عند الله، فسكت الشافعي٢.\nفمن هذا المثال نرى أن الإمام الشافعي، ﵁ رجح حديث ابن عباس عن ميمونة على حديث ابن عكيم؛ لأن الأول سماع، والثاني كتاب، والكتاب والمناولة والوجادة كلها مرجوحات؛ لما فيها من شبه الانقطاع بعدم المشافهة٣.\nعلى حين نرى أن إسحاق بن راهوية، ﵁، جعل الحديثين في درجة واحدة في هذا الموضوع، فالمكاتبة لا تقل حجية عنده عن السماع.\n_________\n١ انظر الأحاديث في جلود الميتة وهل تحل أو لا في نصب الراية جـ١ ص ١١٥ - ١٢١.\n٢ المحدث الفاصل ص ٤٥٢ - ٤٥٤ من المطبوع، الإلماع ص ٨٦ - ٨٧.\n٣ نصب الراية ١/ ١٢١ - ١٢٢.","vol":"1","page":215},{"text":"الأداء عن المكاتبة:\n٤١٨- وإذا تحمل الراوي الأحاديث بهذا المنهج، فإنه يقول عند روايتها ما يدل عليه، مثل: \"كتب إليّ فلان\" أو \"أخبرني فلان مكاتبة\" أو \"فيما كتب إليّ\". ويقول الخطيب: وهذا هو مذهب أهل الورع والنزاهة والتحري في الرواية، وكان جماعة من السلف يفعلون ذلك.\nوممن ذكرهم من أهل القرن الثاني يستعملون هذه العبارات أيوب السختياني ومالك بن أنس وجعفر بن ربيعة١.\n٤١٩- ولم ير بعض الأئمة بأسًا في أن يقول الراوي هنا: \"حدثني\" أو \"أخبرني\" مطلقة من غير قيد، ومن هؤلاء منصور بن المعتمر، والليث ابن سعد الذي حدث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عدة أحاديث، قال في كل واحد منها: \"حدثني بكير، وذكر أنه لم يسمع منه شيئًا، وإنما كتب إليه بتلك الأحاديث، ويقول ابن وهب: إن يحيى بن سعيد كان يكتب إلى الليث بن سعد، فيقول: \"حدثني يحيى بن سعيد\"، وكان هشام ابن عروة يكتب إليه، فيقول: \"حدثني هشام بن عروة\"٢.\n_________\n١ الكفاية \"م\" ص ٤٨٨ - ٤٨٩.\n٢ الكفاية \"م\" ص ٤٨٩ - ٤٩٢.","vol":"1","page":216},{"text":"٥-<span data-type=\"title\" id=toc-27> الإجازة ومصطلحات الأداء عنها:</span>\n٤٢٠- وهي أن يسمح الشيخ للتلميذ أن يروي شيئًا من مسموعاته أو مسموعاته كلها، وهي إما مشافهة أو كتابة مع حضور التلميذ أمام الشيخ أو إذنًا باللفظ أو الكتابة أيضًا لتلميذ غائب عنه.\nويقول القاضي عياض: إنه لم يختلف في جواز هذا الضرب من ضروب التلقي، وإنما الخلاف في غيره، وحكي عن بعضهم أنه يحل محل السماع والقراءة عند جماعة من أصحاب الحديث وهو مذهب مالك. كما يروى عن أبي الوليد الباجي أنه لا خلاف في جواز الرواية بالإجازة من سلف هذه الأمة وخلفها وادعى في ذلك الإجماع١.\n_________\n١ الإلماع ص ٨٨، ٨٩.","vol":"1","page":216},{"text":"٤٢١- والحق أنه يقول بإجازة هذا الضرب جماعة من السلف ومن بعدهم؛ منهم الحسن البصري، وابن شهاب الزهري، وابن جريج، وأبان ابن عياش، وهشام بن عروة، والليث بن سعد، وسفيان بن عيينة، وشعيب ابن أبي حمزة، وسفيان الثوري١.\n٤٢٢- وجوزها هؤلاء ومن بعدهم؛ لأن الضرورة دعت إلى تجويزها، فإن كل محدث لا يجد من يبلغ إليه ما صح عنده، ولا يرغب كل طالب في سماع جميع ما صح عند شيخه، فلو لم يجز مثل هذا لأدى ذلك إلى تعطيل السنن، واندراسها وانقطاع أسانيدها٢. والشيخ عندما يجيز للتلميذ أن يروي أحاديثه، وقد أخبره بها جملة هنا فهو كما لو أخبره تفصيلًا، وإخباره بها غير متوقف على التصريح نطقًا كما في القراءة على الشيخ، وإنما الغرض حصول الإفهام والفهم، وذلك يحصل بالإجازة المفهمة٣.\n٤٢٣- ولكن القاضي عياضًا قد بالغ في حكايته الاتفاق على الإجازة، وقد رد قوله هذا ابن الصلاح ووصفه بالبطلان، ورده العراقي والسخاوي لأنه قد وردت روايات عن بعض الأئمة في القرن الثاني لا تعتبر الإجازة منهجًا سليمًا من مناهج تلقي الحديث.\nومن هؤلاء شعبة بن الحجاج وابن المبارك وأسد بن موسى \"١٣٢ - ٢١٢هـ\" وغيرهم في عصرهم٤. وفي إحدى الروايتين عن أبي حنيفة وأبي يوسف كما حكاه الآمدي، ونقله عنه السيوطي٥، ومما يروى عن شعبة في ذلك أنه قال: لو صحت الإجازة لبطلت الرحلة، ويقول: كل حديث ليس فيه: \"سمعت قال: سمعت\" فهو خل وبقل، ويروي ابن جريح عن عطاء الخراساني قال: \"إن العلم سماع، ويفسر الخطيب مراده بقوله: \"أراد عطاء -والله أعلم- أن العلم الذي يجب قبوله ويلزم العمل بحكمة هو المسموع دون غيره،\n_________\n١ الكفاية \"هـ\" ص ٣١٨، ٣٢٤.\n٢ كشف الأسرار ٣/ ٧٦٣.\n٣ مقدمة ابن الصلاح بشرح التقييد والإيضاح ص١٨١.\n٤ الإلماع ص ١٠٩ - فتح المغيث ٢/ ٦٠.\n٥ تدريب الراوي ٢/ ٣٠.","vol":"1","page":217},{"text":"وظاهر هذا القول يدل على أنه كان لا يعتد بالإجازة لخروجها عن حيز السماع١. وهذا أيضًا هو رأي الإمام أحمد بن حنبل: فقد روى أبو حاتم الرازي عنه: أنه سأل بشر بن شعيب: هل سمعت من أبيك شيئًا، أو قرأت عليه، أو قرئ عليه، وأنت حاضر؟ ولما نفى ذلك وبين أخذ الأحاديث منه إجازة كتب عنه على معنى الاعتبار فقط، ولم يحدث عنه٢. وروى الربيع بن سليمان عن الشافعي كراهتها٣.\n٤٢٤- وحجة هؤلاء في عدم إجازتها أن ظاهرها إباحة التحدث والإخبار عن الشيخ من غير أن يحدثه أو يخبره، وهذا إباحة للكذب، وليس للشيخ ولا لغيره أن يستبيح الكذب إذا أبيح٤.\n٤٢٥- وإذا كان القاضي عياض قد حكى الاتفاق على جواز هذا الضرب فغالى -فإن ابن حزم قد غالى من ناحية أخرى فقال -بعد أن حكم ببطلان الإجازة وأنها إباحة للكذب: إنها ما جاءت قط عن النبي، ﷺ، ولا عن أصحابه، ﵃ ولا عن أحد من التابعين أو تابعي تابعيهم٥.\n٤٢٦- وإذا كنا لا نعاوض بأنها لم ترد عن الرسول، ﷺ ولا عن صحابته -على مدى علمنا- فإنا لا نسلم له بأن الإجازة لم ترد عن التابعين وتابعيهم، فقد روي عن الحسن البصري وابن شهاب أنهما من المجيزين لها٦، وعن عبيد الله بن عمر قال: أشهد على ابن شهاب لقد كان يؤتى بالكتب من كتبه، فيقال له: يا أبا بكر، هذه كتبك؟ فيقول: نعم، فيجتزي بذلك٧، وأتى ابن جريح الزهري بكتب يريد\n_________\n١ الكفاية \"هـ\" ص ٣١٥ - ٣١٦.\n٢ الجرح والتعديل مج أق ١٣٦٨.\n٣ معرفة السنن والآثار ص ٨٧ جـ١.\n٤ كشف الأسرار ٣/ ٧٦٣.\n٥ الإحكام ٢/ ٢٥٦، ٢٥٧.\n٦ وانظر الكفاية \"هـ\" ص٣١٣ - ٣١٤.\n٧ المحدث الفاصل \"المطبوع\" ص ٤٣٥.","vol":"1","page":218},{"text":"أن يعرضها عليه، فاعتذر له بأنه يريد أن يحدث بعض الناس، فقال له: أفأحدث عنك؟ قال: نعم. وهذه هي الإجازة١.\nوممن أجاز تلاميذه من تابعي التابعين الأوزاعي وأبان بن أبي عياش وهشام بن عروة والليث بن سعد وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري٢.\n٤٢٧- ولكننا قد نجد العذر لابن حزم، لأننا إذا تأملنا تلك الروايات عن هؤلاء المجيزين وجدناها تحتمل المناولة، وهو قد أقر بأن المناولة طريق صحيح من طرق الرواية.\nوأين يقف الأئمة: مالك وأبو حنيفة والشافعي؟ أمع المعارضين للإجازة أو مع المجيزين لها؟ وقد وردت عنهم روايات تبين هذا وذاك.\n٤٢٨- أما الإمام مالك فالحق أنه يرى صحة الإجازة في تلقي الحديث، ولكن بشروط خاصة تضيق من دائرة إجازتها، وتجعل البعض يظن أنه لا يجيزها، ومن هذه الشروط: أن يكون المجاز له من أهل العلم؛ حتى لا يأخذ الأحاديث فيحرف فيها، فإذا كان المتلقي غير عالم بهذا الفن فإن الإمام مالكًا لا يبيح له أن يأخذ الأحاديثإجازة، وعلى هذا يحمل كلامه في إنكاره الإجازة، يقول الخطيب البغدادي مبينًا موقف مالك هذا: \"قد ثبت عن مالك، ﵀، أنه كان يحكم بصحة الرواية لأحاديث الإجازة، فأما الذي حكيناه عنه آنفًا -يعني الروايات التي لا تبيحها- فإنما قاله على وجه الكراهة أن يجيز العلم لمن ليس من أهله ولا خدمه، وعانى التعب فيه، فكان يقول: إذا امتنع عن إعطاء الإجازة لمن هذه صفته: يحب أحدهم أن يدعى قسًّا، ولم يخدم الكنيسة. فضرب ذلك مثلًا، يعني الرجل يحب أن يكون فقيه بلده، ومحدث مصره، من غير أن يقاسي عناء الطلب، ومشقة الرحلة اتكالًا على الإجازة\". ويبين ابن عبد البر آثار الإجازة لغير أهل العلم بأنه قد رأى قومًا منهم يحدثون عن الشيخ بما ليس من حديثه وينقصون من إسناد الحديث الرجل والرجلين٤.\n_________\n١ المصدر السابق ص ٤٣٦.\n٢ الكفاية \"هـ\" ص ٣٢٠، ٣٢٢ - ٣٢٤ وص ٤٣٦ من المحدث الفاصل \"المطبوع\".\n٣ الكفاية \"هـ\" ص ٣١٧.\n٤ جامع بيان العلم وفضله ٢/ ٢١٩، ٢٢٠.","vol":"1","page":219},{"text":"٤٢٩- كما اشترط مالك، ﵀ شرطين آخرين، وهما أن يكون الفرع المجاز من الكتب معارضًا بأصل الشيخ، حتى كأنه هو، وأن يكون المجيز عالمًا بالأحاديث التي يجيزها، وهو ثقة في دينه وروايته ومعروفًا بالعلم أيضًا١ والشرط الأول طبيعي حتى يعوض بالإجازة ما فقد بالسماع أو القراءة على الشيخ ففي كل منهما يصحح الشيخ للتلميذ نسخته، وما قد يقع فيها من أخطاء. ورأى مالك الشرط الثاني حتى لا تروج أحاديث غير العلماء الثقات وحتى لا يجيز للرجال ما ليس من حديثه. وينسب إليه زورًا وبهتانًا.\n٤٣٠- أما أبو حنيفة فهو يجيزها لكنه اشترط لها هو ومحمد أن يكون المجاز له عارفًا بالأحاديث التي يجيزيها له الشيخ، حتى يمكنه أن يكتشف خطأ قد يقع فيها أو تزويرًا يحدث بها٢. وربما كان هذا الشرط هو الذي ضيق من إباحة الإجازة عنده حتى ظن البعض أنه لا يجيزها مطلقًا.\n٤٣١- والإمام الشافعي يرى صحة الإجازة، فقد أجاز كتبه لحسين بن على الكرابيسي، وقال له: خذ كتب الزعفراني، فانسخها، فقد أجزتها لك، فأخذها إجازة٣.\n٤٣٢- والرواية التي فهم منها أن الشافعي يقبل الإجازة لا تدل على ذلك، فهي تقول: إن الربيع بن سليمان المرادي قال: اتني من البيوع من كتاب الشافعي ثلاث ورقات، فقلت: أجزها لي، فقال: ما قرئ علي كما قرئ على، ورددها غير مرة، حتى أذن الله في جلوسه، فجلس، فقرئ عليه٤.\n٤٣٣- لا تدل هذه الرواية على عدم قبول الإجازة مطلقًا، وإنما تدل على أن الشافعي لا يراها مثل القراءة على الشيخ، وهو قد أحب للربيع\n_________\n١ الكفاية هـ ص ٣١٧.\n٢ كشف الأسرار ٣/ ٧٦٤.\n٣ المحدث الفاصل \"المطبوع\" ص ٤٤٨.\n٤ الكفاية هـ ص ٣١٧، ومعنى عبارة الشافعي \"ما قرئ على كما قرئ على\" أنه لا تعدل الإجازة التي طلبها الربيع القراءة عليه بل هي أقل منها.","vol":"1","page":220},{"text":"الذي يعده لنقل علمه ورواية مذهبه وكتبه١ أن يأخذ علمه بطريق أعلى من الإجازة لا سيما وقد قرأ الكتاب في هذه الرواية إلا ثلاث ورقات، أو كما يقول الخطيب البغدادي -إذا ذهبنا بعيدًا- إن هذه محمول فقط على الكراهة، للاتكال على الإجازة بدلًا من السماع٢.\n٤٣٤- فلنكن إذن مع الذين يجيزونها، وفيهم هؤلاء الأئمة الكبار، لنعرج على وجوهها الموجودة في القرن الثاني الهجري.\n٤٣٥- وقد ذكر المصنفون من المتأخرين وجوهًا كثيرة لها، ولكنننا لن نعرض لكل هذه الوجوه التي لم تكن موجودة آنذاك، وإنما نكتفي بما كان موجودًا منها وكان جديرًا بنقل الحديث نقلًا صحيحًا موثقًا.\n١- ومن هذه الوجوه: أن تكون الإجازة لكتب معينة وأحاديث مفسرة إما في اللفظ والكتب أو محال على فهرسة حاضرة مشهورة، ولمعين من الطلاب أو الأصحاب٣.\nوقد حدث هذا في القرن الثاني الهجري، ومنه ما يرويه ابن وهب قال: كنت عند مالك بن أنس، فجاءه رجل يحمل \"الموطأ\" في كسائه، فقال له: يا أبا عبد الله، هذا موطئوك، قد كتبته وقابلته، فأجزه لي. قال: قد فعلت٤.\nويدخل في هذا الوجه ما عده القاضي عياض نوعًا من المناولة، وهو \"أن يعرض الشيخ كتابه ويناوله الطالب، ويأذن له في الحديث عنه، ثم يمسكه الشيخ عنده ولا يمكنه منه\"٥ وواضح أنه يختلف عن المناولة في أن الشيخ يعرف الطالب بأحاديثه عن طريق مناولتها له، ولكنه يفقده أهم\n_________\n١ الكفاية هـ ص ٣١٧.\n٢ قال الشافعي: الربيع راويتي \"طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي\" ٣٩٣ - ٤٧٦هـ تحقيق إحسان عباس بيروت دار الرائد العربي ١٩٧٠ ص ٩٨.\n٣ الإلماع ص ٨٨.\n٤ المصدر السابق ص ٩٠.\n٥ المصدر السابق ص ٨٢.","vol":"1","page":221},{"text":"ميزة في المناولة وهي: أنه لا يعطيه الكتاب وتبقى إجازة الأحاديث فقط ولهذا رأيناه يدخل هنا.\n٢- ومن هذه الوجوه أن تكون الأحاديث المجازة عامة أو مبهمة غير معينة، كأن يقول: قد أجزت لك جميع روايتي أو ما صح عندك من روايتي.\nولعل من هذا الوجه قول الشافعي لحسين الكرابيسي، خذ كتب الزعفراني فانسخها فقد أجزتها لك. وقد تقدم ذلك.\nويشترط لصحة هذا الوجه أن يقوم المجاز له بتعيين روايات الشيخ وتحقيقها وصحة مطابقة كتب الراوي لها١.\nكما يشترط في الوجهين إذا كانت الإجازة كتابة والمجاز له غائبًا أن يتأكد من خط المجيز وخاتمه٢. وبهذا وذاك توثق الأحاديث فلا يروي التلميذ عن شيخه إلا ما تأكد أنه من مروياته مكتسبًا الثقة فيها من الثقة بالشيخ الذي أجازها.\n٤٣٦- ويمكننا القول بأن هذين الوجهين هما اللذان وجدا في القرن الثاني الهجري وتكلم فيهما أئمته.. أما بقية الأوجه التي ذكرها المتأخرون؛ من الإجازة للعموم من غير تعيين المجاز له، أو الإجازة للمجهول أو للمعدوم، أو لما لم يروه المجيز بعد -فلم نعثر على روايات تدل على وجودها آنئذ كما لم يقل فيها أحد من الأئمة شيئًا ونقل عنهم -على ما نعلم- ولم تتحدث عنها الكتب المبكرة في أصول الحديث مثل المحدث الفاصل. وكل من تكلم عنها بالإجازة أو عدمها في الكتب المتأخرة نوعًا ما من الأئمة المتأخرين.\nالأداء عن الإجازة:\n٤٣٧- والتلقي بالإجازة والرواية عنها أقل قيمة من جميع المناهج السابقة، فالاتصال بين الشيخ والتلميذ ليس قويًّا كما وجدنا في السماع والقراءة.\n_________\n١ الكفاية \"هـ\" ص ٣٣٤ - الإلماع ص ٩١ - ٩٢.\n٢ الإلماع ص ٨٨.","vol":"1","page":222},{"text":"على الشيخ مثلًا، ولهذا نرى جمهور الذين قبلوها يخصصها بعبارة مشعرة بها حتى لا تلتبس بالسماع، أو العرض، أو المناولة، أو المكاتبة، كأن يقول الراوي عند الأداء \"أجاز لي فلان\" أو \"حدثني إجازة\" أو \"أخبرني إجازة\"١.\n٤٣٨- ونقل عن الأوزاعي أنه خصص الإجازة بقوله: \"خبرني\" أو \"خبرنا\" وهو اصطلاح لا يطلق على غير هذا الضرب من ضروب التلقي. ومما هو جدير بالذكر أن الأوزاعي كان يقول عن الإجازة مثل المناولة يتدين بأحاديثها، ولا يحدث بها٢. وتخصيصه مثل هذا اللفظ يجعلنا نفهم أنه لا يريد الأداء عن الإجازة بلفظ \"حدثنا\" أو \"حدثني\" -كمنا فهمنا ذلك في المناولة. وعلى هذا فليس هناك تعارض كما يقول السيوطي٢.\n٤٣٩- ولم يشذ عن الجمهور إلا سفيان الثوري وابن جريج، والإمام مالك في بعض الروايات عنه.. فقد قالوا بجواز أن يقول الراوي: \"حدثني\" أو \"أخبرني\" مطلقًا من غير قيد٣.\n_________\n١ مقدمة ابن الصلاح بشرح التقييد والإيضاح ص١٩٥.\n٢ تدريب الراوي ٢/ ٣٠ وانظر ص٢١١ من هذا الكتاب.\n٣ المصدر السابق ٢/ ٥١، ٥٢.","vol":"1","page":223},{"text":"٦-<span data-type=\"title\" id=toc-28> إعلام الشيخ:</span>\n٤٤٠- أن يعلم الشيخ التلميذ أن هذا الحديث من روايته، أو أن هذا الكتاب من سماعه فقط دون إذن له في الرواية عنه، أو يأمره بألا يرويه عنه، أو يقول له الطالب: هو روايتك أحمله عنك، فيقول له: نعم، أو يقره على ذلك ولا يمنعه١.\nهل وجد هذا المنهج في القرن الثاني الهجري؟:\n٤٤١- يرى القاضي عياض أنه وجد في القرن الثاني الهجري بدليل أن الزهري فعله مع عبيد الله العمري، وهما إمامان، ويروى أن عبيد الله \"١٤٧ هـ\" قال: \"كنا نأتي الزهري بالكتاب من حديثه، فنقول له:\n_________\n١ الإلماع ص١٠٧ - ١٠٨.","vol":"1","page":223},{"text":"يا أبا بكر، هذا من حديثك؟ فيأخذه، فينظر فيه، ثم يرده إلينا، ويقول: نعم، هو من حدثني. قال عبيد الله: نأخذه وما قرأه علينا ولا استجزناه أكثر من إقراره بأنه من حديثه\".\nثم يعقب القاضي عياض على هذه الرواية بقوله: \"فهذا مذهب الزهري إمام هذا الشأن، وعبيد الله العمري أحد أئمة وقته بالمدينة، وآخرين من أقرانهم أبهمهم من أصحاب الزهري، ومن هم إلا مالك وابن عمه أبو أويس ومحمد بن إسحاق، وإبراهيم بن سعد ويونس بن يزيد وطبقتهم\"١.\n٤٤٢- كما يذكر رواية عن ابن جريح تقول: إنه جاء إلى هشام ابن عروة فقال له: الصحيفة التي أعطيتها فلانًا هي حديثك؟ قال: نعم، ويعقب الواقدي على هذه الرواية، فيقول: سمعت ابن جريح بعد ذلك يقول: \"أخبرنا هشام بن عروة\"٢.\n٤٤٣- ونشك في أن هذا الضرب قد وجد في القرن الثاني الهجري كمنهج صحيح من مناهج الرواية يقره إمام مثل ابن شهاب الزهري.\n٤٤٤- أما هاتان الروايتان اللتان تقولان: إن عبيد الله العمري وابن جريحوآخرين كانوا يجيزونه -فنظن أنهما لم تنقلا على الوجه الصحيح، بدليل أنهما وردتا على غير هذا الوجه عند غير القاضي عياض، وفي بعضها أن ابن شهاب كان يجيز رواية الكتاب ولا يكتفي بالأعلام، ولنعرض لروايات الرامهرمزي، والخطيب البغدادي، وابن عبد البر.\n٤٤٥- يروي الرامهرمزي: عن عبد الله بن عمر قال: أشهد على ابن شهاب لقد كان يؤتى بالكتب من كتبه، فيقال له: يا أبا بكر، هذه كتبك؟ فيقول: نعم، فيجتزي بذلك ويحمل عنه ما قرئ عليه \"..ويلتقي الرامهرمزي مع القاضي في بعض سند هذه الرواية. وليس فيها -كما ترى عند القاضي عياض- أن عبيد الله هو الذي كان يأتي بالكتب -وهذا ما بنى عليه القاضي عياض استدلاله، كما أن الرامهرمزي قد أوردها دليلًا على\n_________\n١ الإلماع ص١١٤.\n٢ المصدر السابق ص١١٥.","vol":"1","page":224},{"text":"الإجازة وصحتها، مما جعل بعض الباحثين يعقب عليها بأنه كان ينظر في هذه الكتب ويجيزها١.\nومما يبعد أن يكون عبيد الله هو الذي يفعل ذلك مع الزهري ويؤكد أن رواية القاضي عياض على غير وجهها الصحيح، أنه هو الذي كان يرتضيه الزهري قارئًا دون غيره من أقرانه مثل مالك ومحمد بن إسحاق٢، فهو كان يأخذ أحاديثه عرضًا، ولم يكن في حاجة إلى غير هذا.\n٤٤٦- ورواية الخطيب البغدادي أوضح من هذه، فهي تقول: إن عبيد الله بن عمر قال: كان الزهري يؤتى بالكتاب، فيقال: نرويه عنك؟ فيقول: نعم،.. وفي رواية أخرى: كان يؤتى بالكتاب من كتبه، فيتصفحه، وينظر فيه، ثم يقول: هذا حديثي أعرفه، خذه عني، وفي رواية ثالثة: كنت أرى الزهري يؤتى بالكتاب، فيقال: نرويه عنك؟ فيقول: نعم٣.\nففي هذه الروايات نلاحظ ما لاحظناه عن الرامهرمزي من أن الذي يأتي بالكتاب ليس هو عبيد الله، وإنما حكى ما رآه.\nكما نلاحظ أن هناك إذنًا بالرواية، والإعلام لا يكون فيه هذا، وفي الرواية الوسطى مناولة تزيد على الإجازة كما عرفنا.\n٤٤٧- ويورد ابن عبد البر رواية الخطيب، ويبين أنها من قبيل المناولة فيقول: \"هذا معناه أنه كان يعرف الكتاب بعينه، ويعرف ثقة صاحبه، ويعرف أنه من حديثه، وهذه هي المناولة\"٤.\n٤٤٨- أما رواية ابن حريج فقد أوردها الخطيب في باب الإجازة، وهي تدل على ذلك، لأنها تقول: \"جاء ابن جريح بكتاب، فقال: هذا حديثك، أرويه عنك؟ ... قال: نعم \" ... وفي رواية: \"جاء ابن جريج\n_________\n١ المحدث الفاصل وتعليق الدكتور عجاج الخطيب. المطبوع ص٤٣٥.\n٢ جامع بيان العلم وفضله ٢/ ٢١٧.\n٣ الكفية \"هـ\" ص ٣١٨.\n٤ جامع بيان العلم وفضله ٢/ ٢١٨.","vol":"1","page":225},{"text":"بصحيفة مكتوبة، فقال لي: -لهشام- با أبا المنذر، هذه أحاديث أرويها عنك؟ قلت: نعم١. فهذا من باب الإجازة، كما استدل الخطيب.\n٤٤٩- وجدير بالذكر أن الرامهرمزي التقى مع القاضي عياض في هذه الرواية فلم يذكر فيها إجازة بالرواية -وإن كان قد ساقها دليلًا من أدلة الإجازة٢. كما التقى القاضي عياض أيضًا ابن سعد في كتابه الطبقات٣.\nإن هذا يدلنا على الاضطراب والشك في هذه الروايات مما لا نستطيع معه أن نصل إلى الوجه الصحيح منها.\n٤٥٠- ومهما يكن من شيء، فعلى افتراض صحة روايتي القاضي عياض؛ لأن المواقف ربما تعددت، فإن العمل \"بإعلام الشيخ\" قد أجيز وتم في أضيق الحدود وفي الحالة التي يتأكد فيها الشيخ أن التلميذ من العلماء المجيدين الذين يأخذون الأحاديث ويؤدونها أداء صحيحًا، وهذا هو الحال بالنسبة لعبيد الله بن عمر وابن جريح. وقد أسلفنا منزلة عبيد الله عند الزهري وثقته فيه. أما ابن جريح فقد كان من أئمة هذا الشأن ومن أوائل المصنفين في الحديث، فهما من الذين يمكنهم تلقي الأحاديث بهذه الطريق وروايتها دون تحريف فيها.\n٤٥١- وحجة القائلين بصحة \"إعلام الشيخ\" أن اعترافه للتلميذ بالكتاب، وإقراره بأنه سماعه، كتحديثه له بلفظ، وقراءته عليه وإن لم يجزه له٤، ويقول الرامهرمزي: إنه بعد أن يعترف الشيخ بأن الكتاب كتابه أو سماعه فإن التلميذ ليس في حاجة إلى الإذن له بروايته قياسًا على أن التلميذ إذا سمع من الشيخ أحاديث، فإنه تجوز له رواية هذه الأحاديث، أذن له الشيخ أو لم يأذن٥.\n_________\n١ الكفاية \"هـ\" ص٣٢٠.\n٢ المحدث الفاصل \"المطبوع\" ص ٤٣٠.\n٣ الطبقات الكبرى ٥/ ٣٢٦.\n٤ الإلماع ص ١٠٨.\n٥ المحدث الفاصل \"المطبوع\" ص ٤٥١ - ٤٥٢.","vol":"1","page":226},{"text":"٤٥٢- وعند الأداء يقول: من تلقي الأحاديث بهذا الضرب: \"حدثني فلان أن فلانًا حدثه\"، ولا يقول: \"حدثني فلان أن فلانًا قال: حدثنا فلان\"، لأن هذا التعبير الأخير يوحي بأنه سمع ألفاظ الشيخ، والحقيقة أنه لم يسمعها١.\n٤٥٣- وفي القرن الثاني وجدنا من ينكر هذا المنهج، فقد نعوا على عبد الملك بن حبيب أنه أخذ كتب أسد بن موسى منه \"١٣٢ - ٢١٢هـ\" ونسخها، وحدث بها عنه، ولم يجزه إياها٢.\n_________\n١ المصدر السابق ص٤٥١.\n٢ الإلماع ص ١٠٩- فتح المغيث ٢/ ١٣٠.","vol":"1","page":227},{"text":"٧-<span data-type=\"title\" id=toc-29> الوصية بالكتب:</span>\n٤٥٤- وهو أن يوصي الشيخ بأن تدفع كتبه عند موته أو سفره لرجل.\n٤٥٥- ويقول القاضي عياض: \"وهذا باب أيضًا قد روي فيه عن السلف المتقدم إجازة الرواية بذلك؛ لأن في دفعها له نوعًا من الإذن وشبهًا من العرض والمناولة\"١.\n٤٥٦- ولكننا لا نعلم من فعله من السلف غير أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي \"١٠٤ هـ\" الذي أوصى عند موته بأن تدفع كتبه إلى أيوب السختياني \"١٣١ هـ\".\nوقد استفتى أيوب محمد بن سيرين: أيحدث بهذه الكتب أولا؟ وقد أفتاه ابن سيرين أولًا بالإيجاب، ثم توقف، وترك المسألة له ثانية، فقال: لا آمرك ولا أنهاك٢.\n٤٥٧- ونظن أن هذه الرواية عن السلف لا تكفي دليلًا على مشروعية هذا الضرب؛ لأن التلميذ في هذه الحالة ربما يخطئ عند رواية هذه الكتب، ولا يجد الشيخ الذي يصلح له هذا الخطأ، وليس في وصية أبي قلابة ما يدل\n_________\n١ الإلماع ص: ١١٥.\n٢ المحدث الفاصل \"المطبوع\" ص ٤٥٩.","vol":"1","page":227},{"text":"على أنه يجيز له الرواية. اللهم إلا إذا كان يعتمد على أن أيوب قد سمع منه هذه المرويات وتعرف عليها، ولهذا لا يحق لنا أن ننسب إلى السلف جواز الرواية بها -كما فعل القاضي عياض- ولقد وصف ابن الصلاح قوله بأنه بعيد جدًّا، والقول به زلة من عالم أو متأول. على أنه أراد الرواية على سبيل الوجادة١، ووصفه النووي بأنه غلط٢.\n٤٥٨- يقول الخطيب البغدادي تعليقًا على وصية أبي قلابة لأيوب: \"يقال: إن أيوب كان قد سمع تلك الكتب، غير أنه لم يحفظها، فلذلك استفتى محمد بن سيرين عن التحديث منها، ولا فرق بين أن يوصي العالم لرجال بكتبه، وبين أن يشتريها ذلك الرجل بعد موته، في أنه لا يجوز له الرواية منها إلا على سبيل الوجادة، وعلى ذلك أدركنا كافة أهل العلم، اللهم إلا أن يكون تقدمت من العالم إجازة لهذا الذي صارت الكتب له بأن يروي عنه ما يصح عنده من سماعاته، فيجوز أن يقول فيما يرويه من الكتب \"أخبرنا\" أو \"حدثنا\" على مذهب من أجاز أن يقال ذلك في أحاديث الإجازة، مع أنه قد كره الرواية عن الصحف التي ليست مسموعة غير واحد من السلف٣\".\n٤٥٩- وعلى هذا فالوصية لسيت بتحديث لا إجمالًا ولا تفصيلًا، ولا تتضمن الإعلام لا صريحًا ولا كناية، ولهذا لم يوافق ابن الصلاح القاضي عياضًا في تشبيهها بقسمي الإعلام والمناولة، لأن الحجة التي جوزت كونهما طريقين من طرق التلقي الصحيح ليست موجودة هنا٤.\n٤٦٠- والأمر لا يعدو -كما رأى الخطيب- أن يكون إجارة سبقت هذه الوصية. والوصية كأن لم تكن، أو وجادة أي صارت الكتب إليه كما تصير بالشراء والإجازة قد سبق أن تعرفنا عليها وعلى حكمها، ونتعرف على الوجادة الآن.\n_________\n١ مقدمة ابن الصلاح بشرح التقييد والإيضاح ص ١١٩.\n٢ التقريب للنووي، فن أصول الحديث: محي الدين يحيى بن شرف النووي ١٣٨٨هـ - ١٩٦٨م -مكتبة محمد علي صبيح ص ٢٧ - تدريب الراوي ٢/ ٦٠.\n٣ الكفاية \"هـ\" ص ٣٥٢ - ٣٥٣.\n٤ مقدمة ابن الصلاح بشرح التقييد والإيضاح ص ١٩٩.","vol":"1","page":228},{"text":"٨-<span data-type=\"title\" id=toc-30> الوجادة:</span>\n٤٦١- وهو الوقوف على كتاب بخط محدث مشهور، ويعرف الواقف الخط وتصحيحه ولكنه لم يسمع هذا الكتاب.\n٤٦٢- وهذا الضرب موجود منذ عصر الصحابة وعصر التابعين ومن بعدهم. حيث كثرت الكتب وكثر الرواة الذين لم يكن من السهل عليهم اللقاء بالمحدثين وأخذ الأحاديث عنهم سماعًا أو قراءة أو مناولة أو كتابة أو إجازة.\nففي عصر الصحابة وجدنا رواية عن ابن عمر أنه وجدد في قائم سيف أبيه عمر بن الخطاب، ﵄، صحيفة فيها: \"ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة..\" إلى آخره١.\nوفي عصر التابعين وجدنا أكثر من رواية عن بعض الصحف التي انتقلت من الصحابة إلى التابعين عن طريق الوجادة:\nفعن ابن عائذ قال: وجدنا في نسخة عن معاذ بن جبل، ﵁ \"أن النبي، ﷺ، نهى أن يدخل على المغيبات٢\".\nوقال التميمي: ذهبوا بصحيفة جابر إلى الحسن فرواها أو قال: فأخذها وأتوني بها، فلم أروها٣.\nوعن محمد بن سعيد قال: لما مات محمد بن مسلمة الأنصاري، وجدنا في ذؤابة سيفه كتابًا: \"بسم الله الرحمن الرحيم، سمعت النبي، ﷺ يقول: \"إن لربكم في بقية دهركم نفحات، فتعرضوا له، لعل دعوة أن توافق رحمة يسعد بها صاحبها سعادة لا يخسر بعدها أبدًا\"٤.\n_________\n١ الكفاية \"هـ\" ص ٣٥٤.\n٢ المحدث الفاصل \"المطبوع\" ص ٤٩٨. المغيبات: جمع مغيبة، وهي التي غاب عنها زوجها.\n٣ الكفاية \"هـ\" ص ٣٥٤.\n٤ المحدث الفاصل \"المطبوع\" ص ٤٩٧.","vol":"1","page":229},{"text":"وانتقلت كتب بعض التابعين إلى بعض، وإلى تابعيهم، ومنها ما قاله همام بن يحيى: قدمت أم سليمان اليشكري بكتاب سليمان، فقرئ على ثابت وقتادة وأبي بشر والحسن ومطرف، فردوها كلها، وأما ثابت فروى منها حديثًا وحدًا١.\n٤٦٣- ظلت هذه الظاهرة موجودة في عصر تابعي التابعين ومن بعدهم.\nوعلى الرغم من ظهورها بكثرة فإن الأحاديث التي كانت تنقل عبرها لم يعتبرها نقاد الحديث صحيحة، وإنما رفضوها، وحكموا عليها بالضعف. اللهم إلا إذا اقترنت الوجادة بسماع أو قراءة على صاحب هذه الأحاديث.\n٤٦٤- ويروي الخطيب البغدادي ما يفهم منه أن كراهة التحدث بما في الكتاب وجادة نشأت منذ عهد الصحابة رضوان الله عليهم؛ يروى بسند عن عمر بن الخطاب، ﵁ أنه قال: \"إذا وجد أحدكم كتابًا فيه علم لم يسمعه من عالم فليدع بإناء وماء فلينقعه فيه حتى يختلط سواده مع بياضه٢.\n٤٦٥- وفي القرن الثاني وجدنا وكيع بن الجراح ينهى أن ينظر المحدث في كتاب لم يسمعه من صاحبه، حتى لا يعلق قلبه منه شيء، فيحدث بما لم يسمعه٣. وربما كان هذا السبب نفسه هو ما جعل محمد بن سيرين يرفض أن يمنع أحد الرواة عنده كتابًا ويقول: لا يبيت عندي كتاب٤ وجعل عمر بن عبد العزيز، الذي أمر بجمع السنة مدونة، يأمر بإحراق كتاب لزيد ابن ثابت، ﵁ في الديات٥.\n٤٦٦- وقد حكم الإمام أحمد على حفص بن سليمان الأسدي بأنه متروك الحديث بعد ما علم أنه أخذ من شعبة كتابًا، فلم يرده، وأنه كان يأخذ كتب الناس فينسخها ويحدث بها من غير سماع٦. ويقول عن عبد العزيز\n_________\n١ الكفاية \"هـ\" ص٣٥٤.\n٢ فتح المغيث ٢/ ١٣٧ - الكفاية \"هـ\" ص ٣٥٣.\n٣ المصدرين السابقين ٢/ ١٣٧ - ص ٣٥٣.\n٤ الكفاية \"هـ\" ص ٣٥٣.\n٥ العلل ومعرفة الرجال ١/ ٢٥٦.\n٦ الجرح والتعديل مج ١ ق ٢/ ٧٤٤.","vol":"1","page":230},{"text":"ابن محمد الدراوردي، مبينًا آثار التحدث بالوجادة: إذا حدث من كتابه فهو صحيح، وإذا حدث من كتب الناس وهم، كان يقرأ من كتبهم فيخطئ١.\n٤٦٧- كما بين الإمام أحمد أن التحدث بالوجادة هو ما جعل بعض الرواة يحدث بزيادات في الأحاديث ليست منها، يقول: عن الحجاج بن أرطاة: \"كان الحجاج من الحفاظ\" فسأله ابنه عبد الله عندما قال ذلك: \"فلم ليس هو عند الناس بذاك\"؟ قال: \"لأن في حديثه زيادة على حديث الناس، ليس يكاد له حديث إلا فيه زيادة، يقولون: لم يلق الزهري وكان يروي عن رجال لم يلقهم، وكأنه ضعفه\"٢.\n٤٦٨- وقد أدرك الإمام أحمد بخبرته هذه غب ما وقع فيه هؤلاء الرواة الذين يحدثون عن الوجادة، فحذر منهم، وكان يقول: \"إياكم وأصحاب الكتب؛ فإنه لا يزال أحدهم قد جعل عمرًا عمر وأشباهه \"أي يحرفون في الأحاديث لعدم سماعها، والاعتماد على الكتب\"٣.\n٤٦٩- ووهن الأئمة أحاديث عبد الأعلى بن عامر الثعلبي، لأنه أخذ كتاب محمد بن الحنفية، فروى منه من غير سماع، يقول عبد الرحمن بن مهدي: كل شيء روى عبد الأعلى الثعلبي عن محمد بن الحنفية إنما هو كتاب، أخذه لم يسمعه، ما أدري كيف أحدث عن عبد الأعلى! ... ويقول يحيى ابن سعيد القطان: سألت الثوري عن أحاديث عبد الأعلى عن ابن الحنفية، فوهنا. وقال مرة أخرى مبينًا سبب هذا التوهين: \"كنا نرى أنها من كتاب ولم يسمع منه شيئًا\"٤.\n٤٧٠- كما وهن البعض أحاديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، الصحابي الجليل، لأنها في رأيهم أخذها من\n_________\n١ المصدر السابق مج ٢ ق ٢/ ١٨٣٣. ويتحمل هذا المثال أنه يأخذ هذه الكتب التي سمعها مع أصحابها فيحدث بها.\n٢ المصدر السابق مج ١ ق ٢/ ٦٧٣.\n٣ العلل ومعرفة الرجال ١/ ١٤٠.\n٤ الجرح والتعديل مج ٣/ ق ١/ ١٣٤.","vol":"1","page":231},{"text":"كتاب وجده شعيب عند جده ولم يسمعه منه. قال علي بن المديني: ما روى عمرو عن أبيه عن جده فإنما هو كتاب وجده؛ فهو ضعيف ... وقال أيوب السختياني لليث بن أبي سليم: \"شد يدك بما سمعت من طاوس ومجاهد، وإياك وجواليق وهب بن منبه، وعمرو بن شعيب، فإنهما صاحبا كتاب\".\nويبين ابن حبان أثر تحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بالوجادة فيقول عنه: \"إذا روى عن أبيه عن جده ففيه مناكير كثيرة\".. وقال ابن معين: \"إذا حدث عن أبيه عن جده فهو كتاب، فمن هنا جاء ضعفه\"، وهذا هو السبب في أن بعض الأئمة قلل من قيمة الصحيفة التي يرويها عمرو، فقال: \"ما يسرني أن صحيفة عبد الله بن عمرو عندي بتمرتين أو بفلسين\"١.\n٤٧١- ومن هذه الروايات يتبين لنا لم عاب الأئمة الأحاديث التي تروى عن طريق الوجادة وعابوا رواتها، لأنها تكون عرضه للتحريف والزيادة بما ليس منها، وهم يهدفون إلى أن تنقل سنة رسول الله، ﷺ، نقلًا موثقًا لا تبديل فيه ولا وهم.\n٤٧٢- ومن هنا كانوا دائمًا يسألون الراوي، عندما يخفي عليهم الأمر، أو يشكون في السماع: هل سمع الأحاديث التي يرويها أم هي وجادة؟.. يقول أبو بكر بن عياش: قلت لجميل بن زيد: هذه الأحاديث أحاديث ابن عمر؟ قال: أنا ما سمعت من ابن عمر شيئًا، إنما قالوا لي: اكتب أحاديث ابن عمر، فقدمت المدينة، فكتبتها..٢ ويقول يزيد بن هارون: كان أبو جناب يحدثنا عن عطاء والضحاك وابن بريدة، فإذا وقفناه، نقول: سمعت من فلان هذا الحديث، فيقول: لم أسمعه منه، إنما أخذت من أصحابنا٣.\n_________\n١ المصدر السابق مج٣ ق١/ ١٣٢٣ - ميزان الاعتدال مج ٣ ص ٢٦٥ - ٢٦٦. وجدير بالذكر أن بعض الأئمة أثبت صحة سماع شعيب من جده عبد الله، وتكون هذه الصحيفة بناء على ذلك قد نقلت سماعًا ولا مطعن فهيا على رأيهم. \"ميزان الاعتدال مج٣ ص٢٦٣ - ٢٦٨\".\n٢ العلل ومعرفة الرجال ١/ ١٦٨. وانظر أيضًا ١/ ٢٣٧.\n٣ الجرح والتعديل مج ٤ ق ٢/ ٥٨٧.","vol":"1","page":232},{"text":"٤٧٢- وكانوا يستعملون ذكاءهم وحيلهم، حتى يكشفوا من يروي عن طريق الوجادة ولا يفصح. يقول أبو بكر بن أبي أويس: أتيت ابن سمعان، فأخرج إليّ كتابًا، فجعل يقرؤه، فيقول: \"حدثني فلان، فمر على حديث فقال: حدثني شهر بن حوشب، فقلت: من هذا؟ قال: هذا رجل من أهل خراسان مر علينا. فقلت: لعلك تريد شهر بن حوشب. قال: نعم. فقلت: إنه يأخذ كتبًا من غير سماع فيحدث بها، ولم أعد إليه١.\nالأداء عن الوجادة:\n٤٧٣- أما وقيمة الوجادة هذه فلا تجوز أن يقول الراوي عند الأداء: \"حدثني\" أو \"أخبرني\"؛ لأن هذا يعد كذبًا، ولأن الأمر حينئذ يلتبس بالسماع أو القراءة، وهما أعلى درجات التلقي، يقول القاضي عياض: \"فهذا لا أعلم من يقتدي به أجاز النقل فيه: \"حدثنا\" و\"أخبرنا\" ولا من يعده معد المسند\"٢.\n٤٧٤- أما إذا بين بالألفاظ ما يدل على الوجادة فإنه يكون قد أخلى عهدته، وأبرأ ذمته. ولا يعد من الضعفاء بروايته أو نقله هذه الأحاديث.. ولهذا لم يعيبوا على عبد الرزاق الصنعاني أن أتوا إليه بصحيفة لا يعرفها، فقرأها عليهم، لكنه لم يقل: \"حدثنا\".... ٣ورأى أحمد بن حنبل أن مخرمة ابن بكير \"ثقة\" على الرغم من أنه لم يسمع من أبيه كتبه، وإنما يحدث عنها وجادة؛ لأنه يعلن أنه لم يسمع من أبيه وإنما آلت إليه كتبه وجادة، يقول مخرمة: ما سمعت من أبي شيئًا، وإنما هذه كتب وجدناها عندنا عنه، ما أدركت أبي\n_________\n١ الجرح والتعديل مج ٢ق ٢/ ٢٧٩.\n٢ الإلماع ص ١١٧.\n٣ الجرح والتعديل مج ٣ق ١/ ٢٠٤.","vol":"1","page":233},{"text":"إلا وأنا غلام١.. ويقول يحيى بن معين عن إبراهيم ابن عقيل: \"لم يكن به بأس، ولكن ينبغي أن تكون صحيفة وقعت إليه\"٢.\n٤٧٥- والأجدر بالراوي أن يقول عند الأداء، وقد وثق بأن الكتاب الذي وجده بخط مؤلفه \"وجدت بخط فلان\" و\"قرأت في كتاب فلان بخطه\"٣ أو \"بلغني عن فلان\" و\"وجدت في الكتاب الفلاني\" إذا لم يثق أنه خط المؤلف أو خط تلاميذه الموثوق بهم.\n٤٧٦- وإذا أطلق عبارة تحتمل السماع وغيره فقد دلس، والتدليس عابه أكثر من إمام، واعتبروه من الكذب، وهذا إذا قال مثلًا: \"قال فلان\" أو \"عن فلان\"..\n_________\n١ العلل ومعرفة الرجال ١/ ٢٨٢. ميزان الاعتدال ٤/ ٨٠ - ٨١.\n٢ الجرح والتعديل مج ١ ق ١/ ٣٦٩.","vol":"1","page":234},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-31>التوثيق بالكتاب في نقل الحديث:</span>\n٤٧٧- وبعد أن استعرضنا مناهج تلقي الحديث وأدائه، وعرفنا ما هو مشروع منها وما هو غير مشروع في توثيق الحديث يجدر بنا أن نقف وقفة مؤكدة عند الكتاب والكتابة ودورهما في صيانة السنة وتوثيقها أثناء نقلها بعد أن وقفنا قبل ذلك عند دوره في ضبط الأحاديث عند الراوي وإعانته على ذلك.\n٤٧٨- والحق أن دور الكتاب هنا أكبر من دوره هناك، ويتضح هذا الدور في كل مناهج التلقي كما سبق أن عرفنا.\nفقد رأينا من صور السماع إملاء الشيخ على التلاميذ من كتابه وأن هذا أعلى صور السماع.\n٤٧٩- وقد يملي الشيخ من كتابه لا من حافظته، كما هو مصرح به في بعض الروايات، يقول هارون بن معروف \"٢٣١هـ\" قدم علينا بعض","vol":"1","page":234},{"text":"الشيوخ من الشام فكنت أول من بكر عليه، فسألته أن يملي علي شيئًا، فأخذ الكتاب يملي١ ... وإذا كان الشيخ يملي فالتلميذ يدون ما يميليه من الأحاديث.\n٤٨٠- وقد كانوا ينصون على الإملاء ليتميز الراوي عن أقرانه بالصحة والجودة في سماعه، سأل عبد الله بن أحمد بن حنبل أباه عن شعيب بن أبي حمزة: كيف سماعه من الزهري؟ أليس هو عرض: قال: لا، حديثه يشبه حديث الإملاء. هو أصح حديثًا عن الزهري من يونس ... نظرت في كتب شعيب، أخرجها إلي ابنه، فإذا بها من الحسن والصحة والشكل، ونحو هذا.\nويقول يحيى بن معين عنه: \"ثقة في الزهري ... كتب عن الزهري إملاء، وكان كاتبًا٢\".\n٤٨١- وكان بعض التلاميذ يأبى إلا أن يملي عليه الشيخ ليحوز بهذه الدرجة العليا من الإتقان؛ لما قدم ابن جريج البصرة قام معاذ بن معاذ، فشغب وقال: لا نكتب إلا إملاء، وسأل عبد الله بن أحمد بن حنبل معاذ، فكتب إملاء؟ فقال له أبوه: كتبوا إملاء٣ ... ويقول عفان \"٢١٩هـ\": ما رضينا من أحد إلا بالإملاء إلا شريكًا، وكان عفان هذا يحض أصحاب الحديث على الضبط والتقييد إذا أخذوا عنه ... وكان يقول لحماد بن سلمة: لا نكتب إلا الإملاء٤.\n٤٨٢- وإذا كانت الكتابة من أهم وسائل التوثيق ... وإذا كان السماع مع الإملاء هما الجديرين بنقل الحديث نقلًا موثقًا عند نقاد الحديث، فإن مما يزيدنا اطمئنانًا أن كثرة من الأحاديث نقلت على هذا الوجه؛ لأنهم كانوا لا يعتبرون المحدث جديرًا بهذا اللقب إلا إذا كانت أحاديثه كثيرة، يقول\n_________\n١ تهذيب التهذيب، شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني \"ت ٨٥٢ هـ) - دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد بالهند ١٣٢٧ - ١١/ ٢٨٤.\n٢ الجرح والتعديل مج ٢ ق ١/ ١٥٠٨.\n٣ العلل ومعرفة الرجال ١/ ٣٧٠.\n٤ المحدث الفاصل \"المطبوع\" ص ٦٠٢، الإلماع ص ١٥٠ - أدب الإملاء ص ١١.","vol":"1","page":235},{"text":"أبو بكر بن أبي شيبة: \"من لم يكتب عشرين ألف حديث إملاء لم يعد صاحب حديث\"١.\n٢٨٣- وبالنسبة إلى حالات السماع عمومًا فقد استقرت عادة المحدثين على أن يكتب التلميذ حديث الشيخ من أصول أو من كتب تلاميذه أو أقرانه الذين سمعوا منه أو قرءوا عليه، ثم يأتي فيمسعه منه، يقول قراد أبو نوح: كنت آتي عبد الله بن عثمان -يعني صاحب شعبة- فأكتب حديث شعبة، ثم آتي شعبة، فأسأله فيحدثني٢.\n٤٨٤- وقد تلازم السماع والكتابة تلازمًا قويًّا حتى كان يعبر بأحدهما عن الآخر فكثيرًا ما كانوا يطلقون أحدهما على الآخر، سئل الأوزاعي عن الغلام يكتب الحديث قبل أن يبلغ الحد الذي تجري عليه فيه الأحكام؟ ويفهم الأوزاعي أن المقصود بكتابة الحديث هنا السماع، ولهذا يجيب: إذا ضبط الإملاء جاز سماعه وإن كان دون العشر٣.\n٤٨٥- وقد فهم ابن خلاد الرامهرمزي مثل هذا عندما قال: إن ابن عيينة أخبر -في رواية الجوهري- أنه كتب عن الزهري وهو ابن خمس عشرة سنة. والحقيقة أن عبارة الجوهري التي أشار إليها تقول: إن سفيان قال: سمعت منه -أي الزهري- وأنا ابن خمس عشرة سنة٤. ولم يذكر الكتابة.\n٤٨٦- وقد عبر الإمام أحمد عن الكتابة بالسماع فقال عن عبد الرحمن بن عبد الله العمري: \"ليس بشيء، وقد سمعت أنا منه، ثم مزقته\"٥. ومعلوم أنه يريد أن يقول كتبت عنه وسمعت، ولكنه اكتفى بأن يقول سمعت منه، لتلازم الاثنين\".\n٤٨٧- وقد كان بعض الأئمة يحرص على أن يقرأ الشيخ من كتبه حتى\n_________\n١ أدب الإملاء ص١١.\n٢ العلل ومعرفة الرجال ١/ ٦٤.\n٣ المحدث الفاصل، المطبوع ص١٨٥.\n٤ الجرح والتعديل مج ٢ ق ٢/ ١٢٠٢.","vol":"1","page":236},{"text":"تكون أحاديثه موثقة، مر عبد الله بن المبارك سنة ثمان وستين على محمد بن جابر وهو يحدث بمكة، فقال له: حدث يا شيخ من كتبك١.\n٤٨٨- ويحرص بعض الشيوخ على أن يعين بعض تلاميذه على الكتابة عند الإملاء، يقول الحسن بن عرفة: كنت آتي وكيعًا، وكان يملي من حفظه، وكنت بطيء الكتابة، فيأخذ يدي في يده، ويقول: هات، فيكتب لي٢.\n٤٨٩- فالسماع في حقيقة الأمر إنما هو وسيلة للحصول على كتاب صحيح يدون فيه الحديث تدوينًا موثقًا ... ويبقى هذا الكتاب يسند الذاكرة في أداء الحديث ﴿أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى﴾ ٣، فيتعاونان معًا على حفظ حديث رسول الله ﷺ.\n٤٩٠- فإذا ما تركنا السماع إلى العرض وجدنا الأمر واضحًا، لأن التلميذ يقرأ من كتاب قد أعده قبل أن يجلس مع الشيخ يقرأ عليه، وما عملية القراءة إلا لتصحيح الأخطاء التي قد تكون واقعة أثناء النقل، وللاطمئنان إلى أن الأحاديث التي نقلت إنما هي أحاديث الشيخ لم يزور فيها بزيادة ولا بنقص.\nفالعرض أيضًا وسيلة لتصحيح الكتاب ونطقه سليمًا كما هو الحال في معظم السماع.\n٤٩١- أما المناولة والمكاتبة وغيرها فإنها تعتمد على الكتاب اعتمادًا كبيرًا وكليًّا بعضها كالمناولة والمكاتبة والوصية. وقد وضعت الشروط التي تجعل الكتاب فيها صحيحًا موثقًا، لما سبق أن ذكرنا.\n٤٩٢- وصحة الكتاب كانت تغفر للراوي سوء تلقيه للحديث؛ لأنه كفيل بتوثيقه قال الإمام أحمد: وقد وثق راويًا فقيل له: إنه كان يسيء الأخذ قال: قد كان يسيء الأخذ، ولكن إذا نظرت في حديثه وما روى عن مشايخه وجدته صحيحًا٤.\n_________\n١ العلل ومعرفة الرجال ١/ ٣٧٠.\n٢ أدب الإملاء ص١٦.\n٣ سورة البقرة: ٢٨٢.\n٤ الجرح والتعديل مج ٢ ق ٢/ ٨٧٩.","vol":"1","page":237},{"text":"ولعل هذا يجعلنا نطمئن إلى مقدار العناية بتوثيق الأحاديث في القرن الثاني الهجري.\n٤٩٣- ومع توثيق الرواة وتوثيق الحديث من حيث نقله من راو لآخر كان على النقاد أن ينظروا في الأسانيد وخاصة ما أرسل منها على الرغم من قلة رواتها وصحة أخذهم للحديث، وهذا ما سندرسه في الفصل التالي إن شاء الله تعالى.","vol":"1","page":238},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-32>الفصل الرابع: المتصل والمنقطع من الأسانيد</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-33>عناية النقاد بالأسانيد واتصالها:</span>\n٢٩٤- عرفنا في الفصلين السابقين أن جمهور العلماء قد اشترطوا في راوي الحديث، كي يصبح خبره حجة أن يكون مسلمًا عاقلًا عدلًا ضابطًا، وأن يأخذ الحديث بمناهج محددة، من سماع أو عرض أو مناولة أو مكاتبة، وبشروط تجعل الحديث ينتقل انتقالًا موثقًا.\nوقد وضعوا هذه الشروط وتلك المناهج حتى ينقل الحديث نقلًا صحيحًا فلا تمتد إليه أيد آثمة بالتبديل والتغيير أو الوضع، فتفسد على المسلمين أمر دينهم.\n٤٩٥- وقد كان الكثيرون من الرواة، وخاصة بعد أن وقعت الفتن بين المسلمين، يخفون كيدهم لدين الله ﷿، ولسنة رسوله، ﷺ، أو يخفون ضعفهم، بحذف الرواة الضعاف من السند، الأمر الذي لا يمكن معه أن يعرف نقاد الحديث ما إذا كان رواة الحديث تتوافر فيهم شروط الراوي مقبول الرواية أو لا. كما لا يمكنهم أن يعرفوا ما إذا كان الحديث قد انتقل بطرق صحيحة أو لا.\n٤٩٦- ولذلك اتفقوا على أهمية السند المتصل في الحديث، لأنه يتيح لهم فرصة التفتيش عن رواته، ومعرفة العدول منهم من المجرحين، وكيف انتقل بين الرواة.\n٤٩٧- ويقدم لنا الإمام يحيى بن سعيد القطان ما يبين بداية الاهتمام بالإسناد والبحث عن حلقات سلسلة الرواة، فيروى أن الربيع بن خشيم روى للشعبي حديثًا دون إسناد، فقال له الشعبي: من حدثك؟ قال: عمرو بن ميمون، فذهب إلى عمرو بن ميمون قال له: من حدثك؟ قال: أبو أيوب صاحب رسول الله ﷺ. قال يحيى بن سعيد: وهذا أول ما فتش عن الإسناد.\n٤٩٨- وقد سبق أن ذكرنا قول ابن سيرين الذي يبين فيه أنهم سألوا عن الإسناد، ليعرف من كان من أهل السنة فيؤخذ حديثه، ومن كان\n_________\n١ المحدث الفاصل \"المطبوع\" ص٢٠٨.","vol":"1","page":241},{"text":"من أهل البدعة فيترك، وأن ذلك بعد أن وقعت الفتنة قبيل مقتل عثمان ﵁ وبعده.\n٤٩٩- ويبين الإمام ابن المبارك فائدة أخرى للإسناد حين يقول: \"لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء\". فالإسناد يجعل كثيرًا من الرواة يدركون أن محاولتهم لتزييف سنة رسول الله، ﷺ ستبوء بالفشل فيمنعهم ذلك من الإقدام عليها، خاصة وأن النقاد كانوا يفضحون أمرهم ويكشفون سترهم بكل ما أمكنهم من الوسائل كالإعلان عنهم على رءوس الأشهاد\" أو استعداء السطان عليهم كما كان يفعل الإمام شعبة بن الحجاج ... ويصور هشام بن عروة جبن أحدهم وخوفه من أن يكشف من حدثه، فيقول: \"إذا حدثت بحديث أنت منه في ثبت، فخالفك إنسان فقل: من حدثك بذا، فإن حدثت بحديث فخالفني فيه رجل، فقلت: هذا حدثني به أبي، فأنت من حدثك؟ ... فجف\"١.\n٥٠٠- ولهذا يصور الإمام ابن شهاب الزهري أهمية الإسناد للحديث، وأن رواية الحديث بلا إسناد ضرب من المحال، فيقول لابن عيينة، قد سأله عن حديث وقال له: هاته بلا إسناد-:\"أترقى السطح بلا سلم؟! \"٢.\n٥٠١- وقد ذكر الإمام الشافعي، ﵁، أن مشروط صحة الخبر عن رسول الله ﷺ أن يكون متصل السند، فقال بعد أن ذكر شروط الراوي: \"ويكون هكذا من فوقه ممن حدثه حتى ينتهي بالحديث موصولًا إلى النبي ﷺ أو إلى من انتهى به إليه دونه\"٣.\n٥٠٢- ولكن هناك مراسيل رأى بعض العلماء العمل بها والأخذ بها حجة؛ لأن رواتها عدول ومن رووا عنهم وأسقطوهم عدول أيضًا، فليس\n_________\n١ المحدث الفاصل \"المخطوط\" ص٤٩. وقوله: \"فجف\" يعني لم يستطع أن يجيب.\n٢ مناقب الشافعي ٢/ ٣٤.\n٣ الرسالة ص ٣٧١، ٣٧٢.","vol":"1","page":242},{"text":"هناك المعنى الذي يحتاج إليه من ذكر الإسناد متصلًا -على حين رأى البعض الآخر التمسك بالإسناد المتصل شرطًا في الحديث الصحيح، ومن هنا كان اختلافهم في حجية المرسل.","vol":"1","page":243},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-34>المرسل والاتجاهات في الأخذ به وتوثيقه وعدم الأخذ به:</span>\nمعنى المرسل:\n٥٠٣- وقبل أن نبين اتجاهات العلماء في الأخذ بالمرسل أو عدمه ينبغي أن نعرف المرسل؛ لأن هذ المصطلح قد تغير مفهومه من حين لآخر، واتسعت دائرته في بعض الأوقات وضاقت في أوقات أخرى.\n٥٠٤- والمرسل في عرف المتقدمين -وخاصة في القرنين الثاني والثالث الهجريين- هو ما انقطع إسناده، بأن يكون في رواته من لم يسمعه ممن فوقه، ومثله المنقطع.\n٥٠٥- ويبدو هذا واضحًا في كلام الإمام الشافعي ومعاصريه ومن بعدهم من أهل القرن الثالث: يقول الإمام الشافعي: \"وليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع سعيد بن المسيب\"١، وهو يريد بهذا المنقطع المرسل؛ لأنه يتكلم عن المراسيل. وفي أثناء كلامه في الرسالة عن المراسيل، ومتى يحتج بها سيتبين لنا بوضوح أنه يستعمل المرسل بالمعنى الواسع الذي يشتمل على كل منقطع.. وفي كلام علي بن المديني ما يبين أنه يطلق المراسيل على المنقطعات، فقد سئل عن حديث فقال: إسناده مرسل، رواه الحسن ومحمد بن سيرين عن ابن عباس٢. فالانقطاع هنا قبل الصحابي.\n٥٠٦- وإذا قرأنا كتاب المراسيل لابن أبي حاتم الرازي تبين لنا أنهم يطلقون المرسل بهذا المعنى، وقد بنى عليه كتابه، فقال: \"باب شرح المراسيل المروية عن النبي وعن أصحابه والتابعين ومن بعدهم\"٣ سئل أبو زرعة الرازي عن المغيرة بن مسلم، عن عطاء، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ، قال: \"من أصبح مرضيًا لوالدته ... \" الحديث،\n_________\n١ المراسيل: ص ١٣.\n٢ العلل لعلي بن المديني ص٦٤.\n٣ المراسيل: ص ١٣.","vol":"1","page":243},{"text":"فقال أبو زرعة: المغيرة لم يسمع من عطاء، مرسل١ ... ويقول أبو حاتم الرازي: مجاهد بن جبر عن عائشة مرسل٢. ويقول الإمام أحمد: عبد الملك ابن أبي بكر عن عمر \"في زكاة الدين\" مرسل٣. وسئل يحيى بن معين، سليمان بن أبي هند عن خباب مرسل؟ \" شكونا إلى النبي ﷺ شدة الحر٤ \"قال: نعم مرسل٥، وفي كتاب العلل لابن أبي حاتم نجد أن أبا زرعة أطلق المرسل على ما حذف من سنده أكثر من راو، وهو ما سمي \"بالمعضل\" أو \"البلاغات\"، بعد ذلك يقول ابن أبي حاتم: سمعت أبا زرعة وحدثنا بهذا الباب في \"كتاب النكاح\" بطريق معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: \"أسلم غيلان بن سلمة وعنده عشر نسوة. فأمره النبي ﷺ أن يختار أربعًا\".\nوحدثنا أبو زرعة عن عبد العزيز الأويسي، قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب أنه قال: بلغني أن رسول الله ﷺ قال لرجل من ثقيف أسلم وعنده عشر نسوة: \"أمسك أربعًا، وفارق سائرهن\". فسمعت أبا زرعة يقول له: مرسل أصح٦\". ويقول يحيى بن سعيد القطان: مرسلات ابن عيينة شبه الريح، ثم قال: أي والله، وسفيان ابن سعيد -يعني الثوري- قيل له: مرسلات مالك بن أنس؟ قال: هي أحب إليّ٧، ومعلوم أن مالكًا وابن عيينة والثوري جميعًا كانوا يرسلون بحذف جزء من السند أو السند كله، كما نشاهد ذلك واضحًا في الموطأ.\nوهذا المعنى هو ما استمر عليه عرف الفقهاء والأصوليين بعد ذلك.\n٥٠٧- وقد رأى معظم المتأخرين بعد القرن الثالث أن المرسل هو ما رواه\n_________\n١ المصدر السابق ص١٣٥.\n٢ المصدر السابق ص ١٢٦.\n٣ المراسيل ص ٨٧.\n٤ أخرجه مسلم متصلًا من طريق آخر عن خباب بلفظ: \"شكونا إلى رسول الله ﷺ في الرمضاء، فلم يشكنا\". \"بشرح النووي ٢/ ٢٦٦\". وانظر الترمذي بتحفة الأحوذي ١/ ٤٨٣.\n٥ المراسيل: ص ٥٨.\n٦ علل الحديث: عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي - المكتبة السلفية بالقاهرة ١٣٤٣ ١/ ٤٠٠ - ٤٠١/ ١١٩٩.\n٧ المراسيل: ص ١٢.","vol":"1","page":244},{"text":"التابعي عن النبي ﷺ، وأن المنقطع هو ما أسقط من سنده راو واحد من دون التابعي، مثل أن يروي مالك بن أنس عن عبد الله بن عمر، أو سفيان الثوري عن جابر بن عبد الله، أو شعبة بن الحجاج عن أنس بن مالك ﵃ أجمعين١، وما أشبه ذلك.\n٥٠٨- ويبدو أن هذا المعنى للمرسل لم يستقر عليه من بعد القرن الثالث، وإن ادعى الحاكم أن مشايخ الحديث لم يختلفوا فيه، لأن الخطيب -وهو في القرن الخامس- قدم التعريفين على أنهما مستعملان وإن كان أشار إلى أن أكثر الاستعمال للثاني٢.\n٥٠٩- وقد خالف الحاكم ادعاءه بالإجماع هذا حينما قال: إن مشايخ أهل الكوفة يطلقون المرسل على من أرسل الحديث من التابعين وأتباع التابعين ومن بعدهم من العلماء٣ أي بالمعنى الأول. وحينما عرف المرسل مرة أخرى فقال: \"هو قول الإمام التابعي أو تابع التابعي، قال رسول الله ﷺ، وبينه وبين رسول الله قرن أو قرنان\" ولا يذكر سماعه من الذي سمعه منه\"٤.\n٥١٠- ومنشأ هذا الاضطراب عند الحاكم أن المعنى الأول الذي استقر قبل القرن الرابع ظل سائرًا مع المعنى الثاني - كما نص على ذلك الخطيب.\n٥١١- وإذا كنا نبحث عند علماء القرن الثاني فإننا سنأخذ المعنى الذي استقروا عليه وبنوا عليه آراءهم والذي يشمل المرسل والمنقطع والمعضل عند المتأخرين.\nمراسيل الصحابة:\n٥١٢- والعلماء جميعًا وعلى الأقل في القرن الأول والثاني الهجريين يذهبون إلى أن الأحاديث المرسلة التي يرويها الصحابة الكبار والصغار\n_________\n١ مقدمة ابن الصلاح بشرح التقييد ص ٧٠، ٧١.\n٢ الكفاية \"هـ\" ص ٢١.\n٣ معرفة علوم الحديث ص٢٥، ٢٦.\n٤ المدخل: ص١٢.","vol":"1","page":245},{"text":"عن رسول الله ﷺ ولم يسمعوها منه إنما هي من قبيل الأحاديث\nالصحيحة والمحتج بها، فهي والمتصلة سواء، وذلك لأنهم عدول بتعديل الله لهم ومتثبتون في رواياتهم، فلا يخشى أن يحدثوا عن ضعيف أو كذاب.\nاللهم من أحضر إلى النبي ﷺ غير مميز، كعبيد الله بن عدي ابن الخيار، ومحمد بن أبي بكر، فإنه ولد عام حجة الوداع، فإن مرسله يأخذ حكم مراسيل غير الصحابة.\n٥١٣- وقد رأى العلماء أن مرسل الصحابي حجة؛ لأن رواية الصحابة إما أن تكون عن النبي ﷺ، أو عن صحابي آخر. والكل مقبول، واحتمال الصحابي الذي أدرك وسمع النبي ﷺ يروي عن التابعين بعيد جدًّا، بحذف مراسيل الصحابة الذين لم يميزوا إذا اعتبرناهم من الصحابة؛ لأنهم أخذوا عن التابعين بكثرة فاحتمال أن الساقط عندهم غير صحابي قوي، ويحتمل أن يكون غير الصحابي هذا غير ثقة١.\nوهناك أكثر من اتجاه في الاحتجاج بمرسل غير الصحابي وقبوله وعدم الاحتجاج به ورفضه في القرن الثاني الهجري، الذي نعنى بدراسته.\nالاتجاه الأول:\n٥١٤- وهو قبول المرسل، وعلى رأس هذا الاتجاه الإمام مالك ﵁، فقد ساق في \"الموطأ\" الكثير من المراسيل التي احتج بها وقبلها ومنها:\n١- ما رواه \"عن زيد بن أسلم: أن رجلًا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله ﷺ، فدعا له رسول الله ﷺ بسوط، فأتي بسوط مكسور، فقال: \"فوق هذا\"، قأتي بسوط قد ركب به \"ذهبت عقدة طرفه ولان\"، فأمر به رسول الله ﷺ فجلد، ثم قال:\n\"أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله، من أصاب من\n_________\n١ الموطأ \"طبعة الشعب\" ص ٥١٥ - ٥١٦. و\"يبدي صفحته\" أي يظهر جانبه ووجهه والمراد من يظهر ما ستره أفضل\".","vol":"1","page":246},{"text":"هذه القاذورات شيئًا، فليستتر بستر الله، فإن من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله\".\nومنها:\n٢- حديث الشاهد واليمين رواه مالك هكذا: \"عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله ﷺ قضى باليمين مع الشاهد\"١.\n٥١٥- يقول الشيخ محمد أبو زهرة -رحمة الله عليه- معقبًا على هذا الحديث: \"ونرى السند فيه فقط جعفر الصادق بن محمد بن علي زين العابدين، والصحابي بيقين ليس فيه، فهو مرسل لم يذكر فيه الصحابي على أقوى الفروض، ومع ذلك أخذ به مالك ﵁، واعتبره\"٢.\nوالحديث فعلًا مرسل كما يقول أستاذنا إلا أن في السند غير جعفر أباه كما هو واضح من نص الحديث في \"الموطأ\" وما ذكره الشيخ وذكرته هنا.\n٣- ومن هذا الحديث الذي يحكي ما صنعه النبي ﷺ مع أهل خيبر، يقول مالك:\n\"عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب أن رسول الله ﷺ قال ليهود خيبر، يوم افتتح خيبر: \"أقركم فيها ما أقركم الله ﷿، على أن الثمر بيننا وبينكم\" ٣.\n٥١٦- وقد أكثر الإمام مالك من المراسيل التي سميت فيما بعد بالبلاغات يقول في متعة الطلاق.\n\"أنه بلغه أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأة له، فمتع بوليدة\"٤.\nوهو في هذا اعتمد في إخباره عن عبد الرحمن بن عوف الصحابي\n_________\n١ الموطأ ص ٤٤٩.\n٢ مالك، حياته وعصره -آراؤه الفقهية: محمد أبو زهرة. الطبعة الثانية- الأنجلو المصرية ص ٢٩٥.\n٣ الموطأ ص ٤٣٨.\n٤ المصدر السابق ص ٣٥٤.","vol":"1","page":247},{"text":"﵁ بلاغ بلغه \"ولم يذكر من الذي بلغ، ولم يذكر السند إلى عبد الرحمن بن عوف ﵁\"١.\n٥١٧- وليس معنى قبول مالك للمراسيل عدم اهتمامه بالسند وأنه لا قيمة له عنده، أو عدم اهتمامه بتوثيق الحديث إلى رسول الله ﷺ ... كلا فهو المتشدد في قبول الأخبار، وقد مضى شيء من تشدده هذا، ولكنه يعتمد علىتوثيق من يأخذ عنه هذا المرسل، وثقته فيه، ومتى حدث ذلك وكان وفق مقاييسه النقدية، فإنه يطمئن إلى حديثه ويثق فيه، \"فالتشدد في الاختيار هو سبب الاطمئنان وقبول الإرسال\"٢.\nومن أجل هذا رأى من بعده أن هذه المراسيل التي دونها في \"الموطأ\" إنما هي في حقيقتها أحاديث مسندة إلا القليل النادر منها، والذي لا يتجاوز أربعة أحاديث٣.\n٥١٨- ويقول القرافي مبينًا حجة من يقبلون المراسيل: إن سكوت المرسل مع عدالته، وعلمه أن روايته يترتب عليها شرع عام \"ليقتضي ذلك أنه ما سكت عنه إلا وقد جزم بعدالته، فسكوته كإخباره بعدالته، وهو لو زكاه عندنا قبلنا تزكيته وقبلنا روايته، فكذلك سكوته عنه حتى قال بعضهم: إن المرسل أقوى من المسند بهذا الطريق؛ لأن المرسل قد تذمم الراوي وأخذه في ذمته عند الله تعالى، وذلك يقتضي وثوقه بعدالته، وأما إذا أسند فقد فوض أمره للسامح ينظر فيه، ولم يتذممه، فهذه الحالة أضعف من الإرسال\"٤.\n_________\n١ مالك، حياته وعصره: ص ٢٦٥.\n٢ المصدر السابق ص ٢٩٦.\n٣ تدريب الراوي ١/ ٢١٢ - ٢١٣. وقال السيوطي: وما من مرسل في الموطأ إلا وله عاضد أو عواضد - وقد وصل ابن الصلاح الأحاديث الأربعة هذه. \"مقدمة الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي للموطأ \"طبعة الشعب ص ٤- ٥\".\n٤ شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي \"٦٨٤هـ\" تحقيق طه عبد الرءوف سعد. مكتبة الكليات الأزهرية - دار الفكر. القاهرة - بيروت. الطبعة الأولى ١٣٩٣هـ - ١٩٧٣م. ص ٣٧٩ - ٣٨٠.","vol":"1","page":248},{"text":"٥١٩- ونقل السيوطي عن ابن جرير أن التابعين قد أجمعوا بأسرهم على قبول المرسل، ولم يأت عنهم إنكاره، ولا عن أحد من الأئمة بعدهم على رأس المائتين١ -وإذا كان ابن جرير قد انتقد في هذا، لأن هناك من لم يقبل المرسل في القرنين الأول والثاني، كسعيد بن المسيب وابن شهاب الزهري٢- فإنه يبقى مسلمًا به أن الأكثرية قد قبلت المرسل وعملت به في أواخر القرن الأول والنصف الأول من الثاني، ولم يكن مالك شاذًّا في هذا.\n٥٢٠- ولكن مالكًا قد رفض بعض المراسيل مما جعل البعض يعيد، من الذين يرفضون المرسل، ومن هذا البعض الإمام الحاكم النيسابوري٣، ومما جعل البعض -من ناحية أخرى- يهاجمه ويصفه بالتناقض؛ لأنه يأخذ بالمرسل ثم يترك بعض المراسيل، كابن حزم الذي يقول: إن مالكًا ترك حديث الوضوء من الضحك في الصلاة مع أنه يأخذ بالمراسيل٤.\n٥٢١- والحق أن الإمام مالكًا قبل المرسل بشروط خاصة، قد أشرنا إليها وبها يطمئن إلى أن هذا المرسل مثل المسند، ولكن بدون هذه الشروط يرفض المرسل كما يرفض المسند في بعض الأحيان على الرغم من اتصاله، وهو لا يرفضه هذا وذاك لأنه مرسل أو مسند؛ بل لأنه لا تتوافر فيه الثقة في رواية أو مرسله.\nوابن حزم متجن في هذا الهجوم؛ لأنه لا يستطيع أحد أن يقول: إنه ما دام العلماء يأخذون بالمسانيد فينبغي أن يأخذوا بها جميعًا، وكذلك الأمر هنا؛ لأن هناك من المقاييس الأخرى التي يجب أن تراعى في الخبر مرسلًا أو غير مرسل.\n_________\n١ تدريب الراوي ١/ ١٩٨.\n٢ فتح المغيث ١/ ١٣٦.\n٣ المدخل: ص١٢.\n٤ الإحكام ٢/ ١٣٦ - ١٣٧.\n٥ انظر اختلاف الأحاديث والآثار في هذا الموضوع في نصب الراية ١/ ٤٧ - ٥٤.","vol":"1","page":249},{"text":"٥٢٢- وربما رفض مالك \"حديث القهقهة\" لأنه كان موضع شك من الفقهاء والمحدثين؛ لأن مداره كان على أبي العالية؛ قام خراساني إلى عبد الرحمن بن مهدي -وكان أعلم الناس بحديث القهقهة- فقال: يا أبا سعيد، حديث رواه الحسن عن النبي ﷺ: \"من ضحك في الصلاة فليعد الوضوء والصلاة\". فقال عبد الرحمن: هذا لم يروه إلا حفصة بنت سيرين، عن أبي العالية، عن النبي ﷺ. فقال له: من أين قلت؟ قال: إذا أتيت الصراف بدينار، فقال لك: هو بهرج تقدر أن تقول له: من أين قلت؟.. قلت: نفسره لنا \"قال: إن هذا الحديث لم يروه إلا حفصة بنت سيرين، عن أبي العالية، عن النبي ﷺ. فسمعه هشام بن حسام من حفصة وكتان في الدرا معها، فحدث به هشام الحسن، فحدث به الحسن، فقال: قال رسول الله ﷺ. قال: فمن أين سمعها الزهري؟ قال: كان سليمان بن أرقم يختلف إلى الحسن، وإلى الزهري فسمعه من الحسن، فذاكر به الزهري، فقال الزهري: قال رسول الله ﷺ مثله١.\n٥٢٣- أرأيت كيف شاع الاضطراب في رواية هذا الحديث وخفيت ظروف روايته وملابساتها؟!.. هذا بالإضافة إلى أن الزهري كان يقول: \"لا وضوء في القهقهة\". فقال الدارقطني: فلو كان هذا صحيحًا لما أفتى بخلافه٢.\nوقد تكلم الناس في أبي العالية وفي مراسيله، قال ابن سيرين: لا تأخذوا بمراسيل الحسن، ولا أبي العالية، وما حدثتموني لا تحدثوني عن رجلين من أهل البصرة: عن أبي العالية والحسن، فإنهما كانا لا يباليان عمن أخذا حديثهما.. وقال مرة أخرى: أربعة يصدقون من حدثهم، فلا يبالون ممن يسمعون: الحسن وأبو العالية وحميد بن هلال، وأنس بن سيرين٣.\n_________\n١ المحدث الفاصل ص ٣١٢ من المطبوع.\n٢ نصب الراية ١/ ٤٨.\n٣ المصدر السابق ١/ ٥١.","vol":"1","page":250},{"text":"فلكل هذا وغيره يرفض الإمام مالك بعض المراسيل، كما يترك بعض المسانيد، شأنه في ذلك شأن المستوثقين مما يحملون، المحتاطين فيما يأخذون.\n٥٢٤- وقد أخذ ابن حزم على مالك أيضًا أنه ترك حديثًا مرسلًا رواه عن عروة بن الزبير \"أن النبي ﷺ صلى في مرضه الذي مات فيه جالسًا والناس قيام\"١.\n٥٢٥- والحديث كما رواه الإمام مالك في \"الموطأ\": \"عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن رسول الله ﷺ، خرج في مرضه، فأتى، فوجد أبا بكر، وهو قائم يصلي بالناس، فاستأجر أبو بكر، فأشار إليه رسول الله ﷺ: أن كما أنت: فجلس رسول الله ﷺ، إلى جنب أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله ﷺ، وهو جالس، وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر\"٢.\n٥٢٦- والحديث مرسل -كما يقول ابن حزم-.. وعلى احتمال أن مالكًا لم يأخذ به، فعنده من الأسباب لذلك غير كونه مرسلًا.\nأولًا: أن عنده من الأحاديث المتصلة ما يتعارض مع هذا الحديث، وقد ذكرها في \"الموطأ\" قبل رواية هذا الحديث المرسل.\nالأول: رواه مالك عن ابن شهاب الزهري، عن أنس بن مالك: \"أن رسول الله ﷺ ركب فرسًا فصرع، فجحش شقة الأيمن \"خدش أو فوق الخدش\" فصلى صلاة من الصلوات، وهو قاعد، وصلينا وراءه قعودًا، فلما انصرف قال: \"إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعين\" ٣.\n_________\n١ الإحكام ٢/ ١٣٧.\n٢ الموطأ ص ١٠٤ \"طبعة الشعب\".\n٣ الموطأ: ص ١٠٣ - ١٠٤ \"طبعة الشعب\".","vol":"1","page":251},{"text":"والثاني: رواه مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة زوج النبي ﷺ، أنها قالت: صلى الرسول ﷺ وهو شاك، فصلى جالسًا، وصلى وراءه قوم قيامًا، فأشار إليهم أن أجلسوا، فلما انصرف قال: \"إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا\" ١.\nوهذا السند هو نفسه سند الحديث\nالمرسل إلا أنه وصل بعائشة وربما كان هذا هو مصدر شك مالك في الحديث المرسل الذي تركه.\nثانيًا: أن هناك من الصحابة من أفتى بجلوس المأمومين خلف الإمام الجالس، كجابر بن عبد الله، وأبي هريرة، وأسيد بن حضير، وقيس ابن فهد، ويقول ابن حبان: إنه \"لم يرو عن غيرهم من الصحابة خلاف هذا بإسناد متصل ولا منقطع، فكان إجماعًا، والإجماع عندنا إجماع الصحابة وقد أفتى به من التابعين: جابر بن زيد، ولم يرو عن غيره من التابعين خلافه بإسناد صحيح ولا واه، فكان إجماعًا من التابعين أيضًا، وأول من أبطل ذلك في الأمة المغيرة بن مقسم، وأخذ عنه حماد بن أبي سليمان ثم أخذ عن حماد أبو حنيفة، ثم عنه أصحابه٢.\n٥٢٧- وإذا كنا -مع الأستاذ أحمد شاكر، عليه رحمة الله -لا نرضى من ابن حبان ادعاءه الإجماع؛ لأنه لا دليل عليه، إذ السكوت عن الشيء ليس معناه الأخذ به، \"ولا ينسب إلى ساكت قول قائل ولا عمل عامل\" -كما قال الإمام الشافعي٣- فإننا نرى أنه ليس من شك في أن الإمام مالكًا قد بلغه عمل بعض الصحابة وفتواهم في هذا الأمر، فأيد به الأحاديث المتصلة وترك من أجلها الحديث المرسل.\n٥٢٨- والحق أن قبول مالك للمراسيل على هذا النحو كان استجابة لعصره الذي كانت تكثر فيه المراسيل؛ لأن التابعين قد سمع كل واحد منهم\n_________\n١ الموطأ: ص ١٠٣ - ١٠٤ \"طبعة الشعب\".\n٢ نصب الراية: ٢/ ٤٩.\n٣ تحقيق الرسالة ص٢٥٧.","vol":"1","page":252},{"text":"العديد من الصحابة، ويجد مشقة في إحصاء من سمع منهم هذا الحديث أو ذاك، روي عن الحسن البصري أنه كان يقول: \"إذا اجتمع أربعة من الصحابة على حديث أرسلته إرسالًا\" وروي عنه أيضًا قوله: متى قلت لكم: حدثني فلان فهو حديثه لا غير، ومتى قلت: قال رسول الله ﷺ فقد سمعته من سبعين أو أكثر، كما روي عن الأعمش أنه قال: قلت لإبراهيم: إذا رويت لي حديثًا عن عبد الله فأسنده لي، فقال: إذا قلت: حدثني فلان عن عبد الله فهو الذي روى لي ذلك، وإذا قلت: قال عبد الله، فقد رواه لي غير واحد. وقال رجل للحسن: يا أبا سعيد، إنك تحدثنا فتقول: قال رسول الله ﷺ، فلو كنت تسنده لنا إلى من حدثك؟ ... فقال الحسن: أيها الرجل، ما كذبنا، ولا كذبنا، ولقد غزونا غزوة إلى خراسان، ومعنا فيها ثلاثمائة من أصحاب محمد ﷺ\"١.\n٥٢٩- ومهما يكن من شيء فقد اجتهد الإمام مالك في هذا العصر على أن يحمل الكثير من الأحاديث المسندة على الرغم من هذه الظروف ولم يحمل من المرسل إلا القليل بالنسبة لغيره، يقول أحمد بن صالح: \"ثلث حديث مالك مسند، وليست هذه المنزلة لأحد من نظرائه\"٢.\nالاتجاه الثاني:\n٥٣٠- وهو قريب من الاتجاه الأول، ويكاد يتطابق معه، مع امتداد له آخر بقدر امتداد مدرسة الأحناف -صاحبة هذا الاتجاه- التي قام رجال فيها غير أبي حنيفة ببنائها\nبعد زمن مالك وأبي حنيفة، ومن هنا نشأ هذا الامتداد الذي تغيرت صورته عما رآه مالك في حجية المراسيل.\n٥٣١- يقبل الأحناف مراسيل الصحابة -كغيرهم- والتابعين وتابعيهم، أو مراسيل أهل القرون الثلاثة الأولى -كما يعبر مؤلفوا أصولهم٣.\n_________\n١ كشف الأسرار ٣/ ٧٢٤ -تدريب الراوي ٢/ ٢٠٤- قواعد التحديث ص١٤٢ - مالك: ص ٢٩٦.\n٢ ترتيب المدارك ١/ ١٣٥.\n٣ أصول البزدوي وشرحه كشف الأسرار ٣/ ٧٢٣.","vol":"1","page":253},{"text":"وهم في هذا يتطابق اتجاههم مع اتجاه مالك وأكثر التابعين وتابعي التابعين، لأنهم كانوا يواجهون هذه المراسيل ويقولون بحجيتها ... وامتدت هذه المدرسة إلى مشارف القرن الثالث فكان لهم رأي فيما بعد أهل القرون الثلاثة هذه، وهذا ما يميز اتجاه هذه المدرسة عن الاتجاه الأول، ومن يدري لو كان الله قد قيض لمدرسة مالك نفس هذه القوة إلى ذلك الحين؟، ربما كانوا قد ذهبوا إلى ما ذهبت إليه هذه المدرسة.\n٥٣٢- ويبدو أن أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا قد قالوا بما قال به مالك، بدليل أن محمدًا مثلًا يعتمد على ما أرسله، وهو من أهل القرن الرابع١ \"١٨٩ هـ\" وفي \"الموطأ\" الذي رواه عن مالك يقول: \"بلغنا عن عمار بن ياسر أنه أغمي عليه أربع صلوات ثم أفاق فقضى صلاته\"٢ وأخذ بهذا، ويقول: \"بلغنا أن النبي ﷺ قال في السيرين جميعًا: \"عليكم بالسكينة\" حين أفاض من عرفه، وحين أفاض من المزدلفة\"٣.\nوالمراد بالسيرين: سير العنق الذي هو بين الإبطاء، والإسراع، والنص وهو أرفع من العنق.\nويقول في هذا الباب: \"بلغنا أنه قال ﷺ: \"عليكم بالسكينة فإن البر ليس بإيضاع الإبل وإيجاف الخيل\" فبهذا نأخذ٤.\n٥٣٣- ووضع أساس تحديد القرون الثلاثة -على ما أعلم- عيسى بن أبان الذي عاش جزءًا من القرن الثالث الهجري \"٢٢٠ هـ\" ورأى أن\n_________\n١ أصول السرخسي ١/ ٣٦٣. والقرن هنا معناه الجيل.\n٢ موطأ الإمام مالك \"٩٣ هـ - ١٧٩ هـ\" رواية محمد بن الحسن الشيباني، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة ١٣٨٧هـ - ١٩٦٧م الطبعة الثانية ص١٠٠.\n٣ المصدر السابق ص ١٦٥.\n٤ المصد السابق ص ١٦٤. ويقال: وضع البعير يضع وضعًا، وأوضعه راكبه إيضاعًا إذا حمله على سرعة السير \"النهاية\" وإيجاف الخيل أي إسراعها من الوجيف وهو سرعة السير ومنه الآية الكريمة: ﴿فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ﴾ \"الحشر ٢٦\" أي: فما أجريتم في تحصيله.","vol":"1","page":254},{"text":"المجتمع قد تغير ولم يكن كما كان عليه أهل القرون الثلاثة الأولى، إلا أهل العلم الذين حافظوا على دينهم واهتمامهم بالحديث، ولهذا قال: تقبل مراسيل أهل القرون الثلاثة وأهل العلم من غيرهم.\nويقول السرخسي: \"وكان عيسى بن أبان ﵀ يقول: من اشتهر في الناس بحمل العلم منه تقبل روايته، مرسلًا ومسندًا، وإنما يعني به محمد الحسن ﵀ وأمثاله من المشهورين بالعلم، ومن لم يشتهر بحمل الناس العلم منه مطلقًا وإنما اشتهر بالرواية عنه، فإن مسنده يكون حجة ومرسله يكون موقوفًا إلى أن يعرض على من اشتهر بحمل العلم عنه\"، وضع عيسى ابن أبان بهذا الأساس في أن هناك من المراسيل من لا تقبل.\nثم جاء أبو بكر الرازي \"٣٧٠ هـ\" فحدد القرون الثلاثة بقبول مرسلها، وما بعدها لا يقبل إلا عمن هو عدل ثقة، يقول السرخسي: وأصح الأقاويل في هذا ما قال أبو بكر الرازي ﵁ أن مرسل من كان من القرون الثلاثة حجة ما لم تعرف منه الرواية مطلقًا عمن ليس بعدل ثقة، ومرسل من كان بعدهم لا يكون حجة، إلا إذا اشتهر مرسله بأنه لا يروى إلا عمن هو عدل ثقة؛ لأن النبي ﷺ شهد للقرون الثلاثة بالصدق والخيرية، فكانت عدالتهم ثابتة بتلك الشهادة ما لم يتبين خلافها.\n٥٣٤- وهذا لا يمنع أن بعض الأحناف المتقدمين إلى حد ما مثل أبي الحسن الكرخي \"٣٤٠ هـ\" يظلون على قبول المرسل مثل المسند دون قيد زمني \"فمن تقبل روايته مسندًا تقبل روايته مرسلًا\" فهو \"لا يفرق بين مراسيل أهل الأعصار\"١.\n٥٣٥- وحجة الأحناف:\n١- أن الصحابة رضوان الله عليهم قد اتفقوا على قبول المرسل، فقبلوا روايات ابن عباس ﵄ مع أنه لم يسمع من النبي صلى\n_________\n١ أصول السرخسي ١/ ٢٦٣.","vol":"1","page":255},{"text":"الله عليه وسلم إلا أربعة أحاديث لصغر سنه، ويقال: بضعة عشر حديثًا، فقد أرسل الرواية عن النبي ﷺ من غير سماع منه في كثير من الأحاديث، ومما من ذلك \"أن النبي ﷺ كان يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر\". وإنما سمع ذلك من أخيه الفضل.. والنعمان ابن بشير ما سمع إلا حديثًا واحدًا من رسول الله ﷺ وهو: \"إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر جسده، وإذا فسدت فسد سائر جسده ألا وهي القلب\". ثم كثرت روايته عن رسول الله ﷺ مرسلًا، وأبو هريرة ﵁ روى عن النبي ﷺ: \"من أصبح جنبًا فلا صوم له\" ولما أنكرت ذلك عائشة، ﵂، قال: هي أعلم، حدثني به الفضل بن عباس ﵄، فقد أرسل الرواية عن النبي، ﷺ من غير سماع منه١. وروى ابن عمر ﵄: \"من صلى على جنازة فله قيراط\" الحديث. ثم أسنده إلى أبي هريرة.\nوقال البراء بن عازب، ﵁: ما كل ما نحدث سمعناه من رسول الله ﷺ، وإنما حدثنا عنه، لكنا لا نكذب.\n\"ولما أرسل هؤلاء، وقبل والصحابة مراسيلهم، ولم يرو عن أحد منهم إنكار ذلك، صار ذلك إجماعًا منهم على جواز ذلك ووجوب قبوله\"٢.\n٢- وإذا انتقلنا إلى التابعين وجدنا الحسن وسعيد بن المسيب، ﵄ وغيرهما من أئمة التابعين كانوا كثيرًا ما يروون مرسلًا. وقد كان إعلانهم عن أنهم يرسلون الحديث الواحد عن أكثر من صحابي سببًا في قول عيسى بن أبان: المرسل أقوى من المسند، \"فإن من اشتهر عنده حديث بأن سمعه بطرق طوى الإسناد لوضوح الطريق عنده، وقطع الشهادة بقوله: قال رسول الله ﷺ\"٣.\n_________\n١ أصول السرخسي ١/ ٦٠ - ٦١.\n٢ كشف الأسرار ٣/ ٧٢٤.\n٣ أصول السرخسي ١/ ٣٦١.","vol":"1","page":256},{"text":"وقد يقال: إن قبول مراسيل الصحابة إنما هو لثبوت عدالتهم، وهذا غير موجود في غيرهم: لوجود الكذب في عصر التابعين وتابعيهم.\nويجيب الأحناف بأنه لا فرق بين صحابي يرسل وتابعي يرسل؛ لأن عدالتهم ثبتت بشهادة الرسول ﷺ للقرون الثلاثة، وخاصة إذا كان الإرسال من وجوه التابعين، مثل عطاء بن رباح من أهل مكة، وسعيد بن المسيب من أهل المدينة، ومثل الشعبي والنخعي من أهل الكوفة، وأبي العالية والحسن من أهل البصرة، ومكحول من أهل الشام، فإنهم كانوا يرسلون ولا يظن بهم إلا الصدق١.\nولا يقال: إن هؤلاء الكبار ربما سمعوا من غير العدول، ولم يبينوا حالهم - لأنه لا يظن بهم فعل هذا، فإن من يستجيز الرواية ممن يعرفه غير عدل من غير بيان لا تقبل روايته مرسلًا ولا مسندًا٢.\nكما لا يقال -أيضًا- إنهم رأوا أن الإسناد لا تقوم به الحجة فحذفوه لأن القول بهذا معناه أنهم كتموا موضع الحجة بترك الإسناد مع علمهم أن الحجة لا تقوم بدونه.\n\"فتعيين أنهم اعتقدوا أن المرسل حجة كالمسند، وكفى باتفاقهم حجة\"٣.\n٣- أن التابعين أرسلوا وملئوا كتبهم بالمراسيل، ولم يروا أن أحدًا من الأمة أنكر عليهم ذلك، فكان ذلك إجماعًا منهم على قبوله\"٤.\n٤- على أننا إذا عدلنا الراوي، ونفينا عنه الكذب في كلام الناس، فمن غير المعقول أن يكذب على رسول الله، ﷺ، ويحدث عنه\n_________\n١ كشف الأسرار ٣/ ٧٢٤.\n٢ أصول السرخسي ١/ ٣٦١.\n٣ المصدر السابق ١/ ٣٦١ - ٣٦٢.\n٤ كشف الأسرار ٣/ ٧٢٣.","vol":"1","page":257},{"text":"بإسناد هو منقطع \"والمعتاد من الأمر أن العدل إذا وضح له الطريق واستبان له الإسناد طوى الأمر وعزم عليه، فقال: قال رسول الله، ﷺ، وإذا لم يتضح له الأمر نسبه إلى من سمعه؛ لتحمله ما تحمل عنه١\".\n٥- أن كثيرًا من السنن روي مرسلًا، فترك هذه المراسيل تعطيل لكثير من السنن التي يحتاج إليها الفقهاء لبيان الأحكام الشرعية بأدلة من السنة٢.\n٥٣٦- وكان من الطبيعي أن يذهب الأحناف -كغيرهم- إلى أن المسند أرجح من المرسل؛ لتحقيق المعرفة برواة المسند وعدالتهم، دون رواة المرسل \"ولا شك أن رواية من عرفت عدالته أولى ممن لا تعرف عدالته ولا نفسه\"٣.\n٥٣٧- ولم يشذ منهم إلا عيسى بن أبان ومن تبعه من بعض المتأخرين، قالوا بأن المرسل أقوى من المسند؛ لأن المرسل قد سمعه بطرق كثيرة -كما سبق أن ذكرنا- ولأن المرسل ينطوي على حكم مرسله بصحة الحديث بخلاف ما إذا أسند فإنه لم يعزم الأمر، وإنما تركه لك، وأحالك عليه؛ لتتبين ما إذا كان صحيحًا أو غير صحيح٤.\n٥٣٨- لكنه ليس مثل \"المشهور\" من الأحاديث الذي تجوز به الزيادة على الكتاب -كما سبق أن ذكرنا٥- بل هو في مرتبة أدنى منه؛ لأن هذه الميزة التي ثبتت للمراسيل، وهي كونها أعلى من المسند -إنما ثبتت لها اجتهادًا ورأيًا، فتكون مثل قوة ثبتت بالقياس، وقوة المشهور ثبتت بالتنصيص، وما ثبت بالتنصيص فوق ما ثبت بالرأي، فلا يكون المرسل مثل المشهور٦.\n_________\n١ أصول البزدوي بشرح كشف الأسرار ٣/ ٧٢٤.\n٢ المصدر السابق ٣/ ٧٢٤.\n٣ كشف الأسرار ٣/ ٧٢٥.\n٤ أصول البزدوي بشرح كشف الأسرار ٣/ ٧٢٤.\n٥ ص ١١٦ من هذا البحث.\n٦ البزدوي وكشف الأسرار معًا ٣/ ٧٢٥.","vol":"1","page":258},{"text":"الاتجاه الثالث:\n٥٣٩- هذا الاتجاه وقف موقفًا وسطًا، فلم يقبل كل المراسيل الصحيحة كما رأى الاتجاه الأول والثاني تقريبًا، ولم يرفض كل المراسيل كما رأى الاتجاه الرابع والأخير الذي سنتعرف عليه بعد قليل -إن شاء الله ﷿.\n٥٤٠- وهو يرى أن هناك مراسيل جديرة بالقبول؛ لأن هناك من الدلائل والشواهد على صحتها، وأن هناك مراسيل ينبغي رفضها أو التوقف في قبولها؛ لعدم وجود هذه الدلائل التي تدعو إلى الاطمئنان إليها، ويكون قبولها نوعًا من المجازفة؛ لأن رواتها تأكد فعلًا أنهم يروون عن الضعاف. وعلى هذا فقد قبل المراسيل، التي تتوافر فيها شروط ميعنة، ورفض غيرها.\n٥٤١- وعلى رأس هذا الاتجاه، بل وصانعه -الإمام الشافعي، ﵁. وهو يرى أن المرسل ينقسم إلى قسمين:\nأحدهما: مرسل كبار التابعين الذين شاهدوا أصحاب رسول الله ﷺ، وكثرت مشاهدتهم لهم.\nثانيهما: مرسل غيرهم أو مرسل من بعد كبار التابعين، كما يعبر الإمام الشافعي.\n٥٤٢- أما القسم الأول \"مرسل كبار التابعين\" فإنه يقبل في حالات منها:\n١- أن يشركه الحفاظ المأمونون، فأسندوه إلى رسول الله، ﷺ، ويكفي أن يوافقوه في معنى ما روى فقط، فإن وجد ذلك كان دلالة على أن من أخذ عنه المرسل قد حفظه وضبطه وبالتالي فهو صحيح.\n٥٤٣- ويقول ابن الصلاح إن هذا هو سبب احتجاج الشافعي ﵁، بكثير من مرسلات سعيد بن المسيب، ﵁، فإنها وجدت","vol":"1","page":259},{"text":"مسانيد من وجو أخر، فكانت مأخوذة عن أبي هريرة؛ لما بينهما من الصلة والتصاهر. وهذا لا يمنع أن هناك مرسلات لابن المسيب لم يقبلها لعدم انضمام إليها ما يقويها. ولا يختص ذلك بإرسال ابن المسيب، فهناك مراسيل لغيره قبلها١.\n٥٤٤- وإذا كان البعض قد أنكر أن يكون الشافعي قد أخذ بمراسيل ابن المسيب وإنما هو أخذ بالمسانيد التي أتت من طرق أخرى؛ فإن ابن الصلاح قد رد عليه بقوله: إن بالمسند تتبين صحة الإسناد الذي فيه الإرسال، حتى يحكم له مع إرساله بأنه صحيح تقوم به الحجة وبالتالي يحكم على المتن بأنه صحيح، وهذا على اعتبار أن الإسنادين إذا اختلفا اختلف الحديثان، ويصير حينئذ المرسل والمسند دليلين لمعنى واحد يرجح على معنى آخر معارض إذا كان له طريق واحد مسند٢.\nعلى أنه إذا كان المسند حسنًا فإنه يرتقي بالمرسل عنه هذه المرتبة. وهذا كله -بطبيعة الحال- إذا كان المسند بمفرده صحيحًا صالحًا للحجة، أما إذا كان مما يفتقر إلى اعتضاد؛ لأن فيه ضعفًا، فإنه يقوي المرسل والمرسل يقويه، ويصير كل منهما بالآخر حجة٣.\n٥٤٤- وإذا لم توجد هذه الحالة وانفرد الراوي بإرسال حديث لم يسنده غيره فإن مما يقوي مرسله هذا ويجعله مقبولًا هو:\n٢- أن يوافقه مرسل غيره ممن قبل العلم عنه وبرجال غير رجاله.\nوهذه الحالة -في رأي الإمام الشافعي- أضعف من الحالة الأولى.\nويفيد كل المراسلين الآخر، ويقوي الظن بوجود أصل لكل منهما، وينقل كل منهما من مرتبة الضعف إلى مرتبة الحسن لغيره؛ لأن ضعف كل منهما\n_________\n١ مقدمة ابن الصلاح بشرح التقييد ص ٧٣، تدريب الراوي ١/ ٢٠٠ - ٢٠١.\n٢ المصدر السابق. ص ٧٣.\n٣ فتح المغيث ١/ ١٤٣.","vol":"1","page":260},{"text":"إنما هو من جهة خفة ضبط راويه وحفظه وكثرة غلطه، لا من جهة اتهامهما بالكذب١.\n٥٤٥- وإن لم يوجد ذلك فإنه يقبل إذا:\n٣- وافقه ما يروى عن بعض صحابة رسول الله، ﷺ من أقوالهم ومن الموقوفات عليهم، لأنه إذا وجد ذلك كان دلالة على أنه لم يأخذ مرسله إلا عن أصل يصح - إن شاء الله تعالى.\n٤- أو يوافقه عوام من أهل العلم يفتون بمثل ما روي عن النبي، ﷺ.\n٥٤٦- هذه هي الحالات التي ذكرها الإمام الشافعي في الرسالة١.\nولا شك أن هناك حالات أخرى عنده لم يذكرها هنا، يتقوى بها المرسل، وتبعث على درجة الاطمئنان به، ومنها ما ذكره السخاوي في فتح المغيث وهي:\n٥- أن يكون المرسل قد خبر علم من أرسل عنه وعرفه؛ لأنه في هذه الحالة يمكنه أن يدرك حديثه دون تحريف من غيره، قال الشافعي ﵀ في حديث لطاوس عن معاذ: \"طاوس لم يلق معاذًا، لكنه عالم بأمر معاذ، وإن لم يلقه، لكثرة من لقيه ممن أخذ عن معاذ، وهذا لا أعلم من أحد فيه خلافًا.\n٥٤٧- ومثل هذا تمامًا ما ذهب إليه الطحاوي في الاحتجاج بحديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود أنه سئل: \"كان عبد الله مع النبي ﷺ ليلة الجن؟ قال: لا\". قال الطحاوي: فإن قيل: هذا منقطع؛ لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه شيئًا، يقال: نحن لم نحتج به من هذه الجهة، إنما احتججنا به لأن مثل أبي عبيدة على تقدمه في العلم وموضعه من عبد الله،\n_________\n١ الرسالة ص ٤٦١ - ٤٦٣. وانظر حالات أخرى في كتاب الحديث المرسل حجيته وأثره في الفقه الإسلامي: محمد حسن هيتو. دار الفكر بيروت لبنان ص ٤٣، ٥٢.","vol":"1","page":261},{"text":"وخلطته بخاصته من بعده، ولا يخفى عليه مثل هذا من أموره، فجعلنا قوله حجة لهذا١.\n٥٤٨- وقد رأى بعضهم أن مما يسند به المرسل فعل صحابي أو انتشار أو عمل أهل العصر أو قياس معتبر، لكننا لم نعثر على نص للشافعي يقول بذلك، وإن كان بعضه يمكن أن يفهم من كلامه، فرأى الصحابي مثل عمله ورأيه مما يعضد به المرسل كما نص على ذلك في الرسالة، وعمل أهل العصر مثل فتوى عوام من أهل العلم إلا أن إرجاع بعضه إلى كلام الشافعي فيه تكلف، كما يقول السخاوي٢.\n٥٤٩- وقد انتقد القاضي أبو يعلى في كتابه العدة اتجاه الشافعي هذا في قبول المرسل في هذه الحالات، وقال: إنه بهذا لا يقبل المرسل لذاته، وإنما يقبله لأمور انضمت إليه، فكأنه في رأيه عندما يعمل بالمرسل إنما يعمل بالأمور التي انضمت إليه معه٣.\nونقول: إنه ليس الأمر كذلك؛ لأن هذه الأمور تزيل الشك في المرسل فيعمل به هو٤.\n٥٥٠- وفي الحالات التي يقبل فيها المرسل جميعًا لا بد أن يتوافر في المرسل شرطان، وإلا أضر إرساله بحديثه، ولا يسع أحدًا قبول مرسله:\nالشرط الأول:\nأن يكون ممن يعرف من يرسل عنه، فليس مجهولًا عنده ولا عند أهل العلم، وألا يكون ممن يروي عن الضعاف المرغوب عن الرواية عنهم، يقول\n_________\n١ فتح المغيث ١/ ١٣٤.\n٢ المصدر السابق ١/ ١٤٢.\n٣ العدة في أصول الفقه: للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء \"٣٨٠ - ٤٠٨هـ\" نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية. ص ١٣٨ - ١٣٩.\n٤ وانظر في مناقشة أبي يعلى وغيره في اعتراضات أخرى كتاب الحديث المرسل حجيته وأثره ص ٤٣ - ٥١.","vol":"1","page":262},{"text":"الإمام الشافعي معبرًا عن هذا: \"أن يكون إذا سمى من روى عنه لم يسم مجهولًا، ولا مرغوبًا عن الرواية عنه، فيستدل بذلك على صحته فيما روى عنه.\nالشرط الثاني:\nألا يخالف الحفاظ إذا شاركهم في معنى حديث يرويه وألا يكون ممن يزيد عليهم في ذلك، أما إذا خالفهم بالنقص فإن هذا يكون دلالة على حفظه وضبطه وتحريه؛ يقول الإمام الشافعي، معبرًا عن هذا الشرط: \"ويكون إذا شرك أحدًا من الحفاظ في حديثه لم يخالفه فإن خالفه وجد حديثه أنقص كانت في هذه دلائل على صحة مخرج حديثه١.\n٥٥١- ولم يكن الشافعي يقول في قبوله المرسل على هذا النحو كلامًا نظريًّا فقط وإنما طبق ما قاله وإذا كنا لا نستطيع أن نقرأ فقهه كله فنستخرج منه الأمثلة العديدة فإننا نكتفي بإيراد شيء منها يدل على أن الشافعي استفاد من المراسيل على النحو الذي رسمه.\n٥٥٢- قال الشافعي في مختصر المزني في باب \"بيع اللحم بالحيوان: \"أخبرنا مالك: عن زيد بن أسلم، عن ابن المسيب أن رسول الله، ﷺ \"نهى عن بيع اللحم بالحيوان\" ... وعن ابن عباس: \"أن جزورًا نحرت على عهد أبي بكر ﵁، فجاء رجل بعناق، فقال: أعطوني جزءًا بهذه العناق، فقال أبو بكر: لا يصلح هذا\" ... وكان القاسم بن محمد، وابن المسيب، وعروة بن الزبير، وأبو بكر بن عبد الرحمن يحرمون بيع اللحم بالحيوان عاجلًا وآجلًا؛ يعظمون ذلك، ولا يرخصون فيه. قال الشافعي: وبهذا نأخذ، كان اللحم مختلفًا أو غير مختلف، ولا نعلم أحدًا من أصحاب النبي، ﷺ، خالف في ذلك أبا بكر. وإرسال ابن المسيب عندنا حسن\"٢.\n_________\n١ الرسالة ص ٤٦٣.\n٢ مختصر المزني: أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني \"٢٦٤هـ\" مطبوع على هامش كتاب الأم، طبعة دار الشعب بالقاهرة ٢/ ١٥٧ - ١٥٨.","vol":"1","page":263},{"text":"٥٥٣- وواضح أن الشافعي ﵁ أخذ بهذا المرسل لأنه عضده قول أبي بكر وفتوى بعض التابعين.\n٥٥٤- ويقول السيوطي: إن هذا الحديث الذي أورده الشافعي من مراسيل سعيد بن المسيب يصلح مثالًا لأقسام المرسل المقبول، فإنه عضده قول صحابي، وأفتى أكثر أهل العلم بمقتضاه، وله شاهد مرسل آخر أرسله من أخذ العلم عن غير رجال الأول، وشاهد آخر مسند، فقد روى البيهقي في المدخل من طريق الشافعي عن مسلم بن خالد، عن ابن جريح عن القاسم ابن أبي بزة قال: \"قدمت المدينة، فوجدت جزورًا قد جزرت، فجزئت أربعة أجزاء، كل جزء منها بعناق، فأردت أن أبتاع منها جزءًا، فقال لي الرجل من أهل المدينة: إن رسول الله ﷺ نهى أن يباع حي بميت، فسألت عن ذلك الرجل، فأخبرت عنه خيرًا\".\nقال البيهقي: فهذا حديث أرسله سعيد بن المسيب، ورواه القاسم ابن أبي بزة عن رجل من أهل المدينة مرسلًا. والظاهر أنه غير سعيد؛ فإنه أشهر من ألا يعرفه القاسم ابن أبي بزة المكي حتى يسأل عنه ... قال: وقد رويناه من حديث الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي ﷺ، إلا أن الحفاظ اختلفوا في سماع الحسن من سمرة في غير حديث العقيقة١، فمنهم من أثبته، فيكون مثالًا لما له شاهد سند، ومنهم من لم يثبته فيكون أيضًا مرسلًا انضم إلى مرسل٢ سعيد.\n٥٥٥- وفي \"باب زكاة مال اليتيم\" من \"الأم\" رأى الشافعي أن الزكاة تكون في مال اليتيم كما في مال البالغ، وكان دليله في ذلك حديث\nمرسل عن رسول الله ﷺ يقول: \"ابتغوا في مال اليتيم لا تستهلكه الصدقة أو لا تذهبه الصدقة\".. وما عضد ذلك المرسل من فعل لعائشة وعلي وقول لعمر رضي الله عنهم٣.\n_________\n١ انظر الاختلاف في هذا السماع في كتاب العلل لعلي بن المديني ص٥٥ - ٥٧.\n٢ تدريب الراوي ١/ ٢٠١.\n٣ الأم ٢/ ٢٥.","vol":"1","page":264},{"text":"٥٥٦- ثم بين الشافعي أنه إذا كانت توجد بعض الدلائل التي تجعلنا نقبل المرسل فليس معناه أنه مع المتصل المسند في درجة واحدة، ولكن الأخير أقوى منه وذلك لأن احتمال كون المرسل قد أرسل عمن يرغب في الرواية عنه لضعفه قائم، وكذلك إن وافقه مرسل، لاحتمال أن يكون مخرجهما واحد، من حيث لو سمى لم يقبل، وأيضًا إذا كان قول بعض الصحابة يقوي المرسل، فإنه من المحتمل أن يكون المرسل قد غلط بإرساله هذا الحديث حين سمع قول بعض أصحاب النبي ﷺ يوافقه، ويحتمل مثل هذا فيمن وافقه من الفقهاء١.\n٥٥٧- وعلى هذا فاحتمال الخطأ والغلط قائم في جميع الحالات الأمر الذي لا يجعل المرسل بحال يرقى إلى مستوى الحديث المتصل الصحيح الذي انكشف فيه جميع رواته وقويت صلته برسول الله، ﷺ، ومن أجل هذا لم نجد سنة ثابتة من جهة الاتصال خالفها الناس كلهم؛ ولكننا وجدنا ذلك في بعض المرسل كما في حديث محمد بن المنكدر الذي سنذكره قريبًا -إن شاء الله، فلم يقل به أحد من أهل الفقه كلهم٢.\n٥٥٨- أما القسم الثاني، وهو مرسل \"من بعد كبار التابعين\"، من صغارهم وتابعيهم، وتابعي التابعين -فيقول الشافعي، ﵁: إنه لا يعلم واحدًا منهم يقبل مرسله، لعدة أمور:\n١- أنهم أشد تجوزًا فيمن يروون عنه، فلا يتحرون أن يروون عن الثقات فقط، وإنما يأخذون منهم ومن غيرهم.\n٢- وهذا مترتب على الأول، وهو أنه قد وجدت الدلائل فعلًا على ضعف ما أرسلوه.\n٣- استطالة السند وكثرة الإحالة في الأخبار وإذا كثرت الإحالة فيها كانت أمكن للوهم وضعف من يقبل عنه، فتتسع دائرة الاحتمال السابق، وهو الأخذ عن الضعفاء.\n_________\n١ الرسالة ص٤٦٤، ٤٦٥.\n٢ المصدر السابق ص ٤٦٧، ٤٧١.","vol":"1","page":265},{"text":"٥٥٩- ورأي الشافعي هذا فيمن بعد كبار التابعين إنما هو ناشئ عن الخبرة بهم وبما يرسلونه، فهو قد رأى بعضهم ينزع إلى جهة واحدة ومنبع واحد من منابع العلم ثم يترك منابع أخرى ربما كانت تعطي مثلها أو أثرى منها، وهذا البعض من أهل التقصير في العلم، ومن الواجب علينا أن نبحث عما قصر فيه ونستفيد منه، يقول الإمام الشافعي معبرًا عن هذا: \"رأيت الرجل يقنع بيسير العلم، ويريد إلا أن يكون مستفيدًا إلا من جهة١ قد يتركه من مثلها أو أرجح، فيكون من أهل التقصير في العلم\".\nورأى أن بعضهم كان على العكس من ذلك؛ فقد رغب في أن يتوسع في العلم فيقبل عن كل ضرب، ومنه ما كان بنبغي له أن يربأ بنفسه عنه توثيقًا لسنة رسول الله ﷺ، وتحريًا في أخبار دينه، يقول الإمام الشافعي: \"ورأيت من عاب هذه السبيل -يعني سبيل المقصرين- ورغب في التوسع في العلم، من دعاه ذلك إلى القبول عمن لو أمسك عن القبول عنه كان خيرًا له\".\nورأى الشافعي أيضًا منهم أن الغفلة قد تدخل على أكثرهم فلا يتحرون أهل الصدق والضبط فيما يأخذون، وقد تؤديهم غفلتهم إلى أن يحملوا الغث ويتركوا السمين، يقول: \"ورأيت الغفلة قد تدخل على أكثرهم، فيقبل عمن يرد مثله وخيرًا منه\". وهذا الصنف المغفل من أهل العلم قد يقبل الأحاديث من الضعفاء، لأنها توافق رأيًا ارتآه، أو قولًا يقول به. وقد يرد الأحاديث التي يرويها الثقات، لأنها تخالف رأيه وقولًا أخذ به، أي: أنه يحكم رأيه في الأحاديث، فيقبل منها ما يوافقه، ولا شك في أن هذا فيه من الخطورة ما فيه على عملية توثيق الأحاديث وتحريرها؛ لأن أي إنسان قد يخطئ في رأيه وقد يصيب فيخطئ في الحكم على الأحاديث تبعًا لذلك أو يصيب، يقول الشافعي: \"ويدخل عليه، فيقبل عمن يعرف\n_________\n١ كذا في النص المحقق وقد علق الشيخ شاهر على هذه العبارة بقوله: \"أو يريد ألا يكون\" وهو يخالف للأصل وألف \"أو\" مزادة في الأصل بخط واضح -والحق أن التعبير يستقيم بهذه العبارة التي في سائر النسخ.","vol":"1","page":266},{"text":"ضعفه، إذا وافق قولًا يقوله: ويرد حديث الثقة إذا خالف قولًا يقوله\"١.\n٥٦٠- ثم ضرب لنا الإمام الشافعي مثلًا من المراسيل التي رفضها محاولًا أن يطبق بعض ما قاله في مرسل: \"من بعد كبار التابعين\": وهو ما أخبر به سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر \"أن رجلًا جاء إلى النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله، إن لي مالًا وعيالًا، وإن لأبي مالًا وعيالًا، وإنه يريد أن يأخذ مالي، فيطعمه عياله، فقال رسول الله ﷺ: \"أنت ومالك لأبيك\" ٢.\nفهذا الحديث لم يقبله الشافعي؛ لأنه لا يثبت عن النبي ﷺ:\nأولًا: لأن الله ﷾ لما فرض للأب ميراثًا محددًا من الابن، كغيره من الورثة، وهذا الفرض قد يكون أقل فروض كثير من الورثة - دل ذلك على أن ملكية المال إنما هي لابنه دونه.\nثانيًا: ولأن محمد بن المنكدر الذي أرسل هذا الحديث، وإن كان في غاية الثقة والفضل في الدين والورع -فإننا لا ندري عمن قبل هذا الحديث. ومثله في هذا مثل الشاهدين العدلين يشهدان على الرجلين فلا تقبل شهادتهما حتى يعدلاهما أو يعدلهما غيرهما.\nوإذا كان محمد بن المنكدر لم يسم لنا من أرسل عنه، فاحتمل أن يكون أرسل عن غير ثقة -فإن غيره ممن أوثق منه سمى لنا من أرسل عنه، فكان ضعيفًا، وبان عوار حديثه، فهذا ابن شهاب الزهري يقول: \"إن\n_________\n١ الرسالة ص ٤٦٥، ٤٦٦.\n٢ رواه ابن ماجه عن جابر. ورواه عنه الطبراني في الأوسط، والطحاوي ورواه البزار عن هشام بن عروة مرسلًا، وصححه ابن القطان، وله طريق أخرى عند البيهقي في الدلائل وأخرجه ابن حبان عن عائشة، قال في المقاصد الحسنة: \"والحديث قوي\" \"كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: إسماعيل بن العجلوني الجراحي \"١١٦٢هـ\" - مكتبة التراث الإسلامي- حلب. ١/ ٢٣٩ - ٢٤١ رقم الحديث ٦٢٨\".","vol":"1","page":267},{"text":"رسول الله ﷺ أمر رجلًا ضحك في الصلاة أن يعيد الوضوء والصلاة\"١.\nويقول الإمام الشافعي: أنه لم يقبل هذا؛ لأنه مرسل، حقًّا إن ابن شهاب إمام في الحديث والتخبير وثقه الرجال، وهو كثيرًا ما يسمي بعض أصحاب النبي ﷺ، ثم خيار التابعين، \"ولا نعلم محدثًا يسمى أفضل ولا أشهر ممن يحدث عنه ابن شهاب؛ لكنه هنا قبل عن سليمان بن أرقم، وهو ضعيف؛ لأنه رآه رجلًا من أهل المروءة والغفلة، فقبل عنه، وأحسن الظن به، فسكت عن اسمه؛ إما لأنه أصغر منه، أو لغير ذلك، ولم يسمه إلا عندما سأله معمر عن حديثه عنه، فأسنده له٢.\n٥٦١- ومن أجل هذا يقول الإمام الشافعي: \"يقولون: نحابي ... ولو حابيننا لحابينا الزهري، وإرسال الزهري ليس بشيء، وذلك أنا نجده يروي عن سليمان بن أرقم٣ ... وإذا احتمل في ابن شهاب أن يروي عن مثل هذا الراوي الضعيف مع مكانته التي رأيناها -فالاحتمال أقوى وأكثر وقوعًا في غيره ممن هو أقل منه في إمامته وفضله.\n٥٦٢- هذا وقد زعم الماوردي أن الإمام الشافعي، في المذهب الجديد، يحتج بالمرسل إذا لم يوجد دليل سواه، وكذا نقله غيره، ولكن ابن السمعاني رد هذا بإجماع النقلة من العراقيين والخراسانيين عنه بأن هذا لا يجعل المرسل حجة عندالشافعي٤.\n٥٦٣- وقد نسب التاج السبكي إلى الشافعي أن المرسل إذا دل على محظور ولم يوجد سواه، فالأظهر وجوب الانكفاف عن هذه المحظور - يعني احتياطًا وتورعًا٥.\n_________\n١ سبق الكلام عن هذا الحديث. انظر ص٢٦٤ - ٢٦٥ من هذا البحث.\n٢ الرسالة ص ٤٦٧ - ٤٧٠.\n٣ معرفة السنن والآثار ١/ ٨١.\n٤ فتح المغيث ١/ ١٤٢.\n٥ المصدر السابق ١/ ٢٤٣.","vol":"1","page":268},{"text":"الاتجاه الرابع:\n٥٦٤- ويقف فيه المحدثون الذين لا يقبلون إلا الحديث المتصل ولا يعتبرون الحديث المرسل أو المنقطع حجة بأية حال ومن أي قرن..\n٥٦٥- ويمثل هذا الاتجاه الأئمة الكبار في القرن الثاني الهجري ومنهم يحيى بن سعيد القطان، وشعبة بن الحجاج، وعبد الرحمن بن مهدي يقول الإمام مسلم: \"المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة\"، وحكى ذلك ابن عبد البر عن جماعة من المحدثين١،. ويقول النووي: \"ثم المرسل حديث ضعيف عند جماهير المحدثين\"٢.\nويرى يحيى بن سعيد القطان أن مرسلات أئمة الحديث لا فائدة فيها وليست ثابتة وإنما هي شبه الريح، يقول: \"سفيان عن إبراهيم شبه لا شيء لو كان فيه إسناد صاح به\"، ويقول: \"مرسلات أبي إسحاق الهمداني عندي شبه لا شيء، والأعمش والتيمي ويحيى بن أبي كثير\" -يعني مثله. ويقول: \"مالك عن سعيد بن المسيب أحب إلي من سفيان عن إبراهيم، وكل ضعيف\" ويقول: \"مرسلات ابن عيينة شبه الريح.. ثم قال: أي والله سفيان بن سعيد\"٣، ويقول أحمد بن سنان: كان يحيى بن سعيد القطان لا يرى إرسال الزهري وقتادة شيئًا، ويقول: هو بمنزلة الريح، ثم يقول: هؤلاء قوم حفاظ كانوا إذا سمعوا الشيء علقوه٤. وقال في مراسيل الزهري: شر من مرسل غيره؛ لأنه حافظ، وكلما قدر أن يسمى سمى، وإنما يترك من لا يستحب أن يسميه٥.\nوإذا كانت مرسلات كبار المحدثين والعلماء هكذا فما بالك بمرسلات من هم دونهم؟!..\n_________\n١ مقدمة ابن الصلاح بشرح التقييد ص٧٥.\n٢ التقريب ص٩.\n٣ المراسيل ص١٢.\n٤ المصدر السابق ص١١.\n٥ تدريب الراوي ١/ ٢٠٥.","vol":"1","page":269},{"text":"٥٦٦- وقد عرض العلماء المتأخرون حجة هؤلاء في رفضهم المراسيل وتمسكهم بالأسانيد المتصلة فقط، يقول ابن حزم: إن الذي يرسل إنما هو بمثابة من يحدث عن مجهول، و\"من جهلنا حالة فرض علينا التوقف في خبره، وعن قبول شهادته حتى نعلم حاله\"، وسواء أقال الراوي العدل: \"حدثنا الثقة\" أم لم يقل لا يجب أن يلتفت إلى ذلك، إذ قد يكون عنده ثقة؛ لأنه لا يعلم من جرحته ما يعلم غيره ... والجرح أولى من التعديل، فقد وثق سفيان الثوري جابرًا الجعفي، وجابر من الكذب والفسق والشر والخروج عن الإسلام بحيث قد عرف، ولكنه خفي أمره على سفيان، فقال بما ظهر منه عنده\"١.\n٥٦٧- ويقول النووي قريبًا من هذا: \"ودليلنا في رد العمل به أنه إذا كانت رواية المجهول المسمى لا تقبل؛ لجهالة حاله - فرواية المرسل أولى؛ لأن المروي عنه محذوف مجهول العين والحال٢\". ويفصل الإمام ابن حجر في شرح النخبة فيقول: \"وإنما ذكر -يعني المرسل- في قسم المردود للجهل بحال المحذوف\"، لأنه يحتمل أن يكون صحابيًّا، ويحتمل أن يكون تابعيًّا، وإذا كان تابعيًّا فإنه يحتمل أن يكون ضعيفًا، وإذا فرض أنه ثقة فإنه من المحتمل أن يكون قد حمل عن تابعي آخر ضعيف وبالاستقراء وجد أن هناك سبعة من التابعين روى بعضهم عن بعض، فليس كل مرسل روى فيه التابعي عن الصحابي، حتى نقول ونتأكد أنه أرسل عن ثقة ولم يرسل عن ضعيف٣.\n٥٦٨- ومن حيث الواقع العملي فهناك في زمن الصحابة والتابعين من يحدث وهو غير ثقة، فربما يروي عنه ولا يسميه، فتكون النتيجة هي روايتنا عن الضعاف دون أن ندري، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال أبي: إني لأسمع الحديث استحسنه، فمنا يمنعني من ذكره إلا كراهية أن\n_________\n١ الإحكام ٢/ ١٣٥.\n٢ قواعد التحديث ص ١٣٣.\n٣ شرح نخبة الفكر ص١٧.","vol":"1","page":270},{"text":"يسمعه سامع فيقتدي به، وذلك أني أسمعه من الرجل لا أثق به قد حدث عمن أثق به، أو أسمعه من رجل أثق به قد حدث عمن لا أثق به، فهذا يدل -كما يقول ابن عبد البر- أن ذلك الزمان، أي زمان الصحابة والتابعين كان يحدث فيه الثقة وغيره.\nوقال عمران بن حدير: إن رجلًا حدثه عن سليمان التيمي، عن محمد ابن سيرين \"أن من زار قبرًا أو صلى عليه فقد برئ الله منه\". قال عمران: فقلت لمحمد عند أبي مجلز: إن رجلًا ذكر عنك كذا، فقال أو مجلز: كنت أحسبك يا أبا بكر أشد اتقاء، فإذا لقيت صاحبك فأقرئه السلام، وأخبره أنه كذب. قال: ثم رأيت سليمان\nعند أبي مجلز، فذكرت ذلك له، فقال: سبحان الله! ... إنما حدثنيه مؤذن لنا، ولم أظنه يكذب.\n٥٦٩- وقد تقدم سما قاله ابن لهيعة أنه سمع شيخًا من الخوارج يقول بعد ما تاب:\nإن هذه الأحاديث دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فإنا كنا إذا هوينا أمرًا صيرناه حديثًا.. قال ابن حجر: إن هذه والله قاصمة الظهر للمحتجين بالمرسل؛ إذ بدعة الخوارج كانت في مبدأ الإسلام، والصحابة متوافرون، ثم في عصر التابعين فمن بعدهم، وهؤلاء كانوا إذا استحسنوا أمرًا وأشاعوه، فربما سمع الرجل الشيء فحدث به، ولم يذكر من حدثه به تحسينًا للظن، فيحمله عنه غيره، ويجيء الذي يحتج بالمقاطع، فيحتج به\"١.\n٥٧٠- والأخبار التي تروي أن كثيرًا من المراسيل إنما ظهر ضعفها بعد كشف ما قطع منها- كثيرة، وتحمل في طياتها تحذير الأئمة من الأخذ بالأسانيد غير المتصلة٢.\nالإمام أحمد والمراسيل:\n٥٧١- والحق أن الإمام أحمد ﵁ ينتظم في سلك هذا الاتجاه، إذ أنه يعد الأحاديث المرسلة من الأحاديث الضعيفة التي لا يحتج بها، فقد\n_________\n١ فتح المغيث ١/ ١٣٧ - ١٣٨.\n٢ المحدث الفاصل ص٣١٣ \"المطبوع\" - معرفة السنن والآثار ١/ ٨٢.","vol":"1","page":271},{"text":"سئل عن حديث ثوبان: \"أطيعوا قريشًا ما استقاموا لكم\" قال: ليس بصحيح، سالم بن أبي الجعد لم يلق ثوبان، فقد حكم ببطلان هذا الحديث لأنه مرسل\"١. ويضعف أحاديث راو بأنها تهوى وتنحط لأنها مرسلة، يقول في أبي الحارث بن سليمان الفزاري: \"حديثه يهوى، ويفسر عبد الله هذا بقوله: -يعني مراسيل٢ ... وقد سئل عن حديث النبي، ﷺ\" مرسل برجال ثبت أحب إليك أو حديث عن الصحابة أو التابعين -متصل برجال ثبت، فقال: \"عن الصحابة أعجب إلي\"٣، فهذا يدل على أن المرسل ليس بحجة عنده؛ إذ لو كان حجة عنده ما قدم عليه قول الصحابي لأن من جعله حجة قدمه على قول الصحابي\"٤.\nويقول أبو زهرة عليه رحمة الله تعالى، مقررًا هذا الاتجاه عند الإمام أحمد: \"إن أحمد ﵁ اعتبر المرسل من قبل الأخبار الضعيفة التي يكون الأصل ردها وعدم قبولها، ولذلك قدم عليه فتوى الصحابي، وهو لا يقدم هذه الفتوى على حديث صحيح قط، فتقديمها عليه دليل على أنه يعتبر ضعيفًا لا صحيحًا وهو بذلك ينحو نحو المحدثين الذين يقررون أن الحديث المرسل من قبيل الحديث الضعيف لا من قبيل الحديث الصحيح\"٥.\n٥٧٢- وعلى الرغم من هذا فقد نقل عنه ما فهمه بعض الباحثين على أنه يقبل المراسيل ويحتج بها، فيكون في هذا شأنه شأن أصحاب الاتجاه الأول الذي على رأسه الإمام مالك -كما قررنا- ومن أقواله التي يستدل بها على ذلك قوله: \"ربما كان المنقطع أقوى إسنادًا من المتصل\" وقوله: \"ربما\n_________\n١ أصول مذهب الإمام أحمد: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي الطبعة الأولى ١٣٩٤هـ - ١٩٧٤م مطبعة جامعة عين شمس بالقاهرة ص٢٩٤.\n٢ العلل ومعرفة الرجال ١/ ٣٧٨.\n٣ المسودة في أصول الفقه لآل تيمية، مجد الدين أبي البركات عبد السلام وشهاب الدين عبد الحليم وتقي الدين أحمد جمعها أبو العباس بن محمد الحراني الحنبلي الدمشقي \"ت ٧٤٥هـ\" تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد - مطبعة المدني بالقاهرة ص٣١٠.\n٤ أصول المذهب الإمام أحمد: ص ٣٩٣ - ٣٩٤.\n٥ ابن حنبل ص٢٣٠.","vol":"1","page":272},{"text":"كان المرسل أقوى إسنادًا، وقد يكون الإسناد متصلًا وهو ضعيف، ويكون المنقطع أقوى إسنادًا منه\"١.\n٥٧٣- ولكن الذي يدرك عادة أئمة الحديث وعباراتهم عندما يوازنون بين الأحاديث يعرف أن هذه العبارة وأمثالها لا تعني أن الإمام أحمد يحتج بالمراسيل، بل قد تعني العكس تمامًا، إذا فهمناها على وجهها الصحيح، فهو يريد أن يقول: إن الحديث إذا جاء بطريق منقطع وآخر متصل فقد يكون هناك غلط في اتصاله، وأن الصحيح إنما هو انقطاعه أي أنه منقطع في الحقيقة، وواقع الأمر، وهذا بصرف النظر عن كونه يحتج به أو لا يحتج به. وهذا كثير وشائع في استعمالات المحدثين٢. ولهذا كان الإمام أحمد يعجب من هؤلاء الذين يولعون بكتابة الأحاديث المتصلة ويأخذونها على أنها صحيحة مع أنها في الحقيقة مرسلة، فوصلها أحد الرواة غلطًا، يقول الميموني تلميذه: \"كان يعجب أبو عبد الله ﵁، ممن يكتب الإسناد ويدع المنقطع، وقال: ربما كان المنقطع أقوى إسنادًا منه وهو يوقفه، وقد كتبه على أنه متصل\".. ويضعف هؤلاء الذين يرفعون المراسيل، ولو رووها على حقيقتها مرسلة ما كان هذا منكرًا منهم، وما كان سببًا في تضعيفهم، يقول عن صدقة السمين: \"ما كان من حديثه مرفوع منكرًا، وما كان من حديثه مرسل عن مكحول فهو أسهل، وهو ضعيف جدًّا\"٣. ويقول في المغيرة بن زياد: \"ضعيف الحديث، روي عن عطاء عن ابن عباس في الرجل تحضر الجنازة قال: لا بأس أن يصلي عليها ويتيمم. قال عبد الله، قال أبي: رواه ابن جريح وعبد الملك عن عطاء مرسل.. وروي عن عطاء عن عائشة: \"أن النبي ﷺ كان إذا سافر قصر وأتم\". والناس يروونه عن عطاء مرسل٤.\n_________\n١ أصول مذهب الإمام أحمد ص٣٠٠.\n٢ انظر علل الحديث لابن أبي حاتم ففيه الأمثلة الكثيرة جدًّا على ذلك.\n٣ العلل ومعرفة الرجال ١/ ٨٤.\n٤ المصدر السابق ١/ ١٣١ - ١٣٢.","vol":"1","page":273},{"text":"ومثل هذا ما قاله عبد الله بن الإمام أحمد سألته -يعني أباه- عن حديث رواه محمد بن مصفى الشامي عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: \"إن الله تجاوز لأمتي عما استكرهوا عليه وعن الخطأ والنسيان\". وعن الوليد عن مالك عن نافع عن ابن عمر مثله، فأنكره جدًّا وقال: ليس يروي فيه إلا عن الحسن١. فقد أنكر الإمام أحمد هنا المسند، وذلك لوجود الخطأ فيه وأثبت المرسل، وذلك حتى لا يؤخذ المرسل ليحتج به على أنه مسند مع أنه في الحقيقة ليس مسندًا والأصح أنه مرسل.\nوقد كان الإمام أحمد يوثق هؤلاء الرواة المتيقظين الذين يروون المرسل على إرساله والمتصل على اتصاله لا يخلطون بينهما، ويقول: أصح الناس حديثًا عن سعيد المقبري -ليث بن سعد؛ يفصل ما روي عن أبي هريرة -يعني مرسلًا- وما عن أبيه عن أبي هريرة -هو ثبت في حديثه جدًّا٢.\n٥٧٤- وقد ثبت عن الإمام أحمد أنه أخذ ببعض المراسيل، الأمر الذي جعل بعض الحنابلة يفهمون منه أنه يأخذ بحجية المرسل مطلقًا ومنهم القاضي أبو يعلى الذي اختار أن يكون الإمام أحمد يحتج بالمرسل. وحجته كما قلنا أن الإمام أحمد أخذ ببعض المراسيل، فقد قال فيما نقله ابنه عبد الله: آخذ بحديث ابن جريح، عن ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار، عن النبي ﷺ في العبد الآبق إذا جيء به دينار.\nوحكم على بعض المراسيل بالصحة، فقال: مرسلات إبراهيم لا بأس بها، ومرسلات سعيد ابن المسيب أصح المرسلات٣. وقال: وربما أخذنا بالحديث المرسل إذا لم يجيء خلافه أثبت منه٤.\n٥٧٥- ومن أجل هذا الفهم من أبي يعلى تكلم على وجه أخذ الإمام أحمد بالمرسل، فقال: إن الله ﷾ يقول: ﴿وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ\n_________\n١ العلل ومعرفة الرجال ١/ ٢٠٣.\n٢ المصدر السابق ١/ ١٠٧.\n٣ العدة في أصول الفقه ص٢٣٩.\n٤ المسودة ص٢٧٦ عن أصول مذهب الإمام أحمد ص٢٩٨.","vol":"1","page":274},{"text":"إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ﴾ ولم يفرق بين من أنذر بمرسل أو مسند، ولأن عادة التابعين إرسال الأخبار إلى آخر الحجج التي تعرفنا عليها عند الآخذين بحجية المرسل. كما رد على الاعتراضات التي تثار ضد قبول المرسل.\n٥٧٦- والحق أن القاضي أبا يعلى لم يقل: إن الإمام أحمد قد قال بتلك الاستدلالات الكثيرة التي أوردها، حتى نلزمه بها ونقول: إنه يحتج بالمرسل مطلقًا.\n٥٧٧- والواقع أنه لا تناقض بين ما قلناه من أن الإمام أحمد يعتبر المراسيل من الضعيف وما نقل عنه من أنه قبل بعض المراسيل؛ لأنه يقبل بعض المراسيل بعض المراسيل مع الإقرار بأنها ضعيفة، وهذا في حالة واحدة يمكن أن نسميها حالة الاحتياط، وذلك إذا لم يجد غيرها بعد أن يفتش فلا يجد الأحاديث الصحيحة المسندة ولا الأقوال المأثورة عن الصحابة رضوان الله عليهم. والأحاديث المرسلة شأنها -في ذلك عنده- شأن كل الأحاديث الضعيفة الأخرى التي يأخذ بها في هذه الحالة. إنه لا يوثقها، وإنما يقول: إنها -على ضعفها- أقوى من رأي الرجال١. ولو كانت موثقة عنده ما أخرها عن أقوال الصحابة وفتاواهم، وفي أقوال الإمام أحمد ما يدل على مرتبة هذه الأحاديث المرسلة، فهو يقول: \"إذا كان في المسألة عن النبي ﷺ حديث لم نأخذ فيها بقول أحد من الصحابة ولا من بعدهم خلافه، وإذا كان في المسألة عن أصحاب رسول الله ﷺ قول مختلف نختار من أقاويلهم ولم تخرج عن أقاويلهم إلى قول من بعدهم، وإذا لم يكن فيها عن النبي ﷺ ولا عن الصحابة قول نختار من أقوال التابعين، وربما كان الحديث عن النبي ﷺ في إسناده شيء فنأخذ به إذا لم يجئ خلافه أثبت منه، وربما أخذنا بالحديث المرسل إذا لم يجيء خلافه أثبت منه\"٢. وإذا كان هذا النص لا يبين بالتحديد مكانة المرسل من أقوال الصحابة والتابعين فإن أدنى ما يقال ويفهم منه أنه يأخذ\n_________\n١ قواعد التحديث ص ١١٣.\n٢ المسودة لآل تيمية ص ٢٧٦.","vol":"1","page":275},{"text":"بالمرسل في بعض الأحيان، وأنه أخره في الذكر عن أقوال الصحابة والتابعين، مما قد يشعر بأنه أقل منزلة منها، كما قربه بالحديث الضعي الذي في إسناده شيء.\n٥٧٨- وقد أدرك ابن القيم أن الإمام أحمد يؤخر المرسل إلى المرتبة الرابعة كما قد يحتمل من هذا النص، فذكر أن الإمام أحمد يأخذ بالنصوص فإذا لم يجد شيئًا منها لجأ إلى فتاوى الصحابة فإذا لم يجدهم أجمعوا، اختار من أقوالهم إذا اختلفوا، فإذا لم يجد عندهم إجماعًا ولا اختلافًا أخذ بالمرسل والحديث الضعيف١.\n٥٧٩- ولكن الذي يستوقفنا عند ابن القيم هو أنه قال -عقب ذلك- مبينًا منزلة الضعيف عامة والمرسل منه: إنه قسيم الصحيح وقسم من أقسام الحسن عند الإمام أحمد، وأنه لم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، بل إلى صحيح وضعيف٢.\nوقد تبع ابن القيم في هذا أستاذه ابن تيمية الذي رأى هذا الرأي: لأن الحديث عند المتقدمين ينقسم إلى صحيح وضعيف فقط، وأن الحسن اصطلاح أحدثه الترمذي.\nوقد سار على هذا الدرب بعض الباحثين المحدثين، وفسر أقوال الأئمة في الحديث الضعيف والأخذ به في ضوء هذا الرأي.\n٥٨٠- وقد ناقشناه في رسالة الماجستير. وأثبتنا أن الأئمة لا يعنون بالضعيف الحسن، وإنما يعنون به ما هو أقل منه، مما لا يحتج به في الحلال والحرام والحسن يحتج به عندهم فيهما٣. كما أشرنا إلى أن أبا حاتم الرازي سبق الترمذي في استعمال الحسن٤.\n_________\n١ أعلام الموقعين عن رب العالمين: ابن القيم أبو عبد الله محمد بن أبي بكر \"٧٥١هـ\" - إدارة الطباعة المنيرة بالقاهرة ١/ ٢٥.\n٢ أعلام الموقعين عن رب العالمين ١/ ٢٥.\n٣ عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ص ٢٢٩ - ٢٣٠.\n٤ المصدر السابق ص٢٢٩ - ٣٠٠.","vol":"1","page":276},{"text":"٥٨١- ولكن الذي نضيفه هنا هو أن إطلاق الحسن على الحديث وعلى الراوي وراد على لسان عدة من العلماء السابقين للترمذي من طبقة شيوخه وشيوخ شيوخه، بل ورد هذا الإطلاق على لسان أحمد نفسه، وأنه كان يستعمله بالمعنى الاصطلاحي الذي هو دون الصحيح وفوق الضعيف.\n٥٨٢- ثم ما الداعي إلى تفسر كلمة ضعيف بالحسن؟ مع أن ظاهخر كلام أحمد يشير إلى أن مراده بالضعيف الضعيف الذي لم تتحقق فيه شروط القبول، فإنه يريد أن الرأي لا يعتد به عنده ما دام قد نقل في المسألة نص ولو ضعيف؛ فإن الضعيف خير من الرأي..\"ضعيف الحديث أقوى من الرأي\".\n٥٨٣- \"وإذا فسرنا\" الضعيف \"بالحسن\" فأي فائدة في هذا التنصيص من الإمام أحمد على أن الحسن مقدم على الرأي؟ إذ أن هذا أمر ثابت مقرر فالحسن حجة في كافة وجوه الاحتجاج، ولم يقل عن أحد من المتقدمين نفي الاحتجاج بالحسن إلا ما نقل عن أبي حاتم\"١.\n٥٨٤- وتخلص من هذا إلى أن الإمام أحمد يعتبر المرسل غير صحيح وضعيف وينضم في سلك هذا الاتجاه، الذي يرفض المراسيل كأحاديث صحيحة يحتج بها.\nأثر هذا الاتجاه في توثيق السنة:\n٥٨٥- وقد أفاد هذا الاتجاه أيما إفادة في توثيق الحديث، إذ قام أصحابه بما يشبه الاستقراء في تمييز الروايات التي جاءت مرسلة، والتي حدث بها مرسلوها عمن لم يسمعوها منهم، وأسقطوا من حدثوهم. وعرفوا من أرسل عن ثقات وسموه ومن كان غير ذلك، وسدوا بذلك النقص الذي أحدثه المتقدمون بإرسالهم الكثير من الأحاديث، ولو ذهبوا إلى ما ذهب إليه\n_________\n١ قواعد في علوم الحديث: التحقيق في الهامش ص١٠٠ - ١٠٧ من بحث الشيخ محمد عوامه فينقد كلام ابن تيمية وابن القيم في الضعيف عند الإمام أحمد.","vol":"1","page":277},{"text":"أصحاب الاتجاه الأول مثلًا ما فعلوا ذلك، يقول: \"قد تأمل المتقدمون مراسيل سعيد بن المسيب فوجدوها بأسانيد صحيحة، وهذه الشرائط لم توجد في مراسيل غيره\"١ ... وقال ابن المديني: \"مرسلات الحسن البصري التي رواها عنه الثقات صحاح، ما أقل ما يسقط منها \"وقال يحيى بن سعيد القطان: \"ما قال الحسن في حديثه قال رسول الله ﷺ إلا وجدنا له أصلًا إلا حديثًا أو حديثين\"٢.\nوقال شعبة بن الحجاج: لم يسمع قتادة من أبي رافع شيئًا، فقال أحمد بن حنبل: أدخل بينه وبين أبي رافع خلاسًا والحسن، وقد سمع قتادة من خلاس٣.\n٥٨٦- وبعد أن انتهينا من الاتجاهات في الأخذ بالمرسل وعدم الأخذ به فإننا نسجل ملاحظتين على هذه الاتجاهات:\nالأولى: أنه يتمثل في هذه الاتجاهات جميعها الحرص على أخذ السنة صحيحة متصلة الإسناد، ولم يكن في أخذ بعض العلماء بالمراسيل تخل عن هذا المبدأ وإنما لأنهم رأوا أن المراسيل كلها عند البعض أو بعضها عند البعض الآخر إنما هي صحيحة وإن بدت شكليًّا أنها منقطعة.. وكما يقول عبيد الله بن مسعود من الحنفية الذين يأخذون بالمرسل: \"والمرسل منقطع عن رسول الله ﷺ من حيث الظاهر لعدم الإسناد الذي يحصل به الاتصال لا من حيث الباطن للدلائل المذكورة في المتن الدالة على قبول المرسل٤.\nوعلى هذا يمكننا أن نقول: إن كل العلماء على اختلاف اتجاهاتهم في هذا السبيل كانوا يأخذون بالمسانيد في حقيقة الأمر، والاختلاف هنا شكلي أو راجع إلى أسس أخرى غير كون الحديث مرسلًا أو غير مرسل. وقد يقال: لم إذن هذه الدراسة وهذا العناء؟ نقول: إنها أفادتنا في أمور منها: أننا أصبحنا على يقين من أن الذين رأوا الأخذ بالمراسيل لم يكونوا مفرطين، كما يبدو\n_________\n١ معرفة علوم الحديث ص٢٦.\n٢ تدريب الراوي ١/ ٢٠٤.\n٣ العلل ومعرفة الرجال ١- ٨٨.\n٤ شرح التوضيح على التنقيح: عبيد الله بن مسعود. الطبعة الأولى بالمطبة الخيرة بمصر ٢/ ٢٥٧.","vol":"1","page":278},{"text":"من أول وهلة -ومنها تصحيح بعض الأخطاء- من وجهة نظرنا التي وقع فيها بعض الباحثين كاتهام مالك مثلًا بأنه تناقض مع نفسه حين أخذ بالمراسيل وترك بعضها ...\nالثانية: أن هناك تدرجًا زمنيًّا في قبول المراسيل -كما يقول الأستاذ أبو زهرة١- فكلما كان الإمام أسبق أو العلماء أسبق كانوا أكثر قبولًا للمراسيل وكلما بعد الزمن وجدنا التشدد في قبولها، والسبب في ذلك أن الناس كلما اقتربوا من عهد الصحابة كانوا أكثر تورعًا وتقوى، فلا يروون إلا ما صح عندهم والقليل من كان غير ذلك ... أيضًا فالسند يكون غير طويل، فإذا أرسل تابعي فإنه من العادة أنه سمعه من صحابي أو من زميل له تابعي يثق فيه والمرسلون عن بعضهم أحياء، ويستطيع المتحمل للحديث أن يتصل ببعضهم ويعرف حقيقة ما يحدثون، وليس الأمر كذلك في زمن الشافعي مثلًا، وفي زمن أحمد بن حنبل وأئمة الحديث في عصره، فالتدين قل ... واستفحلت المذاهب، ودعاتها كثروا ... واستطال السند ومن أرسل عنهم ماتوا ويحتمل أن يكونوا من الضعاف.\n٥٨٧- وبعد؛ فقد تعرفنا على جهود العلماء، من فقهاء ومحدثين في وضع أسس توثيق سند الحديث ورجاله الذين نقلوه، وكانت لهم جهود أخرى في وضع أسس تعنى بمتن الحديث بعيدًا عن نقلته وهو ما سنتعرف عليه -إن شاء الله ﷿- في القسم الثاني الذي أصبحنا على مشارفه واقتربنا من عتباته بعون من الله الكريم وفضله.\n_________\n١ ابن حنبل ص٢٣١.","vol":"1","page":279},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-35>القسم الثاني: توثيق متون السنة</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-36>مدخل</span>\n...\nتقدمة:\n٥٨٨- في القسم الأول تعرفنا على جهود علماء القرن الثاني الهجري من محدثين وفقهاء في توثيق السنة من خلال توثيقهم لراوي الحديث وسنده، وهي طريقة استولت على معظم جهودهم وجهود من بعدهم؛ لأنه -حقًّا- إذا نقل السنة رواة ثقات، وأسلمها بعضهم إلى بعض بطريقة سليمة، فإنه -مما لا شك فيه- ستنتقل كما صدرت من رسول الله ﷺ دون تبديل أو تغيير أو دخيل.\n٥٨٩- وعلى الرغم من أن هذه الجهود كانت كافية في توثيق السنة، مما جعل كثيرًا من المحدثين يكتفون بها -فقد كانت هناك كثير من المشكلات والصعوبات التي رأى بعض الفقهاء أمامها البحث في متن الحديث وتوثيقه بعيدًا عن الرواة والأسانيد، أو بعبارة أخرى أدق: دون الاهتمام الكثير بنقلة الحديث، على حين يركزون الضوء، ويعملون الذهن والفكر فيما نقل عن رسول الله ﷺ نفسه: هل يتلاءم مع اعتبارات معينة -من وجهة نظرهم- فيكون وثيق الصلة برسول الله ﷺ، أم يتناقض مع هذه الاعتبارات، فيكون دخيلًا ومزورًا.\n٥٩٠- ومما أباح لهم تلك النظرة أن الحكم بصحة الأسانيد وتوثيق الرواة إنما هو حكم من حيث الظاهر، والله ﷾ هو -وحده- العليم ببواطن الأمور وحقائقها، ومن ثم فقد يأتي الحديث بإسناد يبدو صحيحًا، ولكنه في واقع الأمر وحقيقته على خلاف ذلك وتدل على هذا اعتبارات أخرى كما أشرنا، فقد يبدو خبر الواحد متناقضًا مع النصوص الثابتة، وقد يكون متناقضًا مع عمل أهل بلد معين، وخاصة إذا كان هذا العمل هو عمل أهل المدينة، وهم أبناء المهاجرين والأنصار الذين توارثوا ما كان عليه رسول الله ﷺ من عمل ... وغير ذلك من الاعتبارات التي سنبحثها، ونسير مع من وضعوها مقاييس العمل بخبر الآحاد أو تركه، وبعبارة أخرى توثيقه أو عدم توثيقه.","vol":"1","page":283},{"text":"٥٩١- وجدير بالذكر -كما أشرت- أن معظم المحدثين اكتفوا بتوثيق الأسانيد وسيلة إلى توثق المتن، وهم في هذه الحالة لا يرون تعاوضًا بسبب هذه الاعتبارات يشكل خطرًا على الحديث، ويهدم ما بنوه من توثيق بعض الأسانيد وتوثيق متونها، تبعًا لذلك.. ووجهة نظرهم أننا ما دمنا قد وثقنا من الحديث عن طريق الثقة بنقلته -فإن أية محاولة أخرى إنما هي هروب من العمل بسنة رسول الله ﷺ، وتحكيم الآراء التي قد تخطئ وقد تصيب، وأن أي تعارض إنما هو من وجهة نظرنا، ولا يزيله إلا أن نؤمن بأن رسول الله ﷺ أعلم بالإسلام ومبادئه منا، وقد عبر الإمام الشافعي عن هذا الاتجاه وأكده في أكثر من موضع، وفي كل مناسبة أوضح تعبير، يقول: \"فلم يكن له -يعني عمر بن الخطاب ﵁- ولا لأحد إدخال \"لم\"؟ و\"كيف\" ولا شيئًا من الرأي على الخبر عن روسل الله ﷺ، ولا رده على من يعرفه بالصدق في نفسه، وإن كان واحدًا١ \".. فلا اعتبار فوق اعتبار أن الحديث قد نقل نقلًا صحيحًا، برواة عدول ضابطين، وقد ضرب المثل على أن الحديث قد يبدو معارضًا لكتاب الله ﷿، ومع هذا نقبله، وليس لنا حجة في ذلك إلا أن الذي نقله ممن يثبت أهل الحديث حديثه، يقول: \"قد روينا ورويت أن رسول الله ﷺ أمر امرأة أن تحج عن أبيها، ورجلًا أن يحج عن أبيه، فقلنا نحن وأنت به، وقلنا نحن وأنت معًا لا يصوم أحد عن أحد، أفرأيت إن احتج له أحد ممن خالفنا فيه، فقال: الحج عمل على البدن كالصلاة والصوم، فلا يجوز أن يعمله المرء عن نفسه، وتأول قول الله ﷿: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ ٢ وتأول: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ ٣ وقال: السعي العمل، والمحجوج عنه غير عامل، فهل الحجة عليه إلا أن الذي روى هذا الحديث عن رسول الله ﷺ، ممن يثبت أهل الحديث حديثه، وأن الله فرض طاعة رسوله، وأن ليس لأحد خلافه،\n_________\n١ اختلاف الحديث ص٢١ وانظر شبيهًا بهذا في ص ٣٣٩ منه.\n٢ سورة النجم: ٣٩.\n٣ سورة الزلزلة: ٧، ٨.","vol":"1","page":284},{"text":"ولا التأول معه؛ لأنه المنزل عليه الكتاب المبين عن الله معناه١؟ ...\n٥٩٢- فالإمام الشافعي هنا يقول: إنه قد يبدو لنا تعارض بين الحديث وبعض الآيات القرآنية، مما يجعل البعض يترك حديث رسول الله، ﷺ ويستعمل القياس فيما يثبت خلاف السنة، ولكن لا تعارض في الحقيقة؛ لأنه ما دام الحديث قد نقله الصادقون فإننا نتأكد أنه صدر عن رسول الله ﷺ، لحكمة يعلمها الله ورسوله إن خفيت علينا وعلينا العمل به، تنفيذًا لأمر الله ﷿ بطاعة رسوله، ﷺ، ويكون الحديث حينئذ مخصصًا لهذه الآيات، حتى لو فهمناها كما فهمها من قال بالتعارض بينهما وبين الحديث.\nويوضح الإمام الشافعي هذا مرة أخرى، فيقول: \"فوجب على كل عالم ألا يشك أن سنة رسول الله، ﷺ إذا قامت هذا المقام مع كتاب الله ﷿ في أن الله أحكم فرضه بكتابه، وبين كيفما فرض على لسان نبيه، ﷺ، وأبان على لسان نبيه، ﷺ ما أراد به العام والخاص -كانت كذلك سنته في كل موضع لا تختلف. وأن قول من قال: تعرض السنة على القرآن، فإن وافقت ظاهره، وإلا استعلمنا ظاهر القرآن، وتركنا الحديث- جهل، لما وصفت.. فأبان الله لنا أن سنن رسوله فرض علينا بأن ننتهي إليها، لا أن لنا معها من الأمر شيئًا إلا التسليم لها واتباعها، ولا أنها تعرض على قياس ولا على شيء غيرها وأن كل ما سواها من قول الآدميين تبع لها\"٢.\n٥٩٣- فهو هنا يؤكد أنه من الجهل عرض السنة على القرآن لتثبيتها أو ردها، وأنه يجب ألا نأخذ بهذا المقياس من أجل ذلك، كما ينبغي ألا تعرض على القياس أو شيء آخر.\n٥٩٤- وفي الفصول التالية سنمضي -إن شاء الله ﷿- مع الفقهاء الذين أخذوا بهذه المقاييس والذين ردوها مقارنين بين هؤلاء\n_________\n١ اختلاف الحديث ص٣١، ٣٢.\n٢ اختلاف الحديث ص٤٤، ٤٥.","vol":"1","page":285},{"text":"وأولئك ... إنه -بصرف النظر عن اختلافهم- سيتضح لنا بيقين افتراء الحاقدين على سنة رسول الله، ﷺ، وعلى علمائنا حينما قالوا: إنهم لم يقدموا الأحاديث موثقة، وإنهم انشغلوا بأسانيدها، ولم يعتنوا بمتونها وأنه إذا كان هذا ينطبق على فئة من العلماء -فإنه لا ينطبق عليهم جميعًا.\nالأمر الذي أدى إلى وضع المقاييس التي لا تقل أهمية في توثيق السنة عن المقاييس التي وضعت لتوثيقها من حيث السند.\n٥٩٥- وهذا وذاك أدى -بفضل من الله ﷿- إلى تثبيت سنة رسول الله، ﷺ، وحفظها نقية خالصة للمسلمين؛ كي ينهلوا من معينها، تبين لهم كتاب ربهم وتهديهم -مع كتاب الله الكريم- إلى التي هي أقوم ...","vol":"1","page":286},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-37>الفصل الأول: عرض أخبار الآحاد على كتاب الله وعز وجل</span>\n...\nالفصل الأول: عرض أخبار الآحاد على كتاب الله ﷿\n٥٩٦- يقول أبو حنيفة، ﵁، مبينًا أن كلام رسول الله ﷺ لا يتعارض مع كتاب الله ﷿: \"إذا قال الرجل أنا مؤمن بكل شيء تكلم به النبي، ﷺ، غير أن النبي، ﷺ لا يتكلم بالجور، ولم يخالف القرآن، فإن هذا القول منه هو التصديق بالنبي وبالقرآن وتنزيه له من الخلاف على القرآن. ولو خالف النبي القرآن. وتقول على الله غير الحق لم يدعه الله حتى يأخذه باليمين، ويقطع منه الوتين، كما قال الله ﷿: ﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الأَقَاوِيلِ، لأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ﴾ ١، ونبي الله لا يخالف كتاب الله تعالى، ومخالف كتاب الله لا يكون نبي الله ... فرد كل رجل يحدث عن النبي ﷺ بخلاف القرآن ليس ردًّا على النبي ﵇ ولا تكذيبًا له ولكن رد على من يحدث عن النبي ﷺ بالباطل والتهمة دخلت عليه، ليس على نبي الله ﵇. وكذلك كل شيء تكلم به النبي، ﷺ سمعنا به أو لم نسمعه فعلى الرأس والعين قد آمنا به ونشهد أنه كما قال نبي الله ﵇، ونشهد أيضًا على النبي ﵇ أنه لم يأمر بشيء نهى الله عنه ولم يقطع شيئًا وصله الله ولا وصف أمرًا وصف الله ذلك الأمر الذي بغير ما وصف به النبي، ونشهد أنه كان موافقًا لله في جميع الأمور، لم يبتدع، ولم يتقول على الله غير ما قال الله ﷿ ولا كان من المتكلفين، ولذلك قال الله تعالى: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّه﴾ ٢.\nكان هذا هو أساس مقياس عرض الأخبار على القرآن الكريم وعدم الثقة فيما يخالفه.\n٥٩٧- ويرى الأحناف أن خبر الواحد لا يكون صحيحًا إذا خالف ظاهر كتاب الله ﷿، فإذا ورد مخالفًا له كان هذا دليلًا على عدم\n_________\n١ الحاقة: ٤٤ - ٤٧.\n٢ العالم والمتعلم للإمام أبي حنيفة تحقيق محمد رواس قلعه جي، وعبد الوهاب الهندي الندوي، مكتبة الهدى، حلب - الطبعة الأولى ٣٩٢هـ - ١٩٧٢ص ١٠٠ - ١٠٢.","vol":"1","page":289},{"text":"صحته وعلى الزيافة فيه -كما يعبر السرخسي١- ويمضي ما جاء في الكتاب على ظاهره، ولا يجوز تخصيص عامه أو صرفه عن الظاهر إلى المجاز بهذا الخبر المخالف ولا نسخه.\n٥٩٨- وعد الأحناف هذه المخالفة من الانقطاع الباطن، أي أن هذا الحديث المخالف ليس وثيق الصلة برسول الله ﷺ؛ لأنه لو كان كذلك ما خالف كتاب الله ﷿؛ لأن كتاب الله تعالى نقل نقلًا متواترًا وورد ورودًا قطعيًّا، وخبر الآحاد ظني، ولا تعارض بين القطعي والظني بوجه؛ بل الظني بمقابلة القطعي.\n٥٩٩- ويبين فخر الإسلام البزدوي وجهة نظر الأحناف في حكم الحديث المخالف للكتاب، فيقول بعد أن ذكر أنه منقطع انقطاعات باطنية: \"إن الكتاب ثابت بيقين، فلا يترك بما فيه شبهة -يعني بخبر الآحاد- ويستوي في ذلك الخاص والعام، والنص والظاهر، حتى إن العام من الكتاب لا يخص بخبر الواحد عندنا خلافًا للشافعي، ﵀، ولا يزاد على الكتاب بخبر الواحد عندنا، ولا يترك الظاهر له من الكتاب، ولا ينسخ بخبر الواحد وإن كان نصًّا؛ لأن المتن أصل والمعنى فرع له، والمتن من الكتاب فوق المتن من السنة، لثبوته ثبوتًا بلا شبهة فيه، فوجب الترجيح به قبل المصير إلى المعنى\"٣.\n٦٠٠- وقد رد الأحناف كثيرًا من الأخبار تطبيقًا لهذا المقياس، ومنها:\nحديث: \"الحرم لا يعيذ عاصيًا ولا فارًّا بدم\" لا يخصص العام في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ ٤.. وحديث: \"الطواف بالبيت صلاة وشرطه شرط الصلاة\" لا يترك به ظاهر قوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ ٥..\n_________\n١ أصول السرخسي ١/ ٣٦٥.\n٢ كشف الأسرار ٣/ ٧٢٩.\n٣ أصول البزدوي بشرح كشف الأسرار ٣/ ٧٢٨.\n٤ سورة آل عمران: ٩٧.\n٥ سورة الحج: ٢٩.","vol":"1","page":290},{"text":"وحديث: \"لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه\" لا يترك به ظاهر قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ ١ الآية الكريمة..\n٦٠١- وقال الأحناف: إذا ترك التسمية على الذبيحة عامدًا لا تحل، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ ٢ الآية الكريمة.. فمطلق النهي يقتضي التحريم، وأكد ذلك بحرف \"من\"، لأنه في موضع النفي للمبالغة، فيقتضي حرمة كل جزء منه، والهاء في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَفِسْق﴾ إن كانت كناية عن الأكل فالفسق أكل الحرام، وإن كانت كناية عن المذبوح، فالمذبوح الذي يسمى فسقًا في الشرع يكون حرامًا، كما قال تعالى: ﴿أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ ٣.\n٦٠٢- وتركوا من أجل هذا -حديث البراء بن عازب وأبي هريرة ﵄، أن النبي ﷺ قال: \"المسلم يذبح على اسم الله، سمى أو لم يسم\"، وحديث عائشة ﵂ قالت: \"قالوا: يا رسول الله، إن هنا أقوامًا حديث عهدهم بشرك يأتوننا بلحمان لا يدرى، يذكرون اسم الله عليها أم لا، قال: \"اذكروا أنتم اسم الله، وكلوا\" ٤.\n٦٠٣- ومن الأحاديث التي ردوها هنا خبر \"الوضوء من مس الذكر\" لأنه من وجهة نظرهم -مخالف للكتاب؛ فإن الله ﷿ يقول: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا﴾ ٥ -يعني الاستنجاء بالماء، فقد مدحهم بذلك وسمى فعليهم تطهرًا، ومعلوم أن الاستنجاء بالماء لا يكون إلا بمس الذكر، فالحديث الذي يجعل مسه حدثًا بمنزلة البول يكون مخالفًا لما في الكتاب٦.\n_________\n١ سوء المائدة: ٦.\n٢ سورة الأنعام: ١٢١.\n٣ سورة الأنعام: ١٤٥.\n٤ كشف الأسرار ١/ ٢٩٤ - ٢٩٥.\n٥ سورة التوبة: ١٠٨.\n٦ أصول السرخسي ١/ ٣٦٥ - كشف الأسرار ٣/ ٧٣٠ - ٧٣١.","vol":"1","page":291},{"text":"٦٠٤- وكذلك لم يقبلوا حديث الشاهد واليمين الذي يقول: \"إن رسول الله، ﷺ قضى باليمين مع الشاهد\"؛ لأنه مخالف لكتاب الله ﷿ من وجوه وسنفيض في شرح هذه الوجوه؛ لأننا سنتخذ هذا الحديث كمثال لرد الشافعي هذا المقياس:\nأحدهما:\n٦٠٥- أنه ﷾ قال: ﴿اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ ١ ... أمر ﷾ بالاستشهاد لإحياء الحق، وهو مجمل في حق كل ما هو شهادة.\nثم فسر ذلك بنوعين: برجلين، بقوله تعالى: ﴿مِنْ رِجَالِكُم﴾، وبرجل وامرأتين لقوله ﷿: ﴿فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾، إما على المساواة أو الترتيب.. ومثل هذا إنما يذكر لقصر الحكم عليه، وعلى هذا فالشاهد واليمين زائد على النص، والزيادة على النص كالنسخ عند الحنفية، ولا ينسخ الكتاب بخبر الآحاد٢.\n٦٠٦- ويقتضي ذلك اقتصار الاستشهاد المطلوب بالأمر على النوعين؛ لأن المجمل إذا كان ذلك بيانًا لجمع ما يتناوله اللفظ، كقول الرجل: كل طعام كذا أو طعام كذا. أو أذنت لك أن تعامل فلانًا، فإن لم يكن ففلانًا، يكون ذلك بيانًا لجميع ما هو المراد بالإذن والأمر، وكذا لو قال: \"تفقه من فلان أو فلان\" كان التفسر الملحق به قصرًا بالتفقه عليهما، حتى لا يكون التفقه على غيرهما من موجبات الأمر، وكذا لو قال: استشهد زيدًا على صفقتك أو خالدًا لم يكن استشهاد غيرهما من المأمور، بل يكون زيادة عليه، فكذلك ههنا يصير المذكور في الآية الكريمة بيانًا للكل٣.\n٦٠٧- وقد أثار صاحب كشف الأسرار، وهو من الحنيفة، اعتراضًا على هذا الوجه ولم يجب عليه فقال: إن للخصم أن يقول: إنكم ادعيتم القصر\n_________\n١ سورة البقرة: ٢٨٣.\n٢ أصول السرخسي ١/ ٣٦٦.\n٣ أصول البزدوي بشرح كشف الأسرار ٣/ ٧٣١، ٧٣٢.","vol":"1","page":292},{"text":"في الآية الكريمة، مع أن القصر له طرق أربعة معروفة ولم يوجد شيء منها في الآية الكريمة، فكيف تستقيم دعوى القصر من غير دليله؟ ولئن سلمنا القصر كما زعمتم، فهو ثابت بطريق المفهوم، وهو ليس بحجة عندكم عندي. على أن من يعتبره حجة يقيده بعدم وجود دليل آخر يعارضه، فإذا عارضه سقط الاحتجاج به. وهنا دليل معارض، هو هذا الحديث، فلا يكون العمل به مخالفًا للكتاب١.\nثانيهما:\n٦٠٨- نص الله تعالى على أن أدنى ما تنتفي به الريبة شهادة شاهدين، قال تعالى: ﴿وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا﴾، وليس دون الأدنى شيء آخر نتنفي به الريبة، فلو كان الشاهد مع اليمين حجة للزم منه انتفاء كون المذكور في الكتاب أدنى في انتقاء الريبة وذلك لا يجوز، فكان في جعله حجة إبطال موجب الكتاب٢.\n٦٠٩- وقد أثار البخاري هنا اعتراضًا كما فعل في الوجه السابق، فقال: إن الآية التي ذكرتموها لا دلالة فيها من هذا الوجه على ما ذكرتم، فهي تقول: ﴿ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا﴾ واسم الإشارة راجع إلى ﴿أَنْ تَكْتُبُوه﴾ في قوله عز اسمه: ﴿وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ﴾ والأدنى بمعنى الأقرب لا بمعنى الأقل، أي ذلكم الكتب أقسط عند الله وأقوم للشهادة، أي أعدل على أدائها. وأدنى ألا ترتابوا، أي: أقرب من انتفاء الريب.\nكذا في الكشاف وغيره ولا يجوز أن تصرف الإشارة إلى قوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ وأن يجعل الأدنى بمعنى الأقل؛ لأن قوله تعالى: ﴿أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ﴾ لا تنقاد له، وإذا كان الأمر كذلك لا يكون الحديث مخالفًا للكتاب من هذا الوجه أيضًا.\n_________\n١ كشف الأسرار ٣/ ٧٣٢.\n٢ أصول السرخسي ١/ ٣٦٦.\n٣ كشف الأسرار ٣/ ٧٣٢.","vol":"1","page":293},{"text":"ثالثها:\n٦١٠- أنه ﷾ نقل الحكم في استشهاد الرجل الثاني بعد شهادة الرجل الواحد إلى استشهاد امرأتين مبالغة في البيان، مع أن حضور النساء مجالس القضاء لأداء الشهادة خلاف العادة، بقوله عز ذكره: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُن﴾ ١، فلو كان يمين المدعي مع الشاهد الواحد حجة، وأمكن للمدعي الوصول إلى حقه بها لما استقام السكوت عنها في الحكمة، ولما نقل الحكم إلى استشهاد امرأتين، مع كل هذا الاستقصاء في البيان، بل كان الابتداء باليمين والشاهد أولى؛ لأنه أعم وأيسر وجودًا من الشهيدين، وبعبارة أخرى كان ذكر الشاهد واليمين بعد ذكر الرجلين أولى، ولم تتحقق الضرورة المبيحة لحضور النساء في محفل الرجال، كما لو وجد الرجلان \"فكان النص دليلًا من هذا الوجه بطريق الإشارة على أن الشاهد واليمين ليس بحجة\"٢.\nرابعها:\n٦١١- أنه تعالى نقل الحكم من استشهاد مسلمين على وصية المسلم إلى استشهاد كافرين حين كانت شهادة الكفار جائزة وحجة لقلة المسلمين، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ ٣ أي: عدد الشهود فيها بينكم إذا حضر أحدكم الموت وقت الوصية اثنان عدلان من أهل دينكم أو آخران من غير أهل دينكم إن لم يجدوا مسلمين \"أو\" للترتيب كما فسرها ابن عباس وابن جبير وغيرهما، فلو كان اليمين مع الشاهد حجة لنقل الحكم إليه، لا إلى شهادة الكفار؛ لأن تجويز شهادتهم على المسلمين كان باعتبار الضرورة، وقد كان يمكن دفعها بالشاهد واليمين الذي هو أقرب إلى الحق\n_________\n١ سورة الأحزاب: ٣٤.\n٢ أصول السرخسي ١/ ٣٦٦ - كشف الأسرار ٣/ ٧٣٢.\n٣ سورة المائدة: ١٠٦.","vol":"1","page":294},{"text":"من شهادة الكفار وأيسر وجودًا منها ... فلهذا علم أن خبر الشاهد مع اليمين ليس بحجة١.\nخامسها:\n٦١٢- أن الله ﷾ نقل الحكم عند وقوع الارتياب والشك في صدق الشاهد إلى تحليفه بقوله ﷿: ﴿فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى﴾ ٢ الآية الكريمة، وتحليف الشاهد حينئذ كان مشروعًا ثم نسخ، فلو كان المتنازع فيه وهو الشاهد مع اليمين حجة لكان النقل إليه أولى؛ لأنه أقرب إلى اليمين المشروعة إذا اليمين المشروعة على المدعى عليه وأنه أحد الخصمين، والمدعي يشبهه من حيث أنه خصم، وتحليفه في الجملة مشروع أيضًا، كما في القسامة٣ على مذهب البعض، أما يمين الشاهد فلا أصل له في الشرع؛ لأنه أمين، ولا يمين على الأمين في موضع، فكان النقل إلى يمين الشاهد في غاية البيان أن يمين المدعي ليست بمشروعة، وبالتالي فحديث اليمين مع الشاهد غير صحيح٤.\n٦١٣- وقد أيد الأحناف وجهة نظرهم في اتخاذ هذا المقياس بما روي عن رسول الله ﷺ أنه قال: \"كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل، وكتاب الله أحق\"٥. ويقول السرخسي \"المراد كل\n_________\n١ أصول السرخسي ١/ ٣٦٦.\n٢ المائدة: ١٠٦.\n٣ القسامة بفتح القاف مأخوذ من القسم وهو اليمين، وقال الأزهري: القسامة اسم للأولياء الذين يحلفون على استحقاق دم المقتول. وقيل مأخوذ من القسمة لقسمة الأيمان على الورثة، واليمين فيها من جانب المدعي. وكانت في الجاهلية، فأقرها رسول الله ﷺ ما كانت عليه.\n٤ كشف الأسرار ٣/ ٧٢٣.\n٥ قال البخاري \"٣/ ١٩٨ طبعة بولاق ١٣١١هـ\" وقال ابن عمر -أو عمر-: كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل وإن اشترط مائة شرط. ثم أورد هذا الحديث بمناسبته التي قيل فيها وهو: \"عن عاشة ﵂ قالت: أتتها بريرة تسألها في كتابتها، فقالت: إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي، فلما جاء رسول الله ﷺ ذكرته ذلك. قال الرسول ﷺ: ابتاعيها، فأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق، ثم قام رسول الله ﷺ على المنبر، فقال: \"ما بال أقوام يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله، فليس له، وإن اشترط مائة شرط\"، وزاد في رواية \"في ص١٩٢\": قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن اعتق.","vol":"1","page":295},{"text":"شرط هو مخالف لكتاب الله تعالى لا أن يكون المراد ما لا يوجدد عينه في كتاب الله تعالى؛ فإن عين هذا الحديث لا يوجد في كتاب الله تعالى ...\nفعرفنا أن المراد ما يكون مخالفًا لكتاب الله تعالى، وذلك تنصيص على أن كل حديث مخالف لكتاب الله تعالى فهو مردود\"١.\n٦١٤- واستدلوا أيضًا بما روي عن رسول الله ﷺ: \"تكثر الأحاديث لكم بعدي، فإذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله تعالى، فما وافقه فاقبلوه، واعلموا أنه مني، وما خالفه فردوه، واعلموا أني منه بريء\"٢.\n٦١٥- وقد استدل أبو يوسف بهذا الحديث أو قريبًا منه في معرض رده على سير الأوزاعي ومما قاله: \"فعليك من الحديث بما تعرف العامة وإياك والشاذ منه؛ فإنه حدثنا ابن أبي كريمة، عن أبي جعفر، عن رسول الله ﷺ أنه دعا اليهود فسألهم، فحدثوه حتى كذبوا على عيسى ﵊، فصعد النبي ﷺ المنبر، فخطب الناس، فقال: \"إن الحديث سيفشو عني فما أتاكم عني يوافق القرآن فهو عني، وما أتاكم عني يخالف القرآن، فليس مني\" ٣.\n٦١٦-\nويؤيد الأحناف وجهة نظرهم بما روي عن أبي بكر وعمر وعائشة وأسامة رضوان الله عليهم أنهم ردوا خبر فاطمة بنت قيس في ألا نفقة للمبتوتة ولم يخصوا به قوله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ ولا خلاف في أن المراد: وأنفقوا عليهن من وجدكم، ولهذا قال عمر ﵁: \"لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة لا ندري صدقت أم كذبت\nحفظت أم نسيت\".\nوجمع أبو بكر الصحابة وأمرهم أن يردوا كل حديث مخالف للكتاب:\n_________\n١ أصول السرخسي ١/ ٣٦٤ - ٣٦٥.\n٢ الأم ٧/ ٣٠٧ - ٣٠٨.\n٣ الأم ٧/ ٣٠٧ - ٣٠٨.","vol":"1","page":296},{"text":"وردت عائشة ﵂ حديث تعذيب الميت ببكاء أهله عليه وتلت قوله تعالى: ﴿وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ ١.\nالإمام مالك وعرض الحديث على الكتاب:\n٦١٧- وإذا تركنا الأحناف إلى الإمام مالك رحمة الله عليهم جميعًا -فإننا نجده يلتقي في كثير من الأحيان معهم في هذا المقياس، فيرد بعض الأحاديث؛ لأنها تتعارض مع ظاهر القرآن الكريم أو كما يقول أستاذنا الدكتور عبد المجيد محمود: ذهب مذهبهم مع اختلاف يسير، وقاربهم في عرض أخبار الآحاد على الكتاب٢.\nفقد رد حديث \"نهى رسول الله ﷺ عن أكل كل ذي مخلب من الطير\" إذ مشهور مذهبه إباحة أكل الطيور ولو كانت ذات مخلب، وأخذ في ذلك بظاهر القرآن الكريم، وهو قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِير﴾ ٣، وترك الحديث لأنه يتعارض مع هذه الآية الكريمة٤.\nوترك بعض الأحاديث التي تحلل أكل لحوم الخيل؛ لأنها تتعارض مع قوله ﷿: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً﴾ ٥ ولم يذكر طعامها، فكان ظاهر القرآن تحريمها.\n٦١٨- وذكر بعض العلماء أن مالكًا رد حديث: \"إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا إحداهن بالتراب\"؛ لأنه يتعارض مع ظاهر\nالقرآن الكريم، وهو قوله تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾ فإباحة ما يصطاده يدل على طهارته، فيرد ما يدل على نجاسته٦.\n٦١٩- ونرجح أن مالكًا لم يرد هذا الحديث، كما سنبين -إن شاء الله تعالى- عندما\nنتكلم على عرض خبر الواحد على القياس.\n_________\n١ سبق أن تعرضنا لهذا في التمهيد لهذا البحث ص٢٤، ٣٢.\n٢ الاتجاهات الفقهية ص١٥٦.\n٣ الأنعام: ١٤٥.\n٤ مالك: حياته وعصره: ص٢٨٨.\n٥ النحل: ص٨.\n٦ مالك: حياته وعصره: ص٢٨٩.","vol":"1","page":297},{"text":"والإمام مالك لا يفعل ذلك في جميع الحالات -كما نجد هذا عند الأحناف، ففي بعضها يبقي على السنة بجانب القرآن الكريم؛ تخصص عمومه أو تقيد إطلاقه، وذلك عندما يكون هناك عاضد آخر كعمل أهل المدينة أو الإجماع، فقد أخذ بحديث النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع، واعتبره مخصصًا لظاهر القرآن؛ لأنه -مع ثبوته- من عمل أهل المدينة، ولهذا قال بعد روايته في الموطأ من طريقين، عن أبي ثعلبة الخشني، وعن أبي هريرة قال: \"وهو الأمر عندنا\"١.\n٦٢٠- وأخذ بحديث حرمة الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، واعتبره مخصصًا لعموم الآية الكريمة: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ لأنه مع ثبوته يؤيده الإجماع٢.\nوبعد أن تعرفنا على اتجاه من اتجاهات نقد متن الحديث من أجل توثيقه أو عدمه بعيدًا عن الإسناد -وضح لنا بما لا يدع مجالًا للشك أن علماءنا لم يغفلوا هذه الناحية، وأن هذه الأحاديث القليلة التي ردوها لدليل على الكثرة الأخرى التي وثقوها وأخذوا بها، ولم يتكلموا عن مخالفتها لكتاب الله ﷿؛ لأنها لم تكن كذلك بعد أن عرضوها بمقياسهم هذا، وهو عرض الآحاد على كتاب الله ﷿.\n٦٢١- ويحسن بنا أن نتعرف على وجهة النظر المقابلة، تلك التي لا ترضى أن تترك حديث رسول الله، ﷺ إذا صحت نسبته إليه ﵇ عن طريق اتصاله والثقة برواته من حيث عدالتهم وضبطهم وتوافر الشروط التيينبغي أن تتوافر في الراوي الذي يقبل خبره ويوثق به.\nالإمام الشافعي وهذا المقياس:\n٦٢٢- وقد رفض الإمام الشافعي هذا المقياس كعامل أساسي في توثيق السنة، وفي رفض بعض الأحاديث بناء عليه، ووصف العمل به بالجهل؛\n_________\n١ الموطأ ص ٣٠٦ - ٣٠٧ \"طبعة الشعب\".\n٢ مالك: حياته وعصره ص ٢٨٨ - ٢٨٩.","vol":"1","page":298},{"text":"لأن الله تعالى قد أحكم فرضه بكتابه، وبين كيفما فرض على لسان نبيه من تخصيص العام وغير ذلك؛ يقول: \"إن قول من قال تعرض السنة على القرآن؛ فإن وافقت ظاهره، وإلا استعملنا ظاهر القرآن وتركنا الحديث جهل\"١.\n٦٢٣- وكان رد الإمام الشافعي على الأحناف ومن نهج نهجهم ذا شقين:\nالشق الأول: تضعيف ما استدلوا به من أحاديث عرض السنة على القرآن.\nوالشق الثاني: إثبات توثيق ما ردوه من أحاديث تطبيقًا لمقياسهم.\n٦٢٤- أما بالنسبة للشق الأول فقد ضعف أحاديث عرض السنة على القرآن من وجهين:\nأحدهما: أن إسناد هذه الأحاديث لا يثبت عن رسول الله ﷺ، فحديث: \"ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله، فما وافقه فأنا قلته وما خالفه فلم أقله\" ما رواه أحد يثبت حديثه في شيء: صغير ولا كبير، فيقال لنا قد ثبتم من روى هذا في شيء\"٢.\nوإسناده منقطع؛ لأنه عن رجل مجهول، ونحن لا نقبل مثل هذه الرواية. ويبين البيهقي سند هذا الحديث، فيقول: كأنه أراد -يعني الشافعي- ما حدث به أبو يوسف عن خالد بن أبي كريمة عن أبي جعفر، عن رسول الله، ﷺ، أنه دعا اليهود فسألهم ... إلى آخر ما ذكرناه عن أبي يوسف٣.. ثم يقول: كأنه أراد بالمجهول خالد بن\n_________\n١ اختلاف الحديث ص ٤٤ - ٤٥. وقد مر هذا النص في مطلع هذا القسم.\n٢ الرسالة ص٢٢٤، ٢٢٥.\n٣ ص ٣١٤ من هذا البحث.","vol":"1","page":299},{"text":"أبي كريمة، ولم يعرف من حاله ما يثبت به خبره١، ويشير البيهقي إلى أن هذا الحديث قد روي من أوجه أخر كلها ضعيفة وأنه قد بين ضعف كل واحد منها في كتابه المدخل٢.\n٦١٥- وعرض الشافعي لحديث آخر من هذه الحاديث بالنقد وهو حديث طاوس أن رسول الله، ﷺ قال: \"لا يمسكن الناس علي بشيء؛ فإني لا أحل لهم إلا ما أحل الله لهم، ولا أحرم عليهم إلا ما حرم الله\". فقال: هذا منقطع، مخالف لما أمر النبي، صلى الله عليه وسلم٣.\n٦٢٦- وقد ذكر صاحب كشف الأسرار من الحنيفة نقدًا آخر لسند الحديث الأول ويبدو أنه على طريق آخر من طرقه غير الطريق الذي نقده منه الشافعي، فقال: أهل الحديث طعنوا فيه، وقالوا: روى هذا الحديث يزيد بن ربيعة، عن أبي الأشعث عن أبي أسماء الرحبي، عن ثوبان.. ويزيد بن ربيعة مجهول، ولا يعرف له سماع عن أبي الأشعث عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان، فكان منقطعًا أيضًا فلا يصح الاحتجاج به، وحكى عن يحيى بن معين أنه قال: هذا حديث وضعته الزنادقة، ثم عقب بقوله في ابن معين: وهو علم هذه الأمة في علم الحديث وتزكية الرواة٤.\n٦٢٧- ولم يجب على طعن المحدثين هذا بإجابة ذت بال، وإنما نقل عبارتهم محرفة؛ لأن إسناد الحديث كما ذكروه، وكما ذكره الخطابي: يزيد بن ربيعة عن أبي الأشعث عن ثوبان٥.. ويبدو أن الإسناد الصحيح هو هذا، لأنني جهدت أن أعثر عما يسمى بأبي أسماء الرحبي، فلم أجده،\n_________\n١ خالد بن أبي كريمة الأصبهاني: روى عن معاوية بن قرة وأبي جعفر وعكرمة وهو الذي يقال له: خالد بن ميسرة، وثقه أحمد وأبو داود وابن حبان وابن عدي، وقال عنه: هو عندي صدوق فإني لم أر له حديثًا منكرًا. وقال النسائي والعجلي: لا بأس به، وضعفه ابن معين وأبو حاتم.\n٢ معرفة السنن والآثار ١/ ٢٤ - ٢٥.\n٣ المصدر السابق ١/ ٢٥.\n٤ كشف الأسرار ٣/ ٧٣٠.\n٥ اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي \"٩١١هـ\" المكتبة التجارية بالقاهرة ١/ ٢١٣.","vol":"1","page":300},{"text":"والرحبي هو يزيد بن ربيعة، وهو الذي يروي عن أبي الأشعث عن ثوبان كما ذكره الذهبي في ميزان الإعتدال١. وقال الخطابي مبينًا العلة في هذا الإسناد: إن يزيد مجهول، وأبو الأشعث لا يروي عن ثوبان٢.\n٦٢٨- ولو عرف صاحب كشف الأسرار هذا لأمكنه أن يدافع عن أئمة مذهبه في استدلالهم بهذا الحديث، فيزيد بن ربيعة ليس مجهولًا كما يقول الخطابي، فقد قال فيه ابن عدي: لا بأس به، وقال أبو مسهر الغساني: كان يزيد بن ربيعة فقيهًا غير متهم، ما ينكر عليه أنه أدرك أبا الأشعث. وأبو الأشعث روى عن ثوبان وقال: سمعت ثوبان٣.\n٦٢٩- ولكنه أتى بالعجيب من الجواب ردًّا على طعن المحدثين كما ذكره، فقال: \"إن أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري أورد هذا الحديث في كتابه، وهو الطود المنيع في هذا الفن، وإمام أهل الصنعة، فكفى بإيراده دليلًا على صحته، ولم يلتفت إلى طعن غيره بعد٤\".. ولكن أين ذكر البخاري هذا الحديث؟.. ليس في الجامع الصحيح قطعًا.. وقد يكون ذكره في التاريخ الكبير؛ ولكنه -إن ذكره هناك- فإنما ليبين ضعفه، فقد قال السيوطي: إن البخاري ذكر الحديث في تاريخه ونقده بقوله: \"ذكر أبي هريرة فيه وهم\"٥.\n٦٣٠- ثم أيد صاحب كشف الأسرار هذا الحديث أيضًا بقوله: إنه قد روي له متابع يتأيد به عن محمد بن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه\n_________\n١ ميزان الاعتدال ٤/ ٤٢٢.\n٢ اللآلئ المصنوعة ١/ ٢١٣.\n٣ ميزان الاعتدال ٤/ ٤٢٢.\n٤ كشف الأسرار ٣/ ٧٣٠.\n٥ مفتاح الجنة ص١٤، وقد ذكر الإمام سعد الدين التفتازالني في التلويح أن مراد صاحب كشف الٍأسرار من ذكر البخاري له في كتابه أي في صحيحه ورد عليه الغري بأن أحاديث الصحيح قسمان: قسم تصدى لإثباته وهو الصحيح. وقسم أورده البخاري للاستشهاد والتأييد. وقد يكون غير صحيح أي أن إيراد البخاري لهذا الحديث إنما هو في القسم الثاني هذا. فلا يلزم من إيراده له أنه صحيح \"حاشية الغري على التلويح ٢/ ٢٦١\".","vol":"1","page":301},{"text":"وسلم قال: \"ما حدثتم عني مما تعرفون فصدقوا به، وما حدثتم عني مما تنكرون فلا تصدقوا، فإني لا أقول المنكر وإنما يعرف ذلك بالعرض على الكتاب\"١.\nولكن هذا الحديث للمحدثين فيه مقال أيضًا، فقد قال البيهقي فيه: \"هذا منقطع\"٢.\nالوجه الثاني في نقد هذه الأحاديث:\n٦٣١- وهو أن هذا الحديث يخالف النصوص الثابتة من الكتاب والسنة عندما يعرض عليها، أي: أن الشافعي نقد متن هذه الأحاديث بمقاييسهم هم وهو عرض الآحاد على القرآن والسنة المشهورة.\n٦٣٢- قال الشافعي: ليس يخالف الحديث القرآن، ولكن حديث رسول الله ﷺ بين معنى ما أراد خاصًّا وعامًّا وناسخًا ومنسوخًا، ثم يلزم الناس ما سن بفرض الله، فمن قبل عن رسول الله ﷺ، فمن الله قبل؛ لأن الله تعالى أمر المؤمنين باتباع الرسول وفرض عليهم ذلك، قال ﷿: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ ٣ إلى غير ذلك من الآيات الكريمة فإذا جاءت أحاديث تجعل الناس يعرضون عن سنة رسول الله ﷺ مثل هذه فإنها تكون مخالفة للكتاب فترفض.\n٦٣٣- وهذه الأحاديث تخالف ما هو معروف عن النبي ﷺ من السنة الصحيحة مثل حديث: \"لا ألفين أحدكم متكئًا على أريكته يأتيه الأمر من أمري، ما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول ما ندري: ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه\" ٤.\n_________\n١ كشف الأسرار ٣/ ٧٣٠.\n٢ مفتاح الجنة ص١٥ - كشف الخفاء ١/ ٨٩.\n٣ الحشر: ٧.\n٤ انظر ص ١٥ من هذا البحث.","vol":"1","page":302},{"text":"٦٣٤- وعلى فرض صحة هذه الأحاديث فليس معناها الاكتفاء بكتاب الله وعرض السنة عليه، وإنما معناها أن رسول الله ﷺ كانت له خواص أبيح له فيها ما لم يبح للناس، وحرم عليه ما لم يحرم على الناس، فقال: \"لا يمسكن الناس علي بشيء من الذي لي أو علي دونهم\". أما قوله ﷺ: \"فإني لا أحل لهم إلا ما أحل الله ولا أحرم عليهم إلا ما حرم الله\"؛ فمعناه أنه لا يخرج عن حدود الله تعالى فيما يحرم أو يحلل، سواء أكان هذا التحليل أو التحريم تبليغًا عن الله بالقرآن أم بالسنة\"١.\n٦٣٥- ولم يسلم صاحب كشف الأسرار أن هذه الأحاديث فيها مخالفة للآية الكريمة: ﴿وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُول﴾ الآية: وإذا قال: إن وجوب القبول بالكتاب إنما يثبت فيما تحقق أنه من عند الرسول ﵇ بالسماع منه أو بالتواتر، ووجوب العرض إنما يثبت فيما تردد ثبوته عن الرسول ﵇، إذ هو المراد من قوله: \"إذا روي لكم عني حديث\" فلا يكون فيه مخالفة للكتاب بوجه.. على أن المراد من الآية الكريمة -والله أعلم- ما أعطاكم الرسول من الغنيمة فاقبلوه، وما نهاكم عنه، أي عن أخذه، فانتهوا، وعن ابن عباس والحسن: وما نهاكم عنه من الغلول٢.\n٦٣٦- والحق أن الأحناف قد شقوا على أنفسهم حينما استدلوا على ما يذهبون إليه من عرض السنة الآحادية على الكتاب الكريم بمثل هذه الأحاديث، مما جعل خصومهم يضمونهم إلى منكري السنة ويردون عليهم بمثل ما ردوا به على هؤلاء، وكان يكفيهم القول بأن أخبار الآحاد ظنية وكتاب الله قطعي فلا يخصص القطعي بالظني ولا ينسخ به.\n٦٣٧- ويلاحظ أن الإمام الشافعي لم يناقشهم في الحديث الآخر الذي ذكره السرخسي: \"كل شرط ليس في كتاب الله\"٣ الحديث، ويبدو أن متأخريهم هم الذين استدلوا به.. على أنه يمكن أن يقال: إن الحديث\n_________\n١ معرفة السنن والآثار ١/ ٢٥ - ٢٦.\n٢ كشف الأسرار ٣/ ٧٣٠.\n٣ ص ٣١٣ من هذا البحث.","vol":"1","page":303},{"text":"يعني تلك الشروط التي ليس فيها نص من الكتاب ومن السنة أيضًا، لأن السنة من الكتاب، باعتبارها مبينة له، ومفروضة على المسلمين به، فهذا هو ما يفهم من كلام رسول الله ﷺ؛ إذ قوله: \"الولاء لمن اعتق\". ليس في القرآن الكريم، وهو ما كانت ستخالفه عائشة، فنهى رسول الله ﷺ المسلمين عنه وعن مثله، مما جاءت به السنة أيضًا.\nتوثيق ما رده الأحناف تطبيقًا لمقياسهم:\n٦٣٨- وهذا هو الشق الثاني من رد الإمام الشافعي على القائلين بعرض الآحاد على كتاب الله ﷿، ونكتفي هنا بحديث: \"يمين المدعي مع شاهد واحد، فقد أفاض الإمام الشافعي في توثيقه، ودفع جهة النظر التي ترده، وإزالة ما يظهر فيه من تعارض لكتاب الله ﷿؛ لأنه -كما عرفنا من رأيه- إذا صح الحديث سندًا فإنه لا يتعارض مع الكتاب حتمًا.\n٦٣٩- ومن هنا بدأ برواية الحديث -كما صح عنده- بطرقه المختلفة وبالآثار التي ورد فيها تطبيق له من علماء المسلمين وقضاتهم، ويحسن بنا أن نسجل هذا كله، كما أورده الشافعي في كتاب الأم \"ج٦ ص ٢٧٣ - ٢٧٥\" قال:\n١- أخبرنا عبد الله بن الحارث المخزومي، عن سيف بن سليمان عن قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ \"قضى باليمين مع الشاهد\"، قال عمر: وفي الأموال١.\n٢- أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن ربيعة عن عثمان، عن معاذ بن عبد الرحمن، عن ابن عباس، ورجل آخر سماه، ولا يحضرني ذكر اسمه،\n_________\n١ قال الجصاص من الحنيفة: حديث سيف بن سيلمان غير ثابت لضعف هذا؛ ولأن عمرو بن دينار لا يصح له سماع من ابن عباس فلا يصح لمخالفنا الاحتجاج به. \"أحكام القرآن ١/ ٦١٤\" ولكن هذا الحديث أخرجه مسلم في باب الأقضية وأبو داود في باب القضاء باليمين، والشاهد، وابن ماجه في الشهادات - باب القضاء بالشاهد واليمين =","vol":"1","page":304},{"text":"من أصحاب النبي ﷺ أن رسول الله ﷺ: \"قضى باليمين مع الشاهد\".\n٣- أخبرناعبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة، عن أبيه، عن جده، قال: وجدنا في كتب سعد بن عبادة يشهد سعد بن عبادة: \"أن رسول الله ﷺ قضى باليمين مع الشاهد\" ...\n٤- وذكر عبد العزيز بن المطلب عن سعيد بن عمرو، عن أبيه، قال: وجدنا في كتب سعد بن عبادة يشهد سعد بن عبادة أن رسول الله ﷺ أمر عمرو بن حزم أن يقضي باليمين مع الشاهد١.\n٥- أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، \"أن رسول الله ﷺ، \"قضى باليمين مع الشاهد\" قال عبد العزيز:\n_________\n= والدارقطني في الأقضية، والبيهقي في السنن الكبرى. وقال النسائي: وقيس بن سعد ثقة، وسيف بن سليمان ثقة \"ووثق البيهقي سيف بن سليمان نقلًا عن يحيى القطان، وأسند عن الشافعي أنه قال: حديث ابن عباس ثابت عن رسول الله ﷺ لا يرد أحد من أحد العلم مثله، لو لم يكن فيها غيره، مع أن غيره يشهد له.\nوقد قال ابن المديني أن قيسًا سمع من عمرو بن دينار \"نصب الراية ٤/ ٩٨\" وقال أبو حاتم الرازي: إن عمرو بن دينار سمع من ابن عباس \"الجرح والتعديل مج ٣ ق١/ ١٢٨٠\".\n١ قال الأحناف: سئل ربيعة عن شهادة الشاهد ويمين صاحب الحق فقال: وجدت في كتاب سعد، فلو كان حديث سهيل صحيحًا عند ربيعة لذكره ولم يعتمد على ما وجد في كتاب سعد، ومن ناحية أخرى فكون سهيل ينسى حديثه ولا يعرفه يجعل مثل هذا الحديث \"لا تثبت به شريعة مع إنكار من روى عنه إياه وفقد معرفته به\" \"أحكام القرآن للجصاص ١/ ٦١٤ - ٦١٥\" ولابن أبي حاتم كلام طيب مع أبيه عن هذا الحديث، يقول ابن أبي حاتم: \"قيل لأبي يصح حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ في اليمين مع الشاهد؟ فوقف وقفة، فقال: ترى الدراوردي ما يقول؟ -يعني قوله: قلت لسهيل، فلم يعرفه. قلت: ليس نسيان سهيل دافعًا لما حكى عنه ربيعة، وربيعة ثقة والرجل يحدث بالحديث وينسى. قال: أجل، هكذا هو، ولكن لم نر أن يتبعه متابع على روايته، وقد روى عن سهيل جماعة كثيرة، ليس عند أحد منهم هذا الحديث. قلت: إنه يقول بخبر الواحد. قال: أجل، غير أني لا أدري لهذا الحديث أصلًا عن أبي هريرة، اعتبر به وهذا أصل من الأصول لم يتابع عليه ربيعة \"علل الحديث ١/ رقم ١٣٩٢ ص ٤٦٣ - ٤٦٤\".","vol":"1","page":305},{"text":"فذكرت ذلك لسهيل، فقال: أخبرني ربيعة عني، وهو ثقة: أني حدثته إياه، ولا أحفظه. قال عبد العزيز، وكان أصاب سهيلًا علة أذهبت بعض عقله، ونسي بعض حديثه، وكان سهيل يحدثه عن ربيعة عن أبيه.\n٦- أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عمرو بن أبي عمر مولى المطلب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله ﷺ \"قضى باليمين مع الشاهد\".\n٧- أخبرنا مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي ﷺ \"قضى باليمين مع الشاهد\"١.\n٨- أخبرنا مسلم بن خالد قال: حدثني جعفر بن محمد قال: سمعت الحكم بن عتيبة يسأل أبي، وقد وضع يده على جدار القبر ليقوم: \"أقضى رسول الله ﷺ باليمين مع الشاهد؟ ... قال: نعم، وقضى بها بين أظهركم\". قال مسلم، قال جعفر: في الدين.\n٩- أخبرنا مسلم بن خالد، عن ابن جريح، عن عمرو بن شعيب \"أن النبي ﷺ قال -في الشهادة: $\"فإن جاء بشاهد أحلف مع شاهده\".\n٦٣٨- وعلى الرغم من أن الأحاديث من ٦- ٩ مراسيل إلا أنها من المراسيل المقبولة المحتج بها عند الشافعي؛ لوجود أحاديث مسندة في معناها، وهذه من الحالات التي يقبل فيها الشافعي المرسل، كما سبق أن عرفنا.\n٦٣٩- ثم روى الشافعي بعد هذا أخبارًا عن التابعين وتابعيهم الذين قضوا أو أفتوا بجواز القضاء بشاهد ويمين صاحب الحق، وهم عمر بن\n_________\n١ قال صاحب نصب الراية \"٤/ ١٠٠\": أخرجه الدارقطني في سننه \"ص ٥١٥\" عن عبد العزيز بن أبي سلمة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن علي ﵁ أن النبي ﷺ قضى بشهادة شاهد واحد، ويمين صاحب الحق، وقضى به علي ﵁ بالعراق، انتهى.. وهذا إسناد منقطع، فإن محمد بن علي بن الحسين لم يدرك جد أبيه علي بن أبي طالب، وقد أطال الدارقطني الكلام على هذا الحديث في \"كتاب العلل\" قال: وكان جعفر بن محمد ربما أرسل هذا الحديث، وربما وصله عن جابر، لأن جماعة من الثقات حفظوه عن أبيه عن جابر، والقول قولهم؛ لأنهم زادوا، وهم ثقات، وزيادة الثقة مقبولة، انتهى..","vol":"1","page":306},{"text":"عبد العزيز، وشريح وأهل المدينة، والشعبي، وسليمان بن يسار وأبو سلمة ابن عبد الرحمن، وعبد الله بن عتبة بن مسعود، وزريق بن حكيم، وزرارة ابن أوفى١.\n٦٤٠- وعلى الرغم من هذا فقد روى الأحناف عن بعض التابعين وتابعيهم خلاف ذلك، فعن الزهري قال في \"اليمين مع الشاهد\"، وقد سئل عن جوازه: \"هذا شيء أحدثه الناس، لا إلا شاهدين\" وفي رواية عنه كان يقول: إنه بدعة، وأول من أجازه معاوية، ويقول الجصاص معقبًا على كلام الزهري: \"والزهري من أعلم أهل المدينة في وقته، فلو كان هذا الخبر ثابتًا كيف كان يخفى مثله عليه؟ وهو أصل كبير من أصول الأحكام، وعلى أنه قد علم أن معاوية أول من قضى به، وأنه بدعة\" ثم استطرد الجصاص في نقد الروايات التي تجوز ذلك٢.\n٦٤١- وعلى الرغم من أن الإمام الشافعي حجة في الحديث وخبير بصحيحه وسقيمه، ورأيه في هذا الموضوع وفي أحاديثه حجة. إلا أنه إنصافًا للأحناف.\n٦٤٢- نقول: إن هذه الأحاديث وغيرها التي رفضها الأحناف لم تسلم من الطعن، من حيث سندها ونقلتها٣، الأمر الذي يجعلنا نرجح أن مقياس عرض الآحاد على القرآن وغيره مما قال به الأحناف أو غيرهم كان يعمل به فيما فيه شك من حيث نقله، وإن قال بصحته بعض العلماء، فهو عامل حاسم فيما تأرجح بين ثبوته وعدم ثبوته من الأحاديث، مما يمكن أن يرفضه المجتهد حينما يرى اختلاف الآراء حال صحته ولا يطمئن قلبه إليه.\nوسنرى أن الإمام الشافعي نفسه يستخدم هذا المقياس وغيره أيضًا مما قال به\n_________\n١ انظر الأحاديث المسندة وغيرها في الأم ٧/ ٢٧٣ - ٢٧٥.\n٢ أحكام القرآن للجصاص جـ١ ص ٦١٢ - ٦١٨.\n٣ انظر ما يقال في هذه الأحاديث في \"نصب الراية\" ٤/ ٩٦ - ١٠١، والجدير بالذكر أن الأحناف لم يكونوا وحدهم في عدم الأخذ بحديث الشاهد واليمين، بل كان الكوفيون جميعًا كذلك، ومعهم الثوري والأوزاعي، ويبدو أن مقياسهم كان عدم ثبوته من حيث نقله.","vol":"1","page":307},{"text":"مخالفوه عندما يريد أن يثبت الأحاديث التي نقلها الصادقون في تقديره وعلمه، فهو موقف شبيه بهذا الموقف وإن اختلفت النتائج في الموقفين.\n٦٤٣- وبعد أن أثبت الشافعي أحاديث\n\"الشاهد واليمين\" بروايتها متصلة ومرسلة اتجه إلى توثيقها من حيث متنها نفسه؛ ليرد على من يقولون بردها؛ لأنها تخالف كتاب الله ﷿.\nقال الإمام الشافعي: إنه ليس هناك تعارض بين الآية الكريمة: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ والحديث، وليس يعلم أن في هذه الآية تحريم القضاء بأقل من شاهدين؛ لأن الشاهدين اللذين أمر الله جل ثناؤه بهما يجب أن يكونا عدلين حرين مسلمين، ومع ذلك نجيز شهادة أهل الذمة، ولم نعتبر هذه مخالفة لكتاب الله، وأجزنا شهادة القابلة وحدها ولم نعتبرها مخالفة لكتاب الله.\n٦٤٤- ويقول لمخالفيه: وهناك نظائر لهذا حكمتم فيها بما ليس في القرآن، ولم تعتبره مخالفًا، فقد قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ ١، وقال عز ذكره: ﴿ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ ٢ ومع هذا قلتم: إن الرجل إذا خلا بالمرأة، وأغلق بابًا أو أرخى سترًا، أو خلا بها في صحراء وهما يتصادقان ولم يمسها كان لها المهر وعليها العدة والقضاء باليمين مع الشاهد أبعد ما يكون خلافًا لظاهر القرآن من هذا مع هاتين الآيتين.\n٦٤٥- وإن الله ﷿ قال: \"شهيدين\" و\"رجل وامرأتان\" ففيه دليل على ما تتم به الشهادة، حتى لا يكون على من أقام الشاهدين يمين، لا أنه حرم أن يحكم بأقل منهما.. ومن جاء بشاهد لم يحكم له بشيء، حتى يحلف معه، فهوحكم غير الحكم بالشاهدين -ومثله أن يدعي الرجل على الرجل حق فينكل المدعي عليه عن اليمين، فيلزمه عندك ما نكل عنه،\n_________\n١ البقرة: ٢٣٧.\n٢ الأحزاب: ٤٩.","vol":"1","page":308},{"text":"وعندنا إذا حلف المدعي مع شاهد فهو حكم بغير شهادة شاهد وامرأتين وشهادة شاهدين١.\n٦٤٦- وقد حكم الله ﷿ في الزنا بأربعة، وجاءت بذلك السنة وقال الله ﷿: ﴿شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ وقد صار أهل العلم إلى ذلك؛ أي إلى إجازة أربعة في الزنا بالسنة واثنين في غير الزنا بالآية الكريمة، ولم يقولوا: إن واحدًا منهما نسخ الآخر ولا خالفه، وأمضوا كل واحد منهما على ما جاء فيه. وقد أجاز أهل العلم شهادة النساء وحدهن في عيوب النساء وغيرها من أمور النساء٢، بلا كتاب مضى ولا سنة، ولم يقل أحد إن الله تعالى أحد الشهادات، فجعل أقلها شاهدًا وامرأتين، ولا تجوز بناء عليه شهادة النساء لا رجل معهن.\nولم يقل أحد كذلك: إن هذا مخالف للقرآن والسنة، لا يجوز -إذن- أن نرد السنة في اليمين مع الشاهد، ونتأول القرآن، مع أننا لم نرد أثرًا بأقل من شاهد ويمين ولم نتأول القرآن، وهو ما روي عن علي كرم الله وجهه أنه أجاز شهادة القابلة٣.\n٦٤٧- ثم قال لمخالفيه: إنكم تقضون: أنه من وجد مقتولًا في محلة، ولم تقم بينه على أحد منهم بعينه أنه قتله -يحلف من أهلها خمسون رجلًا خمسين يمينًا ويدفعون الدية هم وعواقلهم، في ثلاث سنين٤. فكيف تقضون بهذا مع أنكم تزعمون أن كتاب الله ﷿ يحرم أن يعطي مدع بأقل من شاهدين أو شاهد وامرأتين ... وأن سنة رسول الله ﷺ تحرم أن يعطي مدع إلا بالبينة، وهي شاهدان أو شاهد وامرأتان، وتدل على أن اليمين براءة لمن حلف؟! ... وكيف تعطون بلا شاهد هنا -في القسامة- وأحلفتم ولم تبرءوا، فخالفتم الكتاب والسنة؟!.\n_________\n١ اختلاف الحديث ص ٣٥٣ - ٣٥٤.\n٢ ومنها إذا جاءت امرأة بولد، فأنكر الزوج، وقال: استعرته، ولم تلديه، فشهادة القابلة بأن المرأة ولدته تكفي \"آداب الشافعي ص١٦٦\".\n٣ الأم ٧/ ١٠ وانظر ص١٤.\n٤ مسألة القسامة. وقد مر تعريفها.","vol":"1","page":309},{"text":"٦٤٨- فإن قلتم: لم نخالفهما، وقد روي هذا عن عمر الخطاب -وهو أعلم بالكتاب والسنة- قلنا: إن هذا دليل على أن دعواكم أن الكتاب يحرم أن يعطى فيه أحد بأقل من شاهدين، و\"أن السنة تحرم أن يحول حكم عن أن يعطي فيه بأقل من شاهدين -\"كما في الشاهد واليمين\" - أو يحلف فيه أحد، ثم لا يبرأ\" - \"كما في القسامة\" -ليس بعام- كما زعمتم - وإذا كنتم قد خرجتم عن هذا العموم بالخبر عن عمر - فإننا لم نقل بالشاهد واليمين إلا بالخبر الثابت عن رسول الله، ﷺ وليس برأي رأيناه، والخبر عن رسول الله، ﷺ، أولى من الخبر عن غير رسول الله١.\n٦٤٩- ثم انتقل الإمام الشافعي إلى ضرب أمثلة أخرى من غير الشهادة والدعوى قال فيها الخالفون بالسنة، ولو طبقوا هذا المقياس لتركوها ومنها \"المسح على الخفين\" مع أن بعض الصحابة تركه وعنف من يمسح على الخفين. أخذ به الأحناف، مع أن الله ﷾ لم يزد على أن قال: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ ٢ فما هو بين في كتاب الله إنما هو غسل القدمين أو مسحهما فقط، وليس في مسح الخفين، وإنما ورد ذلك في السنة الثابتة عن رسول الله، ﷺ.\n٦٥٠- ومن ذلك قول المخالفين: إنه لا يقطع إلا من سرق من حرز، ومن بلغت قيمته شيئًا مؤقتًا، دون غيره. هذا مع أن ظاهر كتاب الله ﷿ أن يقطع كل من لزمه اسم السرقة، قلّت سرقته أو كثرت، قال تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا.....﴾ ٣ الآية الكريمة، وما قالوا بذلك إلا لما جاء عن النبي، ﷺ،\n_________\n١ الأم ٧/ ١١.\n٢ سورة المائدة: ٦.\n٣ سورة المائدة: ٣٨.","vol":"1","page":310},{"text":"مما يدل على ألا يقطع إلا من سرق من حرز، ومن بلغت سرقته شيئًا مؤقتًا دون غيره١.\n٦٥١- ومن ذلك قولهم برجم المحصن فقط إذا زنى، مع أن المذكور في القرآن الكريم هو الجلد لكل من لزمه اسم الزنا؛ مملوكًا كان أو حرًّا\"، محصنًا أو غير محصن، قال تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ﴾ ٢ وما قالوا بذلك إلا بالسنة، وهي أنه ﷺ رجم ماعزًا، ولم يجلده، ولم يعرضوا ذلك على القرآن، ويقولوا فيه ما قالوا في حديث الشاهد واليمين٣. إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة التي ساقها الإمام الشافعي، ﵁ ليبرهن على أن الذين قالوا بهذا المقياس، كانوا يستعملونه في بعض الأوقات دون بعضها الآخر.\n٦٥٢- لكن قد يقال: إن السنة في هذه المواضع ليست من الآحاد، التي يعرضها الأحناف مثلًا على كتاب الله ﷿، وإنما هي سنة مشهورة، وهذه يزاد بها على الكتاب -كما قلنا-٤؛ لأن ثبوتها أقوى من ثبوت أخبار الآحاد وتفيد طمأنينة القلب، وليس ذلك موجودًا في أخبار الآحاد، فهناك فرق بينها وبين الأخبار التي ردوها، ومنها خبر الشاهد واليمين.\n٦٥٣- وقد نبه على ذلك صاحب كتاب كشف الأسرار عندما قال: \"فإن قيل: إن الصحابة خصوا قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ ٥\n_________\n١ أخرج البخاري ومسلم عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: \"لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله ﷺ في أقل من ثمن المجن، حجفة أو ترس، وكلاهما ذو ثمن\". وأخرجا عن ابن عمر أن رسول الله، ﷺ قطع سارقًا في مجن قيمته ثلاثة دراهم.\nكما أخرج أصحاب السنن الأربعة عن ابن جريج عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي ﷺ قال: \"ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع\".\n\"نصب الراية ٣/ ٣٥٥؛ ٣٦٤\".\n٢ سورة النور: ٢.\n٣ الأم ٧/ ١٥.\n٤ ص ١١٦ من هذا البحث.\n٥ سورة النساء: ١١، ١٢.","vol":"1","page":311},{"text":"بقوله ﵊: \"لا ميراث لقاتل\" وقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ ٢ و﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ ١ بقوله ﵇: \"لا يتوارث أهل ملتين شتى\" وقوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ ٢ بقوله ﷺ: \"لا تنكح المرأة على عمتها\" في شواهد لها كثيرة فثبت أن تخصيص الكتاب بخبر الواحد جائز.\n\"قلنا: هذه أحاديث مشهورة تجوز الزيادة بمثلها على الكتاب، ولا كلام فيها، إنما الكلام في خبر شاذ خالف عموم الكتاب، هل يجوز التخصيص به؟ وليس فيما ذكرتم دليل على جوازه، والدليل على عدم جوازه أن عمر وعائشة وأسامة ﵃ ردوا خبر فاطمة بنت قيس، ولم يخصوا به قوله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ ٣ حتى قال عمر، ﵁: \"لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة لا ندري صدقت أم كذبت، حفظت أم نسيت\"٤.\n٦٥٤- والجدير بالذكر أن الإمام الشافعي، ﵁، لم يكن وحده في الميدان يدفع هذا المقياس، وإنما انتضى لذلك غيره، فقد حكى حوارًا شاهده بين صاحب لمحمد بن الحسن وبين صاحب له يسمى يحيى ابن البناء، وفي هذا الحوار الاتجاه الذي سار فيه الإمام الشافعي في رده ابن البناء.\nوفي هذا الحوار الاتجاه الذي سار فيه الإمام الشافعي في رده على من يقولون بعرض الآحاد على الكتاب الكريم، يقول: \"حضرت مجلسًا فيه جماعة، فيهم رجل يقال له سفيان بن سخيان، فقلت ليحيى بن البناء -وكان حاضرًا-: كيف فقه هذا؟ فقال لي: هو حسن الإشارة بالأصابع، ثم قال لي: تحب أن تسمعه؟ قلت: نعم. فقال: يا أبا فلان: رأيت شيئًا أعجب من إخواننا من أهل المدينة، في قضاياهم باليمين مع الشاهد؟.. إن الله ﷿ أمر بشاهدين، فنص على\n_________\n١ سورة النساء: ١٢.\n٢ سورة النساء: ٢٤.\n٣ سورة الطلاق: ٦.\n٤ كشف الأسرار ٣/ ٧٢٩ - ٧٣٠. وانظر في \"نفقة المبتوتة\" وما قيل في هذا الحديث كتاب \"مقارنة المذاهب في الفقه\" للأستاذين محمود شلتوت ومحمد علي السايس - مكتبة محمد علي صبيح ١٣٧٣م، ص ١١٢ - ١١٧.","vol":"1","page":312},{"text":"القضية، ثم قال: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾، ثم أكد ذلك، فقال: ﴿أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾، فبين ﷿ أنه لا تتم الشهادة إلا برجلين أو رجل وامرأتين، فقالوا: يقضي برجل واحد، ويمين صاحب الحق\".\n\"فقال: نعم؛ إنهم يقولون من هذا ما هو خلاف القرآن، فقال له يحيى: احتجوا، فقالوا: إن رسول الله ﷺ أعلم بمعنى كتاب الله، وقد رووا عنه أنه قضى باليمين مع الشاهد، ورووا ذلك عن علي بن أبي طالب -﵇- \"كذا\".\n\"فقال ابن سخيان: لا يقبل هذا من الرواة، وهو خلاف القرآن فقال له يحيى: فما تقول فيمن تزوج امرأة ودخل بها، وأغلق عليها بابًا وأرخى سترًا، ثم فارقها، وأقرا جميعًا أنهما لم يتماسا؟ فقال: عليه الصداق.\n\"فقال يحيى: فإنهم يقولون: إن الله تعالى قد قال في كتابه: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ وأنت تجعل عليه الكل.\n\"فقال: قال عمر بن الخطاب، ﵁، ذلك، وهو أعلم بمعنى الكتاب.\n\"فقال له يحيى: فلم تر للقوم حجة، وقد رووا ذلك عن النبي، ﷺ، وهو المبين عن الله ﷿ معنى ما أراد، ورووا ذلك عن علي بن أبي طالب ﵁، ورأيت لنفسك حجة بما رويت عن عمر ﵁، فلم يكن عنده في ذلك شيء\"١.\n٦٥٥- ومهما يكن من شيء فقد أفاض الإمام الشافعي، ﵁، في رد هذا المقياس أكثر من غيره -على ما نعلم- لأنه يرى أنه باب يمكن أن ينفذ منه الحاقدون على السنة، فيعصفوا بها، ويحاولوا أن يبعدوها المسلمين عنها بحجة أن ما فيها ليس موجودًا في القرآن الكريم، وهذا هو\n_________\n١ آداب الشافعي ص ١٦٩.","vol":"1","page":313},{"text":"ما حدث فعلًا الآن، في عصرنا الحديث، فقد نبتت نابتة تقول: إن السنة لم تنقل نقلًا صحيحًا، فينبغي تركها، ويرون مخالفتها لكتاب الله عز وجل١.\n٦٥٦- والحق أنه لا ضير على المسلمين في ألا يستعملوا هذا المقياس عندما يتأكدون من صحة نقل الحديث بمنهاج المحدثين ومصفاتهم التي صفت الأحاديث الصحيحة، وأبعدت عنها كل موضوع أو ضعيف، لأنه قد تخفى على عقولنا الحكمة في بعض الأحاديث فنتوهم أنها تعارض مع بعض الأحاديث التي رواها الثقات، كما فعل الأحناف في حديث اليمين مع الشاهد، فقد قالوا: إن في الآية قصرًا، وأن هناك حدًّا أدنى للشهادة، مع أن تأويلًا آخر للآية -كما فعل الإمام الشافعي- أدى إلى وجهة نظر أخرى ترى أن الآية لا تتعارض مع الحديث، وتثبت ما هو أدنى إلى العقل، وهو: أن الحديث إذا صدق نقلته كان وثيق الصلة برسول الله، ﷺ.\n٦٥٧- على اننا يمكننا أن نستفيد من هذا المقياس في بعض الحالات وذلك عندما يكون الحديث ضعيفًا، فإنه مما يؤكد لنا ضعفه، ويطمئننا على ذلك أن يكون متعارضًا بوضوح مع كتاب الله.. وعند ترجيح بعض الأحاديث بعضها الآخر، ويكون في هذه الحالة عاملًا أيضًا من عوامل الاطمئنان والتأكيد فقط.\nالإمام الشافعي واستخدام هذا المقياس:\n٦٥٨- وهذا هو ما فعله الإمام الشافعي كما نرى ذلك في كتابيه اختلاف الحديث والرسالة.\nومن الأمثلة على ذلك اختياره لحديث من أحاديث صلاة الخوف دون آخر؛ \"لأن فيه من الشبه بمعنى كتاب الله ﷿\"، فقد روى مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله،\n_________\n١ انظر مثلًا هذه المحاولة في كتاب \"الأضواء القرآنية\" وقد أشرنا إليه قبل ذلك.","vol":"1","page":314},{"text":"ﷺ صلاة الخوف يوم ذات الرقاع١: \"أن طائفة صفت معه، وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة، ثم ثبت قائمًا، وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا، فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى، فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسًا، وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم\".\n٦٥٩- وروى عبد الله بن عمر بن حفص، عن أخيه عبيد الله بن عمر، عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات بن جبير، عن النبي ﷺ مثل حديث يزيد بن رومان٢.\n٦٦٠- قال الشافعي: وروى ابن عمر عن النبي ﷺ أنه صلى صلاة الخوف خلاف هذه الصلاة في بعض أمرها، فقال: صلى ركعة بطائفة، وطائفة وبين العدو، وجاءت الطائفة التي لم تصل معه، فصلى بهم الركعة التي بقيت عليه من صلاته، وسلم، ثم انصرفوا فقضوا معًا.\nوروى أبو عياش الزرقي أن النبي ﷺ يوم عسفان وخالد بن الوليد بينه وبين القبلة، فصف بالناس معه معًا، ثم ركع وركعوا معًا، ثم سجد، فسجدت معه طائفة، وحرسته طائفة، فلما قام من السجود، سجد الذين حرسوه، ثم قاموا في صلاته. قال جابر قريبًا من هذا.\n٦٦١- وهذه الأحاديث كلها صحيحة الإسناد، لكنها تحتاج إلى ترجيح بعضها على بعض ليعمل بالراجع منها.\n٦٦٢- وقد اختار الإمام الشافعي، ﵁، الأخذ بصلاة النبي ﷺ يوم ذات الرقاع دون غيرها، وهي ما عبر عنها الحديث الأول، حديث خوات بين جبير لما \"فيه من الشبه بمعنى كتاب الله ﷿، فالله ﷾ يقول: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ\n_________\n١ الرقاع جمع رقعة، وسميت بذلك؛ لأن بعض الصحابة الذين غزوا فيها نقبت أقدامهم، أي رقت، وسقطت أظفارهم، فكانوا يلفون على أرجلهم الخرق.\n٢ الرسالة ص١٨٢ - ١٨٣.","vol":"1","page":315},{"text":"طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ﴾ ١.. وقال عز من قائل: ﴿فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ ٢.\n٦٦٣- فقد فرق الله ﷿ بين الصلاة في الخوف وفي الأمن، حذرًا للمؤمنين أن ينال منهم عدوهم غرة أو يفتح فيهم ثغرة، وحديث خوات ابن جبير هو الذي يدل على هذا الحذر أكثر من غيره، وذلك أن الطائفة التي تصلي مع الإمام تحرسها الطائفة الأخرى التي هي خارج الصلاة \"والحارس إذا كان في غير صلاة كان متفرغًا من فرض الصلاة، قائمًا وقاعدًا، ومنحرفًا يمينًا وشمالًا، وحاملًا إن حمل عليه، ومتكلمًا إن خاف عجلة من عدوه، ومقاتلًا إن أمكنته فرصة، غير محول بينه وبين هذا في الصلاة، ويخفف الإمام بمن معه الصلاة إذا خاف حمله العدو بكلام الحارس\"٣.\n٦٦٤- أما الأحاديث التي تخالف حديث خوات بين جبيرة، فهي على خلاف الحذر الذي تدل عليه الآية، ووافقها فيه حديث خوات، فالطائفة التي تبدأ الصلاة مع الإمام تنصرف دون أن تكمل الصلاة؛ فتحرس الطائفة الأخرى، وهي لا تزال في صلاة، ويعد أن يسلم الإمام يقضيان جميعًا، ولا حارس لهما؛ لأنه لم يخرج من الصلاة إلا الإمام، وهو وحده لا يغني شيئًا أمام العدو، \"فكان هذا خلاف الحذر والقوة في المكيدة\"٤.\n_________\n١ سورة النساء: ١٠٢.\n٢ سورة النساء: ١٠٣.\n٣ الرسالة: ص ٢٦٥.\n٤ المصدر السابق ص ٢٦٥ - ٢٦٦.","vol":"1","page":316},{"text":"٦٦٥- وهناك وجه شبه آخر بين معنى الآيات وحديث خوات، مما جعل الشافعي يرجحه على غيره من تلك الأحاديث، وهو أن الله ﷿ ذكر صلاة الإمام والطائفتين معًا، ولم يذكر قضاء على الإمام، ولا على الطائفتين، مما يدل على أن الإمام والمأمومين يخرجون من الصلاة ولا قضاء عليهم، وهذا ما يدل عليه حديث خوات ويخالفه غيره.\n٦٦٦- ومع هذا فالإمام الشافعي ﵁ لا ينسى أن الأحاديث الأخرى صحيحة؛ لأن من نقلها رواة ثقات عنده، وهذا هو الأساس، فأثبتها وبين وجه صحتها من خلال متنها أيضًا وهو هنا يقدم عناية بمتونها لا تقل عن عناية الآخرين، فهو يرى أن حديث أبي عياش وجابر في صلاة الخوف يمكن الأخذ به إذا وجد السبب الذي من أجله صليت تلك الصلاة على النحو الذي صلوها عليه، فقد كان رسول الله، ﷺ في ألف وأربعمائة، وكان خالد في مائتين، وكان منه بعيدًا في صحراء واسعة، لا يطمع فيه؛ لقلة من معه، وكثرة من مع رسول الله، صلى الله عليه سلم، وكان الغالب ألا يحمل عليه العدو، ولو حمل عليه من بين يديه رآه، لأنه قد احتاط منه في السجود، فكانوا يرونه دائمًا، في السجود وفي غير السجود بطبيعة الحال.\nفإذا كان الأمر كذلك؛ أي: العدو قليل وبعيد، وليس هناك من حائل يستر العدو عن الجيش، أمكن أن تصلى صلاة الخوف على النحو الذي وصفها به حديث أبي عياش وجابر١، ويكون الاختلاف بينه وبين حديث خوات ابن جبير إنما هو اختلاف الحالين.\n٦٦٧- وكذلك الحديث الآخر، حديث ابن عمر؛ إذ \"يحتمل أن يكون لما جاز أن تصلى صلاة الخوف على خلاف الصلاة في غير الخوف، جاز لهم أن يصلوها كيفما تيسر لهم، وبقدر حالاتهم وحالات العدو إذا أكملوا العدد، فاختلفت صلاتهم وكلها مجزئة عنهم إن شاء الله تعالى\"٢.\n٦٦٨- ومن الأحاديث، كذلك، التي رجح فيها الشافعي، ﵁، بينها ائتناسًا بظاهر القرآن أحاديث غسل القدمين، وأحاديث مسح\n_________\n١ المصدر السابق ص ٢٦٢ - ٢٦٣.\n٢ الرسالة ص ٢٦٧. وانظر هذا كله في اختلاف الحديث ص٢٢٠ - ٢٢٦.","vol":"1","page":317},{"text":"ظهريهما ورشهما، فقد رجح أحاديث غسل القدمين على الأخرى، لأن مع الأولى ظاهر القرآن الكريم. هذا على الرغم من أن في أحاديث المسح أو الرش من هو حسن الإسناد، ويثبت لو كان منفردًا كما يقول الإمام الشافعي، يقول معقبًا على هذه الأحاديث: \"فإن قال قائل: فما جعل هذه الأحاديث -يعني: أحاديث الغسل- أولى من حديثي مسح القدمين ورشهما؟ قيل: أما أحد الحديثين -يعني في المسح أو الرش، فليس مما يثبت أهل العلم بالحديث لو انفرد، وأما الحديث الآخر فحسن الإسناد، ولو كان منفردًا ثبت، والذي يخالفه -يعني حديث الغسل- أكثر وأثبت منه، إذا كان هكذا كان أولى، ومع الذي خالفه ظاهر القرآن كما وصفت، وهو قول الأكثر من العامة\"١. وهو يعني بظاهر القرآن في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ ٢، بنصب أرجلكم على معنى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم.\n٦٦٩- وقد أيد الإمام الشافعي الأحاديث التي نسخت نكاح المتعة بدلائل القرآن الكريم، فقد روى بسنده أن علي بن أبي طالب ﵁ قال لابن عباس ﵄: \"إن رسول الله ﷺ نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية\". كما روى بسنده عن ابن مسعود ﵁ قال: \"كنا نغزو مع رسول الله ﷺ وليس معنا نساء، فأردنا أن نختصتى، فنهانا عن ذلك رسول الله ﷺ، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء\". قال الإمام الشافعي: فإن لم يكن في حديث علي بيان أنه ناسخ لحديث ابن مسعود وغيره مما روي في إحلال المتعة فإنه يسقط تحليلها بدلائل القرآن والسنة والقياس.\n٦٧٠- ثم رد على الذين يقولون بأن نكاح المتعة حلال ولم يحرم مبينًا ما أشار إليه من أن دلائل القرآن تدل على تحريمه، وتؤكد حديث علي ﵁. قال الله جل ثناؤه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ\n_________\n١ اختلاف الحديث جـ٧ من الأم ص ٢٠٣ - ٢٠٧.\n٢ المائدة: ٦.","vol":"1","page":318},{"text":"ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ الآية الكريمة، فأحلهن بعد التحريم بالنكاح، ولم يحرمهن إلا بالطلاق. وقال عز ذكره في الطلاق: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ ١. وقال ﷾: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا﴾ ٢ الآية الكريمة. فجعل إلى الأزواج فرقة ما انعقد عليه النكاح، فكان بينا -والله أعلم- أن يكون نكاح متعة المتعة منسوخًا بالقرآن والسنة في النهي عنه لما وصفت؛ لأن نكاح المتعة: أن ينكح امرأة مدة، ثم ينفسخ نكاحها بلا إحداث طلاق منه، وفيه إبطال ما وصفت مما جعل الله إلى الأزواج من الإمساك والطلاق. وإبطال المواريث بين الزوجين، وأحكام النكاح التي حكم الله بها في الظهار والإيلاء واللعان -إذا انقضت المدة قبل إحداث الطلاق٣.\n٦٧١- من كل هذا ندرك -أن الأحناف قد عنوا من خلال عرض السنة على القرآن بمتن الحديث وتوثيقه من حيث التأمل فيما يشتمل عليه من معنى.\nهذا فوق عنايتهم به عن طريق توثيق الرواة الذين نقلوه -كما عرفت في القسم السابق.. كما أدركنا يقينًا كذلك أن خصومهم لم يقفوا مكتوفي الأيدي في هذا السبيل، فهم قد دفعوا هذا المقياس من خلال تفحصهم في متون ما رفضه الأحناف؛ ليثبتوا أن هذه المتون -وقد صح سندها في رأيهم جدير معناها بالقبول، وأنها لا تتعارض مع كتاب الله ﷿.. وكما قلت: فقد قدموا عناية بفحص المتون لا تقل عن عناية خصومهم..\nوننتقل -بعون من الله ﷿ وفضل منه- إلى مقياس آخر من مقاييسهم ومناقشة مخالفيهم لهم فيه، لنقدم صورة أخرى من نقد المتون والعناية بتوثيقها من داخلها.\n_________\n١ البقرة: ٢٢٩.\n٢ النساء: ٢٠.\n٣ اختلاف الحديث ص ٢٥٤٦ - ٢٥٧ ومن أمثلة هذا أيضًا انظر باب طلاق الحائض ص ٣١٦ - ٣١٨ وباب المرور بين يدي المصلي ص ١٦٢ - ١٦٥ وباب التيمم ص ٩٧.","vol":"1","page":319},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-38>الفصل الثاني: عرض أحاديث الآحاد على السنة المشهورة</span>\n٦٧٢- وكما عرض الأحناف أخبار الآحاد على الكتاب، فقبلوا منها ما وافقه وردوا ما خالفه، عرضوها أيضًا على السنة المشهورة، وعدوا أخبار الآحاد هذه من الأخبار المنقطعة عن رسول الله ﷺ انقطاعًا باطنيًّا، ذلك لأن الأخبار المشهورة أفادت اليقين القلبي، أما أخبار الآحاد فتفيد العلم الظني، فالأولى أوثق صلة برسول الله ﷺ من الثانية، فإذا تعارضتا دلت المشهورة على أن غيرها لم يصدر عن النبي ﷺ من أخبار الآحاد.\n٦٧٣- وطبقوا هذا المقياس على بعض الآحاديث منها:\n١- حديث الشاهد واليمين الذي وقفنا معه وقفة طويلة آنفًا، ردوه هنا؛ لأنه مخالف للسنة المشهورة، وهي ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، أن النبي ﷺ قال: \"البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه\". وفي رواية: \"على من أنكر\" ٢.\n٦٧٤- وبيان هذه المخالفة من وجهين:\n١- أحدهما: أن الشرع جعل الأيمان كلها في جانب المنكر دون المدعي؛ لأن اللام تقتضي استغراق الجنس، فمن جعل يمين المدعي حجة فقط خالف النص، ولم يعمل بمقتضاه وهو الاستغراق.\n٢- وثانيهما: أن الشرع جعل الخصوم قسمين: قسمًا مدعيًا.. وقسمًا منكرًا.. كما جعل الحجة قسمين أيضًا: قسمًا بينة وقسمًا يمينًا وحصر جنس اليمين في جانب، والبينة في جانب آخر، والعمل بخبر الشاهد واليمين يوجب ترك العمل بموجب هذا الخبر المشهور، فيكون مردودًا٢.\n٦٧٥- ومما يقوي الشك في حديث اليمين مع الشاهد -في نظر الأحناف\n_________\n١ صحيح البخاري ٦/ ٤٣ \"طبعة الشعب\" بلفظ \"اليمين على المدعى عليه\" وكذلك مسلم في الأقضية وقد أخرج هذا الحديث البيهقي والدارقطني.\n٢ كشف الأسرار ٣/ ٧٣٣.","vol":"1","page":323},{"text":"-ويجعله لا يقوى أمام الخبر المشهور- طعن بعض الأئمة فيه: يحيى بن معين وإبراهيم النخعي والزهري، فقد قال الزهري والنخعي \"أول من أفراد الإقامة وقضى بشاهد ويمين معاوية.. أضف إلى هذا أن النبي ﷺ قال للحضرمي الذي امتنع عن استحلاف الكندي في دعوى أرض: \"ليس لك منه إلا ذلك\"، فهذا يقتضي الحصر ولو كانت يمين المدعي مشروعة لكان له طريق آخر غير الاستحلاف١ وقال ﷺ: \"شاهداك أو يمينه\" ٢.\n٦٧٦- ومن الأحاديث التي ردها أبو حنيفة ﵁ عملًا بهذا المقياس وتطبيقًا له: \"حديث سعد بن أبي وقاص ﵁ أن النبي ﷺ سئل عن بيع الرطب بالتمر، فقال: \"أينقص إذا جف\"؟ قالوا: نعم. قال: \"فلا إذن\" ٣ فالنبي ﷺ أفسد البيع وأشار بقوله: \"أينقص إذا جف\" إلى وجوب بناء معرفة المساواة على أعدل الأحوال، أي عندما يجف، ويصير مثل التمر الذي بيع به، وليست هناك مساواة حينئذ، ولهذا أفسد النبي ﷺ البيع.\n٦٧٧- رد أبو حنيفة هذا الخبر؛ لأنه مخالف لقوله ﵊: \"التمر بالتمر مثلًا بمثل\" ٤ فإنه يستدعي جواز بيع الرطب بالتمر؛ وذلك لأن التمر يطلق على الرطب؛ لأنه اسم جنس للثمرة الخارجة عن النخل من حين ينعقد إلى أن يدرك، ولا يغير من اسم ذاتها تعدد الأحوال وتغير الصفات عليها، كما لا يتبدل اسم الآدمي بتغير صفاته وتبدل أحواله. والدليل على ذلك ما روي أنه ﵇ \"نهى عن بيع التمر حين يزهي، فقيل: وما يزهي؟ قال: أن يحمر أو يصفر\"٥، فسماه تمرًا وهو بسر. وقال شاعرهم:\n_________\n١ المصدر السابق ٣/ ٧٣٣ - ٧٣٤.\n٢ صحيح البخاري ٣/ ٣٣٢ - ٣٣٣.\n٣ سيأتي تخريج هذا الحديث والكلام في توثيقه - إن شاء الله تعالى.\n٤ أخرج الستة إلا البخاري عن عبادة بن الصامت ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم\". \"نصب الراية ٤/ ٣٥\".\n٥ صحيح البخاري ٣/ ١٠١.","vol":"1","page":324},{"text":"وما العيش إلا نومة وتشرق ... وتمر على رأس النخيل وماء\nفعبر بالتمر عن الرطب مما يدل على أن اسم التمر لا يختص بالجاف من ثمرة النخيل.. وإذا ثبت أنه تمر، وقد شرط العقد، وهوالمماثلة في المقدار حالة العقد جاز البيع عملًا بالحديث المشهور وتركًا لحديث الآحاد الذي يخالفه، ولا ينظر إلى المماثلة في أعدل الأحوال أي: عندما يصير الرطب جافًّا فينقص مقداره، لسببين:\nالسبب الأول:\n٦٧٨- أن شرط العقد يعتبر عند نفاذه، فيجب أن تعتبر المساواة في البدلين اللذين ورد عليهما العقد، وهما الرطب والتمر، فأما اعتبار حالة مفقودة يتوقع حدوثها فلا، فاعتبار الأعدل هنا كاعتبار الأجود، والأخير أسقطه الشرع، فلا ينظر إلى التفاوت في الجودة لقوله ﵊: \"جيدها ورديئها سواء\" ١.\nالسبب الثاني:\n٦٧٩- أن التفاوت الذي لا يكون حادثًا بصنع العباد مثل هذا التفاوت الذي يحدث بين الرطب والتمر بعد ما يصير الأول جافًّا -لا يكون معتبرًا ولا يفسد العقد؛ أما التفاوت الذي ينبني على صنع العباد كالحنطة والدقيق، والمقلي وغير المقلي، فإنه مفسد للعقد، ولهذا لا يجوز التفاوت بين النقد والنسيئة؛ لأنه حادث بصنع العباد وهو اشتراط الأجل.\n٦٨٠- والحديث المشهور هنا يوجب أحكام ثلاثة:\nأحدها: وجوب المماثلة شرطًا للجواز، فيجوز البيع حال وجود المماثلة بهذا النص.\n_________\n١ قال الزيلعي: غريب، ومعناه يؤخذ من إطلاق حديث أبي سعيد \"الخدري\" المتقدم \"نصب الراية جـ٤ وهو يشير إلى حديث: \"الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلًا بمثل يدًا بيد\" وقد أخرجه مسلم في البيوع في باب الربا.","vol":"1","page":325},{"text":"ثانيها: أنه يدل على تحريم فضل قائم فعلًا؛ لأن المراد منه الفضل على الذات.\nثالثها: أن الفضل المحرم هو الفضل الذي تنعدم به المماثلة في المقدار.\n٦٨١- وخبر الواحد يخالفه في هذه الأحكام الثلاثة؛ لأنه أوجب حرمة البيع حال وجود المماثلة في المقدار، وأوجب حرمة فضل ليس قائمًا فعلًا، وإنما يوجد بعد جفاف الرطب، وليس موجودًا حال العقد، بل هو موهوم غير قائم -فإذا خالف خبر الآحاد الخبر المشهور في هذه الأحكام لم يقبل١.\n٦٨٢- وقد حاول أبو حنيفة رحمه الله تعالى أن يؤيد ما ذهب إليه بتضعيف حديث الآحاد من جهة روايته، فيروى أنه لما دخل بغداد سألوه عن هذه المسألة، وكانوا أشداء عليه؛ لمخالفته خبر سعد المتقدم، فقال: الرطب لا يخلو: إما أن يكون تمرًا أو غير تمر، فإن كان تمرًا جاز العقد؛ لقوله ﵊: \"التمر بالتمر مثلًا بمثل\"، وإن كان غير تمر جاز أيضًا؛ لقوله ﵊: \"إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم\"، فروى له حديث سعد، كدليل عليه، فقال: هذاالحديث دار على زيد أبي عياش، وهو ممن لا يقبل حديثه\"٢.\n٦٨٣- ويقول صاحب كشف الأسرار: واستحسن أهل الحديث منه هذا الطعن، حتى قال ابن المبارك: \"كيف يقال: أبو حنيفة لا يعرف الحديث، وهو يقول: زيد أبو عياش ممن لا يقبل حديثه٣؟. لكنه يلزم على قول أبي حنيفة هذا أن الحنطة المقلية التي هي مثل الرطب إن كانت حنطة يجوز بيعها بغير المقلية كيلًا بكيل، لقوله ﵊: \"الحنطة\n_________\n١ كشف الأسرار ٣/ ٧٣٥.\n٢ الاختيار لتعليل المختار: عبد الله بن محمود بن مودود بن محمود أبو الفضل مجد الدين الموصلي \"٦٨٣ هـ\" تحقيق محيي الدين عبد الحميد -مكتبة الجامعة الأزهرية- القاهرة الطبعة الثانية ١٣٧٢هـ - ١٩٥٢/ ٧٣٥ - ٧٣٦.\n٣ كشف الأسرار ٣/ ٧٣٥ - ٧٣٦.","vol":"1","page":326},{"text":"بالحنطة مثلًا بمثل\". وإن لم تكن حنطة ينبغي أن تجوز أيضًا، لقوله ﵊: \"إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم\" ولكن الحكم بخلاف ذلك؛ لتفاوت قائم في الحال عند الاعتبار بأجزاء غير المقلي، وذلك من التفاوت الذي يبتني على صنع العباد، وما كان كذلك يفسد العقد -كما تقدم- ولهذا قال السرخسي: \"ما ذكر أبو حنيفة ﵀ حسن في المناظرات لدفع الخصم، ولكن الحجة لا تتم به لجواز قسم ثالث كما في الحنطة المقلية\"١.\nومعنى ذلك أنه يجوز أن نعتبر الرطب قسمًا ثالثًا لا يكون تمرًا مطلقًا لفوات وصف اليبوسة عنه، ولا يكون غيره مطلقًا؛ لبقاء أجزائه عند صيرورته تمرًا كالحنطة المقلية؛ فهي ليست عين الحنطة على الإطلاق، لفوات وصف الإنبات عنها بالقلي، وليست غيرها لوجود أجزاء الحنطة فيها، وكذلك الدقيق بالنسبة للحنطة. إذن فالاعتماد على المقياس الذي اعتمدوه أولى٢.\n٦٨٤- ومما هو جدير بالذكر أن أبا يوسف ومحمدًا صاحبي أبي حنيفة عملا بحديث سعد ﵁، وليس معنى ذلك أنهما لا يأخذان بنفس هذ المقياس؛ أي عرض أحاديث الآحاد على الأحاديث المشهورة كلا، وإنما يريان أنه لا تعارض بين هذين الحديثين، فالمشهور تناول التمر، والرطب ليس بتمر عادة؛ أي: عرفًا، بدليل أن من حلف لا يأكل تمرًا فأكل رطبًا أو حلف لا يأكل الرطب، فأكله بعدما صار تمرًا لم يحنث.. وإذا كان الأمر كذلك فلا يكون المشهور متناولًا لما تضمنه حديث سعد ﵁، فلا تتحقق المخالفة، فيجب العمل به على رأيهما.\n٦٨٥- وقد رجح أصوليو الأحناف رأي إمامهم الأعظم مجيبين عنه بأنه قد ثبت استعمالًا أن الرطب من جنس التمر، لكن اليمين قد تختلف باختلاف الداعي مع قيام الجنسية، والرطوبة في الرطب وصف داع إلى المنع مرة، وإلى الإقدام أخرى، فيتقيد اليمين بالوصف من أجل هذا ... ٣.\n_________\n١ المبسوط، شمس الدين السرخسي - مطبعة السعادة. مصر- ١٢/ ١٨٥ - ١٨٦.\n٢ كشف الأسرار ٢/ ٧٣٥ - ٧٣٦.\n٣ المصدر السابق ٣/ ٧٣٦.","vol":"1","page":327},{"text":"مناقشة الإمام الشافعي:\n٦٨٦- ونذهب إلى ناصر السنة الإمام الشافعي، ﵁، لنرى ماذا يقول فيما ذهب إليه الأحناف من عرض الآحاد على السنة المشهورة، وفي هذا المثال الذي عرضنا فيه رأي أبي حنيفة مطبقًا فيه هذا المقياس.\n٦٨٧- يرى الإمام الشافعي أن عرض الآحاد على السنة المشهورة بهدف تضعيف بعض الأحاديث وردها مع ثبوتها سندًا يتعارض مع طاعة رسول الله، ﷺ التي أمر الله ﷿ بها في كتابه، يقول: \"وإذا ثبت عن رسول الله ﷺ الشيء فهو اللازم لجميع من عرفه، لا يقويه ولا يوهنه شيء غيره، بل الذي على الناس اتباعه، ولم يجعل الله لأحد معه أمرًا يخالف أمره\"١.\n٦٨٨- من أجل هذا رأى أنه من الواجب الأخذ بحديث سعد بن أبي وقاص الذي يحرم بيع الرطب بالتمر، وأن هذا الحديث خصص به حديث: \"التمر بالتمر مثلًا بمثل\"٢.\n٦٨٩- وقد ابتدأ الإمام الشافعي الكلام في هذه المسألة بإثبات هذا الحديث وغيره مما يحرم بيع التمر بالتمر لعدم وجود المساواة بينهما:\nروي عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ \"نهى عن المزابنة\" والمزابنة بيع التمر بالتمر كيلًا، وبيع الكرم بالزبيب كيلًا ٣.\nوهذا الحديث صحيح، لاتصاله والثقة في رواته، وقد أخرجه الشيخان في صحيحهما٤.\n_________\n١ الرسالة ٣٣٠.\n٢ الموطأ \"طبعة الشعب\" ص ٣٨٥.\n٣ الموطأ \"طبعة الشعب\" ص ٣٨٦ - وانظر تعريف المزابنة في اختلاف الحديث ص٣٢٠، وتعريفات أخرى لها في صحيح البخاري \"طبعة الشعب في ص ٩٦ - ٩٩ جـ٣\".\n٤ صحيح البخاري ٣/ ٩٨ - ٩٩، صحيح بشرح النووي ٤/ ٣٥.","vol":"1","page":328},{"text":"وروى عن مالك عبد الله بن يزيد، مولى الأسود بن سفيان أن زيدًا أبا عياش أخبره عن سعد بن أبي وقاص أنه سمع النبي ﷺ سئل عن شراء التمر بالرطب، فقال النبي، ﷺ: \"أينقص الرطب إذا يبس\"؟ قالوا: نعم، فنهى عن ذلك١.\n٦٨٩- وإذا كان قد سبق القول من أبي حنيفة في زيد أبي عياش الذي مدار هذا الحديث عليه وأنه ممن لا يقبل حديثه مما يلزم منه أن هذا الحديث ضعيف -فقد أثبت آخرون أنه صحيح لسببين:\nأولهما:\nأن هذا الحديث رواه الإمام مالك، وهو كما نعرف: لا يروي إلا ما تأكد من صحته، وعن العدول الضابطين، ومن أجل ذلك ترك الكثرة من أهل الصلاح في المدينة؛ لأنهم غير ضابطين. يقول الحاكم بعد رواية هذا الحديث: \"هذا حديث صحيح لإجماع أئمة النقل على إمامة مالك بن أنس، وأنه محكم لكل ما يرويه في الحديث إذا لم يوجد في رواياته إلا الصحيح، خصوصًا في حديث أهل المدينة\"٢.\nثانيهما:\n٦٩٠- قال الخطابي: إن بعض الناس تكلم في إسناد هذا الحديث، وقال: زيد أبو عياش مجهول، وليس الأمر على ما توهمه، فإن أبا عياش هذا مولى لبني زهرة معروف، وقد ذكره مالك في الموطأ، وهو لا يروي عن رجل متروك الحديث بوجه، وهذا من شأن مالك وعادته.. وقال المنذري: كيف يكون مجولًا وقد روى عنه اثنان ثقتان: عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، وعمران بن أبي أنس، وهما ممن احتج به مسلم في صحيحه، وقد عرفه أئمة هذا الشأن ... والترمذي صحيح حديثه ...\n_________\n١ الموطا ص٣٨٦، اختلاف الحديث ص٣١٩.\n٢ المستدرك ٢/ ٣٨، ٣٩.\n٣ نصب الراية ٤/ ١٤.","vol":"1","page":329},{"text":"وذكروا أنه سمع من سعد بن أبي وقاص، وما علمت أحدًا ضعفه. وقال ابن الجوزي: قال أبو حنيفة: زيد أبوعياش مجهول، فإن كان هو لم يعرفه، فقد عرفه أئمة النقل.\n٦٩١- لكنني لا اعتقد أن أبا حنيفة ضعفه لجهالته، فهو يقبل حديث المجهول في الفروق الثلاثة الأولى كما سبق أن ذكرنا.\nالحديث صحيح إذن، ولا يجوز في نظر الشافعي أن يترك، وتاركه لأي سبب كان -بعد هذا- مخالف لأمر الله تعالى بطاعة رسول الله في كتابه الكريم.\n٦٩٢- وترك الإمام الشافعي السند قليلًا ليبين علة نهي النبي، ﷺ، عن بيع الرطب بالتمر، وهي أن الرطب ينقص إذا يبس، فيصير الأمر أن يباع تمر بتمر أقل منه، كما يباع تمر بآخر لا يدرى كم مكيله؛ لأن مقداره الذي علمناه وهو رطب سينقص بعد ما يجف، وهذا لا يجوز لأنه يكون ربًا. يقول الإمام الشافعي مبينًا هذا: \"وأصل نهي النبي ﷺ عن بيع الرطب بالتمر؛ لأن الرطب ينقص إذا يبس في معنى المزابنة إذا كان ينقص إذا يبس، فهو تمر بتمر أقل منه، وهو لا يصلح بأقل منه، وتمر بتمر لا يدرى كم مكيله، أحدهما من الآخر.. الرطب إذا يبس فصار تمرًا لم يعلم كم قدره من قدر التمر ... وهكذا قلنا: لا يصلح كل رطب بيابس في حال من الطعام إذا كا ن من صنف واحد\"١.\n٦٩٣- وهكذا وجدنا عناية من الشافعي بتوثيق متن الحديث ببيان أنه يتمشى مع الأصول الشرعية الأخرى.\n٦٩٤- وإذا كان الشافعي لا يجيز بيع الرطب بالتمر عملًا بخبر الواحد، فإنه يجيز ذلك في حالة واحدة وهي حالة \"العرية\"، وهي كما عرفها الإمام الشافعي أن يشتري الرجل ثمر النخلة وأكثر بخرصة من التمر، يخرص الرطب رطبًا، ثم يقدر كم ينقص إذا يبس، ثم يشتري بخرصه تمرًا، ويقبض التمر قبل أن يتفرق البائع والمشتري٢.\n_________\n١ اختلاف الحديث ص٣٢٠.\n٢ المصدر السابق ص٣٢١، وانظر تعريفًا آخر لها في الموطأ ص٣٨٧ \"طبعة الشعب\".\n٣ المصدر السابق ص٣١٩ وانظر الرسالة ص٣٣٣.","vol":"1","page":330},{"text":"٦٩٥- والشافعي ﵁، يجيز العرايا اتباعًا للسنة أيضًا، فقد روي عن سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن حثمة: \"أن رسول الله، ﷺ أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بكيلها تمرًا، يأكلها أهلها رطبًا\".. وروي حديثًا آخر في ذلك فقال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم بن عبد الله، عن أبيه: أن رسول الله ﷺ \"نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وعن بيع الثمر بالثمر\". قال عبد الله بن عمر: وحدثنا زيد بن ثابت أن رسول الله ﷺ أرخص في بيع العرايا\"١.\n٦٩٦- وأحاديث العرايا هذه صحيحة، ومن هنا أخذ الشافعي بها في جواز بيع العرايا، ويكون نهي رسول الله ﷺ عن بيع الرطب بالتمر والمزابنة من الجمل التي مخرجها عام، ويراد بها الخاص؛ أي: النهى عام ما عدا العرايا التي خصصته، فهي لا تدخل في نهيه، ﷺ؛ لأنه ﷺ لا ينهى عن أمر يأمر به إلا أن يكون منسوخًا، ولا نعلم في ذلك نسخًا٢.\n٦٩٧- وكانت إجازة الرسول ﷺ هذا النوع من البيع تلبية لحاجة الناس حينئذ؛ فقد شكى بعضهم إلى رسول الله ﷺ أن الرطب يحضر، ويحل موعده، وليس عندهم ذهب ولا ورق يشترون به، وعندهم فضل تمر من قوت سنتهم، فأرخص لهم رسول الله ﷺ، أن يشتروا العرايا بخرصها من التمر يأكلونها رطبًا٣.\n٦٩٨- وإذا كان الشافعي في بيان تحريم بيع الرطب بالتمر بالسنة يرد على الأحناف ويتهمهم بأنهم يظهرون القول في بعض الأحاديث من الشبه، وخاصة في المجمل والمفسر منها، ويشبهون على قوم من أهل الحديث ليس لهم بصر بمذاهبه -فإنه في بيان تحليل بيع العرايا يتهم قومًا بعدم جواز\n_________\n١ اختلاف الحديث ص٣١٩- وانظر الرسالة ص ٣٣٣.\n٢ المصدر السابق ص ٣٢١.\n٣ المصدر السابق ص٣٢٧.","vol":"1","page":331},{"text":"بيعها تاركين السنة الصحيحة التي سبق أن ذكرناها -مدعين أن العرايا داخلة في نهي النبي ﷺ عن المزابنة، ونهيه عن الرطب بالتمر، قال الشافعي: \"وخالفونا معًا في العرايان فقالوا: لا نجيز بيعها، وقالوا: نرد إجازة بيعها بنهي النبي ﷺ عن المزابنة، ونهيه عن الرطب بالتمر وهي داخلة في المعنيين\"١.\n٦٩٩- وهنا يدخل الشافعي معهم في نقاش شبيه بالذي فعله سابقًا مع الأحناف في ردهم بعض الأحاديث، وعدم جوازهم العمل بها كمخصص لعام الكتاب، أو تقيد لمطلقه، فيقول: إن الحجة على هؤلاء \"في أن يطاع رسول الله ﷺ، فنحل ما أحل، ونحرم ما حرم\" وهم يتناقضون في آرائهم؛ لأنهم يقولون: \"البينة على المدعي واليمين على من أنكر\" كما يقول الحديث؛ لكنهم يخرجون عليه في القسامة، فيغرمون من حلف، ويعطون من لم تقم له البينة، وهم خرجوا عليه؛ لأن عمر ﵁ فعل ذلك، وحجتهم \"أن عمر لا يجهل قول النبي ﷺ ولا يخالفه\" أما كان الأولى أن يكون قول رسول الله ﷺ أدل على قوله من قول غيره؟ فيأخذون بحديث جواز بيع العرية، ويكون هذا الحديث دالًّا على أن قول الرسول ﷺ، الآخر في تحريم المزابنة وبيع الرطب بالتمر عام خصص به رخصة؟!.. وقياسًا على قولهم في عمر: إنه ﷺ لا يجهل قول نفسه ولا يخالفه٢.\n٧٠٠- وإذا كان الشافعي ﵁ قد أثبت حديث سعد وحديث العرية، وبين أنهما من الأخبار التي خصصت أخبارًا أخرى عامة فإنه يثبت بعض الأحاديث الأخرى التي رأى الحنفية وغيرهم أنها تتعارض مع أحاديث أخرى، مما لا سبيل لهم أمامها إلا القول بنسخها، وتعطيل العمل بها، ومن هذا حديث المصراة٢.\n_________\n١ اختلاف الحديث ص ٣٢٤.\n٢ اختلاف الحديث ص ٣٢٥ - ٣٢٦.\n٣ صر الناقة يصرها صرًّا وصر بها شد ضرعها. والمصراة: هي الناقة أو البقرة أو الشاة يصرى اللبن في ضرعها، أي يجمع ويحبس، ويقال منه: صريت الماء وصريته ... =","vol":"1","page":332},{"text":"٧٠١- وحديث المصراة رواه مالك فقال: عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: \"لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها، وصاعًا من تمر\" ١.\n٧٠٢- وهذا الحديث صحيح، وقد رواه الشيخان وغيرهما٢.\nوروى الشافعي حديثًا آخر بإسناد صحيح فقال: أخبرنا سفيان عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺمثله، إلا أنه قال: ردها وصاعًا من تمر لا سمراء \"الحنطة\".\n٧٠٣- ومع صحة هذين الحديثين لم يأخذ بهما أبو حنيفة ﵁، وقال: إن هذا من المنسوخ.\nأولًا: لمخالفتهما عموم كتاب الله في ضمان العدوان بالمثل، قال تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ ٢. وقال جل شأنه: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ ٤. والصاع ليس بمثل ولا قيمة لما أخذه المشتري من اللبن. وقد تقدم القول في عرض الحديث على القرآن الكريم.\n_________\n= وصريت الشاة تصرية إذا لم تحلبها أيامًا حتى يجتمع اللبن في ضرعها والشاة مصراة.. \"اللسان\" وقال الشافعي: والتصرية أن تربط أخلاف الناقة أو الشاة، ثم تترك من الحلاب اليوم واليومين والثلاثة، حتى يجتمع لها لبن، فيراه مشتريها كثيرًا، فيزيد في ثمنها لذلك، ثم إذا حلبها بعد تلك الحلبة حلبة أو اثنتين عرف أن ذلك ليس بلبنها، بنقصانه كل يوم عن أوله. وهذا غرور للمشتري \"مختصر المزني على الأم جـ٢ ص١٨٤ - ١٨٥\" وانظر \"تحقيق الرسالة ص ٥٥٦ للأستاذ أحمد شاكر عليه رحمة الله تعالى\".\n١ الموطأ \"طبعة الشعب\" ص ٤٢٤. وانظر اختلاف الحديث ٣٣٢ - ٣٣٣.\n٢ صحيح البخاري \"طبعة الشعب\" ٣/ ٩٣ - صحيح مسلم بشرح النووي ٤/ ١٥ وانظر نيل الأوطار ٥/ ٣٢٧.\n٣ البقرة: ١٩٤.\n٤ النحل: ١٢٦.","vol":"1","page":333},{"text":"ثانيًا: هذا الحديث مخالف لحديث آخر مشهور، وأخذ به جمهور الفقهاء وهو حديث١: \"الخراج بالضمان\"، وهذا الحديث رواه الشافعي فقال: أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة بن\n_________\n١ يريد بالخراج ما يحصل من غلة العين المبتاعة؛ عبدًا كان أو أمة أو ملكًا، وذلك أن يشتريه فيستغله زمانًا، ثم يعثر منه على عيب قديم لم يطلعه البائع عليه أو لم يعرفه فله رد العين المبيعة وأخذ الثمن ويكون للمشتري ما استغله؛ لأن المبيع لو كان تلف في يده لكان من ضمانه، ولم يكن على البائع شيء، والباء في الضمان متعلقة بمحذوف تقديره، الخراج مستحق بالضمان: أي بسببه. \"النهاية لابن الأثير\" وقال الأستاذ أحمد شاكر في تحقيقه الرسالة: \"رواه البيهقي في السنن ٥/ ٣٢١ - ٣٢٢ من طريق الشافعي ورواه الطيالس رقم ١٤٦٤ عن ابن أبي ذئب بالقصة مختصرة، ورواه كثير من العلماء عن ابن أبي ذئب فبعضهم اختصر القصة وبعضهم اقتصر على الحديث المرفوع \"الخراج بالضمان\" وأسانيده في أبي داود ٣/ ٣٠٤ - ٣٠٥ - أحمد ٦/ ٨٠ و١١٦ و١٦١ و٢٠٨ و٢٣٧، والمستدرك للحاكم ٢/ ١٥ ... وقد رواه أيضًا: \"مسلم بن خالد الزنجي عن هشام بن عروة عن أبيه عن هشام، وفيه قصة أخرى، قال أبو داود: هذا إسناد ليس بناك، وقال الترمذي في حديث ابن أبي ذئب عن مخلد\": هذا حديث حسن، وقد روى هذا الحديث من غير هذا الوجه، ثم رواه مختصرًا من طريق عمرو بن علي المقدمي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وقال: هذا حديث صحيح غريب من حديث هشام بن عروة، واستغرب محمدج بن إسماعيل البخاري هذا الحديث من حديث عمرو بن علي.\nوفي عون المعبود في الكلام على حديث مخلد: \"قال المنذري: قال البخاري: هذا حديث منكر، ولا أعرف لمخلد بن خفاف غير هذا الحديث. قال الترمذي: فقلت له: فقد روي هذا الحديث عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة؟ فقال: إنما رواه مسلم بن خالد الزنجي وهو ذاهب الحديث، وقال ابن أبي حاتم: سئل أبي عنه، يعني مخلد بن خفاف. فقال: لم يرو عنه غير بن أبي ذئب وليس هذا إسناد تقوم بمثله الحجة\" ... والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي.. وقد ذكرنا أن مخلدًا ثقة وقد روى عنه غير ابن أبي ذئب، خلافًا لما زعمه أبو حاتم، فقد نقل الذهبي في الميزان والحافظ في التهذيب أن حديثه هذا رواه أيضًا الهيثم بن جميل عن يزيد ابن عياض عن مخلد. فظهرت صحة الحديث بينة \"تحقيق الرسالة ص ٤٤٩ - ٤٥٠\".\nوالحديث ذكره الإمام الشافعي في الرسالة هكذا: \"أخبرنا من لا أتهم عن ابن أبي ذئب عن مخلد ابن خفاف قال: \"ابتعت غلامًا، فاستغللته، ثم ظهرت منه على عيب، فخاصمت فيه إلى عمر بن عبد العزيز، فقضى لي برده، وقضى علي برد غلته، فأتيت عروة فأخبرته، فقال: أروح إليه العشية فأخبره أن عائشة أخبرتني أن رسول الله، ﷺ، قضى في مثل هذا أن \"الخراج بالضمان\". فعجلت إلى عمر فأخبرته ما أخبرني عروة عن عائشة عن النبي. فقال عمر: فما أيسر علي من قضاء قضيته، الله يعلم أني لم أرد فيه إلا الحق، فبلغتني فيه سنة عن رسول الله فأرد قضاء عمر، وأنفذ سنة رسول الله، فراح إليه عروة، فقضى لي أن آخذ الخراج من الذي قضى به له\". \"الرسالة ص٤٤٨ - ٤٤٩\".","vol":"1","page":334},{"text":"الزبير عن عائشة أن رسول الله، ﷺ قال: \"الخراج بالضمان\" ويضيف الشافعي إلى هذا قوله مبينًا سبب هذا الحديث: \"وأحسب، بل لا أشك -إن شاء الله- أن مسلمًا١ نص الحديث، فذكر أن رجلا ًابتاع عبدًا فاستعمله، ثم ظهر منه على عيب، فقضى له رسول الله ﷺ برده بالعيب، فقال المقضي عليه: قد استعمله، فقال رسول الله ﷺ: \"الخراج بالضمان\".\n٧٠٤- وبمقتضى هذا الحديث لا يكون اللبن مضمونًا حيث كانت المصراة تحت ضمان المشتري مدة بقائها عنده ينفق عليها٢.\n٧٠٥- إذن فقد خالف حديث المصراة كتاب الله وهذا الحديث المشهور فيرد، وهذا ما فعله أبو حنيفة ﵁ ومحمد، وفي بعض الروايات أبو يوسف أيضًا، وفي رواية أخرى يقول ما يقول به زفر والشافعي من العمل بالحديثين وعدم ردهما٣.\n٧٠٦- إن الشافعي ﵁ يرى هنا أن الحديث ثابت، وما ثبت عن رسول الله ﷺ يجب الأخذ به ولا يقال: \"لم وكيف\" يقول: \"وما ثبت عن النبي ﷺ فليس منه إلا التسليم فقولك قول غيرك فيه \"ولم وكيف\" خطأ، لكنه لا يكتفي بإثبات صحة الحديث عن طريق صحة رواته وإسناده، بل يترك هذا -وإن كان هو المقياس الوحيد عنده لإثبات الحديث -ليبين من خلال متن الحديث أن ما ثبت عن رسول الله ﷺ لا يختلف ولا يتعارض ولا يتناقض، ومن هنا فليزل ما يحاول البعض به أن يزعم أن حديث المصراة يتعارض مع حديث الخراج بالضمان، ليترك الأول بحجة أنه منسوخ بالحديث الثاني.\n٧٠٧- يقول: إن في حديث المصراة شيئًا ليس في حديث \"الخراج\n_________\n١ مسلم بن خالد الزنجي. من رواة هذا الحديث.\n٢ أبو حنيفة: د. محمد يوسف موسى \"دراسات إسلامية\" ٣ مكتبة نهضة مصر بالفجالة ص٨٢.\n٣ البيوع والمعاملات المالية المعاصرة: د. محمد يوسف موسى. الطبعة الثانية ١٣٧٢هـ - ١٩٥٤م- دار الكتاب العربي بمصر. ص٧٥.","vol":"1","page":335},{"text":"بالضمان\"، وموضوع كل منهما مختلف عن الآخر؛ ذلك أن البائع عندما أراد أن يبيع الشاة أو الناقة المصراة كان يبيع شيئين الشاة أو الناقة ومعهما اللبن الذي في الضرع، وهذا كمن يبيع النخلة وعليها ثمرها؛ وقد كان يملك أن يحلبه قبل البيع كما يملك أن يقطع الثمر قبل أن يبيع النخلة. \"فاللبن مبيع مع الشاة وهو سواها، وكان في ملك البائع\" فإذا حلبه المشتري، ثم أراد أن يردها بعيب التصرية ردها وصاعًا من تمر؛ كثر اللبن أو قل. كان قيمته أو أقل من قيمته؛ لأن ذلك شيء وقته رسول الله ﷺ بعد أن جمع فيه بين الإبل والغنم التي هي مختلفة الأثمان وألبانها كذلك.\n٧٠٨- أما الخراج الذي يستحق بالضمان فشيء آخر مختلف تمامًا، وهو ما لا يكون في ملك البائع وقت البيع، وفي حالة الشاة المصراة لو أمسكها المشتري بعد حلب اللبن المصرى، حتى اكتشف فيها عيبًا آخر فإن ردها ردها ولا يرد اللبن الذي حلبه بعد لبن التصرية؛ لأن هذا حدث في ملك المشتري، ولم يكن في ملك البائع، وفي عدم رد اللبن إنما ينفذ قوله ﷺ: \"الخراج بالضمان\" ومثل هذا أن يبتاع عبدًا فإنما اشتراه بعينه، وما حدث له بعد ذلك من خدمة أو خراج أو مال أفاده فهو للمشتري؛ لأنه حادث في ملكه لم تقع عليه صفقة البيع، فهو كلبن الشاة الحادث بعد لبن التصرية في ملك مشتريها.\nوكذلك نتاج الماشية يشتريها فتنتج ثم يظهر منها على عيب، فيردها دون النتاج، وكذلك لو أخذ لها أصوافًا أو شعورًا أو ألبانًا وكذلك لو أخذ للحائط ثمرًا إذا كان يوم يردها بحالها كيوم أخذها أو أفضل١.\n٧٠٩- ليس هناك -إذن- من تناقض ولا مجال لأن تقول كيف نرد المصراة مع صاع من تمر؛ لأن الله تعبد خلقه في كتابه وعلى لسان نبيه ﷺ بما شاء، لا معقب لحكمه، فعلى الناس اتباع ما أمروا به، وليس لهم فيه إلا التسليم و\"كيف\" إنما تكون في قول الآدميين الذين يكون قولهم تبعًا لا متبوعًا٢.\n_________\n١ اختلاف الحديث ص٣٣٣ - ٣٣٤.\n٢ اختلاف الحديث ص٣٣٩.","vol":"1","page":336},{"text":"٧١٠- والحق أننا مع الإمام الشافعي في أن الحديث متى صح من حيث الثقة في رواته لا ينبغي أن نرفضه أو نرده ونتركه وخاصة إذا لم تكن هناك من الأدلة على نسخه، ولا نعرضه على حديث آخر حتى ولو كان مشهورًا؛ لأن الشهرة وإن كانت تبعث على الاطمئنان القلبي إلا أنها لا تصح مقياسًا لرفض أحاديث أخرى لم تشتهر؛ إذ قد يكون مبعث شهرتها الحاجة إليها في كثير من المسائل والمشاكل الفقهية؛ لا لأن الذين رووها أوثق من الذين رووا الأحاديث التي لم تشتهر، وهذا ما ينطبق تمام الانطباق على حديث \"المصراة\" وعلى حديث \"الخراج بالضمان\" فالثاني لأنه يطبق في حالات كثيرة؛ في الحيوان وغير الحيوان اشتهر على الرغم مما قيل في إسناده، وحديث \"المصراة\" لم يبلغ من الشهرة مثل ما بلغ لأنه لا يطبق إلا في حالات قليلة، في الشياه أو الإبل المصراة ومع هذا فلم يتكلم في إسناده مثل ما تكلم في إسناد \"الخراج بالضمان\".\n٧١١- وكما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: \"الحديث الصحيح أصل بنفسه، فكيف يقال: الأصل يخالف نفسه؟!! هذا من أبطل الباطل\"١.\n٧١٢- وإذا كان الإمام الشافعي ﵁ قد رفض عرض السنة على السنة من أجل رد بعضها والعمل ببعضها الآخر -فإنه استخدم ذلك لترجيح بعض الأحاديث الصحيحة على بعضها الآخر وعونًا على الفهم الصحيح لها والمعنى الذي أراده ﷺ منها:\n٧١٣- فقد رويت أحاديث في الإسفار والتغليس بالفجر، ولا شك أن وقت التغليس أسبق من وقت الإسفار، فالوقت إذن مختلف والأحاديث تبعًا لذلك مختلفة أيضًا.\n٧١٤- روى الشافعي عن سفيان عن محمد بن عجلان، عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج أن رسول الله ﷺ قال: أسفروا بالصبح، فإن ذلك أعظم لأجوركم أو قال: للأجر.\n_________\n١ إعلام الموقعين ٢/ ٢٥١.","vol":"1","page":337},{"text":"وهذا كما نراه في الإسفار.\n٧١٥- وروي في التغليس عن سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كن نساء من المؤمنات يصلين مع النبي ﷺ وهن متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى أهلهن ما يعرفهن أحد من الغلس.\nقال: وروي زيد بن ثابت عن النبي ﷺ ما يوافق هذا، وروي مثله عن أنس بن مالك وسهل بن سعد الساعدي عن النبي ﵊.\n٧١٦- واختار الشافعي التغليس فقال: إذا انقطع الشك في الفجر الآخر وبان معترضًا، فالتغليس بالصبح أحب إلينا، ورأى بعض الناس الإسفار بالفجر أحب إليهم. وبين سبب اختياره للتغليس فقال: إنه أولى الحديثين بمعنى كتاب الله وأثبتهما عند أهل الحديث١ وأشبههما بجمل سنن النبي ﷺ وأعرفهما عند أهل العلم. فالسنة هنا أو جمل السنن -كما عبر- إنما هي عامل فقط من عوامل الترجيح مع معنى كتاب الله تعالى، وكون الحديثين أثبت من الآخر.\n٧١٧- ثم بين السنة الأخرى التي رجحت حديث التغليس فقال: \"إن رسول الله ﷺ، قال: \"أول الوقت رضوان الله\"، وسئل رسول الله: أي الأعمال أفضل؟ فقال: \"الصلاة في أول وقتها\".\n٧١٨- وعقب الشافعي على هذا بقوله: \"ورسول الله لا يؤثر على رضوان الله ولا على أفضل الأعمال شيئًا\"٢.\n٧١٩- ويحرص الشافيع جهده ألا يترك حديث رسول الله ﷺ الثابت إسنادًا؛ فيزيل ما بين الحديثين من اختلاف، فيقول الله تعالى أمرنا بالمحافظة على الصلاة، وقال رسول الله ﷺ: إن ذلك أفضل الأعمال، وإنه رضوان الله، فلعل من الناس من سمعه فقدم\n_________\n١ اختلاف الحديث ص٢٠٩ - فقد بين الإمام الشافعي ذلك.\n٢ اختلاف الحديث ص٢٠٩ وانظر الرسالة ص٢٨٢ وما بعدها.","vol":"1","page":338},{"text":"الصلاة قبل أن يتبين الفجر، فأمرهم أن يسفروا حتى يتبين الفجر الآخر. فلا يكون معنى حديث رافع أن يؤخر الفجر عن وقته الأول، ولا يكون مخالفًا للحديث الأول، ويكون كلاهما على هذا النحو -ثابتًا\"١.\n٧٢٠- ومما يدل على ذلك ويؤكده أن النبي ﷺ قال: \"هما فجران، فأما الذي كأنه ذنب السرحان فلا يحل شيئًا ولا يحرمه، فأما الفجر المعترض فيحل الصلاة ويحرم الطعام\". يعني من أراد الصيام٢.\n٧٢١- وقد أيدت السنة سنة أخرى عند الشافعي حتى لا يقال: إنه ذهب إلى رأي مخالف للسنة، فقد ذهب الشافعي إلى أنه لا يجب الغسل إلا من الجنابة، وأخذ هذا الحكم من قول الله تعالى: ﴿وَلا جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ ٣ وقال: إن الوجوب لا يتعدى الغسل من الجنابة إلى شيء آخر إلا أن تدل السنة على غسل واجب، فنوجبه بالسنة بطاعة الله في الأخذ بها.\n٧٢٢- والشافعي لم يعلم دليلًا من السنة على وجوب الغسل من غير الجنابة.\n٧٢٣- ولكن ماذا يفعل فيما روي عن النبي ﷺ مما ظاهره الوجوب كغسل يوم الجمعة، وفيه الأحاديث الصحيحة؟ ومنها ما رواه عن سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، أن رسول الله ﷺ قال: \"من جاء منكم إلى الجمعة فليغتسل\" وهذا أمر ظاهره الوجوب، وما رواه أيضًا عن مالك عن صفوان بن مسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: \"غسل الجمعة واجب على كل محتلم\" وهذا أكثر صراحة من الأول في الوجوب.\n٧٢٤- هل ترك الشافعي هذه السنة الصحيحة حينما قال: إن غسل يوم الجمعة غير واجب؟! وكيف يتركها وهو المدافع عن كل ما ثبت عن\n_________\n١ اختلاف الحديث ص٢١٠.\n٢ الرسالة ص٢٩١.\n٣ سورة النساء: ٤٣.","vol":"1","page":339},{"text":"رسول الله ﷺ؟! إن السنة الأخرى الصحيحة عن رسول الله ﷺ هي التي تعينه على الفهم الصحيح لهذه الأحاديث.\n٧٢٥- وبعرض هذه على تلك يتبين أنه يأخذ بها جميعها ولا يترك منها شيئًا -فما روي عن رسول الله ﷺ من أحاديث أخرى في غسل يوم الجمعة يؤكد أن الوجوب هنا وجوب في الاختيار وفي النظافة ونفي الريح عند اجتماع الناس، كما يقول الرجل للرجل وجب حقك عليّ، إذا رأيتني موضعًا لحاجتك، ولسان العرب واسع يحتمل هذا ويحتمل أن الغسل واجب لا يجزى غيره فكان الاحتمال الأول أولى معنييه لموافقة ظاهر القرآن في عموم الوضوء من الأحداث، وخصوص الغسل من الجنابة، والدلالة عن رسول الله ﷺ في غسل يوم الجمعة أيضًا.\n٧٢٦- ما هي هذه الدلالة عن رسول الله ﷺ وما الأحاديث التي تؤكد أن الوجوب في غسل يوم الجمعة وجوب في الاختيار وفي النظافة؟\nيروي الشافعي عن مالك عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، قال: دخل رجل من أصحاب رسول الله ﷺ يوم الجمعة، وعمر بن الخطاب يخطب، فقال عمر: أية ساعة هذه؟! فقال: يا أمير المؤمنين، انقلبت من السوق، فسمعت النداء، فما زدت على أن توضأت. فقال عمر: والوضوء أيضًا وقد علمت أن رسول الله ﷺ كان يأمر بالغسل. وكان الرجل الداخل هو عثمان بن عفان رضي الله عنه١.\nولم يزد الأمر على ذلك مما يدل على أنهما فهما الأمر على الاستحباب لا على الوجوب بدليل أن عثمان لم يخرج فيغتسل، ولم يأمره عمر بذلك ولم ينكر عليهما من حضر الخطبة من الصحابة التي حدث في أثنائها الحوار بين عمر وعثمان ﵄.\n٧٢٧- وذكر الشافعي بعد هذا حديثًا آخر ليؤكد المعنى الذي أراده النبي أن الوجوب ليس معناه الفرض فتترك الأحاديث التي لا تدل على\n_________\n١ مسلم ٢/ ٤٩٦.","vol":"1","page":340},{"text":"الوجوب فقال: أخبرنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة، قالت: كان الناس عمال أنفسهم، فكانوا يروحون بهيئاتهم، فقيل لهم: لو اغتسلتم١؟ \" كما روي من حديث البصريين أن رسول الله ﷺ قال: \"من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل\" ٢.\n٧٢٨- وهكذا خرج الشافعي بعرض السنة على السنة بذلك الفهم الصحيح لبعض الأحاديث ولم يفعل كالذين أخذوا بظاهر الأحاديث الأولى من وجوب الغسل يوم الجمعة للصلاة٣. وهم بهذا خالفوا السنة الصحيحة وتركوا ما تدل عليه، وهو بهذا وثقها جميعها، وأخذ بها كلها ولم يترك منها شيئًا، لأنها ثابتة، ولا يجوز أن يترك الثابت عن رسول الله ﷺ.\n٧٢٩- وندرك من كل هذا أن الأحناف استعملوا مقياس عرض السنة على السنة المشهورة من أجل توثيقها أو عدم توثيقها، وهم في هذا يقدمون عناية أخرى في نقد متن الحديث غير عنايتهم هم وغيرهم في نقد إسناده ورواته، وأن الإمام الشافعي وإن كان قد عارض في هذا المقياس لأنهم تركوا به بعض الأحاديث التي ثبتت عن رسول الله ﷺ به؛\n_________\n١ مسلم ٢/ ٤٩٧.\n٢ قال النووي: حديث حسن في السنن مشهور \"مسلم بشرح النووي ٢/ ٤٩٨\" - اختلاف الحديث ص ١٧٧ - ١٨١. وانظر شبيهًا بهذا في باب من أصبح جنبًا في شهر رمضان ص ٢٣٢ وما بعدها.\n٣ قال النووي: اختلف العلماء في غسل يوم الجمعة، فحكى وجوبه عن طائفة من السلف حكوه عن بعض الصحابة، وبه قال أهل الظاهر، وحكاه ابن المنذر عن مالك، وحكاه الخطابي عن الحسن البصري ومالك وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف وفقهاء الأمصار إلى أنه سنة مستحبة ليس بواجب. قال القاضي: وهو المعروف من مذهب مالك وأصحابه، واحتج من أوجبه بظواهر هذه الأحاديث -يعني الأحاديث التي رواها مسلم- واحتج الجمهور بأحاديث صحيحة منها: حديث الرجل الذي دخل وعمر يخطب وقد ترك الغسل وقد ذكره مسلم، وهذا الرجل هو عثمان بن عفان مبينًا في الرواية الأخرى، ووجه الدلالة أن عثمان فعله وأقره عمر وحاضرو الجمعة، وهم أهل الحل والعقد، ولو كان واجبًا لما تركه ولا لزموه\". صحيح مسلم ٢/ ٤٩٨.","vol":"1","page":341},{"text":"إلا أنه استخدمه لتاكيد ثبوته وتوثيق بعض السنن، وهي عناية تدل على أن الذين التزموا بأن صحة السند دليل على صحة المتن لم يغفلوا العناية بالمتن ولم يغلقوا أنفسهم على الاهتمام فقط بالسند دون النظر في معاني الحديث وملاءمتها للأصول الإسلامية. والذي فعله الشافعي هنا هو ما فعله في عرض السنة على القرآن؛ لتأكيد ثبوتها وما سيفعله في عرضها على القياس والمعقول وغير ذلك كما سنرى - إن شاء الله.\nوننتقل إلى مقاييس أخرى من مقاييس الحنفية في توثيق متون الأحاديث.","vol":"1","page":342},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-39>الفصل الثالث: عرض الحديث على عمل الصحابة وفتاواهم</span>\n٧٣٠- هناك مقياسان غير ما تقدم لتوثيق الحديث أخذ بهما الحنيفة وهما:\n١- الحديث الذي تعم به البلوى، والذي إليه تكون الحاجة ماسة في عموم الأحوال -لا بد أن يأتي بروايات مشهورة ليكون مقبولًا وموثقًا، فإذا لم يكن كذلك يرفض؛ لأنه لو صح لانتشر وشاع بين الصحابة ومن بعدهم. فالعادة تقتضي استفاضة نقل ما تعم به البلوى.\n٢- الحديث الصحيح يأخذ به الأئمة من أصحاب النبي، ﷺفإذا أعرضوا عن حديث- وهم الأصول في نقل الشريعة -دل ذلك على انقطاعه أو نسخه، \"وذلك بأن يختلفوا في حادثه بآرائهم، ولم يحاج بعضهم في ذلك بحديث كان ذلك زيافة؛ لأن استعمال الرأي والإعراض عن النص غير سائغ\"١.\n٧٣١- وهذان المقياسان -كما يبدو واضحًا- يرجعان إلى أصل واحد وهو الرجوع بالحديث وعرضه على عمل الصحابة وفتاواهم ومدى نقلهم له، فإذا كانت العادة تقتضي أن يعلمه أكثرهم ويعملوا به، وحدث ذلك فعلًا ونقلوه قبل وكان صحيحًا. أما إذا أعرضوا عنه، وواجب عليهم ألا يعرضوا عما ثبت عن رسول الله ﷺ- كان ذلك دليلًا على أنه لم يصدر عن رسول الله ﷺ.\n٧٣٢- وطبق الأحناف المقياس الأول، وشاركتهم فيه المالكية -كما يقول ابن حزم٢- فقالوا: إن حديث مس الذكر مثلًا ليس صحيحًا لأنه مما تعم به البلوى.\nوهذا الحديث رواه أصحاب السنن الأربعة:\nرواه أبو داود والنسائي من طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عروة بن الزبير قال: دخلت على مروان، فذكر\n_________\n١ أصول البزدوي بشرح كشف الأسرار ٣/ ٧٣٨.\n٢ الإحكام في أصول الأحكام ٢/ ١٤٥.","vol":"1","page":345},{"text":"ما يكون منه الوضوء. فقال مروان: أخبرتني بسرة بنت صفوان أن رسول الله ﷺ قال: \"من مس ذكره فليتوضأ\" ورواه ابن ماجه من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن مروان عن بسرة.\nورواه الترمذي عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة\"١.\n٧٣٣- قال الأحناف: إن هذا الحديث شاذ لانفرادها بروايته مع عموم الحاجة إلى معرفته، فدل ذلك على زيافته؛ إذ القول بأن النبي ﷺ خص بسرة بالتعليم في هذا الحكم، مع أنها لا تحتاج إليه، ولم يعلم سائر الصحابة مع شدة الحاجة إليه شبه المحال٢.\n٧٣٤- وفي الحق أنه قد روي هذا الحديث عن صحابة آخرين غير بسرة كأبي هريرة وجابر وسالم وزيد بن خالد، وعائشة وأم حبيبة وغيرهم، إلا أن الروايات عنهم مضطربة الأسانيد، غير صحيحة لضعف رجالها، ولمعارضتها أيضًا بروايات أخرى صحيحة تخالفها، فلا ينتفي الشذوذ منها٣..\nولو كان مما ينتقض بمس الذكر الوضوء لأشاعه النبي ﷺ، ولم يقتصر على مخاطبة الآحاد، بل يلقيه إلى عدد يحصل به التواتر أو الشهرة مبالغة في إشاعته لئلا يفضي إلى بطلان صلاة كثيرة من الأمة من غير شعور به، ولهذا تواتر نقل القرآن، واشتهرت أخبار البيع والنكاح والطلاق وغيرها، فلما لم يشتهر هذا الحديث \"علمنا أنه سهو أو منسوخ\"٤.\n٧٣٥- لقد اشتهر هذا الحديث بين المتأخرين عندما قبلوه وفي هذا دليل أيضًا على عدم ثبوته؛ إذ لو كان ثابتًا في المتقدمين لاشتهر أيضًا ولما تفرد الواحد بنقله مع حاجة العامة إلى معرفته.\n_________\n١ سنن أبي داود حـ١ ص١٢٥ - ١٢٦، سنن النسائي حـ١ ص ١٠٠ - ١٠١، جامع الترمذي حـ١ ص٢٧٠ بشرح تحفة الأحوذي، سنن ابن ماجه حـ١ ص١٦١.\n٢ أصول السرخسي حـ١ ص٣٦٨.\n٣ كشف الأسرار حـ٣ ص٧٣٨.\n٤ المصدر السابق حـ٣ ص ٧٣٧.","vol":"1","page":346},{"text":"ومن أجل هذا السبب لم تقبل شهادة الواحد من أهل المصر على رؤية الهلال إذا لم تكن بالسماء علة، ولم يقبل قول الوصي فيما يدعي من إنفاق مال عظيم على اليتيم في مدة يسيرة، وإن كان ذلك محتملًا؛ لأن الظاهر يكذبه في ذلك، ولم يقبل قول الرافضة وادعاؤهم النص على إمامة علي ﵁؛ لأن أمر الإمامة مما تعم به البلوى؛ لحاجة الجميع إليه، فلو كان النص ثابتًا، لنقل نقلًا مستفيضًا، وحيث لم يكن كذلك دل على أنه غير ثابت.\n٧٣٦- وإن الأخبار التي ينقلها الواحد مع أن العادة والمعقول اشتهارها بين الناس لا تقبل كمثل انفراد واحد بنقل قتل ملك في السوق، إن مثل هذا الخبر لا يقبل بطبيعة الحال، لأنه يبعد عادة ألا يستفيض مثله.\n٧٣٧- ومن الأحاديث التي شذت كذلك مع اشتهار الحادثة \"حديث الجهر بالتسمية، وهو ما روى أبو هريرة ﵁ أن النبي، ﷺ كان يجهر بـ\"بسم الله الرحمن الرحيم\" وروى أبو قلابة عن أنس ﵁ أن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر ﵄ كانوا يجهرون بـ\"بسم الله الرحمن الرحيم\". ولما شذ مع اشتهار الحادثة ومع أنه معارض بأحاديث أقوى منه في الصحة دالة على خلافه لم يعمل به١.\n٧٣٨- وردوا أيضًا -تطبيقًا لهذا القياس- خبر الوضوء مما مسته النار. وخبر الوضوء من حمل الجنازة، وخبر رفع اليدين عند الركوع وعند رفع الرأس منه؛ لأنه لم يشتهر النقل فيها مع حاجة الخاص والعام إلى معرفتها٢.\n٧٣٩- ويقول الأحناف: إنه قد يعترض بعض الناس على قبولنا وجوب الوتر، ووجوب المضممة والاستنشاق في الجنابة، مع أن هذا وذاك من خبر الواحد مما تعم به البلوى ... ويردون على ذلك بأن فعل\n_________\n١ كشف الأسرار حـ٣ ص٧٣٧.\n٢ أصول السرخسي حـ١ ص ٣٦٩.","vol":"1","page":347},{"text":"الرسول ﷺ لهذه الأمور ليس من الآحاد، وإنما هو من الأخبار المشهورة، أما الوجوب فقد قبلناه، وإن كان من أخبار الآحاد، لأنه مما يجوز أن يوقف عليه بعض الخواص لينقلوه إلى غيرهم، فإنما قبلنا خبر الواحد في هذا الحكم، فأما أصل الفعل فإنما أثبتناه بالنقل المستفيض١.\n٧٤٠- وأسس الأحناف المقياس الثاني وهو أن أخذ الصحابة بالحديث دليل على صحته، وإعراضهم عنه مع الاختلاف بينهم في الحكم، دليل على انقطاعه وعدم صحته -على أن الصحابة وهم الأصول في نقل الدين، لم يتهموا بترك الاحتجاج بما هو حجة ولم يتهموا بالكتمان والاشتغال بما ليس بحجة، وعنايتهم بالحجج كانت أقوى من عناية غيرهم بها -فترك المحاجة بخبر الواحد وعدم العمل به عند ظهور الاختلاف فيهم، وجريان المحاجة بينهم بالرأي والرأي ليس بحجة مع ثبوت الخبر دليل ظاهر -كما قلنا- على أنه سهو ممن رواه بعدهم أو منسوخ٢ وكلاهما لا يعمل به وليس بحجة.\n٧٤١- وطبق الأحناف هذا المقياس، فردوا حديث: \"الطلاق بالرجال\" الذي تمسك به الإمام الشافعي، ﵀، في اعتبار عدد الطلاق بحال الرجل، وهو ما روي عن زيد بن ثابت ﵁، عن النبي ﷺ أنه قال: \"الطلاق بالرجال والعدة بالنساء\".. والمراد به أن إيقاع الطلاق إلى الرجال. فالكبار من الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا في هذا وأعرضوا عن الاحتجاج بالحديث أصلًا، فذهب عمر وعثمان وزيد وعائشة ﵃، إلى أن الطلاق معتبر بحال الرجل في الرق والحرية، وذهب علي وعبد الله بن مسعود ﵄ إلى أنه معتبر بحال المرأة، وهذا خلاف الحديث، ولم تحاج الطائفة الأولى الثانية بالحديث الذي سند رأيها ويقف بجانبه. وهناك قول ثالث أثر عنهم أيضًا، وهو ما روي عن ابن عمر أنه يعتبر بمن رق منهما حتى لا يملك الزوج عليها ثلاث تطليقات إلا إذا كانا حرين٣.\n_________\n١ المصدر السابق حـ١ ص٣٦٩.\n٢ كشف الأسرار حـ٣ ص٧٣٨.\n٣ المصدر السابق حـ٣ ص٧٣٨ - ٧٣٩.","vol":"1","page":348},{"text":"٧٤٢- وتركوا أيضًا ما رواه عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ قال في صدقة الصبي: \"ابتغوا في أموال اليتامى خيرًا؛ كي لا تأكلها الصدقة\". ويقولون: لقد اختلف الصحابة، رضوان الله عليهم في وجوب الزكاة على الصبي اختلافًا ظاهرًا، ومع هذا لم يحاج بعضهم بعضًا بهذا الحديث، فذهب علي وابن عباس ﵃ إلى أنه لا زكاة في ماله، وذهب عبد الله بن عمر وعائشة ﵃ إلى الوجوب بما يدل عليه هذا الحديث.\nوذهب ابن مسعود ﵁ إلى أن الوصي يعد السنن عليه، ثم يخبره بعد البلوغ؛ إن شاء أدى، وإن شاء لم يؤد١.\n٧٤٣- ولو كان هذا الحديث ثابتًا لاشتهر فيهم، وجرت المحاجة به بعد تحقق الحاجة إليه بظهور الاختلاف؛ لأنهم كانوا أولع بالنص ولو احتجوا به لاشتهر أكثر من شهرة فتوى كل منهم في هذه المسألة، ولرجع المخالف إلى حديث رسول الله ﷺ الذي كان يخالفه، لأنهم كانوا أشد انقيادًا للحق من غيرهم \"ولما لم يثبت شيء من ذلك علم أنه مزيف\"٢.\n٧٤٤- ويتصل بهذين المقياسين أو شبيه بهما عرض الحديث على عمل الراوي وفتواه وخاصة عمل الصحابي من حيث موافقته لما رواه أو مخالفته له، فإن بعض الرواة قد رويت عنه أحاديث وقال أو عمل بخلافها.\n٧٤٥- ويقول الأحناف: إذا كان العمل أو القول المخالف للرواية قبلها فإن ذلك لا يقدح في الخبر، ويحمل على أن ذلك كان مذهبه قبل أن يسمع الحديث فلما سمع الحديث رجع إليه، وكذلك إن لم يعلم التاريخ؛ لأن الحمل على أحسن الوجهين واجب ما لم يتبين خلافه، وهو أن يكون منه قبل أن يبلغه الحديث، ثم رجع إليه.\n٧٤٦- والاحتمالات الكثيرة التي تجعل الحديث غير موثوق به إنما\n_________\n١ المصدر السابق حـ٣ ص٣٧٩.\n٢ المصدر السابق حـ٣ ص٧٣٩.","vol":"1","page":349},{"text":"تكون عند ما يعلم أنه خالف الحديث قولًا أو فعلًا بعد تاريخ روايته، ومن هنا يكون هذا الحديث غير حجة؛ لأن فتواه بخلافه أو عمله من أبين الدلائل على الانقطاع وأنه الأصل للحديث\"١ ... إن الحال عندئذ لا تخلو من أن تكون الرواية تقولًا منه لا عن سماع، فيكون واجب الرد، أو تكون فتواه وعمله بخلاف الحديث من باب قلة المبالاة والتهاون بالحديث، فيصير بذلك الراوي فاسقًا لا تقبل روايته أصلًا؛ لاستهانته بسنة رسول الله ﷺ، أو يكون منه عن غفلة ونسيان، ورواية المغفل لا تكون حجة.\n٧٤٧- وهذا إن صح بالسنة لغير الصحابة وكبار الأئمة من التابعين فحاشا أن يكون هؤلاء كذلك، وهم العدول البررة الأطهار، الذين ضربوا السهم الوافر والقدح المعلى في توثيق سنة رسول الله ﷺ وتحريرها والالتزام بها قولًا وعملًا.\nومن أجل هذا فإن عمل أحدهم أو قوله بخلاف الحديث، يحمل على غير ما تقدم، وهو أنه علم نسخ حكم الحديث.\n٧٤٨- ولكن ... لم يروه عندئذ؟ وقد علم أنه منسوخ الحكم؟ إنه يروي -كما يقول السرخسي-: إبقاء للإسناد، وإبقاء لما صدر فعلًا من رسول الله ﷺ ... ولا ضير حينئذ من هذه الرواية؛ لأن قوله أو عمله بخلافها يكون دليلًا على النسخ وعدم العمل به ... ولكن هذا لا يزيل توهم النسيان أو الغلط، فهذا يمكن أن يقع لكل إنسان ... وباعتبار هذا التعارض بين الرواية وبين القول أو العمل ينقطع اتصال الحديث ولا يكون حجة تبعًا لهذا٢.\n٧٤٩- ومثال ذلك ما روى سليمان بن موسى لعبد الله بن جريح عن ابن شهاب الزهري، عن عروة، عن عائشة ﵂، عن النبي\n_________\n١ أصول السرخسي حـ٢ ص٦.\n٢ المصدر ٧ السابق حـ٢ ص٦٠٥.","vol":"1","page":350},{"text":"ﷺ أنه قال: \"أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل\" ١.\n٧٥٠- إن عائشة ﵂ زوجت بنت أخيها حفصة بنت عبد الرحمن المنذر ابن الزبير، وكان عبد الرحمن أبو حفصة بالشام، ولم يعلم بهذا إلا بعد مجيئه، بدليل أنه غضب، وقال: أمثلي يصنع به هذا ويفتات عليه؟ ولما علمت عائشة ﵂ غضبه قالت للمنذر: لتملكن عبد الرحمن أمرها، فقال المنذر: إن ذلك بيد عبد الرحمن، فقال عبد الرحمن: ما كنت أرد أمرًا قضيته، فقرت حفصة عنده.\n٧٥١- وهكذا رأت عائشة ﵂ أن تزويجها بنت أخيها بغير أمره جائز، وأن العقد صحيح، بدليل أنها أجازت التمليك الذي لا يكون إلا عن صحة النكاح، وهذا يثبت استحالة أن ترى ذلك \"مع صحة ما روت، فثبت فساد ما روي عن الزهري\" وأيضًا فإنها لما أنكحت فقد جوزت نكاح المرأة نفسها دلالة؛ لأن العقد لما انعقد بعبارة غير المتزوجين من النساء فلأن ينعقد بعبارتها أولى، فيكون فيه عمر بخلاف ما روت٢.\n٧٥٢- ومثل هذا ما روي عن ابن عمر ري الله عنهما في رفع اليدين قبل الركوع وبعد القيام منه، فقد روي جابر عن سالم بن عبد الله أنه رفع يديه حذاء منكبيه في الصلاة حين افتتحها، وحين ركع، وحين رفع رأسه، فسأله جابر عن ذلك فقال: رأيت ابن عمر ﵄ يفعل ذلك.\nهذا وقد روي عن ابن عمر أنه كان لا يفعل ذلك، قال مجاهد: صليت خلف ابن عمر، فلم يكن يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى. فعمله هذا بخلاف ما روي يدل على نسخ رفع اليدين قبل الركوع وبعده، فلا تقوم به الحجة٣.\n_________\n١ كشف الأسرار حـ٣ ص٧٨٢.\n٢ المصدر السابق حـ٣ ص٨٧٤.\n٣ أصول السرخسي حـ٢ ص١٦.","vol":"1","page":351},{"text":"أن النبي ﷺ قال: \"يغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعًا\" ثم صح من فتواه أنه يطهر بالغسل ثلاثًا١.\n٧٥٤- وشبيه بهذا أن يعمل بعض الأئمة من الصحابة بخلاف الحديث وهو ممن يعلم أنه لا يخفى عليه مثل ذلك الحديث، فيخرج الحديث به من أن يكون حجة، لأنه لما انطقع توهم أنه لم يبلغه، كما لا يظن به مخافة حديث صحيح عن رسول الله ﷺ، سواء رواه هو أو غيره، فأحسن الوجوه فيه أنه علم نسخه.\n٧٥٥- ومثال هذا ما روي عن رسول الله، ﷺ: \"البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة\".\n٧٥٦- وقد صح عن بعض الخلفاء أنهم أبوا الجمع بين الجلد والرجم مع أنه كان لا يخفى عليهم الحديث؛ لشهرته لو صح، وصح عن عمر ﵁ قوله:\"والله لا أنفي أحدًا أبدًا\". وقول علي ﵁: \"كفى بالنفي فتنة\"..!.. فدل هذا على أن هذا الحكم الذي يتضمنه الحديث وهو الجمع بين الجلد والتغريب منسوخ٢.\n٧٥٧- ومما هو جدير بالذكر أن النسخ -وإن كان لا يؤثر في صحة ثبوت الحديث ونسبته إلى رسول الله ﷺ، لكنه في مثل هذا الموقف وهو عرض الحديث على عمل الصحابي والقول به -من وجهة نظر المعارضين- انتقاص لحديث رسول الله، ﷺ، وترك له دون حجة وعدم الثقة به. وهذا يجعل القائلين به -من وجهة نظر المعارضين أيضًا- مثل الذين يتركون سنة رسول الله، ﷺ بلا دليل، بل هم يفتحون الباب لأعداء السنة الذيينفذون منه لردها؛ يقول الإمام الشافعي: \"أفيجوز في كل خبر رويته عن النبي ﷺ\n_________\n١ المصدر السابق حـ٢ ص٦.\n٢ المصدر السابق حـ٢ ص٧ وانظر رأي الإمام الشافعي في هذه المسألة في الأم حـ٢ ص١٢٠.","vol":"1","page":352},{"text":"أن يقال: قد كان هذا، ولعله منسوخ، فيرد علينا أهل الجهالة بالسنن بـ\"لَعَلَّهُ\"؟! ١\nونتعرف على وجهة النظر المقابلة، وإن كان بعضها بعد القرن الثاني الهجري لندرك ما قيمة هذه المقاييس عند الآخرين، وماذا فعلوا بالأحاديث التي ردها الأحناف؟\nمناقشة الإمام الشافعي:\n٧٥٨- لقد رد الإمام الشافعي هذه المقاييس بما رد به المقياسين الأولين: عرض الآحاد على الكتاب وعلى السنة المشهورة.\nيقول: إنه لا يهمنا في قليل ولا كثير أن يوافق عمل بعض الصحابة أو رأيهم الحديث أو يخالفه؛ لأن الحديث يثبت نفسه، بأن يرويه الثقات عن رسول الله ﷺ، \"فذلك ثبوته، وألا نقول على حديث ليثبت أن وافقه بعض أصحاب رسول الله، ولا يرد؛ لأن عمل بعض أصحاب رسول الله عملًا يخالفه؛ لأن بأصحاب رسول الله ﷺ والمسلمين كلهم حاجة إلى أمر رسول الله، وعليهم اتباعه، لا أن شيئًا من أقاويلهم تبع ما روي عنه ووافقه يزيد قوله شدة، ولا شيء خالفه من أقاويلهم يوهن ما روى عنه الثقة\"٢.\n٧٥٩- وإذا كان بعض الصحابة قد خالف الحديث فليس ذلك لأنه لم يصدر عن الرسول ﷺ، ولكن لأن كثيرًا منهم كان لا يبلغه الحديث فيفتي برأيه، أو يختلفون لأنهم لم يبلغهم ما قاله رسول الله ﷺ في موضوع اختلافهم، فالخبر حجة على كافة الأمة والصحابي محجوج به كغيره فإن قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ ٣ وقوله ﷿: ﴿وَمَا آتَاكُم\n_________\n١ اختلاف الحديث حـ٧ من الأم ص٢١٨.\n٢ اختلاف الحديث ١٣٨.\n٣ الأحزاب: ٣٦.","vol":"1","page":353},{"text":"الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ ١ وردا عامَّينِ من غير تخصيص لبعض الأمة دون بعض.\nيقول الشافعي بعد ما بين أن بعض الصحابة عمل بما يخالف الحديث: \"وفي هذا ما يدل على أن الرجل يعلم الشيء عن رسول الله ﷺ لا يعلم خلافه عن رسول الله، يقول بما علم، ثم لا يكون في قوله بما علم وروى حجة على أحد علم أن رسول الله قال قولًا أو عمل عملًا ينسخ العمل الذي قال به غيره وعمله\"٢.\n٧٦٠- ويذكر الشافعي أن غياب هذه الحقيقة عن بعض العلماء جعلهم يغلطون ويتخذونه مقياسًا لرد الحديث وتضعيفه.\nيقول بعد أن بين أن كبار الصحابة اختلفوا حيث لم تبلغهم الأحاديث: \"وإنما وضعت هذه الجملة لتدل على أمور غلط فيها بعض من نظر في العلم ليعلم من علمه أن من متقدمي الصحبة وأهل الفضل والدين والأمانة من يعزب عنه من سنن رسول الله الشيء يعلمه غيره، ممن لعله لا يقاربه في تقدم صحبته وعلمه، ويعلم أن علم خاص السنن إنما هو علم خاص بمن فتح الله له علمه، لا أنه عام مشهور كشهرة الصلاة وجمل الفرائض التي كلفتها العامة\"٣.\n٧٦١- إذن ثبوت الحديث أو رده ليس بمقياس عرضه على موقف الصحابة في موضوعه ليعلم هل اشتهر بينهم أو لا وهل الذين اختلفوا في موضوعه تحاجوا به أو لا؛ وإنما ثبوته بأن يرويه الثقات عن رسول الله ﷺ، وكما يقول بعض متأخري الحنفية الذين رفضوا هذه المقاييس: إن بعض مما تعم به البلوى صدر عن رسول الله ﷺ ولم يعلمه كثير من الصحابة، يقول ابن عمر ﵄: كنا نخابر٤ أربعين سنة\n_________\n١ الحشر: ٧.\n٢ اختلاف الحديث ص١٠١. وانظر باب صلاة الإمام جالسًا ومن خلفه قيامًا ص٩٨ وما بعدها.\n٣ اختلاف الحديث ص١٣٧ - ١٣٨ وانظر ص١٩، ص٣٢.\n٤ المخابرة: هي مزارعة الأرض بجزء مما يخرج منها كالثلث أو الربع وهو جزء معين من الخراج.","vol":"1","page":354},{"text":"حتى روي لنا رافع بن خديج أن النبي ﷺ نهى عن ذلك\" فانتهينا، فلا يلزم من عموم البلوى اشتهار حكمها؛ فإن حكم الفصد والحجامة\nوالقهقهة في الصلاة، وإفراد الإقامة وتثنيتها، وقراءة الفاتحة خلف الإمام وتركها، والجهر بالتسمية وإخفائها وعامة تفاصيل الصلاة لم تشتهر مع أن هذه الحوادث عامة.\n٧٦٢- والله ﷾ لم يكلف الرسول ﷺ بإشاعة جميع الأحكام؛ بل كلفه بإشاعة البعض، وجوز له رد الخلق إلى خبر الواحد في البعض، كما جوز له ردهم إلى القياس في قاعدة الربا، مع أنه يسهل عليه أن يقول: لا تبيعوا المطعوم بالمطموع أو المكيل بالمكيل حتى يستغني بالاستنباط عن ذكر الأشياء الستة فيجوز أن يكون ما يعم به البلوى من جملة ما تقتضي مصلحة الخلق أن يردوا فيه إلى خبر الواحد، وعندئذ يكون صدق الراوي ممكنًا فيجب تصديقه.\n٧٦٣- وإذا كان من المسلم به أن الأصل فيما تعم به البلوى الاشتهار -فإنه في بعض الأحيان يحدث عكس ذلك فقد يترك كل واحد من النقلة الرواية اعتمادًا على غيره، أو لعارض آخر من موت عامتهم في حرب أو وباء أو نحو ذلك وعلى سبيل المثال فقد نقل أن محمد بن إسماعيل البخاري ﵀ لما جمع الصحيح سمعه منه قريب من مائة ألف ولم تتصل الرواية إلا عن محمد بن يوسف بن مطر الفربري١.\n٧٦٤- وكما رفض الإمام الشافعي هذه المقاييس لتوثيق السنة أثبت مارده الأحناف تطبيقًا لها؛ إذ كان ما رووه يثبت عنده من حيث الثقة في رواته عدالة وضبطًا، ومن هذا أحاديث رفع اليدين في الصلاة عند الركوع وعند القيام منه. وقد تقدم أن الأحناف لم يأخذوا بها، لأنها لم تشتهر مع أنها مما تعم به البلوى.\n٧٦٥- وابتدأ الإمام الشافعي في إثبات هذه الأحاديث بروايتها وبيان ثبوتها من حيث السند، فذكر أن سفيان بن عيينة أخبره عن الزهري\n_________\n١ كشف الأسرار حـ٣ ص٧٣٧.","vol":"1","page":355},{"text":"عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: \"رأيت النبي ﷺ إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه من الركوع، ولا يرفع بين السجدتين\".\nوروي عن سفيان أيضًا، عن عاصم بن كليب، قال: سمعت أبي يقول: حدثني وائل بن حجر قال: \"رأيت رسول الله ﷺ إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حذو منكبيه، وإذا ركع وبعد ما يرفع رأسه\". قال وائل: ثم أتيتهم في الشتاء، فرأيتهم يرفعون أيديهم في البرانس. ثم قال الشافعي: وبهذا نقول ... فنقول إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، وإذا أراد أن يركع رفعهما، وكذلك أيضًا إذا رفع رأسه من الركوع، ولا يرفع يديه في شيء من الصلاة غير هذه المواضع ثم بين سبب اختياره لهذه الأحاديث وترك غيرها مما يخالفها قال: \"لأنها أثبت إسناده منه، وأنها عدد والعدد أولى بالحفظ من الواحدة\"١.\n٧٦٦- ثم قال: إن بعض الناس يخالفه في هذا فيقول: إن الرفع لا يكون إلا في ابتداء الصلاة، ويحتج بحديث يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال: رأيت النبي ﷺ إذا افتتح الصلاة يرفع يديه ثم لا يعود، ولكن هل هذا الحديث صحيح؟ -إن سفيان الثوري يبين علة هذا الحديث فيقول: إنه سمعه من يزيد دون عبارة \"ثم لا يعود\" ثم قدم الكوفة فسأل يزيد عن هذا الحديث فزاد هذه العبارة فقال: \"فظننت أنهم لقنوه.. فهذا هو سفيان يبين أنه يغلط في هذا الحديث وكان يرى أنه ليس بالحافظ. فهو -إذن- حديث ضعيف.\n٧٦٧- وإذا كان حديث الزهري عن سالم عن أبيه أثبت عند أهل العلم بالحديث من حديث يزيد؛ فإن معه أيضًا أحد عشر رجلًا من أصحاب رسول الله ﷺ منهم أبو حميد الساعدي، وكذلك حديث وائل بن حجر؛ \"وثلاثة عشر حديثًا أولى أن تثبت من حديث واحد\".\nأضف إلى ذلك أن حديث الزهري أولى لأن فيه زيادة حفظ ليست في الحديث الآخر.\n_________\n١ اختلاف الحديث ص ٢١١ - ٢١٢.","vol":"1","page":356},{"text":"٧٦٨- ويقول الشافعي: إن من يروون حديث رفع اليدين قبل الركوع وبعده يقولون: إن إبراهيم النخعي أنكر حديث وائل بن حجر وقال: إن عليًّا وابن مسعود أعلم منه وهما لم يروياه ولم يفعلاه. ويرد عليهم بأنهما ربما روياه ولم يسمعه أو فعلاه وخفي عنه، وإذا أخذنا بهذا المبدأ -مبدأ نفي الحديث لأن فلانًا أو فلانًا لم يروه فمعناه أننا نترك فعل النبي ﷺ إلى فعل غيره وترك غيره١.\n٧٦٩- وقال بعض من يردون هذا الحديث: إن وائل بن حجر أعرابي ومعنى هذا أنه روى حديثًا كان غيره من غير الأعراب أولى بروايته، فرد الشافعي بأنكم قبلتم من هو دونه وتروون عنه مثل قرثع الضبي وقزعة وسهم ابن منجاب. وقد روى إبراهيم النخعي عنهم، فكيف تردون حديث رجل من الصحابة وتروون عمن دونه٢؟.\n٧٧٠- وهكذا نرى أن أساس رفض هذا الحديث هو عدم روايته عن علي وابن مسعود، وكان الأولى أن يروياه لأنه من الأمور المشهورة التي تعم بها البلوى وكان تثبيت الشافعي للحديث يقوم على أساس أن غيرهما رواه وكفى بهم أخذًا للحديث واطمئنانًا إليه٣.\nوحديث مس الذكر أوضح من هذا في توضيح موقف من يأخذ بمقياس صحة ما تعم به البلوى إذا كان مشهورًا وعدم صحة الآحاد منه.\n٧٧١- لقد روت هذا الحديث الصحابية الجليلة بسرة بنت صفوان، وهو كما رواه الإمام الشافعي قال: أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول: دخلت على مروان بن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان: ومن مس الذكر الوضوء، فقال عروة: وما علمت ذلك؟ فقال مروان: أخبرتني\n_________\n١ اختلاف الحديث ص٢١٦ - ٢١٧.\n٢ اختلاف الحديث ص٢١٧- ٢١٨.\n٣ انظر طرق هذا الحديث في نصب الراية حـ١ ص٣٩٢.","vol":"1","page":357},{"text":"بسرة ابنة صفوان أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ\"١.\nوهذا الحديث من حيث سنده صحيح، فقد قال الترمذي فيه -بعد أن رواه عن يحيى بن سعيد القطان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن بسرة- \"حديث حسن صحيح\".\n٧٧٢- ويشير إلى أن بسرة لم تنفرد به فقد روي عن أم حبيبة وأبي أيوب وأبي، وأبي هريرة وأروى ابنة أويس وعائشة وجابر وزيد بن خالد، وعبد الله بن عمرو.\n٧٧٣- وفي بعض هذه الأحاديث ما نص بعض الأئمة على صحته، قد قال ابن السكن في حديث أبي هريرة: هو أجود ما روي في هذا الباب وأخرجه ابن حبان في صحيحه، وصححه الحاكم وابن عبد البر٢. وقد رواه الإمام الشافعي مستدلًا به على الوضوء من مس الذكر٣.\nوحديث أم حبيبة أخرجه ابن ماجه والأثرم وصححه أحمد وأبو زرعة وقال ابن السكن: لا أعلم به علة.\nوحديث جابر أخرجه ابن ماجه والأثرم، وقال ابن عبد البر: إسناده صالح وقال الضياء المقدسي: ما أعلم بإسناده بأسًا. وإذا كان الشافعي قد ذكر أنه سمع غير واحد من الحفاظ يرويه ولا يذكر فيه جابرًا٤ فإن المرسل هنا حجة عنده وعند مالك وأبي حنيفة.\nوحديث عبد الله بن عمر أخرجه أحمد والبيهقي. وقال الترمذي في العلل عن البخاري: هو عندي صحيح. وإذا تركنا الترمذي إلى غيره من الأئمة وجدنا أبا داود يسأل الإمام أحمد بن حنبل: حديث بسرة ليس بصحيح؟\n_________\n١ الأم حـ١ ص١٥.\n٢ تحفة الأحوذي ص٢٧٠ جـ١.\n٣ الأم حـ١ ث ص١٥.\n٤ الأم ص١٦ جـ١.","vol":"1","page":358},{"text":"فيجيبه: بل هو صحيح. ويقول الدارقطني عنه: صحيح ثابت، وصححه أيضًا يحيى بن معين فيما حكاه ابن عبد البر وأبو حامد ابن الشرفي والبيهقي والحازمي. ويقول المباركفوري: \"كل ما طعنوا به في صحة حديث بسرة هذا فهو مدفوع والحق أنه صحيح١.\n٧٧٤- ومع صحته على هذا النحو من حيث السند لم يأخذ به الأحناف لأنه مما تعم به البلوى، ومع هذا ترويه امرأة، ولا يشتهر كما ذكرنا سابقًا.\n٧٧٥- وأخذوا بحديث آخر وهو حديث ملازم بن عمرو عن عبد الله ابن بدر عن قيس بن طلق بن علي عن أبيه عن النبي ﷺ قال: \"وهل هو إلا مضغة منه أو بضعة منه؟ \".\nوقال الترمذي بعد روايته وقد روى عن غير واحد من أصحاب النبي ﷺ ويعني التابعين أنهم لم يروا الوضوء من مس الذكر، وهو قول أهل الكوفة وابن المبارك٢.\n٧٧٦- وعلى الرغم مما قالوه في حديث طلق هذا أيضًا إلا أن الراجح أنه كحديث بسرة صحيح، وإن كان حديثها أصح وأثبت من حديثه٣.\n٧٧٧- وقد كان من الممكن أن يقول الحنفية كما قال غيرهم: إن هذين الحديثين صحيحان وأن المتقدم منهما منسوخ بالآخر المتأخر، لوجود بعض العوامل التي تدعو إلى ذلك، منها أن طلقًا روى حديثًا في المنع فدل ذلك على أنه شاهد الحالتين وروى الناسخ والمنسوخ٤. ومنها أن مع حديث بسرة الاحتياط، والاحتياط بالوضوء أبلغ ومنها ما يروى عن النبي ﷺ بإسناد صحيح: أنه نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه وهذا يدل على أن الذكر لا يشبه سائر الجسد.\n_________\n١ تحفة الأحوذي جـ١ ص٢٧٠ - ٢٧٢.\n٢ صحيح الترمذي جـ١ ص٢٧٤ - ٢٧٥ على شرح تحفة الأحوذي.\n٣ صحيح الترمذي جـ١ ص٢٧٤ - ٢٧٥ على شرح تحفة الأحوذي.\n٤ تحفة الأحوذي حـ٢ ص٢٧٨.","vol":"1","page":359},{"text":"ومنها أن حديث طلق يأتي على الأصل وحديث بسرة يأتي على غير الأصل فكان من المعقول أن الأصل كان أولًا ثم نسخ.\nومنها أن طلق بن علي كان قدومه على النبي ﷺ أول سنة من سني الهجرة حيث كان المسلمون يبنون مسجد رسول الله ﷺ وأبا هريرة الذي روى مثل حديث بسرة كان إسلامه سنة سبع من الهجرة أي خبره بعد خبر طلق بهذه المدة، ولم يثبت أن طلقًا له رجوع إلى المدينة بعد ذلك١.ولم يكن عليهم من بأس حينئذ مع وجود القائلين بالرخصة من أجلَّة الصحابة مثل ابن مسعود وابن عباس؛ لأن ما ذهبوا إليه لا يكون فادحًا بعد ثبوت الآثار المرفوعة، والعذر من قِبَلهِم أنهم قد بلغهم حديث طلق وأمثاله ولم يبلغهم ما ينسخه، ولو وصل قالوا به، وليس هذا بمستبعد، فقد ثبت انتساخ التطبيق في الركوع عند جمع، ولم يبلغ ابن مسعود، حتى دام على ذلك مع كونه ملازمًا للرسول عليه الصلاة والسلام٢.\nكان من الممكن أن يقولوا ذلك، ولكن عدم شهرة هذا الحديث وهو مما تعم به البلوى هو الذي جعلهم يتركون حديث بسرة ويذهبون إلى ما هو مرجوح.\n٧٧٨- وإذا كان موضوع مس الذكر مما تعم به البلوى حقًّا كما يقول الأحناف، إلا أنه يعتبر من النماذج التي تكون كذلك ولا تشتهر لاتصاله بالعضو الجنسي الذي يميل الكثير إلى عدم ذكره، ولا يقال، فلم روته بسرة -إذن- وهي امرأة؟ نقول: ربما كانت عندها جرأة ليست عند الرجال فيما يتصل بأمور الدين وخاصة عندما رأت الرجال معرضين عن ذكره، وهو من أمور الدين التي لا ينبغي كتمانها، وربما اضطرت إلى ذلك لتعليم بعض النشء الذي لا يعلم هذا الحكم الشرعي، وتربية النشء تتعرض لها المرأة أكثر مما يتعرض لها الرجل.\n_________\n١ المصدر السابق حـ١ ص٢٧٩.\n٢ تحفة الأحوذي حـ١ ص٢٨٠.","vol":"1","page":360},{"text":"٧٧٩- ولنتناول مثالًا آخر من الأمثلة التي رفضها الأحناف تطبيقًا للمقياس الثاني وهو ترك الصحابة العمل بالحديث مما يدل على أنه غير صحيح وهو حديث \"وجوب الزكاة في أموال اليتامى\".\n٧٨٠- يقول الإمام الشافعي راويًا هذا الحديث: أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريح عن يوسف بن ماهك أن رسول الله ﷺ قال: \"ابتغوا في مال اليتيم أو في أموال اليتامى حتى لا تذهبها أو لا تستهلكها الصدقة\"١ وقال الشافعي: إن هذا إسناد منقطع٢.\nوأخرج الترمذي عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله ﷺ خطب الناس فقال: \"من ولي يتيمًا له مال فليتجر له، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة\".\nوقال الترمذي بعد روايته هذا الحديث: إنما يروي هذا الحديث من هذا الوجه وفي إسناده مقال: لأن المثنى يضعف في الحديث.\n٧٨١- وقد ترك الأحناف هذا الحديث لأنه روي أن بعض الصحابة اختلفوا في الموضوع، ولم يحاجوا بالحديث، تركوه مع أن الحديث الذي رواه الشافعي يصلح حجة عندهم، لأنه من مراسيل أهل القرون الثلاثة الذين يحتجون بمراسيلهم.\n٧٨٢- أما الإمام الشافعي فقد أيد هذا الحديث المنقطع بما رواه من الآثار الموقوفة وتدل على أن بعض الصحابة أخذ بذلك ونحن نعلم أن من أسباب كون المرسل حجة عند الشافعي أن يوافقه ما يروي عن بعض صحابة رسول الله ﷺ من أقوالهم ومن الموقوفات عليهم.\nروى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه قال: كانت عائشة تليني وأخالي يتيمين في حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة.\n_________\n١ الأم جـ٢ ص٢٣ - ٢٤ وفي ص٢٥ يتبين أن الشك من الشافعي.\n٢ المصدر السابق حـ٢ ص٢٥.","vol":"1","page":361},{"text":"وروى عن سفيان عن أيوب بن موسى، ويحيى بن سعيد، وعبد الكريم بن أبي المخارق كلهم بخبر عن القاسم بن محمد: كانت عائشة ﵂ تزكي أموالنا وإنه ليتجر بها في البحرين.\nوروى عن سفيان، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم بن عيتبة أن عليًّا ﵁ كانت عنده أموال بني رافع؛ فكان يزكيها كل عام.\nوروي عن سفيان بن عينيه عن عمرو بن دينار أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: ابتغوا في أموال اليتامى لا تستهلكها الزكاة١. إذن الحديث المنقطع هنا في حكم المتصل موضوع حجة ولهذا أخذ به الإمام الشافعي.\n٧٨٣- وتأييده لهذا الحديث بالمعقول ويعرضه على الأصول يعطينا نموذجًا على أن الإمام الشافعي لم يكن يغفل توثيق المتن من حيث معناه، وإن كان لا يعتبر أن هذا الفيصل في رد الحديث أو عدم توثيقه فقال: \"الناس عبيد الله جل وعز، فملكهم ما شاء أن يمكلهم، وفرض عليهم فيما ملكهم ما شاء، لا يسأل عما يفعل، وهم يسألون، فكان فيما آتاهم أكثر مما جعل عليهم فيه، وكل أنعم فيه عليهم جل ثناؤه، فكان فيما فرض عليهم فيما ملكهم زكاة، أبان أن في أموالهم حقًّا لغيرهم في وقت على لسان نبيه ﷺ، فكان حلالًا لهم ملك المال، وحرامًا عليهم حبس الزكاة، لأنه ملكها غيرهم في وقت كما ملكهم أموالهم دون غيرهم فكان بينًا فيما وصفت وفي قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ ٢ أن كل مالك تام الملك، من حر له مال فيه زكاة سواء في أن عليه فرض الزكاة بالغًا كان أو صحيحًا أو معتوهًا أو صبيًّا؛ لأن كلا مالك ما يملك صاحبه، وكذلك يجب في ملكه ما يجب في ملك صاحبه، وكان مستغنيًا بما وصفت من أن علي الصبي\n_________\n١ الأم حـ٢ ص٢٤ - ٢٥.\n٢ التوبة: ١٠٣.","vol":"1","page":362},{"text":"والمعتوه الزكاة عن الأحاديث؛ كما يلزم الصبي والمعتوه نفقة من تلزم الصحيح البالغ نفقته، ويكون في أموالهم جنايتهما على أموال الناس كما يكون في مال البالغ العاقل، وكل هذا حق لغيرهم في أموالهم فكذلك الزكاة والله أعلم\"١.\n٧٨٤- وهذا يقودنا إلى أن الإمام الشافعي ﵁ فعل مثل ما يفعل الأحناف من عرض الحديث على عمل الصحابة وفتاواهم، ولكن بهدف آخر غير ما هدفوا إليه وهو تأييد الأحاديث الثابتة وتقويتها والرد على مخالفيها وتاركيها مع ثبوتها من وجهة نظره ونظر من يسير في اتجاهه.\n٧٨٥- وهو ينص على أن من أسباب الترجيح عنده وتقوية الحديث أن يعمل به عدد كبير من الصحابة رضوان الله عليهم فيقول: \"أو يكون الذي ذهبنا إليه أشبه بمعنى كتاب الله أو أشبه بما سواهما من سنن رسول الله ﷺ أو أولى بما يعرف أهل العلم أو أصح في القياس، والذي عليه الأكثر من أصحاب رسول الله\"٢.\n٧٨٦- وقد تقدم تطبيقه في تقوية الأحاديث بالعرض على كتاب الله أو سنة رسول الله ﷺ، وطبق عرضها هنا على عمل أكثر الصحابة في حديثي الإسفار والتغليس، وقد سبق عرضنا لهذين الحديثين، وترجيح الشافعي لأحدهما بعد عرضهما على كتاب الله وعلى السنة الأخرى لرسول الله ﷺ.\n٧٨٧- قال الشافعي مرجحًا حديث التغليس والدخول في الصلاة في أول وقت الصبح: \"وإن تقديم صلاة الفجر في أول وقتها عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وأبي موسى الأشعري وأنس ابن مالك وغيرهم مثبت٣.كما فعل ذلك في باب الحجامة للصائم.\n_________\n١ الأم حـ٢ ص٢٣.\n٢ الرسالة ص٢٨٥.\n٣ المصدر السابق ص٢٨٩.","vol":"1","page":363},{"text":"٧٨٨- فقد روى حديين مختلفين وهما:\nأخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن خالد الحذاء عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن شداد بن أوس، قال: كنت مع النبي زمان الفتح، فرأى رجلًا يحتجم لثمان عشرة خلت من رمضان، فقال وهو آخذ بيدي: \"أفطر الحاجم والمحجوم\".\nأخبرنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد، عن مقسم، عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ احتجم محرمًا صائمًا.\n٧٨٩- وهذان الحديثان وإن كانا مشتبهين في الإسناد إلا أن الثاني وهو حديث ابن عباس أمثلهما إسنادًا ولهذا اختاره ورجحه على حديث شداد ابن أوس، لأنه فوق ذلك يحفظه عن بعض أصحاب رسول الله والتابعين وعامة المدنيين١.\n٧٩٠- وإذا كان الإمام الشافعي قد رد على الأحناف ردًّا هادئًا متأنيًا -فإننا نجد الإمام ابن حزم الظاهري \"٣٨٤ - ٤٥٦هـ\" يرد عليهم ردًّا عنيفًا في اتخاذهم هذين المقياسين وما يشبههما، ويجدر بنا أن نعرض لهذا الرد تاكيدًا لرأي الإمام الشافعي وزيادة بيان لقيمة هذين المقياسين عند الآخرين.\n٧٩١- قال ابن حزم: إننا وجدنا الصاحب من الصحابة رضوان الله عليهم يبلغه الحديث ويأتي عمله لنا على خلافه ولا يدل هذا على أنه رده أو على أنه غير صحيح، فقد يكون متأولًا له، كما وجدناهم يقرون ويعترفون بأنهم لم يبلغهم كثير من السنن، فقد قال أبو هريرة: \"إن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواني من الأنصار كان يشغلهم القيام على أموالهم\". وقال البراء: ما كل ما نحدثكموه سمعناه من رسول الله ﷺ، ولكن حدثنا أصحابنا وكانت تشغلنا رعية الإبل.\n_________\n١ اختلاف الحديث ص٢٣٦ - ٢٣٨.","vol":"1","page":364},{"text":"٧٩٢- ثم ذكر ابن حزم الأمثلة التي تدل على أن الأحاديث كانت تخفي على بعضم، فهذا أبو بكر ﵁ لم يعرف فرض ميراث الجدة، وعرفه محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة، وقد سأل أبو بكر ﵁ في كم كفن رسول الله ﷺ.\nوهذا عمر ﵁ يقول في حديث الاستئذان: أخفى على هذا من أمر رسول الله ﷺ؟ ألهاني الصفق في الأسواق.\nوقد جهل أيضًا أمر إملاص المرأة١، وعرفه غيره وغضب على عيينه بن حصن حتى ذكره الحر بن قيس بن حصن بقوله تعالى: ﴿وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِين﴾ .\nوخفي عليه أمر رسول الله ﷺ بإجلاء اليهود والنصارى من جزيرة العرب إلى آخر خلافته، وخفي هذا أيضًا على أبي بكر طوال مدة خلافته فلما بلغ ذلك عمر أمر بإجلائهم، فلم يترك بها منهم أحدًا. وخفي على عمر أيضًا أمره ﵊ بترك الإقدام على الوباء، وعرف ذلك عبد الرحمن بن عوف.\nوسأل عمر أبا واقد الليثي عما كان يقرأ به رسول الله ﷺ في صلاتي الفطر والأضحى، هذا وقد صلاهما رسول الله ﷺ أعوامًا كثيرة.\nولم يدر ما يصنع بالمجوس، حتى ذكره عبد الرحمن بأمر رسول الله ﷺ فيهم ونسي قبوله ﵇ الجزية من مجوس البحرين وهو أمر مشهور، ولعله ﵁ قد أخذ من ذلك المال حظًّا كما أخذ غيره منه.\nونسي أمره ﵇ بأن يتيمم الجنب فقال: لا يتيمم أبدًا ولا يصلي ما لم يجد الماء، وذكره بذلك عمار.\n_________\n١ في الحديث أن عمر سأل عن إملاص المرأة الجنين: فقال المغيرة بن شعبة قضى فيه النبي ﷺ بغرة \"أراد بالمرأة الحامل تضرب فتملص جنينها أي تزلقه قبل وقت الولادة \"اللسان\".","vol":"1","page":365},{"text":"وأراد قسمة مال الكعبة حتى احتج عليه أبي بن كعب بأن النبي ﷺ لم يفعل ذلك فأمسك.\nوكان يرد النساء اللواتي حضن ونفرن قبل أن يودعن البيت حتى خبر بأن رسول الله ﷺ أذن في ذلك، فأمسك عن ردهن.\nوكان يفاضل بين ديات الأصابع حتى بلغه عن النبي ﷺ أمره بالمساواة بينهما فترك قوله وأخذ بالمساواة.\nوكان يرى أن الدية للعصبة فقط، حتى أخبره الضحاك بن سفيان بأن النبي ﷺ ورث المرأة من الدية؛ فانصرف عمر إلى ذلك.\nونهى عن المغالاة في مهور النساء استدلالًا بمهور النبي ﷺ حتى ذكرته امرأة بقول الله ﷿: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ ١ فرجع عن نهيه.\nوأراد رجم مجنونة حتى أعلم بقول رسول الله ﷺ: \"رفع القلم عن ثلاثة\". فأمر ألا ترجم، وأمر برجم مولاة حاطب حتى ذكره عثمان بأن الجاهل لا حد عليه فأمسك عن رجمها.\nوأنكر على حسان الإنشاد في المسجد، فأخبره هو وأبو هريرة أنه قد أنشد فيه بحضرة رسول الله ﷺ فسكت عمر.\n٧٩٣- ويواصل ابن حزم رده على الأحناف ومن ينهج نهجهم فيقول: إنه قد خفي على الأنصار وعليه المهاجرين كعثمان وعلي وطلحة والزبير وحفصة أم المؤمنين وجوب الغسل من الإيلاج إلا أن يكون أنزل، وهذا مما تكثر البلوى، وخفي على عائشة وأم حبيبة أميّ المؤمنين وابن عمر وأبي هريرة وأبي موسى وزيد بن ثابت، وسعيد بن المسيب، وسائر الجلة من فقهاء المدينة وأبي موسى وزيد بن ثابت وسعيد بن المسيب وسائر الجلة من فقهاء المدينة وغيرهم نسخ الوضوء مما مست النار، وكل هذا تعظم البلوى به وتعم.\n٧٩٤- \"وهذا كله وما بعد هذا يبطل ما قاله من لا يبالي بكلامه من الحنفيين والمالكيين: إن الأمر إذا كان مما تعم البلوى به لم يقبل فيه خبر الواحد\".\n_________\n١ سورة النساء: ٢٠.","vol":"1","page":366},{"text":"٧٩٥- \"والعجب أن كلتا الطائفتين قد قبلت أخبارًا خالفها غيرهم تعم بها البلوى، كقبول الحنفيين الوضوء من الضحك وجهله غيرهم، وكقبول المالكيين اليمين مع الشاهد وجهله غيرهم، ومثل هذا كثير جدًّا\"١.\nواستطرد ابن حزم في ذكر الأمثلة التي تدل على أن بعض الصحابة والكبار منهم يتركون الحديث مع شهرته للجهل به ونكتفي بما أوردناه٢.\n٧٩٦- على أنه إنصافًا للأحناف نقول: إن هذا الحشد من الأمثلة التي ذكرناها لا ينطبق عليها من وجهة نظرنا ما يهدف إليه وهو كونها مما تعم به البلوى ولا يشتهر، وذلك مثل الاقتراب على الوباء، وكفن رسول الله ﷺ، ونفور النساء قبل ورود البيت، وتوريث المرأة من الدية وغير ذلك.\n٧٩٧- فإذا كان من الممكن التسليم بجهل بعض الصحابة بعض الأخبار التي تعم بها البلوى -فإنه ليس من الكثرة كما ذكر ابن حزم، فبعضها لا يعم به البلوى ولا يحدث كثيرًا ويتجدد بحيث يشتهر ويعلمه جميع الصحابة.\n٧٩٨- على أن الذي يعنينا أننا أصبحنا على يقين من أن علماءنا الأجلاء وعلى رأسهم أبو حنيفة وصاحباه والإمام الشافعي -قد وثقوا متن الحديث أو نقدوه بعرضه على عمل الصحابة وآرائهم ومدى شهرته بينهم، وإن تفاوتوا في درجات الأخذ بذلك، ولم يقفوا جامدين أمام موضوعات الأحاديث وما تحمل من أدلة للاستنباط مكتفين بالثقة في أسانيدها ورجالها كما رماهم بذلك الجاهلون.\nوننتقل إلى مقياس آخر عمل به بعض العلماء، وهو شبيه بمقاييس هذا الفصل لأنه يتعلق بالعمل أو الفتوى وإن كانا هنا في الفصل المقبل يختصان ببلد معين وهو المدينة.\n_________\n١ الإحكام ٢- ١٤٣ - ١٤٤.\n٢ انظر الإحكام ٢/ ١٤٤ - ١٤٨.","vol":"1","page":367},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-40>الفصل الرابع: عرض الحديث على عمل أهل المدينة</span>\n٧٩٩- ما لا شك فيه أن للمدينة مكانتها العلمية الكبيرة التي لا يسمو إليها غيرها من بلدان العالم الإسلامي في القرنين الأول والثاني الهجريين؛ لأنها -كما يقول الإمام مالك في رسالته إلى الليث بن سعد \"١٧٥هـ\"- موطن هجرة رسول الله ﷺ. وبها أسس الدولة الإسلامية، \"وبها نزل القرآن، وأحل الحلال وحرم الحرام ورسول الله ﷺ بين أظهر أهلها يحضرون الوحي والتنزيل، ويأمرهم فيطيعونه ويسن لهم فيتبعونه، وبعد وفاته، ﷺ قام من بعده الصحابة، رضوان الله عليهم وهم أتبع الناس له من أمته، فما نزل بهم أنفذوه، وما لم يكن عندهم فيه علم سألوا عنه، ثم أخذوا بأقوى ما وجدوا في ذلك، ثم أخذوا بأقوى ما وجدوا في ذلك، ثم كان التابعون فيها من بعدهم يسلكون تلك السبيل ويتبعون تلك السنن\"١.\n٨٠٠- ومن أجل هذه المكانة كان ينظر إليها كثير من الفقهاء نظرة إكبار، ويعتبرون أن أقوال أهلها وعملهم خير من عمل غيرهم. ولكن، إلى أي مدى كان هذا الإكبار وذلك الاعتبار؟.\n٨٠١- إن الإمام مالكًا وبعض العلماء يرون أن الأمر إذا كان ظاهرًا معمولًا به فيها فليس لأحد خلافه؛ للذي في أيديهم من تلك الوراثة التي لا يجوز لأحد انتحالها ولا ادعاؤها، فهم الذين على ثقة مما يأخذون وما يعملون \"ولو ذهب أهل الأمصار يقولون: هذا العمل ببلدنا، وهذا الذي مضى عليه من مضى منا- لم يكونوا من ذلك على ثقة ولم يكن لهم من ذلك الذي جاز لهم\"٢ ومن ناحية أخرى فهم كانوا أطلب الناس لما ذهب علمه عنهم، \"منها يسألون عنها على المنبر وعلى المواسم وفي المساجد وفي عوام الناس، ويبتدءون فيخبرون بما لم يسألوا عنه، فيقبلون ممن أخبرهم ما أخبرهم إذا ثبت لهم -فإذا حكم أحدهم الحكم فهو موافق لسنة رسول الله ﷺ، وغير مخالف له، فيقدم حديث غيرهم إذا خالفهم\"٣.\n_________\n١ ترتيب المدارك ١/ ٦٤.\n٢ ترتيب المدارك ١/ ٦٥.\n٣ الأم ٧/ ٢٤٢.","vol":"1","page":371},{"text":"٨٠٢- وفريق آخر يخفف من هذه القيمة التي أعطاها الفريق الأول لعمل أهل المدينة، فحقيقة كانت المدينة موطن السابقين من المهاجرين والأنصار، ولكنهم خرجوا للجهاد في سبيل الله، وتفرقوا في الأمصار المختلفة يعلمون الناس تعاليم الله، وأصبحت هذه الأمصار بفضل دعوتهم ونشر علمهم، وبفضل المتابعة العلمية من الخلفاء -تحمل علمًا كثيرًا ربما يضارع في القرن الثاني الهجري علم أهل المدينة ... بالإضافة إلى ذلك فقد اختلف التابعون فيما بينهم في المدينة، بل ربما اختلف الواحد منهم في فتواه، عندما يفتي في الموضوع الواحد أكثر من مرة الأمر الذي جعل علماء الأمصار الآخرين يلتمسون الفتوى الصحيحة فيما صح عن رسول الله ﷺ عند غيرهم؛ لأنها عازبة عنهم ورواها الصحابة في الأمصار التي انتقلوا إليها.\n٨٠٣- وقد بين ذلك الإمام الليث بن سعد في رسالته إلى الإمام مالك بن أنس، وكان قد أرسل إليه الأخير أنه يفتي بغير ما يفتي به أهل المدينة وقال له: \"بلغني أنك تفتي الناس بأشياء مختلفة لما عليه جماعة الناس عندنا وببلدنا الذي نحن فيه، وأنت في إمامتك وفضلك ومنزلتك من أهل بلدك، وحاجة من قبلك إليك، واعتمادهم على ما جاء منك حقيق بأن تخاف على نفسك، وتتبع ما ترجو النجاة باتباعه\"١.\nثم أفاض الإمام مالك في بيان فضل المدينة وما فيها من علم وعمل كما سبق أن ذكرنا.\n٨٠٤- فرد عليه الإمام الليث برسالة: \"وما أجد أحدًا ينسب إليه العلم أكره لشواذ الفتيا، ولا أشد تفضيلًا لعلماء أهل المدينة الذين مضوا، ولا آخذ بفتياهم فيما اتفقوا عليه -مني، والحمد لله رب العالمين لا شريك له ... وأما ما ذكرت من مقام رسول الله ﷺ بالمدينة ونزول القرآن بها عليه بين ظهري أصحابه وما علمهم الله منه، وأن الناس صاروا\n_________\n١ كتاب المعرفة والتاريخ لأبي يوسف يعقوب بن سفيان العيسوي \"ت ٢٧٧\" - تحقيق د. أكرم ضياء العمري - مطبعة الإرشاد بغداد - ١٣٩٤هـ - ١٩٧٤ م مج١ ص ٦٩٥ - ٦٩٧ \"نص الرسالة كاملًا\" - ترتيب المدارك حـ١ ص٦٤.","vol":"1","page":372},{"text":"به تبعًا لهم فيه، فكما ذكرت. وأما ما ذكرت من قول الله تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ﴾ ١ -فإن كثيرًا من أولئك السابقين الأولين خرجوا إلى الجهاد في سبيل الله ابتغاء مرضاة الله، فجندوا الأجناد، واجتمع إليهم الناس، فأظهروا بين ظهرانيهم كتاب الله وسنة نبيه، ولم يكتموهم شيئًا علموه، وكان في كل جند منهم طائفة يعلمون لله كتاب الله وسنة نبيه، ويجهدون برأيهم فيما لم يفسره لهم القرآن والسنة، وتقدمهم عليه أبو بكر وعمر وعثمان الذين اختارهم المسلمون لأنفسهم، ولم يكن أولئك الثلاثة مضيعين لأجناد المسلمين ولا غافلين عنهم، بل كانوا يكتبون في الأمر اليسير لإقامة الدين، والحذر من الاختلاف بكتاب الله وسنة نبيه ... فإذا جاء أمر عمل فيه أصحاب رسول الله ﷺ بمصر والشام والعراق على عهد أبي بكر وعمر وعثمان ولم يزالوا عليه حتى قبضوا لم يأمروهم بغيره ... إن أصحاب رسول الله، ﷺ قد اختلفوا بعد الفتيا في أشياء كثيرة ثم اختلف التابعون في أشياء بعد أصحاب رسول الله ﷺ، سعيد بن المسيب ونظراؤه أشد الاختلاف ثم اختلف الذين كانوا من بعدهم، فحضرتهم بالمدينة وغيرها، ورأسهم يومئذ ابن شهاب وربيعة بن أبي عبد الرحمن ... وكان يكون من ابن شهاب اختلاف كثير إذا لقيناه، وإذا كاتبه بعضنا٢\".\n٨٠٥- وكانت هذه النظرة وتلك هما الأساس في اختلاف بعض الموقف التي اتخذها كل فريق من بعض المسائل، ويهمنا الآن بيان موقف كل منهما من سنة الآحاد إذا تعارضت مع عمل أهل المدينة.\n٨٠٦- ويوضح القاضي عياض موقف الإمام مالك من خبر الآحاد مع عمل أهل المدينة بأنه على ثلاثة وجوه:\n_________\n١ التوبة: ١٠٠.\n٢ كتاب المعرفة والتاريخ مج١ ص ٦٨٧ - ٦٩٥ \"نص الرسالة كاملًا\" - أعلام الموقعين جـ٣ ص٧٢ - ٧٤.","vol":"1","page":373},{"text":"الوجه الأول:\nوهو ما يكون العمل مطابقًا لأخبار الآحاد، فهذا يؤكد صحتها إن كان العمل من طريق النقل، ويرجحها إن كان من طريق الاجتهاد.\nالوجه الثاني:\nيكون عمل أهل المدينة مطابقًا لخبر يعارضه خبر آخر، وفي هذا الوجه يكون عملهم مرجحًا للخبر الذي يوافقه، وهو أقوى ما ترجح به الأخبار إذا تعارضت.\n٨٠٧- ويقول ابن تيمية في هذا الوجه مبينًا رأي مالك وغيره: \"إذا تعارض في المسألة دليلان كحديثين وقياسين جهل أيهما أرجح وأحدهما يعمل به أهل المدينة وفيه نزاع، فمذهب مالك والشافعي أنه يرجع بعمل أهل المدينة ومذهب أبي حنيفة لا يرجح بعمل أهل المدينة ولأصحاب أحمد وجهان:\nأحدهما: وهو قول القاضي أبي يعلى وابن عقيل أنه لا يرجع.\nوالثاني: وهو قول أبي الخطاب وغيره أنه يرجح به. وقيل: هذا هو المنصوص عن أحمد، ومن كلامه: إذا رأى أهل المدينة حديثهما وعملوا به، فهو للغاية، وكان يفتي على مذهب أهل المدينة، ويقدمه على مذهب أهل العراق، ويقول: إنهم أتبع للآثار\"١.\nالوجه الثالث:\nأن يكون عمل أهل المدينة مخالفًا للأخبار جملة، فإن كان إجماعهم من طريق النقل ترك له الخبر، إذ يشبه العمل هنا التواتر ويفيد القطع واليقين، ولا يتركان لغلبات الظنون، وهذا مثل مسألة \"الصاع\" و\"المد\" والوقوف،\n_________\n١ صحة أصول مذهب أهل المدينة: ابن تيمية - مكتبة المتنبي ص٢٧.","vol":"1","page":374},{"text":"وزكاة الخضروات، فقد نقلوا مقدار الصاع والمد ونقلوا صدقة الخضروات والأحباس١.\n٨٠٨- ويقول ابن تيمية: إن هذا الوجه حجة باتفاق العلماء الشافعي وأحمد وأصحابهما، كما هو حجة عند مالك، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه وقد اجتمع أبو يوسف بمالك، وسأله عن هذه المسائل وأجابه مالك بنقل أهل المدينة المتواتر، فرجع أبو يوسف إلى قوله وقال: \"لو رأى صاحبي مثل ما رأيت لرجع مثل ما رجعت\"٢.\n٨٠٩- وهذا يدل على أن أبا حنيفة حين خالفهم في مقدار الصاع والمد مثلًا فإنما خالفهم لأنه لم يبلغه هذا النقل، كما لم يبلغه وغيره من الأئمة كثير من الحديث، فلا لوم عليهم في ترك ما لم يبلغهم علمه. وكان رجوع أبي يوسف إلى هذا النقل كرجوعه إلى أحاديث كثيرة اتبعها هو وصاحبه محمد، وتركا قول شيخهما لعلمهما بأن شيخهما كان سيرجع إليها لو بلغته وصحت عنده.\n٨١٠- إذن ليس الاختلاف في اعتماد نقل أهل المدينة على هذا النحو، وإنما لعلم بعضهم بأن ما يعلمه أهل المدينة على النقل على حين لا يعلم بعضهم الآخر ذلك.\n٨١١- ومثل هذا في كونه حجة عند مالك العمل القديم قبل مقتل عثمان بن عفان ﵁، لأن أهل المدينة في عهد الخلفاء الثلاثة عملوا بسنة رسول الله، ﷺ وما خالفوها ... أما العمل المتأخر فليس بحجة على قول المحققين من أصحاب مالك، وكذلك عند الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم.\n٨١٢- والدليل على أن العمل المتأخر لا ينظر إليه مالك على أنه حجة يجب على جميع الأمة اتباعه إن خالف النصوص إنه لم يوافق الرشيد أو غيره\n_________\n١ ترتيب المدارك حـ١ ص٧٠ - ٧١.\n٢ صحة أصول مذهب أهل المدينة ص٢٣.","vol":"1","page":375},{"text":"أن يحمل الناس على موطئه، وقال: إن أصحاب رسول الله ﷺ تفرقوا في الأمصار، وإنما جمعت أهل بلدي١، فهو إذن مع الإمام الليث في أن الصحابة تفرقوا في الأمصار، وأخذ عنهم أهل البلدان التي ذهبوا إليها.\n٨١٣- أما إذا كان العمل في هذا الوجه من غير طريق النقل، فإن الإمام مالكًا يأخذ بالخبر إذا صح عنده.\n٨١٤- ويذكر ابن تيمية أنه إذا كان مالك في الموطأ يذكر الأصل المجمع عليه عند أهل المدينة على كل الوجوه السابقة؛ فإنه يحكي مذهبهم سواء أأخذ به أم لم يأخذ.\n٨١٥- ويبدو أن بعض أصحاب مالك لم يفهموا منه هذا فأخذوا بما يخاف ما رواه من الأحاديث -من عمل أهل المدينة، وإن كان مالك لا يأخذ به وإنما حكاه عنهم فقط. وسنرى ذلك من خلال مناقشة الإمام الشافعي لهؤلاء.\nالليث بن سعد وعمل أهل المدينة:\n٨١٦- وقبل أن نعرض لمناقشة الإمام الشافعي تشير إلى إنكار عالمين كبيرين معاصرين للإمام مالك بعض ما يفتي به أهل المدينة ويعملون به مخالفين السنة. وهما اليث بن سعد، ومحمد بن الحسن الشيباني.\n٨١٧- وقد ذكر الإمام الليث بن سعد في رسالته إلى الإمام مالك أنه ينكر ما ذهب إليه بعض العلماء بالمدينة، وربما منهم الإمام مالك من القول يجواز جمع أجناد المسلمين بين الصلاتين ليلة المطر، وقال له: إن مطر الشام أكثر من مطر المدينة بما لا يعلمه إلا الله، ومع هذا لم يجمع إمام قط في ليلة\n_________\n١ صحة أصول مذهب أهل المدينة ص٢٨. وهناك رواية تقول: إن هذا القول كان للمهدي، وأخرى تقول: إنه للرشيد. انظر كلمة عن الموطأ للأستاذ د. محمد كامل حسين في مقدمة الموطأ \"طبعة الشعب\" ص٢٧.","vol":"1","page":376},{"text":"مطر، وفيهم من الصحابة اللذين ينفذون سنة رسول الله، ﷺ أبو عبيدة بن الجراح، وخالد بن الوليد، ويزيد بن أبي سفيان، وعمرو بن العاص ومعاذ بن جبل الذي قال فيه رسول الله، ﷺ: \"أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل\". وشرحبيل\nبن حسنة، وأبو الدرداء، وبلال بن رباح.\nوكان أبو ذر بمصر والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص، وكان بحمص سبعون من أهل بدر ... وبالعراق ابن مسعود وحذيفة بن اليمان وعمران بن الحصين، ونزلها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في الجنة سنين، وكان معه من أصحاب رسول الله ﷺ فلم يجمعوا بين المغرب والعشاء قط١.\n٨١٨- إذن كان في المدينة عمل يخالف ما كان عليه أصحاب رسول الله ﷺ في أماكن أخرى من أمصار الدولة الإسلامية. وهذا يجعل عمل الناس فيها وفتوى علمائها محل نظر وتمحيص وأخذ ورد.\n٨١٩- وانتقل الإمام الليث إلى مثال آخر مما ينكره على أهل المدينة؛ لأنهم خالفوا فيه السنة، وما عليه أصحاب رسول الله، ﷺ الذين التزموا بالسنة خير التزام، قال له: إنه يقضي في المدينة بشهادة شاهد ويمين صاحب الحق، ولم يقض به أصحاب رسول الله، ﷺ بالشام وحمص وبمصر والعراق، ولم يكتب به إليهم الخلفاء الراشدون: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم لما ولي عمر بن عبد العزيز -وهو قد أحيا السنن- كتب إليه زريق بن الحكم: إنك كنت تقضي بالمدينة بشهادة الشاهد ويمين صاحب الحق، فكتب إليه عمر إنا كنا نقضي بذلك بالمدينة، فوجدنا أهل الشام على غير ذلك فلا نقضي إلا بشهادة رجلين عدلين أورجل وامرأتين ... وعمر بن عبد العزيز أيضًا لم يجمع بين العرب والعشاء قط ليلة المطر، والمطر يسكب عليه في منزله الذي كان بخناصر ساكنًا٢.\n_________\n١ أعلام الموقعين حـ٣ ص٧٤.\n٢ أعلام الموقعين حـ٣ ص٧٤.","vol":"1","page":377},{"text":"٨٢٠- إلى غير ذلك من الأمثلة التي ساقها الإمام الليث بن سعد ليدل على أن المدينة لا تختص دون غيرها بعمل الصحابة والالتزام بالسنة والنظر إليها على أنها موضع حجة على غيرها من البلدان الإسلامية، وإعطاء علمائها الحق الذي ليس لعلماء الأمصار الأخرى ومحاجتهم بعملها وإجماعها فهي كغيرها قد تأخذ بغير السنة عندما يغيب عن علمائها العلم بها، ومن هنا فلا يصح أن يكون عمل أهلها مقياسًا في أيديهم يأخذون به ويدعون من الروايات.\nمناقشة محمد بن الحسن:\n٨٢١- وقد ناقش أهل المدينة في مقياسهم هذا أيضًا الإمام محمد بن الحسن الشيباني الذي كان من مدرسة أخرى لا ترى هذا الحق الذي يرفض به بعض أهل المدينة بعض السنن.\n٨٢٢- وكان الإمام محمد بن الحسن قد تتلمذ على الإمام مالك وأخذ عنه الموطأ، ودرس فقه أهل المدينة وما هم عليه من عمل وما به يحتجون على الآخرين، ولهذا كان أقدر على مناقشتهم، وبيان ما بينهم وبين مدرسة أهل العراق -التي ينتمي إليها- من خلاف، وإظهار ما يراه حقًّا. ويخالفهم فيه.\n٨٢٣- وتجلى هذا في الموطأ الذي رواه عن الإمام مالك شيخه، كما تجلى في كتاب الحجة الذي ألفه للرد عليهم خاصة في مسائل الخللاف التي بينه وبينهم.\n٨٢٤- وهذا الكتاب يعد أكثر كتب الإمام محمد بن الحسن الفهقية التي تشتمل على الأحاديث والأخبار؛ لأنه كان يريد الإكثار من الأحاديث والأخبار محاولًا أن يثبت لأهل المدينة أن أهل العراق لا يقلون عنهم معرفة بالسنن والآثار إن لم يكونوا أكثر منهم \"ولذا كان في مناقشته يشير إلى الاحتجاج بالأحاديث، وأنه يعرف الكثير منها وأن أهل المدينة لا يعرفون","vol":"1","page":378},{"text":"الآثار أو يعرفونها ويتركونها، وإن ظنوا غير ذلك\"؛ لأن العمل بالمدينة على خلافها١.\n٨٢٥- يقول لهم مثلًا في باب المرور بين يدي المصلي: \"ولو أردنا أن نحتج عليهم بأحاديث كثيرة من الأحاديث في هذا ونحوه لاحتججنا عليهم لكن احتجاجنا بأحاديثهم أوجب في الحجة عليهم٢.\nوفي باب المسح على الخفين يقول: \"الآثار في المسح للمقيم يومًا وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها كثيرة معروفة، وما كنت أظن أحدًا ممن نظر في الفقه يشكل عليه الآثار في هذا\"٣.. ويقول: إن هؤلاء يروون عن ابن شهاب الزهري المسح على ظاهر الخفين وباطنهما، ولكن مالك بن أنس يروي خلاف ذلك، فهو يروي عن هشام بن عروة أنه رأى أباه يمسح على الخفين. وكان يمسح على ظاهرهما ويمسح على باطنهما وعقب على ذلك بقوله: فهذا قول عروة، وهو كان أفقه وأعلم بالرواية عن ابن شهاب٤.\n٨٢٦- وهو يؤكد في هذا الكتاب أن اتباع الأوثق من السنة هو الواجب دون غيره، فيقول في \"باب الوتر\": \"قد جاءت في الوتر أحاديث مختلفة، فأخذنا بأوثقها، فرأينا أن يوتر بالأرض ولا يوتر على بعيره؛ لأن الفقهاء شددوا في الوتر ما لم يشددوا في غيرها من الصلوات، سوى الصلوات الخمس، فقال بعضهم: سنة لا ينبغي تركها، وقال بعضهم: واجبة، ورووا في ذلك حديثًا؛ أن النبي ﷺ قال: \"إن الله قد زادكم صلاة يعني الوتر\" وقد اختلف في الوتر بعينها: فروي أن ابن عمر ﵄ كان ينزل بالأرض فيوتر عليها، ويروي ذلك عن النبي ﷺ، فأخذنا بأوثقها وأشبهها بالحق، وبما جاءت\n_________\n١ الإمام محمد بن الحسن ص٣٤٩.\n٢ الحجة: ص٤٢.\n٣ المصدر السابق ص٢٤.\n٤ الحجة: ص٣٩.","vol":"1","page":379},{"text":"به الآثار من التشديد في الوتر\"١. وكأنه يريد أن يقول لأهل المدينة: هذا هو الطريق الأمثل لا ترجيح العمل على السنة.\nمناقشة الإمام الشافعي:\n٨٢٧- وقد ناقشهم الإمام الشافعي لأن القول بعمل أهل المدينة في بعض المسائل مقياس غير قائم على أساس صحيح إذا كان يخالف السنة الصحيحة وخاصة ما يرويه الإمام مالك منها وهو منهم.\n٨٢٨- لقد كانت مناقشة الإمام الشافعي لهؤلاء تقوم أساسًا على دعامتين، كما يفهم ذلك واضحًا وصريحًا في \"كتاب اختلاف مالك والشافعي\" من كتاب الأم٢.\nالدعامة الأولى:\nمناقشتهم فيما يرويه الإمام مالك من الأحاديث التي يخالفونه فيها، فأدلته للرد عليهم تعتمد على هذه الأحاديث. وهذا يجعلنا نرى أن هذه الترجمة خاطئة؛ لأن الشافعي لا يختلف مع مالك هنا، وإنما يختلف مع بعض أصحابه الذين جروا وراء عمل بعض الأئمة فيها وتركوا ما يرويه مالك لفهم خاطئ مؤداه: أن مالكًا عندما ينص على العمل في المدينة يعمل به كما أشرنا.\nالدعامة الثانية:\nوهي ما يردده الإمام الشافعي مرارًا وتكرارًا من أن حديث رسول الله، ﷺ يثبت إذا حدث الثقة عن الثقة به حتى ينتهي إلى رسول الله، ﷺ. وأن حديث رسول الله، ﷺ إذا ثبت على هذا النحو فهو مستغن بنفسه، ولا يلتفت إلى ما يخالفه مما يروى عمن هو دون رسول الله ﷺ؛ لأن حديث رسول الله\n_________\n١ الحجة: ص٤٤.\n٢ الأم حـ٧ ص١٧٧ - ٢٤٩.","vol":"1","page":380},{"text":"ﷺ أولى أن يؤخذ به، ولو علمه من روى عنه خلاف لسنة رسول الله ﷺ ما خالفه١.\nمناقشة دعوى الإجماع:\n٨٢٩- وإذا كان هؤلاء يدعون أنهم يثبتون ما اجتمع عليه أهل المدينة، وأن الإجماع في رأيهم أن يحكم أحد الأئمة: أبو بكر أو عمر أو عثمان ﵃فإن الشافعي ﵁ قد رد عليهم:\nأولًا: بأنهم لا يعرفون حكم واحد منهم إلا عن طريق الانفراد أو الآحاد الذي ردوا مثله، مما روي عن النبي، ﷺ فرضًا من الله ﷿. والحق أن ما روي عمن دون رسول الله ﷺ لا يحل محل ما روي عنه ﷺ.\nثانيًا: وقد كان بعض الأئمة من الصحابة يحكمون في بعض المسائل بما يخالف سنة رسول الله ﷺ؛ لأنها لم تبلغهم، فإذا بلغتهم ذهبوا إليها ورجعوا عن حكمهم، فعمر مثلًا مع فضل علمه وطول صحبته وكثرة مسألته وتقواه قد حكم أحكامًا بلغه في بعضها حكم لرسول الله، ﷺ، فرجع عن حكمه إلى ما بلغه عن رسول الله، ورجع الناس عن بعض أحكامه بعده، دلالة على أنه لم يبلغه عن رسول الله، ﷺ حتى توفي ﵁، \"فإنه قد يعزب عن الكثير الصحبة الشيء من العلم يحفظه الأقل علمًا وصحبة منه، فلا يمنعه ذلك من قبوله\".\nثالثًا: وأنتم الذين تتركون السنة لعمل أهل المدينة بحجة أن أحد الأئمة قال بهذا الحكم أو ذاك تتركون وتخالفون مثل عمر بن الخطاب لأن ابن عمر يخالفه أو تتركونه لرأي أنفسكم، ولم يخالف عمر فيه أحد غيركم فهل نعتبركم بهذه المخالفة تخرجون عن الصواب؟!.\nإنكم تخالفون عمر في أكثر من مائة قول، وتخالفون أبا بكر في القراءة في الصلاة وفي نهيه عن عقر الشجر وتخريب العامر، وعقر ذوات الأرواح\n_________\n١ الأم حـ١ ص١٧٧.","vol":"1","page":381},{"text":"إلا لمأكله.. وتركتم على عثمان أنه كان يخمر وجهه وهو محرم وغير ذلك كما تركتم الكثير من رواية الثقات من أهل المدينة غيرهم من الصحابة وكذلك من التابعين وتابعيهم ... فأنتم فارقتم مذهبكم الذي تدعونه١.\nرابعًا: لقد كان بالمدينة من أصحاب النبي ﷺ نحو من ثلاثين ألف رجل إن لم يزيدوا، ولعلكم لا تروون عنهم قولًا واحدًا عن سنة، وإنما تروون القول عن الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة متفرقين أو مجتمعين والأكثر التفرق، فأين الإجماع؟!.\n٨٣٠- وإذا كنتم تقولون: إن المراد بالإجماع أن يكون الأكثر مجتمعين؛ كأن يكون خمسة نقر من أصحاب النبي ﷺ قالوا قولًا متفقين عليه وقال ثلاثة قولًا مخالفًا لقولهم، فالأكثر أولى بالاتباع -فإننا نقول: إن صحابة رسول الله ﷺ كانوا كثيرين، وربما كان مع الثلاثة الكثيرون الذين لم يتكلمون، ومع الخمسة القلة، \"والصدق فيه أبدًا ألا يقول أحد شيئًا لم يقله أحد أنه قاله.. ولو قلت: وافقوا بعضهم، قال غيرك: بل خالفوه.. وليس الصدق أن تقول وافقوا ولا خالفوا بالصمت\"١.\n٨٣١- ثم قال الشافعي: إن الإجماع الحقيقي ليس في المدينة وحدها، وإنما في كل بلد، وفي الفرض وخاصة من العلم؛ ذلك الذي لا يسع أحدًا جهله من الصلوات والزكاة، وتحريم الحرام.. وأما علم الخاصة في الأحكام الذي لا يضير جهله على العوام، وعلمه عند الخواص عن مثلهم فنقول فيه واحدًا من قولين: \"نقول: لا نعلمهم اختلفوا فيما لا نعلم اختلفوا فيه.. ونقول فيما اختلفوا فيه: اختلفوا واجتهدوا\" فنأخذ من هذا ما أشبه أقاويلهم بالكتاب والسنة، يصح أن نحدد أكثر من هذا، فنقول فيما اختلفوا فيه: ذهبنا إلى قول ثلاثة دون اثنين وأربعة دون ثلاثة، ولا نقول هذا إجماع؛ فإن الإجماع قضاء على من لم يقل ممن لا ندري ما يقول٣.\n_________\n١ الأم حـ٧ ص٢٤٢ - ٢٤٣.\n٢ المصدر السابق حـ٧ ص٢٤٤.\n٣ الأم حـ٧ ص٢٤٤.","vol":"1","page":382},{"text":"٨٣٢- وإذا كان الصحابة رضوان الله عليهم قد اختلفوا فيما ليس فيه كتاب ولا سنة، فإنهم قد اختلفوا أيضًا فيما فيه كتاب وسنة، وذلك لأن الآية من كتاب الله تعالى قد تحتمل معنيين، فيقول بعض أهل اللسان بأحدهما، ويقول بعضهم بالمعنى الآخر الذي يخالفه. والآية محتملة لقولهما معًا؛ لاتساع لسان العرب. وأما السنة فتذهب إلى بعضهم وكل من ثبتت عنده السنة قال بها -إن شاء الله. ولم يخالفها؛ لأن كثيرًا منها واضح ليس فيه تأويل، ومثل الشافعي لذلك باختلافهم في مدة القرء واختلافهم في الوضوء من مس الذكر١.\nمناقشة دعوى العمل وصلته بالخبر:\n٨٣٣- ويترك الشافعي، ﵁ دعوى الإجماع إلى دعوى العمل، فيبين أنه ليس من اللازم أن نقبل الخبر إلا إذا تقدمه العمل كما يقول هؤلاء، فليس من عوامل تثبيت الخبر أن يتقدم به عمل من الأئمة: أبي بكر وعمر وعثمان، وقد حفظنا عن النبي ﷺ أشياء لا يحفظ عن أحد من خلفائه فيها شيء. وقد \"استغنى فيها بالخبر عن رسول الله ﷺ عمن بعده، وذلك أن بالخلق الحاجة إلى الخبر عنه، وأن عليهم اتباعه\"٢.\nومثال هذا قول النبي ﷺ: \"ليس فيما دون خمسة أوسق صدقه\". ويقول الشافعي: \"لا أشك أن قد ورد على جميع خلفائه؛ لأنهم كانوا القائمين بأخذ العشر من الناس، ولم يحفظ عن واحد منهم فيها شيء وله أمثال كثيرة٣.\n٨٣٤- ثم بين الشافعي ﵁ الطريقة المثلى والصحيحة لأخذ الأحكام، فيقول: وإنما العلم اللازم الكتاب والسنة، وعلى كل مسلم\n_________\n١ المصدر السابق حـ٧ ص٢٤٥.\n٢ المصدر السابق حـ٧ ص٢٤٣.\n٣ الأم حـ٧ ص٢٤٣ - ٢٤٤.","vol":"1","page":383},{"text":"اتباعها.. فإذا لم يكن ذلك صرنا إلى أقاويل أصحاب رسول الله أو واحد منهم، ثم كان قول الأئمة: أبي بكر أوعمر أو عثمان إذا صرنا فيه إلى التقليد أحب إلينا، وذلك إذا لم نجد دلالة في الاختلاف تدل على أقرب الاختلاف من الكتاب والسنة فنتبع القول الذي معه الدلالة ... فإذا لم يوجد عن الأئمة فأصحاب رسول الله، ﷺ من الدين في موضع أخذنا بقولهم، وكان اتباعهم أولى بنا من اتباع من بعدهم ... والعلم طبقات شتى\" ثم ذكر هذه الطبقات: الكتاب، فالسنة الثابتة، فالإجماع، فقول بعض أصحاب رسول الله ﷺ، مما لا يعلم لهم مخالفًا فيه منهم، فاختلافهم، فالقياس على هذه الطبقات، \"ولا يصار إلى شيء غير الكتاب والسنة وهما موجودان\".. ثم التفت إلى من يقولون بعمل أهل المدينة فقال لهم: \"وإنما يؤخذ العلم من أعلى، وبعض ما ذهبتم إليه خلاف هذا ... ذهبت إلى أخذ العلم من أسفل١.\n٨٣٥- وإذا وجد الكتاب أو السنة فلا نعبأ بقول الأكثرية من أهل المدينة أو الأقلية منهم، فمثلًا ذهب بعضهم إلى تحريم لبن الفحل وقلنا بترك التحريم ... و\"لا أذهب إذا ثبت عن النبي ﷺ شيء إلى أن أدعه لأكثر أو أقل مما خالفنا في لبن الفحل\"٢.\n٨٣٦- وفي النهاية بين الشافعي مكمن الخطأ الكبير الذي وقعوا فيه -في رأيه- وهو ما وجدوه في الموطأ، وذكر قول بعضهم الدال على ذلك: \"إن لنا كتابًا قد صرنا إلى اتباعه -يعني الموطأ- وفيه ذكر أن \"الناس اجتمعوا\" و\"الأمر المجتمع عليه عندنا\" و\"الأمر عندنا\". كما بين تناقضهم عندما يقولون ذلك، ثم يخالفون أهل المدينة،\nفهي كلمات يطلقونها لا معنى لها، \"فلم تكلفتموها، فما علمت قبلك أحدًا تكلم بها، وما كلمت منكم أحدًا قط فرأيته يعرف معناها، وما ينبغي لكم أن تجهلوا إذا كان يوجد فيه ما ترون\".\n_________\n١ الأم حـ٧ ص٢٤٦.\n٢ الأم حـ٧ ص٢٤٧.","vol":"1","page":384},{"text":"٨٣٧- وكان على الشافعي مع هذه المناقشة التي فند فيها ما يقول به -أصحاب الإمام مالك- الذين قالوا بعمل أهل المدينة وبإجماعهم فتركوا بعض السنن من أجل ذلك ومنها ما يرويه مالك نفسه -كان عليه مع هذا أن يبين المسائل التي خالفوا فيها السنة تطبيقًا لقياسهم، وهذا ما عقد له كتابًا من الأم.\n٨٣٨- وسنجتزئ بذكر بعض الأمثلة التي تدل على تطبيق الإمام الشافعي لما قاله أثناء تفنيد أصلهم هذا.\nفي \"باب فوت الحج\" روي عن مالك، عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس: \"أن الفضل بن العباس كان رديف رسول الله ﷺ؛ فجاءته امرأة من خثعم فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج، أدركت أبي شيخًا كبيرًا، ولا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم. وذلك في حجة الوداع\"١.\nوروى حديثًا آخر عن مالك، عن أيوب، عن ابن سيرين أن رجلًا جعل على نفسه ألا يبلغ أحد من ولده الحلب، فيحلب ويشرب ويسقيه إلا حج وحج معه، فبلغ رجل من ولده الذي قال الشيخ، وقد كبر الشيخ، فجاء ابنه إلى رسول الله، ﷺ، فأخبره الخبر، فقال: إن أبي قد كبر، ولا يستطيع أن يحج، أفأحج عنه، فقال رسول الله ﷺ: نعم.\nوروى حديثًا ثالثًا فقال: إن مالكًا ذكر، أو غيره، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن ابن عباس أن رجلًا أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، إن أمي عجوز كبيرة لا تستطيع أن نركبها على البعير، وإن ربطتها خفت أن تموت، أفأحج عنها؟ قال: نعم٢.\n_________\n١ الموطأ ص ٢٣٦ \"طبعة الشعب\".\n٢ انظر هذه الأحاديث الثلاثة في الأم حـ٧ ص١٩٦.","vol":"1","page":385},{"text":"٨٣٩- فقد ثبت -إذن- بهذه الأحاديث التي رويت عن رسول الله ﷺ أنه أجاز أن يحج إنسان عن آخر برواية مالك نفسه، لكن بعض أصحابه قالوا: ليس على هذا العمل مع أن مالكًا لم ينص على ذلك في الموطأ واكتفى بروايته للحديث الأول فيه.\n٨٤٠- وهنا رد عليهم الشافعي بأنهم خالفوا ما رووا عن النبي، ﷺ، وما رواه غيرهم. وقد روي هذا عن النبي ﷺ، وما رواه غيرهم. وقد روي هذا عن النبي ﷺ بن أبي طالب وابن المسيب والحسن وابن عباس. وابن شهاب وربيعة وهم بالمدينة يفتنون بأن يحج الرجل عن الرجل، \"وهذا أشبه شيء يكون مثله عندكم عملًا، فتخالفونه كله لغير قول أحد من خلق الله علمته من أصحاب رسول الله، ﷺ، وجميع من عدا أهل المدينة من أهل مكة والمشرق واليمين من أهل الفقه يفتنون بأن يحج الرجل عن الرجل\"١.\n٨٤١- ومن الأمثلة التي ناقشهم فيها أيضًا مسألة \"العمرى\" وهي أن يقول الرجل لآخر: أعمرتك داري أو أرضي أو إبلي ويقول: هي لك عمري. وتنتقل للموهوب له ولورثته من بعده.\nذهب الشافعي فيها إلى أنه لو شرط فيها شرطًا يبطل الشرط وقال مخالفوه من أهل المدينة: لا يبطل الشرط فيها، فلو شرط أن ترد له بعد وفاة الذي يعطاها جاز الشرط ولا يأخذها ورثته.\nوقد روى الشافعي عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر أن رسول الله، ﷺ قال: أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه -فإنما هي للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطى\"، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث.\nثم قال الشافعي: وبهذا نأخذ ويأخذ عامة أهل العلم في جميع الأمصار\n_________\n١ الأم حـ٧ ص١٩٦ - ١٩٧.","vol":"1","page":386},{"text":"غير المدينة. وقد روي هذا مع جابر بن عبد الله زيد بن ثابت عن النبي ﷺ.\n٨٤٢- وقد رأى هؤلاء الناس من أهل المدينة أن العمرى ترجع إلى الذي أعمرها إذا لم يقل: هي لك ولعقبك. وتركوا هذا الحديث لأن القاسم بن محمد من فقهاء المدينة قال: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا١.\n٨٤٣- قال لهم الشافعي: أتخالفون الحديث وأنتم تروونه عن رسول الله ﷺ؟! إن هذه الأحاديث رواها الصادقون وإذا قبلنا خبر الصادقين -فمن روى هذا عن رسول الله أرجح ممن روى عن القاسم قولًا يخالفه ... \"لا يشك عالم أنما ثبت عن رسول الله ﷺ أولى أن يقال به مما قاله أناس بعده قد يمكن ألا يكونوا سمعوا من رسول الله ﷺ بلغهم عن شيء، وإنهم لناس لا نعرفهم\"٢.\n٨٤٤- وقد ردوا على الشافعي بأن القاسم بن محمد حينما يقول: \"قال الناس\" هنا فإنما يعني الجماعة من أصحاب رسول الله أو من أهل العلم الذين لا يجهلون للنبي ﷺ سنة، ولا يجمعون أبدًا من جهة الرأي، ولا يجمعون إلا من جهة السنة.\n٨٤٥- قال الشافعي يرد عليهم: لقد أفتى القاسم بن محمد فيمن قال لأهل زوجته: \"شأنكم بها\": إنها -كما قال الناس- تطليقة، وأنتم تزعمون أنها ثلاث تطليقات فإن لم يكن قول القاسم والناس هنا حجة عليكم في رأي أنفسكم لهو عن أن يكون على رسول الله ﷺ حجة -في العمرى مثلًا- أبعد. وإن كان حجة فقد أخطأتم بخلافكم إياه برأيكم\"٣.\n_________\n١ انظر الموطأ ص٤٧١. وقد روى مالك الحديث وقول القاسم وما عليه أهل المدينة من عمل.\n٢ الأم حـ٧ ص٢٠١.\n٣ ص٢١٤ - ٢٣٧ حـ٢.","vol":"1","page":387},{"text":"٨٤٦- ونكتفي بمناقشة هؤلاء الأئمة الثلاثة الذين عاشوا في القرن الثاني الهجري موضع بحثنا، ولكننا نشير إلى أن بعض العلماء وخاصة من الظاهرية ومن أصحاب المذاهب الأربعة قد عارضوهم في أصلهم هذا وأفاضوا في مناقشتهم. ومن هؤلاء ابن حزم في كتابه الإحكام١، وابن القيم في كتابه أعلام الموقعين٢.\n٨٤٧- والحق أن عمل كل بلد كان له تأثير في رأي أصحابه واجتهادهم ولكنه ينبغي ألا يرجح على سنة رسول الله ﷺ. وكان الأولى بمن قالوا بعمل أهل المدينة وإجماعهم ورجعوهما على بعض السنن أن يفعلوا كما فعل الإمام مالك ﵁، فقد أقر بالسنة وأخذ بها، وقدم عمل أهل المدينة كنوع من الخلاف ربما كان له وجه من الصواب، شأنه في ذلك شأن ما عليه أهل الأمصار الأخرى. وهذا ما جعله لا يرضى أن يحملوا على الموطأ وما فيه من رواية وعمل عندما أشار عليه أحد الخلفاء بذلك.\n٨٤٨- والنتيجة الأهم من ذلك هي أننا أصبحنا على يقين من أن علماءنا -من خلال هذا المقياس أو الأصل- نظروا إلى الحديث من حيث معناه وفنه ليوثقوه بعيدًا عن إسناده، فعل ذلك الآخذون بعمل أهل المدينة إذا تعارض مع الآحاد والمنكرون على السواء، كما رأينا، وكما تجلى عند الأئمة الليث بن سعد ومحمد بن الحسن والشافعي رضوان الله عليهم أجمعين.\nوالآن فإلى مقياس آخر من مقاييس توثيق متن الحديث، وهو عرض أخبار الآحاد على القياس، وحقيقة الأمر في تطبيقه عند بعض العلماء.\n_________\n١ ص ٢١٤ - ٢٣٧ حـ٢.\n٢ حـ٢ ص٢٩٤ وما بعدها.","vol":"1","page":388},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-41>الفصل الخامس: عرض أخبار الآحاد على القياس</span>\n٨٤٩- خبر الواحد إذا رواه من عرف بالفقه والاجتهاد كالخلفاء الراشدين والعبادلة وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري وعائشة وغيرهم من المشهورين بالفقه من الصحابة رضوان الله عليهم -كان حجة، سواء أكان موافقًا للقياس أم مخالفًا له، فإن كان القياس مخالفًا له ترك هذا القياس؛ لأن مثل هؤلاء لا يتوهم في روايتهم قصور وقد رووا هذا الحديث عن بصيرة، فلم يغيروا فيه فكأنما سمعناه منه صلى الله عليه وسلم١.\n٨٥٠- أما إذا روى خبر الواحد من عرف بالضبط والعدالة والحفظ دون الفقه كأبي هريرة وأنس بن مالك ﵄ وغيرهما ممن اشتهر بالصحبة مع رسول الله ﷺ وسماع الأحاديث مدة طويلة في السفر والحضر -فما وافق القياس من روايتهم هذه يقبل وما خالفه فإما أن تكون الأئمة قد تلقته بالقبول أو لا، فإن كان الأول قبل، وإلا فالقياس مقدم عليه إذا كان في أمر ينسد فيه باب الرأي.\n٨٥١- ويشترط أن يكون التعارض بين الخبر والقياس تعارضًا من كل وجه بأن يكون عامين أو خاصين ويبطل كل واحد منهما ما يثبته الآخر بالكلية أما إذا تعارضا من وجه دون وجه بأن يكون أحدهما أعم والآخر أخص فالجمع بينهما مهما أمكن واجب بأن يخصص الأعم بالأخص٢.\n٨٥٢- وليس في رد الخبر على هذا النحو طعن في الصحابي الذي رواه، فالصحابة عدول كلهم، وعلى العين والرأس؛ ولكنهم لما كانوا ينقلون الخبر بالمعنى، ومن الصعوبة التعبير عن كل معنى أراده ﷺ لما أوتي من جوامع الكلم، ولم يؤت غيره هذا -فإن غير الفقهاء من الصحابة، رضوان الله عليهم ينقلون بقدر فهمهم للعبارة، وربما يقصر\n_________\n١ أصول السرخسي حـ١ ص٣٤٢.\n٢ حاشية الأزميري على شرح مرآة الأصول حـ٢ ص٢١١.","vol":"1","page":391},{"text":"تعبيرهم عن المراد، فيؤدي بعضه، ولتوهم هذا القصور قال الأحناف -كما يروي عيسى بن أبان-: إنه إذا انسد باب الرأي فيما روي وكان الخبر مخالفًا للقياس الصحيح وليس موافقًا لقياس آخر فلا بد من تركه؛ لأنه حينئذ كأنه مخالف للكتاب والسنة المشهورة والإجماع؛ إذ كون القياس الصحيح حجة ثابت بالكتاب والسنة المشهورة والإجماع١.\n٨٥٣- ومثال ما رده الأحناف -تبعًا لرواية عيسى بن أبان- تطبيقًا لهذا المقياس حديث المصراة الذي تقدم ذكره كمثال على مخالفته لكتاب الله ﷿ والخبر المشهور -فهو مخالف أيضًا للقياس الصحيح؛ لأنه أوجب رد صاع من تمر مقابل اللبن الذي حلبه، واللبن الذي يحلب بعد الشراء والقبض لا يكون مضمونًا على المشتري؛ لأنه فرع ملكه الصحيح، فلا يضمنه قياسًا على غيره مما يكون في ملكه الصحيح، ولا يضمن بسبب العقد؛ لأن ضمان العقد ينتهي بالقبض، وهذ بعده فلا يرد، قياسًا على اللبن الآخر بعد القبض، وإذا كان اللبن المصرى موجودًا عند العقد فإنه لم يكن مالًا؛ لأنه باطن كالحبل، ولا يصير مالًا إلا بالحلب فلا يدخل تحت العقد، فيكون حينئذ كالكسب.\n٨٥٤- على أننا إذا اعتبرناه مالًا فهو صفة للشاة أو غيرها فيعتبر مالًا تبعًا، ولا يضمن ويرد، وهو عندئذ كالصوف، ولا يكون حصة من الثمن ما لم يزايل الأصل، ولو زال قبل القبض فآفة من الآفات لم يسقط شيء من الثمن وهو هكذا إذا قبض والوصف متصل بالأصل لا يصير حصة من الثمن ولا يصير مضمونًا.\n٨٥٥- ولئن جاز أن يقابله ضمان فهو ضمان العقد، فينبغي أن يسقط من البائع حصته من الثمن قياسًا على أنه لو اشترى شيئين ثم رد أحدهما فعل ذلك.\n٨٥٦- وإذا اعتبرناه ضمان التعدي فمن الواجب أن يضمن مثل اللبن كيلًا أو دراهم قياسًا على ما يضمن بالتعدي، أما الصاع من التمر بلا تقويم،\n_________\n١ أصول السرخسي حـ١ ص٣٣٩ - ٣٤١.","vol":"1","page":392},{"text":"قلّ اللبن أو كثر فلا وجه له في الشرع.. أضف إلى ذلك أن ظاهر هذا الحديث يدل على توقيت خيار العيب، وهو غير مؤقت بالإجماع، \"فثبت أنه مخالف للقياس من جميع الوجوه فوجب رده بالقياس\"١.\n٨٥٧- ومن الأمثلة كذلك ما يرويه سلمة بن المحبق أن رسول الله ﷺ قال فيمن وطئ جارية امرأته: \"فإن طاوعته فهي له، وعليه مثلها، وإن استكرهها فهي حرة، وعليه مثلها\" فإن القياس الصحيح يرد هذا الحديث٢ \"ويتبين أنه كالمخالفات للكتاب والسنة المشهورة والإجماع\"٣.\n٨٥٨- ويدفع الأحناف ما يعترض عليهم، ويشنع به عليهم من أخذهم بحديث القهقهة في الصلاة مع مخالفته للقياس، ومع أن رواية هو معبد الجهني وهو لم يعرف بالفقه بين الصحابة، وكان خبر المصراة أولى بالقبول والعمل به لأنه أثبت متنًا وأقوى سندًا وراويه هو أبو هريرة، وهو أعلى رتبة في العلم من معبد -يدفعون هذا بقولهم: إنه قد رواه غير معبد الجهني كثير من الصحابة مثل أبي موسى الأشعري، وجابر وأنس وعمران بن الحصين، وأسامة بن زيد وعمل به كبراء الصحابة والتابعين، مثل علي وابن مسعود وابن عمر والحسن وإبراهيم ومكحول، فلذلك وجب قبوله وتقديمه على القياس.\n٨٥٩- كما يدفعون أيضًا ما رموا به هنا من الطعن في أبي هريرة بهذا المسلك وأمثاله من الصحابة -فيقولون: إنه مما لا شك فيه أنه قد ثبتت عدالته وطول صحبته لرسول الله، ﷺ وحسن حفظه وضبطه، فقد دعا له النبي ﷺ بذلك٤ ... ولكن مع هذا قد اشتهر\n_________\n١ كشف الأسرار حـ٢ ص٧٠٢.\n٢ آداب الشافعي ص١٧٠ - ١٧١ فقيه محاورة جرت بين الحسن بن زياد اللؤلؤي وأحد أصحاب الشافعي وهو حاضر، وفيها يبين صاحب الشافعي مخالفة هذا الحديث للقياس.\n٣ أصول السرخسي حـ١ ص٣٤٢.\n٤ صحيح البخاري \"طبعة الشعب\" حـ٩ ص١٣٣.","vol":"1","page":393},{"text":"عن الصحابة رضوان الله عليهم من بعدهم معارضة بعض رواياته بالقياس، وفيما عدا هذه الضرورة فإنهم يعتمدون على روايته هو وأمثاله من الصحابة رضوان الله عليهم، ونحن نفعل كذلك، فقد أخذ أبو حنيفة ﵀ بقول أنس بن مالك ﵁ في مقدار مدة الحيض وغيره، وكانت درجة أبي هريرة عند أبي حنيفة فوق درجة أنس١.\n٨٦٠- والحق أن هذا الرد ليس مقنعًا أو هو من حسن الأدب فقط، فإنهم بهذا فعلًا ينتقصون من استقامة رواية هذا الصحابي الجليل وأمثاله من الصحابة رضوان الله عليهم، ولو آمنوا حقًّا بحفظهم وضبطهم لما تركوا بعضه رواياتهم، ولما تعللوا بأن روايتهم بالمعنى هي التي أخلت ببعض الروايات، وذلك لأنهم عرب، وخالطوا الرسول ﷺ مخالطة غير عادية مما جعلهم في مأمن من الخطأ في رواية الحديث.\nوقد سبق أن ذكرنا في التمهيد مقدار حيطتهم وحذرهم في الرواية ومظاهر هذا، مما يجعلنا نطمئن إلى أدائهم الصحيح لجميع الأحاديث.\n٨٦١- وإذا كان بعض الصحابة قد رد بعض رواية أبي هريرة فقد ثبت بالدراسة الموضوعية أنه لم يكن يخطئ فيها، وإنما كانت هناك أسباب أخرى وراء معارضته ورد بعض رواياته. كما بين ذلك الإمام الشافعي وابن حزم. كما ثبت أنه كان من الفقهاء، ولم يعدم شيئًا من أسباب الاجتهاد، وكان يفتي في زمن الصحابة ولم يكن يفتي حينئذ إلا المجتهد الفقيه٢.\n٨٦٢- وهذا ما يجعلنا نميل إلى الرواية الأخرى عن الأحناف رواية أبي الحسن الكرخي التي تقول: إن الأحناف يقدمون الخبر على القياس مطلقًا سواء أكان راويه مشهورًا بالفقه أم لا؛ لأننا إذا وثقنا في حفظ الراوي وضبطه فالظاهر في هذه الحالة أنه يروي كما سمع، ولو غير\n_________\n١ أصول السرخسي حـ١ ص٣٤٢.\n٢ كشف الأسرار حـ٢ ص٧٠٣.","vol":"1","page":394},{"text":"لأصبحت روايته على وجه لا يتغير به المعنى. والقول بأن الراوي إذا لم يكن فقيهًا قد يغير في المعنى وهم لا أساس له؛ لأن الأخبار وردت بلسانهم، وعلمهم بهذا اللسان يمنع من غفلتهم عن المعنى وعدم وقوفهم عليه وعدالتهم وتقواهم وضبطهم تدفع تهمة التزيد أو النقصان في الخبر الذي يروونه١.\n٨٦٣- واستدل القائلون بهذا -رواية عن الأحناف- بأن الخبر يقين بأصله؛ لأنه من حيث إنه قول رسول الله ﷺ لا يحتمل الخطأ، وإنما الشبهة في عارض النقل، حيث يحتمل الغلط والنسيان والكذب. أما القياس فالاحتمال في أصله؛ أي: في علته التي يبني عليها الحكم، فإنها لا تتحقق يقينًا إلا بنص أو بإجماع وهو أمر عارض. ولا شك أن يتيقن الأصل راجع على محتمله.\n٨٦٤- وعلى تقدير ثبوت العلة فيه قطعًا يحتمل أن تكون خصوصية الأصل شرطًا لثبوت الحكم، أو خصوصية الفرع مانعًا عنه فيكون تطرق الاحتمال إلى القياس أكثر، فيؤخر عن الخبر الذي لا يتطرق الاحتمال إليه إلا في طريق نقله، وهو عارض.\n٨٦٥- وقد رأينا عمر، ﵁، ترك القياس بالخبر في مسألة الجنين عندما علم أنه ﵇ أوجب فيه الغرة٢ وقال: لولا هذا لقضينا فيه بالقياس لثبوت الخبر، وكذا في دية الأصابع، حيث رأى أنها تتفاوت باعتبار منافعها فتتفاوت في ديتها، ولكنه ترك ذلك بخبر الواحد الذي يقول: \"في كل إصبع عشر من الإبل، وكذا في ميراث الزوجة من دية زوجها وكان يرى أن الدية للورثة، ولأنها ليست من ملك الزوج فلا ترث الزوجة منها فأخبر أن رسول الله ﷺ أمر بتوريث الزوجة منها، فرجع إليه وترك القياس بخبر الواحد.\n_________\n١ كشف الأسرار حـ٢ ص٧٠٣.\n٢ الغرة: العبد أو الأمة، والغرة عند الفقهاء ما بلغ ثمنه نصف عشر الدية من العبيد والإماء \"النهاية\".","vol":"1","page":395},{"text":"٨٦٦- أضف إلى ذلك أنه لو قدم القياس على خبر الواحد للزم تقديم الأضعف على الأقوى، واللازم باطل إجماعًا، فالملزوم مثله فالخبر يجتهد فيه في أمرين: عدالة الراوي ودلالة الخبر، والقياس يجتهد فيه في ستة أمور: حكم الأصل، وتعليله في الجملة، وتعيين الوصف الذي به التعليل، ووجود ذلك الوصف في الفرع ونفي المعارض في الأصل، ونفيه في الفرع.. هذا إذا لم يكن أصل القياس خبرًا، فإن كان كذلك وجب الاجتهاد في السنة المذكورة، مع الأمرين المذكورين، وهما العدالة والدلالة، وظاهر أن ما يجتهد فيه في مواضع كثيرة احتمال الخطأ فيه أكثر والظن الحاصل به أضعف فيكون أضعف من الخبر١.\n٨٦٧- وإذا كان القياس الصحيح هو الذي يوجب الوهن في رواية غير الفقهية فإن الوقوف عليه متعذر، فيجب قبول الخبر حتى لا نوقف العمل بالأحاديث تبعًا لهذه الحجة المتعذر الوقوف عليها والاتفاق عليها أيضًا، ولهذا وجدنا أن بعض العلماء، ومنهم الإمام الشافعي وابن تيمية، يقولون: إن القياس مع حديث المصراة وليس عليه وبينوا ذلك بحجج يمكن أن تكون مقبولة٢ كما يمكن أن تقبل حجج غيرهم وما هذا إلا لتعذر الوصول إلى القياس الصحيح، ونظر كل واحد منهما إلى جانب من المسألة لا ينظر إليه الآخر.\n٨٦٨- والحق أن هذا الرأي وهو أن الخبر مقدم على القياس مطلقًا هو ما يمكن أن ينسب إلى أبي حنيفة وصاحبيه، فقد عملوا جميعًا بخبر أبي هريرة ﵁ في الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا، وإن كان مخالفًا للقياس، حتى قال أبو حنيفة ﵀: لولا الرواية لفلت بالقياس.\n٨٦٩- ويقول صاحب الطبقات السنية: إن مما شنع به الخصوم على\n_________\n١ حاشية الأزميري حـ٢ ص٢١١.\n٢ القياس في الشرع الإسلامي: تقي الدين أحمد بن تيمية \"٦٦١ - ٧٢٨هـ\" المكتبة السلفية -الطبعة الثالثة- القاهرة ١٣٨٥هـ ص ٣٦ - ٣٧.","vol":"1","page":396},{"text":"أبي حنيفة أنه قدم القياس١ الذي اختلف الناس في كونه حجة على الأخبار الصحيحة التي اتفق العلماء على كونها حجة.\n٨٧٠- ثم أجاب عن ذلك بأن هذا زعم منهم؛ لأن أبا حنيفة أخذ بكتاب الله تعالى، ثم بسنة رسول الله ﷺ، ثم بما اتفقت عليه الصحابة، ثم بما جاء عن واحد من الصحابة، وثبت ذلك واشتهر، ولم يظهر له فيه مخالف، وإن كان أمرًا اختلف فيه الصحابة والعلماء فإنه يقيس الشيء بالشيء حتى يتضح الأمر. ثم بالقياس إن لم يكن في الحادثة شيء مما ذكرناه٢.\n٨٧١- ثم ذكر من قول أبي حنيفة ما يدل على ذلك في كتابه إلى أبي جعفر المنصور. ثم ذكر بعض المسائل الشاهدة على أنه يقدم الخبر الصحيح على القياس ومنها \"مسألة الرجل الذي يرد عبدًا آبقًا من مسيرة ثلاثة أيام\".\nفقد قال أبو حنيفة: له الجعل أربعون درهمًا، وكان القياس ألا يجب، فترك القياس، وأخذ في ذلك بالخبر الذي روي عن عبد الله بن مسعود، ﵁ في خبر طويل أن رجلًا قدم بآبق من الفيوم. فقال القوم: لقد أصاب أجرًا، فقال ابن مسعود: وأصاب جعلًا.\nوفي مسألة تزوج الأمة على الحرة:\nقال أبو حنيفة: لا يجوز، وكان القياس أنه يجوز. إلا أنه ترك القياس وأخذ في ذلك الخبر، وهو ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: \"لا تنكح الأمة على الحرة\" ٣.\n_________\n١ وذكر صاحب \"جامع مسانيد الإمام الأعظم\" أن ممن يتهمون أبا حنيفة بذلك الخطيب البغدادي. جامع مسانيد الإمام الأعظم: محمد بن محمود الخوارزمي \"٦٦٥هـ\" طبعة أولى -دائرة المعارف- حيدر أباد الهند \"١٣٣٢هـ\". ١/ ٤٣.\n٢ الطبقات السنية ١/ ١٤٣ - ١٤٤.\n٣ قال الزيلعي في نصب الراية: روى الدارقطني في سننه في الطلاق من حديث مظاهر بن أسلم عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: \"طلاق العبد اثنتان، ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، وقرء الأمة حيضتان، ويتزوج الحرة على الأمة ولا يتزوج الأمة على الحرة\". ومظاهر بن أسلم ضعيف. وهناك أحاديث مرسلة وموقوفة على ابن مسعود وجابر بن عبد الله وعلي حـ٣ ص١٧٥.","vol":"1","page":397},{"text":"وفي مسألة تزوج الرجل امرأة وهو غير كفء لها:\nقال أبو حنية: للأولياء حق الاعتراض، وكان القياس ألا يكون لهم ذلك، ترك أبو حنيفة القياس، وأخذ بالخبر، وهو ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: \"لا تزوج النساء إلا من كفء\".\nوغير ذلك من الأمثلة والمسائل الكثيرة التي أخذ فيها أبو حنيفة بالخبر وترك القياس حتى ولو كان هذا الخبر موقوفًا على الصحابي كما في المسألة الأولى١.\n٨٧٢- أما أبو يوسف ﵀ فقد نقل عنه في بعض أماليه أنه أخذ بحديث المصراة وأثبت الخيار للمشتري٢.\nويقول في كتابهخ الخراج في مسألة الرجل الذي يسرق أو يشرب الخمر أو يزني لا ينبغي أن يقيم القاضي عليه الحد برؤيته لذلك حتى تقوم به عنده بينة \"وهذا استحسان لما بلغت في ذلك من الأثر فأما القياس فإنه يمضي ذلك عليه، ولكن بلغنا نحو من ذلك عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما٣\".\n٨٧٣- وأما محمد ﵀ فقد قال في الأصل: أرأيت رجلًا توضأ ونسي المضمضة والاستنشاق، أو جنبًا فنسي المضمضة والاستنشاق ثم صلى، قال: أما ما كان في الوضوء فصلاته تامة، وأما ما كان في غسل الجنابة أو طهر حيض فإنه يتمضمض ويستنشق ويعيد الصلاة. قلت: من أين اختلفا. قال: هما في القياس سواء، إلا أنا ندع القياس للأثر الذي جاء عن ابن عباس رضي الله عنه٤.\n_________\n١ الطبقات السنية ١/ ١٤٦ - ١٥١.\n٢ كشف الأسرار حـ٢ ص٧٠٣.\n٣ الخراج ص١٩٣.\n٤ ورقة ١٠ عن الإمام محمد ٢٦٦ والمبسوط حـ١٠ ص٧٧. الطبقات السنية حـ١ ص١٤٨. وقال الزيلعي في \"نصب الراية\" حـ١ ص٧٩ قال البيهقي في المعرفة، قال الشافعي: وقد اعتمد بعض الناس في ذلك على أثر ورد عن ابن عباس، ثم أخرج البيهقي من طريق الدارقطني بسنده عن أبي حنيفة عن عثمان بن راشد، عن عائشة بنت عجرد، عن ابن عباس فيمن نسي المضمضة والاستنشاق قال: لا يعيد إلا أن يكون جنبًا. قال: وزعم أن هذا أثر ثابت يترك به القياس وهو يعيب علينا الأخذ بحديث بسرة في مس الذكر وعثمان بن راشد وعائشة بنت عجرد غير معروفين ببلدهما، فكيف يجوز لأحد أن يثبت ضعيفًا مجهولًا ويوهن قويًّا معروفًا؟!.","vol":"1","page":398},{"text":"وقال في رده على أهل المدينة حين رأوا أن القهقهة في الصلاة تبطل الصلاة ولا تنقض الوضوء: لولا ما جاء من الآثار كان القياس على ما قال أهل المدينة، ولكن لا قياس مع أثر، وليس ينبغي إلا أن ينقاد للآثار١.\n٨٧٤- وكان الإمام محمد يرى أن من سبقه الحديث بغير قصده وهو في الصلاة ينصرف فيتوضأ ويبني على صلاته، وأخذ في ذلك بالأثر الذي روي عن السيدة عائشة ﵂ أن رسول الله، ﷺ، قال: \"من قاء أو رعف أو أمذى في صلاته، فلينصرف وليتوضأ، وليبن على ما مضى من صلاته ما لم يتكلم\". وقد روى عن أبي بكر وعمر وعلي ابن مسعودوابن عباس أنهم بنوا على الصلاة بعد الوضوء دون الاستقبال.\n٨٧٥- وأخذ الإمام محمد على مالك أنه كان يقول بذلك أولًا ثم رجع إلى أن عليه أن يستقبل الصلاة؛ لأن رجوعه هذا رجوع من الآثار إلى القياس٢.\n٨٧٦- ووجه القياس هنا أن الطهارة -كما تكون شرطًا لابتداء الصلاة تكون كذلك لبقائها، \"فكما لا يتحقق شروعه في الصلاة بدون هذا الشرط\" فكذلك بقاؤها٣.\n٨٧٧- وهذا يجعلنا نرى -كما يقول بعض الباحثين: أن \"هذا يدل على أن الإمام محمدًا ما كان ينظر إلى القياس إذا صح الأثر لديه مهما يكن الأصل المقيس عليه، والعلة الجامعة بين الأصل والفرع\"٤.\n٨٧٨- والحق، كذلك، أنه يبدو أن مدرسة الأحناف بأئمتها الثلاثة كانت تستخدم القياس في هذا الباب ولكن -مثل استخدام المقاييس الأخرى\n_________\n١ الحجة ص ٢٦٦.\n٢ المبسوط حـ١ ص ١٦٩.\n٣ الإمام محمد ص ٢٦٧.\n٤ المصدر السابق ص ٢٦٧.","vol":"1","page":399},{"text":"فيما رجحناه، أن في تأكيد ما ثبت ضعفه وانقطاعه أو انضمامًا إلى علامات أخرى توضح ضعف الخبر، فحديث المصراة عندهم ضعيف قبل أن يصلوا إلى النظر إليه من حيث ملاءمته للقياس أولًا، ثم تأتي مخالفته للقياس فتنضم إلى مخالفته للكتاب وللسنة المشهورة في نظرهم.. ولا محل للقياس ابتداء في ثبوت الخبر أو تضعيفه حتى ولو كان راوي الخبر غير فقيه، والقول بغير ذلك \"قول مستحدث\"١.\n٨٧٩- وهذا ما خرج به الأستاذ أبو زهرة من دراسته لأبي حنيفة، حيث رأى أنه يقدم القياس في أخبار الآحاد التي لم يكن سندها مقبولًا عنده.\nولكننا لا نوافقه في قوله: إن أبا حنيفة يقدم القياس على أخبار الآحاد إذا كان القياس قطعيًّا٢.. ونقول كما قال أبو الحسن الكرخي، وكما تبين من هذه الدراسة، إنه لا يترك الخبر من أجل القياس قطعيًّا أو غير قطعي٣، وكما يقول ابن تيمية: \"ومن ظن بأبي حنيفة أو غيره من أئمة المسلمين أنهم يتعمدون مخالفة الحديث الصحيح لقياس أو غيره فقد أخطأ عليهم، وتكلم إما بظن وإما بهوى، فهذا أبو حنيفة يعمل بحديث التوضؤ بالنبيذ في السفر مخالفة للقياس، وبحديث القهقهة في الصلاة مع مخالفته للقياس لاعتقاده صحتهما، وإن كان أئمة الحديث لم يصححوها\"٤.\nالخبر والقياس عند مالك:\n٨٨٠- وإذا تركنا الأحناف وجدنا أنه روي عن مالك تقدم الخبر على القياس عند تعارضهما، ويقول الأستاذ أبو زهرة، إن الكثيرين من المالكية يقررون ذلك، وإنهم بالإجماع يذكرون أنه أحيانًا قد أخذ بالقياس ورد خبر الآحاد في تلك الحالة٥.\n_________\n١ كشف الأسرار حـ٢ ص٧٠٣.\n٢ مالك: ص٢٩٩.\n٣ كشف الأسرار حـ٢ ص٧٠٣.\n٤ صحة أصول مذهب أهل المدينة ص٢٤.\n٥ مالك ص٢٩٨.","vol":"1","page":400},{"text":"٨٨١- وقال القرافي: \"حكى القاضي عياض في التنبيهات وابن رشد في المقدمات: في مذهب مالك في تقديم القياس أحد قولين١.\nثم ذكر الحجة في تقديم القياس على خبر الواحد، فقال: إن القياس موافق للقواعد الفقهية من جهة تضمنه لتحصيل المصالح أو درء المفاسد، أما الخبر المخالف لها فيمنع من تحقيق هذه المصالح أو من درء تلك المفاسد فيقدم الموافق للقواعد على المخالف لها٢.\nوإذا كانت حجة من منع تقديم القياس على خبر الآحاد أن القياس فرع النصوص والفرع لا يقدم على أصله، لأنه لو قدم على أصله لأبطل الأصل، ولو أبطل أصله لبطل -فإنه يبدو من كلام القرافي أنه يرى أن مذهب مالك تقديم القياس على خبر الواحد بدليل أنه ينقد حجة من يرى تقديم القياس على خبر الآحاد فيقول:\nولا يقال: إن القياس فرع النصوص والفرع لا يقدم على أصله وإلا لأبطل أصله، لأن النصوص التي هي أصل القياس غير النص الذي قدم عليه القياس لا تناقض، فلم يقدم الفرع على أصله، بل على غير أصله٢.\n٨٨٢- وذكر الدبوسي في تأسيس النظر٤ والشاطبي في الموافقات٥ كثيرًا من المسائل التي يقدم فيها مالك ﵁ القياس على خبر الواحد ومن هذه المسائل: \"غسل الإناء من ولوغ الكلب، فقد جاء الحديث\" عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله، ﷺ قال: \"إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فيلغسله سبع مرات\" ٦.\n_________\n١ تنقيح الفصول ص٣٨٧.\n٢ شرح تنقيح الفصول ص٣٨٧.\n٣ المصدر السابق ص٣٨٧ - ٣٨٨.\n٤ تأسيس النظر: عبد الله بن عمر الدبوس الحنفي. نشر زكريا علي يوسف - القاهرة ص٦٥ - ٦٧.\n٥ الموافقات حـ٣ ص ١٠ - ١١.\n٦ الموطأ: ص ٤٧.","vol":"1","page":401},{"text":"٨٨٣- قال الشاطبي: إن مالكًا قال في هذا الحديث: لا أدري ما حقيقته، وكان يضعفه ويقول: يؤكل صيده، فكيف يكره لعابه؟! فقد اتخذ من أكل صيده الثابت بأصل قطعي، وهو قوله تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنْ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِين﴾ -دليلًا على طهارة لعابه، والحديث يدل على نجاسته، فتعارض الحديث مع استنباط قطعي من القرآن الكريم.\n٨٨٤- ومن هذه التي تعارضت مع القياس، فردها الإمام مالك ﵁كما يذكر الشاطبي- حديث خيار المجلس الذي يوجب أن يكون لكلا العاقدين الحق في فسخ العقد ما دام المجلس متحدًا لم يتفرق.\n٨٨٥- وهذا الحديث رواه الإمام مالك في الموطأ عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال: \"المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار\" وقال بعد روايته: \"وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه\"١. ورده؛ لأن المجلس ليس له نهاية معلومة، بحيث يكون للفسخ مدة معلومة، وإن شرط الخيار يبطل إجماعًا إذا لم تكن له مدة معلومة، فكيف يثبت بالشرع حكم لا يجوز شرطًا بالشرع؟ ... ولو كان يجوز الخيار لمدة مجهولة لجاز اشتراط الخيار من غير مدة ويضاف إلى ذلك أن الحديث بجهالة مدته يعارض قاعدة نفي الغرر والجهالة في العقود٢.\n٨٨٦- ومن الأمثلة التي ردها كذلك لمعارضتها بالقياس حديث صيام الأيام الست من شوال وفضيلتها، فقد نهى عن صيام ست من شوال، وأخذ من ذلك بمبدأ سد الذرائع خشية أن تؤدي المداومة عليها إلى زيادة رمضان واعتقاد وجوبها.\n٨٨٧- وقد روى هذا الحديث مسلم بن الحجاج فقال: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد، وعلي بن حجر جميعًا عن إسماعيل قال ابن أيوب\n_________\n١ الموطأ: ص٤١٦.\n٢ مالك: ص٣٠٠.","vol":"1","page":402},{"text":"حدثنا إسماعيل بن جعفر، أخبرني سعد بن سعيد بن قيس، عن عمر بن ثابت بن الحارث الخزرجي، عن أبي أيوب الأنصاري ﵁ أنه حدثه أن رسول الله، ﷺ قال: \"من صام رمضان، وأتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر\" ١.\n٨٨٨- ونكتفي بذكر هذه الأمثلة ومناقشتها؛ لأن غيرها لا يخرج بعضه عن طبيعتها وبعضها الآخر واضح منه تمامًا أنه يرفضه لا من أجل قياس، وإنما لمعارضته نص آخر أقوى منه، ومن هذا حديث عدد الرضعات الذي رده؛ لأنه يتعارض مع إطلاق الآية الكريمة: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُم﴾ ٢ وحديث المصراة الذي يتعارض مع الآية والحديث، كما سبق أن ذكرنا.\n٨٨٩- أما الحديث الأول: وهو حديث غسل الإناء من ولوغ الكلب فالواقع أن الإمام مالكًا لم يرده؛ لأنه ثبت عن رسول الله ﷺ، غاية الأمر أنه لم يجعل الأمر للوجوب، وإنما جعله للندب، ثم استخدم القياس فقط لتأييد فهمه هذا، وكلام ابن القاسم الذي ورد فيه قوله: إنه \"لم يدر حقيقة هذا الحديث\" يدل على ذلك، وقد أورده ابن عبد البر في كتابه الاستذكار كاملًا وهو: \"جملة مذهب مالك عند أصحابه اليوم أن الكلب طاهر، وأن الإناء يغسل منه سبعًا عبادة، ولايهرق شيء مما ولغ فيه غير الماء وحده ليسار مؤونته، وأن من توضأ به إذا لم يجد غيره أجزأه وأنه لا يجوز التيمم لمن كان معه ما ولغ فيه كلب، وأنه لم يدر ما حقيقة هذا الحديث، واحتج بأنه يؤكل صيده، فكيف يكره لعابه؟ وقال مع هذا كله لا خير فيما ولغ فيه كلب: ولا يتوضأ به أحب إلى هذا كله ما روى ابن القاسم عنه\"٣.\n_________\n١ صحيح مسلم بشرح النووي حـ٣ ص٢٣٠ - ٢٣١.\n٢ النساء: ٢٣.\n٣ الاستذكار، لمذاهب فقهاء الأمصار: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر \"٤٦٣هـ\" تحقيق علي النجدي ناصف. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ١٣٩١هـ - ١٤٩٧١، حـ١ ص٢٥٨.","vol":"1","page":403},{"text":"٨٩٠- وهكذا رأينا أن مالكًا لم يستطع أن يترك الحديث وقد صح عن رسول الله ﷺ وقبله، وكان من نتائج هذا القبول أن قال: إن غسل الإناء سبعًا على وفق ما جاء به الحديث عبادة، وأنه لا خير فيما ولغ فيه كلب، ولم يقل بنجاسته ووجوب غسله لأنه -بهذا الفهم- يتعارض مع ظاهر الآية الكريمة التي تحل أكل ما يصيده الكلب المعلم ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنْ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِين﴾ ١.\n٨٩١- ومثل هذا تمامًا حديث النهي عن أكل عن كل ذي ناب من السباع، فقد أخذ به، لكنه لم يحمل النهي على التحريم، وإنما على الكراهة؛ لأنه يتعارض -بفهم التحريم- مع كتاب الله تعالى -ولما كان ثابتًا ومعه العمل قال بالكراهة كما قلنا.\n٨٩٢- أما عبارة \"أنه لم يدر حقيقة هذا الحديث\" فتدل على حيطة مالك وحذره إزاء ما صح عن رسول الله ﷺ أكثر مما تدل على الجرأة على تركه، كما فهم بعض الدارسين لفقهه؛ لأنه -على الرغم من أنه يقول: إن الأمر بالغسل للاستحباب- فإنه لا يريد أن يحكم على الحديث بهذا الذي ذهب إليه، فأعلن أنه لا يدري ما حقيقة هذا الحديث من حيث فهمه، لا من حيث ثبوته، فهو ثابت عنده بدليل ما سبق من كراهته للماء الذي يشرب منه الكلب واستحباب غسل الإناء، وبدليل روايته في كتابه الموطأ فهو لا يروي فيه إلا أحاديث الثقات فقد سأله بعضهم عن راو، فقال: \"هل رأيته في كتبي ...؟ أي إنه لا يدون في كتبه إلا الثقات وأحاديثهم\"٢.\n٨٩٣- إذن لم يترك مالك هذا الحديث بالقياس -كما فهم بعض الباحثين- وإنما قبله لأنه صح عن رسول الله، ﷺ، وقد استخدم القياس هنا حقًّا، ولكنه استخدمه لتأييد فهمه للحديث لا لرده.\n_________\n١ المائدة: ٤.\n٢ المحدث الفاصل \"المطبوع\" ص٤١٠.","vol":"1","page":404},{"text":"٨٩٤- والحديث الثاني شبيه بهذا من حيث إن الإمام مالكًا رواه في موطئه، فهذه دلالة على أنه صحيح، ومن حيث فهمه له فهمًا خاصًّا غير ما يدل عليه ظاهره، وهو تفسير التفرق بالكلام وإتمام الإيجاب والقبول؛ يقول الدكتور محمد يوسف موسى عليه رحمة الله مبينًا وجهة نظر مالك وغيره ممن ذهب مذهبه في خيار المجلس، موضوع هذا الحديث \"أما من ناحية الأحاديث التي استدل بها الذين أثبتوا هذا النوع من الخيار، فإن الآخرين يعمدون إلى تأويلها -كما قلنا- وفهمها على نحو آخر لا يجعلها يؤخذ منها وجوب خيار المجلس للمتبايعين متى تم البيع بصدور الإيجاب والقبول من طرفيه عن رضًا منهما ... ومعنى هذا أن تلك الأحاديث -أحاديث خيار المجلس- صحيحة عند الجميع\"١.\n٨٩٥- وقد ذهب مالك إلى هذا الفهم حتى لا يتعارض الحديث مع الآية الكريمة التي تقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ فالله تعالى قد أباح للمشتري أكل ما يشتري، وللبائع أخذ الثمن بعد وقوع التجارة، وهي الإيجاب والقبول في عقد البيع وعن تراض، فالذين يمنعون ذلك بإيجاب الخيار \"مدة المجلس\" يخرجون عن ظاهر الآية ويخصصونها من غير دلالة وهذا ما توقاه مالك رحمة الله تعالى عليه٢.\n٨٩٦- ويقول ابن العربي المالكي عند الكلام على هذه الآية مبينًا أنها هي وغيرها من الآيات التي وردت في ذكر البيع والشراء والمداينة والمعاملة إنما هي مطلقة لا ذكر للمجلس ولا لافتراق الأبدان فيها: \"قوله تعالى: ﴿عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ هو حرف أشكل على العلماء حتى اضطربت فيه آراؤهم، ... واختار الطبري أن يكون تأويل الآية إلا تجارة تعاقدتموها، وافترقتم بأبدانكم عن تراض منكم فيها، وهذه دعوى.. إنما يدل مطلق الآية على التجارة على الرضا وذلك ينقضي بالعقد، وينقطع بالواجب وبقاء\n_________\n١ البيوع والمعاملات المالية المعاصرة: د. محمد يوسف موسى -الطبعة الثانية \"١٣٧٣هـ - ١٩٥٤م\" دار الكتاب العربي بمصر ٦٠.\n٢ أحكام القرآن للجصاص حـ٢ ص١٧٥.","vol":"1","page":405},{"text":"التخاير في المجلس لا تشهد له الآية لا نطقًا ولا تنبيهًا. ثم بين أن الآيات التي ذكرت في البيع والشراء لا تدل على خيار المجلس١.\n٨٩٧- أرأيت كيف أن مالكًا لم يترك الحديث للقياس، وإنما فهمه فهمًا معينًا يتلاءم مع الآيات القرآنية الكريمة؟! وحتى لو قلنا: إنه ترك هذا الحديث فإنه لم يتركه مؤثرًا القياس عليه، وإنما لمعارضته للآيات القرآنية الكريمة وبعبارة أخرى: تركه لمعارضته لظاهر القرآن الكريم.\n٨٩٨- وعبارته تعقيبًا على هذا الحديث: \"ليس لهذا عندنا حد معروف، ولا أمر معمول به فيه\" إنما تشير إلى أن الأمر ليس كما يفهم من ظاهر الحديث، فهو بهذا الظاهر لا يعمل به، وإنما يحتاج إلى فهم يتلاءم به مع النصوص القرآنية.\n٨٩٩- ويقول القاضي عياض في هذه العبارة قولًا آخر يدل كذلك على غير ما ذهب إليه بعض الناس من أنه رد هذا الحديث من أجل القياس، يقول: \"وقول مالك في هذا الحديث بعد ذكره له في موطئه: \"وليس لهذا عندنا حد محدود ولا أمر معمول به\" وهذه المعارضة أعظم تهاويلهم وأشنع تشانيعهم، قالوا: هذا رد للخبر الصحيح إذ لم يجد عليه عمل أهل المدينة، حتى قد أنكره عليه أهل المدينة، وقال ابن أبي ذئب فيه كلامًا شديدًا معروفًا، فالجواب أنه إنما أتيت بسوء التأويل، فإن قول مالك هذا ليس مراده رد البيعين بالخيار وإنما أراد بقوله ما قال في بقية الحديث، وهو قوله: \"إلا بيع الخيار\" فأخبر أن بيع الخيار ليس له حد عندهم، لا يتعدى إلا قدر ما تختبر فيه السلعة وذلك يختلف باختلاف المبيعات، فيرجع فيه إلى الاجتهاد والعوائد في البلاد وأحوال البيع٢.\n٩٠٠- وننتقل إلى الحديث الثالث، وهو حديث صيام الست من\n_________\n١ أحكام القرآن: أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي تحقيق على محمد البحاوي - الطبعة الثانية عيسى البابي الحلبي \"١٣٨٧هـ ١٩٦٧م\".\n٢ ترتيب المدارك حـ١ ص٧٢.","vol":"1","page":406},{"text":"شوال١ وهذا الحديث هو الذي يمكن أن نقول فيه: إن مالكًا ﵀ تركه، فلم يذكره في الموطأ، وإنما أفتى بخلافه فيه فقد قال يحيى بن يحيى: سمعت مالكًا يقول في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان: \"إنه لم ير أحدًا من أهل العلم والفقه يصومها ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وإن أهل العلم يكرهون ذلك، ويخافون بدعته، وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء لو رأوا في ذلك رخصه عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك\".\n٩٠١- ومن كلام مالك هذا نفهم أنه لم يرد الحديث للقياس وإنما لأن السلف لا يفعلون ذلك، والسلف لا يتركون هذه السنة لو صحت ولأنه لا يجد أحدًا من أهل العلم يفعل ذلك؛ اقتداء بالسلف، وعدمك بلوغهم هذا الحديث؛ لأن أحدًا منهم لا يستطيع أن يرغب عن سنة رسول الله ﷺ.\n٩٠٢- ومما يؤيد ذلك تسميته له بالبدعة، ولم يقل أحد إن أهل العلم يكرهون رخصة من الرخص التي فعلها رسول الله ﷺ وحض عليها؛ لأن العامة سيحلقونها بفريضة من الفرائض ويعتقدون وجوبها ويحيطونها بالبدعة.\n٩٠٣- إذن فالأمر لا يعدو أن مالكًا ﵁ عرض هذا الحديث على عمل الصحابة والتابعين فوجدهم لا يفعلونه بل يرغبون عنه فرأى أن الحديث لم يصدر عن رسول الله ﷺ. ومناقشة مالك في هذا\n_________\n١ قال النووي في شرح هذا الحديث في مسلم \"حـ٢ ص٢٣١\" فيه دلالة صريحة لمذهب الشافعي وأحمد وداود وموافقيهم في استحباب صوم هذه الستة، وقال مالك وأبو حنيفة: يكره ذلك، قال مالك في الموطأ: ما رأيت أحدًا من أهل العلم يصومها. قالوا: فيكره لئلا يظن وجوبه. ودليل الشافعي وموافقيه هذا الحديث الصحيح الصريح، وإذا ثبتت السنة لا تترك لترك بعض الناس أو أكثرهم أو كلهم لها، وقولهم: قد يظن وجوبها، ينتقد بصوم عرفة وعاشوراء وغيرها من الصوم المندوب، قال أصحابنا: والأفضل أن تصام الستة متوالية عقب يوم الفطر\".","vol":"1","page":407},{"text":"الحديث لا تكون على أساس: هل أخذ بخبر الواحد أو بالقياس وإنما على أساس آخر، وهو هل نترك خبر الواحد لعمل الصحابة أو بعضهم أو عمل العلماء أولًا؟ وأظننا نصل إلى جواب عندما نقرأ موقف الأحناف من عمل الصحابة أو فتواهم وموقف الشافعي المعارض له وهو ما سبق أن ذكرناه.\n٩٠٤- والذي أرجحه أن مالكًا ﵀ لم يصله هذا الحديث بطريق صحيحة، فضم إليه قرينة عدم العلم من السلف وغيرهم فتركه.\n٩٠٥- وبعد، فلعلنا نستطيع أن نقول: إن مالكًا ﵀ لا يترك الحديث الصحيح الثابت من أجل قياس من الأقيسة، وأن نوافق قول أحد العلماء الذي يقول: \"وقد حكى عن مالك أن خبر الواحد إذا خالف القياس لا يقبل، وهذا القول باطل سمج، مستقبح عظيم، وأنا أجل منزلة مالك عن مثل هذا القول، ولا يدري ثبوته منه\"١.*\nالإمام الشافعي وعرض الخبر على القياس:\n٩٠٦- وإذا تركنا ما قيل عن الإمام مالك إلى الإمام الشافعي وجدنا أنه يعلن أن لا مكان للقياس مع خبر الواحد، وغير الواحد من باب أولى، فوجود الخبر والقياس بمنزلة وجود الماء والتراب، وكما لا يجوز التيمم مع وجود الماء لا يجوز القياس مع وجود الخبر، يقول مبينًا هذا: \"ويحكم بالكتاب والسنة المجتمع عليها التي لا اختلاف فيها فنقول لهذا: حكمنا بالحق في الظاهر والباطن، ويحكم بالسنةقد رويت عن طريق الانفراد لا يجتمع الناس عليها، فنقول: حكمنا بالحق في الظاهر؛ لأنه يمكن الغلط فيمن روي الحديث، ونحكم بالإجماع ثم القياس، وهو أضعف من هذا، ولكنها منزلة\n_________\n١ كشف الأسرار حـ٢ ص٦٩٧.\n* ويقول الخطيب البغدادي: إن أصحاب مالك يقدمون القياس على خبر الواحد \"الفقيه والمتفقه مج١ حـ٤ ص١٣٣\" فيبدو أن هذا نسب إلى مالك كما نسب إليه تقدم عمل أهل المدينة على خبر الواحد، وبعض أصحابه هم الذين فعلوا ذلك.","vol":"1","page":408},{"text":"ضرورة، لأنه لا يحل القياس والخبر موجود كما يكون التيمم طهارة في السفر عند الإعواز من الماء، ولا يكون من طهارة إذا وجد الماء، إنما يكون طهارة في الإعواز\"١.\n٩٠٧- لكنه ﵀ استخدم القياس على نحو آخر، وهو تعضيد ثبوت الأخبار وترجيحها على غيرها، يقول عن الأحاديث: \"ومنها ما يختلف، ومنها ما لا يخلو من أن يكون أحد الحديثين أشبه بمعنى كتاب الله أو أشبه بمعنى سنن النبي ﷺ مما سوى الحديثين المختلفين، أو أشبه بالقياس، فأي الأحاديث المختلفة كان هذا فهو أولاهما أن يصار إليه\"٢.\n٩٠٨- وبعض الأمثلة التي ذكرها في كتابه اختلاف الحديث توضح ذلك:\nفي باب صلاة المنفرد خلف الصف روي \"عن سفيان بن عيينة عن حصين ... عن هلال بن يساف ... قال: أخذ بيدي زياد بن أبي الجعد فوقف بي على شيخ بالرقة من أصحاب النبي ﷺ يقال له: وابصة بن معبد، فقال: أخبرني هذا الشيخ \"أن رسول الله، ﷺ رأى رجلًا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة\".\nوقد سمعت من أهل العلم بالحديث من يذكر أن بعض المحدثين يدخل بين هلال بن يساف ووابصة فيه رجلًا، ومنهم من يرويه عن هلال، عن وابصة، سمعه منه، وسمعت بعض أهل العلم منهم كأنه يوهنه بما وصفت.\n٩٠٩- \"وسمعت من يروي بإسناد حسن أن أبا بكر ذكر للنبي، ﷺ أنه ركع دون الصف، فقال له النبي: \"زادك الله حرصًا ولا تعد\" فكأنه أحب له الدخول في الصف، ولم ير عليه العجلة\n_________\n١ الرسالة ص٥٩٩ - ٦٠٠.\n٢ اختلاف الحديث ص٥٧ - ٥٨.","vol":"1","page":409},{"text":"بالركوع حتى يلحق بالصف، ولم يأمره بالإعادة، بل فيه دلالة على أنه رأى ركوعه منفردًا مجزئًا عنه١.\n٩١٠- وهكذا نحن أمام حديثين مختلفين: أحدهما يحكم على صلاة المنفرد خلف الصف بالبطلان، والثاني يقول: صلاته صحيحة، وإن كانت مكروهة.\n٩١١- والحديث الذي رواه الإمام الشافعي ثانيًا حديث ثابت كما يقول، أما الحديث الذي رواه أولًا فهناك شك في ثبوته أو هو متأرجح بين الثبوت وعدمه.. وعلى كل حال سنفترض ثبوته، فأيهما يرجح على الآخر؟\n٩١٢- يرى الشافعي أن الحديث الثاني أولى أن يؤخذ به لأن معه القياس وقول العامة \"ثم يوضح هذا، فيقول: \"فإن قال قائل: وما القياس وقول العامة؟ ... قيل: أرأيت صلاة الرجل منفردًا أتجزئ عنه؟ فإن قال: نعم. قلت: وصلاة الإمام أمام الصف، وهو في صلاة الجماعة؟ فإن قال: نعم. قيل فهل يعدو المنفرد خلف المصلي أن يكون كالإمام المنفرد وأمامه أو يكون كرجل منفرد يصلي لنفسه منفردًا، فالشافعي هنا قاس صلاة المنفرد خلف الصف بصلاة من يصلي وحده أو مع الإمام متقدمًا عليه وهذا جائز، فكذلك الحالة التي معنا، ثم قاس هذا على حكم آخر يدل عليه الحديث، وهو صلاة المرأة منفردة مع رسول الله ﷺ فيما رواه عن مالك أن جدته مليكة دعت النبي ﷺ إلى طعام صنعته، فأكل منه، ثم قال: قوموا فلأصلي لكم، قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد أسود ... فنضحته بالماء، فقام عليه رسول الله، وصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين، ثم انصرف، وذكر الشافعي طريقًا آخر لهذا الحديث ثم بين ما يهدف إليه وهو أن هذا شبيه بذاك، وبالقياس عليه تتبين صحة صلاة المنفرد خلف الصف فيقول:\n_________\n١ اختلاف الحديث ص ٢١٨ - ٢١٩.","vol":"1","page":410},{"text":"\"فأنس يحكي أن امرأة صلت منفردة مع رسول الله ﷺ، ولا فرق في هذا بين امرأة ورجل، فإذا أجزأت المرأة صلاتها مع الإمام منفردة أجزأ الرجل صلاته مع الإمام منفردًا كما تجزئها هي صلاتها\"١.\n٩١٣- وفعل الشافعي مثل ذلك في غير هذا الحديث، فرجح مثلًا حديث ابن الصمة الذي يقول: إن التيمم مسح الوجه واليدين إلى المناكب٣ رجح الأول على الثاني؛ لأنه أشبه بالقرآن وأشبه بالقياس بأن البدل من الشيء إنما يكون مثله\"٤.\n٩١٤- ورجح حديث أن الحجامة لا تفطر الصائم على حديث آخر يقول: إنها تفطره؛ لأن الأول معه القياس، وهو \"أن ليس الفطر من شيء يخرج من جسد إلا أن يخرجه الصائم من جوفه متقيئًا، وأن الرجل قد ينزل غير متلذذ، فلا يبطل صومه. ويعرق ويتوضأ، ويخرج منه الخلاء والريح والبول ويغتسل ... فلا يبطل صومه، وإنما الفطر من إدخال البدن أو التلذذ بالجماع أو التقيؤ، فيكون على هذا إخراج شيء من جوفه كما عمد إدخاله فيه\"٥.\n٩١٥- وقد يعبر الشافعي ﵀ عن القياس بكلمة \"المعقول\" أي: إذا كان عقلًا هذا الشيء شبيه بذاك فإنه يأخذ حكمه. ويرجح به بعض الأحاديث على بعض، ومثال ذلك مسألة: \"من أصبح جنبًا في شهر\n_________\n١ اختلاف الحديث ص٢١٨ - ٢٢١.\n٢ انظر هذا الحديث في سنن أبي داود. طبعة حمص عام \"١٣٨٨هـ - ١٩٦٩م\" بتحقيق عزت عبيد الدعاس حـ١ ص٢٣٣ - ٢٣٤.\n٣ انظر جامع الترمذي بشرح تحفة الأحوذي فيما روي عن عمار من أن المسح للوجه والكفين وقال الترمذي فيه: حسن صحيح \"حـ١ ص٤٤٠ - ٤٤٢\"، وما روي عنه أن المسح إلى المناكب والإباط وقال الترمذي: إنه ضعفه أهل العلم، وقال بعضهم: ليس مخالفًا للرواية الأولى؛ لأنه في الثانية لم ينسبه إلى الرسول ﷺ \"ص٤٥١\".\n٤ باب التيمم في اختلاف الحديث ص٩٤ - ٩٨ على هامش الأم حـ٧.\n٥ اختلاف الحديث ص٢٣٨.","vol":"1","page":411},{"text":"رمضان\"، فقد روى الشافعي بسنده عن عائشة ﵂ أن رجلًا قال لرسول الله، ﷺ، وهو واقف على الباب وأنا أسمع: يا رسول الله، إني أصبح جنبًا، وأنا أريد الصوم، فقال رسول الله ﷺ: \"وأنا أصبح جنبًا وأنا أريد الصوم ... \".\nوروى بسنده ما يخالف هذا، وهو أن أبا هريرة يقول: \"من أصبح جنبًا أفطر ذلك اليوم\".\n٩١٦- رجح الإمام الشافعي حديث عائشة وحديث أم سلمة الذي هو مثل حديث عائشة: لأنهما زوجتاه وزوجتاه أعلم بهذا من رجل إنما يعرفه سماعًا أو خبرًا، ولأن عائشة مقدمة في الحفظ وأم سلمة حافظة، ورواية اثنين أكثر من رواية واحد.\n٩١٧- وبعد أن رجح أحد الحديثين على هذا النحو أيد ذلك بأن الحديث الراجح معه \"المعقول\" وبين ذلك بقوله: إن الرجل يحتلم في نهار رمضان فيجب عليه الغسل ويتم صومه؛ لأنه لم يجامع في نهار رمضان، فكذلك من يصبح جنبًا؛ لأنه لا يجامع في نهار رمضان ووجوب الغسل لا يفطر١.\n٩١٨- وماذا قال في الكلب يلغ في الإناء؟.\nإنه إذا كان بعض الناس قد ادعى أن مالكًا نفى الحديث فيه لأنه يتعارض مع القياس فإن الشافعي، ﵁ قد أكد ثبوته بالقياس حين بين أن ما ذهب إليه مالك من عدم وجوب الغسل يخالف القياس، وكذلك جواز شرب اللبن مما شرب منه الكلب.\n٩١٩- وحجة مالك أن الكلاب لم تزل في البادية، وهناك من الحرج في منعها عن مثل هذه الأشياء، ورد عليه الشافعي بأن الفأرة مثلًا ألزم لأهل القرية من الكلاب لأهل البادية والكلاب أقل امتناعًا منها وإذا ماتت فأرة\n_________\n١ اختلاف الحديث ص٢٣٢ - ٢٣٥.","vol":"1","page":412},{"text":"أو دابة من دواب البيوت في الماء أو في اللبن في قرية أو بادية تنجسه فكذلك الكلاب، وقد أخبر الرسول ﷺ أن النجاسة تكون في الفأرة وهي في البيوت: \"وإنما قال في الفأرة قولًا عامًّا وفي الكلب قولًا عامًّا\".\n٩٢٠- ونهمس في أذن أستاذنا وأستاذ الجميع الإمام الشافعي: هل الكلام فيما شرب منه كلب حي وفأر حي أو في وقوع كلب ميت أو فأر ميت في شراب أو طعام؟! وهذا يختلف عن ذاك ومن القياس أن يكون هذا له حكم وذاك له حكم آخر.\n٩٢١- وهكذا استخدام الشافعي، ﵁ القياس بهدف زيادة تثبت الأخبار وزيادة توثيقها، ونعتقد أن هذا هو ما فعله الأحناف والمالكية فظن خصومهم أنهم يستخدمون القياس في نفس السنة، والحق أن الأمر ليس كذلك كما رأينا.\n٩٢٢- ونخلص من هذا بالتعرف على وجه آخر من وجوه العناية بالمتن واستخدام القياس من أجل توثيقه بعيدًا عن السند؛ بل الأمر في وجه من وجوهه توثيق للسند عن طريق المتن حتى يرجح الأمر إلى توثيق المتن نفسه، وترك ما عداه، أو ترك العمل بما عداه في حالة النسخ وهو مربط الفرس كما يقولون.\n٩٢٣- ولعلنا على ذكر من أن بعضهم قال: إن الرواية بالمعنى من غير الفقيه ربما تؤدي إلى تغيير في الحديث وخلل بمعناه الأمر الذي احتاج إلى وضع ضوابط للأداء بالمعنى، فتعميم الراوي من الخطأ في الرواية، وقد وضع هذه الضوابط الذين يجيزون رواية الحديث بالمعنى على حين تشدد الآخرون فلم يجيزوا الرواية بالمعنى ولكل حجته، وهذا ما سنفصله فيما يلي - بإذن الله ﷿ وفضل منه ﷾.","vol":"1","page":413},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-42>الفصل السادس: الرواية بالمعنى</span>\n٩٢٤- يقول الخطيب البغدادي: إن كثيرًا من السلف وأهل التحري في الحديث رأوا أنه لا تجوز رواية الحديث بمعناه، بل تجب المحافظة على ألفاظه كما صدرت من رسول الله ﷺ، وكما تلقاها كل راو من زميله.\nوممن ذهب إلى ذلك من الصحابة رضوان الله عليهم عبد الله بن عمر فقد روى عبيد بن عمير أن ابن عمر كان جالسًا مع أبيه وعندهم مغيرة بن حكيم -رجل من أهل صنعاء- إذ قال: قال رسول الله، ﷺ: \"إنما مثل المنافق مثل الشاة بين الربَّيضين\" ١ من الغنم\" فقال عبد الله لو علمت علمه، علمت أنه لم يقل إلا حقًّا ولم يتعمد الكذب، فقال: إنه لثقة، ولكني شاهد رسول الله ﷺ يوم قال هذا، قال: كيف يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: قال رسول الله، ﷺ: \"مثل المنافق مثل الشاة بين الغنمين\". فقال عبيد بن عمير هي واحدة إذا لم يجعل الحرام حلالًا والحلال حرامًا، فلا يضرك أن قدمت شيئًا أو أخرته، فهو واحد٢.\n٩٢٥- وهذه القصة مع دلالتها على تمسك ابن عمير بلفظ الحديث وأدائه دون تغيير في ألفاظه بما لا يغير المعنى، فإنها تشير إلى اتجاه آخر عند الصحابة رضوان الله عليهم، وهو أنهم يجوزون رواية الحديث بالمعنى ما دام ذلك لا يغير \"أو لا يجعل الحرام حلالًا والحلال حرامًا\" كما يعبر الصحابي عبيد بن عمير. وسننتقل إلى هذا الاتجاه بعد قليل.\n٩٢٩- وقد روي هذا عن الإمام مالك ﵁، فقد سأله أحد تلاميذه عن الأحاديث يقدم فيها ويؤخر والمعنى واحد؟ ... قال: أما ما كان من قول رسول الله ﷺ فإني أكره ذلك وأكره أن يزاد فيه أو ينقص٣.\n_________\n١ الربيض: الغنم نفسها، والربض: موضعها الذي تربض فيه، أراد أنه مذبذب كالشاة الواحدة بين قطيعين من الغنم، أو بين مربضيهما. \"النهاية\".\n٢ الكفاية ص ٢٦٨ - ٢٦٩.\n٣ جامع بيان العلم وفضله حـ١ ص٩٧.","vol":"1","page":417},{"text":"٩٢٧- وقد حكى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي أنه كان يحب أن يحدث بالألفاظ \"أي يتمسك بألفاظ الحديث ولا يغير فيها\"١.\n٩٢٨- وروي هذا أيضًا عن القاسم بن محمد، ومحمد بن سيرين ورجاء بن حيوه\"٢.\n٩٢٩- وحجة أصحاب هذا الاتجاه أن الحديث بالمعنى وعدم التمسك بألفاظ الرسول، ﷺ قد يغير مما أراده، خاصة وأنه ﷺ قد أوتي جوامع الكلم والفصاحة في البيان ما هو نهاية لا يدركه فيه غيره، ففي التبديل بعبارة أخرى لا يؤمن التحريف أو الزيادة والنقصان فيما كان مرادًا له٣.\n٩٣٠- ومن حجتهم كذلك قول الرسول ﷺ: \"نَضّر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها، فرب حامل فقه إلى غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه\" فقد أمر ﷺ بمراعاة اللفظ في النقل، وبين المعنى فيه وهو تفاوت الناس في الفقه والفهم، واعتبار هذا المعنى يوجب الحجر عامًّا عن تبديل اللفظ بلفظ آخر٤.\n٩٣١- ومن حجتهم أيضًا ما يرويه الإمام أحمد بسنده عن البراء بن عازب عن النبي ﷺ قال: \"إذا أويت إلى فراشك، فتوضأ ونم على شقك الأيمن وقل: \"اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة\". قال البراء: فرددتها على النبي ﷺ، فلما بلغت ... \"آمنت بكتابك الذي أنزلت\" قلت \"وبرسولك\" قال: \"لا، وبنبيك الذي أرسلت\" ٥ ... قال أصحاب هذا الاتجاه: أفلا ترى أنه لم\n_________\n١ الكفاية \"م\" ص٢٥٩.\n٢ معرفة السنن والآثار حـ١ ص٤٤.\n٣ أصول السرخسي حـ١ ص٣٥٥.\n٤ أصول السرخسي حـ١ ص٣٥٥ والمحدث الفاصل:\"المخطوط\" ص٣٤٦.\n٥ المسند حـ٤ ص٣٩٢ - ٣٩٣.","vol":"1","page":418},{"text":"يسوغ لمن علمه الدعاء مخالفة اللفظ؟ ولم يجز تبديل كلمة \"بنبيك\" بكلمة \"برسولك\"؟ مع أن المعنى لا يتغير بهما١؟\n٩٣٢- ولكن الواقع أن من ذهبوا إلى هذا قليلون وليسوا كثيرين كما يقول الخطيب -وربما هذا هو ما جعل السرخسي يصف هذا الاتجاه بأنه \"قول مهجور\"٢.\n٩٣٣- وبعض الروايات التي رويت عمن قيل عنهم ذلك تحتمل أحد أمرين:\nالأمر الأول: أن إنكارهم كان على الزيادة والنقصان في الحديث وهذا بطبيعة الحال -يستدعي التغيير في المعنى في غالب الأمر، ومن هذا ما رواه الخطيب بسنده عن أبي جعفر محمد بن علي قال: \"لم يكن من أصحاب رسول الله ﷺ أحد إذا سمع من رسول الله ﷺ لا يزيد ولا ينقص ولا مثل عبد الله بن عمر\"٣.\nالأمر الثاني: هو الكراهة فقط أو استحباب الرواية على اللفظ ولا يتعدى ذلك إلى رفض الرواية بالمعنى، ولهذا فسر أئمة المالكية قول مالك السابق بأنه \"على الاستحباب\" وأن \"الأولى والمستحب المجيء بنفس اللفظ ما أستطيع\"٤ وقد عبر مالك نفسه عن هذا الاستحباب بقوله: \"فأحب أن يؤتي به على ألفاظه\"٥ ومما يؤكد ذلك أنه أجاز زيادة الواو أو الألف إذا كان ذلك لا يغير المعنى٦ ومما يؤكد ذلك أيضًا أن القاضي عياضًا قد عده من المجيزين لرواية الحديث بالمعنى أي من أصحاب الاتجاه الثاني.\n_________\n١ الكفاية \"م\" ص٢٧.\n٢ أصول السرخسي حـ١ ص٣٥٥.\n٣ الكفاية \"م\" ص٢٦٥.\n٤ الإلماع ص١٧٩.\n٥ المصدر السابق ص١٨٠.\n٦ ترتيب المدارك حـ١ ص١٤٨.","vol":"1","page":419},{"text":"٩٣٤- ويحمل على هذا الأمر كذلك قول عمر بن الخطاب ﵁: \"من سمع حديثًا فحدث به كما سمع فقد سلم\" أي الأحوط أن يحدث به على لفظه وهذا ما لا يختلف فيه١.\n٩٣٥- وأصحاب هذا الاتجاه كما لا يجيزون الرواية بالمعنى لا يجيزون تقديم كلمة على كلمة، فابن عمر ﵁ روى عن رسول الله ﷺ: \"بني الإسلام على خمس: على أن تعبد الله، وتكفر بما دونه، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت، وصيام رمضان\". فقال الرجل: نعبد الله ونكفر بما دونه، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت، قال: لا: أجعل صيام رمضان آخرهن -كما سمعت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم٢.\n٩٣٦- وابن عمر أيضًا لم يجز زيادة حرف واحد وإن كان لا يغير المعنى فقد روى عن رسول الله، ﷺ: \"لا تدخلوا على القوم المعذبين -يعني حجر وثمود- إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم فيصيبكم - أو قال: يصيبكم مثل ما أصابهم٣.\n٩٣٧- وقد عبر الشعبي عن هذا بقوله: \"كان هذا العلم عند أقوام كان أحدهم لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يزيد فيه واوًا أو ألفًا أو دالًا٤.\n٩٣٨- وقد غالى بعض أصحاب هذا الاتجاه فرأى ألا يصحح لحنًا وقع في الحديث من أحد الرواة قبل أن يأتي إليه\"٥.\n٩٣٩- وقال أصحاب هذا الاتجاه: إن رواية الحديث على النقصان والحذف لبعض متنه غير جائزة؛ لأنها تقطع الخبر وتغيره، \"فيؤدي ذلك إلى إبطال معناه وإحالته\"،وكان بعضهم لا يستجيز أن يحذف منه حرفًا\n_________\n١ الكفاية \"م\" ص ٢٦٧.\n٢، \"٣\" و\"٤\" و\"٥\" الكفاية \"م\" على التوالي ص٢٧١، ٢٧٤ و٢٨٠ - ٢٨٤.","vol":"1","page":420},{"text":"واحدًا، يقول عبد الملك بن عمير: \"١١٠هـ\" \"والله إني لأحدث بالحديث، فما أدع منه حرفًا\"١ وقال الخليل بن أحمد: لا يحل اختصار حديث النبي، ﷺ؛ لقوله: \"رحم الله امرأ سمع منا حديثًا فبلغه، كما سمعه\" ٢.\n٩٤٠- وروى عن مالك أنه كان لا يرى أن يختصر الحديث، وقال أبو عاصم النبيل: يكره ذلك؛ لأنهم يخطئون المعنى٣.\n٩٤١- وإذا كان أصحاب هذا الاتجاه قليلين -كما رأينا- فإن الغالبية العظمى، وجمهور السلف والخلف -قد أجازوا رواية الحديث بمعناه ومن هنا رأينا كثيرًا من الأحاديث الصحيحة أتت بألفاظ وعبارات مختلفة.\n٩٤٢- وممن ذهب إلى ذلك من الصحابة واثلة بن الأسقع وابن مسعود وأنس وغيرهم. ومن التابعين الحسن البصري وابن عون والشعبي.\nروي عن الحسن أنه كان يحدث اليوم بحديث، ويعيده من الغد فيزيد فيه أو ينقص منه غير أن المعنى واحد \"وقيل: لإبراهيم النخعي: إنا نسمع منك الحديث فلا نستطيع أن نجيء به كما سمعناه، قال: أرأيتك إذا سمعت تعلم أنه حلال من حرام؟ قال: نعم، قال: فهكذا كل ما نحدث.\nوروى ابن عون قال: كان الحسن والشعبي وإبراهيم يحدثون مرة هكذا ومرة هكذا، ويقول ابن عون أيضًا: لقيت منهم من كان يحب أن يحدث الحديث كما سمع، ومنهم من لا يبالي إذا أصاب المعنى٤.\n٩٤٣- وممن روي عنه في القرن الثاني ذلك الزهري الذي يقول: إذا أصبت المعنى فلا بأس٥ والإمام الشافعي وأبو حنية ومالك٦ ﵃ جميعًا وكذلك جعفر بن محمد وسفيان الثوري وسفيان ابن عيينه، وحماد بن زيد ويحيى بن سعيد القطان٧.\n_________\n١ و٢ و٣ الكفاية \"م\" على التوالي: ٢٨٩، ٢٩٠، ٢٩١.\n٤ المحدث الفاصل ص٣٤٨ - ٣٥٠.\n٥ كتاب العلم لابن أبي خيثمة ص١٣٤.\n٦ الإلماع \"التحقيق\" ص١٨٧ عن الإكمال لشرح كتاب مسلم بن الحجاج في الصحيح ل٣ أ.\n٧ الكفاية \"م\" ص٣١٤ - ٣١٦.","vol":"1","page":421},{"text":"٩٤٤- وقد ذكر الخطيب البغدادي من حجة هؤلاء أحاديث بطرق ضعيفة مضطربة، قال السخاوي في بعضها: \"إنها مضطربة لا تصح\" ورواها الجوزجاني في الموضوعات.\n٩٤٥- واستدل الشافعي ﵁ لذلك بحديث: \"أنزل القرآن على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منه\"، فإذا كان الله تعالى رحمة منه بخلقه -أنزل كتابه على سبعة أحرف لتحل لهم قراءته وإن اختلف لفظهم منه فغير كتاب الله تعالى أولى لأن تجوز فيه الرواية بالمعنى ما لم يتغير المعنى بتغير اللفظ، يقول مبينًا ذلك: \"فإن كان الله لرأفته بخلقه أنزل كتابه على سبعة أحرف، معرفة منه بأن الحفظ قد يزل ليحل لهم قراءته، وإن اختلف اللفظ فيه، ما لم يحل معناه. وكل ما لم يكن فيه حكم فاختلاف اللفظ فيه لا يحيل معناه٢.\n٩٤٦- وقد روي ما هو شبيه بهذا عن يحيى بن سعيد القطان حيث قال: أخاف أن يضيق على الناس تتبع الألفاظ؛ لأن القرآن أعظم حرمة، ووسع أن يقرأ على وجوه إذا كان المعنى واحدًا٣.\n٩٤٧- بالإضافة إلى هذا فنظم الحديث ليس بمعجزة، والمطلوب منه ما يتعلق بمعناه وهو الحكم من غير أن يكون له تعلق بصورة النظم وقد علمنا أن الأمر بالتبليغ لما هو مقصود به، فإذا أكمل بذلك بالنقل بالمعنى كان ممتثلًا لما أمر به عن النقل لا مرتكبًا للحرام، وإنما يعتبر النظم في نقل القرآن، لأنه معجز مع أنه قد ثبت فيه أيضًا نوع رخصة كما رأينا٤.\n٩٤٨- ومن حجة أصحاب هذا الاتجاه أيضًا اتفاق الصحابة رضوان الله عليهم على روايتهم لبعض الأوامر والنواهي بألفاظهم، مثل ما روى\n_________\n١ تدريب الراوي حـ٢ ص٩٩.\n٢ الرسالة ص١٧٤.\n٣ الكفاية ص٣١٦.\n٤ أصول السرخسي حـ١ ص٣٥٦.","vol":"1","page":422},{"text":"صفوان بن عسال المرادي، أن النبي ﷺ كان يأمرنا إذا كنا سفراء ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليها.. وما روى أبو محذورة ﵁ أنه ﵇ أمره بالترجيع.. وما روى عامر بن سعيد بن أبيه قال: أمر النبي ﷺ بقتل الوزغ، وسماه فويسقًا، وما روى جابر ﵁ أن النبي ﷺ نهى عن المحاقلة والمزابنة ورخص في العرايا إلى غير ذلك من الأمثلة.\n٩٤٩- وكانوا رضوان الله عليهم ينقلون الحديث الواحد الذي جرى في مجلس واحد في واقعة معينة بألفاظ مختلفة، مثل ما روي في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد ودعا بعد الفراغ، فقال: اللهم ارحمني ومحمدًا ولا ترحم بعدنا أحدًا. لقد قال له رسول الله ﷺ: \"لقد تحجرت واسعًا\" وروي: \"لقد ضيقت واسعًا\" وروي كذلك: \"لقد منعت واسعًا\".\n٩٥٠- ومثل الحديث الذي اتخذه أصحاب الاتجاه الأول: \"نَضّر الله امرأ\" لقد روي: \"فرب حامل فقه لا فقه له\" مكان \"غير فقيه\" ولم ينكر عليهم أحد في كل ذلك. \"فكان ذلك إجماعًا منهم على الجواز\"١.\n٩٥١- وقد روي عن ابن مسعود وأنس وغيرهما من الصحابة ﵃ أنهم كانوا يقولون عند الرواية: قال رسول الله ﷺ أو نحوًا منه أو قريبًا منه، ولم ينكر عليهم ذلك أحد \"فكان إجماعًا على الجواز أيضًا\".\n٩٥٢- وهؤلاء الصحابة كان بعضهم لا يكتب ما يسمعه، وما رواه إلا بعد سنين، وهذا فيه دلالة على أنهم كانوا يعددون رواياتهم؛ لأنهم كانو يروونها٢ بالمعنى.\n٩٥٣- وإذا كانت هذه الروايات تدل على ما نحن بصدده، بمفهومها\n_________\n١ كشف الأسرار حـ٣ ص٧٧٦.\n٢ كشف الأسرار ٣/ ٧٧٦.","vol":"1","page":423},{"text":"فإن هناك بعض الروايات عن الصحابة تدل نصًّا على جواز الرواية بالمعنى؛ لأنهم كانو يفعلون ذلك، فقد سئل واثلة بن الأسقع أن يحدث بعض أصحابه أو تلاميذه، بحديث ليس فيه وهم ولا مزيد ولا نسيان؟ فقال: هل قرأ أحد منكم من القرآن شيئًا؟.. قالوا: نعم، وما نحن له بحافظين جدًّا.. إنا لنزيد الواو والألف وننقص، قال: \"هذا القرآن مكتوب بين أظهركم لا تألونه حفظًا، وأنتم تزعمون أنكم تزيدون وتنقصون، فكيف بأحاديث سمعناها من رسول الله ﷺ عسى ألا نكون سمعناها منه إلا مرة واحدة؟.. حسبكم إذا حدثناكم بالحديث على المعنى\"١.\n٩٥٤- كما روى البيهقي بسنده عن جابر بن عبد الله قوله: \"إنا قوم عرب نردد الأحاديث فنقدم ونؤخر\"٢. وروى الإمام الشافعي أن بعض التابعين قال: \"لقيت أناسًا من أصحاب رسول الله ﷺ فاجتهدوا في المعنى واختلفوا على ما في اللفظ، فقلت لبعضهم ذلك فقال: لا بأس ما لم يحيل المعنى\"٣.\n٩٥٥- ومن حجتهم أيضًا أن الأمة قد اتفقت على أن للعالم بمعنى خبر النبي ﷺ وللسامع لقوله أن ينقل هذا المعنى بغير اللغة العربية وأن الواجب على رسله وسفرائه إلى أهل اللغات المختلفة من العجم وغيرهم أن يرووا عنه ما سمعوه وحملوه، مما أخبرهم به وتعبدهم بفعله على ألسنة رسله، لا سيما إذا كان السفير يعرف اللغتين، فإنه لا يجوز أن يكل ما يرويه إلى ترجمان، وهو يعرف الخطاب بذلك اللسان، لأنه لا يأمن الغلط وقصد التحريف على الترجمان، فيجب أن يرويه بنفسه، وإذا ثبت ذلك صح أن القصد برواية خبره وأمره ونهيه إصابة معناه، وامتثال موجبه دون إيراد نفس لفظه وصورته؛ لأنه إذا جاز الإبدال بلغة أخرى، فجوازه باللغة العربية أولى٤.\n_________\n١ تدريب الراوي ٢/ ١٠٠.\n٢ المصدر السابق نفسه.\n٣ الرسالة ص٢٧٥. وراجع التحقيق في الهامش في بيان عدم حذف الياء في \"يحيل\" وأن ذلك لغة.\n٤ الكفاية \"م\" ٢٠٣ - تدريب الراوي ٢/ ١٠٠.","vol":"1","page":424},{"text":"٩٥٦- ومن حجتهم كذلك أن الله تعالى قد قص من أنباء ما قد سبق قصصًا كرر ذكر بعضها في مواضع مختلفة بألفاظ مختلفة، والمعنى واحد ونقلها من ألسنتهم إلى اللسان العربي، وهو مخالف لها في التقديم والتأخير والحذف والزيادة وقد روي هذا عن الحسن البصري١.\n٩٥٧- وكما أقام أصحاب هذا الاتجاه حججهم فقد استداروا إلى مخالفيهم يردون عليهم ما احتجوا به في عدم جواز رواية الحديث بالمعنى.\nويروي الرامهرمزي ما رد به هؤلاء على مخالفيهم الذين استدلوا بحديثين صحيحين -كما عرفنا- وفي الحديث الأول استدلوا بعبارة: \"فأداها كما سمعها\" ويبين المجيزون أن المراد \"فأدى حكمها لا لفظها؛ لأن اللفظ غير معتد به، ويدلك على أن المراد من الخطاب حكمه قوله: \"فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه\".\nوفي الحديث الثاني استدلوا برد الرسول ﷺ للبراء بن عازب من \"برسولك\" إلى \"بنبيك\" كما علمه أولًا. ويرد المجيزون بأن كلمة \"النبي\" تحمل معنى زائدًا، ففيها زيادة مدح ولكل نعت من النعتين موضع؛ لأن اسم الرسول يقع على الكافة واسم النبي لا يستحقه إلا الأنبياء ﵈، وإنما فضل المرسلون من الأنبياء لأنهم جمعوا النبوة والرسالة جميعًا، فلما قال: وبنبيك الذي أرسلت\" جاء بالنعت الأكثر مدحًا وقيده بالرسالة، بقوله: \"الذي أرسلت\" فكأن المعنى يتغير، ولهذا رده الرسول ﷺ.\n٩٥٨- أضف إلى ذلك أن الرسول ﷺ كان هو المعلم للصحابي الدعاء، وإنما القول هنا في اتباع اللفظ إذا كان المتكلم هو الذي يحكي كلام غيره.\n٩٥٩- وأيضًا فالأسلوب بقوله: \"ورسولك الذي أرسلت\" يصير ركيكًا لأنه من المستقبح في الكلام أن تقول: \"هذا رسول الله الذي\n_________\n١ المحدث الفاصل \"مخطوط\" ص ٣٤٥ - ٣٤٦.","vol":"1","page":425},{"text":"أرسله\"، \"وهذا قتيل زيد الذي قتله\"؛ لأنه كان يكفي أن تقول: \"رسول فلان\" ولا حاجة إلى إعادة اسم المرسل والقاتل١.\n٩٦٠- ولكن: هل المجوزون لرواية الحديث بالمعنى يرسلونها هكذا إرسالًا دون ضوابط أو قيود؟!\nكيف ذلك وهم كغيرهم يحرصون على أن ينقل حديث رسول الله ﷺ دون تحريف أو تبديل؟\nولهذا فليس عجبًا أن نراهم يضعون من القيود والضوابط ما يحقق ذلك على الرغم من ترخيصهم في الرواية بالمعنى.\n٩٦١- وقد لاحظنا بعضًا من ذلك في آخر كلام الشافعي السابق الذي يجوز فيه الرواية بالمعنى ويقيم الحجة له إذا قال: \"ما لم يحل المعنى\".\n٩٦٢- والحق أنه أول من عبر عن هذه القيود والضوابط -على ما نعلم- بصورة مفصلة، حيث رأى أنه لا بد لمن يؤدي الحديث أن يكون عاقلًا يفهم معنى الحديث \"فإذا كان الذي يحمل الحديث يجهل هذا المعنى كان غير عاقل للحديث فلم نقبل حديثه، إذا كان يحمل ما لا يعقل إن كان ممن يؤدي الحديث بحروفه، وكان يلتمس تأديته على معانيه، وهو لا يعقل المعنى\"٣.\n٩٦٣- ويحكي الخطيب أن هذا ليس خاصًّا بالشافعي، وإنما هو شرط عند جمهور الفقهاء؛ وأنه \"ليس بين أهل العلم خلاف في أن ذلك لا يجوز للجاهل بمعنى الكلام، وموقع الخطاب والمحتمل منه وغير المحتمل\"٣.\n٩٦٤- ويضيف الشافعي إلى هذا القيد قيدًا آخر وهو أن يكون الراوي عالمًا بما يغير المعاني من الألفاظ؛ أي يفهم الفروق بين الألفاظ ومعانيها، وكذلك الأساليب؛ لأنه إذا لم يكن كذلك ربما يغير المعنى بتغيير اللفظ أو الأسلوب، فيحل الحرام ويحرم الحلال، يقول الإمام الشافعي مبينًا\n_________\n١ المحدث الفاصل \"المخطوط\" ص٣٤٧ - ٣٤٨.\n٢ الرسالة ص٣٨١.\n٣ الكفاية \"م\" ص٣٠٠.","vol":"1","page":426},{"text":"الشرطين معًا: \"ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أمورًا: منها أن يكون من حدث به ... عاقلًا لما يحدث به عالمًا بما يحيل معاني الحديث من اللفظ؛ وأن يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمع، لا يحدث به على المعنى؛ لأنه إذا حدث على المعنى وهو غير عالم بما يحيل معناه، لعله يحيل الحلال إلى الحرام، وإذا أداه بحروفه فلم يبق وجه يخاف فيه إحالته الحديث\"١.\n٩٦٥- وليست كل الأحاديث عند الشافعي تجوز فيها الرواية بالمعنى، وإنما ذلك خاص بغير أحاديث الأحكام؛ لأن هذا يؤدي اختلاف اللفظ فيها إلى تغيير المعنى واختلافه في غالب الأمر، وقد سبق قوله\" وكل ما لم يكن فيه حكم فاختلاف اللفظ فيه لا يحيل معناه٢.\n٩٦٦- ويعتبر هذا شرطًا آخر من شروط الرواية بالمعنى عنده وقد مثل لهذا بأحاديث التشهد التي ورد كل منها بألفاظ مختلفة عما في الأخرى، فقال:\n\"ما في التشهد إلا تعظيم الله، وإني لأرجو أن يكون كل هذا فيه واسعًا وألا يكون الاختلاف فيه إلا من حيث ذكرت، ومثل هذا كما قلت يمكن في صلاة الخوف، فيكون إذا جاء بكمال الصلاة على أي الوجوه روى عن النبي ﷺ أجزأه\"٣.\n٩٦٧- ولا يقل هذا الشرط أهمية عن الشروط السابقة؛ لأن أحاديث الأحكام تستنبط منها الأمور الفقهية، وهذا الاستنباط يعتمد في كثير من الأحيان على الألفاظ وما تدل عليه من معان ظاهرة أو خفية٤.\n٩٦٨- وقد ضيق الشافعي بهذه الشروط من دائرة الأحاديث التي تجوز فيها الرواية بالمعنى؛ لأن أحاديث الأحكام بلا شك أكثر من الأحاديث الأخرى؛ ولأن الرواة الفاهمين لأسرار اللغة العربية أقل من غيرهم ولهذا\n_________\n١ الرسالة ص ٣٧٠ - ٣٧١.\n٢، ٣ المصدر السابق ص ١٧٤ - ٢٧٦.\n٤ انظر نصب الراية حـ٤ ص٢٠٠.","vol":"1","page":427},{"text":"نجده في بعض الأحيان ينهى مطلقًا عن الرواية بالمعنى حتى يتسنى للناس أن ينهلوا من الحديث كما صدر من رسول الله ﷺ بلفظه ومعناه.\nيقول: \"لا يجوز لأحد أن يختصر حديث رسول الله ﷺ فيأتي ببعض الحديث ويترك بعضه، يحدث بالحديث كما روي عنه بألفاظه؛ ليدرك كل مما سمع منا ما فهمه الله ﵎\"١.\n٩٦٩- وقد قدم أصوليو الأحناف قيودًا فيها بعض الشبه مما قاله الشافعي، قال السرخسي: إن الخبر إذا كان محكمًا له معنى واحد معلوم بظاهر المتن، يجوز نقله بالمعنى لكل من كان عالمًا بوجوه اللغة؛ لأن المراد به معلوم حقيقة، وإذا عبر الراوي بعبارات أخرى في أدائه لا تتمكن فيه تهمة الزيادة والنقصان.\n٩٧٠- أما إذا كان ظاهرًا يحتمل غير ما ظهر من معناه كالعلم الذي يحتمل الخصوص والحقيقة التي تحتمل المجاز؛ فإنه لا تجوز روايته على المعنى إلا لمن جمع إلى العلم باللغة العلم بفقه الشريعة وطريق الاجتهاد؛ لأنه إذا لم يكن كذلك لا يؤمن عليه أن ينقله إلى ما لا يحتمل ما احتمله اللفظ الأصلي له من خصوص أو مجاز، ولعل العبارة التي يروي بها تكون أعم من تلك لجهله الفرق بين العام والخاص \"فإذا كان عالمًا بفقه الشريعة يقع الأمن عن هذا التقصير منه عند تغيير العبارة، فيجوز له النقل بالمعنى كما كان يفعله الحسن والنخعي والشعبي ﵏\"٢.\n٩٧١- ومثاله قوله ﵊: \"من بدل دينه فاقتلوه\" فموجبه العموم؛ لأن كلمة من \"تتناول الذكر ولأنثى والصغير والكبير، لكن المراد منه محتمله وهو الخصوص إذا الأنثى والصغير والكبير، ليسا بمرادين منه لما عرف، فلو لم يكن للناقل معرفة ربما ينقله بلفظ لم يبق فيه احتمال الخصوص، بأن قال مثلًا: كل من ارتد فاقتلوه ذكرًا كان أو أنثى وحينئذ\n_________\n١ مناقب الشافعي حـ٢ ص٣٠.\n٢ أصول السرخسي حـ١ ص ٣٥٦.","vol":"1","page":428},{"text":"يفسد المعنى، وقوله ﵊: \"لا وضوء لمن لم يسم\". فإن موجبه وحقيقته نفي الجواز، ومحتمله نفي الفضيلة، والمحتمل هو المراد لدلائل دلت عليه، فلو لم يكن الناقل بالمعنى فقيهًا ربما ينقله بلفظ لا يبقى فيه هذا الاحتمال بأن يقول مثلًا: \"لا يجوز وضوء من لم يسم\" فيتغير الحكم ويفسد المعنى١.\n٩٧٢- وإذا كان الحديث من باب المشكل أو مشتركًا يعرف المراد منه بالتأويل أو مجملًا لا يعرف المراد منه إلا ببيان أو متشابهًا أو من جوامع كلمه ﷺفإنه لا تجوز الرواية عندئذ \"حينئذ\" بالمعنى.\n٩٧٣- فأما المشكل والمشترك فلا يجوز نقلهما بالمعنى لأن المراد بهما لا يعرف إلا بالتأويل، والتأويل يكون بنوع من الرأي كالقياس، فلا يكون حجة على غيره.\n٩٧٤- وأما المجمل فلا يتصور فيه النقل بالمعنى؛ لأنه لا يتوقف على المعنى فيه إلا بدليل آخر والمتشابه كذلك: لأنا ابتلينا بالكف عن طلب المعنى فيه، فكيف يتصور نقله بالمعنى.\n٩٧٥- وأما ما يكون من جوامع كلمه ﷺ كقوله: \"الخراج بالضمان\". و\"العجماء جبار\" وما أشبه ذلك، فقد جوز بعض الحنفية نقله بالمعنى ولم يجوزه بعضهم الآخر؛ لأن النبي ﷺ كان مخصوصًا بهذا النظم؛ ولإحاطة الجوامع بمعان قد تقصر عنها عقول ذوي الألباب. ويقول السرخسي: إن هذا كان هو مراد رسول الله ﷺ بقوله: \"ثم أداها كما سمعها\" ٢.\n٩٧٦- ويعني أصحاب هذا الاتجاه الذين يجوزون رواية الحديث بالمعنى أجازوا النقصان فيه إذا كان الراوي قد رواه مرة أخرى بتمامه، أو علم أن غيره قد رواه على هذا التمام، ولا يجوز له ألا يعلم ذلك ويفعله، وممن فعل ذلك الإمام سفيان الثوري، فقد كان يروي الأحاديث على الاختصار،\n_________\n١ كشف الأسرار حـ٣ ص٧٧٨.\n٢ أصول السرخسي حـ١ ص٣٥٧ - أصول البزدوي بشرح كشف الأسرار حـ٣ ص ٧٧٧ - ٧٧٨.","vol":"1","page":429},{"text":"لمن قد رواها له على التمام لأنه كان يعلم منهم الحفظ والمعرفة بها، يقول أحد تلاميذه \"علمنا سفيان الثوري اختصار الحديث١\".\n٩٧٧- وقال كثير من العلماء يجوز الاختصار على كل حال ولا يقتصر على أنه رواه قبل ذلك تامًّا٢.\n- وهذا بطبيعة الحال مشروط بالشرط الأساسي في الرواية بالمعنى وهو ألا يؤدي ذلك أو غيره إلى إحالة معنى الحديث وتغيره يقول الخطيب البغدادي: \"وإن كان النقصان من الحديث شيئًا لا يتغير به المعنى كحذف بعض الحروف والألفاظ، والراوي عالم واع محصل لما يغير المعنى وما لا يغيره من الزيادة والنقصان، فإن ذلك سائغ له على قول من أجاز الرواية على المعنى دون من لم يجز ذلك\"٣ ويقول القاضي عياض مبينًا ذلك أيضًا: \"وكذلك جوزوا رواية بعض الحديث إذا لم يكن مرتبطًا بشيء قبله ولا بعده ارتباطًا يخل بمعناه، وكذلك إن جمع الحديث حكمين أو أمرين كل واحد مستقل بنفسه غير مرتبط بصاحبه فله الحديث بأحدهما. وعلى هذا كافة الناس ومذهب الأئمة\"٤.\n٩٧٨- ومن باب أولى -في هذا الاتجاه ينبغي أن يصحح كل لحن أو خطأ لغوي يقع في الحديث. وقد نبه على ذلك من أهل القرن الثاني الأوزاعي وحماد بن سلمة وعفان وحماد بن زيد وعبد الله بن المبارك وابن معين وأحمد بن حنبل٥.\n٩٧٩- وبعد -فلعلنا على ثقة بعد هذا الفصل من أن علماءنا قد عنوا بمتن الحديث في هذا الباب عناية كبيرة، ولاحظوا هل يتغير المعنى أو لا، أما عند المجيزين للرواية بالمعنى فأمرهم ظاهر واضح، وأما الآخرون فقد وضعوا من القيود كما رأينا ما يعصم من تغيير معنى حديث رسول الله ﷺ ولا نغالي إذا قلنا: إن جوازهم كان في أقصر الحدود.\n_________\n١ الكفاية \"م\" ص٢٩٣.\n٢، ٣ الكفاية \"م\" ص ٢٨٩، ٢٩٣ على التوالي.\n٤ الإلماع ص ١٨٧ \"التحقيق\" عن الإكمال لشرح مسلم ل٣-أ \"وهو مخطوط\".\n٥ الكفاية \"م\" ص ٢٩٦ - ٢٩٨.","vol":"1","page":430},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-43>الخاتمة:</span>\nوفي نهاية المطاف نلخص أهم ما وصلت إليه هذه الرسالة من نتائج ومقترحات:\nفي القسم الأول:\n١- كانت هناك مزاعم وشبهات أثيرت حول نقل السنة، وشككت في هذ النقل حتى المتواتر منه في القرن الثاني الهجري.. وطالعنا الجهود التي بذلها أئمة هذا القرن، وخاصة ما سمي حقًّا بناصر السنة الإمام الشافعي ﵁.. فقد رأى في هذه الشبهات أسلحة يشهرها الحاقدون على دين الله ﷿ وعلى سنة رسوله ﷺ، فانتضى للرد عليهم، وإثبات أن السنة نقلت نقلًا صحيحًا، سواء أكان ذلك بالتواتر أم بالآحاد من الرواة.. وعلى هذا فحجيتهما ثابتة، ومن الواجب على المسلمين أن يأخذوا بها مصدرًا من مصادر التشريع، كما فعل الصحابة في حياة رسول الله ﷺ وبعد وفاته، وكما فعل التابعون من بعدهم، \"الفصل الأول\".\n٢- إن علماء القرن الثاني قد اشترطوا في الراوي، حتى يصح حديثه، أن يكون مسلمًا، عاقلًا، عدلًا، ضابطًا، ووقفوا طويلًا عند العدالة والضبط باعتبارهما مؤثرين أساسيين في الرواية ... ورأوا أن أحاديث الكذابين في أحاديث الناس، أو في حديث رسول الله ﷺ غير مقبولة، وأفاضوا في ذكر صور الكذابين وحيلهم وخدعهم، كما رأى الكثيرون منهم أن أحاديث الدعاة من أهل الأهواء والبدع، والفساق، والسفهاء غير مقبولة كذلك؛ لأن الذي يخالف معتقد الجماعة أو يخرج عن تعاليم دينه أو عن قواعد المروءة لا يستبعد أن يكذب في حديث رسول الله ﷺ.\nورأوا أن الذي لا يضبط أحاديثه ليس جديرًا بأن تقبل روايته؛ لأنه سيخطئ ويغير فيها ... ولما كان الضبط يتناول الحفظ في الذاكرة أو في","vol":"1","page":431},{"text":"الكتاب، وكان الأخير يعلب دورًا هامًّا في حفظ الأحاديث وضبطها ابتداء من القرن الثاني الهجري -فإنهم وقفوا طويلًا عند الكتاب -كما رأينا -يبينون الشروط والأسس التي تجعله جديرًا برواية الأحاديث ... ويميزون الكتب التي نقلت الأحاديث الصحيحة الموثقة من غيرها التي حرفت في الأحاديث أو زادت فيها ما هو مكذوب على رسول الله ﷺ، وهذا يوضح أن الأحاديث لم تنقل بالذاكرة فقط -كما يتبادر إلى أذهان كثير من الدارسين- وإنما سار معها وصاحبها الكتاب، يشد أزرها، ويعينها في ضبطها وحفظها، أو يقوم مقامها إذا لم تحفظ الأحاديث.\nولعل هذه الرسالة قد جمعت خطوط صورة واضحة المعالم والسمات عن دور الكتاب في حفظ السنة ... لم يكن دوره كما تصور البعض دور الرسالة \"لا غير، لمساعدة الذاكرة\"١ وإنما كان أكبر من دور الذاكرة والحافظة في نقل الروايات؛ لأن الكتاب لا ينسى ولا يخطئ بعد ما يقابل ويراجع ويحفظ من أن تمتد إليه يد أثيمة -كما قد تنسى الذاكرة أو تخطئ.\n\"الفصل الثاني\".\n٣- أدركنا مدى عناية أهل القرن الثاني الهجري بمناهج التحمل التي تكفل للحديث أن ينقل نقلًا صحيحًا.. والشروط التي ينبغي أن تتوافر في كل منهج من هذه المناهج.. كما رأينا أهمية الكتاب مرة ثانية في نقل الحديث عند تحمله..\n\"الفصل الثالث\".\n٤- أكد أئمة القرن الثاني على الأسانيد المتصلة في نقل الحديث إذ بها يعرف الرجال الذين نقوله فيوزنون بموازين توثيق الرواة، فإذا عرف ضبطهم وعدالتهم قبلت أحاديثهم، إلا رفضت أو توقف فيها.\nأما الأسانيد المنقطعة أو المراسيل -كما عبر أهل القرن الثاني عنها- فقد اختلفت الاتجاهات في قبولها وعدمه -في هذا القرن -فمنها ما يقبلها إذا توافرت شروط الرواة فيمن أرسلوها، وثبت أنهم أخذوها بوجوه\n_________\n١ دار المعارف الإسلامية ٧/ ٣٤٦.","vol":"1","page":432},{"text":"التحمل القويمة والمعتمدة عند أئمة الحديث والفقه.. وفي هذا الاتجاه نرى الإمام مالكًا، كما نرى المتقدمين من مدرسة الأحناف وعلى رأسهم الإمام أبو حنيفة وصاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن.. ومنها ما يقبلها بشروط خاصة ضيقت من دائرة الأحاديث المرسلة المقبولة، وفي هذا الاتجاه -بل وصانعه- الإمام الشافعي ﵁.. ومنه ما يرفضها مطلقًا، ولا يرضى إلا بأن تكون الأحاديث متصلة السند عن رسول الله ﷺ.. ورأينا دوافع هذه الاتجاهات وأسباب اختلافه وحجج كل منها وبعض الأحاديث التي وثقتها تبعًا لمقاييسها.\n\"الفصل الرابع\".\nوفي القسم الثاني:\n١- رأينا الأحناف يعرضون أخبار الآحاد على كتاب الله الكريم فما وافقه منها قبلوه، وما خالفه دل على أنه غير صحيح.. ورأينا رأي الشافعي الذي خالف الأحناف فيما ذهبوا إليه؛ لأن الحديث إذا صح نقله فلا يقال فيه: \"لم وكيف\" وإنما الواجب هو إزالة ما يبدو من تعارض أو خلاف، وأن نطيع الرسول فيما يأتي به من أحكام زائدة على الكتاب أو مخصصة لعامه أو مقيدة لمطلقه.\nكما رأينا الإمام الشافعي في مناقشة للأحناف قد سلك نفس الطريق الذي ساروا فيه، فتناول معاني الأحاديث التي ردوها ووثقها من خلال متنها وموضوعها.. كما أنه استخدم هذا المقياس في زيادة توثيق الأحاديث وتأكيد صحتها. وفي هذا أيضًا عناية بمتن الحديث ونقد داخلي له. \"الفصل الأول\".\n٢- ورأينا عرض الأحناف أحاديث الآحاد على السنة المشهورة وحكمهم بعدم صحة ما يتعارض مع الأخيرة.. ورأينا وجهة النظر المقابلة عند الإمام الشافعي الذي رفض هذا المقياس كأساس في رفض بعض الأحاديث واستخدمه في تأكيد ثبوت بعضها فقط. \"الفصل الثاني\".\n٣- وعرض الأحناف أحاديث الآحاد على ما هو مشهور بين الصحابة وعلى عملهم وعلى فتاواهم، وقد رأى الأحناف أن الحديث إذا كان مما","vol":"1","page":433},{"text":"تعم به البلوى، ومع هذا لم يشتهر عند الصحابة ومن بعدهم لا يكون صحيحًا، وكذلك إذا اختلفوا في موضوعه ولم يتحاجوا به.. ولم يوافقهم الإمام الشافعي في هذا لأن الصحابة قد جهل بعضهم السنن فعمل بخلافها، فليس عمل الصحابي بخلاف الحديث دليلًا على عدم صحته، وإنما هو دليل فقط على عدم عمله، وضرب الأمثلة الكثيرة على ذلك.. وهنا رأينا الإمام الشافعي ينهج نهج الأحناف في البحث في متن الحديث وموضوعه.. ويستخدم هذه المقاييس في تأكيد ما ثبت نقلًا عن رسول الله ﷺ. \"الفصل الثالث\".\n٤- وعرض بعض أصحاب مالك أحاديث الآحاد على عمل أهل المدينة، ورأوا أن المدينة -وقد ورثت عمل رسول الله ﷺ وصحابته جديرة أن يكون عملها -في القرن الثاني- حاكمًا على أحاديث الآحاد صحة وردًّا.. وعرفنا موقف الإمام مالك الصحيح من هذه القضية على غير ما فهمه بعض الدارسين، وهو أنه لا يقدم على الحديث الصحيح عملًا في المدينة أو في غيرها من باب أولى -كما طالعنا مناقشة الأئمة: الليث بن سعد، ومحمد بن الحسن الشافعي -من أخذوا بهذا المقياس.. وفي مناقشتهم هذه تتجلى النظرات الدقيقة في معاني الأحاديث وتوثيقها من خلال متونها ومن داخلها -إن صح هذا التعبير.\n\"الفصل الرابع\".\n٥- ورأى البعض العلماء في القرن الثاني عرض أخبار الآحاد على القياس، ورأينا أن بعض الأئمة الذين نسب إليهم ذلك مثل مالك وأبي حنيفة وصاحبيه لا يفعلون ذلك في الحقيقة، ولا يتركون الخبر عن رسول الله ﷺ لقياس؛ قطعي أو غير قطعي، وكذلك فعل الإمام الشافعي. \"الفصل الخامس\".\n٦- أجاز كثير من العلماء رواية الأحاديث بالمعنى، ولكنهم ضيقوا من دائرة الأحاديث التي يجوز فيها ذلك، ووضعوا شروطًا من شأنها أن تحفظ للحديث معناه، وما يشير إليه من دلالات قريبة أو بعيدة ونطالع في هذا الصدد العناية الكبيرة من المحدثين والفقهاء بمتن الحديث كما طالعناه في كل فصول هذا القسم الأخرى.\n\"الفصل السادس\".","vol":"1","page":434},{"text":"٧- إن المحدثين والفقهاء -كما رأينا من فصول هذه الرسالة -لم يألوا جهدًا في سبيل حماية السنة والمحافظة على نقائها وصفائها.. ووضعوا المقاييس الدقيقة التي تصونها من الكذابين والمحرفين والمبدلين، ولسنا مغالين -بعد هذه الدراسة- إذا قلنا: إن العبقرية الإسلامية التي أنتجت هذه المقاييس كانت عبقرية فذة.. ولعل أمة من الأمم لم تبدع ما أبدعته في هذا المجال.\n٨- إن فرية كاذبة حاقدة أثيمة أطلقت على السنة وعلى رجالها يوم قالوا: إن العناية بالسنة لم تتعد الناحية الشكلية وهي نقد الأسانيد١، فقد رأينا، وعلى امتداد نصف هذه الرسالة، وبدراسة موضوعية -ما أمكن الباحث ذلك- أن علماء المسلمين قد غاصوا في متون السنة، ووقفوا عندها طويلًا، حتى يميزوا بين الصحيح وغيره، ولا تقل جهودهم في هذا المجال عن جهودهم في توثيق السنة من حيث نقلتها وأسانيدها.\n٩- إنه من الواضح تمام الوضوح -من الأسس التي عرضناها وعرضنا تطبيقاتها- أن الحديث الذي قبله المحدثون والفقهاء هو ما كان وثيق الصلة برسول الله ﷺ، ولم يقبلوا من الحديث غير ذلك، ولم\n_________\n١ قال بعضهم: \"ولا شك أنه شتان ما بين النقد الظاهر للأسانيد وعصمة علم الحديث من الخطأ، بالرغم من الدقة التي أحيط هذا العلم بها، ويزيدنا ثقة بذلك أن علم الحديث لم يجرؤ قط على أن يقرن النقد الباطن للمتن ذاته بالنقد الظاهر للأسانيد\" \"فلسفة الفكر الديني بين الإسلام والمسيحية، لويس غرديه - ج قنواتي، تعريب صبحي الصالح -فريد جبر- دار العلم للملايين - بيروت ٣/ ١٩٦ - ١٩٧\".\nوقال بعضهم: \"ومن السهل أن يفهم أن وجهات نظرهم في النقد ليست كوجهات النظر عندنا، تلك التي تجد لها مجالًا كبيرًا في النظر في تلك الأحاديث التي اعتبرها النقد الإسلامي صحيحة غير مشكوك فيها، ووقف حيالها لا يحرك ساكنًا\" \"العقيدة والشريعة في الإسلام، تاريخ التطور العقدي والتشريعي في الدين الإسلامي -أجناس جولد تسهير نقله إلى العربية وعلق عليه د. محمد يوسف موسى- د. علي حسن عبد القادر - عبد العزيز عبد الحق. الطبعة الثالثة، دار الكتب الحديثة بمصر، ومكتبة المثنى ببغداد\".","vol":"1","page":435},{"text":"يكن -كما ادعى بعض المستشرقين- \"تتجلى فيه جهود الأمة الإسلامية في عملها الشخصي الخالص\"١.\n١٠- إن الفقهاء الأربعة مالكًا وأبا حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل رحمة الله عليهم جميعًا لم يقدموا على السنة شيئًا غير كتاب الله الكريم. وليس حقًّا ما يقال من أن بعضهم قدم القياس أو عمل بلد معين مهما ارتفع شأنه أو قول شخصي غير رسول الله ﷺ مهما بلغ قدره.\n١١- إن ما قيل من أن اختلاف ألفاظ الحديث قد أدى إلى اختلاف المعاني فيه٢ -كذب وبهتان- فقد رأينا مدى تضييق العلماء من دائرة ما يروى بالمعنى، كما رأينا الأسس الدقيقة التي وضعها العلماء لتراعى عند رواية الحديث بغير ألفاظه، كما رأينا كذلك اشتراطهم ضبط الراوي وحفظه وعدم تغييره أو زيادته في الأحاديث.\n١٢- إن هذه الدراسة قرنت بين جهود المحدثين والفقهاء في توثيق السنة على صعيد واحد -بطريقة منهجية متأنية فاحصة مدققة ما أمكن التأني والفحص والتدقيق.. وهذا أبرز إلى حد كبير الجهود التي بذلها علماؤنا في توثيق السنة، سندًا ومتنًا.. ولعل هذا يقنع الذين حكموا على السنة أحكامًا غير صائبة؛ لأنهم لم يطلعوا على أسس توثيقها إلا من خلال وجه واحد.\nوتقترح هذه الرسالة:\n١- أن تقوم الدراسات التي تكشف عن جهود علمائنا في نقد متن الحديث بعد أن قدمت هذه الرسالة بداية في هذه الطريق.. إن الإمام ابن\n_________\n١ العقيدة والشريعة في الإسلام ص٥١ -ومثله ما قاله أصحاب دائرة المعارف الإسلامية ٧/ ٣٣٣ في مادة حديث -قالوا: \"وعلى هذا لا يمكن أن تعد الكثرة الغالبة من الأحاديث وصفًا تاريخيًّا صحيحًا لسنة النبي، بل هو على عكس ذلك تمثل آراء اعتنقها بعض أصحاب النفوذ في القرون الأولى بعد وفاة محمد ونسبت إليه\".\n٢ أضواء على السنة المحمدية ص١٠٠.","vol":"1","page":436},{"text":"القيم قد نقد متنًا لحديث من عشرة وجوه١ والأمثلة في هذا المجال كثيرة، ومثبوتة في كتب الفقه، ولو أزيح الستار عن هذه الجهود لما تبجح المتبجحون في الهجوم على سنة رسول الله، ﷺ.\n٢- اتضح لنا من خلال هذه الرسالة أن أسس توثيق السنة لا تتفق عند جميع العلماء في القرن الثاني الهجري، فمنها ما يأخذ به بعضهم ولا يأخذ به الآخرون؛ وهذا يفسر لنا سبب اختلافهم في الراوي الواحد واختلافهم في حديثه الذي يرويه، بعضهم يقبله وبعضهم يرفضه.. ولهذا يجدر بالدارسين أن يقوموا بالدراسات المقارنة لأسس التوثيق عند الفقهاء والمحدثين واستخلاص أسس يتفق عليها معظمهم، وتوثق بها الأحاديث فلا نختلف في كثير منها كما اختلفوا.. وبالتالي تكون الأحكام الفقهية المستمدة من أدلة السنة واحدة.. وهذا يضيق إلى حد كبير من شقة الخلاف بين المسلمين في الأحكام الفقهية، إذ كثير من هذا الخلاف يرجع إلى الاختلاف في أسس توثيق الحديث ونقده. وربما تعين هذه الرسالة بجهد في هذا المجال.\n٣- لم نلاحظ في القرن الثاني الهجري أثناء توثيق السنة فيه تلك الأنواع الكثيرة للحديث وخاصة الضعيف والموضوع، تلك التي اصطلح عليها علماء أصول الحديث فيما بعد، فالحديث إما متصل أو مرسل صحيح أو غير صحيح وليس هناك المنطقع والمعضل والمقطوع والمقلوب والمدرج والعزيز والفرد والغريب والمسلسل، وغير ذلك من الأنواع الكثيرة التي اصطلح عليها المتأخرون من علماء الحديث وأثقلت كاهل الذهن، مع أن الأمر -في الحق- ليس في حاجة إليها، وكل ما يحتاج إليه هو ما كان يهتم به أهل القرن الثاني الهجري، هل الحديث صحيح ويحتج به أو غير صحيح أي ضعيف أو موضوع؟.. وما أجدرنا أن نعود إلى ما كانوا عليه فلا نهتم إلا بما هو مفيد وموصل إلى الهدف الذي ينشده كل محتاج إلى السنة وهو تمييز الحديث الصحيح من غيره من أقرب طريق ...\nوالحمد لله التي تتم بنعمته الصالحات..\n_________\n١ في كتاب المنار المنيف، في الصحيح والضعيف، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب الطبعة الأولى \"١٣٩٠هـ - ١٩٧٠م\" ص ١٠٢ - ١٠٥.","vol":"1","page":437},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-44>ملخص الرسالة:</span>\nتوثيق السنة في القرن الثاني الهجري أسسه واتجاهاته:\nموضوع هذه الرسالة \"توثيق السنة في القرن الثاني الهجري، أسسه واتجاهاته\".\nوهي تتكون من مقدمة وتمهيد وقسمين وخاتمة.\nفي المقدمة نرى دوافع اختيار هذا الموضوع ومنهجه ومصادره.\nوالتمهيد يعالج بعض الموضوعات التي تكون الأساس لبحث هذا الموضوع وهذه الموضوعات: معنى السنة والحديث والعلاقة بينهما، ومعنى التوثيق، والتوثيق في القرن الأول الهجري، ودوافع التوثيق في القرن الثاني الهجري والموثقون في هذا القرن.\nوالقسم الأول يتناول توثيق أسانيد السنة، وهو يتكون من أربعة فصول:\nفي الفصل الأول نرى توثيق السنة بإثبات حجتها ومشروعية نقلها ونرى فيه بالتحديد حجة من أنكروا السنة، وإثبات أئمة القرن الثاني حجيتها:\nالمتواتر منها والآحاد.\nوفي الفصل الثاني نرى الشروط التي يجب أن تتوافر في الراوي ليكون خبره مقبولًا.\nوفي الفصل الثالث نرى مناهج تحمل الحديث وما هو الجدير منها بأن ينقل السنة نقلًا صحيحًا لا تحريف فيه ولا تغيير.\nوالفصل الرابع والأخير يتناول الأسانيد من حيث اتصالها وانقطاعها، وفي هذا الفصل نرى التأكيد على الأسانيد المتصلة، والاتجاهات في القرن الثاني الهجري في الأخذ بالمراسيل \"الأسانيد المنقطعة\" وعدم الأخذ بها.","vol":"1","page":438},{"text":"والقسم الثاني يتناول توثيق متون السنة \"النقد الداخلي\" وهو يتكون من ستة فصول:\nفي الفصل الأول نرى عرض أحاديث الآحاد على القرآن الكريم لتوثيق ما لا يخالف نصوصه.\nوفي الفصل الثاني نرى عرض أحاديث الآحاد على السنة المشهورة عند الحنيفة لتوثيق ما لا يخالفها.\nوالفصل الثالث يتناول عرض أحاديث الآحاد على عمل الصحابة وما هو مشهور بينهم وفتاواهم. ورفض كل ما يخالف ذلك.\nوالفصل الرابع يتناول عرض أخبار الآحاد على عمل أهل المدينة بين الآخذين به والرافضين له.\nوفي الفصل الخامس نرى عرض أخبار الآحاد على القياس، وهل هذا المقياس أخذ به الأحناف ومالك أو لا.. واستعمالات الإمام الشافعي له.\nوفي الفصل الأخير من هذا القسم نرى من يمنعون رواية الأحاديث بمعناها ويتمسكون بألفاظها ومن يجوزون الرواية بالمعنى، والشروط التي وضعها الأخيرون حتى لا تحرف الأحاديث عندها تغير ألفاظها.\nثم خاتمة الرسالة التي لخصت أهم النتائج التي وصلت إليها، وبعض المقترحات التي تفيد في دراسة السنة.\nوفي نهاية الرسالة قوائم بالمراجع والمصادر وفهارس بالأعلام والموضوعات وملخص بالعربية والإنجليزية.","vol":"1","page":439},{"text":"سكنر","vol":"1","page":440},{"text":"سكنر","vol":"1","page":441},{"text":"سكنر","vol":"1","page":442},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-45>فهرس الموضوعات:</span>\nالصفحة الموضوع\n٣-٨ المقدمة\n٩- ٧١ التمهيد\n٩-١٩ معنى السنة والحديث\n\"أ\" السنة: السنة في اللغة: ٢ - ٣ - الاستعمالات الأولى للسنة ٣ - ٤- تطلق السنة ويراد بها عمل الصحابة ٤-٥- السلف كانوا يطلقون اسم السنة على طريقة أبي بكر وعمر: ٥- اختلف العلماء في قولهم: \"من السنة كذا\" ٥- ما صدر عن رسول الله ﷺ مميز عن غيره ٦- مناقشة بعض المستشرقين في معنى السنة ٦- تطلق السنة في مقابلة البدعة ٧- تطلق السنة على النوافل من العبادات ٨- السنة عند الشيعة ٩- تحديد معنى السنة بعد استقرار المصطلحات في مؤلفات أصول الحديث والفقه وأصوله ١٠- معنى السنة الذي سنسير عليه١١.\n\"ب\" الحديث: الحديث في اللغة: ١٢- تخصيص الحديث بما قاله الرسول بدأ في حياته ١٣- اتسع استعمال \"الحديث\" بعدوفاة الرسول ١٤- السنة والحديث وهل هناك فروق بينهما؟ ١٥- ما سنسير عليه في بحثنا ١٦ - ١٧.\n٢١- ٢٢ التوثيق\nمعناه اللغوي ١٨- معنى التوثيق في هذا البحث ١٩- شاع استعمال لفظ ثقة على لسان النقاد من المحدثين ٢٠- واستعملوها قليلًا وصفًا للحديث ٢١- ولكنه شاع في العصر الحديث ١٣- وقد آثرنا هذه الكلمة على كلمة النقد ٢٢.\n٢٣- ٣٦ نظرة عامة على التوثيق في القرن الأول:\n١- توثيق الصحابة: العناية بالسنة عند الصحابة: رأوا أنها جزء من الدين ٢٣- ٢٥- في القرآن الحث على الاقتداء بالرسول ٢٦- الرسول حذرهم من ترك سنته ٢٧- السنة تبين لهم القرآن ٢٨- وتأتي بأحكام أخرى غير البيان أحس الصحابة بالحاجة إلى حمل السنة إلى الجيل الذي بعدهم ٢٩- حرصوا على عدم الغلط في الأداء ٣٠.\n٢- وسائل العناية بالسنة: ١- الحرص على سماع الحديث - ٣١- وكان لا يمل أحدهم أن يسمع الحديث أكثر من مرة ٣٢- التثبت في السماع ٣٣- ٣٤- حفظ الأحاديث وتنبيه الرسول عليهم بذلك ٣٥- إقلالهم من الرواية ٣٦- تذاكروا الحديث ٣٧.\n٣- تمحيص الرواة: تشديدهم على من يروي لهم الأحاديث ومظاهر هذا التشدد ٣٨- ٣٩- ليس معنى التشدد أنهم كانوا يكذبون ناقل الحديث ٤٠-","vol":"1","page":443},{"text":"نفي بعضهم الكذب عنه وعن إخوانه من الصحابة ٤١- مناقشة ادعاء أن الصحابة كانوا يكذبون ٤٢- أسباب اختلاف بعض الصحابة في الأحاديث ٤٣- معنى عبارات بعضهم التي ورد فيها لفظ الكلب أو الزعم ٤٣- ٤٦.\n٤- إسناد الحديث: نشأة بذور الإسناد في عصر الصحابة ٤٧- ٤٩- وسائل توثيق الحديث من حيث متنه عندهم: عرض الحديث على القرآن الكريم ٥٠- ٥٣- عرض السنة على السنة ٥٤- ٥٦- عرض الحديث على القياس ٥٧- ٥٨- عرض الحديث على ما يقول به الصحابة ٥٩- ٦١ فائدة هذه المقاييس عند الصحابة ٦٢- ٦٣.\nتدوين الحديث في عهد الرسول والصحابة:\nالشبه والاعتراضات التي أثيرت حول كتابة الحديث في عهد الصحابة والتابعين ٦٤- ٦٩ ملاحظتين على الشبه ٧٠- مناقشة هذه الشبه ٧١ - ٧٤ الكتابة عند الصحابة ٧٥- ٧٨ أخبار كراهية الكتابة تحمل في طياتاها اتجاهًا عامًّا إلى الكتابة ٧٨- ٧٩- بعض ضوابط الكتابة عند الصحابة ٧٩- ٧٨- مجمل عناية الصحابة بالسنة ٨٨.\n٥٦ التابعون وتوثيقهم للسنة\nجددت أمور دفعت التابعين إلى أن يزيدوا من عنايتهم بالسنة ٨٩- وسائل توثيق التابعين للسنة:\n١- نقد الرجال ٩٠- ٩٣.\n٢- الاهتمام بالإسناد ٩٤- ٩٥ الحفظ والسماع والتثبت في الأداء ٩٦- ٩٧- نقد متن الحديث ٩٨- ٩٩ تدوين السنة في عهد التابعين ١٠٠- ١٠٤- ضوابط الكتابة ضد التابعين ١٠٥- ١٠٧- مجمل عناية التابعين بالسنة ١٠٨.\n٦٣ السنة في القرن الثاني:\nدوافع التوثيق في القرن الثاني ١١٠- ١١٤- التدوين الشامل للسنة ومميزات التدوين في هذا القرن ١١٥- ١٢٠.\n٦٧- ٧١ الموثقون في القرن الثاني والصفحات التي أهلتهم للقيام بهذه المهمة ١٢٠- ١٣٠\n٧٣- ٢٧٩ القسم الأول: توثيق سند الحديث.\n٧٥- ١١٩ الفصل الأول: نقل السنة بالتواتر والآحاد.\nالتوثيق في القرن الثاني سار في طريقين يكمل أحدهما الآخر ١٣١- المتواتر والآحاد والمشهور ١٣١- ١٣٤ المتواتر وحجتيه ١٣٥- منكرو حجية المتواتر ١٣٦- ١٤٣- مناقشة الإمام الشافعي منكري الأخبار المتواترة ١٤٤- ١٤٨- نوع آخر من الرد ذكره أصوليو الأحناف ١٤٩- ١٥٠- حجية خبر الآحاد ١٥١- ١٥٣- منكرو خبر الواحد وحجتهم ١٥٤- ١٥٦- مناقشة الإمام الشافعي ١٥٧- ١٨٠- تفريق الشافعي بين حجية المتواتر وحجية خبر الواحد ١٨١- مناقشة غير الشافعي ١٨٢- ١٩٩- حجية الخبر المشهور عند الحنفية ٢٠٠- ٢٠٣.","vol":"1","page":444},{"text":"١٢١- ١٨٢ الفصل الثاني: توثيق الراوي\nهناك نوعان من الشروط ٢٠٤- ٢٠٥، النوع الأول ينحصر في أربعة شروط ٢٠٦- ٢٠٨.\n١- الشرط الأول: الإسلام ٢٠٩- ٢١٠- يجوز العمل بخبر الكافر احتياطًا عند محمد بن الحسن ٢١١- هل يدخل في الرواة الكفار من كفر ببدعته؟ ٢١٢.\n٢- الشرط الثاني: العقل ٢١٣- لماذا هذا الشرط ٢١٤- تفسير عبارة لمحمد بن الحسن ٢١٥- ٢١٨- يجوز عنده العمل بخبر الصبي احتياطًا ٢١٩.\n٣- الشرط الثالث: العدالة:\nمعنى العدالة ٢٢٠- ٢٢١- معرفة العدالة في الراوي تكون على مستويين ٢٢٢- ٢٢٤- لماذا تكون العدالة شرطًا لقبول حديث الراوي ٢٢٥- عدالة الراوي هنا تفترق عن عدالته في الشهادة ٢٢٦- بيان الشافعي أن التقوى تحمل الناس على الصدق في أخبارهم ٢٢٧- ٢٢٨- حذر غير واحد من الأئمة في القرن الثاني من الرواية عن غير العدول ٢٢٩- ٢٣٠- الكذب والكذابون ٢٣١- ٢٣٢- صور الكذب ٢٣٢- التدليس نوع من الكذب وصوره ومتى بدأ ٢٣٣ - ٢٤٢- أصحاب الأهواء واختلاف الاتجاهات في الأخذ عنهم ٢٤٣- ٢٥١- رأي أبي حنيفة في من يغشى مجلس السلطان ٢٥٢- ٢٦٠.\nالمجهول وحكم روايته: ٢٦١- أنواع المجهولين والاتجاهات في الأخذ بكل نوع من هذه الأنواع ٢٦٢- ٢٧٩.\n٤- الشرط الرابع: الضبط:\nمعنى الضبط ٢٨٠- ٢٨١- نبه الأئمة إلى أن الضبط الراوي واتفاقه للحديث شرط أساسي من شروط قبول روايته ٢٨٢- ٢٨٣ الوسائل التي يستعين الراوي بها على حفظ مروياته ٢٨٣:\n١- تلقي الحديث على نحو صحيح ٢٨٤- ٢٨٥.\n٢- حفظ ما أخذه من شيخه ٢٨٦- أعلى درجات الحفظ حفظ الذاكرة مع الكتاب ٢٨٧- ٢٨٨- يرى بعض الأئمة في القرن الثاني أنه يمكن الاعتماد على الكتاب وحده ٢٨٩- عدم الكتاب يؤدي إلى اضطراب رواية الراوي ٢٩٠- لا بد من الحفظ والكتاب عند مالك ٢٩١.\nالكتاب ودوره في ضبط الأحادي وحفظها ٢٩٢- ٣٠٢- أئمة الحديث يهتمون ببحث كتب الرواة ٣٠٣- أعان الكتاب النقاد على معرفة صدق الراوي أو كذبه ٣٠٤.\n٣- تعهد المرويات فيما بين أخذها وروايتها ٣٠٥- ٣٠٦ عرضها على النقاد الفاهمين علل الحديث ٣٠٧- ٣٠٨.","vol":"1","page":445},{"text":"١- اختبار ضبط الراوي للحديث ٣٠٩- مقارنة رواياته بروايات الثقات المشهورين بالضبط والإتقان ٣١٠- ٣١٤- غرست هذه المقارنات بذور وضع الرواة على درجات ٣١٥- وضعوا بعض المصطلحات والألفاظ التي تضع الراوي في مرتبته اللائقة به ٣١٦- ٣١٩.\n٢- ملاحظة مرات روايته للحديث ٣٢٠- ٣٢١- حكم من يقبل التلقين ٣٢٢- لماذا يشترطون شهرة الرواة بطلب الحديث؟ ٢٢٣- ٢٣٤.\n١٨٢- ٢٣٨\nالفصل الثالث: \"مناهج تلقي الحديث وأدائه\"\n١- السماع ٣٢٩- الإملاء أعلى صوره ٣٣٠- كثير من حديث رسول الله ﷺ نقل بهذا المنهج ٣٣١- كانت لهم القدوة من واقع تعليم الرسول، ومن حثه لهم على ذلك ٢٣٢- معظم المحدثين في القرن الثاني يأخذون أحاديثهم بهذا المنهج ٣٣٣- ٣٣٤- السماع أرفع درجات الرواية عند الأكثرين ٣٣٥- تتبع النقاد الأحاديث التي نقلت سماعًا والتي لم تنقل ٣٣٦- ٣٣٧ لا يجوز إلا لمن يضبط ويعقل ما يسمع ٣٣٨- ٣٤٠. يجب على السامع أن يكون يقظًا وقت سماعه ٣٤١- بعض الحالات التي يتسامح فيها النقاد ٣٤٢- ٣٥١- الأداء عن السماع ٣٥٢- ٣٦٢.\n٢- القراءة على الشيخ أو العرض: ٣٦٣- صور العرض ٣٦٤- ٣٦٥- إمساك الأصل أثبت صور القراءة ٣٦٦- ممسك الأصل لا بد أن يكون ثقة يعرف ما يقرأ ويجيد القراءة ٣٦٧- ٣٦٨- هل يلزم إقرار الشيخ بعد انتهاء القراءة؟ ٣٦٩- ٣٧٠- حكم الرواية عن العرض ٣٧١- ٣٧٢- هل العرض مثل السماع أقل منه أو أعلى منه ٣٧٣- ٣٨٣- الألفاظ التي يؤدى بها العرض ٣٨٤- ٣٩٠.\n٣- المناولة: تعريفها وصورها ٣٩١- ٣٩٢ في كل الصور روعي أن ينقل الحديث من الشيخ إلى التلميذ نقلًا صحيحًا ٣٩٣- ٣٩٤- هل يشترط علم الطالب بما في الكتاب المناولة؟ ٣٩٥- منزلة المناولة من السماع ٣٩٦- ٤٠١- الأداء عن المناولة ٤٠٢- ٤٠٦.\n٤- المكاتبة: صورها ٤٠٧- ٤١١- ضمانات صون المكاتبة عن التغيير - حكم هذا المنهج في نقل الأحاديث ٤١٢- ٤١٧- الأداء عن المكاتبة ٤١٨- ٤١٩.\n٥- الإجازة: تعريفها وحكمها ٤٢٠- حكمها ٤٢١- ٤٢٣- موقف الأئمة: مالك وأبي حنيفة والشافعي من الإجازة ٤٢٤- ٤٣٤- وجوهها التي كانت موجودة في القرن الثاني الهجري ٤٣٥- ٤٣٦- الأداء عن الإجازة ٤٣٧- ٤٣٩.\n٦- إعلام الشيخ: تعريفه - هل وجد هذا المنهج في القرن الثاني الهجري؟ ٤٤٠- ٤٥٠- حكم هذا المنهج وحجة القائلين به ٤٥١ - ٤٥٣.","vol":"1","page":446},{"text":"٧- الوصية بالكتب، تعريفها ٤٥٤- مدى وجودها عند السلف ٤٥٥-\n٤٥٦- حكم هذا الضرب ٤٥٧- ٤٦٠.\n٨- الوجادة: تعريفها ٤٦١- وجود هذا الضرب منذ عصر الصحابة ٤٦٢- ٤٦٣- حكم هذا المنهج ٤٦٤- ٤٧٢- الأداء عن الوجادة ٤٧٣ - ٤٧٦.\n٩- التوثيق بالكتاب في نقل الحديث ٤٧٧- ٤٩٣.\n٢٣٩- ٢٧٩\nالفصل الرابع: المتصل والمنقطع من الأسانيد\nالتمسك بالأسانيد لمعرفة الرواة ٤٩٤- بداية الاهتمام بالإسناد ٤٩٥- ٤٩٦ نص الأئمة على أهمية السند المتصل ٤٩٧ - ٥٠٢.\nمعنى المرسل في القرن الثاني، وتطور هذا المعنى ٥٠٣- ٥١١- مراسيل الصحابة وحكمها ٥١٢- ٥١٣- هناك أكثر من اتجاه في الاحتجاج بالمرسل وعدم الاحتجاج به ٥١٤- ٥٨٥.\nملاحظتين على الاتجاهات جميعها ٥٨٦- ٥٨٧.\nالقسم الثاني\n٢٨١- ٤٣٠ توثيق متون السنة.\n٢٨٣- ٢٨٦ تقدمة:\n٢٨٧- ٣١٩ الفصل الأول: عرض أخبار الآحاد على كتاب الله ﷿.\nكلام لأبي حنيفة بين فيه أن الأحاديث الصحيحة لا تتعارض مع كتاب الله ٢٨٩ ٥٩٦- مخالفة خبر الواحد لكتاب الله تدل على عدم صحته عند الأحناف ٥٩٧- ٥٩٨- حجتهم ٥٩٩- بعض الأخبار التي ردوها تطبيقًا لهذا المقياس ٦٠٠- ٦٠١- ردهم لحديث الشاهد واليمين وبيان مخالفته للكتاب ٦٠٢- ٦٠٥- استدل الأحناف على مقياسهم هذا بأحاديث ٦٠٦- ٦١٦- الإمام مالك وعرض الحديث على الكتاب وبعض الأحاديث التي ردها ٦١٧- ٦١٩- الإمام مالك لا يتخذ هذا المقياس في جميع الحالات ٦٢٠- ٦٢١- الإمام الشافعي وهذا المقياس ٦٢٢- ٦٢٣- تضعيف الأحاديث التي احتج بها الأحناف ٦٢٤- ٦٣٧ توثيق ما رده الأحناف تطبيقًا لمقياسهم وإثبات حديث الشاهد واليمين من حيث سنده ومتنه ٦٣٨ - ٦٤٢- لم يكن الشافعي وحده في القرن الثاني يدفع هذا المقياس لكنه أفاض أكثر من غيره ٦٤٣- ٦٥٤- رأينا في هذا المقياس ٦٥٥ - ٦٥٧ الإمام الشافعي واستخدام هذا المقياس وأمثلة ٦٥٨ - ٦٦٨- الآخذون بهذا القياس والرافضون له وثقوا متون الأحاديث يعرضها على كتاب الله ٦٦٩ - ٦٧١.\n٣٢١ - ٣٤٢ الفصل الثاني: عرض أحاديث الآحاد على السنة المشهورة\nبعض الأمثلة التي ردها الأحناف تطبيقًا لهذا القياس وخاصة حديث الشاهد واليمين ٦٧٢- ٦٧٧- مناقشة الإمام الشافعي للأحناف وتثبيته الأخبار التي ردوها وردها غيرهم ٦٧٨ - ٦٨٥- استخدام الشافعي لهذا المقياس في ترجيح بعض الأحاديث على بعضها الآخر ٦٨٦ - ٧٢٨ - نتيجة هذا الفصل ٧٢٩.","vol":"1","page":447},{"text":"٣٤٣- ٣٦٧ الفصل الثالث: عرض الحديث على عمل الصحابة وفتاواهم\nالحديث الذي تعم به البلوى يرده الأحناف إذا رواه الآحاد ٧٣٠ - إذا أعرض الصحابة عن حديث رده الأحناف ٧٣١ - ٧٤٠- تطبيق لهذين المقياسين وأمثلة له التطبيق ٧٤١ - ٧٤٦- عمل الراوي وفتواه على خلاف ما روى وحكم ذلك عند الأحناف ٧٤٧ - ٧٥٧- مناقشة الإمام الشافعي للآخذين بهذه المقاييس وإثباته ما رده الأحناف ٧٥٨ - ٧٨١- استخدام الشافعي لهذا المقياس في ترجيح بعض الأحاديث ٧٨٢ - ٧٩٠- نقد ابن حزم للأحناف وتعليق على هذا النقد ٧٩١ - ٧٩٧- نتيجة هذا الفصل ٧٩٨.\n٣٦٩- ٣٨٨ الفصل الرابع: عرض الحديث على عمل أهل المدينة\nمكانة المدينة العلمية: ٧٩٩ - ٨٠٠ الإمام مالك وعمل أهل المدينة ٨٠١ - ٨٠٢- مناقشة الإمام الليث بن سعد الإمام مالك فيما أخذه عليه لأنه خالف عمل المدينة ٨٠٣ - ٨٠٤- موقف الإمام مالك من أخبار الآحاد مع عمل أهل المدينة ٨٠٥ - ٨١٥- مناقشة الليث بن سعد للإمام مالك في تركه بعض الأخبار التي يأخذ بها أهل الأمصار الآخرون ٨١٦- ٨٢٠- مناقشة محمد بن الحسن من يردون الأخبار لعمل أهل المدينة ٨٢١ - ٨٢٦.\nمناقشة الإمام الشافعي أصحاب مالك في تركهم الأخبار لعمل أهل المدينة ٨٢٧ - ٨٤٣- بعض الأمثلة التي أوردها الشافعل ليدلل على أن أصحاب مالك تركوا الأحاديث الصحيحة لعمل أهل المدينة ٨٤٤ - ٨٤٧- رأينا في هذا المقياس ٨٤٨.\n٣٨٩- ٤١٣ الفصل الخامس: عرض أخبار الآحاد على القياس ٨٤٩ - ٨٧٩\nالأحناف - الرواية الأخرى عن الأحناف - ونميل إليها - نقول: إنهم لا يردون خبرًا الواحد بالقياس ٨٨٠ - ٨٩٢ - عرض الأحناف بعض أخبار الآحاد على القياس ٨٩٣ - ٨٩٤. الخبر والقياس عند مالك ٨٩٥ - مناقشة من زعموا أن مالكًا يرد الخبر بالقياس ٨٩٦ - ٩٠٥- الإمام الشافعي وعرض الخبر على القياس ٩٠٦ - ٩٢٢- نتيجة هذا الفصل ٩٢٣.\n٤١٥- ٤٣٠ الفصل السادس: الرواية بالمعنى.\nالمتمسكون برواية الحديث بلفظه وحجتهم ٩٢٤ - ٩٢٨ - جمهور السلف والخلف على جواز الرواية بالمعنى ٩٢٩ - ٩٣١- حجة أصحاب هذا الاتجاه وردهم على أصحاب الاتجاه الأول ٩٣٢ - ٩٥٧- الضوابط والقيود التي وضعها المجوزون حتى لا يتغير الحديث بتغيير ألفاظه ٩٥٨ - ٩٧٨ - نتيجة هذا الفصل ٩٧٩.\n٤٣١ - ٤٣٧ الخاتمة\n٤٣٨ - ٤٣٩ ملخص الرسالة\n٤٤٠ - ٤٤٢ ملخص الرسالة \"بالإنجليزية\".\n٤٤٣ - ٤٤٨ المصادر والمراجع","vol":"1","page":448},{"text":"ملحق بأعلام الرسالة في القرنين الأول والثاني الهجريين وذكر وفياتهم وبعض الكتب التي ترجمت لهم\n١- آدم بن أبي أياس * \"٢٢٠هـ\". طبقات الحفاظ ص ١٦٨، ١٦٩.\n٢- أبان بن يزيد العطار طبقات الحفاظ ص ٧٨.\n٣- إبراهيم النخعي \"٩٦هـ\" طبقات الحفاظ ص ٢٩، ٣٠.\n٤- أبي بكر كعب \"١٩هـ\" تذكرة الحفاظ جـ\"١\" ص١٦، ١٧.\n٥- أحمد بن حنبل \"١٦٤ - ٢٤١هـ\". طبقات الحفاظ ص ١٨٦، ١٨٧.\n٦- أزهر بن سعد السمان \"١٠٣هـ\". طبقات الحفاظ ص ١٤٣.\n٧- أبو إسحاق السبيعي \"١٢٦هـ\". طبقات الحفاظ ص٤٣، ٤٤.\n٨- ابن إسحاق: محمد \"١٥٠ أو ١٥١هـ\". طبقات الحفاظ ص٧٥، ٧٦.\n٩- أسد بن موسى \"١٣٢ - ٢١١هـ\". طبقات الحفاظ ص١٦٧.\n١٠- إسماعيل بن إبراهيم بن علية وهي أمه \"١١٠ - ١٩٣هـ\". طبقات الحفاظ ص١٣٣، ١٣٤.\n١١- الأعمش: سليمان بن مهران \"١٤٨هـ\". طبقات الحفاظ ص٦٧.\n١٢- أنس بن مالك \"٩٢ أو ٩٠هـ\". تذكرة الحفاظ جـ\"١\" ص٤٤، ٤٥.\n١٣- الأوزاعي: عبد الرحمن بن عمرو \"١٥٣هـ\" طبقات الحفاظ ص٧٩.\n١٤- أيوب بن أبي تيمية السختياني \"٦٦ أو ٦٨ - ١٣١هـ\". تاريخ التراث جـ\"١\" ص٢٥٩.\n١٥- أبو بردة: بردة بن عبد الله \"١٠٣ أو ١٠٤ أو ١٠٧هـ\". تاريخ التراث جـ \"١\" ص٢٦٠، وطبقات الحفاظ ص٣٦.\n١٦- أبو بكر الصديق \"١٣هـ\". تذكرة الحفاظ جـ\"١\" ص ٢- ٥.\n١٧- أبو بكر بن عياش \"١٩٣هـ\". طبقات الحفاظ ص ١١٣، ١١٤.\n١٨- ثابت البناني \"١٢٧هـ\". طبقات الحفاظ ص٤٩، ٥٠.\n١٩- جابر بن عبد الله \"٧٨هـ\". تذكرة الحفاظ جـ\"١\" ص٤٣، ٤٤.\n٢٠- ابن جريح: عبد الملك بن عبد العزيز \"٨٦ - ١٥٠هـ\". تاريخ التراث جـ\"١\" ص١٦٢، ١٦٣، وطبقات الحفاظ ص٧٤.\n٢١- جرير بن عبد الحميد \"١١٠ - ١٨٨هـ\". طبقات الحفاظ ص١١٦.\n٢٢- أبو جعفر: محمد بن علي بن الحسين \"١١٤هـ\" طبقات الحفاظ ص٤٩.\n٢٣- حبيب بن أبي ثابت \"١١٩هـ\". طبقات الحفاظ ص٤٤.","vol":"1","page":449},{"text":"٢٤- الحسن البصري \"١١٠هـ\". تذكرة الحفاظ جـ\"١\" ص٧١، ٧٢.\n٢٥- الحسن بن صالح \"١٠٠ - ١٦٩هـ\". طبقات الحفاظ ص٩٢.\n٢٦- حفص بن غياث \"١٩٤هـ\". تذكرة الحفاظ جـ\"١\" ص١٩٧، ١٩٨.\n٢٧- الحكم بن عتيبة \"٥٠ - ١١٣ أو ١١٤ أو ١١٥هـ\". طبقات الحفاظ ص٤٤، ٤٥.\n٢٨- حماد بن أسامة بن زيد: أبو أسامة \"١١٠هـ\". طبقات الحفاظ ص١٣٤، ١٣٥.\n٢٩- حماد بن زيد \"٩٨ - ١٧٩هـ\". طبقات الحفاظ ص٩٦، ٩٧.\n٣٠- حماد بن سلمة \"١٦٧هـ\". طبقات الحفاظ ص٨٧، ٨٨.\n٣١- الحميدي: عبد الله بن الزبير \"٢١٩هـ\". طبقات الحفاظ ص١٧٨.\n٣٢- أبو حنيفة \"٨٠ - ١٥٠هـ\". طبقات الفقهاء \"١\" أ ٨٦، وطبقات الفقهاء \"٢\" ب ١١ - ١٤، وطبقات الحفاظ ص٧٣، ٧٤.\n٣٣- خالد بن معدان \"١٠٣ أو ١٠٤ أو ١٠٥ أو ١٠٦ أو ١٠٨هـ\". طبقات الحفاظ ص٣٦، وفي تذكرة الحفاظ ت \"١٠٣هـ\" جـ\"١\" ص٩٣، ٩٤.\n٣٤- أبو خيثمة: زهير بن حرب \"١٦٠ - ٢٣٤هـ\". طبقات الحفاظ ص١٩١.\n٣٥- أبو خيثمة: زهير بن معاوية \"١٧٢هـ\". طبقات الحفاظ ص٩٨، ٩٩.\n٣٦- ابن أبي ذئب \"١٥٩هـ\". طبقات الحفاظ ص٨٢، ٨٣.\n٣٧- ابن راهوية: إسحاق بن إبراهيم \"٢٣٨هـ\". طبقات الحفاظ ص١٨٨.\n٣٨- الربيع بن خثيم \"مات في خلافة يزيد بن معاوية\" تذكرة الحفاظ جـ\"١\" ص٥٧، ٥٨.\n٣٩- ربيعة بن أبي عبد الرحمن \"١٣٦هـ\". طبقات الحفاظ ص٦٨، ٦٩.\n٤٠- زائدة بن قدامة \"١٦١هـ\". طبقات الحفاظ ص٩١، ٩٢.\n٤١- أبو الزبير: محمد بن مسلم \"١٢٨هـ\". تاريخ التراث جـ\"١\" ص٢٥٧، ٢٥٨، وطبقات الحفاظ ص٥٠، ٥١.\n٤٢- أبو الزناد: عبد الله بن ذكوان \"١٣١ أو ١٣٢هـ\". طبقات الحفاظ ص٥٤ - ٥٦.\n٤٣- الزهري: أبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب \"١٢٤هـ\". طبقات الحفاظ ص٤٢، ٤٣.\n٤٤- زيد بن ثابت \"٤٥ أو ٥٤ وقيل ٥٥هـ\". تذكرة الحفاظ جـ\"١\" ص٣٠ - ٣٢.\n٤٥- سعد بن إبراهيم \"١٨٣، ١٨٤، ١٨٥هـ\" طبقات الحفاظ ١٠٧، ١٠٨\n٤٦- أبو سعيد الخدري \"٧٤ هـ\". تذكرة الحفاظ جـ\"١\" ص٤٤.\n_________\n١ للشيرازي.\n٢ لطاش كبرى زاده.","vol":"1","page":450},{"text":"٤٧- سعيد بن عبد العزيز \"١٦٧هـ\". طبقات الحفاظ ص٩٣.\n٤٨- سعيد بن أبي عروبة \"١٥٦هـ\". طبقات الحفاظ ص٧٨.\n٤٩- سعيد بن المسيب \"٩٤ أو ٨٩ أو ٩١ أو ٩٢ أو ١٠٥هـ\". تذكرة الحفاظ جـ\"١\" ٥٤ - ٥٦.\n٥٠- سعيد بن منصور بن شعبة \"١٢٧هـ\". طبقات الحفاظ ص١٧٩.\n٥١- سفيان الثوري \"٩٧ - ١٦١هـ\". طبقات الحفاظ ص٨٨، ٨٩.\n٥٢- سفيان بن عيينة \"١٠٧ - ١٤٦ أو ١٩٨هـ\". تاريخ التراث جـ\"١\" ص٢٧٢، ٢٧٣، طبقات الحفاظ ص ١١٣.\n٥٣- سليمان بن حرب \"١٢٤هـ\". طبقات الحفاظ ص١١٦، ١٦٧.\n٥٤- سليمان بن المغيرة \"١٦٥هـ\". طبقات الحفاظ ص٩٣.\n٥٥- ابن سيرين: محمد \"١١٠هـ\". تذكرة الحفاظ جـ\"١\" ص٧٧، ٧٨.\n٥٦- الشاذكوني: سليمان بن داود المنقري \"٢٣٤هـ\". تذكرة الحفاظ جـ\"٢\" ص ٤٨٨، ٤٨٩\n٥٧- الشافعي \"١٥٠ - ٢٠٤هـ\". طبقات الحفاظ ص١٥٣، ١٥٤.\n٥٨- شريح القاضي \"٧٨ وقيل ٨٠هـ\". تذكرة الحفاظ جـ\"١\" ص٥٩.\n٥٩- شريك بن عبد الله القاضي \"١٧٧ أو ١٧٨هـ\" طبقات الحفاظ ص٩٨.\n٦٠- شعبة بن الحجاج \"٨٢ - ١٦٠هـ\". تاريخ التراث جـ\"١\" ص١٦٤، ١٦٥، وطبقات الحفاظ ص٨٣، ٨٤.\n٦١- الشعبي: عامر بن شراحبل \"١٠٣ أو ١٠٤ أو ١٠٧ أو ١١٠هـ\". تذكرة الحفاظ جـ\"١\" ص٧٩، وطبقات الحفاظ ص٣٢.\n٦٢- أبو صالح السمان \"١٠١هـ\". تذكرة الحفاظ جـ\"١\" ص٨٩، ٩٠.\n٦٣- طاوس بن كيسان \"١٠٦هـ\". تذكرة الحفاظ جـ\"١\" ص٩٠.\n٦٤- الطيالسي: أبو داود \"١٣٣ - ١٠٣ أو ٢٠٤هـ\". تاريخ التراث جـ\"١\" ص٢٧٥، ٢٧٦، وطبقات الحفاظ ص١٤٩، ١٥٠.\n٦٥- الطيالسي: أبو الوليد هشام بن عبد الملك \"١٢٧هـ\". طبقات الحفاظ ص١٦٤.\n٦٦- عائشة بنت أبي بكر \"٥٧هـ\". تذكرة الحفاظ جـ\"١\" ص١٧ - ١٩.\n٦٧- أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل \"١٣١ - ٣١٢هـ\". طبقات الحفاظ ص١٥٦.\n٦٨- أبو العالية: رفيع بن مهران \"٩٣هـ\". تذكرة الحفاظ جـ\"١\" ص٦١ - ٦٢.\n٦٩- أبو عامر العقدي \"١٠٥هـ\". طبقات الحفاظ ص١٤٤.\n٧٠- عبد الله بن إدريس \"١٩٢هـ\". طبقات الحفاظ ص١١٨.\n٧١- عبد الله بن دينار \"١٢٧هـ\". طبقات الحفاظ ص٥٠.\n٧٢- عبد الله بن صالح المصري: كاتب الليث \"١٢٣هـ\". طبقات الحفاظ ص١٦٩.\n٧٣- عبد الله بن عباس \"٦٨هـ\". تذكرة الحفاظ جـ\"١\" ص٤٠، ٤١.\n٧٤- عبد الله بن عمر بن الخطاب \"٧٤هـ\". تذكرة الحفاظ جـ\"١\" ص٣٧ - ٤٠.\n٧٥- عبد الله بن عمرو بن العاص \"٦٥هـ\". تذكرة الحفاظ جـ\"١\" ص٤١، ٤٢.","vol":"1","page":451},{"text":"٧٦- عبد الله بن عون \"١٥١هـ\". طبقات الحفاظ ص٦٩.\n٧٧- عبد الله بن لهيعة \"٩٧ - ١٧٤ أو ١٧٥هـ\". تاريخ التراث جـ\"١\" ص١٦٨، ١٦٩، طبقات الحفاظ ص١٠١.\n٧٨- عبد الله بن مسعود \"٣٢هـ\". تذكرة الحفاظ جـ\"١\" ص١٣ - ١٦.\n٧٩- عبد الله بن نمير \"١٩٩هـ\". وطبقات الحفاظ ص١٣٧.\n٨٠- عبد الله بن وهب \"١٩٧هـ\". طبقات الحفاظ ص١٢٦، ١٢٧.\n٨١- عبد الرحمن بن مهدي \"١٩٨هـ\". طبقات الحفاظ ص١٣٩.\n٨٢- عبد الرزاق بن همام الصنعاني \"١٢٦- ٢١١هـ\". تاريخ التراث جـ\"١\" ص٢٧٧، ٢٧٨، طبقات الحفاظ ص١٥٤، ١٥٥.\n٨٣- عبد العزيز بن محمد الدراوردي \"١٨٧هـ\". طبقات الحفاظ ص١١٥.\n٨٤- عبدة بن سليمان \"١٨٠هـ\". طبقات الحفاظ ص١٢٩.\n٨٥- أبو عبيد القاسم بن سلام \"٧٢هـ\". تذكرة الحفاظ ص١٧٩، ١٨٠.\n٨٦- عبيدة بن عمرو السلماني \"٧٢ هـ\". تذكرة الحفاظ جـ\"١\" ص٢٦١.\n٨٧- عبيد الله بن عمر بن حفص العمري \"١٤٧هـ\". تاريخ التراث جـ\"١\" ص٢٦١، طبقات الحفاظ ص٧٠.\n٨٨- عثمان بن عفان \"٣٥هـ\". تذكرة الحفاظ جـ\"١\" ص٨ - ١٠.\n٨٩- عروة بن الزبير \"٩٤هـ\". تذكرة الحفاظ جـ\"١\" ص٦١، ٦٣.\n٩٠- عطاء بن رباح \"١١٤ أو ١١٥ أو١١٧ هـ\" طبقات الحفاظ ص٣٩\n٩١- عطاء بن السائب \"١٣٦هـ\". طبقات الحفاظ ص٦٠.\n٩٢- عطاء بن أبي مسلم الخراساني \"١٣٥هـ\". طبقات الحفاظ ص٦٠، ٦١.\n٩٣- عفان بن مسلم \"١١٩هـ\". طبقات الحفاظ ص١٦٣، ١٦٤.\n٩٤- عقيل بن خالد الأيلي \"١٤١هـ\". طبقات الحفاظ ص٧٠.\n٩٥- علي بن أبي طالب \"٤٠هـ\". تذكرة الحفاظ جـ\"١\" ص١٠ - ١٣.\n٩٦- عمر بن الخطاب \"٢٣هـ\". تذكرة الحفاظ جـ\"١\" ص ٥- ٨.\n٩٧- عمر بن عبد العزيز \"١٠١هـ\". طبقات الحفاظ ص٤٦.\n٩٨- عمرو بن دينار \"١٠٥هـ\". طبقات الحفاظ ص٤٦.\n٩٩- عيسى بن أبان \"١٢٠هـ\". طبقات الفقهاء أ ١٣٧ وطبقات الفقهاء ب ٣٢.\n١٠٠- القاسم بن محمد بن أبي بكر \"١٠١ أو ١٠٢ أو ١٠٦ أو ١٠٧ أو ١٠٨ أو ١٠٩ أو ١١٢ أو ١١٧هـ\".\nطبقات الحفاظ ص٣٨.\n١٠١- قتادة بن دعامة السدوسي \"٦٠ - ١١٧هـ\". طبقات الحفاظ ص٤٧، ٤٨.\n١٠٢- القعنبي: عبد الله بن مسلمة \"٢٢١هـ\". طبقات الحفاظ ص١٦٥.\n١٠٣- أبو قلابة: عبد الله بن يزيد الجرمي \"١٠٤ أو ١٠٥ أو ١٠٦ أو ١٠٧هـ\".\nطبقات الحفاظ ص٣٦.\n١٠٤- الليث بن سعد \"٩٤ - ٤٧٥هـ\". طبقات الحفاظ ص٩٥.\n١٠٥- ابن أبي ليلى \"١٤٨هـ\". طبقات الحفاظ ص٧٤، ٧٥.\n١٠٦- الماجشون: عبد العزيز \"١٦٤هـ\". طبقات الحفاظ ص٦٤.","vol":"1","page":452},{"text":"١٠٧- مالك بن أنس \"١٧٩هـ\". طبقات الحفاظ ص٨٩، ٩٠.\n١٠٨- ابن المبارك: عبد الله \"١٢٨ - ١٨١هـ\". تاريخ التراث جـ\"١\" ص٢٧٠، ٢٧١، وطبقات الحفاظ ص١١٧، ١١٨.\n١٠٩- مجاهد بن جبير \"١٠٣هـ\". تذكرة الحفاظ جـ\"١\" ص٩٠ - ٩٣.\n١١٠- محمد بن الحسن \"١٨٧هـ\". طبقات الفقهاء أ ١٣٥.\nوطبقات الفقهاء ب ١٦، ١٧.\n١١١- ابن المديني: علي بن عبد الله بن جعفر السعدي \"٢٣٤هـ\". طبقات الحفاظ ص ١٨٤.\n١١٢- مروان بن محمد الطاهري \"٢١٠هـ\". طبقات الحفاظ ص١٥٧.\n١١٣- مسعر بن كمام \"١٥٣هـ\". طبقات الحفاظ ص٨٢، ٨٣.\n١١٤- مسلم بن إبراهيم \"١٢٢هـ\". طبقات الحفاظ ص١٦٧.\n١١٥- أبو مسهر عبد الأعلى الدمشقي \"٢١٨هـ\". طبقات الحفاظ ص١٦٣.\n١١٦- مطرف بن عبد الله \"٩٥هـ\". تذكرة الحفاظ جـ\"١\" ص٦٤، ٦٥.\n١١٧- معاذ بن معاذ العنبري \"١٩٦ هـ\" طبقات الحفاظ ص١٧٦.\n١١٨- أبو معاوية الضرير: محمد بن حازم \"١٩٥\". طبقات الحفاظ ص١٢٢، ١٢٣.\n١١٩- معتمر بن سليمان \"١٨٧هـ\". طبقات الحفاظ ص١١٤.\n١٢٠- معمر بن راشد \"٩٦ - ١٥٢ أو ١٥٣ أو ١٥٤هـ\". طبقات الحفاظ ص٨٣.\n١٢١- مكحول الدمشقي: أبو عبد الله \"١١٢هـ\". طبقات الحفاظ ص٤١.\n١٢٢- منصور بن زاذان \"١٢٨هـ\". طبقات الحفاظ ص٥٨، ٥٩.\n١٢٣- منصور بن المعتمر \"١٣٢هـ\". طبقات الحفاظ ص٥٩.\n١٢٤- ابن المنكدر: محمد \"١٣٠ أو ١٣١هـ\". طبقات الحفاظ ص٥١.\n١٢٥- أبو موسى الأشعري: عبد الله بن قيس \"٤٤هـ\". تذكرة الحفاظ جـ\"١\" ص١٣، ١٤.\n١٢٦- أبو نعيم الفضل بن دكين \"٢١٨هـ\". طبقات الحفاظ ص٥١.\n١٢٧- أبو هريرة الدوسي: عبد الرحمن بن صخر \"٥٨ أو ٥٩ أو ٥٧هـ\". تذكرة الحفاظ جـ\"١\" ص ٣١ - ٣٧.\n١٢٨- هشام الدستوائي \"١٥٢هـ\". طبقات الحفاظ ص٨٤.\n١٢٩- هشام بن عروة بن الزبير \"٦١ - ١٤٥ أو ١٤٦هـ\". تاريخ التراث جـ\"١\" ص١٦٠. وطبقات الحفاظ ص٦١، ٦٢.\n١٣٠- همام بن منبه بن كامل الصنعاني \"٤٠ - ١٣١هـ\". تاريخ التراث جـ\"١\" ص١٥٦، ١٥٧\n١٣١- همام بن يحيى \"١٦٣هـ\". طبقات الحفاظ ص٨٦، ٨٧.\n١٣٢- وكيع بن الجراح \"١٢٩ - ١٩٦ أو ١٩٧هـ\". تاريخ التراث جـ\"١\" ص١٧٣، ١٧٤، وطبقات الحفاظ ص١١٧.\n١٣٣- الوليد بن مسلم الدمشقي \"١٩٤هـ\". طبقات الحفاظ ص١١٦.\n١٣٤- يحيى بن سعيد القطان \"١٩٨هـ\". تذكرة الحفاظ جـ\"١\" ص١٩٨، ٣٠٠.","vol":"1","page":453},{"text":"١٣٥- يحيى بن سعيد الأنصاري \"١٤٣ هـ\". طبقات الحفاظ ص٥٧.\n١٣٦- يحيى بن عبد الله بن بكير \"٢٣١هـ\". طبقات الحفاظ ص١٨١.\n١٣٧- يحيى بن عبد الحميد الحماني \"٢٢٨هـ\". طبقات الحفاظ ص١٨٢.\n١٣٨- يحيى بن أبي كثير \"١١٩هـ\". طبقات الحفاظ ص٥١.\n١٣٩- يحيى بن معين \"١٠٣هـ\". طبقات الحفاظ ص١٨٥، ١٨٦.\n١٤٠- يزيد بن هارون \"١٠٦هـ\". طبقات الحفاظ ص١٣١.\n١٤١- أبو اليمان: الحكم بن نافع \"١٢١هـ\". طبقات الحفاظ ص١٦٨.\n١٤٢- أبو يوسف: القاضي يعقوب بن إبراهيم \"١٨١ أو ١٨٣هـ\". طبقات الفقهاء أ ١٣٤. وطبقات الفقهاء ب ١٥ - ١٦، وطبقات الحفاظ ص ١٢١، ١٢٢.\n١٤٣- يونس بن عبيد بن دينار \"١٤٠هـ\". طبقات الحفاظ ص٦٢.","vol":"1","page":454}]}