{"ً":{"ٌ":260,"ٍ":"إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه","َ":1,"ُ":1,"ِ":{"root":"https://archive.org/download/waq26874/","files":["00_26874.pdf","01_26874.pdf","02_26875.pdf"]},"ّ":"الكتاب: إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه\nالمؤلف: إسماعيل بن كثير الدمشقي\nالمحقق: بهجة يوسف حمد أبو الطيب\nالناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان\nالطبعة: الأولى، ١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م\nعدد الأجزاء: ٢\nأدخله إلى الشاملة: أبو محمد الناصر السلفي\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]","ْ":"","ٓ":"1.0","ٔ":3,"ٕ":8,"ٖ":1780758528,"ٗ":16},"٘":{"ٙ":["1","2"],"ٚ":[{"title":"كلمة المحقق","level":1,"page":1},{"title":"نبذة عن مخطوطة الأصل لكتاب شرح التنبيه","level":2,"page":10},{"title":"كلمة لا بد منها","level":2,"page":12},{"title":"مقدمة المؤلف","level":1,"page":16},{"title":"كتاب الطهارة","level":1,"page":17},{"title":"باب: المياه","level":2,"page":17},{"title":"باب: الآنية","level":2,"page":23},{"title":"باب: السواك","level":2,"page":25},{"title":"باب: صفة الوضوء","level":2,"page":29},{"title":"باب: فرض الوضوء وسننه","level":2,"page":36},{"title":"باب: المسح على الخفين","level":2,"page":39},{"title":"باب: ما يقنض الوضوء","level":2,"page":42},{"title":"باب: الاستطابة","level":2,"page":47},{"title":"باب: ما يوجب الغسل","level":2,"page":55},{"title":"باب: صفة الغسل","level":2,"page":59},{"title":"باب: الغسل المسنون","level":2,"page":62},{"title":"باب: التيمم","level":2,"page":66},{"title":"باب: الحيض","level":2,"page":71},{"title":"باب: إزالة النجاسة","level":2,"page":77},{"title":"كتاب الصلاة","level":1,"page":83},{"title":"باب: مواقيت الصلاة","level":2,"page":86},{"title":"باب: الأذان","level":2,"page":93},{"title":"باب: ستر العورة","level":2,"page":101},{"title":"باب: طهارة البدن، والثوب، وموضع الصلاة","level":2,"page":105},{"title":"باب: استقبال القبلة","level":2,"page":109},{"title":"باب: صفة الصلاة","level":2,"page":111},{"title":"باب: فروض الصلاة وسننها","level":2,"page":135},{"title":"باب: صلاة التطوع","level":2,"page":137},{"title":"باب: سجود التلاوة","level":2,"page":144},{"title":"باب: ما يفسد الصلاة، وما لا يفسد","level":2,"page":147},{"title":"باب: سجود السهو","level":2,"page":153},{"title":"باب: الساعات التي نهي عن الصلاة فيها","level":2,"page":157},{"title":"باب: صلاة الجماعة","level":2,"page":159},{"title":"باب: صفة الأئمة","level":2,"page":166},{"title":"باب: موقف الإمام والمأموم","level":2,"page":169},{"title":"باب: صلاة المريض","level":2,"page":173},{"title":"باب: صلاة المسافر","level":2,"page":175},{"title":"باب: صلاة الخوف","level":2,"page":181},{"title":"باب: ما يكره لبسه وما لا يكره","level":2,"page":183},{"title":"باب: صلاة الجمعة","level":2,"page":184},{"title":"باب: هيئة الجمعة","level":2,"page":192},{"title":"باب: صلاة العيدين","level":2,"page":197},{"title":"باب: صلاة الكسوف","level":2,"page":205},{"title":"باب: صلاة الاستسقاء","level":2,"page":207},{"title":"كتاب الجنائز","level":1,"page":211},{"title":"باب: ما يفعل بالميت","level":2,"page":211},{"title":"باب: غسل الميت","level":2,"page":214},{"title":"باب: الكفن","level":2,"page":218},{"title":"باب: الصلاة على الميت","level":2,"page":220},{"title":"باب: حمل الجنازة والدفن","level":2,"page":228},{"title":"باب: التعزية، والبكاء على الميت","level":2,"page":235},{"title":"كتاب الزكاة","level":1,"page":237},{"title":"باب: صدقة المواشي","level":2,"page":240},{"title":"باب: زكاة النبات","level":2,"page":246},{"title":"باب: زكاة الناض","level":2,"page":250},{"title":"باب: زكاة العروض","level":2,"page":253},{"title":"باب: زكاة المعدن والركاز","level":2,"page":254},{"title":"باب: زكاة الفطر","level":2,"page":256},{"title":"باب: قسم الصدقات","level":2,"page":259},{"title":"باب: صدقة التطوع","level":2,"page":269},{"title":"كتاب الصيام","level":1,"page":272},{"title":"باب: صوم التطوع","level":2,"page":286},{"title":"باب: الاعتكاف","level":2,"page":291},{"title":"كتاب الحج","level":1,"page":293},{"title":"باب: المواقيت","level":2,"page":306},{"title":"باب: الإحرام وما يحرم فيه","level":2,"page":309},{"title":"باب: كفارات الإحرام","level":2,"page":319},{"title":"باب: صفة الحج","level":2,"page":324},{"title":"باب: صفة العمرة","level":2,"page":341},{"title":"باب: فرض الحج والعمرة وسننهما","level":2,"page":342},{"title":"باب: الفوت والإحصار","level":2,"page":344},{"title":"باب: الأضحية","level":2,"page":346},{"title":"باب: العقيقة","level":2,"page":351},{"title":"باب: الصيد والذبائح","level":2,"page":353},{"title":"باب: الأطعمة","level":2,"page":360},{"title":"باب: النذر","level":2,"page":366},{"title":"كتاب البيوع","level":1,"page":376},{"title":"باب: ما يتم به البيع","level":2,"page":376},{"title":"باب: ما يجوز بيعه، وما لا يجوز","level":2,"page":380},{"title":"باب: الربا","level":2,"page":389},{"title":"باب: بيع الأصول والثمار","level":2,"page":394},{"title":"باب: بيع المصراة، والرد بالعيب","level":2,"page":397},{"title":"باب: اختلاف المتبايعين","level":2,"page":406},{"title":"باب: السلم","level":2,"page":408},{"title":"باب: القرض","level":2,"page":411},{"title":"باب: الرهن","level":2,"page":416},{"title":"باب: التفليس","level":2,"page":418},{"title":"باب: الحجر","level":2,"page":421},{"title":"باب: الصلح","level":2,"page":425},{"title":"باب: الحوالة","level":2,"page":428},{"title":"باب: الضمان","level":2,"page":429},{"title":"باب: الشركة","level":2,"page":432},{"title":"باب: الوكالة","level":2,"page":433},{"title":"باب: الوديعة","level":2,"page":436},{"title":"باب: العارية","level":2,"page":437},{"title":"باب: الغصب","level":2,"page":439},{"title":"باب: الشفعة","level":2,"page":442},{"title":"باب: القراض","level":2,"page":444},{"title":"باب: العبد المأذون","level":2,"page":447},{"title":"باب: المساقاة والمزارة","level":2,"page":448},{"title":"باب: الإجارة","level":2,"page":449},{"title":"باب: المسابقة","level":2,"page":455},{"title":"باب: إحياء الموات، وتملك المباحات","level":2,"page":459},{"title":"باب: اللقطة","level":2,"page":465},{"title":"باب: اللقيط","level":2,"page":468},{"title":"باب: الوقف","level":2,"page":471},{"title":"باب: الهبة","level":2,"page":473},{"title":"باب: الوصية","level":2,"page":479},{"title":"باب: العتق","level":2,"page":484},{"title":"باب: التدبير","level":2,"page":486},{"title":"باب: الكتابة","level":2,"page":487},{"title":"باب: عتق أم الولد","level":2,"page":490},{"title":"باب: الولاء","level":2,"page":492},{"title":"كتاب الفرائض","level":1,"page":495},{"title":"باب: ميراث أهل الفرض","level":2,"page":501},{"title":"باب: ميراث العصبة","level":2,"page":507},{"title":"باب: ميراث الجد والإخوة","level":2,"page":510},{"title":"كتاب النكاح","level":1,"page":512},{"title":"باب: ما يحرم من النكاح","level":2,"page":526},{"title":"باب: عيوب النكاح أو ما يثبت به الخيار أو (الخيار في النكاح، والرد بالعيب)","level":2,"page":533},{"title":"باب: نكاح المشرك","level":2,"page":536},{"title":"كتاب الصداق","level":1,"page":540},{"title":"باب: المتعة","level":2,"page":546},{"title":"باب: الوليمة والنثر","level":2,"page":548},{"title":"باب: عشرة النساء، والقسم، والنشوز","level":2,"page":553},{"title":"باب: الخلع","level":2,"page":558},{"title":"كتاب الطلاق","level":1,"page":560},{"title":"باب: عدد الطلاق، والاستثناء فيه","level":2,"page":566},{"title":"باب: الشرط في الطلاق","level":2,"page":568},{"title":"باب: الشك في الطلاق","level":2,"page":569},{"title":"باب: الرجعة","level":2,"page":571},{"title":"باب: الإيلاء","level":2,"page":573},{"title":"باب: الظهار","level":2,"page":576},{"title":"باب: اللعان","level":2,"page":579},{"title":"باب: ما يلحق من النسب، وما لا يلحق","level":2,"page":583},{"title":"كتاب الأيمان","level":1,"page":586},{"title":"باب: من يصح يمينه، وما تصح به اليمين","level":2,"page":586},{"title":"باب: جامع الأيمان","level":2,"page":591},{"title":"باب: كفارة اليمين","level":2,"page":593},{"title":"كتاب العدد","level":1,"page":595},{"title":"باب: الاستبراء","level":2,"page":604},{"title":"باب: الرضاع","level":2,"page":606},{"title":"كتاب النفقات","level":1,"page":608},{"title":"باب: نفقة الزوجات","level":2,"page":608},{"title":"باب: نفقة الأقارب، والرقيق، والبهائم","level":2,"page":612},{"title":"باب: الحضانة","level":2,"page":616},{"title":"كتاب الجنايات","level":1,"page":618},{"title":"باب: من يجب عليه القصاص، ومن لا يجب","level":2,"page":618},{"title":"باب: ما يجب به القصاص من الجنايات","level":2,"page":621},{"title":"باب: العفو والقصاص","level":2,"page":627},{"title":"باب: من يجب عليه الدية من الجناية","level":2,"page":631},{"title":"باب: ما يجب فيه الدية من الجنايات","level":2,"page":633},{"title":"باب: الديات","level":2,"page":636},{"title":"باب: العاقلة، وما تحمله","level":2,"page":648},{"title":"باب: كفارة القتل","level":2,"page":652},{"title":"باب: قتال أهل البغي","level":2,"page":654},{"title":"باب: قتل المرتد","level":2,"page":662},{"title":"باب: قتال المشركين","level":2,"page":665},{"title":"باب: قسم الفيء والغنيمة","level":2,"page":694},{"title":"باب: عقد الذمة، وضرب الجزية","level":2,"page":702},{"title":"باب: عقد الهدنة","level":2,"page":714},{"title":"باب: خراج السواد","level":2,"page":718},{"title":"كتاب الحدود","level":1,"page":720},{"title":"باب: حد الزنا","level":2,"page":720},{"title":"باب: حد القذف","level":2,"page":733},{"title":"باب: قاطع الطريق","level":2,"page":744},{"title":"باب: حد الخمر","level":2,"page":746},{"title":"باب: التعزير","level":2,"page":750},{"title":"باب: أدب السلطان","level":2,"page":751},{"title":"كتاب الأقضية","level":1,"page":756},{"title":"باب: ولاية القضاء، وأدب القاضي","level":2,"page":756},{"title":"باب: صفة القضاء","level":2,"page":766},{"title":"باب: القسمة","level":2,"page":773},{"title":"باب: الدعوى والبينات","level":2,"page":775},{"title":"باب: اليمين في الدعاوى","level":2,"page":778},{"title":"كتاب الشهادات","level":1,"page":781},{"title":"باب: من تقبل شهادته، ومن لا تقبل","level":2,"page":781},{"title":"باب: تحمل الشهادة وأدائها، والشهادة على الشهادة","level":2,"page":789},{"title":"باب: الإقرار","level":2,"page":791}],"ٛ":{"1,5":1,"1,6":2,"1,7":3,"1,8":4,"1,9":5,"1,10":6,"1,11":7,"1,12":8,"1,13":9,"1,14":10,"1,15":11,"1,17":12,"1,18":13,"1,19":14,"1,20":15,"1,21":16,"1,23":17,"1,24":18,"1,25":19,"1,26":20,"1,27":21,"1,28":22,"1,29":23,"1,30":24,"1,31":25,"1,32":26,"1,33":27,"1,34":28,"1,35":29,"1,36":30,"1,37":31,"1,38":32,"1,39":33,"1,40":34,"1,41":35,"1,42":36,"1,43":37,"1,44":38,"1,45":39,"1,46":40,"1,47":41,"1,48":42,"1,49":43,"1,50":44,"1,51":45,"1,52":46,"1,53":47,"1,54":48,"1,55":49,"1,56":50,"1,57":51,"1,58":52,"1,59":53,"1,60":54,"1,61":55,"1,62":56,"1,63":57,"1,64":58,"1,65":59,"1,66":60,"1,67":61,"1,68":62,"1,69":63,"1,70":64,"1,71":65,"1,72":66,"1,73":67,"1,74":68,"1,75":69,"1,76":70,"1,77":71,"1,78":72,"1,79":73,"1,80":74,"1,81":75,"1,82":76,"1,83":77,"1,84":78,"1,85":79,"1,86":80,"1,87":81,"1,88":82,"1,89":83,"1,90":84,"1,91":85,"1,92":86,"1,93":87,"1,94":88,"1,95":89,"1,96":90,"1,97":91,"1,98":92,"1,99":93,"1,100":94,"1,101":95,"1,102":96,"1,103":97,"1,104":98,"1,105":99,"1,106":100,"1,107":101,"1,108":102,"1,109":103,"1,110":104,"1,111":105,"1,112":106,"1,113":107,"1,114":108,"1,115":109,"1,116":110,"1,117":111,"1,118":112,"1,119":113,"1,120":114,"1,121":115,"1,122":116,"1,123":117,"1,124":118,"1,125":119,"1,126":120,"1,127":121,"1,128":122,"1,129":123,"1,130":124,"1,131":125,"1,132":126,"1,133":127,"1,134":128,"1,135":129,"1,136":130,"1,137":131,"1,138":132,"1,139":133,"1,140":134,"1,141":135,"1,142":136,"1,143":137,"1,144":138,"1,145":139,"1,146":140,"1,147":141,"1,148":142,"1,149":143,"1,150":144,"1,151":145,"1,152":146,"1,153":147,"1,154":148,"1,155":149,"1,156":150,"1,157":151,"1,158":152,"1,159":153,"1,160":154,"1,161":155,"1,162":156,"1,163":157,"1,164":158,"1,165":159,"1,166":160,"1,167":161,"1,168":162,"1,169":163,"1,170":164,"1,171":165,"1,172":166,"1,173":167,"1,174":168,"1,175":169,"1,176":170,"1,177":171,"1,178":172,"1,179":173,"1,180":174,"1,181":175,"1,182":176,"1,183":177,"1,184":178,"1,185":179,"1,186":180,"1,187":181,"1,188":182,"1,189":183,"1,190":184,"1,191":185,"1,192":186,"1,193":187,"1,194":188,"1,195":189,"1,196":190,"1,197":191,"1,198":192,"1,199":193,"1,200":194,"1,201":195,"1,202":196,"1,203":197,"1,204":198,"1,205":199,"1,206":200,"1,207":201,"1,208":202,"1,209":203,"1,210":204,"1,211":205,"1,212":206,"1,213":207,"1,214":208,"1,215":209,"1,216":210,"1,217":211,"1,218":212,"1,219":213,"1,220":214,"1,221":215,"1,222":216,"1,223":217,"1,224":218,"1,225":219,"1,226":220,"1,227":221,"1,228":222,"1,229":223,"1,230":224,"1,231":225,"1,232":226,"1,233":227,"1,234":228,"1,235":229,"1,236":230,"1,237":231,"1,238":232,"1,239":233,"1,240":234,"1,241":235,"1,242":236,"1,243":237,"1,244":238,"1,245":239,"1,246":240,"1,247":241,"1,248":242,"1,249":243,"1,250":244,"1,251":245,"1,252":246,"1,253":247,"1,254":248,"1,255":249,"1,256":250,"1,257":251,"1,258":252,"1,259":253,"1,260":254,"1,261":255,"1,262":256,"1,263":257,"1,264":258,"1,265":259,"1,266":260,"1,267":261,"1,268":262,"1,269":263,"1,270":264,"1,271":265,"1,272":266,"1,273":267,"1,274":268,"1,275":269,"1,276":270,"1,277":271,"1,278":272,"1,279":273,"1,280":274,"1,281":275,"1,282":276,"1,283":277,"1,284":278,"1,285":279,"1,286":280,"1,287":281,"1,288":282,"1,289":283,"1,290":284,"1,291":285,"1,292":286,"1,293":287,"1,294":288,"1,295":289,"1,296":290,"1,297":291,"1,298":292,"1,299":293,"1,300":294,"1,301":295,"1,302":296,"1,303":297,"1,304":298,"1,305":299,"1,306":300,"1,307":301,"1,308":302,"1,309":303,"1,310":304,"1,311":305,"1,312":306,"1,313":307,"1,314":308,"1,315":309,"1,316":310,"1,317":311,"1,318":312,"1,319":313,"1,320":314,"1,321":315,"1,322":316,"1,323":317,"1,324":318,"1,325":319,"1,326":320,"1,327":321,"1,328":322,"1,329":323,"1,330":324,"1,331":325,"1,332":326,"1,333":327,"1,334":328,"1,335":329,"1,336":330,"1,337":331,"1,338":332,"1,339":333,"1,340":334,"1,341":335,"1,342":336,"1,343":337,"1,344":338,"1,345":339,"1,346":340,"1,347":341,"1,348":342,"1,349":343,"1,350":344,"1,351":345,"1,352":346,"1,353":347,"1,354":348,"1,355":349,"1,356":350,"1,357":351,"1,358":352,"1,359":353,"1,360":354,"1,361":355,"1,362":356,"1,363":357,"1,364":358,"1,365":359,"1,366":360,"1,367":361,"1,368":362,"1,369":363,"1,370":364,"1,371":365,"1,372":366,"1,373":367,"1,374":368,"1,375":369,"1,376":370,"1,377":371,"2,2":373,"2,3":374,"2,4":375,"2,5":376,"2,6":377,"2,7":378,"2,8":379,"2,9":380,"2,10":381,"2,11":382,"2,12":383,"2,13":384,"2,14":385,"2,15":386,"2,16":387,"2,17":388,"2,18":389,"2,19":390,"2,20":391,"2,21":392,"2,22":393,"2,23":394,"2,24":395,"2,25":396,"2,26":397,"2,27":398,"2,28":399,"2,29":400,"2,30":401,"2,31":402,"2,32":403,"2,33":404,"2,34":405,"2,35":406,"2,36":407,"2,37":408,"2,38":409,"2,39":410,"2,40":411,"2,41":412,"2,42":413,"2,43":414,"2,44":415,"2,45":416,"2,46":417,"2,47":418,"2,48":419,"2,49":420,"2,50":421,"2,51":422,"2,52":423,"2,53":424,"2,54":425,"2,55":426,"2,56":427,"2,57":428,"2,58":429,"2,59":430,"2,60":431,"2,61":432,"2,62":433,"2,63":434,"2,64":435,"2,65":436,"2,66":437,"2,67":438,"2,68":439,"2,69":440,"2,70":441,"2,71":442,"2,72":443,"2,73":444,"2,74":445,"2,75":446,"2,76":447,"2,77":448,"2,78":449,"2,79":450,"2,80":451,"2,81":452,"2,82":453,"2,83":454,"2,84":455,"2,85":456,"2,86":457,"2,87":458,"2,88":459,"2,89":460,"2,90":461,"2,91":462,"2,92":463,"2,93":464,"2,94":465,"2,95":466,"2,96":467,"2,97":468,"2,98":469,"2,99":470,"2,100":471,"2,101":472,"2,102":473,"2,103":474,"2,104":475,"2,105":476,"2,106":477,"2,107":478,"2,108":479,"2,109":480,"2,110":481,"2,111":482,"2,112":483,"2,113":484,"2,114":485,"2,115":486,"2,116":487,"2,117":488,"2,118":489,"2,119":490,"2,120":491,"2,121":492,"2,122":493,"2,123":494,"2,125":495,"2,126":496,"2,127":497,"2,128":498,"2,129":499,"2,130":500,"2,131":501,"2,132":502,"2,133":503,"2,134":504,"2,135":505,"2,136":506,"2,137":507,"2,138":508,"2,139":509,"2,140":510,"2,141":511,"2,143":512,"2,144":513,"2,145":514,"2,146":515,"2,147":516,"2,148":517,"2,149":518,"2,150":519,"2,151":520,"2,152":521,"2,153":522,"2,154":523,"2,155":524,"2,156":525,"2,157":526,"2,158":527,"2,159":528,"2,160":529,"2,161":530,"2,162":531,"2,163":532,"2,164":533,"2,165":534,"2,166":535,"2,167":536,"2,168":537,"2,169":538,"2,170":539,"2,171":540,"2,172":541,"2,173":542,"2,174":543,"2,175":544,"2,176":545,"2,177":546,"2,178":547,"2,179":548,"2,180":549,"2,181":550,"2,182":551,"2,183":552,"2,184":553,"2,185":554,"2,186":555,"2,187":556,"2,188":557,"2,189":558,"2,190":559,"2,191":560,"2,192":561,"2,193":562,"2,194":563,"2,195":564,"2,196":565,"2,197":566,"2,198":567,"2,199":568,"2,200":569,"2,201":570,"2,202":571,"2,203":572,"2,204":573,"2,205":574,"2,206":575,"2,207":576,"2,208":577,"2,209":578,"2,210":579,"2,211":580,"2,212":581,"2,213":582,"2,214":583,"2,215":584,"2,216":585,"2,217":586,"2,218":587,"2,219":588,"2,220":589,"2,221":590,"2,222":591,"2,223":592,"2,224":593,"2,225":594,"2,227":595,"2,228":596,"2,229":597,"2,230":598,"2,231":599,"2,232":600,"2,233":601,"2,234":602,"2,235":603,"2,236":604,"2,237":605,"2,238":606,"2,239":607,"2,241":608,"2,242":609,"2,243":610,"2,244":611,"2,245":612,"2,246":613,"2,247":614,"2,248":615,"2,249":616,"2,250":617,"2,251":618,"2,252":619,"2,253":620,"2,254":621,"2,255":622,"2,256":623,"2,257":624,"2,258":625,"2,259":626,"2,260":627,"2,261":628,"2,262":629,"2,263":630,"2,264":631,"2,265":632,"2,266":633,"2,267":634,"2,268":635,"2,269":636,"2,270":637,"2,271":638,"2,272":639,"2,273":640,"2,274":641,"2,275":642,"2,276":643,"2,277":644,"2,278":645,"2,279":646,"2,280":647,"2,281":648,"2,282":649,"2,283":650,"2,284":651,"2,285":652,"2,286":653,"2,287":654,"2,288":655,"2,289":656,"2,290":657,"2,291":658,"2,292":659,"2,293":660,"2,294":661,"2,295":662,"2,296":663,"2,297":664,"2,298":665,"2,299":666,"2,300":667,"2,301":668,"2,302":669,"2,303":670,"2,304":671,"2,305":672,"2,306":673,"2,307":674,"2,308":675,"2,309":676,"2,310":677,"2,311":678,"2,312":679,"2,313":680,"2,314":681,"2,315":682,"2,316":683,"2,317":684,"2,318":685,"2,319":686,"2,320":687,"2,321":688,"2,322":689,"2,323":690,"2,324":691,"2,325":692,"2,326":693,"2,327":694,"2,328":695,"2,329":696,"2,330":697,"2,331":698,"2,332":699,"2,333":700,"2,334":701,"2,335":702,"2,336":703,"2,337":704,"2,338":705,"2,339":706,"2,340":707,"2,341":708,"2,342":709,"2,343":710,"2,344":711,"2,345":712,"2,346":713,"2,347":714,"2,348":715,"2,349":716,"2,350":717,"2,351":718,"2,352":719,"2,353":720,"2,354":721,"2,355":722,"2,356":723,"2,357":724,"2,358":725,"2,359":726,"2,360":727,"2,361":728,"2,362":729,"2,363":730,"2,364":731,"2,365":732,"2,366":733,"2,367":734,"2,368":735,"2,369":736,"2,370":737,"2,371":738,"2,372":739,"2,373":740,"2,374":741,"2,375":742,"2,376":743,"2,377":744,"2,378":745,"2,379":746,"2,380":747,"2,381":748,"2,382":749,"2,383":750,"2,384":751,"2,385":752,"2,386":753,"2,387":754,"2,388":755,"2,389":756,"2,390":757,"2,391":758,"2,392":759,"2,393":760,"2,394":761,"2,395":762,"2,396":763,"2,397":764,"2,398":765,"2,399":766,"2,400":767,"2,401":768,"2,402":769,"2,403":770,"2,404":771,"2,405":772,"2,406":773,"2,407":774,"2,408":775,"2,409":776,"2,410":777,"2,411":778,"2,412":779,"2,413":780,"2,415":781,"2,416":782,"2,417":783,"2,418":784,"2,419":785,"2,420":786,"2,421":787,"2,422":788,"2,423":789,"2,424":790,"2,425":791,"2,426":792,"2,427":793,"2,428":794,"2,429":795},"ٜ":{"1":[5,377],"2":[2,429]},"ٝ":["1,5","1,6","1,7","1,8","1,9","1,10","1,11","1,12","1,13","1,14","1,15","1,17","1,18","1,19","1,20","1,21","1,23","1,24","1,25","1,26","1,27","1,28","1,29","1,30","1,31","1,32","1,33","1,34","1,35","1,36","1,37","1,38","1,39","1,40","1,41","1,42","1,43","1,44","1,45","1,46","1,47","1,48","1,49","1,50","1,51","1,52","1,53","1,54","1,55","1,56","1,57","1,58","1,59","1,60","1,61","1,62","1,63","1,64","1,65","1,66","1,67","1,68","1,69","1,70","1,71","1,72","1,73","1,74","1,75","1,76","1,77","1,78","1,79","1,80","1,81","1,82","1,83","1,84","1,85","1,86","1,87","1,88","1,89","1,90","1,91","1,92","1,93","1,94","1,95","1,96","1,97","1,98","1,99","1,100","1,101","1,102","1,103","1,104","1,105","1,106","1,107","1,108","1,109","1,110","1,111","1,112","1,113","1,114","1,115","1,116","1,117","1,118","1,119","1,120","1,121","1,122","1,123","1,124","1,125","1,126","1,127","1,128","1,129","1,130","1,131","1,132","1,133","1,134","1,135","1,136","1,137","1,138","1,139","1,140","1,141","1,142","1,143","1,144","1,145","1,146","1,147","1,148","1,149","1,150","1,151","1,152","1,153","1,154","1,155","1,156","1,157","1,158","1,159","1,160","1,161","1,162","1,163","1,164","1,165","1,166","1,167","1,168","1,169","1,170","1,171","1,172","1,173","1,174","1,175","1,176","1,177","1,178","1,179","1,180","1,181","1,182","1,183","1,184","1,185","1,186","1,187","1,188","1,189","1,190","1,191","1,192","1,193","1,194","1,195","1,196","1,197","1,198","1,199","1,200","1,201","1,202","1,203","1,204","1,205","1,206","1,207","1,208","1,209","1,210","1,211","1,212","1,213","1,214","1,215","1,216","1,217","1,218","1,219","1,220","1,221","1,222","1,223","1,224","1,225","1,226","1,227","1,228","1,229","1,230","1,231","1,232","1,233","1,234","1,235","1,236","1,237","1,238","1,239","1,240","1,241","1,242","1,243","1,244","1,245","1,246","1,247","1,248","1,249","1,250","1,251","1,252","1,253","1,254","1,255","1,256","1,257","1,258","1,259","1,260","1,261","1,262","1,263","1,264","1,265","1,266","1,267","1,268","1,269","1,270","1,271","1,272","1,273","1,274","1,275","1,276","1,277","1,278","1,279","1,280","1,281","1,282","1,283","1,284","1,285","1,286","1,287","1,288","1,289","1,290","1,291","1,292","1,293","1,294","1,295","1,296","1,297","1,298","1,299","1,300","1,301","1,302","1,303","1,304","1,305","1,306","1,307","1,308","1,309","1,310","1,311","1,312","1,313","1,314","1,315","1,316","1,317","1,318","1,319","1,320","1,321","1,322","1,323","1,324","1,325","1,326","1,327","1,328","1,329","1,330","1,331","1,332","1,333","1,334","1,335","1,336","1,337","1,338","1,339","1,340","1,341","1,342","1,343","1,344","1,345","1,346","1,347","1,348","1,349","1,350","1,351","1,352","1,353","1,354","1,355","1,356","1,357","1,358","1,359","1,360","1,361","1,362","1,363","1,364","1,365","1,366","1,367","1,368","1,369","1,370","1,371","1,372","1,373","1,374","1,375","1,376","1,377",null,"2,2","2,3","2,4","2,5","2,6","2,7","2,8","2,9","2,10","2,11","2,12","2,13","2,14","2,15","2,16","2,17","2,18","2,19","2,20","2,21","2,22","2,23","2,24","2,25","2,26","2,27","2,28","2,29","2,30","2,31","2,32","2,33","2,34","2,35","2,36","2,37","2,38","2,39","2,40","2,41","2,42","2,43","2,44","2,45","2,46","2,47","2,48","2,49","2,50","2,51","2,52","2,53","2,54","2,55","2,56","2,57","2,58","2,59","2,60","2,61","2,62","2,63","2,64","2,65","2,66","2,67","2,68","2,69","2,70","2,71","2,72","2,73","2,74","2,75","2,76","2,77","2,78","2,79","2,80","2,81","2,82","2,83","2,84","2,85","2,86","2,87","2,88","2,89","2,90","2,91","2,92","2,93","2,94","2,95","2,96","2,97","2,98","2,99","2,100","2,101","2,102","2,103","2,104","2,105","2,106","2,107","2,108","2,109","2,110","2,111","2,112","2,113","2,114","2,115","2,116","2,117","2,118","2,119","2,120","2,121","2,122","2,123","2,125","2,126","2,127","2,128","2,129","2,130","2,131","2,132","2,133","2,134","2,135","2,136","2,137","2,138","2,139","2,140","2,141","2,143","2,144","2,145","2,146","2,147","2,148","2,149","2,150","2,151","2,152","2,153","2,154","2,155","2,156","2,157","2,158","2,159","2,160","2,161","2,162","2,163","2,164","2,165","2,166","2,167","2,168","2,169","2,170","2,171","2,172","2,173","2,174","2,175","2,176","2,177","2,178","2,179","2,180","2,181","2,182","2,183","2,184","2,185","2,186","2,187","2,188","2,189","2,190","2,191","2,192","2,193","2,194","2,195","2,196","2,197","2,198","2,199","2,200","2,201","2,202","2,203","2,204","2,205","2,206","2,207","2,208","2,209","2,210","2,211","2,212","2,213","2,214","2,215","2,216","2,217","2,218","2,219","2,220","2,221","2,222","2,223","2,224","2,225","2,227","2,228","2,229","2,230","2,231","2,232","2,233","2,234","2,235","2,236","2,237","2,238","2,239","2,241","2,242","2,243","2,244","2,245","2,246","2,247","2,248","2,249","2,250","2,251","2,252","2,253","2,254","2,255","2,256","2,257","2,258","2,259","2,260","2,261","2,262","2,263","2,264","2,265","2,266","2,267","2,268","2,269","2,270","2,271","2,272","2,273","2,274","2,275","2,276","2,277","2,278","2,279","2,280","2,281","2,282","2,283","2,284","2,285","2,286","2,287","2,288","2,289","2,290","2,291","2,292","2,293","2,294","2,295","2,296","2,297","2,298","2,299","2,300","2,301","2,302","2,303","2,304","2,305","2,306","2,307","2,308","2,309","2,310","2,311","2,312","2,313","2,314","2,315","2,316","2,317","2,318","2,319","2,320","2,321","2,322","2,323","2,324","2,325","2,326","2,327","2,328","2,329","2,330","2,331","2,332","2,333","2,334","2,335","2,336","2,337","2,338","2,339","2,340","2,341","2,342","2,343","2,344","2,345","2,346","2,347","2,348","2,349","2,350","2,351","2,352","2,353","2,354","2,355","2,356","2,357","2,358","2,359","2,360","2,361","2,362","2,363","2,364","2,365","2,366","2,367","2,368","2,369","2,370","2,371","2,372","2,373","2,374","2,375","2,376","2,377","2,378","2,379","2,380","2,381","2,382","2,383","2,384","2,385","2,386","2,387","2,388","2,389","2,390","2,391","2,392","2,393","2,394","2,395","2,396","2,397","2,398","2,399","2,400","2,401","2,402","2,403","2,404","2,405","2,406","2,407","2,408","2,409","2,410","2,411","2,412","2,413","2,415","2,416","2,417","2,418","2,419","2,420","2,421","2,422","2,423","2,424","2,425","2,426","2,427","2,428","2,429"],"ٞ":{"1":[1],"10":[2],"12":[3],"16":[4],"17":[5,6],"23":[7],"25":[8],"29":[9],"36":[10],"39":[11],"42":[12],"47":[13],"55":[14],"59":[15],"62":[16],"66":[17],"71":[18],"77":[19],"83":[20],"86":[21],"93":[22],"101":[23],"105":[24],"109":[25],"111":[26],"135":[27],"137":[28],"144":[29],"147":[30],"153":[31],"157":[32],"159":[33],"166":[34],"169":[35],"173":[36],"175":[37],"181":[38],"183":[39],"184":[40],"192":[41],"197":[42],"205":[43],"207":[44],"211":[45,46],"214":[47],"218":[48],"220":[49],"228":[50],"235":[51],"237":[52],"240":[53],"246":[54],"250":[55],"253":[56],"254":[57],"256":[58],"259":[59],"269":[60],"272":[61],"286":[62],"291":[63],"293":[64],"306":[65],"309":[66],"319":[67],"324":[68],"341":[69],"342":[70],"344":[71],"346":[72],"351":[73],"353":[74],"360":[75],"366":[76],"376":[77,78],"380":[79],"389":[80],"394":[81],"397":[82],"406":[83],"408":[84],"411":[85],"416":[86],"418":[87],"421":[88],"425":[89],"428":[90],"429":[91],"432":[92],"433":[93],"436":[94],"437":[95],"439":[96],"442":[97],"444":[98],"447":[99],"448":[100],"449":[101],"455":[102],"459":[103],"465":[104],"468":[105],"471":[106],"473":[107],"479":[108],"484":[109],"486":[110],"487":[111],"490":[112],"492":[113],"495":[114],"501":[115],"507":[116],"510":[117],"512":[118],"526":[119],"533":[120],"536":[121],"540":[122],"546":[123],"548":[124],"553":[125],"558":[126],"560":[127],"566":[128],"568":[129],"569":[130],"571":[131],"573":[132],"576":[133],"579":[134],"583":[135],"586":[136,137],"591":[138],"593":[139],"595":[140],"604":[141],"606":[142],"608":[143,144],"612":[145],"616":[146],"618":[147,148],"621":[149],"627":[150],"631":[151],"633":[152],"636":[153],"648":[154],"652":[155],"654":[156],"662":[157],"665":[158],"694":[159],"702":[160],"714":[161],"718":[162],"720":[163,164],"733":[165],"744":[166],"746":[167],"750":[168],"751":[169],"756":[170,171],"766":[172],"773":[173],"775":[174],"778":[175],"781":[176,177],"789":[178],"791":[179]},"ٟ":[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,795]},"pages":[{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\nوبه نستعين وبعد:\n- كلمةٌ في التعريفِ بكتابِ التنبيهِ، والإمامين الجلَيلينِ المُصَنِّفِ والشارحِ رحمَهما اللهُ تعالى على وَجهِ الإيجاز والاختصارِ -\nإن الحمدَ للهِ نحمدهُ ونستعينهُ، ونستهديهِ ونستغفرُهُ، ونعوذُ باللهِ من شرور أنفسِنا وسيئاتِ أعمالنا، مَنْ يَهْدهِ اللهُ فلا مُضلًّ لهُ، ومَنْ يُضللْ فلا هاديَ لَهُ، وأشهدُ أن لا إله إلا اللهُ وحده لا شريك لهُ، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدهُ ورسولهُ، \" يا أيُّها الذينَ آمنوا اتَّقوا الله حق تقاتِهِ ولَا تَمُوتنّ إلاّ وأنْتُم مسلمون \"، \" يا أيُها الناسُ اتّقُوا رَبَّكُمْ الّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحدَةٍ وخَلَقَ مِنها زَوْجَها وَبَثَّ مِنْهُما رِجالًا كثيرًا ونِسَاءً واتّقوا اللهَ الّذي تَسَاءَلونَ بهِ والأرحَامَ إنَّ اللهَ كانَ عَلَيكمْ رَقيبًا \"، \" يا أيُّها الّذينَ آمَنُوا اتّقوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَديدًا يُصلحْ لَكُمْ أعْمالكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللهَ وَرَسولَهُ فَقَدْ فازَ فَوْزًا عظيمًا \".\nاللهُمَّ صَلِّ على محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ كما صَلّيتَ على إبراهيمَ وعلى آل إبراهيمَ إنَّكَ حَميدٌ مَجيدٌ، اللهُمَّ بارِك على محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ كما باركتَ على إبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ إنَّكَ حَميدٌ مَجيدٌ.\nأمَّا بعدُ:\nفالحمدُ للهِ الذي جعلَ الخيرَ في محمدٍ وأمّتِهِ إلى يوم القيامَة، الذي قضى في سابقِ علمهِ وموجبِ حكمتهِ ورحمتهِ أن لا تخلوَ الأرضُ مِن قائمٍ للهِ بحجّتِهِ فجعلَ منهم في كلِّ قَرْنٍ مَنْ يُجدّدُ لهذهِ الأمّةِ المرحومَةِ المفضّلةِ أمرَ دينِها، يحمل هذا العلمَ من كلِّ خَلَفٍ عُدولُهُ، وهم غَرْسُ اللهِ الذين لا يزالُ سبحانهُ يَغرسهُ ليحفظَ لهذهِ الأمّةِ دينَها من التحريفِ، وشريعتَها من التزييفِ حتى يَرِثَ اللهُ الأرضَ ومَنْ عَليها وهو خيرُ الوارثين،","vol":"1","page":5},{"text":"وذلكَ من فضلِ اللهِ ورحمتِهِ على الناس ولكن أكثرَهمْ لا يَعلمون.\nوكانَ من هؤلاءِ العلماءِ الأعلامِ الذين تعهَّدَ اللهُ بهم دينَهُ وأمّتَهُ الإمامُ الكبيرُ الشيخُ أبو إسحاقَ الشيرازيُّ: إبراهيمُ بنُ عليِّ بنِ يوسفَ الفيروزأبادي وهي قريةٌ من قرى فارسٍ، وقيلَ: هي مدينةُ خُوارزم، شيخُ الشافعّيةِ ومُدَرّسُ النظامّيةِ ببغداد كما وَرَدَ في البداية والنهاية للشارحِ الإمام ابن كَثير ﵀ (١٢/ ١٢٤)، تفقّهَ على أبي عبد اللهِ البَيْضاوِيِّ بفارس، ثُمَّ قَدِمَ بغدادَ عامَ خمسَ عشرةَ وأربعمائةٍ، فَتَفَقّهَ على القاضي أبي الطيِّب الطّبَريِّ، وسمعَ الحديثَ من ابن شاذان والبَرقانيِّ وكان زاهدًا عابِدًا وَرِعًا كبيرَ القدر مُعَظَّمًا مُحترمًا، إمامًا في الفقهِ والأصولِ والحديثِ وفنونٍ كثيرةٍ، ولَهُ المُصَنَّفاتُ الكثيرةُ النافعةُ، كيف لا؟، وهو صاحبُ المُهَذَّبِ في المَذْهب، وكتابِ التنبيهِ هذا، ولهُ أيضًا كتابُ النُّكتِ في الخلافِ واللمعِ في أصولِ الفقهِ، وكتابُ التبصرةِ، وطبقاتُ الشافعيةِ وغير ذلك، ولو لمْ يكنْ له إلا كتابُ المهذّبِ أو التنبيهِ لكفاهُ فضلًا وعلَمًا، حيث أصبحَ عَلمًا عليهِ حتى قيلَ لهُ: صاحبُ المهذَّبِ أو التنبيهِ، وذلك لما أولاه العلماءُ من بعدهِ من اهتمامٍ وتقديرٍ لهما، يتجلّى ذلكَ في كثرةِ وجلالة من تَناولَهما بالشرحِ والتعليقِ، وبيانِ أهميتها لا سّيما في المذهب الشافعيِّ الذي اعتُبِرَتْ فيهِ كأساسٍ للبنيانِ الفقْهيِّ فيهِ، فقد شرحَ المهذّبَ الإمامُ المُحدِّثُ الورعُ النواويُّ ﵀ ولمْ يتمَّهُ بَلْ وصلَ فيهِ إلى الحجِّ أو الرّبا ثمَّ أتمَّهُ العلماءُ من بعدِهِ وسمّاه (المجموعَ) وهو من أجلِّ الكتبِ وأنفعِها في الفقهِ والحديثِ والأصولِ، وقد وصفَهُ الإمامُ ابنُ كثيرٍ في البدايةِ والنهايةِ (١٣/ ٢٨٩) بقولِه: وممّا لم يُتمّهُ ولو كمُلَ لم يكنْ لَهُ نظيرٌ في بابهِ: شرحُ المهذَّبِ الذي سماهُ (المجموعَ) وصَلَ فيهِ إلى كتاب الرِّبا، فأبدَعَ فيهِ وأجادَ وأفادَ وأحسنَ الانتقادَ، وحرَّرَ الفقهَ فيهِ في المذهبِ وغيرِهِ، وحرَّرَ الحديثَ على ما ينبغي وغير ذلكَ ولا أعرفُ في كتبِ الفقهِ أحسنَ منهُ. انتهى كلامهُ.\nقلتُ: وأما كتابُنا الذي نحنُ بصدد التنويهِ بهِ والتعريفِ وبيانِ أهميتهِ وفضلِهِ، فقد كانَ لهُ من الشُّهرةِ والمنزلةِ عندَ العلماءِ نظيرُ ما كان للمهذَّبِ أو قد يزيدُ عليهِ، فقد كانَ الطلبةُ من أهلِ العلمِ وكبارِ العلماءِ يحفظونَهُ عن ظهرِ قلبٍ في بدايةِ حياتهم","vol":"1","page":6},{"text":"العلميةِ كما تُحفَظُ السورةُ من القرآنِ، فقد جاء في ترجمةِ الإمام الكبير النَّواويِّ ﵀ في البدايةِ والنهايةِ (١٣/ ٢٧٨) وتذكرةِ الحُفّاظِ (٤/ ١٤٧٠ - ١٤٧٢)، أنهُ حفظَ التنبيهَ في أربعةِ أشهرٍ ونصفٍ، وقرأَ رُبُعَ المهذّبِ، ثمَّ صنَّفَ كتابين على التنبيهِ أحدُهما سُمّي (تحريرَ الألفاظ للتنبيه)، والآخر (العُمدةَ في تصحيح التنبيهِ)، وهكذا تداولَهُ العلماءُ من بعدِهِ بالعنايةِ دراسةً وحفْظًا، وشَرْحًا وتعليقًا عليهِ، شعرًا ونثرًا، وكانَ شارحُهُ الإمامُ ابنُ كثير ممن حفِظَهُ أيضًا ثمَّ وضعَ عليه شرحَهُ الكبيرَ المفيدَ الذي هو كتابنا الذي نحنُ بصددِ الكلامِ عليهِ والتعريفِ بهِ، كما ذكرَ ﵀ ذلك في مُقدِمةِ الشرح حيثُ قالَ: لما كانَ كتابُ التنبيهِ في الفقهِ للإمامِ أبي إسحاقَ الشيرازيِّ من الكتب المشهورةِ النافعةِ، وكنتُ ممّن مَنَّ اللهُ عليهِ بحفظِهِ، ورأيتُ أنَّ الفائدةَ لا تتمُ بدونِ معرفةِ أدلّتِهِ، استَخَرتُ اللهَ في جمعِ أحكامٍ على أبوابِهِ ومسائلِهِ أولًا فأولًا حَسب الإمكان. . . . ثمَّ سرَدَ الكلامَ في ذلك.\nقلتُ: ولمْ يقتصرِ الاهتمامُ بهِ وشرحهِ على هذين الإمامينِ الجَليلين بلْ اعتنى بهِ وشرحَهُ علماءُ آخرون لا يقلّون علمًا وفَضْلًا عمّن ذَكَرْنا، كما تبيّنَ لنا من مُراجعةِ كتابِ البدايةِ والنهايةِ فقط حتى إنَّ من شرحَهُ منهم أصبحَ ذلك عَلَمًا عليهِ يُعْرَف بهِ ويُشادُ بفضلهِ بهِ، كما ذكر الإمامُ ابنُ كثيرٍ في البدايةِ والنهايةِ (١٣/ ١١١) في ترجمةِ الإمامِ أبي الفَضْلِ أحمدَ بنِ الشيخِ كمالِ الدين أبي الفتحِ موسى بنِ يونس بنِ محمدِ بنِ منعةَ بن مالكِ بنِ محمد بنِ سعد بنِ سعيد الإرْبليِّ الأصلِ ثمَّ المَوْصليِّ من بيتِ العلمِ والرئاسةِ، حيثُ ذكرَ من أعمالِهِ العلميّةِ: شرح التنبيهِ بلْ إنَّهُ جَعَلَ شرْحَهُ خذا عُنْوانًا عليهِ في أولِ ترجمتِهِ فقالَ: ابن يونُس، شارحُ التنبيهِ، هكذا ذكرَهُ وأشادَ بهِ وليسَ ذلك إلا لِما لهذا الكتابِ من أهميةٍ ومنزلةٍ لمْ يبلُغْها غيرُهُ عندَهم، وهكذا استمرَّ العلماءُ على هذا المنْوالِ، فمنهم: البَيْضاويُّ: الإمامُ ناصرُ الدين عبدُالله بنُ عمرَ الشيرازيُّ قاضيها وعالمُها وعالمُ اذْريبجانَ ولكلّ النواحي كما جاءَ في البدايةِ والنهايةِ (١٣/ ٣٠٩) فذكرَ في جُمْلةِ ما صنَّفَهُ شرحَ التنبيهِ في أربعِ مُجَلَّداتٍ مع كتبهِ الأُخرى الجليلةِ كالمنهاجِ في أصولِ الفقهِ وشرحِ المحصولِ وغيرها، ومنهم: الإمام تاجُ الدين الفَزارِيُّ: عبدُ","vol":"1","page":7},{"text":"الرحمن بنُ سباعٍ بنِ ضياءِ الدين أبو محمد الفَزاريُّ الإمامُ العلّامةُ شيخُ الشافعيةِ في زمانِهِ حازَ قصَبَ السّبْق دونَ أقرانِهِ، وهو والدُ شيخِنا العلّامةِ بُرهانِ الدين كما جاءَ في البدايةِ والنهايةِ أيضا (١٣/ ٣٢٥) حيثُ ذكرَ في ترجمتِهِ قولَهُ: \" وكتابُ الإقليدِ الذي جمعَ على أبواب التنبيهِ، وصَلَ فيهِ إلى بابِ الغَصْبِ، دليلٌ على فقهِ نفسِهِ وعلوِّ قدرِهِ وقوّة هِمّتِهِ ونفوذِ نظَرِهِ واتصافِهِ بالاجتهادِ الصَّحيحِ في غالبِ ما سَطَّرَهُ، وقد انتفَعَ بهِ الإسلامِ مفتي الفِرقِ بَقيّةُ السَّلفِ برهانُ الدين أبو إسحاق إبراهيمُ بنُ الشيخِ العلامةِ تاجِ الدين أبي محمدٍ: عبدِ الرّحمن بنِ سِباعٍ، هكذا جاءَ في البدايةِ والنهايةِ (١٤/ ١٤٦) وهو ابنُ المذكورِ قبلَهُ كما ذَكَرْناهُ توًّا، فذكرَ في جُمْلةِ أعمالِهِ ومصنّفاتِهِ بعدَ أن بالغَ في الثَّناءِ علَيهِ والإشادةِ بفضلِهِ وعلمِهِ وعلوِّ منزلتِهِ وعظيمِ قَدْرهِ، وانتفاعِ الطَّلَبةِ وأهلِ العلمِ بهِ إلى أن قالَ: ولَهُ تعليقٌ كثيرٌ على التبيهِ، فيهِ من الفوائدِ ما ليسَ يوجدُ في غيرِهِ وهو من شُيوخ الإمام ابنِ كثير كما صرّحَ بذلك.\nقلتُ: وممّن نظَمَ التنبيهَ شعْرًا الإمامُ القاضي ضياءُ الدين أبو الحسن عليُّ بنُ سُلَيمِ بنِ رَبيع بنِ سليمانَ الأذرعيُّ الشافعيُّ فقالَ في البدايةِ والنهايةِ (١٤/ ١٥٥) في جُمْلةِ ترجمتِهِ وسيرتِهِ: \" ولهُ نَظْمٌ كثيرٌ، نَظَمَ التنبيهَ في نحوِ ستّة عشرَ ألفَ بيتٍ، وتَصحيحَها في ألفٍ وثلثمائةِ بيتٍ، وممّن شرَحَهُ أيضًا الإمامُ العالمُ نجمُ الدين أبو عبدِ اللهِ: محمدُ بنُ عقيلِ بنِ أبي الحسَن بنِ عَقيلٍ البالِسيُّ الشافعيُّ كما في البدايةِ والنهايةِ (١٤/ ١٤٤) حيثُ ذكرَ في ترجمتِهِ ذلك بعد أن ذكَرهُ باسمِهِ وكنيتهِ ونسبتهِ فقال: البالِسيّ الشافعيُّ شارحُ التنبيهِ، وممّن حفظَهُ أيضًا الشيخُ علاءُ الدين بنُ غانمٍ: أبو الحسنِ عليُّ بنُ محمدِ بنِ سليمانَ بنِ حمائلَ بنِ عليِّ المَقْدِسيُّ أحدُ الكبارِ المشهورين بالفضائلِ وحسنِ الترَسّلِ وكثرةِ الأدب والمروءةِ، فقالَ في البدايةِ والنهايةِ (١٤/ ١٧٨) في جملة كلامِهِ عنهُ: \" وسمعَ الحديثَ الكثيرَ، وحفظَ القرآنَ والتنبيهَ \" ومنهم أيضًا: أخيرًا وليس آخِرًا الإمامُ: جمالُ الدين محمدُ بنُ أبي الفتح نصرِ اللهِ بن أسدٍ التميميُّ الدِّمَشْقيُّ ابنُ القَلانِسيُّ حيثُ ذكرَ في ترجمتِهِ في البدايةِ والنهايةِ (١٤/ ١٥٦) في جملةِ كلامِهِ، حيثُ وصفَهُ بقاضي العَساكرِ ومُدرّسِ الأمينيةِ فقالَ: \" حَفِظَ التننبيهَ ثُمّ المحرَّرَ للرافعيِّ \".","vol":"1","page":8},{"text":"قلتُ: وهذا بعضُ ما وَقفْنا عليهِ، وما غابَ عنّا، ولم نطلعْ عليهِ قد يكونُ أكثرَ من ذلك ونعودُ لكتابِنا هذا، وهو شرحُ الإمامِ الحافظ أبي الفِداء عمادِ الدين: إسماعيلَ بنِ الشيخ أبي حفصِ شهابِ الدين عمرَ بنِ كثيرٍ القرشيِّ البُصروريِّ الأصل، الدِّمَشْقيِّ النَّشأةِ والتعليمِ، وتفقّهَ بالشيخِ برهانِ الدين الفَزاريِّ الإمامِ العلامةِ الذي ذَكَرُناهُ في جملةِ من شرَحَ التنبيهَ، وسمعَ الحديثَ من عيسى بن المُطعمِ، ومن أحمدَ بنِ أبي الطالب المُعمَّر الشهيرِ بابنِ الشّحنةِ، ومن القاسم بنِ عَساكير وغيرِهم، ولازم الشيخَ جمالَ الدين المِزِّيِّ صاحبَ تهذيبِ الكمَالِ، وأطرافِ الكتبِ الستّةِ، وانتفعَ بهِ وتزوّجَ بابنتِهِ، وقرأَ على شيخِ الإسلام العلّامةِ: تقيِّ الدين ابنِ تَيْمّيةَ، وانتفعَ بعلومِهِ، وكذا على الشيح الحافظ المؤرّخِ شمسِ الدين الذهبيِّ وغيرِهم، وهو ﵀ أشهرُ مِن أنْ يُعرَّفَ وأغنى من أن يُشادَ بهِ ويُنَوَّهَ بفضلِهِ، فهو صاحبُ التفسير المعروفِ باسمِهِ، والذي وصفَهٌ العلماءُ بأَنهُ لم يُؤَلَّفْ على نمطِهِ مثلُهُ، ولَهُ: \" البدايةُ والنهايةُ \"، وهو تاريخُ كبيرٌ ومفيدٌ جدًا اعتمدَ فيهِ على القرآنِ الكريمِ والأخبارِ الصحيحةِ وبيَّنَ الغرائبَ والمناكيرَ، ثمَّ كتابُ \" التكميلِ في معرفةِ الثقاتِ والضعفاءِ والمجاهيلِ \"، وهو من أجمعِ كتبِ الجَرْحِ والتعديلِ جمعَ فيهِ بين كتابيْ شيخيهِ المزّيِّ، والذهبيِّ وهما كتابا \" تهذيب الكمالِ \"، و\" ميزانِ الاعتدالِ في نقدِ الرجالِ \"، ولَهُ كتابٌ ضَخمٌ كبيرٌ في الحديثِ هو: \" كتابُ الهَدي والسَّننِ في أحاديث المسانيدِ والسُّننِ \" المعروف: بجامعِ المَسانيد، جمَعَ فيهِ مُسْندَ الإمامِ أحمدَ، والبزّارِ، وأبي يَعلى، و\"معجم الطبراني الكبير\"، معَ الكتبِ الستّةِ، ورَتَّبَهُ على المسانيد، لكنّه لم يدرج فيه مسانيد الكبار ولا مسانيد العشرة المبشرين بالجنة. ولهُ كتابٌ كبيرٌ في الأَحكام لم يَكْمُلْ وصَلَ فيهِ إلى الحجّ، ولهُ طبقاتُ الشافعيّةِ ومناقبُ الشافعيِّ، وشرحٌ للبخاريّ لم يُكمِلْهُ، وخرَّجَ أَحاديثَ مُخْتَصرِ ابنِ الحاجبِ واختصَرَ كذلك كتابَ ابنِ الصّلاحِ في علومِ الحديثِ، ولهُ كتابُ المُقدّماتِ، ومسندُ الشَّيخينِ، والسيرةُ النبويّةُ، واختصرَ كتابَ \" المَدْخَلِ \" للبيهقيِّ، ورسالة في الجهادِ وغيرِها، ومنها كتابُنا هذا، الذي هو من أكمل وأنفعِ الشروحِ لكتابِ التنبيهِ الذي عرَّفنا بهِ وبأهميتِهِ، وقد بيّنَ ﵀ شَرْطَهُ في ذلكَ وأحسنَ البيانَ، وقد علّقَ أولًا مُسوَّدةً في ذلكَ، ثمَّ انتخَبَ منها هذا الشّرْحَ المُخْتَصرَ كما بيَّنَ ذلكَ في","vol":"1","page":9},{"text":"مُقدّمتِهِ لهُ، وقد زادَ فيهِ أحكامًا ومسائلَ مُهمّةً من استنباطِهِ وفِقْههِ الدقيقِ، وحسنِ انتزاعِهِ للحجّةِ من كتابِ اللهِ وسنةِ رسولِهِ ثُمَّ تكلَّمَ على رجالِها توثيقًا وتجريحًا بما أغنانا عن الكلامِ علَيْها إلا ما ندرَ وقلَّ فأجادَ ﵀ وأفادَ، ورضيَ الله عنهُ وعن سائرِ الأئمةِ الذين خدَموا كتابَ اللهِ وسنّةَ نبيّهِ، وأفنوا أعمارَهُم في ذلكَ دراسةً وتَصنيفًا وحِفْظًا.\nقلتُ: ويحسنُ بنا هنا أن نذكرَ ممّا جاءَ في مقدمةِ شرحِهِ من بيانِ شرطِهِ في عملِهِ وكيفيةِ شرحهِ ليكونَ أمامَ القاريء الكريم واضحًا بيّنًا، فقالَ ﵀: \" وشرَطْتُ فيهِ أنّي أذكرُ دليلَ المسألةِ من حديثٍ أو أثَرٍ يُحتَجُّ بهِ، وأعزو ذلك إلى الكتبِ السِّتّةِ، كبالبخاريّ ومسلم، وأبي داود، والنَّسائيِّ، والترمِذِيِّ، وابنِ ماجةَ، أو غيرِها، فإن كانَ الحديثُ في الصَّحيحين أو في أحدِهِما، اكتفيتُ بعزوِهِ إليهما أو إلى أحدِهما، وإلا ذَكَرْتُ من رَواهُ من أهلِ الكتُبِ المشهورةِ، وبيَّنتُ صحّتَهُ مِن سَقمِهِ، ولسْتُ أذْكرُ جميعَ ما ورَدَ في المسألةِ من أحاديثَ خشيةَ الإطالةِ، بلْ إن كانَ الحديثُ أو الأْثَرُ وافيًا بالدلالةِ على المسألةِ اكتفيتُ بهِ، عمّا عداهُ، وإلا عَطَفْتُ علَيهِ ما يُقوّي سندَهُ أو معناهُ \"، إلى أن قالَ فيما يتعلّقُ بالإختلافِ في المسألةِ في المَذْهبِ: \" وإذا أطلَقَ المصنّفُ - يعني - صاحبَ التنبيهِ الشيخ أبا إسحاق - القولَ في الخلافِ في المسألةِ، قدَّمتُ دليلَ الصّحيحِ عند الأصحابِ، وثَنَّيْتُ بدلالةِ الآخرِ للفائدةِ، ولمْ أتعَرّضْ لدليل قولٍ أو وجْهٍ في مسألةٍ لم يَحْكِهِ المصنّفُ، إلاّ أن يكونَ هو الصّوابَ أو الراجحَ، وقد أُنَبِّهُ على وجْهِ الدّلالةِ من الحديثِ، إن كان فيها غموضٌ، وباللهِ أستعينُ وعليهِ أتوكّلُ، وهو حسبي ونعمَ الوَكيلُ، وإيّاهُ أسألُ أن ينفعَ بهِ، إنّهُ قريبٌ مُجيبٌ \". انتهى كلامهُ ﵀.\n- والذي يظهرُ من كلامِهِ ﵀ ويجدرُ ذكرهُ أنَّ الشرحَ ليس على طريقةِ كثيرٍ من الشّروحِ المعتادةِ التي يذكرُ الشارحُ فيها عبارةَ صاحبِ المتْنِ أو الأصلِ، واحدةً واحدةً ثم يُبيّنُها ويبسطُ الكلامَ فيها شرحًا وتعليقًا، بلْ إنّهُ كما تبيّنَ لنا لم يلتزمْ بذلك في ذكرِ عبارةِ صاحبِ المتنِ والأصلِ، إلا نادرًا حيثُ شرحَ الكتاب على أساس ذكرِ أحكامٍ ومسائلَ على أبوابِهِ أولًا فأوّلًا، وتكلَّمَ أدلّتِهِ تخريجًا وحكْمًا على سندِها","vol":"1","page":10},{"text":"بالصّحةِ أو الضغفِ كما قالَ هو في مقدّمتِهِ مع زياداتٍ فقهيةٍ في أحكامِهِ ومسائلِهِ، من فقْهِهِ وحسن استنباطِهِ، جزاهُ اللهُ خيرًا وأعظمَ لهُ الأجرَ وأسكنَهُ فَسيحَ جَنّاتِهِ.\n- أمّا موجزُ عَملِنا في تحقيقِ الكتابِ فنُلخِّصُهُ فيما يلي:\n١ - نسَخْنا الكتابَ كلَّهُ بعدَ أن نتحَقّقَ من كلِّ كلمةٍ نُثبتُها مع صعوبةِ ذلك، لتفرّدِ النّسْخةِ ونوعيّةِ خَطِّها الذي تشتبهُ فيهِ الكلمةُ ولا يتبيَّنُ وجهُ قراءتها الصحيحة لعدمِ الإعجامِ في الحروفِ غالبًا، مع مَزْجِها ببعضِها بما يزيدُ في إشكالِها، والكلمةُ التي نقرؤها بغالب الظّنِّ نُثبتُها هكذا، ثمَّ نُشيرُ إلى ذلك أداءً للأمانةِ وبذلًا للنّصيحةِ للقاريء الكريم، واللهُ من وراءِ القصدِ، مع ضبطِ نُصوصهِ بالشكل وللهِ الحمد، وأدخَلنا بعض الكلمات التي بالهامِش والتي تأكّدنا من كَوْنِها من أصلِ الكِتابِ.\n٢ - قابَلْنا نسختَنا بالأصلِ، مقابلةً دقيقةً حتى لا يسقطَ شيءٌ من الأصلِ إن شاءَ اللهُ، وكانتِ القراءةُ عليَّ وأنا أنظرُ في الأصلِ من قِبلِ أفرادٍ من أهل بيتي ولله الحمدُ.\n٣ - في هَوامش بعضِ الصّفَحات أحاديث تتعلّقُ بالمسألةِ أو البابِ المقابلِ لها لكنَّ هذه الأحاديثَ كما تبيّنَ لنا ووضحَ، ليستْ من الأصلِ الذي كتبَهُ الشارحُ، بل هي كما يظهرُ من زيادياتِ بعضِ من مَلكوا النُّسْخةَ أو بعض من طالعَها من العلماءِ ﵏، لأنَّ النسخةَ قد طالَعَها جماعةٌ منهم، كما هو مُثْبَتٌ في أوّلِ صَفحاتِ المخطوطةِ للأصلِ، ومعَ أننا بحمدِ اللهِ قد قرأنا جميعَ هذهِ الزّياداتِ في الهَوامشِ فقد آثرنا عدمَ إدخالِها في الكتابِ حفْظًا لأمانةِ التّحقيقِ، وحتى لا يختلطَ بهِ ما ليسَ منهُ، ولأنَّ تحقيقَ الكتابِ هو إخراجُ نُصوصِهِ كاملةً غيرَ منقوصةٍ، ولا مزيدَ فيها، وعلى وجهِ الصّحةِ في قراءتِها، وقد كانَ في النيّةِ إثباتُها في حَواشي الصَّفحاتِ وقد فَعلْنا بعضَ ذلك، ثمَّ رأينا تركَهُ لما قلنا تَوًّا، واللهُ المُوفِّقُ لكلِّ خيرٍ وهو الهادي إلى سواءِ السّبيلِ، لا إلهَ غيرهُ، ولا حولَ ولا قوّةَ إلا باللهِ.\n٤ - صحّحْنا بعضَ الكلماتِ التي تيَقنّا أنّ الناسخَ قد أخطأَ فيها أ، أصابَها تحريفٌ أو غيرُ ذلكَ وذكَرنا الصحيحَ بدَلَها، وأشرنا إلى ذلكَ في الحاشيةِ وذكَرنا الدليلَ على","vol":"1","page":11},{"text":"ذلك وموضعَ كلٍّ منها.\n٥ - أكملْنا بعضَ النقصِ في الأحاديثِ أو غيرِها مما تبيَّنَ لنا بيقينٍ سقوطُ ذلك من الأصلِ، وبيَّنا محلَّهُ ومصدرَ التصحيحِ وإكمالِ النقص، وكذا حَذَفْنا بعضَ الزياداتِ كتكريرِ بعضِ الكلماتِ أو غيرِ ذلك.\n٦ - قُمْنا بتخريجِ الأحاديث في الكتابِ بذكرِ أرقام الأجزاءِ والصّفحاتِ لكلِّ المصادرِ والكتبِ التي عزا إليعا الشارحُ الأحاديثَ، وبَذَلْنا الجهدَ في ذلك، إلا ما عجَزْنا عن الحصولِ على مصدرِ الحديثِ أو الكتابِ المَعزُوِّ إليهِ لندرتِهِ، أو عدمِ طبعهِ وانتشارِهِ وهو قليلٌ، وقد حاوَلْنا أن نذكرَ البدَلَ من مصدرٍ آخرَ، ذَكَرَ الحديثَ مَعْزوًّا إلى ذلك المصدرِ، أو يكونُ ممّن أخرجَهُ من طريقِ صاحبِ المصدرِ المعزو إليهِ، أو غيرِ ذلك، ما وجَدْنا إلى ذلكَ سبيلًا، وبعضُها لم نعثرْ عليها فيما نسبَها إليهِ من المصادرِ، إمّا لوَهْمٍ في العَزوِ إليها كما تبيَّنَ لنا، أو أنَّها فيها ولمْ نُوفَّقْ إلى الوقوفِ عَلَيْها، وذلكَ كلّهُ قليلٌ جدًا بالنسبةِ إلى حجمِ الكتابِ وكثرةِ المصادرِ المَعزُوِّ إليها والحمدُ للهِ.\n٧ - لم نتكلّمْ على أحاديثِ الكتابِ وآثارِهِ تصحيحًا أو تضعيفًا ولا على رجالِهِ توثيقًا وتجريحًا إلا ما نَدر، ورأينا ذلكَ ضَروريًا يوجبُهُ كمالُ النّصيحةِ في بيانِ الصّوابِ، وذلك قليلٌ جدًّا، وذلكَ لأنَّ الشارحَ ﵀ قد أغنانا عن ذلك، وتكلّمَ على أكثرِها بما يَشفي ويَكْفي، وكلامُهُ جيّدٌ ومقبولٌ في غالبِ الأمرِ إلا مواضعَ قليلةً قد يكونُ الراجحُ خلافَها وقد نبَّهنا على بعضِها وللهِ الحمدُ.\nوأخيرًا لا بُدَّ أن نذكرَ بالشّكرِ والتقديرِ والدّعاءِ الإخوةَ الذين تَعاوَنوا مَعَنا وشاركوا في تخريجِ الأحاديثِ، فجزاهُمُ اللهُ خَيرًا وشكَرَ سعيَهم، ووفَّقَنا وإيّاهم إلى خدمةِ كتابِهِ وسنّةِ نبيّهِ الكريمِ، وأن يَجعَلنا وإيّاهم من السابقين إلى الخيراتِ ومن الشّاكرين، وأخصُّ الذكرِ منهم الأخوينِ الفاضلينِ السيّد كمال شفيق ومحمد محمود لطيف.","vol":"1","page":12},{"text":"وآخَرُ دعوانا أن الحمدُ للهِ ربِّ العالَمين آمين، سُبْحانَ ربِّك ربِّ العِزّةِ عمّا يَصفونَ، وسَلامٌ على المُرسَلينَ، والحمدُ للهِ ربِّ العالَمين آمين.\nوكتب: أبو محمد: بهجة يوسف حمد آل أبي الطَّيّب.\nهيت - الأنبار - العراق.\nتحريرًا في: ٩/ ١ / ١٤١١ هـ.\n٣١/ ٧ / ١٩٩٠ م الثلاثاء.","vol":"1","page":13},{"text":"-<span data-type=\"title\" id=toc-2> نبذةٌ عن مخطوطةِ الأَصلِ لكتابِ شَرْح التَّنْبيهِ </span>- للإمامِ ابنِ كَثيرٍ ﵀ ورضيَ عنهُ آمين -\nمخطوطةُ الأصلِ هذهِ هي من مخطوطاتِ وَقْفِ مَعرّةِ المدرسةِ العُمَريةِ بالشامِ كما يظهرُ على وجه الورقةِ الثانيةِ، وعليها عبارةٌ في أوّلِها ما يَلي: - في الفقهِ - لابنِ كثيرٍ، وتحتَها ما يَلي: -\nهذا الكتابُ تأليفُ الشيخِ الإمامِ العَلّامةِ شيخِ الإسلامِ: عمادِ الدين أبي الفِداء: إسماعيلَ بنِ كَثيرٍ قدَّسَ اللهُ روحهُ ونوَّرَ ضَريحَهُ، وتحتَ ذلكَ كلمةُ: وَقفِ معرةِ مَدرسةِ العمريةِ، ثُمّ تحتَ ذلكَ أُثبِتَتْ كلمةُ: - عُمَرية، بخطٍّ عَريضٍ كَبيرٍ.\nقلتُ: ولعلّها مدرسةُ الحَنابلةِ التي أوْقَفها الشيخُ الإمامُ العالمُ الفقيهُ المُقرئُ المحدِّثُ شيخُ الإسلامِ: محمدُ بنُ أحمدَ بنِ محمدِ بنِ قُدامةَ المَقْدِسيُّ الجَماعيلِي الحَنْبَليُّ الزاهدُ واقفُ المدرسةِ كما جاءَ في سِيَرِ أَعْلامِ النُّبلاءِ (ج ٢٢، ص ٥)، وهو الأخُ الأكبرُ للشيخِ المُوفّقِ صاحبِ المُغْني في فقهِ الحَنابلة الذي هو من أنفعِ وأكملِ الكتبِ الفِقْهيّةِ، وخالُ المُحدِّثِ الضّياءِ المَقْدسيّ صاحبِ المُختارةِ من الصحيحِ.\nأمّا الورقةُ الأولى فعَلَيْها كما يَظْهرُ مُطالعاتُ كثيرٍ من العُلماءِ الذين طالعوا هذهِ النّسْخةَ ولمْ استطعْ أنْ أقرأَ غالبَ ما فيها إلا بعضَ عباراتٍ مثل: طالَع في هذا الكتاب العبدُ الفقيرُ إلى اللهِ تعالى. . . .، وتحتَها مثلُها وفي آخرِها: غَفرَ اللهُ لهُ ولِوالدَيهِ، ثم قرأتُ اسمَ أحدِهمْ: أبو بَكْرِ بنِ إبراهيمَ بن. . . .، وفي آخرِها: غفَرَ اللهُ لهُ ولوالِدَيْهِ، ولجميعِ المسلمينِ أجمعينَ، وتحتَها أُثْبِتَ: -\nالكلامُ صِفةُ المُتَكَلِّمِ.","vol":"1","page":14},{"text":"التَّنْبيهُ للشِّيرازِيِّ.\nهكذا في الوَرَقةِ الأولى، وهو شِبْهُ مَطموس أو مطموسٍ غَيرِ واضحٍ، وأما بقيّةُ الأوراقِ والصَّفحاتِ فهي سَليمةٌ في الغالبِ وخطُّها جَيِّدٌ، غالِبًا إلاّ إنَّ بعضَها غيرُ بَيِّنَةِ الحروفِ ولا تُرى إلا بصُعوبةٍ وتَشقُّ قراءتُها لذلكَ ولِصِغَرِها وتشابِكِها بعضِها ببعضٍ، بشكْلٍ لمْ أَعهدْهُ في كثيرٍ من المَخطوطاتِ مع عَدمِ إعجامِ حروفِها غالبًا وكلُّ ذلكَ يجعَلُ قراءَتها من الصّعوبةِ بمكانٍ، ولكنّا استَعَنّا باللهِ فأَحْسنَ لنا المعونةَ وصبَرْنا على قراءتِها حتّى فتحَ اللهُ لَنا ذلكَ، ولمْ يَبْقَ مِمّا لمْ نَسْتَيْقنْ قراءتَهُ إلا مواضعَ يَسيرةً لا تَتَجاوزُ الأربعَ أَوْ أقلَّ مِن ذلكَ، وقَدْ أَشَرْنا إلَيْها في مَواضِعها من الكتابِ ليكونَ القارئُ على عِلْمٍ وبَيِّنةٍ من ذلكَ حِفْظًا لأمانةِ العلمِ وبذلًا لكمالِ النَّصيحةِ في الدينِ، واللهُ المسؤولُ أَن يُوَفِّقَنا وجميعَ المسلمين إلى الخيرِ وخِدْمةِ دينهِ وكتابِهِ وسُنَّةِ نبيِّهِ، وهوَ لذلكَ أهْلٌ، ولهُ الحمدُ والنّعمةُ والفَضلُ، لا إلهَ إلا هو، عليهِ توَكَّلْتُ وإليهِ أُنيبُ وهو حَسْبي في أَمري كُلِّهِ وإليهِ المَرْجِعُ والمَصيرُ، والحمدُ للهِ ربِّ العَالمينَ آمينَ (١).\nوكتب: أبو محمد: بهجة يوسف حمد آل أَبي الطَّيّب.\nهيت - الأنبار - العراق.\nتحريرًا في: ٩/ ١ / ١٤١١ هـ.\n٣١/ ٧ / ١٩٩٠ م.","vol":"1","page":15},{"text":"-<span data-type=\"title\" id=toc-3> كلمةٌ لا بُدَّ منها </span>حولَ تحقيقِ اسمِ الكتابِ، وما قيلَ فيهِ مع إثباتِ صحّة نسبتهِ إلى مُؤَلّفِهِ -\nبسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ\nوبهِ نستعينُ ولا حولَ ولا قوّةَ إلا باللهِ العَليِّ العظيمِ،\nوبعد:\nفلا يخفى على أهلِ العلمِ، وكلِّ مَنْ لهُ اطلاعٌ على كتبِ السَّلَفِ أنَّ كثيرًا منهم يُؤَلِّفُ الكتابَ ويُطْلِقَ عليه اسمًا يُسمّيهِ بهِ خاصّةً، ثُمَّ يَتطوّرُ الأمرُ من بعدِهِ، ويَصْطَلحُ المتأخرون على اسمٍ آخرَ لذلكَ الكتابِ يتَعارفونَ عَليهِ ويشتهرُ عندَهُمْ طَلبًا للاختصارِ أو لغيرِ ذلكَ من الأسبابِ حتّى إنّهُ يُنسي ذكرَ الاسمِ الأَصليِّ لهُ الذي وضعَهُ لهُ مُؤَلّفُهُ، وقد جَرى ذلكَ لكثيرٍ من الكُتُبِ السابقَةِ، واعْتَبِرْ ذلكَ بكتابِ صَحيح ابنِ خُزَيْمةَ حيثُ تَعَارَفَ المتأخّرونَ عليهِ بهذا الاسمِ إذا أُطلِقَ ولا يَشُكُّ أحدٌ في المراد بهِ، بينَما كانَ اسمُهُ الذي أطْلَقَهُ عليهِ مصَنِّفُهُ الإمامُ ابنُ خُزَيْمةَ ﵀ هو: \" المُسْنَدَ المُخْتَصَرَ الصّحيحَ من حديثِ رسولِ اللهِ ﷺ وأيّامِهِ \"، وقِسْ على ذلكَ صحيحَ ابنِ حبّانَ تلميذِهِ، الذي تعَارَفَ المتأخّرون على هذا الاسم لهُ إذا أطلَقوهُ عُرِفَ المرادُ بهِ، وقد كانَ مُصَنّفُهُ الإمامُ أبو حاتمِ ابنِ حِبّان ﵀ أطْلَقَ عليهِ - كما هو معروفٌ عندَ أهلِ العلمِ والاخْتصاصِ - اسمَ المُسْنَدِ الصّحيحِ على التَّقاسيمِ والأنواعِ، بل إنَّ صحيحَ البخاريّ ذاكَ الكتابُ العظيمُ القدرِ الذي هو أصحُّ الكتبِ بعدَ كتابِ اللهِ الكريمِ، الذي تعارَفَ الناسُ عليهِ بهذا الاسمِ قد كانَ سمّاهُ مُؤَلّفُهُ الإمامُ الهمامُ أبو عبد الله البُخاريُّ: الجامعَ الصّحيحَ المسندَ لأحاديثِ رسولِ اللهِ، وأيّامِهِ وسيرتِهِ.\nقلتُ: ولا مُشاحَة في الاسمِ وما يُصْطلح عليه، ولا ضَررَ في ذلكَ إذا لمْ يُؤدِّ إلى","vol":"1","page":17},{"text":"الاشتباهِ في تعيينِ حَقيقةِ المُسَمّى، فالمقصودُ من الاسمِ تعريفُ المُسمّى وتعيينُهُ حتى لا يَلْتبِسَ بغيرِهِ.\nوالذي دَعاني إلى هذهِ المقدّمةِ هو ما يَتَعلّقُ بكتابِنا هذا: شَرْحِ التنبيهِ للإمامِ ابنِ كَثيرٍ، وفيما إذا حدَثَ لهُ مثلُ ذلكَ أمْ لا، فالمعروفُ أنَّ اسمَهُ هذا قَدْ أَطْلَقَهُ عليهِ المُصَنِّفُ كما جاءَ في البدايةِ والنِّهايةِ (١٢/ ١٢٥) في ترجمةِ الإمامِ أبي إسْحاقَ الشِّيرازيِّ مُؤلِّفِ الأصلِ (التَّنْبيهِ)، حيثُ قالَ في تَرْجمتِهِ ما يَلي: -\n\" وتَرجمتُهُ مُسْتقصاةٌ مُطَوَّلَةٌ ذَكَرْتُها في أوّلِ شَرْحِ التنبيهِ \".\nهكذا قال، وهو نَصٌّ منهُ صريحٌ في تَسْميتِهِ لكتابِهِ: (شرحَ التنبيهِ)، وهوَ الذي نختارُهُ لأنَّهُ المناسبُ واللائقُ بهِ الذي يَدُلُّ على حقيقةِ عملِهِ فيهِ، ومِمّا وَقَفْتُ عليهِ في هذا الأمرِ أنَّ الإمامَ ابنَ حَجرٍ أشارَ إلى كتابِنا في التلخيصِ (٤/ ١٩٢)، ياسم \" أدلّةِ التَّنبيهِ \"، حيثُ قالَ في أثناءِ كلامِهِ على ما رُوي من قولهِ ﷺ: \" إنّما نحكمُ بالظّاهرِ واللهُ يَتولّى السَّرائِرَ \"، قالَ: هذا الحديثُ اسْتنْكَرهُ المُزنيُّ فيما حَكاهُ ابنُ كثيرٍ عنهُ في \" أدلّةِ التنبيهِ \"، وأظنُهُ عنى بهِ كتابَنا فهو شرحٌ لأدِلّةِ التنبيهِ وتخريجٌ لها وحُكْمٌ عليها ببيانِ حالِها، وسمّاهُ كذلكَ الشيخُ محمدُ عبد الرزاق حمزة في ترجمتِهِ للإمامِ ابنِ كثيرٍ وذكرِهِ لمصنّفاتِهِ فقالَ: وخرَّجَ أحاديثَ أدِلّةِ التنبيهِ في فِقْهِ الشافِعيّةِ، لأنَّ شرْحَهُ هو تخريجٌ لها وبيانُ نِسْبتِها إلى مَنْ روَاها مُبيِّنًا حالَها من الصِّحةِ أو الضّعفِ وذكرُ ما يُستفادُ منها من أحكامٍ، كما في \" الباعثِ الحَثيثِ شَرْحِ اختصارِ علومِ الحديثِ \"، لابنِ كثيرٍ ﵀، ص (١٧).\nوالذي حمَلني على النّظرِ في هذا الأمرِ والتَّأَمُّلِ بالنسبةِ لكتابِنا أمْران: أحدُهُما: ما أخبرني أحدُ طلبةِ العلمِ: أنَّ بعضَ المُعاصرين في بحثٍ لهُ عن الإمامِ ابنِ كَثيرٍ ذكرَ في جملةِ مُصنّفاتِهِ وآثارِهِ: هذا الكتابَ وسمّاهُ - الأحكامَ - ويعني طَبعًا غيرَ كتابِهِ الأحكامِ الكبيرِ الذي قُلنا في المقدّمةِ إنّهُ لم يُتِمَّهُ ووَصلَ فيهِ إلى الحَجِّ، وكثيرًا ما يُحيل إليهِ في الكلامِ في تفسيرِهِ، وهذا لا أستطيعُ الجزمَ في قولِ الفَصلِ فيهِ، فإنْ كانَ ثابتًا في نفسِ الأمرِ، فلا يُستبعدُ ذلكَ، ولعلَّهُ أخَذَهُ من قولِ المؤَلّفِ الإمامِ ابنِ كَثيرٍ","vol":"1","page":18},{"text":"كما في مُقدّمتِهِ للشرحِ: فاسْتَخرْتُ اللهَ في وَضْعِ أحكامٍ على أبوابِهِ ومسائلِهِ، يَعني التنبيهَ، فهو في الحقيقةِ أحكامٌ ومسائلُ وضَعها الإمامُ ابنُ كثيرٍ على التنبيهِ معَ إضافاتٍ وزياداتٍ من فِقْهِهِ واسْتنباطاتِهِ ﵀.\nوالأمرُ الثاني الذي دعاني إلى التفكّرِ والوقوفِ فيما يَتعلّقُ وذانكَ شيئان قد يَدلاّنِ على أنّ لكتابِنا هذا اسمًا آخرَ إن لمْ يكنْ للإمامِ ابنِ كثيرٍ كتابٌ آخَرُ ذكَرَ فيهِ ما يُشبهُ ما في كتابِنا في مَوْضعين.\nأوَّلُهما: ما ذكرَهُ الإمامُ الشَّوكانيُّ ﵀ في نيْلِ الأوطارِ (٢/ ٦٨)، في أثناءِ كلامِهِ على حديثِ ابنِ عمرَ الذي رواهُ عنه هاشمٌ في بابِ الصّلاةِ في ثوبِ الحريرِ، والغصبِ من مُنْتَقى الأخبارِ، وقالَ فيهِ: وهاشمٌ هذا: لا يُعْرَفُ - قالَهُ الإمامُ ابنُ كثيرٍ في (إرشادِهِ)، قلتُ: وهذهِ نفسُ العبارةِ التي ذكَرَها الإمامُ ابنُ كثيرٍ في كتابِنا هذا \" شرحِ التنبيهِ \" حَوْلَ هذا الحديثِ، برقم (١٨) في بابِ طهارةِ البَدَنِ والثوبِ ومَوضعِ الصّلاةِ، البابِ الرابعِ.\nوثانيهما: ما ذكرَهُ الإمامُ الشَّوكانيُّ ﵀ (٨/ ٢٥٩) أيضًا في أثناءِ كلامِهِ على الشطرنجِ وحُكْمِهِ، فذكَرَ نفسَ الكلامِ للإمامِ ابنِ كثيرٍ في كتابِنا هذا حولَ الشطرنج وأصْلِهِ ومَنْ وَضَعَهُ، ومتى كانَ ذلكَ، فقالَ في أَثناءِ كلامِهِ ما نَصُّهُ أو مَعناهُ:\nورَوى الإمامُ ابنُ كثيرٍ في (إرْشادِهِ)، أنَّ الشطرنجَ لم يكنْ معروفًا في عهدِ النبيِّ ﷺ ولكنّهُ عُرِفَ في عهدِ الصّحابةِ من قبلِ الهنودِ، وضَعَهُ رجلٌ منْهم يُقالُ: \" صصَة \"، فهذا الذي نَقَلَهُ الإمامُ الشوكانيُّ من (الإرشادِ) لابنِ كثيرٍ هو ما ذكَرَهُ بلَفْظِهِ أو معناهُ في كتابِ شَرْحِ التنبيهِ هذا، في كتابِ الشّهاداتِ، وبابِ مَنْ تُقبل شهادتُهُ ومَنْ لا تُقْبلُ، فهذان المَوْضعانِ يَستَحقّان الوقوفَ والنّظرَ والتأمّلَ فإنه إن لمْ يكنْ للإمامِ ابنِ كثيرٍ كتابٌ آخَرُ يُسمّى (الإرشادَ)، فلا شَكَّ أنّهُ هو كتابُنا هذا شَرحُ التنبيهِ، من أجلِ أن نفسَ الكلامِ في الموْضعين هو فيهِ، وإنْ كانَ لهُ كتاب آخرُ يسمّى (الإرشادَ)، فلا شَكَّ أنّ الأمرَ على غيرِ ذلكَ، واللهُ تعالى أعلمُ بالصّوابِ، وهو سبحانَهُ","vol":"1","page":19},{"text":"يقولُ الحقَّ ويَهدي إلى سواءِ السّبيلِ، فهذا نَضَعُهُ أمامَ القارئِ الكريمِ من علماءَ وطلبةِ علمٍ، فمَنْ كانَ عندَهُ فضلُ علمٍ في هذا فليمُنَّ بهِ مأجورًا ومشكورًا، والحمدُ للهِ ربِّ العالمين. . . آمين (١).\n\nوكتب: أبو محمد بهجة يوسف حمد آل أبي الطيِّب.\nهيت - الأنبار - العراق.\nتحريرًا في: ٢٣/ ١٠ / ١٤١١ هـ.\n٨/ ٥ / ١٩٩١ م الأربعاء.","vol":"1","page":20},{"text":"بِسْمٍ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، الحَمْدُ للهِ مُنْزِلِ الأَحكامِ، مُبَيِّنِ الحَلالِ والحَرامِ، الّذي هَدانا للإسْلامِ، وخَصَّنا بأفْضَلِ إمامٍ، محمدٍ عليهِ أكمَلُ الصَّلاةِ والسَّلامِ، أًحْمَدُهُ عَلى ما أَسْبَغَ مِنَ الإِنْعامِ، وأَشْهَدُ أَن لا إلهَ إلاّ اللهُ المَلِكُ العَلاّمُ، شَهادةً تُبوِّءُ قائِلَها مُخْلِصًا دارَ السَّلامِ، وأشْهَدُ أنّ مُحمّدًا عَبْدُهُ ورَسولُهُ إلى الأَنامِ، ﷺ تَسليمًا كثيرًا على الدَّوامِ، ورَضيَ اللهُ عن جَميعِ أَصْحابِهِ الغُرِّ الكِرامِ.\n\nأمّا بَعْدُ: فلَمّا كانَ كتابُ (التنبيهِ) في الفِقْهِ للشيخِ أَبي إسْحاقَ الشِّيرازيٍّ ﵀ عَلى مَذْهبِ الإمامِ الرَّبَّانيِّ أَبي عَبدِاللهِ: مُحَمَّدِ بن إدْريسَ الشَّافِعيِّ ﵁ وعن سائِرِ أئِمَّةِ الدّينِ، مِن الكُتُبِ المَشهورَةِ النّافِعةِ، وكُنْتُ مِمّنْ مَنَّ اللهُ سُبْحانهُ عَليهِ بحِفْظِهِ، ورَأَيْتُ أنَّ الفائِدةَ لا تَتِمُّ بدونِ مَعْرفةِ أَدلِّتِهِ، استَخَرْتُ اللهَ تَعالى في جَمْعِ أَحكامٍ على أبوابِهِ ومسَائِلِهِ أوّلًا فأوّلًا حَسَبَ الإمْكانِ، فَعَلَّقْتُ مُسَوَّدَةً في ذلكَ، ثُمَّ انْتَخَبْتُ مِنْها هذا المُخْتَصَرَ، وشَرَطْتُ فيهِ أنّي أذْكُرُ دَليلَ المَسأَلةِ مِن حَديثٍ أو أثَرٍ يُحْتَجُّ بِهِ، وأعْزو ذلك إلى الكُتُبِ السِّتِّةِ، كالبُخارِيِّ، ومُسْلِمٍ، وأَبي داودَ، والنَّسائِيِّ، والتِّرْمِذِيِّ، وابنِ ماجَةَ، أَو غيرِها، فإنْ كانَ الحَديثُ في الصَّحيحينِ، أو أحَدِهِما، اكتَفَيْتُ بعَزْوِهِ إلَيْهِما، أو إلى أحَدِهِما، وإلاّ ذكَرْتُ مَنْ رواهُ مِن أهْلِ الكُتُبِ المَشهورَةِ، وبيَّنْتُ صِحَّتَهُ مِن سقَمِهِ، ولَسْتُ أَذْكُرُ جَميعَ ما وَرَدَ في المَسْأَلَةِ مِن الأحاديثِ خَشْيَةَ الإطالَةِ، بَلْ إن كانَ الحَديثُ أَو الأَثَرُ وافيًا بالدِّلالَةِ عَلى المَسْأَلَةِ، اكْتَفَيْتُ بِهِ، عَمّا عَداهُ، وإلاّ عَطَفْتُ عَلَيْهِ ما يُقوّي سَنَدَهُ أَو مَعْناهُ، وإذا أَطْلَقَ المُصَنِّفُ الخِلافَ في المَسأَلَةِ، قَدَّمْتُ دليلَ الصَّحيحِ عندَ الأَصحابِ، وثَنَّيْتُ بدلالةِ الآخَرِ للفائِدَةِ، ولَمْ أَتَعرَّضَ لدليلِ قَوْل، أَو وَجْهٍ في مَسْأَلةٍ لَمْ يَحْكِهِ المُصَنّفُ إلا أَن يَكونَ هو الصّوابَ، أَو الرّاجحَ، وقدْ أُنبِّهُ على وجْهِ الدِّلالةِ مِن الحَديثِ إنْ كانَ فيها غُموضٌ، وباللهِ أَسْتَعينُ وعَلَيْهِ أتَوَكَّلُ، وهو حَسْبي، ونِعْمَ الوَكيلُ، وإيّاهُ أَسأَلُ أَن يَنْفَعَ بِهِ، إنَّهُ قَريبٌ مُجيبٌ.","vol":"1","page":21},{"text":"١ -<span data-type=\"title\" id=toc-5> كتابُ الطَّهارَةِ</span>\n١ -<span data-type=\"title\" id=toc-6> بابُ المِياهِ</span>\nقالَ تعالى: \" وأَنْزَلْنَا مِنَ السَّماءِ ماءً طهُورًا \"، وقالَ تعالى: \" فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا \" (^١).\n- عن أسْماءَ بنتِ أَبي بَكْرٍ ﵄، قالَتْ: \" جاءَتْ امرَأَةٌ إلى رسولِ اللهِ ﷺ، فقالْت: إحْدانا يُصيبُ ثَوْبَها مِن دَمِ الحَيْضَةِ، كَيْفَ تَصنعُ بهِ؟، فقالَ: تَحتُّهُ، ثُمَّ تَقْرِصُهُ بالماءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ، ثُمَّ تُصَلّي فيهِ (١)، أَخرجاهُ، في أحاديثَ أُخَرَ تَدُلُّ عَلى الأَمرِ بالماءِ لإزالةِ النجاسَةِ.\n- عن أَبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ ﵁، قالَ: قيلَ يا رسولَ اللهِ، أَنتوَضّأُ مِنْ بِئْرِ بُضاعةَ، وهيَ بِئْرٌ يُلْقى فيها النَّتْنُ، ولُحومُ الكِلابِ؟، فقال: \" إنّ الماءَ طَهورٌ لا يُنَجِّسهُ شَيءٌ \" (^٢)، رَواهُ الشافِعيُّ، وأَحمدُ، وأَبو داودَ، والتِّرمِذِيُّ، والنَّسائيُّ.\n- وفي لَفْظٍ لَهُ: مَرَرْتُ بالنبيِّ ﷺ وهوَ يتَوَضَّأُ مِن بِئْرِ بُضاعَةَ، فَقُلْتُ: أَنتَوضَّأُ مِنها، وهيَ يُطْرَحُ فيها ما يُكْرَهُ مِنَ النَّتْنِ؟، فقالَ: \" الماءُ لا يُنَجِّسُهُ شَيءٌ \" (^٣)، وفي إسْنادِ هذا الحَديثِ اخْتِلافٌ في اسْمِ الرَّاوي لَهُ عن أَبي سَعيدٍ، ذَكَرَهُ\n_________\n(^١) الآية الأولى (الفرقان) رقم (٤٨)، والثانية (النساء) رقم (٤٣) والمائدة رقم (٦).\n (^٢) أخرجه البخاري (١/ ٤٨)، ومسلم (١/ ١٣٦) واللفظ له.\n (^٣) رواه الشافعي (٨/ ٤٩٩)، الأم مع المسند، وأحمد (٣/ ١٥) المسند، وأبو داود (١/ ١٦)، والترمذي (١/ ٩٥)، والنسائي (١/ ١٧٤)، والنسائي باللفظ الآخر (١/ ١٧٤).","vol":"1","page":23},{"text":"الدارَقُطنيُّ (^٣)، مُسْتَفيضًا، وهوَ مُحَررَّرٌ في أَصْلِ هذا الكِتابِ، وقَد نقَلَ أَبو الحسَنِ المَيْمونيُّ عن الإمامِ أحمدَ: أنّهُ قالَ: حَديثُ بئرِ بُضاعَةَ: صحيحٌ، وقالَ الترمِذيُّ: هو حديثٌ حَسَنٌ (^٤).\nوعن سَهْلِ بنِ سَعْدٍ، قالَ: \" سَقَيْتُ رَسولَ اللهِ ﷺ بِيَدي من بئْرِ بُضاعَةَ \" (^٥)، رَواهُ أَحمدُ، وإسْنادُهُ: لا يَثْبُتُ، فيهِ مَنْ لمْ يُسَمَّ.\nوعَن ابنِ عبّاسٍ، قالَ: قالَ النبيُّ ﷺ: \" الماءُ لا يُنَجِّسُهُ شيءٌ \" (^٦)، رواهُ أحمدُ بإسْنادٍ صحيحٍ.\n- وروَاهُ الدرَقُطنيُّ (^٧)، من حديثِ سَهْل بن سَعْدٍ، بسَنَدٍ جيِّدٍ.\n- عن أَبي هريرةَ، ﵁، قالَ: سأَلَ رجلٌ رسولَ اللهِ ﷺ، فقالَ: إنّا نَرْكَبُ البَحرَ، وَنحمِلُ مَعَنا القليلَ من الماءِ، فإنْ تَوَضَّأْنا بهِ، عَطِشْنا، أَفنتَوَضَّأُ بماءِ البَحْرِ؟، فقال النبيُّ ﷺ: \" هوَ الطَّهورُ ماؤُهُ، الحِلُّ مَيْتَتُهُ \" (^٨)، رواهُ الأئِمّةُ: مالكٌ، والشافعيُّ، وأحمدُ، وأَهْلُ السُّنَنِ، وابنُ خُزَيْمَةَ، وابنُ حِبّانَ في صحيحيهِما، وفي إسْنادِ هذا الحَديثِ اخْتِلافٌ، لكنْ، قالَ البخاريُّ، والتِّرمذِيُّ: هو حديث: صحيحٌ.\n- وعن جابرٍ عن النّبيِّ ﷺ، قالَ في البَحْرِ: \" هوَ الطّهورُ ماؤُهُ، الحِلُّ مَيْتَتُهُ \" (^٩)، رَواهُ أَحمدُ، وابنُ ماجةَ، والدارَقُطنيُّ، وابنُ جَريرٍ، والحاكِمُ، بإسْنادٍ: جيِّدٍ.\n_________\n(^٣) ذكره الدارقطني (١/ ٣٠ / ٣١) مستفيضا في سننه.\n (^٤) قول الترمذي: هو حديث حسن (١/ ٩٦).\n (^٥) رواه أحمد (٥/ ٣٣٨)، المسند مع منتخب كنز العمال.\n (^٦) رواه أحمد (١/ ٢٣٥) المسند.\n (^٧) رواه الدارقطني (١/ ٢٩).\n (^٨) رواه مالك (١/ ٣٥)، والشافعي الأم (١/ ٣)، وأحمد (٢/ ٢٣٧) المسند، وأبو داود (١/ ١٩)، والنسائي (١/ ٥٠)، والترمذي (١/ ١٠١)، وابن ماجة (١/ ١٣٦)، وابن خزيمة (١/ ٥٩)، وابن حبان (٦٠) موارد الظمآن.\n (^٩) رواه أحمد (٣/ ٣٧٣)، المسند، وابن ماجة (١/ ١٣٧)، والدارقطني (١/ ٣٤)، والحاكم (١/ ١٤٣).","vol":"1","page":24},{"text":"وعن ابنِ الفِراسِيِّ، قالَ: \" كُنْتُ أَصيدُ، وكانتْ لي قِرْبَةٌ أجعَلُ فيها ماءً، وإني توَضَّأْتُ بماءِ البَحْرِ، فذَكَرْتُ ذلك لرسولِ اللهِ ﷺ، فقالَ: هوَ الطَّهورُ ماؤُهُ، الحِلُّ مَيْتَتُهُ \" (^١٠)، رَواهُ ابنُ ماجة بإسْنادٍ حَسَنٍ.\n- ورَواهُ الحاكِمُ عن ابنِ عبّاسٍ مرفوعًا (^١١)، وقال: على شرْطِ مُسْلمٍ، لكن قالَ الدرَقُطنيُّ: الصوابُ: أَنّهُ موْقوفٌ (^١٢)، فهذهِ شواهدُ لِصِحَّةِ الحَديثِ.\n- عن عائشةَ ﵂، قالَتْ: \" دَخَلَ عَلَيَّ رَسولُ اللهِ ﷺ، وقَدْ سَخَّنْتُ ماءً في الشّمسِ، فقالَ: لا تَفْعَلي يا حُمَيْراءُ، فإنّهُ يُورِثُ البرَصَ \" (^١٣)، رواهُ الدارَقُطنيُّ، وهوَ: حَديثٌ ضَعيفٌ جدًّا؛ لأنَّهُ مِن روايةِ جماعةٍ كَذّابينَ عن هِشامِ بنِ عُرْوَةَ عن أبيهِ عن عائشَةَ، وقولُ أبي نَصْرِ بنِ الصَّباغِ في \" الشّاملِ \": رَواهُ مالكٌ عن هِشامِ بن عُرْوَةَ: غَريبٌ جدًّا، فإنَّهُ لَمْ يُرْوَ مِن حديثِ مالِكٍ إلاّ بسندٍ مُنكرٍ، كما قالهُ الحافظُ أبو بكرٍ البَيْهقيُّ (^١٤) ﵀، وقالَ النّواوِيُّ: هذا: حديثٌ ضَعيفٌ باتّفاقِ المُحدّثين، ومنهم مَنْ يَجعَلُهُ موضوعًا، وقد رُويَ هذا الحديثُ عَن أَنَسٍ مَرفوعًا، ولا يَثْبُتُ، لأنَّ في إسْنادِهِ مَنْ لا يُعْرَفُ، وأَقْرَبُ ما في ذلِكَ: ما رَواهُ الشافِعيُّ عَن عُمرَ بنِ الخَطّابِ: \" أَنَّهُ كانَ يَكْرَهُ الاغْتسالَ بالماءِ المُشَمَّسِ، وقالَ: إنَّهُ يُورِثُ البَرَصَ \" (^١٥)، لكنّهُ مِن رِوايتِهِ عن إبراهيم بنِ محمدِ بن أبي يَحيى، وقَد كانَ الشافِعيُّ يُوثِّقُهُ، وكذا محمدُ بنُ سَعيدٍ: حَمدانُ بنُ الأَصْبَهانِيُّ، وأَبو أحمدَ بنُ عدِيُّ، وتركَهُ سائِرُ الأَئِمّةِ، حتّى قالَ يَحيى بنُ سَعيدٍ القَطّانُ، ويزيدُ بنُ هارونَ، ويحيى بنُ مَعينٍ، وَغَيرُ واحِدٍ، هوَ كَذّابٌ.\n- وعن أَبي هُريرَةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" إذا وَقَعَ الذُّبابُ في إناءِ أحدِكُم،\n_________\n(^١٠) رواه ابن ماجة (١/ ١٣٧).\n (^١١) رواه الحاكم عن ابن عباس مرفوعًا (١/ ١٤٠).\n (^١٢) قول الدارقطني بوقفه ذكره في سننه (١/ ٣٥).\n (^١٣) رواه الدارقطني (١/ ٣٨).\n (^١٤) قول البيهقي هذا ذكره في الكبرى (١/ ٧).\n (^١٥) رواه الشافعي (١/ ٣) الأم، والبيهقي من طريقه في الكبرى (١/ ٦).","vol":"1","page":25},{"text":"فليغمِسهُ كُلَّهُ، ثُمَّ ليَطْرَحْهُ، فَإنَّ في أحدِ جَناحَيهِ شِفاءً، وفي الآخرِ داءً \" (^١٦)، رواهُ البُخارِيُّ.\n- وروى أحمدُ، والنَّسائيُّ، وابنُ ماجَةَ عن أبي سعيدٍ مِثْلُهُ، وفيهِ: \" فَإنَّهُ يُقَدِّمُ السُّمَّ، ويُؤَخِّرُ الشِّفاءَ \" (^١٧).\n- وعن سَلْمانَ الفارسيِّ، قالَ: قال رسولُ اللهِ ﷺ: \" كُلُّ طَعامٍ وشَراب وقَعَتْ فيهِ دابّةٌ لَيْسَ لَها دَمٌ، فماتَتْ فيهِ، حلالٌ أَكْلُهُ وشرْبُهُ، ووضوءُهُ \" (^١٨)، رَواهُ الدارَقُطنيُّ، وقالَ: لَمْ يَرْوهِ غيرُ سعيدِ بنِ أبي سعيدٍ الزُّبَيْدِيِّ، وهوَ: ضعيفٌ، وقالَ ابنُ عَديٍّ: هوَ: شيخٌ مَجهولٌ، وهذا الحديثُ، ليسَ بمحفوظٍ.\n- عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ، ﵄، قالَ: سمعْتُ رسولَ اللهِ ﷺ، وهو يُسْألُ عنِ الماءِ يكونُ بالفَلاةِ منَ الأَرضِ، وما ينوبُهُ من السِّباع، والدَّوابّ؟ فقالَ: \" إذا كانَ الماءُ قُلَّتينِ، لَمْ يَحْملِ الخبَثَ \" (^١٩) رَواهُ الشّافِعِيُّ، وأَحمدُ، وأَهْلُ السُّنَنِ، وابنُ خُزَيْمةَ، وابنُ حِبّانَ، في صحيحيهما، والحاكمُ في المُسْتَدْرَكِ، وقالَ: على شرْطِ البخاريِّ ومُسلمٍ، وصحَّحَهُ البَيْهَقِيُّ، والطَّحاويُّ، والخَطّابيُّ، وغيرُ واحدٍ من المتأَخِّرين، وقالَ أبو عمرَ بن عبدِ البَرِّ: هوَ: حديثٌ مُضْطَرِبٌ، وتوقّفَ فيهِ، وقالَ ابنُ مَعينٍ: هو: حديثٌ جيِّدٌ الإسْنادِ، وفي لَفْظٍ ابنِ ماجَةَ: \" لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيءٌ \" (^٢٠)، وفي لَفْظٍ\n_________\n(^١٦) رواه البخاري (٧/ ١٨١) نواوي الحنفي \" اليونينية \".\n (^١٧) رواه أحمد (٣/ ٦٧) المسند، والنسائي (٧/ ١٧٩)، وابن ماجة (٢/ ١١٥٩) لكنه عند النسائي مختصر ودون الزيادة، فلعلها في الكبرى له.\n (^١٨) رواه الدارقطني (١/ ٣٧).\n (^١٩) رواه الشافعي (١/ ٤) الأم، وأحمد (٢/ ١٢) المسند، وأبو داود (١/ ١٥)، والنسائي (١/ ٤٦)، والترمذي (١/ ٩٧)، وابن ماجة (١/ ١٧٢)، وابن خزيمة (١/ ٤٩)، وابن حبان (٦٠) موراد الظمآن بلفظ: \" لم يجنسه شيء \"، والحاكم (١/ ١٣٢).\n (^٢٠) رواه ابن ماجة بهذا اللفظ كما قلنا توًا (١/ ١٧٢).","vol":"1","page":26},{"text":"لأَبي داودَ: \" لَمْ يَنجُسْ \" (^٢١)، قال البيهقي: إسْنادُهُ صحيحٌ، وفي روايةٍ لأَحمدَ، وابنِ ماجَةَ: \" إذا كانَ الماءُ قدَرَ قُلّتين، أو ثَلاثٍ، لَمْ يُنجِّسْهُ شيءٌ \" (^٢٢)، وهذا الحديثُ، فيهِ اخْتِلافٌ كبيرٌ في سَنَدِهِ ورَفْعِهِ، ووَقْفِهِ، وإرْسالِهِ، ومَتْنِهِ، لا يحتملُ هذا المُخْتَصرُ بَسْطَهُ وقدْ حُرِّرَ في أَصْلِهِ، والله أعلمُ.\n- وقد رواهُ ابنُ جُرَيجٍ مُرْسَلًا، وقالَ فيهِ: \" قِلال هجر \" (^٢٣)، ووقعَ في روايةِ جابر، قال: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" إذا بلغَ الماءُ أربعين قلّةً، فإنّهُ لا يحملُ الخبَثَ \" (^٢٤)، أَورَدَهُ ابنُ عَديِّ من روايةِ القاسم بن عبدِ اللهِ العُمَريِّ، وهو: مَتْروكُ الحديثِ بمرّةٍ عندَ الأئمة، وقال أحمدُ بنُ حنبلٍ، ويحيى بنُ معينٍ: كذّاب، معَ أنهُ قد خولفَ في سندِهِ.\n- عن أبي أُمامَةَ البَاهِليِّ عن النبيِّ ﷺ، قالَ: \" إنَّ الماءَ لا يُنجِّسُهُ شيءٌ إلا ما غَلبَ على ريحِهِ، وطَعْمِهِ، ولونِهِ \" (^٢٥)، رواه ابنُ ماجةَ، واللفظُ لهُ، والدارَقطنيُّ، ولفظُهُ: \" إلا ما غَيَّرَ ريحَهُ، أو طعمَهُ \".\n- قال الشافعيُّ: هذا الحديثُ لا يُثْبتُ أهلُ الحديثِ مثلَهُ، ولكنهُ قولُ العامِّةِ، لا أَعلمُ بينَهم خلافًا، وقال أبو حاتمٍ الرّازيُّ: الصحيحُ أنَّ هذا الحديث: مُرْسَلٌ، وقال الدارَقُطنيُّ: لَمْ يرْفعْهُ غيرُ رِشدْين بن سعدٍ، عن معاوية بنِ صالحٍ، عن راشدٍ بنِ سَعدٍ، عن أبي أُمامةَ، وقد رُويَ مُرْسَلًا عن راشدٍ، وموقوفًا عليهِ، ثمَّ رواه الدارَقُطنيُّ مِن حديثِ رِشْدين عن معاويةَ، عن راشدِ، عن ثوبانَ، فمدارُ الحديث على رِشْدين بنِ سَعدٍ المِصْريِّ، وكانَ رجلًا صالحًا إلا أنهُ قد ضعّفَهُ ابنُ معينٍ، والفَلاّسُ، والجوزجانيُّ، وأبو زْرْعةَ، وأبو حاتمٍ الرّازِيّانِ، وغيرُ واحدٍ من الأئمّةِ، وقال أحمد: صالحُ الحديثِ.\n_________\n(^٢١) رواه أبو داود بهذا اللفظ (١/ ١٦).\n (^٢٢) رواه أحمد بهذا اللفظ (٢/ ٢٣) المسند، وابن ماجة (١/ ١٧٢).\n (^٢٣) رواية ابن جريج المرسلة عند البيهقي (١/ ٢٦٣) الكبرى.\n (^٢٤) رواية ابن عدي أخرجها البيهقي من طريقه في الكبرى (١/ ٢٦٢) وذكر تضعيف الأئمة له ومخالفة غيره له.\n (^٢٥) رواه ابن ماجة (١/ ١٧٤)، والدارقطني (١/ ٢٨).","vol":"1","page":27},{"text":"- عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ ﵄، قالَ: \" جاءَ رسولُ اللهِ ﷺ يعودُني، وأَنا مريضٌ لا أَعقلُ، فتوضَّأَ، وصبَّ وَضوءَهُ عليّ \" (^٢٦)، أَخرجاهُ في أَحاديثَ أُخَرَ، تدلُّ على طَهارةِ الماءِ المُسْتَعملِ.\n_________\n(^٢٦) رواه البخاري (١/ ٦٠) نواوي، ومسلم (٢/ ٢).","vol":"1","page":28},{"text":"٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-7> باب الآنيةِ</span>\n- عن حُذيفةَ بنِ اليمَانِ ﵄ أنّ النبيَّ ﷺ، قالَ: \" لا تَشربوا في آنيةِ الذَّهبِ والفِضّةِ، ولا تأكلوا في صحافِهما، فإنَها لَهمْ في الدُّنيا، ولَكمْ في الآخرةِ \" (^١)، أخرجاه.\n- ولهما عن أُمِّ سَلَمةَ، قالَتْ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" الذي يشربُ في إناءِ الفِضَّةِ، إنّما يُجَرْجِرُ في بطنِهِ نار جهنّمَ \" (^٢)، ولفظُهُ للبخارِيِّ.\n- وعن ابنِ عُمرَ أنّ رسوَ اللهِ ﷺ، قالَ: \" مَنْ شربَ في إناءٍ مِن ذهبٍ أو فضّةٍ، أو إناءٍ فيهِ شيءٌ من ذلكَ، فإنّما يُجَرْجِرُ فيه بطنِهِ نار جهنّم \" (^٣)، رواه الدارَقُطنيُّ من حديث يحيى بن محمدٍ الجارِي، قال البخاريُّ: يتكلمون فيهِ، فلو صَحَّ لكانَ فيهِ دلالةٌ على تحريمِ المُضَبَّبِ مُطلقًا، لكن روى البخاريُّ عن أنَسٍ: \" أنّ قدحَ النبيِّ ﷺ انكسَرَ، فاتّخَذَ مَكانَ الشَّعْبِ سِلْسِلةً من فِضّةٍ \" (^٤).\n- ولأحمدَ عن عاصمٍ الأحولِ، قالَ: \" رأيتُ عند أَنَسٍ قدحَ النبيِّ ﷺ فيهِ ضُبَّةً مِن فِضَّةٍ \" (^٥)، وقد قالَ بعضُ العلماءِ: إنَّ أَنسًا هو الذي اتخذَها.\n- وعن أنَسٍ: \" كانتْ قَبيعةُ سيفِ رسولِ اللهِ ﷺ فِضّةً \" (^٦)، رواه أَبو داودَ،\n_________\n(^١) أخرجه البخاري (٧/ ٩٩) نواوي، ومسلم (٢/ ٢٢٩).\n (^٢) رواه البخاري (٧/ ١٤٦)، ومسلم (٢/ ٢٢٧) عن أم سلمة.\n (^٣) رواه الدارقطني (١/ ٤٠)، قلت: بالأصل: من حديث محمد الجاري - والصواب يحيى بن محمد الجاري. كما هو عند الدارقطني والتهذيب (١١/ ٢٧٤) وغيره.\n (^٤) رواه البخاري (٤/ ١٠١) نواوي.\n (^٥) رواه أحمد (٣/ ١٣٩) المسند مع منتخب كنز العمال.\n (^٦) رواه أبو داود (٢/ ٢٩)، والنسائي (٨/ ٢١٩)، والترمذي (٤/ ٢٠١).","vol":"1","page":29},{"text":"والنَّسائيُّ، والتّرمِذِيُّ، وقال: حسنٌ غريبٌ، وقال النَّسائيُّ: هذا حديثٌ مُنكَرٌ، قال: وزعم الناسُ أَنَّ المحفوظَ أَنَّهُ مُرسَلٌ.\n- عن سعيدِ بنِ أَبي الحسَنِ، وعن مَزيدَةَ العَصَريِّ، قالَ: \" دَخَلَ النبيُّ ﷺ يومَ الفتحِ، وعلى سيفِهِ ذهبٌ وفِضَّةٌ \" (^٧)، رواهُ التِّرمِذِيُّ، وقال: غَريب.\n- عن جابرٍ: أنّ النبيَّ ﷺ، قالَ: \" أَوكئ سِقاءَكَ، واذكر اسمَ اللهِ، وخمّرْ إناءَك، واذكر اسم اللهِ، ولَو أَن تعرضَ عليهِ عودًا \" (^٨). أَخرجاهُ.\n- ولمسلمٍ: \" غَطّوا الإناءَ، وأوكئوا السِّقاءَ، فإنّ في السِّنةِ ليلةٌ ينزلُ فيها وَباءٌ، لا يَمرُّ بإناءٍ ليسَ عليهِ غطاءٌ، أَو سِقاء ليسَ عَليهِ وكاءٌ إلا نزلَ فيهِ من ذلكَ الوَباء \" (^٩)، قالَ الليثُ: كانت الأَعاجمُ يتّقونَ ذلكَ في كانون الأَول.\n_________\n(^٧) رواه الترمذي (٤/ ٢٠٠).\n (^٨) رواه البخاري (٧/ ١٤٥) نواوي، ومسلم (٢/ ٢٠٤).\n (^٩) رواه مسلم (٢/ ٢٠٥).","vol":"1","page":30},{"text":"٣ -<span data-type=\"title\" id=toc-8> باب السِّواكِ</span>\n- عن أَبي هريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" لولا أَن أَشُقَّ على أُمّتي، لأَمرتهمْ بالسّواكِ عندَ كُلّ صلاة \" (^١)، أَخرجاهُ.\n- وعنهُ: \" عندَ كُلّ وضوءٍ \" (^٢)، رُواتُهُ: كلهم ثقاتٌ.\n- وقد جاءَ في السّواكِ أَحاديثُ كثيرةٌ، فأمّا حديثُ عائشةَ عن النبيِّ ﷺ أَنَّهُ قالَ: \" فَضلُ الصّلاةِ بالسّواكِ على الصَّلاةِ بغيرِ سواكٍ سبعينَ ضِعفًا \" (^٣)، فإنّهُ: حديثٌ ضَعيفٌ، رواهُ أحمدُ، وابنُ خُزيمةَ، في صحيحهِ، وقالَ: في القلبِ منهُ شيءٌ، ورواهُ الحاكمُ، وقالَ: على شرطِ مسلمٍ، وفي هذا نظرٌ، فإنّهُ من روايةِ محمد بنِ إسحاقَ، قال: قالَ الزّهريُّ عن عروةَ، عن عائشةَ، فقد دَلَّسَهُ ابنُ إسحاقَ عن الزُّهْريِّ، بَلْ هو ظاهرٌ في أنّهُ لَمْ يَسمعْهُ منهُ، وهو غيرُ مَقبولٍ في مثلِ هذا، ولهذا ضعّفَ البَيْهقيُّ هذا الحديثَ، وقد رُويَ عن الزهريِّ من وجهٍ آخرَ لا يصحُّ.\n- وعنها قالتْ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" السِّواكُ مَطْهَرةٌ لِلفمِ، مرضاةٌ للرَّبِّ \" (^٤)، رواه الشافعيُّ، والنسائيُّ، والبخاريُّ تعليقًا بصيغةِ الجزمِ، وصَحَّحهُ ابنُ خُزَيمَةَ، وابنُ حِبّانَ، والحاكمُ، ولهُ طرقٌ عنها، وفيها اضطرابٌ ما.\n- وقد رَواهُ أَحمدُ عن أَبي بَكرٍ الصدّيقِ مرفوعًا (^٥)، قالَ أَبو زرعةَ، وأبو حاتمٍ: هذا:\n_________\n(^١) أخرجه البخاري (٢/ ٥)، ومسلم (١/ ١٢٤).\n (^٢) رواه البيهقي في الكبرى (١/ ٣٥)، وابن خزيمة (١/ ٧٣)، والبخاري (٣/ ٤٠) معلقًا بالجزم.\n (^٣) رواه أحمد (٦/ ٢٧٢) المسند، وابن خزيمة (١/ ٧١)، والحاكم (١/ ١٤٦).\n (^٤) رواه الشافعي (١/ ٢٣) الأم، والنسائي (١/ ١٠)، والبخاري معلقا بالجزم (٣/ ٤٠) نواوي.\n (^٥) رواية أحمد عن أبي بكر الصديق (١/ ٣) المسند.","vol":"1","page":31},{"text":"خطأٌ، والصوابُ حديثُ عائشةَ، وفيه دلالةٌ على استحبابِ السِّواكِ عند تغيّر الفمِ، من أَزْمٍ وغيرِهِ.\n- عن أَبي هريرةَ عن النبيِّ ﷺ قالَ: \" لَخلوفُ فمِ الصائمِ، أَطيبُ عندَ اللهِ مِن ريحِ المِسكِ \" (^٦)، أخرجاهُ، استُدل بهِ على كراهة السِّواكِ للصائمِ بعد الزوالِ.\n- عن عبدِ اللهِ بن مسعودٍ، قالَ: \" كنتُ أَجتني للنبيِّ ﷺ سِواكًا من أَراكِ \" (^٧)، رواهُ أحمد، وهو حديثٌ حسنٌ سَنَدُهُ قويٌّ.\n- عن عائشةَ: \" كنتُ أَضعُ للنبيِّ ﷺ ثلاثةَ آنيةٍ مُخَمّرةٍ: إناءٍ لطهورهِ، وإناءٍ لسِواكِهِ، وإناءٍ لشَرابِهِ \" (^٨)، رواه ابنُ ماجَةَ من حديثِ حَريش بنِ الخِرّيتِ، وهو: ضعيفٌ لا يُحتجُّ بهِ، يُستَأْنَسُ بهِ في استحبابِ السِّواكِ بيابسٍ قد نُدّيَ بالماءِ.\n- وعن أَنسٍ: \" كانَ النبيُّ ﷺ يَستاكُ بفضلِ وضوئِهِ \" (^٩). رواه الدارَقُطنيُّ.\n- عن عطاءِ بنِ أَبي رَباحٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" إذا شربتمْ فاشربوا مَصًّا، وإذا استكْتُمْ، فاسْتاكوا عَرْضًا \" (^١٠)، رواهُ أبو داود في كتابِ المراسيلِ موصولًا، ولا يصحُّ.\n- عن الحسَنِ البَصْريّ عن عبدِ اللهِ بنِ مُغَفَّلٍ، قالَ: \" نَهى رسولُ اللهِ ﷺ عن الترَجُّلِ إلاّ غِبًّا \" (^١١)، رواهُ أَبو داودَ، والنَّسائيُّ، والترمِذيُّ، وصَحَّحهُ، ورَواهُ النَّسائيُّ أَيضًا مُرْسَلًا عن الحسَنِ، وموقوفًا عليهِ وعلى ابنِ سيرين.\n- ورُويَ نحو هذا من غيرِ هذا الوجهِ.\n_________\n(^٦) أخرجه البخاري (٣/ ٣١)، نواوي، ومسلم (١/ ٤٦٥).\n (^٧) رواه أحمد (١/ ٤٢٠) المسند.\n (^٨) رواه ابن ماجة (١/ ١٢٩).\n (^٩) رواه الدارقطني (١/ ٤٠).\n (^١٠) رواه أبو داود في المراسيل (٧٣) مرسلًا.\n (^١١) رواه أبو داود (٢/ ٣٩٤)، والنسائي (٨/ ١٣٢)، والترمذي (٤/ ٢٣٤) وصححه، والنسائي مرسلًا (٨/ ١٣٢).","vol":"1","page":32},{"text":"- عن أَبي هريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" مَنْ اكتَحلَ فليوتِرْ، مَنْ فعَلَ فقد أَحسنَ، ومَنْ لا، فَلا حرجَ \" (^١٢)، رواهُ أَبو داودَ، وابنُ ماجَةَ، وليسَ إسنادُهُ بذاكَ.\n- عن ابنِ عبّاسٍ: \" أَنّ النبيَّ ﷺ كانتْ لهُ مُكْحُلَةٌ يكتحِلُ بها، كلُّ ليلةٍ، ثَلاثةً في هذهِ، وثلاثَة في هذهِ \" (^١٣)، رواهُ أحمدُ، وابنُ ماجَةَ، والتِّرمِذِيُّ، وقالَ: حسَن.\n- عن أَبي هريرةَ عن النبيِّ ﷺ، قالَ: \" الفِطْرَةُ خمسٌ، الخِتانُ، والاسْتِحدادُ، وقَصُّ الشارِبِ، وتقليمُ الأَظفارِ، ونَتفُ الإبْطِ \" (^١٤)، أَخرجاهُ، ولفظُهُ لمسلمٍ.\nوعن أَنَسٍ، قالَ: \" وُقِّتَ لَنا في قَصِّ الشارِبِ، وتَقليمِ الأَظفارِ، ونَتْفِ الإبْطِ، وحَلقِ العانَةِ، أَن لا تُترَكَ أَكثرَ من أَربعينَ يومًا \" (^١٥)، رواهُ مسلمٌ.\n- ولأَحمدَ، وأَبي داودَ، والترمِذِيِّ، والنَّسائِيِّ: \" وَقَّتَ لَنا رسولُ اللهِ ﷺ \" (^١٦).\n- عن نافعٍ عن ابنِ عُمرَ، قالَ: \" نَهى رسولُ اللهِ ﷺ عن القَزَعِ، فَقيلَ لنافعٍ: ما القَزَعُ؟، قالَ: أَن تحلقَ بعضَ رأس الصبيِّ وتتركَ بعضَهُ \" (^١٧)، أَخرجاهُ.\n- وعن ابنِ عُمرَ: \" أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ رأى صَبيًّا قد حُلِقَ بَعض رأسِهِ، وتركَ بعضهُ، فنهاهُمْ، وقال: احلقوهُ كُلَّهُ، أَو ذَروهُ كلَّهُ \" (^١٨)، رواهُ أحمدُ، وأَبو داودَ، والنَّسائيُّ بإسنادٍ صَحيحٍ.\n_________\n(^١٢) رواه أبو داود (٢/ ٣٣٦) لكن مختصرا بالأمر بالإثمد فقد دون الزيادة، وابن ماجة (٢/ ١١٥٧).\n (^١٣) رواه أحمد (١/ ٢٧٤) المسند، وابن ماجة (٢/ ١١٥٧)، والترمذي (٤/ ٢٣٤) وحسنه، لكن لفظ أحمد \" خير أكحالكم الإثمد، عند النوم، ينبت الشعر ويجلو البصر هكذا روايته ولم أجده باللفظ الذي نسبه المصنف إليه \".\n (^١٤) رواه البخاري (٧/ ٢٠٦) نواوي، ومسلم (١/ ١٢٥).\n (^١٥) رواه مسلم (١/ ١٢٥).\n (^١٦) رواه أحمد (٣/ ١٢٢)، وأبو داود (٢/ ٤٠٢)، والترمذي (٥/ ٩٢)، والنسائي (١/ ١٦).\n (^١٧) رواه البخاري (٧/ ٢١٠)، ومسلم (٢/ ٢٥١).\n (^١٨) رواه أحمد (٢/ ٤) المسند، وأبو داود (٢/ ٤٠١)، والنسائي (٨/ ١٣٠) لكن عند أحمد بلفظ الصحيحين.","vol":"1","page":33},{"text":"عن أَبي هريرةَ: أَنَّ النبيَّ ﷺ، قالَ: \" اختَتَنَ إبراهيمُ خَليلُ الرّحمنِ بعدَما أَتَتْ عليهِ ثمانون سنةً، واختَتَنَ بالقَدوم \" (^١٩)، أَخرجاهُ، واللفظُ لمسلمٍ وقد قالَ اللهُ: \" ثُمَّ أَوْحَينَا إليْكَ أَنْ اتبعْ مِلَّةَ إبراهيمَ حَنيفًا \".\n- وقال ابنُ جُرَيْجٍ: أُخْبِرتُ عن عُثَيمِ بنِ كُلَيْبٍ عن أَبيهِ عن جَدِّهِ: \" أَنّهُ جاءَ إلى النبيِّ ﷺ، فقالَ: قَدْ أَسْلمتُ، فقال: \" أَلْقِ عنكَ شَعرَ الكُفرِ \"، يقولُ: احلقْ، قالَ: وأَخبرَني آخرُ معَهُ أنَّ النبيِّ ﷺ، قالَ لآخرَ: \" أَلقِ عنكَ شعرَ الكُفْرِ، واختَتِنْ \" (^٢٠)، رواهُ أَحمد، وأَبو داودَ، وفيه انقطاعٌ.\n- وقالَ الزُّهريُّ: \" كانَ الرجُلُ إذا أَسلمَ، أُمِرَ بالاخْتِتان، وإنْ كانَ كَبيرًا \" (^٢١)، رواهُ البُخاريُّ في كتابِ الأَدَبِ، وهو مُرسَلٌ حسَنٌ.\n_________\n(^١٩) رواه البخاري (٨/ ٨١) نواوي، ومسلم (٢/ ٣٤٢).\n (^٢٠) رواه أحمد (٣/ ٤١٥)، وأبو داود (١/ ٨٦).\n (^٢١) رواه البخاري في الأدب المفرد (١٨٣).","vol":"1","page":34},{"text":"٤ -<span data-type=\"title\" id=toc-9> بابُ صفةِ الوضوءِ</span>\n- عن عمرَ بنِ الخطّابِ: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: \" إنّما الأَعمالُ بالنيّاتِ، وإنّما لكلِّ امرئٍ ما نَوى، فمَنْ كانتْ هجْرَتُهُ إلى اللهِ ورسولِهِ، فهجرَتُهُ إلى اللهِ ورسولِهِ، ومَنْ كانتْ هجرتُهُ لِدُنيا يُصيبُها، أَو امرأةٍ يَتَزوَّجُها، فَهجرَتُهُ إلى ما هاجَرَ إليهِ \" (^١)، أَخرجاهُ.\n- عن أَبي هريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" لا صَلاةَ لمنْ لا وضوءَ لَهُ، ولا وُضوءَ لمنْ لَمْ يَذكر اسمَ اللهِ عليهِ \" (^٢)، رواه أحمدُ، وأَبو داودَ، وابنُ ماجَةَ، والحاكمُ، وقالَ: صحيح الإسنادِ.\n- ورواهُ أحمدُ، والتِّرمِذيُّ، وابنُ ماجَةَ مِن حديثِ سعيدِ بنِ زيدٍ، وقال البخاريُّ: هو أَحسنُ شيءٍ في هذا البابِ، وقالَ أَبو زُرْعةَ، وأَبو حاتمٍ، ليسَ عندَنا بذاكَ الصحيح، رَباحٌ مجهولٌ، وقالَ الترمِذِيُّ (^٣): وقالَ أحمدُ: لا أَعلمُ في هذا البابِ حديثًا لهُ إسنادٌ جيّدٌ.\n- ورواهُ أَحمدُ، وابنُ ماجَةَ مِن حديثِ أَبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ، قالَ إسحاقُ بنُ راهَوَيهِ: وهو: أَصحُّ شيءٍ في هذا البابِ.\n_________\n(^١) رواه البخاري (١/ ٥٨)، ومسلم (٣/ ١٥١٥)، وأبو داود (٢٢٠١)، والترمذي (١٦٤٧)، النسائي (١/ ٥٨، ٩٥، ٦٠)، والدارقطني (١/ ٥٠ - ٥١).\n (^٢) رواه أحمد (الفتح الرباني ٢/ ١٩ - ٢٠)، وأبو داود (١٠١)، وابن ماجة (٣٩٨، ٣٩٩) والحاكم، (١/ ١٤٦)، ورواه الترمذي (٢٥) دون قوله: لا صلاة لمن لا وضوء له. وكذا الدارقطني بنفس اللفظ (١/ ٧١)، وباللفظ الأول (١/ ٧٣).\n (^٣) سنن الترمذي (١/ ٣٨).","vol":"1","page":35},{"text":"- قلتُ: وقَدْ رُويَ مِن طرقٍ أُخَرَ يشدُّ بعضُها بَعضًا، فهو حديثٌ حسَنٌ أَو صحيحٌ.\n- عن أبي هريرةَ: أَنَّ النبيَّ ﷺ، قالَ: \" إذا استيقظَ أَحدُكُمْ مِن نومِهِ، فَلا يَغْمِسنَّ يدَهُ في الإناءِ حتى يَغسِلَها ثَلاثًا، فإنّهُ لا يَدري أَين باتتْ يَدُهُ \" (^٤)، أَخرجاهُ.\n- ولابنِ ماجَةَ، والترمِذِيِّ، وصححَّهُ: \" إذا استيقظَ أَحدُكُمْ من الليلِ، فَلا يُدخِلْ يدَهُ في الإناءِ حتَّى يُفرغَ عَلَيها مرَّتين أَو ثلاثًا \".\n- عن عبدِ اللهِ بنِ زيدٍ: \" أَنَّهُ وصَفَ وضوءَ رَسولِ اللهِ ﷺ، فَتَمضْمَضَ واستَنْشَقَ ثلاثَ مرّاتٍ من غَرْفةٍ واحدةٍ \" (^٥).\n- وفي رواية لهما: \" ثلاثًا، بثلاثِ غَرَفاتٍ \" (^٦).\n- عن طَلْحَةَ بنِ مُصَرِّفِ بنِ كَعْبِ بنِ عَمْرو عن أَبيهِ عن جدّهِ، قالَ: \" دَخلتُ عَلى النبيِّ ﷺ، وهو يتوضَّأُ، والماءُ يَسيلُ من وجهِهِ ولِحْيَتِهِ عَلى صَدرِهِ، فرأَيْتُهُ يَفصلُ بينَ المَضْمَضَةِ والاسْتِنْشاقِ \" (^٧)، رواهُ أَبو داودَ، وقالَ: سمعتُ أَحمدَ يقولُ: زَعَموا: أَنَّ ابنَ عُيَيْنَةَ كانَ يُنكِرُهُ ويقولُ: أيش هذا الحَديث، طَلْحة عن أبيه عن جدّهِ، وكذا لمْ يُثبتْ هذا الحديثَ أَبو حاتمٍ، وقالَ: طلحةُ هذا رجلٌ من الأَنصارِ، منهمْ مَنْ يقولُ: طَلْحةُ بن مُصَرِّف، ولو كانَ إيّاهُ لَمْ يُختَلفْ فيهِ.\nعن لَقيطِ بنِ صَبْرَةَ، قالَ: \" قلتُ: يا رسولَ اللهِ أَخبرني عن الوضوء، قال: أَسبغ\n_________\n(^٤) أخرجه أحمد (الفتح الرباني ٢/ ٢٢)، والبخاري (١/ ١٤١)، ومسلم (١/ ٢٣٣) وابن ماجة (٣٩٣، ٣٩٤، ٣٩٥)، وأبو داود (١٠٣، ١٠٤، ١٠٥)، والترمذي (٢٤) وقال: هذا حديث حسن صحيح، والدارقطني (١/ ٤٩ - ٥٠).\n (^٥) رواه أحمد (الفتح الرباني ٢/ ١٤) وهو جزء من حديث طويل في وصف وضوء النبي ﷺ وفيه \" فمضمض واستنشق من كف واحدة، ففعل ذلك ثلاثا \". ورواه البخاري (١/ ١٥٣) ورواه الترمذي (٢٨)، وأبو داود (١١٨)، ومسلم (١/ ١١٨).\n (^٦) رواه البخاري (١/ ١٥٤)، ومسلم (١/ ١١٩).\n (^٧) أبو داود (١٣٩).","vol":"1","page":36},{"text":"الوضوءَ، وخَلِّلْ بينَ الأَصابعِ، وبالغْ في الاسْتِنْشاقِ إلا أنْ تكونَ صائمًا \" (^٨)، رواهُ الشافعيُّ، وأحمدُ، وأَهلُ السُّننِ، وصَحّحهُ التِّرمِذِيُّ، وابنُ خُزَيْمَةَ.\n- عن حُمْرانَ مَوْلى عثمانَ: \" أَنَّ عثمانَ ﵁، دَعا بَوضوءٍ فَتَوضَّأَ، فغَسَل كَفَّهُ ثَلاثَ مَرّاتٍ، ثم مَضْمَضَ واستَنْثرَ، ثُمَّ غسَل وَجهَهُ ثلاثَ مَراتٍ ثم غَسَلَ يَدَهُ اليُمنى إلى المِرْفَقِ ثلاثَ مَرّاتٍ ثُمَّ غسَلَ يَدهُ اليُسْرى مثلَ ذلكَ، ثم مَسَحَ برَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رجلَهُ اليُمنى إلى الكَعْبين ثلاثَ مَرّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ رِجلَهُ مثلَ ذلكَ، ثُمَّ قالَ: رأيتُ رسولَ اللهِ ﷺ تَوضَّأَ نحوَ وضوئي هذا، وقال: \" مَنْ توضَّأَ نحوَ وضوئي، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتينِ لا يُحدِّثُ فيهما نَفسَهُ، غُفِرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ \" (^٩)، أَخرجاهُ.\n- عن ابنِ عمرَ: \" أَنّ النّبيِّ ﷺ رأى رجُلًا غَطّى لحيتَهُ في الصّلاةِ، فقالَ: \" اكشِفْ لحْيَتَك، فإنَّ اللِّحْيَةَ منَ الوَجْهِ \"، قالَ الحافظُ أبو بَكْرٍ الحازِمِيُّ: هذا حديثٌ ضَعيفٌ، ولَمْ يَثبتْ عن النبيِّ ﷺ في هذا شيءٌ \".\n- قلتُ: في حديثِ عَمرِو بنِ عَبَسَةَ عندَ مُسلمٍ: \" ثُمَّ إذا غسَلَ وَجهَهُ كما أَمرَهُ اللهُ إلاّ خرّت خَطايا وجهِهِ مِن أَطرافِ لحيَتِهِ معَ الماءِ \" (^١٠)، فهذا أَصحُّ وأَظهرُ دلالةً على وجوبِ إفاضةِ الماءِ على المسترسِلِ.\n- عن أبي هريرةَ: \" أَنّهُ توضّأَ، فغسَلَ يدَهُ حتّى أَشرَعَ في العَضُدِ، وقالَ: هَكذا\n_________\n(^٨) رواه الشافعي (ص ٥)، وأحمد في (الفتح الرباني ٢/ ٢٦)، وأبو داود (٢٣٦٦) مقتصرا على قوله \" بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما \". ورواه النسائي (١/ ٦٦)، والترمذي (٧٨٨)، وابن ماجة (٤٠٧)، وابن خزيمة (١٥٠).\n (^٩) رواه أحمد (الفتح الرباني ٢/ ٦)، والبخاري (١/ ١٤٢)، ومسلم (١/ ٢٠٤)، وأبو داود (١٠٦)، البيهقي في الصغرى (٧٠).\n (^١٠) رواه مسلم (١/ ٥٦٩) في حديث طويل في قصة إسلام عمرو بن عبسة. قلت: وحديث ابن عمر قبله وفيه: \" اكشف لحيتك - الحديث \"، الذي ضعفه الحازمي، بعد أن ذكره في تخريج أحاديث المهذب، وأخرجه صاحب الفردوس مسند الفردوس من حديث ابن عمر بلفظ مقارب وإسناده مظلم كما ذكر الحازمي، قاله كله في التلخيص (١/ ٥٦).","vol":"1","page":37},{"text":"رأيتُ رسولَ اللهِ ﷺ يتَوضَّأُ \" (^١١)، رواهُ مُسلمٌ في حديثٍ طَويل، ففي هذا دلالةٌ على إدخالِ المِرْفَقينِ في الغسلِ.\n- فأمّا حديثُ جابرٍ: \" أَنَّهُ وصَفَ وضوءَ رسولِ اللهِ ﷺ، فلَمّا بلَغَ المِرْفَقَينِ أَدارَ بيدِهِ عَلَيهما \" (^١٢)، فإنّهُ حديثٌ ضعيفٌ، رواهُ الدارَقُطنيُّ من روايةِ القاسِمِ بن محمدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ محمدِ بنِ عَقيلِ عن جدّهِ عن جابر، والقاسم متروك، وجدُّهُ فيهِ ضَعفٌ.\n- عن عبدِ اللهِ بنِ زَيدٍ المازنيّ: \" أَنَّهُ وَصَفَ وضوءَ رسولِ اللهِ ﷺ، فذكرَ الحديثَ، إلى أَن قال: \" فَبدَأَ بمُقَدِّمِ رأسِهِ حتّى ذهبَ بِهما إلى قَفاهُ، ثُمَّ رَدَّهما إلى المَكانِ الذي بَدأَ مِنهُ \" (^١٣)، أَخرجاهُ.\n- عن عثمانَ بنِ عفّانَ: \" أَنَّهُ مسَحَ رأسَهُ ثَلاثًا، وقال: هكذا رأيتُ رسولَ اللهِ ﷺ يَفعَلُ \" (^١٤)، رواهُ أَحمدُ، وأَبو داودَ، ولَهُ طرُقٌ عَنهُ، إلاّ أَنّهُ غَريبٌ، وقَدْ عَلَّلَهُ أَبو داودَ، وقالَ: أحاديثُ عثمانَ الصِّحاحُ كُلُّها تَدلُّ عَلى مَسْحِ الرأسِ أنّهُ مرّة، وقالَ ابنُ الصلاحِ، والنواويُّ: هذا: حديثٌ حسَنٌ، ورُبّما ارتفَعَ مِن الحُسنِ إلى الصحَّةِ لشَواهدِهِ.\n- وعن عبدِ اللهِ بنِ زيدٍ: \" أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ أَخَذَ لأُذنيهِ ماءً خلافَ الماءِ الذي أَخذَ لرأسِهِ \" (^١٥)، رواهُ البيهقيُّ، وقال: صحيح، وقالَ ابنُ الصَّلاحِ: حسَن.\n- عن ابنِ عبّاسٍ: \" أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ مسَحَ برأسِهِ وأُذنيهِ ظاهِرِهما، وباطنِهما \" (^١٦)،\n_________\n(^١١) رواه مسلم (١/ ٢١٦).\n (^١٢) رواه الدراقطني (١/ ٨٣) وقال: فيه ابن عقيل ليس بقوي.\n (^١٣) تقدم تخريجه في الهامش \"٥\".\n (^١٤) أحمد (الفتح الرباني ٢/ ٣٢، ٣٣)، وأبو داود (١٠٧، ١١٠)، والبيهقي في الصغرى (٧١).\n (^١٥) رواه أحمد (الفتح ٢/ ٣٤)، وابن خزيمة ولفظهم: \" ومسح بماء غير فضل يده \" (١٥٤)، البيهقي في الكبرى (١/ ٦٥)، والصغرى (٤٧) ورواته ثقات.\n (^١٦) رواه أحمد (الفتح الرباني ٢/ ١٥، ٢/ ٢٦)، وأبو داود (١٢٣)، وابن ماجة (٤٣٩)، والترمذي (٣٦) وقال: حسن صحيح.","vol":"1","page":38},{"text":"رواهُ أحمدُ، وأَبو داود، وابنُ ماجَةَ، والترمِذِيُّ، وقالَ: حسنٌ صَحيحٌ.\n- وعن عليٍّ: \" أَنَّهُ توَضَّأَ ثَلاثًا ثَلاثًا، ومسَحَ برَأسِهِ وأُذنَيهِ ثَلاثًا ثَلاثًا، وقالَ: هَكذا وضوءُ رسولِ اللهِ ﷺ، أَحبَبْتُ أَن أُريكموهُ \" (^١٧). رواهُ الدارَقُطنيُّ.\n- عن الرُّبَيِّعِ بِنتِ مُعَوِّذٍ: \" أَنَّ النبيَّ ﷺ توضَّأَ فأَدخَلَ إصْبَعَهُ في جُحْرِ أُذُنيهِ (^١٨)، رواه أَحمدُ، وأَبو داودَ، وابنُ ماجَةِ مِن حَديثِ مِن حَديثِ عبدِ اللهِ بنِ محمدِ بنِ عَقيلٍ عنها، وقَد تكلّموا فيهِ.\n- وعن أَنَسٍ: \" أَنَّهُ توَضَّأَ، فأَخَذَ لِصِماخَيهِ ماءً جَديدًا، وقال: هكذا رأيتُ رسولَ اللهِ ﷺ يَتوضَّأْ \" (^١٩)، رواهُ الطَّبرانيُّ في حديثٍ طَويلٍ ثلاثيٍّ لَهُ، ولا يَثبتُ إسْنادُهُ.\n- في حديثِ عثمانَ: \" أَنَّهُ غَسَلَ رجْلَيهِ ثلاثًا \" (^٢٠).\n- في حديث أَبي هريرةَ عندَ مُسلمٍ: \" ثُمَّ غَسَلَ رجْلَهُ حتّى أَشرعَ في الساقِ \" (^٢١).\nولَهُ في حديثِ عَمْرو بنِ عَبسَةَ: \" ثُمَّ يَغسِلُ قدَميهِ إلى الكَعْبينِ \" (^٢٢).\n- زادَ ابنُ خُزَيْمَةَ: \" كَما أَمَرَهُ اللهُ \".\n- عن النُّعمانِ بنِ بَشيرٍ أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ، قالَ: \" أَقيموا صُفوفَكُمْ. . . الحديث \"، قالَ: فَلَقدْ رأيتُ الرجُلَ يَلزِقُ مَنْكِبَهُ بمَنْكِبِ صاحبِهِ، ورُكْبَتَهُ برُكبَتِهِ، وكَعْبَهُ بكَعْبِهِ \" (^٢٣)،\n_________\n(^١٧) رواه الدارقطني (١/ ٩٢).\n (^١٨) رواه أحمد (الفتح الرباني ٢/ ٣٦، ٣٧)، وأبو داود (١٣١)، وابن ماجة (٤٤١).\n (^١٩) رواه الطبراني في الصغير (٣٢٢)، وأخرجه في المجمع في حديث أطول (١/ ٢٣٤) وقال: رواه الطبراني في الأوسط والصغير، قاله الهيثمي.\n (^٢٠) حديث عثمان في غسل رجليه ثلاثا سبق تخريجه وهو في الصحيح وغيره.\n (^٢١) رواه مسلم (١/ ٢١٦).\n (^٢٢) رواه مسلم (١/ ٥٦٩)، وأحمد (الفتح الرباني ١/ ٣٠٠)، وابن خزيمة (١٦٥)، وزيادة كما أمره الله في أحمد وابن خزيمة.\n (^٢٣) رواه أبو داود (٦٢٢)، وابن خزيمة (١٦٠)، وروى البخاري بسنده عن النعمان بن البشير قال: قال النبي ﷺ: \" لتسونَّ صفوفكم \" بدل أقيموا صفوفكم، أما قول النعمان: رأيت =","vol":"1","page":39},{"text":"رواهُ أَبو داودَ، والبخاريُّ تعليقًا مَجزومًا، وفيهِ دلالةٌ على أَنَّ الكعْبينِ: هُما العَظمانِ الناتِئانِ، ويؤكِّدُهُ حديثُ حُمْرانَ عن عثمانَ: \" أَنَّهُ غسَلَ رجلَهُ اليُمنى إلى الكَعبين، ورجلَهُ اليُسرى مِثلَ ذلكَ \" (^٢٤).\n- قَد تقَدَّمَ حديثُ لَقيطِ بنِ صَبْرَةَ: \" وخَلَّلَ بينَ الأَصابعِ \" (^٢٥).\n- وقَد ورَدَ في ذلكَ أَحاديثُ كَثيرَةٌ.\n- عن عُمرَ بنِ الخطّابِ عن النبيِّ ﷺ، قالَ: \" ما منكُمْ من أَحَدٍ يَتوَضَّأُ فَيَبلغُ، أَو فَيُسبغُ الوضوءَ، ثُّمَّ يقولُ: أَشهدُ أَن لا إلهَ إلاّ اللهُ وحدَهُ لا شَريكَ لَهُ، وأَشهدُ أَنَّ محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ، إلا فتحتْ لَهُ أبوابُ الجنّةِ الثمانيةُ، يدخلُ مِن أَيّتِها شاءَ \" (^٢٦)، رواهُ مُسلمٌ.\n- عن البَخْتَرِي بنِ عُبَيْدٍ عن أَبيه عن أَبي هريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" إذا تَوَضَّأْتُمْ، فلا تَنفُضوا أَيديَكُمْ، فإنّها مَرواحُ الشيطانِ \" (^٢٧)، رواهُ الحافظُ المَعْمَريُّ، وقالَ غيرُ واحدٍ مِن الحُفّاظِ: أَحاديثُ البَخْتَرِيّ عن أَبيهِ عن أَبي هريرةَ: مَوضوعَةٌ.\n- عن مَيْمونَةَ بنتِ الحارِثِ في حديثِ غسْلِ الجَنابَةِ، قالتْ: \" فأتيتُهُ بخرْقَةٍ فَلَمْ يُرِدْها، فجعَلَ يَنقُضُ الماءَ بيدِهِ \" (^٢٨)، أَخرجاهُ.\n_________\n= الرجل يلزق. . . إلخ، رواه البخاري معلقا انظر صحيح البخاري (١/ ٣٤٥ - ٣٤٦).\n (^٢٤) تقدم تخريجه في الهامش \"٩\".\n (^٢٥) تقدم تخريجه في الهامش \"٨\".\n (^٢٦) رواه أحمد (الفتح الرباني ٢/ ٥١، ٥٢) عن عمر وعن أنس، ومسلم (١/ ٢٠٩)، وأبو داود (١٦٩)، والترمذي (٥٥)، وابن ماجة (٤٧٠)، والبيهقي في الصغرى (٨٣).\n (^٢٧) رواه الحافظ المعمري، وهو مخالف لما في الصحيح بعده، قلت: وأخرجه ابن أبي حاتم في كتاب العلل (١/ ٣٦) من حديث البختري بن عبيد عن أبي عن أبي هريرة مع زيادة في أوله وابن حبان في الضعفاء كما في التلخيص (١/ ٩٩).\n (^٢٨) رواه البخاري (١/ ٨٣) وهو في مواضع عدة بألفاظ مختلفة، ومسلم (١/ ٢٥٤).","vol":"1","page":40},{"text":"- عن ابنِ عبّاسٍ: \" كانَ رسولُ اللهِ ﷺ لا يَكِلُ طهورَهُ إلى أَحَدٍ \" (^٢٩)، رواهُ ابن ماجَةَ مِن حديثِ مُطَهَّرِ بنِ الهَيْثَمِ وهو ضَعيفٌ جِدًّا.\n- وعن عُمرَ عن النبيِّ ﷺ، قالَ: \" إنّي لا أُريدُ أَن يُعينَني عَلى صَلاتي أَحَدٌ \"، رواهُ المَعْمَرِيُّ بإسنادٍ: لا يَثبتُ.\n- عن المُغيرَةِ بتِ شُعْبَةَ، قالَ: \" بَيْنَما أَنا مَع رسولِ اللهِ ﷺ إذْ نزَلَ يَقضي حاجَتَهُ، ثمَّ جاءَ فَصَبَبْتُ عَلَيهِ مِن إداوةٍ كانتْ مَعي، فتَوَضَّأَ، ومسَحَ عَلى خُفّيْهِ \" (^٣٠)، أَخرجاهُ.\n_________\n(^٢٩) رواه ابن ماجة (٣٦٢) قال في الزوائد: إسناده ضعيف، لضعف مطهر بن الهيثم.\n (^٣٠) البخاري (١/ ١٥٨)، ومسلم (١/ ٢٢٨).","vol":"1","page":41},{"text":"٥ -<span data-type=\"title\" id=toc-10> بابُ: فرضِ الوضوءِ وسُننِهِ</span>\nأكثرُ مسائلِهِ تقدّمَ أَدلّتُها في البابِ قبلَهُ، فلنذكرْ ما لا بُدَّ من إيرادِهِ ههنا.\n- فعن المُغيرةِ بنِ شُعْبةَ: \" أنَّ النبيَّ ﷺ توضَّأَ فمَسَحَ بناصيتِهِ وعلى العِمامةِ والخُفّينِ \" (^١)، رواهُ مسلمٌ، وللشافِعيِّ: \" مسحَ بناصيتِهِ \". أَو قالَ: \" بمُقَدَّمِ رَأسِهِ بالماءِ \"، ثمَّ رواهُ عن عطاءٍ مْرْسَلًا.\nوعن أَنسٍ: \" أَنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ توضّأَ وعليهِ عِمامةٌ قِطريةٌ، فأدخلَ يدَهُ من تحتِ العِمامةِ فمَسحَ بمُقَدَّمِ رأسِهِ، ولمْ ينقُض العِماَمةَ \" (^٢)، رواه أَبو داود، وابنُ ماجةَ بسَندٍ ليسَ بقوِيٍّ، فاستُدِلَّ بهذينِ على أَنَّهُ لا يجبُ مَسْحُ جميعِ الرأسِ، وأنّ الواجبَ مسَحُ بعضِهِ، وقد تقدّمَ: أَنَّهُ ﵇ تَوضَّأَ مُرَتَّبًا، فإنْ صَحَّ دَل فعْلهُ على الوجوبِ، فذاكَ، وإلا فَسيأني قولُهُ: \" صَلّوا كما رأيتموني أُصلّي \" (^٣)، وقولُهُ: للمسيءِ صلاتهُ: \" توضّأْ كما أَمرَكَ اللهُ \" (^٤)، وفي ذلكَ دلالةٌ على وجوبِ الترتيبِ.\nعن عمرَ: \" أَنّ رجلًا توضّأَ فتركَ موضعَ ظُفْرٍ عَلى قدمِهِ، فأبصرَهُ النبيُّ ﷺ، فقالَ: \" ارجِعْ فأَحسِنْ وضوءَكَ \" (^٥) رواه مسلمٌ.\n_________\n(^١) رواه أحمد (الفتح الرباني ٢/ ١٦) وهو جزء من حديث طويل، ومسلم (١/ ٢٣١)، والترمذي (١٠٠)، والشافعي (ص ٥).\n (^٢) أبو داود (١٤٧) وابن ماجة (٥٦٤).\n (^٣) رواه البخاري (١/ ٣١٣) وهو جزء من حديث طويل.\n (^٤) هذا الحديث اشتهر عند العلماء باسم حديث المسيء صلاته، وقد رواه البخاري (١/ ٣٧٤)، ومسلم (١/ ٢٩٨)، وأبو داود (٨٥٦)، والترمذي (٣٠٢)، وابن ماجة (١٠٦٠)، وابن خزيمة (٤٥٤)، والبيهقي في الصغرى (٢٨١).\n (^٥) رواه أحمد (الفتح الرباني ٢/ ٤٥)، ومسلم (١/ ٢١٥)، وأبو داود (١٧٣).","vol":"1","page":42},{"text":"- وعن خالدِ بنِ مَعْدانَ عن بعضِ أزواجِ النبيِّ ﷺ: \" أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ رأى رَجلًا يُصلّي فيه ظَهْر قدمِهِ لُمْعَةٌ قدرُ الدرْهمِ لم يُصبْها الماءُ، فأَمرَهُ أَن يُعيدَ الوُضوءَ \" (^٦)، رواهُ أحمد وأبو داود، وزادَ: \" والصلاةَ \"، وقال أَحمد: إسْنادٌ جيّدٌ، واحتج الشافِعيُّ على عدمِ وجوبِ التتابعِ بما رواهُ عن مالكٍ عن نافعٍ: \" أَنَّ ابنَ عمرَ توضَّأَ في السّوقِ فَغَسَلَ وجهَهُ ويدَيْهِ، ثُمّ دُعِيَ إلى جَنازةٍ فدَخلَ المسجدَ ثُمَّ مسَحَ على خُفَّيْهِ بعدَما جَفَّ وضوءُهُ وصَلّى \" (^٧).\nعن رِفاعةَ بنِ رافعٍ الزُّرَقيِّ: \" أَنّ النبيَّ ﷺ قالَ للمسيء صلاتُهُ: إذا قمْتَ إلى الصّلاةِ فَتَوضّأْ كما أَمرَكَ اللهُ. . . الحديث \" (^٨)، رواهُ أَهلُ السُّنَنِ الأَربعة، وصحَّحهُ ابنُ خُزَيْمةَ، واسْتُدِلَّ بهِ على عدَمِ وجوبِ المَضْمَضَةِ والاسْتِنْشاقِ حيثُ لمْ يُذكَرا في القرآنِ.\nعن أَنسٍ: \" أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كانَ إذا تَوضَّأَ أَخذَ كَفًّا مِن ماءٍ فأَدْخَلَهُ تحتَ حَنَكِهِ فَخَلَّلَ بهِ لحْيَتَهُ، وقالَ: هكذا أَمرَني رَبّي \" (^٩)، رَواهُ أَبو داودَ، وهذا لفْظُهُ، وابنُ ماجَةَ.\nعن عثمانَ: \" أَنّ رسولَ اللهِ ﷺ كانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ \" (^١٠)، رواهُ ابنُ ماجَةَ، والتِّرمِذِيُّ، وقالَ: حسنٌ صحيحٌ، وقدْ وردَ في تَخليلِ اللِّحْيةِ أَحاديثُ أُخَرُ، قالَ أَحمدُ، وأَبو حاتم: لا يَثبتُ في تَخليلِ اللحْيَةِ حديثٌ.\nعن عائشةَ: \" كانَ رسولُ اللهِ ﷺ يُعْجِبُهُ التّيَمُّنُ في تَنَعُّلِهِ، وتَرَجُّلِهِ، وطُهورِهِ، وفي\n_________\n(^٦) رواه أحمد (الفتح الرباني ٢/ ٤٦)، وأبو داود (١٧٥).\n (^٧) روى مالك بسنده عن نافع أن عبد الله بن عمر بال في السوق ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ثم دعي لجنازةٍ ليصلي عليها حين دخل المسجد فمسح على خفيه ثم صلّى عليها. انظر الموطأ (ص ٤٨)، لكن رواه البيهقي في الكبرى (١/ ٨٤) بلفظ المؤلف وفيه زيادة بعدما جفَّ وضوؤه.\n (^٨) تقدم تخريجه في الهامش \"٤\".\n (^٩) رواه أبو داود (١٤٥)، وابن ماجة (٤٣١).\n (^١٠) رواه ابن ماجة (٤٣٠)، والترمذي (٣١).","vol":"1","page":43},{"text":"شَأْنِهِ كلِّهِ \" (^١١)، أَخرجاهُ.\nوعن أَبي هريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" إذا تَوَضّأْتُمْ فابْدأوا بأَيْمانِكمْ \" (^١٢)، رواهُ أحمدُ، وأَبو داود، وابنُ ماجَةَ.\nعن عثمانَ: \" أَنّ رسولَ اللهِ ﷺ توضَّأَ ثَلاثًا ثَلاثًا \" (^١٣)، رَواهُ مسلمٌ.\nعن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ عن أَبيهِ، عن جدّهِ، عبدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو: \" أَنّ رجُلًا قالَ: يا رسولَ اللهِ: كَيْفَ الطّهورُ؟، فأَراهُ الوضوءَ ثَلاثًا ثَلاثًا، قالَ: هكذا الوضوءُ، فمَنْ زادَ على هذا فقدْ أَساءَ وتعَدَّى وظلمَ \" (^١٤)، رواهُ أحمدُ، والنَّسائيُّ، واللفْظُ لهما، وأَبو داود، ولفْظُهُ: \" فمَنْ زادَ على هذا أَو نقصَ، فقدْ أَساءَ، وظلَمَ، أَو ظَلَمَ وأساءَ \"، وابنُ ماجَةَ وصحَّحهُ ابنُ خُزَيْمَةَ.\nعن ابنِ عبّاسٍ: \" أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ توضَّأَ مرّةً مرّةً \" (^١٥)، رواهُ البخارِيّ، فيهِ دلالةٌ على عَدمِ وجوبِ الثلاثِ.\n_________\n(^١١) رواه البخاري (١/ ١٤٣)، ومسلم (١/ ٢٢٦).\n (^١٢) رواه أحمد (الفتح الرباني ٢/ ٥)، وأبو داود (٤١٤١)، وابن ماجة (٤٠٢)، وابن خزيمة (١٧٨)، وابن حبان (موارد ١٤٧).\n (^١٣) رواه أحمد (الفتح الرباني ٢/ ٤٩)، ومسلم (١/ ٢٠٧).\n (^١٤) رواه أحمد (الفتح الرباني ٢/ ٥٠). وأبو داود (١٣٥)، والنسائي (١/ ٨٨) وابن ماجة (٤٢٢)، وابن خزيمة (١٧٤).\n (^١٥) رواه البخاري (١/ ١٤٠)، وأحمد (الفتح الرباني ٢/ ٤٧)، وأبو داود (١٣٨).","vol":"1","page":44},{"text":"٦ -<span data-type=\"title\" id=toc-11> بابُ: المَسْحِ عَلى الخُفَّينِ</span>\nعن جريرِ بنِ عبدِ اللهِ البَجَليِّ، قالَ: \" رأيتُ رسولَ اللهِ ﷺ بالَ ثُمَّ توضَّأَ، ومسَحَ على خُفّيهِ \" (^١)، أَخرجاهُ.\nعن صَفْوانَ بنِ عَسَّالٍ المُرادِيِّ: \" كانَ النبيُّ ﷺ يأمُرُنا إذا كُنّا سَفْرًا أَنْ لا نَنْزِعَ خِفافَنا ثلاثةَ أَيامٍ ولياليهنّ، إلاّ مِن جنابَةٍ، ولكنْ من غائطٍ، وبَوْلٍ، ونَوْمٍ \" (^٢)، رواهُ الشافِعيُّ، وأحمدُ والنَّسائيُّ، وابنُ ماجَةَ، والترمِذِيُّ، وقال: حسنٌ صحيحٌ.\nوفي لفظٍ لأحمدَ، وابنِ خُزَيْمَةَ: \" أَمرَنا أن نَمسحَ على الخُفّينِ إذا نحنُ أَدْخلناهُما على طُهْرٍ ثَلاثًا إذا سافْرنا، ويومًا وليلةً إذا أَقَمْنا، ولا نَخلعهُما من بولٍ، ولا غائطٍ، ولا نومٍ، ولا نَخلعهما إلاّ مِن جَنابةٍ \" قال البخارِيُّ: ليسَ في التوقيتِ أصحُّ منهُ، وقالَ الخَطّابيُّ: هو حديثٌ صحيحٌ.\nعن عليِّ ﵁، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" ثَلاثةُ أَيامٍ ولياليهِنَّ للمسافرِ، ويومٌ وليلةٌ للمقيمِ \" (^٣)، رواهُ مسلم، قالَ النَّووِيُّ، ورُويَ بَعْضُهُ في حديثِ صَفْوانَ من الحدَثِ إلى الحدثِ، فاحتَجَّ بهِ أَصحابُنَا على أَنَّ أَوّلَ المدّةِ من حين يُحدثُ، قالَ:\n_________\n(^١) رواه أحمد (الفتح الرباني ٢/ ٥٨)، ورواه البخاري (١/ ٢٣٣)، ومسلم (١/ ٢٢٧)، وأبو داود (١٥٤)، والنسائي (١/ ٨١)، وابن ماجة (٥٤٣)، والترمذي (٩٣)، وابن خزيمة (١٨٦)، والدارقطني (١/ ١٩٣).\n (^٢) رواه الشافعي (ص ٦)، وأحمد (الفتح الرباني ٢/ ٦٥، ٦٦)، والنسائي (١/ ٨٣)، وابن ماجة (٤٧٨)، والترمذي (٩٦)، وابن حبان (موارد ١٧٩)، والبيهقي في الصغرى (٩٧) وابن خزيمة (١٩٦).\n (^٣) رواه أحمد (الفتح الرباني ٢/ ٤٦)، ومسلم (١/ ٣٣٢)، والنسائي (١/ ٨٤)، وابن ماجة (٥٥٢) والبيهقي في الصغرى (٩٦).","vol":"1","page":45},{"text":"ولَيْسَتْ بثابتةٍ، وأَختارَ أَنها مِن حينِ المَسْحِ لقولهِ: \" أَن نَمسحَ ثلاثةَ أَيامٍ ولياليهِنَّ \"، وفي التوقيتِ في المَسْحِ أَحاديثُ جَيِّدةٌ.\n- عن المُغيرَةِ بنِ شُعْبةَ، قالَ: \" كنتُ معَ النبيِّ ﷺ في سفَرٍ فأَهْوَيْتُ لأِنْزِعَ خُفَّيهِ، فقالَ: دَعْهما، فإنّي أَدخلْتُهما طاهِرَتينِ \" (^٤)، أَخرجاهُ.\n- وللشافِعيِّ عنهُ، قالَ: \" قلتُ: يا رسولَ اللهِ، أَتَمسحُ على الخُفّينِ؟، قالَ: نعمْ إذا أَدْخَلْتُهما وهُما طاهِرتانِ \" (^٥)، وإسنادُهُ على شرطِهما، استْتُدِلَّ بهِ عَلَى أَنَّهُ لا يُباحُ المَسْحُ إلاّ أن يُلْبَسَ الخُفُّ على كَمالِ الطَّهارةِ، ويُقَوّي ذلكَ ما رَواهُ الشافِعيُّ، وابنُ خُزَيْمةَ عن أَبي بَكْرةَ: \" أَنّ رسولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ للمسافرِ ثلاثةَ أَيامٍ ولياليهِنَّ، وللمقيمِ يومًا ولَيلةً إذا تَطهَّرَ ولَبسَ خُفّيهِ أَنْ يَمسحَ علَيهِما \" (^٦)، وقالَ البُخَارِيُّ: هو حديثٌ حسَنٌ.\nعن بِلالٍ ﵁: \" أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كانَ يَمسحُ على عِمامَتِهِ ومُوقَيْهِ \" (^٧)، رَواهُ أَبو داودَ، وفي إسنادِهِ اختلافٌ، ولكنْ قد رَواهُ البَيْهقِيُّ بإسْنادٍ جيِّدٍ عن أَنَسٍ عن النبيِّ ﷺ.\nعن المُغيرَةِ بنِ شُعْبةَ: \" أَنَّ النبيَّ ﷺ مَسَحَ أَعلى الخُفِّ وأَسْفَلَهُ \" (^٨)، رواهُ أَحمدُ، وأبو داودَ، والترمِذِيُّ، وابنُ ماجَةَ، وهذا حديثٌ في إسْنادِهِ انقطاعٌ، ورُويَ مُرْسَلًا، وقد عَلَّلَهُ الشافِعيُّ، وأَبو زُرْعةَ، وأَبو حاتمٍ، والبخارِيُّ، وأَبو داود، والتِّرْمِذِيُّ، وقالَ النَّواويُّ: ضعَّفهُ أهلُ الحديثِ.\nوقد رُويَ من وجْهٍ أخرَ عن المُغيرةِ: \" رأَيْتُ النبيَّ ﷺ يَمْسَحُ على الخُفّينِ على\n_________\n(^٤) البخاري (١/ ١٥٨)، ومسلم (١/ ٢٣٠)، والترمذي (١٠٠)، وأبو داود (١٥١).\n (^٥) الشافعي (ص ٦).\n (^٦) الشافعي (ص ٦)، وابن خزيمة (١٩٢)، وابن حبان (موارد ١٨٤).\n (^٧) رواه أبو داود (١٥٣)، والبيهقي (١١/ ٢٨٩)، عن أنس وإسناده: جيد كما قال.\n (^٨) أحمد (الفتح الرباني ٢/ ٧٠)، وأبو داود (١٦٥)، والترمذي (٩٧)، وابن ماجة (٥٥٠) والبيهقي في الصغرى (١٠١).","vol":"1","page":46},{"text":"ظاهرِهما \" (^٩)، رَواهُ أَحمدُ، وأبو داود، والترمِذِيُّ، وقالَ: حسَنٌ.\nوعن عليِّ: \" قالَ: لو كانَ الدّينُ بالرأْيِ لكانَ أَسْفَلَ الخُفِّ أَوْلى بالمَسْحِ من أَعلاهُ، وقدْ رأيتُ رسولَ اللهِ ﷺ يَمسحُ عَلى ظاهِرِ خُفّيْهِ \" (^١٠)، ورَواهُ أَحمدُ، وأَبو داود بإسْنادٍ جيِّدٍ، واحتَجَّ الشافِعيُّ بما رواهُ عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ: أَنَّهُ كانَ يَمسَحُ ظاهِرَ الخُفِّ وباطِنَهُ \" (^١١).\n_________\n(^٩) رواه أحمد (الفتح الرباني ٢/ ٦٨، ٦٩)، وأبو داود (١٦١)، والترمذي (٩٨).\n (^١٠) رواه أحمد (الفتح الرباني ٢/ ٦٩)، وأبو داود (١٦٢)، والبيهقي في الصغرى (١٠٣).\n (^١١) رواه الشافعي (٨/ ١٠ الأم)، والبيهقي في الكبرى (١/ ٢٩١).","vol":"1","page":47},{"text":"٧ - بابُ: ما يَنقُضُ الوضوءَ\nتقدّمَ في حديثِ صَفْوانَ: \" لكن من غائطٍ، وبَوْلٍ، ونَوْمٍ \" (^١).\nوعن عبدِ اللهِ بنِ زيدٍ، قالَ: \" سُئلَ رسولُ اللهِ ﷺ عن الرجُلِ يُخَيَّلَ إليْهِ أَنَّهُ يَجدُ الشيءَ في الصلاةِ، قالَ: لا يَنصرِف حتّى يسمَعَ صوْتًا أَو يجدَ ريحًا \" (^٢)، أَخرجاهُ.\nعن عليِّ: \" أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: \" العينُ وكاءُ السَّهِ، فمَنْ نامَ فَلْيَتَوضَّأْ \" (^٣)، رواهُ أَحمدُ، وأَبو داود، وابنُ ماجَةَ من حديثِ الوَضينِ بنِ عَطاءٍ الدِّمَشْقِيِّ، وهو مُختلَفٌ في تَوْثيقِهِ، وقد اتُّهِمَ بالقَدَرِ أَيضًا.\nوَرَواهُ الدارَقُطنيُّ من طريقٍ أُخرى عن مُعاويةَ، ولا يَثْبُتُ، فيهِ أَبو بَكْر بنُ عبدِ اللهِ بنِ أَبي مَرْيمَ الشامِيِّ، وهو ضعيفٌ، وقال أحمدُ: حَديثُ عليٍّ أَقوى، وأَثبتُ، وقالَ أَبو زُرْعةَ، وأَبو حاتمٍ: كلا الحديثين ليسَ بقَويٍّ.\nعن أَنسٍ: \" كانَ أَصحابُ رسولِ اللهِ ﷺ ينامون، ثُمَّ يُصَلّونَ ولا يتَوضَّؤون \" (^٤)، رواهُ مُسلمٌ.\nولأَبي داود: \" ينامونَ في عهدِ رسولِ اللهِ ﷺ حتّى تَخفقَ رُؤوسُهم، ثُمّ يُصلّون،\n_________\n(^١) تقدم تخريجه في الهامش \"٢\"، باب \"٦\".\n (^٢) رواه البخاري (١/ ١٣٢)، ومسلم (١/ ٢٧٦)، وأبو داود (١٧٦)، والنسائي (١/ ٩٨)، وابن ماجة (٥١٣).\n (^٣) رواه أحمد (الفتح الرباني ٢/ ٨٣)، وأبو داود (٢٠٣)، وابن ماجة (٤٧٧)، والدارقطني (١/ ١٦١).\n (^٤) رواه مسلم (١/ ٢٨٤)، والترمذي (٧٨).","vol":"1","page":48},{"text":"ولا يَتَوضّؤون (^٥).\nوعن ابنِ عبّاسٍ: أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: \" ليسَ على مَنْ نامَ ساجدًا وضوءٌ حتّى يَضْطَجِعَ، فإنّهُ إذا اضْطَجَعَ اسْتَرخَتْ مَفاصِلُهُ \" (^٦)، رواهُ أَحمدُ، وهذ لَفْظُهُ، وأَبو داود ولفْظُهُ: \" إنّما الوضوءُ على مَنْ نامَ مُضْطَجعًا، فإنّهُ إذا اضطَجعَ اسْتَرختْ مَفاصلُهُ \"، والترمِذِيُّ بنحوهِ، وهو حديثٌ مَعلولٌ يَرويهِ أَبو خالدٍ الدّالانيُّ، واسمُهُ يَزيدُ بنُ عبدِ الرحمنِ، عن قَتادةَ، عن أَبي العالِيَةِ، عن ابنِ عبّاسٍ، وأَبو خالدٍ يُضعَّفُ في الحَديثِ، وقالَ شُعْبةُ: لم يَسمعْ قَتادةُ من أَبي العاليةِ إلا أَربعةَ أحاديثَ ليسَ هذا مِنها، وقالَ الترمِذِيُّ: قَدْ رَواهُ سعيدُ بن أَبي عَروبةَ، عن قَتادةَ، عن ابنِ عبّاسٍ قَوْلَهُ لَم يَذكُرْ أَبا العاليةِ، ولَمْ يَرْفَعْهُ. قلتُ: وقدْ ضعَّفَ هذا الحديثَ أَحمدُ، والبخاريُّ، وأَبو داود، وإبراهيمُ الحَربيُّ، والدّارَقُطْنيُّ، وقالَ البَيْهقِيُّ: أنكرَهُ على أَبي خالِدٍ جميعُ الحُفّاظِ، وأَنْكَروا سَماعَهُ من قَتادَةَ، كذا قالَ، وقد نقَلَ إمامُ الحَرمينِ في الأَساليبِ، والنَّواويُّ إجْماعَ المُحدِّثينَ على ضَعْفِهِ، فأَمّا مسألةُ مُلامَسةِ النّساءِ، فقدْ قالَ الله سبحانَهُ: \" أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ \"، وقُرئَ: (لَمسْتُمْ)، وقالَ أَهلُ اللغَةِ: يُطلَقُ على اللمْسِ باليدِ، وعَلى الجِماعِ، وكذلكَ هو مُسْتَعْمَلٌ في الشّرعِ، قالَ اللهُ: \" فَلَمَسوهُ بِأَيْدِيهِمْ \"، وقال ﵇ لماعِزٍ: \" لَعَلَّكَ قَبّلتَ أَو لَمسْتَ \" (^٧). ونَهى عن بيعِ المُلامَسةِ، وقالَتْ عائشةُ: \" قَلَّ يومٌ إلا ورسولُ اللهِ ﷺ يَطوفُ عَلَيْنا فَيُقَبِّلُ ويَلْمَسُ \" (^٨)، والمرادُ بهذا كلِّهِ: الجسُّ باليدِ.\nوقدْ جاءَ حديثٌ حسَنٌ في مثلِ ذلكَ مِن روايةِ عبدِ الرحمن بنِ أَبي لَيلى عن\n_________\n(^٥) أبو داود (٢٠٠).\n (^٦) أحمد (الفتح الرباني ٢/ ٨١، ٨٢)، وأبو داود (٢٠٢)، والترمذي (٧٧)، والدارقطني (١/ ١٨٩)، بهامش الأصل مقابل كلمة كلمة معلول كلمة بحروف صغيرة جدا لعلها تقرأ (بالسرقة) فيكون الكلام هكذا: معلول بالسرقة يرويه أبو خالد الدالاني، ولا أجزم بذلك والله أعلم.\n (^٧) رواه البخاري (٧/ ٢٠٨).\n (^٨) رواه البيهقي في الكبرى (٧/ ٣٠٠).","vol":"1","page":49},{"text":"مُعاذِ بنِ جَبَلٍ، قالَ: \" أَتى رَسولُ اللهِ ﷺ رجلٌ، فقالَ: يا رسولَ اللهِ: ما تقولُ في رجلٍ لَقيَ امرأةً لا يعرفُها، فليسَ يأتي الرجلُ من امرأتِهِ شيئًا إلاّ قد أَتاهُ منها، غيرَ أَنهُ لم يُجامعْها؟، قالَ: فأَنزلَ اللهُ هذهِ الأيةَ: \" أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَي النَّهارِ وَزُلَفًا من اللّيل إنَّ الحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ ذلكَ ذكْرى للذاكِرينَ \"، فقالَ لَهُ رسولُ اللهِ ﷺ: توضَّأْ، ثُمَّ صَلِّ، قالَ مُعاذٌ: فقلتُ: يا رسولَ اللهِ: أَلهُ خاصّةً أَمْ للمؤمنينَ عامّةً؟، فقالَ: بَلْ لِلمؤمنينَ عامّةً \" (^٩)، رواهُ أَحمدُ، وقالَ بعضُ الحفّاظِ: لَمْ يسمعْ ابنُ أَبي لَيْلى من مُعاذٍ، وقالَ بعضُ العُلماءِ، إنّما أَمرَهُ بالوضوءِ ههُنا، والصلاةِ للتوبةِ، لا أَنَّهُ أَحالَ الأَمرَ بالوضوءِ على اللَّمْسِ، ولهذا قرَنَهُ بالصّلاةِ، واللهُ أَعلمُ.\nعن عائِشةَ، قالَتْ: \" فقَدْتُ رسولَ اللهِ ﷺ من الفراشِ فالْتَمسْتُهُ، فَوَقَعتْ يَدي على بَطنِ وهو في المَسْجدِ وهُما مَنْصوبتانِ وهوَ يقولُ: \" اللهُمَّ إنّي أَعوذُ برضاكَ مِن سخطِكَ، وبمُعافاتِكَ من عُقوبتِكَ، وبكَ منكَ، لا أُحصي ثناءً عليكَ، أَنتَ كما أَثنيتَ على نفسِكَ \" (^١٠) رواهُ مسلم. فيهِ دِلالةٌ على أَنّ المَلموسَ لا يَنتَقضُ وضوؤه.\nعن بُسْرَةِ بنتِ صَفْوانَ: \" أَنّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: \" مَنْ مسَّ ذكرَهُ، فلْيتَوضَّأْ \" (^١١)، رواهُ الشافِعيّ، وأحمدُ، وهذا لفظُهُ، وأَهلُ السُّنَنِ، وصحَّحهُ الترمِذِيُّ، وقالَ البخارِيُّ: هو أَصحُّ شيءٍ في هذا البابِ، وقالَ ابنُ المُنْذِر: بَلغني عن أَحمدَ بنِ حَنْبلٍ، ويحيى بنِ مَعين أَنهما اتَّفقا على ضَعفِ هذا الحديثِ.\nوقد رُويَ من حديثِ جَماعةٍ من الصحابةِ.\nوعن أَبي هريرةَ عن النبيِّ ﷺ، قالَ: \" مَنْ أَفْضى يبدِهِ إلى ذكرِهِ ليسَ دونَهُ سِترٌ، فقدْ وجَبَ عليهِ الوضوءُ \" (^١٢)، رواهُ الشافِعيُّ، وأَحمدُ، والدارَقُطنيُّ من حديثِ يِزيد بنِ\n_________\n(^٩) رواه أحمد (الفتح الرباني ١٨/ ١٨)، والترمذي (٣١١٣)، والدارقطني (١/ ١٣٤).\n (^١٠) رواه مسلم (١/ ٣٥٢)، والنسائي (١/ ١٠٢)، والدارقطني (١/ ١٤٣).\n (^١١) رواه الشافعي (ص ٤)، وأحمد (الفتح الرباني ٢/ ٨٦)، والنسائي (١/ ١٠٠)، وأبو داود (١٨١)، وابن ماجة (٤٧٩)، والترمذي (٨٢)، وابن خزيمة (٣٣)، والبيهقي (٢٦).\n (^١٢) الشافعي (ص ٤)، وأحمد (الفتح الرباني ٢/ ٨٥)، والدارقطني (١/ ١٤٧)، وابن حبان =","vol":"1","page":50},{"text":"عبدِ المَلك النَّوْفَليّ وهو ضَعيفٌ. لكن للطَّبراني من طريقِ نافعِ بنِ أَبي نُعَيْم القاري، ويزيدَ بنِ عبدِ الملكِ كلاهما عن سعيدٍ المَقْبُرِيِّ عن أَبي هريرةَ، قال الحافظُ عبدُالحق في أَحكامِهِ: فصحَّ الحديثُ بنقلِ العدلِ عن العدلِ على ما قال ابنُ السَكَن.\nوأخرَجَهُ ابنُ حِبّانَ في \" صَحيحهِ \"، والحاكمُ في \" مُستَدرَكِهِ \" من حديثِ نافعٍ هذا، ورواهُ الشافعيّ، وابنُ ماجَةَ من حديثِ محمد بنِ عبدِ الرحمن بنِ ثَوبانَ عن جابرٍ مرفوعًا بلفظِ الإفضاءِ، ثُمَّ رواهُ الشافِعيّ مُرْسَلًا وقالَ: سمعتُ غيرَ واحدٍ من الحُفّاظِ يَروونَهُ، لا يَذكرونَ فيه جابرًا، وكذا قالَ البخاريُّ، وأَبو حاتمٍ.\nعن أَبي هريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" إذا وجدَ أَحدُكم في بَطنِهِ شيئًا فأَشكَلَ عَليهِ: أَخرَجَ منهُ شيءٌ أَم لا، فلا يَخرجنَّ من المسجدِ حتّى يَسمعَ صوتًا، أَو يجدَ ريحًا \" (^١٣) رواهُ مسلم، وقد تَقدّمَ حديثُ عبدِ اللهِ بن زيد.\n- عن أَبي هريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" لا يَقبَلُ اللهُ صلاةَ مَنْ أَحدَثَ حتّى يتَوضَّأَ \" (^١٤)، أَخرجاهُ.\nولمسلم عن ابنِ عمرَ نحوه.\nعن ابن عبّاسٍ: أَنَّ النبيَّ ﷺ، قالَ: \" الطوافُ بالبيتِ مثلُ الصّلاةِ إلا أنّكم تتكلمونَ فيهِ فمَنْ تكلَّم فيه فلا يتكلمَنَّ إلا بخيرٍ \" (^١٥)، رواهُ الترمِذِيُّ هكذا من حديثِ عطاءِ بنِ السائبِ، عن طاووسٍ، عنهُ، وقد رواهُ النَّسائيُّ من وجهٍ آخرَ عن طاووسٍ عن ابنِ عباسٍ مَوقوفًا، ومن وجهٍ عن طاووسٍ عن رجلٍ أدركَ النبيَّ ﷺ نحوَهُ. ومن\n_________\n= (موارد ٢١٠)، لكن رواه ابن ماجة (٤٨٠) عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: \" إذا مس أحدكم ذكره فعليه الوضوء \"، وهو غير اللفظ الذي ذكره المؤلف.\n (^١٣) رواه أحمد (الفتح الرباني ٢/ ٧٧)، ومسلم (١/ ٢٧٦)، وأبو داود (١٧٧).\n (^١٤) رواه البخاري (١/ ١٣١)، ومسلم (١/ ٢٠٤).\n (^١٥) رواه الترمذي (٩٦٠)، والنسائي (٥/ ٢٢٢) وروايته عن ابن عمر بلفظ: أقلوا الكلام في الطواف فإنما أنتم في الصلاة.","vol":"1","page":51},{"text":"وجه آخرَ، عن طاووسٍ، عن ابنِ عمرَ موقوفًا.\nعن عمْرو بنِ حَزْمٍ عن النبيِّ ﷺ: \" أَنَّهُ كتبَ إلى أَهلِ اليمنِ بكتابٍ فيهِ الفرائضُ، والسُّنَنُ، والدّياتُ، وبعثَ بهِ معَ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ، وفيهِ: \" ولا يَمَسُّ القرآنَ إلا طاهرٌ \"، رواهُ الدارَقُطنيّ، ولا يثبت إسنادُهُ.\nورَوى أَبو داود في المَراسيلِ عن القَعْنَبِيِّ، عن مالكٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ أَبي بَكرِ بنِ عمْرو بنِ حَزْمٍ عن النّبيِّ ﷺ: \" لا يَمَسُّ القرآنَ طاهِرٌ \" (^١٦)، وهذا مُرسَلٌ.\n- ورُويَ من حديثِ الزُّهرِيّ: \" قرأتُ صحيفةً عندَ أبي بكرِ بنِ محمدِ بنِ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ: أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: \" ولا يَمَسُّ القرآنَ إلا طاهِرٌ \" (^١٧)، وهذا يُسمَّى وِجادةً، وهي حَسنةٌ تَشدُدُ ما قبلَها.\n- ورواهُ ابنُ ماجةَ من وجهٍ آخرَ مُرْسَلًا.\nورَوى الدّارَقُطنيُّ من حديثِ سليمانَ بنِ موسى الأَشْدَقِ، عن سالمٍ، عن ابنِ عمرَ مرفوعًا مِثلَ ذلكَ \" (^١٨)، وسليمانُ بنُ موسى فيه اختلافٌ.\nورُويَ من حديثِ إسماعيلَ بنِ مسلمٍ المَكِيِّ، عن القاسمِ بنِ يابي بَزَّةَ، عن عثمانَ بنِ أَبي العاصِ مرفوعًا مثلَ ذلكَ، لكنَّ هذا منقطعٌ بينَ القاسمِ وعثمانَ، ومعَ هذا، فإسماعيلُ بنُ مُسلمٍ متروكُ الحديثِ.\n_________\n(^١٦) رواه أبو داود في المراسيل (١٠٥) بلفظه.\n (^١٧) رواه أيضا أبو داود في المراسيل (١٠٥).\n (^١٨) رواه الدارقطني (١/ ١٢١)، وسليمان بن موسى فقيه أهل الشام وسيد شبابهم كما في التهذيب (٤/ ٢٢٦)، وهو صدوق فقيه يحسن حديثه على الراجح بل صحح له بعض الأئمة أحاديث والله أعلم، قلت: لكن له شواهد صحيحة تدل على ثبوت هذا الأصل من حديث سعد بن أبي وقاص، وسلمان ﵄ من قولهما بإسناد صحيح لا مطعن فيه بل على شرط الشيخين كما أظن، وشواهد أخرى دون ذلك مما يدل على حفظ أصله والله أعلم وقد تكلمنا على ذلك في حاشيتنا على السنن الصغرى بما يكفي ويشفي.","vol":"1","page":52},{"text":"٨ -<span data-type=\"title\" id=toc-13> بابُ: الاسْتِطابةِ</span>\nعن أنسٍ، قالَ: \" كانَ رسولُ اللهِ ﷺ إذا دخلَ الخَلاءَ وضعَ خاتمَهُ \" (^١)، رواه أَصحابُ السُّنَنِ الأَربعة، وقالَ الترمِذِيُّ: حسنٌ صحيحٌ، وقال النسائيُّ: غيرُ محفوظٍ، وقد علَّلهُ أَبو داود، وليسَ كما قالَ.\nوقد ثَبتَ في الصّحيحين: \" أَنَّهُ كانَ يَنْقُشُ خاتَمَهُ ﵇: محمدٌ رسولُ اللهِ \" (^٢).\nعن أَنسٍ، قالَ: \" كانَ النبيُّ ﷺ إذا دخَلَ الخَلاءَ قالَ: اللهُمَّ إني أَعوذُ بكَ من الخُبُثِ والخبائثِ \" (^٣)، أَخرجاهُ.\nعن ابن عمر: \" أَنَّ النبيَّ ﷺ كانَ إذا أَرادَ حاجةً لا يرفعُ ثوبَهُ حتّى يدونَ من الأَرضِ \" (^٤)، رواهُ أَبو داود، والترمِذِيُّ، وفي سندِهِ انقطاعٌ، وقد وصَلَهُ ابنُ حِبّانَ في صحيحِهِ من وجهٍ جيّدٍ، ورُويَ من حديث أَبي هريرةَ ولا يثبتُ.\nعن سُراقةَ بنِ مالكٍ، قالَ: \" أَمرَنا رسولُ اللهِ ﷺ أَن نتَوكَّأَ على اليُسْرى، وأَن نَنْصِبَ اليُمنى \".\n_________\n(^١) النسائي (٨/ ١٧٨)، وأبو داود (١٩)، وابن ماجة (٣٠٣)، والترمذي (١٧٤٦)، وابن حبان (موارد ١٢٥)، والبيهقي في الصغرى (٥٣).\n (^٢) رواه البخاري (٧/ ٢٨٩)، ومسلم (٣/ ١٦٥٦).\n (^٣) البخاري (١/ ١٣٤ - ١٣٥)، ومسلم (١/ ٢٨٣)، والنسائي (١/ ٢٠)، وأبو داود (٤) والترمذي (٥).\n (^٤) رواه أبو داود (١٤٩)، والترمذي (١٤)، والبيهقي في الصغرى (٥٤)، وحديث سراقة في التوكؤ على اليسرى ونصف اليمنى أخرجه البيهقي (١/ ٩٦) الكبرى هكذا.","vol":"1","page":53},{"text":"عن ابنِ عمرَ، قالَ: \" مرَّ رجلٌ بالنبيِّ ﷺ وهو يبولُ، فسلّم عليهِ، فلمْ يَردَّ عليهِ \" (^٥)، رواهُ مسلمٌ.\nوعن أَبي سعيد، قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: \" لا يَخرجِ الرّجلانِ يَضربانِ الغائطَ كاشِفينِ عن عَوْرتِهما يَتحدَّثانِ، فإنَّ اللهَ يَمقتُ عَلى ذلكَ \" (^٦)، رواهُ أَحمدُ، وأَبو داود، وابنُ ماجَةَ، وعندَه: \" ينظرُ كلُّ واحدٍ منهما إلى عورةِ صاحبِهِ \"، وابنُ خُزَيْمةَ، والحاكمُ، وقد اختُلفَ في اسمِ الراوي لهُ عن أَبي سعيدٍ، قال محمدُ ابنُ يَحيى الذُّهليّ: الصوابُ: أَنهُ عياضُ بنُ هِلالٍ، ورُويَ مُرْسَلًا عن يَحيى بنِ أَبي كَثيرٍ، قالَ أَبو حاتمٍ: وهوَ الصحيحُ، ورَفْعُهُ وَهْمٌ.\nورُويَ من حديثِ جابِرٍ، وصحَّحَهُ الحافِظُ ابنُ القَطّان.\nعن عيسى بنِ يَزْدادَ بنِ فَساءةَ، عن أَبيهِ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" إذا بالَ أَحدُكمْ فلينثر ذكرَهُ ثلاثَ مرّاتٍ \" (^٧)، رواهُ أَحمدُ، وابنُ ماجَةَ، وأَبو داودَ في المَراسيلِ، قالَ النَّواوِيُّ: اتفقوا على أنّ هذا الحديثَ ضَعيفٌ، وقالَ الأكثرون: هو مُرْسَلٌ، ولا صحبةَ ليزْدادَ، مِمّن نصص على ذلكَ: البخاريُّ، وأَبو داود، وأَبو حاتمٍ، وابنُهُ عبدُالرحمن، وابنُ عَدِيٍّ، وغيرُهم، وقالَ ابنُ مَعينٍ وغيرُهُ: لا نعرفُ يَزْدادَ، وقالَ أَبو حاتمٍ: عيسى، وأَبوهُ: مَجهولان، ومنهم مَنْ يقولُ: أَزدادُ بن فَساءَةَ مَوْلى بَحيرِ بنِ رسيان، ولمْ يَرْوِ عنهُ سوى ابنُهُ عيسى.\nعن عائشةَ، قالَتْ: \" كانَ رسولُ اللهِ ﷺ إذا خرجَ من الغائِطِ، قالَ: غُفْرانَكَ \" (^٨)،\n_________\n(^٥) رواه مسلم (١/ ٣٧٠)، والنسائي (١/ ٣٥ - ٣٦)، والترمذي (٩٠)، وابن ماجة (٣٥٣)، وابن خزيمة (٧٣)، وأبو داود (١٦).\n (^٦) رواه أحمد (الفتح الرباني ١/ ٢٦٣)، وأبو داود (١٥)، وابن ماجة (٣٤٢)، وابن خزيمة (٧١)، والحاكم (١/ ١٥٧).\n (^٧) رواه أحمد (الفتح الرباني ١/ ٢٨٧)، وابن ماجة (٣٢٦).\n (^٨) رواه أحمد (الفتح الرباني ١/ ٢٦٩ - ٢٧٠)، وأبو داود (٣٠)، وابن ماجة (٣٠٠)، والترمذي (٧)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (٧٩) وابن خزيمة (٩٠).","vol":"1","page":54},{"text":"رواهُ أَحمدُ، وأَهلُ السُّننِ، وقالَ الترمِذِيُّ: حسَنٌ، وقالَ أَبو حاتم، هو أَصحُّ شيءٍ فيهِ.\nوعن أَنسٍ: \" كانَ رسولُ اللهِ ﷺ إذا خرجَ من الخَلاءِ قالَ: الحمدُ للهِ الذي أَذهبَ عني الأذى وعافاني \" (^٩)، رواهُ ابنُ ماجَةَ من حديثِ إسماعيلَ بنِ مُسْلمٍ المَكِّيّ - وهو مَتروكٌ.\n- ورواهُ النَّسائيُّ في اليومِ والليلةِ من حديثِ أَبي ذرٍّ مرفوعًا، ومَوقوفًا، ولا يَصِحُّ.\nعن المُغيرةِ بنِ شُعْبَةَ، قالَ: \" كُنْتُ معَ النبيِّ ﷺ في سفَرٍ، فانطَلقَ حتّى تَوارى عنّي فَقَضى حاجتَهُ \" (^١٠)، أَخرجاهُ.\nوفي لَفْظٍ: \" كانَ إذا ذهَبَ المَذْهبَ أَبْعَدَ \" (^١١)، رواهُ أَحمد، وأَبو داود والترمِذِيُّ وقالَ: حسَنٌ صَحيحٌ، ولهذا الحديثِ طرُقٌ عديدةٌ.\nعن عبدِ اللهِ بنِ جعفرِ بنِ أَبي طالبٍ، قالَ: \" كانَ أَحبُّ ما اسْتَتَرَ بهِ - يعني - رسول الله ﷺ هَدَفٌ أَو حائِشُ نخل \" (^١٢)، رواهُ مُسلمٍ.\nوعن أَبي هريرةَ: أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: \" مَنْ أَتى الغائطَ فلْيَسْتَتِرْ، فإنْ لمْ يَجدْ أَحدُكم إلا أَن يَجمعَ كثيبًا مِن رملٍ فلْيَستَدْبرهُ، فإنّ الشيطانَ يَلعبُ بمقاعدِ بني آدمَ، مَنْ فعلَ فقدْ أَحسنَ، ومَنْ لا فلا حَرجَ \" (^١٣)، رواهُ أَحمدُ، وأَبو داود، وابنُ ماجَةَ، وليسَ إسنادهُ بذاكَ.\n_________\n(^٩) رواه ابن ماجة (٣٠١) وقال في الزوائد: فيه إسماعيل بن مسلم متفق على تضعيفه والحديث بهذا اللفظ غير ثابت.\n (^١٠) رواه البخاري (٧/ ٢٨٩)، ومسلم (١/ ٢٢٩)، والنسائي (٨/ ١٧٣).\n (^١١) رواه أبو داود (١)، والترمذي (٢٠)، وابن ماجة (٣٣١)، وابن خزيمة (٥٠)، أما رواية أحمد (الفتح الرباني ١/ ٢٦١)، فهي عن عبد الرحمن بن أبي قراد وليست عن المغيرة وبلفظ: كان إذا أتى حاجته أبعد.\n (^١٢) رواه مسلم (١/ ٢٦٨)، وابن خزيمة (٥٣).\n (^١٣) رواه أحمد (الفتح الرباني ١/ ٢٦١ - ٢٦٢)، وأبو داود (٣٥)، وابن ماجة (٣٣٧).","vol":"1","page":55},{"text":"عن أَبي موسى عبدِ اللهِ بنِ قيسٍ الأَشْعَرِيِّ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" إذا أَرداَ أحدُكمْ أَن يبولَ، فَلْيَرْتدْ لبولِهِ \" (^١٤)، رواهُ أَحمدُ، وأَبو داود، وفي إسنادِهِ رجلٌ لَم يُسَمَّ.\nعن قَتادةَ عن عبدِ اللهِ بنِ سَرْجِس: \" أَنَّ النبيَّ ﷺ نَهى أَن يُبالَ في الجُحْرِ، فقالوا لقتادَةَ، ما يُكْرَهُ مِن ذلكَ؟، قالَ: كانَ يُقالُ: إنها مَساكنُ الجنِّ \" (^١٥)، رواهُ أَحمدُ، وأَبو داود، والنَّسائيُّ، وإسنادُهُ: صحيحٌ على شَرْطِهما.\nعن أَبي هريرةَ: أَنّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: \" اتقوا اللاعنينِ، قالوا: وما اللاعِنانِ، يا رسولَ اللهِ؟ قالَ: الذي يَتَخلّى في طريقِ النّاسِ أو في ظِلِّهمِ \" (^١٦)، رواهُ مُسلم، قالَ النواوِيُّ: ذكَرَ كثيرٌ مِن الأَصحابِ: أَنهُ يُستَحبُّ أَن لا يَستقبلَ الشمسَ ولا القمرَ، واستأنسوا فيهِ بحديثٍ ضعيفٍ، بَلْ باطلٍ، ولهذا لم يذكرهُ الشافِعيّ ولا كثيرون وهو المختارُ، لأَنهُ لا دليلَ عليهِ.\nعن أَبي أَيّوبَ: خالدِ بنِ زيدٍ الأَنصارِيِّ: أَنّ النبيَّ ﷺ قالَ: \" إذا أَتيتم الغائِطَ فلا تَسْتَقبِلوا القبلةَ، ولا تَسْتَدبِروها بغائِطٍ، ولا بَوْلٍ، ولكنْ شَرِّقوا أَو غَرِّبوا \" (^١٧)، أَخرجاهُ.\nولمسلمٍ عن سَلْمان، وأَبي هُرَيْرةَ \" مِثلُهُ \".\nعن ابنِ عمرَ، قالَ: \" ارتقيتُ فوقَ بيتِ حَفْصَةَ لبعضِ حاجَتي، فرأيتُ النبيَّ ﷺ يَقضي حاجتَهُ مُسْتَدْبِرَ القِبلةِ، مُسْتَقبِلَ الشامِ \" (^١٨)، رواهُ البخاريّ، وهذا لفظُهُ ومُسلم.\nولأَبي داودَ، وابنِ خُزَيْمَةَ، والحاكمِ عن مَرْوانَ الأَصفرِ، قالَ: \" رأيتُ ابنَ عمرَ أَناخَ راحِلَتَهُ مُسْتَقبلَ القبلةِ، ثُمّ جلَسَ يبولُ إليها، فقلتُ: يا أَبا عبدِ الرحمنِ أَليسَ قَدْ نُهِيَ.\n_________\n(^١٤) رواه أحمد (الفتح الرباني ١/ ٢٥٦)، وأبو داود (٣).\n (^١٥) رواه أحمد (الفتح الرباني ١/ ٢٥٧)، وأبو داود (٢٩)، والنسائي (١/ ٣٣ - ٣٤).\n (^١٦) رواه أحمد (الفتح الرباني ١/ ٢٥٦)، ومسلم (١/ ٢٢٦)، وأبو داود (٢٥)، وابن خزيمة (٦٧).\n (^١٧) رواه البخاري (١/ ١٣٥)، ومسلم (١/ ٢٢٤)، والترمذي (٨).\n (^١٨) رواه البخاري (١/ ١٣٥)، ومسلم (١/ ٢٢٥).","vol":"1","page":56},{"text":"عن هذا؟ قالَ: بَلى، إنّما نُهيَ عن ذلكَ في الفَضاءِ، فإذا كانَ بينَكَ وبينَ القبلةِ شيءٌ يَسْترُكَ فَلا بأسَ \" (^١٩)، قالَ الحاكمُ: على شَرطِ البُخَاريّ.\nعن عبدِ اللهِ بنِ مُغَفَّلٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" لا يَبولَنَّ أَحدُكُمْ في مُسْتَحمِّهِ ثُمَّ يَغتسلُ فيهِ \"، وفي روايةٍ: \" ثم يتَوضّأُ فيهِ، فإنَّ عامَّةَ الوِسْواسِ منهُ \" (^٢٠)، رواهُ أَحمدُ، وأَهلُ السُّنَنِ.\nولأَبي داود نَحوهُ، من حديثِ صَحابي آخرَ، يُؤْخَذُ منهُ الانتقالُ عن مَحلِّ الغائطِ إذا أَرادَ أَن يَسْتَنجي بالماءِ لِئلاّ يَتَدَنّسَ.\nعن ابنِ عبّاسٍ، قالَ: \" مرَّ رسولُ اللهِ ﷺ بقبرينِ فقالَ: \" إنّهما لَيُعَذَّبانِ، وما يُعَذَّبانِ في كبير، ثُمَّ قالَ: بَلى، أَما هذا فكانَ يَمشي بالنَّميمةِ، وأَما الآخرُ فلا يَسْتَتِرُ من البَولِ \" (^٢١)، أَخرجاهُ.\nولأَبي داودَ: \" لا يَسْتَنْزِهُ من البولِ \" (^٢٢).\nوعن أَبي هريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" أَكثرُ عذابِ القبرِ في البَوْلِ \" (^٢٣)، رواهُ أَحمدُ، وابنُ ماجَةَ بإسنادٍ صحيحٍ، وأَعل أَبو حاتم رفعَهُ.\nوعن أَنسٍ، قالَ: قالَ النبيُّ ﷺ: \" تَنَزَّهوا مِن البَوْلِ، فإنّ عامّةَ عَذابِ القبرِ منهُ \" (^٢٤)، رواهُ الدارَقُطْنيّ بإسنادٍ حَسَنٍ.\nوقالَ أَبو حاتمٍ: رواهُ ثُمامَةُ مُرْسَلًا من غيرِ ذِكْرِ أَنسٍ، وهو أَشْبَهُ عندي، ورجَحَّ\n_________\n(^١٩) رواه أبو داود (١١)، وابن خزيمة (٦٠)، والحاكم (١/ ١٥٤).\n (^٢٠) رواه أحمد (الفتح الرباني ١/ ١٠٠)، وأبو داود (٢٧)، والنسائي (١/ ٣٤)، والترمذي (٢١) وابن ماجة (٣٠٤).\n (^٢١) البخاري (١/ ١٦٢)، ومسلم (١/ ٢٤٠).\n (^٢٢) أبو داود (٢٠)، ورواه أيضًا بهذا اللفظ أحمد (الفتح الرباني ١/ ٢٨٦).\n (^٢٣) رواه أحمد (الفتح الرباني ١/ ٢٨٧)، وابن ماجة (٣٤٨).\n (^٢٤) رواه الدارقطني (١/ ١٢٧).","vol":"1","page":57},{"text":"أَبو زُرْعةَ وصْلَهُ، ففي ذلكَ دلالةٌ على وجوبِ الاسْتِنجاءِ حيثُ توعَّدَ على عَدَمِ الاحْتِرازِ مِن النِّجاسَةِ، وفي المَسْأَلَةِ أَحاديثُ كثيرةٌ.\nفعن أَبي هريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" إنما أَنا لكُمْ بمنزلةِ الوالدِ، فإذا ذهَبَ أَحدُكُمْ في الغائطِ، فلا يَسْتَقبلِ القبلةَ، ولا يَسْتدْبِرْها بغائِطٍ ولا بَوْلٍ، وَلْيَسْتَنْجِ بِثَلاثَةِ أَحجارٍ - الحديث \" (^٢٥)، رواهُ مُسلمٌ.\nعن عليٍّ ﵁، قالَ: \" كُنْتُ رجلًا مَذّاءًا. . . فذَكَرَ الحديثَ، وفيهِ: أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: \" اغْسِلْ ذكَرَكَ، وتَوضَّأْ \" (^٢٦)، وهذا لفظُ البخارِي، ولمسلمٍ: \" تَوضَّأْ، وانضَحْ فَرْجَكَ \"، يُؤْخَذُ منهُ جوازُ تأَخّرِ الاسْتنجاءِ عن الوُضوءِ، قد استَدَلَّ كثيرٌ من الأَصحابِ كالشيخِ أَبي حامدٍ وغيرِهِ على أَفضليةِ الجمعِ بينَ الماءِ والحجَرِ، بأَنَّ اللهَ أَثنى على أَهلِ قُباءٍ، فقالَ: \" فيهِ رِجالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا واللهُ يُحِبُّ المُطَّهرينَ \"، فسَأَلهم النبيُّ ﷺ عمّا يَصنَعونَ، فَقالوا: نتبِعُ الحِجَارَةَ الماءَ، قالَ النَّواويُّ: كذا يقولُ أَصحابُنا وغيرُهم في كُتُبِ الفقهِ والتَّفسيرِ، وليسَ لهُ أَصلٌ غي كُتبِ الحَديثِ، قلتُ: والذي في السُّنَنِ عن أَبي هريرةَ عن النبيِّ ﷺ في أَهلِ قُباءٍ: \" فيهِ رجالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّروا \"، قالَ: وكانوا يَستنْجونَ بالماءِ، فَنزَلتْ فيهم هذهِ الآيةُ (^٢٧)، رواهُ أَبو داود، وابنُ ماجَةَ، والترمِذيُّ وقالَ: غَريبٌ، من ذا الوَجْهِ، وهو من حَديثِ يونسَ بنِ الحارث وهو ضَعيفٌ.\nورواهُ ابنُ ماجَةَ من طَريقٍ لا تَصحُّ عن جماعةٍ من الصحابَةِ عن النبيِّ ﷺ.\nورَوى أَحمدُ، وابنُ خُزَيْمةَ من حديثِ عُوَيْمِ بنِ ساعِدَة نحوَ ذلك.\n_________\n(^٢٥) رواه أحمد (الفتح الرباني ١/ ٢٧٨)، ومسلم (١/ ٢٢٤)، وأبو داود (٨)، ورواية مسلم ليست كما ذكرها المؤلف بل هي مختصرة بلفظ: إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها.\n (^٢٦) رواه البخاري (١/ ١٤٧)، ومسلم (١/ ٢٤٧).\n (^٢٧) رواه أحمد (الفتح الرباني ١/ ٢٤٨)، وأبو داود (٤٤)، وابن ماجة (٣٥٥)، والترمذي (٣١٠٠)، وابن خزيمة (٨٣).","vol":"1","page":58},{"text":"عن أَنسٍ: \" كانَ رسولُ اللهِ ﷺ يدخلُ الخَلاءَ، فأَحملُ أَنا وغلامٌ نَحوي إداوةً من ماءٍ وعَنَزةً فَيَسْتنْجي بالماءِ \" (^٢٨)، أَخرَجاهُ.\nعن عائشةَ: أَنَّ النبيَّ قالَ: \" إذا ذهَبَ أحدُكم إلى الغائِطِ فَلْيذهبْ معَهُ بثلاثَةِ أَحجارٍ يَسْتَطيبُ بهنَّ، فإنها تُجزيءُ عنهُ \" (^٢٩)، رواهُ أَحمدُ، وأَبو داود، والنَّسائيّ، والدارَقُطنيُّ، وقالَ: حسَنٌ صَحيحٌ، ففيه دلالةٌ عَلى إجْزاءِ الاقْتِصارِ على الحَجرِ، ويُسْتَدَلُّ به عَلى إجْزاءِ الحجَرِ، سَواءً كانَ انتَشَر الخارجُ أَو لا، وسَواء كانَ نادِرًا أَو مُعتادًا.\nعن سَلْمانَ الفارِسيِّ، وقيلَ لَهُ: علّمَكُم نَبيُّكُم كلَّ شيءٍ حتى الخِراءَةَ، فقالَ: أَجَلْ، \" نَهانا أَن نَسْتَقبلَ القبلةَ بغائطٍ أَو بولٍ أَو أَنْ نَسْتَنجي باليمنى أَو أَن نَسْتَنجي بأَقلَّ من ثَلاثةِ أَحجارٍ، أَو أَنْ نَسْتَنجي بَرجيعٍ أَو بعَظمٍ \" (^٣٠)، رواهُ مُسلمٌ.\nوعن جابرٍ، قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: \" إذا تَغَوّطَ أَحدُكمْ فَليمسح ثلاثَ مَرّاتٍ \" (^٣١)، رواهُ أَحمدُ عن حسنِ الأَشْيبِ عن ابنِ لَهيعةَ حدّثنا أَبو الزُّبَيْرِ عن جابرٍ: فذكرَهُ، وابنُ لَهيعةَ: ضَعيفٌ. سَيّءُ الحِفْطِ إلا أَنَّهُ قد صرَّحَ هاهُنا بالتحديثِ، فلَعلَّهُ يتَرقى إلى الحسنِ.\nعن سَهْلِ بنِ سَعْدٍ الساعِدِيِّ: أَنّ النبيَّ ﷺ، قالَ: \" أَولا يَجدُ أَحدُكمْ حَجَرينِ للصَّفْحَتينِ، وحَجَرًا للمَسْرُبَةِ \" (^٣٢)، رواهُ الدارَقُطنيُّ، والبيهقيُّ، وقالا: \" إسْنادُهُ: حسَنٌ، وقالَ في المهَذَّبِ: لقولهِ ﵇: يُقبلُ بواحدٍ، ويُدبِرُ بآخرَ، ويُحلّقُ بالثالثِ، قالَ الرافِعيُّ: هذا حديثٌ ثابتٌ، قالَ النّواوِيُّ: وهذا غلَطٌ، بَل هو حديثٌ ضعيفٌ، مُنْكَرٌ، لا أَصْلَ لَهُ.\n_________\n(^٢٨) رواه البخاري (١/ ١٣٧)، ومسلم (١/ ٢٢٧).\n (^٢٩) رواه أحمد (الفتح الرباني ١/ ١٣٤)، وأبو داود (٤٠)، والنسائي (١/ ٤١)، والدارقطني (١/ ٥٤ - ٥٥).\n (^٣٠) رواه أحمد (الفتح الرباني ١/ ٢٧٧)، ومسلم (١/ ٢٢٣)، والدارقطني (١/ ٥٤).\n (^٣١) رواه أحمد (٣/ ٣٣٦).\n (^٣٢) رواه الدارقطني (١/ ٥٦)، والبيهقي (١/ ١١٤)، وحَسَّنا سنده كما قال.","vol":"1","page":59},{"text":"عن عبدِ اللهِ بنِ مَسْعودٍ: قالَ: \" أَتى النبيُّ ﷺ الغائِطَ وأَمرني أَن آتيهَ بثلاثَةِ أَحجارٍ، فوجدتُ حجَرينِ والتمستُ الآخرَ فلمْ أَجدهُ، فأَخذتُ رَوْثةً فأَتيتُهُ بِها، فأَخَذَ الحجَرينِ وأَلقى الرَّوثَةَ، وقالَ: هذهِ رِكْسٌ \" (^٣٣)، رواهُ البخاريّ، ولأَحمدَ: \" ائْتِني بِحجَرٍ \"، وللدارَقُطنيّ: \" ائْتِني بغيرِها \"، وتقدَّم في حديثِ سَلْمانَ: \" أَوْ أَنْ نَسْتَنجي بَرجيعٍ، أَو بعَظمٍ \".\nوعن جابرٍ: \" نَهى رسولُ اللهِ ﷺ أَن نَتَمسَّحَ بِبَعْرٍ، أَو بِعَظْمٍ \" (^٣٤)، قالَ: رواهُ مُسلمٌ، ولَهُ عن ابنِ مَسْعودٍ نَحوُهُ.\nوعن أَبي هُريرةَ: \" أَنَّ النبيَّ ﷺ نَهى أَنْ نَسْتَنجي بِرَوْثٍ أَو بِعَظْمٍ، وقالَ: إنّهما لا يُطَهِّرانِ \" (^٣٥)، رواهُ الدارَقُطنيُّ، وقالَ: إسنادُهُ صحيحٌ.\nعن أَبي قَتادَةَ: الحارِثِ بنِ رِبْعي الأَنصارِيِّ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" لا يُمسِكَنَّ أَحدُكُمْ ذكَرَهُ بيمينِهِ وهو يَبولُ، ولا يَتَمسَّحْ من الخَلاءِ بيمينِهِ، ولا يَتَنفَّسْ في الإناءِ \" (^٣٦)، أَخرجاهُ.\n_________\n(^٣٣) رواه أحمد (الفتح الرباني ١/ ٢٧٩)، والبخاري (١/ ١٤٠)، والنسائي (١/ ٤١)، والدارقطني (١/ ٥٥).\n (^٣٤) رواه أحمد (الفتح الرباني ١/ ٢٨٠)، ومسلم (١/ ٢٢٤)، قلت: هنا بالأصل: كُررت كلمة \" وعن جابر قال \" قبل قوله: \" رواه مسلم \" والظاهر أنه سهو والله أعلم.\n (^٣٥) رواه الدارقطني (١/ ٥٦).\n (^٣٦) رواه البخاري (١/ ١٣٨)، ومسلم (١/ ٢٢٥).","vol":"1","page":60},{"text":"٩ -<span data-type=\"title\" id=toc-14> باب: ما يُوجبُ الغُسْلَ</span>\nعن عليٍّ: سأَلتُ رسولَ اللهِ ﷺ عن المَذِي، فقالَ: \" مِن المَذِي الوُضوءُ، ومن المَنِيِّ الغُسْلُ \" (^١)، رواهُ أَحمد، وأَهلُ السُّنَنِ، وصحَّحَهُ الترمِذِيُّ.\nعن أَبي هريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" إذا جَلسَ بينَ شُعَبِها الأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدها، فقَدْ وجَبَ الغُسْلُ \" (^٢)، أَخرجاهُ. - ولمسْلمٍ: \" وإنْ لَمْ يُنْزِلْ \".\nوعن عائشَةَ، قالَتْ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" إذا جلَسَ بينَ شُعَبِها الأَرْبعِ، ومَسَّ الخِتانُ الخِتانَ، فقد وجَبَ الغُسْلُ \"، رواهُ مُسلمٌ (^٣).\nورَوى الإمامُ أَحمدُ عنها، قالتْ: \" إذا جاوَزَ الخِتانُ الخِتانَ، فقد وجَبَ الغُسْلُ، فَعَلْتُهُ أَنا ورسولُ اللهِ ﷺ، فاغْتَسلْنا \".\nوأَخرَجَهُ الترمِذِيُّ، وقالَ: هذا حديثٌ صَحيحٌ.\nوعنها: \" أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: \" إنّما النّساءُ شَقائِقُ الرجالِ \" (^٤)، رواهُ أَحمدُ، وأَبو داودَ، والترمِذِيُّ من حديثِ عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ العُمَرِيِّ، وفي حديثهِ ضَعفٌ كما هو مبَيَّنٌ\n_________\n(^١) رواه أحمد (الفتح الرباني ٢/ ٧٦)، وابن ماجة (٥٠٤)، والترمذي (١١٤) و(٥٠٤)، ورواه النسائي بغير هذا اللفظ (١/ ١١١)، ومثله أبو داود (٢٠٦).\n (^٢) رواه أحمد (الفتح الرباني ٢/ ١١٣، ١١٤)، والبخاري (١/ ١٨٨)، ومسلم (١/ ٢٧١)، والترمذي (١٠٨)، والنسائي (١/ ١١٠)، وابن ماجة (٦١٠)، ورواية \" وإن لم ينزل \" في مسلم (١/ ١٥٣) من رواية مطر عن الحسن بهِ.\n (^٣) أخرجه مسلم عنها (١/ ١٥٤)، وحديثها الآخر عند الترمذي (١/ ١٨١)، وعند أحمد (٦/ ١٣٥).\n (^٤) رواه أحمد (الفتح الرباني ٢/ ١١٦)، وأبو داود (٢٣٦)، والترمذي (١١٣).","vol":"1","page":61},{"text":"في كُتبِ الجَرْحِ والتَّعديلِ.\nعن أُمِّ سَلَمةَ، قالَتْ: \" جاءتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إلى رسولِ اللهِ، فقالَتْ: يا رسولَ اللهِ: إنَّ اللهَ لا يَسْتحيي مِنَ الحقِّ، هَلْ عَلَى المرأةِ من غُسْلٍ إذا أحتلَمَتْ؟ فقالَ: نَعَمْ، إذا رأَتِ الماءَ (^٥)، أَخرجاهُ.\nورواهُ مُسْلِمٌ من حديثِ عائشةَ، ومن حديثِ أَنس أَيضًا.\nعن عائِشةَ: أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ لِفاطمةَ بنتِ أَبي حُبَيْشٍ: \" فإذا أَقبلَتِ الحَيضَةُ فَدَعي الصّلاةَ، فإذا أَدْبَرَتْ فاغْتَسِلي وصَلّي \" (^٦)، رواهُ البخارِيُّ.\nعن عبدِ الله بن سَلِمةَ المُرادِيِّ عن عَليٍّ: \" أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كانَ يَخرُجُ منَ الخَلاءِ فَيُقْرِئنا القُرآنَ، ويأكلُ مَعَنا اللَّحْمَ، ولم يَكنْ يَحجُبُهُ، أَو قالَ: يَحجِزُهُ من القرآنِ شيءٌ ليسَ الجَنابَة \" (^٧)، رواهُ الشافِعيُّ، وأَحمدُ، وأَهلُ السُّنَن، وصحَّحهُ الترمِذِيُّ، وابنُ خُزَيْمةَ، والحاكمُ.\nورواهُ الشافِعيُّ في كتابِ جماعِ الطُّهورِ، ثُمَّ قالَ: وإن لم يَكنْ أَهلُ الحديثِ يُثبِتونَهُ، وقالَ النَّواوِيُّ: قالَ الترمِذِيُّ: حسَنٌ صَحيحٌ، وقالَ غيرُهُ من الحُفّاظِ المُحَقِّقينَ: هو حديثٌ ضَعيفٌ، قلتُ: عبدُ اللهِ بنُ سَلِمةَ، قد تكلَّمَ فيهِ غيرُ واحدٍ من الحُفّاظِ، فقالَ شُعْبةٌ: رَوى هذا الحديثَ بعدَما كَبِرَ، قالَ شُعبَةٌ: ولا أَروي أَحسنَ من هذا الحديثِ عن عَمْرِو بنِ مُرَّةَ، وكانَ شُعْبَةٌ يقولُ: هذا الحديثُ ثلُثُ رأسِمالي، وقالَ البخارِيُّ: لا يُتابَعُ عَلى حديثِهِ، وقالَ أَحمدُ بنُ عبدِ اللهِ العِجْليّ ويعقوبُ بنُ شَيْبةَ، وابنُ حِبّانَ: ثقةٌ، وقالَ ابنُ عدِيٍّ: أَرجو أَنَّهُ لا بَأسَ بهِ.\n_________\n(^٥) رواه أحمد (الفتح الرباني ٢/ ١١٦)، مطولا، ورواه البخاري (١/ ١٨٦)، ومسلم (١/ ٢٥١).\n (^٦) رواه البخاري (١/ ١٩٤)، وانظر (١/ ٢٠٥).\n (^٧) رواه أحمد (الفتح الرباني ٢/ ١٢١)، وأبو داود (٢٢٩)، والنسائي (١/ ١٤٤)، وابن ماجة (٥٩٤)، والترمذي (١٤٦)، وابن خزيمة (٢٠٨)، والحاكم (١/ ١٥٢)، والطيالسي (١٠١)، ورواية الترمذي مختصرة بلفظ: كان يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا \".","vol":"1","page":62},{"text":"وعن ابنِ عمرَ عن النبيِّ ﷺ قالَ: \" لا تَقرأُ الحائِضُ، ولا الجُنُبُ شيئًا من القرآنِ \" (^٨)، رواهُ ابنُ ماجَةَ، والترمِذِيُّ، وقالَ: لا نعرِفُهُ إلاّ من حديثِ إسماعيلَ بنِ عَيّاشٍ، عن موسى بنِ عُقْبَةَ، عن نافعٍ، عن ابنِ عُمَر عن النبيِّ ﷺ.\nقلتُ: وإسماعيلُ بنُ عَيّاشٍ للناسِ فيه ثلاثةُ أَقوالٍ: توثيقُهُ مُطْلَقًا، وتضعيفُهُ مُطْلَقًا، والأَكثَرون على تضعيفِهِ إذا رَوى عن غيرِ الشامِيينَ، وهذا عن غيرِهم، فإنّ موسى بنَ عُقْبَةَ: ولهذا قالَ الإمامُ أَحمدُ: هو حديثٌ باطِلٌ، وضعَّفَهُ البخارِيُّ، وغيرُهما، إلاّ أَنَّهُ رُوي من حديثِ مُغيرَةَ بنِ عبدِ الرّحمنِ وأَبي مَعْشَر المَدَنيين عن موسى بنِ عُقْبةَ، فقَويَ الحديثُ.\nوعن جابرٍ عن النبيِّ ﷺ، قالَ: \" لا تقرأِ الحائِضُ والنُّفَساءُ شيئًا من القُرآنِ \" (^٩)، رواهُ الدارَقُطنيُّ.\nعن عائشةَ، قالَتْ: \" قالَ لي رسولُ اللهِ ﷺ: ناوِليني الخُمْرةَ من المسجدِ، فقلتُ: إني حائضٌ، فقالَ: إنّ حَيْضتَكِ ليسَتْ في يَدِكِ \" (^١٠)، رواهُ مُسلِمٌ، ولَهُ عن أَبي هُريرةَ مِثْلُهُ.\nوعن أَفْلَت بنِ خَليفةَ العامِريّ عن جَسْرةَ بنتِ دَجاجةَ عن عائِشةَ، قالَتْ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" إني لا أُحِلُّ المسجدَ لحائِضٍ ولا جُنُبٍ \" (^١١)، رواهُ أَبو داودَ، قال الخطّابي: ضعَّفَ هذا الحديثَ جَماعةٌ، وقالوا: أَفْلَتُ: مَجهولٌ، وقالَ البَيْهقِيُّ: ليسَ هذا الحديثُ بقَوِيٍّ، وقالَ عبدُ الحقِّ: لا يَثبُتُ، وقالَ أَحمدُ: لا أَرى بأَفْلَت بَأْسًا.\nوقالَ الدارَقُطنيُّ: صالحٌ، وقالَ العِجْليُّ: جَسْرةُ: تابِعِيّةٌ، وقالَ البخاريُّ: عندَها عَجائِبُ.\n_________\n(^٨) رواه ابن ماجة (٥٩٥)، والترمذي (١٣١)، والدارقطني (١/ ١١٧).\n (^٩) رواه الدارقطني (١/ ١٢١).\n (^١٠) رواه مسلم (١/ ٢٤٥)، وابن ماجة (٦٣٢)، أما رواية أبي هريرة فقد رواها مسلم (١/ ٢٤٥) أيضا.\n (^١١) أبو داود (٢٣٢).","vol":"1","page":63},{"text":"وقد رَوى ابنُ ماجَةَ (^١٢) هذا الحديثَ من روايةِ أَبي الخَطّابِ الهَجَريِّ، عن مَحْدوجٍ الذُّهْلِيِّ، عن جَسْرةَ، عن أُمِّ سَلَمةَ، مرفوعًا ولا يَثبت أيضًا.\nوقال أَبو زُرْعةَ: يقولونَ: عن جَسْرةَ عن أُمّ سَلَمةَ، والصحيحُ عن جَسْرةَ عن عائِشةَ.\nورَوى الترمِذيُّ من حَديثِ سالمِ بنِ أَبي حَفْصَة عن عَطِيَّة عن أَبي سعيدٍ الخُدْرِيّ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" يا عليُّ، لا يَحلُّ لأحَدٍ يُجْنبُ في هذا المسجدِ غَيري وغَيرُكَ \" (^١٣)، وهذا حديثٌ: ضعيفٌ، سالمٌ: هذا: مَتروكٌ، وشيخُهُ عَطِيَّةَ: ضَعيفٌ.\n_________\n(^١٢) ابن ماجة (٦٤٥)، قال في الزوائد إسناده ضعيف.\n (^١٣) رواه الترمذي (٣٧٢٧).","vol":"1","page":64},{"text":"١٠ -<span data-type=\"title\" id=toc-15> بابُ: صِفةِ الغُسْلِ</span>\nتقدّمَ حديثُ الأَعمالُ بالنّيّاتِ (^١).\nعن عائشةَ، قالَتْ: \" كانَ رسولُ اللهِ ﷺ إذا اغتسَلَ من الجَنابَةِ يبدأُ بغَسْلِ يَدَيهِ، ثُمّ يُفرِغُ بيمينِهِ على شِمالِهِ فَيَغسِلُ فَرْجَهُ ثُمّ يَتَوضَّأَ وُضوءَهُ للصلاةِ، ثُمّ يأخذُ الماءَ فَيُدخلُ أَصابعَهُ في أَصولِ الشّعرِ، حتى إذا رأى أَنْ قدْ اسْتَبرأَ حَفَنَ على رأسِهِ ثَلاثَ حَفَناتٍ، ثُمّ أَفاضَ على سائِرِ جسَدِهِ، ثُمّ غَسلَ رِجْلَيهِ \" (^٢)، أَخرجاهُ، ولفظُهُ لمسلمٍ، وفي لَفْظٍ للبخارِيّ: \" حتى إذا ظنَّ أَنّهُ قد أَروى بَشَرتَهُ، أَفاضَ عليه الماءَ ثلاثَ مَرّاتٍ، وأَخرجا عن مَيْمونَةَ نَحوَ ذلكَ.\nعن عائِشةَ: \" أَنّ أَسماءَ بنتَ شَكِل، سألَتْ رسولَ اللهِ ﷺ عن غُسْل الحَيضِ، فذكرَت الحديثَ. .، حتى قالَ: ثُمَّ تأخُذُ فِرْصَةً من مِسْكٍ فتَطهَّر بها، فقالَت أَسماءً: وكيفَ أَتَطَهَّرُ بها؟ فقالَ: سُبْحانَ اللهِ تَطهَّرينَ بها، فقالَتْ عائشةُ - كأنها تُخفي ذلكَ -: تَتَبّعينَ أَثرَ الدّم \" (^٣)، أَخرجاهُ، ولفْظُهُ لمسلمٍ.\nوعن البَراءِ، قالَ: قالَ النبيُّ ﷺ: \" حقٌ على المسلمينَ أَن يَغْتَسِلوا يومَ الجُمُعَةِ، ولْيَمسَّ أَحدُكُم من طِيبِ أَهلِهِ، فإنْ لَم يجدْ فالماءُ لَهُ طيبٌ \" (^٤)، كذا رواه الترمِذِيّ، وقالَ: حسَنٌ، وإسماعيلُ بنُ إبراهيم التَّيمِيُّ يُضَعَّفُ في الحديثِ، قلتُ: وشيخُهُ يَزيدُ بنُ أَبي زِياد فيهِ كلامٌ أيضًا.\n_________\n(^١) تقدم تخريجه في الهامش \"١\" في الباب الرابع.\n (^٢) رواه البخاري (١/ ١٨٣)، ومسلم (١/ ٢٥٣)، وحديث ميمونة مرَّ تخريجه.\n (^٣) رواه البخاري (١/ ١٩٧)، ومسلم (١/ ٢٦١).\n (^٤) رواه الترمذي (٥٢٨).","vol":"1","page":65},{"text":"عن جُبَيْر بنِ مُطْعِمٍ عن النبيِّ ﷺ: \" أَنَّهُ ذُكِرَ عندَهُ الغُسْلُ من الجَنابَةِ، فقالَ: \" أَمّا أَنا فَأُفيضُ على رأسي ثلاثًا، وأَشارَ بيدَيهِ كِلْتَيهما \" (^٥)، رواهُ البخاريّ، وهذا لَفْظُهُ، مسلم ولَفْظُهُ: \" أَمّا أَنا فَأُفيضُ على رأسي ثَلاثةَ أكُفّ \"، ولأَحمدَ: \" ثُمّ أُفيضُ بعدُ على سائرِ جسَدي \".\nعن عليِّ: أَنّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: \" مَنْ تركَ مَوضِعَ شَعرةٍ من جَنابَةٍ لَمْ يَغْسِلها، فُعِلَ بهِ كذا وكذا من النارِ، قالَ عليٌّ: فَمِنْ ثَمَّ عادَيتُ رأسي؛ ثَلاثًا، وكانَ يَجُزُّ شَعْرَهُ \" (^٦)، رواهُ أحمدُ، وأَبو داود، وهذا لَفْظُهُ، وابنُ ماجَةَ من حديثِ عطاءِ بنِ السائِبِ، وهو سيءُ الحفظِ، وقالَ النَّواوِيُّ: هذا: حديثٌ ضعيفٌ، وقال عبدُ الحقّ: الأكثر وقفهُ.\nوعن أَبي هُريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" إنَّ تحتَ كلِّ شَعَرةٍ جَنابَةٌ، فاغْسِلوا الشّعَرَ، وأَنْقوا البَشَرَ \" (^٧)، رواهُ أَبو داود، والترمِذيُّ، وابنُ ماجَةَ من حديثِ الحارِث بنِ وَجيهٍ، قالَ أَبو داودَ في السُّنَنِ: حَديث مُنْكَر، وهو ضَعيفٌ، وقال النَّواويُّ: ضَعَّفَ هذا الحديثَ الشَافِعيُّ، ويحيى بنُ مَعين، والبخاريُّ، وأَبو داود، وغيرُهم، ورُويَ مَوقوفًا على أَبي هُريرةَ، ومُرْسَلًا عن الحَسنِ.\nعن أَنسٍ: \" كانَ رسولُ اللهِ ﷺ يتوضَّأُ بالمُدِّ، ويَغْتَسِلُ بالصاعِ إلى خَمْسةِ أَمدادٍ \" (^٨)، أَخرجاهُ.\nعن عائشةَ: \" أَنها كانتْ تَغْتَسِلُ هي والنبيّ ﷺ من إناءٍ واحدٍ يَسَعُ ثَلاثةَ أَمدادٍ، أَو قريبًا من ذلك \" (^٩)، رواهُ مُسلمٌ.\nعن عَبّادِ بنِ تَميم عن أُمِّ عُمارةَ بنتِ كَعْبٍ: \" أَنّ النبيَّ ﷺ تَوضّأَ بماءٍ في إناءٍ قَدْرَ\n_________\n(^٥) رواه أحمد (الفتح الرباني ٢/ ١٣١)، والبخاري (١/ ١٧٨)، ومسلم (١/ ٢٥٨).\n (^٦) رواه أحمد (الفتح الرباني ٢/ ١٣٤)، وأبو داود (٢٤٩)، وابن ماجة (٥٩٩).\n (^٧) رواه أبو داود (٢٤٨)، وابن ماجة (٥٩٧)، والترمذي (١٠٦).\n (^٨) رواه البخاري (١/ ١٥٧)، ومسلم (١/ ٢٥٨).\n (^٩) رواه مسلم (١/ ٢٥٦).","vol":"1","page":66},{"text":"ثُلُثي المُدِّ \" (^١٠)، رواهُ أَبو داود، والنّسائيُّ.\nعن عبدِ الله بن أَبي قَتادَةَ، قالَ: \" دخَلَ عليّ أَبي وأنا أَغْتَسِلُ يومَ الجُمُعَةِ، فقالَ: أَرأَيتَ غُسْلَكَ هذا من جَنابَةٍ أو الجُمُعَةِ؟ قلتُ: من جَنابةٍ، قالَ: أَعِدْ غُسْلًا آخرَ، فإنّي سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: \" مَنْ اغتسَلَ يومَ الجُمُعَةِ كانَ في طَهارةٍ إلى الجُمُعَةِ الأخرى \" (^١١)، رواهُ الحافظُ المَعْمَرِيُّ، وإسْنادُهُ غَريبٌ، ولا يَصحّ، يُستَأنَسُ بهِ لأَحدِ القَولينِ، في أَنّ مَنْ نَوى غُسْلَ الجنابَةِ لم يَجْزِه عن الجُمُعَةِ.\n_________\n(^١٠) رواه أبو داود (٩٤).\n (^١١) رواه المعمري، قلت: أخرجه البيهقي في الكبرى (١/ ٢٩٩)، وقوله ﵀ عنه: غريب لا يصح، يعني إسناد المعمري، أما إسناده عند البيهقي، فرواته كلهم ثقات مشهورون إلا هارون بن مسلم العجليّ، قال عنه في التقريب (٢/ ٣١٣): صدوق وهو صاحب الحناء فهو: حسن الحديث، فالإسناد: حسن إن شاء الله، والله تعالى أعلم.","vol":"1","page":67},{"text":"١١ -<span data-type=\"title\" id=toc-16> بابُ: الغُسْلِ المَسْنونِ</span>\nعن ابنِ عُمرَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" إذا جاءَ أحدُكُم الجُمعَةَ، فَلْيَغْتَسِلْ \" (^١)، أَخرجاهُ.\nوعن عائِشةَ، قالَتْ: \" كانَ الناسُ يَنتابونَ الجُمُعَةَ من مَنازِلهم، ومن العَوالي، فَيأتون في العَباءِ يُصيبهم الغُبارُ والعَرَقُ، فتخرجُ منهم الريحُ، فأتى النبيَّ ﷺ إنسانٌ منهم وهوَ عندي، فقالَ النبيُّ ﷺ: لَو أَنكمْ تَطَهَّرتمْ لِيومِكمْ هذا \" (^٢)، أَخرجاهُ.\nوعن الحَسنِ البَصْرِيّ عن سَمُرَةَ بنِ جُنْدُبٍ: أَنّ نبيَّ اللهِ ﷺ قالَ: \" مَنْ تَوضَّأَ للجُمُعَةِ فَبها ونِعْمَتْ، ومَنْ اغتَسلَ فذلكَ أَفضَلُ \" (^٣)، رواهُ أَحمدُ وأبو داود، والنَّسائيُّ، والترمِذِيُّ، وقالَ: حَسَنٌ.\nورواهُ بعضُهم عن قَتادةَ عن الحسَنِ مُرْسَلًا.\nورواهُ ابنُ ماجَةَ من حديث جابرِ بنِ سَمُرَة، وأَنَسٍ.\nعن ابنِ عبّاسٍ: \" كانَ رسولُ اللهِ ﷺ يَغْتَسِلُ يومَ الفِطر، ويومَ الأَضحى \" (^٤)، رواهُ ابنُ ماجَةَ، وفي إسْنادِهِ جُبارَةُ بنُ المُغَلِّسِ، وحَجّاجُ بنُ تَميم، وهما ضَعيفانِ.\n_________\n(^١) رواه البخاري (٢/ ٤٠٩)، ومسلم (٢/ ٥٨٠)، وأبو داود (٣٤٠)، والترمذي (٤٩٢).\n (^٢) رواه البخاري (٢/ ٤١٦)، ومسلم (٢/ ٥٨١)، بالأصل: كأنه: \" اثنان منهم \" والراجح كما في البخاري ومسلم \" إنسان منهم \" هكذا (خ / ٢/ ٨)، م (١/ ٣٣٧).\n (^٣) رواه أبو داود (٣٥٤)، والنسائي (٣/ ٩٤)، والترمذي (٤٩٧)، وابن ماجة (١٠٩١) من حديث أنس بن مالك.\n (^٤) رواه ابن ماجة (١٣١٥)، وحديث الفاكه بن سعد كذلك أخرجه كذلك ابن ماجة برقم (١٣١٦).","vol":"1","page":68},{"text":"ورواهُ من حَديثِ الفاكِهِ بنِ سَعْدٍ من رِوايةِ يوسفَ بنِ خالدٍ السَّمْتيِّ وهو مَتروكٌ بِمَرّةٍ.\nعن أَبي هُريرةَ عن النبيِّ ﷺ، قالَ: \" مَنْ غَسَلَ مَيْتًا فَلْيَغْتَسِلْ، ومَنْ حملَهُ فَلْيَتَوضَّأْ \" (^٥)، رواهُ أَحمدُ، وأَهلُ السُّننِ، ولمْ يذكر ابنُ ماجَةَ الوضوءَ، وفي إسْنادِ هذا الحديثِ اضطِرابٌ، قالَ أَبو حاتمٍ: رَفْعُهُ خَطَأٌ، إنّما هو موقوفٌ لا يَرفعُهُ الثِّقاتُ.\nوعن عائِشَةَ: \" كانَ ﵇ يَغْتَسِلُ من أَربعٍ: من الجَنابَةِ، ويوم الجُمُعَةِ، ومن الحِجامَةِ، وغَسْلِ الميت \" (^٦)، رواهُ أَحمدُ، وأَبو داود، وابنُ خُزَيْمَةَ، والدارَقُطنيّ، والحاكمُ، وإسنادُهُ على شَرْطِ مُسلم، وقالَ أَحمد، وعليُّ بنُ المَدينيّ، ومحمدُ بنُ يَحيى الذُّهْلِيُّ، وأَبو زُرْعَةَ: لا يَصحُّ في هذا البابِ شيءٌ، وقالَ البُخارِيُّ: حديثُ عائشةَ ليسَ بذاك، وقالَ البَيْهقِيُّ: رواتُه كلُّهم ثقاتٌ.\nوقالَ مالكٌ عن عبدِ اللهِ بنِ أَبي بَكْرِ بنِ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ: أَنَّ أَسماءَ بنتَ عُمَيْس امرأةَ أَبي بَكرٍ الصّدّيقِ غَسَلتْ أَبا بَكْرٍ حينَ تُوفّيَ، ثُمّ خرجَت فَسَأَلَتْ مَنْ حَضَرها من المُهاجرينَ فقالَتْ: إنَّ هذا يومٌ شديدُ البردِ، وأَنا صائِمةٌ، فَهَلْ عَليَّ من غُسْلٍ؟ قالوا: لا \" (^٧)، وهذا: مُنْقطعٌ جَيّدٌ.\nعن قَيْس بنِ عاصم: \" أَنَّهُ أَسْلَمَ، فأَمَرهُ النبيُّ ﷺ بماءٍ وسِدْرٍ \" (^٨)، رواهُ أَحمدُ، وأَبو داود، والنَّسائيُّ، والترمِذِيُّ، وقالَ: حَسَنٌ.\n_________\n(^٥) رواه أحمد (الفتح الرباني ٢/ ١٤٥ - ١٤٦)، وأبو داود (٣١٦١)، وابن ماجة (١٤٦٣) والترمذي (٩٩٣)، وابن حبان (موارد ٧٥١).\n (^٦) رواه أحمد (الفتح الرباني ٢/ ١٤٥)، وأبو داود (٣٤٨ - ٣١٦١) وابن خزيمة (٢٥٦) والدارقطني (١/ ١١٣)، والحاكم (١/ ١٦٣). وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.\n (^٧) رواه مالك (ص ١٧٩).\n (^٨) رواه أحمد (الفتح الرباني ٢/ ١٤٨)، وأبو داود (٣٥٥)، والترمذي (٦٠٥)، وابن خزيمة (٢٥٤) و(٢٥٥)، والحديث: \" فأمره النبي ﷺ أن يغتسل بماء وسدر \" وقد سقطت لفظة \" أن يغتسل \" من \" الأصل \".","vol":"1","page":69},{"text":"وفي حديثِ ثُمامَةَ بنِ أُثال: \" أَنّ رسولَ اللهِ ﷺ أَمرَهُ أَن يَغْتَسِلَ لما أَسْلمَ \" (^٩) كذا جاءَ في \" مُسْنَدِ أَحمد \" وابنِ خُزَيْمةَ، من روايةِ أَبي هُريرةَ، ولكنهُ في \" الصحيحين \" عن أَبي هُريرةَ: \" أَنَّهُ انطَلَقَ إلى نَخْلٍ قَريبٍ من المَسجدِ فاغْتَسلَ، ثُم جاءَ فأَسْلَمَ \".\nعن عائِشةَ، قالَتْ: \" لَما ثَقُلَ رسولُ اللهِ ﷺ في مَرَضهِ الذي ماتَ فيهِ، قالَ: أصلّى الناسُ؟ فقالوا: لا يا رسولَ اللهِ، وهُمْ يَنتظِرونَكَ، فَقالَ: ضَعوا لي ماءً في المِخْضَبِ، قالَتْ: فَفَعَلْنا فاغتَسلَ، ثُمّ ذَهَبَ لِينوءَ فأُغْمِيَ عَليهِ، ثُمّ أَفاقَ، فقالَ: أَصلّى الناسُ؟ قُلنا: لا، وهم يَنتظرونكَ، قالَ: ضَعوا لي ماءً في المِخْضَبِ، قالت: فاغتسَلَ، ثُمّ ذهَبَ لِينُوءَ فأُغْمِيَ عَليهِ، ثُمّ أَفاقَ وذكَرتِ الحديثَ في اغتسالِهِ إثرَ الإغْماءِ \" (^١٠)، وهو في \" الصَّحيحين \"، فإذا شُرعَ الاغْتِسالُ من الإغْماءِ، فَمشروعيّتُهُ للمجنونِ بطريقِ الأَولى.\nقالَ الشافعيّ: بلَغين أَنهُ قَلَّ مجنونُ يُجَنُّ إلا ويَحتلِمُ.\nعن زَيْدِ بنِ ثابتٍ: \" أَنّهُ رأى النبيَّ ﷺ تجرّدَ لإحرامِهِ واغْتسَلَ \" (^١١)، رواهُ الترمِذِيُّ، وقالَ: حسَنٌ غَريبٌ، وهو من روايةِ عبدِ الرحمنِ بنِ أَبي الزّنادِ، وقد اخْتُلِفَ فيهِ.\nوَرَوى أَحمدُ عن عائشةَ نحوَهُ.\nوفي حديثِ جابرِ بنِ عبدِ اللهِ الذي في المَناسِكِ: أَنّ أَسماءَ بنتَ عُمَيْسٍ ولَدَت محمدَ بنَ أَبي بَكرٍ بالشجرةِ التي عندَ ذي الحُلَيْفةِ، فأَرسَلَتْ إلى رسولِ اللهِ ﷺ:\n_________\n(^٩) رواه أحمد (الفتح الرباني ٢/ ٤٨ و٢١/ ٨٨)، والبخاري (٦/ ٢٩٥)، ومسلم (٣/ ١٣٨٦)، وابن خزيمة (٢٥٢ و٢٥٣).\n (^١٠) رواه البخاري (١/ ٣٣٣)، ومسلم (١/ ٣١١)، وابن خزيمة (٢٥٧).\n (^١١) رواه الترمذي (٨٣٠) وفيه: تجرد لإهلاله واغتسل، بدل تجرد لإحرامه.\nورواية أحمد عن عائشة (الفتح الرباني ١١/ ١٢٣).","vol":"1","page":70},{"text":"كيفَ أَصنعُ؟ قالَ: \" اغْتَسلي، واسْتَثفِري بثوبٍ، وأَحْرِمي \" (^١٢)، رواهُ مُسلمٌ.\nعن ابنِ عُمرَ: \" أَنَّهُ كانَ لا يقدمُ مَكّةَ إلاّ باتَ بِذِي طُوى حتى يُصبحَ، ويَغْتسلَ، ثُمّ يدخلَ مكّةَ نهارًا، ويَذكُر أَنّ النبيَّ ﷺ فَعَلَهُ \" (^١٣)، أَخرجاهُ، ولَفْظُهُ لمسلمٍ.\nقالَ مالكٌ عن نافعٍ: \" إنَّ ابنَ عمرَ كانَ يَغْتَسِلُ لإحرامِهِ قَبلَ أَن يُحرمَ، وَلِدخولِ مَكّةَ، ولوقوفِهِ عَشيَّةَ عَرَفَةَ \" (^١٤)، ورَواهُ الشافِعيُّ عن عَليٍّ، واعلم أَنّ باقي الاغْتِسالات مَقيسةٌ على ما ذكرَ. لعلّةِ الإجتماعِ.\n_________\n(^١٢) رواه مسلم (١/ ٨٦٩).\n (^١٣) رواه البخاري (١/ ٦٥٧)، ومسلم (٢/ ٩١٩).\n (^١٤) رواه مالك (١/ ٢٣٨) في الموطأ هكذا بلفظه، وعلقه الشافعي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي كما في الأم (٢/ ١٤٧)، وأخرجه كذلك عن ابن عمر، وعائشة (٢/ ١٤٧).","vol":"1","page":71},{"text":"١٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-17> بابُ: التَّيمُّمِ</span>\nقالَ اللهُ: \" وإنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فاطَّهَّرُوا وإنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أو عَلى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الغائِط أو لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فلَمْ تَجِدُوا ماءً فتَيَمَّمُوا صَعيدًا طَيِّبًا فامْسَحُوا بِوجُوهِكُمْ وأَيْدِيكُمْ مِنْهُ \".\nعن عِمْرانَ بنِ حُصَيْنٍ: أَنّ رجلًا قالَ: يا رسولَ اللهِ: أَصابَتْنِي جَنابةٌ، ولا ماءَ؟ قالَ: عَليكَ بالصَّعيدِ، فإنّهُ يكفيكَ \" (^١)، أَخرجاهُ في حديثٍ طَويلٍ.\n- عن حُذَيْفَةَ بنِ اليَمانِ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" فُضِّلْنا على النّاسِ بثلاثٍ: جُعِلَتْ صُفوفُنا كصفوفِ المَلائِكةِ، وجُعِلَتْ لنا الأرضُ كلُّها مَسْجدًا، وجُعِلَتْ تُرْبَتُها لنا طَهورًا، إذا لَمْ نُجدِ الماءَ \" (^٢)، رواهُ مُسلمٌ.\nعن عَمّارِ بنِ ياسِر، أَنّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: \" إنّما كانَ يَكْفيكَ، وضرَبَ بيدِهِ إلى الأرضِ، ثُمّ نَفخَ فيها، ومَسَح بها وجهَهُ وكَفّيهِ، شَكَّ سَلَمةُ - يعني: ابن كُهَيْلٍ - فقالَ: لا أَدري فيهِ، إلى المَرفِقينِ أَو إلى الكفَّينِ \" (^٣)، رواهُ أَبو داودَ بإسْنادٍ جيّدٍ، ثُمَّ رواهُ من وجهٍ آخرَ، وفيهِ رجلٌ مُبْهَمٌ، فقالَ: \" إلى المَرْفِقينِ \" (^٤).\nوعن ابنِ عمرَ في حديث: \" أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ ضَربَ بيدِهِ على الحائطِ، ومَسَحَ بهما وجهَهُ، ثُمَّ ضرَبَ ضَربةً أُخرى فمَسَحَ ذِراعَيهِ \" (^٥)، رواهُ أَبو داودَ، وفي إسْنادِهِ:\n_________\nسورة المائدة، آية (٧).\n (^١) رواه البخاري (١/ ٢١٣)، ومسلم (١/ ٤٧٤ - ٤٧٥).\n (^٢) رواه مسلم (١/ ٣٧١).\n (^٣) رواه أبو داود (٣٢٤).\n (^٤) رواه أبو داود (٣٢٥).\n (^٥) رواه أبو داود (٣٣٠)، والدارقطني (١/ ١٧٧).","vol":"1","page":72},{"text":"محمدُ بنُ ثابتٍ العَبْدِيُّ، وقد ضعَّفهُ بعضُ الحُفّاظِ، ووثّقهُ بعضُهم، وقد خولِفَ في هذ الحديثِ، فرواهُ الثقاتُ من فعلِ ابنِ عُمرَ، قالَهُ البخاريُّ، وأَبو زُرْعةَ، وابنُ عَدِيٍّ، وقالَ الخَطّابيُّ: هذا: حديثٌ لا يَصحُّ، وقالَ البَيْهقِيُّ: رفعُ هذا الحديثِ غيرُ مُنكرٍ.\nورواهُ الإمامُ الشافعيُّ من حديثِ ابنِ الصِّمةِ، قالَ: \" مَرَرْتُ على رسولِ اللهِ ﷺ وهو يبولُ فَسلمتُ عَليهِ، فَلمْ يردَّ حتى قامَ إلى جدارٍ، فحتَّهُ بعصا كانتْ معَهُ، ثُمّ وضَعَ يدَهُ على الجدارِ فمسَحَ وَجهَهُ وذِراعَيْهِ، ثُمّ ردَّ عليَّ السلامَ \" (^٦)، ويُسْتَدَلُّ بهِ أَيضًا على أَنَّهُ لا بُدَّ من ترابٍ طاهِرٍ يَعلَقُ بالوجهِ واليَدينِ حيثُ حَتَّ الجدارَ بالعَصا.\nورَوى الدارَقُطنيُّ عن ابنِ عُمرَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" ضَربتان: ضَربةٌ للوجهِ، وضَرْبةٌ لليَدَينِ إلى المَرْفِقينِ \" (^٧)، ولا تَصحّ أسانيدُهُ.\n- ورواه عن جابر بإسنادٍ جيّدٍ، وقد رَواهُ عن الأسلع، ولا يصح، في إسنادِهِ الرَّبيعُ بنُ بَدْرٍ، ويُعرفُ بعُلَيْلَةَ، وهوَ متروك.\nعن جابرٍ أَنّ النبيَّ ﷺ قالَ: \" أُعطيتُ خَمسًا لَمْ يُعطَهُنَّ نَبيٌّ من قَبلي: نُصِرتُ بالرُّعْبِ مَسيرةَ شَهر، وجُعِلَتْ لي الأرضُ مَسْجدًا وطَهورًا، فأَيُّما رجلٍ من أُمَّتي أدْرَكَتهُ الصَّلاةُ فَليُصلِّ. . الحديث \" (^٨)، أَخرجاهُ، اسْتُدلَّ بهِ على اشتراطِ دخولِ وقتِ الصلاةِ في صحّةِ التَّيمّمِ لها، لأَنّهُ لَمْ يُبَحْ لهُ التَّيمُّمُ إلاّ إذا أَدْرَكتهُ الصلاةُ.\nتقدَّمَ قولُهُ ﵇: \" وجُعِلتْ تُرْبتُها لنا طَهورًا إذا لَمْ نَجد الماءَ \".\nوعن أَبي قِلابةَ عن عَمْرِو بنِ بُجْدانَ عن أَبي ذَرٍّ: أَنّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: \" إنّ\n_________\n(^٦) رواه الشافعي (ص ٤).\n (^٧) رواه الدارقطني (١/ ١٨٠) عن ابن عمر، وعن جابر (١/ ١٨١)، وقال: رجاله كلهم ثقات والصواب موقوف.\n (^٨) رواه أحمد (الفتح الرباني ٢/ ١٨٧)، والبخاري (١/ ٢٠٩)، ومسلم (١/ ٣٧٠).","vol":"1","page":73},{"text":"الصَّعيدَ الطَّيَّبَ طَهورُ المُسلمِ، وإن لَمْ يَجد الماءَ عَشْرَ سِنينَ، فإذا وجَدَ الماءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرتَهُ، فإنَّ ذلكَ خيرٌ \" (^٩)، رواه أحمدُ، وأَبو داودَ، والنَّسائيُّ، والترمِذِيُّ، وذا لفظُهُ، وقالَ: حسَنٌ صَحيحٌ.\nورواهُ أَبو بَكر الأَثْرَمُ، ولَفْظُهُ: \" فقالَ: يا أَبا ذَرٍّ إنّ الصَّعيدَ طَهورٌ لمنْ يَجِد الماءَ عَشْرَ سِنينَ، فإذا وجدتَ الماءَ، فأَمِسَّهُ بَشَرتَكَ \"، وعَمْرو بنُ بُجْدان هذا ثقةٌ لمْ يَجرحْهُ أَحَدٌ، ولَمْ يَرْوِ عنهُ سِوى أَبي قِلابةَ.\nوقد رَوى هذا الحديث أَبو بَكر البزّارُ من حديث أَبي هُريرةَ، وصحَّحهُ الحافِظُ ابنُ القَطّان.\nعن أَبي هُريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" إذ أَمَرْتُكمْ بأَمْرٍ، فائْتوا منهُ ما اسْتَطعْتُم \" (^١٠)، أَخرجاهُ، يُسْتدَلُّ بهِ على أَنَّ مَنْ وجَدَ بعضَ ما يَكفيهِ من الماءِ يَسْتَعملُهُ، ويَتَيمَّمُ للباقي.\n- عن عَطاءِ بنِ يَسار عن أَبي سَعيدٍ الخُدْريِّ، قالَ: \" خَرجَ رجلان في سفرٍ، فَحَضَرت الصّلاةُ وليسَ معهما ماءٌ، فَتَيمَّما صَعيدًا طَيِّبًا فَصَلَّيا، ثُمَّ وجَدا الماءَ في الوقتِ، فأَعادَ أَحدُهما الوضوءَ والصلاةَ، ولمْ يُعِدِ الآخرُ، ثُمَّ أَتيا رسولَ اللهِ ﷺ فذكَرا ذلكَ لهُ، فقالَ للّذي لَمْ يُعِدْ: أَصَبْتَ السُّنَّةَ، وأجْزأَتْكَ صَلاتُكَ، وقالَ لِلّذي تَوَضّأَ وأَعادَ: لَكَ الأَجرُ مرّتين \" (^١١)، رواهُ أَبو داودَ، والنَّسائيُّ، وأَخرجاهُ من وجهٍ آخرَ مُرْسَلًا، قالَ أَبو داودَ: وذكْرُ أَبي سَعيدٍ فيهِ ليسَ بمحفوظٍ، وصَحّحَ الحاكمُ اتصالَهُ.\n- عن عَمْرِو بنِ العاصِ، قالَ: \" احتَلَمْتُ في لَيلةٍ باردةٍ في غزاةِ ذاتِ السَّلاسلِ، فأَشفقتُ أَن أَغْتَسِلَ فأَهْلِكَ، فَتَيَمَّمْتُ ثُمّ صَلّيْتُ بأَصحابي، فَذكروا ذلكَ لرسولِاللهِ\n_________\n(^٩) رواه أحمد (الفتح الرباني ٢/ ١٩٢ - ١٩٤) في قصة طويلة والنسائي (١/ ١٧١)، وأبو داود (٣٣٢)، والترمذي (١٢٤) وفي رواية أحمد عشر حجج بدل عشر سنين.\n (^١٠) رواه البخاري (٩/ ١١٧ نوواي)، ومسلم (١/ ١٣٣٧).\n (^١١) رواه أبو داود (٣٣٨)، والنسائي (١/ ٢١٣) موصولًا ومرسلًا.","vol":"1","page":74},{"text":"ﷺ، فقالَ: يا عَمْرو صَلّيتَ بأَصحابِكَ وأَنتَ جُنُبٌ؟ فأَخبرتُهُ بالذي مَنَعني مِن الاغْتِسال، فقالَ: وقلتُ: إني سَمعتُ اللهَ يقولُ: \" وَلا تَقْتلوا أنفسَكُمْ إنَّ اللهَ كانَ بِكُمْ رَحيمًا \"، فَضحكَ النبيُّ ﷺ، ولَمْ يقلْ شيئا \" (^١٢)، رَواهُ أَحمدُ، وأَبو داودَ، وهذا لَفْظُهُ، ولهذا الحديثِ طرُقٌ، والغرضُ: أَنَّهُ لَمْ يأْمُرْهُ بإعادةٍ، وقد كانَ مسافرًا تيمَّمَ للبردِ.\nقالَ ﵇: \" إذا أَمَرْتكُمْ بأَمْرٍ، فائْتوا منهُ ما اسْتَطعتم \" (^١٣).\nوعن جابرٍ، قالَ: \" خَرجْنا في سَفَرٍ، فأصابَ رجلًا منا حجرٌ فَشَجّهُ في رأسِهِ، ثُمَّ احتَلَمَ فسألَ أَصحابَهُ فقالَ: هَلْ تَجدونَ لي رُخْصةً في التَيمُّمِ؟ قالوا: ما نجدُ لكَ رُخْصةً وأنتَ تقدِرُ على الماءِ، فاغتسَلَ فَماتَ، فَلمّا قَدِمْنا على النبيِّ ﷺ أُخْبِرَ بذلكَ، فقالَ: قَتَلوهُ، قَتَلهُمُ اللهُ، أَلا سَألوا إذ لَمْ يَعْلَموا، فإنّما شِفاءُ العِيِّ السّؤالُ، إنّما كانَ يَكفيهِ أَن يَتَيمَّمَ ويَعْصِرَ أو يَعْصِبَ عَلى جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمسَحَ عَليها، ويغْسِلَ سائرَ جَسَدِهِ \" (^١٤)، رواهُ أَبو داود بإسناد لا بَأسَ بهِ، ولهُ شاهِدٌ من حديث ابنِ عَبّاسٍ \" (^١٥)، رواهُ أَحمدُ، وأَبو داود، وابنُ ماجَةَ، وإن كانَ في سَندِهِ انقطاعٌ.\nعن ابنِ عبّاسٍ، قالَ: \" من السُّنَّةِ أَن لا يُصلّيَ بالتيممِ الواحدِ إلاّ صَلاةً واحدةً، ثمَّ يَتَيمَّمَ للصلاةِ الأُخرى \" (^١٦)، رواهُ الدارَقُطنيُّ، وفي إسْنادِهِ الحَسنُ بنُ عُمارةَ، وهو مَتروكٌ بمرَّةٍ، وكذّبَهُ شُعْبةُ، واتّهمَهُ بالوضعِ، ثُمَّ رواهُ الدارَقُطنيُّ (^١٧) بأَسانيدَ جيّدةٍ مَوقوفًا على عَليٍّ، وعَمْرِو بنِ العاصِ، وعبدِ اللهِ بنِ عُمرَ.\nعن عائِشةَ: \" أَنّها استعارَتْ من أَسماءَ قِلادةً فهَلَكتْ، فبعَثَ رسولُ اللهِ ﷺ في طَلَبِها فوَجَدوها فَأَدْركتْهمُ الصلاةُ وليسَ معهُمْ ماءٌ فصَلّوا بغيرِ وُضوءٍ، فلَمّا أَتوا رسولَ\n_________\n(^١٢) رواه أحمد (الفتح الرباني ٢/ ١٩١ - ١٩٢)، وأبو داود (٣٣٤).\n (^١٣) سبق تخريجه.\n (^١٤) رواه أبو داود (٣٣٦).\n (^١٥) رواه أحمد (الفتح الرباني ٢/ ١٩١)، وأبو داود (٣٣٧)، وابن ماجة (٥٧٢).\n (^١٦) رواه الدارقطني (١/ ١٨٥).\n (^١٧) رواه الدارقطني عن علي، وعمرو بن العاص، وعبد الله بن عمر (١/ ١٨٤) على التوالي.","vol":"1","page":75},{"text":"اللهِ ﷺ شكوا ذلكَ إلَيْهِ، فأنزَلَ اللهُ آيةَ التَيمُّمِ \" (^١٨)، أَخرجاهُ، فيهِ دلالةٌ على أَنّ مَنْ لَمْ يجدْ ماءًا ولا تُرابًا أَنّهُ يُصلِّي عَلى حَسَبِ حالِهِ حيثُ كانَ فقدانُ الماءِ في حقِّهم كفقدانِ الماءِ والترابِ بعدَ مَشروعيِّةِ التَّيمُّمِ.\nعن عَليٍّ، قالَ: \" انكَسَرتْ إحدى زَنْدَيَّ، فسَألتُ النبيَّ ﷺ فأَمَرني أَن أَمسَحَ على الجَبائِرِ \" (^١٩)، رواهُ ابنُ ماجَةَ، وفي إسنادِهِ عَمْرو بنُ خالدٍ الكوفيُّ ثُمّ الواسِطيُّ، وهو كَذّابٌ، مُتَّهمٌ بالوضْعِ، وقالَ أَبو حاتمٍ: هذا حَديثٌ باطِلٌ لا أَصْلَ لَهُ.\nوعن ابنِ عُمرَ: \" أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كانَ يَمْسَحُ على الجَبائِرِ \" (^٢٠)، رواهُ الدارَقُطنيُّ، وقالَ: لا يَصحُّ مرفوعًا، وأَبو عُمارةَ: محمدُ بنُ أَحمدَ بنِ المَهدي: ضَعيفٌ.\nقد تقدّمَ في حديثِ جابرٍ: أَنَّهُ ﵇، قالَ: \" إنّما كانَ يَكفيهِ أَنْ يَتَيمَّمَ ويَعْصِبَ عَلى جُرْحهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمسَحَ عَلَيها \" (^٢١)، ففيهِ دلالةٌ عَلى ضمِّ المَسْحِ إلى التَيمُّمِ، وهوَ الصَّحيحُ.\n_________\n(^١٨) رواه البخاري (١/ ٢١٠)، ومسلم (١/ ٢٧٩).\n (^١٩) رواه ابن ماجة (٦٥٧)، والدارقطني (١/ ٢٢٧).\n (^٢٠) رواه الدارقطني (١/ ٢٠٥)، وقال: لا يصح مرفوعا، وأبو عمارة ضعيفٌ جدا.\n (^٢١) سبق تخريجه.","vol":"1","page":76},{"text":"١٣ -<span data-type=\"title\" id=toc-18> بابُ: الحَيْضِ</span>\nقالَ عَطاءُ بنُ أَبي رَباحٍ: \" أَقَلُّ الحيضِ يومٌ، وأَقصاهُ خَمسةَ عَشَرَ يَومًا \".\nوقالَ الشافِعيُّ: أُثبتَ لي عن امرأةٍ لَمْ تَزَلْ تَحيضُ يَومًا، فأَمّا حديثٌ يَلهَجُ بهِ كثيرٌ من الفقهاءِ في كُتُبهم للدلالةِ على أَنّ أكثرَ الحيضِ، وأَقلَّ الطُّهْرِ، خَمْسةَ عَشرَ يومًا، أَنهُ ﵇ قالَ للنِّساءِ: \" تَمكُثُ إحداكُنَّ شَطرَ دَهْرِها لا تُصلّي \" (^١)، فلا أَصْلَ لَهُ في كُتُب الحَديثِ ولا غيرِها، قالَهُ غيرُ واحدٍ من الحفّاظِ، ولكنْ هوَ في الصحيحينِ بغيرِ هذا اللفْظِ كما سيأتي.\n- عن حَمْنةَ أُمِّ حَبيبةَ بينِ جَحْشٍ، قالَتْ: \" كنتُ أُسْتَحاضُ حَيْضةً كثيرةً شَديدةً، فأَتيتُ النبيَّ ﷺ أَسْتَفتيهِ، فذكرتِ الحديث، فقالَ: \" إنّما هي رَكْضةٌ منَ الشَّيطانِ فَتَحيَّضي سِتَّةَ أَيامٍ أَو سَبْعةَ أَيامٍ في علمِ اللهِ، ثُمَّ اغْتَسلي، فإذا رأَيتِ أنكِ قد طَهُرْتِ واسْتَنْقَأْتِ فصلّي أَربعًا وعشرينَ ليلةً وأَيامِها، وصومي وصَلّي، فإنَّ ذلكَ يُجزِئُكِ، وكذلكَ فافْعَلي كما تَحيضُ النِّساءُ وكما يَطْهُرنَ لميقاتِ حَيضِهنَّ وطُهْرهِنَّ. . . الحديث \" (^٢)، رواهُ الشافِعيُّ، وأَحمدُ، وأَبو داود، والترمِذِيُّ، واللّفْظُ لَهُ، وابنُ ماجَةَ، قالَ أَحمدُ، والبخاريّ، والترمِذِيُّ: حَديثٌ حسَنٌ، زادَ الترمِذِيُّ صحيحٌ، وفي إسنادِهِ عبدُاللهِ بنُ\n_________\n(^١) قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ١٧٢): لا أصل له بهذا اللفظ، قال الحافظ أبو عبد الله بن منده فيما حكاه ابن دقيق العيد في الإمام عنه، ذكر بعضهم هذا الحديث ولا يثبت بوجه من الوجوه، وقال البيهقي في المعرفة: هذا الحديث يذكره بعض فقهائنا وقد طلبته كثيرا فلم أجده في شيء من كتب الحديث ولم أجد له إسنادًا.\n (^٢) رواه الشافعي (الأم ١/ ٦٠)، وأحمد (الفتح الرباني ٢/ ١٧٥)، وأبو داود (٢٨٧)، والترمذي (١٢٨)، وابن ماجة (٦٢٧)، والرواية الأخرى هي في سنن أبي داود (١/ ٧٥) عن ابن عباس من قوله.","vol":"1","page":77},{"text":"محمدِ بنِ عَقيلٍ، وهو مُحتجٌ بهِ عندَ كثيرٍ من الأَئمّةِ معَ أَنه سَيءُ الحِفْظِ كما هو مُبَيَّنٌ في مَوضعِهِ.\nقالَ أَبو داودَ: روى أَنسُ بنُ سِيرينَ عن ابنِ عباسٍ في المسْتحاضَةِ، قالَ: \" إذا رأتِ الدّمَ البحرانيَّ فلا تُصلّي، وإذا رأتِ الطُهْرَ ولو ساعةً فَلْتَغتَسِلْ وتُصَلّي \". يُمكنُ أَنْ يُحتَجَّ بِهِ عَلى قَوْلِ التَّلفيقِ.\nعن عُرْوةَ عن فاطمةَ بنتِ أَبي حُبَيْشٍ: \" أَنها كانت تُسْتَحاضُ، فقالَ لَها النبيُّ ﷺ: \" إّا كانَ دمُ الحَيْضةِ فإنهُ دمٌ أَسودُ يُعرَفُ، فإذا كانَ ذلكَ فأَمْسكي عن الصَّلاةِ، فإذا كانَ الآخرُ فتوضّئي وصَلّي، فإنّما هو عِرْقٌ \" (^٣)، رواهُ أَبو داود، والنَّسائيُّ، وأَخرجاهُ من وجهٍ آخرَ فأَدخلا عائشةَ بينَ عُرْوةَ وفاطِمةَ، فَيُحتجُّ بعمومِهِ على أَنّ الدمَ الذي تراهُ الحاملُ حَيضٌ، وفيهِ دليلٌ على أَنّ الردَّ إلى التمييزِ قبلَ العادَةِ.\n- عن عائِشةَ: \" أَنّ فاطمةَ بنتَ أَبي حُبَيْشٍ سألَت النبيَّ ﷺ، فقالَتْ: إنّي أُسْتَحاضُ فلا أَطهرُ، أَفأَدَعُ الصلاةَ؟ فقالَ: لا، إنّ ذلكَ عِرْقٌ، ولكنْ دَعي الصّلاةَ قدرَ الأيامِ التي كنتِ تَحيضينَ فيها، ثُمّ اغْتَسلي وصَلّي \" (^٤)، أَخرجاهُ، وفي لَفْظٍ لَهما (^٥): \" إنّما ذلكَ عِرْقٌ، وليْسَتْ بالحَيْضةِ، فإذا أَقبلَتِ الحَيْضَةُ فاتْركي الصلاةَ، فإذا ذهبَ قدْرُها فاغْسِلي عنكِ الدمَ وصَلّي \".\nففي ذلكَ دِلالةٌ على الرّدِّ إلى العادةِ إن كانَ لها عادةٌ، فإن لَمْ يَكُنْ تَمييزٌ ولا عادةٌ، فقد تقدّمَ قولُهُ ﵇: \" تَحيضي ستّةَ أَيامٍ أَو سَبعةً في علمِ اللهِ \" (^٦)، وفيه دلالةٌ لأَحدِ القولينِ وهو القديمُ أنّها تُرَدُّ إلى غالبِ الحيْضِ، سواءٌ كانت مُبْتَدِئةً أَو ناسيةً على أَحدِ الطريقين.\n_________\n(^٣) رواه أبو داود (٢٨٦)، والنسائي (١/ ١٨١).\n (^٤) رواه البخاري (١/ ٢٠٤)، ومسلم (١/ ٢٦٤).\n (^٥) رواه البخاري (١/ ١٩٤)، ومسلم (١/ ٢٦٢).\n (^٦) سببق تخريجه.","vol":"1","page":78},{"text":"عن مَيْمونَةَ بينِ الحارِثِ الهِلالِيِّةِ، قالَتْ: \" كانَ النبيُّ ﷺ إذا أَرادَ أَن يُباشِرَ امرأةً من نِسائِهِ أَمرَها فاتَّزرتْ وهي حائِضٌ \" (^٧)، رواهُ البخاريُّ، وذا لَفْظُهُ، ومُسلمٌ، ولَهما عن عائشةَ مِثْلُهُ.\nوعن عبدِ اللهِ بنِ رَبيعةَ الأَنصاريِّ: سأَلتُ رسولَ اللهِ ﷺ ما يَحِلُّ لي مِن امرأَتي وهيَ حائِضٌ؟ قالَ: \" لَكَ ما فوقَ الإزارِ \" (^٨)، رواه أَبو داود بإسْنادٍ جيّدٍ، ولهُ عن مُعاذ بنِ جَبَلٍ مِثْلُهُ، وزادَ: \" والتَّعفُّف عن ذلكَ أَفضلُ \" (^٩)، قالَ: وليسَ بالقوِيِّ.\nقالَ اللهُ: \" فاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ في المَحيضِ \"، وقالَ ﵇: \" اصْنَعوا كلَّ شيءٍ إلاّ النِّكاحَ \" (^١٠)، رواهُ مسلمٌ عن أَنسٍ.\nوعن عِكْرِمةَ عن بعضِ أَزواجِ النبيِّ ﷺ: \" أَنهُ كانَ إذا أَرادَ من الحائِضِ شيئا أَلْقى على فَرْجِها ثَوْبًا \" (^١١)، رواهُ أَبو داودَ بإسْنادٍ: صَحيحٍ.\nوقالَتْ عائشةُ: \" لَهُ كُلُّ شيءٍ إلاّ الفَرْجَ \"، رواهُ البخاريّ في تاريخِهِ.\nقد تقدّمَ قولُهُ ﵇: \" فإذا أَقبلَتِ الحيضةُ فاتْرُكي الصلَاة \" (^١٢). في أَحاديثَ دالّةٍ على تحريمِ الصّلاةِ على المرأَةِ حالَ الحيضِ.\nفَعَن مُعاذَةَ العَدَوِيّةِ، قالَتْ: \" سألتُ عائشةَ عن المرأةِ تَقضي الصومَ، ولا تَقضي الصلاةَ، فقالَتْ: أَحرورِيّةٌ أَنتِ؟ قلتُ: لَسْتُ بحَرورِيّةٍ، ولكنّي أَسألُ، قالَتْ: قد كانَ\n_________\n(^٧) رواه البخاري (١/ ١٩٢)، ومسلم (١/ ٢٤٣)، وأبو داود (٢١٦٧).\n (^٨) رواه أبو داود (١/ ٤٨)، لكنه عن عبد الله بن سعد الأنصاري وليس ابن ربيعة ولا أدري هل ما هنا ثابت أم خطأ. ولعله قد نسبهُ إلى بعض أجدادِه، واللهُ أعلم.\n (^٩) رواه أبو داود (١/ ٤٨).\n (^١٠) رواه مسلم (١/ ٢٤٦)، وأبو داود (٢٥٨، ٢١٦٥).\n (^١١) رواه أبو داود (٢٧٢).\n (^١٢) تقدم تخريجه.","vol":"1","page":79},{"text":"يُصيبُنا ذلكَ، فُنُؤْمَر بقضاءِ الصومِ، ولا نُؤْمَرُ بقضاءِ الصَّلاةِ \" (^١٣)، أَخرجاهُ.\nعن عائشةَ، قالَتْ: \" خَرجْنا معَ رسولِ اللهِ ﷺ لا نَذكرُ إلا الحجَّ حتى جِئْنا سَرف فَطَمِثْتُ، فدخَلَ عليَّ رسولُ اللهِ ﷺ، فقالَ: هذا شيءٌ كَتَبهُ اللهُ على بناتِ آدمَ، افْعَلي ما يفعلُ الحاجُّ غيرَ أَنْ لا تَطوفي بالبيتِ حتى تَطْهُرِي \" (^١٤)، أَخرجاهُ، ولمسلم: \" حتى تَغْتَسِلي \".\nوتقدَّمَ حديثُ \" الطَّوافُ بالبيتِ صَلاةٌ \" (^١٥)، تقدَّمَ حديثُ: \" لا تقرأ الحائضُ ولا الجُنُبُ شيئا من القُرآنِ \" (^١٦).\n- عن عائشةَ، قالَتْ: \" قالَ لي النبيُّ ﷺ: ناوِليني الخُمْرةَ من المسجدِ، فقلتُ: إني حائِضٌ، فقالَ: إنَّ حَيْضتَكِ لَيْسَتْ في يَدِكِ \" (^١٧)، رواهُ مُسلمٌ.\nوتقدَّمَ حديثُ: \" لا أُحلُّ المسجدَ لحائِضٍ ولا جُنُبٍ \" (^١٨).\nعن أُمّ سَلَمةَ قالَتْ: \" كانَتْ النُّفَساءَ تَجلِسُ على عهدِ رسولِ اللهِ ﷺ أَربعينَ يَوْمًا، وكُنّا نَطْلي وجوهَنا بالوَرْسِ من الكَلَفِ \" (^١٩)، رواهُ أَحمد، وأَبو داود، وابنُ ماجَةَ، والترمِذِيُّ، وهذا لفظُهُ، وقالَ: لا نَعرفُهُ إلاّ من حَديثِ مُسَّةَ، وقالَ الخَطّابيُّ: أَثنى البخاريُّ عَلى هذا الحَديثِ، وقالَ ابنُ حِبّانَ: أَسْتَحِبّ مُجانَبةَ هذا الحديثِ، قلتُ: رجالُهُ كلُّهم ثقاتٌ، إلاّ أَن مُسَّةَ الأزْديّةَ عجوزٌ لا تُعرَفُ إلاّ بهذا الحديثِ عن أُمِّ سَلَمةَ،\n_________\n(^١٣) رواه البخاري (١/ ٢٠١)، ومسلم (١/ ٢٦٥)، وأبو داود (٢٦٣)، وابن ماجة (٦٣١).\n (^١٤) رواه البخاري (١/ ١٩٠)، ومسلم (١/ ٨٧٤)، وأبو داود (١٧٨٢)، ورواية \" حتى تغتسلي \" عند مسلم (١/ ٨٧٣).\n (^١٥) تقدم تخريجه.\n (^١٦) تقدم تخريجه.\n (^١٧) رواه مسلم (١/ ٢٤٥)، وأبو داود (٢٦١)، وابن ماجة (٦٣٢).\n (^١٨) تقدم تخريجه.\n (^١٩) رواه أحمد (الفتح الرباني ٢/ ١٨٠)، وأبو داود (٣١١)، وابن ماجة (٦٤٨)، والترمذي (١٣٩).","vol":"1","page":80},{"text":"ولَمْ يَرْوِ عنها سوى أَبي سَهْلٍ: كَثيرِ بنِ زيادٍ الأَزْديِّ العَتَكِيّ، وقد وثّقَهُ الأَئِمةُ (^٢٠)، وقد رُوي هذا الحديثُ من وَجْهٍ آخر عن أُمّ سَلَمةَ، ولا يَصِحُّ.\n- ورَواهُ ابنُ ماجَةَ عن أَنَسٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" وُقِّتَ للنُّفَساءِ أَربعونَ يومًا إلا أَن تَرى الطُّهْر قبلَ ذلك \" (^٢١)، لكنهُ من روايةِ سَلاّم بنِ سِلْمٍ الطويل، وهو: مَتروكٌ مرة، وكذّبَهُ بعضُ الأَئِمةِ.\nعن حَمْنةَ بنتِ جَحْشٍ، قالَتْ: \" كُنْتُ أُسْتحاضُ حَيْضَةً كثيرةً شَديدةً، فأَتيتُ رسولَ اللهِ أَسْتَفتيهِ، فقالَ: أَنعَتُ لَكِ الكُرْسُفَ، قلتُ: هو أكثرُ من ذلكَ، قالَ: فاتَّخِذي ثَوْبًا، قُلْتُ: هوَ أكثرُ من ذلكَ، إنّما أَثُجُّ ثَجًّا \" (^٢٢)، رواهُ الشافعيُّ، وأَحمدُ، وأَبو داود، وابنُ ماجَةَ، والترمِذِيُّ، وقالَ: حسَنٌ صحيحٌ.\nوعن أُمِّ سَلَمةَ: \" أَنَّ امرأةً كانَتْ تُهراقُ الدّماءَ فاسْتَفْتيتُ لها رسولَ اللهِ ﷺ، فقالَ: \" لِتَنظرْ عِدّةَ الأَيامِ والليالي التي كانتْ تَحيضُهنّ من الشهرِ قبلَ أَن يُصيبَها الذي كانَ أَصابَها فلْتَتْركِ الصلاةَ قَدْرَ ذلكَ من الشهر، فإذا خَلّفتْ ذلكَ فَلْتَغْتَسِلْ، ثُمّ لتَسْتَثْفِرْ بثوبٍ، ثُمّ لتُصلِّ \" (^٢٣)، رواهُ الشافعيُّ، وأَحمد، وأبو داود، وهذا لفظُهُ، والنسائيُّ، وابنُ ماجَةَ، وفي إسنادِهِ اختلافٌ بينَ مَالكٍ والليثِ بنِ سَعْدٍ وهوَ مُحَرَّرٌ في الأصلِ.\nعن عائشةَ أَنَّ فاطمةَ بنتَ أَبي حُبَيْشٍ، قالَتْ: \" يا رسولَ اللهِ: إنّي اسْتُحِضْتُ. قالَ: دَعي الصلاةَ أَيامَ حَيْضتِكِ، ثُمّ اغْتَسِلي وتَوضّئي عندَ كلِّ صَلاةٍ، وإن قَطرَ الدمُ على الحَصيرِ \" (^٢٤)، رواهُ أَحمد، وابنُ ماجَةَ، وأَبو داودَ، وقالَ: هذا حديثٌ ضعيفٌ، لا\n_________\n(^٢٠) قلت: هذا فيه نظر، والراجح ثبوت رواية جماعة عنها.\n (^٢١) رواه ابن ماجة (٦٤٩) بالأصل سَلاّم بن سِلْم، ويحتمل سليم، ولكن الراجح هو ابن سِلْم كما في التهذيب (٤/ ٢٨١) وقد توهم بعضهم فجعله سلام الثقة.\n (^٢٢) تقدم تخريجه.\n (^٢٣) رواه الشافعي (الأم ١/ ٦٠)، وأحمد (الفتح الرباني ٢/ ١٧١)، وأبو داود (٢٧٤)، والنسائي (١/ ١٨٢)، وابن ماجة (٦٢٣).\n (^٢٤) رواه أحمد (الفتح الرباني ٢/ ١٧٩)، وابن ماجة (٦٢٤)، وأبو داود (٢٩٧) دون قوله: \" وإن قطر الدم على الحصير \".","vol":"1","page":81},{"text":"يَصحُّ، قالَ: وأنكرَ حَفْصُ بنُ غِياثٍ أَن يكونَ مَرفوعًا، قالَ: ودَلَّ على ضَعْفِهِ أَنَّ روايةَ الزُّهري عن عُرْوةَ عن عائشةَ، قالَتْ: \" فكانَتْ تَغْتسِلُ لكُلِّ صَلاةٍ \" (^٢٥)، قالَ: وقد ضَعّفَ يحيى بنُ سَعيدٍ هذا الحديثَ، وقالَ: إحْكِ عنّي أَنّ هذا الحديثَ ليسَ بشيءٍ.\nقلت: رَوى هذا الحديثَ حَبيبُ بنُ أَبي ثابِتٍ عن عُرْوةَ عن عائشةَ، وقالَ الثَّوْرِيُّ وغيرُهُ: هذا ليسَ بعُرْوةَ بنِ الزُّبَيْر، وإنّما هو عُرْوةُ المُزَنيُّ، رجلٌ لا يُعْرفُ، وقد رَوى الترمِذِيُّ عن هَنّادِ بنِ السَّرِيّ عن أَبي مُعاوِيَةَ وغيرِهِ عن هِشامِ بنِ عُرْوةَ بنِ الزُّبَيْر، عن أَبيهِ، عن عائشةَ، فذكرَ هذا الحديثَ، وفيهِ: \" أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ لفاطِمةَ: توضَّئي لِكلِّ صَلاةٍ \" (^٢٦)، وهذا إسْنادُهُ صحيحٌ على شَرْطِ مُسلم، وقالَ الترمِذِيُّ: حَسَنٌ صَحيحٌ.\n_________\n(^٢٥) سنن أبي داود (٢٩٢).\n (^٢٦) رواه الترمذي (١٢٥).","vol":"1","page":82},{"text":"١٤ -<span data-type=\"title\" id=toc-19> بابُ: إزالةِ النَّجاسَةِ</span>\nعن أَنَسٍ، قالَ: \" جاءَ أعرابيٌّ فبالَ في طائفةِ المسجدِ وزَجرَهُ الناسُ، فَنَهاهُم النبيُّ ﷺ، فلَمّا قضى بولَهُ أَمرَ النبيُّ بذَنوبٍ من ماءٍ فَأُهريقَ عَليهِ \" (^١)، أَخْرجاهُ.\nوقد أَمرَ ﵇ بالإسْتِنجاءِ من البولِ والغائِطِ.\nعن عليٍّ، قالَ: \" كُنْتُ رجلًا مَذّاءً، فاسْتَحييْتُ أَن أَسأَلَ رسولَ اللهِ ﷺ لمكانِ ابنتِهِ، فأَمَرْتُ المقْدادَ بنَ الأسودِ فسألَهُ، فقالَ: يَغْسِلُ ذكَرَهُ ويتَوَضَّأ \" (^٢)، أَخرجاهُ.\nتقدَّمَ قولُهُ ﵇ لفاطِمةَ بنتِ أَبي حُبَيْشٍ: \" فإذا أَدْبَرت فاغْسِلي عنكِ الدمَ وصَلّي \" (^٣).\nعن عَمّارِ بنِ ياسِرٍ: أَنّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ لَهُ: \" إنّما تَغسِلُ ثَوْبَكَ من الغائِطِ، والبولِ، والمَنيِّ، والدَمِ، والقَيءِ \" (^٤) رواهُ الدارَقُطنيُّ من حَديثِ ثابتِ بنِ حَمّادٍ البَصْرِي عن عَليٍّ بنِ زَيدِ بنِ جُدْعانَ، وكلاهما: ضَعيفٌ.\nعن أَنَسٍ عن أَبي طَلْحةَ: \" أَنَّهُ قالَ: يا رسولَ اللهِ! إنّي اشْتَريتُ خَمرًا لأَيتامٍ في حِجْري؟ قالَ: أهْرِقِ الخَمْرَ، واكْسِر الدّنانَ \" (^٥)، رواهُ الترمِذِيُّ من حديثِ لَيْثِ بنِ أَبي\n_________\n(^١) البخاري (١/ ١٦٥)، ومسلم (١/ ٢٣٦).\n (^٢) أحمد (الفتح الرباني ١/ ٢٤٧)، والبخاري (١/ ١٨٢)، ومسلم (١/ ٢٤٧)، وأبو داود (٢٠٨)، وعند أحمد وأبي داود: ليغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ.\n (^٣) تقدم تخريجه.\n (^٤) الدارقطني (١/ ١٢٧).\n (^٥) الترمذي (٣/ ٥٦٣) علقه عن أنس بقوله: وفي الباب عن أنس بن مالك وذلك عقب روايته بنحوه من حديث أبي سعيد، قلت ثم أخرجه عنه عن أبي طلحة هكذا، وفيه ليث (٣/ ٥٨٨) (١٢٩٣).","vol":"1","page":83},{"text":"سُلَيْمٍ وفيه ضَعفٌ، لكن قد رُويَ من وجه آخرَ.\nعن أَبي هُريرةَ: أَنّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: \" طُهورُ إناءِ أَحدِكُمْ إذا وَلغَ فيهِ الكلبُ أَن يُغْسَلَ سَبعَ مرّاتٍ أُولاهُنّ بالترابِ \" (^٦)، رواهُ مُسلم.\nقالَ اللهُ سُبْحانَهُ: \" حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ والدَّمُ ولَحْمُ الخِنْزيرِ \" (^٧).\nوقالَ ﵇ في البحرِ: \" هوَ الطّهورُ ماؤُهُ، الحِلُّ مَيْتَتُهُ \" (^٨).\nعن ابنِ عُمرَ، قالَ: قالَ ﵇: \" أُحِلَّتْ لَنا مَيتتانِ ودَمانِ، فأَمّ المَيتتان: فالحوتُ والجَرادُ، وأَمّا الدّمانِ: فالكَبِدُ والطّحالُ \" (^٩)، رواهُ الشافِعيُّ، وأَحمدُ، وابنُ ماجَةَ، وفي إسْنادِهِ عبدُالرحمن بنُ زَيدِ بنِ أَسْلَم وهو ضَعيفٌ.\nورَواهُ الدارَقُطنيُّ (^١٠) من حديثِ أَخيهِ عبدِ الله بنِ زَيدٍ، وهو أَصْلحُ حالًا منهُ، قالَهُ أَبو زُرْعةَ، والدارَقُطنيُّ.\nورُويَ موقوفًا على ابن عُمرَ، وهو أَصَحُّ.\nقالَ: ورُويَ عن أَبي سَعيدٍ مرفوعًا، ولا يَصحُّ.\nعن أَبي هُريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" سُبْحانَ اللهِ، إنَّ المُؤْمنَ لا يَنْجُسُ \" (^١١)، أَخرجاهُ، ولهُ قصّةٌ وهو عامٌ في الحياةِ والمَماتِ.\nوقالَ البُخاريُّ: قالَ ابنُ عَبّاسٍ: \" المسلمُ لا يَنْجُسُ حَيًّا ولا مَيتًا \".\nورَواهُ الحاكمُ مرفوعًا، وقالَ: عَلى شَرطِهما.\n_________\n(^٦) رواه مسلم (١/ ٢٣٤)، الدارقطني (١/ ٦٤).\n (^٧) سورة المائدة: (٣).\n (^٨) تقدم تخريجه.\n (^٩) رواه الشافعي (المسند ص ١١٢)، وأحمد (الفتح الرباني ١/ ٢٥٥ - ١٧/ ٧٣)، وابن ماجة (٦٢١٨).\n (^١٠) الدارقطني (٤/ ٢٧١).\n (^١١) رواه البخاري (١/ ١٨٧)، ومسلم (١/ ٢٨٢)، وأبو داود (٢٣١).","vol":"1","page":84},{"text":"عن أَنَسٍ، قالَ: أَصَبْنا من لحومِ الحُمرِ، يَعني يومَ خَيْبر، فَنادى مُنادي رسول اللهِ ﷺ: \" إنّ اللهَ ورسولَهُ يَنْهياكُم عن لُحومِ الحُمرِ، فإنّها رِجْسٌ أو نَجَسٌ \" (^١٢)، أَخرجاهُ، ولَهما عن سَلَمةَ بنِ الأكْوَع نحوَهُ، وفيهِ: فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" أَهْريقوها واكْسِروها، فقالَ رَجلٌ: أَوَنُهْريقُها ونغسِلُها؟ فقالَ: أَو ذاكَ \" (^١٣)، فَفي ذلكَ دلالةٌ على نَجاسةِ ما لا يُؤْكلُ لحمُهُ إذا ذُبِحَ.\nعن أبي واقدٍ اللَّيْثيِّ، قالَ: قالَ رسولٌ اللهِ ﷺ: \" مَا قُطِعَ من البَهيمةِ وهي حَيَّةٌ، فهوَ مَيْتَةٌ \" (^١٤)، رَواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، والترمِذِيُّ، وإسْنادُهُ على شَرطِ البخاريِّ، ولابنِ ماجَةَ نحوُهُ عن ابنِ عُمرَ.\nاسْتُدِلَّ بعمومِهِ على نَجاسَةِ شعرِ ما لا يُؤكَلُ لحمُهُ إذا انفصَلَ في حالِ الحياةِ، ولبنِهِ سوى الآدمِيِّ، لِما روى أنَسٌ: \" أنّ النَّبيَّ ﷺ ناوَلَ الحَلاّقَ شِقَّهُ الأَيْمَنَ فحلَقَهُ، ثُمَّ دعا أبا طَلْحةَ فأَعطاهُ إياهُ، ثُمَّ ناوَلَهُ الشقَّ الأيْسرَ، فقالَ: احلِق، فحلَقَهُ فأعطاهُ أبا طَلْحةَ، فقالَ: اقْسِمْهُ بينَ الناسِ \" (^١٥)، أخرجاهُ، وتمامُ هذا أن يُقالَ: الأصلُ عدمُ التخصيصِ في الطُّهوريَّةِ.\nعن أُبيِّ بنِ كَعْبٍ: \" أنّهُ قالَ: يا رسولَ اللهِ! إذا جامعَ الرجلُ المرأةَ فلَمْ يُنْزِلْ؟ قالَ: يَغْسِلُ ما مَسَّ المرأةَ منهُ، ثُمّ يَتوضَّأ \" (^١٦)، أَخرجاهُ، وهذانِ حُكمان نُسِخَ أحدُهما وهو\n_________\n(^١٢) رواه البخاري (٧/ ١٨١)، ومسلم (٣/ ١٥٤٠)، وأحمد (الفتح الرباني (١٧/ ٨٠)، وابن ماجة (٣١٩٦).\n (^١٣) رواه البخاري (٥/ ٢٤١)، ومسلم (٣/ ١٥٤٠)، وابن ماجة (٣١٩٥)، وعند الجميع: أو نهريقها ونغسلها، قال: أو ذاك، فلعلَّ لفظة نغسلها سقطت من الأصل، قلت: هي في الأصل وقد استدركناها.\n (^١٤) رواه أحمد (الفتح الرباني ١٧/ ١٥٥)، وأبو داود (٢/ ١٠٠)، والترمذي (١٤٨٠)، وروى ابنُ ماجة (٣٢١٦) نحوه عن ابن عمر.\n (^١٥) رواه البخاري (١/ ٥٤ كتاب الوضوء)، ومسلم (٢/ ٩٤٨)، ورواية البخاري بلفظ: (أن رسول الله ﷺ لما حلق رأسه، كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره) هكذا وجدته.\n (^١٦) رواه البخاري (١/ ١٨٩)، ومسلم (١/ ٢٧٠).","vol":"1","page":85},{"text":"الرّخصةُ في الوُضوءِ بوجوبِ الغُسْلِ، وبقيَ الأمرُ بغَسْلِ ما مَسَّ المرأةَ، وفيهِ دلالةٌ على نَجاسَةِ رطوبةِ فَرْجها.\nعن عُمرَ: أنّهُ خَطبَ فقالَ: \" لا يَحلُّ خَلٌّ من خمْرٍ أُفسِدَتْ حَتّى يَبْدأَ اللهُ إفسادَها، فعندَ ذلكَ يَطيبُ الخَلُّ \"، رواهُ أَبو عُبَيْدٍ في كِتابِ الأَمْوالِ عن يحيى بنِ سَعيدٍ القَطّانِ ويَزيدَ بنِ هارونَ عن ابن أبي ذِئْبٍ، عن الزُّهْرِي، عن القاسِمِ بنِ محمدِ، عن أسْلَمَ عنهُ.\nورُوي مِن وجهٍ آخَرَ عن أسلَمَ مُرْسلًا، ورجّحَ أبو زُرْعةَ، وأبو حاتمٍ: أنهُ من كلامِ الزُّهْري نَفْسِهِ.\nعن أنس، قالَ: \" سُئِلَ النبيُّ ﷺ عن المُسْكِرِ، يُتَّخذُ خَلاًّ؟ قالَ: لا \" (^١٧)، رواهُ مُسلمٌ.\nعن ابنِ عبّاسٍ: أنَّ النبيَّ ﷺ مَرَّ بشاةٍ مَيْتَة، فقالَ: \" هلاّ اسْتَمْتعتُمْ بإهابِها، قالوا: يا رسولَ اللهِ إنّها ميتةٌ، قالَ: إنما حَرُمَ أكلها \" (^١٨)، أَخرَجاهُ.\nولمسلمٍ: \" ألا أخذوا إهابَها فدَبغوهُ، فانْتَفعوا بهِ \" (^١٩).\nوعنهُ، قالَ: \" سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: \" إذا دُبِغَ الإهابُ، فقَد طَهُرَ \" (^٢٠)، رواهُ مُسْلمٌ.\nعن أَبي هُريرةَ أنّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: \" إذا شَرِبَ الكلبُ في إناءِ أحدِكُم، فَلْيَغسِلْهُ سَبْعًا \" (^٢١)، أخرجاهُ.\n_________\n(^١٧) رواه مسلم (٣/ ١٥٧٣).\n (^١٨) رواه البخاري (٧/ ١٨٢)، ومسلم (١/ ٢٧٦).\n (^١٩) مسلم (١/ ٢٧٧).\n (^٢٠) مسلم (١/ ٢٧٧).\n (^٢١) رواه البخاري (١/ ١٤٥)، ومسلم (١/ ٢٣٤).","vol":"1","page":86},{"text":"وفي لَفْظٍ لمسلمٍ: \" أُولاهُنَّ بالترابِ \" (^٢٢)، وفي لَفْظٍ: \" فَلْيُرقهُ \" (^٢٣)، ولهُ عن عبدِ اللهِ بنِ مُغَفَّلٍ مِثْلُهُ، وزادَ: \" وعفَّروهُ الثامِنةَ بالترابِ \" (^٢٤).\nعن عائشةَ: \" أنّ رسولَ اللهِ ﷺ كانَ يُؤْتى بالصبيانِ فَيُبَرِّكُ عليهم ويُحنِّكهم، فأُتيَ بصبيٍّ فبالَ عليهِ فأُتيَ بماءٍ فأتبعَهُ بولَهُ، ولَمْ يَغْسلهُ \" (^٢٥)، أَخرجَاهُ، ولهما عن أُمِّ قيسٍ بنتِ مِحْصَنٍ مِثْلُهُ \" (^٢٦).\nوعن عَلي: \" أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ في بولِ الرضيعِ: يُنضَحُ بولُ الغلامِ، ويُغْسَلُ بولُ الجارِيَةِ \" (^٢٧)، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، وابنُ ماجَةَ، والترمِذِيُّ، وقال: حسنٌ، وزاد أبو داود، قالَ قَتادَةُ: \" هذا ما لمْ يَطْعَما، فإذا طَعِما غُسلا جَميعًا \".\nورواهُ أيضًا موقوفًا، ورجّحَ البخاريُّ رَفْعَهُ.\nولأَبي داودَ، والنَّسائيِّ، وابنِ ماجَةَ، والحاكمِ نحوُ ذلكَ عن أبي السَّمحِ عن النبيِّ ﷺ (^٢٨)، وفي المسألةِ أحاديثُ أُخرٌ يُقوّي بَعْضُها بَعْضًا.\nتقدّمَ قولُهُ ﵇: \" فاغْسِلي عنكِ الدمَ وصلِّي \" (^٢٩)، وهذا مُطلَقٌ يَصدُقُ بمرّة، ويَعضدُهُ ما رُوي عن ابنِ عُمرَ، قالَ: \" كانَ غَسلُ البَوْلِ من الثَّوبِ سبْعُ مَرّاتٍ، فلمْ\n_________\n(^٢٢) مسلم (١/ ٢٣٤)، الدارقطني (١/ ٦٤).\n (^٢٣) مسلم (١/ ٢٣٤).\n (^٢٤) مسلم (١/ ٢٣٥)، والنسائي (١/ ٥٤).\n (^٢٥) رواه البخاري (١/ ١٦٥)، ومسلم (١/ ٢٣٧)، وأحمد (الفتح الرباني ١/ ٢٤٣)، وابن ماجة (٥٢٣).\n (^٢٦) رواه البخاري (١/ ١٦٥ - ١٦٦)، ومسلم (١/ ٢٣٨)، وابن ماجة (٥٢٤)، والترمذي (٧١)، والنسائي (١/ ١٥٧).\n (^٢٧) رواه أحمد (الفتح الرباني ١/ ٢٤٤)، وأبو داود (٣٧٧)، وابن ماجة (٥٢٥)، والترمذي (٦١٠)، وابن خزيمة (٢٨٤)، وابن حبان (موارد ٢٤٧)، والبيهقي في الصغرى (١٥٤).\nوزيادة قتادة: \" مالم يطعما \" عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن خزيمة.\n (^٢٨) رواه أبو داود (٣٧٦)، والنسائي (١/ ١٥٨)، وابن ماجة (٥٢٦).\n (^٢٩) تقدم تخريجه.","vol":"1","page":87},{"text":"يَزلْ رسولُ اللهِ ﷺ يُراجعُ حتى جُعِلَ غَسلُ الثوبِ من البولِ مرّةً \" (^٣٠)، رواهُ أحمدُ، وابو داود، والطَّبرانيُّ، وهذا لَفْظُهُ، وقالَ: تَفرّدَ بهِ عبدُاللهِ بن عُصْمٍ، ويُقالُ: ابنُ عُصْمةِ، عن ابنِ عُمرَ، وتفرَّدَ بهِ أيّوبُ بنُ جابرٍ عن عبدِ اللهِ بنِ عُصمٍ، قلتُ: وهما: ضَعيفان.\nورَوى ابنُ ماجَةَ لَهُ شاهدًا من وجهٍ آخَرَ.\nتقدّمَ قولُهُ: \" إذا اسْتيقظَ أحدُكُم من نَومهِ فَلا يَغمِسَنَّ يدَهُ في الإناءِ حتى يَغْسِلها ثلاثًا \" (^٣١)، وأمْرُهُ بثلاثةِ أَحْجارٍ في الاسْتِنجاءِ \" (^٣٢)، وغَيرُ ذلكَ.\nعن أبي هُريرةَ: أنَّ خولَةَ بنتَ يَسارٍ قالَتْ: \" يا رسولَ اللهِ، ليسَ لي إلاّ ثوبٌ واحدٌ وأنا أحيضُ فيهِ. قالَ: فإذا طَهُرْتِ فاغْسِلي مَوضعَ الدّمِ، قالَتْ: إنْ لَمْ يخرجْ أَثَرهُ؟ قالَ: يَكفيكِ الماءُ، ولا يَضرُّكِ أثرهُ \" (^٣٣)، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ في رِوايةِ ابنِ العبدِ.\nتقدَّمَ: \" الماءُ طَهورٌ إلاّ ما غَلبَ على ريحهِ وطَعمِهِ، ولَونِهِ \" (^٣٤)، والكلامُ عَلَيهِ.\n_________\n(^٣٠) رواه أحمد (الفتح الرباني ٢/ ١٩٨)، وأبو داود (٢٤٧).\n (^٣١) تقدم تخريجه.\n (^٣٢) تقدم تخريجه.\n (^٣٣) رواه أحمد (الفتح الرباني ١/ ٢٢٥)، وأبو داود (٣٦٥).\n (^٣٤) تقدم تخريجه.","vol":"1","page":88},{"text":"٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-20> كِتابُ الصَّلاةِ</span>\nقال اللهُ تَعالى: \" قُلْ لِعِبَادِيَ الّذينَ آمَنوُا يُقيموا الصَّلاةَ ويُنْفِقُوا مِمَّا رزقْنَاهُمْ سِرًّا وعَلانِيَةً مِنْ قَبْلِ أنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خِلالٌ \" (^١).\nعن عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" بُنيَ الإسلامُ على خمسٍ: شهادةِ أن لا إله إلاّ اللهُ، وأنَّ محمدًا رسولُ اللهِ، وإقام الصّلاةِ، وإيتاءِ الزكاةِ، وحَجِّ البيتِ، وصومِ رَمضان \" (^٢)، أخرجاهُ.\nوفي ذلك آياتٌ كثيرةٌ، وأحاديثُ مُتواترَةٌ، وإجماعٌ ضَرورِيٌّ.\nعن عائشة، قالَتْ: قالَ ﵇: \" رُفعَ القلمُ عن ثلاثةٍ، عن النائِم حتى يَسْتيقظَ، وعن الصّبيِّ حتّى يحتلمَ، وعن المجنونِ حتّى يعْقِلَ \" (^٣)، رواه أحمدُ، وهذا لفظهُ، وأبو داود، والنَّسائيُّ، وابنُ ماجَةَ، وإسْنادُهُ على شَرطِ مُسلمٍ.\nورَوى أحمدُ، وأبو داودَ مِن حَديثِ الأَعْمشِ نَحوَ ذلكَ.\nورُويَ من هذهِ الطريقِ موقوفًا على عَليٍّ، ورُوي من غير ذكرِ ابنِ عباسٍ مُنْقطِعًا، ورواهُ أبو داودَ، والترمِذِيُّ من طُرُقٍ.\nعن عبدِ الملكِ بنِ الرّبيعِ بن سَبْرَةَ عن أبيهِ عن جدِّهِ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" مُروا الصبيَّ بالصّلاةِ إذا بلَغَ سبْعَ سِنين، فإذا بلَغَ عَشْر سِنين فاضْرِبوهُ عَلَيْها \" (^٤)، رواهُ\n_________\n(^١) سورة إبراهيم: ٣١.\n (^٢) رواه البخاري (١/ ٦٧)، ومسلم (١/ ٤٥).\n (^٣) رواه أحمد (الفتح الرباني ١٧/ ١٣)، وأبو داود (٤٣٩٨)، والنسائي (٦/ ١٥٦)، وابن ماجة (٢٠٤١)، والترمذي (١٤٢٣)، من طرق عن علي.\n (^٤) أحمد (الفتح الرباني ٢/ ٢٣٧)، وأبو داود (٤٩٤)، والترمذي (٤٠٧).","vol":"1","page":89},{"text":"أحمدُ، وأبو دوادَ، وهذا لفظُهُ، والترمذيُّ، وقال: حَسَنٌ.\nولأبي داودَ عن عَمْرِو بنِ شُعيْبٍ عن أَبيهِ عن جدّهِ مَرفوعًا مِثْلُ ذلك \" (^٥).\nعن ابنِ عبّاسٍ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ لمعاذٍ حينَ بعثَهُ إلى اليمنِ: \" إنّكَ ستأتي قَوْمًا أهل كتابٍ، فإذا جئْتَهم فادعُهمْ إلى أنْ يَشهَدوا أن لا إلهَ إلاّ اللهُ، وأنّ محمدًا رسولُ اللهِ، فإن هُم أطاعوكَ بذلكَ، فأخبرْهمْ أنَّ اللهَ قد فرَضَ عَليهم خَمسَ صَلَواتٍ في اليومِ والليلةِ. . . الحديث \" (^٦)، أخرجاهُ.\nاسْتُدِلَّ بهِ على أنّ الكافرَ الأصْليَّ لا تجبُ عليهِ الصلاةُ، ومعنى ذلكَ أنّهُ غيرُ مُخاطَبٍ بأدائِها في حالِ كُفْرِهِ، ولا بقَضائِها بعدَ إسلامِهِ، فأمّا الخلافُ في ذلكَ بينَ أهلِ الأُصولِ فإنّ فائدتَهُ تَعودُ إلى الأُمورِ الأُخْرَوِيَّةِ.\nعن أبي قَتادةَ، قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: \" ليسَ في النومِ تفريطٌ، إنّما التفريطُ في اليقظة أن يُؤَخّرَ صلاةٌ إلى أن يَدخلَ وقتُ صلاةٍ أُخرى \" (^٧)، رواهُ مُسلمٌ.\nعن ابنِ عبّاسٍ أنّهُ ﵇، قالَ: \" إنّ اللهَ وضعَ عن أُمّتي الخَطأ، والنّسْيانَ، وما اسْتُكْرِهوا عَليهِ \" (^٨)، رواهُ ابنُ ماجَةَ، ورجالُهُ على شَرطِ الصحيحينِ، وصحَّحهُ ابنُ حِبّانَ، لكنْ قد عُلِّلَ، ولهُ شاهدٌ مِن القرآنِ، ومن طرقٍ أُخرَ، سَيأْتي إن شاءَ اللهُ دليلُ جَوازِ تأخيرِ الصّلاةِ بِنيّةِ الجمعِ لِسَفرٍ أو مَطرٍ في بابِهِ.\nعن جابرٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" بينَ العبدِ وبينَ الكُفْرِ أو الشّركِ تركُ الصّلاةِ \" (^٩)، رواهُ مُسلمٌ.\n_________\n(^٥) أبو داود (٤٩٥)، وكذلك أحمد (الفتح الرباني ٢/ ٢٣٧).\n (^٦) رواه البخاري (٢/ ٦١٥)، ومسلم (١/ ٥١).\n (^٧) رواه مسلم (١/ ٤٧٢ - ٤٧٣).\n (^٨) رواه ابن ماجة (٢٠٤٥).\n (^٩) رواه مسلم (١/ ٨٨)، وأحمد (الفتح الرباني ٢/ ٢٣١)، وهذا لفظه، وأما لفظ مسلم فهو: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وابن ماجة (١٠٨٠).","vol":"1","page":90},{"text":"وعن بُرَيدَةَ بنِ الحَصيبِ الأَسْلَميِّ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" العهدُ الّذي بينَنا وبينَهم الصّلاةُ، فمَنْ تَرَكَها فَقد كفرَ \" (^١٠)، رواهُ أحمدُ، والنَّسائيُّ، وابنُ ماجَةَ، والترمِذِيُّ، وقالَ: حسَنٌ صَحيحٌ غَريبٌ.\nقالَ أصحابُنا: هذا وأمثالُهُ مَحمولٌ على التارِكِ جُحودًا، أو يكونُ المرادُ بالكفرِ هاهُنا: الكفرُ الذي يَنقلُ عن المِلّةِ كما قد نصَّ على ذلك ابنُ عبّاسٍ، وغيرُ واحدٍ من أئمَّةِ التابعين، ويتأيّدُ ما قالوهُ بدليلِ حديثِ عُبادةَ بنِ الصّامتِ، قال: أشهد أنّي سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقول:\n\" خَمسُ صَلواتٍ افترضَهُنَّ اللهُ، مَنْ أحسنَ وضوءَهُنَّ وصلاتَهُنَّ لِوقتهِنَّ، وأتَمَّ ركوعَهُنَّ وخُشوعَهُنَّ، كانَ لهُ عندَ اللهِ عهدٌ أن يُغْفَرَ لهُ، ومَنْ لَمْ يَفعلْ فَليسَ لهُ عندَ اللهِ عهدٌ، إن شاءَ غفَرَ لهُ، وإنْ شاءَ عذّبَهُ \" (^١١)، رواهُ أحمدُ، وأبو داود، والنَّسائيُّ، وابنُ ماجَةَ، وإسنادُهُ صحيحٌ.\nوفي حديثِ أبي سعيدٍ، وأبي هريرةَ: \" يقولُ اللهُ: أخْرِجوا منَ النارِ مَنْ لَمْ يَعملْ خيرا قطُّ، كان في قَلْبِهِ من الإيمانِ ما يَزِنُ ذَرّةً \" (^١٢)، وهو في الصحيحينِ.\nعن ابنِ عُمرَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" أُمرْتُ أن أُقاتِلَ الناسَ حتى يَشْهدوا أن لا إلهَ إلاّ اللهُ، وأنّ محمدًا رسولُ اللهِ، ويُقيموا الصَّلاةَ، ويُؤْتوا الزّكاةَ، فإذا فَعَلوهُ فقد عصموا مِنّي دِماءَهُمْ وأموالَهُمْ إلا بحقّ الإسلام، وحسابُهم على اللهِ \" (^١٣)، أخرجاهُ.\nوعن أبي هُريرة عن النبي ﷺ، قال: إني نُهيتُ عن قتل المُصلّين \" (^١٤)، رواهُ أبو داود، بإسنادٍ، رجالهُ كلّهم ثقاتٌ، وفيه قِصّةٌ.\n_________\n(^١٠) رواه أحمد (الفتح الرباني ٢/ ٢٣٢)، والنسائي (١/ ٢٣١ - ٢٣٢).\n (^١١) أحمد (الفتح الرباني ٢/ ٢٣٤)، وأبو داود (٤٢٥)، والنسائي (١/ ٢٣٠)، وابن ماجة (١٤٠١).\n (^١٢) رواه البخاري (٩/ ١٦٠)، ومسلم من حديث أبي سعيد (١/ ٩٤ - ٩٥).\n (^١٣) رواه البخاري (١/ ٧٥)، ومسلم (١/ ٥٣).\n (^١٤) رواه أبو داود (٢/ ٥٨٠).","vol":"1","page":91},{"text":"١ -<span data-type=\"title\" id=toc-21> بابُ: مَواقيتِ الصَّلاةِ</span>\nقالَ اللهُ تَعالى: \" إنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلى المُؤْمِنينَ كِتابًَا مَوْقُوتًا \" (^١).\nوقالَ تَعالى: \" أقِمِ الصَّلاةَ لِدُلوكِ الشَّمْسِ إلى غسَقِ اللَّيْلِ وقُرْآنَ الفجْرِ إنَّ قُرْآن الفَجْرِ كان مشهُودًا \" (^٢)، اسْتَنْبَطَ العلماءُ من هذهِ الآية مَواقيتَ الصّلَواتِ الخَمْسِ.\nوفي الصّحيحينِ وغيرِهما من غيرِ وجْهٍ عن أنَسٍ وغيرِهِ عن رسولِ اللهِ ﷺ: \" أنَّ اللهَ افترَضَ على العبادِ ليلةَ الإسْراءِ خَمسينَ صلاة، وأنّهُ ﵇ لمْ يزَلْ يُراجعُ ربَّهُ حتّى جعلَها خمْسًا، وقالَ: هي خَمسٌ، وهي خَمْسون، الحسَنَةُ بعشرِ أمثالِها \" (^٣)، وفي ذلك أحاديثُ كثيرةٌ مُتواتِرةُ المعنى، وإجماعٌ ضَرورِيٌّ.\nفَعن طَلْحَةَ بنِ عُبَيْدِ اللهِ، قالَ: \" جاءَ رجلٌ من أهلِ نجدٍ ثائرُ الرأسِ نَسمَعُ دويِّ صوتِه ولا نَفْقَهُ ما يقولُ حتّى دنا من رسولِ اللهِ ﷺ، فإذا هو يَسألُ عن الإسلامِ، فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ: خمْسُ صلواتٍ في اليومِ والليلةِ، فقال الرجلُ: هي عليَّ غيرُهُنَّ؟ قالَ: لا، إلاّ أن تَطوَّعَ، وذكرَ لهُ رسولُ اللهِ ﷺ الزَّكاةَ، قالَ: هَلْ عليَّ غيرُها؟ قالَ: لا، إلاّ أن تَطَوَّعَ، قالَ: فأدبرَ الرجلُ وهو يَقولُ: واللهِ لا أزيدُ على هذا، ولا أنقصُ، فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ: أفلَحَ إن صدَقَ \" (^٤)، أخرجاهُ.\nالظُهرُ: عن أبي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ في حديثٍ، قالَ: \" كانَ رسولُ اللهِ ﷺ يُصَلّي\n_________\n(^١) سورة النساء: ١٠٣.\n (^٢) سورة الإسراء: ٧٨.\n (^٣) رواه أحمد (الفتح الرباني ٢٠ - ٢٥١)، والبخاري (١/ ٢٦١)، ومسلم (١/ ١٤٥).\n (^٤) البخاري (١/ ٨٦)، ومسلم (١/ ٤٠ - ٤١)، وقد أورده ابن كثير هنا مختصرا.","vol":"1","page":92},{"text":"الهَجيرَ التي تَدْعونَها الأُولى حينَ تَدحَضُ الشّمسُ \" (^٥)، أخرجاهُ.\nوعن ابنِ عَبّاسٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" أمَّني جِبْريلُ عند البيتِ مرَّتينِ، فَصَلّى بيَ الظهرَ حينَ زالتِ الشمسُ وكانَتْ قَدْرَ الشِّراكِ، وصَلّى بيَ العَصْرَ حينَ كانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ، وصلّى بيَ - يعني المغربَ - حين أفطرَ الصائمُ، وصلّى بيَ العِشاء حين غابَ الشَّفَقُ، وصلّى بيَ الفجرَ حينَ حرُمَ الطعامُ والشرابُ على الصائمِ، فلَمّا كان الغدُ صلّى بيَ الظُّهْرَ حينَ كان ظِلُّهُ مِثْلَهُ، وصلّى بيَ العصرَ حينَ كانَ ظِلُّهُ مِثْلَيهِ، وصلّى بيَ المَغربَ حينَ أفطرَ الصائمُ، وصَلّى بيَ العِشاءَ إلى ثُلُثِ اللّيلِ، وصَلّى بيَ الفجرَ فأسْفرَ، ثُمّ التفَتَ إليَّ وقالَ: يا محمدُ هذا وقتُ الأَنبياءِ مِن قَبلِكَ، والوقتُ ما بينَ هذين الوقتين \" (^٦)، رواهُ الشافِعيُّ، وأحمدُ، وأبو داودَ، وهذا لَفْظُهُ، والترمِذِيُّ، وقالَ: حسَن، وصحَّحهُ ابنُ خُزَيْمةَ، وفي إسْنادِه بعضُ مَنْ تُكُلِّمَ فيهِ، وهو حَكيم بنُ حكيمِ بنِ عَبّادِ بنِ حُنَيْفٍ، إلا أنّ لهُ شاهدًا من حديثِ جابرِ بنِ عبد اللهِ، وقال فيهِ: \" ثُمّ جاءَهُ المغربَ وقتًا واحدًا \"، والعِشاءَ حينَ ذهبَ نصفُ اللّيل، أو قالَ: ثُلُثُ اللّيلِ \" (^٧)، رواهُ أحمدُ، والنَّسائيُّ، والترمذيُّ بنحوهِ، وقال البخاريُّ: هو أصحُّ شيءٍ في المواقيتِ، وأخرجَهُ ابنُ حِبّانَ في صَحيحهِ، ولهُ طرُقٌ جيّدة عن جابرٍ.\nورُوي مِثْلُهُ عن أبي هُريرةَ، وابن مَسعودٍ، وابنِ عمرَ، وأبي سَعيدٍ مرفوعًا، وفي أسانيدِها نظَرٌ، إلاّ أنّهُ يَشُدُّ بعضُها بعضًا، فالحديثُ صحيحٌ، والله أعلمُ، ففي هذا ذكر الأوقاتِ الخمسةِ.\n- العَصر: عن عائشةَ: \" كانَ رسولُ اللهِ ﷺ يُصلّي العَصرَ والشّمْسُ طالِعةٌ في\n_________\n(^٥) رواه البخاري (١/ ٢٨٧)، ومسلم (١/ ٤٤٧)، ولفظه: \" وكان يصلي الظهر حين تزول الشمس. . . \".\n (^٦) رواه الشافعي (المسند ص ٩)، وأحمد (الفتح الرباني ٢/ ٢٣٩)، وأبو داود (٣٩٣)، والترمذي (١٤٩)، وابن خزيمة (٣٢٥)، والبيهقي (صغرى ٢١١).\n (^٧) رواه أحمد (الفتح الرباني ٢/ ٢٤١)، والنسائي (١/ ٢٥١)، والترمذي (١٥٠)، وابن حبان (موارد ٢٧٨)، والروايات الأخرى عن بقية الصحابة أخرجها البيهقي في الكبرى (١/ ٣٦٩) (١/ ٣٦٢)، علقها عنهم الأربعة كذلك (١/ ٣٦٤).","vol":"1","page":93},{"text":"حُجْرتي، لَمْ يَظهرِ الفَيءُ بَعْدُ \" (^٨)، أخرجاهُ.\nعن أبي هُريرةَ، قالَ: قالَ ﵇: \" إذا أَدركَ أحدُكُمْ سجْدةً من صلاةِ العصْرِ قبلَ أن تَغرُبَ الشمسُ فلْيُتِمَّ صلاتَهُ، ومَنْ أدرك سجْدةً من صلاةِ الصبحِ قبل أن تَطلُع الشمسُ فليُتِمّ صلاتَهُ \" (^٩)، رواهُ البخاريُّ، وهذا لفْظُهُ، ومُسلمٌ.\n- المَغْرِب: عن سَلَمةَ بنِ الأكْوَعِ: \" كُنّا نُصَلّي معَ النبيِّ ﷺ المَغرِبَ إذا تَوارَتْ بالحِجابِ \" (^١٠)، أخرجاهُ، قد تقدّمَ في حديثِ جِبْريل: أنّهُ صلّى المغْربَ وَقْتًا واحِدًا \" (^١١)، وهو حُجّةٌ للجَديد، فأمّا حُجّةُ القَديم: فَعن عبدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو عن النبيِّ ﷺ، قال: \" وقتُ الظُّهرِ إذا زالتِ الشمسُ، وكان ظِلُّ كلِّ شيءٍ كطولِهِ، ما لم يَحضر العصْرُ، ووَقْتُ العَصْرِ ما لمْ تصْفَرَّ الشمسُ، وَوقْتُ المَغربِ ما لم يَغبِ الشَّفَقُ، وَوقْتُ العِشاءِ إلى نصفِ اللَّيلِ الأوْسَطِ، وَوقْتُ الفَجْرِ من طُلوعِ الفَجْرِ ما لَمْ تَطْلعِ الشمسُ \" (^١٢)، رواهُ مُسلمُ.\nولهُ عَن (^١٣)، وعن أبي موسى الأشْعَرِيِّ، وعن بُرَيْدةَ بنِ الحَصيبِ الأسْلمِيِّ عن النبيِّ ﷺ نَحو ذلكَ في المَغربِ.\n- ورُويَ عن أبي هُريرةَ نحوُهُ.\nعن مَرْوانَ بنِ الحَكَمِ، قالَ: \" قالَ لي زَيْدُ بنُ ثابتٍ، مالكَ تَقرأُ في المَغرِبِ\n_________\n(^٨) رواه البخاري (١/ ٢٨٧)، ومسلم (١/ ٤٢٦).\n (^٩) البخاري (١/ ٢٩١)، ومسلم (١/ ٤٢٤).\n (^١٠) البخاري (١/ ٢٩٣)، ومسلم (١/ ٤٤١).\n (^١١) تقدم تخريجه.\n (^١٢) رواه مسلم (١/ ٤٢٧)، وعنده: وكان ظل الرجل كطوله وليس ظل كل شيء، وبقية الحديث: فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان.\n (^١٣) هكذا بالأصل، بتكرار (عن) ولا أدري هل هو سهو من الناسخ أم لا؟، والمعروف أنه روى في المغرب مثل هذا عن أبي موسى، وبريدة، وعبد الله بن عمرو كما هو عند البيهقي وغيره وكذا هو في صحيح مسلم، وعند البيهقي أيضا (١/ ٣٧٦) عن أبي هريرة نحوه.","vol":"1","page":94},{"text":"بقِصارِ - يَعني - المُفَصّل، وقد سمعتُ النبيَّ ﷺ يقرأُ بطولَى الطولَتينِ \" (^١٤)، رواهُ البخاريُّ، ولِلنّسائيِّ: \" يقرأُ فيها بطولى الطولَتينِ ألمص \" (^١٥).\nولهُ عن عائشةَ: \" أنَّ النبيَّ ﷺ قرأ في صلاةِ المَغربِ سورةَ الأعرافِ، فَرَّقها في رَكْعتينِ \" (^١٦)، وإسْنادُهُ صَحيحٌ.\n- العِشاء -\nعن ابنِ عمرَ، قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: \" لا يَغْلِبَنَّكُم الأعرابُ على اسمِ صَلاتِكمْ، ألا إنّها العِشاءُ، وهمْ يُعْتمونَ بالإبلِ \" (^١٧)، رواهُ مُسلمٌ.\nعن أبي موسى الأشْعَريِّ: \" أنَّ رجلًا سألَ النّبيَّ ﷺ عن مَواقيتِ الصّلاةِ، فذَكَرَ الحديثَ، إلى أن قالَ: ثُمّ أمرَ بِلالًا فأقامَ العِشاءَ حينَ غابَ الشَّفَقُ \" (^١٨)، رواهُ مُسلمٌ.\nولَهُ عن بُرَيْدةَ مِثْلُهُ \" (^١٩).\nعن ابنِ عمر، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" الشَّفَقُ: الحُمْرةُ \" إذا غابَ الشَّفقُ وجَبَت الصّلاةُ \" (^٢٠)، رواهُ الدارَقُطنيُّ، والبَيْهَقِيُّ من حديثِ عَتيق بنِ يَعقوبَ بنِ صِدّيقٍ عن مالكٍ عن نافعٍ عنهُ، ثمّ رواهُ موقوفًا على ابنِ عمُر من قَوْله، قال الدارَقُطنيُّ: وهو أشبَهُ، وقال البَيْهَقِيُّ: وهو الصحيحُ.\nفي حديثِ أبي موسى، وبُرَيْدةَ: \" أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ لَمّا سألَهُ السائلُ عن المَواقيتِ، أخّرَ العِشاء إلى ثُلُثِ اللّيلِ الأوّلِ \" (^٢١)، أخْرَجهما مُسلمٌ.\n_________\n(^١٤) رواه البخاري (١/ ٣٦٣)، وأبو داود (٨١٢)، وابن خزيمة (٥١٤).\n (^١٥) رواه النسائي (٢/ ١٦٩ - ١٧٠).\n (^١٦) رواه النسائي (٢/ ١٧٠).\n (^١٧) رواه مسلم (١/ ٤٤٥)، والنسائي (١/ ٢٧٠)، وابن خزيمة (٣٤٩).\n (^١٨) رواه مسلم (١/ ٤٢٩).\n (^١٩) رواه مسلم (١/ ٤٢٨).\n (^٢٠) رواه الدارقطني (١/ ٢٦٩)، والبيهقي (١/ ٣٧٣)، وقال الصحيح وقفُه.\n (^٢١) حديث أبي موسى رواه مسلم (١/ ٤٢٩)، وحديث بريدة رواه مسلم أيضا (١/ ٤٢٨).","vol":"1","page":95},{"text":"عن أنسٍ، قال: \" أخّرَ النبيُّ صلاةَ العِشاءِ إلى نصفِ اللّيلِ، ثُمّ صلّى، ثُمّ قالَ: صلّى الناسُ وناموا، أما إنّكُم في صلاةٍ ما انْتَظَرْتُموها \"، أخْرَجاهُ (^٢٢).\nوتقدّمَ في حديثِ عبدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو \" وقْتُ العِشاءِ إلى نصفِ الليلِ \" (^٢٣)، رواهُ مُسلمٌ.\nعن أبي قَتادةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" ليسَ في النومِ تَفريطٌ، إنّما التفريطُ في اليَقَظةِ أن تُؤَخِّرَ صَلاةً إلى أن يدخلَ وقتُ صلاة أُخرى \" (^٢٤)، رواهُ مُسلمٌ، اسْتُدِلَّ بهِ على أنَّ وقتَ العِشاءِ يَمتَدُّ إلى طُلوعِ الفَجرِ، ويُؤَيِّدُ هذا ما رُوي بإسْنادٍ صحيحٍ إلى نافعِ بنِ جُبَيْرِ بنِ مُطْعِمٍ: \" أنَّ عُمرَ كتَبَ إلى أبي موسى: أن صَلِّ العِشاءَ أيَّ الليلِ شِئتَ، ولا تُغْفِلْها \"، فهذا إن لَمْ يكنْ نافع سمعَهُ من أبي موسى، فهو مُنْقطع، جَيّدٌ.\nفأمّا الصّبْحُ، ففي الأحاديثِ المُتقَدِّمَةِ كِفايةٌ في تحديدِ أوّلِ وقتها وآخرِه، منها قولُهُ: \" وقتُ الفَجْرِ مِن طُلوعِ الفَجْرِ ما لَم تَطلعِ الشمسُ \" (^٢٥).\nعن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ، قالَ: \" سَألْتُ رسولَ اللهِ ﷺ أيُّ العملِ أحَبُّ إلى اللهِ؟ قالَ: الصَّلاةُ على وقْتِها، قلتُ: ثُمَّ أيُّ؟ قالَ: بِرُّ الوالدين، قلتُ: ثُمَّ أيُّ؟ قالَ: الجِهادُ في سَبيلِ اللهِ، قالَ: وَلَوْ اسْتَزَدْتُهُ لَزادَني \" (^٢٦)، أخرجاهُ.\nوللحاكمِ، قالَ: \" الصلاةُ لأوّلِ وقْتِها \" (^٢٧).\nوعن أُمَّ فَرْوَة، قالَتْ: \" سُئِلَ رسولُ اللهِ ﷺ: أيُّ الأعمالِ أفْضلُ؟ قالَ: الصّلاةُ\n_________\n(^٢٢) رواه البخاري (١/ ٢٩٦)، ومسلم (١/ ٤٤٣).\n (^٢٣) تقدم تخريجه.\n (^٢٤) رواه مسلم في الصحيح (١/ ٢٧٥) في حديث طويل، وأثر عمر الذي يدل على امتداد وقت العشاء إلى الفجر، أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٣٧) برجال ثقات كلهم.\n (^٢٥) تقدم تخريجه.\n (^٢٦) رواه البخاري (١/ ٢٨٢)، ومسلم (١/ ٩٠).\n (^٢٧) رواه الحاكم (١/ ١٨٩) عن أُم فروة.","vol":"1","page":96},{"text":"في أوّلِ وَقْتِها \" (^٢٨)، رواهُ أبو داود، وهذا لَفْظُهُ، والترمِذِيُّ، وقالَ: لا يُرْوى إلاّ من حديثِ العُمرِيّ، وليس بالقوِيِّ عند أهلِ الحَديثِ، واضْطربوا في هذا الحديثِ.\nوعن ابنِ عمرَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" الوقتُ الأوّلُ من الصّلاةِ، رضْوانُ اللهِ، والوَقْتُ الآخرُ: عَفْو اللهِ \" (^٢٩)، رواهُ الترمِذِيُّ من حديثِ يعقوبِ بنِ الوَليد المَدَنيِّ، وهو متروك، بلْ قَدْ كذّبَهُ أحمدُ، ويحيى بنُ مَعينٍ عن عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ العُمَرِيِّ، وهو: ضَعيفٌ.\nعن أبي هُريرةَ أنّ النبيَّ ﷺ قالَ: \" إذا اشْتدَّ الحَرُّ، فأبرِدوا عن الصلاةِ، فإنَّ شدّةَ الحَرِّ من فَيحِ جَهَنَّم \" (^٣٠)، أخرجاهُ.\nتقدَّم قولُهُ: \" الصلاةُ على وَقْتِها \"، وهو عامٌ في العِشاءِ وغيرِهِ، وهو القولُ القَديمُ، وعليهِ الفَتْوى، فأمَّا حُجّةُ القولِ الجَديدِ:\nفَعن أبي هُريرةَ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: \" لولا أن أشُقَّ على أُمتي لأمرتُهم بتأخيرِ العِشاءِ والسِّواكِ \" (^٣١)، أخرجاهُ.\nوعن جابرِ بن سَمُرَةَ، قال: \" كان رسولُ اللهِ ﷺ يُؤخِّرُ العِشاءَ الآخِرَةَ \" (^٣٢)، رواهُ البخاريُّ.\nتقدَّمَ حديثُ: \" إذا أدركَ أحدُكُمْ سَجْدةً من صلاةِ العَصْر أو الصبحِ، فَلْيُتمَّ\n_________\n(^٢٨) رواه أبو داود (٤٢٦)، والترمذي (١٧٠).\n (^٢٩) رواه الترمذي (١٧٢)، والدارقطني (١/ ٢٤٩).\n (^٣٠) رواه البخاري (١/ ٢٨٤)، ومسلم (١/ ٤٣٠).\n (^٣١) أخرجه البخاري (٢/ ٥ و٣/ ٤٠)، نواوي ومسلم في صحيحه (١/ ٢٥٢)، وكلاهما بذكر الأمر بالسواك فقط ولم يذكرا تأخير العشاء، وأخرجه البيهقي يتمامه (١/ ٣٥) وعزاه إلى مسلم هكذا بتمامه.\n (^٣٢) رواه أحمد (الفتح الرباني ٢/ ٢٧٥)، ومسلم (١/ ٤٤٥)، ولم أجد الحديث عند البخاري كما ذكره المؤلف. قلت: وكذا لم يعزه البيهقي حين أخرجه في الكبرى (١/ ٤٥١) إلا إلى مسلم فلعل المصنف قد وهم في عزوه إياه للبخاري.","vol":"1","page":97},{"text":"صلاتَهُ \" (^٣٣)، ففيه دلالةٌ على أنّهُ إذا زالتْ أعذارُ ذَوي الأعذارِ قبلَ خروجِ الوقتِ بهذا المِقدار أنّهُ تَلزمهُم الصلاةُ، ثُمَّ إن كان المرادُ بالسَّجْدةِ حقيقتَها، ففيهِ دلالةٌ لأحدِ القولينِ: أنّها تلزمُهُ بدونِ ركْعةٍ وهو المُصحّحُ في المَذْهبِ، وإن كان المرادُ بالسّجْدةِ الرّكعَةَ كما جاء في بعضِ رواياتِ الحديثِ في الصّحيحينِ، فهو دليلٌ للقولِ الآخَرِ، أنّها لا تَلزمُ بدونِ رَكْعةٍ.\nعن عبدِ الرّحمنِ بنِ عَوْفٍ قالَ: \" إذا طَهُرتِ الحائِضُ قبلَ أن تغربَ الشَّمْسُ، صَلّت الظهْرَ والعَصْرَ، وإذا طَهُرتْ قبلَ الفجرِ صَلّت المغرِبَ والعِشاءَ \" (^٣٤).\nوعن ابنِ عبّاسٍ مِثْلُهُ، رواهُما سعيدُ بنُ مَنْصورٍ.\nعن أنَسٍ أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: \" مَنْ نسيَ صلاةً فَلْيُصلّها إذا ذكرَها لا كَفّارةَ لها إلاّ ذلك \" (^٣٥)، أخْرَجاهُ.\nعن جابرٍ: أَنّ عمرَ بنَ الخطابِ جاءَ يومَ الخَنْدَقِ بعدما غَربت الشمسُ، فجعَلَ يَسُبُّ كُفّارَ قريش، وقالَ: يا رسولَ اللهِ ما كِدْتُ أُصلّي العصرَ حتى كادَتِ الشمسُ تغربُ، فقالَ النبيُّ ﷺ: والله ما صَلّيتُها، قالَ: فقمنا إلى بُطْحانَ فتَوضَّأَ للصلاةِ، وتوَضَّأْنا لها، فَصلّى العصْرَ بعدَما غَربتِ الشّمسُ، ثُمَّ صَلّى بعدَها المغربَ \" (^٣٦)، أخْرَجاهُ.\nعن عمرانَ بنِ حُصَيْن في حديثِ نومهم عن الصلاةِ، قالَ فيهِ: حتى إذا اسْتيقظَ رسولُ اللهِ ﷺ رأى الشمسَ قد بزَغَت، قالَ: ارتحلوا، فسارَ حتى ابيضَّتِ الشمسُ نزَلَ فَصلّى بنا الغداةَ. . . الحديث \" (^٣٧)، رواهُ مُسلم، استْتُدلَّ بهِ على جَوازِ قضاءِ الفائِتَةِ، وفيهِ نَظَرٌ، إذ يَحتملُ أنّ التأخيرَ كانَ لِعُذر من زمانٍ أو مكانٍ، أو غيرِ ذلك، واللهُ سبحَانه أعلم.\n_________\n(^٣٣) تقدم تخريجه.\n (^٣٤) رواه البيهقي في الكبرى (١/ ٣٧٨).\n (^٣٥) رواه البخاري (١/ ٣٠٣)، ومسلم (١/ ٤٧٧).\n (^٣٦) رواه البخاري (١/ ٣٠٣)، ومسلم (١/ ٤٣٨).\n (^٣٧) رواه مسلم (١/ ٤٧٤).","vol":"1","page":98},{"text":"٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-22> بابُ الأَذانِ</span>\nعن مالكِ بنِ الحُوَيْرِثِ أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: \" إذا حضَرتِ الصّلاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لكُمْ أحدُكُمْ، وَلْيَؤمّكُمْ أكبرُكُمْ \" (^١)، أخرجاهُ، ففي هذا دلالةٌ على عدَمِ وجوبِه على الأعْيانِ، وأنّهُ إمّا سُنّةٌ أو فَرضُ كفايةٍ.\nعن أبي هُريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: الإمامُ ضامِنٌ، والمؤذِّنُ مُؤتَمنٌ، اللهُمّ أرشد الأئِمَّة، واغفِرْ للمؤذِّنين \" (^٢)، رواهُ أحمد، وأبو داود، والترمِذِيُّ، وقالَ: وفي البابِ عن عائشةَ، وسَهْلِ بنِ سَعْدٍ، وعُقْبةَ بنِ عامِرٍ.\nقلتُ: ورواهُ أحمدُ عن أبي أُمامَةَ، وحديثُ أبي هُريرةَ يرويهِ الأعْمشُ، فقيلَ: عن أبي صالحٍ عن أبي هُريرةَ، وقيلَ: عن رجلٍ عن أبي صالحٍ عن أبي هُريرةَ، ورواهُ إسحاقُ عن أبي صالحٍ عن أبي هُريرةَ، ورواهُ سُهَيْلُ بنُ أبي صالحٍ عن أبيهِ عن أبي هريرةَ، وهذه طرقٌ يشُدُّ بعضُها بعضًا، فهو: حسَنٌ أو صحيحٌ.\nورَواهُ محمدُ بنُ أبي صالحٍ عن عائشةَ مرفوعًا، قال البخاريُّ: وهذا أصحُّ.\nعن أبي الدَّرْداءِ، قالَ: سمعتُ النبيَّ ﷺ يقولُ: \" ما من ثَلاثةٍ في قريةٍ لا يُؤَذّنُ ولا تُقامُ فيهم الصلاةُ إلا استْتحوذَ عَليهمُ الشيطانُ، فعليكَ بالجَماعةِ، فإنَّ الذئبَ يأكلُ القاصيةَ \" (^٣)، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، والنسائيُّ.\nعن أبي مَحْذورةَ: \" أنّ رسولَ اللهِ ﷺ علَّمهُ الأذانَ تِسْعَ عشرةَ كلمةً، والإقامَةَ سَبْعَ\n_________\n(^١) رواه البخاري (١/ ٣١٢)، ومسلم (١/ ٤٦٥ - ٤٦٦)، والنسائي (٢/ ٩).\n (^٢) رواه أحمد (الفتح الرباني ٣/ ٨)، وأبو داود (٥١٧)، والترمذي (٢٠٧).\n (^٣) رواه أحمد (الفتح الرباني ٥/ ١٧٥)، وأبو داود (٥٤٧)، والنسائي (٢/ ١٠٦).","vol":"1","page":99},{"text":"عَشرةَ كلمةً، الأذانُ: الله أكبرُ، الله أكبرُ، أشهدُ أن لا إلهَ إلاّ اللهُ، أشهدُ أن لا إلهَ إلاّ اللهُ، أشهدُ أنَّ محمدًا رسولُ اللهِ، أشهدُ أنَّ محمدًا رسولُ اللهِ، أشهدُ أنْ لا إلهَ إلاّ اللهُ، أشهدُ أنْ لا إلهَ إلاّ اللهُ، أشهدُ أنَّ محمدًا رسولُ اللهِ، أشهدُ أنَّ محمدًا رسولُ اللهِ، حَيَّ على الصلاةِ، حيَّ على الصلاةِ، حيَّ على الفَلاحِ، حيَّ على الفَلاحِ، اللهُ أكبر، الله أكبرُ، لا إلهَ إلاّ اللهُ، ثُمّ سرَدَ الإقامةَ وهي كالأذانِ إلاّ في التّرجيعِ، وإلا في زيادةِ: \" قد قامَتْ الصَّلاةُ، قد قامت الصّلاةُ \" (^٤)، رواهُ أحمدُ، وأهلُ السّننِ، وصحّحهُ الترمِذِيُّ، وابنُ خُزَيْمةَ، وإسْنادُهُ على شَرطِ مُسلمٍ.\nوعنهُ: \" قلتُ: يا رسولَ اللهِ: علّمني سُنّةَ الإذان، قالَ: فمسَحَ مُقدَّمَ رأسي، قال: تقولُ. . . فَذكرَ مثل ما تقدّم، وفيهِ: \" تَخفضُ بها صوتَكَ، ثُمّ ترفعُ صوتَكَ بالشهادةِ: أشهدُ أن لا إلهَ إلاّ اللهُ، فذكرَهُ، وفيه \" فإن كان في صلاةِ الصبحِ قلتَ: \" الصّلاة خيرٌ من النومِ، الصلاةُ خيرٌ من النّومِ، اللهُ أكبر، اللهُ أكبر، لا إلهَ إلاّ الله \" (^٥)، رواهُ الشافِعيُّ، وأبو داود، ورجالُهُ ثقاتٌ إلاّ الحارِثَ بنَ عُبيْدٍ أبا قُدامةَ الإيادِيِّ، فإنّهُ مُتكلَّمٌ فيهِ كثيرًا، على أنّهُ روى لهُ مُسلمٌ.\nوعن بِلالٍ، قالَ: \" قالَ لي النبيُّ ﷺ: لا تُثَوِّبَنَّ في شيءٍ من الصّلواتِ إلاّ في صلاةِ الفجرِ \" (^٦)، رواهُ الترمِذِيُّ، وابنُ ماجَةَ، قالَ الترمِذِيُّ: لا نعرفُهُ إلاّ من حديثِ أبي إسرائيلَ المُلائِيِّ، وليسَ بذاكَ القَويِّ عندَ أهلِ الحديثِ، ويُقالُ: لمْ يَسمعْهُ من الحَكَم، وإنّما رواه عن الحسَن بنِ عُمارةَ يعني - عن الحَكَم بنِ عُتَيْبَةَ.\n_________\n(^٤) رواه أحمد (الفتح الرباني ٣/ ١٩)، وأبو داود (٥٠١)، والنسائي (٢/ ٤ - ٥)، وابن ماجة (٧٠٨)، والترمذي (١٩١)، وابن خزيمة (٣٧٧ و٣٧٨).\n (^٥) رواه الشافعي (٨/ ١٢ مختصر المزني)، وأبو داود (٥٠٠)، قال المزني: إنه رواه عن بلال وعلي، وأخذ به في القديم؛ وكرهه في الجديد لأن أبا محذورة لم يحكه عن النبي ﷺ.\n (^٦) رواه أحمد (الفتح الرباني)، وابن ماجة (٧١٥)، والترمذي (١٩٨)، والدارقطني (٢٤٣)، لكن لفظ ابن ماجة الدارقطني الذي وجدته: أمرني أن أثوب في الفجر ونهاني أن أثوب في العشاء.","vol":"1","page":100},{"text":"وعن أنس، قالَ: \" من السُّنَّةِ إذا قالَ المُؤَذِّنُ في صلاةِ الفجر: حيَّ على الفَلاحِ، قالَ: الصّلاةُ خيرٌ من النّومِ، الصلاةُ خيرٌ من النومِ، اللهُ أكبر، اللهُ أكبرُ، لا إلهَ إلاّ الله \" (^٧)، رواهُ ابنُ خُزَيْمة في صحيحه، والدارَقُطنيُّ، واللفْظُ لهُ.\nعن أنسٍ، قال: \" أُمِرَ بلالٌ أن يَشفعَ الأذانَ، ويوُترَ الإقامَةَ \" (^٨)، أخرجاهُ.\nوفي روايةٍ: \" إلا الإقامَةَ \" (^٩)، أخرجاها من حديثِ أيّوبَ عن أبي قِلابةَ عن أَنس.\nوللنّسائي: \" أنّ النبيَّ ﷺ أمرَ بِلالًا أن يَشفعَ الأذان، ويُوترَ الإقامَةَ \" (^١٠)، وعن ابنِ عمر (^١١)، نحوهُ، رواهُ أحمدُ، وأبو داود، والنسائيُّ.\nعن عبدِ اللهِ بنِ زيدِ بنِ عبدِ ربّهِ الأَنصارِيِّ، قالَ: \" لَمّا أمرَ رسولُ اللهِ ﷺ بالناقوسِ يُعمَلُ لِيُضربَ بهِ للناسِ لجمعِ الصلاةِ، طافَ بي وأنا نائمٌ رجلٌ يَحملُ ناقوسًا في يدِهِ، فقلتُ: يا عبدَاللهِ أتبيعُ الناقوسَ؟ قالَ: وما تصنعُ فيهِ؟ قالَ: ندعو بهِ إلى الصلاةِ، قالَ: أفَلا أدُلّكَ على ما هو خيرٌ من ذلكَ؟ فقلتُ: بلى، فقالَ: تقولُ:\nالله أكبر، الله أكبر، اللهُ أكبر، ثُمّ ذكرَ مثلَ أذان أبي مَحذورَةَ بلا ترجيعٍ، قالَ: ثُمَّ تقولُ إذا أقمتَ الصلاةَ: الله أكبر، اللهُ أكبر، أشهدُ أن لا إله إلاّ الله، أشهدُ أنّ محمدًا رسولُ اللهِ، حيَّ على الصلاةِ، حيَّ على الفَلاحِ، قد قامتِ الصلاةُ، قد قامَتِ الصلاةُ، اللهُ أكبر، اللهُ أكبر، لا إله إلاّ الله، فلما أصبحتُ أتيتُ رسولَ اللهِ ﷺ فأخبرتهُ بما رأيتُ، فقال: \" إنّها لَرؤْيا حَقٍّ إن شاءَ الله، فقمْ معَ بلالٍ فألقِ عليهِ ما رأيتَ فإنّهُ أندى صوتًا منكَ، فقمتُ معَ بِلالٍ، فجعلتُ أُلقيهِ عليهِ ويُؤذّنُ بهِ، فسَمعَ ذلك\n_________\n(^٧) رواه ابن خزيمة (٣٨٦)، والدارقطني (١/ ٢٤٣).\n (^٨) رواه البخاري (١/ ٣٠٦)، ومسلم (١/ ٢٨٦).\n (^٩) رواه البخاري (١/ ٣٠٧)، ومسلم (١/ ٢٨٦).\n (^١٠) هذه الرواية هي نفسها التي رواها الشيخان والتي أوردها ابن كثير قبل ذكر هذه الرواية وروى هذا الحديث أيضا أحمد (الفتح الرباني ٣/ ٢٤)، وأبو داود (٥٠٨)، والنسائي (٢/ ٣)، والبيهقي في الصغرى (٢٢٥، ٢٦٦).\n (^١١) أحمد (الفتح الرباني ٣/ ٢٣)، وأبو داود (٥١٠)، والنسائي (٢/ ٣).","vol":"1","page":101},{"text":"عمرُ بنُ الخَطّابِ وهو في بيتِهِ، فخرَج يجرُّ رداءَهُ يقول: والّذي بعثَكَ بالحقّ يا رسولَ اللهِ، لفد رأيتُ مثلَ ما رأى، قال: فللهِ الحمدُ \" (^١٢)، رواهُ أحمدُ، وأبو داود، وابنُ ماجَةَ، والترمِذِيُّ ببعضهِ، وقالَ: حسَنٌ صحيحٌ، وابنُ خُزَيْمَةَ في صحيحهِ، ولهُ طُرُقٌ جيّدةٌ، وشاهدٌ نت حديثِ معاذِ بنِ جَبلٍ (^١٣). فأذانُ أبي مَحْذورةَ، وإقامَةُ هذا الحديثِ مذهبُ الشافِعيّ الجديدُ.\nعن جابرٍ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: \" يا بِلالُ، إذا أذَّنتَ فَترسَّلْ، وإذا أقمْتَ فاحْدُرْ \" (^١٤)، رواهُ الترمِذِيُّ، وقالَ: لا نعرفهُ إلاّ من هذا الوجْهِ، وهو إسْنادٌ مَجهولٌ.\nقلتُ: رواهُ أبو سعيدٍ الأسوارِيّ عبدُ المُنْعمِ الأَسْوارِيُّ بنُ نُعَيْم، قالَ البخاريُّ، وأبو حاتمٍ، وابنُ حبّانَ: مُنكَرُ الحديثِ، عن يحيى بنِ مُسْلمٍ، قال أبو زُرْعةَ: لا أدري مَنْ هو.\nرَوى سعيدُ بنُ مَنصورٍ عن مَرحومِ بنِ عبدِ العزيزِ عن أبيهِ عن أبي الزُّبَيْرِ مُؤَذِّنِ بيتِ المَقْدِسِ: أنَّ عمرَ قالَ لهُ: إذا أذّنتَ فترَسَّلْ، وإذا أقمْتَ فاحْذِمْ \" (^١٥).\nعن أبي هُريرةَ عن النبيِّ ﷺ، قالَ: \" لا يُؤَذّنُ إلا مُتَوضِّئٌ (^١٦)، رواهُ الترمِذِيُّ من حديثِ مُعاويةَ بنِ يحيى الصَدَفيِّ، وهوَ ضعيف جدًا.\nعن الزُّهْريّ عن أبي هُريرة: \" لا يُنادي بالصلاةِ إلاّ مُتوَضِّئٌ \" (^١٧)، قال: وهذا أصحُّ، والزهري، لمْ يَسمعْ أبا هريرة.\nعن أبي جُحَيْفةَ: وَهْبِ بن عبدِ اللهِ السُّوائِيِّ في حديثٍ، قالَ: \" فأذّنَ بلالُ فَجعلتُ\n_________\n(^١٢) رواه أحمد (الفتح الرباني ٣/ ١٤)، وأبو داود (٤٩٩)، وابن ماجة (٧٠٦)، والترمذي (١٨٩)، وابن خزيمة (٣٧١)، والبيهقي في الصغرى (٢٢١).\n (^١٣) رواه أحمد (الفتح الرباني ٣/ ١٦)، والدارقطني (١/ ٢٤٢).\n (^١٤) رواه الترمذي (١٩٥).\n (^١٥) أخرجه البيهقي في الكبرى (١/ ٤٢٨) من وجهين عن مرحوم هذا به، فذكره بمثله.\n (^١٦) رواه الترمذي (٢٠٠).\n (^١٧) الترمذي (٢٠١).","vol":"1","page":102},{"text":"أتتبعُ فاهُ هاهُنا وهاهُنا، يقولُ يَمينًا وشمالًا: حيَّ على الصّلاةِ، حيَّ على الفلاحِ. . . الحديث \" (^١٨)، أخرجاهُ.\nولأبي داود: \" يمينًا وشمالًا، ولمْ يَسْتَدِرْ \" (^١٩).\nعن عروة عن امرأةٍ من بني النجّارِ، قالَتْ: \" كانَ بيتي من أطولِ بيتٍ حولَ المسجدِ، فَكانَ بِلال يُؤذّنُ عليهِ الفجرَ. . الحديث \" (^٢٠)، رواهُ أبو داود.\nعن أبي جُحَيْفةَ، قالَ: \" رأيتُ بِلالًا يُؤذّنُ ويَدورُ، وَيُتبعُ فاهُ هاهُنا وهاهُنا، وإصْبَعاهُ في أُذُنَيهِ \" (^٢١)، رواهُ أحمدُ، وابنُ ماجَةَ، والترمِذِيُّ، وقال: حسنٌ صحيحٌ، قلتُ: لهُ سند على شَرطِ الصّحيحينِ.\nوعن سَعْدٍ القَرَظِ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ أمرَ بِلالًا أن يجعلَ إصْبَعيهِ في أُذُنَيهِ، وقالَ: \" إنّهُ أرفعُ لصوتِكَ \" (^٢٢)، رواهُ ابنُ ماجَةَ، وقد ضُعِّفَ إسْنادُهُ.\nقد تقدّمَ قولُهُ ﵇ لعبدِ اللهِ بنِ زيدِ بنِ عبدِ ربّهِ: \" قُمْ معَ بلالٍ، فألقِ عليهِ ما رأيتَ، فإنّهُ أندى صَوتًا مِنكَ \" (^٢٣).\nورَوى ابنُ خُزَيْمةَ في صحيحهِ عن أبي مَحْذورَةَ: \" أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ أمرَ نحوًا من عشرينَ رجلًا فأذّنوا فأعجبَهُ صوتُ أبي مَحذورَةَ، فَعَلّمهُ الأَذانَ \" (^٢٤).\nعن أبي هُريرة: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: \" المُلكُ في قريشٍ، والقَضاءُ في الأنصارِ، والأَذانُ في الحَبَشةِ \" (^٢٥)، رواهُ أحمدُ بإسنادٍ جَيّدٍ.\n_________\n(^١٨) رواه البخاري (١/ ١١٤)، ومسلم (١/ ٣٦٠).\n (^١٩) أبو داود (٥٢٠).\n (^٢٠) أبو داود (٥١٩).\n (^٢١) رواه أحمد (الفتح الرباني ٣/ ٢٤)، وابن ماجة (٧١١)، والترمذي (١٧٩).\n (^٢٢) رواه ابن ماجة (٧١٠)، وقال في الزوائد: إسناده ضعيف لضعف أولاد سعد.\n (^٢٣) تقدم تخريجه.\n (^٢٤) رواه ابن خزيمة (٣٧٧).\n (^٢٥) أخرجه أحمد، ورجاله: موثقون قاله الهيثمي في المجمع (١/ ٣٣٦)، وأخرجه أحمد في المسند (٢/ ٣٦٤).","vol":"1","page":103},{"text":"وروينا في بعض الفَوائدِ بإسنادٍ صحيحٍ عن ابنِ أبي مُلَيْكةَ: \" أنّ رسولَ اللهِ ﷺ جعَلَ لأبي مَحذورَةَ الأَذانَ \"، لكنّهُ مُرْسَلٌ، اسْتدلَّ بهما في المُهذَّبِ على أنّهُ يُستحَبُّ أن يكون المُؤَذّنُ من أقرباءِ مُؤَذّني رسولِ اللهِ ﷺ، وجعَلَ الحديثَ الثاني عن أبي مَحْذورَةَ عن النبيِّ ﷺ، وليس بمعروفٍ.\nعن ابنِ عبّاس، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" لِيُؤَذّنْ لكُمْ خِيارُكُمْ، ولْيَؤمَكُمْ أقْرؤُكمْ \" (^٢٦)، رواهُ أبو داود، وابنُ ماجَةَ، وليس إسْنادُهُ بالقَوِيّ، تفرّدَ بهِ الحسينُ بنُ عيسى الحَنَفِيُّ، وقد أنكرَهُ عليهِ البخاريّ، وأبو زُرْعةَ، وأبو حاتمٍ، وابنُ عَدِيٍّ، وذكرَهُ ابنُ حِبّان في الثقاتِ.\nوقد تقدّمَ قولُهُ ﵇: \" الإمامُ ضامِنٌ، والمُؤَذّنُ مُؤْتَمن \" (^٢٧)، وهو كالشاهدِ للحديثِ قبلهُ، وفيهِ دلالةٌ على اسْتحبابِ كونِ المُؤَذِّنِ ثِقةً.\nعن جابرٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" مَنْ قالَ حينَ يسمعُ النّداءَ: اللهُمَّ ربَّ هذهِ الدعوةِ التامّةِ والصلاةِ القائِمةِ آتِ محمدًا الوسيلةَ والفضيلةَ، وابْعَثْهُ مَقامًا محمودًا الذي وعَدْتهُ إلا حلَّتْ لهُ الشفاعَةُ يومَ القيامَةِ \" (^٢٨)، رواهُ البخاريُّ، وللنَّسائيِّ، وابن حِبّانَ: \" وابعثْهُ المَقامَ المَحمودَ \".\nعن أبي سعيدٍ الخُدْرِيّ، قالَ: قال رسولُ اللهِ ﷺ: \" إذا سَمعتُمُ المُؤَذّنَ فقولوا مِثلَ ما يقولُ \" (^٢٩)، أخرَجاهُ.\nعن عمرَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" إذا قالَ المُؤذّنُ: اللهُ أكبر، اللهُ أكبرُ، فقالَ\n_________\n(^٢٦) رواه أبو داود (٥٩٠)، وابن ماجة (٧٢٦).\n (^٢٧) تقدم تخريجه.\n (^٢٨) رواه أحمد (الفتح الرباني ٣/ ٣١)، والبخاري (١/ ٣٠٩)، وأبو داود (٥٢٩)، والنسائي (٢/ ٢٧)، وابن ماجة (٧٢٢)، والترمذي (٢١١) أما رواية \" وابعثه المقام المحمود \" أي التعريف بالألف واللام فهي عند النسائي.\n (^٢٩) رواه أحمد (الفتح الرباني ٣/ ٣١)، والبخاري (١/ ٣٠٨)، ومسلم (١/ ٢٨٨)، وأبو داود (٥٢٢)، وعند مسلم وأبي داود: إذا سمعتم النداء. . الحديث.","vol":"1","page":104},{"text":"أحدُكمْ: اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، ثمَّ قالَ: أشهدُ أن لا إلهَ إلاّ الله، فقالَ: أشهدُ أن لا إلهَ إلاّ الله، ثمَّ قال: أشهدُ أنَّ محمدًا رسولُ اللهِ، قالَ: أشهدُ أنَّ محمدًا رسولُ اللهِ، ثمّ قالَ: حيَّ على الصلاةِ، قالَ: لا حولَ ولا قُوّةَ إلاّ باللهِ، ثُمَّ قال: حيَّ على الفلاحِ، قالَ: لا حولَ ولا قُوّةَ إلاّ باللهِ، ثُمّ قال: اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، قالَ: اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، ثُمّ قالَ: لا إلهَ إلاّ الله، قالَ: لا إلهَ إلاّ الله، من قلبه دخلَ الجنّةَ \" (^٣٠)، رواهُ مُسلمٌ.\nعن شَهْر بنِ حَوْشَبٍ عن أبي أُمامَةَ أو عن بعضِ أصحابِ النبيِّ ﷺ: \" أنّ بِلالًا أخذَ في الإقامةِ فَلما أن قالَ: قد قامتِ الصلاةُ، قالَ النبيُّ ﷺ: أقامها اللهُ وأدامَها، وقالَ في سائرِ الإقامةِ كنحوِ حديثِ عمرَ في الأَذانِ \" (^٣١)، رواهُ أبو داود من حديثِ محمدِ بنِ ثابتٍ العَبْدِيِّ وهو: ضعيفٌ عن رجلٍ من أهلِ الشامِ، وذا مُبْهمٌ، عن شَهْرٍ، وفي شَهْر: نَظَرٌ، فليسَ هذا الحديثُ بِثابتٍ.\nعن ابنِ مَسعودٍ، أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: \" لا يَمنعَنَّ أحدُكمْ أذانُ بِلالٍ من سُحُورِهِ، فإنّهُ يُؤَذّنُ، أو قالَ: يُنادي بليلٍ، ليُرجِعَ قائِمَكُمْ، ويُوقِظَ نائِمَكمْ \" (^٣٢)، أخرجاه.\nولهما عن عائشةَ، وابنِ عمرَ، ولمسلمٍ عن سَمُرةَ مِثْلُهُ (^٣٣).\nوعن أبي عُبَيْدَةَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ، قالَ: قالَ عبدُ اللهِ: \" إنَّ المشركينَ شَغَلوا رسولَ اللهِ ﷺ عن أربعِ صَلَواتٍ يومَ الخَنْدَقِ، حتى ذهبَ من اللّيلِ ما شاءَ اللهُ، فأمَرَ بِلالًا فأذّنَ ثُمّ أقامَ فَصَلّى الظهرَ، ثُمّ أقامَ فَصلّى العَصْرَ، ثُمّ أقامَ فصلّى المَغْرِبَ، ثُمّ أقامَ فَصلّى العِشاءَ \" (^٣٤)، رواهُ أحمدُ، والنِّسائيُّ، والترمِذِيُّ، وقالَ: ليسَ بإستادِهِ بَأْسٌ،\n_________\n(^٣٠) رواه مسلم (١/ ٢٨٩)، وأبو داود (٥٢٧)، وابن خزيمة (٤١٧).\n (^٣١) رواه أبو داود (٥٢٨)، والبيهقي في الكبرى (١/ ٤١١)، والصغرى (٢٣٩) قلت: وفي سنده مجهول ومتكلم فيه.\n (^٣٢) رواه أحمد (الفتح الرباني ٣/ ٥٣)، والبخاري (١/ ٣٩١)، ومسلم (٢/ ٧٦٨)، وأبو داود (٢٣٤٧)، وابن ماجة (١٦٩٦)، وابن خزيمة (٢٤٠٢).\n (^٣٣) حديث سمرة بن جندب قال سمعت محمدا ﷺ يقول: \" لا يغرنّ أحدكم نداء بلال من السحور ولا هذا البياض حتى يستطير \"، رواه مسلم (٢/ ٧٦٩).\n (^٣٤) رواه أحمد (الفتح الرباني ٢/ ٣٠٩)، والنسائي (٢/ ١٧ - ١٨)، والترمذي (١٧٩)، والطيالسي (٣٣٣).","vol":"1","page":105},{"text":"إلا أنّ أبا عُبَيْدَةَ لمْ يسمعْ من عبدِ اللهِ.\nوعن أبي سَعيدٍ مِثلُهُ (^٣٥)، رواهُ الشافِعيُّ، وأحمدُ، والنَّسائيُّ، ولمْ يذكر العِشاءَ بإسْنادٍ صحيحٍ، ووقعَ في بعضِ نُسَخِ النَّسائيِّ: \" فأمرَ بلالًا فأذّنَ للظهرِ، ثُمّ أذّنَ للعصرِ، ثُمَّ أذّنَ للمغربِ \"، فإن كانَ هذا محفوظًا، ففيهِ دلالةٌ على أنّهُ يُؤَذَّنَ لكلِّ من الفَوائِتِ.\nعن عُثمانَ بنِ أبي العاصِ الثَّقَفِيِّ، قالَ: قلتُ: يا رسولَ اللهِ: اجْعلني إمامَ قَوْمي، قالَ: أنتَ إمامُهُمْ، واقْتدِ بأضْعَفِهمْ، واتخِذْ مُؤَذِّنًا لا يَأخُذُ على أذانِهِ أجْرًا \" (^٣٦)، رواهُ أحمدُ، وأهلُ السُّننِ، وهو حديثٌ صحيحٌ.\n_________\n(^٣٥) رواه الشافعي (المسند ص ١١)، وأحمد (الفتح الرباني ٢/ ٣٠٩)، والنسائي (٢/ ١٧).\n (^٣٦) رواه أحمد (الفتح الرباني ٣/ ٣٧)، وأبو داود (٥٣١)، والنسائي (٢/ ٢٣)، وابن ماجة (٧١٤)، والترمذي (٢٠٩)، والحاكم (١/ ١٩٩)، لكن لفظ ابن ماجة والترمذي: كان آخر ما عهد إليَّ النبي ﷺ أن لا أتخذ مؤذنًا يأخذ على الأذان أجرًا.","vol":"1","page":106},{"text":"٣ -<span data-type=\"title\" id=toc-23> بابُ: سَتْر العَوْرةِ</span>\nعن أبي سَعيدٍ الخُدْرِيِّ: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: \" لا يَنظُر الرجُلُ إلى عَوْرةِ الرجُلِ، ولا المرأةُ إلى عَوْرةِ المَرأةِ، ولا يُفْضي الرجُلُ إلى الرجُلِ في ثَوبٍ واحدٍ \" (^١)، رواهُ مُسلمٌ.\nوعن بَهْزِ بنِ حَكيمِ بنِ مُعاويةَ بنِ حَيْدَةَ القُشَيْرِيِّ عن أبيهِ عن جدّهِ، قالَ: \" قلتُ: يا رسولَ اللهِ: عوراتُنا ما نَأتي مِنها وما نذَرُ؟ فقالَ: إحْفَظْ عَوْرتَكَ إلاّ من زوجتِكَ، أو ما مَلَكتْ يَمينُكَ \"، قلت: فإذا كانَ القومُ بعضُهم في بعضٍ؟ قالَ: إنْ اسْتَطعْتَ أن لا يَرَينَّها أحدٌ فلا تُرِيَنَّها، قلتُ: فإذا كانَ أحدُنَا خاليًا؟ قالَ: فاللهُ أحَقُّ أن يُسْتَحيى منهُ من الناسِ \" (^٢)، رواهُ أحمدُ، وأهلُ السُّننِ، والبخاريُّ تَعْليقًا مَجزومًا، قالَ الترمِذِيُّ: حسَنٌ غَريبٌ، وهذهِ نسْخةٌ في السُّننِ، فيها أربعةَ عَشَرَ حديثًا، وقد صحّحها أحمدُ، ويحيى بنُ مَعينٍ، وإسْحاقُ بنُ راهَوَيه، وأبو داود، وغيرُهم، وبَهْزُ: وثّقهُ ابنُ المَدينيِّ، وابنُ نُمَيْرٍ، والنَّسائيُّ، وغيرُهم، قال البخاريُّ: يختلفونَ فيهِ، وقالَ أبو حاتمٍ: لا يُحتجُّ بهِ، وتوقّفَ فيهِ ابنُ حِبّانَ وغيرُهُ، وقال ابنُ عَدِيٍّ، لَمْ أر لهُ حديثًا مُنكرًا.\nعن عائشةَ عن النبيِّ ﷺ أنّهُ قالَ: \" لا يَقبلُ اللهُ صلاةَ حائِضٍ إلاّ بِخِمارٍ \" (^٣)، رواهُ\n_________\n(^١) رواه أحمد (الفتح الرباني ٣/ ٨٧)، ومسلم (١/ ٢٦٦)، وأبو داود (٤٠١٨)، وابن ماجة (٦٦١) دون قوله: ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد. والحاكم (١/ ١٥٨)، والترمذي (٢٧٩٣).\n (^٢) رواه أحمد (الفتح الرباني ٣/ ٨٧)، وأبو داود (٤٠١٧)، والترمذي (٢٧٦٩)، وابن ماجة (١٩٢٠)، والبخاري تعليقا (١/ ١٨٥).\n (^٣) رواه أحمد (الفتح الرباني ٣/ ٨٩)، وأبو داود (٦٤١)، وابن ماجة (٦٥٥)، والترمذي (٣٧٧)، وابن خزيمة (٧٧٥)، والحاكم (١/ ٢٥١).","vol":"1","page":107},{"text":"أحمدُ، وأبو داود، والترمِذِيُّ، وابنُ ماجَةَ، وابنُ خُزَيْمةَ في صحيحهِ، وإسنادهُ: صحيحٌ.\nعن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ عن أبيهِ عن جدِّهِ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" إذا زوَّجَ الرجلُ مِنكُمْ عبدَهُ، فَلا يَرَيَنَّ ما بينَ رُكبتيهِ وسُرَّتِهِ، فإنَّ ما بينَ رُكْبتيْهِ وسُرَّتِه عَوْرةٌ \" (^٤)، رواهُ أبو داود، والدارَقُطنيُّ، وهذا لفْظُهُ، وسَندُهُ: جيّدٌ.\nوعن أبي أيّوبَ: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: \" ما فوقَ الرُكْبَتينِ منَ العَوْرةِ، وما أسْفلَ السُرَّةِ من العَوْرةِ \" (^٥)، رواهُ الدارَقُطنيُّ، وفي إسْنادِهِ: سعيدُ بنُ راشِدٍ عن عَبّاد بنِ كَثيرٍ، وكلاهُما: ضَعيفٌ.\nوعن عبدِ اللهِ بنِ جَعْفرٍ مرفوعًا: \" ما بينَ السُّرَّةِ إلى الرُكْبَةِ عَوْرةٌ \" (^٦)، رواهُ الطَّبَرانيُّ من حديثِ أصْرَمَ بنِ حَوْشَبٍ \" (^٧)، وهو مُتَّهمٌ بالكذبِ.\nوعن جَرْهَدٍ الأسْلَمِيِّ، قال: \" مرَّ رسولُ اللهِ ﷺ وعليَّ بُرْدةٌ، وقد انكَشَفَ فَخِذي، فقالَ: غَطِّ، فإنّ الفَخذَ عَوْرةٌ \" (^٨)، رواه مالكٌ، وأحمدُ، وأبو داود، والترمِذِيُّ، وقالَ: حسَنٌ، وصحَّحهُ ابنُ حِبّانَ، وقالَ البخاريُّ: حديثُ أنسٍ أصحُّ، وحديثُ جَرْهَد أحْوَطُ، وهذا الحديثُ لهُ طُرُقٌ فيها اضْطرابٌ كثيرٌ، ولهُ شَواهِدُ من طُرُقٍ.\nوعن عليِّ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" لا تُبْرِزْ فَخذَكَ، ولا تَنظرْ إلى فَخِذِ حَيٍّ\n_________\n(^٤) رواه أبو داود (١/ ١١٥)، والدارقطني (١/ ٢٣٠ - ٢٣١).\n (^٥) رواه الدارقطني (١/ ٢٣١)، والبيهقي في الكبرى (٢/ ٢٢٩) من طريقه وضَعَّفَ سعيد ابن أبي راشد.\n (^٦) رواه الطبراني في الأوسط، وفيه أصرم بن حوشب وهو ضعيف قاله الهيثمي في المجمع (٢/ ٥٣)، وأخرجه الحاكم أيضًا.\n (^٧) بالأصل غير واضح ولا يساعد على قرائته هكذا، والتصحيح من لسان الميزان (١/ ٤٦٢) وغيره.\n (^٨) رواه مالك (٢١٢٢) برواية أبي مصعب الزهري، وأحمد (الفتح الرباني ٣/ ٨٤)، وأبو داود (٤٠١٤)، والترمذي (٢٧٩٥) وابن حبان (موارد ٣٥٣) وأخرجه البيهقي في الكبرى =","vol":"1","page":108},{"text":"ولا ميّتٍ \" (^٩)، رواهُ أبو داود، وابنُ ماجَةَ من حديثِ ابنِ جُرَيْجٍ عن حَبيبِ بنِ أبي ثابتٍ، فقيلَ: لَمْ يَسمعْ منهُ واللهُ أعلمُ.\nقالَ اللهُ سبحانَهُ: \" وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلاّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا \"، قالَ ابنُ عباسٍ: \" وجْهُها وكفّاها \" (^١٠).\nوسيأتي قولُهُ ﵇: \" ولا تَنْتقِبِ المرأةُ، ولا تَلبسِ القفّازينِ \"، فلو كانا عوْرةً لَمْ يَنْهَها عن سَتْرِهما.\nوعن خالدِ بنِ دُرَيْكٍ عن عائشةَ: \" أنَّ أسماءَ بنتَ أبي بكرٍ الصدّيقِ دخَلت على رسولِ اللهِ ﷺ وعليها ثيابٌ \" (^١١)، وعن خالدٍ وهو ابنُ دريكٍ عن عائشةَ: \" أنّ أسماءَ بنتَ أبي بَكرٍ دخَلت على رسولِ اللهِ ﷺ، وعليها ثيابٌ رقاقٌ، فأعرضَ عنها، وقالَ: يا أسماءُ: إنَّ المَرأةَ إذا بَلَغت المَحيضَ (^١٢) لمْ يَصْلُحْ أن يُرى منها إلا هذا، وأشارَ إلى وجْهِهِ وكَفَّيهِ \" (^١٣)، رواهُ أبو داود، وقالَ: هذا مُرْسَلٌ، خالدٌ، لمْ يسمعْ من عائشةَ، وكذا قال أبو حاتمٍ.\nعن أبي هُريرةَ: \" أنّ سائلًا سألَ النبيَّ عن الصلاةِ في ثوبِ واحدٍ، فَقال (^١٤): \" أوكلكم يَجدُ ثوبينِ \" (^١٥)، أخرجاهُ، فيه إشارةٌ إلى اسْتحبابِ الثوبينِ.\n_________\n= (٢/ ٢٢٨). من طريق مالك.\n (^٩) أبو داود (٤٠١٥)، وابن ماجة (١٤٦٠).\n (^١٠) رواه البيهقي وغيره في الكبرى (٢/ ٢٢٥).\n (^١١) هكذا بالأصل، والظاهر أن ما بين القوسين تكرار من سهو الناسخ والله أعلم. وكذا بعده سهو، وتكرار في متن الحديث، وقد أثبتنا متنه دون الزيادة والسهو في آخره.\n (^١٢) هنا نقص أكملناه من الهامش، وقد اضطرب الناسخ كثيرًا في متن هذا الحديث بشكل يدعو إلى العجب حيث كرَّر جملًا من الحديث بشكل منقطع.\n (^١٣) رواه أبو داود (٤١٠٤).\n (^١٤) كذلك اضطرب الناسخ في هذا الحديث، فذكر متنه مطولًا ثم ضرب عليه، وأكمله في الهامش إلا كلمتين.\n (^١٥) رواه البخاري (١/ ٢١٩)، ومسلم (١/ ٣٦٨)، وأبو داود (٦٢٩).","vol":"1","page":109},{"text":"عن جابرٍ: أنّ النبيَّ ﷺ قالَ: \" إذا صَليتَ في ثوبٍ واحدٍ، فإنْ كانَ واسعًا فالتحفْ بهِ، وإن كانَ ضيِّقًا، فاتّزرْ بهِ \" (^١٦)، أخرجاهُ.\nولأَحمدَ من حديثِ عبدِ اللهِ بنِ محمدِ بنِ عَقيلٍ عن جابرٍ: \" أنّهُ صلّى في ملْحفةٍ وشَدَّها تحتَ الثَّنْدوَتينِ، وقالَ: هكذا رأيتُ رسولَ اللهِ ﷺ يُصلّي \" (^١٧)، فَيُؤْخَذُ من هذينِ أنّ الواجبَ سَتْرُ العَورةِ، وأنّهُ لا يَتَعيَّنُ إلقاءُ شيءٍ على عاتِقِهِ.\nعن أبي هُريرةَ: \" ليسَ على عاتِقِهِ شيءٌ \" (^١٨)، رواهُ البخاريُّ، ومُسلم وقالَ: \" عاتقيهِ \".\nعن عُمر أنّهُ قال: \" تُصلّي المرأةُ في ثَلاثةِ أثوابٍ: درْعٍ، وخِمارٍ، وإزارٍ \" (^١٩)، رواهُ الأنصارِيّ في جُزْئِهِ بإسْنادٍ صحيحٍ على شَرطِهما.\nوعن أُمّ سَلَمةَ: \" أنّها سألَتْ رسولَ اللهِ ﷺ: أتُصلّي المرأةُ في دِرْعٍ وخِمار وليسَ عليها إزارٌ؟ قالَ: إذا كانَ الدِّرْعُ سابِغًا يُغطّي ظُهورَ قَدَميْها \" (^٢٠)، رواهُ أبو داود، وعلَّلهُ بأنَّ عبدَالرحمن بنَ عبدِ الله بنِ دينارٍ تفرَّد برفْعِهِ، وخالفهُ مالكٌ وجماعةٌ من الثقاتِ، فَوَقفوهُ.\nتقدّمَ: أنّ أسماءَ دخلَت وعَلَيها ثيابٌ رِقاقٌ فأعرضَ عنها.\n_________\n(^١٦) رواه البخاري (١/ ٢٢٠)، ومسلم (٤/ ٢٣٠٦)، وأبو داود (٦٣٤)، وأحمد (الفتح الرباني ٣/ ٩٤).\n (^١٧) رواه أحمد (الفتح الرباني ٣/ ٩٥)، لكنه بلفظ \" وشدها تحت الثندوتين \" مسند أحمد (٣/ ٣٥٢).\n (^١٨) هكذا بالأصل وتمام الحديث: \" لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء \".\nرواه البخاري (١/ ٢٢٠)، ومسلم (١/ ٣٦٨)، وأحمد (الفتح ٣/ ٩٢)، وابن خزيمة (٧٦٠)، وأبو داود (٦٢٦)، ولفظه وليس على منكبيه كما هي الحال في رواية عند أحمد، ورواه البيهقي في الكبرى (٢/ ٢٣٨).\n (^١٩) رواه البيهقي (٢/ ٢٣٥) الكبرى من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري هذا، ورواته: ثقات كلهم، وهو إسناد متصل وبلفظه هنا.\n (^٢٠) رواه أبو داود (٦٤٠).","vol":"1","page":110},{"text":"٤ -<span data-type=\"title\" id=toc-24> بابُ: طَهارَةِ البَدَنِ، والثوبِ، وموضعِ الصَّلاةِ</span>\nعن جابرِ بنِ سَمُرَةَ، قال: \" سمعتُ رجلًا سألَ النبيَّ ﷺ: أُصلّي في الثوبِ الذي آتي فيهِ أهلي؟ قالَ: نَعَمْ، إلا أن تَرى فيهِ شيئًا فتَغسلهُ \" (^١)، رواهُ أحمدُ، وابنُ ماجَةَ، وإسْنادُهُ على شرْطِ البخاري.\nوروى أحمدُ، وأبو داود، والنَّسائي، وابنُ ماجَةَ بإسْنادٍ جيّدٍ عن أُم حَبيبةَ من فعلِهِ ﵇ نحوَ ذلكَ (^٢).\nوتقدّمَ قولُهُ: \" فإذا ذهبَ قدرُها فاغْسِلي عنكِ الدّمَ وصَلّي \" (^٣)، فلَمْ تُشْرَعُ لَها الصّلاةُ إلاّ بعدَ غسلِ الدمِ، فدَلَّ على اشْتراطِهِ لقولِهِ: \" من عمِلَ عملًا ليسَ عليهِ أمرُنا، فهو رَدٌّ \" (^٤).\nعن عائشةَ، قالَتْ: \" كُنْتُ معَ رسولِ اللهِ ﷺ وعَلينا شعارُنا وقد ألْقَيْنا فوقَهُ كِساءً، فلَمّا أصبحَ رسولُ اللهِ ﷺ أخذَ الكساءَ فَلبسهُ ثُمّ خرجَ فصَلّى الغَداةَ، ثُمّ جلَسَ، فقالَ رجُلٌ: با رسولَ اللهِ هذهِ لُمْعةٌ من دَمٍ، فقَبضَ رسولُ اللهِ ﷺ فبعَثَ بِها إليَّ مَصرورَةً في يَدِ الغلامِ، فقالَ: اغْسِلي هذا وأجفّيها وأرسلي بها إليَّ، فدعوتُ بقَصْعَتي فَغَسلْتُها\n_________\n(^١) رواه أحمد (الفتح الرباني ٣/ ١١٢)، وابن ماجة (٥٤٢).\n (^٢) رواه أحمد (الفتح الرباني ٣/ ١١٢)، وأبو داود (٣٦٦)، والنسائي (١/ ١٥٥)، وابن ماجة (٥٤٠) عن أم حبيبة أن معاوية بن أبي سفيان ﵄ سألهما أكان رسول الله ﷺ يصلي في الثوب الذي يجامع فيه - وعند أحمد في الثوب الذي ينام معك فيه - قالت نعم إذا لم يكن فيه أذى.\n (^٣) تقدم تخريجه.\n (^٤) رواه مسلم (٣/ ١٣٤٤)، وهو عند البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجة بلفظ: من أحدث في أمرنا. . . الحديث.","vol":"1","page":111},{"text":"ثُمّ أجفَفْتُها فأحَرْتُها إليهِ، فجاءَ نصفَ النّهارِ وهيَ عليهِ \" (^٥)، رواهُ أبو داود بإسْنادٍ: غَريبٍ، ولو صحَّ لكانَ ظاهرَ الدلالةِ للقَديمِ أنّهُ تُجزئُ صلاةُ مَنْ صَلّى وعلى ثوبِهِ نَجاسَةٌ لمْ يَعلمْ بِها قبلَ الدخولِ في الصلاةِ، ولكن لهُ شاهدٌ من حديثِ أبي سَعيدٍ: \" أنّ رسولَ اللهِ ﷺ بينما هو يُصلّي بأصحابِهِ إذ خَلَعَ نَعْليهِ فوضَعَهُما عن يَسارِهِ، فَلما رأى ذلكَ القومُ ألْقَوا نِعالَهم، فلَما قَضى صلاتَهُ، قالَ: ما حَمَلكُمْ على إلقائِكُمْ نِعالَكُمْ؟ قالوا: رأيْناكَ ألْقَيْتَ نَعْليكَ فَألقيْنا نِعالَنا، فَقالَ: إنّ جِبريلَ أخبرَني أنّ فيهما قَذَرًا، وقالَ: إذا جاءَ أحدُكُمْ إلى المَسجدِ فَلْينظرْ، فإنْ كانَ في نَعْليهِ قَذَر أو أذىً، فَلْيَمْسَحْه، ولْيصلِّ فيهما \" (^٦)، رواهُ أبو داود، وابنُ خُزَيْمةَ، وابنُ حِبّانَ والحاكمُ، وقالَ: على شَرْطِ مسلمٍ، وهو كما قالَ، لكن رواهُ أبو داود مُرْسَلًا أيضًا، وفيهِ أيضًا دلالةٌ على إجزاءِ مَسْحِ الخُفِّ بالأَرضِ، على أنَّ المُصَحَّحَ خِلافُهُ، وكذا الحديث الآخرَ.\nعن أبي هُريرةَ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: \" إذا وَطِئَ أحدُكُمْ بِنَعْلِهِ الأذى، فإنَّ الترابَ لهُ طَهورٌ \" (^٧)، رواهُ أحمدُ، وأبو داود، ولا بَأْسَ بإسْنادِهِ، وإن كانَ في أسانيدِهِ انْقطاعٌ.\nورواهُ أبو داود (^٨) من حديث عائشةَ أيضًا.\nعن ابنِ عُمرَ، قالَ: \" كنتُ أبيتُ في المسجدِ في عهدِ رسولِ اللهِ ﷺ (^٩) شابًّا عَزَبًا، وكانَت الكلابُ تَبولُ وتُقْبِلُ وتُدبرُ في المسجدِ، فَلمْ يكونوا يَرُشونَ شيئًا من ذلك \" (^١٠)،\n_________\n(^٥) رواه أبو داود (٣٨٨)، قلت: وبزيادة لفظ \" على ما يليها \" بعد قوله: \" فقبض رسول الله \" ص (١/ ٩٢).\n (^٦) رواه أحمد (الفتح الرباني ١/ ٢٢٧ و٣/ ١٠٤)، وأبو داود (٦٥٠)، وابن خزيمة (٧٨٦) والحاكم (١/ ٢٦٠).\n (^٧) رواية أحمد لم نجدها عن أبي هريرة، لكن رواه أبو داود (٣٨٥)، وابن خزيمة (٢٩٢) ولأن أحمد أخرجه من حديث أبي سعيد ولم ينسبه في نيل الأوطار إليه من حديث أبي هريرة.\n (^٨) رواه أبو داود (٣٨٧).\n (^٩) هنا نقص وتكملته \" وكنت فتى \" كما عند أبي داود (١/ ٩١).\n (^١٠) رواه أحمد (٢/ ٧١) مسند أحمد، وأبو داود (٣٨٢)، وابن خزيمة (٣٠٠)، والبخاري معلقًا مجزومًا به (١/ ٥٤) دون أوله: \" كنت أبيت \".","vol":"1","page":112},{"text":"رواهُ أحمدُ، وأبو داود، وهذا لَفْظُهُ، والبخاريُّ تَعليقًا مَجزومًا بهِ، ولمْ يذكر \" وتَبولُ \"، وإسنادُهُ على شرطِهِ حُجّةٌ للقولِ المصَحَّحِ.\nعن أبي هُريرةَ، قالَ: \" جاءَ أعرابيٌّ فَبالَ في طائفةِ المسجدِ فَزَجَرَهُ النّاسُ، فنَهاهُمْ النبيُّ ﷺ، فلَمّا قَضى بَوْلَهُ أمر النبيُّ ﷺ بذَنوبٍ من ماءٍ، فأُهريقَ عليهِ \" (^١١)، أخرجاهُ.\nعن أبي سَعيدٍ، قالَ: \" قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" الأرضُ كلُّها مَسْجدٌ إلا المَقْبرَةَ والحَمّامَ \" (^١٢)، رواهُ أحمد، وأبو داود، وابنُ ماجةَ، والترمِذِيُّ، وقالَ: فيهِ اضطرابٌ، يَعني من أنّهُ رُويَ مُرْسَلًا، ورُويَ مُتَّصِلًا، واخْتُلِفَ في تَرجيحِ كلٍّ من القَوْلينِ، فاللهُ أعلَم.\nوقد ورَدت أحاديثُ في الصّحيحينِ وغيرِهما في النَّهي عن الصلاةِ في المَقْبَرةِ، فَمِن ذلكَ: ما رواهُ مُسلمٌ عن جُنْدُب بنِ عبدِ اللهِ البَجليّ، قالَ: سمعتُ النبيَّ ﷺ قبلَ أنْ يموتَ بخَمسٍ يقولُ: \" إنّ مَنْ كان قبلكُمْ كانوا يَتّخذونَ قبورَ أنْبيائِهمْ مَساجدَ، ألا فَلا تَتّخِذوا القبورَ مساجدَ، إنّي أنهاكُمْ عن ذلكَ \" (^١٣).\nعن ابنِ عُمرَ: \" أنّ رسولَ اللهِ ﷺ نَهى أن يُصَلّى في سَبْعةِ مَواطنَ: في المَزْبَلَةِ، والمَجْزَرَةِ، والمَقْبَرةِ، وقارِعةِ الطَّريقِ، وفي الحَمّامِ، وفي مَعاطِنِ الإبلِ، وفَوقَ ظَهْرِ بيت اللهِ \" (^١٤)، رواهُ الترمِذِيُّ، وابنُ ماجَةَ من حديثِ زَيْدِ بنِ جَبيرَةَ، وهو متروكٌ، قالَ الترمِذِيُّ: ورَواهُ اللَّيْثُ عن عبدِ الله بنِ عُمرَ العُمرِيّ عن نافعٍ عن ابن عُمرَ، والعُمرِيُّ ضعيفٌ، وقالَ أبة حاتمٍ، كلا الحديثينِ واهٍ.\nورواهُ ابنُ ماجَةَ أيضًا من حديثِ أبي صالحٍ كاتبِ اللّيْثِ - وقد روى عنهُ البخاريُّ على الصحيحِ - عن اللَّيْثِ عن نافعٍ عن ابنِ عُمر عن أبيهِ: فذكرَهُ بمعناهُ (^١٥).\n_________\n(^١١) تقدم تخريجه.\n (^١٢) رواه أحمد (الفتح الرباني ٣/ ٩٩)، وأبو داود (٤٩٢)، وابن ماجة (٧٤٥)، والترمذي (٣١٧).\n (^١٣) رواه مسلم (٣٧٧).\n (^١٤) رواه الترمذي (٣٤٦)، وابن ماجة (٧٤٦).\n (^١٥) رواه ابن ماجة (٧٤٧).","vol":"1","page":113},{"text":"عن أبي هُريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" صَلّوا في مَرابضِ الغنمِ، ولا تُصَلّوا في أعْطانِ الإبلِ \" (^١٦)، رواهُ أحمدُ، والترمِذِيُّ، وصَحّحهُ، وللنَّسائيِّ، وابنِ ماجَةَ عن عبدِ اللهِ بنِ مُغَفَّلٍ مِثْلُهُ (^١٧).\nعن هاشمٍ عن ابن عُمرَ، قالَ: \" مَنْ اشْتَرى ثَوبًا بعَشرةِ دراهمَ، وفيهِ دِرْهم حرام لَمْ يَقْبلِ اللهُ لَهُ صلاةٌ ما دامَ عَليهِ، ثُمّ أدْخَلَ إصْبَعيهِ في أُذُنَيهِ، ثُمّ قالَ: صُمّتا إن لَمْ أكنْ سمعتُ النبيَّ ﷺ يَقولُهُ \" (^١٨)، رواهُ أحمدُ، وهاشمٌ لا يُعْرَفُ، وسيأتي النّهيُ عن لُبْسِ الحَريرِ في بابِهِ.\n_________\n(^١٦) رواه أحمد (الفتح الرباني ٣/ ١٠٠)، وابن ماجة (٧٦٨)، والترمذي (٣٤٨).\n (^١٧) رواية عبد الله بن مغفل عند أحمد (الفتح الرباني ٣/ ١٠١)، وابن ماجة (٧٦٩)، والنسائي (٢/ ٥٦).\n (^١٨) رواه أحمد (٢/ ٩٨ المسند) لم أجده أولًا في المسند ثم وجدته، لكن ذكره في نيل الأوطار ونسبه إلى أحمد (٢/ ٦٨)، وقال أخرجه عبد بن حميد البيهقي في الشعب - وضعفه - والخطيب وابن عساكر، والديلمي وفي إسناده هاشم عن ابن عمر، قال ابن كثير في إرشاده: وهو لا يعرف، قلت: قد تكرر مثل هذا، وهذه نفس العبارة التي قالها الإمام ابن كثير في كتابنا على هذا الحديث وكذا ذكر الشوكاني كلامه على الشطرنج بنفس العبارة هنا في كتابنا وقال ذكره ابن كثير في إرشاده، فنقول هل كتابنا هذا هو المسمى بالإرشاد لابن كثير عند الشوكاني، كما يظهر، من هذين الموضعين، أم أن للإمام ابن كثير كتابًا آخر يسمى بالإرشاد ذكر فيه نفس هذا الكلام الذي هنا شرحه للتنبيه فالله أعلم. ولست أجزم بذلك إثباتًا ولا نفيًا، قلت: ثم تبين لنا أنه هو كتابنا واسمه \" إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه \" كما في كتاب تحفة الطالب شرح مختصر أحاديث ابن الحاجب للإمام ابن كثير (٣٥)، والله تعالى أعلم.","vol":"1","page":114},{"text":"-<span data-type=\"title\" id=toc-25> باب: اسْتقبالِ القبلةِ</span>\nقالَ اللهُ: \" فَوَلِّ وجهَكَ شَطْرَ المَسجِدِ الحرامِ وحيثُما كُنْتُمْ فَوَلّوا وُجوهكُم شَطْرَهُ \" (^١).\nوفي حديثِ المسيءِ صلاتَهُ عن أبي هُريرة: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ لهُ: \" فإذا قُمْتَ إلى الصّلاةِ فأسْبِغِ الوضوءَ، ثُمّ اسْتَقبلِ القبْلَة وكبّرْ \" (^٢)، رواهُ مسلم، وأجمعَ المسلمونَ إجماعًا ضَروريًّا أنّ اسْتقْبالَ القبلةِ شرطٌ في صحّة الصَّلاةِ، ما لَمْ يكنْ عذر، قالَ اللهُ تعالى: \" فإنْ خِفْتُمْ فرجَالًا أو رُكْبانًا \" (^٣).\nعن نافعٍ عن ابنِ عُمرَ: \" أنّهُ كانَ إذا سُئلَ عن صلاةِ الخوفِ وصَفَها ثمّ قالَ: فإنْ كانَ خوفٌ هو أشدَّ من ذلك صَلّوا رجالًا قِيامًا على أقدامِهم، ورُكْبانًا مُستَقْبِلي القبلةِ، أو غيرَ مسْتقبِليها، قال نافعٌ: ولا أرى ابنَ عُمرَ ذكرَ ذلك إلا عن النبيِّ ﷺ \" (^٤)، رواهُ البخاريُّ.\nعن ابنِ عمرَ، قالَ: \" كانَ رسولُ اللهِ ﷺ يُسبِّحُ على راحلَتِهِ قِبَلَ أيّ وَجْهٍ، ويُوتِر عَليها، غيرَ أنّهُ لا يُصلّي عليها المَكتوبة \" (^٥)، أخرجاهُ.\nولمسلمٍ: \" كانَ يُصلّي على دابّتِهِ وهو مُقْبلٌ من مَكّةَ إلى المدينةِ حيثما توجَّهتْ بهِ \"، وفيه نزَلَتْ: \" فأينمَا تُولّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ \" (^٦).\n_________\n(^١) سورة البقرة: ١٤٤.\n (^٢) تقدم تخريجه.\n (^٣) سورة البقرة: ٢٣٩.\n (^٤) رواه البخاري (٦/ ٣٨).\n (^٥) رواه البخاري (٢/ ٤٨٥)، ومسلم (١/ ٤٨٧).\n (^٦) رواه أحمد (الفتح الرباني ٣/ ١٢١)، ورواه مسلم (١/ ٤٨٦) والآية من سورة البقرة / ١١٥.","vol":"1","page":115},{"text":"عن أنسٍ قالَ: \" كانَ رسولُ اللهِ ﷺ إذا سافرَ فأرادَ أن يَتطوَّعَ استَقبلَ بناقتِهِ بلة فكبّر، ثُمّ صلَّى حيثُ وجّههُ ركابهُ \" (^٧)، رواهُ أحمدُ، وأبو داود بإسْنادٍ غريبٍ.\nعن ابنِ عباسٍ، قالَ: \" أَخبرني أُسامةُ بنُ زَيْد: أنَّ النبيَّ ﷺ لمّا دخلَ البيتَ دعا في نَواحيهِ كلِّها، ولمْ يُصَلِّ فيهِ حتّى خرجَ، فلمّا خَرجَ ركعَ في قُبُلِ البيتِ العَتيقِ، وقال: هذهِ القبلةُ \" (^٨)، رواهُ مُسلمٌ. استُدِلَّ بهِ على أنّ الفَرضَ في القبلةِ إصابَةُ العينِ.\nعن أبي هُريرة أنّ النبيَّ ﷺ قالَ: \" ما بينَ المشرقِ والمَغربِ قبْلةَ \" (^٩)، رواهُ الترمِذِيُّ وصححه، وابنُ ماجَةَ، وفيه دلالةٌ للقولِ الآخرِ.\nعن عامرِ بنِ رَبيعةَ: \" كُنّا معَ النبيِّ ﷺ في سفَرٍ في ليلةٍ مُظلمةٍ فلمْ نَدْرِ أين القبلةُ، فصلّى كلُّ رجلٍ منّا على حيالهِ، فلما أصبحْنا ذكرْنا ذلكَ للنبيّ ﷺ فنَزَل: \" فأيْنَما تُولّوا فثَمَّ وجْهُ اللهِ \" (^١٠)، رواهُ ابنُ ماجةَ، والترمِذِيُّ، وقالَ: حسَنٌ، ليس إسنادُهُ بذاكَ، لا نعرفُهُ إلاّ من حديثِ أشْعثَ بنِ سعيدٍ السَّمّانِ، وهو يُضعَّفُ في الحديث، قلتُ: أجمعوا على ضَعفِهِ، ومنهم مَنْ تركهُ وكذّبَهُ، وشيخُهُ عاصِمُ بنُ عُبَيْدِاللهِ العُمَرِيِّ أيضًا: ضَعيفٌ.\nوعن جابرٍ، قال: \" كُنّا معَ رسولِ اللهِ ﷺ في سَفرٍ، فأصابنا غيمٌ فتحرّينا فاختَلَفْنا في القبلةِ، فصلّى كلٌّ منّا على حِدةٍ، وجعل أحدُنا يَخطُّ بينَ يديهِ لنعلمَ أمْكنتَنا، فذكَرْنا ذلكَ للنبيِّ ﷺ فلمْ يأمرْنا بالإعادَةِ، وقالَ: قد أَجزَأتْ صَلاتُكمْ \" (^١١)، \" رواهُ الدارَقُطنيُّ، وفي إسْنادِهِ محمدُ بن سالمٍ صاحبُ الشَّعبيِّ، وقيل: محمدُ بن عُبيْدِاللهِ العَزْرمِيُّ، وأيًّا ما كانَ فهو متروكٌ، فلو صحَّ لكانَ فيه دلالةٌ على أنَّ من اجتَهدَ في القبلةِ فَصلّى ثمَّ تَبيَّنَ الخَطأُ لا يُعيدُ.\n_________\n(^٧) رواه أحمد (الفتح الرباني ٣/ ١٢١)، وأبو داود (١٢٢٥).\n (^٨) رواه أحمد (الفتح الرباني ٣/ ١٢٠)، ومسلم (٢/ ٩٦٨).\n (^٩) رواه ابن ماجة (١٠١١)، والترمذي (٣٤٢)، والدارقطني (١/ ٢٧٠) عن ابن عمر.\n (^١٠) رواه ابن ماجة (١٠٢٠)، والترمذي (٢٩٥٧).\n (^١١) رواه الدارقطني (١/ ٢٧١).","vol":"1","page":116},{"text":"٦ -<span data-type=\"title\" id=toc-26> بابُ: صِفةِ الصَّلاةِ</span>\nعن أبي قَتادةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني \" (^١)، أخرجاه عن النعمان بن بشير، قال: قال رسول الله ﷺ: \" سَوُّوا صُفوفَكم أو ليُخالِفنَّ اللهُ بين وجوهِكمْ \" (^٢)، أخرجاهُ.\nولمسلمٍ: \" كانَ يُسَوِّي صُفوفَنا حتى كأنَّما يُسَوِّي بها القِداحَ \" (^٣).\nوعن أنسٍ: \" أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كانَ إذا قامَ إلى الصلاةِ التفتَ فقالَ: \" اعْتَدِلوا، سَوُّوا صُفوفكُمْ \" (^٤)، رواهُ أبو داود، ورواهُ الدارَقُطنيُّ من وجهٍ آخرَ، قالَ: \" كانَ إذا قامَ في الصلاةِ قال هكذا، وهكذا عن يَمينهِ وعن شِمالِهِ، ثُم يقولُ: اسْتَووا، وتَعادَلوا (^٥).\nتقدّمَ قولُهُ ﵇: \" إنّما الأعمالُ بالنّياتِ، وإنّما لكلِّ امْرئٍ ما نَوى \" (^٦)، وسَيأتي في حديثِ المُسيء صلاتهُ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال لَهُ: \" إذا قُمْتَ إلى الصلاةِ فكَبِّرْ \" (^٧)، أخرجاهُ.\nوعن عليٍّ عن النبيِّ ﷺ، قال: \" مِفْتاحُ الصلاة الطُهورُ، وتحريمها التكبير، وتَحليلُها التسليمُ \" (^٨)، رواهُ أحمد، وأبو داود، وابنُ ماجَةَ، والترمِذِيُّ، وقالَ: هو أصحُّ\n_________\n(^١) رواه البخاري (١/ ٣١٥)، ومسلم (١/ ٤٢٢).\n (^٢) رواه البخاري (١/ ٣٤٥)، ومسلم (١/ ٣٢٤)، وأبو داود (٦٦٣).\n (^٣) رواه مسلم (١/ ١٨٦).\n (^٤) أبو داود (٦٧٠).\n (^٥) رواه الدارقطني (١/ ٢٨٧).\n (^٦) تقدم تخريجه.\n (^٧) تقدم تخريجه.\n (^٨) رواه أحمد (الفتح الرباني ٣/ ١٥٩)، وأبو داود (٦١، ٦١٨)، وابن ماجة (٢٧٥)، والترمذي (٣).","vol":"1","page":117},{"text":"شيءٍ في هذا البابِ، وأحسَنُ، وعبدُالله بنُ محمدِ بنِ عَقيلٍ صَدوقٌ، وقد تكلَّم فيهِ بعضُ أهلِ العلمِ من قِبْلِ حِفْظهِ، وسمعتُ البخاريَّ يقولُ: كانَ أحمدُ، وإسحاقُ، والحُمَيْدِي يَحتجّونَ بحديثِهِ، قالَ: وفي البابِ عن جابرٍ، وأبي سعيد، ثمّ أخرجَ حديثَ أبي سعيدٍ وفيه نَكارةٌ مِن جهةِ سَندِهِ ومَتْنِهِ \" (^٩).\nعن عَليّ، قالَ: \" كانَ النبيُّ ﷺ إذا قامَ إلى الصلاةِ قالَ: \" الله أكبر \" (^١٠)، رواهُ الحافظُ أبو بكر البزّارُ بإسْنادٍ صحيحٍ على شَرْطِ مُسلمٍ.\nورَوى ابنُ ماجَةَ عن أبي حُمَيْدٍ، قالَ: \" كانَ رسولُ اللهِ ﷺ إذا قامَ إلى الصلاةِ اسْتَقْبَلَ القبلةَ ورفَعَ يدَيهِ، وقالَ: اللهُ أكبر \" (^١١).\nعن فُلَيْحٍ (^١٢) عن سَعيدٍ الحارِثيِّ، قالَ: \" اشتَكى أبو هريرةَ أ، غابَ فصلّى أبو سعيد الخُدْرِيُّ فجهرَ بالتكبيرِ حينَ افْتَتحَ، وحينَ ركعَ، وذكرَ الحديثَ. .، وفي آخرِهِ، ثم قالَ: إنّي رأيتُ رسولَ اللهِ ﷺ هكذا يُصَلّي \" (^١٣)، رواهُ أحمد بنحوِهِ، والبَيْهقِيُّ، وقالَ: رواهُ البخاريُّ، ولا شَكَّ أنَّ سنَدَهُ على شَرطِ البخاريِّ، بلْ قد أخرجَ بعضَ الحديثِ، وليسَ لَفْظهُ كما سَردَهُ البَيْهقيُّ، وهذا اصْطلاحٌ من البَيْهقِيِّ، وتَبِعَهُ على ذلكَ البَغَويُّ وغيرُهُ، وقد نبَّه على ذلكَ الشيخانِ ابنُ الصلاحِ، والنّواوِيُّ رحمهما اللهُ.\nعن ابنِ عُمرَ: \" كانَ رسولُ اللهِ ﷺ إذا قامَ إلى الصلاةِ رفعَ يديهِ حتى يَكونا حَذْوَ\n_________\n(^٩) حديث أبي سعيد رواه الترمذي (٢٣٨)، وابن ماجة (٢٧٦).\n (^١٠) ذكره في التلخيص (١/ ٢١٧)، وقال: رواه البزار من حديث علي بسند صححه ابن القطان.\n (^١١) رواه ابن ماجة (٨٠٣).\n (^١٢) بالأصل كأنها (بن)، والصواب (عن) كما أثبتناها، وأظن سعيدًا هذا هو ابن الحارث بن أبي سعيد بن المقليّ الأنصاري المدني القاضي كما يظهر من ترجمته في التهذيب (٤/ ١٥) حيث ذكر روايته عن أبي سعيد وأبي هريرة وعنه فليح بن سليمان والله أعلم.\n (^١٣) رواه أحمد (الفتح الرباني ٣/ ٢٤٨)، والبيهقي في الكبرى (٢/ ١٨) وقال: أخرجه البخاري في الصحيح عن يحيى بن صالح، عن فليح بن سليمان، به.","vol":"1","page":118},{"text":"مَنْكبيهِ، ثمّ كَبَّرَ \" (^١٤)، أخرجاهُ.\nوقد وردَ في رفعِ اليدينِ في ابتداءِ الصَّلاةِ أحاديثُ عن أزيدَ من عشرين صَحابيًا \" (^١٥).\nعن أبي هريرةَ: \" كانَ رسولُ اللهِ ﷺ إذا كبَّر للصَّلاةِ نَشَرَ أصابعَهُ \" (^١٦)، رواهُ الترمِذِيُّ من حديثِ يَحيى بنِ يَمان عن ابنِ أبي ذِئْبٍ عن سَعيدِ بنِ سَمْعان عنهُ، قالَ: وقد رواهُ غيرُ واحدٍ عن ابنِ أبي ذِئْبٍ به قالَ: كانَ إذا دَخلَ في الصّلاةِ رفعَ يديهِ مَدًّا \"، قالَ: وهذا أصحُّ، وأخطأ يحيى بنُ يمان، وكذا قال الحافظُ عبدُاللهِ بن عبدِ الرحمن الدارِميُّ، وأبو حاتمٍ الرازِيُّ.\nعن وائلِ بن حُجْرٍ: \" أنهُ رأى النبيَّ ﷺ رفَعَ يَديهِ حينَ دخلَ في الصلاةِ، كبَّر ثُمَّ التَحفَ بثوبِهِ، ثُمّ وضعَ اليُمنى على اليُسرى \" (^١٧)، رواهُ مسلم، وزادَ أحمدُ، وأبو داود: \" ثمَّ وضعَ يدهُ اليُمْنى على كفِّهِ اليُسْرى والرُّسْغِ والساعِدِ \" (^١٨)، عن قَبيصَةَ بنِ هُلْبٍ عن أبيهِ، قالَ: \" رأيتُ النبيَّ ﷺ يضعُ يدهُ على صدرهِ، ووصف يحيى القَطّان: اليمنى على اليُسْرى فوقَ المَفْصل \" (^١٩)، رواهُ أحمدُ، وهذا لَفْظُهُ، والترمِذِيُّ، وقالَ: حسنٌ، وابنُ ماجَةَ بمعناهُ.\nوروى أبو داود عن طاووسَ مُرْسلًا مِثْلُهُ.\nعن أبي هُريرةَ أنّ النبيَّ ﷺ قالَ: \" ليَنْتَهينَّ أقوامٌ يرفعون أبصارَهم إلى السماء في\n_________\n(^١٤) رواه البخاري (١/ ٣٥١)، ومسلم (١/ ٢٩٢)، وأبو داود (٧٢٢).\n (^١٥) وقد ألف الإمام البخاري جزءًا في رفع اليدين في الصلاة.\n (^١٦) رواه الترمذي (٢٣٩).\n (^١٧) رواه مسلم (١/ ٣٠١).\n (^١٨) ورواه أحمد (الفتح الرباني ٣/ ١٤٧)، وأبو داود (٧٢٧)، والنسائي (٢/ ١٢٦)، وابن خزيمة (٤٨٠).\n (^١٩) رواه أحمد (٥/ ٢٢٦ المسند)، والترمذي (٢٥٢)، ببعض معناه، وابن ماجة (٨٠٩).","vol":"1","page":119},{"text":"الصلاةِ، أو لَتُخطفنَّ أبصارُهم \" (^٢٠)، رواهُ مسلم.\nوللبخاري عن أنسٍ مِثْلُهُ (^٢١).\nوعن محمدِ بنِ سيرينَ: \" أنّ رسولَ اللهِ ﷺ كانَ يُقلِّبُ بصرهُ في السماءِ، فنزلَتْ هذه الآيةُ: \" الذينَ هُمْ في صلاتِهمْ خاشِعُونَ \" (^٢٢)، فَطأْطأ رأسهُ \"، رواهُ أحمدُ في الناسخِ والمَنسوخِ، وسعيدُ بنُ منصورٍ في سُننِهِ بنحوه، وزاد: \" وكانوا يَستحبّونَ للرجلِ أن لا يُجاوزَ بصرُهُ مُصَلاّهُ \"، وهذا مُرْسَلٌ (^٢٣).\nعن عليِّ عن النبيِّ ﷺ: \" أنّه كانَ إذا قامَ إلى الصلاةِ قالَ: \" وجّهتُ وجهي للذي فطرَ السماواتِ والأرضَ حَنيفًا وما أنا من المشركين، إنّ صَلاتي ونُسكي ومَحْيايَ ومَماتي للهِ ربِّ العالَمين، لا شريكَ لهُ وبذلكَ أُمِرتُ وأنا من المسلمينَ. . الحديث \" (^٢٤)، رواهُ مسلم، والدارَقُطنيُّ، وقالَ: \" كان إذا افْتتحَ الصلاةَ المكتوبةَ \".\nقالَ اللهُ: \" فإذا قرأْتَ القُرآنَ فاستَعِذْ باللهِ مِنَ الشيْطانِ الرّجيمِ \".\nوعن ابنِ مَسعودٍ عن النبيِّ ﷺ، قالَ: \" اللهُمّ إني أعوذُ بكَ منَ الشيطانِ الرجيمِ، وهَمْزِهِ، ونَفْخِه، ونَفْثِهِ \"، رواهُ ابنُ ماجَةَ، والبيهقيُّ وزادَ: \" كانَ إذا دخلَ في الصلاةِ قالَ: فذكرَهُ \" (^٢٥).\nعن عُبادَةَ بنِ الصّامتِ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: \" لا صلاةَ لمنْ لَمْ يقرأْ بأمِّ القرآنِ \" (^٢٦)، أخرجاهُ، وهذا دليلٌ على تَعيّنِ قراءةِ الفاتحةِ، وذلكَ لأنّ المنصورَ في\n_________\n(^٢٠) رواه مسلم (١/ ٣٢١).\n (^٢١) رواه البخاري (١/ ٣٥٧)، والنسائي (٣/ ٧)، وابن ماجة (١٠٤٤)، وابن خزيمة (٤٧٥).\n (^٢٢) رواه البيهقي من طريق سعيد بن منصور في الكبرى (٢/ ٢٨٣) مع زيادة: \" وكانوا يستحبون - الحديث \"، وقال: المرسل هو الصحيح المحفوظ.\n (^٢٣) رواه البيهقي كما قلنا مع زيادته (٢/ ٢٨٣)، مرسلًا ورجح إرساله.\n (^٢٤) رواه مسلم (١/ ٥٣٤)، والدارقطني (١/ ٢٩٦).\n (^٢٥) رواه ابن ماجة (٨٠٨)، والبيهقي في الكبرى (٢/ ٣٦)، والصغرى (٣٠٢).\n (^٢٦) رواه البخاري (١/ ٣٦٠)، ومسلم (١/ ٢٩٥).","vol":"1","page":120},{"text":"الأصولِ أنّ هذهِ الصيغةَ إذا ورَدَت عن الشارعِ فإنّها تُحملُ على نفي الصحةِ، لأنّهُ أقربُ إلى الحقيقةِ لا على نفي الكمالِ.\nوقد روى الدارَقُطنيُّ هذا الحديثَ، ولفظُهُ: \" لا تجوزُ صلاةٌ لا يقرأُ الرجلُ فيها بفاتحةِ الكتابِ \" (^٢٧)، وقال: إسْناد حسَن، رجالُهُ ثقاتٌ كلّهم.\nوعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - ﷺ -: \" لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن \" (^٢٨)، رواه ابن خزيمة، وابن حبان.\nوعن أبي سعيدٍ الخُدريّ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" لا تُجْزئُ صلاةٌ لمنْ لم يقرأْ بفاتحةِ الكتابِ، فما زادَ \" (^٢٩)، رواهُ أبو حنيفةَ في مُسْندِهِ، والترمِذِيُّ، وابنُ ماجة بنحوِهِ من وجْهٍ آخرَ.\nولأحمدَ، وأبو داودَ، والبخاريّ في \" القراءةِ \" عنه، قالَ: \" أُمرنا أن نَقرأ بفاتحةِ الكتابِ، وما تَيَسَّرَ \" (^٣٠).\nوعن أبي هريرةَ مرفوعًا مثْلُ ذلكَ، رواهُ أحمد، وأبو داود، والترمِذِيُّ (^٣١).\nفأمّا مسألةُ البسملَةِ، وأنّها آيةٌ من الفاتحةِ، وأنهُ يُجهرُ بها ففي ذلك نزاعٌ قديمٌ وحديثُ، وأحاديثُ مُتجاذبةُ، وقد صَنّف الأئمةُ في ذلكَ كتبًا مُفردةً، فممّا استدَلَّ به أصحابُنا: أنها كُتِبتْ بخطّ المُصْحفِ الإمامِ في أوّلِ كلِّ سورةٍ سوى (براءة)، وذلكَ أيامَ أميرِ المؤمنين عثمانَ بنِ عفّانَ حينَ جمعَ الناس على قراءةٍ واحدةٍ، وكتبَ بذلكَ مصاحفَ ونفذها إلى الأمصارِ، وهذا كانَ في أوائل أيامِهِ أوْفرَ ما كانَ الصحابةُ رضيَ\n_________\n(^٢٧) رواه الدارقطني (١/ ٣٢٢)، وقال: هذا إسناد صحيح.\n (^٢٨) رواه ابن خزيمة (٤٩٠)، وابن حبان (موارد ٤٥٧).\n (^٢٩) رواه الترمذي (٢/ ٢٦)، وابن ماجة (٨٣٩)، والبيهقي في الكبرى (٢/ ٣٧) من حديث أبي هريرة.\n (^٣٠) رواه أحمد (الفتح الرباني ٣/ ٢٠٩)، وأبو داود (٨١٨).\n (^٣١) رواه أحمد (الفتح الرباني ٣/ ١٩٥)، وأبو داود (٨١٩)، والترمذي (٢/ ٢٥) لكن معلقًا عنه بلفظ: \" وفي الباب عن أبي هريرة. . . \"، وعند البيهقي في الكبرى (٢/ ٣٧) نحوه.","vol":"1","page":121},{"text":"اللهُ عنهم، ويُؤيّدُ هذا، ما رواهُ أبو داودَ بإسْنادٍ صحيحٍ على شَرْطِهما عن ابنِ عبّاس، قالَ: \" كانَ النبيُّ ﷺ لا يعرفُ فَصلَ السّورةِ حتى تَنزِلَ عليهِ بسْمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ \" (^٣٢).\nورواهُ الحاكمُ في مُسْتَدْرَكِهِ.\nوعن أنسٍ، قالَ: \" بينَما رسولُ اللهِ ﷺ ذاتَ يومٍ بينَ أظهرُنا في المسجدِ، إذا أغْفى إغفاءةً، ثُمّ رفعَ رأسَهُ مُبْتسِمًا، فقلنا له: ما أضحكَكَ يا رسولَ اللهِ؟ فقالَ: نزلَتْ عليَّ آنِفًا سورةٌ، فقرأ: بسْمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم \" إنّا أعطيناكَ الكَوثرَ، فصلِّ لِربّك وانْحر، إنّ شانِئَكَ هو الأَبْترُ \". . الحديث \" (^٣٣)، رواهُ مسلم، لمْ يقلْ أحدٌ من العلماءِ أنها آيةٌ من أوّلِ (إنّا أعطيناكَ)، أو سائِر السورِ، ولَيْستْ بآيةٍ من الفاتحةِ، بلْ قيلَ بالعَكْسِ.\nوعن أُمِّ سَلَمةَ: \" أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قرأ البسملةَ في أولِ الفاتحةِ في الصلاةِ، وعدَّها آية \" (^٣٤)، رواهُ ابنُ خُزَيْمةَ في صحيحهِ، ولكن في إسنادِهِ عمرُ بنُ هارونَ السُّلَمِيُّ وهو ضَعيفٌ جدا.\nوعن نُعَيْمِ المُجْمِر، قالَ: \" صلَّيتُ وراءَ أبي هُريرة، فقرأ: (بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ)، ثُمّ قرأ بأُمِّ القرآنِ حتى بلَغَ: (غيرِ المَغضوبِ عَليهمْ) (^٣٥)، قال: آمين، وقالَ الناسُ: آمين، ويقولُ كلّما سجدَ: اللهُ أكبر، وإذا قامَ من الجلوسِ في الاثنتين قالَ: اللهُ أكبر، وإذا سلّم قالَ: والذي نفْسي بيدهِ إنّي لأشبَهُكُم صلاةً برسولِ اللهِ ﷺ \" (^٣٦)،\n_________\n(^٣٢) رواه أبو داود (٧٨٨)، والحاكم (١/ ٢٣١)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين.\n (^٣٣) رواه مسلم (١/ ٣٠٠)، والنسائي (٢/ ١٣٣).\n (^٣٤) رواه ابن خزيمة (٤٩٣)، والحاكم (١/ ٢٣٢) قال الذهبي: عمر بن هارون أجمعوا على ضعفه، وقال النسائي: متروك.\n (^٣٥) هكذا بالأصل ولعله قد سقط منه (ولا الضالين) كما هو ثابت في روايات الحديث.\n (^٣٦) رواه النسائي (٢/ ١٣٤)، وابن خزيمة (٤٩٩)، وابن حبان (موارد ٤٥٠)، والدارقطني (١/ ٣٠٥)، والحاكم (١/ ٢٣٢) - وصححه ووافقه الذهبي - والبيهقي في الكبرى (٢/ ٤٦) والصغرى (٣١٦).","vol":"1","page":122},{"text":"رواهُ النَّسائيُّ، وهذا لفظُهُ، وابنُ خُزَيمةَ، وابنُ حِبّانَ في صحيحيهما، والدارَقُطنيّ، وقالَ: صحيحٌ (^٣٧)، وكلّهم ثقاتٌ، والحاكمُ وصحّحهُ البَيْهقيُّ، والخطيبُ، وابنُ عبدِ الهادي، وقد أُعِلَّ ذكرُ البسملَةِ من حديثِ المُجمِرِ عن أبي هُريرةَ، وفي المسألةِ أحاديثُ حسنَةٌ، ولنقتصِرْ على هذا العَددِ خشيةَ الإطالةِ.\nعن أنسٍ: \" أنّهُ سُئلَ عن قراءةِ رسولِ اللهِ ﷺ، فقالَ: كانتْ مَدًّا، ثُمّ قرأ: (بسمِ اللهِ الرّحمنِ الرّحيمِ) يَمُدُّ بسْمِ اللهِ، ويمدُّ الرحمنَ، ويمُدُّ الرحيمَ \" (^٣٨)، رواهُ البخارِيُّ.\nوعن أُمِّ سَلَمةَ: \" أنّها سُئِلتْ عن قراءةِ رسولِ اللهِ ﷺ، فقالت: كانَ يَقطعُ قراءتَهُ آيةً آيةً: (بسْمِ اللهِ الرّحمنِ الرّحيمِ)، (الحمدُ للهِ رَبِّ العالمينَ)، (الرحمن الرَّحيمِ)، (مالِكِ يوْمِ الدّينِ)، (^٣٩)، رواهُ أحمدُ، وأبو داود، والترمِذِيُّ، ولم يذكر البَسملةَ، وقالَ: ليسَ إسنادُهُ بمُتَّصِلٍ، في هذين دلالةٌ على ترتيلِ القراءةِ وتَرتيبِها.\nعن وائِل بن حُجْرٍ، قالَ: سمعتُ النبيَّ ﷺ يقرأُ: \" غيرِ المَغضوبِ عليهمْ ولا الضّالّينَ \"، فقالَ: آمين يَمُدُّ بها صوتَهُ \" (^٤٠)، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، والترمِذِيُّ، وقالَ: حسَنٌ، والدارَقُطنيُّ، وقالَ: صحيحٌ.\nولأبي داود أيضًا: \" رفع بها صوتَهُ \" هكذا رواهُ الثوريُّ، وتابعهُ غيرُهُ، ورَواهُ شُعْبةٌ فقالَ: \" وخَفَضَ بها صَوتَهُ \" (^٤١)، قال البخاريُّ، وأبو زُرْعة، والدارقطنيّ وغيرُهم: الصوابُ حديثُ الثَّورِي، وأخطأ شعْبةُ في مواضعَ من هذا الحديثِ (^٤٢).\n_________\n(^٣٧) هكذا بالأصل فقد سقطت لفظة \" ورواته \" كما في سنن الدارقطني (١/ ٣٠٦).\n (^٣٨) رواه البخاري (٦/ ٢٤١).\n (^٣٩) رواه أحمد (الفتح الرباني ٣/ ١٨٨ و١٨٩)، وأبو داود (٤٠٠١)، والترمذي (٢٩٢٧).\n (^٤٠) رواه أحمد (الفتح الرباني ٣/ ٢٠٥)، وأبو داود (٩٣٢)، والترمذي (٢٤٨)، والدارقطني (١/ ٣٣٣ و٣٣٤)، ورواية أبي داود فيها زيادة \" ورفع بها صوته \" كما ذكر المؤلف.\n (^٤١) رواه أحمد (الفتح الرباني ٣/ ٢٠٥)، والطيالسي (١٠٢٤)، والدارقطني (١/ ٣٣٤).\n (^٤٢) وقد فصل الحافظ ابن حجر القول في هذه المسألة في التلخيص (١/ ٢٥٢ - ٢٥٣)، وكذلك العظيم آبادي في التعليق المغني على الدارقطني (١/ ٣٣٤) وما بعدها.","vol":"1","page":123},{"text":"عن أبي هريرةَ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: \" إذا أمَّنَ الإمامُ فأمِّنوا، فإنّهُ مَنْ وافَقَ تأْمينُهُ تأمينَ الملائكةِ غُفرَ له ما تقدَّمَ من ذنبِهِ \" (^٤٣)، قالَ الزّهْريُّ: \" كانَ رسولُ اللهِ ﷺ إذا تَلا: \" غَيْرِ المَغضوبِ عليْهم ولا الضّالّينَ \"، قالَ: آمين حتّى يَسمعَ مَنْ يليهِ من الصفِّ الأوّلِ \" (^٤٤)، رواهُ أبو داود، وابنُ ماجةَ، وزادَ: \" فَيرتجُّ بها المسجدُ \"..\nوروى الشافِعيُّ عن مسلمِ بنِ خالدٍ عن ابنِ جُرَيْجٍ عن عَطاءٍ، قالَ: \" كنتُ أَسْمعُ الأئِمّةَ - وذكرَ ابنُ الزُّبير ومن بعدَهُ - يقولونَ: آمين، - ويقولُ مَنْ خلفهُ: آمين - حتى إنَّ للمسجدِ لَلَجّةً \" (^٤٥).\nعن أنسٍ، قالَ: \" صلّى معاويةُ بالمدينةِ صلاةً يجهر فيها بالقراءةِ فلمْ يقرأْ: (بسمِ اللهِ الرّحمنِ الرحيمِ) لأُمِّ القرآنِ، ولَمْ يقرأْ بها للسورةِ التي بعدَها حتى قَضى تلكَ القراءةَ، ولمْ يُكبّر حينَ يَهوي حتى قَضى الصَّلاةَ، فلما سَلّم ناداهُ مَنْ شهدَ ذلكَ من المهاجرينَ من كلِّ مكانٍ: يا معاويةُ أسرقتَ الصلاةَ أمْ نَسيتَ؟ فلما صَلّى بعدَ ذلكَ قرأ: (بسمِ اللهِ الرّحمنِ الرّحيمِ)، للّتي بعدَ أُمِّ القرآنِ، وكبَّرَ حينَ يَهوي ساجِدًا \" (^٤٦)، رواهُ الإمامُ الشافعيُّ، وأَبو عبدِ اللهِ الحاكمُ في مُسْتَدركهِ، وقال: إسناد صحيحٌ على شَرطِ مُسلمٍ.\nقد تقدّمَ قولُهُ ﵇: \" لا صلاةَ لمنْ لَم يقرأْ بفاتحةِ الكتابِ \" (^٤٧)، وهو عامٌّ للإمامِ والمأمومِ.\nوعن عُبادةَ بنِ الصّامتِ، قالَ: \" كُنّا خَلْفَ رسولِ اللهِ ﷺ في صَلاةِ الفجرِ، فقرأ،\n_________\n(^٤٣) رواه البخاري (١/ ٣٦٩)، ومسلم (١/ ٣٠٧)، وأبو داود (٩٣٦) وابن ماجة (٥٨١) والترمذي (٢٥٠)، وابن خزيمة (٥٧٠).\n (^٤٤) قول الزهري: كان رسول الله ﷺ يقول آمين. .، رواه مسلم أيضًا في رواية، والبخاري كذلك ١/ ١٩٨، بلفظ مختصر، وأخرجه أبو داود ١/ ٢١٤ ولكن عن أبي هريرة، قال: \" كان رسول الله ﷺ. . . . \" فذكره بلفظه هنا، ومختصرًا عن ابن شهاب.\n (^٤٥) قال البخاري في صحيحه (١/ ٣٦٨): قال عطاء: آمين دعاء أمَّنَ ابنُ الزبير ومن وراءه حتى أن للمسجد للجَّة، وأخرجه الشافعي هكذا في الأم (٧/ ٢٠١) عن عطاء: فذكره.\n (^٤٦) رواه الشافعي (ص ١٣)، والحاكم (١/ ٢٣٣).\n (^٤٧) سبق تخريجه.","vol":"1","page":124},{"text":"فثَقُلتْ عليهِ القراءةُ، فلما فرغَ، قالَ: لعَلكُمْ تَقرأونَ خَلفَ إمامكُمْ؟ قلنا: نَعمْ، هذا، قالَ: لا تَفْعلوا إلا بفاتحةِ الكتابِ، فإنّهُ لا صَلاةَ لمن لَمْ يَقْرأْ بها \" (^٤٨)، رواهُ البخاريُّ في كتابِ \" القراءةِ خلفَ الإمام \" مُحتَجًّا بهِ، وأَبو داود، والنَّسائيُّ، والترمِذِيُّ، والدارَقُطنيُّ، وقالا: حسَن، وفي لفظٍ لأبي داودَ: \" لا تَقرؤوا شيئًا من القرآنِ إذا جَهَرتُ بالقراءةِ إلاّ بأُمِّ القرآنِ \" (^٤٩)، وهذا الحديثُ مَرْويٌّ من طرقٍ كثيرةٍ، وفيها اختلافٌ، فيه دلالةٌ على أنّ المأمومَ لا يقرأ السورةَ، وأمّا الفاتحةُ ففيها: قولانِ، وهو نصٌّ في الدلالةِ على الجديدِ منهما، وأمّا القولُ القديمُ: فَعن أبي موسى الأشْعَريِّ: \" أنّ رسولَ اللهِ ﷺ خَطبنا فبيَّنَ لنا سُنَّتَنا وعلَّمنا صلاتَنا، فقالَ: أقيموا صفوفَكُم، ثُمّ لِيؤَمّكُم أحدُكُم، فإذا كَبَّر فكبِّروا، وإذا قرأ فأنْصِتوا \" (^٥٠)، رواهُ مُسلم، وعلّلهُ البخاريُّ، وأبو داود.\nوعن أبي هُريرة، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" إنّما جُعِلَ الإمامُ لِيُؤْتَمَّ بهِ، فإذا كبَّر فكبِّراو، وإذا قَرأ فأنْصِتوا \" (^٥١)، رواهُ أحمد، وأبو دواد والنَّسائيُّ، وابنُ ماجَةَ، وصحَّحهُ مُسلم، وقالَ أبو حاتمٍ: ليْستْ هذهِ الزيادةُ بمحفوظةٍ - يعني - \" وإذا قرأ فأنصِتوا \"، وهي من تخاليط محمد ابنِ عَجْلان، وقد تابَعَهُ خارِجَةُ بنُ مُصْعَبٍ، وليسَ بالقوِيِّ.\nوعن جابرٍ عن النّبيِّ ﷺ: أنّهُ قالَ: \" مَنْ كانَ لهُ إمامٌ فقراءتهُ لهُ قراءةٌ \" (^٥٢)، رواهُ أحمدُ، وابنُ ماجَةَ، والدارَقُطنيُّ، ولهُ طرقٌ فيها اضطرابٌ، والصحيحُ ما رواهُ مالكٌ في المُوَطَّأ عن وَهْبِ بنِ كَيْسان عن جابرٍ موقوفًا، وقد رفعَهُ يحيى بنُ سَلامٍ عن مالكٍ، وهو ضعيفٌ، بمرّةٍ لا يُعتمدُ عليهِ، وقالَ البخاريُّ: هذا الحديثُ لَمْ يَثبتْ عندَ أَهلِ العلمِ، أهلِ الحجارِ، والعراقِ لإرسالِهِ وانقطاعهِ.\n_________\n(^٤٨) رواه أبو داود (٨٢٣)، وأحمد (الفتح الرباني ٣/ ١٩٤)، والترمذي (٣١١)، والدارقطني (١/ ٣١٨).\n (^٤٩) رواه أبو داود (٨٢٤)، والنسائي (٢/ ١٤١).\n (^٥٠) رواه مسلم (١/ ٣٠٣).\n (^٥١) رواه أحمد (الفتح الرباني ٣/ ١٩٧)، وأبو داود (١/ ١٤٢)، والنسائي (٢/ ١٤١، ١٤٢)، وابن ماجة (٨٤٦).\n (^٥٢) رواه أحمد (٣/ ٣٣٩ المسند)، وابن ماجة (٨٥٠)، وعبد بن حميد (١٠٥٠)، والدارقطني (١/ ٣٢٣).","vol":"1","page":125},{"text":"ورَوى الدارَقُطنيُّ هذا الحديث عن جماعةٍ من الصحابةِ مرفوعًا، ولا يصحُّ شيءٌ منها، والله أعلمُ.\nعن جابرِ بنِ سَمُرةَ، قالَ: \" كانَ النبيُّ ﷺ يقرأُ في الظهرِ بِـ (الليلِ إذا يَغْشى)، وفي العصرِ بنحوِ ذلكَ، وفي الصبحِ أَطولَ من ذلكَ \" (^٥٣)، رواهُ مسلمٌ.\nوعن سليمانَ بنِ يَسارٍ عن أَبي هريرةَ، قالَ: \" ما رأيتُ رجلًا أشبهَ صلاةً برسولِ اللهِ ﷺ من فُلانٍ لإمامٍ كانَ بالمدينةِ، قالَ سُليمانُ: فَصلّيتُ خلفَه فكانَ يُطيلُ الأَوليَينِ من الظهرِ ويُخفِّفُ الأُخريين ويُخفِّفٌ العَصرَ، ويقرأُ في الأُولَيينِ من المغربِ بقصارِ المُفَصَّلِ، ويقرأُ في الأُولَيينِ من العِشاءِ من وسَطِ المُفَصَّلِ \" (^٥٤)، رواهُ النَّسائيُّ، وابنُ ماجَةَ.\nوعن ابن عُمرَ، قالَ: \" كانَ النبيُّ ﷺ يقرأُ في المغربِ: (قُلْ يا أيّها الكافِرونَ) و(قُلْ هو اللهُ أحدٌ) (^٥٥)، رواهُ ابنُ ماجَةَ.\nعن عبدِ اللهِ بن أبي أوْفى، قالَ: \" جاءَ رجلٌ فقالَ: يا رسولَ اللهِ، إني لا أستطيعُ أن آخذَ من القرآنِ شيئًا، فعَلّمني ما يُجزئُني منهُ، قالَ: قلْ: سبحانَ اللهِ، والحمدُ للهِ، ولا إلهَ إلاّ الله، واللهُ أكبر، ولا حَولَ ولا قوّةَ إلاّ باللهِ العَليّ العَظيمِ (^٥٦)، رواهُ أحمد، وأبو داود، والنسائيّ، تفرّدَ بهِ إبراهيم بنُ عبدِ الرحمن السَّكسَكيُّ، وقد أخرجَ لهُ البخاريُّ، وضعَّفَهُ شُعبةُ وغيرُهُ.\nعن رِفاعةَ بنِ رافعٍ الزُّرَقيِّ: \" أنّ رسولَ اللهِ ﷺ علّمَ رجلًا، فقالَ: إن كانَ معكَ قرآنٌ فأقرأْ، وإلا فاحمد اللهَ، وكَبّرهُ، وهلِّلْهَ، ثم اركعْ \" (^٥٧)، رواهُ أبو داود، والترمِذِيُّ،\n_________\n(^٥٣) رواه مسلم (١/ ٣٣٧).\n (^٥٤) رواه النسائي (٢/ ١٦٧)، وابن ماجة (٨٢٧).\n (^٥٥) رواه ابن ماجة (٨٣٣).\n (^٥٦) رواه أحمد (٤/ ٣٥٣ المسند)، وأبو داود (٨٣٢)، والنسائي (٢/ ١٤٣).\n (^٥٧) رواه الترمذي (٢/ ١٠٢)، وأبو داود (١/ ١٩٩).","vol":"1","page":126},{"text":"وذا لَفظُهُ، وقالَ: حسَنٌ، وفيهِ دلالةٌ على أنهُ لا يتعيَّنُ الذكرُ الأولُ، اللهُمَّ إلا أن يقالَ، إنَّ هذا مُطلقٌ، وذاكَ مُقيَّدٌ.\nعن أبي هريرةَ، قالَ: \" كانَ رسولُ اللهِ ﷺ إذا قامَ إلى الصلاةِ يُكبِّرُ حينَ يقومُ، ثمَّ يكبِّرُ حينَ يركعُ، ثمَّ يقولُ: سَمعَ اللهُ لمن حمدَهُ حينَ يرفعُ صُلْبَهُ من الركوعِ، ثمَّ يقولُ وهو قائمٌ: ربّنا ولكَ الحمدُ، ثمَّ يُكبِّرُ حينَ يهوي، ثمَّ يكبِّرُ حينَ يرفعُ رأسَهُ، ثمَّ يكبِّرُ حينَ يسجدُ، ثمَّ يكبِّرُ حينَ يرفعُ رأسَهُ، ثُمَّ يفعلُ ذلكَ في صلاتِهِ كلّها حتى يَقضيَها، ويكبِّرُ حينَ يقومُ من الثنتينِ بعدَ الجلوسِ \" (^٥٨)، أخرجاهُ.\nعن ابنِ عمرَ: \" أنّ النبيَّ ﷺ كانَ يرفعُ يديهِ حذْوَ منْكبيهِ إذا افتتحَ الصلاةَ، وإذا كبَّر للركوعِ، وإذا رفعَ رأسَهُ من الركوعِ رفَعهما كذلك، وقالَ: سمعَ اللهُ لمنْ حمدَهُ، ربَّنا ولكَ الحمدُ، وكانَ لا يفعلُ ذلك في السجودِ \" (^٥٩)، أخرجاهُ.\nقالَ أبو حُمَيْدٍ في حديثهِ: \" ثمّ ركعَ فوضعَ يدَيهِ على رُكْبتَيهِ كأنّه قابضٌ عليهما \" (^٦٠)، رواهُ أحمد، وأبو داود، وابنُ ماجَةَ، والترمِذِيُّ، وصحّحهُ، وأصلُهُ في البخاري.\nعن وائلِ بنِ حُجْرٍ، قالَ: \" كانَ النبيُّ ﷺ إذا ركَع فرَّجَ أصابِعَهُ وإذا سجدَ ضَمَّ أصابعَهُ \" (^٦١)، رواهُ البَيْهقيُّ.\nعن عائشةَ، قالتْ: \" كانَ النبيُّ ﷺ إذا ركعَ لمْ يَشْخصْ رأسهُ، ولمْ يُصوِّبهُ، ولكنْ بينَ ذلكَ \" (^٦٢)، أخرجهُ مسلم.\n_________\n(^٥٨) رواه البخاري (١/ ٣٧٢)، ومسلم (١/ ٢٩٣، ٢٩٤).\n (^٥٩) رواه البخاري (١/ ٣٥١)، ومسلم (١/ ٢٩٢)، والترمذي (٢٥٥).\n (^٦٠) لم أجده بهذا اللفظ إلا عند الترمذي (٢٦٠)، وأبو داود (٧٣٤)، وعند غيرهم بألفاظ أخرى، أحمد (الفتح الرباني ٣/ ١٥٣)، وابن ماجة (١٠٦١)، والترمذي (٣٠٤)، وسيأتي نفس الحديث بعد حديثين وأن ابن كثير لم ينسبه لغير الترمذي كما سترى.\n (^٦١) رواه البيهقي في الكبرى (٢/ ١١٢).\n (^٦٢) رواه مسلم (١/ ٣٥٧).","vol":"1","page":127},{"text":"عليهما، ووَتَّرَ يديهِ فنحَّاهُما عن جنْبَيْهِ \" (^٦٣)، رواهُ الترمِذيُّ وصحَّحهُ، وقالَ: في البابِ عن أنس، وهو الذي اختارَهُ أَهلُ العلمِ.\nعن ابنِ عباسٍ: أنّ النبيَّ ﷺ قالَ: \" أمّا الركوعُ فعَظِّموا فيهِ الربَّ، وأمّا السجودُ فاجتَهِدوا في الدّعاءِ فقمِنٌ أن يُستَجابَ لكُمْ \" (^٦٤)، رواهُ مُسلم.\nوعن عُقْبةَ بنِ عامرٍ، قالَ: \" لَمّا نزلَ: (فسبِّح باسمِ ربِّكَ العَظيمِ)، قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" اجْعلوها في رُكوعِكمْ، فلمّا نزَلتْ (سَبِّح اسمَ ربِّكَ الأعلى) قالَ: اجْعلوها في سجودِكمْ \" (^٦٥)، رواهُ أبو داود، وابنُ ماجَةَ، وابنُ حِبّانَ، والحاكمُ، وقالَ: صحيحُ الإسْنادِ.\nعن عوْنِ بنِ عبد اللهِ بن عُتْبةَ بنِ مَسْعودٍ عن ابنِ مسعودٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" إذا ركعَ أحدُكُم فلْيقلْ ثلاثَ مرّاتٍ: (سُبحانَ ربّي العظيم) وذلكَ أدناهْ، وإذا سجدَ فليقلْ: (سُبحانَ ربّيَ الأعلى)، ثلاثًا، وذلك أدناهْ \" (^٦٦)، رواه أبو داود، وهذا لفظُهُ، والترمِذِيُّ، وابنُ ماجَةَ، قال البخاريُّ، وأبو داود، والترمِذِيُّ: هو مُرْسَلٌ، عَون لمْ يُدركْ عبدَاللهِ بنَ مسعودٍ، قلتُ: ورُويَ عن عَونٍ عن النبيِّ ﷺ مُرْسَلًا، ليسَ فيه ذكر ابن مسعود وقد تفرَّدَ بهِ عنهُ إسحاقُ بنُ يَزيدَ، ولا يُعرَف إلا بهذا الحديثِ، ولمْ يرو عنهُ سوى ابنِ أبي ذِئْبٍ.\nعن عليٍّ في حديثهِ عن النبيّ ﷺ، قالَ: \" وإذا ركعَ قالَ: اللهُمَّ لكَ ركعتُ، وبكَ آمنتُ، ولكَ أسلمتُ، خشعَ لكَ سَمْعي، وبَصري ومُخّي وعَظْمي وعَصبي \" (^٦٧)، رواهُ مسلم. ورواهُ بعضُهم فقالَ فيه: \" وما اسْتَقلَّتْ بهِ قدمي للهِ ربِّ العالمين \"، وصحَّحهُ\n_________\n(^٦٣) هذا الحديث مرَّ قبل حديثين ونسبه ابن كثير لأحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجة أما هنا فلم ينسبه لغير الترمذي. انظر التعليق في هامش رقم (٦٠).\n (^٦٤) رواه مسلم (١/ ٣٤٨)، وأبو داود (٨٧٦)، والنسائي (٢/ ١٨٩).\n (^٦٥) رواه أبو داود (٨٦٩)، وابن ماجة (٨٨٧)، وابن حبان (موارد ٥٠٥).\n (^٦٦) رواه أبو داود (٨٨٦)، وابن ماجة (٨٩٠)، والترمذي (٢٦١).\n (^٦٧) رواه مسلم (١/ ٥٣٤، ٥٣٥)، والنسائي (٢/ ١٩٢).","vol":"1","page":128},{"text":"بعضُ الحفاظ، وللنسائيّ عن جابرٍ ومحمدِ بنِ مَسْلمةَ نحو ذلك (^٦٨).\nتقدَّمَ رفع اليدين في الرفعِ من الركوعِ، وحديثُ أبي هريرةَ: \" سمعَ اللهُ لمنْ حمدَهُ، ربّنا ولكَ الحمدُ \" (^٦٩)، وفي روايةٍ لَهما: \" ربَّنا لكَ الحمدُ \" (^٧٠).\nوعن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ عن النبيِّ ﷺ: \" أنّهُ كانَ إذا قال: سمع اللهُ لمنْ حمدَهُ، قالَ: اللَّهُمَّ ربَّنا لكَ الحمدُ مِلْءَ السماواتِ، ومِلْءَ الأرضِ، ومِلْءَ ما شئتَ من شيء بعدُ، أهَ الثَّناءِ والمجدِ، أحقُّ ما قالَ العبدُ، وكلُّنا لكَ عبدٌ، اللهمّ لا مانِعَ لما أعطيتَ ولا مُعطيَ لما منعتَ، ولا ينفعُ ذا الجَدِّ منكَ الجَدُّ \" (^٧١)، رواهُ مسلم، والنسائيُّ، وعندَهُ في نسْخةٍ مُعْتمدةٍ: \" حَقُّ ما قالَ العبدُ \".\nتقدّمَ التكبيرُ في الهَوي إلى السجودِ.\nعن وائلِ بنِ حُجْر، قالَ: \" رأيتُ النبيَّ ﷺ إذا سجدَ وضعَ رُكْبَتَيهِ قبل يَديهِ، وإذا نهضَ رفعَ يديهِ قبلَ رُكبَتيهِ \" (^٧٢)، رواهُ أصحابُ السُّننِ الأَربَعةِ، وقالَ الترمِذِيُّ: حسَنٌ غَريبٌ، لا نَعرفُ أحدًا رواهُ غيرُ شريكٍ القاضي يَعني عن عاصمِ بنِ كُلَيْبٍ عن أبيهِ عن وائلِ بنِ حُجْرٍ.\nوروى هَمّامُ عن عاصمٍ هذا مُرْسلًا لمْ يذكرْ فيهِ وائلَ بنَ حُجْرٍ، وكذا قالَ البخاريُّ، والبَيْهقيُّ، وقالَ الدارَقُطنيُّ: شَريكٌ ليسَ بالقوِيِّ فيما يَنفرِدُ بهِ.\nورواهُ أبو داودَ أيضًا من حديثِ هَمّامٍ عن محمدِ بنِ جُحادَةَ عن عبدِ الجبَّارِ بنِ وائلٍ\n_________\n(^٦٨) حديث جابر ومحمد رواهما النسائي (٢/ ١٩٢).\n (^٦٩) تقدم تخريجه.\n (^٧٠) روى البخاري (١/ ٣٧٥)، ومسلم (١/ ٣٠٦) عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمدهُ فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.\n (^٧١) رواه مسلم (١/ ٣٤٧)، والنسائي (٢/ ١٩٩)، وعنده: خير ما قال العبد.\n (^٧٢) رواه أبو داود (٨٣٨)، والنسائي (٢/ ٢٠٧)، وابن ماجة (٨٨٢)، والترمذي (٢٦٨) وقال: لا نعرف أحدًا رواه مثل هذا عن شريك. وعلّق الأستاذ أحمد شاكر في أسفل الصفحة: بأنه هو الثابت، وفي نسخة أخرى: غير شريك، وفي أخرى مع حذف (مثل هذا).","vol":"1","page":129},{"text":"عن أبيهِ، قال: \" فلما سجدَ وَقعتْ رُكْبتاهُ إلى الأرضِ قبلَ أن يقعَ كَفّاهُ \" (^٧٣)، وهذا جيّدٌ إلاّ أنّ عبدَالجبّارِ لمْ يسمعْ أباهُ لَصغرهِ، وقيلَ: إنما ولدَ بعدَ موتِه.\nورواهُ الدارَقُطنيُّ (^٧٤) عن أنَسٍ، وفيهِ العَلاءُ بنُ إسماعيلَ، ولا يُعرَفُ.\nعن ابنِ عباسٍ، قالَ: \" أُمِرَ النبيُّ ﷺ أنْ يسجدَ على سَبْعَةِ أعْظُمٍ، ولا يكفُّ شَعْرًا ولا ثوبًا، على الجَبْهةِ، وأشارَ بيدهِ إلى أنْفهِ واليدينِ، والرُّكبَتينِ، وأطرافِ القَدَمينِ \" (^٧٥)، أخرجاهُ.\nولمسلمٍ عن النبيِّ ﵇، قالَ: \" أُمِرتُ أن أسجدَ. . فذكرَهُ \" (^٧٦).\nعن البَراءِ بنِ عازِبٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" إذا سَجدتَ فَضعْ كَفَّيكَ وارفعْ مِرْفَقيكَ \" (^٧٧)، رواهُ مُسلمٌ.\nففي هذا دلالةٌ على وجوبِ مُباشرةِ المُصلّي بالجبهةِ، وعلى الصحيحِ من القولَيْنِ من وجوبِ وضعِ اليَدينِ، والرُّكبَتينِ، والقدمين، وقد يُحتجُّ للقولِ الآخر بمفهومٍ ما رواهُ أبو داودَ عن رِفاعةَ بنِ رافعٍ مرفوعًا: \" ثمّ يكبِّرُ فيسجدَ فيمكِّنَ وجهَهُ \" وربّما قالَ: \" جبْهتَهُ \"، قالَ في آخرِهِ: \" لا تَتمُّ صلاةُ أحدِكُم حتى يَفعلَ ذلك \" (^٧٨).\nعن خَبّابِ بنِ الأَرَتِّ، قالَ: \" شكونا إلى رسولِ اللهِ ﷺ حرَّ الرَّمْضاءِ فلمْ يُشْكِنا \" (^٧٩)، رواهُ مسلم، والبيهقيُّ، وزادَ: \" في وجوهِنا وأكُفّنا \"، فأُخِذَ منها وجوبُ مُباشَرةِ المصلّي بالكفِّ على أَحدِ القَوْلينِ.\nعن عبدِ اللهِ بنِ مالكِ بنِ بُحَيْنَةَ، قالَ: \" كانَ رسولُ اللهِ ﷺ إذا سجدَ يَجْنَحُ في\n_________\n(^٧٣) أبو داود (٨٣٩).\n (^٧٤) الدارقطني (١/ ٣٤٥).\n (^٧٥) رواه البخاري (٢/ ٣٨٣)، ومسلم (١/ ٣٥٤).\n (^٧٦) رواه مسلم (١/ ٣٥٥).\n (^٧٧) رواه مسلم (١/ ٣٥٦)، وأحمد (الفتح الرباني ٣/ ٢٨١).\n (^٧٨) رواه أبو داود (٨٥٨).\n (^٧٩) رواه مسلم (١/ ٤٣٣)، والبيهقي (٢/ ١٠٧).","vol":"1","page":130},{"text":"سجودِهِ حتى يُرَى وَضحُ إبْطَيهِ \" (^٨٠)، أَخرجاهُ.\nوعن أبي حُمَيْدٍ: أنّهُ قالَ في حديثهِ: \" وإذا سجدَ فرَّجَ بينَ فخِذَيْهِ غيرَ حامِلٍ بطنَهُ على شيءٍ من فخِذَيهِ \" (^٨١)، رواهُ أبو داود، والترمِذِيُّ، وصحَّحهُ.\nوعن البَراءِ: \" أنّهُ وضعَ يديهِ على الأرضِ وبسَطَها، ورفعَ عَجيزتَهُ، وقالَ: هكذا رأيتُ رسولَ اللهِ ﷺ فعَلَ \" (^٨٢)، رواهُ أحمد، والمَعْمريُّ بإسنادٍ: جيّدٍ قوِيٍّ.\nعن يَزيدَ بنِ أبي حَبيبٍ: \" أنّ رسولَ اللهِ ﷺ مرَّ على امرأتينِ تُصلّيانِ \" (^٨٣)، فقالَ: إذا سجَدْتُما فَضُمّا بعضَ اللّحْمِ إلى الأرضِ، فإنّ المرأةَ ليْستْ في ذلكَ كالرجُلِ \"، رواهُ أبو داود، في المراسيلِ، وقد أُسنِدَ من طريقينِ، قال البيهقيُّ: ولا يَصحُّ.\nعن حُذَيْفَةَ، قالَ: \" صلّيتُ معَ رسولِ اللهِ ﷺ، فكانَ يقولُ في ركوعِهِ سُبْحانَ رَبِّي العظيمِ، وفي سُجودهِ: سُبحانَ ربّيَ الأعلى \" (^٨٤)، رواهُ أحمدُ، وأهلُ السُّنَنِ، وصحَّحهُ الترمِذِيُّ.\nعن عليٍّ أنّهُ قالَ في حديثهِ: \" وإذا سجدَ قالَ: اللهُمَّ لكَ سجدتُ وبكَ آمنتُ، ولكَ أسلمْتُ، سجدَ وجْهي للّذي خلقَهُ وصوَّره وشَقَّ سمْعَهُ وبصَرَهُ، تبارَكَ اللهُ أحسنُ الخالقينَ \" (^٨٥)، رواهُ مُسلم.\nعن أبي هُريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" أقربُ ما يكونُ العبدُ من ربِّهِ وهو\n_________\n(^٨٠) رواه البخاري (٢/ ٣٨٣)، ومسلم (١/ ٣٥٦).\n (^٨١) تقدم تخريجه.\n (^٨٢) رواه أحمد (الفتح الرباني ٣/ ٢٨١).\n (^٨٣) هنا في الأصل لا تشبه هذه الكلمة، والتصحيح من الكبرى للبيهقي (٢/ ٢٢٣)، وقد رواه بلفظه هكذا، وقد أخرجه أبو داود في المراسيل (١٠٣).\n (^٨٤) رواه أحمد (الفتح الرباني ٣/ ٢٦٢)، وأبو داود (٨٧١)، والنسائي (٢/ ٢٣١)، وابن ماجة (٨٨٨)، والترمذي (٢٦٢).\n (^٨٥) تقدم تخريجه.","vol":"1","page":131},{"text":"ساجدٌ، فأكْثِروا الدعاءَ \" (^٨٦)، رواهُ مُسلمٌ.\nتقدّمَ حديثُ أبي هريرةَ في التكبيرِ للرفعِ من السجودِ.\nعن أبي حُمَيْدٍ في حديثهِ، قالَ: \" ثمَّ هَوى إلى الأرضِ ساجدًا، ثمَّ قالَ: اللهُ أكبرُ، ثُمَّ ثَنى رجلَهُ، وقعدَ عَليْها، واعتدَلَ حتى يرجعَ كلُّ عَظمٍ في مَوْضعِهِ \" (^٨٧)، رواهُ أحمدُ، وأهلُ السُّنَنِ، وصحَّحهُ الترمِذِيُّ.\nوعن وائلِ بنِ حُجْرٍ: \" أنهُ رأى رسولَ اللهِ ﷺ يسجدُ ثُمَّ قعَدَ، فافْترشَ رجلَهُ اليسْرى (^٨٨)، رواه أحمدُ، وأبو داود، والنَّسائيُّ.\nعن ابنِ عباسٍ: \" أنّ النبيَّ ﷺ كانَ يقولُ بينَ السَّجدتينِ: \" اللهُمَّ اغفِرْ لي، وارحَمني، وعافِني، واهْدِني، وارْزُقْني \" (^٨٩)، رواهُ أبو داود، وهذا لفْظُهُ، والترمِذِيُّ، وقالَ: \" واجْبُرني \" بدلَ \" وعافِني \"، وابنُ ماجَةَ من حديثِ كاملِ بن العَلاءِ أبي العَلاء الكوفيِّ، وثَّقَهُ ابنُ مَعينٍ، وتَكلَّمَ فيه غيرُهُ ببعضِ الشيءِ، قالَ الترمِذِيُّ: هذا حديثٌ غَريبٌ.\nورواهُ بعضُهمْ عن كاملِ أبي العَلاءِ مُرْسَلًا.\nتقدَّمَ حديثُ أبي هريرةَ في التكبيرِ للرفعِ من السّجودِ.\nعن مالكِ بنِ الحُوَيْرثِ: \" أنهُ صلّى بهمْ كيفَ رأى رسولَ اللهِ ﷺ يُصلّي، فكانَ إذا رفعَ رأسَهُ من السَّجدةِ الثانيةِ جلَسَ واعتَمدَ على الأرضِ، ثمَّ قامَ \" (^٩٠)، رواهُ البخاريُّ.\nعن أبي هُريرةَ قالَ: \" كانَ رسولُ اللهِ ﷺ إذا نهضَ في الركعةِ الثانيةِ اسْتفتحَ القراءةَ\n_________\n(^٨٦) رواه مسلم (١/ ٣٥٠).\n (^٨٧) تقدم تخريجه.\n (^٨٨) رواه أحمد (الفتح ٣/ ١٤٧)، وأبو داود (٧٢٦)، والنسائي (٢/ ١٢٦).\n (^٨٩) رواه أحمد (الفتح ٣/ ٢٦٤)، وزاد: \" وارفعني \"، بعد قوله: \" واجبرني \"، ورواه أبو داود (٨٥٠)، والترمذي (٢٨٤)، وابن ماجة (٨٩٨)، والحاكم (١/ ٢٦٢) وصححه ووافقه الذهبي.\n (^٩٠) رواه البخاري (١/ ٣٨٨).","vol":"1","page":132},{"text":"بالحمدِ للهِ ربِّ العالمينَ، ولمْ يَسكُتْ \" (^٩١)، رواهُ مسلم.\nعن أبي حُمَيْدٍ: أنّهُ قالَ في حديثهِ عن صلاةِ رسولِ اللهِ ﷺ: \" فإذا جلسَ في الركعَةِ الآخرَةِ قدَّمَ رجلَهُ اليُسْرى، ونصَبَ الأُخرى، وقعدَ على مَقْعَدَتِهِ \" (^٩٢)، رواه البخاريُّ.\nوفي لفظٍ: \" حتّى إذا كانت الركعةُ التي تَنقضي فيها الصلاةُ أخّر رجلَهُ اليُسرى وقعدَ على شِقِّهِ مُتَورِّكًا، ثمَّ سلَّم \" (^٩٣)، رواهُ أحمدُ، واللفظُ لهُ، وأبو داودَ، وابنُ ماجةَ، بنحوهِ.\nعن ابنِ عمر، قالَ: \" كانَ رسولُ اللهِ ﷺ إذا جلسَ في الصلاةِ وضعَ يديْهِ على رُكبَتَيهِ، ورفَعَ إصْبَعَه اليمنى التي تَلي الإبهامَ فدَعا بها، ويدُهُ اليُسْرى على رُكبَتهِ باسِطها \" (^٩٤)، رواهُ مُسْلمٌ.\nوفي لفْظٍ: \" وضعَ كفَّهُ اليُمنى على فَخِذهِ اليُمنى، وقَبضَ أصابعَهُ كلِّها، وأشارَ بإصبَعِهِ التي تَلي الإبهامَ، ووضعَ كفَّهُ اليُسرى على فَخِذِهِ اليُسرى \" (^٩٥).\nعن ابنِ عباسٍ، قالَ: \" كانَ (^٩٦) رسولُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمنا التشهُّدَ كما يُعلِّمنا السورةَ من القرآنِ \" التحيّاتُ المُباركاتُ الصَّلوات الطَّيِّباتُ للهِ، السلامُ عليك أيها النبيُّ ورحمةُ اللهِ وبركاتُهُ، السلامُ عَلينا عبادِ اللهِ الصالحينَ، أشهدُ أنْ لا إلهَ إلاّ اللهُ، وأشهدُ أنّ محمدًا رسولُ اللهِ \" (^٩٧)، رواهُ مُسلم، والشافِعيُّ، ولفظهُ: \" سلامٌ عليكَ أيّها النبيُّ\n_________\n(^٩١) رواه مسلم (١/ ٤١٩).\n (^٩٢) تقدم تخريجه.\n (^٩٣) تقدم تخريجه.\n (^٩٤) رواه مسلم (١/ ٤٠٨) قلت: هكذا بالأصل، وفي صحيح مسلم بزيادة (عليها) في آخر الحديث فيكون \" باسطها عليها \" وقد اضطرب الناسخ في الأصل وضرب على كلمتين.\n (^٩٥) رواه مسلم (١/ ٤٠٨، ٤٠٩).\n (^٩٦) كلمة (كان) ساقطة من الأصل وكان بدلها قال.\n (^٩٧) رواه مسلم (١/ ٣٠٢).","vol":"1","page":133},{"text":"ورحمةُ اللهِ وبرَكاتُهُ، سلامٌ علَينا وعلى عبادِ اللهِ الصالحينَ، أشهدُ أن لا إلهَ إلاّ اللهُ وأنّ محمّدًا رسولُ اللهِ (^٩٨).\nوقد وردَت تَشهُّداتٌ أُخرُ كثيرةٌ (^٩٩)، قالوا: وإنّما كانَ الواجب من ذلك ما ذكرَهُ الشيخُ من الخمسِ الكلماتِ، لأنّها ثابتةٌ في جميعِ الرواياتِ، ولأنّها مُؤَدّيةٌ للمعنى.\nعن كَعْبِ بنِ عُجْرَةَ، قالَ: \" قُلنا: يا رسولَ اللهِ قد علمْنا كيفَ السلامُ عليكَ، فكيفَ الصلاةُ؟ قالَ: قولوا: اللهُمَّ صلِّ على محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ كما صلّيتَ على آل إبراهيمَ إنَّك حميدٌ مَجيدٌ، اللهمَّ باركْ على محمدٍ، وعلى آلِ محمدٍ كما بارَكتَ على آلِ إبراهيمَ إنّكَ حَميدٌ مَجيدٌ \" (^١٠٠)، أخرجاهُ.\nقالَ: والواجبُ منهُ \" اللهمَّ صلِّ على محمدٍ \" يُستدلُّ على وجوبِ الصلاةِ على النبيِّ ﷺ في التشهّدِ الآخرِ من الصلاةِ، بأشياءَ، منها: قولُه تعالى: \" إنَّ اللهَ ومَلائِكتَهُ يُصلّونَ على النبيِّ يا أيّها الّذين آمَنوا صَلّوا عليهِ وسَلِّموا تَسليمًا \" (^١٠١)، فأمرٌ، وظاهرُ الأمرِ الوجوبُ، وقد فهمَ الصحابةُ أنّ ذلكَ في الصلاة كما روى الإمامُ أحمدُ بإسْنادٍ جيّدٍ عن ابنِ إسحاقَ، قالَ: حدّثني محمدُ بنُ إبراهيم التيميّ، عن محمدِ بنِ عبدِ الله بنِ زيدِ بنِ عبدِ ربِّهِ، عن أبي مَسعودٍ البَدْريّ: \" أنّهمْ قالوا: يا رسولَ اللهِ: أمّا السلامُ فقد عرفناهُ، فكيفَ نُصلّي عليكَ إذا نحنُ صلّينا في صلاتِنا؟ فقالَ: قولوا: اللهُمَّ صلِّ على محمدٍ. . وذكرَ الحديثَ \" (^١٠٢)، وأخرجهُ ابنُ خُزَيْمةَ، وابنُ حِبّانَ في \" صحيحيهما \"، وقالَ\n_________\n(^٩٨) رواه الشافعي (ص ١٥)، قلت: لكنه بذكر كلمة (أشهد) مرتين لا كما هنا، حيث حذفت الثانية منهما وفي الأم (١/ ١١٧) ما يؤكد ذلك عن ابن عباس.\n (^٩٩) منها عن عبد الله بن مسعود، وابن عمر، وأبي موسى الأشعري، وعمر بن الخطاب ﵃ أجمعين، أصحها رواية ابن مسعود باتفاق المحدثين: التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك يا أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإذا قالها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض، أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله \" رواه البخاري (١/ ٣٩٢)، ومسلم (١/ ٣٠١).\n (^١٠٠) رواه البخاري (٦/ ٤٨٩)، ومسلم (١/ ٣٠٥)، وأبو داود (٩٧٦)، والنسائي (٣/ ٤٨).\n (^١٠١) سورة الأحزاب: ٥٦.\n (^١٠٢) رواه أحمد (الفتح ٣/ ١٩، ٢١)، وابن خزيمة (٧١١)، وابن حبان (موارد ٥١٥) =","vol":"1","page":134},{"text":"الدارَقُطنيُّ: رجالُهُ كلّهم ثقاتٌ، وصحَّحهُ الحاكمُ في \" المستدْرَكِ \".\nوروى الشافعيُّ عن أبي هريرةَ نحوَهُ، لكن في السندِ ابنُ أبي يحيى عن صَفْوانَ بنِ سُلَيْمٍ، عن أبي سَلَمةَ، عنهُ مرفوعًا (^١٠٣).\nوروى الشافعيُّ أيضًا عن ابنِ أبي يحيى (^١٠٤) حدَّثني سَعْدُ بنُ إسحاقَ، عن عبدِ الرحمن بنِ أبي لَيْلى، عن كَعْبِ بنِ عُجْرَةَ، عن النبيِّ ﷺ أنّهُ كانَ يقول في الصلاةِ: \" اللهمَّ صلِّ على محمدٍ وآلِ محمدٍ إلى آخرِهِ \" (^١٠٥)، وقد قالَ: \" صلّوا كما رأيتموني أُصلّي \" (^١٠٦).\nوعن فَضالَةَ بنِ عُبَيْدٍ، قالَ: \" سمعَ النبيُّ ﷺ رجلًا يدعو في صلاتِهِ، لمْ يُمجّد اللهَ، ولمْ يُصلّ على النبيِّ فقالَ النبيُّ ﷺ: عَجِلَ هذا، ثمّ دعاهُ فقالَ لهُ ولغيرِهِ: إذا صلّى أحدُكم، فلْيَبدأ بتمجيدِ اللهِ والثناءِ عليهِ، ثمَّ ليُصَلِّ على النبيِّ، ثمّ لِيَدْعُ بعدُ ما شاءَ \" (^١٠٧)، رواهُ أحمد، وأبو داود، والنسائيُّ، والترمِذِيُّ، واللفظُ لهُ، وصحَّحهُ، وابنُ خُزَيمةَ، وابنُ حِبّانَ في \" صحيحيهما \".\nوعن عبدِ المُهَيْمنِ بن عباسِ بنِ سَهْلِ بنِ سَعْدٍ الساعِدِيِّ، عن أبيهِ، عن جدِّهِ سَهْلِ، عن النبيِّ ﷺ قالَ: \" لا صلاةَ لمن لا وضوءَ لهُ، ولا وضوءَ لمنْ يذكُر اسمَ اللهِ عليهِ، ولا صلاةَ لمنْ لا يُصلّي على النبيِّ، ولا صلاةَ لمنْ لا يحبُّ الأنصارَ \" (^١٠٨)، رواهُ ابنُ ماجَةَ، وهذا لفظهُ، وللدارَقطني منهُ: \" فضلُ الصلاةِ \". وعبدُ المُهيْمِنِ هذا\n_________\n= والدارقطني (١/ ٣٥٤)، والحاكم (١/ ٢٦٨).\n (^١٠٣) رواه الشافعي (ص ١٥).\n (^١٠٤) بالأصل مطموسة، وفي الأم إبراهيم وهو ابن أبي يحيى (١/ ١١٧).\n (^١٠٥) رواه الشافعي (ص ١٥).\n (^١٠٦) تقدم تخريجه.\n (^١٠٧) رواه أحمد (الفتح الرباني ٤/ ٢٢)، وأبو داود (١٤٨١)، والنسائي (٣/ ٤٤)، والترمذي (٣٤٧٧)، وابن حبان (موارد ٥١٠)، وابن خزيمة (٧٠٩، ٧١٠)، والحاكم (١/ ٢٣٠).\n (^١٠٨) رواه ابن ماجة (٤٠٠)، وروى الدارقطني منه قوله: لا صلاة لمن لم يصل على نبيه، وقال عبد المهيمن ليس بالقوي (١/ ٣٥٥)، والحاكم (١/ ٢٦٩)، وقال الذهبي: عبد المهيمن واه.","vol":"1","page":135},{"text":"مَتروك الحديث، لكن رواهُ الطَّبرانيُّ (^١٠٩) من حديث أخيه أُبيِّ بن عباس، عن أبيهِ، عن جدّهِ، وأُبيِّ أخرج لهُ البخاريُّ، وتكلّمَ فيهِ أحمدُ، وابنُ مَعين.\nواعلمْ أنّهُ قد ادّعى بعضُ الفقهاءِ الإجماعَ على عَدمِ وجوبِ الصلاةِ على النبيِّ ﷺ في الصلاةِ، وليس كما قالَ، فقد رُويَ وجوبُ ذلكَ عن ابن مسعودٍ (^١١٠) وجابرِ بنِ عبدِ اللهِ، والشَّعبيّ، ومُقاتلِ بنِ حَيّان، وأبي جغفر الباقرِ، وهو محْكيٌّ عن إسحاقَ بن راهَويه، وروايةٌ عن الإمام أحمد، وإليهِ ذهبَ الفقيهُ محمدُ بنُ إبراهيم المعروفُ بابن الموازِ من المالكيةِ، فلا إجماعَ قديمًا ولا حديثًا.\nفي حديثِ تشَهُّدِ ابنِ مَسْعودٍ المرفوعِ، قالَ فيهِ: \" ثُمَّ ليَتَخيَّرْ من المسألةِ ما شاءَ \" (^١١١)، أخرجاهُ.\nعن عليٍّ أنّهُ قالَ في حديثهِ: ثمّ يكونُ من آخرِ ما يقولُ بينَ التَشهّدِ والتسليم: \" اللهُمَّ اغفرْ لي ما قدَّمتُ، وما أخَّرتُ، وما أسْرَرتُ، وما أعْلَنتُ، وما أسْرَفتُ، وما أنت أعلمُ بهِ منّي، أنتَ المقَدِّمُ وأنتَ المؤَخِّرُ، لا إلهَ إلاّ أنت \" (^١١٢)، رواهُ مُسلمٌ.\nعن أبي مَعْمَر عبدِ اللهِ بنِ سَخْبَرَةَ: \" أنّ أميرًا بمكّةَ كانَ يُسلم تسليمتين، فقالَ عبدُالله - يعني - ابنَ مَسعودٍ: أنى عقلها (^١١٣)؟ رسولُ اللهِ ﷺ كانَ يَفعلُهُ \" (^١١٤).\n_________\n(^١٠٩) رواه الطبراني في الكبير (٦/ ١٢١) برقم (٥٦٩٩).\n (^١١٠) هكذا بالأصل، والمشهور أنه أبو مسعود لا ابن مسعود كما في السنن الصغرى (٢/ ٣٧٩).\n (^١١١) رواه البخاري (١/ ٣٩٥)، و(٨/ ٣٩٢)، ومسلم (١/ ٣٠٢)، ولفظ البخاري في الموضع الأول: ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، وفي الموضع الثاني: ثم ليتخير من الكلام ما شاء.\n (^١١٢) مسلم (١/ ٥٣٤، ٥٣٥).\n (^١١٣) هكذا بالأصل أو هي: علقها - بتقديم اللام على القاف، وهي كذلك في صحيح مسلم (١/ ٤٠٩)، وفي الكبرى للبيهقي (٢/ ١٧٦) على الوجهين أثبتت.\nقال النووي: أنى علقها هو بفتح العين وكسر اللام أي من أين حصل هذه السنة وظفر بها (شرح مسلم ٥/ ٨٢).\n (^١١٤) رواه مسلم (١/ ٤٠٩)، وانظر الكبرى للبيهقي (٢/ ١٧٦).","vol":"1","page":136},{"text":"وعن سعدِ بنِ أبي وقّاص، قال: \" كنتُ أرى رسولَ اللهِ ﷺ يُسلِّمُ عن يَمينهِ وعن شِمالِهِ حتى أرى بَياضَ خَدِّهِ \" (^١١٥)، رواهُ مُسلمٌ.\nوعن جابرِ بنِ سَمُرَةَ: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: \" أمّا يَكفي أحدَكُمْ أن يُسَلِّمَ على أخيهِ من عن يَمينهِ وشِمالِهِ \" (^١١٦)، رواهُ مُسلم.\nعن أبي أُمامَةَ، قالَ: \" قيل: يا رسولَ الله ﷺ أيُّ الدعاءِ اسمعُ؟ قالَ: جوف الليلِ الآخرِ، ودُبُرَ الصلواتِ المكتوباتِ \" (^١١٧)، رواهُ الترمِذِيُّ وحسَّنهُ، والنسائيُّ.\nقال الشافعيّ: أخبرَنا إبراهيمُ بنُ محمدٍ حدَّثني موسى بنُ عُقبةَ، عن أبي الزُّبَيرِ: أنّهُ سمعَ عبدَالله بنَ الزُّبيرِ يقولُ: \" كانَ رسولُ اللهِ ﷺ إذا سلّمَ من صلاتِهِ يقولُ بصوتهِ الأعلى: لا إلهَ إلاّ اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ، لهُ الملكُ ولهُ الحمدُ، وهوَ على كلِّ شيءٍ قديرٌ، لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلاّ بالله، ولا نعبدُ إلاّ إياهُ، لهُ النّعمةُ، ولهُ الفضلُ، ولهُ الثَّناءُ الحسَنُ، لا إلهَ إلاّ اللهُ مُخلصينَ له الدينَ، ولو كَرِهَ الكافرونَ \" (^١١٨)، روى مُسلمٌ هذا الحديثَ من \" بصوتهِ الأعلى \" ففيهِ دلالةٌ على الجهرِ بالذكرِ والدعاءِ للتعليمِ.\nعن عائشةَ: أنها قالتْ في حديثِها: \" وكانَ يقولُ في كلِّ ركعتين التحيّةَ \" (^١١٩)، أخرجاهُ.\n_________\n(^١١٥) رواه مسلم (١/ ٤٠٩).\n (^١١٦) رواه مسلم (١/ ٣٢٢).\n (^١١٧) رواه الترمذي (٣٤٩٩)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (ص ٥١، ٥٢).\n (^١١٨) رواه الشافعي (ص ١٦)، ومسلم (١/ ٤١٦)، وفيه بعد قوله \" ولو كره الكافرون \" وقال: كان رسول الله ﷺ يهلل بهن دبر كل صلاة. ولم يرو مسلم قوله \" بصوته الأعلى \"، بالأصل كأنها \" من: بصوته الأعلى \" ولعلها صوابها \" دون \" ليستقيم المعنى.\n (^١١٩) رواه أحمد (الفتح الرباني ٣/ ١٤٦)، ومسلم (١/ ٣٥٧)، ولم أجد الحديث عند البخاري كما أن الشيخ الساعاتي لم ينسب الحديث للبخاري في شرحه لمسند أحمد بل قال: رواه مسلم وأبو داود وابن ماجة وكذا فعل الشيخ عبد الباقي في فهرسه لمسلم فإنه لم يجعل هذا الحديث ضمن الأحاديث المتفق عليها.","vol":"1","page":137},{"text":"ولأحمد، والنسائيّ عن ابن مَسعودٍ مرفوعًا: \" إذا قعَدْتُم في كلِّ ركعتين فقولوا: \" التحيات \" (^١٢٠).\nوعند البخاريّ في حديث أبي حُمَيْدٍ: \" فإذا جلَسَ في الرّكعتينِ جلَسَ على رجلهِ اليُسرى، ونصَبَ اليُمنى \" (^١٢١).\nقالَ محمدُ بنُ إسحاقَ المَدني حدَّثني عبدُ الرحمن بنُ الأسعودِ النّخَعيّ، عن أبيهِ، عن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ، قالَ: علَّمني رسولُ اللهِ ﷺ التشهدَ في وسطِ الصلاةِ، وفي آخرِها، فكنّا نحفظُهُ كما نَحفظُ حروفَ القرآنِ وكان يقول إذا جلس في وسط الصلاة \" التحياتُ للهِ والصلواتُ والطيّباتُ، السلامُ عليكَ أيّها النبيُّ ورحمةُ اللهِ وبركاتُهُ، السلامُ علينا وعلى عبادِ اللهِ الصالحينَ، أشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ، وأشهدُ أن محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ، ثمَّ إن كانَ في وسطِ الصلاةِ نهضَ حينَ يَفْرُغُ من تشهُّدِهِ، وإن كانَ في آخرِها دعا بعدَ تشهُّدِهِ بما شاءَ أن يدعوَ بهِ، ثمَّ يُسلِّم \" (^١٢٢)، رواهُ ابنُ خُزَيمةَ في صحيحهِ.\nيُستدلُّ به على عدمِ استحبابِ الصلاةِ على النبيِّ ﷺ في التشهُّدِ الأوّلِ، وهو أحدُ القولينِ.\nعن أبي قتادَةَ، قالَ: \" كانَ النبيُّ ﷺ يُصلّي بنا، فيقرأُ في الظهرِ والعصرِ في الرّكعتين الأُولَيينِ بفاتحةِ الكتابِ وسورتينِ، ويُسمعُنا الآيةَ أحيانًا، وكانَ يُطوِّلُ في الركعةِ الأولى من الظهرِ ويُقَصِّرُ الثانيةَ، ويقرأُ في الركعتين الأُخرَيَيْنِ بفاتحةِ الكتابِ \" (^١٢٣)، أخرجاهُ.\nوهذا هو القديمُ وعليهِ الفَتوى، فأَمّا دليلُ الجديدِ:\nفعن أبي سَعيدٍ، قالَ: \" كُنّا نحرزُ قيامَ رسولِ اللهِ ﷺ في الظهر والعصرِ، فحزَرنا\n_________\n(^١٢٠) رواه أحمد (الفتح الرباني ٤/ ٤، ٥)، والنسائي (٢/ ٢٢٨).\n (^١٢١) تقدم تخريجه.\n (^١٢٢) رواه ابن خزيمة (٧٠٨).\n (^١٢٣) رواه البخاري (١/ ٣٦٢)، ومسلم (١/ ٣٣٣).","vol":"1","page":138},{"text":"قيامَهُ في الرّكعتين الأُولَيينِ من الظهر قدرَ (ألم تنزيل السجدة)، وحزَرنا قيامَهُ في الأُخْرَيين قدرَ النصفِ من ذلكَ. . الحديث \" (^١٢٤)، رواه مسلم.\nفأمّا القنوتُ، فقالَ اللهُ تعالى: \" وقوموا لله قانِتين \" (^١٢٥)، فسّرهُ الشافعيّ بقنوتِ الفجرِ، ولهذا نصّ على أنّ الوسطى هي الفجرُ، وقد جاء فيه أحاديثُ كثيرةٌ فمنها: ما أخرجاهُ عن أنسٍ، قالَ: \" قَنتَ النبيُّ ﷺ شهرًا يدعوا على أحياءَ من أحياءِ العَربِ، ثمّ تركهُ \" (^١٢٦).\nقالَ أصحابُنا: أي ثمّ تركَ الدعاءَ، لا القنوتَ، لما روى الإمامُ أحمد عن أنسٍ، قال: \" ما زالَ رسولُ اللهِ ﷺ يقنُتُ في الفجرِ حتّى فارقَ الدنيا \" (^١٢٧).\nوأخرجَهُ الحاكمُ في \" مُسْتَدْرَكِهِ \"، وقالَ: إسنادٌ صحيحٌ رجالُه ثقاتٌ، وهذا الحديثُ يرويهِ أبو جعفرٍ الرازيُّ، وقد اختَلفَ فيهِ أئمةُ الجرحِ والتعديلِ، وهو في نفسه صدوقٌ، إلاّ أنّهُ سَيءُ الحفظِ، ولهُ أوهامٌ كثيرةٌ، كذا قالهُ أبو زُرعةَ الرازيُّ، وذكر الخطيبُ لهُ شواهدَ ومُتابعاتٍ عن أنسٍ، ولا تَصحُّ، وصنّفَ الحاكمُ أبو عبدِ اللهِ مُصَنَّفًا في ذلكَ، وفيهِ غَرائبُ، فمنها: أنهُ رواهُ عن حديثِ عليٍّ أيضًا وفيهِ رجلان مجهولانِ.\nعن أبي هريرة، قالَ: كانَ رسولُ اللهِ ﷺ إذا رفعَ رأسَهُ من الركوعِ في صلاةِ الصبحِ في الركعةِ الثانيةِ يرفعُ يَديهِ فيدعو بهذا الدعاءِ: \" اللهمَّ اهدني فيمن هَديتَ. . . إلى آخرِهِ \"، رواهُ الحاكمُ في كتابهِ هذا، وفي إسنادهِ: عبد اللهِ بنُ سعيدٍ المقْبريُّ، وهو: ضعيفٌ جدًا.\nعن الحسنِ بنِ عليّ، قالَ: علَّمَني رسولُ اللهِ ﷺ كلماتٍ أقولُهنَّ في قنوتِ الوترِ:\n_________\n(^١٢٤) رواه مسلم (١/ ٣٣٤).\n (^١٢٥) سورة (البقرة): ٢٣٨.\n (^١٢٦) رواه البخاري (٢/ ٤٥١)، ومسلم (١/ ٤٦٩)، وهذا لفظ مسلم، ورواه أيضًا أحمد (الفتح الرباني ٣/ ٢٩٨) بنفس هذا اللفظ.\n (^١٢٧) رواه أحمد (الفتح الرباني ٣/ ٣٠٢)، والدارقطني (٢/ ٣٩)، والبيهقي من طريقه (٢/ ٢٠١) وذكر قول الحاكم في توثيق رواته، وصحة سنده، وفي هذا نظر.","vol":"1","page":139},{"text":"\" اللهُمَّ اهدني فيمن هديتَ، وعافِني فيمنْ عافيتَ، وتَولّني فيمن تولّيتَ، وباركْ لي فيما أعطيتَ، وقِني شرَّ ما قضيتَ، إنكَ تَقضي ولا يُقضى عليكَ، وإنهُ لا يَذلُّ مَنْ واليت، تبارَكتَ ربّنا وتعالَيْتَ \" (^١٢٨)، رواهُ أحمد، وأهلُ السُّننِ، ولفظُهُ لأبي داود، وأخرجَهُ ابنُ خُزَيمةَ وابنُ حِبّان والحاكمُ في الصِحاحِ.\nورواهُ النسائيّ في رواية إلى آخرهِ: وصلّى اللهُ على النّبيّ (^١٢٩)، وزادَ الحاكمُ في أوّله: \" علَّمني رسولُ اللهِ ﷺ في وِتْري إذا رفعتُ رأسي ولمْ يبقَ إلاّ السجودُ \"، ورواهُ الحاكمُ في كتابِ القنوتِ من وجهٍ آخرَ غريب، عن الحسن، ولفظُهُ: \" علّمني رسولُ اللهِ ﷺ دعاءً أدعو بهِ في القنوتِ في صلاةِ الصبحِ: \" اللهمّ اهدني فيمن هَدَيتَ، وذكرهُ \". وروي نحوه عن عليّ (^١٣٠)، ولا يصحُّ.\nعن ابنِ عباسٍ، قالَ: \" قنَتَ رسولُ اللهِ ﷺ شهرًا متتابعًا في الظهرِ والعصرِ والمغربِ والعِشاءِ، والصبحِ في دُبُرِ كلّ صلاةٍ إذا قال: \" سمعَ اللهُ لمن حمدَهُ \" من الركعةِ الأخيرةِ يدعو على رِعْلٍ، وذَكوان، وعُصيّةَ، ويُؤَمّنُ مَنْ خَلفهُ \" (^١٣١)، رواهُ أحمد، وأبو داود، زاد أحمد: \" إذ أرسلَ إليهم يدعوهم إلى الإسلامِ، فقَتلوهُمْ \"، وهذا يعني في بئر مَعونةَ حينَ قُتلَ القراءُ وكانوا سبعينَ على الصحيحِ، فَيؤْخذُ من هذا أنّ المأمومَ يؤَمّنُ على الدعاءِ، وأنهُ إذا نزلَت بالمسلمينَ نازلةٌ يَقنتونَ في جميعِ الصّلواتِ.\n_________\n(^١٢٨) رواه أحمد (الفتح ٣/ ٣١٠، ٣١١)، وأبو داود (١٤٢٥)، والنسائي (٣/ ٢٤٨)، وابن ماجة (١١٧٨)، والترمذي (٤٦٤)، وابن خزيمة (١٠٩٥)، وابن حبان (موارد ٥١٢، ٥١٣)، والحاكم (٣/ ١٧٢)، وأبو داود والطيالسي (١١٧٩)، وابن الجارود في المنتقى (٢٧٢، ٢٧٣).\n (^١٢٩) رواه النسائي (٣/ ٢٤٨) وهي زيادة ضعيفة، زيادة الحاكم (٣/ ١٧٢).\n (^١٣٠) روى أبو داود في سننه (١٤٢٧)، والنسائي (٣، ٢٤٨، ٢٤٩)، والحاكم في مستدركه (١/ ٣٠٦) عن علي ﵁ أن رسول الله ﷺ كان يقول في آخر وتره: \" اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك \"، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.\n (^١٣١) رواه أحمد (الفتح ٣/ ٣٠٧، ٣٠٨)، وأبو داود (١٤٤٣).","vol":"1","page":140},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-27>بابُ: فروضِ الصَّلاةِ وسُنَنِها</span>\nتقدّمَ عامةُ أدلتِهِ في البابِ قبلَهُ، وسيأتي قولُهُ ﵇ لِعمران بنِ حُصينٍ: \" صلِّ قائمًا، فإن لم تستطعْ فقاعدًا \"، ولنذكرْ ما لا بُدَّ منه.\nفعن أبي هريرةَ: \" أنّ النبيَّ ﷺ دخلَ المسجدَ، فدخلَ رجلٌ، فصلّى، ثمّ جاءَ فسلّمَ على النبيِّ ﷺ، فردّ ﵇ فقالَ: ارجعْ فصَلِّ، فإنّكَ لمْ تُصلِّ، فصلّى ثُمَّ جاءَ فسلّم على النبيِّ ﷺ، فقالَ: ارجعْ فصلِّ، فإنّكَ لمْ تُصلِّ ثلاثًا، فقالَ: والذي بعثَكَ بالحقِّ لا أُحسِنُ غيرَهُ، فعَلِّمني، قالَ: إذا قُمتَ إلى الصلاةِ فأسْبغِ الوضوءَ ثُمَّ اسْتقبلِ القبلةَ، فكبِّر، ثُمَّ اقرأْ ما تيسَّرَ معكَ من القرآنِ، ثمّ اركعْ حتى تطمئِنَّ راكعًا، ثم ارفعْ حتى تعتدِلَ قائمًا، ثمَّ اسجدْ حتى تطمئِنَّ ساجدًا، ثمَّ ارفعْ حتى تطمئِنَّ جالسًا (^١)، ثمّ اسجدْ حتى تطمئِنَّ ساجدًا، ثمَّ ارفعْ حتى تطمئِنَّ جالسًا، ثمّ افعلْ ذلكَ في صلاتِكَ كلِّها \" (^٢)، رواهُ البخاريّ، وهذا لفظهُ، ومُسلمٌ تقدَّم بيانُ وجوبِ الفاتحةِ.\nعن عبدِ الله بنِ مَسعودٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" إذا قعدَ أحدُكم في الصلاةِ فليَقُل: \" التَّحيّاتُ للهِ، وذكرَهُ \" (^٣)، أخرجاهُ.\nعن عائشة: \" أنّ رسولَ اللهِ ﷺ كانَ يُسلِّمُ تسليمةً واحدةً \" (^٤)، رواهُ أحمدُ،\n_________\n(^١) بالأصل: ساجدًا، ولعله سهو، لأن المعروف أن يقول هنا \" حتى تطمئن جالسًا \" لأنه في الرفع من السجود كما سيذكره بعده.\n (^٢) تقدم تخريجه.\n (^٣) تقدم تخريجه.\n (^٤) رواه الترمذي (٢٩٦)، وابن ماجة (٩١٩).","vol":"1","page":141},{"text":"والترمِذِيُّ، والنَّسائيُّ، وابنُ ماجَةَ، ولهُ طرقٌ.\nقد تواتَرَ أنه ﵇ صلّى مُرتَّبًا، وقالَ في حديثِ مالِكِ بنِ الحوَيْرثِ: \" صلّوا كما رأيتموني أُصلّي \" (^٥)، أخرجاهُ.\nوأمّا السُّنَنُ، فكلّ ما فعلهُ مُتَقرِّبًا بهِ مرّةً وتركَهُ أُخرى، فليس بواجبٍ، وكذلكَ ما لمْ يأمرْ بهِ المسيءَ صلاتَهُ فليس بواجبٍ إلا ما خرجَ بدليلٍ، فمن ذلكَ: التكبيراتُ سوى تكبيرةِ الإحرامِ، فإنّهُ لمْ يأمُرْ بها، وروى أبو داود عن عبدِ الرّحمن بنِ أبزَى: أنّه صلّى مع النبيِّ ﷺ فكانَ لا يتمُّ التكبيرَ (^٦)، ومن ذلكَ التَشهُّدُ الأوّلُ لم يأمرْ بهِ، ولمّا تركهُ ﵇ كما سَيأتي في حديثِ ابنِ بُحَيْنَةَ جبَرَهُ بالسجودِ للسهو، فدلَّ على أنّهُ ليسَ كالرّكوعِ والسجودِ، وغيرِهما من الأركانِ إذ لا يُجْبَرُ شيءٌ من ذلكَ بالسجودِ، وتفرقة من فرَّقَ من العلماءِ كأبي حَنيفَةَ وأحمدَ بينَ الركنِ الواجبِ، والسّنّةِ يحتاجُ إلى دليلٍ.\nعن عائشةَ ﵂ عن النبيِّ ﷺ، قالَ: \" مَنْ عملَ عملًا ليسَ عليه أمرُنا، فهو رَدٌّ \" (^٧)، رواهُ مُسلم، يُستَأْنَسُ بهِ على عدَمِ الاعتدادِ بما فعلَ بعدَ تركِ فرضٍ في الصلاةِ على وجْهِ النّسيانِ، واللهُ أعلمُ.\n_________\n(^٥) تقدم تخريجه.\n (^٦) رواه أبو داود (٨٣٧).\n (^٧) تقدم تخريجه.","vol":"1","page":142},{"text":"٨ -<span data-type=\"title\" id=toc-28> بابُ: صلاةِ التّطَوُّعِ</span>\nعن ثَوْبانَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" اسْتقيموا ولَنْ تُحْصوا، واعْلَموا أنَّ خيرَ أعمالِكُم الصلاةُ، ولا يُحافِظُ على الوضوءِ إلا مُؤْمِنٌ \" (^١)، رواهُ ابنُ ماجَةَ، ولهُ سنَدٌ جيّدٌ، ثمّ رواهُ عن ابن عمر (^٢)، وأبي أُمامَةَ \" (^٣).\nعن خارِجَةَ بنِ حُذافَةَ، قالَ: \" خرجَ علينا رسولُ اللهِ ﷺ فقال: لقدْ أمدَّكمُ اللهُ بصلاةٍ هي خيرٌ لكُمْ من حُمُرِ النَّعَمِ، قُلنا: وما هيَ يا رسولَ اللهِ؟ قالَ: الوِتْرُ فيما بينَ العِشاءِ إلى طلوعِ الفجرِ \" (^٤)، رواهُ أحمدُ، وذا لفظُه، وأبو داود، والترمِذِيُّ، وابنُ ماجةَ، وعلَّلهُ البخاريّ بعدمِ سماعِ بعضِ رواتِهِ من بعضٍ.\nعن عائشةَ، قالتْ: \" لم يكُنِ النبيُّ ﷺ على شيءٍ من النوافلِ أشدَّ تَعاهُدًا، منهُ على رَكعتي الفجرِ \" (^٥)، أخرجاهُ.\nولمسلمٍ: \" رَكْعتا الفجرِ خيرٌ منَ الدُّنيا وما فيها \" (^٦).\nعن أُمِّ حَبيبَةَ بنتِ أبي سُفيانَ: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: \" مَنْ صلّى في يومٍ وليلةٍ\n_________\n(^١) رواه ابن ماجة (٢٧٧) وفي الزوائد: رجال إسناده ثقات إلا أن فيه انقطاعًا بين سالم وثوبان ولكن أخرجه الدارمي وابن حبان في صحيحه من طريق ثوبان متصلًا.\n (^٢) رواه ابن ماجة (٢٧٨)، وقال في الزوائد: إسناده ضعيف لأجل ليث بن أبي سليم.\n (^٣) رواه ابن ماجة (٢٧٩) وفي الزوائد: إسناده ضعيف لضعف التابع.\n (^٤) رواه أحمد كما في أطراف المسند لابن حجر (٢/ ٢٩٢)، وقد سقط مسند خارجة من الطبعة الميمنية وعدد أحاديثه اثنان، وأبو داود (١٤١٨)، وابن ماجة (١١٦٨)، والترمذي (٤٥٢)، والحاكم (١/ ٣٠٦)، صححه ووافقه الذهبي.\n (^٥) رواه البخاري (٢/ ٥٠٤)، ومسلم (١/ ٥٠١)، وأبو داود (١٢٥٤).\n (^٦) رواه مسلم (١/ ٥٠١).","vol":"1","page":143},{"text":"ثِنْتَي عَشرةَ ركْعةً، بَنى الله (لهُ) (^٧) بَيْتًا في الجنَّةِ \" (^٨)، رواهُ مُسلمٌ.\nورواهُ الترمِذِيُّ، والنَّسائي، وزادَ: \" أربعًا قبلَ الظهرِ، وركعتينِ بعدَها. . . الحديث \".\nعن ابنِ عمرَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" رحمَ اللهُ امرءًا صلّى قبلَ العصرِ أربَعًا \" (^٩)، رواهُ أحمدُ، وأبو داود، والترمِذيُّ، وقالَ: حسَنٌ غَريبٌ.\nقلتُ: حَكى أبو حاتمٍ عن أبي الوَليد الطَّيالِسيِّ أنّه أنكرَ هذا الحديث.\nوعنهُ، قالَ: \" صلّيتُ معَ رسولِ اللهِ ﷺ رَكْعتينِ قبلَ الظهرِ، ورَكْعتينِ بعدَها، وركعتينِ بعدَ المَغْربِ، وركعتينِ بعدَ العِشاءِ، وأخْبرتني حَفْصةُ أنهُ كانَ يُصلّي سَجْدتَينِ خفيفتين بعدَما يطلُعُ الفجرُ، وكانت ساعةً لا أدخلُ على النبيِّ ﷺ فيها \" (^١٠)، أخرجاهُ.\nعن عبدِ الله بنِ عَمْرو (^١١)، وابنِ عباسٍ: أنهما سمعا رسولَ اللهِ ﷺ يقول: \"الوتر ركعة من آخر الليل\" (^١٢)، رواه مسلم.\nعن عائشة قالت: \"كان رسول الله - ﷺ - يُصلّي ما بينَ أن يَفْرُغُ من صلاةِ العِشاءِ إلى الفجرِ إحدى عَشرةَ ركْعةً، ويُوترُ بواحدةٍ. . . الحديث \" (^١٣)، أخرجاهُ.\n_________\n(^٧) ساقطة من الأصل، ولا بد منها لإكمال لفظ الحديث كما في مسلم.\n (^٨) رواه مسلم (١/ ٥٠٢)، وأبو داود (١٢٥٠)، والنسائي (٣/ ٢٦١)، والترمذي (٤١٥).\n (^٩) رواه أحمد (الفتح ٤/ ٢٠٣)، وأبو داود (١٢٧١)، والترمذي (٤٣٠)، وابن حبان (موارد ٦١٦).\n (^١٠) رواه البخاري (٢/ ٥٠٥)، ومسلم (١/ ٥٠٤)، وروى بعضه الترمذي (٤٢٥).\n (^١١) المعروف أن الراوي لهذا الحديث هو ابن عمر وليس ابن عمر كما هو في مسلم (١/ ٥١٨) حيث أخرجه من طريق أبي مجلز قال: سمعت ابن عمر. . الحديث.\n (^١٢) رواه مسلم (١/ ٥١٨).\n (^١٣) رواه البخاري (٢/ ٣١) بلفظ مقارب، ومسلم (١/ ٥٠٨) ولم نجده بهذا اللفظ في البخاري، ولم يعزه البيهقي في الكبرى (٣/ ٢٢) إلا إلى مسلم، وأخرجه بهذا اللفظ ابن ماجة (١٣٥٨) وغيره من أهل السنن.","vol":"1","page":144},{"text":"عن الحارثِ عن عليّ، قالَ: \" كانَ رسولُ اللهِ ﷺ يُوترُ بثلاثٍ \" (^١٤)، رواهُ الترمِذيُّ، والحارثُ هذا: ابنُ عبدِ الله الأعورُ، وقد تُكلِّمَ فيهِ.\nعن ابنِ عمرَ، قالَ: \" كانَ رسولُ اللهِ ﷺ يَفْصِلُ بينَ الشَّفعِ والوِتْرِ بتسليمةٍ يُسمعُناها \" (^١٥)، رواه أحمدُ بإسْنادٍ جيّدٍ.\nعن أُبّيِّ بنِ كَعْبٍ، قالَ: \" كانَ النبيُّ ﷺ يقرأُ في الوِتْر بِ (سبحِ اسمَ ربِّكَ الأعلى)، و(قُلْ يا أيُّها الكافِرونَ) (^١٦)، رواهُ أحمد، وأبو داود، والنسائيّ، وابنُ ماجَةَ.\nوروى أحمدُ، وأهلُ السُّنَنِ إلا أبا داود عن ابنِ عباسٍ مثْلَهُ (^١٧).\nولأحمدِ، والنَّسائيُ عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبْزَى مِثْلُهُ (^١٨)، روُويَ عن غيرِهم من الصحابةِ.\nوعن عائشةَ، قالتْ: \" كانَ تعني - النبيَّ ﷺ - يقرأُ في الركعةِ الأُولى تَعني - من الوِتْر - بـ (سَبِّحِ اسمَ ربِّكَ الأعلى)، وفي الثانيةِ: (قُلْ يا أيّها الكافِرونَ)، وفي الثالثةِ: (قُلْ هوَ اللهُ أَحَدٌ)، (والمعوذتين) (^١٩)، رواهُ أحمدُ، وأبو داود، وابنُ ماجَةَ، والترمِذِيُّ، وقال: حسَن غَريب، وابنُ حِبّانَ في \" صحيحِهِ \"، قلتُ: ولهُ طرقٌ عن عائشةَ، قالَ\n_________\n(^١٤) رواه الترمذي (٤٦٠).\n (^١٥) رواه أحمد (الفتح ٤/ ٣٠٠).\n (^١٦) رواه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند (الفتح الرباني ٤/ ٣٠٦) كذا أشار الشيخ الساعاتي، وأبو داود (١٤٢٣)، والنسائي (٣/ ٢٣٥)، وابن ماجة (١١٧١) وابن حبان (موارد ٦٧٦).\n (^١٧) رواه أحمد (الفتح ٤/ ٣٠٧)، والنسائي (٣/ ٢٣٦)، وابن ماجة (١١٧٢)، والترمذي (٤٦٢).\n (^١٨) رواه أحمد (الفتح ٤/ ٣٠٥)، والنسائي (٣/ ٢٣٥).\n (^١٩) رواه أحمد (الفتح ٤/ ٣٠٦)، وأبو داود (١٣٢٤)، وابن ماجة (١١٧٣)، والترمذي (٤٦٣)، وابن حبان (موارد ٦٧٥).","vol":"1","page":145},{"text":"المَعْمريُّ، وكذا رَوى عِمْرانُ بنُ حُصَينٍ، وابنُ عباسٍ، وابنُ مَسعودٍ، وأبو أُمامةَ، وجابرٌ عن النبيِّ ﷺ.\nعن الحسنِ البَصْرِيِّ: \" أنّ عمرَ بنَ الخطابِ جمَعَ الناسَ على أُبيِّ بن كَعبٍ، فكانَ يُصلّي بهمْ عشرينَ ليلةً لا يقنُتُ بهم إلا في النصفِ الباقي، فإذا كانتْ العشرُ الأواخرُ تخلّفَ فصلّى في بيتِهِ، فكانوا يقولونَ: أبقَ أُبيٌّ (^٢٠).\nوعن محمدِ بنِ سيرينَ عن بعضِ إصحابِه: \" أنّ أُبيَّ بنَ كَعْبٍ أمَّهم يعني - في رمضانَ، وكانَ يقنتُ في النصفِ الآخر \" (^٢١)، رواهُما أبو داود، وفيهما انقطاعٌ، وقالَ: يدلاّن على ضعفِ حديثِ أُبيّ أنّ النبيَّ ﷺ قنتَ في الوِترِ (^٢٢).\nعن أُمِّ هانئٍ بنتِ أبي طالبٍ: \" أنّ رسولَ اللهِ ﷺ يومَ الفتح اغتسلَ، وصلّى ثماني رَكعاتٍ سُبْحةَ الضحى \" (^٢٣)، أخرجاهُ.\nولأبي داود: \" يُسلِّمُ بينَ كلِّ رَكْعتينِ \" (^٢٤).\nوعن أبي هريرةَ، قالَ: \" أوصاني خليلي بثلاثٍ: صيامِ ثَلاثةِ أيامٍ من كلِّ شهرٍ، ورَكعتي الضُّحى، وأنْ أُوتِرَ قبلَ أن أنامَ \" (^٢٥)، أخرجاهُ.\nولمسلمٍ: \" وركْعتي الضُّحى كلَّ يومٍ \" (^٢٦).\n_________\n(^٢٠) رواه أبو داود (١٤٢٨)، والبيهقي في الكبرى (٢/ ٤٩٨)، والصغرى (٧١١)، قلت: ورواته ثقات، لكنه مرسل وله شواهد تدل على ثبوته.\n (^٢١) رواه أبو داود (١٤٢٨)، والبيهقي في الكبرى (٢/ ٤٩٨)، والصغرى (٧١٢)، قلت: ورواته ثقات إلا أنه في حكم المرسل لكنه يتأكد بالذي قبله.\n (^٢٢) قاله أبو داود في سننه (٢/ ٦٥).\n (^٢٣) رواه البخاري (٢/ ٤٨٦)، ومسلم (١/ ٤٩٧)، وأبو داود (١٢٩١)، والنسائي (١/ ١٢٦)، والترمذي (٤٧٤).\n (^٢٤) رواه أبو داود (١٢٩٠).\n (^٢٥) رواه البخاري (٢/ ٥٠٧)، ومسلم (١/ ٤٩٩)، وأبو داود (١٤٣٢)، والنسائي (٣/ ٢٢٩)، والترمذي (٧٦٠).\n (^٢٦) لم نجده مقيدًا بهذا اللفظ في صحيح مسلم.","vol":"1","page":146},{"text":"ولهُ عن أبي ذرٍّ في رَكعتي الضُّحى مِثْلُهُ (^٢٧).\nعن أبي هريرةَ، قالَ: \" كانَ رسولُ اللهِ ﷺ يُرغِّبُ في قيامِ رمضانَ من غيرِ أن يأمرَ فيهِ بعزيمةٍ، فيقولُ: من قامَ رمضانَ إيمانًا واحتِسابًا غُفِرَ لهُ ما تقدّمَ من ذنبِهِ \" (^٢٨)، أخرجاهُ.\nقالَ عليّ بنُ الجَعْدِ: عن أبي شَيْبَةَ، عن الحَكمِ، عن مِقْسَمٍ، عن ابنِ عباسٍ: \" أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ صلَّى في شهرِ رمضانَ عشرينَ رَكْعةً سوى الوِترِ \" (^٢٩).\nأبو شيْبةَ هذا: هو إبراهيمُ بنُ عثمانَ العَبْسيّ قاضي واسِط: متروكُ الحديثِ.\nوقالَ مالكٌ عن يَزيدَ بنِ رومانَ: \" كانَ الناسُ في زمنِ عمرَ يقومونَ بثلاثٍ وعشرين رَكْعةً \" (^٣٠)، وهذا: منقطعٌ.\nوفي \" الصحيحين \" عن عائشةَ: \" أنّ رسولَ اللهِ ﷺ صلَّى بالناسِ ثلاثَ ليالٍ، أو أربعًا، ثمَّ تركَهُ، وقالَ: خشيتُ أن يُفرضَ عليكُم. . الحديث \" (^٣١).\nوعن عبدِ الرحمن بنِ عبدِ القارِيِّ، قالَ: \" خرجتُ معَ عمرَ بنِ الخطابِ ليلةً في رمضانَ إلى المسجدِ، فإذا الناسُ أوزاعٌ متفرقونَ، يُصلّي الرجلُ لنفسِهِ، ويُصلّي الرجلُ فَيُصلّي بصلاتهِ الرهْطُ، قالَ عمرُ: إني أرى لو جمعتُ هؤلاء على قارئٍ واحدٍ لكانَ أمثلَ، ثمّ عزمَ فجمَعهُم على أُبيِّ بنِ كَعْبٍ، ثُمَّ خرجتُ معَهُ ليلةً أُخرى، والناسُ يُصلّونَ بصلاةِ قارِئهم، فقالَ: نِعْمتِ البِدْعةُ هذه، والتي ينامونَ عنها أفضلُ من الذي يقومون، يَعني - آخرَ الليلِ -، وكانَ الناسُ يقومونَ أولهُ \" (^٣٢)، رواهُ البخاريُّ.\n_________\n(^٢٧) رواه مسلم (١/ ٤٩٩).\n (^٢٨) رواه البخاري (١/ ٨٢)، ومسلم (١/ ٥٢٣)، ومالك (ص ١٠٥).\n (^٢٩) أخرجه البيهقي في الكبرى (٢/ ٤٩٦) من طريق منصور بن أبي مزاحم عن أبي شيبة به، وضعف أبا شيبة.\n (^٣٠) رواه مالك (ص ١٠٦).\n (^٣١) رواه البخاري (١/ ٤٢٤)، ومسلم (١/ ٥٢٤).\n (^٣٢) رواه مالك (ص ١٠٦)، والبخاري (٣/ ١٠٠).","vol":"1","page":147},{"text":"وعن ابنِ عمرَ \" أنّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: \" اجْعَلوا آخِرَ صلاتِكُم بالليلِ وِتْرًا \" (^٣٣)، أخرجاهُ.\nعن أُمِّ سَلَمةَ: \" أنّ رسولَ اللهِ ﷺ صلّى عندَها بعدَ العصرِ، ركعتينِ، فسألتْهُ عن ذلكَ، فقالَ: هاتانِ الركْعتانِ اللتانِ كنتُ أُصلّيهما بعدَ الظهرِ، شُغِلتُ عنهما \" (^٣٤).\nوفي حديث أبي قَتادةَ لما ناموا عن صلاةِ الصبحِ (^٣٥)، وفي المسألةِ أحاديثُ كثيرةٌ.\nعن أبي هريرةَ، قالَ: سُئِلَ رسولُ اللهِ ﷺ: أيُّ الصلاةِ أفضلُ بعدَ المكتوبةِ؟ قالَ: الصلاةُ في جَوفِ الليلِ \" (^٣٦)، رواه مسلم، فيه دلالةٌ على استحبابِ التهجُّدِ، وعلى أنهُ في جوفِ الليلِ - وهو وسَطهُ - أفضلُ، وعلى أنّ تطوّعَ الليلِ أفضلُ من تطوّعِ النهارِ.\nعن زيدِ بنِ ثابتٍ: أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: \" أفضلُ الصلاةِ صلاةُ المرءِ في بيتِهِ إلا المكتوبة \" (^٣٧)، أخرجاهُ.\nعن ابنِ عمرَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" صلاةُ الليلِ مَثْنى مَثْنى \" (^٣٨)، رجالُهُ على شَرطِ مسلم.\nعن عائشةَ: \" أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ [كانَ يُصلّي من الليلِ] (^٣٩) ثلاثَ عَشْرةَ ركعةً، يُوترُ من ذلكَ بخمسٍ لا يجلسُ في شيءٍ إلا في آخرِهِنّ \" (^٤٠)، أخرجاهُ.\n_________\n(^٣٣) رواه البخاري (٢/ ٤٥٠)، ومسلم (١/ ٥١٧، ٥١٨)، وأبو داود (١٤٣٨) والنسائي (٣/ ٢٣٠، ٢٣١).\n (^٣٤) أخرجه البخاري (١/ ١٥٣)، نواوي \" اليونينية \"، ومسلم (١/ ٣٣٣).\n (^٣٥) أخرجه البخاري (١/ ١٥٤) نواوي، ومسلم (١/ ٢٧٤).\n (^٣٦) رواه مسلم (١/ ٨٢١).\n (^٣٧) رواه البخاري (١/ ٣٤٨)، ومسلم (١/ ٥٣٩، ٥٤٠).\n (^٣٨) رواه البخاري (١/ ٤٤٩)، ومسلم (١/ ٥١٦).\n (^٣٩) ما بين القوسين مكرر في الأصل.\n (^٤٠) رواه مسلم (١/ ٥٠٨)، ولم أجد عند البخاري هذا اللفظ والذي عنده (٢/ ٤٩٦): كان النبي ﷺ يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر وركعتا الفجر.","vol":"1","page":148},{"text":"ولهما عنها، قالَتْ: \" كان يُصلّي من الليلِ إحدى عشرةَ ركْعةً، يُوترُ بواحدةٍ \" (^٤١).\nفي الأوّلِ دلالةٌ على جوازِ جمع رَكَعاتٍ بتسليمةٍ واحدةٍ، وفي الثاني جوازُ التطوّعِ بركعةٍ واحدةٍ.\nعن أبي قَتادَةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" إذا دخلَ أحدُكم المسجدَ، فلا يجلسْ حتى يُصلّي ركعتين \" (^٤٢)، أخرجاهُ.\nعن أبي هريرة: أنَّ النبيَّ ﷺ قال: \" إذا أُقيمتْ الصلاةُ، فلا صلاةَ إلا المكتوبة \" (^٤٣)، رواه مسلم.\nعن عائشةَ، قالت: \" لما بدَن النبيُّ ﷺ وثقُلَ، كانَ أكثرُ صلاتهِ جالسًا \" (^٤٤)، أخرجاه.\n_________\n(^٤١) تقدم تخريجه.\n (^٤٢) رواه البخاري (١/ ٢٥٢)، ومسلم (١/ ٤٩٥).\n (^٤٣) رواه مسلم (١/ ٤٩٣)، والترمذي (٤٢١).\n (^٤٤) رواه مسلم (١/ ٥٠٦)، ولم أجده في البخاري، وأخرجه بمعناه البخاري (٢/ ٦٠) نواوي.","vol":"1","page":149},{"text":"٩ -<span data-type=\"title\" id=toc-29> بابُ: سجودِ التلاوَةِ</span>\nعن ابنِ عمرَ، قالَ: \" كانَ رسولُ اللهِ ﷺ يقرأُ علَينا السورةَ، فيقرأُ السجدةَ فيسجدُ ونَسجدُ معهُ حتى ما يجدُ أحدُنا مَكانًا لموضعِ جَبْهتِهِ \" (^١)، أخرجاهُ.\nوعندَ أبي داود: \" فإذا مرَّ بالسجدةِ كبَّر وسجدَ، وسَجدْنا \" (^٢)، ففي هذا مشروعيتهُ للقارئ والمستمعِ.\nوأمّا أنّهُ ليسَ بواجبٍ، فلما روى البخاريُّ عن عمرَ، أنهُ قالَ على المنبرِ: \" أيّها الناسُ إنما (^٣) نمرُّ بالسجودِ، فمن سجدَ فقد أصابَ، ومَنْ لم يسجدْ فلا إثمَ عليهِ \".\nوفي \" الصحيحين \" عن زيدِ بنِ ثابتٍ، قالَ: \" قرأتُ على رسولِ اللهِ ﷺ (والنَّجمِ) فلَمْ يَسجدْ فيها \" (^٤).\nعن عَمرو بنِ العاص: \" أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ أقرأهُ خمسَ عشرةَ سجدةً في القرآنِ، منها ثلاثةٌ في المُفصَّلِ، وفي الحجِّ سجْدتانِ \" (^٥)، رواهُ أبو داود، وابنُ ماجَةَ، بإسنادٍ: غَريبٍ.\nوعن أبي هريرةَ: \" أنّ رسولَ اللهِ ﷺ سجدَ بهم في: (إذا السماءُ انشقَّتْ)\n_________\n(^١) رواه البخاري (٢/ ٤٧٧)، ومسلم (١/ ٤٠٥)، وأبو داود (١٤١٢).\n (^٢) رواه أبو داود (١٤١٣).\n (^٣) هكذا بالأصل وعند البخاري (٢/ ٤٧٨): انا نُمُرُّ، قلت: وعنده أيضًا \" إنما نمر \" (٢/ ٥٢) الهامش.\n (^٤) رواه البخاري (٢/ ٤٧٦)، ومسلم (١/ ٤٠٦)، وأبو داود (١٤٠٤).\n (^٥) رواه أبو داود (١٤٠١)، وابن ماجة (١٠٥٧).","vol":"1","page":150},{"text":"و(اقرأْ) (^٦)، رواهُ مسلمٌ.\nفأمّا سجدةُ (ص) فعن ابنِ عباسٍ: \" أنّ النبيَّ ﷺ سجدَ في (ص)، وقالَ: سجدَها داودُ توبةً، ونسجدُها شكرًا \" (^٧)، رواهُ النسائيُّ، والدارقُطنيُّ، ورجالُهُ على شرطِ البخاري.\nوعنهُ: أنّهُ قالَ: \" لَيْستْ (ص) من عَزائمِ السجودِ، وقَدْ رأيتُ رسولَ اللهِ ﷺ يسجدُ فيها \" (^٨)، رواهُ البخاريُّ.\nعن أبي بكْرَةَ، واسمُهُ نُفَيعُ بن الحارثِ الثَّقفيِّ: \" أنّ النبيَّ ﷺ كانَ إذا أتاهُ أمرٌ يَسرُّهُ أو يُسَرُّ بهِ يخِرُّ ساجِدًا شكرًا للهِ تعالى \" (^٩)، رواهُ أحمد، وأبو داود، وابنُ ماجَةَ، والترمِذِيُّ، وقالَ غَريب، وهو من رواية بَكّارِ بنِ عبد العزيزِ بنِ أبي بَكْرةَ، عن أبيهِ، عن جدّهِ، وبَكّارُ ضعَّفهُ العُقيليُّ وغيرُهُ، وقالَ ابنُ مَعينٍ: صالح.\nولابنِ ماجَةَ نحوهُ عن أنس (^١٠)، وفي سندهِ ضعفٌ، واضطرابٌ، ولكن لهذا المعنى شواهدُ كَثيرةٌ.\nوروى الإمامُ أحمد عن عبدِ الرحمن بنِ عَوْفٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" أتاني جِبْريلُ فَبشَّرني أنّ اللهَ يقولُ لكَ: مَنْ صلّى عليكَ، صلّيتُ عليهِ، ومَنْ سلّمَ عليكَ، سلّمتُ عليهِ، فسجدتُ للهِ شُكْرًا \" (^١١).\n_________\n(^٦) رواه مسلم (١/ ٤٠٦)، وأحمد (الفتح ٤/ ١٦٩)، والترمذي (٥٧٣).\n (^٧) رواه النسائي (٢/ ١٥٩)، والدارقطني (١/ ٤٠٧).\n (^٨) رواه البخاري (٢/ ٤٧٥)، وأبو داود (١٤٠٩)، والترمذي (٥٧٧).\n (^٩) رواه أحمد (الفتح ٤/ ١٨٥)، وأبو داود (٢٧٧٤)، والترمذي (١٥٧٨)، وابن ماجة (١٣٩٤)، والحاكم (١/ ٢٧٦)، ولفظ أحمد ليس كألفاظهم وسيأتي بعد خمسة أحاديث.\n (^١٠) رواه ابن ماجة (١٣٩٢) ولفظه: أن النبي ﷺ بُشِّر بحاجةٍ فخر ساجدًا.\n (^١١) رواه أحمد (الفتح الرباني ٤/ ١٨٤).","vol":"1","page":151},{"text":"داودُ توبةً، ونسجدُها شُكرًا \" (^١٢).\nوقالَ الشافعيُّ، بلَغنا أنّ النبيَّ ﷺ رأى نُغاشِيًّا فخرَّ ساجِدًا شُكرًا للهِ تعالى \".\nوعن جابرِ بنِ يَزيدَ الجُعفيّ عن أبي جَعفرٍ محمدِ بنِ عليّ بنِ الحسينِ: \" أنّ رسولَ اللهِ ﷺ رأى رجُلًا من النُّغاشين فخرَّ ساجدًا \" (^١٣)، رواهُ الدارقطنيّ، والبيهقيُّ، وزادَ: \" فلمّا رفعَ رأسَهُ قالَ: \" أسألُ اللهَ العافيةَ \"، وقالَ: هذا مُرْسَلٌ، ولهُ شواهدُ تُؤَكِّدهُ.\nعن ابنِ عمرَ، قالَ: \" كانَ رسولُ اللهِ ﷺ يقرأُ علينا القرآن، فإذا مرَّ بالسجدةِ كبّرَ وسجدَ فسجْدنا معَهُ \" (^١٤)، رواهُ أبو داود من حديثِ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ العمريِّ، وهو ضعيفٌ، وقالَ عبدُالرزاق: كانَ الثوريُّ يُعجبهُ هذا الحديثُ.\nوعت أبي بَكْرةَ: \" أنهُ شهدَ النبيَّ ﷺ أتاهُ بَشيرٌ يُبشّرهُ بظفرِ جُنْدٍ لهُ على عدوِّهم، ورأسهُ في حِجْرِ عائشةَ، فقامَ فخرَّ ساجِدًا \" (^١٥)، رواهُ أحمد، والدارقُطنيُّ من حديثِ بَكّارِ بن عبد العزيزِ بنِ أبي بَكرةَ، ولفظُ الدارقُطنيّ: \" كانَ رسولُ اللهِ ﷺ إذا أتاهُ الشيءُ يُسرُّ بهِ خرَّ ساجدًا للهِ تعالى \" (^١٦).\nعن ابنِ عمرَ، أنّهُ قالَ: \" لا يسجدْ على غيرِ طَهارةٍ \" (^١٧)، رواه البيهقي بإسنادٍ: جيّدٍ.\n_________\n(^١٢) تقدم تخريجه قبل أربعة أحاديث.\n (^١٣) رواه الدارقطني (١/ ٤١٠)، والبيهقي (٢/ ٣٧١)، والنغاشي هو ناقصُ الخلقة.\n (^١٤) رواه أبو داود (١٤١٣).\n (^١٥) رواه أحمد (الفتح الرباني ٤/ ١٨٥).\n (^١٦) الدارقطني (١/ ٤١٠)، والحديث مَرَّ بتخريج واف قبل خمسة أحاديث.\n (^١٧) رواه البيهقي (٢/ ٣٢٥) الكبرى له، بلفظ: \" لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر \" لكنه مشكل لأنه في صحيح البخاري عنه: \" أنه كان يسجد على غير طهارة \" والله أعلم، وقد أثبت في هامش الأصل مقابله.","vol":"1","page":152},{"text":"١٠ -<span data-type=\"title\" id=toc-30> بابُ: ما يُفْسِدُ الصلاةَ، وما لا يُفْسِدُ</span>\nعن أبي هريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" لا يَقبلُ اللهُ صلاةَ أحدِكمْ إذا أحدثَ حتى يَتوضَّأ \" (^١)، أخرجاهُ.\nعن عليِّ بنِ طَلْقٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" إذا فَسا أحدُكم في الصلاةِ، فَلْينصرِفْ، ولْيتَوضَّأْ، ولْيُعِدْ صلاتَهُ \" (^٢)، رواهُ أبو داود، والنَّسائيّ، والترمِذِيُّ، وقالَ: حسَن، قلتُ: وفي إسْنادِهِ اضطرابٌ ما، وقالَ البخاريُّ: لا أعرفُ لعليِّ بنِ طَلْق غيرَ هذا الحديث. يؤخذ من عموم هذا الحديث بطلان صلاة من سبقه الحدث.\nفأمّا القولُ بالبناءِ، فعن عائشةَ، قالتْ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" مَنْ أصابَهُ قيءٌ، أو رُعافٌ، أو قَلْسٌ، أو مَذْيٌ، فَليَنصرِفْ، وليتوضَّأْ، وليَبْنِ على صلاتِهِ، وهو في ذلكَ لا يَتَكلمُ \" (^٣)، رواهُ ابنُ ماجَةَ، وهذا لفظُهُ، والدارَقطنيّ من روايةِ إسماعيلَ بنِ عيّاشٍ عن الحِجازيينَ، وقد ضعَّفهُ الجمهورُ في ذلكَ، وقالَ أبو حاتم الرازيُّ: ليسَ هذا الحديثُ بشيء، إنّما هو: مُرْسَلٌ، وقالَ الدارَقُطنيّ: الحفّاظُ من أصحابِ ابنِ جُرَيجٍ يروونَهُ مُرْسلًا، وقالَ النَّواويُّ: وممّن قالَ بأنَّ هذا الحديثَ مُرْسلٌ: الشافعيُّ، وأحمدُ بنُ حَنْبلٍ، ومحمدُ بنُ يحيى الذُّهلِيُّ، وأبو حاتمٍ، وأبو زُرْعَةَ، وابنُ عدِيٍّ، والدارَقُطنيّ، والبيهقِيُّ.\nورَوى الدارَقُطنيُّ له مُتابِعًا من حديثِ أبي سعيدٍ (^٤)، ولا يصح أيضًا، فيهِ أبو بكْر\n_________\n(^١) رواه البخاري (١/ ١٣١)، ومسلم (١/ ٢٠٤)، والترمذي (٧٦).\n (^٢) رواه أبو داود (٢٠٥)، والنسائي في الكبرى (٩٠٢٣ - ٩٠٢٦)، والترمذي (١١٦٤).\n (^٣) رواه ابن ماجة (١٢٢١) قال في الزوائد: في إسناده إسماعيل بن عياش وقد روى عن الحجازيين، وروايته عنهم ضعيفة، ورواه الدارقطني (١/ ١٥٣).\n (^٤) رواه الدارقطني (١/ ١٥٧)، وقال: أبو بكر الداهري متروك الحديث.","vol":"1","page":153},{"text":"الدّاهريُّ، وهو ضعيفٌ، بلْ قد كذَّبهُ بعضهُم.\nتقدّمَ دليلُ اجتنابِ النجاسَةِ، وسَتْرِ العورةِ، وحديثُ: \" الأعمالُ بالنيات \" (^٥)، تقدَّمَ قولُهُ ﵇: \" لا صلاةَ لمنْ لمْ يَقرأْ فيها بأُمِّ القرآنِ \" (^٦)، وهو عامُّ في الذكرِ والنّسيانِ، وهو الصحيحُ من القولينِ، وقالَ الشافعيُّ في القديمِ: أخبرنا مالكٌ عن يَحيى بنِ سعيدٍ عن محمدِ بن إبراهيمَ عن أبي سَلمةَ: \" أنّ عمر بنَ الخطّابِ صلّى فلمْ يقرأْ، فقالَ لَهم: كيفَ كانَ الركوعُ والسجودُ؟ قالوا: حَسَنًا، قالَ: فلا بأسَ إذنْ \"، قالَ الشافعيُّ: ولمْ يُذكرْ أنهُ سجدَ للسهْوِ، ولمْ يُعِدِ الصلاةَ، وإنّما فعلَ ذلكَ بين ظَهْراني المُهاجرينَ والأنصارِ.\nقلتُ: والأثرُ: منقطعٌ جيِّدٌ.\nعن عائشةَ، قالَتْ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" مَنْ أحدثَ في أمرِنا هذا ما ليسَ منهُ، فهو رَدٌّ \" (^٧)، أخرجاهُ، يُستأْنَسُ بهِ في بُطلانِ صلاةِ من زادَ رُكْنًا عامِدًا.\nعن زيدِ بنِ أرقمَ، قالَ: \" كُنّا نتكلّمُ في الصلاةِ، يُكلّمُ الرجلُ صاحبَهُ وهو إلى جنبهِ في الصلاةِ، حتى نَزلتْ \" وقُوموا للهِ قانِتينَ \"، فأُمِرنا بالسّكوتِ ونُهينا عن الكلامِ \" (^٨)، أخرجاه.\nسيأتي في حديثِ ذي اليدينِ أنهُ تكلّمَ ساهيًا، ولمْ يُعِدِ الصلاةَ.\nعن مُعاويةَ بنِ الحكَمِ السُّلمِيِّ، قالَ: \" بينما أنا معَ رسولِ اللهِ ﷺ إذ عطَسَ رجلٌ من القومِ، فقلتُ: يرحمُكَ اللهُ، قالَ: فحدِّقني القومُ بأبْصارِهم، فقلتُ: واثُكْلَ أُمَّياه، ما لكُمْ تنظرونَ إليّ؟ قالَ: فضربَ القومُ بأيديهم على أفخاذِهم، فلما رأيتُهمْ\n_________\n(^٥) تقدم تخريجه.\n (^٦) تقدم تخريجه.\n (^٧) تقدم تخريجه.\n (^٨) رواه البخاري (٦/ ٣٥٣)، ومسلم (١/ ٣٨٣).","vol":"1","page":154},{"text":"يُسكِّتونَني، [قلتُ: ما لكم تُسكتوتني] (^٩)، لكنّي سكتُّ، قالَ: فلما انصرفَ رسولُ اللهِ ﷺ، قالَ: فبأبي هو وأُمّي - ما رأيتُ مُعلِّمًا قبلَهُ ولا بعدَهُ أحسنَ تعليمًا منهُ، واللهِ ما ضَرَبني ولا كَهرَني ولا سَبَّين، ولكنْ قالَ: إنَّ صلاتَنا هذهِ لا يصلُحُ فيها شيءٌ من كلامِ الناسِ، إنّما هي التسبيحُ، والتكبيرُ، وتلاوةُ القرآنِ \" (^١٠)، رواهُ مسلم.\nفيهِ دلالةٌ على أنّ مَنْ تكلّمَ جاهلًا لا تبطُلُ صلاتُهُ، حيث لمْ يأمرْهُ بالإعادَةِ، ويُستدَلُّ بعُمومِهِ على أنّ مَنْ تكلّمَ بحرفينِ مُفْهَمينِ فأكثرَ تَبطُلُ صلاتُهُ إذ ذلكَ من كلامِ الناسِ لُغةً.\nوعن ابنِ عباسٍ، قالَ: \" النَفْخُ في الصلاةِ كلامٌ \" (^١١)، رواهُ سعيدُ بنُ منصور.\nعن أبي هريرةَ: أنّ النبيَّ ﷺ قالَ: \" إذا نوديَ بالصلاةِ أدبرَ الشيطانُ ولهُ ضُراطٌ حتى لا يسمعَ الإذانَ، فإذا قُضيَ الأذانُ أقبلَ، فإذا ثُوِّبَ بها أدبرَ، فإذا قُضيَ التثويبُ أقبلَ حتّى يَخطُرَ بينَ المرءِ ونفسِهِ، فيقولُ: اذكرْ كذا، اذكرْ كذا لما لمْ يذكرْ حتّى يظَلَّ الرجلُ إنْ يَدري كمْ صلّى، فإذا لمْ يَدْرِ أحدُكم ثلاثًا صلّى أو أربعًا، فليسْجُدْ سَجدتين وهو جالسٌ \" (^١٢)، أخرجاهُ.\nفيه دليلٌ على كراهةِ التفكُّرِ في الصلاةِ، لأنهُ من الشيطانِ.\nوعن عائشةَ، قالتْ: \" صلّى النبيُّ ﷺ في خَميصةٍ لها أعلامٌ، فنظرَ إلى أعلامِها نظرةً، فلمَّا انصرفَ قالَ: اذْهَبوا بخميصتي هذهِ، وأتوني بأنْبِجانِيَّة أبي جَهْم، فإنها ألْهَتني آنفًا عن صَلاتي \" (^١٣)، أخرجاهُ.\n_________\n(^٩) هكذا بالأصل، وليس عند مسلم ما بين القوسين، وكذا عند مسلم: فلما رأيتهم يُصَمِّتونني بدل يسكتونني.\n (^١٠) رواه مسلم (١/ ٣٨١، ٣٨٢)، وأبو داود (٩٣٠).\n (^١١) أخرجه البيهقي في الكبرى (٢/ ٢٥٢)، بلفظ \" كان يخشى أن يكون كلامًا، يعني النفخ في الصلاة \".\n (^١٢) رواه البخاري (٢/ ٥٢٨)، ومسلم (١/ ٣٩٨).\n (^١٣) رواه البخاري (١/ ٢٢٥، ٣٥٨)، ومسلم (١/ ٣٩١)، وأبو داود (٩١٤).","vol":"1","page":155},{"text":"فيه دلالةٌ على أنهُ إذا فكّرَ أو التفتَ لا تَبطُلُ.\nعن عائشةَ، قالتْ: \" سألتُ رسولَ اللهِ ﷺ عن التلفُّتِ في الصلاة. فقالَ: هو اختلاسٌ يختلسُهُ الشيطانُ من صلاةِ العبدِ \" (^١٤)، رواهُ البخاريّ، قالَ النَّواويُّ: والصوابُ أنهُ لا يكرَهُ الالتِفاتُ فيها لحاجةٍ، ويُؤَيِّدُ ما قالَ ما روى سَهْلُ بنُ الحَنْظليّةِ، قال: \" ثُوِّبَ بالصلاةِ - يعني صلاة الصبحِ - فجعل النبيُّ ﷺ يُصلّي وهو يَلتفتُ إلى الشِّعبِ \" (^١٥)، رواهُ أبو داود، وهذا لفظُهُ، والنَّسائيُّ وهو: حديثٌ من الأفرادِ، قالَ أبو داود: كانَ أرسلَ فارِسًا إلى الشّعبِ من الليل يحرسُ.\nوعن ابنِ عباسٍ، قالَ: \" كانَ النبيُّ ﷺ يلتفتُ يمينًا وشِمالًا، ولا يَلْوي عُنُقَهُ خلفَ ظهرِهِ \" (^١٦)، رواهُ النَّسائيُّ، والترمِذِيُّ وقال: حسنٌ غَريبٌ.\nعن عائشةَ، قالتْ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" لا صلاةَ بحضرةِ طعامٍ، ولا وهو يُدافِعُهُ الأخْبَثانِ \" (^١٧)، أخرجاهُ.\nقالَ: فإنْ فعلَ أجزأتْهُ صلاتُهُ.\nعن جابرٍ، قالَ: قالَ النبيُّ ﷺ: \" لا تُؤخِّر الصلاةُ لطعامٍ ولا لغيرِهِ \" (^١٨)، رواهُ أبو داود من حديثِ محمد بنِ مَيمون الزَّعْفرانيّ المَفلوجِ وقد اختُلفَ فيهِ.\n_________\n(^١٤) رواه البخاري (١/ ٣٥٨)، وأبو داود (٩١٠)، والنسائي (٣/ ٨).\n (^١٥) رواه أبو داود (٩١٦).\n (^١٦) رواه النسائي (٣/ ٩)، والترمذي (٥٨٧)، وفي طبعة أحمد شاكر للترمذي: \" ويلوي عنقه \" أي بإسقاط \" لا \" أما في تحفة الأحوذي (٥٨٤) فإنه لا يلوي كما هو هنا، ورواه الحاكم (١/ ٢٣٦).\n (^١٧) رواه أحمد (الفتح الرباني ٤/ ٩٣)، ومسلم (٣٩٣)، ولم أجده عند البخاري وقد نسبه الساعاتي في شرحه للمسند إلى: مسلم وأبي داود وابن حبان ولم ينسبه إلى البخاري في فهرسته لمسلم ولا في اللؤلؤ والمرجان، وكذا لم يعزه البيهقي في الكبرى (٣/ ٧٢) إلا إلى مسلم مما يحمل على الظن بوهم العزو له إلى البخاري.\n (^١٨) لم أجده عند أبي داود، وقد أخرجه البيهقي في الكبرى (٣/ ٧٤) هكذا من طريق محمد بن ميمون، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر.","vol":"1","page":156},{"text":"وفي \" الصحيحينِ \": أنهُ ﵇ قالَ لمعاذٍ: إنهُ يُصلّي وراءَكَ الكبيرُ والصغيرُ، وذو الحاجةِ \" (^١٩).\nوالغالبُ أنّ ذا الحاجة لا بُدَّ أن يَشتغل فكرُهُ بها إلا من سَلَّم اللهُ، فدلَّ أنهُ ليسَ بمُبْظلٍ، ولهذا شواهدُ أُخرُ، واللهُ أعلم.\nعن سَهْل بنِ سَعْدٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" مَنْ نابَهُ في صلاتِهِ شيءٌ، فَليُسبِّحْ، إنّما التصفيقُ للنساءِ \" (^٢٠)، أخرجاهُ.\nولهما عن أبي هريرةَ مثلهُ (^٢١).\nعن ابنِ عمرَ عن صُهَيْبٍ، قالَ: \" مَررتُ برسولِ اللهِ ﷺ وهو يُصلّي، فسلّمتُ فردَّ إليّ إشارةً \" (^٢٢)، رواهُ أحمد، وأبو داود، وابنُ ماجَةَ، والنسائي، والترمِذِيُّ، وقالَ: صحيحٌ.\nوللخمسةِ إلا النَّسائيّ، وابن ماجَةَ عن ابنِ عمرَ عن بلالٍ نحوهُ \" (^٢٣)، قالَ الترمِذِيُّ: كلاهما صحيحٌ.\nعن أنسٍ: أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: \" إذا قامَ أحدُكم قلا صلاتِه فلا يَبزُقْ قَبَلَ قِبْلتِهِ، ولكنْ عن يَساره أو تحتَ قدمِهِ ثمّ أخذَ طرفَ ردائِهِ فَبصَقَ فيهِ، وردَّ بعضَهُ على بعضٍ، فقالَ: أو يفعلُ هكذا \" (^٢٤)، رواهُ البخاري.\nوعن أبي هريرةَ وأبي سعيدٍ، أنّ رسولَ اللهِ ﷺ رأى نُخامةً في جدارِ المسجدِ، فتناولَ حصاةً فحتَّها وقالَ: \" إذا تَنخَّمَ أحدُكم فلا يتَنخمَّنَ قِبلَ وجههِ، ولا عن يَمينهِ،\n_________\n(^١٩) رواه البخاري (١/ ٣٤١)، ومسلم (١/ ١٩٤) لكن بغير هذا اللفظ.\n (^٢٠) رواه البخاري (١/ ١٧٥)، ومسلم (١/ ٣١٦، ٣١٥).\n (^٢١) رواه البخاري (١/ ١٧٥)، ومسلم (١/ ٣١٨)، والترمذي (٣٦٩).\n (^٢٢) رواه أحمد (٤/ ٣٣٢ المسند)، وأبو داود (٩٢٥) وابن ماجة (١٠١٧) والنسائي (٣/ ٥)، والترمذي (٣٦٧).\n (^٢٣) أحمد (٦/ ١٢ المسند)، وأبو داود (٩٢٧)، والترمذي (٣٦٨).\n (^٢٤) رواه البخاري (١/ ١١٢).","vol":"1","page":157},{"text":"ولْيبْصُقْ عن يسارِهِ أو تحتَ قدمِهِ اليُسْرى \" (^٢٥)، أخرجاه.\nعن طَلحةَ بنِ عُبَيْدِ اللهِ، قالَ: \" كُنَّا نُصلّي والدوابُّ بينَ أيدينا، فذكِرَ ذلكَ للنبيِّ ﷺ، فقالَ: \" مِثلُ مؤْخِرة الرَّحْلِ يكونُ بينَ يدي أحدِكم، ثمّ لا يَضرّهُ ما مرَّ بينَ يَديهِ \" (^٢٦)، رواهُ مسلم.\nعن أبي هريرةَ عن النبيِّ ﷺ: \" إذا صلّى أحدُكم فليجعلْ تِلقاءَ وجههِ شيئًا، فإن لمْ يجدْ فليَنْصِبْ عَصًا، فإن لمْ يكنْ مَعَهُ عصًَا فلْيَخُطَّ خطًّا، ولا يَضرُّهُ ما مَرَّ أمامَهُ \" (^٢٧)، رواهُ أحمد، وأبو داود، وهذا لفظُهُ، وابنُ ماجَةَ، وفي إسنادهِ اختلافٌ.\nوفي حديثِ بِلالٍ كما سيأتي \" أنهُ ﵇ دخَلَ الكعبةَ فصلّى وبينَهُ وبينَ الجدارِ نحوٌ من ثلاثةِ أذرُعٍ \"، رواهُ أحمد، والنسائيُّ، وأصلُهُ في البخاري.\n_________\n(^٢٥) رواه البخاري (١/ ١١٢ - ١١٣)، ومسلم (١/ ٣٨٩).\n (^٢٦) رواه مسلم (١/ ٣٥٨)، وأحمد (الفتح ٣/ ١٢٩).\n (^٢٧) رواه أحمد (الفتح ٣/ ١٢٧، ١٢٨)، وأبو داود (٦٨٩)، وابن ماجة (٩٤٣).","vol":"1","page":158},{"text":"١١ -<span data-type=\"title\" id=toc-31> باب: سجود السهو</span>\nعن أبي سعيدٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" إذا شَكَّ أحدُكم في صلاتِهِ، فلمْ يَدْرِ صلّى ثلاثًا أمْ أربعًا، فليطْرحِ الشّكَّ وليَبْنِ على ما استَيقنَ، ثمَّ يسجدُ سجدتينِ قبلَ أنْ يُسلّمَ \" (^٢٨)، رواهُ مسلم.\nعن ابنِ مَسعودٍ: \" أنَّ النبيَّ ﷺ صلّى الظهرَ خَمْسًا، فسجدَ سجدتين بعدَما سلّم \" (^٢٩)، أخرجاهُ.\nعن محمدِ بنِ سرينَ عن أبي هريرةَ قالَ: \" صلّى بِنا رسولُ اللهِ ﷺ إحدى صلاتي العَشيِّ، قالَ ابنُ سيرين: سمّاها أبو هريرة ولكني نَسيتُ أنا، قالَ: فصلّى بنا ركعتين ثمّ سلّمَ، فقامَ إلى خَشبةٍ مَعروضةٍ في المسجدِ فاتّكأ عليها كأنهُ غضبانُ، ووَضعَ اليُمنى على اليُسرى وشبَّكَ بينَ أصابعِهِ، ووضعَ خدَّهُ الأيمنَ على كفّهِ اليسرى، وخرَجتِ السَّرعانُ من أبوابِ المسجدِ، فقالوا: أقَصُرَت الصلاةُ؟ وفي القومِ أبو بكر وعمرُ فَهابا أن يُكلّماهُ، وفي القومِ رجلٌ يُقالُ لهُ: ذو اليدينِ، فقالَ: يا رسولَ اللهِ! أنسيتَ أم قَصُرَتِ الصلاةُ؟ قالَ: لمْ أنسَ ولم تُقْصَرْ، فقالَ: أكما يقولُ ذو اليَدينِ؟ فقالوا: نَعَمْ، فتقدَّمَ فصلّى ما تركَ ثمّ سلّم، ثمّ كبّر وسجدَ مِثلَ سُجودِهِ أو أطولَ، ثمّ رفعَ رأسَهُ وكبّر، [وربّما سَألوهُ] (^٣٠)، ثُمَّ سلّمَ، فيقولُ: نُبِّئْتُ أنّ عِمْرانَ بنَ حُصَيْنٍ قالَ: ثُمّ سَلّمَ \" (^٣١)،\n_________\n(^٢٨) رواه مسلم (١/ ٤٠٠).\n (^٢٩) رواه البخاري (٢/ ٨٥)، ومسلم (١/ ٤٠١).\n (^٣٠) هكذا بالأصل، ولم يذكر السجدة الأخرى، وما بين القوسين غير واضح بالأصل، والظاهر أنه سقط من المتن قدر سطر كما هو عند البخاري.\n (^٣١) رواه أحمد (الفتح ٤/ ١٤٠، ١٤٢)، والبخاري (١/ ١٣٩)، ومسلم (١/ ٤٠٣).","vol":"1","page":159},{"text":"أخرجاهُ، ولفظُهُ للبخاري.\nوفي روايةٍ لمسلمٍ: \" صلاة الظهر \" (^٣٢).\nولهُ عن عِمْرانَ بنِ حُصَيْنٍ: \" صلاة العَصرِ، وأنّهُ سلّم من ثلاثٍ \" (^٣٣)، وعلى كلِّ تقديرٍ ففيهِ دلالةٌ على أنَّ مَنْ تكلَّمَ أو سلّم ناسيًا سجدَ للسَّهْوِ.\nعن ابنِ عباسٍ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: \" ألا وإنّي نُهيتُ أن أقرأ القرآنَ راكعًا أو ساجدًا. . . الحديث \" (^٣٤)، رواهُ مُسلم.\nعن المُغيرةِ بنِ شُعْبَةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" إذا قامَ أحدُكم من الرَّكعتينِ فلمْ يَسْتَتِمَّ قائِمًا فليجلسْ، وإذا اسْتَتَمَّ قائِمًا فَلا يَجْلِسْ، ويَسجدْ سَجْدَتَي السَّهْوِ \" (^٣٥)، رواهُ أحمد، وأبو داود، وابنُ ماجَةَ من حديثِ جابرِ بنِ يَزيدَ الجُعْفيِّ، وهو ضعيفٌ.\nعن عبدِ اللهِ بنِ مالكِ بنِ بُجَيْنَةَ: \" أنّ رسولَ اللهِ ﷺ صلّى بهم الظهرَ، فقامَ في الركعتينِ الأُولَييْنِ ولمْ يجلسْ، فقامَ الناسُ معَهُ حتى إذا قَضى الصلاةَ وانتظرَ الناسُ تسليمَهُ كبَّر وهو جالسٌ فسجدَ سَجدتين قبلَ أن يُسلّم، ثمّ سلّم \" (^٣٦)، أخرجاهُ.\nعن عُقْبةَ بنِ نافعٍ (^٣٧) عت ابنِ عمرَ، قالَ: \" لا تكونُ صلاةٌ إلا بقراءةٍ وتَشهُّد فَصلاةٍ على النبيِّ ﷺ، فإنْ نسيتَ شيئًا من ذلكَ فاسجدْ سجدتين بعدَ التسليم \" (^٣٨)، رواه الحافظُ المَعْمَريُّ.\n_________\n(^٣٢) مسلم (١/ ٤٠٣).\n (^٣٣) رواه مسلم (١/ ٤٠٤)، وأحمد (الفتح ٤/ ١٤٨).\n (^٣٤) رواه مسلم (١/ ٣٤٨).\n (^٣٥) رواه أحمد (الفتح ٤/ ١٥٢)، وأبو داود (١٠٣٦)، وابن ماجة (١٢٠٨).\n (^٣٦) رواه أحمد (الفتح ٤/ ١٠٥)، والبخاري (٢/ ٨٥)، ومسلم (١/ ٣٩٩).\n (^٣٧) بالأصل غير بين، وأثبتناه من القول البديع (ص ١٧٨)، وفي الجرح والتعديل (٦/ ٣١٧) ما يشهد له.\n (^٣٨) قال السخاوي في القول البديع (ص ١٧٨): أخرجه الحسن بن شبيب العمري في عمل اليوم والليلة له ومن طريقه ابن بشكوال بسند جيد.","vol":"1","page":160},{"text":"عن ثَوْبانَ، قال: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" لكلِّ سَهْوٍ سَجْدتانِ \" (^٣٩)، رواهُ أحمد، وأبو داود، وابنُ ماجَةَ، وهو حسَنٌ إلا أنهُ اختُلِفَ في إسنادِهِ، وقالَ أبو بكر الأثرَمُ: لا يَثبت، فإن صحَّ فيُمكنُ أن يُحتَجَّ بهِ على أنَّ مَنْ تركَ الصلاة على النبيِّ ﷺ في التشَهُّدِ الأوّلِ أو القنوتِ في الصبحِ، فإنهُ يسجدُ للسَّهْوِ، وكذا مَنْ تَركَ شيئًا من ذلكَ عامِدًا لا يسجدُ لأنّ السجودَ إنّما هو مَنوطٌ بالسَّهْوِ، ولو تُرِكا وهذا الحديث لكانَ فيهِ دلالةٌ على أنّ مَنْ سَهى سَهْوينِ أو أكثرَ يلزمُهُ تَعدُّدُ السجودِ لكل سَهْوٍ، لكنْ في حديثِ ذي اليَدينِ أنهُ ﵇ تركَ من الصلاةِ شيئًا، وسلّم وتكلّمَ ناسيًا، ولمْ يسجدْ إلا سجدتين.\nتقدَّمَ في البابِ قبلَهُ من حديثِ مُعاويةَ بنِ الحَكَمِ السُّلَميّ (^٤٠) وأنّهُ تكلّمَ مِرارًا ولَمْ يأْمرهُ ﵇ بإعادةٍ لكونِهِ كانَ جاهلًا بالحكمِ، ويَحتملُ أن يُقال: ولا سجودَ سهْوٍ لكونِهِ كانَ مأمومًا مُعَيّنًا في قولِهِ ﵇: \" إنّما جُعِلَ الإمامُ ليُؤْتمَّ بهِ، فإذا كبَّر فكبِّروا، وإذا ركعَ فارْكَعوا، وإذا سجدَ فاسْجُدوا (^٤١)، وهو عامٌّ في سجودِ السهْو مطلقًا وغيره، ويؤَيِّدُ ما رواهُ الدارَقطنيُّ عن عمرَ عن النبيِّ ﷺ، قالَ: \" ليس على من خلف الإمام سَهْوٌ، فإن سها الإمامُ، فعليهِ وعلى مَنْ خَلْفَهُ السّهْو، وإن سها مَنْ خَلفَ الإمام فليسَ عليه سَهْوٌ، والإمام كافيهِ \" (^٤٢)، ولكن في إسناده خارِجَةُ بنُ مُصعَب وهو متروكُ الحديثِ، وقد كذّبَهُ ابنُ مَعين في رواية عنهُ.\nتقدّمَ: \" مَنْ عَمل عملًا ليسَ عليه أمرُنا، فهو رَدّ \" (^٤٣)، ويُؤخَذُ منهُ أنّ الإمامَ إذا ترك رُكْنًا لا يتابعهُ المأمومُ في ذلكَ، بل يفارقُهُ، وأمّا تركُ الفعلِ المسنونِ، ففي حديث ابنِ بُحَيْنةَ، أنهُ ﵇ لمّا لمْ يجلسْ في التشَهُّدِ الأوّلِ وقامَ، قامَ الناس معه (^٤٤).\nوعن زيادِ بنِ عِلاقَةَ، قالَ: \" صلّى بنا المُغيرةُ بنُ شُعْبةَ، فنهَضَ في الركعتينِ قُلنا:\n_________\n(^٣٩) رواه أحمد (الفتح ٤/ ١٥٥، ١٥٦)، وأبو داود (١٠٣٨)، وابن ماجة (١٢١٩).\n (^٤٠) تقدم تخريجه.\n (^٤١) تقدم تخريجه.\n (^٤٢) رواه الدارقطني (١/ ٣٧٧).\n (^٤٣) تقدم تخريجه.\n (^٤٤) تقدم تخريجه.","vol":"1","page":161},{"text":"سُبحانَ اللهِ، قالَ: سبحانَ اللهِ، ومضى، فلما أتمَّ صلاتَهُ وسلّم سجَدَ سجْدتَي السَّهْوِ، فلما انصرَفَ قالَ: رأيتُ رسولَ اللهِ ﷺ يَصنعُ كما صَنَعتُ \" (^٤٥)، رواهُ أحمد، وأبو داود، وهذا لفْظُهُ، والترمِذِيُّ، وقالَ: حسَنٌ صحيحٌ.\nتقدّم في أوّلِ البابِ حديثُ أبي سعيدٍ، وفيه: \" ثمّ سجد سجدَتينِ قبلَ أن يُسلّم \" (^٤٦)، رواهُ مسلم.\nوفي حديثِ ابنِ بُحَيْنةَ: السجودُ قبلَ التسليمِ (^٤٧)، ومُستَندُ القديمِ حديثُ ابنِ مَسعود: أنهُ صلّى الظهرَ خَمسًا، وسجدَ بعدَ السلامِ (^٤٨).\n_________\n(^٤٥) رواه أحمد (الفتح ٤/ ١٥١)، وأبو داود (١٠٣٧).\n (^٤٦) تقدم تخريجه.\n (^٤٧) تقدم تخريجه.\n (^٤٨) رواه مسلم (١/ ٤٠١)، والترمذي (٣٩٢).","vol":"1","page":162},{"text":"١٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-32> بابُ: الساعاتِ التي نُهيَ عن الصلاةِ فيها</span>\nعن عُقْبةَ بنِ عامرٍ، قالَ: \" ثلاثُ ساعاتٍ نَهانا رسولُ اللهِ ﷺ أن نُصلّيَ فيهنَّ أو نَقْبُرَ فيهنَّ مَوْتانا: حينَ تطلعُ الشمسُ بازِغةً حتى ترتفِعَ، وحينَ يقومُ قائمُ الظّهيرةِ حتى تزولَ الشمسُ، وحينَ تَضيَّفُ للغروبِ حتى تغرُبَ \" (^٤٩)، رواهُ مسلم.\nعن ابنِ عباسٍ، قالَ: \" شهِدَ عنْدي رجالٌ مَرضيّونَ، وأرضاهمْ عندي عمرُ: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ كانَ يَنهى عن الصلاةِ بعدَ الصبحِ حتى تَطلُعَ الشمسُ، وبعدَ العصرِ حتّى تَغرُبَ \" (^٥٠)، أخرجاهُ.\nتقدّمَ قولُهُ ﵇: \" مَنْ نامَ عن صلاةٍ أو نَسيَها، فليُصلِّها إذا ذكرَها \" (^٥١)، وهو يَعمُّ وقتَ النّهيِ وغيرِه.\nعن جُبيرِ بنِ مُطْعِمٍ: أنّ النبيَّ ﷺ قال: \" يا بني عبدِ منافٍ، لا تمنَعوا أحدًا طافَ بهذا البيتِ وصلّى أيّةَ ساعةٍ شاءَ، من ليلٍ أو نهارٍ \" (^٥٢)، رواهُ أحمد وأهلُ السُّننِ، وقال الترمِذِيُّ: حسنٌ صحيحٌ، وإسنادُهُ على شرطِ مُسلمٍ.\nوعن أبي ذرٍّ، قالَ: \" نّهى رسولُ اللهِ ﷺ عن الصَّلاةِ بعدَ الفجرِ، وبعدَ العصرِ، إلا بمكَّةَ \" (^٥٣)، رواهُ أحمد، والدارَقُطنيُّ، ولا يَصِحُّ.\n_________\n(^٤٩) رواه مسلم (١/ ٥٦٨)، وأحمد (الفتح ٢/ ٢٨٩).\n (^٥٠) البخاري (١/ ١٥٢)، ومسلم (١/ ٥٦٧).\n (^٥١) تقدم تخريجه.\n (^٥٢) رواه أبو داود (١/ ٤٣٧)، والبيهقي في الكبرى (٢/ ٤٦٤)، والترمذي (٣/ ٢٢٠)، وقال: حسن صحيح، وابن ماجة (١/ ٣٩٨) برقم (١٢٥٤).\n (^٥٣) رواه أحمد (الفتح ٢/ ٢٩٩)، والدارقطني (١/ ٤٢٥).","vol":"1","page":163},{"text":"عن أبي الخَليلِ، واسمُهُ: صالحُ بنُ أبي مَريمَ عن أبي قَتادَةَ عن النبيِّ ﷺ: \" أنهُ كرِهَ الصلاة نصفَ النَّهارِ إلا يوم الجُمُعة \" (^٥٤)، رواهُ أبو داود، وقالَ: مُرْسَل، أبو الخَليلة لمْ يَسمعْ من أبي قَتادَةَ.\nقلتُ: وفي سنَدِهِ: ليثُ بنُ أبي سُلَيمٍ أيضا، وفيهِ كلامٌ.\nورَواهُ الشافعيُّ عن أبي هريرة مرفوعًا، وفي إسنادِهِ ضَعيفان (^٥٥).\nورواهُ البَيْهقيُّ (^٥٦) عن أبي هريرةَ، وأبي سَعيدٍ وقالَ: في إسْنادِهِ مَنْ لا يُحتجُّ بهِ، ولكنّهُ إذا انضَمَّ إلى روايةِ أبي قَتادَةَ أخذَ بعضَ القوَّةِ.\n_________\n(^٥٤) رواه أبو داود (١/ ٢٤٩).\n (^٥٥) رواه الشافعي في الأم (١/ ١٤٧).\n (^٥٦) رواه البيهقي في الكبرى (٢/ ٤٦٤).","vol":"1","page":164},{"text":"١٣ -<span data-type=\"title\" id=toc-33> بابُ: صَلاةِ الجَماعةِ</span>.\nعن عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ قالَ: إنّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: \" صلاةُ الجماعةِ أفضلُ من صلاةِ الفَذِّ بسبْعٍ وعشرينَ دَرَجَةً \" (^١)، أخرجاهُ.\nعن عبدِ اللهِ بنِ مَسْعودٍ، أنّهُ قالَ: \" إنَّ اللهَ شرَعَ لنبيِّكُم سُنَنَ الهُدى، وإنّهنَّ - يعني الصّلواتِ الخمسَ - من سُنَنِ الهُدى، ولو أنكُم صلّيْتم في بيوتِكم كما يُصلّي هذا المُتَخلِّفُ في بيتِهِ، لتَركْتُم سُنّةَ نبيِّكُم، ولو تركْتُم سُنّةَ نبيِّكُم لَضَلَلْتُمْ. . الحديث \" (^٢)، رواهُ مسلم.\nولابنِ ماجَةَ: \" ولعَمْري، ولو أنّكُم كلّكَمْ صلّى في بيتِهِ لتَركْتُمْ سُنّةَ نبيِّكُمْ \" (^٣)، وهذا اللفظُ جيّدٌ في الدلالةِ على كَوْنِها فرضَ كِفايةٍ، واللهُ أعلمُ.\nوقد تقدّمَ حديثُ أبي الدَّرْداءِ: \" ما منْ ثلاثةٍ في قَريةٍ لا يُؤَذَّنُ ولا تُقامُ فيهمْ الصلاةُ إلا اسْتَحوذَ عليهمُ الشيطانُ \" (^٤).\nعن أبي موسى، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" اثنانِ فَما فوقَهُما جماعَةٌ \" (^٥)، وراهُ ابنُ ماجَةَ من حديثِ الرَّبيعِ بنِ بَدْرٍ المَعروفِ بعُلَيْلَةَ وهو متروكٌ.\nورَواهُ الدارَقُطنيُّ (^٦) من حديثِ عُثمانَ بنِ عبدِ الرّحمن الوَقّاصِيِّ عن عَمْرِو بنِ\n_________\n(^١) رواه البخاري (١/ ١٦٦ نواوي)، ومسلم (١/ ٤٥٠).\n (^٢) رواه مسلم (١/ ٤٥٣).\n (^٣) رواه ابن ماجة (٧٧٧).\n (^٤) تقدم تخريجه.\n (^٥) رواه ابن ماجة (٩٧٢) قال في الزوائد: الربيع وولده بدر ضعيفان.\n (^٦) رواه الدارقطني (١/ ٢٨١).","vol":"1","page":165},{"text":"شُعيبٍ عن أبيهِ عن جَدِّهِ، والوَقّاصِيُّ متروكٌ، وكَذَّبهُ ابنُ مَعينٍ.\nورَوى لهُ الإمامُ أحمدُ شاهدًا من حديثِ أبي أُمامَةَ، ولا يَصحُّ شيءٌ من ذلك.\nولكنْ لهُ شاهدٌ في حديثِ مالِكِ بنِ الحُوَيْرِثِ: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: \" إذا صلَّيْتُما فأذّنا وأقيما، ولْيَؤمُّكُما أكبرُكما \" (^٧)، أخرجاهُ، ولفظُهُ للبخاريِّ.\nعن أبي سَعيدٍ: أنَّ رجُلًا دخلَ المسجدَ، وقد صَلّى النبيُّ ﷺ، فقالَ ﷺ: \" مَنْ يتَصدَّقَ على هذا، فيُصَلّي معَهُ؟ فقامَ رجلٌ مِنَ القَوْمِ فصلّى معَهُ \" (^٨)، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، والترمِذِيُّ بإسْنادٍ جيِّدٍ قويٍّ.\nورواهُ البَيْهقِيُّ، ولفظُهُ: \" أنَّ النبيَّ ﷺ رأى رجُلًا يُصلّي وحدَهُ، فقالَ: ألا رجُلٌ يتَصَدَّقُ على هذا، فَيُصَلِّي معَهُ \" (^٩)، فيهِ دلالةٌ على أنّهُ لا يُشتَرطُ نِيَّةُ الإمامِ للإمامَةِ، فأمّا المَأمومُ، فلا بُدَّ من نيَّتِهِ (^١٠).\nوقد روى أبو داودَ هذا الحديثَ في المَراسيلِ، وقالَ: \" فقامَ أبو بكْرٍ فصلّى معَهُ \".\nعن أُبَيِّ بنِ كَعبٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" صلاة الرّجلِ مَع الرّجُلِ أزكى من صلاتِهِ وحدَهُ، وصلاتُهُ معَ الرّجلين أزكى من صلاتِهِ معَ الرّجُلِ، وما كانَ أكْثرَ فهو أحبُّ إلى اللهِ \" (^١١)، رواهُ أبو داودَ، والنَّسائيُّ، وابنُ ماجَةَ، وابنُ حِبّانَ، والحاكِمُ، وصَحَّحهُ البَيْهقيُّ، وفي إسْنادِهِ اختِلافٌ، والأرجحُ أنّهُ صحيحٌ، كذاكَ هو عند شُعبةَ، وابنِ مَعينٍ، وعليِّ بنِ المَدينيِّ، وأبي حاتمٍ الرّازِيِّ.\n_________\n(^٧) تقدم تخريجه.\n (^٨) رواه أحمد (الفتح ٥/ ٣٤٣)، وأبو داود (٥٧٤)، والترمذي (٢٢٠).\n (^٩) رواه البيهقي (الكبرى ٣/ ٦٩، ٩٨)، والصغرى (٤٨٨).\n (^١٠) بالأصل غير واضحة ولعلها كما أثبتناها، والله أعلم، ورواية أَبي داود له في المراسيل أخرجها (٨٣) وأن أبا بكر صلى معه من طريق الحسن مرسلًا.\n (^١١) رواه أبو داود (٥٥٤)، والنسائي (٢/ ١٠٤)، وابن حبان (موارد ٤٢٩) والحاكم (١/ ٢٤٧، ٢٤٨)، ولم أجده عن ابن ماجة.","vol":"1","page":166},{"text":"عن أبي هُرَيرةَ، وجابرٍ عن النبيِّ ﷺ: \" لا صَلاةَ لجارِ المسجدِ إلاّ في المسجدِ \" (^١٢)، رواهُما الدّارقطنيُّ، ولا يَثبُتانِ، في حديثِ أبي هُريرة سُليمانُ بنُ داود اليمامِيُّ، وفي حديثِ جابرٍ محمدُ بنُ السُّكَيْنِ الشَّقرِيُّ المُؤَذِّنُ، وكلاهُما ضعيفٌ، والصّحيحُ أنّهُ مِن كلامِ عليٍّ ﵁.\nقالَ الشَّيْخُ: وإن كانَ للمسجدِ إمامٌ راتِبٌ كُرِهَ لغَيْرِهِ إقامةُ الجماعةِ فيهِ، فإنْ أرادَ أنهُ يُكرَهُ لغيرهِ إقامَةُ الجماعةِ قبلَ مَجيئهِ فمُسَلَّمٌ، إلا بإذنِهِ، ففي \" الصّحيحين \" من حديثِ أنسٍ: أنّهُ ﵇ لما ذهبَ يُصلح بينَ بني عَمْرو بن عَوفٍ، أمرَ أن يُصلّيَ بالناسِ أبو بكرٍ الصديقُ (^١٣)، وإن أراد أنهُ يُكْرَهُ إقامةُ الجماعةِ ثانيةً فيهِ كما قالَ في \" المُهَذَّبِ \" فمُسَلَّمٌ إلا بإذنِهِ أيضًا، فقد تقدَّم قولُهُ ﵇: \" مَنْ يتَصدَّقُ على ذا، فيُصلّي معَهُ؟ \" (^١٤)، وقد احتجَّ الإمامُ الشافعيُّ في البُوَيْطيِّ بهذا الحديثِ على ذلكَ.\nعن أبي ذَرٍّ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" كيفَ أنتَ إذا كانتْ عليك امراءُ يُميتون الصلاةَ، أو قال: يُؤخّرونَ الصلاةَ عن وقتِها؟ قلتُ: فما تأْمرُني؟ قالَ: صلِّ الصلاةَ لوقْتِها، فإن أدركْتَها معهم فصلِّ معَهُم، فإنها لكَ نافلةٌ (^١٥)، رواهُ مسلم.\nتواتَر أنهُ ﵇ لما مرضَ استخلَفَ الصدّيق فصلَّى بالجماعةِ (^١٦).\nوعن ابنِ عباسٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" مَنْ سمعَ المنادي فلمْ يمنعْهُ من اتِّباعهِ عذْرٌ، قالوا: وما العذْرُ؟ قالَ: خوفٌ أو مرضٌ، لم تُقبَلْ منهُ الصلاةُ التي صَلّى \" (^١٧)، رواهُ أبو داود، وهذا لفظُهُ، وابنُ ماجَةَ، وابنُ حِبّانَ في \" صحيحِهِ \" بإسنادٍ\n_________\n(^١٢) حديث أبي هريرة رواه الدارقطني (١/ ٤٢٠)، والحاكم (١/ ٢٤٦) أما حديث جابر فقد رواه الدارقطني (١/ ٤١٩، ٤٢٠).\n (^١٣) رواه البخاري (١/ ١٧٤ نوواي) ومسلم (١/ ٣١٦) قلت: لكن من حديث سهل بن سعد، ولم أجده من حديث أنس، وأشك في نسبته إلى أنس.\n (^١٤) تقدم تخريجه.\n (^١٥) رواه مسلم (١/ ٤٤٨)، وأبو داود (٤٣١).\n (^١٦) رواه البخاري (١/ ١٦٩)، ومسلم (١/ ٣١١ - ٣١٦).\n (^١٧) رواه أبو داود (٥٥١)، وابن ماجة (٧٩٣)، وابن حبان (موارد ٤٢٦).","vol":"1","page":167},{"text":"صحيحٍ، إلا أنهُ رُويَ موقوفًا.\nوعن ابنِ عمرَ: \" أنهُ أذَّنَ بالصلاةِ في ليلةٍ ذاتِ بردٍ وريحٍ، قالَ: ألا صلّوا في الرّحالِ، ثمَّ قالَ: كانَ رسولُ اللهِ ﷺ إذا كانتْ ليلةٌ باردةٌ ذاتُ مَطرٍ، يقولُ: \" ألا صَلّوا في الرّحالِ \" (^١٨)، أخرجاهُ.\nتقدّمَ قولُهُ ﵇: \" لا صلاةَ بحضرةِ طعامٍ، ولا وهو يُدافِعُهُ الأخْبَثانِ \" (^١٩).\nرَوى أبو داود بإسْنادٍ: صحيحٍ عن معاذٍ: \" أنَّ الرجلَ كانَ إذا جاءَ والنبيُّ ﷺ يُصلّي يسألُ، فيجيءُ بما سُبِقَ فَيُصلّيهِ ثمَّ يدخلُ معَ النبيِّ ﷺ، فجاءَ معاذٌ فأشاروا إليهِ فقالَ مُعاذٌ: لا أراهُ على حالٍ إلا كنتُ علَيْها، فقالَ النبيُّ ﷺ: إنّ مُعاذًا قد سنَّ لكمْ سُنّةً كذلكَ فافعَلوا \" (^٢٠).\nفيمكنُ أن يُحتج به على كلٍّ من القولينِ، فيمن أحرمَ منفردًا ثمّ نَوى متابعةَ الإمامِ، سيأتي في صلاةِ الخوفِ أنّ الطائفةَ الواحدةَ تفارقُ الإمامَ بعدَما صلّت معَهُ ركعةً، لعذرِ القتالِ، وكذا الأنصاريّ الذي صلّى خلفَ معاذِ بنِ جَبَلٍ لما طوَّلَ مُعاذٌ في القراءةِ، تجوَّزَ في صلاتِهِ، وذهبَ إلى نخلٍ كانَ يسقيهِ، وذكَرَ ذلكَ لرسولِ اللهِ ﷺ فلمْ يُنْكِرْ عليهِ، واشتدَّ إنكارُهُ على معاذٍ، وأمرَهُ بالتخفيفِ في القراءةِ (^٢١).\nروى البخاريُّ: \" أنّ عمرَ لما ضربَهُ أبو لُؤلؤَةَ وهو قائمٌ يُصلّي في المحرابِ، استخلفَ عبدَالرحمن بنَ عَوفٍ فصلّى بالناسِ بقيّةَ صلاتِهم \" (^٢٢)، ومعلومٌ أن ذلكَ كانَ بمحضرٍ من أعيانِ الصحابةِ، ولمْ يُنكِرْهُ أحدٌ، بل قد اشتَهرَ وشاع وذاعَ في الصحابةِ، ولمْ يُنقلْ عن أحدٍ منهم إنكارٌ.\nوأيضًا ففي \" الصحيحينِ \": \" أنّ رسولَ اللهِ ﷺ لما ذهبَ يُصلحُ بينَ بني عَمْرو بن\n_________\n(^١٨) رواه البخاري (١/ ١٦٣ نواوي)، ومسلم (١/ ٤٨٤).\n (^١٩) تقدم تخريجه.\n (^٢٠) رواه أبو داود في حديث طويل (١/ ١٢٠).\n (^٢١) تقدم تخريجه.\n (^٢٢) رواه البخاري (٥/ ١٩ - ٢٠) نواوي \" اليونينية \" في حديث طويل.","vol":"1","page":168},{"text":"عوفٍ، وأمرَ أبا بكر أن يُصلّيَ بالناسِ فصلّى وجاءَ النبيُّ ﷺ في أثناءِ الصلاةِ، تأخَّرَ أبو بكرٍ وتقدَّمَ النبيُّ ﷺ، فلما عاتبَهُ في ذلكَ قالَ: ما كانَ لابنِ أبي قُحافَةَ أن يتقدّمَ بين يدي رسولِ اللهِ ﷺ، وكذا لنا استخلفَهُ ليُصلّيَ بالناس في مرضِ الموتِ، ووجدَ خِفّةً وخرج يُهادى بينَ رجلينِ، وأُجلِسَ عن يسار أبي بكرٍ، جعلَ أبو بكر يقتدي بالنبيِّ، والناسُ يقتدونَ بأبي بكر \" (^٢٣)، فقد استخلَفَ أبة بكر لعُذْرٍ رآهُ هو، وأقرّهُ ﵇، فدلَّ على جوازِ اسْتخلافِ الإمامِ لعذْر.\nعن أبي هريرةَ: أنّ النبيَّ ﷺ قالَ: \" إذا صلّى أحدُكُم للناسِ فَليُخَفِّفْ، فإنّ فيهم الضعيفَ والسقيمَ والكبيرَ، وإذا صلّى لنفسِهِ فليُطوِّلْ ما شاءَ \" (^٢٤)، أخرجاهُ.\nعن أبي سعيدٍ، قالَ: \" لقد كانت الظهرُ تُقامُ فيذهبُ الذاهبُ إلى البقيعِ فيقضي حاجتَهُ، ثمّ يتَوضَّأَ، ثُمّ يأتي ورسولُ اللهِ ﷺ في الركعةِ الأولى ممّا يُطوِّلُها \" (^٢٥)، رواهُ مسلم، وفي لفظٍ لهُ: \" لكيْ يدركَ الناسُ الركعةَ الأُولى \".\nفيه دلالةٌ على مشروعيةِ انتظارِ الإمامِ المأمومَ في الركوعِ وهو الصحيحُ.\nعن أبي هريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" مَنْ توضَّأَ فأحسَنَ الوضوءَ، ثمّ راحَ فوجدَ الناسَ قد صلّوا، أعطاهُ اللهُ أجرَ مَنْ صلاّها وحضرَها لا ينقصُ ذلكَ من أُجورِهم شيئًا \" (^٢٦)، رواهُ أحمد، وأبو داود، والنَّسائيّ بإسنادٍ جيّدٍ، لا بأْسَ بهِ.\nفَهذا فيمن لمْ يُدركْ جُزْءًا من الصلاةِ، فلأنْ يكونَ لمن أدركَ جُزْءًا بطريقِ الأوْلى، ويُؤَكِّدُ هذا ما رواهُ الحافظُ ابنُ عَديّ في ترجمةِ كَثيرِ بنِ شِنْطيرٍ عن عَطاءٍ عن جابرٍ مرفوعًا: \" مَنْ أدركَ ركْعةً من الصّلاةِ، فقد أدركَ فضلَ الجماعةِ، ومَنْ أدركَ الإمامَ قبلَ أن يُسلّمَ، فقد أدركَ فضْلَ الجماعةِ، قالَ: وكنّا نتحدَّثُ أنّ مَنْ أدركَ القومَ قبل أن يتَفرَّقوا، فقد أدركَ فضلَ الجماعَةِ \"، ولكن لمْ يَصحَّ سنَدُهُ إلى كَثيرٍ.\n_________\n(^٢٣) تقدم تخريجه.\n (^٢٤) رواه البخاري (١/ ١٨٠ نواوي)، ومسلم (١/ ٣٤١).\n (^٢٥) رواه مسلم (١/ ٣٣٥).\n (^٢٦) رواه أحمد (الفتح ٥/ ٢١٨)، وأبو داود (٥٦٤)، والنسائي (٢/ ١١١).","vol":"1","page":169},{"text":"وروى الترمِذِيُّ عن عليٍّ، ومُعاذٍ، قالا: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" إذا أتى أحدُكم الصلاةَ والإمام على أيّ حالٍ، فلْيصنعْ كما يصنعُ الإمامُ \" (^٢٧)، ولكن في إسْنادِهِ: الحجَّاجُ بنُ أرطأة، وهو ضعيفٌ، وقال الترمِذِيُّ: غَريب، لا نعلمُ أحدًا أسندَهُ إلاّ من هذا الوجْهِ.\nعن أبي بَكْرةَ: \" أنهُ انتهى إلى النبيِّ ﷺ وهو راكعٌ، فرَكعَ قبلَ أن يصلَ إلى الصفِّ، فذكرَ ذلكَ للنبيِّ ﷺ، فقالَ: زادكَ اللهُ حِرْصًا ولا تَعدْ \" (^٢٨)، رواهُ البخاري.\nوعن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: \" إذا جئْتُم إلى الصّلاةِ ونحنُ سجودٌ، فاسجُدوا ولا تَعُدّوها شيئًا، ومَنْ أدرك الركْعةَ، فقد أدركَ الصّلاةَ \" (^٢٩)، رواهُ أبو داود، وفي إسنادِهِ يحيى بنُ أبي سُلَيْمان المَدَنيُّ، قالَ البخاريُّ: مُنْكَرُ الحديثِ، وقالَ أبو حاتمٍ: مُضْطَربُ الحديثِ ليسَ بقويّ يُكتب حديثُهُ، وذكَرَهُ ابنُ حِبّانَ في \" الثقاتِ \".\nعن أبي هريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" إذا سمعْتُم الإقامةَ فامْشوا إلى الصّلاةِ وعليكُم السكينةُ والوقارُ، فما أدْرَكتم فصلّوا، وما فاتكُمْ فأتِمّوا \" (^٣٠)، أخرجاهُ.\nولمسلمٍ: \" فَصلِّ ما أدركْتَ، واقْضِ ما سبقَكَ \" (^٣١).\nاستدلّوا بلفظِ القضاءِ على أنّ ما يُدركُهُ المأمومُ معَ الإمامِ يكونُ أوّلَ صلاتِهِ، وما يَقضيهِ فهو آخرُ صلاتِهِ.\nعن أبي هريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" إنّما جُعِلَ الإمامُ ليُؤْتَمَّ بهِ، فلا تَخْتَلِفوا عليهِ، فإذا كبَّر فكبِّروا، وإذا ركعَ فارْكَعوا، وإذا رفعَ فارْفَعُوا، وإذا قالَ: سمعَ اللهُ لمنْ\n_________\n(^٢٧) رواه الترمذي (٢/ ٤٨٦) برقم (٥٩١).\n (^٢٨) رواه البخاري (١/ ١٩٩) نواوي.\n (^٢٩) رواه أبو داود (١/ ٢٠٦).\n (^٣٠) رواه البخاري (١/ ١٦٤)، ومسلم (١/ ٤٢٠)، وأبو داود (٥٧٢)، والنسائي (٢/ ١١٤، ١١٥).\n (^٣١) رواه مسلم (١/ ٤٢١)، وأبو داود (٥٧٣).","vol":"1","page":170},{"text":"حمدَهُ، فقولوا: اللهمَّ ربّنا لكَ الحمدُ، وإذا سجَدَ فاسْجُدوا، وإذا صلّى قاعِدًا، فصلّوا قُعودًا أجْمعون \" (^٣٢)، أخرجاهُ.\nفيهِ دلالةٌ على أنّهُ إذا قرأ بعضَ الفاتحةِ ثمّ ركعَ الإمامُ، فإنهُ يركعُ ولا يقرَأُ.\nوعن أنس، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" أيّها الناسُ إني إمامُكُم فلا تَسبِقوني بالرّكوعِ ولا بالسجودِ، ولا بالقيامِ، ولا بالقعودِ، ولا بالانصرافِ \" (^٣٣)، رواهُ مسلم.\nفيهِ المنعُ من مُسَابقةِ الإمامِ، ولو برُكْن، وقال البخاريُّ: قالَ ابنُ مَسعودٍ: \" إذا رفعَ قبلَ الإمامِ يَعودُ فيمكُثُ بقدرِ ما رفعَ ثمّ يتبعُ الإمامَ \".\nتقدّمَ قولُهُ ﵇: \" إذا أُقيمت الصلاةُ، فلا صلاةَ إلا المكتوبةَ \" (^٣٤).\n_________\n(^٣٢) رواه البخاري (١/ ١٧٧، ١٧٨ نواوي)، ومسلم (١/ ٣٠٩، ٣١٠)، وأبو داود (٦٠٣).\n (^٣٣) رواه مسلم (١/ ٣٣٠).\n (^٣٤) تقدم تخريجه.","vol":"1","page":171},{"text":"١٤ -<span data-type=\"title\" id=toc-34> بابُ: صِفةِ الأَئِمَّةِ</span>\nعن أبي سعيدٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" إذا كانوا ثلاثةً، فليَؤُمَّهم أحدُهُم، وأحقُّهُم بالإمامةِ أقرؤُهم \" (^١)، رواهُ مسلم، ولا شكَّ أنّ الأقرأ كانَ هو الأعلمَ.\nعن أبي مسعودٍ، قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: \" يَؤُمُّ القومَ أقرؤُهُم لكتابِ اللهِ، فإنْ كانوا في القراءةِ سواءً، فأعلَمُهُم بالسُّنَّةِ، فإنْ كاناو في السُّنَّةِ سواءً، فأقدَمُهُم هجْرةً، فإن كانوا في الهجْرةِ سواءً، فأقْدَمُهم سِنًّا، ولا يَؤُمَّنَّ الرجلُ الرجلَ في أهلِهِ، ولا في سُلْطانِهِ، ولا يقْعُدْ في بيتِهِ على تَكْرِمَتِهِ إلا بإذنهِ \" (^٢)، رواهُ مسلم.\nفي حديث مالكِ بنِ الحُوَيْرثِ: \" ولْيَؤُمَّكُم أكبرُكُم \" (^٣)، وهذا حُجّةٌ الجديدِ في تقديمِ الأسَنِّ على الأقدمِ هجْرةً بخلافٍ فيهِ \" (^٤).\nعن عَمْرِو بنِ سَلمَةَ، قالَ: \" لما كانتْ وقعةُ الفتحِ بادَرَ كلُّ قومٍ بإسلامِهم، وبادَرَ أبي قومي بإسلامِهِ، فلَما قدمَ قالَ: جئتُكُم من عندِ النبيِّ ﷺ حَقًّا حقًّا، فقالَ: صلّوا صلاةَ كذا في حينِ كذا، وصلاة كَذا في حينِ كذا، فإذا حضُرتِ الصلاةُ فلْيُؤذِّنْ أحدُكُم، وليَؤُمَّكُم أكثرُكُم قرآنًا، فَنظروا فلمْ يكنْ أحدٌ أكثرَ قرآنًا منّي لِما كنتُ أتلَقّى من الرُكْبانِ فقدِّموني بينَ أيديهم وأنا ابنُ ستِّ سنينَ، أو سبْعِ سنينَ، وكانت عليَّ بُرْدةٌ كنتُ إذا سجدتُ تقلَّصَت عنّي، فقالتْ امرأةٌ من الحيِّ: ألا تُغَطّونَ عنّا اسْتَ قارِئِكم؟ فاشْتَروا فقَطَعوا لي قَميصًا، فما فَرحتُ بشيءٍ فَزَحي بذلكَ القميصِ \" (^٥)، رواهُ\n_________\n(^١) رواه مسلم (١/ ٤٦٤).\n (^٢) رواه مسلم (١/ ٤٦٥)، وابن ماجة (٩٨٠).\n (^٣) تقدم تخريجه.\n (^٤) غير واضحة بالأصل، ولعلها كما أثبتناها.\n (^٥) رواه البخاري (٥/ ١٩١ - ١٩٢) نواوي.","vol":"1","page":172},{"text":"البخاريُّ.\nففيهِ دلالةٌ على صحّةِ إمامَةِ الصَّبيِّ، وأنّ البالغَ أوْلى منهُ إذا ستَوَيَا.\nعن ابنِ عمرَ، قالَ: \" لما قدِمَ المهاجرونَ الأوّلونَ قبلَ مَقْدِمِ النبيِّ ﷺ المدينةَ، كانَ يَؤُمُّهُم سالمٌ مَوْلى أبي حُذَيفةَ، وكانَ أكثرَهم قرآنًا، وكان فيهم عمرُ بنُ الخطابِ، وأبو سَلَمة بنُ عبدِ الأسدِ \" (^٦)، رواهُ البخاريُّ.\nقلتُ: كانَ سالمٌ صَبيًّا لامرأةٍ يُقال لها: ثُيَيْبة (^٧)، وكانت زوجةَ أبي حُذَيفةَ كما قيلَ، فلزمَ أبا حُذَيفةَ، فقيلَ لهُ: سالمٌ مَوْلى أبي حُذَيفة، وكانَ قد تبنّاهُ.\nعن ابنِ عباسٍ (^٨)، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" اجْعَلوا أئمَّتَكُم خِيارَكُم، فإنّهم وفْدُكُم فيما بينَكم وبينَ ربِّكم \" (^٩)، رواهُ الدارَقُطنيُّ من حديثِ سَلاّمِ بنِ سُلَيمانَ المَدائِنيِّ.\nوعن ابنِ عمرَ مرفوعًا: \" صلّوا خلفَ مَنْ قال: لا إلهَ إلاّ اللهُ \"، لهُ طرُقٌ عنهُ، ولا يَصحُّ شيء منها، قالَ أبو حاتمٍ: وهو حديثٌ مُنْكَرٌ.\nعن مَكْحولٍ عن أبي هريرةَ، أنّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: \" الجهادُ واجبٌ عليكُم معَ كلِّ أميرٍ بَرًّا كانَ أو فاجِرًا، والصلاةُ واجبةٌ عليكم خلفَ كلِّ مسلمٍ برًّا كانَ أو فاجِرًا وإن عمِلَ الكبائرَ، والصلاةُ واجبةٌ على كلّ مسلمٍ بَرًّا كانَ أو فاجِرًا وإن عمِلَ الكبائِرَ \" (^١٠)، رواهُ أبو داود، وفيهِ انْقطاعُ مَكْحول (^١١).\n_________\n(^٦) رواه البخاري (١/ ١٧٨ نواوي) وأبو داود (٥٨٨).\n (^٧) هكذا في الإصابة (٢/ ٦) وفي الأصل: غير معجمة مما يزيد من استعجامها على القارئ، وقيل (ثيينة)، كما في الإصابة (٤/ ٢٥٧).\n (^٨) هكذا بالأصل، والذي وجدته عند الدارقطني، عن ابن عمر وليس عن ابن عباس وكذا رواه البيهقي في الكبرى عن ابن عمر بنفس اللفظ.\n (^٩) رواه الدارقطني (٢/ ٨٧)، والبيهقي في الكبرى (٣/ ٩٠).\n (^١٠) رواه أبو داود (٢٥٣٣).\n (^١١) هكذا بالأصل، وأظنه سقط منه شيء ولعله: مكحول لم يسمع أبا هريرة، أو ما يشبه هذا.","vol":"1","page":173},{"text":"وعن عبدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ كانَ يقولُ: \" ثلاثةٌ لا تُقْبَلُ منهم صلاةٌ: مَنْ تقدَّمَ قومًا وهم لهُ كارِهونَ، ورجلٌ أتى الصلاةَ دِبارًا، والدِّبارُ: أن يأتيَها بعدَ أن تفوتَهُ، ورجلٌ اعْتَبدَ مُحرَّرَهُ \" (^١٢)، رواهُ أبو داود بإسنادٍ فيهِ ضعفٌ، وأخرجهُ ابنُ ماجَةَ، وعندَ الترمِذِيِّ عن أنسٍ مرفوعًا نحوُهُ.\nعن أنَسٍ: \" أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ اسْتخلَفَ ابنَ أُمِّ مَكتومٍ على المدينةِ مرّتين، فصلّى بهم، وكانَ أعْمى \" (^١٣)، رواهُ أحمدُ، وأبو داود بإسْنادٍ حسَنٍ.\nوكانَ عِتْبانُ بنُ مالكٍ إمامَ قومِهِ، وكانَ قد عَميَ في زمنِ النبيِّ ﷺ، وأصلُ حديثِهِ في \" الصحيحين \" (^١٤).\nوعن أبي هُريرةَ: \" أنّ النبيَّ ﷺ قالَ: \" لا يحِلُّ لرجلٍ يُؤْمِنُ باللهِ واليومِالآخرِ أن يَؤُمَّ قوْمًا إلا بإذنهم، ولا يخصّ نفسَهُ بالدعوةِ دونَهم، فإن فعَلَ فقد خانَهم \" (^١٥)، رواهُ أبو داود.\nعن جابرٍ عن النبيِّ ﷺ، قالَ: \" لا تَؤَمَّنَّ امْرأةٌ رجلًا، ولا أعْرابِيٌّ مُهاجرًا، ولا فاجرٌ مُؤْمِنًا إلا أن يَقْهَرهُ بسلْطانٍ يخافُ سَوْطَهُ وسَيْفَهُ \" (^١٦)، رواهُ ابنُ ماجَةَ من حديثِ عبدِ اللهِ بنِ محمدٍ العَدَوِيِّ، وهو متروكٌ، مُتَّهمٌ بالوضعِ عن عليّ بنِ زيدِ بنِ جُذْعانَ، وفيهِ ضَعفٌ عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ عن جابرٍ، وقد تابَعَهُ ثلاثةٌ عن عليِّ بنِ زيدٍ منْهم الثَّوْريُّ.\n_________\n(^١٢) رواه أبو داود (٥٩٣)، وابن ماجة (٩٧٠).\n (^١٣) رواه أحمد (الفتح ٥/ ٢٣٠)، وأبو داود (٥٩٥).\n (^١٤) رواه البخاري (١/ ١١٥ - ١٧٠)، ومسلم (١/ ٤٥٥).\n (^١٥) رواه أبو داود (٩١) لم أجده، وقد رواه البيهقي في حديث أطول (٣/ ١٢٩)، والترمذي ببعض معناه من حديث ثوبان (٢/ ١٨٩)، وأشار إلى حديث أبي هريرة في الباب.\n (^١٦) رواه ابن ماجة (١٠٨١).","vol":"1","page":174},{"text":"١٥ -<span data-type=\"title\" id=toc-35> بابُ: مَوْقفِ الإمامِ والمأْمومِ</span>\nعن ابنِ عباسٍ، قالَ: \" بتُّ عندَ خالَتي مَيْمونَةَ، فقام النبيُّ ﷺ يُصلّي من الليلِ، فقمتُ عن يَسارِهِ فأخذَ برأسي فأقامَني عن يمينِهِ \" (^١)، أخرجاهُ.\nعن أنسٍ: \" أنّ النبيَّ ﷺ صلّى به وبأُمِّهِ، فأقامَني عن يمينِهِ، وأقامَ المرأةَ خلْفَنا \" (^٢)، رواهُ مُسلمٌ.\nعن جابرٍ، قالَ: \" قامَ رسولُ اللهِ ﷺ يُصلّي، فجئتُ فقمتُ عن يَسارِهِ، فأخذَ بيدِي ودارَني حتى أقامَني عنْ يمينِهِ، وجاءَ جبارُ بنُ صَخْرٍ فقام عن يسارِهِ، فأخذ بأيْدينا جميعًا فدَفَعنا حتى أقامَنا خلْفَهُ \" (^٣) رواهُ مسلم.\nفيهِ دلالةٌ على أنّ المأْمومَ لا يتقدَّمُ على الإمامِ، ويُؤَيِّدُهُ الحديثُ الذي رواهُ الترمِذِيُّ من حديثِ إسماعيلَ بنِ مُسلمٍ عن الحَسن عن سَمُرةَ، قالَ: \" أمرَنا رسولُ اللهِ ﷺ إذا كُنّا ثلاثةً أن يتقَدَّمَنا أحدُنا \" (^٤) قالَ: وقد تكلّمَ بعضُ أهلِ العلمِ في إسماعيلَ بنِ مُسلمٍ من قِبَلِ حِفْظِهِ.\nعن إسحاقَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أبي طَلْحةَ عن عمِّهِ أنَسٍ: \" أنّ جدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دعتْ رسولَ اللهِ ﷺ لطعامٍ صَنَعتْهُ، فأكلَ منهُ ثُمّ قالَ: قوموا فلأُصَلّي لكُمْ، قالَ أنَسٌ: فقمتُ إلى حَصيرٍ لنا قد اسوَدَّ من طولِ ما لُبِسَ فَنضَحْتُهُ بماءٍ، فقامَ عليهِ رسولُ اللهِ ﷺ وقمتُ\n_________\n(^١) رواه البخاري (٢/ ١٧٧)، ومسلم (٢/ ١٧٨).\n (^٢) رواه مسلم (١/ ٢٦٥).\n (^٣) رواه مسلم (٢/ ٦٠٠ - ٦٠١) في حديث طويل.\n (^٤) رواه الترمذي (١/ ٤٥٢ - ٤٥٣).","vol":"1","page":175},{"text":"أنا واليتيمُ وَراءَهُ، والعجوزُ من ورائِنا، فصلّى لنا ركْعَتينِ ثمَّ انْصَرفَ \" (^٥)، أخرجاهُ.\nعن شَهْرِ بنِ حَوْشَبٍ عن أبي مالكٍ الأشْعَريّ عن رسولِ اللهِ ﷺ: \" أنّهُ كانَ يَجعلُ الرجالَ قدامَ الغِلْمانِ، والغِلمانَ خلْفَهم، والنِّساءَ خلْفَ الغِلْمانِ \" (^٦)، رواهُ أحمدُ.\nوروى أبو داود من حديثِ شَهْرٍ عن عبدِ الرّحمنِ بنِ غَنْمٍ عن أبي مالكٍ نحوَهُ، وشَهْرٌ متكلَّمٌ فيهِ.\nعن مُقاتِلِ بنِ حَيّانَ، قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" إذا دَخلَ فلَمْ يجدْ أحدًا فليَخْتَلِجْ رجلًا من الصفِّ فليَقُمْ معَهُ، فما أعظمَ أجرَ المُخْتَلجِ \"، رواهُ أبو داود في المَراسيلِ (^٧).\nورَوى المَعْمَريُّ من حديثِ وابِصَةَ بنِ مَعْبَدٍ مرفوعًا نحوَهُ، وفي سَندِهِ السَّرِي بنُ إسماعيلَ وهو مَتروكٌ (^٨).\nعن وابِصَةَ بنِ مَعْبَدٍ: \" أنّ رسولَ اللهِ ﷺ رأى رجلًا يُصَلّي خلفَ الصفِّ وحدَهُ، فأمرَهُ أنْ يُعيدَ الصّلاةَ \"، رواهُ أحمدُ، وأبو داود، والترمِذِيُّ، وابنُ ماجَةَ، ولهُ طرُقٌ عن وابَصَةَ (^٩).\nوعن عليِّ بنِ شَيْبانَ: \" أنّ النّبيَّ ﷺ رأى رجُلًا يُصلّي خلْفَ الصفِّ، فوَقفَ حتى انصرفَ الرجلُ، فقالَ لهُ: اسْتَقْبِلْ صلاتَكَ، فلا صلاةَ لفردٍ خلفَ الصَّفِّ (^١٠)، رواهُ\n_________\n(^٥) رواه البخاري (١/ ١٠٧)، ومسلم (١/ ٢٦٥).\n (^٦) رواه أحمد (٥/ ٣٤٤) وفيه شهر وهو مقارب الحديث، وأبو داود (١/ ١٥٦).\n (^٧) رواه أبو داود في المراسيل، قلت: ذكره في نيل الأوطار ٣/ ١٨٦، وهو في المراسيل (١٠٢).\n (^٨) رواه الطبراني في الأوسط (٢/ ٩٦) مجمع الزوائد، والبيهقي (٣/ ١٠٥) وفيه السري بن إسماعيل وهو ضعيف وذكره في نيل الأوطار ٣/ ١٨٦ وقال له طريق أخرى في تاريخ أصبهان وفيها قيس بن الربيع وفيه ضعف.\n (^٩) رواه أحمد (٤/ ٢٢٨) وأبو داود (١/ ١٥٧) والترمذي (١/ ١٤٦) وابن ماجة (١٠٠٤)، قلت: وابن حبان (١١٦ موارد الظمآن) والبزار (٢/ ٩٦ مجمع الزوائد) والبيهقي (٣/ ١٠٤) والطيالسي (١٢٠١) وفي الأصل هنا ابن سعيد بدل (معبد)، والتصحيح مما قبله ومن البيهقي (٣/ ١٠٤) وغيره لأنه وابصة بن معبد.\n (^١٠) رواه أحمد (٤/ ٢٣) وابن ماجة (١٠٠٣) قال البوصيري: إسناده صحيح رجاله ثقات.","vol":"1","page":176},{"text":"أحمد، وابنُ ماجَةَ بإسْنادٍ حسَنٍ، وهذا مَحمولٌ عندَ أصحابِنا على الكراهةِ، والأَمرُ بالإعادةِ على الندْبِ، كحديثِ أبي بَكْرةَ حيثُ أحرم قبل أن يصل إلى الصف، فقال له: زادَكَ اللهُ حِرْصًا ولا تَعُدْ \" (^١١)، ولمْ يُنْقَلْ أنّهُ أمرَهُ بالإعادةِ.\nعن هَمّامِ بنِ الحارثِ: \" أنَّ حُذَيْفةَ أمَّ الناسَ بالمَدائِنِ على دُكّان، فأخذَ أبو مَسعودٍ بقميصِهِ فَجَبذَهُ، فلما فزَعَ من صلاتِهِ قالَ: ألمْ تعلمْ أنّهُم كانوا يَنْهونَ عن ذلكَ؟ قالَ: بَلى، قد ذكرتُ ذلكَ حينَ مَدَدتني \" (^١٢)، رواهُ أبو دواد، والدّارَقُطنيُّ بإسْنادٍ جيِّدٍ.\nولأبي داود عن عَمّارٍ عن النبيِّ ﷺ، قالَ: \" إذا أمَّ الرجلُ القومَ فلا يَقُمْ في مكانٍ أرْفَعَ من مَكانِهم، أو نحوَ ذلكَ \" (^١٣).\nعن سَهْلِ بنِ سَعْدٍ: \" أنَّ النبيَّ ﷺ جلسَ على المِنْبَرِ أوّلَ يومٍ وُضِعَ، فكبَّرَ وهو عليهِ ثُمَّ ركَعَ، ثمّ نزَلَ القَهْقَرَى فسجَدَ وسجَدَ الناسُ معهُ، ثمّ عادَ حتّى فرَغَ، فلما انصرَفَ قالَ: يا أيُّها الناسُ إنّما فَعلْتُ هذا لِتَأْتَمَّوا بي ولِتَعْلَموا صَلاتي \" (^١٤)، أخرجاهُ.\nقال الشافِعيُّ عن ابنِ عُيَيْنَةَ عن عمّار الدُّهْني عن امرأة من قومِهِ يُقالُ لها حُجَيْرةَ عن أُمِّ سلَمةَ: \" أنّها أمَّتْهنَّ، فقامَتْ وسَطًا \" (^١٥)، قالَ: ورَوى لَيْثُ بنُ أبي سُلَيْمٍ عن عَطاءٍ عن عائشةَ: \" أنّها صلّتْ بنسْوةٍ فقامَتْ وسَطَهنَّ \" (^١٦).\nعن أبي هريرةَ: \" أنّهُ صلّى على ظَهْرِ المسجدِ بصلاةِ الإمامِ \"، رواهُ الشافعيُّ، وسعيدُ بنُ مَنصورٍ، والبَيْهقيُّ (^١٧).\n_________\n(^١١) رواه أحمد (٥/ ٣٩، ٤٢، ٤٥، ٤٦، ٥٠) والبخاري (١/ ١٩٩ نواوي) وأبو داود (١/ ١٥٧)، والنسائي (٢/ ١١٨).\n (^١٢) رواه أبو داود (١/ ١٤١) والدارقطني (٢/ ٨٨).\n (^١٣) رواه أبو داود (١/ ١٤١) وفي إسناده رجل مجهول.\n (^١٤) رواه البخاري (١/ ١٠٦) (٢/ ١١) ومسلم (١/ ٢٢١)، والنسائي (٢/ ٥٩).\n (^١٥) رواه الشافعي (١/ ١٤٥) والدارقطني (١/ ٤٠٥).\n (^١٦) رواه الشافعي (١/ ١٤٥) والدارقطني (١/ ٤٠٥) والحاكم (١/ ٢٠٤) بنفس سند الشافعي وكذلك عبد الرزاق في المصنف.\n (^١٧) رواه الشافعي (١/ ١٥٢)، والبيهقي (٣/ ١١١).","vol":"1","page":177},{"text":"عن أنسٍ: \" أنّهُ صلّى الجُمُعةَ في بيوتِ حُمَيْدِ بنِ عبدِ الرحمن بنِ عَوْفٍ يُصلّي بصلاةِ الإمامِ في المسجدِ، وبينَ بيوتِ حُمَيْدٍ والمسجدِ الطريقُ \". رواهُ الشافِعيُّ (^١٨).\nقالَ الشافعيُّ: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ محمدٍ عن لَيْثٍ عن عَطاءٍ عن عائشةَ: \" أنَّ نِسْوةً صَلَّيْنَ في حُجْرتِها، فقالَتْ: لا تُصلّينَّ بصَلاةِ الإمامِ، فإنكُنَّ في حِجابٍ \" (^١٩).\nقال الشافعيُّ: لَئنْ كانتْ عائشةُ قالَتْ ذلكَ، قُلْنا بهِ، فأُخِذَ من هذا أنَّ مَنْ صلّى خارج المسجد وبينَهُ وبينَ الإمام ما يمنعُ الاسْتطراق (^٢٠) والمشاهدةَ، لا تصِحُّ صلاتُهُ، وتَعليلُ الشافعيِّ هذا الأثَر لأجلِ ابنِ أبي يحيى، وشيخِهِ.\n_________\n(^١٨) رواه الشافعي (٨/ ٣٥٥ الأم)، والبيهقي من طريقه (٣/ ١١١).\n (^١٩) رواه البيهقي من طريقه (٣/ ١١١).\n (^٢٠) غير واضحة بالأصل ولم استيقن قراءتها ولعلها هكذا والله أعلم.","vol":"1","page":178},{"text":"١٦ -<span data-type=\"title\" id=toc-36> بابُ: صلاةِ المريضِ</span>\nعن عِمرانَ بنِ حُصيْنٍ، قال: كانتْ بي بَواسيرُ، فسألتُ النبيَّ ﷺ عن الصلاةِ، فقال: \" صلِّ قائِمًا، فإنْ لمْ تستطعْ فقاعِدًا، فإنْ لمْ تَستطعْ فَعلى جَنْبٍ \" (^١)، رواهُ البخاريُّ وأهلُ السُّنَنِ، وزادَ النِّسائيّ: \" فإنْ لمْ تَستطعْ فمُسْتَلْقيًا، لا يُكلِّفُ اللهُ نفْسًا إلاّ وُسْعَها \".\nعن عائشةَ، قالتْ: \" رأيتُ النبيَّ ﷺ يصلي مُتَربِّعًا \" (^٢)، رواهُ النِّسائيُّ، والدارَقُطنيُّ، وقالَ: هذا إسْنادٌ: صحيحٌ، لكن قالَ النَّسائيُّ: لا أحسَبُ إلاّ أنّهُ خَطأٌ.\nعن عليٍّ عن النبيِّ ﷺ، قالَ: \" يُصلّي المريضُ قائِمًا إن استطاعَ، فإنْ لَمْ يَستطعْ صلّى قاعِدًا، فإنْ لمْ يستطعْ أن يسجدَ أوْمَأَ، وجعَلَ سجودَهُ أخْفضَ من ركوعِهِ، فإنْ لمْ يستطعْ أن يُصلّيَ قاعِدًا صلّى على جَنْبِهِ الأَيمنِ في مُسْتَقبلَ القبلةِ، فإن لمْ يَستطعْ أن يُصلّي على جَنْبِهِ الأَيْمنِ صلّى مُسْتَلْقيًا رجْلاهُ ممّا تَلي القبلة \" (^٣)، رواهُ الدارَقُطنيُّ من\n_________\n(^١) رواه البخاري (٧/ ١٥٨)، وأبو داود (١/ ٢١٨)، والترمذي (١/ ٢٣١)، وابن ماجة (١٢٢٣) والدارقطني (١/ ٣٨٠)، لم يعزه المزيُّ للنسائي.\n (^٢) رواه النسائي (٣/ ٢٢٤) والدارقطني (١/ ٣٩٧).\nونقل السندي في التعليق المغني عن الحافظ ابن حجر قوله: \" قد رواه ابن خزيمة والبيهقي من طريق محمد بن سعيد الأصبهاني متابعة أبي داود فظهر أنه لا خطأ فيه \" السنن للدارقطني ١/ ٣٩٨.\nرواه ابن خزيمة (٢/ ٨٩) من طريق أبي داود.\n (^٣) رواه الدارقطني (٢/ ٤٢) وفيه حسين بن زيد ضعفه ابن المديني، والحسن بن الحسيني العرني قال الحافظ: متروك. ونقل السندي في التعليق المغني بأن له شواهد من حديث جابر عند البزار والبيهقي في المعرفة وعن ابن عمر عند الطبراني وعن ابن عباس عنده أيضًا.","vol":"1","page":179},{"text":"حديثِ حسَنِ بنِ حُسَين العُرنيِّ وهو شيعي ضعيفٌ، قال اللهُ: \" لا يُكلِّفُ اللهُ نَفْسًا إلاّ وُسْعَهَا \".\nوتقدّمَ قولُهُ ﵇: \" إذا أمرتكُمْ بأمرٍ، فائْتوا منهُ ما اسْتَطعْتُم \"، يُؤْخذُ منهُ أنّ مَنْ لا يَقدرُ على شيء ممّا تقدَّمَ أنهُ يومِيءُ بطَرْفِهِ، وينوي بقلبهِ، لأنهُ وسْعُهُ.\nعن عَمْرِو بنِ دينارٍ، قالَ: \" لما وقَعَ في عينيِّ ابن عباسٍ الماءُ أرادَ أنْ يُعالجَ منهُ، فقيلَ: تمكثُ كذا وكذا يومًا لا تُصلّي إلا مُضْطَجِعًا فكرِهَهُ \" (^٤)، رواهُ البيهقيُّ بإسنادٍ صحيحٍ، وفي روايةٍ قالَ: \" أرأيتَ إن كان الأَجَلُ قبلَ ذلكَ؟ \".\n_________\n(^٤) البيهقي (٢/ ٣٠٩).","vol":"1","page":180},{"text":"١٧ -<span data-type=\"title\" id=toc-37> بابُ: صلاةِ المسافر</span>\nقالَ اللهُ تَعالى: \" وإذا ضربْتُم في الأرضِ فَليْسَ عليْكُم جُناحٌ أنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إنْ خِفْتُمْ أنْ يَفْتِنكُمُ الّذينَ كَفَروا \".\nعن يَعْلى بن أُميَّةَ، قالَ: \" قلتُ لعمرَ بنِ الخطّابِ: \" فليْسَ عليْكُم جُناحٌ أنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إنْ خِفْتُمْ أنْ يَفْتِنَكُمُ الّذينَ كَفَروا \"، وقد أمِنَ الناسُ؟ فقالَ: عَجِبْتُ مِمّا عَجِبْتَ منهُ، فسأَلْتُ عن ذلكَ رسولَ اللهِ ﷺ، فقال: صَدَقَةٌ تَصَدَّق اللهُ بها عَليْكُم، فاقْبَلوا صدَقتَهُ \" (^١)، رواهُ مسلم.\nفأمّا مَنْ سافرَ في مَعْصيةٍ، فاستَدلَّ الأصحابُ على أنّهُ لا يَقْصُرُ بقولِهِ تعالى: \" فَمَنْ اضطُرَّ في مَخمَصةٍ غيرَ مُتجانِفٍ لإثمٍ فإنّ اللهَ غفُورٌ رحيمٌ \"، \" فَمَنْ اضْطُرَّ غَيرَ باغٍ ولا عَادٍ \"، قالوا: فلم يُرَخِّصْ لهُ في تناولِ المَيْتةِ عندَ الاضْطرارِ إلاّ عندَ عدمِ الإثْمِ والبَغْي، وكذا مَنْ سافَر سَفَرَ معصيةٍ لا يُرَخَّصُ ترخيصَ اللهِ من القَصْرِ والجمْعِ، وغيرِ ذلكَ.\nوقد أورد ابنُ عَديٍّ في ترجَمةِ الحكَمِ بنِ عبدِ اللهِ الأَيْليِّ عن الزُّهْري عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ عن عائشةَ: أنّ النبيِّ ﷺ قالَ: \" ثلاثةٌ لا يَقْصُرونَ الصّلاةَ: التاجرُ في أُفقِهِ، والمرأةُ تزورُ غيرَ أهلِها، والراعي \" (^٢)، والشاهدُ في هذا المرأةُ تزورُ غيرَ أهلِها لا تَقصُرُ، لأنّها عاصيةٌ بسَفَرِها، لكنَّ الحكَمَ هذا كذابٌ، مُتَّهمٌ بالوَضْعِ.\nعن ابنِ عباسٍ عن النبيِّ ﷺ، قالَ: \" يا أهلَ مكّةَ، لا تَقْصُروا الصلاةَ في أدنى\n_________\n(^١) رواه مسلم (٢/ ١٤٣).\n (^٢) ابن عدي (٣/ ٦٢٢)، ذكره الذهبي في الميزان نقلًا عن الكامل (١/ ٥٧٣) في ترجمة الحكم بن عبد الله الأيلي في جملة من أحاديثه المنكرة.","vol":"1","page":181},{"text":"من أربعةِ بُرُدٍ، من مَكّةَ إلى عُسْفان \" (^٣)، وكذا رواهُ الدارَقُطنيُّ من حديثِ إسماعيلَ بنِ عَيّاشٍ عند عبدِ الوهّابِ بنِ مُجاهدِ بن جَبْر المَكّيّ عن أبيهِ وعطاءٍ عن ابنِ عباسٍ، وإسماعيل بنُ عيّاشٍ عن غير الشاميين ليسَ بشيءٍ عندَ الجمهورِ، ثمّ عبدُالوهّاب هذا مَتروكٌ بمرَّةٍ، وكذَّبَهُ الثَّوريُّ، ومع هذا لمْ يسمعْ من أبيهِ، فهذه ثلاثٌ عِلَلٍ قادِحةٌ، ورابعةٌ وهي أنَّ الصحيحَ في هذا أنهُ موقوفٌ على ابنِ عباسٍ كما رواه الشافعيُّ، والبخاريُّ تَعْليقًا مَجْزومًا بهِ.\nقالَ الشافعيُّ: وهو قولُ ابنِ عمرَ، وبهِ نأْخذُ.\nعن ابنِ عمرَ، قالَ: \" صحبْتُ النبيَّ ﷺ، فكانَ لا يزيدُ في السفرِ على ركْعتينِ، وأبا بكرٍ، وعمرَ، وعثمانَ كذلكَ \" (^٤)، أخرجاهُ، ولفظُهُ للبخاري. فأمّا المغربُ فَمُجْمَعٌ على عدمِ قصرِها.\nوفي حديثِ عِمرانَ بنِ حُصَيْنٍ: \" أنهُ ﵇ أقام بمكّةَ ثماني عَشرةَ ليلةً يُصلّي رَكْعتينِ ركْعتينِ إلاّ المَغربَ \" (^٥)، رواهُ أحمدُ، وأبو داود من حديثِ عليٍّ بنِ زَيْدِ بنِ جُدْعانَ.\nعن أنسٍ، قال: صلَّيْتُ معَ النبيِّ ﷺ الظهْرَ بالمدينةِ أربعًا، والعَصْرَ بذي الحُلَيْفةِ ركْعتينِ \" (^٦)، أخرجاهُ.\nعن ابنِ عمرَ، قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: \" إنَّ اللهَ يُحبُّ أن تُؤْتى رُخَصُهُ كما يكرهُ أن تُؤْتى مَعْصيتُهُ \" (^٧)، رواهُ أحمد، وابنُ خُزَيمةَ في صحيحهِ.\n_________\n(^٣) الدارقطني (١/ ٣٨٧) والشافعي (١/ ١٦٢) والبخاري (٢/ ٥٤) معلقًا لكنه عن ابن عمرو وابن عباس: \" أنهما كانا يقصران ويفطران في أربعة بُرُد \" وليس بلفظ رواية الشافعي من قول ابن عباس.\n (^٤) رواه البخاري (٧/ ١٤٤)، ومسلم (٢/ ١٤٩).\n (^٥) أبو داود (١/ ٢٨٠) وأحمد (٤/ ٤٣٠) بزيادة إلا المغرب.\n (^٦) البخاري (٧/ ١٣١) ومسلم (٢/ ١٤٤).\n (^٧) أحمد (٢/ ١٠٨) وابن خزيمة (٩٥٠).","vol":"1","page":182},{"text":"وتقدَّمَ قولُهُ ﵇: \" فاقْبَلوا صَدَقتَهُ \" (^٨)، وفي ذلك أنّ القصْر أفضلُ من الإتمامِ في السفر الطويلِ، فأمّا جوازُ الإتْمامِ.\nفعن عائشةَ: \" أنَّ النبيَّ ﷺ كانَ يَقْصرُ في السفَرِ، ويُتمُّ، ويُفطرُ، ويَصومُ \" (^٩)، رواهُ الشافعيُّ عن ابنِ أبي يحيى عن طَلْحةَ بنِ عَمْرو الحَضْرَمي، وكلاهُما ضعيفٌ عن عطاءٍ عنها، رواهُ الدارَقُطنيُّ، والبَيْهقيُّ، وقالا: إسْنادٌ صحيحٌ.\nوعنها: \" أنّها اعتَمرَتْ معَ النبيِّ ﷺ من المدينةِ إلى مكّةَ، حتى إذا قَدِمَتْ مكّةَ قالَتْ: يا رسولَ اللهِ ﷺ بأبي أنتَ وأُمّي، قصَرْتَ وأتمَمْتُ، وأفطرتَ وصُمْتُ. قالَ: أحسنتِ يا عائشةُ، وما عابَ عليَّ (^١٠)، رواهُ النسائيُّ من حديثِ عبد الرحمن بنِ الأسودِ عنها، قالَ البيهقيُّ: إسنادٌ صحيحٌ موصولٌ، وكانَ عبدُالرحمن بنُ الأسودِ سمعَ من عائشةَ.\nورواهُ الدارَقُطنيُّ من حديثِ عبدِ الرحمنِ بنِ الأسودِ عن أبيهِ عن عائشةَ، ولَفْظُهُ: \" قالتْ: خرجتُ معَ النبيِّ ﷺ في عُمْرةٍ في رمضانَ، فأفطرَ وصمتُ، وقَصَرَ وأتْمَمْتُ. . فذكرَهُ \" (^١١)، وقولُهُ: \" في رَمضانَ \" غريبٌ جدًّا، لأنَّ النبيَّ ﷺ لمْ يَعْتمرْ قَطُّ في رمضانَ، وإنّما كانتْ عُمَرُهُ كلُّها في ذي القَعْدَةِ كما في \" الصحيحينِ \".\nعن العَلاءِ بنِ الحَضْرَمِيِّ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: \" يَمكُثُ المهاجرُ بعدَ قضاءِ نُسكِهِ ثَلاثًا \" (^١٢)، أخرجاهُ.\nوقد عُلِمَ أنهُ كانَ يَكره (^١٣) الإقامةَ في البلدِ الذي هاجرَ منهُ إلى اللهِ تَعالى، ولهذا\n_________\n(^٨) تقدم تخريجه برقم (١).\n (^٩) الدارقطني (٢/ ١٨٩)، والبيهقي (٣/ ١٤١ و١٤٢).\n (^١٠) النسائي (٣/ ١٢٢)، والبيهقي (٣/ ١٤٢) وصححه.\n (^١١) الدارقطني (٤/ ١٨٨)، وأخرجه البيهقي (٣/ ١٤٢) من طريقه في الكبرى، وذكر تحسينه له وجعله موصولًا على الوجهين، لكن شيخه أبا بكر النيسابوري جعل من قال: \" عن أبيه \" خطأ، والله أعلم.\n (^١٢) البخاري (١٧/ ٦٥)، ومسلم (٤/ ١٠٩).\n (^١٣) قوله: \" البائس سعد بن خولة \" أخرجه البخاري في حديث أطول (٢/ ١٠٣) من حديث =","vol":"1","page":183},{"text":"قالَ ﵇: \" لكن البائِسُ سعدُ بنُ خَوْلة \" (^١٤) يرثي لهُ رسولُ اللهِ ﷺ أن ماتَ بمكّةَ، وقدِمَ رسولُ اللهِ ﷺ عامَ حجّةِ الوَداعِ صبيحةَ رابعةِ ذي الحِجّةِ (^١٥)، فأقامَ إلى يومِ الترْويةِ، وهو اليومُ الثامنُ يقصرُ الصلاةَ، وذلكَ ثلاثةُ أيامٍ غيرَ يومِ الدخولِ، قالَ: ويومِ الخروجِ.\nتقدّمَ حديثُ عِمْرانَ بنِ حُصَيْنٍ: \" أنهُ ﵇ أقامَ عامَ الفتحِ ثمانيَ عَشرةَ يَقْصرُ الصلاةَ \" (^١٦).\nوقالَ ابنُ عباسٍ: \" أقامَ النبيُّ ﷺ تِسْعَ عَشرةَ يقصرُ، فنحنُ إذا سافَرنا تِسْعَ عَشرةَ قَصَرْنا، وإن تأخَّرنا أتْمَمْنا \" (^١٧)، رواهُ البخاريّ.\nولأبي داود، والترمِذِيِّ على شرطِ \" الصحيحين \" عن ابنِ عباسٍ، قالَ: \" أقامَ رسولُ اللهِ ﷺ بمكة سبعَ عشرةَ يقصُرُ الصلاةَ، قالَ ابنُ عباسٍ: ومَنْ أقامَ سَبْعَ عشرةَ قَصَرَ، ومن أقامَ أكثرَ أتمَّ \" (^١٨).\nوعن ابنِ عمرَ، قالَ: \" كانَ رسولُ اللهِ ﷺ إذا جدَّ بهِ في السيْرُ جمعَ بينَ المغربِ والعِشاءِ \" (^١٩)، أخرجاهُ.\nولمسلمٍ عن مُعاذٍ، قالَ: \" جمَعَ رسولُ اللهِ ﷺ في غَزوةِ تَبوكَ بينَ الظهرِ والعَصْرِ،\n_________\n= سعد بن أبي وقاص، وثبت عنه أنه جوز للمهاجر الإقامة ثلاثًا في مكة وذلك لأنه خرج منها لله تعالى فلا يستحب أن يعود في شيء تركه لله، وقد دعا أن لا يجعل منيته فيها لهذا السبب.\n (^١٤) رواه أحمد (١/ ١٠٧) وسعيد بن منصور (٣٣٠)، بل أخرجه البخاري بهذا اللفظ (٢/ ١٠٣) نواوي في حديث أطول.\n (^١٥) مسلم (٤/ ٣٣) عن عائشة.\n (^١٦) تقدم تخريجه.\n (^١٧) رواه البخاري (٧/ ١١٤).\n (^١٨) رواه أبو داود (١/ ٢٨٠)، والترمذي (٢/ ٣١).\n (^١٩) البخاري (٧/ ١٤٨)، ومسلم (٢/ ١٥٠).","vol":"1","page":184},{"text":"وبينَ المَغربِ والعِشاءِ \" (^٢٠).\nعن مُعاذٍ: \" أنّ رسولَ اللهِ ﷺ كانَ في غَزْوةِ تَبوكَ إذا زاغتِ الشمسُ قبلَ أن يَرْتحِلَ جمعَ بينَ الظهرِ والعَصْرِ، وإن ارْتحلَ قبلَ أن تَزيغَ الشمسُ أخَّرَ الظهرَ حتى أوّلِ العَصرِ، وقالَ في المَغربِ مِثلَ ذلكَ \" (^٢١)، رواهُ أحمد، وأبو داود، والترمِذِيُّ، وقالَ: حسَن غَريب، ورجال إسْنادِهِ على شَرْطِ \" الصحيحين \"، لكنّهُ فَردٌ من الأفرادِ، لمْ يَرْوهِ أحدٌ سوى قُتيبَةَ عن الليْثِ، وقال أبو داود: ليسَ في تقديمِ الوقتِ حديثٌ قائمٌ، وقد تكلَّمَ الحُفّاظُ في هذا الحديثِ كثيرًا، حتى قالَ الحاكمُ أبو عبدِ اللهِ: نظَرنا فإذا الحديثُ موضُوعٌ، ثمّ حكى عن البخاري ما يدُلُّ على أنَّ خالدَ بنَ القاسمِ المَدائِنيِّ كذّابٌ أدْخلَهُ على قُتَيْبةَ حيثُ سمعاهُ من اللّيْثِ، قلتُ: لكن قد رويَ لهذا الحديثِ شواهدُ من طرُقٍ عن ابنِ عبّاسٍ وأنسٍ.\nوأخرجا في \" الصّحيحينِ \": أنّهُ ﵇ جمَعَ يومَ عَرَفةَ العَصْرِ إلى الظهرِ (^٢٢)، وما ذاك إلا كما قالَ الشافعيُّ: إنّهُ أرادَ الرّفق، وقد حرَّرتُ هذا في الأصلِ.\nعن جابرٍ في حديثِ المناسكِ الطويلِ الذي رواهُ مسلم، قال فيه: \" ثمَّ أذَّنَ ثُم أقامَ، فصلّى الظهرَ، فصلّى العَصْرَ، ولمْ يُصلِّ بينَهما شيئًا \" (^٢٣).\nاسْتَدلّوا بهذا على وجوبِ تقديمِ الأُولى في وَقْتِ الأُولى، والمُولاةِ، فأمّا في وقتِ الثانيةِ.\nفَعن أُسامَةَ بنِ زيدٍ، قالَ: \" دفَعَ رسولُ اللهِ ﷺ من عَرفةَ فنزَلَ الشّعْبَ، قالَ: ثمَّ توضّأ ولمْ يُسْبِغِ الوضوءَ، فقلتُ لهُ: \" الصلاةُ، فقالَ: الصلاةُ أمامَك، فجاءَ المُزْدَلِفةَ فتَوضَّأ فأسبَغَ، ثُمّ أُقيمتِ الصّلاةُ فصلّى المَغربَ، ثُمَّ أناخَ كلُّ إنسانٍ بعيرَهُ في منزِلِهِ،\n_________\n(^٢٠) رواه مسلم (٢/ ١٥٢).\n (^٢١) رواه أحمد (٥/ ٢٤١) وأبو داود (١/ ٢٧٨) والترمذي (٢/ ٣٣).\n (^٢٢) رواه البخاري (١/ ١٩٩ نواوي) ومسلم (٤/ ٤١).\n (^٢٣) رواه مسلم (٤/ ٤١).","vol":"1","page":185},{"text":"ثمّ أُقيمتِ الصّلاةُ فصلّى العِشاءَ، ولمْ يُصلِّ بينَهما \" (^٢٤)، أخرجاهُ.\nعن ابنِ عباسٍ: \" أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ صلّى بالمدينةِ سَبْعًا وثمانيًا، الظهرَ والعَصرَ، والمَغربَ والعِشاءَ \" (^٢٥)، أخرجاهُ.\nوقال أيّوبُ السَّخْتِيانيُّ، ومالكٌ، والشافِعيُّ: نَرى ذلكَ كانَ في مَطَرٍ.\nوروى مُسلمٌ هذا الحديثَ من وجهٍ آخرَ فقالَ فيه: \" من غيرِ خوفٍ ولا مَطَرٍ \" (^٢٦)، وقد حاوَلَ الحافظُ البَيْهقيُّ توهينَ هذهِ الرّوايةِ، وعلى كلِّ تقديرٍ، فيهِ دليلٌ على جَوازِ الجمعِ لعذرِ المَطرِ، واللهُ أعلمُ.\n_________\n(^٢٤) رواه البخاري (٢/ ٢٥٨)، ومسلم (٤/ ٧٣).\n (^٢٥) رواه البخاري (٥/ ٣٠) ومسلم (٢/ ١٥٢).\n (^٢٦) رواه مسلم (٢/ ١٥٢).","vol":"1","page":186},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-38>بابُ: صلاةِ الخوفِ</span>\nعن صالحِ بنِ خَوّاتِ بنِ جُبَيْرٍ عمّن صلّى مع النبيِّ ﷺ بذاتِ الرِّقاعِ صلاةَ الخوفِ: \" أنّ طائفةً صفّتْ معَهُ، وطائفةٌ وِجاهَ العَدُوِّ، فصلّى بالذينَ معَهُ رَكْعةً ثمّ ثبتَ قائمًا، وأتَمُّوا لأَنفسِهم ثمّ انصَرَفوا فَصفّوا وِجاهَ العَدُوِّ، وجاتِ الطائفةُ الأُخرى فصلّى بهم الرّكعَةَ التي بَقيتْ، ثمّ ثبتَ جالسًا وأتموا لأنفسِهم، ثمّ سلَّم بهم \" (^١)، أخرجاهُ، ولفظُهُ لمسلم.\nعن جابرٍ، قالَ: \" أقبلْنا معَ رسولِ اللهِ ﷺ حتّى إذا كُنّا بذاتِ الرِّقاعِ. . فذكر الحديثَ، إلى أن قالَ: فنودِيَ للصلاةِ، فصلّى بطائفةٍ رَكعتين، ثمّ تأخَّروا فصلّى بالطائفةِ الأُخرى رَكْعتين، قالَ: فكانتْ لرسولِ اللهِ ﷺ أربعَ رَكعاتٍ، وللقومِ رَكْعتانِ \" (^٢)، أخرجاهُ، ولفظُهُ لمسلم.\nوعن أبي بَكْرَةَ، قالَ: \" فصلّى النبيُّ ﷺ في خوفٍ الظهرَ، فذكرَ نَحوَهُ وزادَ: فصلّى رَكْعتينِ ثُمَّ سلّم \" (^٣)، رواهُ أحمد، وأبو داود، والنَّسائيُّ بإسْنادٍ جيّدٍ قويٍّ.\nعن جابرٍ، قالَ: \" شهدتُ معَ رسولِ اللهِ ﷺ صلاةَ الخوفِ، فصفَفْنا صفَّينِ خلفَ رسولِ اللهِ ﷺ، والعدُوُّ بيننا وبينَ القبلةِ، فكبَّرَ النبيُّ ﷺ وكبَّرنا جميعًا، ثمَّ ركعَ ورَكَعْنا جميعًا، ثمَّ رفعَ رأسَهُ من الرّكوعِ، ورَفَعْنا جَميعًا، ثمَّ انحدَرَ بالسجودِ والصفُّ الذي يَليهِ، وقامَ الصفُّ المُؤَخَّرُ في نَحرِ العدُوِّ، فلما قضى النبيُّ ﷺ السجودَ وقام الصفُّ\n_________\n(^١) البخاري (١٧/ ١٩٦)، ومسلم (٢/ ٢١٤)، قلت: بالأصل: صالح عن خوات بن جبير، والصواب كما أثبتناه لأن صالحًا هو الراوي له عن بعض الصحابة كما في سنن البيهقي (٣/ ٢٥٣) وغيرها.\n (^٢) رواه البخاري (١٧/ ١٩٩) ومسلم (٢/ ٢١٤).\n (^٣) رواه أحمد (٥/ ٣٩) وأبو داود (١/ ٢٨٧) والنسائي (٣/ ١٧٨) بدون ذكر الظهر عنده.","vol":"1","page":187},{"text":"الذي يَليه، انحدَرَ الصفُّ المُؤَخَّرُ للسجودِ، وقاموا، ثمَّ تقدَّمَ الصفُّ المُؤَخَّرُ وتأخَّرَ الصفُّ المُقدَّمُ، ثم ركعَ النبيُّ ﷺ ورَكعنا جميعًا، ورفعَ رأسَهُ من الرّكوعِ ورَفَعْنا جميعًا، ثمّ انحدَرَ بالسّجودِ والصفُّ الذي يَليهِ الذي كانَ مُؤَخَّرًا في الرّكْعةِ الأُولى، وقامَ الصفُّ المُؤَخَّرُ في نَحرِ العَدوِّ، فلما قَضى النبيُّ ﷺ السجودَ والصفُّ الذي يَليهِ، انحدَرَ الصفُّ المُؤَخَّرُ للسجودِ فسَجدوا، ثم سلّم النبيُّ ﷺ وسَلَّمنا جميعًا \" (^٤)، قالَ جابرُ: \" كما يَصنَعُ حرسُكُم هؤلاءِ بأُمَرائِهم \"، رواهُ مسلمٌ.\nقالَ اللهُ تعالى: \" فَإنْ خِفْتُم فَرِجالًا أوْ رُكْبانًا \".\nوقالَ مالكٌ عن نافعٍ: \" إنّ ابنَ عمرَ كانَ إذا سُئِلَ عن صلاةِ الخوفِ وصَفَها، ثمَّ قالَ: وإن كانَ خوفٌ أشدَّ من ذلك صَلّوا رِجالًا على أقدامِهم أو رُكْبانًا مُسْتَقْبِلي القبلةِ، أو غيرَ مُسْتَقْبليها، قالَ نافعٌ: لا أُرى ابنَ عمرَ ذكرَ ذلكَ إلاّ عن النبيِّ ﷺ \" (^٥)، رواهُ البخاري، وذا لَفظهُ، ومُسلم.\nورواهُ البخاريُّ من وجهٍ آخرَ عن نافعٍ عن ابنِ عمرَ مرفوعًا نحوَهُ \" (^٦).\nولمسلمٍ عن ابنِ عمرَ، قالَ: \" فإن كانَ خوفٌ أكثرَ من ذلكَ، فصلِّ راكبًا وقائِمًا تُومِيءُ إيماءًا \" (^٧).\nوفي حديثِ عبدِ اللهِ بنِ أُنَيْسٍ لمّا بعثَهُ رسولُ اللهِ ﷺ إلى خالدِ بنِ سُفيان الهُذليِّ لِيَقْتلَهُ، وكان نحو عُرَنةَ وعرفاتٍ، أنهُ صلَّى العَصرَ وهو يمشي يومِيءُ إيماءًا. . الحديث \" (^٨)، رواهُ أحمدُ، وأبو داود بإسنادٍ: لا بأْسَ بهِ.\n_________\n(^٤) رواه مسلم (٢/ ٢١٣).\n (^٥) رواه البخاري (١٨/ ١٢٥)، ومسلم (٢/ ٢١٣).\n (^٦) رواه البخاري (٦/ ٢٥٧).\n (^٧) رواه مسلم (٢/ ٢١٣).\n (^٨) رواه أحمد (٣/ ٤٩٦) وأبو داود (٢٨٧).","vol":"1","page":188},{"text":"١٩ -<span data-type=\"title\" id=toc-39> بابُ: ما يُكْرَهُ لُبْسُهُ وما لا يُكْرَهُ</span>.\nعن عليٍّ، قال: أخذَ النبيُّ ﷺ ذهبًا بيمينِهِ، وحريرًا بشمالِهِ، فقالَ: \" هذانِ حرامٌ على ذكورِ أُمّتي \" (^١)، رواهُ أبو داود، والنَّسائيُّ، وابنُ ماجَةَ، وفي إسْنادِهِ اخْتلافٌ.\nعن أبي موسى عن النبيِّ ﷺ قال: \" أُحِلَّ الذّهبُ والحريرُ لإناثِ أُمَّتي، وحُرِّمَ على ذكورِها \" (^٢)، رواهُ أحمد، والنَّسائيُّ، والترمِذِيُّ، وصحَّحهُ، وإسْنادُهُ على شرطِ البخاريّ ومُسلم.\nعن ابنِ عباسٍ، قال: \" إنّما نَهى رسولُ اللهِ ﷺ عن الثوبِ المُصْمتِ من الحرير، فأمّا العَلمُ من الحريرِ وسَدى الثوبِ، فلا بأس بهِ \" (^٣)، رواهُ أبو داود، وفي إسنادِه: خُصَيْفُ بنُ عبدِ الرّحمن الجَزَرِيّ، وقد اخْتُلِف فيهِ.\nعن عبدِ الرّحمنِ بنِ طَرَفَةَ: \" أنّ جدَّهُ عرْفَجةَ بنَ أسعدَ أُصيبَ أنفُهُ يومَ الكُلابِ، فاتّخذَ أنفًا من وَرِقٍ، فأنْتنَ عليهِ، فأمرَهُ رسولُ اللهِ ﷺ أن يتّخذَ أنفًا من ذهبٍ \" (^٤)، رواهُ أحمدُ، وأبو داود، والنَّسائيُّ، والترمِذِيُّ، وقالَ: حسَنٌ غَريب.\nوروى عبدُ الله بنُ أحمد: \" أنَّ عثمانَ كانَ يُشَبِّكُ أسنانَهُ بالذّهبِ \" (^٥).\nعن أنسٍ: \" أنّ رسولَ اللهِ ﷺ رخَّصَ لعبدِ الرحمن بنِ عَوْفٍ، وللزُّبَيْرِ بنِ العَوّامِ في قَميصِ الحريرِ في سَفرٍ من حِكَّةٍ كانتْ بهما \" (^٦)، أخرجاهُ.\n_________\n(^١) أبو داود (٢/ ٣٧٢) والنسائي (٨/ ١٦٠) وابن ماجة (٣٥٩٥).\n (^٢) رواه أحمد (٤/ ٣٩٢) والنسائي (٨/ ١٦١) والترمذي (٣/ ١٣٢).\n (^٣) أبو داود (٢/ ٣٧٢).\n (^٤) أحمد (٥/ ٢٣ و٤/ ٣٤٣) وأبو داود (٢/ ٤٠٩) والنسائي (٨/ ١٦٤) والترمذي (٣/ ١٥١).\n (^٥) عبد الله بن أحمد (الفتح ١٧/ ٢٧٣) وفيه رواٍ لم يسم.\n (^٦) رواه البخاري (١٤/ ١٩٥) ومسلم (٦/ ١٤٣).","vol":"1","page":189},{"text":"٢٠ -<span data-type=\"title\" id=toc-40> بابُ: صلاةِ الجُمُعَةِ</span>\nعن ابنِ مَسعودٍ، أنَّ النبيَّ ﷺ قال لقومٍ يَتخلّفون عن الجُمعةِ: \" لفد هَمَمْتُ أن آمرَ رجلًا يُصلّي بالناسِ ثم أُحَرِّقَ على رجالٍ يتخلّفون عن الجُمعَةِ بيوتَهم \" (^١)، رواهُ مُسلم.\nعن طارقِ بنِ شهابٍ عن النبيِّ ﷺ: \" الجُمعَةُ حقٌّ واجبٌ على كلِّ مسلمٍ في جماعةٍ، إلا أربعةً: عبدٌ ملموكٌ، أو امرأةٌ أو صبيٌّ، أو مريضٌ \" (^٢)، رواهُ أبو داود، عن عباسٍ العَنْبَري بإسْنادِهِ عن طارقٍ، وهو إسنادٌ جيّدٌ، وقالَ: طارقٌ لهُ رؤْيةٌ، وهو يُعَدُّ صحابيًّا، ولمْ يَسمعُ من النبيِّ ﷺ.\nورواهُ البيهقيُّ (^٣) من وجهٍ آخرَ عن عباسٍ العَنْبَريّ بسندهِ عن طارقٍ عن أبي موسى عن النبيِّ ﷺ، ثمّ قالَ: والمحفوظُ: المُرْسَلُ، وهو مُرْسلٌ جيّدٌ، ولهُ شواهدُ.\nوروى الدارَقُطنيُّ عن جابرٍ مرفوعًا مِثلَهُ، لكنْ في إسنادِهِ ابنُ لَهيعةَ.\nورواهُ الشافعيُّ عن رجلٍ من بني وائلٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" تجبُ الجُمعَةُ على كلِّ مسلمٍ إلا امرأةً، أو صَبيًّا، أو مَملوكًا \" (^٤)، وفي إسنادِهِ ابنُ أبي يحيى وهو ضعيفٌ.\n_________\n(^١) رواه مسلم (٢/ ١٢٤).\n (^٢) رواه أبو داود (١/ ٢٤٥)، بين كلمة \" أبي داود \" وعن عباس العنبري بالأصل كلمة بحروف صغيرة ولم أتبينها.\n (^٣) البيهقي (٣/ ١٧٣)، والدارقطني (٢/ ٣)، وأخرج البيهقي أيضًا حديث جابر في الكبرى (٣/ ١٨٤).\n (^٤) رواه الشافعي (١/ ١٦٧) والبيهقي من طريقه (٣/ ١٧٣).","vol":"1","page":190},{"text":"عن ابنِ عمرَ عن النبيِّ ﷺ، قالَ: \" ليسَ على المسافرِ جُمُعةٌ \" (^٥)، رواهُ الدارَقُطنيُّ.\nوعن تميمٍ الدّاريِّ، قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" الجُمعَةُ واجبةٌ إلاّ على صبيٍّ، أو امرأةٍ، أو مريضٍ، أو مسافرٍ \" (^٦)، سُئِل أبو زُرْعةَ الرازِيّ عن هذا الحديثِ، فقالَ حديثٌ مُنْكَر، قلتُ: وإسْنادُهُ غَريب جدًّا.\nتقدَّمَ حديثُ عائشةَ، قالتْ: \" كانَ الناسُ يَنْتابونَ الجُمعَةَ من منازِلهم ومن العَوالي \" (^٧)، أخرجاهُ.\nعن عبدِ اللهِ بنِ عمرٍو عن النبيِّ ﷺ، قالَ: \" الجُمعَةُ على مَنْ سمعَ النداءَ \" (^٨)، رواهُ أبو داود، وقالَ: رواهُ جماعةٌ موقوفًا، ورواهُ الدارَقُطنيُّ من وجهٍ آخر جيّدٍ مرفوعًا.\nوروى الترمِذِيُّ من حديثِ ثُوَيْرِ بنِ أبي فاخِتَةَ عن رجلٍ من أهلِ قُباءٍ عن أبيهِ، وكانَ من أصحابِ النبيِّ ﷺ، قالَ: \" أمرَنا النبيُّ ﷺ أن نشهدَ الجُمعَةَ من قُباءٍ \" (^٩)، وقالَ: لا يُعرَفُ إلاّ من هذا الوجهِ، ولا يَصحُّ في هذا البابِ شيءٌ.\nوروى ابنُ ماجَةَ بإسْنادٍ جيّدٍ عن ابنِ عمرَ: \" أنَّ أهلَ قُباءٍ كانوا يُجَمِّعون معَ النبيِّ ﷺ \" (^١٠)، وقالَ الزهريّ: \" بلَغنا أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ جمعَ أهلَ العَوالي في مسجدِهِ يومَ الجُمعَةِ، فكانَ يأتي الجمعَةَ من المسلمين مَنْ كانَ بالعَقيقِ ونحو ذلكَ، قالَ مالكٌ: العَوالي على ثلاثةِ أميالٍ من المدينةِ \" (^١١)، رواهُ أبو داود في المَراسيلِ.\n_________\n(^٥) رواه الدارقطني (٢/ ٤)، من طريق عبد الله بن نافع، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا، ورواه البيهقي (٣/ ١٨٤)، من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر فوقفه.\n (^٦) أخرجه البيهقي في الكبرى (٣/ ١٨٣ - ١٨٤)، وانظر علل بن أبي حاتم (١/ ٢١٢).\n (^٧) رواه البخاري (٦/ ١٩٧) ومسلم (٣/ ٣).\n (^٨) رواه أبو داود (١/ ٢٤٣)، والدارقطني (٢/ ٦).\n (^٩) رواه الترمذي (٢/ ٦).\n (^١٠) رواه ابن ماجة (١١٣٤).\n (^١١) رواه أبو داود في المراسيل (٩٠).","vol":"1","page":191},{"text":"قالَ الشافعيُّ: حدَّثنا سُفيانُ عن ابنِ أبي نَجيحٍ عن إسماعيلَ بنِ عبدِ الرحمن بنِ أبي ذُؤَيْبٍ: \" أنَّ ابنَ عمرَ دُعِيَ وهو يَستَحمُّ للجُمُعَةِ لسعيدِ بنِ زيدِ بنِ عَمْرِو بنِ نُفَيْلٍ وهو يموتُ، فأتاهُ وتركَ الجُمعَةَ \" (^١٢)، وأخرجهُ البخاريّ تعليقًا. وابنُ عمرَ، وسعيدُ بنُ زَيد عَدَوِيّان.\nعن ابنِ عباسٍ: \" أنهُ قالَ لمؤَذِّنِهِ في يومٍ مَطيرٍ: إذا قلتَ: أشهدُ أنّ محمدًا رسولُ اللهِ ﷺ، فلا تقلْ: حَيَّ على الصلاةِ، بلْ قلْ: صلّوا في بيوتِكُمْ، قالَ: فكأنَّ الناسَ استَنْكروها، فقالَ: أتعجبونَ مِن ذا؟ قد فعَلَ ذا مَنْ هو خَيرٌ منّي، إنّ الجُمعَةَ عَزْمَةٌ، وإني كرهتُ أن أُخرجَكم فتمشوا في الطينِ والدَّحَضِ \".\nوفي روايةٍ لهما: \" قد فعلَ ذا مَنْ هو خيرٌ مني - يَعني رسولَ اللهِ ﷺ \" (^١٣).\nوقد تقدَّمَ حديثُهُ: \" مَنْ سمعَ النداءَ فلمْ يُجبْ، فلا صلاةَ لهُ إلا من عُذرٍ، قالوا: وما العذرُ يا رسولَ اللهِ؟ قالَ: خوفٌ أو مَرضٌ \" (^١٤).\nعن ابنِ عمرَ: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: \" مَنْ سافرَ من دارِ إقامةٍ يومَ الجُمعَةِ، دعَتْ عليهِ الملائكةُ أن لا يُصحَبَ في سَفرِهِ \" (^١٥)، رواهُ الدارَقُطنيُّ في \" الأفرادِ \" من حديثِ ابنِ لَهيعةَ، وهو ضعيف، فلو صحّ لدَلَّ على تحريمِ السفرِ يومَ الجُمعَةِ قبلَ الزَّوالِ وبعدَهُ على مَنْ يلزمُهُ فرضُ الجمعةِ وهو المَذْهبُ.\nعن الحَكَمِ عن مِقْسَمٍ عن ابنِ عباسٍ، قالَ: \" بعثَ رسولُ اللهِ ﷺ عبدَاللهِ بنَ رواحَةَ في سريّةٍ فوافقَ ذلكَ يومَ الجُمعةِ، قالَ: فَغدا أصحابُهُ، وقالَ: أتخلّفُ فأُصلّي\n_________\n(^١٢) رواه الشافعي (١/ ١٦٨)، والبيهقي في الكبرى بلفظه هنا (٣/ ١٨٥)، والبخاري بنحوه (٥/ ١٠٢) موصولًا.\n (^١٣) رواه البخاري (٦/ ١٩٥) ومسلم (٢/ ١٤٨).\n (^١٤) تقدم.\n (^١٥) رواه الدارقطني في الأفراد كما في تلخيص الحبير (٢/ ٦٦)، وقال: فيه ابن لهيعة، وذكر مرسل أبي داود عن الزهري في معارضة ذلك، وكذا أثر عمر، وأثر آخر عن أبي عبيدة بن الجراح.","vol":"1","page":192},{"text":"معَ رسولِ اللهِ ﷺ ثمّ ألحقُهم، فَلما صلّى النبيُّ ﷺ رآهُ فقالَ: ما مَنعكَ أن تَغدوَ مع أصحابِكَ؟ قالَ: أردتُ أن أُصلِّي معَكَ ثمّ ألحقهُم، فقالَ: لو أنفقتَ ما في الأرضِ ما أدركتَ فضلَ غَدْوتهم \" (^١٦)، رواهُ أحمد، والترمِذِيُّ، وقالَ: قالَ شُعْبةُ: لمْ يسمعْ الحَكَمُ من مِقْسَم إلا خمسةَ أحاديث، وليسَ هذا الحديثُ فيما عدَّهُ شُعْبةُ.\nوقال الزُّهْريُّ: \" خرجَ رسولُ اللهِ ﷺ لسفرٍ يومَ الجُمعَةِ في أوّلِ النّهارِ \" (^١٧)، رواهُ أبو داود في المَراسيلِ من حديثِ صالحِ بنِ كثير عن الزهري.\nوروى الشافعيُّ عن عمرَ، قال: \" الجُمعَةُ لا تحبسُ عن سفرٍ \" (^١٨)، فهذا دليلٌ للقولِ الآخرِ أنهُ يجوزُ قبلَ الزوالِ.\nأمّا اعتبارُ الأَبنيةِ في إقامةِ الجمعةِ، فلما عُلِمَ أنهُ قد كانت أحياءٌ من العربِ مسلمون في زمنِ رسولِ اللهِ ﷺ، فلمْ يُنْقَلْ أنهم أُمِروا بإقامةِ الجمعِ، ولا أنّهم كانوا يَفعلون ذلكَ، ولهذا لما ارتدّ كثيرٌ منهم بعدَ موتِهِ ﵇، ثمَّ راجعوا أمرَ اللهِ، لمْ يُنْقَلْ أنّهم صلّوا الجُمَعَ.\nوقالَ ابنُ عباسٍ: \" أوّلُ جُمُعَةٍ جُمِّعت في الإسلامِ بعدَ جمعةٍ جُمِّعَتْ في مسجدِ رسولِ اللهِ ﷺ بِجُواثا قريةٍ من قُرى البحرين \" (^١٩)، رواهُ البخاري.\nوكتبَ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ إلى أهلِ القرى: \" أنَّ كلَّ قريةٍ فيها أربعون رجلًا، فعَليهم الجُمعَةُ \"، وأما اعتبارُ الجماعة لها، فذا أمرٌ مُجْمَعٌ عليهِ.\nفأمّا الأربعون، فعن عبدِ الرحمن بنِ كَعْبِ بنِ مالكٍ عن أبيهِ: \" أنهُ كانَ إذا سمعَ النداءَ يومَ الجُمعَةِ ترحَّمَ لأسعدَ بنِ زُرارةَ، فقلتُ لهُ: إذا سمعتَ النداءَ ترحَّمتَ\n_________\n(^١٦) رواه أحمد (١/ ٢٢٤ المسند) والترمذي (٢/ ٢٠).\n (^١٧) رواه أبو داود في المراسيل (لم أجده في كتاب المراسيل، لكن أخرجه البيهقي من طريقه مرسلًا في الكبرى (٣/ ١٨٧)، وذكره في التلخيص عند أبي داود مرسلًا (٢/ ٦٦).\n (^١٨) رواه الشافعي (١/ ١٦٨)، والبيهقي في الكبرى (٣/ ١٨٧).\n (^١٩) رواه البخاري (٦/ ١٨٦).","vol":"1","page":193},{"text":"لأسعدَ بنِ زُرارةَ؟ قال: لأنّهُ أوّلُ من جمَّعَ بنا في هَزمِ النَّبيتِ من حَرَّةِ بَني بَياضَةَ، في نَقيعٍ يُقالُ لهُ: نَقيعُ الخَضِمَاتِ، قلتُ: كمْ كُنتمْ يومئذٍ؟ قال: \" أربعون \" (^٢٠).\nرواهُ أبو داود، وابنُ ماجَةَ، من روايةِ ابن إسحاقَ، وهو حسَنُ الحديثِ.\nفأمّا ما أخرجهُ الدارَقُطنيُّ والبَيْهقيُّ من حديثِ عبدِ العزيزِ بنِ عبدِ الرحمن القُرَشيِّ البالِسيِّ عن خُصَيْفٍ عن عَطاءٍ عن جابرٍ: \" مَضتِ السُّنَّةُ أنَّ في كلِّ أربعين فما فوق ذلكَ جُمُعةٌ وأضْحى وفِطْرًا \" (^٢١)، وذلكَ أنهم جماعةٌ، فإن عبدَالعزيزِ هذا مَتروكٌ، قالَ أحمدُ: أحاديثُهُ كذبٌ أو موضوعةٌ، وخُصَيْفٌ مُخْتَلَفٌ فيهِ. وقولُ الصحابيِّ: \" من السُّنَّةِ كذا \"، فيهِ خلافٌ، لكنَّ الصحيحَ أنهُ مرفوعٌ.\nعن جابرٍ: \" بينَما نحنُ نُصَلّي معَ رسولِ اللهِ ﷺ إذا أقبلَتْ عيرٌ تحملُ طعامًا فالْتَفتوا إليها حتى ما بقيَ معَ رسولِ اللهِ ﷺ إلاّ اثنا عَشرَ رجلًا، فنزَلَتْ هذهِ الآيةُ: \" وإذا رَأوا تِجارَةً أو لَهْوًا انْفَضُّوا إليها وتَرَكُوكَ قَائِمًا \" (^٢٢)، أخرجاهُ.\nاسْتُدِلَّ بهِ على أنّهُ إذا انفَضّوا عن الإمامِ، وبقيَ فيما دون الأربعين أنهُ تَتِمُّ الجمعةُ.\nعن أنَسٍ: \" أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كانَ يُصَلّي الجُمُعةَ حينَ تميلُ الشمسُ \" (^٢٣)، رواهُ البخاريُّ.\nقال الشافعيُّ: وقد كانتْ مساجدُ على عهدِ رسولِ اللهِ ﷺ، فلمْ يكونوا، يُجمِّعونَ، إلا في مسجدِهِ، فإذا كانَ في المِصْرِ مَساجدُ أحببتُ أن تكونَ الجُمعَةُ في مَسجدِها الأَعْظَمِ.\n_________\n(^٢٠) أبو داود (١/ ٢٤٦) وابن ماجة (١٠٨٢)، قلت: بالأصل أثبت عبد العزيز بن كعب، والصواب عبد الرحمن كما أثبتناه وكما هو عند البيهقي (٣/ ١٧٧) وبعض أهل السنن.\n (^٢١) رواه الدارقطني (٢/ ٣) والبيهقي (٣/ ١٧١) في الكبرى.\n (^٢٢) رواه البخاري (٦/ ٢٤٥) ومسلم (٣/ ١٠).\n (^٢٣) رواه البخاري (٦/ ٢٠٠).","vol":"1","page":194},{"text":"عن ابن عمر، قال: \" كانَ رسولُ اللهِ ﷺ يَخطُبُ خُطْبتينِ يَقعُدُ بَينَهما \" (^٢٤)، أخرجاهُ. فأُخِذَ من هذا معَ قولِهِ ﵇: \" صلّوا كما رأيتموني أُصلّي \": \" وجوبُ الخُطْبتينِ، والقيامُ فيهما، والقعودُ بينَهما، ووجوبُ الطَّهارةِ والسّتارَةِ لهما \"، وهو أصحُّ القولينِ.\nعن جابرٍ، قالَ: \" كانتْ خُطبةُ النبيِّ ﷺ يومَ الجُمُعَةِ يحمدُ اللهَ، ويُثني عليهِ بما هو أهلُهُ، ثمَّ يقولُ: مَنْ يَهدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ لهُ، ومَنْ يُضْلِلْ فلا هاديَ لهُ، وخيرُ الحديثِ كتابُ اللهِ \" (^٢٥)، رواهُ مُسلم.\nعن أُمِّ هِشامٍ بنتِ حارثةَ بنِ النُّعْمانِ، قالَتْ: \" ما أخذتُ (ق والقرآنِ المَجيدِ) إلا عن لسانِ رسولِ اللهِ ﷺ، يَخطُبُ بها كلَّ جُمُعَةٍ \" (^٢٦)، رواهُ مسلمٌ.\nعن ابنِ عمرَ، قالَ: \" كانَ النبيُّ ﷺ يَخْطُبُ إلى جِذعٍ، فلما اتخذَ المِنْبَرَ تحوَّلَ إليهِ فحنَّ الجذْعُ، فأتاهُ النبيُّ ﷺ فَمَسحَهُ \"، وفي روايةٍ: \" فالْتزَمَهُ \" (^٢٧)، رواهُ البخاريُّ، ولهُ طرُقٌ عن غيرِ واحدٍ من الصّحابةِ.\nعن جابرٍ: \" أنّ رسولَ اللهِ ﷺ كانَ إذا صعدَ المِنْبَرَ سلّمَ على الناسِ \" (^٢٨)، رواهُ ابنُ ماجَةَ، وفي إسْنادِهِ ابنُ لَهيعةَ، وفيهِ: ضعفٌ، وقالَ أبو حاتمٍ الرازِيُّ: هو حديثٌ موضُوعٌ.\nوروى الوَليدُ بنُ مُسلمٍ عن عيسى بنِ عبدِ اللهِ الأنصارِيِّ عن نافعٍ عن ابنِ عمر،\n_________\n(^٢٤) رواه البخاري (٦/ ٢٢٨) ومسلم (٣/ ٩)، أظن كلمة (قال) بعد كلمة ابن عمر، قد سقطت من الأصل، والراجح إثباتها كما هنا.\n (^٢٥) رواه مسلم (٣/ ١١).\n (^٢٦) رواه مسلم (٣/ ١٣).\n (^٢٧) رواه البخاري (١٦/ ١٢٧).\n (^٢٨) رواه ابن ماجة (١١٠٩). قول أبي حاتم رواه ابنه في علل الحديث ١/ ٢٠٥ وأخرجه البيهقي (٣/ ٢٠٤) في الكبرى.","vol":"1","page":195},{"text":"قالَ: \" كانَ رسولُ اللهِ ﷺ إذا وصَلَ المسْجِدَ يومَ الجُمعةِ سلّمَ على مَنْ عندَ المِنْبَرِ، فإذا صعدَ المنْبرَ سلّمَ على الناسِ \" (^٢٩)، الأنصاريُّ هذا ضعَّفهُ ابنُ عدي، وابنُ حِبّانَ.\nوقال مُجالِدٌ عن الشَّعْبيِّ: \" كانَ رسولُ اللهِ ﷺ إذا صعِدَ المِنْبرَ يومَ الجُمعَةِ استقبلَ الناسَ وقالَ: السلامُ عليكُم \" (^٣٠)، وهذا مُرْسَلٌ رواهُ أبو بكر الأثرمُ.\nعن السّائبِ بنِ يزيدَ، قالَ: \" كانَ النداءُ يومَ الجُمُعَةِ أوّلُهُ إذا جلسَ الإمامُ على المِنْبَرِ على عهدِ رسولِ اللهِ ﷺ، وأبي بكرٍ، وعمرَ، فلما كانَ عثمانُ وكثُرَ الناسُ، زادَ النداءَ الثالثَ على الزَّوراءِ، فثبت الأمرُ على ذلكَ \"، رواهُ البخاريُّ (^٣١).\nعن الحَكَمِ بنِ حَزْنٍ الكُلَفِيِّ، قالَ: \" شهدْنا الجُمعَةَ معَ رسولِ اللهِ ﷺ، فقامَ مُتَوَكِّئًا على عَصا أو قوسٍ. . الحديث \" (^٣٢) رواهُ أحمد، وأبو داود، وليسَ إسنادُهُ بالقوِيِّ، ولكنْ رُويَ من غيرِ هذا الوجهِ عن ابنِ مَسعودٍ، قالَ: \" كانَ رسولُ اللهِ ﷺ إذا اسْتَوى على المِنْبَرِ اسْتَقْبلناهُ بوجوهِنا \" (^٣٣)، رواهُ الترمِذِيُّ، وقالَ: لا نعرفُهُ إلا من حديثِ محمدِ بنِ الفَضْلِ بنِ عَطيَّةَ، وهو ضعيفٌ ذاهبُ الحديثِ عند أصحابِنا.\nورَوى ابنُ ماجَةَ عن عَدِيِّ بنِ ثابتٍ عن أبيهِ، قالَ: \" كانَ رسولُ اللهِ ﷺ إذا قامَ على المِنْبَرِ اسْتَقْبلَهُ أصحابُهُ بوجوهِهم \" (^٣٤).\nورواهُ أبو داود في المَراسيلِ عن عَديٍّ مُرْسَلًا.\n_________\n(^٢٩) حديث الوليد بن مسلم عن عيسى بن عبد الله الأنصاري، أخرجه البيهقي في الكبرى (٣/ ٢٠٥)، وأشار إلى ضعفه.\n (^٣٠) رواه أبو بكر الأثرم، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه عنه مرسلًا (٣/ ١٩٢) بإسناد صحيح، وعند ابن أبي شيبة نحوه عنه مرسلًا أيضًا (٢/ ١١٤).\n (^٣١) رواه البخاري (٦/ ٢١٤).\n (^٣٢) رواه أحمد (٤/ ٢١٢) وأبو داود (١/ ٢٥١) بالأصل: عن الحكم بن حزم وهو خطأ ظاهر، والتصحيح من أبي داود والبيهقي وغيره.\n (^٣٣) رواه الترمذي (٢/ ١٠).\n (^٣٤) رواه ابن ماجة (١١٣٦). قال البوصيري في الزوائد: رجال إسناده ثقات إلا أنه مرسل ورواية أبي داود في المرسيل عن عدي مرسلًا بنحوه كذلك (٩١).","vol":"1","page":196},{"text":"عن عَمّارٍ، قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: \" إن طولَ صلاةِ الرجلِ وقصرَ خُطْبتِهِ مَئِنَّةٌ من فِقْهِهِ، فأطيلوا الصلاةَ وأقْصِروا الخُطبةَ، وإنَّ من البيانِ سِحْرًا \" (^٣٥)، رواهُ مُسلمٌ.\nأمّا كونُ الجُمُعَةِ رَكْعتين، فأمرٌ مُجْمَعٌ عليهِ ضرورةً.\nوفي حديثِ عمرَ: أنهُ قالَ: \" صلاةُ الجُمعةِ ركعتان، وصلاةُ الفطرِ ركْعتانِ، وصلاةُ الأضحى ركْعتان، وصلاةُ السفرِ ركعتان، تمامٌ غَيْرُ قَصْرٍ على لسانِ محمد ﷺ \" (^٣٦)، رواهُ النّسائيُّ، وابنُ ماجَةَ.\nوكذا الجهرُ فيهما بالقراءةِ أمرٌ مُجْمَعٌ عليهِ.\nعن ابنِ عباسٍ: \" أنّ النبيَّ ﷺ كانَ يقرأُ في صلاةِ الفجرِ يومَ الجُمعَةِ: (الم تَنْزيلُ السَّجْدة) و(هَلْ أتى على الإنسانِ حينٌ من الدَّهرِ)، وإنّ النبيَّ ﷺ كانَ يقرأُ في صلاةِ الجُمعَةِ سورةَ الجُمعَةِ والمنافقينَ \" (^٣٧)، رواهُ مُسلمٌ.\n_________\n(^٣٥) رواه مسلم (٣/ ١٢).\n (^٣٦) رواه النسائي (٣/ ١١٨) وابن ماجة (١٠٦٣).\n (^٣٧) رواه مسلم (٣/ ١٦).","vol":"1","page":197},{"text":"٢١ -<span data-type=\"title\" id=toc-41> بابُ: هيئةِ الجُمُعَةِ</span>\nتقدَّمَ بَيانُ اسْتحبابِ غُسْلِ الجُمعَةِ.\nعن أبي سَعيدٍ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: \" الغُسْلُ يومَ الجُمعَةِ على كلِّ مُحتَلمٍ، وسِواكٌ، ويَمسُّ من الطّيبِ ما قَدرَ عليهِ \" (^١)، رواهُ مسلمٌ.\nعن أبي أيّوبَ قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: \" مَنْ اغْتَسلَ يومَ الجُمعَةِ ومسَّ من طيبٍ إن كانَ لهُ، ولبِسَ من أحسنِ ثيابهِ، ثمَّ خرجَ وعليهِ السَّكينةُ حتّى يأتيَ المسجدَ، فرَكَعَ إن بدا لهُ، ولمْ يُؤْذِ أحدًا، ثمَّ أنصَتَ إذا خرجَ إمامُهُ حتّى يُصلّيَ، كانتْ كَفّارَةً لما بينَها وبينَ الجُمعَةِ الأُخرى \" (^٢)، رواهُ أحمدُ.\nعن سَمُرَةَ بنِ جُنْدَبٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" عليكم بالثيابِ البياضِ فالْبَسوها، فإنّها أطهرُ وأطيبُ، وكفِّنوا فيها مَوْتاكم \" (^٣)، رواهُ الشافعيُّ، وأحمد، وأهلُ السُّنَنِ بإسْنادٍ صحيحٍ.\nولهُمْ إلا النَّسائي عن ابنِ عباسٍ نحوُهُ (^٤)، وصحَّحهُ الترمِذِيُّ.\nعن جابرٍ قالَ: \" كانتْ للنبيِّ ﷺ حُلّةٌ يلبَسُها في العيدينِ، ويومَ الجُمعَةِ \" (^٥)، رواهُ ابنُ خُزَيمةَ.\n_________\n(^١) رواه مسلم (٣/ ٤).\n (^٢) رواه أحمد (٥/ ٤٢٠).\n (^٣) رواه الشافعي في الأُم (٨/ ٤٦٤) وأحمد (٥/ ١٧) وأبو داود عن ابن عباس (٢/ ٣٧٣) والنسائي (٤/ ٣٤) والترمذي (٤/ ٢٠٣) وابن ماجة ٣٥٦٧ عن سمرة.\n (^٤) رواه أبو داود (٢/ ٣٣٥) وابن ماجة (١٤٧٢) والترمذي (٢/ ٢٣٢) والشافعي (١/ ١٢٣ بدائع المنن).\n (^٥) ابن خزيمة (١٧٦٦) بلفظ \" جُبَّة \".","vol":"1","page":198},{"text":"عن أبي هُريرةَ: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: \" مَنْ اغتسَلَ يومَ الجُمعَةِ غُسْلَ جَنابةٍ، ثمَّ راحَ فكأنّما قرَّبَ بَدَنَةً، ومَنْ راحَ في الساعةِ الثانيةِ فكأنّما قرَّبَ بقَرَةً، ومَنْ راحَ في الساعةِ الثالثةِ فكأنّما قرَّبَ كبْشًا أقْرنَ، ومَنْ راحَ في الساعةِ الرابعةِ فكأنّما قَرَّبَ دَجاجةً، ومَنْ راحَ في الساعةِ الخامسَةِ فكأنّما قَرَّبَ بيضةً، فإذا خرجَ الإمامُ حضَرتِ المَلائِكةُ يَستمعونَ الذكرَ \" (^٦)، أخرجاهُ.\nفحمَلَ كثيرٌ من أصحابِنا هذهِ الساعاتِ على أنّها من طلوعِ الفجرِ، وقيلَ: من طلوعِ الشمسِ، واستأْنَسوا بحديثٍ رواهُ أبو داود، والنّسائيُّ بإسنادٍ على شرطِ مسلمٍ عن جابرٍ عن النبيِّ ﷺ، قالَ: \" يومُ الجُمُعَةِ ثنتا عَشْرةَ يريد ساعةً. . الحديث \" (^٧).\nعن أَوْسِ بنِ أَوْسٍ الثَّقَفِيِّ، قالَ: سَمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: \" مَنْ غَسَّلَ يومَ الجُمعَةِ، واغتَسلَ، وبَكَّرَ وابْتكَرَ، ومَشى ولمْ يَركبْ، ودَنا من الإمامِ فاستمعَ ولمْ يلغُ، كانَ لهُ بكلّ خَطْوةٍ عملُ سنةٍ، أجرُ صيامِها وقيامِها \" (^٨)، رواهُ أحمد، وأهلُ السُّنَنِ، ولهُ إسْنادٌ على شرْطِ مُسلمٍ، ومنهم مَنْ علَّلهُ، وقالَ الترمِذِيُّ: حَسَن.\nتقدّمَ قولُهُ ﵇: \" إذا أتيْتُم الصلاةَ فأْتوها وعليكم السَّكينةُ \" (^٩).\nعن أبي سعيدٍ عن النبيِّ ﷺ، قالَ: \" مَنْ قرأَ سورةَ الكهفِ يومَ الجُمعَةِ أضاءَ لهُ من النورِ ما بينَ الجُمُعَتينِ \" (^١٠)، رواهُ البَيْهقيُّ هكذا مرفوعًا، وكذا رواهُ الحاكمُ في مُسْتَدْرَكِهِ، وقالَ: صحيحُ الإسنادِ.\nورواهُ سعيدُ بنُ منصورٍ في سُنَنِهِ، والدارِمِيُّ في مُسْنَدهِ موقوفًا.\n_________\n(^٦) رواه البخاري (٦/ ١٧٠) ومسلم (٣/ ٤).\n (^٧) رواه أبو داود (١/ ٢٤١) والنسائي (٣/ ٩٩).\n (^٨) رواه أحمد (٤/ ١٠) وأبو داود (١/ ٨٤) والنسائي (٣/ ٩٥) والترمذي (٢/ ٣) وابن ماجة (١٠٨٧).\n (^٩) تقدم.\n (^١٠) رواه البيهقي (٣/ ٢٤٩) والحاكم (٣/ ٣٦٨). وسعيد بن منصور علقه عنه في الكبرى (٣/ ٢٤٩) وقال البيهقي أيضًا روايته موقوفة وقال: (أضاء له ما بينه وبين البيت العتيق) والدارمي (٢/ ٤٥٤) بلفظ (ليلة الجمعة)، وبلفظ رواية سعيد المتقدمة موقوفًا كذلك.","vol":"1","page":199},{"text":"وروى الحافظُ أبو بكر بنُ مَرْدَويه بإسْنادٍ غَريبٍ عن خالدِ بنِ سعيدِ بنِ أبي مَرْيم عن نافعٍ عن ابنِ عمرَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" مَنْ قرأ سورةَ الكَهْفِ في يومِ الجُمعَةِ، سطَعَ لهُ نورٌ من تحتِ قدَمِهِ إلى عَنانِ السماءِ يضيءُ بهِ يومَ القيامةِ، وغُفِرَ لهُ ما بينَ الجُمعَتينِ \" (^١١).\nعن أوسِ بنِ أوْسٍ عن النبيِّ ﷺ، قالَ: \" إنَّ من أفضلِ أيامِكُم يوم الجُمعةِ، فيهِ خُلِقَ آدمُ، وفيهِ قُبِضَ، وفيهِ النَّفْخةُ، وفيهِ الصَّعْقَةُ، فأكثِروا عليَّ من الصلاةِ فيهِ، فإنَّ صلاتَكُم مَعروضةٌ عليَّ، قالوا: يا رسولَ اللهِ: كيفَ تُعْرضُ صلاتُنا عليكَ وقد أرَمْتَ؟ أيْ بَليتَ، فقالَ: إنَّ اللهَ حرَّمَ على الأرضِ أن تأكُلَ أجسادَ الأنبياءِ \" (^١٢)، رواهُ أحمد، وأبو داود، والنَّسائيُّ، وابنُ ماجَةَ، وصحَّحهُ ابنُ خَزَيمةَ، وابنُ حِبّانَ، والدارَقُطني، وغيرُهم.\nوقالَ الشافعيّ: أخبرَنا إبراهيمُ بنُ محمدٍ أخبرَنا صَفْوانُ بنُ سُلَيْم، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: \" إذا كانَ يومُ الجُمعَةِ وليْلةُ الجُمعَةِ فأكثِروا الصلاةَ عليّ \" (^١٣)، وهذا مُرْسَل، وإبراهيمُ متكَلَّمٌ فيهِ.\nعن أبي هريرةَ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ ذكرَ يومَ الجُمعَةِ فقالَ: \" فيهِ ساعةٌ لا يُوافقُها عبدٌ مُسلمٌ وهو قائِمٌ يُصلّي يسألُ اللهَ شيئًا إلا أعطاهُ إيّاهُ، وأشارَ بيدِهِ يُقَلِّلُهَا \" (^١٤)، أخرجاهُ.\nعن عبدِ اللهِ بنِ بُسْرٍ، قالَ: \" جاءَ رجلٌ يَتَخَطّى رقابَ الناسِ يومَ الجُمعَةِ والنبيُّ ﷺ يَخطُبُ، فقالَ لهُ رسولُ اللهِ ﷺ: اجلسْ فقد آذَيْتَ وآنَيتَ \" (^١٥)، رواهُ أحمد، وهذا\n_________\n(^١١) ذكره المنذري في الترغيب (٢/ ٩٧) بإسناد لا بأس به.\n (^١٢) رواه أحمد (٤/ ٨) وأبو داود (١/ ٢٤١) والنسائي (٣/ ٩١) وابن ماجة (١٠٨٥) وصححه ابن خزيمة (١٧٣٣) وابن حبان (١٤٦ موارد الظمآن).\n (^١٣) رواه الشافعي (١/ ١٨٤).\n (^١٤) رواه البخاري (٦/ ٢٤١) ومسلم (٣/ ٥)، قلت: وكلمة \" فيه \" ساقطة من الأصل ولا بد من إثباتها.\n (^١٥) رواه أحمد (الفتح ٤/ ١٨٨) وأبو داود (١/ ٢٥٦) والنسائي (٣/ ١٠٣) وابن ماجة (١١١٥).","vol":"1","page":200},{"text":"لفظُهُ، وأبو داود، والنَّسائيُّ.\nولابنِ ماجَةَ عن جابرٍ مِثْلُهُ.\nوعن مُعاذِ بنِ أنَسٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" مَنْ تَخَطّى الناسَ يومَ الجُمعَةِ اتّخذَ جسرًا إلى جهنّمَ \" (^١٦)، رواهُ الترمِذِيُّ، وابنُ ماجَةَ ولا يثبتُ، في إسْنادِهِ رِشْدينُ بنُ سَعْد عن زَبَّان بنِ فائِدٍ، وهما ضَعيفان.\nعن جابرٍ عن النبيِّ ﷺ، قالَ: \" إذا جاءَ أحدُكم يومَ الجُمعَةِ والإمامُ يَخطُبُ، فلْيركعْ ركْعتينِ، ولْيَتَجوَّزْ فيهما \" (^١٧).\nعن أبي هُريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" مَنْ توضَّأ فأحسنَ الوضوءَ، ثمَّ أتى الجُمعَةَ فاستَمعَ وأنصتَ، غُفِرَ لهُ ما بينَهُ وبينَ الجُمعَةِ وزيادةُ ثلاثةِ أيامٍ، ومَنْ مَسَّ الحَصى فقد لَغا \" (^١٨)، كذا رواهُ مسلم، وفيهِ دلالةٌ على عَدمِ وجوبِ الغُسْلِ.\nعن أبي هريرةَ: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: \" إذا قلتَ لصاحبِكَ: أنصتْ يومَ الجُمعَةِ والإمامُ يَخطُبُ، فقد لَغَوْتَ \" (^١٩)، أخرجاهُ، ويُقَوّي معناهُ: ما رواهُ أحمدُ عن عبدِ اللهِ بنِ نُمَيْرٍ عن مُجالدٍ عن الشَّعبيِّ عن ابنِ عباسٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" مَنْ تكلّم يوم الجمعة والإمام يخطب، فمثله كَمثلِ الحمارِ يحملُ أسْفارًا \" (^٢٠)، إسْنادُهُ حسَن، وإن كانَ قد تُكلِّمَ في مُجالدٍ من قِبل حِفْظهِ، ولهُ شواهدُ من أحاديثَ أُخَر، واللهُ أعلمُ.\nواستدَلَّ في المُهَذَّبِ للجديدِ، وهو: أنهُ إن تكلَّمَ لمْ يأْثَمْ بما رواهُ مسلمٌ والنَّسائيُّ، - واللفظ له - عن أنسٍ: \" أنَّ أعرابيًّا سألَ النبيَّ ﷺ وهو على المِنْبرِ يومَ الجُمعَةِ: متى الساعةُ؟ فأشارَ إليهِ الناسُ: أن اسكتْ، حتى سألهُ ثلاثَ مرّاتٍ، فقالَ لهُ عندَ الثالثةِ: ويحكَ، وما أعدَدْتَ لها. . الحديث \" (^٢١).\n_________\n(^١٦) رواه الترمذي (٢/ ١٣) وابن ماجة (١١١٦).\n (^١٧) رواه مسلم (٣/ ١٥)، وابن خزيمة (١٨٣١).\n (^١٨) رواه مسلم (٣/ ٨).\n (^١٩) رواه البخاري (٦/ ٢٣٩) ومسلم (٣/ ٤).\n (^٢٠) رواه أحمد (١/ ٢٣٠).\n (^٢١) رواه مسلم (٨/ ٤٢) ولم أجده عند النسائي. وحديث العدوي في مسلم (٣/ ١٥).","vol":"1","page":201},{"text":"ولهُ عن أبي رِفاعةَ العَدَوِيِّ قريبٌ من ذلكَ.\nعن أبي هريرةَ عن النبيِّ ﷺ، قالَ: \" مَنْ أدركَ ركْعةً من الصلاةِ معَ الإمامِ، فقد أدركَ الصلاةَ \" (^٢٢)، أخرجاهُ.\nولابنِ ماجَةَ، والدارَقُطنيِّ من طرقٍ فيها نظرٌ.\nعن أبي هريرة مرفوعًا: \" مَنْ أدركَ من الجُمعَةِ ركْعةً، فلْيُصلِّ إليها أُخرى \" (^٢٣).\nورواها أبو سَعيد بنُ الأعرابيّ، وهي على شرطِ مُسلم، وزادَ الدارَقُطنيُّ في روايةٍ: \" فإنْ أدرَكَهُم جُلوسًا، صلّى الظهرَ أربعًا \" (^٢٤)، وذلكَ من روايةِ ثلاثةٍ من الضُّعفاءِ.\nعن عمرَ ﵁، قالَ: \" أراكُم قد كَثُرتُمْ في الجُمَعِ، فلْيسْجدِ الرجلُ على ظهرِ أخيهِ \" (^٢٥)، رُوي ذلكَ من طريقين عنهُ، يَشدُّ كلٌّ منهما الأُخرى.\nتقدّمَ قولُهُ ﵇: \" إنّما (جُعِلَ) (^٢٦) الإمامُ ليُؤْتَمَّ بهِ \"، وفيهِ: \" فإذا ركَع فارْكَعوا \" يُستَدلُّ بهِ لأحدِ القولينِ أنّ المأمومَ يُتابعُ إمامَهُ، ولا يشتغلُ بأفعالِ - نفسِهِ.\n_________\n(^٢٢) رواه البخاري (٥/ ٧٥) ومسلم (٢/ ١٠٢).\n (^٢٣) رواه ابن ماجة (١١٢١) والدارقطني (٢/ ١١). ورواه الحاكم (١/ ٢٩١) والبيهقي (٣/ ٢٠٣) الكبرى.\n (^٢٤) ابن الأعرابي (٩٢١) والدارقطني (٢/ ١١)، والبيهقي في الكبرى (٣/ ٢٠٣).\n (^٢٥) أثر عمر، أخرجه البيهقي في الكبرى (١٨٣/ ٣) من طريقين.\n (^٢٦) كلمة \" جعل \" ساقطة من الأصل.","vol":"1","page":202},{"text":"٢٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-42> بابُ: صلاةِ العيدَينِ</span>\nعن أُمِّ عطيَّةَ، قالتْ: \" كُنّا نُؤْمَرُ أن نخرجَ يومَ العيدِ حتى نُخْرِجَ البِكْرَ، من خِدْرِها حتى تخرجَ الحُيَّضُ، فيَكُنْ خلفَ الناسِ، فَيُكَبِّرنَ بتكبيرِهم، ويَدعون بِدعائِهم، يرجونَ برَكةَ ذلكَ اليومِ وطُهْرتَهُ \" (^١)، أخرجاهُ.\nعن يَزيدَ بنِ خُمَيْرٍ، قالَ: \" خرجَ عبدُ اللهِ بنُ بُسْرٍ صاحبُ رسولِ اللهِ ﷺ في يومِ عيدِ فِطْرٍ أو أضْحى، فأنكر إبطاءَ الإمامِ، فقال: إنّا كُنّا قد فَرغْنا ساعتَنا هذهِ، وذلك حينَ التسبيحِ \" (^٢)، رواهُ أبو داود، وابنُ ماجَةَ بإسنادٍ على شرطِ مُسلم.\nوقالَ الشافعيُّ: أخبرنا الثقةُ أنّ الحسنَ كانَ يقول: إنّ النبيَّ ﷺ كانَ يَغدو إلى الأضحى والفِطْرِ حينَ تَطلُعُ الشمسُ فيتتامُّ طلوعُها \" (^٣)، وهذا منقطعٌ، ثمّ هو مُرْسَلٌ.\nعن أبي عُمَيْرِ بنِ أنسٍ عن عُمومةٍ لهُ من الأنصارِ، قالوا: \" غُمَّ علينا هلالُ شَوّالٍ، فجاءَ رَكْبٌ من آخرِ النهارِ فشهدوا عندَ رسولِ اللهِ ﷺ أنّهم رأوا الهلالَ بالأمسِ، فأمرَ الناسَ أن يُفْطِروا من يومِهم، وأن يَخرُجوا لعيدِهم من الغدِ \" (^٤)، رواهُ أحمد، وأبو داود، والنّسائي، وابن ماجَةَ بإسنادٍ جيّد صحيحٍ إلى أبي عُمَيْر، واسمُهُ عبدُالله، فيما قيلَ، وهو أكبرُ ولدِ أنس، وهو ثقةٌ.\nورواهُ أبو داود من وجه آخَرَ عن النبيِّ ﷺ، ففيهِ دلالةٌ على أنَّ آخرَ وقتِ صلاةِ\n_________\n(^١) رواه البخاري (٦/ ٢٩٤) ومسلم (٣/ ٢٠).\n (^٢) رواه أبو داود (١/ ٢٥٩) وابن ماجة (١٣١٧).\n (^٣) رواه الشافعي (١/ ٢٠٥)، والبيهقي من طريقه (٣/ ٢٨٢).\n (^٤) رواه أحمد (الفنح ٩/ ٢٦٦) وأبو داود (١/ ٢٦٤) والنسائي (٣/ ١٨٠) وابن ماجة (١٦٥٣) وأبو داود (١/ ٥٤٦).","vol":"1","page":203},{"text":"العيدِ الزّوالُ، وأنها تُقضى كغيرِها، وقالَ الشافعيُّ: لو أعلمُ هذا ثابتًا أخذنا بهِ، يعني - في تأخيرِ القضاءِ إلى الغدِ.\nقالَ الشافعيُّ: أخبرَنا إبراهيمُ بنُ محمدٍ قالَ: أخبَرَني أبو الحُويْرِث: أنَّ النبيَّ ﷺ كتبَ إلى عَمْرِو بنِ حَزْمٍ، وهو بنَجْرانَ: أن عجِّلِ الأضْحى، وأخِّر الفِطرَ، وذكِّرِ الناسَ \" (^٥)، هذا مُرْسَل، أبو الحُوَيْرِثِ: اسمُهُ عبدُالرحمن بنُ مُعاويةَ فيهِ ضعفٌ.\nعن أنسٍ، قالَ: \" كانَ رسولُ اللهِ ﷺ لا يَغدو يومَ الفِطرِ حتى يأكلَ تَمَراتٍ، ويأكلُهُنَّ وِتْرًا \" (^٦)، رواهُ البخاريُّ.\nوعن بُرَيدَةَ الأسْلَمِيِّ، قالَ: \" كانَ النبيُّ ﷺ لا يخرج يومَ الفِطرِ حتى يَطْعَمَ، ولا يَطعمُ يومَ الأضحى حتى يُصلّيَ \" (^٧)، رواهُ أحمدُ، وابنُ ماجَةَ، والترمِذِيُّ، وقالَ: حسَنٌ غريبٌ، وهو من حديثِ ثَوابِ بن عُتْبةَ، وهو مختلفٌ فيهِ، وقد تابعَهُ عُقْبةُ بنُ عبدِ اللهِ الأصمُّ، لكنّهُ ضعيفٌ، فاللهُ أعلمُ.\nعن أبي سعيدٍ، قالَ: \" كانَ رسولُ اللهِ ﷺ يخرجُ يومَ الفِطر والأضحى إلى المُصلّى \" (^٨)، رواهُ البخاريُّ.\nتقدّمَ حديثُ أُمِّ عَطيَّةَ: \" كُنّا نُؤْمَرُ أن نخرجَ يومَ العيدِ حتى نُخرجَ البكرَ من خِدْرِها \"، وتقدّمَ الأمرُ بالتَّزيُّنِ للجُمعَةِ، وهذا في معناهُ.\nوتقدّمَ الأمرُ بالغُسْلِ.\nوقالَ مالكٌ عن نافعٍ: أنَّ ابنَ عمرَ كانَ يَغتسلُ يومَ الفِطرِ قبلَ أن يَغدوَ \" (^٩).\n_________\n(^٥) رواه الشافعي (١/ ٢٠٥)، والبيهقي من طريقه (٣/ ٢٨٢)، وقال: هذا مرسل، ولم أجده في سائر الروايات بكتابه إلى عمرو بن حزم.\n (^٦) رواه البخاري (٦/ ٢٧٤).\n (^٧) رواه أحمد (٦/ ١٢٩) وابن ماجة (١٧٥٦) والترمذي (٢/ ٢٧).\n (^٨) رواه البخاري (٦/ ٢٧٨).\n (^٩) أثر ابن عمر رواه مالك (١/ ١٤٦) الموطأ، ورواه البيهقي هكذا من طريق مالك به (٣/ ٢٧٨) في الكبرى.","vol":"1","page":204},{"text":"عن سَعْدٍ القَرَظِ: \" أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كانَ يخرجُ إلى العيدِ ماشيًا، ويرجعُ ماشيًا \" (^١٠)، رواهُ ابنُ ماجَةَ.\nولهُ عن ابنِ عمرَ، وأبي رافعٍ، مثلُ ذلكَ، وفي إسنادِ كلٍّ منهما ضَعفٌ.\nولهُ عن الحارثِ عن عليٍّ، قال: \" من السُّنّةِ أن يخرجَ إلى العيدِ ماشيًا، وأن يأْكلَ شيئًا قبلَ أن يخرجَ \" (^١١).\nورواهُ الترمِذِيُّ، وقالَ: حسَنٌ.\nوقالَ الشافعيُّ: بلَغنا عن الزُّهريِّ أنهُ قالَ: \" ما ركبَ رسولُ اللهِ ﷺ في عيدٍ، ولا جِنازةٍ \" (^١٢)، فهذهِ إذا انضمَّ بعضُها إلى بعضٍ حصَلت قُوَّة.\nعن جابرٍ، قالَ: \" كانَ النبيُّ ﷺ إذا خَرجَ يومَ عيدٍ خالفَ الطريق \" (^١٣)، رواهُ البخاريُّ.\nتقدّم حديثُ جابرٍ: \" مضَتِ السّنّةُ أنَّ في كلِّ أربعين جُمُعةً، وأضحى، وفطرًا، وذلك أنّهم جماعةٌ \" (^١٤).\nعن جابرٍ، وابنِ عباسٍ، قالا: \" لمْ يكنْ يُؤَذَّنُ يومَ الفِطرِ، ولا يومَ الأضحى \" (^١٥)، أخرجاهُ.\nوقالَ الشافعيُّ: قالَ الزُّهْريُّ: \" كانَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ يأمرُ في العيدينِ المُؤَذِّنَ فيقولُ: الصّلاةُ جامعةٌ \" (^١٦).\n_________\n(^١٠) رواه ابن ماجة (١٢٩٤) قال في الزوائد: عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد ضعيف وأبوه لا يعرف، ورواية ابن عمر (١٢٩٥) وفيها عبد الرحمن بن عبد الله العمري ضعيف ورواية أبي رافع فيها مندل ومحمد بن عبد الله (١٢٩٧).\n (^١١) رواه ابن ماجة (١٢٩٦) والترمذي (٢/ ٢١).\n (^١٢) رواه الشافعي (١/ ٢٠٧).\n (^١٣) رواه البخاري (٦/ ٣٠٦).\n (^١٤) تقدم تخريجه.\n (^١٥) رواه البخاري (٦/ ٢٨١) ومسلم (٣/ ١٩).\n (^١٦) رواه الشافعي (١/ ٢٠٨).","vol":"1","page":205},{"text":"تقدّمَ حديثُ عمرَ: \" وصلاةُ العيدِ ركعتان. . الحديث \" (^١٧).\nعن عَمْرو بن شُعَيْبٍ عن أبيهِ عن جدّهِ: \" أنّ رسولَ اللهِ ﷺ كبَّر في عيدٍ ثنْتي عَشرةَ تكبيرةً، سَبْعًا في الأُولى، وخَمسًا في الآخرةِ، ولمْ يُصلِّ قبلَها ولا بعدَها \" (^١٨)، رواهُ أحمد، وهذا لفظُهُ، وقالَ: أنا أذهبُ إلى هذا، وأبو داود، وزادَ: \" والقراءةُ بعدَهما كليهما \"، وابنُ ماجَةَ.\nورواهُ أبو داود، وابنُ ماجَةَ عن عائشةَ أيضًا.\nوالترمِذِيُّ، وابنُ ماجَةَ أيضًا عن كَثيرِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عَمْرو بنِ عوفٍ عن أبيهِ عن جدّهِ، وحسّنهُ الترمِذِيُّ.\nورواهُ ابنُ ماجَةَ عن سَعْدٍ القَرَظِ أيضًا.\nعن ابنِ عمرَ: \" أنهُ كانَ يرفعُ يديهِ معَ كلِّ تكبيرةٍ في الجنازةِ، وفي العيدِ \" رواهُ أبو بكر الأثرمُ \" (^١٩).\nعن عُبَيْدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُتْبةَ بنِ مَسعودٍ: \" أنَّ عمرَ سأل أبا واقدٍ اللَّيْثيِّ: ما كانَ يقرأُ بهِ رسولُ اللهِ ﷺ في الأضحَى والفطرِ؟ فقال: كانَ يقرأُ فيهما بـ (ق والقرآنِ المجيدِ) و(اقتربَتِ السّاعةُ وانْشَقّ القمرُ) \" (^٢٠)، رواهُ مسلمٌ.\nعن ابنِ عباسٍ، قالَ: \" شهدْتُ صلاةَ الفطرِ معَ نبيِّ اللهِ ﷺ وأبي بكرٍ، وعمرَ، وعثمانَ، فكلّهم يُصلّيها قبلَ الخُطْبةِ، ثم يَخطُبُ \" (^٢١)، أخرجاهُ.\n_________\n(^١٧) تقدم تخريجه.\n (^١٨) رواه أحمد (الفتح ٦/ ١٤٠) وأبو داود (١/ ٢٦٢) وابن ماجة (١٢٧٨) ورواه أبو داود (١/ ٢٦٢) وابن ماجة (١٢٨٠) عن عائشة، والترمذي (٢/ ٢٤) وابن ماجة عن سعد القرظ (١٢٧٧).\n (^١٩) أبو بكر الأثرم وأخرجه الشافعي (١/ ١٧٢ الأم)، وأخرجه البيهقي في الكبرى (٣/ ٢٩٣) عن عمر ﵁ وفيه ابن لهيعة، وأخرجه عن عطاء في العيد بسند صحيح في رفع اليدين مع الذكر بين كل تكبيرتين.\n (^٢٠) رواه مسلم (٣/ ٢١).\n (^٢١) رواه البخاري (٦/ ٢٨٣) ومسلم (٣/ ١٨).","vol":"1","page":206},{"text":"عن عُبَيْدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُتْبةَ بنِ مَسعودٍ، قالَ: \" السّنّةُ أن يَخطُبَ الإمامُ في العيدَينِ خُطْبتينِ، يَفصِلُ بينَهما بجلوسٍ، والسُّنَّةُ في التكبيرِ يومَ الأضحى والفطر على المِنْبرِ قبلَ الخُطْبةِ، أن يَبتدئَ الإمامُ قبلَ الخطبةِ وهو قائمٌ على المِنْبرِ بتسْعِ تكبيراتٍ تَتْرى لا يَفصلُ بينها بكلامٍ، ثمَّ يجلسُ جَلْسةً، ثمّ يقومَ في الخُطبةِ الثانيةِ فيَفْتَتِحها بسبعِ تكبيراتٍ تَتْرى لا يَفصلُ بينها بكلامٍ، ثمّ يخطُب \" (^٢٢)، رواهُ الشافعيُّ، وفي السّندِ: إبراهيمُ بنُ محمدٍ، وقولُ التابعيِّ: من السُّنّةِ كذا يُنَزَّلُ منزلةَ إرسالهِ، إن قلنا إن ذلكَ من الصّحابيِّ مرفوعٌ، كذا صرَّحَ بهِ بعضُ العلماءِ.\nعن الحسنِ: \" أنَّ عباسٍ خطَبَ بالبصرةِ، فقالَ: أدّوا زكاةَ صومِكُم، فجعَلَ الناسُ ينظرُ بعضُهم إلى بعضٍ، فقالَ: مَنْ كانَ هاهُنا من أهلِ المدينةِ، قوموا إلى إخوانِكُمْ فَعلِّموهُم فإنّهم لا يعلمونَ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ فرَضَ صَدقةَ الفِطْر على الصغيرِ والكبيرِ، والحرِّ والعبدِ، والذكرِ والأُنثى، نصفَ صاعِ بُرٍّ، أو صاعٍ من تمرٍ، أو شعيرٍ \" (^٢٣)، رواهُ أبو داود، والنسائيُّ، واللفظُ لهُ، وقالَ: لمْ يَسمعِ الحَسنُ من ابنِ عباسٍ.\nوالغرضُ من هذا الحديثِ أنَّ الإمامَ يُعَلِّمُهم في الفطرِ زكاةَ الفِطْر، وفي الأضحى الأُضْحية لما أخرجا عن البَراءِ، قالَ: خطبَ النبيُّ ﷺ يومَ النّحرِ، فقال: \" إنّ أوَّلَ ما نَبدَأُ بهِ في يومِنا هذا، أن نُصَلّيَ، ثمَّ نرجِعَ فننحرَ، من فَعلَ ذلكَ فقد أصابَ سُنّتَنا، ومَنْ ذبحَ قبلَ أن يُصلّيَ فإنّما هو لحمٌ عجَّلَهُ لأهلِهِ، ليسَ من النُّسُكِ في شيءٍ \" (^٢٤).\nقالَ اللهُ سبحانَهُ: \" ولِتُكْمِلوا العِدَّةَ ولِتُكَبِّرُوا اللهَ على ما هَداكُمْ \" فاستُدِلَّ منهُ على أنهُ يُشرَعُ التكبيرُ في عيدِ الفِطرِ من ليلتِهِ، وهكذا نقل الإمامُ الشافعيُّ عن غيرِ واحدٍ من الفقهاءِ السَّبعةِ: أنّهم كانوا يُكَبّرونَ من ليلةِ الفِطرِ.\n_________\n(^٢٢) رواه الشافعي (١/ ٢١١).\n (^٢٣) رواه أبو داود (١/ ٣٧٦) والنسائي (٥/ ٥٠).\n (^٢٤) رواه البخاري (٦/ ٢٨٨) ومسلم (٦/ ٧٥).","vol":"1","page":207},{"text":"قالتْ أمُّ عطيَّةَ: \" فيكنَّ خلف الناسِ، ويُكبِّرْنَ بتكبيرِهمْ \" (^٢٥).\nوعن ابن عمرَ: \" أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كانَ يُكَبِّرُ يومَ الفطرِ من حين يخرجُ من بيتِهِ حتّى يأتيَ المُصَلّى \" (^٢٦)، رواهُ الدارَقُطنيُّ من حديثِ موسى بنِ محمدِ بنِ عَطاءٍ، عن الوليدِ بنِ محمدٍ المُوَقّرِيّ، وكلاهُما منسوبٌ إلى الكذبِ.\nوقد رواهُ سعيدُ بنُ منصور موقوفًا.\nولنا قولٌ بأنّ التكبير مشروعٌ إلى أن يُسلِّمَ الإمامُ، ودليلُهُ ما روى الشافعيُّ عن ابنِ عمرَ: أنهُ كانَ يُكبِّرُ حين يأتي المُصلّى يوم الفطرِ، ثمّ يكبِّرُ بالمصَلّى، حتى إذا جلسَ الإمامُ تركَ التكبيرَ \" (^٢٧)، وفي سَندهِ: إبراهيمُ بنُ محمدٍ.\nوأمّا الأضحى، فالمذهبُ: أنهُ يَبتديءُ بالتكبيرِ من صلاةِ الظهرِ يومَ النحرِ، ويختمُ بالصبحِ من آخرِ أيامِ التشريقِ، والحجّةُ في ذلكَ: قولُهُ تعالى: \" فإذا قَضيتُم مَناسِكَكُمْ فاذْكُروا اللهَ كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ أو أشدَّ ذِكْرًا \"، ولا شَكَّ أن أولَ صلاةٍ تلاقيهم بعدَ قضاءِ المَناسِكِ هي الظهرُ يومَ النحرِ، والناسُ في هذا تَبعٌ للحاج، وآخرُ صلاةٍ يُصلّونَها بمِنى هي الصبحُ من أيامِ التشريقِ، كذا وجَّهَهُ الشافعيّ \" (^٢٨)، ورواهُ عن ابنِ عمرَ، ونقلَهُ البَيْهقيُّ عن عَمّارٍ، وابنِ عمرَ، وزيدِ بنِ ثابتٍ، وأبي سعيدٍ، وفي إسنادِهم الواقِدِيُّ، القولُ الثاني: أنهُ يُكبِّرُ من ليلةِ الأضحى قياسًا على الفطرِ، ويَختمُ بالصبحِ من آخرِ أيامِ التشريقِ لما تقدَّمَ، القولُ الثالثُ: أنهُ يَبتديءُ من صلاةِ الصبحِ يومَ عرَفَةَ إلى أن يُصلّيَ العصرَ من آخرِ أيامِ التشريقِ، وعلى هذا عملُ الناسِ في هذه الأعصارِ في جميعِ الأمصارِ، وهو عند بعضِ الأصحابِ المُرجَّحُ المختارُ، وممّا استتُدِلَّ بهِ على ذلكَ ما أخرجا في الصحيحينِ عن محمدِ بنِ أبي بكرٍ الثَّقفيِّ، قالَ: \" سألتُ أنسًا ونحنُ غاديانِ من مِنى إلى عَرَفاتٍ، كيفَ كُنْتمْ تصنعونَ معَ رسولِ اللهِ ﷺ في هذا اليومِ؟\n_________\n(^٢٥) تقدم تخريجه.\n (^٢٦) رواه الدارقطني (٢/ ٤٤)، والبيهقي (٣/ ٢٧٩) مرفوعًا من وجهين ضعيفين، وصحح الموقوف على ابن عمر من قوله.\n (^٢٧) رواه الشافعي (١/ ٢٠٥)، والبيهقي في الكبرى (٣/ ٢٧٩).\n (^٢٨) رواه الشافعي (بدائع المنن ١/ ١٧٢) والبيهقي (٣/ ٣١٣).","vol":"1","page":208},{"text":"قالَ: كانَ يُلَبّي المُلَبّي فلا يُنكَرُ عليهِ، ويُكَبِّرُ المكبّرُ فلا يُنكرُ عليهِ \" (^٢٩)، فدَلّ على أنهم كانوا يُكبّرونَ يومَ عَرَفَةَ.\nوقالَتْ أُمُّ عطيّةَ: \" فيُكبِّرْنَ بتكبيرهم \" (^٣٠)، فدَلَّ على أنهم كانوا يُكبّرونَ يومَ العيدِ قبلَ الزَّوالِ.\nوعن عليٍّ، وعمّارٍ ﵄: \" أنّ رسولَ اللهِ ﷺ كان يُكبّرُ من يومِ عرفةَ صلاةَ الغَداةِ، ويَقطعُها صلاةَ العصرِ، آخرَ أيامِ التشريقِ \" (^٣١)، رواهُ الدارقُطنيُّ، والحاكم في مُسْتَدْرَكهِ، وقالَ: صحيح، والبيهقيُّ، ولهُ طريقان، قالَ البيهقيُّ: كلاهما ضعيفٌ، وهذه - يعني طريقَ الحاكمِ - أمْثلُهما.\nوروى الدارَقُطنيُّ عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ \" (^٣٢) عن النبيِّ ﷺ مثلَ ذلكَ، وفي إسْنادِهِ عَمْرو بنُ شمر عن جابرٍ الجُعْفِيِّ، وكلاهما ضعيفٌ.\nوقال البخاريُّ: \" كانَ عمرُ يُكبِّرُ في قُبَّتِهِ بمِنى فيَسمعُهُ أهلُ المسجدِ فيُكبّرون، ويُكَبِّرُ أهلُ الأسواقِ حتى تَرْتجَّ مِنى تكبيرًا \" (^٣٣).\n\" وكانَ ابنُ عمرَ يُكبّرُ بمنى تلكَ الأيامِ، وخلفَ الصلاةِ، وعلى فراشِهِ، وفي فُسْطاطِهِ، ومَجْلسِهِ، ومَمْشاهُ، وتلكَ الأيامَ جَميعًا \" (^٣٤).\nقالَ البخاريُّ: قالَ ابنُ عباسٍ: \" واذْكُروا اللهَ في أيامٍ مَعْلومَاتٍ \": أيامُ العَشرِ،\n_________\n(^٢٩) رواه البخاري (٦/ ٢٩٣) ومسلم.\n (^٣٠) تقدم تخريجه.\n (^٣١) رواه الدارقطني (٢، ٤٩) والحاكم (١/ ٢٩٩) والبيهقي (٣/ ٣١٤) لكنه موقوف على علي.\nبسند حسن ونحوه عن ابن عباس بسند صحيح أو حسن موقوفًا عليه.\n (^٣٢) رواه الدارقطني (٢/ ٤٩)، والبيهقي في الكبرى (٣/ ٣١٥).\n (^٣٣) رواه البخاري (٦/ ٢٩٢) معلقًا، قال العيني: وقد وصله سعيد بن منصور.\n (^٣٤) رواه البخاري (٦/ ٢٩٢) معلقًا، قال العيني: وقد وصله ابن المنذر والفاكهي في أخبار مكة وذكره البيهقي.","vol":"1","page":209},{"text":"و\" الأيامُ المَعْدُوداتُ \": أيامُ التشريقِ \" (^٣٥).\n\" وكانَ ابنُ عمرَ، وأبو هريرةَ يَخرجان إلى السوقِ في أيامِالعَشْرِ، يُكبِّرانِ ويُكبِّرُ الناسُ بتكبيرِهِما \" (^٣٦).\n_________\n(^٣٥) رواه البخاري (٦/ ٢٨٩) معلقًا ووصله عبد بن حميد في تفسيره.\n (^٣٦) رواه البخاري (٦/ ٢٨٩) معلقًا ونقل العيني عن صاحب التوضيح أن الشافعي أخرجه.","vol":"1","page":210},{"text":"٢٣ -<span data-type=\"title\" id=toc-43> بابُ: صلاةِ الكُسوفِ</span>\nعن أبي بَكْر ﵁، قالَ: \" كسَفَت الشمسُ على عهدِ النبيِّ ﷺ، فخرجَ يجرُّ رداءَهُ حتى انتهى إلى المسجدِ وثابَ الناسُ إليهِ، فصلّى بهم ركْعتينِ فانجلَت الشمسُ، فقالَ: إنّ الشمسَ والقمرَ آيتانِ من آياتِ اللهِ وإنهما لا يَخسِفانِ لموتِ أحدٍ، فإذا كانَ ذلكَ فَصلّوا وادْعوا حتى يَكشِفَ اللهُ ما بكُم \" (^١)، رواهُ البخاريُّ.\nعن عائشةَ: \" أنّ الشمسَ خسَفَتْ على عهدِ رسولِ اللهِ ﷺ، فبعَثَ مُناديًا يُنادي: الصّلاةُ جامِعةٌ، فاجتَموا فتقدّمَ فكبَّر وصلّى أربعَ رَكعاتٍ في ركْعتين، وأربعَ سَجداتٍ \" (^٢)، أخرجاهُ.\nعن ابنِ عباسٍ، قالَ: \" انكسَفَتِ الشمسُ على عهدِ رسولِ اللهِ ﷺ فقام قيامًا طويلًا نحوًَا من قراءة سورةِ البقرةِ، ثمّ ركعَ رُكوعًا طويلًا، ثمَّ رفعَ فقامَ قِيامًا طَويلًا وهو دونَ القيامِ الأوّلِ، ثمَّ ركعَ رُكوعًا طَويلًا وهو دونَ الركوعِ الأولِ، ثمَّ سجدَ، ثمَّ قامَ قِيامًا طَويلًا وهو دونَ القيامِ الأولِ، ثمّ ركعَ رُكوعًا طَويلًا وهو دونَ الركوعِ الأولِ، ثمّ رفعَ فقامَ قيامًا طَويلًا وهو دونَ القيامِ الأوّلِ، ثمّ ركعَ رُكوعًا طَويلًا، وهو دونَ الركوعِ الأولِ، ثمَّ سجدَ، ثمَّ انصرفَ وقد تَجلّتِ الشمسُ. . الحديث \" (^٣)، أخرجاهُ.\nعن ثَعْلَبَةَ بنِ عَبّادٍ عن سَمُرةَ بنِ جُنْدُبٍ، قالَ: \" اسْوَدَّتِ الشمسُ فقامَ رسولُ اللهِ ﷺ كأَطْولِ ما قامَ بنا في صلاةٍ قطّ، لا نَسمعُ لهُ صَوتًا \" (^٤)، رواهُ أحمد، وهذا لفظُهُ، وأهل السنن، وصححه الترمذي.\n_________\n(^١) رواه البخاري (٧/ ٦٢).\n (^٢) رواه البخاري (٧/ ٩١) ومسلم (٣/ ٢٩).\n (^٣) رواه البخاري (٧/ ٨١) ومسلم (٣/ ٣٣).\n (^٤) رواه أحمد (الفتح ٦/ ١٨١) وأبو داود (١/ ٢٧٠) والنسائي (٣/ ١٤٩) والترمذي (٢/ ٣٨) وابن ماجة (١٢٦٤).","vol":"1","page":211},{"text":"وعن قَبيصةَ الهِلاليِّ، قالَ: \" صلّى بنا النبيُّ ﷺ في كسوفٍ لا نَسمعُ لهُ صوتًا \" (^٥)، رواهُ الترمِذِيُّ بهذا اللفظِ، وقالَ: غريبٌ: حسَنٌ صحيحٌ.\nولأحمدَ، وأبي داود، والنَّسائيِّ نَحوَهُ.\nعن عائشةَ أنّها قالَتْ: \" خسَفَت الشمسُ في عهدِ رسولِ اللهِ ﷺ فَصلّى بالناسِ، فقامَ فأطالَ القيامَ، ثمَّ ركعَ فأطالَ الركوعَ، ثمَّ قامَ فأطالَ القيامَ، وهو دونَ القيامِ الأوّلِ، ثمّ ركعَ فأطال الرّكوعَ، وهو دونَ الركوعِ الأوّلِ، ثمَّ سجدَ فأطالَ السجودَ، ثمّ فعَلَ في الرّكْعةِ الأُخرى مثلَ ما فعَلَ في الركْعةِ الأُولى، ثمّ انصرف وقد انْجلَتِ الشمسُ، فخطبَ الناسَ، فحمِدَ اللهَ وأثنى عليه، ثمَّ قال: إنَّ الشمسَ والقمرَ آيتانِ من آياتِ اللهِ لا يَنخَسفانِ لموتِ أحدٍ ولا لحياتِهِ، فإذا رأيتُم ذلك فادْعوا اللهَ، وكبِّروا وصلُّوا وتصدَّقوا، ثمَّ قالَ: يا أُمَّةَ محمدٍ واللهِ ما أحدٌ أغيرَ من اللهِ أن يزنيَ عبدُهُ، أو تَزنيَ أمتُهُ، يا أُمّةَ محمدٍ: واللهِ لو تعلمونَ ما أعلمُ لضحكتمْ قليلًا، ولبكيتم كَثيرًا \" (^٦).\n_________\n(^٥) رواه أحمد (٦/ ١٩٣) وأبو داود (١/ ٢٧١) والنسائي (٣/ ١٤٤)، قلت: لكن هذا اللفظ عند الترمذي (٢/ ٤٥١) هو لحديث سمرة لا قبيصة والله أعلم.\n (^٦) رواه مسلم (٣/ ٢٧) والبخاري (٧/ ٦٩).","vol":"1","page":212},{"text":"٢٤ -<span data-type=\"title\" id=toc-44> بابُ: صلاةِ الاسْتِسقاءِ</span>\nعن عبدِ الله بنِ زيدِ بنِ عاصمٍ المازِنيِّ، قال: \" خرجَ رسولُ اللهِ ﷺ إلى المُصلّى فاسْتَسقى وحوَّلَ رداءَهُ حينَ استقبلَ القبلةَ، وصلى ركْعتينِ جهَرَ فيهما بالقراءةِ \" (^١). أخرجاهُ.\nعن أبي هريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" ثلاثةٌ لا يُردُّ دعاؤهم: إمامٌ عادلٌ، والصائمُ حتى يُفطرَ، ودعوةُ المظلومِ، فإنها تُرفعُ فوق الغَمامِ، فينظرُ إليها الربُّ ﷿ فيقولُ: وعزّتي وجَلالي لأنصُرَنَّكَ ولو بعد حينٍ \" (^٢)، رواهُ الترمِذِيُّ، وليسَ إسنادُهُ إلى الاستِسقاءِ صِيامًا.\nعن ابنِ عباسٍ، قالَ: \" خرجَ النبيُّ ﷺ مُتَواضِعًا مُتَبذِّلًا مُتَخشِّعًا مُتَرسِّلًا، مُتضرِّعًا، فصلّى ركعتينِ كما يُصلّي في العيدِ، لمْ يخطبْ خُطبتَكم هذهِ \" (^٣)، رواهُ أحمدُ، وأهلُ السُّنن، وصحَّحهُ الترمِذِيُّ، وأبو عَوانةَ الإسْفَراييني، وابنُ حِبّانَ في صحيحَيهما.\nعن أبي هريرةَ مرفوعًا: \" مَهْلًا عن الله مَهْلًا، فإنّهُ لولا شبابٌ خُشَّعٌ، وشيوخٌ ركَّعٌ، وبهائمُ رُتَّعٌ، وأطفالٌ رُضَّعٌ لصُبَّ عليكم العذابُ صَبًّا \" (^٤)، رواهُ البيهقيُّ، وفي إسنادِهِ\n_________\n(^١) رواه البخاري (٧/ ٣٤) مسلم (٣/ ٢٣).\n (^٢) رواه الترمذي (٤/ ٨٠)، وابن ماجة (١٧٥٢).\n (^٣) رواه أحمد (١/ ٢٣٠، ٣٥٥) وأبو داود (١/ ٢٦٥) والنسائي (٣/ ١٥٦) والترمذي (٢/ ٣٥) وابن ماجة (١٢٦٦)، وابن حبان (١٥٩ موارد الظمآن).\n (^٤) رواه البيهقي (٣/ ٣٤٥)، قلت: وكلمة \" شباب \" غير واضحة بالأصل وقد أثبتناها من البيهقي وتلخيص الحبير (٢/ ٩٧).","vol":"1","page":213},{"text":"إبراهيمُ بنُ خُثَيْمِ بنِ عِراكٍ، وهو ضعيفٌ.\nوفي حديثِ ابنِ عباسٍ: \" فصلّى ركْعتينِ كما يُصلّي في العيدِ \" (^٥).\nوقالَ الشافعيُّ: أخبرني من لا أتَّهمُ عن جعفرِ بنِ محمدٍ: \" أنّ رسولَ اللهِ ﷺ، وأبا بكرٍ، وعمر كانوا يجهرون بالقراءة في الاستِسقاءِ، ويُصلّون قبلَ الخُطْبةِ، ويُكبِّرون في الاستِسقاءِ سَبْعًا وخَمْسًا \" (^٦).\nعن الشَّعبيِّ، قالَ: \" أصابَ الناسَ قحطٌ في عهدِ عمرَ، فصَعدَ المِنبرَ فاسْتسقى، فلمْ يزدْ على الاسْتغفارِ حتى نزلَ، فقالوا لهُ، فقالَ: لقدْ طلبتُ الغيثَ بمَجاديح السماءِ التي بها يُسْتَنزلُ المَطرُ، ثمَّ قرأ الآياتِ في الاسْتغفارِ \" (^٧)، رواهُ سعيدُ بنُ منصُورٍ، والبيهقيُّ، واللفظُ لهُ.\nقالَ الشافعيُّ: أخبرَنا إبراهيمُ بنُ محمدٍ قالَ: أخبرَني خالدُ بنُ رَباح عن المُطَّلبِ بنِ حَنْطَب: أنَّ النبيَّ ﷺ كانَ يقولُ عند المطرِ: \" اللهُمَّ سُقْيا رحمةٍ، ولا سُقْيا عذابٍ، ولا بلاءٍ، ولا هَدْمٍ، ولا غرَقٍ، اللهُمّ على الضِّرابِ ومَنابتِ الشجرِ، اللهُمّ حَوالَينا ولا عَلينا \" (^٨)، هذا مُرْسَلٌ، وإبراهيمُ، وخالدٌ فيهما ضعفٌ.\nقال الشافعيُّ عن سالمِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ عن أبيهِ مرفوعًا إنهُ كانَ إذا اسْتسقى، قالَ: \" اللهُمَّ اسْقنا غَيْثًا مُغيثًا، هَنيئًا مَريئًا مَريعًا غَدَقًا مُجَلِّلًا عامًا طَبَقًا سَحًّا دائمًا، اللهُمَّ اسقنا الغيثَ ولا تَجعلْنا من القانطين، اللهُمَّ إنّ بالعبادِ والبلادِ والبهائمِ والخلقِ من الَّلأْواءِ والجهْد والضَّنْك ما لا نشكو إلاّ إليكَ، اللهُمَّ أنبتْ لنا الزّرعَ، وإدِرَّ لنا الضَّرعَ، واسقِنا من برَكاتِ السماءِ، وأنبتْ لنا من برَكاتِ الأرضِ، اللهُمَّ ارفع عنّا الجَهْدَ والجوعَ والعُرْيَ، واكشفْ عنّا من البَلاءِ ما لا يكشفُه غيرُك، اللهُمَّ إنا نستغفرُكَ، إنّكَ كُنْتَ\n_________\n(^٥) هو الحديث رقم (٣).\n (^٦) رواه الشافعي (١/ ٢٢١).\n (^٧) رواه البيهقي (٣/ ٣٥١) وبزيادة: \" ما سمعناك يا أمير المؤمنين استسقيت \" بعد كلمة \" فقالوا له \"، ويظهر أن الناسخ أسقطها والله أعلم.\n (^٨) رواه الشافعي (١/ ٢٢٢).","vol":"1","page":214},{"text":"غَفّارًا، فأرسلِ السماءَ علينا مِدْرارًا \" (^٩).\nقالَ الشافعيُّ: وأُحبُّ للإمامِ أن يدعوَ بهذا.\nقلتُ: وفي السُّننِ شواهدُ عن أنسٍ (^١٠)، وجابرٍ (^١١)، وكَعْب بنِ مُرّةَ (^١٢) وغيرِهم.\nتقدَّمَ حديثُ عبدِ اللهِ بنِ زيدٍ في تحويلِ الرّداءِ.\nوفي حديثِ أنسٍ الذي في الصحيحين: \" أنّ رجلًا دخَلَ المسجدَ يومَ جُمُعةٍ، ورسولُ اللهِ ﷺ قائمٌ يخطُبُ، فقالَ: يا رسولَ اللهِ هلَكَت الأموالُ، وانقطَعتِ السُّبلُ، فادْعُ اللهَ يُغِيثُنا، فرفعَ رسولُ اللهِ ﷺ يديهِ ثُمَّ قال: اللهُمَّ أغِثْنا، اللهُمَّ أغِثْنا، اللهُمَّ أغثْنا، قال أنسٌ: ولا والله ما نرى في السماءِ من سحابٍ ولا قَزَعةٍ، وما بينَنا وبينَ سَلْعٍ من بيتٍ ولا دارٍ، قال: فطلَعت من ورائِهِ سَحابةٌ مِثلُ التُّرْسِ، فلما توسَّطت السماءَ انتشَرت ثمَّ أمطَرت، فلا واللهِ ما رأينا الشمسَ سبتًا، ثمَّ دخلَ رجلٌ من ذلك البابِ في الجُمعَةِ المقبلةِ ورسولُ اللهِ ﷺ قائمٌ يخطبُ فاستقبلَهُ قائمًا، فقالَ: يا رسولَ اللهِ! هَلكتِ الأموالُ وانقطَعتِ السُّبلُ، فادعُ اللهَ يُمسِكْها عنّا، قال: فرفعَ رسولُ اللهِ ﷺ يَديهِ، ثمّ قالَ: اللهُمَّ حَوالَيْنا ولا عَلينا، اللهُمَّ على الآكامِ والضِّرابِ، وبُطونِ الأوديةِ ومنابِتِ الشجرِ، قالَ: فأقلَعتُ وخرجْنا نمشي في الشمسِ \" (^١٣).\nففيهِ دلالةٌ على جوازِ الاسْتسقاءِ خلفَ الصّلواتِ بالدعاءِ، وهذا الحديثُ من المُعْجزاتِ الباهراتِ لنبيِّنا ﷺ، وفي بعضِ الرواياتِ: \" أنَّ السّحابَ انجابَ عن المدينةِ انجيابَ الثوبِ حيث أشارَ ﵇ بيدِهِ ذهبَ السحابُ حتّى صارتِ المدينةُ في مثل الإكليلِ، يُمطرُ ما حولَها، ولا تُمْطرُ هيَ \" (^١٤).\n_________\n(^٩) رواه الشافعي (١/ ٢٢٢).\n (^١٠) رواه أبو داود (١/ ٢٦٨).\n (^١١) حديث جابر رواه أبو داود (١/ ٢٦٦).\n (^١٢) حديث كعب بن مرة عند البيهقي (٣/ ٣٥٥).\n (^١٣) رواه البخاري (٧/ ٣٧)، ومسلم (٣/ ٢٤).\n (^١٤) رواه مسلم (٣/ ٢٥).","vol":"1","page":215},{"text":"عن أنسٍ، قالَ: \" أصابَنا ونحنُ معَ رسولِ اللهِ ﷺ مطرٌ، قالَ: فحسَرَ رسولُ اللهِ ﷺ ثوبَهُ حتى أصابَهُ من المطَرِ، قالَ: فقُلنا: يا رسولَ اللهِ! لِمَ صنعتَ هذا؟ قالَ: لأنّهُ حديثُ عهدٍ بربِّهِ \" (^١٥)، رواهُ مسلم.\nقالَ الشافعيُّ: أخبرَنا من لا أتَّهِمُ عن يَزيدَ بنِ الهادِ: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ كانَ إذا سالَ السّيْلُ، قالَ: \" اخرجوا بنا إلى هذا الذي جعلَهُ اللهُ طَهورًا فنتطَهّر منهُ، ونحمد اللهَ عليهِ \" (^١٦)، وهذا كما تراهُ مُرْسَل.\nعن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ، قالَ: \" كانَ رسولُ اللهِ ﷺ إذا سمعَ الرعدَ والصواعقَ، قالَ: \" اللهُمَّ لا تَقتلْنا بغضَبِك ولا تُهلْكْنا بعذابِكَ، وعافِنا قبلَ ذلكَ \" (^١٧)، رواهُ أحمد، والبخاريُّ في الأدبِ، والترمِذِيُّ، والنَّسائيُّ، والحاكمُ في مُسْتَدرَكِهِ.\nوعن عبدِ اللهِ بنِ الزّبيرِ: \" أنهُ كانَ إذا سمعَ الرعدَ تركَ الحديثَ، وقالَ: سُبحانَ الذي يسبحُ الرعدُ بحمدِهِ والملائكةُ من خيفتِهِ، ويقولُ: إنّ هذا لوعيدٌ شديدٌ لأهلِ الأرضِ \"، رواهُ مالكٌ، والبخاريُّ في الأدبِ \" (^١٨).\n_________\n(^١٥) رواه مسلم (٣/ ٢٦).\n (^١٦) رواه الشافعي (١/ ٢٢٣).\n (^١٧) رواه أحمد (٢/ ١٠٠ المسند) والبخاري في الأدب (١٠٦) والترمذي (٥/ ١٦٦) والنسائي في عمل اليوم والليلة (٩٢٨)، والحاكم (٤/ ٢٨٦).\n (^١٨) رواه مالك في الموطأ (٢/ ٢٥٥) والبخاري في الأدب (١٠٦).","vol":"1","page":216},{"text":"٣ -<span data-type=\"title\" id=toc-45> كتابُ الجَنائِزِ</span>\n١ -<span data-type=\"title\" id=toc-46> بابُ: ما يُفْعَلُ بالميّتِ</span>\nعن أبي هريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" أكثِروا من ذكْرِ هاذِم اللّذّاتِ \" (^١)، رواهُ النسائيُّ، وابنُ ماجَةَ، والترمِذِيُّ، وقالَ: حديثٌ غريبٌ.\nعن أبي موسى، قال: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" عودوا المريضَ، وأطْعِموا الجائعَ، وفُكّوا العانيَ \" (^٢)، رواهُ البخاريُّ، وفي عيادةِ المريضِ أحاديث كثيرةٌ.\nعن ابنِ عباسٍ عن النبيِّ ﷺ، قالَ: \" مَنْ عادَ مريضًا لم يحضرْ أجلُهُ، فقالَ عندَهُ سبعَ مرّاتٍ: أسألُ اللهَ العظيمَ ربَّ العرشِ العظيمِ أن يَشفيَكَ إلا عافاهُ اللهُ من ذلكَ المرضِ \" (^٣)، رواه أبو داود، وهذا لفظُهُ، والترمِذِيُّ، من حديث أبي خالدٍ الدّالانيِّ: يَزيدَ بنِ عبدِ الرّحمنِ، وفيهِ ضعفٌ، لكن رواهُ النَّسائيُّ في \" اليومِ والليلةِ \" من طرُقٍ أُخرى من حديثِ مَيْسرةَ بنِ حَبيب النَّهْدِيِّ، وقد وثَّقهُ أحمدُ، وابنُ مَعينٍ.\nعن أبي قَتادَةَ: \" أنّ رسولَ اللهِ ﷺ حينَ قدِمَ المدينةَ، سألَ عن البَراءِ بنِ مَعْرور، فقالوا: تُوُفّيَ وأوصى بثُلُثِهِ لكَ يا رسولَ اللهِ، وأوصى أن يُوَجَّهَ إلى القبلةِ لما احتُضرَ، فقالَ النبيُّ ﷺ: أصابَ الفِطرةَ، وقد رَددْتُ ثُلُثَهُ على ولدِهِ، ثمَّ ذهبَ فصلَّى عليهِ، وقالَ: اللهُمَّ اغفرْ لهُ وارحمهُ، وأدخلْهُ جنَّتكَ، وقد فَعلتَ \" (^٤)، رواهُ الحاكمُ وقالَ: هذا حديثٌ صحيحٌ، ولا أعلمُ في توجيهِ المُحتَضِرِ غيرَهُ.\n_________\n(^١) رواه النسائي (٤/ ٤) وابن ماجة (٤٢٥٨) والترمذي (٣/ ٣٧٩) (٢٤٠٩).\n (^٢) رواه البخاري (١٤/ ٢٩٤).\n (^٣) رواه أبو داود (٢/ ١٦٦) والترمذي (٣/ ٢٧٧) والنسائي في عمل اليوم والليلة (١٠٤٤).\n (^٤) رواه الحاكم (١/ ٣٥٣)، وقال صحيح وأقره الذهبي.","vol":"1","page":217},{"text":"عن أنسٍ، قالَ: \" كانَ غلامٌ يهوديٌّ يخدمُ النبيَّ ﷺ، فمرضَ فأتاهُ النبيُّ ﷺ يعودُهُ، فقعدَ عندَ رأسِهِ، فقالَ لهُ: أسلِمْ، فنظرَ إلى أبيهِ وهو عندَهُ، فقالَ: أطع أبا القاسمِ، فأسلمَ، فخرجَ النبيُّ ﷺ وهو يقولُ: الحمدُ للهِ الذي أنقذَهُ من النارِ \" (^٥)، رواهُ البخاريُّ.\nعن ابنِ عمرَ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: \" ما حقُّ امرئٍ مُسلمٍ يبيتُ ليْلَتينِ إلا ووصِيَّتُهُ مكتوبةٌ عندَهُ \" (^٦)، أخرجاهُ.\nفي الصحيحين من حديثِ سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ عن أبيهِ، قالَ: لما حضرت أبا طالبٍ الوفاةُ، جاءَهُ رسولُ اللهِ ﷺ فقالَ: \" يا عمِّ، قلْ: لا إلهَ إلاّ اللهُ، فأبى أن يقولَها، وقالَ: هو على مِلّةِ عبدِ المُطّلبِ. . الحديث بتمامِهِ \" (^٧).\nوعن أبي سعيدٍ، وأبي هريرةَ، قالا: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" لقِّنوا مَوْتاكُم: لا إلهَ إلا الله \" (^٨)، رواهُ مُسلم.\nعن أُمِّ سَلَمةَ، قالَتْ: \" دخلَ رسولُ اللهِ ﷺ على أبي سلَمةَ وقد شُقَّ بَصرُهُ فأغْمضَهُ، ثُمَّ قالَ: إنّ الروحَ إذا قُبِضَ تبعَهُ البصَرُ،، الحديث \" (^٩)، رواهُ مسلم.\nعن عائشةَ: \" أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ حينَ تُوفّيَ سُجِّيَ ببُرْدِ حِبَرَةٍ \" (^١٠)، أخرجاهُ.\nقال البيهقيُّ: ورُويَ عن عبدِ اللهِ بنِ آدمَ، قال: \" ماتَ مَوْلى لأنسِ بنِ مالكٍ عندَ مغيبِ الشمسِ، فقالَ أنس: ضَعوا على بطنِهِ حَديدةً \" (^١١).\n_________\n(^٥) رواه البخاري (٨/ ١٧٥).\n (^٦) رواه البخاري (١٤/ ٢٧) ومسلم (٥/ ٧٠).\n (^٧) رواه البخاري (٨/ ١٧٩) ومسلم (١/ ٤٠).\n (^٨) رواه مسلم (٣/ ٣٧).\n (^٩) رواه مسلم (٣/ ٣٨).\n (^١٠) رواه البخاري (٢١/ ٣١٣) ومسلم (٣/ ٥٠).\n (^١١) أثر أنس عند البيهقي (٣/ ٣٨٥).","vol":"1","page":218},{"text":"عن أبي هريرةَ عن النبيِّ ﷺ، قالَ: \" نفسُ المؤمنِ مُعَلَّقةٌ بدَيْنِهِ حتى يُقْضَى عنهُ \" (^١٢)، رواهُ أحمد، وابنُ ماجَةَ، والترمِذِيُّ، وقالَ: حسنٌ.\nعن حُصَيْنِ بنِ وَحْوَحٍ: \" أنّ طَلْحةَ بنَ البَراءِ مرضَ فأتاهُ النبيُّ ﷺ يعودُهُ، فقالَ: إني لا أرى طَلْحةَ إلاّ قد حدثَ فيهِ الموتُ، فآذِنوني بهِ وعجِّلوا، فإنهُ لا يَنْبغي لجيفةِ مُسلمٍ أن تُحبَسَ بينَ ظَهرانَيْ أهلِهِ \" (^١٣)، رواهُ أبو داود: بإسْنادٍ غَريب.\nوعن عليٍّ أنّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: \" ثلاثةٌ يا عليُّ لا يُؤخَّرنَ: الصلاةُ إذا أتَتْ، والجنازةُ إذا حضَرتْ، والأيَّمُ إذا وجَدتْ كُفْؤًا \" (^١٤)، رواهُ أحمد، وذا لفظُهُ، والترمِذِيُّ، وابنُ ماجَةَ بذكرِ الجنازةِ، وإسنادُهُ حسَنٌ.\n_________\n(^١٢) رواه أحمد (٢/ ٤٤٠) وابن ماجة (٢٤١٣) والترمذي (٢/ ٢٧٠).\n (^١٣) رواه أبو داود (٢/ ١٧٨).\n (^١٤) رواه أحمد (١/ ١٠٥) والترمذي (٢/ ٢٦٩) وابن ماجة (١٤٨٦)، قلت: ولفظ الترمذي: \" الصلاة إذا أتتْ \" بالتاء المثناة أي حضرت، وعند أحمد بلفظ: \" آنتْ \" بالنون.","vol":"1","page":219},{"text":"٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-47> بابُ: غُسْل الميّتِ</span>\nعن ابنِ عباسٍ ﵄، قالَ: \" بينَما رجلٌ واقفٌ معَ رسولِ اللهِ ﷺ بعرَفَةَ إذا وقعَ عن راحلتِهِ فأوْقَصَتْهُ أو قالَ: فأقْصعَتهُ، فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ: اغسِلوهُ بماءٍ وسِدْرٍ، وكفِّنوهُ في ثوبينِ، ولا تُحَنِّطوهُ، ولا تُخمِّروا رأسَهُ، فإنَّ اللهَ يبعثُهُ يومَ القِيامةَ مُلَبِّيًا \" (^١)، أخرجاهُ. يُستدلُّ بهِ على أنّ غُسْل الميّتِ من فروضِ الكفاية، حيثُ قالَ: \" اغْسِلوهُ \".\nعن عائشةَ، قالتْ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" مَنْ غسَّلَ مَيْتًا فأدّى فيهِ الأمانةَ، ولمْ يُفْشِ عليهِ ما يكونُ منهُ عندَ ذلكَ، خرجَ من ذنوبِهِ كيومِ ولدَتهُ أُمُّهُ \"، وقالَ: \" لِيَلِهِ أقربُكم إن كانَ يعلمُ، فإنْ لمْ يكنْ مِمَّن يعلمُ فمن تَرونَ عندَهُ حَظًّا من وَرَعٍ وأمانةٍ \" (^٢)، رواهُ الإمامُ أحمدُ.\nعن عائشةَ، قالَتْ: \" لو اسْتَقْبلتُ من أمي ما اسْتَدْبرتُ، ما غسَّلَ رسولَ اللهِ ﷺ إلا نساؤهُ \" (^٣)، رواهُ الشافعيُّ، وأحمدُ، وأبو داود، بإسْنادينِ يشُدُّ كلٌّ منهما الآخرَ.\nقالَ الشافعيُّ: \" وأوصى أبو بكر الصدّيقُ ﵁ زوجتَهُ أسماء بنتَ عُمَيْسٍ الأنصارِيَّةَ أن تغسلَهُ إذا ماتَ \" (^٤).\nعن أُمِّ عطيَّةَ، قالَتْ: \" دخلَ علينا رسولُ اللهِ ﷺ ونحنُ نُغَسِّل ابنتَهُ، فقالَ: اغْسلْنَها ثلاثًا أو خَمْسًا، أو أكثر من ذلكَ إن رأيتُنَّ ذلك، بماءٍ وسِدْرٍ، واجعلْنَ في الآخرةِ كافورًا، أو شيئًا من كافورٍ، فإذا فرَغتُنَّ فآذنَّني، فلما فرَغنا آذنّاهُ فأعطانا حِقْوهُ فقالَ:\n_________\n(^١) رواه البخاري (٨/ ٥٠) ومسلم (٤/ ٢٤).\n (^٢) رواه أحمد (٦/ ١٢٢).\n (^٣) رواه الشافعي (بدائع المنن ١/ ٢١١) وأحمد (٦/ ٢٦٧) وأبو داود (٢/ ١٧٥).\n (^٤) رواه الشافعي (١/ ٢٧٣)، ذكره معلقًا أو بلاغًا بلا إسناد وأنه أوصى به.","vol":"1","page":220},{"text":"أشْعِرْنَها بهِ - تعني إزارَهُ -، وقالَ: ابدأْنَ بميامِنِها ومَواضعِ الوضوء \" (^٥)، أخرجاهُ.\nعن عائشةَ، قالَتْ: \" رجعَ رسولُ اللهِ ﷺ من البَقيعِ فوجدَني وأنا أجدُ صُداعًا في رأسي، وأنا أقول: وارأْساهُ، فقالَ: بلْ أنا يا عائشةُ وارأْساهُ، ثمّ قال: ما ضرَّكِ لو متِ قبلِي فقمتُ علَيْكِ فغَسَّلْتُكِ وكَفَّنْتُكِ وصلَّيْتُ عليْكِ، ودفنْتُكِ. . الحديث \" (^٦)، رواهُ أحمد، وابنُ ماجَةَ، وهذا لفظُهُ، والدارَقطنيُّ، وأصلُهُ في البخاري.\nقالَ تمّامُ بنُ محمدٍ الرازِيُّ الدِّمَشْقيُّ في فوائدِهِ: حدَّثنا أيوبُ بنُ مُدْركٍ عن مَكحولٍ عن واثِلةَ بنِ الأسْقَعِ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" إذا ماتَتِ المرأةُ معَ الرّجالِ وليسَ بينها وبينَهم مَحْرمٌ، تُيَمّمُ كما يتَيَمَّمُ صاحبُ الصّعيدِ \" (^٧)، هذا إسنادٌ لا يثبتُ، أيوبُ بنُ مُدركٍ هذا مَتروكٌ، وكذّبهُ ابنُ مَعينٍ.\nوروى أبو داود في كتابِ \" المَراسيلِ \" من حديثِ أبي بكرِ بنِ عَيّاشٍ عن محمدِ بنِ أبي سَهْل عن مَكحولٍ، قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" إذا ماتتِ المرأةُ معَ الرّجالِ ليسَ معهُم امرأةٌ غيرُها، والرّجلُ معَ النّساءِ ليسَ معهُنَّ رجلٌ غيرُهُ، فإنهما يُيَمَّمانِ ويُدْفَنانِ، وهما بمنزلةِ مَنْ لا يجدُ الماءَ \" (^٨)، محمدُ بنُ أبي سَهْلٍ هذا، ذكرهُ ابنُ حِبّانَ في الثقاتِ، وقالَ البخاريُّ: لا يُتابَعُ في حديثِهِ، وقد قيلَ: إنّهُ محمدُ بنُ سعيدٍ المَصلوبُ.\nعن عليٍّ، قالَ: \" لما مَاتَ أبو طالبٍ أتيتُ النبيَّ ﷺ، فقُلتُ: إنَّ عمَّكَ الشيخَ الضالَّ قد ماتَ، قالَ: اذهبْ فَوارِهِ \" (^٩)، رواهُ أبو داود، والنَّسائيُّ، وإسْنادُهُ لا بأْسَ بهِ.\nعن ابنِ عمرَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" مَنْ سَترَ مُسلمًا ستَرَهُ اللهُ يومَ القيامةِ \" (^١٠)،\n_________\n(^٥) رواه البخاري (٨/ ٣٨) ومسلم (٣/ ٤٨).\n (^٦) رواه أحمد (٦/ ٢٢٨) وابن ماجة (١٤٦٥) والدارقطني (٢/ ٧٤) وأصله في البخاري (٧/ ١٥٥) و(٩/ ١٠٠) نووي، قال في زاوئد ابن ماجة: إسناد رجاله ثقات رواه البخاري من وجه آخر مختصرًا.\n (^٧) أخرج البيهقي نحوه عن ابن عمر موقوفًا: أنها ترمس (أي تدفن) في ثيابها، وعن ابن المسيب قال: تيمم بالصعيد (٣/ ٣٩٩).\n (^٨) أبو داود في المراسيل (٢٠٩)، والبيهقي في الكبرى (٣/ ٣٩٨).\n (^٩) رواه أبو داود (٢/ ١٩١) والنسائي (٤/ ٧٩).\n (^١٠) رواه البخاري (١٢/ ٢٨٨) ومسلم (٨/ ١٨).","vol":"1","page":221},{"text":"أخرجاهُ، وهو عامٌّ في الحَيِّ والميِّتِ.\nعن عليٍّ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" لا تُبرِزْ فَخذَكَ، ولا تَنظُرَنَّ إلى فَخِذِ حيٍّ ولا مَيّتٍ \" (^١١)، رواهُ أبو داود، وابنُ ماجَةَ، وفي إسْنادِهِ اختلافٌ.\nعن عائشةَ، قالتْ: \" لما أرادوا غسْلَ رسولِ اللهِ ﷺ، قالوا: واللهِ ما ندي أنُجرِّدُ رسولَ اللهِ ﷺ من ثيابِهِ كما نُجرِّدُ مَوْتانا، أمْ نُغَسِّلُهُ وعليهِ ثيابُهُ؟ فلمّا اخْتَلفوا ألقى اللهُ عَليْهم النومَ حتى ما فيهم رجلٌ إلاّ وذَقْنُهُ في صدْرِهِ، ثمَّ كَلَّمَهُم مُكَلِّمٌ من ناحيةِ البيتِ، لا يدرونَ مَنْ هو، أن اغْسِلوا النبيَّ ﷺ وعليه ثيابُهُ، فقاموا إلى النبيِّ ﷺ فغَسلوهُ وعليهِ قميصٌ، يَصبّونَ الماءَ ويدْلُكونَ بالقميصِ دونَ أيديهم، وكانت عائشةُ تقولُ: لو اسْتتَقْبلتُ من أمري ما اسْتَدْبرتُ ما غسلَهُ إلا نساؤُهُ \" (^١٢)، رواهُ أحمد، وأبو داود، بإسنادٍ جيّدٍ قوِيٍّ، وقد تقدّم ذكْرُهُ، ففيهِ دلالةٌ على جوازِ تجريدِ الميّتِ، ولكن الأولى غسلُهُ في قميصٍ كما غُسِلَ ﵇.\nعن أُمِّ قيسٍ بنتِ محْصَنٍ، قالَتْ: \" تُوُفِّيَ ابني فَجزِعْتُ عَليهِ، فقلتُ للذي يَغْسِلُهُ: تَغسِلُ ابني بالماءِ الباردِ فتَقْتُلَهُ؟ فانطلقَ عُكّاشَةُ بنُ مِحْصَنٍ إلى رسولِ اللهِ ﷺ فأخبرَهُ بقولِها، فَتَبَسّمَ، ثمَّ قالَ: ما قالَتْ، طالَ عُمُرُها، فلا نعلمُ امرأةً عُمِّرَتْ ما عُمِّرَتْ \" (^١٣)، رواهُ النسائيُّ بإسنادٍ صحيحٍ.\nتقدَّمَ قولُهُ ﵇: \" الأعمالُ بالنيّاتِ \".\nعن عليٍّ: \" أنهُ وضعَ على يدِهِ خِرْقةً وهو يَغسِلُ النبيَّ ﷺ \" (^١٤)، رواهُ عبد الله بنُ محمدِ بنِ ناجيةَ في فوائدِهِ من حديثِ زيدِ بن أبي زيادٍ، وفيهِ ضعفٌ، وسوءُ حِفْظٍ.\n_________\n(^١١) رواه أبو داود (٢/ ١٧٥) وابن ماجة (١٤٦٠).\n (^١٢) رواه أحمد (٢٦٧/ ٦) وأبو داود (٢/ ١٧٥) وفيه ابن إسحاق وقد صرح بالتحديث.\n (^١٣) رواه النسائي (٤/ ٢٩).\n (^١٤) رواه ابن ناجية في فوائده، وقد أخرجه البيهقي من طريق زيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن علي (٣٨٨/ ٣) وكأنه بالأصل زيد بن أبي زياد والصواب يزيد لأنه الهاشمي الكوفي مولاهم كما يدل ما في التهذيب (١١/ ٣٢٩).","vol":"1","page":222},{"text":"تقدّمَ قولُهُ ﵇: \" ابدأْنَ بميامِنِها ومواضعِ الوضوء منها \" (^١٥)، اسْتُدلَّ بهِ على اسْتحبابِ تَوْضِئةِ الميّتِ قبلَ غسلِهِ.\nتقدّمَ قولُهُ: \" اغسلنَها بماءٍ وسِدْرٍ \" (^١٦).\nعن أُمِّ عَطيَّةَ، قالَتْ: \" ضَفَرنا شعرَ بنتِ رسولِ اللهِ ﷺ ثلاثةَ قُرونٍ، وألْقَيناها خلْفَها \" (^١٧)، أخرجاهُ.\nورواهُ الشافعيُّ بإسنادٍ على شَرطِهما، ولفظُهُ: \" ومشَطْناها ثلاثةَ قُرونٍ \". اسْتُدِلَّ بهِ على اسْتحبابِ تَسريحِ شَعرِ الميّتِ.\nعن عليٍّ: \" أنهُ لما غسَّلَ النبيَّ ﷺ ذهبَ يَلتَمسُ منهُ ما يَلْتمسُ من الميّتِ، فلمْ يَجدْهُ، فقالَ: بأبي الطيّب، طبْتَ حيًّا، وطبتَ مَيتًا \" (^١٨)، رواهُ ابنُ ماجَةَ بإسْنادٍ صحيحٍ.\nتقدّمَ قولُهُ ﵇: \" اغْسِلْنَها ثَلاثًا أو خَمْسًا، أو أكثرَ من ذلكَ، إن رأيْتُنَّ ذلكَ \".\nوللبخاريّ: \" أو سَبْعًا، واجْعلْنَ في الآخرةِ كافورًا أو شيئًا من كافورٍ \" (^١٩).\nفي قصّةِ خُبَيْبِ بنِ عَديٍّ ﵀، ورضيَ عنهُ لما أجمعَ كُفّارُ قُريشٍ على قتلِهِ، \" أنهُ استعارَ موسى ليَسْتَحِدَّ بها \" (^٢٠) وقصّتُهُ في الصَّحيحين وغيرِهما، فيُؤْخَذُ منه اسْتحبابُ ذلك للمَوْتى، ولأنّهُ من كمالِ الطَّهارةِ، واللهُ أعلمُ.\n_________\n(^١٥) تقدم.\n (^١٦) تقدم.\n (^١٧) رواه البخاري (٨/ ٤٨) ومسلم (٣/ ٤٨) والشافعي (١/ ٢٦٥ في الأم).\n (^١٨) رواه ابن ماجة (١٤٦٧).\n (^١٩) رواه البخاري (٨/ ٤٢).\n (^٢٠) رواه البخاري (١٤/ ٢٩٠) وأبو داود (١٦٨/ ٤) وليس هو في صحيح مسلم.","vol":"1","page":223},{"text":"٣ -<span data-type=\"title\" id=toc-48> بابُ: الكَفَنِ</span>\nتقدّمَ قولُهُ ﵇ في الذي وَقَصَتْهُ ناقَتُهُ: \" وكَفّنوهُ في ثوْبَيهِ \" (^١)، فيهِ دلالةٌ على أنهُ من فُروضِ الكفاياتِ، وأنّهُ مُقَوَّمٌ من رأسِ المالِ.\nعن عائشةَ، قالتْ: \" كُفِّنَ رسولُ اللهِ ﷺ في ثلاثةِ أثوابٍ بيض سَحوليّةٍ، من كُرْسُفٍ، ليسَ فيها قميصٌ ولا عِمامةٌ \" (^٢)، أخرجاهُ.\nعن لَيْلى بنتِ قائفٍ الثَّقفيّةِ، قالتْ: \" كنتُ فيمن غسلَ أُمَّ كُلْثومٍ بنتَ النبيِّ ﷺ عندَ وفاتِها، وكانَ أوّلَ ما أعطانا النبيُّ ﷺ الحِقاءُ ثُمَّ الدِّرْعُ، ثمَّ الخمارُ، ثم المِلْحَفةُ، ثمَّ أدرِجتْ بعدُ في الثوبِ الآخرِ، قالَتْ: ورسولُ اللهِ ﷺ جالس عندَ البابِ معَهُ كَفَنُها، يُناولناها ثَوْبًا ثَوْبًا \" (^٣)، رواهُ أحمد، وأبو داود، بإسنادٍ غَريبٍ.\nعن خَبّابِ بنِ الأرَتِّ، قالَ: \" هاجَرنا معَ رسولِ اللهِ ﷺ نَلتمسُ وجهَ اللهِ، فَوَقَعَ أجرُنا على اللهِ، فَمنّا مَنْ أيْنَعت لهُ ثمرتُهُ فَهو يَهْدِبُها، ومنّا مَنْ ماتَ ولمْ يأكلْ من أجرِهِ شيئًا، منهم مُصْعَبُ بنُ عُمَيْرٍ، قُتِلَ يومَ أُحُدٍ فلمْ نَجدْ لَهُ ما نُكَفِّنُهُ بهِ إلا بُرْدًا، إذا غَطَّينا بها رأسَهُ خرجت رِجْلاهُ، وإذا غَطَّينا رجليهِ خرَج رأسُهُ، فأمرَنا رسولُ اللهِ ﷺ أن نُغَطّيَ رأْسَهُ، وأن نَجعلَ على رجلَيْهِ من الإذْخِرِ \" (^٤)، أخرجاهُ.\nفيه دلالةٌ على أنهُ يُجعلُ ما عندَ رأس الميتِ أكثرَ ممّا عندَ رجلِهِ، وإنَّ الواجبَ\n_________\n(^١) تقدم.\n (^٢) رواه البخاري (٨/ ٥٧) ومسلم (٣/ ٤٩).\n (^٣) رواه أحمد (٦/ ٣٨٠) وأبو داود (٢/ ١٧٨).\n (^٤) رواه البخاري (٨/ ٦٠) ومسلم (٣/ ٤٨)، بالأصل هنا: \" إلا بردًا \"، وفي رواية في الصحيح عند البيهقي (٣/ ٤٠١): \" إلا نَمِرة \"، وفي رواية للبخاري أيضًا \" بُردة \"، والله أعلم.","vol":"1","page":224},{"text":"ثوبٌ واحدٌ، واستدَلّوا بهِ أيضًا على أنَّ الكفَنَ مُقَدَّم على الدينِ، وإنهُ من رأسِ المالِ كما تقدَّمَ في قصّةِ الذي وَقَصتْهُ ناقتُهُ، حيثُ لمْ يَستفْصِلْ عليهِ.\nقالَ البيهقيُّ: ورُوِّينا عن ابنِ مَسعودٍ أنّهُ قالَ في الكافورِ: \" يُوضَعُ على مواضعِ السّجودِ \" (^٥).\nتقدَّمَ قولُهُ ﵇ في الذي وَقَصَتْهُ ناقَتُهُ وهو مُحرِمٌ: \" ولا تُحَنِّطوهُ، ولا تُخَمِّروا رأْسَهُ \"، ففيهِ دلالةٌ على مشروعيَّةِ الحنوطِ، وعلى المنعِ منهُ ومن تخميرِ رأسِ المُحْرِمِ.\n_________\n(^٥) رواه البيهقي (٣/ ٤٠٥).","vol":"1","page":225},{"text":"٤ -<span data-type=\"title\" id=toc-49> بابُ: الصَّلاةِ على الميِّتِ</span>\nقدَّمتُ الأمرَ بالصلاةِ على الميّتِ في غيرِ ما حديثٍ، منها حديثُ سَلَمةَ بنِ الأكْوَعِ في الذي ماتَ وعليهِ ثلاثةُ دنانيرَ، ولمْ يَتْركْ وفاءً، فلمْ يُصَلِّ عليهِ النبيُّ ﷺ، وقالَ: \" صَلّوا على صاحبكُم \" (^١)، رواهُ البخاريُّ، وفيهِ دلالةٌ على كونِها من فُروضِ الكِفاياتِ، ويُؤَيِّدُ هذا حديثُ عائشةَ عن النبيِّ ﷺ: \" ما مِن مُؤْمنٍ يموتُ فَيُصَلّي عليهِ أُمَّةٌ من المسلمينَ يَبْلُغونَ مائةً كلّهم يَشفَعونَ لهُ إلا شُفِّعوا فيهِ \" (^٢)، رواهُ مُسلمٌ.\nولهُ عن ابنِ عباسٍ، قالَ: سمعتُ النبيَّ ﷺ يقولُ: \" ما من رجُلٍ يموتُ فيقومُ على جنازتِهِ أربعونَ رجُلًا لا يُشركون باللهِ شيئًا إلاّ شَفَّعَهم اللهُ فيهِ \" (^٣).\nتقدّمَ في صفةِ الأئمّةِ قولُهُ ﵇: \" ولا يُؤَمَّ الرجلُ في سُلطانِهِ \" (^٤)، وهو عامٌّ في الجنازةِ وغيرِها، وهو دليلُ أحدِ القولينِ أنّ الواليَ يُقَدَّمُ على المناسبِ ويُؤَيّدُهُ أيضًا ما روى البيهقيُّ من حديثِ الثَّوْري عن سالمِ بنِ أبي حَفْصةَ عن أبي حازمٍ، قالَ: \" رأيتُ حسينَ بنَ عليٍّ قدَّمَ سعيدَ بنَ العاصِ على الحسنِ بنِ عليٍّ، فصلّى عليهِ، ثمَّ قالَ: لولا أنّها سُنّةٌ ما قدَّمْتُهُ \" (^٥)، لكنْ سالمٌ هذا مَتروكٌ.\nعن عمّارِ موْلى الحارثِ بنِ نَوْفلٍ: \" أنّهُ شهدَ جنازةَ أُمِّ كُلْثومٍ وابنِها، فجُعِلَ الغلامُ ممّا يَلي الإمامَ فأنْكرتُ ذلكَ، وفي القومِ ابنُ عباسٍ، وأبو سعيد الخُدْريُّ، وأبو قَتادَة،\n_________\n(^١) رواه البخاري (١٢/ ١١١).\n (^٢) رواه مسلم (٣/ ٥٣).\n (^٣) رواه مسلم (٣/ ٥٣).\n (^٤) تقدم، وكلمة \" المناسب هنا \" غير واضحة بالأصل ولعله \" الوليّ المناسب \" يعني.\n (^٥) رواه البيهقي (٤/ ٢٩).","vol":"1","page":226},{"text":"وأبو هريرةَ، فقالوا: هذهِ السُّنّةُ \" (^٦)، رواهُ أبو داود، وهذا لفظُهُ، والنَّسائيُّ، ورواهُ النسائيّ من وجْهٍ آخرَ صحيحٍ.\nعن أبي غالبٍ، قالَ: \" صلَّيْتُ معَ أنسٍ بنِ مالكٍ على جنازةٍ فقامَ حِيالَ رأسِهِ، ثمَّ جاؤوا بجنازةِ امرأةٍ من قُرَيشٍ فقالوا: يا أبا حَمْزةَ صلِّ عليها، فقامَ حِيالَ وسَطِ السَّريرِ، فقال لهُ العَلاءُ بنُ زِيادٍ: هكذا رأيتَ رسولَ اللهِ ﷺ قامَ على الجنازةِ بمُقامِكَ منها، ومن الرّجُلِ مُقامَكَ منهُ؟ قالَ: نَعَم، قالَ: فلما فَرغَ قالَ: احْفَظُوا \" (^٧)، رواهُ أحمد، وابنُ ماجَةَ، والترمِذِيُّ وقالَ: حسَن، وأبو داود، ولفظُهُ: \" فقالَ لهُ العَلاءُ بنُ زِيادٍ: يا أبا حَمْزةَ هكذا كانَ رسولُ اللهِ ﷺ يُصلّي على الجنازَةِ كصلاتِكَ، يُكبِّرُ عليها أربعًا، ويقومُ عندَ رأسِ الرجلِ وعَجيزةِ المرأةِ؟ قالَ: نَعَمْ \".\nوعن سَمُرَةَ، قالَ: \" صلّيْتُ معَ النبيِّ ﷺ على امرأةٍ ماتَتْ في نِفاسِها، فقامَ وسَطَها \" (^٨)، أخرجاهُ، وسمّاها مُسلمٌ \" أُمُّ كَعْب \".\nتقدّمَ قولُهُ ﵇: \" الأعمالُ بالنِّيّاتِ \" (^٩).\nعن أبي هريرةَ: أنّ رسولَ اللهُ ﷺ نَعى النجاشي في اليومِ الذي ماتَ فيهِ، وخرجَ بهم إلى المُصلّى فصَفَّ بهم، وكبَّرَ أربعَ تكبيراتٍ \" (^١٠)، أخرجاهُ.\nعن أبي هريرةَ: \" أنّ رسولَ اللهِ ﷺ كبَّرَ على جنازةٍ فرفَعَ يَديهِ في أوّلِ تكبيرةٍ، ووضَعَ اليُمنى على اليُسرى (^١١)، رواهُ الترمِذِيُّ، وقالَ: غريب، وفي إسنادِهِ أبو فَرْوةَ\n_________\n(^٦) رواه أبو داود (٢/ ١٨٦) والنسائي (٤/ ٧٢).\n (^٧) رواه أحمد (٣/ ٢٠٤ / ١١٨ المسند)، وابن ماجة (١٤٩٤) والترمذي (٢/ ٢٤٩) وأبو داود (٢/ ١٨٦)، قلت: وقد سقط من لفظة كلمة \" رجل \" يعد كلمة \" جنازة \" كما هو بين عند الترمذي.\n (^٨) رواه البخاري (٨/ ١٣٦) ومسلم (٣/ ٦١).\n (^٩) تقدم.\n (^١٠) رواه البخاري (٨/ ١٨) ومسلم (٣/ ٥٤).\n (^١١) رواه الترمذي (٣/ ٣٨٨) برقم (١٠٧٧).","vol":"1","page":227},{"text":"يَزيد بنُ سِنان الرّهاوِيِّ، وهو ضعيفُ الحديثِ.\nوعن نافع: \" أنَّ ابنَ عمرَ كانَ يرفعُ يديهِ كلّما كبَّر على الجنازةِ \" (^١٢)، رواهُ الشافعيُّ والبيهقيُّ، ولهُ سندٌ جيّدٌ.\nعن طَلْحةَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عوفٍ، قالَ: \" صلَّيْتُ خْلْفَ ابنِ عباسٍ على جَنازةٍ، فقرأ فاتحةَ الكتابِ، وقالَ: لِتَعْلَموا أنّها سُنَّةٌ \" (^١٣)، رواهُ البخاريُّ.\nوعن شَهْرِ بنِ حَوْشَبٍ عن أُمِّ شَريك قالَتْ: \" أمرَنا رسولُ اللهِ ﷺ أن نقرأ على الجنازةِ بفاتحةِ الكتابِ \" (^١٤)، رواهُ ابنُ ماجَةَ، وشهْرٌ تُكُلِّمَ فيهِ.\nوقالَ الشافعيُّ: أخبرَنا إبراهيمُ بنُ محمدٍ عن عبدِ اللهِ بنِ محمدٍ بنِ عَقيلٍ عن جابرٍ \" أنَّ النبيَّ ﷺ كبَّرَ على المَيّتِ أربعًا، وقرأ بأمِّ القرآنِ بعدَ التكبيرةِ الأولى \" (^١٥)، في هذا الإسْنادِ ضعفٌ، لكنّهُ مُقَوٍّ لما قبلَهُ.\nوقالَ الشافعيُّ: أخبرَنا مُطَرِّفُ بنُ مازِنٍ عن مَعْمَرٍ عن الزُّهْري، قالَ: أخبرني أبو أُمامَةَ بنُ سَهْلِ بنِ حُنَيْفٍ: أنّهُ أخبرَهُ رجلٌ من أصحابِ النبيِّ ﷺ: أنّ السُّنَّةَ في الصلاةِ على الجنازةِ أن يكبر الإمام، ثم يقرأ بفاتحةِ الكتابِ بعَدَ التكبيرةِ الأولى سرًّا في نفسِهِ، ثمَّ يُصليَ على النبي - ﷺ -، ويُخلِصَ الدّعاءَ للجنازةِ في التكبيراتِ، لا يَقرأ في شيءٍ منهنَّ، ثمَّ يُسلِّم سرًا في نفسِهِ\" (١٦).\nورواهُ النسائي عن أبي أمامَةَ بنِ سَهْلِ أنهُ قالَ: \"السُّنةُ في الصلاةِ على الجنازةِ - فذكَرَ نحوَ ما تقدَّم، أمّا الدعاءُ الذي ذكرهُ الشيخُ فلمْ أرهُ في شيءٍ من الأحاديثِ، وقد قالَ الشافعيُّ: استحبُّ أن يُقالَ في الدّعاءِ لهُ: اللهُمَّ عبدُكَ وابنُ عبديْكَ، وسرَدَهُ، قالَ\n_________\n(^١٢) رواه الشافعي (١/ ٢٤٠) والبيهقي (٤/ ٤٤).\n (^١٣) رواه البخاري (٨/ ١٣٩).\n (^١٤) رواه ابن ماجة (١٤٩٦).\n (^١٥) رواه الشافعي (١/ ٢٣٩).\n (^١٦) رواه الشافعي (١/ ٢٣٩) والنسائي (٤/ ٧٥).","vol":"1","page":228},{"text":"البيهقيُّ: والشافعيُّ أخذَ بمعاني ما جمعَ من الدُّعاءِ.\nوعن أبي هريرةَ: أنّ النبيَّ ﷺ أنّهُ كانَ إذا صلّى على جَنازةٍ يقولُ: \" اللهُمَّ عبدُكَ وابنُ عبدِكَ، كانَ يشهدُ أن لا إلهَ إلاّ اللهُ، وأنّ محمدًا عبدُكَ ورسولُكَ، وأنتَ أعلمُ بهِ منّي أن كانَ مُحْسِنًا فَزِدْ في إحسانِهِ، وإنْ كانَ مُسيئًا فاغفِرْ لهُ، ولا تَحرِمْنا أجْرَهُ، ولا تَفْتِنّا بعدَهُ \" (^١٧)، رواهُ ابنُ حِبّانَ في صحيحِهِ.\nورَوى الحاكمُ من وجهٍ آخرَ \" مِثلَهُ \".\nقلتُ: وقد ورَدَ في الدّعاءِ للميّتِ حديثٌ حسَنٌ ينْبغي ذكرُهُ هاهُنا، وهو ما رواهُ مسلمٌ في صحيحهِ عن عوف بنِ مالكٍ الأشجَعيِّ، قال: \" صلّى رسولُ اللهِ ﷺ على جنازةٍ، فحَفِظْتُ من دُعائهِ: اللهُمَّ اغفِرْ لهُ، وارْحَمهُ، وعافِهِ، واعْفُ عنهُ، وأكرِمْ نُزُلَهُ، ووسِّعْ مدْخلَهُ، واغْسِلهُ بالماءِ والثّلْجِ والبَرَدِ، ونَقِّهِ من الخطايا كما نقَّيتَ الثوبَ الأبيضَ من الدَّنَسِ، وأبدلْهُ خيْرًا من دارهِ، وأهلًا خيرًا من أهلهِ، وزوْجًا خيرًا من زوْجهِ، وأدْخِلْهُ الجنَّةَ، وأعِذْهُ من عذابِ القبرِ، أو من عذابِ النَّارِ، قالَ: حتى تَمنَّيْتُ أن أكونَ أنا ذلكَ الميِّتَ \" (^١٨)، وفي لفظَةٍ: \" وقِهِ فِتْنةَ القبرِ، وعذابَ النارِ \".\nوعن أبي سَلَمةَ عن أبي هُريرةَ، قالَ: صلّى رسولُ اللهِ ﷺ على جنازةٍ، فقالَ: \" اللهُمَّ اغفِرْ لحيِّنا وميِّتِنا، وصغيرِنا وكبيرِنا، وذكَرِنا وأُنثانا، وشاهدِنا وغائِبِنا، اللهُمَّ مَنْ أحْيَيْتَهُ منّا فأحْيهِ على الإسلامِ، ومَنْ توفَّيتَهُ فتوفَّهُ على الإيمانِ \" (^١٩)، رواه أحمد، وأبو داود، والترمِذِيُّ، والنَّسائيُّ، وابنُ ماجَةَ، وابنُ حِبّانَ والحاكمُ، وفي سَنَدِهِ اختلافٌ، قالَ أبو حاتمٍ: الصحيحُ أنّهُ مُرْسَلٌ عن أبي سَلَمةَ.\n_________\n(^١٧) رواه ابن حبان (١٩٢ موارد الظمآن)، والحاكم (١/ ٣٥٩) من حديث ابن عباس بنحوه، بالأصل هكذا: \" أن النبي ﷺ: أنه كان إذا \" ولعل الصواب \" عن النبي ﷺ: أنه كان \" وهو كذلك في الموارد.\n (^١٨) رواه مسلم (٣/ ٥٩).\n (^١٩) رواه أحمد (٣٦٨/ ٢ المسند) وأبو داود (٢/ ١٨٨) والترمذي (٢/ ٢٤٤) والنسائي (٤/ ٧٤) وابن ماجة (١٤٩٨) وابن حبان (١٩٣ موارد الظمآن) والحاكم (١/ ٣٥٨ - ٣٥٩).","vol":"1","page":229},{"text":"ورواهُ الترمِذِيُّ، والنّسائيُّ عن أبي إبراهيم الأشْهَليّ عن أبيهِ نحوَ ذلكَ (^٢٠) عن النبيِّ ﷺ، قالَ البخاريُّ: وهو أصحُّ الرّواياتِ، وقالَ الترمِذِيُّ: حسَنٌ صحيحٌ، وفي البابِ عن عبدِ الرّحمن بنِ عَوْفٍ، وعائشةَ، وأبي قَتَادَةَ، وجابرٍ، وعَوْفِ بنِ مالكٍ، وقال أبو حاتمٍ، أبو إبراهيم وأبوهُ مجهولان، وقال ابنُهُ عبدُالرّحمن: توَهَّم بعضُ الناسِ أنهُ عبدُالله بنُ أبي قَتادَةَ، وقد أخطأ، فإنَّ أبا قَتادَةَ من بني سَلِمَةَ، وهذا من عبدِ الأشْهلِ.\nعن ابنِ مَسعودٍ، قالَ: \" ثلاثةٌ كانَ رسولُ اللهِ ﷺ يفعلُهُنَّ، تركَهُنَّ الناسُ: أحدُهُنَّ التسليمُ على الجنائِزِ مثلُ التسليمِ في الصّلاةِ \" (^٢١)، رواهُ البيهقيُّ.\nولهُ عن عبدِ اللهِ بنِ أبي أوْفى نحوَهُ (^٢٢).\nعن أبي هريرةَ، قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: \" إذا صلَّيْتُم على الميِّتِ، فأخْلِصوا لهُ الدّعاءَ \" (^٢٣)، رواهُ أبو داود، وابنُ ماجَةَ بسندٍ جيّدٍ.\nعن أبي هريرة عن النبيِّ ﷺ: \" أنهُ صلّى على جنازةٍ، فكبَّرَ عليها أربعًا، وسلّمَ تَسليمةً \" (^٢٤)، رواهُ الدارَقُطنيُّ، والبَيهقيُّ.\nتقدَّمَ قولُهُ ﵇: \" فما أدْرَكْتُم فَصَلّوا، وما فاتَكُم فأتِمّوا \" (^٢٥)، وهو عامٌّ في صلاةِ الجنازةِ وغيرِها.\nعن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ: \" أنّ أُمَّ سَعْدٍ ماتَت، والنبيُّ ﷺ غائبٌ، فلما قدِمَ صلّى علَيها، وقد مَضى لذلكَ شهرٌ \" (^٢٦)، رواهُ الترمِذِيُّ، وهو أجودُ المراسيلِ. ويعضِدُهُ ما\n_________\n(^٢٠) رواه الترمذي (٢/ ٢٤٤) والنسائي (٤/ ٧٤)، وكلمة \" عن \" التي بعد كلمة \" ذلك \" ساقطة من الأصل وقد أثبتناه ليستقيم الكلام.\n (^٢١) رواه البيهقي (٤/ ٤٣).\n (^٢٢) رواه البيهقي (٤/ ٤٣).\n (^٢٣) رواه أبو داود (٢/ ١٨٨) وابن ماجة (١٤٩٧).\n (^٢٤) رواه الدارقطني (٢٧/ ٢) والبيهقي (٤/ ٤٣).\n (^٢٥) تقدم.\n (^٢٦) رواه الترمذي (٢/ ٢٥١).","vol":"1","page":230},{"text":"رواهُ أبو يَعْلى المَوْصِليّ بإسنادٍ على شرط الصحيح عن ابنِ عباسٍ: \" أنَّ النبيَّ ﷺ صلّى على قبرٍ بعدَ شهرٍ \" (^٢٧).\nورواهُ الدارَقُطنيُّ من وجهٍ آخرَ (^٢٨)، وقالَ: تفرّدَ بهِ بِشْر بنُ آدمَ، وخالفَهُ غيرُه، وليس كما قالَ.\nتقدَّمَ: أنهُ ﵇ صلّى بأصحابِهِ على النّجاشي ملكِ الحبشَةِ، وكانَ غائِبًا عنهُ ﵇ (^٢٩)، والأصلُ عدَمُ التخصيصِ.\nقال الشافعيُّ: أخبرَنا بعضُ أصحابِنا عن ثَوْرِ بنِ يزيدَ عن خالدِ بنِ مَعْدانَ: \" أنَّ أبا عُبَيدةَ صلّى على رؤوسٍ \" (^٣٠)، خالدُ بنُ مَعْدانَ لمْ يُدركْ أبا عُبَيْدةَ، لكن لهذ المعنى شواهدُ أُخَرُ.\nعن جابرٍ: \" أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ أمر بِدَفْنِ قتلى أُحُدٍ في دمائهم، ولمْ يُغسَّلوا، ولمْ يُصلِّ عليهم \" (^٣١)، رواهُ البخاريُّ.\nولأبي داود عن أنَسٍ مِثْلهُ (^٣٢)، وإسْنادُهُ على شرطِ مُسلمٍ.\nفأمّا ما رُويَ من أنهُ صلّى علَيْهم خُصوصًا على حمْزَةَ، سبعين مرّةً، فلمْ يصحَّ سندُهُ، فأمّا مَنْ قُتِلَ في غيرِ المعركةِ، فروى النِّسائيُّ بإسنادِهِ عن شَدّادِ بنِ الهادِ: أنَّ رجلًا من الأعرابِ جاءَ إلى رسولِ اللهِ ﷺ، فآمنَ بهِ واتّبعَهُ، ثمَّ قالَ: أُهاجرُ معكَ. . فذكرَ حديثًا طويلًا، فيه: فلبِثوا قليلًا ثمَّ نهضوا إلى قتالِ العدُوِّ فأُتِي بهِ النبيَّ يُحمَلُ، قد أصابَهُ سهْمٌ حيث أشارَ - يعني - في حلْقِهِ، فقال النبيُّ ﷺ: أهوَ هوَ؟ قالوا:\n_________\n(^٢٧) لم أجده بهذا اللفظ في مسنده، وانظر (٢٥٢٣) فيه.\n (^٢٨) رواه الدارقطني (٢/ ٧٨)\n (^٢٩) تقدم.\n (^٣٠) رواه الشافعي (١/ ٢٣٨).\n (^٣١) رواه البخاري (٨/ ١٥٣).\n (^٣٢) رواه أبو داود (٢/ ١٧٤).","vol":"1","page":231},{"text":"نعمْ، قال: صدَقَ الله فصدَقَهُ، اللهُمّ هذا عبدُكَ، خرج مُهاجِرًا في سبيلِكَ فَقُتِلَ شَهيدًا، أنا شهيدٌ على ذلكَ. قال النَّسائيُّ، هذا خطأٌ، والصّوابُ عندَنا: عن شَدّادِ بنِ أوْسٍ، مُرْسَل، وقال البيهقيُّ: يحتملُ أنّهُ إنّما كفَّنَهُ وصلّى عليهِ لأنهُ لم يمُتْ في المعركةِ، وإنّما ماتَ بعدَها.\nقالَ الشافعيُّ أخبرَنا مالكٌ عن نافعٍ عن ابنِ عمرَ: \" أنّ عمرَ ﵁ غُسِّلَ وكُفِّنَ وصُلّيَ عليهِ \" (^٣٣).\nقالَ الشافعيُّ: وهو شهيدٌ، ولكنهُ إنّما صارَ إلى الشهادةِ في غيرِ حرب، وكذا روى البيهقيُّ: \" أنّ عليًّا ﵁ غُسِّلَ، وكُفِّنَ، وصُلِّيَ عليهِ \" (^٣٤)، قد يُسْتأْنَسُ بهذا في الصحيحِ من القَوْلينِ: أنّ مَنْ قُتِلَ من أهلِ العَدلِ بيدِ أهلِ البَغي أنّهُ يُغَسَّلُ، ويُصَلّى عَليهِ، وقد يُستَدَلُّ للقولِ الآخرِ بما رواهُ البيهقيُّ عن عَمّارٍ أنهُ قال: \" ادْفنوني في ثيابي، فإنّي مُخاصِمٌ \" (^٣٥).\nعن المُغيرَةِ بنِ شُعْبَةَ، ﵁، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" الطفلُ يُصلّى عليهِ \" (^٣٦)، رواهُ أحمد، وأهلُ السُّننِ، وصحَّحهُ الترمِذِيُّ.\nولأحمد، وأبي داود أيضًا: \" السَّقْطُ يُصَلّى عَليهِ \" (^٣٧).\nوعن جابرٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" الطِّفْلُ لا يُصَلّى عليهِ، ولا يُورَثُ، ولا يَرِثُ حتى يَسْتَهِلَّ \" (^٣٨)، رواهُ الترمِذِيُّ، وقالَ: اضطربَ الناسُ فيهِ، ورُويَ مرفوعًا، ومَوْقوفًا، وهو أصحُّ، قلتُ: ثمَّ هو من رواية إسماعيلَ بنِ مُسلمٍ المَكّيِّ، وهو مَتروكٌ.\n_________\n(^٣٣) رواه الشافعي (٨/ ٤٦١) الأم، ورواه البيهقي (٤/ ١٦).\n (^٣٤) رواه البيهقي (٤/ ١٧).\n (^٣٥) رواه البيهقي (٤/ ١٧).\n (^٣٦) رواه أحمد (٢٤٧/ ٤ المسند) وأبو داود (٣١٨٠) والنسائي (٤/ ٥٨) والترمذي (٢/ ٢٤٨) وابن ماجة (١٥٠٧) والبيهقي (٤/ ٨) في الكبرى.\n (^٣٧) رواه أحمد (٤/ ٢٤٩) وأبو داود (٢/ ١٨٣).\n (^٣٨) رواه الترمذي (٢/ ٢٤٨).","vol":"1","page":232},{"text":"ولابنِ ماجَةَ من وجهٍ آخر فيهِ الرَّبيعُ بنُ بدْرٍ - عُليلَة - وهو مَتروكٌ.\nعن جابرٍ مرفوعًا: \" إذا اسْتَهَلَّ الصَّبيُّ صُلِّيَ عليهِ وَوُرِّثَ \" (^٣٩).\nتقدّمَ قولُهُ ﵇: \" إنّما الأعمالُ بالنيّاتِ، وإنّما لكُلِّ امرِيءٍ ما نَوى \" (^٤٠).\n_________\n(^٣٩) ابن ماجة (١٥٠٨).\n (^٤٠) تقدم.","vol":"1","page":233},{"text":"٥ -<span data-type=\"title\" id=toc-50> بابُ: حَملِ الجنازَةِ والدَّفْنِ</span>\nعن ابنِ مَسعودٍ ﵁ أنّهُ قالَ: \" إذا اتّبعَ أحدُكُم جنازةً، فلْيأخُذْ بجوانب السّريرِ الأربعِ، فإنّهُ من السُّنَّةِ \" (^١)، رواهُ سعيدُ بنُ منصور، وذا لفظُهُ، وابنُ ماجَةَ.\nقالَ الشافعيُّ: رَوى بعضُ أصحابِنا عن النبيِّ ﷺ: \" أنّهُ حملَ في جنازةِ سَعْدِ بنِ مُعاذٍ بينَ العَمودين \"، ثمَّ روى بأسانيدِهِ عن عمر، وعثمان، وسعد بنِ أبي وَقّاص، وأبي هريرةَ، وابنِ الزُّبَيْر: \" أنهم حَملوا في الجنائزِ بينَ العَمودينِ \" (^٢)، وأشارَ إلى ثبوتِ ذلكَ.\nعن أبي هريرةَ عن النبيِّ ﷺ، قال: \" أسرِعوا بالجنازةِ، فإن تَكُ صالحةً، فخيرٌ تُقدّمونها إليهِ، وإن تَكُ سِوى ذلك، فشرٌّ تضعونَه عن رِقابِكم \" (^٣)، أخرجاهُ.\nعن ابنِ عمرَ ﵄: \" أنهُ رأى النبيَّ ﷺ، وأبا بكر، وعمرَ ﵄ يَمشونَ أمامَ الجنازةِ \" (^٤)، رواهُ الشافعيُّ، وأحمد، وأهلُ السّننِ بأسانيدِهم إلى الزُّهْري عن سالمٍ عن أبيهِ، وقد اختلفَ الرّواةُ لهُ عن الزّهري، فمنهم مَنْ وصَلَهُ، ومنهم مَنْ أرسَلَهُ، قالَ عبدُاللهِ بنُ المبارَكِ: المرْسَل أصحُّ، وقالَ الترمِذِيُّ: أهلُ الحديثِ يَرونَ المُرْسَلَ أصحَّ، وقال النسائيُّ: هذا خَطأٌ، والصَّوابُ مُرْسَلٌ، وقالَ عليُّ بنُ المَدينيّ لسفيانَ بنِ عُيَيْنةَ: يا أبا مُحمد خالفَكَ الناسُ في هذا الحديثِ، فقالَ\n_________\n(^١) رواه سعيد بن المنصور والبيهقي (٤/ ١٩) وابن ماجة (١٤٧٨)، وهو منقطع.\n (^٢) رواه الشافعي (عن النبي ﷺ هكذا معلقًا بصيغة التمريض (مختصر المزني ٣٧/ ٨) الأم، وعلقه عن بقية الصحابة، ثم أسنده عنهم في الأم (١/ ٢٦٩).\n (^٣) رواه البخاري (٨/ ١١٣) ومسلم (٣/ ٥٠)، قلت: بالأصل عن أبي ذرٍّ وهو خطأ واضح، والتصحيح من الصحيحين وغيرها.\n (^٤) رواه الشافعي (٨/ ١٤٦٢ المسند)، وأحمد (٢/ ٨ و٣٧ و١٢٢ و١٤٠) وأبو داود (٢/ ١٨٣) والنسائي (٤/ ٥٦) والترمذي (٢/ ٢٣٧) وابن ماجة (١٤٨٢).","vol":"1","page":234},{"text":"سُفيانُ: أستيقن الزُّهْري حدّثنيهِ مِرارًا لستُ أُحصيهِ من فيه يُعيدُه ويُبديهِ عن سالمٍ عن أبيهِ.\nورَوى الترمِذِيُّ، وابنُ ماجَةَ من حديثِ محمدِ بنِ بَكرٍ البُرْسانيِّ عن يونسَ عن الزُّهْري عن أنسٍ، قالَ: \" كانَ رسولُ اللهِ ﷺ يَمشي أمامَ الجنازةِ، وأبو بَكر، وعمرُ، وعثمانُ \" (^٥)، قالَ البخاريُّ: أخطأ فيهِ محمدُ بنُ بكْر، إنّما يُرْوى عن يونسَ عن الزُّهْري مُرْسَلًا، وهو أصحُّ.\nعن الشَّعْبيِّ، قالَ: \" غَسَّلَ النبيَّ ﷺ، عليٌّ، والفضلُ، وأُسامةُ، وهو أدخلوهُ قبرَهُ \" (^٦)، رواهُ أبو داود.\nوفي روايةٍ لهُ عن الشَّعْبي عن أبي مُرَحَّبٍ: \" أنَّ عبدَ الرّحمن بنَ عَوْفٍ نزَلَ في قبرِ النبيِّ ﷺ، قالَ: كأنّي أنظرُ إليهم أربعة \" (^٧).\nورواهُ أبو يَعْلى المَوْصِليُّ فقالَ: عن الشَّعْبي عن ابنِ عباسٍ: فذكَرَهُ.\nعن جابرٍ: \" أنّ رسولَ اللهِ ﷺ زجرَ أن يُقْبَرَ الرّجلُ بالليلِ، حتّى يُصَلّيَ عَليه إلا أنْ يُضْطرَّ إنسانٌ إلى ذلكَ \" (^٨)، رواهُ مسلم في حديثٍ طويلٍ.\nعن هشامِ بنِ عامرٍ، قالَ: \" جاءتِ الأنصارُ إلى رسولِ اللهِ ﷺ، فقالوا: أصابَنا قرْحٌ وجَهْدٌ، فكيفَ تأمرُ؟ قالَ: احْفِرُوا، وأوْسِعوا، وأعْمِقوا وأجْعَلوا الرّجلينِ والثلاثةَ في القبرِ، قيلَ: فأيُّهُم يُقَدَّمُ؟ قالَ: أكثرُهُم قُرآنًا \" (^٩)، رواهُ أحمدُ، وأهلُ السُّننِ، وصحَّحهُ الترمِذِيُّ، فيه دلالةٌ على تعميقِ القبرِ، قالَ في المُهَذَّبِ: لأنَّ عمرَ أوصَى أن يُعَمَّقَ القبرُ قامةً وبَسْطةً.\n_________\n(^٥) رواه الترمذي (٢/ ٢٣٨) وابن ماجة (١٤٨٣).\n (^٦) رواه أبو داود (٢/ ١٩٠)، والبيهقي بلفظه من طريقه (٤/ ٥٣).\n (^٧) رواه أبو داود (٢/ ١٩٠)، والبيهقي من طريقه أيضًا (٤/ ٥٣).\n (^٨) رواه مسلم (٣/ ٥٠).\n (^٩) رواه أحمد (٤/ ١٩)، وأبو داود (٣٢١٥ و٣٢١٦) والنسائي (٤/ ٨٠) والترمذي (١٧١٣) وابن ماجة (١٥٦٠).","vol":"1","page":235},{"text":"عن ابنِ عباسٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" اللَّحْدُ لنا، والشَّقُّ لِغَيْرِنا \" (^١٠)، رواهُ أحمدُ، وأهلُ السُّننِ، وقالَ الترمِذِيُّ: غَريب من هذا الوَجهِ.\nعن ابنِ عباسٍ، قالَ: \" سُلَّ رسولُ اللهِ ﷺ من قِبَلِ رأسِهِ \" (^١١)، رواهُ الشافعيُّ عن الثقةِ عن عمرَ بنِ عَطاءٍ، وفي إسْنادِهِ ضعفٌ.\nوعن أبي إسحاقَ السَّبيعي، قالَ: \" أوصى الحارثُ أن يُصلّيَ عليهِ عبدُالله بنُ يَزيد هو الخَطْميُّ ﵁، فصَلّى عليهِ ثمَّ أدْخلَهُ من قِبَلِ رِجْلَي القبرِ، وقال: هذا من السُّنَّةِ \" (^١٢)، رواهُ أبو داود بإسْنادٍ صحيحٍ.\nعن ابنِ عباسٍ، قالَ: \" جلَّلَ رسولُ اللهِ ﷺ قبرَ سَعدٍ بثوبِهِ \" (^١٣)، رواهُ البَيْهقيُّ.\nعن ابنِ عمرَ: أنَّ النبيَّ ﷺ كانَ إذا وضعَ الميّتَ في القبرِ، قالَ: \" بسْمِ اللهِ، وعلى سُنّةِ رسولِ اللهِ \" (^١٤)، رواهُ أبو داود، والنسائيُّ، وابنُ حِبّان، والحاكمُ، والترمِذِيُّ، وابنُ ماجَةَ، ولفظهما: \" وعلى مِلّةِ رسولِ اللهِ \"، وإسْنادُهُ على شَرْطِهِما، وقالَ الترمِذِيُّ: حسَنٌ غَريبٌ.\nعن عامِر بنِ سَعْدِ بنِ أبي وَقّاص: \" أنَّ سعدًا قالَ في مرضِهِ الذي هَلكَ فيهِ: ألْحدوا لي لحْدًا، وانْصِبوا عليَّ اللَّبِنَ نُصْبًا، كما صُنِعَ برسولِ اللهِ ﷺ \" (^١٥)، رواهُ مُسلم.\n_________\n(^١٠) رواه أحمد (٤/ ٣٥٧) وأبو داود (٢/ ١٩٠) والنسائي (٤/ ٨٠) والترمذي (٢/ ٢٥٥) وابن ماجة (١٥٥٤)، ومع وصفه بالغرابة من قبل الترمذي فقد حسنه أيضًا.\n (^١١) رواه الشافعي (١/ ٢٧٣ الأم)، وأخرجه البيهقي كذلك (٤/ ٥٤) من طريقه هكذا.\n (^١٢) رواه أبو داود (٢/ ١٩٠)، والبيهقي من طريقه (٤/ ٥٤)، وقال: هذا إسناد صحيح، قلت: وهو كما قال.\n (^١٣) رواه البيهقي (٤/ ٥٤)، وقال: لا أحفظه إلا من حديث يحيى بن عقبة بن أبي العيزرا، وهو ضعيف.\n (^١٤) رواه أبو داود (٢/ ١٩١) والنسائي في عمل اليوم والليلة (١٠٨٨) وابن حبان (١٩٥، ١٩٦ موارد الظمآن) والحاكم (١/ ٣٣٦) والترمذي (٢/ ٢٥٥) وابن ماجة (١٥٥٠).\n (^١٥) رواه مسلم (٣/ ٦١).","vol":"1","page":236},{"text":"عن أبي هريرةَ: \" أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ صَلّى على جنازةٍ، ثمَّ أتى قبرَ الميِّتِ، فحثَا عليهِ من قِبَلِ رأسِهِ ثلاثًا \" (^١٦)، رواهُ ابنُ ماجَةَ بإسنادٍ لا بَأسَ بهِ، لكنْ قالَ أبو حاتمٍ الرازِيُّ: هذا حديثٌ باطلٌ.\nرَوى البخاريُّ عن سفيانَ التَّمّارِ، قالَ: \" رأيتُ قبرَ النبيِّ ﷺ مُسَنَّمًا \" (^١٧).\nوعن القاسمِ بنِ عبدِ الرّحمنِ بنِ أبي بَكْرٍ الصِّديقِ، قالَ: \" دخلتُ على عائشةَ، فقلتُ: يا أُمّاهُ اكْشِفي لي عن قبرِ رسولِ اللهِ ﷺ وصاحبَيْهِ، فكَشَفَتْ لي عن ثلاثةِ قبورٍ لا مُشرِفةٍ، ولا لاطِئَةٍ، مَبْطوحةٍ ببَطْحاءِ العَرْصةِ الحَمراءِ \" (^١٨)، رواهُ أبو داود، والحاكمُ في مُسْتَدرَكِهِ.\nورَوى زَكَريّا بنُ يَحيى السّاجي: \" أنَّ قبرَ النبيِّ ﷺ رُفِعَ شِبْرًا \" (^١٩).\nعن أبي الهَيّاجِ الأسَدِيّ، واسمُهُ حيّانُ بنُ حُصَيْنٍ، قال: قال لي عَليٌّ ﵁: \" ألا أبعثُكَ على ما بَعثَني رَسولُ اللهِ ﷺ: أن لا تدَعَ تَمثالًا إلا طَمَسْتَهُ، ولا قَبْرًا مُشْرِفًا إلا سَوَّيتَهُ \" (^٢٠)، رواهُ مُسلمٌ.\nعن أبي رافعٍ، قال: \" سَلَّ رسولُ اللهِ ﷺ سعْدًا، ورشَّ على قبرِهِ ماءً \" (^٢١)، رواهُ ابنُ ماجَةَ من حديثِ مِنْدلِ بنِ عليٍّ، وهو مَتروكٌ.\nوعن جعفرِ بنِ محمدٍ عن أبيهِ: \" أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ رشَّ قبرَ ابنِهِ إبراهيمَ، ووضَعَ عليهِ حصباءَ \" (^٢٢)، رواهُ الشافعيُّ، وهذا مُرْسَل يَتقوّى بالذي قبلَهُ.\n_________\n(^١٦) رواه ابن ماجة (١٥٦٥).\n (^١٧) رواه البخاري (٨/ ٢٢٤).\n (^١٨) رواه أبو داود (٢/ ١٩٢) والحاكم (١/ ٣٦٩).\n (^١٩) قلت: وأخرجه البيهقي: أنه رفع قدر شبر، في الكبرى (٣/ ٤١١) (٣/ ٤١٠) مرسلًا وموصولًا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر.\n (^٢٠) رواه مسلم (٣/ ٦١).\n (^٢١) رواه ابن ماجة (١٥٥١).\n (^٢٢) رواه الشافعي (١/ ٢٤٢).","vol":"1","page":237},{"text":"وروى أبو داود في المَراسيلِ عن القَعْنَبيِّ وغيرِهِ عن الدَّراوَرْدِيِّ عن عبدِ اللهِ بنِ محمدِ بنِ عمرَ بنِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ عن أبيهِ: \" أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ رَشَّ على قبرِ إبراهيمَ، وإنّهُ أوَّلُ قَبرٍ رُشَّ عَليهِ، ولهُ قالَ حينَ دُفِنَ وفُرِغَ منهُ: سلامٌ علَيْكُم \" (^٢٣).\nعن جابرٍ، قال: \" نَهى رسولُ الله ﷺ أن يُجصصَ القَبر، وأنْ يُقعَدَ عليهٍ، وأن يُبنى عليهِ \" (^٢٤)، رواهُ مُسلم.\nعن جابرٍ، قال: \" كانَ النبيُّ ﷺ يجمَعُ بينَ الرّجلينِ من قَتْلى أُحُدٍ في ثوبٍ واحدٍ، ثُمَّ يقولُ: أيُّهم أكثرُ أخْذًا للقرآنِ؟ فإذا أشيرَ لهُ إلى أحدِهما قدَّمَهُ في اللَّحْدِ. . الحديث \" (^٢٥)، رواهُ البخاريُّ، والشَكُّ أنّهم أصابَهم قَرْحٌ يومَئذٍ كما قالَ اللهُ تَعالى، وكما تقدَّمَ في حديثِ هشامِ بنِ عامرٍ، قالَ: والدَّفْنُ في المَقْبَرةِ أفْضلُ، قد يُسْتدَلُّ على ذلكَ بأنّهُ ﵇ لمْ يُنْقَلْ أنهُ دفنَ أحدًا ممّن ماتَ في المدينةِ إلا بالمَقْبرَةِ، معَ تكَرُّرِ ذلكَ وكثرتِهِ، وبما رُويَ عن كَثيرِ بنِ زيدٍ عن المُطَّلبِ أنَّ النبيَّ ﷺ علّم قبرَ عثمانَ بنِ مَظْعون بصَخرةٍ، وقالَ: أتعلَّمُ قبرَ أخي، وأدفِنُ إليهِ مَنْ ماتَ من أهلي \" (^٢٦)، رواهُ أبو داود.\nولابنِ ماجَةَ عن أنسٍ مِثلُهُ، وليسَ ذلكَ بواجبٍ، لأنهُ ﵇ دُفِنَ في حُجرةِ عائشةَ، وأبو بكْرٍ، وعمرَ ﵃.\nقالَ موسى بنُ عُقْبةَ في مَغازيهِ: \" لما دُفِنَ النبيُّ ﷺ ألقى المُغيرةُ بنُ شُعْبةَ خاتَمَهُ في القبرِ، ثمَّ اقْتَحَم فيهِ، فكانَ يقولُ: أنا آخرُ الناسِ عهدًا برسولِ اللهِ ﷺ \"، يُستَدَلُّ بهِ على أنّهُ إذا وقَعَ في القبر شيءٌ لهُ قيمةٌ نُبِشَ وأُخِذَ.\nعن بُرَيدَةَ بنِ الحَصيبِ الأسْلَميِّ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" قد كُنتُ نَهيتُكُمْ عن\n_________\n(^٢٣) رواه أبو داود في المراسيل (٢١١ - ٢١٢).\n (^٢٤) رواه مسلم (٣/ ٦٢).\n (^٢٥) رواه البخاري (٨/ ١٥٢).\n (^٢٦) رواه أبو داود (٢/ ١٩٠) وابن ماجة (١٥٦١)، وأظن سقطت كلمة (بها) بعد كلمة \" أتعلّم \" كما هو عند أبي داود (٢/ ١٩٠).","vol":"1","page":238},{"text":"زيارةِ القبور، فزوروها. . الحديث \" (^٢٧)، رواهُ مُسلمٌ.\nوعن أبي هريرةَ، قالَ: \" زارَ النبيُّ ﷺ قبرَ أُمِّهِ فَبكى وأبكى مَنْ حولَهُ، وقالَ: اسْتأْذنتُ ربّي أن أستغفرَ لها فلمْ يأذنْ لي، واستأْذنتُهُ في أن أزور قبرَها، فأذِنَ لي، فَزوروا القبورَ، فإنّها تُذَكِّرُ الموتَ \" (^٢٨)، أخرجاهُ.\nعن أبي هريرةَ: \" أنّ رسولَ اللهِ ﷺ لعَنَ زوّاراتِ القُبورِ \" (^٢٩)، رواهُ أحمدُ، وابنُ ماجَةَ، والترمِذيّ، وقالَ: حسَنٌ صحيحٌ.\nولأحمدَ، وابنِ ماجَةَ عن حَسّان بنِ ثابتٍ \" مِثْلُهُ \" (^٣٠).\nوعن ابنِ عباسٍ، قالَ: \" لعَنَ رسولُ اللهِ ﷺ زائراتِ القبورِ، والمُتخذينَ علَيْها المَساجدَ والسُّرُجَ \" (^٣١)، رواهُ أحمد، وأبو داود، والترمِذِيُّ، والنَّسائيُّ، ولا شَكَّ أنَّ هذا الحديثَ حسَن يُحتَجُّ بهِ لتَعدُّدِ طُرُقِهِ، وإن كانَ في كلٍّ منها ضَعفٌ يَسيرٌ.\nوعن أبي هريرةَ: \" أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ خرجَ إلى المَقْبرةِ، فقالَ: السلامُ عليْكُمْ، دارَ قَوْمٍ مُؤْمنينَ، وإنّا إن شاءَ اللهُ عن قريبٍ بكُمْ لاحقون \" (^٣٢)، رواهُ مُسلم.\nولأحمدَ، وأبي داود، وابنِ ماجَةَ عن عائشةَ: نحوَهُ، وزادَ: \" اللهُمَّ لا تَحرمْنا أجرَهُم، ولا تَفْتِنَّا بعدَهُم \" (^٣٣)، وفي إسْنادِهِ: عاصمُ بنُ عُبيدِاللهِ العُمرِيُّ وهو ضَعيفٌ.\n_________\n(^٢٧) رواه مسلم (٣/ ٦٥).\n (^٢٨) رواه البخاري (لم نجده فيه) ومسلم (٣/ ٦٥)، وقد نسبه صاحب المنتقى للجماعة، وردَّ عليه شارحه الإمام الشوكاني بأنه لم يجده في البخاري، ونحن كذلك بعد البحث كثيرًا، ولم ينسبه البيهقي له بل لمسلم فقط.\n (^٢٩) رواه أحمد (٢/ ٣٣٧، ٣٥٦ المسند) وابن ماجة (١٥٧٦) والترمذي (٢/ ٢٥٩).\n (^٣٠) رواه أحمد (٣/ ٤٤٣ المسند) وابن ماجة (١٥٧٤).\n (^٣١) رواه أحمد (١/ ٢٢٩) وأبو داود (٢/ ١٩٦) والترمذي (١/ ٢٠١) والنسائي (٤/ ٩٥).\n (^٣٢) رواه مسلم (١/ ١٢٣) وذكره البيهقي في الكبرى (٤/ ٧٨) في حديث أطول ذكر فيه تمنيه رؤية إخوانه ﷺ وكلمة \" مؤمنين \" ساقطة من الأصل وأثبتناها من كما هو عند البيهقي ﵀.\n (^٣٣) رواه أحمد (٦/ ٧٦ و١١١)، وأبو داود في رواية الحسن بن العبد كما في التحفة =","vol":"1","page":239},{"text":"عن أبي هريرةَ ﵁، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" لأَنْ يَجلسَ أحدُكُم على جَمْرةٍ، فَتحرقَ ثيابَهُ فَتَخلُصَ إلى جِلْدِهِ، خيرٌ لهُ من أن يَجلسَ على قَبرٍ \" (^٣٤)، رواهُ مُسلمٌ.\nوتقدَّمَ حديثُ جابرٍ: \" نَهى رسولُ اللهِ ﷺ أن يُجَصَّصَ القبرُ، وأن يُقْعَدَ عليهِ، وأن يُبْنى عَليهِ \" (^٣٥)، رواهُ مُسلمٌ.\nوزادَ الترمِذِيُّ: \" وأن يُوطَأَ \"، وقالَ: حَسَنٌ صحيحٌ.\nوعن عُقبَةَ بنِ عامرٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" لأنْ أمشيَ على جَمْرةٍ أو سيفٍ، أو أخصِفَ نَعْلي برجْلي، أحبُّ إليَّ من أن أمشيَ على قبرِ مُسلمٍ \" (^٣٦)، رواهُ ابنُ ماجَةَ بإسْنادٍ: جيِّدٍ.\n_________\n= ١١/ ٤٤٩، وابن ماجة (١٥٤٦)، والنسائي ٧/ ٧٥.\n (^٣٤) رواه مسلم (٣/ ٦٢).\n (^٣٥) رواه مسلم (٣/ ٦٢) وزاد الترمذي (٢/ ٢٥٨).\n (^٣٦) رواه ابن ماجة (١٥٦٧).","vol":"1","page":240},{"text":"٦ -<span data-type=\"title\" id=toc-51> بابُ: التَّعْزيةِ، والبُكاءِ على المَيِّتِ</span>\nعن ابنِ مَسعودٍ عن النبيِّ ﷺ، قالَ: \" مَنْ عزَّى مُصابًا، فلَهُ مِثْلُ أجرِهِ \" (^١)، رواهُ الترمِذِيُّ، وابنُ ماجَةَ، وفي إسنادِهِ عليُّ بنُ عاصمٍ وهوَ ضَعيفٌ، وقد تابَعَهُ آخرُ ضَعيفٌ.\nوقد رُويَ عن أبي برْزَةَ، وعَمْرِو بنِ حَزْمٍ الترغيبُ في ذلكَ، وهذا ممّا يُتَسامَحُ فيهِ بقبولِ الحديثِ الضَّعيفِ، واللهُ أعلمُ.\nعن جريرِ بنِ عبدِ اللهِ البَجَليِّ ﵁، قالَ: \" كُنّا نَعُدُّ الاجْتماعَ إلى أهلِ المَيِّتِ، وصنْعَةَ الطّعامِ بعدَ دَفنهِ فيهِ من النِّياحَةِ \" (^٢)، رواهُ أحمدُ، وابنُ ماجَةَ بإسْنادٍ صحيحٍ على شَرْطِ الشَّيخينِ.\nقالَ الشافعيُّ: أخبرَنا القاسمُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ عن جَعْفرِ بنِ محمدٍ عن أبيهِ عن جدِّهِ عليِّ بنِ الحسين، قالَ: \" لما تُوفِّيَ رسولُ اللهِ ﷺ وجاءَتِ التعزيةُ، سَمعوا قائلًا يقولُ: \" إنّ في اللهِ عَزاءً من كلٍّ مُصيبةٍ، وخَلَفًا من كلّ هالكٍ، ودَركًا من كلِّ فائتٍ، فباللهِ فَثِقوا، وإيّاهُ فارْجوا، فإنَّ المُصابَ مَنْ حُرِمَ الثوابُ \"، قالَ عليُّ بنُ الحسينِ: أتدرونَ من هذا؟ هذا الخَضِرُ \" (^٣)، القاسمُ هذا - هو العُمَرِيُّ - مَتروكٌ، كذَّبهُ أحمدُ ويحيى، وزادَ أحمد: وكانَ يضعُ الحديثَ.\nوأخرجَهُ الحاكمُ في مُسْتَدْرَكِهِ من حديثِ عَبّادِ بنِ عبدِ الصَّمدِ - وهو ضعيفٌ جدًّا -\n_________\n(^١) رواه الترمذي (١/ ٢٦٨) وابن ماجة (١٦٠٢).\n (^٢) رواه أحمد (٤/ ١ المسند) وابن ماجة (١٦١٢).\n (^٣) رواه الشافعي (١/ ٢٤٧) والحاكم (٣/ ٥٧ - ٥٨) لكن عن جابر، ثم عن أنس من طريق عباد هذا عنه.","vol":"1","page":241},{"text":"عن أنسٍ، وفيهِ: \" فقالَ أبو بَكْر وعليٌّ: هذا الخضرُ \"، وقد استدركَ الحفّاظُ على مُسْتَدْرَكِ الحاكمِ أشياءَ كثيرةً.\nورُويَ عن جابرٍ، قالَ: \" لما نزلَ برسولِ اللهِ ﷺ، عزَّتْهُمُ الملائكةُ، فَيسمعونَ الحِسَّ ولا يَرونَ الشخصَ: السلامُ عَلَيكُم ورحمةُ اللهِ وبركاتُهُ، إنَّ في اللهِ عزاءً من كلِّ مُصيبةٍ، وخلَفًا من كلِّ فائتٍ، فباللهِ فَثِقوا، وإيّاهُ فارْجوا، فإنّ المحرومَ مَنْ حُرِمَ الثوابُ، والسلامُ عليكمْ ورحمةُ اللهِ وبرَكاتُهُ \" (^٤).\nقالَ الشافعيُّ: فأُحبُّ أن يقولَ هذا، ويتَرَحَّمَ على الميّتِ، ويدعوَ لهُ ولمن خلّفَ.\nعن أنسٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" وُلدَ لي الليلةَ غلامٌ فَسمَّيتُهُ باسْمٍ أبي إبراهيمَ - فذكرَ الحديثَ - إلى أن قالَ: فلَقدْ رأيتُهُ يَكيدُ بنفسِهِ بينَ يديْ رسولِ اللهِ ﷺ، فدَمِعَتْ عَنيا رسولِ اللهِ، وقال: تَدمَعُ العينُ ويَحزنُ القلبُ، ولا نقولُ إلاّ ما يُرضي ربَّنا، إنّا بكَ يا إبراهيمُ لَمحزونونَ \" (^٥).\nعن أبي هريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" اثْنتانِ بالناسِ هُما بهم كُفْرٌ: الطَّعْنُ في النَّسَبِ، والنِّياحةُ على الميِّتِ \" (^٦)، رواهُ مُسلمٌ.\nعن عبدِ اللهِ بنِ جعفرٍ ﵄، قالَ: \" لما جاءَ نَعْيُ جعفرٍ حينَ قُتِلَ، قالَ النبيُّ ﷺ: إصْنَعوا لآلِ جَعفرٍ طَعامًا، فقدْ أتاهُم ما يَشْغَلُهُم \" (^٧)، رواهُ أحمدُ، وأبو داود، والترمِذِيُّ، وابنُ ماجَةَ يإسْنادٍ حسَنٍ.\nولأحمدَ، وابنِ ماجَةَ عن أسماءَ بنتِ عُمَيْسٍ \" مِثْلُهُ \" (^٨).\n_________\n(^٤) علقه البيهقي في الكبرى (٤/ ٦٠)، بعد ذكر روايته الأولى عن علي بن الحسين ﵄، فقال: وقد روى معناه من وجه آخر عن جعفر عن أبيه عن جابر، ومن وجه آخر عن أنس وفيها ضعف وقد أخرجه الحاكم كما ذكرنا من حديث جعفر عن أبيه عن جابر (٣/ ٥٧).\n (^٥) رواه مسلم (٧/ ٧٦).\n (^٦) رواه مسلم (١/ ٥٨).\n (^٧) رواه أحمد (١/ ٢٠٥) وأبو داود (٢/ ١٧٣) والترمذي (٢/ ٢٣٤) وابن ماجة (١٦١٠).\n (^٨) رواه أحمد (٦/ ٣٧٠ المسند) وابن ماجة (١٦١١).","vol":"1","page":242},{"text":"٤ -<span data-type=\"title\" id=toc-52> كتابُ الزَّكاةِ</span>\nقالَ اللهُ سبحانَهُ: \" وأقيمُوا الصَّلاةَ وآتُوا الزَّكاةَ \" في آيٍ كَثيرٍ من القرآن.\nوتقدَّمَ حديثُ ابنِ عمرَ: \" بُنيَ الإسلامُ على خَمْسٍ: شهادةِ أن لا إلهَ إلاّ اللهُ، وأنَّ محمدًا رسولُ اللهِ، وإقامِ الصّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ. . الحديث (^١).\nووجوبُ الزّكاةِ في الجُمْلةِ معلومٌ من الدّينِ ضَرورةً.\nقالَ اللهُ تعالى: \" خُذْ مِنْ أمْوالِهِمْ صَدَقةً تُطهِّرهُمْ وتُزَكِّيهِمْ بِهَا \".\nوسيأتي قولُهُ ﵇: \" ليسَ فيما دونَ خَمْسِ أواقٍ صدَقة \" (^٢)، استَدِلَّ بذلكَ للإمام الشافعيِّ على أنَّ الزكاة واجبَةٌ في كلِّ مالِ، كلِّ حرٍّ مسلمٍ، وذلك عامٌّ في كلِّ كبيرٍ وصغيرٍ، يتيمٍ أو غيرِهِ، ويُقَوِّي هذا ما رواهُ الترمِذِيُّ من حديثِ المُثنَّى بنِ الصَّباحِ عن عمرِو بنِ شُعَيْبٍ عن أبيهِ عن جدِّهِ: \" أنّ النبيَّ ﷺ خطَبَ الناسَ، فقالَ: ألا مَنْ وَليَ يتيمًا لهُ مالٌ، فليَتَّجرْ فيهِ، ولا يَتركْهُ حتّى تأكلَهُ الصّدقَةُ \" (^٣).\nورواهُ الدّارَقُطنيُّ من هذا الوجهِ، ومن وجْهينِ آخرَينِ، ولا يثبتُ شيءٌ منهما. وقالَ هو، والبَيْهقيُّ: الصّحيحُ أنّهُ من قولِ عُمرَ.\nوقال الشافعيُّ: أخبرنا عبدُ المَجيدِ عن ابنِ جُرَيْجٍ عن يوسفَ بنِ ماهِكٍ: أنّ النبيَّ ﷺ قالَ: \" ابْتَغوا في مالِ اليتيم، لا تُذهِبها الصّدقَةُ، أو لا تَسْتَهلِكها الصَّدقةُ \" (^٤)، وهذا مُرْسَلٌ.\n_________\n(^١) تقدم.\n (^٢) رواه مسلم في حديث أطول (١/ ٣٩٠) والبخاري (٢/ ١٥٦ - ١٤٤).\n (^٣) رواه الترمذي (٣/ ٣٢)، والدارقطني (٢/ ١١٠).\n (^٤) رواه الشافعي (٢/ ٢٤).","vol":"1","page":243},{"text":"قالَ الشافعيُّ: ورُوِّينا وجوبَ زكاةِ مالِ اليتيمِ عن عمرَ، وعليٍّ، وعائشةَ، وابن عمرَ، وغيرِهم، معَ أنّ الأكثرَ من التابعين قبلَنا يقولونَ بهِ.\nعن ابنِ عمرَ، قالَ: \" ليسَ في مالِ العبدِ زَكاةٌ \" (^٥)، رواهُ الشافعيُّ والبيهقيُّ، وقالَ: رُوِّيناهُ عن جابرٍ أيضًا، ورُويَ عن جابرٍ مرفوعًا، ولا يَصحُّ.\nقالَ الشافعيُّ: ورُويَ عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، وسعيدِ بنِ جُبَيْر أنهما قالا: \" ليسَ في مالِ المُكاتبِ زكاةٌ \" (^٦).\nعن ابنِ عبّاسٍ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ بعثَ مُعاذًا إلى اليَمنِ، فقال: \" ادْعُهُمْ إلى شهادةِ أن لا إلهَ إلاّ اللهُ، وأنّي رسولُ اللهِ، فإن هُم أطاعوا لكَ بذلكَ، فأعْلِمْهُم أنَّ اللهَ قد افترَضَ عليهم خَمْسَ صَلواتٍ في كلِّ يومٍ ولَيْلةٍ، فإنْ هُم أطاعوا بذلكَ، فأعْلِمْهُم أنَّ اللهَ افترضَ عليهم صدَقةً في أموالِهم، تُؤخَذُ من أغنيائِهم فتُرَدُّ على فُقرائِهم، فإن هُم أطاعوا بذلكَ، فإيّاكَ وكرائِمَ أموالهم، واتَّقِ دعوةَ المَظلومِ، فإنّهُ ليسَ بينَها وبينَ اللهِ حجابٌ \" (^٧)، أخرجاهُ.\nاستدل بهِ على عدَمِ وجوبِ الزّكاةِ على الكافرِ الأصلي، فأمّا المرتدُّ، فقد عُلِمَ بالتواترِ أنَّ الخليفةَ أبا بكر الصّدّيقَ ﵁ قاتلَ أهلَ الرِّدّةِ ومانعي الزَّكاةِ، حتى أخذَها منهم، وقالَ لعمرَ ﵁: واللهِ لأُقاتِلَنَّ مَنْ فرَّقَ بينَ الصّلاةِ والزَّكاةِ، واللهِ لو مَنَعوني عَناقًا، وفي روايةٍ: \" عِقالًا \" (^٨)، كانوا يُؤدونهُ إلى رسولِ اللهِ ﷺ لأُقاتِلَنَّهم على مَنْعِها \"، وهو في الصّحيحين، وغيرِهما من كتب الإسلامِ.\nعن الحَسنِ عن النبيِّ ﷺ، قالَ: \" لمْ تُفْرَض - يعني الزكاةَ - إلاّ في عَشرة أشياء:\n_________\n(^٥) البيهقي (٤/ ١٠٨).\n (^٦) رواه البيهقي (٤/ ١٠٩) عن ابن عمر موقوفًا عليه، وعن جابر كذلك، وقال: وهو قول سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وعطاء ومكحول، ومسروق.\n (^٧) رواه البخاري (٢/ ١٥٨) ومسلم (١/ ٢٩).\n (^٨) رواه البخاري (٢/ ١٤٧، ١٣١ نواوي) ومسلم (١/ ٢٩ - ٣٠).","vol":"1","page":244},{"text":"الإبلِ، والبقرِ، والغنم، والذّهبِ، والفضّةِ، والحنطةِ، والشعيرِ، والتمرِ، والزَّبيبِ، والذُّرةِ \".\nوفي رواية: \" والسُّلْت بَدَل الذّرَةِ \" (^٩)، ورواهُ البَيْهقيُّ من حديثِ عَمْرِو بنِ عُبَيْد داعيةِ الفِرْقةِ القَدَريّةِ خَذَلها اللهُ، قالَ: وقد عُلِمَ الكلامُ في روايةِ الداعيةِ، وأنّها لا تُقْبَلُ، والله أعلمُ، ولكنْ سيأتي كلٌّ من هذهِ في بابِهِ الخاصِّ بهِ إن شاءَ اللهُ تعالى وبهِ الثِّقةُ.\nقالَ اللهُ: \" خُذْ مِنْ أمْوالِهِمْ \".\nوفي حديثِ مُعاذٍ: \" فأعْلِمْهم أنَّ اللهَ افترَضَ عَليْهم صدَقةً في أمْوالِهم \" (^١٠)، يُؤْخَذُ من ذلكَ أنّها تجِبُ في غيرِ المالِ.\n_________\n(^٩) رواه البيهقي (٤/ ١٢٩).\n (^١٠) تقدم.","vol":"1","page":245},{"text":"-<span data-type=\"title\" id=toc-53> بابُ: صَدَقةِ المَواشِي</span>\nعن أبي هريرةَ ﵁، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" ما مِنْ صاحبِ إبلٍ ولا يُؤدّي منها حقَّها، وفي روايةٍ: زَكاتَها \" إلاّ إذا كانَ يومُ القيامةِ بُطحَ لها بقاعٍ قَرْقَرٍ أوفرَ ما كانَتْ لا يفقدُ منها فصيلًا واحدًا تَطؤهُ بأخْفافِها، وتعَضُّهُ بأفواهِها، كلّما مرَّ عليه أوْلاها رُدَّ عليه أُخْراها في يومٍ كانَ مِقْدارُهُ خَمسينَ ألفَ سَنةٍ، حتى يُقْضى بينَ العبادِ فيرَى سبيلَهُ إمّا الجنّةِ، وإمّا إلى النّارِ، قيلَ: يا رسولَ اللهِ! فالبقَرُ والغَنَمُ؟ قالَ: ولا صاحبِ بقرٍ، ولا غَنمٍ لا يُؤدّي منها حقَّها، وفي روايةٍ: \" زَكاتَها \" إلا إذا كانَ يومُ القيامةِ بُطِحَ لها بقاعٍ قَرْقَرٍ، فذكَرَ نحوَهُ، قالوا: فالخيلُ يا رسولَ اللهِ؟ قال: الخيلُ في نَواصيها الخيرُ إلى يومِ القيامةِ، الخيلُ ثلاثةٌ: فهيَ لرجُلٍ أجرٌ، ولرجلٍ سِتْرٌ، وعلى رجلٍ وِزْرٌ، وذكَرَ. . الحديثَ، قالوا: فالحمْرُ يا رسولَ اللهِ؟ قالَ: ما أَنزَل الله عليَّ فيها شيئًا إلاّ هذهِ الآيةَ الجامعَةَ الفاذَّةَ: \" فمَنْ يعملْ مِثقال ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ومَنْ يعْمَلْ مِثقالَ ذرَّةٍ شرًّا يَرَهُ \" (^١). مختصرٌ من طرقِ مسلم.\nوالغَرضُ أنّهُ لمْ يذكر الزَّكاةَ إلا في الإبلِ، والبقرِ، والغَنَمِ.\nوعن أبي هريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" ليسَ على المسلمِ في فرسِهِ، ولا عبدِهِ صَدَقَةٌ \"، أخرجاهُ، زادَ مسلم: \" إلاّ زكاةَ الفِطْرِ في الرَّقيقِ \" (^٢).\nوعن عليٍّ عن النبيِّ ﷺ، قالَ: \" قد عفوتُ لكم عن صدَقةِ الخيلِ والرّقيقِ \" (^٣)، رواهُ أحمد، وأبو داود، والترمِذِيُّ، وابنُ ماجَةَ، وفي إسْنادِهِ الحارثُ الأعورُ، ومنهم مَنْ\n_________\n(^١) رواه مسلم (٣/ ٧٢)، قلت: وكلمة (ستر) ساقطة من الأصل وقد استدركناها من صحيح مسلم.\n (^٢) رواه البخاري (٩/ ٣٥) ومسلم (٣/ ٦٧) والزيادة (٣/ ٦٨).\n (^٣) رواه أحمد (٨/ ٢٣٥) الفتح وأبو داود (١/ ٣٦٣) والترمذي (٢/ ٦٦) وابن ماجة (١٨١٣).","vol":"1","page":246},{"text":"سَمّى معَهُ عاصمَ بنَ ضَمْرَةَ، وكلاهما قد تُكُلِّمَ فيهِ.\nقال زُهَيْرٌ: عن أبي إسْحاقَ عن الحارثِ وعاصمِ بنِ ضَمْرةَ عن عليّ، قالَ زُهيرٌ: أحسَبُهُ عن النبيِّ ﷺ: \" ليسَ على العَواملِ شيءٌ \" (^٤)، رواهُ أبو داودَ، وقالَ: رواهُ شُعْبةُ، والثَّوريّ، وغيرُهما عن أبي إسْحاقَ عن عاصمٍ عن عليّ، لم يَرفَعوهُ، ورواهُ الدارَقُطنيُّ من وجهٍ آخرَ عن عليٍّ مرفوعًا من حديث صَقرِ بنِ حَبيب، قالَ ابنُ حِبّان: يأتي بالمُنْكَراتِ، وليس هذا من كلامِ النبيِّ ﷺ. ثمَّ رواهُ الدارَقُطنيُّ مرفوعًا من حديثِ ابنِ عباسٍ، وجابرٍ، وعَمْرِو بنِ شُعَيْب عن أبيهِ عن جدِّهِ، ولكن بأسانيدَ ضِعافٍ، وأجودُ ما في ذلكَ مفهومُ حديثِ أنسٍ الذي سيأتي: \" وفي صدقَةِ الغَنمِ في سائِمتِها \" (^٥)، وهو بمفهومِ الصِّفةِ، والصحيح أنّهُ حُجّةٌ.\nعن عليّ ﵁: أنّهُ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" ليسَ في مالٍ زكاةٌ حتى يَحولَ عليهِ الحَوْلُ \" (^٦)، رواهُ أبو داود.\nورَوى ابنُ ماجَةَ من حديثِ حارثةَ بنِ أبي الرِّجالِ - وهو ضَعيف - عن عَمْرَةَ عن عائشة مرفوعًا مِثْلَهُ.\nوعن ابنِ عمرَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" مَنْ استفادَ مالًا، فَلا زكاةَ عليهِ الحول \" (^٧)، رواهُ الترمِذِيُّ بسندٍ ضَعيفٍ، وقال: الصحيحُ أنّهُ موقوفٌ.\nقلت: كذلكَ رواهُ الشافعيُّ عن مالكٍ عن نافعٍ عن أنَس مرفوعًا.\n_________\n(^٤) رواه أبو داود (١/ ٣٦٢)، والدارقطني (٢/ ١٠٣)، والصقر هذا يسمى أيضًا الصعق بن حبيب تكلم فيه ابن حبان، وغمزه الدارقطني كما في لسان الميزان (٣/ ١٩٠).\n (^٥) سيأتي.\n (^٦) رواه أبو داود (١/ ٣٦٢) وابن ماجة (١٧٩٢).\n (^٧) رواه الترمذي (٢/ ٧١) والشافعي (٢/ ١٤)، قلت: وقد سقط منه شيء وتكملته \" حتى يحول عليه \" فيكون \" فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول \" كما هو عند الترمذي وعند غيره بتمامه، ورواية الشافعي عن أنس مرفوعًا للحديث عن مالك عن نافع عنه أشك في صحتها لأنه في الأم (٢/ ١٧) رواه عن ابن عمر، وأوقفه ولعله أصح، ولم أجده عن أنس.","vol":"1","page":247},{"text":"ورَوى الشافعيُّ عن أبي بَكْرٍ الصّدّيقِ ﵁: \" أنّهُ لمْ يكنْ يأخذ من مالٍ زكاةً حتى يَحولَ عليهِ الحَوْلُ \" (^٨)، وعن عثمانَ كذلكَ.\nعن عمرَ ﵁ أنّهُ قالَ: \" نَعتَدُّ عليهم بالسَّخْلةِ يحملُها الرّاعي، ولا نأخذُها، ولا نَأخذُ الأَكولةَ، ولا الرُّبَّى، ولا الماخِضَ، ولا فَحْلَ الغَنمِ، ونَأخذُ الجَذَعة، والثَّنيَّةَ، وذلك عَدْلٌ بينَ غِذاءِ المالِ وخيارِهِ \" (^٩)، رواهُ مالك، والشافعيُّ، فيهِ دلالةٌ على أنّهُ إذا وَلدَت شاةٌ سَخْلةً قبلَ الحولِ أنّها تُضَمُّ إلى مالِهِ، ويَلزمُهُ شاةٌ أُخرى.\nعن أبي سعيد، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" ليسَ فيما دونَ خمسِ ذَوْدٍ صَدَقةٌ، ولا فيما دونَ خَمْسةِ أوْسُقٍ صَدَقةٌ، ولا فيما دونَ خَمْسِ أواقٍ صَدَقةٌ \" (^١٠)، أخرجاهُ.\nولمسلمٍ عن جابرٍ مِثْلُهُ.\nعن ابنِ عمرَ: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ كتبَ كتابَ الصّدقةِ، فلم يُخْرجْهُ عمالُّه حتى قُبِض، فَعمِلَ بهِ أبو بكر حتى قُبِض، وعمرُ حتى قُبِضَ، وكانَ فيهِ: في خَمسٍ من الإبلِ شاةٌ، وفي عَشْرٍ شاتانِ، وفي خَمْسَ عَشرَةَ ثلاثُ شِياهٍ، وفي عِشرين أربعُ شِياهٍ، وفي خمسٍ وعشرين بنتُ مَخاضٍ. . الحديث \" (^١١)، رواهُ أحمد، والترمِذِيُّ وحسَّنهُ، وابنُ ماجَةَ.\nورُويَ موقوفًا عن سَعْرِ بنِ دَيْسَمٍ، قالَ: \" أتاني مُصَدِّقا رسولِ اللهِ ﷺ، فقلتُ: أيُّ شيءٍ تأْخُذان؟ قالا: عناقَ جَذَعة، أو ثَنيَّة \" (^١٢)، رواهُ أحمد، وأبو داود، والنّسائيُّ.\nوتقدَّمَ حديثُ عمرَ: \" ونأخذُ الجذَعَةَ والثَّنيَّةَ، وفي روايةٍ عنهُ \" الجَذَعَ، والثنيَّ (^١٣)،\n_________\n(^٨) رواه الشافعي (٢/ ١٤).\n (^٩) رواه الشافعي (٢/ ١٣)، ومالك (١/ ١٩٩).\n (^١٠) رواه البخاري (٩/ ٧٦) ومسلم (٣/ ٦٦) ورواه مسلم عن جابر (٣/ ٦٧).\n (^١١) رواه أحمد (الفتح الرباني ٨/ ٢٠٧) والترمذي (٢/ ٦٦) وابن ماجة (١٨٠٥)، وبالأصل الواو ساقطة قبل ابن ماجة فكأن التحسين له، والراجح أنه للترمذي كما هي عادته.\n (^١٢) رواه أحمد (الفتح الرباني ٨/ ٢٣٠) وأبو داود (١/ ٣٦٤) والنسائي (٥/ ٣٢).\n (^١٣) تقدم.","vol":"1","page":248},{"text":"بإسْنادٍ جيِّدٍ.\nعن أنَسٍ: أنَّ أبا بكرٍ الصّدّيقَ ﵁ كتَبَ لهُ هذا الكتابَ لما وجَّههُ إلى البَحْرينِ: بسْمِ اللهِ الرّحمنِ الرّحيمِ، هذهِ فَريضةُ الصّدَقَةِ التي فرَضَ رسولُ اللهِ ﷺ على المسلمينَ، والتي أمرَ اللهُ بها رسولَهُ، فمَنْ سُئِلَها من المسلمينَ على وجْهِها فلْيُعْطِها، ومَنْ سُئِلَ فوقَها فلا يُعْطِ، في أربعٍ وعشرينَ من الإبلِ فما دونَها الغَنمُ، من كلِّ خَمْسٍ شاةٌ، فإذا بلغَت خَمْسًا وعشرين إلى خمسٍ وثلاثينَ، ففيها بنتُ مَخاضٍ أُنثى، فإذا بلَغَت سِتًّا وثلاثين إلى خَمْسٍ وأربعينَ، ففيها بنتُ لَبونٍ أُنثى، فإذا بلَغَت سِتًّا وأربعينَ إلى ستّين، ففيها حِقّةٌ طَروقةُ الجَمل، فإذا بلَغَتْ واحدةً وسِتّينَ إلى خَمْسٍ وسَبعينَ، ففيها جَذَعَةٌ، فإذا بلَغَتْ - يعني سِتًّا وسبعين إلى تسعينَ -، ففيها بِنْتا لَبونٍ، فإذا بلَغَتْ إحدى وتسعين إلى عِشْرينَ ومائةٍ، ففيها حِقَّتان طَروقَتا الجمل، فإذا زادَتْ على عشرينَ ومائةٍ، ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لَبونٍ، وفي كلِّ خمسينَ حِقّةٌ، ومَنْ لمْ يكنْ عندَهُ إلا أربعُ من الإبلِ، فليسَ فيها شيءٌ إلاّ أن يشاءَ ربُّها، فإذا بلَغَتْ خَمْسًا من الإبلِ، ففيها شاةٌ \" (^١٤)، رواهُ البخاريُّ، وهو قِطْعةٌ من حديثٍ طويلٍ.\nعن طاووس: أنّ مُعاذَ بنَ جبَلٍ أُتِيَ بوَقَصِ البقَرِ، فقال: \" لمْ يأْمُرْني فيهِ النبيُّ ﷺ بشيءٍ \" (^١٥)، رواهُ، وهو منقطعٌ، طاووسٌ لمْ يلْقَ مُعاذًا \"، إلا أنّهُ من أعلمِ الناسِ بقَضاياهُ.\nولأحمدَ من وجهٍ آخرَ عن مُعاذٍ نحوَهُ، فهذا دليلُ الأصحِّ من القولين أنَّ الأوْقاصَ عَفْوٌ، ويُسْتَدَلُّ للقولِ الآخرِ بقولِهِ: \" فإذا بلغتْ خَمْسًا وعشرينَ إلى سِتٍّ وثلاثينَ، ففيها بنتُ مَخاضٍ، وليْسَتْ عندَهُ، وعندَهُ بنتُ لَبونٍ، فإنّها تُقْبَلُ منهُ، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عشرينَ دِرْهمًا أو شاتينِ، فإنْ لمْ يكُنْ عندَهُ بنتُ مَخاضٍ على وجْهِها، وعندَهُ ابنُ لَبونٍ، فإنّهُ يُقْبَلُ منهُ، وليسَ معهُ شيءٌ، ومَنْ بلَغَتْ عندَهُ من الإبلِ صدَقَةٌ الجَذَعَةِ، وليْسَتْ عندَهُ\n_________\n(^١٤) رواه البخاري (٩/ ١٦).\n (^١٥) رواه مالك (٧/ ١٩٦) أحمد في الفتح الرباني (٨/ ٢٢٣)، والظاهر أنه سقط منه شيء بعد كلمة \" رواه \" لأنه لم يذكر من رواه من أصحاب الكتب التي أخرجته.","vol":"1","page":249},{"text":"جَذَعَةٌ، وعندَهُ حِقّةٌ فإنّها تُقْبَلُ منهُ الحِقّةُ ويَجعلُ معَها شاتين إن استيْسَرتا لهُ أو عشرينَ دِرْهَمًا، ومَنْ بلَغَتْ عندَهُ صدَقَةُ الحِقّةِ، ولَيْستْ عندَهُ الحِقَّةُ، وعندَهُ الجَذَعَةُ، فإنّها تُقْبَلُ منهُ الجَذَعَةُ ويُعطيهِ المصَدِّقُ عشرينَ دِرْهمًا أو شاتينِ، وذكرنا في الأسنان كذلك \".\nوعن الزُّهْريِّ: أنّهُ رأى في كتابِ رسولِ اللهِ ﷺ الذي كتَبهُ في الصَّدَقةِ، وهو عندَ آلِ عمرَ: \" فإذا كانتْ مائتين، ففيها أربعُ حِقاقٍ أو خمسُ بَناتِ لَبونٍ أيُّ السّنِّ وُجْدَتْ أُخِذَتْ \" (^١٦)، رواهُ أبو داود في السُّننِ.\nعن مُعاذِ بنِ جَبَلٍ، قالَ: \" أمرَني يَعين - النبيَّ ﷺ - أن آخذَ من كلِّ ثلاثينَ بقرَةً تَبيعًا، ومن كلِّ أربعينَ بقرَةً مُسِنَّةً، ومن السّتينَ تَبيعَيْنِ، ومن السَّبعينَ مُسِنَّةً وتَبيعًا، ومن الثمانينَ مُسِنَّتينِ، ومن التَّسعينَ ثلاثة أتباعٍ، ومن المائةِ مُسِنَّةً وتبيعَيْنِ، ومن العشَرةِ ومائةٍ مُسِنَّتيْنِ وتَبيعًا، ومن العِشرينَ ومائةٍ ثلاثَ مُسِنّاتٍ أو أربعةَ أتباعٍ \" (^١٧).\nوعن عليٍّ مرفوعًا: \" وفي البَقرِ، في كلِّ ثلاثينَ تَبيعٌ، وفي كلِّ أربعين مُسِنَّةُ \" (^١٨)، رواهُ أبو داود، وقيلَ: إنّهُ مَوقوفٌ، واللهُ أعلمُ.\nورَوى الترمِذيُّ، وابنُ ماجَةَ من حديثِ عبدِ السّلامِ بنِ حَرْبٍ عن خُصَيْفٍ عن أبي عُبَيْدَة بنِ عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ عن أبيهِ عن النبيِّ ﷺ، قالَ: \" في ثلاثينَ من البقرِ تَبيعٌ أو تَبيعةٌ، وفي كلِّ أربعينَ مُسِنَّةٌ \" (^١٩)، قالَ الترمِذِيُّ: ورواهُ شَريكٌ عن خُصَيْفٍ عن أبي عُبَيْدة عن أُمِّهِ عن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ، قالَ: وعبدُالسلامِ ثقةٌ حافظٌ، وأبو عُبَيدَةَ لمْ يَسمعْ من أبيهِ، قلتُ: واسمُهُ عامرٌ، ويُقالُ: إن اسمَهُ كُنْيتُهُ.\nوللنسائيِّ في حديثِ عَمْرو بنِ حَزْمٍ مثْلُهُ. وهو حديثٌ فيهِ نَظَر، سيأتي بيانُهُ.\nفي حديث أنسٍ عندَ البخاريّ: \" وفي صَدَقةِ الغنمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربعينَ\n_________\n(^١٦) رواه أبو داود (١/ ٣٦١)، وحديث أنس في البخاري تقدم ذكره.\n (^١٧) رواه أحمد (الفتح الرباني ٨/ ٢٢١).\n (^١٨) رواه أبو داود (١/ ٣٦٢).\n (^١٩) رواه الترمذي (٢/ ٦٨) وابن ماجة (١٨٠٤) والنسائي (٨/ ٥٩٥٨).","vol":"1","page":250},{"text":"إلى عشرين ومائةٍ شاةٌ، فإذا زادتْ على عشرينَ ومائةٍ إلى مائتين، ففيها شاتانِ، فإذا زادَتْ على مائتينِ إلى ثلاثِ مائةٍ، ففيها ثلاثُ شِياهٍ، فإذا زادتْ على ثلاثِمائةٍ، ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، فإذا كانتْ سائمة الرّجلِ ناقصةً من أربعينَ شاةً واحدةً، فليسَ فيها شيءٌ إلا أن يَشاءَ ربُّها \" (^٢٠).\nتقدّمَ قولُ الصدّيقِ: \" لَوْ مَنَعوني عَناقًا \"، اسْتُدِلَّ بهِ على أخذِ الصغيرةِ من الصّغائرِ.\nتقدّمَ قولُهُ ﵇: \" إيّاكَ وكرائمَ أموالِهم \".\nوفي حديثِ أنسٍ: \" ولا تُؤْخَذُ في الصّدَقَةِ: هَرِمَةٌ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيْسٌ إلا ما شاءَ المُصدِّقُ \".\nوتقدّمَ قولُ عمرَ: \" ولا تُؤْخذُ الأكولةُ، والرُّبّى، ولا الماخِضُ، ولا فَحْلُ الغَنَمِ \".\nفي حديثِ أنَسٍ: \" ولا يُجْمَعُ بينَ مُتَفرِّقٍ، ولا يُفَرَّقُ بينَ مُجْتَمِعٍ خَشْيةَ الصّدَقةِ، وما كانَ من خَليطينِ، فإنّهما يتراجَعانِ، فإنّهما يترَاجَعانِ بينَهما بالسَّويَّةِ \" (^٢١)، رواهُ البخاريُّ، ثُم هو عامٌّ في المواشي وغيرها.\nوعن سَعْد بنِ أبي وَقّاصٍ، قال: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" لا يُفَرَّقُ بينَ مُجْتَمِعٍ، ولا يُجْمَعُ بينَ مُتفَرِّقٍ، والخَليطان: ما اجْتَمعا على الحَوْضِ، والرّاعي، والفَحْلِ \" (^٢٢).\nرواهُ الدارَقُطنيُّ من حديثِ ابنِ لَهيعةَ، وهو ضَعيفٌ، وتمسَّكَ بهِ مَنْ لمْ يرَ الشركةَ في غيرِ المَواشي مُؤَثِّرةً.\n_________\n(^٢٠) رواه البخاري (٩/ ١٧).\n (^٢١) رواه البخاري (٩/ ٩).\n (^٢٢) رواه الدارقطني (٢/ ١٠٤) قلت: والجملة الأخيرة \" وتمسك به من لم ير الشركة في غير المواشي مؤثرة \" توقفنا في قرائتها أولًا، ثم تبينت لنا هكذا ولعلنا قد أصبنا قراءتها إن شاء الله وبفضله.","vol":"1","page":251},{"text":"٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-54> بابُ: زَكاةِ النَّباتِ</span>\nعن ابنِ عمرَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" فيما سقَتِ السّماءُ والعيونُ، أو كانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ، وما سُقِيَ بالنَّضْحِ نصفُ العُشْرِ \" (^١)، رواهُ البخاريُّ.\nولمسلم عن جابر نحوهُ.\nهذا عامٌّ في كلّ ما خرجَ من الأرضِ، إلاّ ما خرجَ بدليلٍ، فمن ذلك الخضرواتُ، فَعن مُعاذٍ ﵁: \" أنّهُ كتبَ إلى النبيِّ ﷺ يسألُهُ عن الخُضْرواتِ، وعن البُقولِ، فقالَ: ليسَ فيها شيءٌ \" (^٢)، رواهُ الترمِذِيُّ، والدارَقطنيُّ من حديثِ الحسنِ بنِ عُمارةَ، وهو مَتروكٌ، وقال: هذا الحديثُ ليس بصحيحٍ، ولا يصحُّ عن النبيِّ ﷺ في هذا البابِ شيءٌ، وإنّما يُرْوى مُرْسَلًا عن موسى بنِ طَلْحةَ، وكذا قالَ الدارَقُطنيُّ، ثمَّ رواهُ من حديثِ أنسٍ، وعليٍّ، وعائشةَ بأسانيدَ لا تصحُّ، وقال مالكٌ: لم يكنْ يوجدُ منها شيءٌ في زمانِ رسولِ اللهِ ﷺ، ولا الخلفاءِ الراشدين، وحكَى أجماعَ أهلِ المدينةِ على ذلكَ.\nفأمّا حديث عن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ عن أبيهِ عن جدِّهِ، قالَ: \" إنّما سنَّ رسولُ اللهِ ﷺ الزَّكاةَ في هذهِ الخَمْسةِ في الحنطةِ، والشَّعيرِ، والتمرِ، والزَّبيبِ، والذُّرةِ \" (^٣)، فَرَواهُ ابنُ ماجَةَ من حديثِ إسماعيلَ بنِ عيَّاشٍ عن محمدِ بنِ عُبَيْدِاللهِ العَزْرَمِيِّ الكوفيِّ، وهذا ليسَ بشيءٍ كروايةِ ابنِ عيَّاش عن الشاميين، ولضعفِ العَزْرمِيِّ، ولكنْ قد رُويَ عن مُعاذٍ، وأبي موسى نحوَ ذلكَ، أخرجَهُ الحاكمُ، والبيهقيُّ، وإسْنادُهُ على شرطِ مُسلمٍ.\n_________\n(^١) رواه البخاري (٩/ ٧٢).\n (^٢) رواه الترمذي (٢/ ٧٥) والدارقطني (٢/ ٩٧).\n (^٣) رواه ابن ماجة (١٨١٥) والحاكم (١/ ٤٠١) والبيهقي (٤/ ١٢٥)، وعبارته عن ابن عياش فيها اضطراب ويعني أن هذه الرواية ليست عن الشاميين فهي ضعيفة كما هو الراجح.","vol":"1","page":252},{"text":"عن عَتّابِ بنِ أسيدٍ: \" أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كانَ يَبعثُ على الناسِ مَنْ يَخرصُ كرومَهم وثمارَهُم \" (^٤)، رواهُ الشافعيُّ، والترمِذِيُّ، وابنُ ماجَةَ، بإسْنادٍ حسَنٍ.\nقالَ الشافعيُّ في القديمِ عن مالكٍ: أنّهُ سألَ ابنَ شِهابٍ عن الزَّيتونِ، فقالَ: فيهِ العُشْرُ، قالَ مالكٌ: إنّما يُؤْخَذُ منهُ العُشْرُ بعد أن يَبلغَ زيتُهُ خَمْسةَ أوْسُقٍ، وهكذا رواهُ البيهقيُّ عن عمرَ (^٥) بإسنادٍ مُنْقطعٍ ضَعيفٍ.\nوقالَ في القديمِ: أخبرَني هِشامُ بنُ يوسفَ أنَّ أهلَ خِفاشٍ أخرجوا كتابًا من أبي بَكْر الصّدّيقِ في قِطْعةٍ أديمٍ إليهم يأمرُهُم بأنْ يُؤدّوا عُشْرَ الوَرْسِ \"، قالَ الشافعيُّ: لا أدري أثابتٌ هذا، وهلْ يُعْمَلُ بهِ باليَمنِ؟ فإن كانَ ثابِتًا عُشِّرَ قليلُهُ وكثيرُهُ.\nوقالَ البيهقيُّ: لمْ يَثبتْ في هذا إسنادٌ تقومُ بمثلِهِ الحُجَّةُ.\nتقدّمَ حديثُ أبي سعيدٍ: \" ليسَ فيما دونَ خَمْسةٍ أوْسُقٍ صَدَقَةٌ \" (^٦)، أخرجاهُ.\nوفي لفظٍ لمسلمٍ: \" ليسَ فيما دونَ خَمْسةِ أوْساقٍ من تمرٍ ولا حبٍّ صَدَقَةٌ \" (^٧).\nوعن أبي سَعيدٍ: أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: \" الوَسْقُ ستّون صاعًا \" (^٨)، رواهُ أحمدُ، وابنُ ماجَةَ.\nولأبي داود: \" والوَسْقُ ستّون مَختومًا \" (^٩).\nولابنِ ماجَةَ عن جابرٍ أيضًا \" مِثْلُهُ \".\n_________\n(^٤) رواه الشافعي (٢/ ٢٧) والترمذي (٢/ ٧٨) وابن ماجة (١٨١٩).\n (^٥) رواه البيهقي (٤/ ١٢٦) وخبر الشافعي عن الورس أخرجه البيهقي هكذا بلفظه (٤/ ١٢٦) وعقبة بقوله: لم يثبت في هذا إسناد تقوم بمثله حجة، وخفاش - هكذا بكسر المهملة والتخفيف، وقيل: خُفّاش، بضم المعجمة وتثقيل الفاء ورجح النووي الأخير كما في التلخيص (٢/ ١٧٢).\n (^٦) تقدم.\n (^٧) رواه مسلم (٣/ ٦٦).\n (^٨) رواه أحمد (الفتح الرباني ٩/ ٦) وابن ماجة (١٨٣٢).\n (^٩) رواه أبو داود (١/ ٣٥٧) وابن ماجة (١٨٣٣).","vol":"1","page":253},{"text":"وقالَ القاضي أبو يوسفَ: عيرتُ صاعَ النبيِّ ﷺ فإذا هو خَمْسةُ أرطالٍ وثُلُثٌ بنُقْصانٍ معَهُ يَسيرٍ \" (^١٠)، رواهُ البيهقيُّ.\nوعن عليٍّ بنِ المَديني نَحْوُهُ.\nوقال الشافعيُّ: والوَسقُ ستّون صاعًا بصاعِ رسولِ اللهِ ﷺ، فلذلك ثلاثُمائةِ صاعٍ، والصاع أربعةُ أمْدادٍ بمُدِّ النبيِّ ﷺ، بأبي هو وأُمّي، وقالَ أيضًا: الصاعُ خَمْسةُ أرْطال وثُلُثُ وزيادةُ شيءٍ أو نُقْصانُهُ \".\nقلتُ: فهذا يُبيِّنُ، لَكَ ما قالَ الشيخُ: إنَّ الخمْسةَ أوساقٍ ألفٌ وستُّمائةِ رطلٍ بالبغدادي، والرَّطلُ مائةٌ وثمانيةٌ وعشرين، وقيلَ: وأربعُ أسْباعٍ، وقيلَ: مائةٌ وثلاثونَ، والله أعلمُ.\nتقدّمَ في أوّلِ البابِ حديثُ ابنِ عمرَ: \" فيما سقَتِ السّماءُ والعيونُ أو كانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ، وما سُقِيَ بالنَّضْحِ نصفُ العُشْرِ \" (^١١).\nعن عتّابِ بنِ أسيدٍ، قالَ: \" أمر رسولُ اللهِ ﷺ أن يُخْرصَ العنبُ كما يُخْرَصُ النخلُ، وتُؤْخذُ زكاتُهُ زَبيبًا كما تُؤْخذُ صدقةُ النخلِ تَمْرًا \" (^١٢)، رواهُ أبو داود، والترمِذِيُّ، والنسائيُّ، وابنُ ماجَةَ من حديثِ الزُّهري عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، قال أبو داود: ولمْ يَسمعْ منهُ، وقال الترمِذيُّ: حسَنٌ غَريبٌ.\nوعن مُعاذٍ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ بعثَهُ إلى اليَمنِ، فقالَ: \" خُذ الحَبَّ من الحَبِّ، والشاةَ من الغَنَمِ، والبعيرَ من الإبلِ، والبقرَةَ من البَقَرِ \" (^١٣)، رواهُ أبو داود، وابنُ ماجَةَ.\n_________\n(^١٠) رواه البيهقي (٤/ ١٧١) وفيه قصته مع مالك ﵀ وأهل المدينة ومناظرته لهم ثم رجوعه إلى قولهم بعد أن رأى الحجة معهم.\n (^١١) تقدم.\n (^١٢) رواه أبو داود (١/ ٣٧١) والترمذي (٢/ ٧٨) والنسائي (٥/ ١٠٩) وابن ماجة (١٨١٩)، وقول أبي داود هنا \" ولم يسمع منه \" فيه إيهام، والمقصود أن سعيدًا لم يسمع من عتاب.\n (^١٣) رواه أبو داود (١/ ٣٧٠) وابن ماجة (١٨١٤).","vol":"1","page":254},{"text":"عن عائشةَ: \" أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كانَ يبعثُ عبدَ اللهِ بنَ رَواحةَ إلى يَهودِ خَيْبر، فيخرُصُ عليم التمارَ حينَ يَطيبُ قبلَ أن يُؤكلَ منهُ \" (^١٤)، رواهُ أبو داود، وأحمدُ، وزادَ: \" ثمَّ يُخيِّرُ يهودَ يأخذونهُ بذلكَ الخَرصِ أو يدفعونَهُ إليهم بذلكَ الخَرصِ، لكي تُحصى الزّكاةُ قبلَ أن تُؤْكلَ الثمارُ وتُفرَّقَ \"، ورجالُ إسْنادِهِ على شَرْطِهما، لكنْ قالَ البخاريُّ: ليسَ بمحفوظٍ.\nوعن ابنِ عمرَ، قالَ: \" كانَ عبدُ اللهِ بنُ رَواحةَ يأتي أهلَ خَيْبر في كلِّ عامٍ فَيخرُصُها عليهم، ثمَّ يُضَمِّنُهم الشَّطْرَ \" (^١٥)، رواهُ البخاريُّ تعليقًا، وابنُ حِبّان في صحيحه.\n_________\n(^١٤) رواه أبو داود (١/ ٣٧٢) وأحمد (الفتح الرباني ٩/ ١٢).\n (^١٥) لم نجده هكذا، لكن ذكره في التلخيص (٢/ ١٧٠) عن ابن عمر هكذا ونسبه لأحمد فقط والله أعلم، ونسبه الهيثمي في المجمع (٤/ ١٢١) إلى أحمد.","vol":"1","page":255},{"text":"٣ -<span data-type=\"title\" id=toc-55> بابُ: زَكاةِ الناضِّ</span>\nتقدَّمَ حديثُ: \" لا زكاةَ في مالٍ حتّى يحولَ عليهِ الحَوْلُ \" (^١).\nعن عليٍّ ﵁ عن النبيِّ ﷺ، قالَ: \" وليسَ عليكَ شيءٌ - يعني في الذَّهبِ - حتى يكونَ لكَ عِشْرونَ دينارًا، وحالَ عليها الحوْلُ، ففيها نِصْفُ دينارٍ، فما زادَ فَبِحساب ذلك، قالَ: فَما أدري أعليٌّ يقولُ فبحسابِ ذلكَ؟ أمْ رفعَهُ؟ \" (^٢)، رواهُ أبو داود من حديثِ أبي إسْحاقَ عن الحارِثِ الأعْوَرِ وعاصمِ بنِ ضَمْرَةَ عنهُ.\nوعن ابنِ عمرَ وعائشةَ: \" أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كانَ يأخُذُ من كلِّ عشرينَ دينارًا فَصاعِدًا نصْفَ دينارٍ، ومن الأربعينَ دينارًا \" (^٣)، رواهُ ابنُ ماجَةَ، والدارَقُطنيُّ من حديثِ إبراهيم بنِ إسماعيلَ بنِ مُجْمعِ بنِ جاريةَ المَدَنيِّ، وهو ضعيفٌ.\nتقدّمَ حديثُ أبي سعيدٍ: \" ليس فيما دونَ خَمْسٍ أواقٍ صدقَةٌ \" (^٤)، أخرجاهُ.\nولمسلمٍ عن جابرٍ: \" ليسَ فيما دونَ خَمْسِ أواقٍ من الوَرِقِ صَدَقَةٌ \" (^٥)، ومعلومٌ أن الأُوقيَّةَ كانت يومئذٍ أربعينَ دِرْهَمًا، ولهذا عند البخاريّ في كتابِ أنسٍ: \" وفي الرَّقّةِ رُبْعُ العُشْرِ، فإن لمْ تكنْ إلا تسعينَ ومائةً، فليسَ فيها شيءٌ \" (^٦).\nوعن عليٍّ عن النبيِّ ﷺ، قالَ: \" إذا كانتْ لكَ مائتا درهمٍ، وحالَ عليها الحَوْلُ، ففيها خَمْسةُ دراهمَ \" (^٧)، رواهُ أبو داود من الطريقِ المذكورِ.\n_________\n(^١) تقدم.\n (^٢) رواه أبو داود (١/ ٣٦٢).\n (^٣) رواه ابن ماجة (١٧٩١) والدارقطني (٢/ ٩٢)، وعند ابن ماجة بتكرير كلمة (الأربعين).\n (^٤) تقدم.\n (^٥) رواه مسلم (٣/ ٦٧).\n (^٦) رواه البخاري (٢/ ١٤٦).\n (^٧) رواه أبو داود (١/ ٣٦٢).","vol":"1","page":256},{"text":"وأمّا زكاةُ الحُلِيِّ، ففيها قَوْلانِ: الصحيحُ منها أنّهُ لا زكاةَ فيهِ.\nروى الإمامُ الشافعيُّ عن سفيانَ بنِ عُيَيْنَةَ عن عَمْرِو بنِ دينار عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ الأنصارِيِّ ﵁ أنّهُ قالَ: \" لا زكاةَ في الحُلِيِّ \" (^٨).\nوقد رواهُ عافيةُ بنُ أيوبَ المِصْريُّ عن اللَّيْثِ بنِ سَعْدٍ عن أبي الزُّبَيْرِ عن جابرٍ عن النبيِّ ﷺ: \" أنهُ قالَ: \" ليسَ في الحُلِيِّ زَكاةٌ \" (^٩).\nقالَ البيهقيُّ: عافِيَةُ هذا مَجهولٌ، وهذا الحديثُ لا أصلَ لهُ، وإنّما يُرْوَى عن جابرٍ من قولِهِ.\nوحَكاهُ الترمذيُّ عن ابنِ عمرَ، وعائشةَ، وجابرٍ، وأنَسٍ، والدارَقُطنيُّ عن أسماءَ بنتِ أبي بَكْرٍ، قالَ أصحابُنا: ولأنّهُ مُعَدٌّ للاستعمالِ، فلمْ تجبْ فيهِ الزكاةُ، كالإبلِ والبقرِ العَواملِ، وكالعبيدِ، والفرسِ للخدمةِ.\nحجةُ القديمِ عُمومُ قولِهِ: \" ليسَ فيما دونَ خَمْسِ أواقٍ صَدَقَةٌ \"، \" وفي الرِّقَّةِ رُبعُ العُشْرِ \".\nوعن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ عن أبيهِ عن جدِّهِ: \" أنَّ امرأةً أتَتِ النبيَّ ﷺ، ومعَها ابنةٌ لَها، وفي يَدِ ابنتِها مَسَكتانِ غَليظتانِ من ذهَبٍ، فقالَ لها: أتُعطينَ زكاةَ هذا؟ قالَتْ: لا، قالَ: أيَسُرُّكِ أنْ يُسَوِّرَكِ اللهُ بهما سِوارَينِ من نارٍ، قال: فحَذَفَتْهُما، فألْقَتْهما إلى النبيِّ ﷺ، وقالتْ: هُما للهِ ولرسولِهِ \" (^١٠)، رواهُ أحمدُ، وأبو داود، وهذا لفظُهُ، والنَّسائيُّ، والترمِذيُّ، وقال: لا يصحُّ في هذا البابِ شيءٌ.\nورَواهُ النَّسائيُّ مُرْسَلًا، وقالَ: هو أوْلى بالصَّوابِ.\n_________\n(^٨) رواه الشافعي (١/ ٢٣٩)، وأخرجه البيهقي في الكبرى (٤/ ١٣٨) من طريق الشافعي.\n (^٩) رواه البيهقي في المعرفة (٢/ ١٧٦) كما في التلخيص والترمذي (٢/ ٧٤) والدارقطني (٢/ ١٠٩)، وقول البيهقي في عافية هذا غير مقبول، ومعارض بقول من عرفه ووثقه كما في ترجمته والوافية في اللسان (٣/ ٢٢٢).\n (^١٠) رواه أحمد (الفتح ٩/ ٢١) وأبو داود (١/ ٣٥٨) والترمذي (٢/ ٧٤) والنسائي (٥/ ٣٨).","vol":"1","page":257},{"text":"قلتُ: وفي البابِ عن عائشةَ، وأُمِّ سلَمَةَ، وأسماءَ بنتِ يَزيدَ بنِ السَّكَنِ، وفاطِمةَ بنتِ قَيْسٍ، وابنِ مَسعودٍ (^١١)، وفي كلٍّ منها نَظَرٌ، ولهذا - والله أعلم - قالَ الشافعيُّ: هذا مِمّا أستخيرُ اللهَ فيهِ.\n_________\n(^١١) عن ابن مسعود، وعائشة، وأم سلمة وغيرهم عند البيهقي (٤/ ١٣٩ - ١٤٠) في زكاة الحلي وفي بعض أسانيدها شيء.","vol":"1","page":258},{"text":"٤ -<span data-type=\"title\" id=toc-56> بابُ: زَكاةِ العُروضِ</span>\nعن سَمُرةَ بنِ جُنْدُبٍ أنهُ قالَ: \" أمّا بعدُ، فإنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كانَ يأمرُنا أن نُخرجَ الصّدقةَ ممّا نُعِدُّ للبيعِ \" (^١)، رواهُ أبو داود والدارَقُطنيُّ بإسْنادٍ غَريبٍ.\nوعن أبي ذرٍّ أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: \" في الإبلِ صدَقَتُها، وفي البقرِ صدَقَتُها، وفي البَزِّ صدَقَتُهُ \" (^٢)، رواهُ أحمدُ، وفي إسْنادِهِ انقطاعٌ.\nوعن أبي عَمْرِو بنِ حِماسٍ عن أبيهِ، قالَ: \" مَرَرْتُ بعمرَ بنِ الخطّاب، وعلى عنقي آدِمَة أحملُها، فقال عمرُ: ألا تُؤَدّي زكاتَكَ يا حِماسُ؟ فقلت: يا أميرَ المؤمنينَ ما لي غيرُ هذهِ التي على ظهري وآهِبَةٌ في القَرَظِ، فقال: ذاك مالٌ فَضعْ، قال: فوضَعْتُها بين يَديهِ فحسِبَها فوُجِدَتْ قد وجبَت فيها الزكاةُ، فأخذَ منها الزّكاةَ \" (^٣)، رواهُ الشافعيُّ، وسعيدُ بنُ منصور بإسْناد جيّدٍ.\nوعن ابنِ عمرَ، قالَ: \" ليسَ في العُروضِ زكاةٌ إلا أن يُرادَ بهِ التجارَةُ \" (^٤)، رواهُ الشافعيُّ وهو قولُ ابنِ عباسٍ، وعائشةَ ﵃.\n_________\n(^١) رواه أبو داود (١/ ٣٥٧) والدارقطني (٢/ ١٢٨).\n (^٢) رواه أحمد (الفتح الرباني ٨/ ٢١٩).\n (^٣) رواه الشافعي (٢/ ٣٩)، والبيهقي (٤/ ١٤٧).\n (^٤) رواه الشافعي (٢/ ٣٩)، بالأصل \" إلا أن يراد به الزكاة \" والصواب \" التجارة \" كما أثبتناه وهو ظاهر. وأخرجه البيهقي أيضًا (٤/ ١٤٧).","vol":"1","page":259},{"text":"٥ -<span data-type=\"title\" id=toc-57> بابُ: زَكاةِ المَعْدِنِ والرِّكازِ</span>\nقال الشافعيُّ عن مالكٍ عن رَبيعةَ بنِ أبي عبِد الرّحمن عن غير واحد من عُلمائِهم: \" أنَّ النبيَّ ﷺ قطع لبلالِ بنِ الحارثِ المُزني معادن القبليّةِ، وهي من ناحية الفُرْع، فتلك المعادنُ لا يُؤْخَذُ منها إلا الزّكاةُ إلى اليوم \" (^١). رواهُ أبو داود عن القَعْنَبيِّ عن مالكٍ.\nورواهُ البيهقيُّ من حديثِ الدَراوَرْدِيّ عن رَبيعةَ عن الحارثِ عن أبيهِ: \" أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ أخذَ من المعادنِ القَبَليّةِ الصّدَقةَ \".\nقالَ الشافعيّ: ليس هذا ممّا يُثْبِتُهُ أهلُ الحديثِ.\nعن أبي هريرةَ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: \" في الرَّكازِ الخُمْسُ، قيلَ: وما الرَّكازُ يا رسولَ اللهِ؟ قالَ: الذّهبُ الذي خلَقَهُ في الأرضِ يومَ خُلِقَتْ \" (^٢)، رواهُ البيهقيُّ من حديثِ عبدِ اللهِ بن سعيدٍ المَقْبريّ - وهو: ضَعيفٌ، فلَو صحَّ، لكانَ فيهِ دلالةٌ على وجوبِ الخُمْسِ من المَعْدِنِ، إذا قد فُسِّرَ الرِّكازُ هاهُنا بالمَعدِنِ.\nتقدّمَ حديثُ: \" لا زكاةَ في مالٍ حتى يحولَ عليهِ الحوْلُ \" (^٣)، وهو عامٌّ في المعدِنِ وغيرِهِ، وهو حُجَّةٌ في اشْتراطِ الحَوْلِ.\nعن أبي هريرةَ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: \" العَجْماءُ جُبارٌ، والبئرُ جُبارٌ، والمَعْدِنُ جُبارٌ، وفي الرِّكازِ الخُمسُ \" (^٤)، أخرجاهُ.\n_________\n(^١) رواه الشافعي (٢/ ٣٦) وأبو داود (١/ ١٥٤) والبيهقي (٤/ ١٥٢).\n (^٢) رواه البيهقي (٤/ ١٥٢).\n (^٣) تقدم.\n (^٤) رواه البخاري (٩/ ١٠١) ومسلم (٥/ ١٢٨).","vol":"1","page":260},{"text":"عن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ عن أبيهِ عن جدِّهِ: \" أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ في كنْزٍ وجدَهُ رجلٌ في خَرِبَةٍ جاهليّةٍ: إن وجَدْتَهُ في قريةٍ مَسكونةٍ أو سَبيلِ مِيتاءَ، فعَرِّفهُ، وإن وجَدتَهُ في خَرِبةٍ جاهليّةٍ أو في قريةٍ غيرِ مَسكونَةٍ ففيهِ وفي الرِّكازِ الخُمُسُ \" (^٥)، رواهُ الشافعيُّ، ثمَّ رواهُ عن عليٍّ موقوفًا بإسْنادٍ صحيحٍ.\n_________\n(^٥) رواه الشافعي (٢/ ٣٧).","vol":"1","page":261},{"text":"٦ -<span data-type=\"title\" id=toc-58> بابُ: زَكاةِ الفِطْرِ</span>\nعن ابنِ عمرَ ﵄، قالَ: \" فرَضَ رسولُ اللهِ ﷺ زكاةَ الفِطْرِ صاعًا من تَمْرٍ، أو صاعًا من شَعيرٍ على العبدِ والحرِّ، والذّكرِ والأُنثى، والصغيرِ والكبيرِ، من المسلمين، وأمرَ بها أن تُؤَدّى قبلَ خروجِ الناسِ إلى الصّلاةِ \" (^١)، رواهُ البخاريُّ، وذا لفظُهُ، ومسلمٌ.\nورواهُ الدارَقُطنيُّ من طريقٍ غريبٍ، فزادَ: \" ممَّن تُمَوَّنون \".\nقالَ الشافعيُّ: ويعضدُهُ حديثُ ابنِ عمرَ، والإجْماعُ.\nوقالَ البيهقيُّ: ورَواهُ حاتمُ بنُ إسماعيلَ عن جعفرِ بنِ محمدِ عن أبيهِ عن عليٍّ، فذكَرَهُ، وفيهِ انْقطاعٌ أيضًا.\nعن جابرٍ: \" أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ لرجلٍ: إبدأْ بنفسِكَ، فتَصدَّقْ عليْها، فإن فضَلَ شيءٌ، فَلأِهلِكَ، فإن فَضَلَ شيءٌ عن أهلِكَ فَلِذي قرابتِكَ، فإن فضَلَ عن ذي قَرابتِكَ شيءٌ، فهكذا وهكذا \" (^٢)، رواهُ مسلمٌ، ففيهِ دلالةٌ على تقديمِ فطرةِ الزّوجِ، وقيلَ: تُقدّم فطرةُ الزَّوجةِ لما روى مسلمٌ عن أبي هريرةَ، قالَ: قالَ النبيُّ ﷺ: \" خيرُ الصّدَقةِ ما كانَ عن ظهرِ غِنىً، واليدُ العُليا خيرٌ من اليدِ السُّفْلى، وابدأْ بمَنْ تَعولُ \" (^٣).\nعن ابنِ عمرَ في حديثهِ، قالَ: \" فرَضَ رسولُ اللهِ ﷺ صدَقَةَ الفِطْرِ، أو قالَ: رمضانَ \" (^٤)، أخرجاهُ، ففيهِ دلالةٌ على أنّها تجبُ بغروبِ الشمسِ ليلةَ الفِطْرِ، وهو\n_________\n(^١) رواه البخاري (٩/ ١٠٨) ومسلم (٣/ ٦٨) والدارقطني (٢/ ١٤٠، ١٤١).\n (^٢) رواه مسلم (٣/ ٧٩).\n (^٣) رواه مسلم (٣/ ٩٤).\n (^٤) رواه البخاري (٩/ ١١١) ومسلم (٣/ ٦٨).","vol":"1","page":262},{"text":"المَذهبُ الصحيحُ، واسْتَدَلّ عليهِ في المُهَذَّبِ بحديثِ ابنِ عباسٍ، قالَ: \" فرضَ النبيُّ ﷺ صدقَةَ الفِطرِ طُعْمةً للمساكين، وطُهْرةٌ للصائمِ من الرَّفثِ واللَّغْوِ، فمنْ أدّاها قبلَ الصلاةِ فهي زَكاةٌ مقبولةٌ، ومن أدّاها بعدَ الصلاةِ فهي صدَقةٌ من الصّدَقاتِ \" (^٥)، رواهُ أبو داود، وابنُ ماجةَ من حديثِ سَيّارِ بنِ عبدِ الرّحمنِ، وهو صدوقٌ عن عِكْرِمةَ عنهُ.\nتقدّمَ في حديثِ ابنِ عمرَ: \" أنّهُ ﵇ أمرَ أن تُؤَدّى قبلَ خروجِ الناسِ إلى الصّلاةِ \" (^٦).\nولهُ عندَ البخاريّ: \" كانوا يُعطون قبلَ الفطرِ بيومٍ أو يومين \" (^٧)، فدَلَّ على جوازِ إخراجِها قبلَ يومِ العيدِ، وجاء في حديثٍ: \" اغنوهمْ عن السؤال في هذا اليومِ \" (^٨)، فاستُدِلَّ بهِ على أنهُ لا يجوزُ تأخيرُها عن يومِ العيدِ.\nتقدّمَ في زكاةِ الثمارِ بيانُ مِقدارِ الصاعِ النّبويِّ، وللهِ الحمدُ والمِنَّةُ.\nتقدّمَ في حديث ابنِ عمرَ: \" صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شَعيرٍ \" (^٩).\nوعن أبي سعيدٍ، قالَ: \" كُنّا نُخرجُ زكاةَ الفِطرِ صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعيرٍ، أو صاعًا من زَبيبٍ، فلما جاءَ مُعاويةُ وجاءت السَّمْراءُ، قالَ: أرى مُدًّا من هذا يَعدِلُ مُدَّين، قال أبو سعيدٍ: أمّا أنا فلا أزالُ أُخرجُهُ كما كُنْتُ أُخرجُهُ \" (^١٠)، رواهُ البخاريُّ ومُسلمٌ.\nولأبي داود: \" أو صاع حنطةٍ \" (^١١)، لكنه قالَ: وليسَ بمحفوظٍ.\nورَوى الدارَقُطنيُّ من حديثِ الزُّهْري عن ثَعْلبةَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ صُعَيْرٍ عن أبيهِ أنَّ\n_________\n(^٥) رواه أبو داود (١/ ٣٧٣) وابن ماجة (١٨٢٧)، والبيهقي (٤/ ١٦٣).\n (^٦) تقدم.\n (^٧) رواه البخاري (٩/ ١٢٠).\n (^٨) رواه البيهقي في الكبرى (٤/ ١٧٥) بلفظ \" اغنوهم عن طواف هذا اليوم \" من حديث: ابن عمر وقال: فيه أبو معشر، نجيح السندي المديني، وغيره أوثق منه، والله أعلم.\n (^٩) رواه البخاري (٩/ ١٠٨) ومسلم (٣/ ٦٨).\n (^١٠) رواه البخاري (٩/ ١١٧)، ومسلم (٣/ ٦٩).\n (^١١) رواه أبو داود (١/ ٣٧٤).","vol":"1","page":263},{"text":"رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: \" أدّوا صاعًا من قمْحٍ، أو قالَ: بُرٍّ، عن الصغيرِ والكبيرِ، والذّكَرِ، والأُنثى، والحرِّ والمَملوكِ، والغنيِّ والفقيرِ، أمّا غَنيّكُم فيُزَكّيهِ اللهُ، وأمّا فقيرُكمْ فَيرُدُّ اللهُ عَليهِ أكثرَ مِمّا أعطى \" (^١٢).\nورَواهُ أبو داود من وجه آخرَ عن الزُّهري، لكنّهُ قالَ: عن ثَعْلبَةَ بنِ أبي صُعَيْرٍ، وقالَ: \" صاعًا من بُرٍّ، أو قَمْحٍ، على كلّ اثنين صغيرٍ أو كبيرٍ، فذكَرَهُ \"، فخالَفَهُ في الإسنادِ والمَتْنِ جميعًا.\nوللبخاريِّ أيْضًا عن أبي سَعيدٍ، قالَ: \" كُنّا نُخرِجُ في عهدِ النبيِّ ﷺ يومَ الفِطْرِ صاعًا من طَعامٍ، قالَ أبو سعيد: وكانَ طعامُنا الشعيرَ والزّبيبَ، والأقِطَ، والتمرَ \" (^١٣).\nورَوى أبو داود عن أبي سَعيدٍ حديثَهُ، وقالَ: \" أو صاعًا من دقيقٍ \" (^١٤)، قال أبو داود: فهذه الزيادةُ وَهْمٌ من ابنِ عُيَيْنَةَ.\nورَواهُ النَّسائيُّ، وقالَ: \" ثُمَّ شكَّ سُفْيانُ، فقالَ: دقيقٍ أو سُلْتٍ \" (^١٥).\n_________\n(^١٢) رواه الدارقطني (٢/ ١٤٨) وأبو داود (١/ ٣٧٥)، ورواية أبي داود المخالفة للدراقطني متنًا وإسنادًا يعني أن الصاع من بر على اثنين وإن كانت كلمة (اثنين) غير واضحة بالأصل لكنها عند أبي داود ثابتة وواضحة حتى تحقق المخالفة لرواية الدارقطني والله أعلم.\n (^١٣) رواه البخاري (٩/ ١١٨).\n (^١٤) رواه أبو داود (١/ ٣٧٥).\n (^١٥) رواه النسائي (٥/ ٥٢).","vol":"1","page":264},{"text":"-<span data-type=\"title\" id=toc-59> بابُ: قَسْم الصَّدَقاتِ</span>\nقالَ اللهُ تعالى: \" والَّذينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ والفضَّةَ ولا يُنْفِقُونَها في سَبيلِ اللهِ فبَشِّرْهُمْ بعذَابٍ أليمٍ \".\nعن أبي هريرةَ ﵁، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" ما مِن صاحبِ كنزٍ لا يُؤَدّي زكاتَهُ، إلا أُحْمِيَ عليهِ في نارِ جهنَّمَ فَيُكْوَى بها جَنْباهُ وجَبينُهُ حتى يحكمَ اللهُ بينَ عبادِهِ، في يومٍ كانَ مِقْدارُهُ خَمسينَ ألفَ سَنَةٍ، ثُمَّ يَرى سَبيلَهُ: إمّا إلى الجنّةِ، وإمّا إلى النّارِ، وذكرَ الإبلَ، والبَقرَ، والغَنَمَ، وقد تقدّمَ الحديثُ \" (^١)، رواهُ مُسلمٌ، وهذا مَحمولٌ على مانِعِها المُقِرِّ بوجوبها، وإلا فَلوْ جحَدَ وجوبَها كفَرَ بالإجْماعِ، وفي هذا الحديثِ دلالةٌ ظاهِرةٌ على أنّ الكافرَ مُخاطَبٌ بفُروعِ الشريعةِ لعُمومِ قولِهِ: \" ما من صاحبِ كنْزٍ \"، ولقولِهِ: \" ثمَّ يَرى سبيلَهُ، إمّا إلى الجنّةِ، وإمّا إلى النارِ \"، يَعني - واللهُ أعلمُ - أنَّ منهم مَنْ يُذْهَبُ به بعد هذا التعذيب إلى الجنّةِ، بإيمانِهِ، ومنهم مَنْ يُذْهَبُ بهِ إلى النارِ بكُفْرِهِ.\nعن بَهْزِ بنِ حَكيمِ بنِ مُعاويةَ بنِ حَيْدةَ القُشَيْريِّ عن أبيهِ عن جدِّهِ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: \" في كلِّ سائمةِ الإبلِ، في أربعينَ بنتُ لَبونٍ، لا يُفَرّقُ إبلٌ عن حسابِها، مَنْ أعطاها مُؤْتَجِرًا، فلَهُ أجْرُها، ومَنْ منَعَها فإنّا آخذوها وشَطْرَ مالهِ، عَزْمَةً من عَزَماتِ ربِّنا، ليسَ لآلِ محمدٍ منها شيءٌ \" (^٢)، رواهُ أبو داود، وأحمدُ، والنَّسائيُّ.\n_________\n(^١) رواه مسلم (٣/ ٧٠).\n (^٢) رواه أبو داود (١/ ٣٦٣) وأحمد (الفتح الرباني ٨/ ٢١٨) والنسائي (٥/ ٢٥)، لكن بلفظ: \" وشطر إبله \" كما في الرواية بعدها.","vol":"1","page":265},{"text":"ولَهما: \" وشَطْرَ إبلِهِ \" (^٣)، والحاكمُ، وقال: صحيحُ الإسنادِ، ولم يُخرِجاهُ، وحكَى الشيخُ في المُهذَّبِ: أنَّ الشافعيَّ ذهب إلى هذا في القديمِ، واحتجَّ بهذا الحديثِ، قلتُ: ثمَّ رجعَ عنهُ في الجديدِ، ورأى العقوبةَ فيه بغيرِ أخْذِ المالِ، وقالَ: هذا الحديثُ لا يُثْبِتُهُ أهلُ العلمِ بالحديثِ، ولو ثَبتَ قُلْنا بهِ، وقالَ البخاريُّ: بَهْزُ بنُ حَكيمٍ يَختلفونَ فيهِ، قلتُ: لكنْ الأكثرونَ، يحتجّون بهِ، كأحمدَ، وإسحاقَ، وعليِّ بنِ المَديني، وابنِ مَعينٍ، وأبي داود، والنَّسائيِّ، وضَعَّفَهُ أبو حاتمٍ الرازِيُّ، وتوقَّفَ فيهِ ابنُ حِبّان لأجلِ الحديثِ.\nعن عبدِ اللهِ بنِ أبي أوْفى، قالَ: كانَ رسولُ اللهِ ﷺ، إذا أتاهُ قومٌ بصدقتِهم، قال: \" اللهُمَّ صَلِّ عليهم \" فأتاهُ أبي بصدقَتِهِ، فقَال: \" اللهُمَّ صلِّ على آلِ أبي أوْفى \" (^٤)، أخرجاهُ.\nوعن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: \" إذا أعْطيتُمُ الزَّكاةَ فلا تَنْسَوا ثوابَها أن تقولوا: اللهُمَّ اجْعَلها مَغْنمًا، ولا تجْعَلْها مَغْرَمًا \" (^٥)، رواهُ ابنُ ماجَةَ.\nقالَ الشافعيُّ: وأُحِبُّ أن يقولَ: آجرَكَ اللهُ فيما أعْطَيْتَ، وجعلَهُ لك طَهورًا، وباركَ لك فيما أبْقيتَ، وما دعا لهُ أجزَأهُ إن شاءَ اللهُ.\nسَيأتي حديثُ ابنِ عباسٍ في المرأةِ التي اسْتَفْتتْ رسولَ اللهِ ﷺ في نذرٍ كانَ على أُمِّها تُوفِّيَتْ قبلَ أن تقضيَهُ، أفَتقْضيها عنها؟ قالَ: نعَمْ، أرأيْتِ لو كانَ على أُمِّكِ دينٌ، أكُنْتِ قاضِيَتهُ عنها؟ قالتْ: نعَمْ، قالَ: فدينُ اللهِ أحقُّ بالوفاءِ \" (^٦)، وهو في الصّحيحين، فيُستدَلُّ بهِ على أنّهُ إذا اجْتمعَ الدينُ والزّكاةُ، أنّها تُقَدِّمُ عليه لقولِهِ: \" فدينُ اللهِ أحقُّ \"،\n_________\n(^٣) رواه أحمد (الفتح الرباني ٨/ ٢١٨) والنسائي (٥/ ١٥) والحاكم (١/ ٣٩٨).\n (^٤) رواه البخاري (٩/ ٩٥) ومسلم (٣/ ١٢١).\n (^٥) رواه ابن ماجة (١٧٩٧) وفي الزوائد: في إسناده الوليد بن مسلم الدمشقي وكان قديسًا والنجتري متفق على ضعفه وله شاهد من حديث: إذا أتاه الرجل بصدقة ماله صلى عليه، وبلفظ (أجعلها) مرتين.\n (^٦) سيأتي.","vol":"1","page":266},{"text":"وهو أصحُّ الأقوالِ.\nعن أبي هريرةَ، قالَ: \" بَعثَ رسولُ اللهِ ﷺ عمرَ على الصَّدقةِ، فقيلَ: منَعَ ابنُ جَميلٍ، وخالدُ بنُ الوَليد، والعبّاس عم رسولِ اللهِ ﷺ، فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ: ما يَنْقِمُ ابنُ جَميلٍ إلا أن كانَ فقيرًا فأغْناهُ اللهُ، وأمّا خالدٌ، فإنّكُم تَظلمونَ خالدًا وقد احتبسَ أدْراعَهُ وأعْتادَهُ في سبيلِ اللهِ، وأمّا العباسُ فهي عليَّ ومثْلُها معَها، ثمّ قالَ: يا عمرُ أمَا شَعرتَ أنَّ عمَّ الرّجُلِ صِنْو أبيهِ \" (^٧)، أخرَجاهُ.\nفقيلَ معنى قوْلِهِ: \" فَهي عليَّ ومِثْلُها \" أنّهُ ﵇ كان اسْتَسلفَ زكاةَ العبّاسِ، ويَعضِدُهُ ما رَوى حُجَيَّةُ بنُ عدِيٍّ عن عليٍّ: \" أنَّ العبّاسَ سألَ رسولَ اللهِ ﷺ في تعجيلِ صدَقتِهِ فرخَّصَ لهُ في ذلك \" (^٨)، رواه أحمد، وأبو داود، والترمِذِيُّ، وابنُ ماجَةَ من حديثِ حَجّاجِ بنِ دينارٍ الأشْجَعيِّ وهو ثقةٌ عند الجمهورِ، وقالَ أبو حاتمٍ: لا يُحتجُّ بهِ عن الحَكمِ بنِ عُتَيْبةَ عن حجَيَّةَ، قالَ أبو داود: ورَواهُ هُشَيْمٌ عن مَنصورِ بنِ زَاذانَ عن الحَكمِ عن الحسَنِ بنِ مسلمٍ يَعني مُرْسَلًا، وهو أصحُّ، وكذا قالَ الدارَقُطنيُّ، وقالَ أبو حاتمٍ: حُجَيَّةُ بنُ عَدِيٍّ لا يُحتجُّ بهِ، وهو شبْهُ المجهولِ، وقال عليُّ بنُ المَديني: ما علمتُ أحدًا رَوى عنهُ غيرَ سَلَمَةَ يعني ابنَ كُهَيْلٍ، قلتُ: بلْ قد رَوى عنهُ أيضًا الحَكمُ بنُ عُتَيْبةَ كما تقدَّمَ، وأبو إسْحاقَ السَّبيعيّ، وهؤلاء ثلاثةٌ كِبارٌ، فكيفَ يكونُ شِبْهَ المجهولِ، على أنَّ الترمِذِيَّ رواهُ من وجهٍ آخرَ عن إسْرائيلَ عن الحكَمِ بنِ جَحْلٍ عن حُجْرٍ العَدَوِيِّ عن عليٍّ مرفوعًا: فذكَرَهُ.\nورَواهُ الدارَقُطنيُّ من حديثِ طَلْحةَ بنِ عُبَيْدِ اللهِ، وابنِ عباسٍ، ولا يَصحّان.\nولهذا قالَ الإمامُ أبو عبدِ اللهِ الشافعيُّ: ويُرْوَى أنَّ النبيَّ ﷺ استَلفَ صدَقةَ مالِ\n_________\n(^٧) رواه البخاري (٩/ ٤٦) ومسلم (٣/ ٦٨) وفي رواية للبخاري: بلفظ \" فهي عليه ومثلها معها \".\n (^٨) رواه أحمد (الفتح الرباني ٩/ ٢٩) وأبو داود (١/ ٣٧٦) والترمذي (٢/ ٩٣) وابن ماجة (١٧٩٥) والترمذي أيضًا (٢/ ٩٤) ورواية الترمذي الأخرى يجب أن تكون عن إسرائيل عن الحجاج بن دينار عن الحكم بن جَحْل هكذا هي في الترمذي (٣/ ٦٣).","vol":"1","page":267},{"text":"العباسِ قبلَ أن تحِلَّ، ولا أدري أيثبُتُ أمْ لا؟\nعن أنَسٍ: \" أنَّ رجلًا قالَ لرسولِ اللهِ ﷺ، إذا أدَّيتُ الزّكاةَ إلى رسولِكَ، فقد بَرِئْتُ منها إلى اللهِ ورسولِهِ؟ قالَ: نعَمْ، إذا أدَّيْتَها إلى رسولي، فقد بَرِئْتَ إلى اللهِ ورسولِهِ، فلكَ أجْرُها وإثْمُها على مَنْ بدَّلَها \" (^٩)، رواهُ الإمامُ أحمدُ.\nوعن سُهَيْلِ بنِ أبي صالح عن أبيهِ، قالَ: اجتَمع عندي نفَقةٌ فيها صدَقةٌ، فسألتُ سعد بنَ أبي وقّاصٍ، وابنَ عمرَ، وأبا هريرة، وأبا سَعيد الخُدْرِي أن أقْسِمَها، أو أدفعَها إلى السُّلْطانِ؟ فأمروني جميعًا أن أدفعَها إليهم، ما اختلَفَ عليَّ منهُم أحَدٌ، وفي روايةٍ: فقلتُ: \" هذا السلطان يَصنعُ ما تَروْنَ، فأدفعُ إليهم زَكاتي؟ قالوا كلّهم: نَعَمْ، فادفَعْها \" (^١٠)، رواهُ سعيدُ بنُ منصورٍ.\nورُويَ عن عائشة: \" أنّها كانت تُؤدّي زكاتَها إلى السُّلْطانِ \" (^١١).\nعن ابنِ عباسٍ: \" أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ لمعاذٍ حينَ بعثَهُ إلى اليَمنِ: \" أخبرْهم أنَّ اللهَ افْترَضَ عليهم صدَقةً تُؤْخَذُ من أغنيائِهم فتُرَدّ على فُقرائِهم. . الحديث (^١٢)، أخرجاهُ، يُسْتدَلُّ بهِ على الصحيحِ من القولينِ أنّهُ لا يجوزُ نقلُ الزّكاةِ من بَلَدٍ إلى بَلَدٍ، وأنّها لا تُجزيء.\nوقالَ الشافعيُّ: رُويَ أنَّ طاووسًا قالَ: \" إنَّ معاذًا قالَ لبعضِ أهلِ اليَمنِ: ائْتوني بعَرْضِ ثيابٍ آخذها منكُمْ مكانَ الشَّعيرِ والحنْطةِ، فإنّهُ أهْوَنُ عَليكُم، وخيرٌ للمهاجرين بالمَدينةِ \"، وأنكرَهُ أشدَّ الإنكارِ، وتأوّلَهُ على أنّهُ كانَ يأخذُ بدلَ الجزْيةِ حِنْطةً أو شَعيرًا، ثمَّ يأخذُ بدلَهُ ثيابًا أخفَّ عليهِ في الحمْلِ، وكذا تأوَّلَ ما رُويَ أنّ عَديَّ بنَ حاتمٍ بَعث صدَقاتِ قومهِ إلى الصّدّيق بالمدينةِ، على أنها كانتْ أقربَ البلادِ إليهم، قالَ: ولمْ يَبْلُغْنا عن الصّدّيقِ في ذلك شيءٌ.\n_________\n(^٩) رواه أحمد (الفتح الرباني ٩/ ٣٦).\n (^١٠) البيهقي (٣/ ١١٥)، وابن أبي شيبة (٣/ ١٥٦).\n (^١١) عن عائشة في أداء زكاتها إلى السلطان رواه ابن أبي شيبة (٣/ ١٥٧).\n (^١٢) رواه البخاري (٨/ ٢٣٤) ومسلم (١/ ٢٩).","vol":"1","page":268},{"text":"قالَ ﵇: \" الأعمالُ بالنِّيّياتِ \".\nعن أنسٍ، قالَ: \" غدَوْتُ إلى رسولِ اللهِ ﷺ بعبدِ اللهِ بنِ أبي طَلْحَةَ لَيُحَنّكَهُ، فوافَيْتُهُ في يدِهِ المِيسَمُ يَسِمُ إبلَ الصّدَقةِ \" (^١٣)، أخرجاهُ.\nولأحمدَ، وابنِ ماجَةَ عنهُ: \" دخَلتُ على النبيِّ ﷺ وهو يَسِمُ غَنمًا في آذانِها \" (^١٤).\nوقالَ الشافعيُّ: أخبرَنا مالكٌ عن زيْد بنِ أسلَمَ عن أبيهِ: \" أَنَّهُ قالَ لعمرَ بنِ الخطابِ: إنَّ في الظهْرِ ناقَةً عمياءَ، فقال: أمن نَعمِ الجزيةِ، أمْ مِن نَعمِ الصَّدَقةِ؟ فقالَ أسْلمُ: من نعَمِ الجزيةِ، وقالَ: إنَّ علَيْها مِيسَمَ الجزيةِ \" (^١٥).\nقالَ الشافعيُّ: وهذا يدُلُّ على أنَّ عمرَ كانَ يَسِمُ وَسْمينِ: وسْمَ جزيةٍ، ووسْمَ صَدَقةٍ وبهذا نقولُ.\nقالَ اللهُ تعالى: \" إنّما الصَّدقَاتُ للفُقَراءِ والمَساكينِ والعاملينَ عليها والمُؤلَّفةِ قُلوبُهُم وفي الرِّقابِ والغارِمين وفي سبيلِ اللهِ وابنِ السَّبيلِ فريضَةً مِن اللهِ واللهُ عليمٌ حكيمٌ \".\nعن زِيادِ بنِ الحارثِ الصُّدائيِّ، قالَ: \" أتيْتُ النبيَّ ﷺ فبايَعْتُهُ، فأتاهُ رجُلٌ، فقالَ: أعْطِني من الصّدقةِ، فقال له: إنَّ اللهَ لَمْ يَرضَ بحُكمِ نبيٍّ ولا غيرهِ في الصَّدقاتِ حتى حَكَمَ فيها، فجزَّأها ثمانية أصنافٍ، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطَيتُكَ \" (^١٦)، رواهُ أبو داود، وهو حديثٌ لهُ مُناسبةٌ بالآيةِ، وإن كانَ فيهِ ضعفٌ من جهةِ عبدِ الرحمنِ بنِ زِيادِ بنِ أنْعُمَ الإفْريقيِّ.\nولنتكلّم على كلِّ صِنْفٍ صنْفٍ كما رَتَّبهُم المُصَنِّفُ فنقولَ: أولّها: العاملُ.\nعن عبدِ المُطَّلبِ بنِ رَبيعةَ بنِ الحارثِ، قالَ: \" انْطَلَقْتُ أنا والفضلُ بنُ عبّاسٍ إلى\n_________\n(^١٣) رواه البخاري (٩/ ١٠٦) ومسلم (٦/ ٦٤).\n (^١٤) رواه أحمد (المسند ٣/ ١٧١) وابن ماجة (٣٥٦٥).\n (^١٥) رواه الشافعي (٢/ ٥١).\n (^١٦) أبو داود (١/ ٣٧٨).","vol":"1","page":269},{"text":"رسولِ اللهِ ﷺ، وهو يومَئذٍ عندَ زينبَ بنتِ جَحْشٍ، فقال أحدُنا: يا رسولَ اللهِ أنت أبرُّ الناسِ، وأوصلُ الناسِ، وقد بَلَغْنا النِّكاحَ، فجئْنا لتُؤَمِّرنا على بعضِ هذهِ الصّدقاتِ، فنُؤدّيَ إليك ما يُؤدّي الناسُ، ونُصيبُ كما يُصيبونَ، فسكَتَ طويلًا حتى أردنا أن نُكلمَهُ، قالَ: وجعَلتْ زينبُ تُلمِعُ إلينا من وراءِ الحجابِ أن لا تُكلّماهُ، قالَ: ثمَّ قالَ: إنّ الصّدقة لا تحلُّ لمحمدٍ، ولا لآلِ محمدٍ، إنّما هي أوساخُ النّاسِ \" (^١٧)، مختصر من مُسلم.\nالثاني: \" الفقراءُ \".\nعن ابنِ عَمْرو، قالَ: قالَ رسول اللهِ ﷺ: \" لا تحِلُّ الصّدَقةُ لِغَنيٍّ، ولا لذي مِرَّةٍ سَوِيٍّ \" (^١٨)، رواهُ أحمدُ، وأبو داود، والترمِذِيُّ.\nوعن أبي هريرةَ: \" مِثْلُهُ \" (^١٩)، رواهُ أحمدُ، والنَّسائيُّ، وابنُ ماجَةَ، وسيأتي.\nعن قبيصَةَ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: \" لا تحِلُّ الصّدقةُ إلا لثلاثةٍ، قالَ: ولرجُلٍ أصابتْهُ فاقَةٌ، حتى يقومَ ثلاثةٌ من ذَوي الحِجَى من قومِهِ: لقَدْ أصاتْ فُلانًا فاقةٌ. . الحديث \" (^٢٠)، رواهُ مُسلمٌ، وهذا محمولٌ على مَنْ عُرِفَ بالغِنى، ثمَّ ادّعى الفقرَ، فإنّهُ لا يُقْبَلُ منهُ إلا ببَيِّنَةٍ.\nالثالث: المَساكينُ: عن أبي هريرةَ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: ليسَ المِسكينُ بهذا الطّوّافِ الذي يَطوفُ على الناسِ فتَرُدّهُ اللقْمةُ والّلقْمتان، والتمرةُ، والتمرتان، قالوا: فما المسكينُ، يا رسولَ اللهِ؟ قال: الذي يَجدُ غِنَىً يُغْنيهِ، ولا يُفْطَنُ لهُ فَيُتَصدَّقُ عليهِ، ولا يَسألُ الناسَ شيئًا \" (^٢١)، أخرجاهُ.\n_________\n(^١٧) رواه مسلم (٣/ ١١٨).\n (^١٨) رواه أحمد (الفتح الرباني ٩/ ٩١) وأبو داود (١/ ٣٧٩) والترمذي (٢/ ٨٢) قلت: بالأصل: ابن عمر، والصواب: ابن عمرو، كما أخرجه هؤلاء وغيرهم البيهقي (٧/ ١٣).\n (^١٩) رواه أحمد (الفتح الرباني ٩/ ٩١) والنسائي (٥/ ٩٩) وابن ماجة (١٨٣٩).\n (^٢٠) رواه مسلم (٣/ ٩٧).\n (^٢١) رواه البخاري (٩/ ٦٠) ومسلم (٣/ ٩٥).","vol":"1","page":270},{"text":"عن عُبيْدِ اللهِ بن عدِيٍّ بنِ الخَيارِ: \" أنَّ رجلين أخبرَاه أنّهما أتيا النبيَّ ﷺ يسألانه من الصّدقَةِ، فقَلّبَ فيهما البَصرَ، فرآهما جَلْدينِ، فقالَ: إن شئْتُما أعطَيْتُكُما، ولا حظَّ فيها لِغَنيّ، ولا لقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ \" (^٢٢)، رواهُ أحمدُ، وأبو داود، والنَّسائيّ، وإسنادُهُ على شرطهما، وقالَ الإمامُ أحمدُ: هذا أجودُهما إسْنادًا، فيهِ دلالةٌ على قبولِ قولِهِ: أنّهُ لا كسْبَ لهُ، من غيرِ يَمينٍ، وإن كانَ قَوِيًّا، ويُؤَيّدُهُ حديثُ الحسَنِ بنِ عليّ بنِ أبي طالبٍ ﵄، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" للسائلِ حقٌّ، وإن جاءَ على فرَسٍ \" (^٢٣)، رواهُ أحمدُ، وأبو داود، وإن كانَ إسنادُهُ ليسَ بذاكَ.\nالرابعُ: المُؤَلَّفَةُ: عن أبي سعيد: \" أنَّ عليًّا بعَثَ إلى النبيِّ ﷺ بذُهَيْبة في تربتها من اليَمنِ، فقَسمَها رسولُ اللهِ ﷺ بينَ أربعةِ نفَرٍ: الأقْرَع بنِ حابسٍ، وعُيَيْنةَ بنِ بَدْرٍ، وعلْقَمةَ بن عُلانةَ، وزيدِ الخيْرِ، وقال: أتألَّفهُم. . الحديث \" (^٢٤)، أخرجاهُ، فإن كان هذا الذّهبُ من زكاةٍ، ففيه دلالةٌ على جواز نقلِ الزّكاة وإجزائِها، وهو أحدُ القَولينِ، وعلى أنّهُ يجوزُ للإمامِ صَرْفُ زكاةٍ مُعَيَّنةٍ إلى بعض الأصناف، هذا إن لمْ يكنْ كانَ معَ الذّهبِ شيءٌ آخرُ من مالِ الزّكاةِ، وكثيرٌ من المُصَنِّفينَ في الأحكام يَذكُرُ في فَصلِ المؤَلَّفةِ حديثَ رافعِ بنِ حَديجٍ \" (^٢٥)، وعبدِ الله بنِ زَيْدٍ المازني (^٢٦): أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ أعطى المُؤَلَّفةَ قلوبُهم يومَ حُنَيْنٍ مائةً من الإبلِ، مائةً من الإبلِ، وكلا الحديثين عندَ مسلم، وهذا عجَبٌ منْهم فإنَّ الإبلَ التي أعطاهمْ منها هيَ من غَنائِمِ حُنَيْنٍ، لَيْستْ من أموالِ الزّكاةِ، فكيفَ يُستَدَلُّ بهِ على إعطاءِ المُؤَلَّفَةِ من الزَّكاةِ، وأقْرَبُ من ذلكَ حديثُ سَهْلِ بنِ أبي حَثْمةَ: \" أنَّ النبيَّ ﷺ وَدَى عبدَاللهِ بنَ سَهْلٍ بمائةٍ من إبلِ الصّدَقَةِ \" (^٢٧)، أخرجاهُ.\n_________\n(^٢٢) رواه أحمد (الفتح ٩/ ٩٣) وأبو داود (١/ ٣٧٩) والنسائي (٥/ ٩٩).\n (^٢٣) رواه أحمد (الفتح الرباني ٩/ ١٢٢)، وأبو داود (١/ ٣٨٧).\n (^٢٤) رواه البخاري (١٥/ ٢٢٨) ومسلم (٣/ ١١٠)، بالأصل هكذا: \" ذهيبة \" بالتصغير، وفي رواية عند مسلم \" بذهبة \" غير مصغرة، والله تعالى أعلم.\n (^٢٥) رواه مسلم (٣/ ١٠٨).\n (^٢٦) رواه مسلم (٣/ ١٠٩).\n (^٢٧) رواه البخاري (٢٤/ ٥٨) ومسلم (٥/ ١٠٠).","vol":"1","page":271},{"text":"والذي يظهرُ أنّهُ ﵇ تألّفَ قلوبَهم لمّا أُصيبوا بقتيلهِم، وقولُ من تأوَّلَ ذلكَ، بأنَّهُ اشتراها من إبلِ الصَّدقةِ فيهِ بُعْدٌ.\nالخامسُ: الرِّقابُ: عن أبي هريرةَ: أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: \" ثلاثةٌ حقٌّ على الله عوْنُهم: الغازي في سبيلِ اللهِ، والمُكاتَبُ الذي يُريدُ الأداءَ، والناكِحُ المُتَعَفِّفُ \" (^٢٨)، رواهُ أحمدُ، والترمِذِيُّ، والنَّسائيُّ، وابنُ ماجَةَ.\nوعن البَراءِ، قالَ: \" جاءَ رجلٌ إلى النّبيِّ ﷺ، فقالَ: دُلَّني على عَملٍ يُقرِّبُني من الجنّةِ، ويُباعدُني من النّارِ، فقالَ: أعْتِق النَّسَمةَ، وفُكَّ الرَّقَبَةَ، فقالَ: يا رسولَ الله: أوَلَيْستا واحدًا؟ قالَ: لا، عِتْقُ الرَّقَبَةِ، أن تَنْفرِدَ بعتْقِها، وفَكُّ الرَّقَبةِ، أن تُعينَ في عِتْقِها \" (^٢٩)، رواهُ أحمدُ.\nالسادسُ: الغارمونَ: عن قَبيصَةَ بنِ مُخارقٍ الهِلاليّ، قالَ: \" تحمَّلْتُ حَمالةً، فأتيتُ رسولَ اللهِ ﷺ أسألهُ فيها، فقالَ: أقِمْ حتى تأتيَنا الصّدقةُ فنأْمرَ لكَ بها، قالَ: ثمَّ قال: يا قَبيصةُ إنّ المسألةَ لا تحِلُّ إلا لأحدِ ثَلاثةٍ: رجلٍ تحمَّلَ حَمالةً فحلَّتْ لهُ المسألةُ حتى يُصيبَها ثمّ يُمسكَ، ورجلٍ أصابتْهُ جائحةٌ اجتاحَتْ مالَهُ، فحلّتْ لهُ المسألةُ حتى يُصيبَ قِوامًا من عيشٍ أو قالَ: سِدادًا من عيشٍ، ورجلٍ أصابتْهُ فاقَةٌ حتى يقومَ ثلاثة من ذوي الحِجى من قومِهِ: لقد أصابَتْ فُلانًا فاقَةٌ، فحلَّتْ لهُ المسألةُ حتى يُصيبَ قِوامًا من عيشٍ، أو قالَ: سِدادًا من عيشٍ، فما سِواهُنَّ من المسألةِ يا قَبيصةُ سُحْتٌ يأكلْها صاحبُها سُحْتًا \" (^٣٠)، رواهُ مُسلم.\nعن عَطاءِ بنِ يَسارٍ عن أبي سَعيدٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" لا تَحِلُّ الصّدقةُ لغَنيٍّ إلاّ لَخَمْسةٍ: العاملِ علَيْها، أو رجلٍ اشْتراها بمالِهِ، أو غارمٍ، أو غازٍ في سبيلِ\n_________\n(^٢٨) رواه أحمد (الفتح الرباني ٩/ ٦٤) والترمذي (٣/ ١٠٣) والنسائي (٦/ ٦١) وابن ماجة (٢٥١٨).\n (^٢٩) رواه أحمد (٩/ ٦٤).\n (^٣٠) رواه مسلم (٣/ ٩٧)، بالأصل: \" حتى يقوم ثلاثة \" وكذا هي عند مسلم، وفي رواية بدلها: \" حتى يتكلم \"، وفي أخرى \" حتى يقول ثلاثة \"، والله أعلم، ذكرها البيهقي.","vol":"1","page":272},{"text":"اللهِ، أو مسكينٍ تُصُدِّقَ عليهِ منها، فأهدى لغنيٍّ \" (^٣١)، رواهُ أبو داود، وابنُ ماجَةَ من حديث مَعْمَرٍ عن زيدِ بنِ أسْلَمَ عن عطاءٍ كذلكَ، ثمَّ رواهُ أبو داود عن القَعْنَبيِّ عن مالكٍ عن زيدٍ عن عطاءٍ مُرْسَلًا، قلتُ: وكذا رواهُ السُّفيانان عن زيدٍ مُرْسَلًا.\nفهذا دَليلُ ظاهرِ المَذهبِ أنَّ مَنْ غَرِمَ لإصلاحِ ذاتِ البينِ يُدفَعُ إليهِ معَ الغِنى، فأمّا مَنْ غَرِمَ لمصلحةِ نفسِهِ:\nفَعن أبي سعيدٍ، قالَ: \" أُصيبَ رجلٌ في عهدِ رسولِ اللهِ ﷺ في ثمارٍ ابتاعَها، فكثُرَ دينُهُ، فقالَ النبيُّ ﷺ: تصدّقوا عليهِ، فتصَدَّقَ الناسُ عليهِ، فلمْ يبلغْ ذلكَ وفاءَ دينهِ، فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ لغُرمائِهِ: خُذوا ما وجدْتُمْ، وليسَ لكم إلا ذلكَ \" (^٣٢)، رواهُ مُسلم، هكذا يَذكرُهُ المُصَنِّفون، وهذهِ واقعةُ عينٍ، ولعلَّ هذه الصّدقةَ صَدَقةُ تَطَوّعٍ.\nالسابعُ والثامنُ: في سبيلِ الله، وابن السَّبيلِ:\nتقدّمَ في حديثِ أبي سَعيدٍ آنِفًا: \" لا تَحِلُّ الصّدقةُ لغنيٍّ إلا لخمْسةٍ: فذكَرَ فيهم: \" أو غازٍ في سبيلِ اللهِ \".\nوعن عَطيَّةَ العَوْفي عن أبي سَعيدٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" لا تحِلُّ الصّدقةُ لغنيٍّ إلاّ في سَبيلِ اللهِ، وابنِ السَّبيلِ، أو جارٍ فَقيرٍ فيَهدي لكَ أو يَدعوكَ \" (^٣٣)، رواهُ أبو داود، وعَطيَّةُ فيهِ ضَعفٌ، إلا أنّهُ كالشاهدِ لحديث عَطاءٍ عن أبي سَعيد في رفْعِه.\nعن سَلْمانَ بن عامرٍ عن النبيِّ ﷺ، قالَ: \" الصَّدقةُ على المِسْكينِ صدَقَةٌ، وعلى ذي الرَّحمِ اثْنَتانِ: صَدَقةٌ وصِلةٌ \" (^٣٤)، رواهُ أحمدُ، والترمِذِيُّ، والنَّسائيُّ، وقالَ البَيهقيُّ: رُوِّينا عن عليٍّ: أنّهُ قالَ: \" ليسَ لوَلدٍ، ولا لوالِدٍ حقٌّ في صدَقةٍ مَفروضةٍ \" (^٣٥).\n_________\n(^٣١) رواه أبو داود (١/ ٣٨٠) وابن ماجة (١٨٤١).\n (^٣٢) رواه مسلم (٥/ ٣٠).\n (^٣٣) رواه أبو داود (١/ ٣٨٠).\n (^٣٤) رواه أحمد (٩/ ١٩٢) والترمذي (٢/ ٨٤) والنسائي (٥/ ٩٢).\n (^٣٥) رواه البيهقي (٧/ ٢٨).","vol":"1","page":273},{"text":"تقدّمَ قولُهُ ﵇ لمعاذٍ: \" فإنْ هم أطاعوكَ فأعْلِمهم أنّ اللهَ افترَضَ عليهم صدقةً تُؤْخَذُ من أغنيائِهم فتُرَدُّ على فقرائِهم \"، يُستَدلُّ بهِ على أنَّ الكافِر لا يجوز صَرفُ الصّدقةِ إليْهِ.\nتقدَّمَ قولُهُ أيضًا: \" إنّ الصَّدقةَ لا تَحِلُّ لمحمدٍ، ولا لآلِ محمدٍ \".\nوعن جُبَيْرِ بنِ مُطْعِمٍ، قالَ: \" مَشيتُ أنا وعثمانُ إلى النبيِّ ﷺ، فقُلنا: يا رسولَ اللهِ: أعطيتَ بَني المُطَّلبِ مِن خُمْسِ خَيْبَرَ وترَكتنا، ونحنُ وهمْ منكَ بمَنْزلةٍ واحدةٍ؟ فقالَ: إنّما بَنو هاشمٍ وبنو المُطّلبِ شيءٌ واحدٌ \" (^٣٦)، رواهُ مُسلمٌ.\nعن أبي رافعٍ: \" أنَّ النبيَّ ﷺ بعثَ رجلًا على الصَّدقةِ من بَني مخْزومٍ، فقالَ لأبي رافعٍ: اصْحَبْني فإنّكَ تُصيبُ منّي، فقالَ: حتى آتيَ النبيَّ ﷺ فأسْألَهُ، فأتاهُ فسألَهُ، فقالَ: مَوْلى القومِ من أنفسهم، وإنّا لا تحِلُّ لنا الصَّدقَةُ \" (^٣٧)، رواهُ أحمدُ، وأبو داود، وهذا لفظُهُ، والترمِذِيُّ وصحَّحهُ.\nقلتُ: وإسْنادُهُ على شرْطِهما، وهوَ دليلٌ على أنّهُ لا يجوزُ الدفعُ إلى مَوْلى بَني هاشمٍ وبني المُطَّلبِ، وهو الذي صحَّحهُ النَّواويُّ، وإن كانَ الشيخُ قد ضَعَّفَهُ.\n_________\n(^٣٦) رواه مسلم، قلت: أظنه وهمًا، بل رواه البخاري في أكثر من موضع (٤/ ٢١٨) وقد بحثت عنه في صحبح مسلم فلم أعثر عليه.\n (^٣٧) رواه أحمد (الفتح الرباني ٩/ ٨٠) وأبو داود (١/ ٣٨٥) والترمذي (٢/ ٨٤).","vol":"1","page":274},{"text":"٨ -<span data-type=\"title\" id=toc-60> بابُ: صدَقَةِ التَطَوّعِ</span>\nعن أبي هريرةَ، قال: \" جاء رجلٌ فقال: يا رسول اللهِ أيُّ الصّدقةِ أعظمُ أجرًا؟ قالَ: أن تصَدَّقَ وأنتَ صحيحٌ شحيحٌ تَخشى الفَقرَ، وتأمَلُ الغِنى، ولا تُمهلْ حتى إذا بلَغَتِ الحُلْقومَ، قُلتَ: لفلانٍ كذا، ولفُلانٍ كذا، وقد كانَ لفلانٍ \" (^١)، أخرجاهُ.\nعن ابنِ عباسٍ، قالَ: \" كانَ رسولُ اللهِ ﷺ أجودَ النّاسِ، وكانَ أجودُ ما يكونُ في رمضانَ \" (^٢)، أخرجاهُ.\nوعن أنَسٍ، قالَ: \" سُئلَ رسولُ اللهِ ﷺ: أيُّ الصَّدقةِ أفضلُ؟ قال: صدَقةٌ في رَمضان \" (^٣)، رواهُ الترمِذيُّ، وقال: حديثٌ غريبٌ، وصَدَقةُ بنُ موسى ليسَ عندَهم بذاك القَويِّ.\nعن أبي أُمامةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" يا ابنَ آدمَ إنّكَ أن تَبْذِلَ خيرٌ لكَ، وأن تُمسكَهُ شرٌّ لكَ، ولا تُلامُ على كفافٍ، وابدأ بمَنْ تعولُ، واليدُ العُلْيا خيرٌ من اليَدِ السُّفلى \" (^٤)، رواهُ مُسلمٌ.\nعن كعْبِ بنِ مالكٍ، قالَ: \" قلتُ: يا رسولَ الله إنَّ من تَوْبتي أن أنخلعَ من مالي صدَقةً إلى الله ورسولِهِ؟ فقالَ: أمْسِكْ عليكَ بعضَ مالِكَ، فهو خيرٌ لكَ \" (^٥)، أخرجاهُ.\n_________\n(^١) رواه البخاري (٨/ ٢٨٠) ومسلم (٣/ ٩٣).\n (^٢) رواه البخاري (١٠/ ٢٧٥) ومسلم (٧/ ٧٣).\n (^٣) رواه الترمذي (٢/ ٨٦).\n (^٤) رواه مسلم (٣/ ٩٤)، قلت: سقط منه كلمة \" الفضل \" بعد كلمة \" تبذل \" كما هو في صحيح مسلم والسياق دل على ذلك.\n (^٥) رواه البخاري (١٨/ ٢٧٧) ومسلم (٨/ ١١١).","vol":"1","page":275},{"text":"وعن جابرٍ، قالَ: \" كُنّا عند النبيّ ﷺ إذ جاءَ رجلٌ بمثلِ بيضةٍ من ذهبٍ، فقالَ: أصبْت هذهِ من مَعْدنٍ فَخذْها منّي صدَقةً، ما أملكُ غيرَها، فأعرضَ عنهُ رسولُ اللهِ ﷺ، ثم أتاهُ من قِبلِ ركْنِهِ الأيمن، فقال مثْلَ ذلك، فأعرضَ عنهُ، ثمَّ أتاهُ من قِبَلِ رُكنِهِ الأيسرِ، فأعرضَ عنهُ، ثمَّ أتاهُ من خَلْفِهِ، فأخَذَها رسولُ اللهِ ﷺ فحذفَهُ بِها، فلو أصابَتْهُ لأوْجَعتْهُ، أو لعَقَرَتْهُ، وقال: يأْتي أحدُكُم بما يَملكُ، فيقولُ: هذهِ صَدَقةٌ، ثمَّ يَقعدُ يَستَكِفُّ النّاسَ، خيرُ الصَّدقةِ ما كانَ عن ظَهرِ غِنَىً \" (^٦)، رواهُ أبو داود، وهذا فيمن لا يَصبرُ على الإضافةِ، أو يذهبُ يَستكِفُّ الناسَ، أي يَسألُهُم، فأمّا مَنْ حالُهُ ليسَ كذلكَ، كالصّدّيقِ ﵁ حيثُ تصَدَّقَ بجميعِ مالِهِ، فقال لهُ رسولُ اللهِ ﷺ: \" ما أبْقيتَ لأهلِكَ؟ قال: أبْقيْتُ لهُمُ اللهَ ورسولَهُ \" (^٧)، فإنّهُ يجوزُ لهُ مِثْلُ ذلكَ، وهذا الحديثُ رواهُ أبو داود والترمِذِيُّ، وصَحَّحهُ.\n_________\n(^٦) رواه أبو داود (١/ ٣٨٩)، وفيه محمد بن إسحاق وقد عنعنه.\n (^٧) رواه أبو داود (١/ ٣٩٠) والترمذي (٥/ ٢٧٧).","vol":"1","page":276},{"text":"عن ابن عمرَ، قالَ: سمعتُ النبيَّ ﷺ يقولُ: \" إذا رأيتموهُ فَصوموا، وإذا رأيتموهُ فأفْطِروا، فإن غُمَّ عليكُمْ، فاقْدُروا لهُ \" (^٦)، أخرجاهُ.\nوفي لفظِ البخاري: \" لا تَصُوموا حتى تَروا الهِلالَ، ولا تُفطِروا حتى تَرَوْهُ، فإن غُمَّ عَليْكُم، فاقْدُروا لهُ \" (^٧).\nوعن أبي هريرة، قال: قال النبيُّ ﷺ: \" صوموا لِرُؤْيتهِ، وأفطِروا لِرُؤيتهِ، فإن غُمَّ عَليْكُم، فأكمِلوا عِدَّة شَعبانَ ثَلاثينَ \" (^٨)، رواهُ البخاريُّ.\nعن أبي وائلٍ، قالَ: \" أتانا كتابُ عمرَ ونحنُ بخانَقينَ \" إنَّ الأهِلّةَ بعضُها أكبرُ من بعضٍ، فإذا رأيتمُ الهلالَ نَهارًا، فلا تُفْطِروا، ولكنْ تُمْسِكوا إلا أن يشهدَ رجلان مُسلمانِ أنّهما أهَلاّهُ بالأمسِ \" (^٩)، رواهُ الدارَقُطنيُّ بإسنادٍ صحيحٍ.\nوقد رَوى البَيهقيُّ عن عائشةَ نحوَهُ (^١٠) مرفوعًا، ولكنْ في إسْنادِهِ محمدُ بنُ عمرَ الواقِديُّ وهو ضَعيفٌ.\nوقالَ الشافعيُّ: حدّثنا مالكٌ، قالَ: \" بَلَغني أنَّ الهِلالَ رُؤيَ في زمانِ عثمانَ بالعَشيِّ، فلمْ يُفْطِروا حتّى غابتِ الشمسُ \" (^١١).\nعن سِماكِ بنِ حَرْبٍ عن عِكْرِمةَ عن ابنِ عبّاسٍ، قالَ: \" جاءَ أعرابيٌّ إلى النبيِّ ﷺ، فقال: إنّي رأيتُ الهِلالَ، يَعني رمضانَ، فقالَ: أتشهدُ أن لا إلهَ إلا الله؟ قالَ: نَعَمْ، قالَ: أتشهدُ أنّ محمدًا رسولُ الله؟ قالَ: نَعَمْ، قالَ: يا بِلالُ أذِّنْ في النّاسِ\n_________\n(^٦) رواه البخاري (١٠/ ٢٨٠) ومسلم (٣/ ١٢٢).\n (^٧) رواه البخاري (١٠/ ٢٨٠).\n (^٨) رواه البخاري (١٠/ ٢٨١).\n (^٩) رواه الدارقطني (٢/ ١٦٨)، والبيهقي (٤/ ٢٤٨) وقال عقبه: هذا: أثر صحيح عن عمر ﵁.\n (^١٠) علقه في المعرفة (٨٦٢٧)، عن الواقدي بسنده.\n (^١١) رواه الشافعي (٢/ ٨١).","vol":"1","page":277},{"text":"٥ -<span data-type=\"title\" id=toc-61> كتابُ الصِّيامِ</span>\nقالَ اللهُ تعالى: \" يا أيها الذين آمنوا كُتبَ عليكم الصيام كما كُتِبَ على الذين من قَبلِكم لعلّكم تتقون \"، إلى أن قال: \" شهرُ رمضانَ الذي أُنْزل فيهِ القرآن هُدىً للناسِ وبيناتٍ من الهُدى والفُرقان، فمَنْ شَهِدَ منكم الشهرَ فليصمه. . \" الآية.\nوالأحاديثُ في ذلكَ كثيرةٌ منها:\nحديثُ ابنِ عمرَ: \" بُنيَ الإسلامُ على خَمْس، فذكَرَ منها الصّيامَ \" (١). وقد تقدّمَ.\nوتقدّمَ حديثُ: \" رُفعَ القلمُ عن ثَلاثةٍ \" (٢) في كتابِ الصّلاةِ.\nعن سَلَمةَ بنِ الأكْوَعِ، قالَ: \" لما أنزَلَ اللهُ: \" وعلى الذينَ يُطيقونَهُ فِدْيةٌ طَعامُ مِسكينٍ \"، كانَ من أراد أن يُفطرَ ويَفتديَ حتى أنزَلَ اللهُ التي بعدَها \" (^٣). أخرجاهُ، يعني قولهُ: \" فمَنْ شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ \".\nوقالَ ابنُ عبّاسٍ: \" لَيْستْ مَنسوخةً، هيَ للشيخِ الكبيرِ والمرأةِ الكبيرةِ لا يستطيعانِ أن يَصوما، فَيُطْعِمانِ مَكانَ كلّ يومٍ مِسْكينًا \" (^٤)، رواهُ البخاريُّ.\nوحجّةُ القولِ الآخرِ حديثُ عائشةَ: \" رُفِعَ القلمُ عن ثَلاثة: عن النائم حتى يَستيقظَ، وعن الصَّغيرِ حتى يكبُرَ، وعن المُبْتَلي حتى يَبْرأ \" (^٥)، رواهُ أبو داود.\nوفي حديثِ عليٍّ: \" وعن الخَرِفِ \"، ولكن قصَارى هذا أنهُ لمْ يُذكَر فيهِ الفِدْيةُ، وقد بيَّنَ ذلكَ ابنُ عباسٍ.\n_________\n(١ - ٢) تقدم.\n (^٣) رواه البخاري (١٨/ ١٠٦) ومسلم (٣/ ١٥٤).\n (^٤) رواه البخاري (١٨/ ١٠٥).\n (^٥) رواه أبو داود (٢/ ٤٥١)، وحديث علي رواه أبو داود (٢/ ٤٥٣).","vol":"1","page":278},{"text":"فلْيَصوموا غدًا \" (^١٢)، رواهُ أهلُ السُّننِ، ولفظُهُ لأبي داود، وقالَ: رواهُ جَماعةٌ عن سِماكٍ بنِ حَرْبٍ عن عِكْرِمَةَ مُرْسَلًا، وقالَ الترمِذِيُّ: رواهُ الثَّوريُّ وغيرُهُ عن سِماك عن عِكْرِمَةَ مُرْسَلًا، قالَ النَّسائيُّ: وهو أولى بالصَّواب، قالَ: وسِماكُ بنُ حَرْبٍ كانَ يَتَلَقَّنُ، وإذا انفردَ بأصلٍ لمْ يكنْ حُجّةً.\nوعن ابنِ عمرَ، قالَ: \" تَراءى الناسُ الهِلالَ، فأخْبرتُ رسولَ اللهِ ﷺ إني رأيتهُ، فَصامَ وأمرَ الناسَ بصيامِهِ \" (^١٣)، رواهُ أبو داود، والدارَقُطنيُّ، وقالَ: تفرَّدَ بهِ مَرْوانُ بنُ محمدٍ عن ابنِ وَهْبٍ وهو ثِقةٌ.\nعن ابنِ عمرَ في حديثٍ، قالَ: \" أمرَنا رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ وسَلّمَ أن نَنْسُكَ لِرُؤْيتهِ، فإن لمْ نرَهُ، وشهِدَ شاهِدا عَدْلٍ نَسَكْنا بشهادتيهما \" (^١٤)، رواهُ أبو داود، والدارَقُطنيُّ، وقالَ: إسْنادٌ مُتَّصِلٌ.\nوعن رِبْعي بنِ حِراشٍ عن رجلٍ من أصحاب النبيّ ﷺ، قال: \" اختلفَ الناسُ في آخرِ يومٍ من رَمضانَ، فقدِمَ أعرابيّان فَشهِدا عندَ النبيِّ ﷺ باللهِ لأهَلاّ الهِلالَ أمسِ عَشيَّةً، فأمرَ النبيُّ ﷺ النّاسَ أن يُفْطِروا، وأنْ يَغْدوا إلى مُصَلاّهُم \" (^١٥)، رواهُ أحمدُ، وأبو داود، وهذا لَفْظُهُ.\nوعن أبي عُميْرِ بنِ أنسٍ عن عُمومتِهِ من الأنصار: \" نحوَ ذلكَ \" (^١٦)، رواهُ أحمدُ، وابنُ ماجَةَ.\nوعن ابنِ عُمرَ، وابنِ عبّاسٍ، قالَا: \" إنَّ رسولَ اللهِ ﷺ أجازَ شهادةَ رجلٍ واحدٍ على رُؤْيَةِ هلالِ رَمَضانَ، وكانَ لا يُجيزُ شهادةَ الإفْطارِ إلا بِشاهدينِ \" (^١٧)، رواهُ\n_________\n(^١٢) رواه أبو داود (١/ ٥٤٧) والنسائي (٤/ ١٣٢) والترمذي (٢/ ٩٩) وابن ماجة (١٦٥٢).\n (^١٣) رواه أبو دواد (١/ ٥٤٧) والدارقطني (٢/ ١٥٦).\n (^١٤) رواه أبو داود (١/ ٥٤٦) والدارقطني (٢/ ١٦٧).\n (^١٥) رواه أحمد (الفتح الرباني ٩/ ٢٤٩) وأبو داود (١/ ٥٤٦).\n (^١٦) رواه أحمد (الفتح الرباني ٩/ ٢٦٥) وابن ماجة (١٦٥٣).\n (^١٧) رواه الدارقطني (٢/ ١٥٦)، بالأصل كأنه جعفر بن عمر والصواب: حفص بن عمر وهو =","vol":"1","page":279},{"text":"الدارَقُطنيُّ من حديثِ حَفْصِ بنِ عُمرَ الأُبُلّيّ وهو ضَعيفٌ جدًا.\nاحتجَّ بقولِهِ ﵇: \" صوموا لِرُؤْيتهِ، وأفطِروا لرُؤْيتهِ \"، على أنَّ مَنْ رأى هِلالَ شوّالٍ، وحدَهُ يُفطرُ سِرًّا، فأمّا حديثٌ عن عائشةَ، قالتْ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" الفِطْرُ يومَ يُفطرُ الناسُ، والأضحى يومَ يُضحي النّاسُ \" (^١٨)، فَرواهُ الترمِذِيُّ بإسْنادٍ على شَرْطِ مسلمٍ، وقال: حسنٌ غريبٌ صحيحٌ من هذا الوجهِ، فهو مُشكلٌ، وكذا حديثُ أبي هريرةَ المرفوعُ الذي فيه: \" الصومُ يوم تَصومونَ، والفِطرُ يوم تُفطرونَ، والأضحى يومَ تُضَحّونَ \" (^١٩)، وقد رواهُ أبو داود، والترمِذِيُّ، وقالَ: حسَن غريبٌ، وابنُ ماجةَ، وليسَ عندَهُ \" في الصوم \"، كلٌّ منهم رَواهُ من طريق عنهُ، فهو حديثٌ صحيحٌ إن شاءَ اللهُ.\nعن ابنِ عمرَ عن حفْصَةَ عن النبيِّ ﷺ، قالَ: \" مَنْ لمْ يُجمعِ الصّيامَ قَبلَ الفجرِ، فَلا صِيامَ لهُ \" (^٢٠)، رَواهُ أحمدُ، وأهلُ السُّنَنِ، ورُويَ مَوْقوفًا على حَفْصةَ، قالَ أبو حاتمٍ: وهو عندي أشْبَهُ.\nورُويَ موقوفًا على ابنِ عمرَ، قالَ الترمِذِيُّ: وهو أصحُّ، وقال النَّسائيُّ: الصّوابُ في هذا أنهُ موقوفٌ، ولم يصحَّ رفْعُهُ، وقال الإمامُ أحمدُ: ما لهُ عندي ذاكَ الإسْنادُ، إلا أنهُ عن ابنِ عمر، وحَفْصةَ إسْنادانِ جَيّدانِ.\nوقالَ مالكٌ عن الزُّهْريِّ عن عائشةَ وحَفْصةَ، قولِهِما، مُرْسَل.\nوقالَ البيهقيُّ: اخْتُلِفَ على الزُّهريّ في إسْنادِهِ ورفْعهِ، والأشْبَهُ أنّهُ موقوفٌ على ابنِ عمرَ، وحَفْصةَ، وعائشةَ ﵃.\nوقالَ الدارَقُطنيُّ: تفرَّدَ برفعِهِ عبدُ اللهِ بنُ أبي بكْرٍ، وهو من الثقاتِ الرفَعاءِ يعني عن الزُّهْريّ عن سالمٍ عن أبيهِ عن حَفْصةَ عن النبيِّ ﷺ.\n_________\n= الأبُلّي كما هو عند الدارقطني.\n (^١٨) رواه الترمذي (٢/ ١٤٨).\n (^١٩) رواه أبو داود (١/ ٥٤٣) والترمذي (٢/ ١٠٢) وابن ماجة (١٦٦٠).\n (^٢٠) رواه أحمد (الفتح الرباني ٩/ ٢٧٦) وأبو داود (١/ ٥٧١) والترمذي (٢/ ١١٧) والنسائي (٤/ ١٩٦) وابن ماجة (١٧٠٠).","vol":"1","page":280},{"text":"وعن عَمْرَةَ عن عائشةَ مرفوعًا: \" من لمْ يُبيِّتِ الصِّيامَ قبلَ الفجرِ، فلا صِيامَ لهُ \" (^٢١)، رواهُ الدارَقُطنيُّ، وقالَ: كلُّهم ثِقاتٌ.\nعن عائشةَ، قالتْ: \" دخَلَ عليَّ النبيُّ ﷺ ذاتَ يومٍ، قالَ: هلْ عندَكُم شيءٌ؟ قُلنا: لا، قالَ: فإنّي إذنْ صائمٌ، ثمَّ أتانا يومًا آخرَ، فقلنا: يا رسولَ اللهِ، أُهديَ لنا حَيْسٌ، فقالَ: أرينيهِ فلقدْ أصبحتُ صائمًا، فأكلَ \" (^٢٢)، رواهُ مسلمٌ.\nوتقدَّمَ قولُهُ ﵇: \" الأعمالُ بالنّيّاتِ \".\nقال الله سُبحانَهُ: \" فَمَنْ شَهدَ مِنكُمُ الشهرَ فليَصُمهُ، ومَنْ كان مَريضًا أو على سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِن أيامٍ أُخرَ يُريدُ اللهُ بِكُمُ اليُسْرَ وَلا يُريدُ بِكُمْ العُسْرَ \".\nوعن أنسٍ، قالَ: \" كُنّا نُسافِرُ معَ النبيِّ ﷺ فلَمْ يَعِبِ الصائمُ على المُفْطِرِ، ولا المُفْطرُ على الصائِمِ \" (^٢٣)، أخرجاهُ.\nعن أبي الدَّرْداءِ، قالَ: \" خرَجْنا معَ النبيِّ ﷺ في شهرِ رمَضانَ، في حرٍّ شديدٍ حتّى إن كانَ أحدُنا ليَضَعُ يدَهُ على رأسِهِ من شدّةِ الحرِّ، وما فينا صائمٌ إلا رسولُ اللهِ ﷺ، وعبدُالله بنُ رَواحةَ \" (^٢٤)، أخرجاهُ.\nفيه دلالةٌ على جوازِ الأمرينِ، واستُدلَّ بهِ على فضيلةِ الصِّيامِ للمُطيقِ، لأنّهُ ﵇ فعَلَهُ من بَينهم، فدَلَّ على ذلكَ.\nوجاءَ في حديثٍ بإسنادٍ رجالُهُ كلُّهم ثقاتٌ عن أنسٍ، قالَ: \" سُئِلَ رسولُ اللهِ ﷺ عن الصَّومِ في السَّفرِ، فقالَ: مَنْ أفطرَ فرُخْصةٌ، ومَنْ صامَ، فالصومُ أفْضلُ \" (^٢٥).\nفأمّا حديثٌ رواهُ ابنُ ماجَةَ عن عبدِ الرّحمنِ بنِ عَوْفٍ مرفوعًا: \" الصائِمُ في السَّفرِ\n_________\n(^٢١) رواه الدارقطني (٢/ ١٧٢).\n (^٢٢) رواه مسلم (٣/ ١٦٠).\n (^٢٣) رواه البخاري (١١/ ٤٩) ومسلم (٣/ ١٤٢).\n (^٢٤) رواه البخاري (١١/ ٤٦) ومسلم (٣/ ١٤٥).\n (^٢٥) عن أنس لم أجده بهذا اللفظ.","vol":"1","page":281},{"text":"كالمُفْطِرِ في الحَضَرِ \" (^٢٦)، فضعيفٌ لا يَثبتُ إسْنادُهُ، ثمَّ هو موقوفٌ على الصحيحِ كما قالَهُ النَّسائيُّ.\nعن أنس بنِ مالكٍ القُشَيريِّ الكَعْبيِّ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: \" إنَّ الله وضعَ عن المُسافرِ الصَّومَ، وشَطرَ الصّلاةِ، وعن الحُبْلى والمُرْضِعِ \" (^٢٧)، رواهُ أحمدُ، وأصحابُ السُّنَنِ الأربَعةِ.\nولابنِ ماجَةَ أيضًا عن أنسِ بنِ مالكٍ الأنصاريّ، قالَ: \" رخَّصَ رسولُ اللهِ ﷺ للحُبْلى التي تَخافُ على نفْسِها أن تُفْطِرَ، وللمرضِعِ التي تخافُ على ولدِها \" (^٢٨)، وفي إسْنادِهِ الرّبيعُ بنُ بَدْر (عُلَيْلَةُ) وهو مَتروكٌ.\nعن مُعَاذَةَ العَدَوِيَّةِ: \" قلتُ لعائشةَ: ما بالُ الحائضِ تَقضي الصومَ ولا تَقضي الصّلاةَ؟ قالَتْ: أحَرورِيَّةٌ أنتِ؟ قلتُ: لَسْت بحرورِيَّةٍ، ولكنّي أسألُ، قالتْ: كانَ يُصيبُنا ذلكَ، فنُؤْمَرُ بقضاءِ الصومِ، ولا نُؤْمَرُ بقضاءِ الصّلاةِ \" (^٢٩)، أخرجاهُ.\nعن أبي هريرةَ عن النبيِّ ﷺ، قالَ: \" يقولُ اللهُ ﷿: كلُّ عملِ ابنِ آدمَ يُضاعَفُ لَهُ الحَسنَةُ بعشْرِ أمثالِها إلى سَبْعِ مائةِ ضعفٍ، يقولُ اللهُ: إلاّ الصومَ، فإنّهُ لي، وأنا أجزي بهِ، يَدَعُ طعامَهُ وشَرابَهُ من أجلي \" (^٣٠)، أخرجاهُ.\nاسْتُدِلَّ بهِ على أنَّ مَنْ أُغمِيَ عليه جميعَ النَّهارِ، أنّهُ لا يصحُّ صومُهُ، إذ لم يوجَدْ منهُ قَصدُ تركِ الطّعامِ والشَّرابِ، وفي هذا نَظَرٌ، لأنَّ هذا موجودٌ في النّائمِ، والمَذْهَبُ صحَّةُ صَوْمِهِ، وفيهِ وجْهٌ غريبٌ جدًا.\n_________\n(^٢٦) رواه ابن ماجة (١٦٦٦).\n (^٢٧) رواه أحمد (الفتح الرباني ١٠/ ١٢٦) وأبو داود (١/ ٥٦١) والنسائي (٤/ ١٩٠) والترمذي (٢/ ١٠٩) وابن ماجة (١٦٦٧).\n (^٢٨) رواه ابن ماجة (١٦٦٨).\n (^٢٩) رواه البخاري (٣/ ٣٠٠) ومسلم (١/ ١٨٢).\n (^٣٠) رواه البخاري (١٠/ ٢٥٦) ومسلم (٣/ ١٥٨).","vol":"1","page":282},{"text":"عن عبد الرّحمنِ بنِ سَلَمةَ عن عمِّهِ: \" أنَّ أسْلمَ أتتِ النبيَّ، فقالَ: صُمْتُم يوْمَكم هذا؟ قالوا: لا، قالَ: فأتِمّوا بَقيّةَ يومِكُم، ثمَّ اقْضوا \" (^٣١)، رواهُ أبو داود.\nعن أنسِ بنِ مالكٍ القُشَيْريّ الكَعْبيِّ، قالَ: \" قَدِمتُ المدينةَ على رسولِ اللهِ ﷺ، فوجدْتُهُ يتَغَذّى، فقالَ: هلمَّ إليَّ، فقلتُ: إنّي صائِمٌ، فقالَ: إنَّ اللهَ وضعَ عن المسافِرِ الصّومَ وشطْرَ الصّلاةِ \" (^٣٢)، رواهُ النَّسائيُّ بهذا اللفْظِ وأصلُهُ في السُّنَنِ كلِّها، وهو حديثٌ جيّدٌ.\nوعن عَمْرِو بنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيّ، قالَ: \" قدِمتُ من سَفرٍ على رسولِ اللهِ ﷺ، فوجدْتُهُ يتَغَذّى، فقالَ: هلُمَّ، فقلتُ: إني صائمٌ، فذكَرَ مِثْلَهُ \" (^٣٣)، رواهُ النَّسائيّ أيضًا بهذا اللفْظِ، ففي هذين ما يُستَأنَسُ بهِ على أحدِ الوجهينِ، في أنَّ المسافرَ إذا قدِمَ لا يلزَمُهُ الإتمامُ، وإن كانَ قد صحَّحَ الرافِعيُّ والنَّوَوِيُّ أنّهُ يلْزَمُهُ الإتمامُ.\nعن أبي هريرةَ: أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: \" مَنْ ذَرَعَهُ القَيءُ، فلَيْسَ عليهِ قَضاءٌ، ومن استقاءَ عمْدًا فلْيَقْضِ \" (^٣٤)، رواهُ أحمدُ، وأصحابُ السُّنَنِ، وقال الترمِذِيُّ: حسَنٌ غَريبٌ، والدارَقُطنيُّ، وقالَ: رواتُهُ ثقاتٌ، والحاكمُ، وقالَ: على شَرْطِهما.\nقلتُ: لكنْ في إسْنادِهِ اضطرابٌ، لأنّهُ من روايةِ عيسى بنِ يونُسَ عن هشامِ بنِ حَسّانَ عن محمدِ بنِ سِيرينَ عن أبي هريرةَ.\nقالَ عيسى: زعَمَ أهلُ البَصْرةِ أنَّ هِشامًا أُوهِمَ فيهِ، وقالَ الإمامُ أحمدُ: هذا وَهْمٌ، وأصحُّ شيءٍ في ذلكَ: مالكٌ عن نافعٍ عن ابنِ عمرَ، وقالَ البخاريُّ: لا أراهُ محفوظًا.\n_________\n(^٣١) رواه أبو داود (١/ ٥٧١) وفيه عبد الرحمن بن مسلمة قال البيهقي: هو مجهول.\n (^٣٢) رواه النسائي (٤/ ١٩٠).\n (^٣٣) رواه النسائي (٤/ ١٧٨)، بالأصل كأن كلمة (سفر) (مصر) لكنها عند النسائي، هكذا: سفر.\n (^٣٤) رواه أحمد (الفتح الرباني ١٠/ ٤٢) وأبو داود (١/ ٥٥٥) والنسائي في الكبرى (٣١٣٠) والترمذي (٢/ ١١١) وابن ماجة (١٦٧٦) والدارقطني (٢/ ١٨٤) والحاكم (١/ ٤٢٧).","vol":"1","page":283},{"text":"ورَواهُ النَّسائيُّ أيضًا مَوْقوفًا على أبي هُريرةَ.\nوعن أبي الدَّرْداءِ: \" أنَّ النبيَّ ﷺ قاءَ فأفْطرَ \" (^٣٥)، رواهُ أحمدُ، والنَّسائيُّ، وابنُ ماجَةَ، والترمِذِيُّ، وقالَ: حسَنٌ صحيحٌ.\nعن أبي هريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" مَنْ نَسيَ وهو صائمٌ، فأكلَ أو شرِبَ، فلْيُتِمَّ صومَهُ، فإنّما أطعمَهُ اللهُ وسَقاهُ \" (^٣٦)، أخرجاهُ.\nوعندَ الحاكمِ: \" مَنْ أكَلَ في رَمضانَ ناسيًا فلا قَضاءَ عليهِ، ولا كفّارةَ \" (^٣٧)، وقالَ: صحيحٌ على شرْطِ مُسلم، ولمْ يُخرِجاهُ.\nتقدّمَ حديثُ: \" إنّ اللهَ وضعَ عن أُمّتي الخطأ والنِّسْيانَ، وما اسْتُكْرِهوا عَليهِ \" (^٣٨).\nوحديثُ لَقيطِ بنِ صَبرةَ: \" وبالغْ في الاسْتِنْشاقِ إلا أن تكونَ صائمًا \" (^٣٩).\nعن أبي هريرةَ، قال: \" جاء رجلٌ إلى النبيِّ ﷺ، فقالَ: هلْكتُ يا رسولَ اللهِ، قالَ: وما أهلَكَكَ؟ قالَ: وقَعْتُ على امْرَأتي في رَمَضانَ، قالَ: تجدُ ما تُعْتِقُ رَقَبةً؟ قالَ: لا، قالَ: فَهَلْ تَسْتَطيعُ أن تصومَ شَهْرينِ مُتتابعَيْنِ؟ قالَ: لا، قالَ: فَهلْ تجدُ ما تُطعمُ سِتّين مِسْكينًا؟ قال: لا، قالَ: ثمَّ جلسَ، فأُتيَ النبيُّ ﷺ بعَرَقٍ فيهِ تمْرٌ، فقال: تصدَّقْ بهذا، قالَ: على أفقرَ منّا، فَما بينَ لابَتَيْها أهلُ بيتٍ أحوجُ إليهِ منّا، فضَحِكَ النبيُّ ﷺ حتّى بدَت أنيابُهُ، ثمَّ قال: اذهبْ فأطعِمْهُ أهلَكَ \" (^٤٠)، أخرجاهُ.\nوفي لفْظٍ لهما: \" احْتَرَقْتُ \" (^٤١).\n_________\n(^٣٥) رواه أحمد (الفتح الرباني ١٠/ ٤١) والنسائي في \" الكبرى \" (٣١٢٣) و(٣١٢٤) و(٣١٢٥) و(٣١٢٦) و(٣١٢٧) و(٣١٢٨)، وابن ماجة (١٦٧٥) والترمذي (٢/ ١١٢) ورواية ابن ماجة من حديث فضالة بن عبيد بمعناه، وأخرجه الحاكم عن أبي الدرداء (١/ ٤٢٦).\n (^٣٦) رواه البخاري (١١/ ١٧) ومسلم (٣/ ١٦٠).\n (^٣٧) رواه الحاكم (١/ ٤٣٠).\n (^٣٨) تقدم.\n (^٣٩) تقدم.\n (^٤٠) رواه البخاري (١١/ ٢٩) ومسلم (٣/ ١٣٩).\n (^٤١) رواه البخاري (١١/ ٢٥) ومسلم (٣/ ١٤٠).","vol":"1","page":284},{"text":"ولمسلمٍ: \" وَطِئْتُ امرأتي في رَمضانَ نَهارًا \" (^٤٢).\nوفي لفْظٍ: \" هَلكْتُ وأهْلَكْتُ \" (^٤٣)، رواهُ البيهقيُّ، وقال: ضَعَّفَها شيخُنا الحاكمُ، وقالَ: أُدخِلَتْ على محمد بن المُسَيَّبِ الأرْغِيانيّ، وقالَ الدارَقُطنيُّ: تفرَّدَ بقولِهِ: \" هلَكْتُ وأهْلَكْتُ \" أبو ثَورٍ عن مُعلّى بنِ مَنصُورٍ عن ابنِ عُيَيْنَةَ، وكُلُّهم ثِقاتٌ.\nولأبي داودَ: \" فأُتِيَ النبيُّ ﷺ بعَرَقٍ فيهِ تمرٌ خَمْسةُ عشَرَ صاعًا، وفيهِ قالَ: كُلْهُ وأهلُ بيتِكَ، وصُمْ يَوْمًا، واسْتَغْفِرِ اللهَ \" (^٤٤).\nقالَ الدارَقُطنيُّ: رَوى هذهِ الزِّيادَةَ: \" وصُمْ يَوْمًا مَكانَهُ \" عن الزُّهْريّ أبو أُوَيْسٍ، وتابَعَهُ عبدُ الجبَّارِ بنُ عُمرَ، وهشامُ بنُ سَعْدٍ، وكلُّهُم ثقاتٌ.\nورَوى ابنُ ماجَةَ من حديثِ يحيى بنِ سَعيدٍ عن ابنِ المُسيَّبِ عن أبي هريرةَ: فذكَرَ الحديثَ، وفيهِ: \" ويصومُ يَومًا مكانَهُ \" (^٤٥).\nورَوى أحمدُ عن يَزيدَ بنِ هارونَ عن حَجّاجِ بنِ أرطأة عن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ عن أبيهِ عن جدِّهِ، فذكَرَهُ، وفيهِ: \" فأمرَهُ أن يَصومَ يَوْمًا مكانَهُ \" (^٤٦).\nوعن عائشةَ ﵂، قالَتْ: \" كانَ رسولُ اللهِ ﷺ يُقَبِّلُ وهو صائمٌ، ويُباشِرُ وهو صائِمٌ، وكانَ أمْلَكَكُمْ لإرْبِهِ \" (^٤٧)، أخرجاهُ.\nوعن أبي هريرة: \" أنَّ رجلًا سألَ النبيَّ ﷺ عن المباشرةِ للصائمِ، فرَخَّصَ لهُ،\n_________\n(^٤٢) رواه مسلم (٣/ ١٤٠).\n (^٤٣) رواه البيهقي (٤/ ٢٢٧) والدارقطني (٢/ ٢١٠).\n (^٤٤) رواه أبو داود (١/ ٥٥٨) وقال الدارقطني عقبه: في توثيق من روى الزيادة ثلاثتهم فيه نظر، لأن عبد الجبار بن عمر وهو الأبُلّي ظاهر الضعف كما في التقريب (١/ ٤٦٦) والأحزان فصل وقان يهمان، وفي الأصل: أبو أويس كأنه ابن أويس، والصواب: أبو أويس عن الزهري لكن من رواية ابنه عنه كما في الكبرى للبيهقي (٤/ ٢٢٦).\n (^٤٥) رواه ابن ماجة (١٦٧١).\n (^٤٦) رواه أحمد (الفتح الرباني ١٠/ ٩٢).\n (^٤٧) رواه البخاري (١١/ ٨) ومسلم (٣/ ١٣٥).","vol":"1","page":285},{"text":"وأتاهُ آخرُ فَنَهاهُ، فإذا الذي رخَّصَ لهُ شيخٌ، وإذا الذي نَهاهُ شابٌّ \" (^٤٨)، رواهُ أبو داود من حديثِ أبي العَنْبَسِ وليسَ بالمعروفِ.\nولأحمد عن عبد اللهِ بنِ عَمرٍو نحوهُ، وفيهِ: \" لفْظُ القُبْلةِ \" (^٤٩)، وفي إسْنادِهِ ابنُ لَهيعةَ، وآخرُ لا يُعْرَفُ.\nعن عبدِ الرّحمن بنِ أبي لَيْلى، قالَ: \" حدَّثني رجلٌ من أصحابِ النبيِّ ﷺ: أنَّ النبيَّ ﷺ نَهى عن الحِجامَةِ، والمُواصَلَةِ، ولمْ يُحرِّمْهما إبقاءً على أصحابِهِ \" (^٥٠)، رواهُ أحمدُ، وأبو داود، بإسْنادٍ صحيحٍ على شَرْطِهما.\nورُويَ عن ثابتٍ: \" سُئِلَ أنَسٌ: أكُنْتُمْ تكرهونَ الحِجامَةَ للصائمِ على عَهدِ النبيِّ ﷺ؟ قالَ: لا، إلا من أجْلِ الضّعفِ \".\nفأمّا حديثُ: \" أفطرَ الحاجمُ والمَحجومُ \"، فقد رواهُ جماعةٌ من الصحابةِ نَحو بِضْعةِ عَشرَ صَحابيًّا من طرُقٍ مَتَعَدِّدةٍ يَشُدُّ بعضُها بَعْضًا، بلْ هيَ مُفيدةٌ للقطْعِ عندَ جماعةٍ من المُحَدِّثين، ومُتَواتِرَةٌ عندَ آخرينَ، وإن كانَ قد تُكُلِّمَ في بعضِ تلكَ الطّرُقِ.\nقالَ الشافعيُّ ويحيى بنُ مَعينٍ: ليسَ فيهِ حديثٌ يَثْبُتُ، وكان أحمدُ وإسحاقُ، وعليُّ بنُ المَدينيّ، والترمِذِيُّ، وابنُ حِبّانَ، وغيرُهم يُصحِّحونَهُ، ثُمَّ اخْتَلَفوا في أيِّ الطّرقِ أصحّ، كما قَد بُيِّنَ ذلكَ في مَوْضعٍ آخرَ، إلا أنَّ الشافعيَّ ادّعى نَسْخَهُ بحديثِ ابنِ عباسٍ: \" أنَّ النبيَّ ﷺ احتَجمَ وهو مُحْرِمٌ، واحتجمَ وهو صائِمٌ \" (^٥١)، رواهُ البخاريُّ.\nوفي لَفْظٍ: \" احْتجَمَ، وهو مُحْرِمٌ صائمٌ \" (^٥٢)، رواهُ أبو داود، والترمِذِيُّ، وصَحَّحهُ.\n_________\n(^٤٨) رواه أبو داود (١/ ٥٥٦).\n (^٤٩) رواه أحمد (الفتح الرباني ١٠/ ٥١).\n (^٥٠) رواه أحمد (الفتح الرباني ١٠/ ٣٦) وأبو داود (١/ ٥٥٤)، وحديث أنس في \" عدم كراهية الحجامة إلا من أجل الضعف \"، أخرجه البخاري هكذا عن ثابت عنه لكن أخرجه البيهقي (٤/ ٢٦٣) عن حميد عنه وقال: هو الصحيح.\n (^٥١) رواه البخاري (١١/ ٤٠).\n (^٥٢) رواه أبو داود (١/ ٥٥٤) والترمذي (٢/ ١٣٧).","vol":"1","page":286},{"text":"وعن أنسٍ، قالَ: \" أوّلُ ما كُرِهَتِ الحِجامَةُ للصائمِ: أنَّ جعفرَ بنَ أبي طالبٍ احتجَمَ وهو صائمٌ، فمرَّ بهِ النبيُّ ﷺ، فقال: أفْطرَ هذان، ثُمَّ رخَّصَ النبيُّ ﷺ بعدُ في الحِجامَةِ للصائِمِ، وكانَ أنَسٌ يَحْتَجِمُ وهو صائمٌ \" (^٥٣)، رواهُ الدارَقُطنيُّ، وقالَ: كُلُّهم ثقاتٌ، ولا أعلمُ لهُ عِلّةً.\nوعن زيدِ بنِ أسْلَمَ عن رجلٍ من أصحابِهِ عن رجلٍ من أصحابِهِ عن رجلٍ من أصحابِ النبيِّ ﷺ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: \" لا يُفْطِرُ مَنْ قاءَ، وَلا مَن احْتلَمَ، ولا مَنْ احْتجَمَ \" (^٥٤)، كذا رواه أبو داود، ورواهُ الدارَقُطنيُّ من وجهٍ آخرَ عن زيدِ بنِ أسْلَمَ عن عطاءِ بنِ يَسارٍ عن أبي سَعيدٍ، قالَ أبو زُرْعَةَ، وأبو حاتمٍ، والبيهقيُّ: المحفوظُ الأوّلُ، والثاني خِطَأٌ.\nعن أبي هريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" لَخُلوفُ فَمِ الصائمِ أطْيبُ عندَ اللهِ من ريحِ المِسْكِ \" (^٥٥)، أخرجاهُ.\nاسْتَأْنَسوا بهِ في أنّ الصائمَ لا يَسْتاكُ آخرَ النّهارِ.\nوقد رَوى الحافظُ أبو بَكْر الخطيبُ من حديثِ كَيْسانَ أبي عمر القَصّارِ عن يَزيدَ بنِ بِلالٍ عن خَبّابٍ عن النبيِّ ﷺ أنّهُ قالَ: \" إذا صُمْتُم فاسْتاكوا بالغَداةِ، ولا تَسْتاكوا بالعَشِيِّ، فإنّهُ ما مِن صائمٍ تَيْبَسُ شَفَتاهُ بالعَشِيِّ إلاّ كانَتْ نورًا بينَ عَيْنَيْهِ يومَ القيامَةِ \" (^٥٦)، ولكنَّ كَيْسانَ وشيخَهُ ضَعيفان، لا يُحتَجُّ بِهما.\nعن عائشة، قالَتْ: \" نَهى رسولُ اللهِ ﷺ عن الوِصالِ، قالوا: إنّكَ تُواصِلُ، قالَ: إنّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إنّي يُطْعِمُني ربّي ويَسقيني \" (^٥٧)، أخرجاهُ.\nعن عليٍّ قال: \" حَفِظْتُ من رسولِ اللهِ ﷺ: \" لا يُتمَ بَعدَ احتِلامٍ، ولا صُماتَ\n_________\n(^٥٣) رواه الدارقطني (٢/ ١٨٢).\n (^٥٤) رواه أبو داود (١/ ٥٥٤) والدارقطني (٢/ ١٨٣).\n (^٥٥) رواه البخاري (١٠/ ٢٥٦) ومسلم (٣/ ١٥٧).\n (^٥٦) رواه الخطيب (٥/ ٨٩) من تاريخه، والبيهقي (٤/ ٢٧٤) الكبرى.\n (^٥٧) رواه البخاري (١١/ ٧٣) ومسلم (٣/ ١٣٣).","vol":"1","page":287},{"text":"يومٍ إلى الليلِ \" (^٥٨)، رواهُ أبو داود.\nوعن قيسِ بنِ أبي حازِمٍ، قالَ: \" دخَلَ أبو بَكْرٍ على امْرأةٍ من أحْمَسَ يُقالُ لها: زَيْنبُ، فرآها لا تَتَكلّمُ، فقالَ: ما لها لا تَتَكَلَّمُ، قالوا: حجَّتْ مُصْمِتةً، فقالَ لها: تَكَلَّمي، فإنَّ هذا لا يَحِلُّ، هذا من عمَلِ الجاهِليّةِ \" (^٥٩)، رواهُ البخاريُّ.\nعن أبي هريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" مَنْ لم يَدَعْ قولَ الزّورِ والعَملَ بهِ، فلَيْسَ للهِ حاجةٌ في أن يَدَعَ طعامَهُ وشَرابَهُ \" (^٦٠)، رواهُ البخاريُّ.\nوعنهُ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" إذا كانَ يومُ صوْمِ أحدِكُم، فلا يَرْفُثْ، ولا يَصخَبْ، فإنْ سابَّهُ أحدٌ أو قاتَلهُ، فليَقُلْ: أنّي صائمٌ \" (^٦١)، أخرجاهُ.\nعن أنسٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" تَسَحَّراو، فإنَّ في السَّحورِ بَرَكَةً \" (^٦٢)، أخرجاهُ.\nعن أبي ذرٍّ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" لا تَزالُ أُمَّتي بخيرٍ، ما عَجَّلوا الإفْطارَ، وأخَّروا السُّحورَ \" (^٦٣)، رواهُ أحمدُ.\nوعن سَهْلِ بنِ سَعْدٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" لا تَزالُ أُمَّتي بخيرٍ، ما عَجَّلوا الفِطْرَ \" (^٦٤).\nعن سَلْمانَ بنِ عامرٍ الضَّبِّيِّ عن النبيِّ ﷺ، قال: \" إذا أفْطرَ أحدُكُم، فلْيُفْطِرْ على\n_________\n(^٥٨) رواه أبو داود (٢/ ١٠٤)، وفيه يحيى المدني الجاري، قال الخطابي: يتكلمون فيه، وقال ابن حبان: يجب التنكير عما انفرد به من الروايات وذكر العقيلي أنه لا يتابع يحيى أحدٌ على هذا الحديث.\n (^٥٩) رواه البخاري (١٦/ ٢٩٠).\n (^٦٠) رواه البخاري (١٠/ ٢٧٥)\n (^٦١) رواه البخاري (١٠/ ٢٧٧) ومسلم (٣/ ١٥٧).\n (^٦٢) رواه البخاري (١٠/ ٣٠١) ومسلم (٣/ ١٣٠).\n (^٦٣) رواه أحمد (الفتح الرباني ١٠/ ١٢).\n (^٦٤) رواه البخاري (١١/ ٦٧) ومسلم (٣/ ١٣١).","vol":"1","page":288},{"text":"تمْرٍ، فإن لمْ يجدْ، فَليُفْطِرْ على ماءٍ، فإنّهُ طَهورٌ \" (^٦٥)، رواهُ أحمدُ، وأهلُ السُّننِ، وصحَّحهُ الترمِذيُّ، وأبو حاتمٍ الرزايُّ، والحاكمُ، وقالَ: على شَرطِ البخاري.\nعن أبي زُهْرةَ: مُعاذِ بنِ زُهْرَةَ، أنهُ بلَغَهُ: \" أنَّ النبيَّ ﷺ كانَ إذا أفطَرَ قالَ: \" اللهُمَّ لكَ صُمْتُ، وعلى رزقِكَ أَفطرتُ \" (^٦٦)، رواهُ أبو داود هكذا، وهو مُرْسَلٌ.\nورَوى الدارَقُطنيُّ من حديثِ ابنِ عباس نحوَهُ، ولا يَصحُّ سنَدُهُ.\nعن ابنِ عمرَ: \" أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ وأنا أسمعُ عن ليلةِ القَدْرِ، فقالَ: هي في كلِّ رَمضانَ \" (^٦٧)، رواهُ أبو داود، قالَ: ورُويَ موقوفًا.\nعن عائشةَ، قالَتْ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" تَحرّوا ليلةَ القَدرِ، في العَشْرِ الأواخرِ من رَمضانَ \" (^٦٨)، كذا رواهُ مُسلمٌ.\nوالبخاريُّ: \" في الوِتْرِ من العَشْرِ الأواخِرِ \" (^٦٩).\nعن أبي سعيدٍ في حديثهِ، فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" وقد رأيتُني أسجدُ في ماءٍ وطينٍ من صَبيحتِها، قالَ أبو سعيدٍ: فأبْصرَتْ عَيْنايَ رسولَ اللهِ ﷺ وعلى جَبْهتهِ أثرُ الماءِ والطّينِ من صُبْحِ إحدى وعشرينَ \" (^٧٠)، أخرجاهُ.\nوعن عبدِ اللهِ بنِ أُنَيْس: أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: \" أُريتُ ليلةَ القدْرِ، ثم أُنْسيتُها، وإنّي في صبيحتِها أسجدُ في ماءٍ وطينٍ، فمُطِرْنا في ليلةِ ثلاثٍ وعشرينَ، فَصلَّى بنا رسولُ اللهِ ﷺ، وانصرفَ وإنَّ أثرَ الماءِ والطّينِ في جَبْهتِهِ وأنْفِهِ \" (^٧١)، رواهُ مُسلمٌ.\n_________\n(^٦٥) رواه أحمد (الفتح الرباني ١٠/ ٨) وأبو داود (١/ ٥٥٠) والنسائي في \" الكبرى \" (٣٣١٤) و(٣٣١٥) و(٣٣١٦) و(٣٣١٩) و(٣٣٢٠) و(٣٣٢١) و(٣٣٢٢) و(٣٣٢٣) والترمذي (٢/ ١٠١) والحاكم (١/ ٤٣١ - ٤٣٢).\n (^٦٦) رواه أبو داود (١/ ٥٥١) والدارقطني (٢/ ١٨٥).\n (^٦٧) رواه أبو داود (١/ ٣٢٠).\n (^٦٨) رواه مسلم (٣/ ١٧٠).\n (^٦٩) رواه البخاري (١١/ ١٣٤).\n (^٧٠) رواه البخاري (١١/ ١٣٥)، مسلم (٣/ ١٧١).\n (^٧١) رواه مسلم (٣/ ١٧٣).","vol":"1","page":289},{"text":"ولا تعارضَ بينَ هذا، والذي قبلَهُ، إذ قد يكونُ هذا في عامٍ، وذاكَ في آخَرَ، لأنَّ ليلةَ القدْرِ تَنْتَقِلُ في الشَّهْرِ كلِّهِ، وغالبُ كَوْنِها في العَشْرِ الأُخرِ، ثمَّ في الأوتارِ، وقد يَكثُرُ وقوعُها في لَيْلةِ إحدى وعشرينَ، وثلاثٍ وعشرينَ، وسبْعٍ وعشرينَ لحديثِ أُبَيِّ بنِ كَعْبٍ في صحيحِ مُسلمٍ \" (^٧٢).\nعن عائشةَ، قالَتْ: \" قلتُ: يا رسولَ اللهِ! أرأيْتَ إن عَلمتُ أيَّ ليلةٍ، لَيْلةَ القَدْرِ، ما أقولُ فيها؟ قالَ: قولي: اللهُمَّ أنّكَ عَفُوٌّ تُحبُّ العَفْوَ، فاعفُ عنّي \" (^٧٣)، رواهُ أحمدُ، والترمِذِيُّ، وذا لفْظُهُ، والنَّسائيُّ، وابنُ ماجَةَ، والحاكمُ.\nعن عائشةَ، قالَتْ: \" نَزَلَتْ: \" فَعِدّةٌ مِنْ أيّامٍ أُخَرَ مُتَتَابِعاتٍ \"، فسَقَطتْ مُتَتَابعاتٌ \" (^٧٤)، رواهُ الدارَقُطنيُّ، وقالَ: هذا إسْنادٌ صحيحٌ.\nورُويَ أيضًا عن ابنِ عبّاسٍ، قالَ: \" لا بَأْسَ أن يُفَرَّقَ، لقولِ اللهِ: \" فعِدَّةٌ مْنْ أيّامٍ أُخَرَ \" (^٧٥)، وعلّقَهُ البخاريُّ عنهُ.\nوكذا قالَ غيرُ واحدٍ من الصَّحابةِ.\nوعن ابنِ عمرَ أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ في قضاءِ رَمَضانَ: \" إن شاء فرَّقَ، وإن شاءَ تابَعَ \" (^٧٦)، رواهُ الدارَقُطنيُّ، وقالَ لمْ يُسْندْهُ غيرُ سُفيانَ بنِ بِشْر.\nورَواهُ مُرْسَلًا عن محمدِ بنِ المُنْكَدِرِ، وقالَ: حَسَنٌ.\nعن عائشةَ، قالَتْ: \" كانَ يكونُ عليَّ الصومُ من رَمضانَ، فما أستطيعُ أن أقضيَهُ إلا في شَعْبانَ \" (^٧٧)، أخرجاهُ.\n_________\n(^٧٢) رواه مسلم (٣/ ١٧٤).\n (^٧٣) رواه أحمد (المسند ٦/ ١٧١) والترمذي (٥/ ١٩٥) والنسائي في \" الكبرى \" (٧٧١٢) و(١١٦٨٧) وفي \" عمل اليوم والليلة \" (٨٧٢) و(٨٧٣) و(٨٧٤) و(٨٧٥) و(٨٧٦) و(٨٧٧)، وابن ماجة (٣٨٥٠) والحاكم (١/ ٥٣٠)،\n (^٧٤) رواه الدارقطني (٢/ ١٩٢).\n (^٧٥) رواه البخاري معلقًا (١١/ ٥٣).\n (^٧٦) رواه الدارقطني (٢/ ١٩٣).\n (^٧٧) رواه البخاري (١١/ ٥٥) ومسلم (٣/ ١٥٤).","vol":"1","page":290},{"text":"وعن أبي هريرةَ عن النبيِّ ﷺ: \" في رجلٍ مرِضَ في رَمضانَ، فأفطرَ، ثمَّ صحَّ، ولمْ يَصُمْ حتّى أدرَكَهُ رَمضانُ آخَرُ، قالَ: يَصومُ الذي أدرَكَهُ، ثمَّ يصومُ الذي أفطرَ فيهِ، ويُطْعمُ كلَّ يومٍ مِسْكينًا \" (^٧٨)، رواهُ الدارَقُطنيُّ من حديثِ إبراهيمَ بنِ نافعٍ الجَلاّبِ عن عُمَرَ بنِ موسى، وقالَ: هما ضَعيفان، وقالَ أبو حاتمٍ الرازيُّ: إبراهيمُ هذا، كانَ يَكذبُ، وحَدَّثَ عن ابنِ وَجيهٍ أحاديثَ بَواطيلَ، ثمَّ رَواهُ الدارَقُطنيُّ مَوقوفًا على أبي هريرةَ، وقالَ: إسْنادٌ صحيحٌ.\nورُويَ مثْلُهُ عن ابنِ عمرَ، وابنِ عبّاسٍ.\nعن ابنِ عمرَ عن النبيِّ ﷺ، قالَ: \" مَنْ ماتَ عليهِ صيامُ شَهرٍ، فَلْيُطعَمْ، عنهُ مَكانَ كلِّ يومٍ مِسكينًا \" (^٧٩)، رواهُ الترمِذِيُّ من حديثِ أشْعَثَ عن محمدٍ عن نافعٍ عنهُ، وقالَ: لا نعرفُهُ مرفوعًا إلا مِن هذا الوَجهِ، والصحيحُ عن ابن عمرَ موقوفًا.\nقلتُ: محمدُ: هذا، هو محمدُ بنُ عبدِ الرّحمنِ بنِ أبي لَيْلى فيما قيلَ.\nقالَ الحافظُ البيهقيُّ: وهو كثيرُ الوَهْمِ، وإنّما رواهُ أصحابُ نافعٍ عن نافعٍ عن ابنِ عمرَ موقوفًا.\nوكذا رُويَ من قولِ عائشةَ، وابنِ عبّاسٍ، وأشْعَثُ، هذا هو ابنُ سَوّارٍ، ضعيفٌ عندَ الأكثر.\nعن عائشةَ، قالَتْ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" مَنْ ماتَ وعليهِ صيامٌ، صامَ عنهُ وَليُّهُ \" (^٨٠)، أخرجاهُ.\nقالَ الشافعيُّ في القديمِ: وقد رُويَ في الصَّومِ عن الميّتِ شيءٌ، فإن كانَ ثابِتًا صيمَ عنهُ كالحِجِّ عنهُ، قالَ البيهقيُّ: قد ثَبتَ ذلكَ.\n_________\n(^٧٨) رواه الدارقطني (٢/ ١٩٧).\n (^٧٩) رواه الترمذي (٢/ ١١٠).\n (^٨٠) رواه البخاري (١١/ ٥٨) ومسلم (٣/ ١٥٥).","vol":"1","page":291},{"text":"١ -<span data-type=\"title\" id=toc-62> بابُ: صَومِ التَطَوِّعِ</span>\nعن أبي أيّوبَ الأنصارِيِّ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ، قالَ: \" مَنْ صامَ رمضانَ إيمانًا واحْتِسابًا، ثم أتْبعَهُ سِتًّا مِن شوَّالٍ، كانَ كصِيامِ الدَّهْرِ \" (^١)، رواهُ مُسلم.\nعن أبي قَتادَةَ: \" أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عن صومِ يومِ عرفَةَ، قالَ: يُكَفِّرُ السَّنةَ الماضيةَ والباقيَةَ \" (^٢)، رواهُ مُسلم.\nوعن أبي هريرةَ، قالَ: \" نَهى رسولُ اللهِ ﷺ عن صومِ عرَفَةَ بعَرَفاتٍ \" (^٣)، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، والنَّسائيُّ، وابنُ ماجَةَ وفي إسْنادِهِ حَوْشَبُ بنُ عقيلٍ عن مَهْدِي الهَجَري، ولَيْسا بالمشهورَينِ.\nوقد ثبتَ في الصحيحينِ عن أُمِّ الفَضْلِ، ومَيمونَةَ بِنْتي الحارثِ: \" أنّهم شَكّوا في صيامِ رسولِ اللهِ ﷺ يومَ عرفَةَ، فأرسلوا إليهِ بقدَحِ لَبنٍ وهو واقفٌ على بَعيرِهِ فَشرِبَهُ \" (^٤).\nعن ابنِ عبّاس، قال: \" صامَ رسولُ اللهِ ﷺ عاشوراءَ، وأمر بصيامِه، فقالوا: يا رسولَ اللهِ: إنهُ يومٌ تُعَظِّمُهُ اليهودُ والنَّصارى، فقالَ: إذا كانَ العامُ المُقبِلُ صُمْنا اليومَ التاسعَ، فلم يأْتِ العامُ المُقْبِلُ حتّى تُوفِّي رسولُ اللهِ ﷺ \" (^٥)، رواهُ مُسلمٌ.\nوقالَ الشافعيُّ: حدّثنا سُفيانُ أنّهُ سمعَ عُبيْدَ اللهِ بنَ أبي يَزيدَ يقولُ: سمعتُ ابنَ\n_________\n(^١) رواه مسلم (٣/ ١٦٩) وليس فيه إيمانًا واحتسابًا.\n (^٢) رواه مسلم (٣/ ١٦٧).\n (^٣) رواه أحمد (الفتح الرباني ١٠/ ٢٣٥) وأبو داود (١/ ٥٦٨) والنسائي في \" الكبرى \" (٢٨٣٠) و(٢٨٣١)، وابن ماجة (١٧٣٢).\n (^٤) رواه البخاري (٩/ ٣٠٠) ومسلم (٣/ ١٤٥).\n (^٥) رواه مسلم (٣/ ١٥١).","vol":"1","page":292},{"text":"عبّاس يقولُ: \" صوموا التاسعَ والعاشِرَ، ولا تَشَبّهوا باليَهودِ \" (^٦).\nعن قتادةَ بنِ مِلْحانَ، قال: \" كانَ رسولُ اللهِ ﷺ يأمُرنا بصيامِ أيّامِ البيضِ، ثلاثَ عشْرةَ، وأربعَ عشْرةَ، وخمْسَ عَشْرةَ \" (^٧)، رواهُ أحمدُ، وأبو داود، والنسائيُّ.\nولهُ عن ابنِ عبّاسٍ (^٨)، وجَريرٍ (^٩) مِثْلُ ذلكَ.\nعن أبي قَتادَةَ: \" أنّ رسول اللهِ ﷺ سُئِلَ عن صوم يومِ الإثنينِ، قالَ: ذاكَ يومٌ وُلِدْتُ فيهِ، ويومٌ بُعِثْتُ، أو أُنزِلَ عليَّ فيهِ \" (^١٠)، رواهُ مُسلم.\nوعن أبي هريرةَ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: \" تُعْرَضُ الأعمالُ يومَ الاثنينِ والخميسِ، فأُحبُّ أن يُعْرضَ عمَلي وأنا صائِمٌ \" (^١١)، رواهُ أحمدُ، وابنُ ماجَةَ، والترمِذِيُّ، وقالَ: حسَنٌ غريبٌ، وأصلُهُ في مُسلمٍ بدونِ ذكرِ الصَّومِ.\nولأحمد، وأبي داود، والنَّسائيِّ عن أُسامةَ بنِ زَيْدٍ: مِثْلُهُ \" (^١٢) معَ ذكرِ الصومِ.\nقالَ اللهُ: \" ولا تُبْطِلُوا أعْمالَكُمْ \"، وهذا عامٌّ في الأعمالِ كلِّها، فَرْضِها ومَندوبِها إلا ما أخرجَهُ الدليلُ، فمن ذلكَ صومُ التطوّعِ لما تقدَّمَ في حديثِ عائشةَ، قالتْ: \" ودخلَ عليَّ يومًا آخر، فقلتُ: يا رسولَ اللهِ أُهديَ لنا حَيْسٌ، فقالَ: أرِينيهِ، فلقد أصبحتُ صائمًا، فآكلَ منهُ \" (^١٣)، رواهُ مسلم.\nوعن أبي جُحَيْفةَ، قالَ: \" آخى النبيُّ ﷺ بينَ سلْمانَ وأبي الدَّرداءِ، فزارَ سَلْمانُ أبا الدَّرْداءِ، فقرَّبَ أبو الدّرداءِ لسَلْمانَ طعامًا، فقالَ: كلْ فإنّي صائمٌ، فقالَ: ما أنا بآكلٍ حتى تأكُلَ، قالَ: فأكلَ، وذكرَ الحديثَ، وفيهِ: \" فأتيا النبيَّ ﷺ، فذكرا ذلكَ لهُ،\n_________\n(^٦) رواه الشافعي (١/ ٢٧٣) من بدائع المنن في ترتيب مسند الشافعي والسنن.\n (^٧) رواه أحمد (الفتح الرباني ١٠/ ٢١٦) وأبو داود (١/ ٥٧٠) والنسائي (٤/ ٢٢٥).\n (^٨) رواه النسائي عن أبي ذر (٤/ ٢٢٣).\n (^٩) رواه النسائي (٤/ ٢٢١).\n (^١٠) رواه مسلم (٣/ ١٦٨).\n (^١١) رواه أحمد (الفتح الرباني ١٠/ ٢٢٧) وابن ماجة (١٧٤٠) والترمذي (٢/ ١٢٤).\n (^١٢) رواه أحمد (الفتح الرباني ١٠/ ٢٢٦) وأبو داود (١/ ٥٦٨) والنسائي (٤/ ٢٠١).\n (^١٣) رواه مسلم (٣/ ١٦٠).","vol":"1","page":293},{"text":"فقالَ: صدَقَ سَلْمان \" (^١٤)، رواهُ البخاريّ، وكذا حديثُ أُمّ هانيءٍ عن النبيِّ ﷺ: \" الصائِمُ المُتطَوّعُ أميرُ نفسهِ، إن شاءَ صامَ، وإن شاءَ أفطرَ \" (^١٥).\nوهو حديثٌ يرويه أحمدُ، وأهلُ السُّنَنِ، وهذا لفظُ الترمِذِيُّ، وقالَ: في إسنادِهِ مَقالٌ، فهذهِ الأحاديثُ دالّةٌ على جَوازِ الإفطارِ، وعلى عدَمِ القضاءِ، حيثُ لمْ يُذكَرْ في شيءٍ منها:\nفأمَّا حديثُ عائشةَ، قالتْ: \" كنتُ أنا وحَفْصةُ صائمتين، فَعرضَ لنا طعامٌ اشتهيناهُ، فجاءَ رسولُ اللهِ ﷺ، فبَدَرَتني حفْصَةُ، فذكَرَت ذلكَ لهُ، فقالَ: اقْضيا يوْمًا مَكانَهُ \" (^١٦)، فرواهُ أحمدُ، وأبو داود، والترمِذيُّ والنَّسائيُّ من حديثِ الزُّهْري عن عُرْوةَ عن عائشةَ.\nرواهُ الحُفّاظُ عن الزّهْري عن عائشةَ مُرْسلًا، كذا رَواهُ الشافعيُّ \" (^١٧)، ومالكٌ، وغيرُ واحدٍ، قالَ الترمِذيُّ والنَّسائيّ: وهو الصحيحُ.\nورواهُ أبو داود أيضًا من حديثِ زُمَيْلٍ مَوْلى عُرْوةَ عن عُروة عن عائشة \" (^١٨)، وضعَّفَ ذلك البخاريُّ، والنَّسائيُّ.\nورَواهُ النَّسائيُّ من حديثِ خّطّابِ بنِ القاسمِ عن حَفْصة عن عِكْرِمةَ عن ابن عبّاسٍ: \" أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ لعائشةَ وحَفْصةَ في هذه القِصَّةِ: صوما يْومًا مَكانَهُ \" (^١٩)،\n_________\n(^١٤) رواه البخاري (١١/ ٧٦).\n (^١٥) رواه أحمد (الفتح الرباني ١٠/ ١٦٩) وأبو داود (١/ ٥٧٢) والترمذي (٢/ ١١٨) والنسائي في \" الكبرى \" (٣٣٠٢) و(٣٣٠٣).\n (^١٦) رواه أحمد (الفتح الرباني ١٠/ ١٧٠) وأبو داود (١/ ٥٧٢) والترمذي (٢/ ١١٩) والنسائي في \" الكبرى \" (٣٢٩١).\n (^١٧) رواه الشافعي (. . .) ومالك (١/ ٢٢٣).\n (^١٨) رواه أبو داود (١/ ٥٧٢).\n (^١٩) رواه النسائي في \" الكبرى \" (٣٣٠١) قلت: هكذا بالأصل: حفصة عن عكرمة، وهو خطأ، وصوابه: خصيف عن عكرمة فلعلها تحرفت، وهكذا ذكر هذا السند في التهذيب (٣/ ١٤٧) في ترجمة خطاب والميزان (١/ ٦٥٦) وذكر الحديث هذا عن ابن عباس، وقول النسائي: هذا حديث منرك، وخصيف: ضعيف، وخطاب لا علم لي به، وقوله هنا:","vol":"1","page":294},{"text":"وقالَ: هذا مُنْكَرٌ وضَعيفٌ، وخَطّابٌ لا علمَ لي بهِ.\nقلتُ: وبتقدير صحتّهِ فيحتملُ أنَّهما كانتا صائمتين صيامَ فَرضٍ، واحتاجتا إلى الإفطارِ، فلهذا أمَرهما بالقضاءِ، أو يحتملُ الأمرُ بالقضاءِ هنا على النّدْبِ جَمْعًا بينَهُ وبينَ ما تقدّمَ من الأحاديثِ التي ليس فيها الأمرُ بالقضاءِ، وعلى كلِّ حالٍ فلمْ ينكرْ علَيهما في إفطارِهِما، فدَلَّ على جوازِ ذلكَ، ومسألَةُ القضاءِ شيءٌ آخرُ، واللهُ أعلمُ.\nعن عمّارٍ، قالَ: \" مَنْ صامَ اليومَ الذي يُشَكُّ فيهِ، فقد عَصى أبا القاسمِ \" (^٢٠)، رواهُ البخاري تعليقًا، وأصحابُ السُّنَنِ، وصحَّحهُ الترمِذِيُّ.\nعن أبي هريرةَ، قال: قال رسولَ اللهِ ﷺ: \" لا تقدَّموا رَمضانَ بصومِ يومٍ، ولا يومينِ، إلا رجُلًا كان يصوم صَومًا فليَصُمْهُ \" (^٢١)، أخرجاه.\nعن العَلاءِ بنِ عبدِ الرحمنِ عن أبيهِ عن أبي هريرةَ عن النبيِّ ﷺ: \" إذا كانَ النّصْفُ من شَعبانَ، فلا صومَ حتى رمَضانَ \" (^٢٢)، رواهُ أحمدُ وأبو داود، والنَّسائيُّ، وابنُ ماجَةَ، وقال: حسنٌ صحيحٌ، وقالَ الإمامُ أحمدُ، ليسَ هذا الحديثُ بمحفوظٍ، والعلاءُ ثقةٌ لا يُنْكَرُ من حديثهِ إلا هذا الحديثُ، قال: وسألنا عبدَالرّحمنِ بنِ مَهْدي، فلم يُصحِّحهُ، ولم يُحَدِّثْ بهِ، وكانَ يتوقّاهُ.\nعن أبي هريرةَ، قال: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ قال: \" لا يصومَنَّ أحدُكُم يومَ الجُمعَةِ إلا أن يصومَ يوْمًا قبلَهُ، أو يوْمًا بعدَهُ \" (^٢٣)، أخرجاهُ.\n_________\nهذا: منكر وضعيف، لعل صوابه: هذا منكر وضعيف، لعل صوابه، هذا منكر، وخصيف: ضعيف، وخطاب لا علم لي به، هكذا هو في التهذيب.\n (^٢٠) رواه البخاري معلقًا (١٠/ ٢٧٩)، وأبو داود (١/ ٥٤٥)، والترمذي (٢/ ٩٧)، والنسائي (٤/ ١٥٣) وابن ماجة (١٦٤٥).\n (^٢١) رواه البخاري (١٠/ ٢٨٧) ومسلم (٣/ ١٢٥).\n (^٢٢) رواه أحمد (الفتح الرباني ١٠/ ٢٠٥) وأبو داود (١/ ٥٤٦) والنسائي في \" الكبرى \" (٢٩١١) وابن ماجة (١٦٥١) قلت: لعله قد سقط من الأصل: كلمة \" والترمذي \" بعد ابن ماجة، لأنه هو الذي قال: حسن صحيح كما في سننه (٣/ ١١٥) والله أعلم.\n (^٢٣) رواه البخاري (١١/ ١٠٥) ومسلم (٣/ ١٥٤).","vol":"1","page":295},{"text":"ولمسلمٍ: \" لا تَخُصّوا ليلةَ الجُمعَةِ بقيامٍ من البينِ الليالي، ولا يومَ الجمعةِ بصيامٍ من بينِ الأيامِ إلا أن يكونَ في صومٍ يصومُهُ أحدُكُم \" (^٢٤).\nعن عمرَ، قالَ: \" هذانِ يومانِ، نَهى رسولُ اللهِ ﷺ عن صيامِهما: يومُ فِطْرِكُم من صيامِكُم، واليومُ الآخرُ تأكلونَ فيهِ من نُسكِكُم \" (^٢٥)، أخرجاهُ.\nعن نُبَيْشَةَ الهُذَليِّ، قالَ: قالَ لي رسولُ اللهِ ﷺ: أيّامُ التشريقِ أيامُ أكلٍ وشُرْبٍ، وذكرِ الله \" (^٢٦)، رواهُ مُسلمٌ.\nوعن عَمْرِو بنِ العاصِ، قالَ: \" هذهِ الأيّامُ التي كانَ رسولُ اللهِ ﷺ يأْمُرنا بإفْطارِها، ويَنهى عن صِيامِها \" (^٢٧)، رواهُ مالكٌ، قالَ: هي أيّامُ التشريقِ، والشافِعيُّ، وأحمدُ، وأبو داود، والحاكمُ.\nعن عائشةَ، وابنِ عمرَ، قالا: \" لمْ يُرخَّصْ في أيامِ التشريقِ أن يُصَمْنَ، إلا لمنْ لمْ يَجدِ الهَدْيَ \" (^٢٨)، رواهُ البخاريُّ.\n_________\n(^٢٤) رواه مسلم (٣/ ١٥٤).\n (^٢٥) رواه البخاري (١١/ ١١٠) ومسلم (٣/ ١٥٢).\n (^٢٦) رواه مسلم (٣/ ١٥٣).\n (^٢٧) رواه مالك (١/ ٢٦٩) والشافعي (١/ ٢٧٦ بدائع المنن) وأحمد (الفتح الرباني ١٠/ ١٤٥) وأبو داود (١/ ٥٦٣) والحاكم (١/ ٤٣٥).\n (^٢٨) رواه البخاري (١١/ ١١٤).","vol":"1","page":296},{"text":"٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-63> بابُ: الاعْتِكافِ</span>\nعن عائشةَ: \" أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كان يَعْتكِفُ العَشْرَ الأواخرَ من رَمضانَ، حتّى تَوَفّاهُ اللهُ، ثمَّ اعتكفَ أزواجُهُ من بعدِهِ \" (^١)، أخرجاهُ.\nوعنها، قال رسولُ اللهِ ﷺ: \" مَنْ نذَرَ أن يُطيعَ اللهَ فلْيُطعهُ، ومَنْ نذَرَ أن يَعْصيَهُ فلا يَعْصِهِ \" (^٢)، رواهُ البخاريُّ.\nتقدَّمَ حديثُ: \" الأعمالُ بالنيّاتِ \".\nعن ابن عمرَ: \" أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ، فقال: إنّي كنْتُ نذرْتُ في الجاهِليّةِ أن اعتكِفَ ليلةً في المسجدِ الحرامِ، قالَ: أوْفِ بنَذْرِكَ \" (^٣)، اسْتَدَلَّ بهِ أصحابُنا على أنّهُ لا يُشْترَطُ الصومُ في الاعْتِكافِ، ولكنْ في لفظٍ لمسلمٍ: \" يوْمًا \".\nولأبي داود: \" فقالَ: اعْتَكِفْ وصُمْ \" (^٤)، وهذه الزَّيادةُ تفرَّدَ بها عبدُاللهِ بنُ بُدَيلٍ، قال الدارقطنيُّ: وهو ضعيفٌ، وقالَ أبو بَكر بنُ زيادٍ، وقدْ خالَفَهُ الثقاتُ، وهذا حديثٌ مُنْكَرٌ.\nوعن ابنِ عبّاسٍ مَرْفوعًا قالَ: \" ليسَ على المُعْتَكِفِ صوْمٌ إلا أن يجعلَهُ على نفسِهِ \" (^٥)، رواهُ الدارَقُطنيُّ، وقال: رفَعَهُ أبو بكر السّوسيُّ، وغيرُهُ لا يرفعُهُ، رواهُ الحاكمُ في مسندِهِ، وقالَ: صحيحُ الإسنادِ.\n_________\n(^١) رواه البخاري (١١/ ١٤٣) ومسلم (٣/ ١٧٥)، وكلمة: (من) ساقطة من الأصل وأثبتناها كما في الصحيح هي: (من بعده).\n (^٢) رواه البخاري (٨/ ١٧٧ نواوي).\n (^٣) رواه البخاري (١١/ ١٤٦) ومسلم (٥/ ٨٨).\n (^٤) رواه أبو داود (١/ ٥٧٦).\n (^٥) رواه الدارقطني (٢/ ١٩٩) والحاكم (١/ ٤٣٩)، والبيهقي (٤/ ٣١٩) وصحح وقفه.","vol":"1","page":297},{"text":"وقالَ البيهقيُّ: الصحيحُ أنّهُ مَوقوفٌ.\nعن عائشةَ، قالتْ: \" السُّنَّةُ على المُعْتكفِ أن لا يعودَ مَريضًا، ولا يشهدَ جنازةً، ولا يَمَسُّ امْرأةً، ولا يُباشِرَها، ولا يخرجَ لحاجةٍ، إلا لما لا بُدَّ منهُ، ولا اعتِكافَ إلا بصوْمٍ، ولا اعْتِكافَ إلا في مسجدٍ جامعٍ \" (^٦)، رواهُ أبو داود، وهذا لفظُهُ، والدارَقُطنيُّ، قال: يُقالُ: إنَّ قولَهُ: \" من السُّنَّة من كلامِ الزُّهْري، وإنَّ مَنْ أدْرَجَهُ فقد وهِمَ، وهكذا رجّحَ ذلكَ أبو داود، والبيهقيُّ.\nفأمّا حديثُ ابنِ ماجَةَ الذي رواهُ عن أنسٍ مرفوعًا: \" المُعتكفُ يَتِّبعُ الجَنازَةَ، ويَعودُ المريضَ \" (^٧)، فلا يَصِحُّ، فيهِ ثلاثةٌ ضُعفاء بمَرّةٍ، ثمَّ هو مَحمولٌ على مَنْ اشترطَ ذلكَ.\nعن عائشةَ، قالتْ: \" إنْ كانَ رسولُ اللهِ ﷺ ليُخرِجُ إليَّ رأسَهُ، وهو مُعْتَكِفٌ فأغْسِلُهُ وأنا حائضٌ، وكانَ لاُ يَدخلُ البيتَ إلا لحاجةِ الإنسانِ \" (^٨)، أخرجاهُ.\nولمسلمٍ عنها، قالَتْ: \" إن كُنتُ لأدخلُ البيتَ للحاجةِ، فما أسألُ عنهُ إلا وأنا مارّةٌ \" (^٩).\nولأبي داود عنها، قالَتْ: \" كانَ النبيُّ ﷺ يمرُّ بالمريضِ، وهو مُعْتكِفٌ، فيمرُّ كما هوَ، ولا يُعَرِّجُ يسألُ عنهُ \" (^١٠)، ولكنه من روايةِ ليْثِ بنِ أبي سُلَيْمٍ، وفيهِ كلامٌ.\nعن عائشةَ، قالَتْ: \" أرادَ رسولُ اللهِ ﷺ أن يَعتكِفَ، فأمرَتْ عائشةُ، وحفْصَةُ، وزينبُ بأخْبيةٍ فَضُربْنَ، فأمرَ رسولُ اللهِ ﷺ بتلكَ الأبْنيَةِ فَقُوِّضَتْ، ولمْ يَعْتَكِفْ تلكَ السّنةَ، في رَمضانَ، واعتكَفَ عَشْرًا من شوّالٍ \"، أخرجاهُ، فيهِ دلالةٌ على أنّهُ لا تَعْتكِفُ امْرأةٌ بغيرِ إذْنِ زوْجِها.\n_________\n(^٦) رواه أبو داود (١/ ٥٧٥) والدارقطني (٢/ ٢٠١).\n (^٧) رواه ابن ماجة (١٧٧٧).\n (^٨) رواه البخاري (١١/ ١٤٤) ومسلم (١/ ١٦٧).\n (^٩) رواه مسلم (١/ ١٦٧)، قلت: سقط من متنه كلمتا: \" والمريض فيه \" يدل عليها السياق للكلام وهي ثابتة في رواية مسلم فيكون هكذا \" للحاجة، والمريض فيه فما أسأل عنه. . . الحديث ٦ \".\n (^١٠) رواه أبو داود (١/ ٥٧٥).","vol":"1","page":298},{"text":"٦ -<span data-type=\"title\" id=toc-64> كتابُ الحَجِّ</span>\nقالَ اللهُ تَعالى: \" وَللهِ على النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنْ اسْتَطاعَ إليهِ سَبيلًا \".\nوقالَ ﵇: \" بُنيَ الإسلامُ على خَمْسٍ: شهادةِ أن لا إله إلاّ اللهُ، وإقامِ الصلاةِ، وإيتاءِ الزّكاةِ، وصوْمِ رمضانَ، وحِجِّ البيتِ \" (^١)، أخرجاهُ من حديثِ ابن عمر ﵄، والأحاديثُ على وجوبِهِ كثيرةٌ جدًا، والإجماعُ على ذلك ضَروريٌّ، وأمّا العُمْرةُ ففي وجُوبها خِلافٌ مشهورٌ بينَ السَّلَفِ والخَلَفِ، وللشافعيِّ فيها قَوْلان، الصحيحُ الجديدُ: أنّها واجبةٌ، والدليلُ على ذلكَ أشياءُ: منها قولُهُ تعالى: \" وأتِمّوا الحَجَّ والعُمْرَةَ للهِ \".\nرَوى الشافعيُّ عن ابنِ عبّاسٍ بإسْنادٍ صحيحٍ أنّهُ اسْتَدَلَّ بذلكَ، وقالَ: \" إنّها لقرينَةٌ الحَجِّ في كتابِ اللهِ \" (^٢).\nوكذلكَ استدَلَّ بها الصُبَيُّ بن مَعْبَدٍ، وصدَّقَهُ عمرُ بنُ الخطّابِ.\nوعن عمرَ، قالَ: \" بينَما نحنُ جُلوسٌ عندَ النبيِّ ﷺ إذ طَلعَ رجلٌ، فقالَ: يا رسولَ اللهِ: أخبرني عن الإسلامِ، فقالَ: أن تَشهدَ أن لا إلهَ إلا اللهُ، وتُقيمَ الصّلاةَ، وتُؤْتيَ الزَّكاةَ، وتصومَ رمضانَ، وتحجَّ وتعتمر. . الحديث (^٣)، كذا رواهُ الجَوْزَقيُّ في كتابهِ المُخْرَّجِ على الصَّحيحينِ، وابنُ حِبَّانَ في صحيحهِ، وقال: هذا أدلُّ دليلٍ على وجوبِ العُمْرةِ - والدارَقُطنيُّ، وقالَ: إسْنادٌ صحيحٌ، والبيهقيُّ، قالَ: ثابتٌ.\n_________\n(^١) رواه البخاري (١/ ١١٨) ومسلم (١/ ٣٤).\n (^٢) رواه الشافعي (٢/ ١١٣).\n (^٣) رواه الجوزقي (. . .) وابن حبان (٣/ ٣٥ موارد الظمآن) والدارقطني (٢/ ٢٨٢) والبيهقي (٤/ ٤٤٩).","vol":"1","page":299},{"text":"قلتُ: وسَنَدُهُ على شَرْطهما، ولكنَّ الحديثَ في الصحيحِ بدونِ زيادةِ العُمرةِ.\nورَواهُ أبو بَكْر أحمدُ بنُ عَمْرِو بنِ أبي عاصمٍ في كتابِ السُّنَّةِ (^٤)، بسندٍ لهُ على شرْطِ مُسلمٍ.\nعن ابنِ عمرَ، قالَ: \" جاءَ رجلٌ فقالَ: يا رسولَ اللهِ أوْصني، قالَ: اعبدِ اللهَ، ولا تُشرك بهِ شيئًا، وأقمِ الصّلاةَ وآتِ الزَّكاةَ، وصُمْ رَمضانَ، وحُجَّ البيتَ واعتمرْ، واسمعْ وأطِعْ، وعَليكَ بالعَلانيةِ، وإيّاكَ والسّرِّ \" (^٥).\nوعن القاسمِ بنِ مُخَوَّلٍ الضِّبيِّ [عن أبيه] (^٦)، قالَ: \" قلتُ: يا رسولَ اللهِ أوصِني، قال: أقمِ الصّلاةَ، وآتِ الزَّكاةَ، وحجَّ البيت، واعتمِر، وبرَّ والديكَ، وصِلْ رَحمَكَ، وأقْرِ الضَّيْفَ، وامُر بالمعروفِ، وأنْهَ عن المنكرِ، وزُلْ معَ الحقِّ حيثُ ما زالَ \" (^٧)، رواهُ ابنُ حِبّانَ في صحيحِهِ.\nوعن عائشةَ، قالتْ: \" قلتُ: يا رسول الله: هَل على النّساءِ جهادٌ؟ قال: نَعمْ، عَليْهنَّ جِهادٌ لا قِتالَ فيهِ: الحَجُّ والعُمْرةُ \" (^٨)، كذا رواهُ ابنُ ماجَةَ عن أبي بكْرِ بنِ أبي شَيْبةَ عن محمدِ بنِ فُضَيْلٍ عن حَبيبِ بنِ أبي عَمْرةَ عن عائشة بنتِ طلْحةَ عن خالتِها عائشةَ ﵂، وهذا إسْنادٌ رجالُهُ على شَرْطِ الصحيحِ إلا أنَّ البخاريَّ رَوى هذا الحديثَ من حديثِ الثَّوْري وخالدٍ الطّحّانِ، وعبدِ الواحدِ بنِ زيادٍ ثلاثتِهم عن حَبيبِ بن أبي عَمْرةَ بسندِهِ، وليسَ عندَهُ ذكرُ العُمْرةِ.\nوكذا رواهُ من حديثِ الثَّوْريِّ أيضًا عن مُعاويةَ بنِ إسْحاقَ عن عائشةَ بنتِ طَلْحة\n_________\n(^٤) ابن أبي عاصم في السنة (١٢٠ - ١٢٣ و١٢٥ و١٢٧).\n (^٥) لم ينسبه لأحد، ولم أجده ولعله عند ابن حبان كالذي بعده.\n (^٦) ما بين حاصرتين سقط من الأصل واستدرك من ابن حبان.\n (^٧) رواه ابن حبان في \" صحيحه \" (٥٨٨٢)، بتحقيق الشيخ شعيب الأرنؤوط - عن أبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى - وهو في \" مسنده \" (١٥٦٨) - عن محمد بن عباد المكي، عن محمد بن سليمان بن مسمول، عن القاسم بن مخول، عن أبيه. ومحمد سليمان بن مسمول ضعيف، والقاسم بن مخول لم يرو عنه غير محمد بن سليمان بن مسمول فهو في عداد المجهولين.\n (^٨) رواه ابن ماجة (٢٩٠١).","vol":"1","page":300},{"text":"عن أمِّ المؤْمنينَ بدونِ ذكْرِ العُمْرةِ.\nوقد رُويَ من حديثِ عَمْرِو بنِ عُبَيْدٍ شيخِ القَدريّةِ عن الحسَنِ عَن عائشةَ مثْلَ حديثِ ابنِ ماجَةَ، وعَمْرو هذا لا يُحتجُّ بهِ، وفي سماعِ الحسَنِ من عائشةَ نَظَر، والله أعلمُ.\nفأمّا حديثُ أبي رَزين العُقَيْليِّ: \" قلتُ: يا رسولَ اللهِ: إنَّ أبي شيخٌ كبيرٌ لا يَستطيعُ الحَجَّ والعُمْرةَ ولا الظّعَنَ؟ قالَ: حُجَّ عن أبيكَ واعْتمِرْ \" (^٩)، فَقد رَواهُ الإمامُ أحمدُ، وأهلُ السُّنَنِ، وصحَّحهُ الترمِذيُّ، قالَ الإمامُ أحمدُ: لا أعلمُ في إيجابِ العُمْرةِ حديثًا أجودَ من هذا، ولا أصحَّ منهُ، وفي هذا نظرٌ، لأنَّ قُصارى هذا الحديثِ أنْ يَدُلَّ على صحّةِ فعلِ الحجِّ والعُمْرةِ عن المَعْضُوبِ، فأمّا أن يدُلَّ على وجوبِ ذلكَ بمُجرَّدِهِ، فلَيْسَ هذا بظاهرٍ.\nوأمّا حديثٌ عن زيدِ بنِ ثابتٍ مرفوعٌ: \" الحَجُّ والعُمْرةُ فَريضتانِ، لا يَضرُّكَ بأيّهِما بدَأْتَ \" (^١٠)، فلا يُفْرَحُ بهِ، لأنّهُ رَواهُ الدارَقُطنيُّ من حديثِ إسماعيلَ بنِ مسلمٍ المَكّيِّ وهو ضَعيفٌ جدًّا، والصحيحُ وَقْفُهُ.\nوكذا رُويَ موقوفًا عن عليِّ، وابنِ عمرَ، وابنِ عبّاسٍ، وقالَ أشْعثُ عن ابن سيرينَ: \" كانوا لا يختلِفونَ أنَّ العُمْرةَ واجبةٌ \"، والله أعلمُ.\nالقولُ الثاني: عدمُ وجوبِ العُمْرةِ، والدليلُ على ذلك: ما روى الحجّاجُ بنُ أرطأة عن محمدِ بنِ المُنْكَدِرِ عن جابرٍ، قالَ: \" أتى أعرابيٌّ، فقالَ: يا رسولَ اللهِ أخبرني عن العُمرةِ، أواجبةٌ هيَ؟ قالَ: لا، وأنْ تَعْتمِرَ خيرٌ لكَ \" (^١١)، رواهُ أحمدُ، والترمِذِيُّ، وقالَ: حسَنٌ صحيحٌ.\n_________\n(^٩) رواه أحمد (المسند ٤/ ١٠) وأبو داود (١/ ٤٢٠)، والنسائي (٤/ ١١٧)، والترمذي (٢/ ٢٠٤)، وابن ماجة (٢٩٠٦)، قلت: بالأصل: لا أعلم في إيجاب المتعة. . \" والصواب: العمرة بدل المتعة.\n (^١٠) رواه الدارقطني (٢/ ٢٤٨).\n (^١١) رواه أحمد (الفتح الرباني ١١/ ٥٨) والترمذي (٢/ ٢٠٥)، هكذا بالأصل: \" عن العمرة \" والظاهر أنه سقط منه شيء مثل كلمة \" أسألك عن العمرة \" أو ما شابهها.","vol":"1","page":301},{"text":"قلتُ: وحجّاجُ بنُ أرطأة، وإن كان مسلمٌ قد أخرج لهُ مُتابَعةً إلا أنّهُ قد تركَهُ زائدةُ، وابنُ المبارَكِ، وابنُ مَهْدي، ويحيى القَطّانُ، ويحيى بنُ مَعينٍ، وأحمدُ، وغيرُهم، ثمَّ قد رواهُ غيرُهُ عن محمدِ بنِ المُنْكدِرِ عن جابرٍ موقوفًا.\nوروى ابنُ لَهيعة عن عطاءٍ عن جابرٍ مرفوعًا: \" الحجُّ والعُمرةُ فَريضتانِ واجبتانِ \" (^١٢)، قالَ البيهقيُّ: وهذا ضعيفٌ.\nورَوى الحافظُ أبو القاسمِ الطّبَرانيُّ من حديثِ يحيى بنِ أيوبَ الغافِقيِّ عن عُبَيد الله بنِ أبي جعفرٍ عن أبي الزُّبَيْرِ عن جابرٍ، قالَ: \" قلتُ: يا رسولَ اللهِ العُمْرةُ واجبةٌ فَريضتُها كفريضةِ الحَجِّ؟ قالَ: لا، وأنْ تَعْتمرَ خيرٌ لكَ \" (^١٣)، وهذا إسْنادٌ على شَرطِ مُسلمٍ، ويحيى بنُ أيوبَ أخرجا لهُ، وهو يُغرِبُ.\nوعن طَلْحةَ بنِ عُبَيْدِ اللهِ أنهُ سمعَ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: \" الحَجُّ جهادٌ، والعُمْرةُ تَطَوُّعٌ \" (^١٤)، رواهُ ابنُ ماجَةَ من حديثِ الحسَن بنِ يَحبى الخُشَنيِّ وهو ضَعيفٌ.\nوقد رُويَ نحو هذا الحديث من طرقٍ كلُّها ضَعيفةٌ.\nقال الشافعيُّ: العُمرةُ سُنَّةٌ، لا نعلمُ أحدًا رخَّص في تركِها، ولَيْسَ فيها شيءٌ يُثبتُ بأنها تَطوَعٌ، وقد جاء فيها شيءٌ عن النبيِّ ﷺ وهو ضَعيفٌ لا تقومُ بمثْلِهِ الحُجَّةُ.\nعن ابنِ عبّاسٍ: \" أنَّ الأقْرعَ بنَ حابسٍ، قالَ: يا رسولَ اللهِ: الحجُّ كلّ سنةٍ،\n_________\n(^١٢) رواه البيهقي (٤/ ٣٥٠ - ٣٥١).\n (^١٣) رواه الطبراني والبيهقي (٤/ ٣٤٩)، قلت: وقوله: عن عبيد الله بن أبي جعفر خطأ بينه الحافظ في التلخيص (٢/ ٢٢٦) ورجح هو والبيهقي في الكبرى (٤/ ٣٤٩) أنه: عبيد الله ابن المغيرة تفرد به عن أبي الزبير، وجعله بعضهم عبيد الله بن عمر العمري، كالباغندي حيث رواه عن جعفر بن المسافر عن سعيد بن عطير عن يحيى عن عبيد الله بن عمر، وأخطأ في ذلك أيضًا كما بين ذلك البيهقي والحافظ في التلخيص وقالا: المشهور عن جابر حديث الحجاج وعارضه حديث ابن لهيعة وكلاهما: ضعيف والصحيح عن جابر من قوله موقوفًا من طريق ابن جريج.\n (^١٤) رواه ابن ماجة (٢٩٨٩).","vol":"1","page":302},{"text":"أو مرّةً واحدةً؟ قالَ: بلْ مرّةً، فمَنْ زادَ، فهو تَطوُّعٌ \" (^١٥)، رواهُ أحمدُ، وأبو داود، والنَّسائيُّ، وابنُ ماجةَ، وللترمِذيِّ، وابنِ ماجَةَ أيضًا عن عليٍّ مِثْلُهُ.\nولابنِ ماجَةَ عن أنَسٍ نحوُهُ.\nتقدّمَ قولُهُ ﵇: \" مَنْ نذرَ أن يُطيعَ اللهَ فَلْيُطعْهُ \" (^١٦).\nعن ابنِ عبّاسٍ: \" أنّهُ كانَ يرُدُّ مَنْ جاوَزَ الميقاتَ غيرَ مُحرِمٍ \" (^١٧)، رواهُ الشافعيُّ، اسْتُدِلَّ بهِ على أحدِ القولين: أنّهُ يجبُ على مَنْ أراد دخولَ مكّةَ الإحرامُ، والصحيحُ من القولينِ أنَّ ذلكَ غيرُ واجب مطلقًا إلا لمريدِ النُّسُكِ، لما سيأتي في حديثِ ابن عبّاسٍ عندَ ذكرِ المواقِيتِ: \" هيَ لهنَّ، ولمنْ أتى عَليْهنَّ من غيرِ أهلهنَّ، ممَّن أرادَ الحجَّ والعُمْرةَ \" (^١٨)، أخرجاهُ.\nتقدَّمَ حديثُ: \" رُفِعَ القلمُ عن ثلاثةٍ. . \" (^١٩).\nعن ابنِ عبّاسٍ: \" أنَّ النبيَّ ﷺ لقيَ رَكْبًا بالرَّوحاءِ، فقالَ: مَنْ القومُ؟ قالوا: المسلمون، قالوا: مَنْ أنتَ؟ قال: رسولُ اللهِ، فرفَعت امرأةٌ صَبيًّا، فقالَتْ: ألهِذا حجٌّ؟ قالَ: نَعَمْ، ولكِ أجرٌ \" (^٢٠)، رواهُ مُسلم.\nوعن السّائبِ بن يزيدَ، قال: \" حَجّ بي أبي مع رسولِ اللهِ ﷺ، وأنا ابنُ سَبْعِ سنينَ \" (^٢١)، رواهُ البُخارِيُّ.\nوعن جابرٍ، قالَ: \" خرجْنا معَ رسولِ اللهِ ﷺ، ومعَنا النِّساءُ والصِّبْيانُ، فلَبَّيْنا عن\n_________\n(^١٥) رواه أحمد (الفتح الرباني ١١/ ١٥) وأبو داود (١/ ٤٠٠) والنسائي (٥/ ١١١) وابن ماجة (٢٨٨٦) والترمذي عن علي (٢/ ١٥٤) وابن ماجة عن علي (٢٨٨٤) وابن ماجة عن أنس (٢٨٨٥).\n (^١٦) تقدم.\n (^١٧) رواه الشافعي (٢/ ١١٨).\n (^١٨) رواه البخاري (٩/ ١٣٩) ومسلم (٤/ ٥).\n (^١٩) تقدم.\n (^٢٠) رواه مسلم (٤/ ١٠١).\n (^٢١) رواه البخاري (١٠/ ٢١٧).","vol":"1","page":303},{"text":"الصِّبْيانِ ورَمَيْنا عنهم \" (^٢٢)، رواهُ أحمدُ، والترمِذِيُّ، وقالَ: غريبٌ، وابنُ ماجَةَ، وفي إسْنادِهِ أشْعثُ بنُ سَوّارٍ وهو ضَعيفٌ.\nعن محمدِ بنِ كَعبٍ القُرظيِّ عن النبيِّ ﷺ: \" أيّما صبيٌّ حجَّ بهِ أهلُهُ فماتَ، أجزأتْ عنهُ، فإن أدركَ فعَلَيْهِ الحَجُّ \" (^٢٣)، كذا رَواهُ عبدُاللهِ بنُ أحمد، مرسَلًا، ورواهُ محمدُ بنُ المِنْهالِ الضَّريرِ عن يزيدَ بنِ زُرَيْعٍ عن شُعْبةَ عن الأعمَشِ عن أبي ظَبْيانَ عن ابن عباسٍ، عن النبيِّ ﷺ: فذكَرَهُ، وزادَ: \" وأيُّما أعرابيٍّ حجَّ فَماتَ قبلَ أن يُهاجرَ، أجزَأتْ عنهُ، فإن هاجرَ فَعليْهِ الحَجُّ \"، وهذهِ زيادةٌ غرَيبةٌ جدًّا.\nوقد روى هذا الحديثَ الشافعيُّ والبخاريُّ موقوفًا (^٢٤) على ابنِ عبّاسٍ. واللهُ أعلمُ.\nقالَ تعالى: \" وَللهِ على النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنْ استَطاعَ إليْهِ سَبيلًا \".\nعن أنَسٍ: \" سُئِلَ رسولُ اللهِ ﷺ: ما السَّبيلُ؟ قالَ: الزّادُ والرَّاحِلَةُ \" (^٢٥)، رواهُ الشافعيُّ، والدارَقُطنيُّ، ولهذا الحديثِ طرُقٌ ذكرَها ابنُ مرْدويه في تفسيرِهِ.\nوعن ابنِ عبّاسٍ مرفوعًا: مِثْلُهُ، رواهُ ابنُ ماجَةَ، وفي إسنادِهِ: عُمَرُ بنُ عَطاءِ بنِ وَرازٍ وهو ضَعيفٌ جدًّا.\nوعن ابنِ عُمرَ، قالَ: \" جاءَ رجلٌ، فسأل رسولَ اللهِ: ما يُوجبُ الحَجَّ؟ قالَ: الزّادُ،\n_________\n(^٢٢) رواه أحمد (الفتح الرباني ١١/ ٣٠) والترمذي (٢/ ٢٠٣) وابن ماجة (٣٠٣٨).\n (^٢٣) رواه عبد الله بن أحمد قال صاحب \" الفتح الرباني \": لم أقف على هذا الحديث في المسند ولعله في كتاب آخر من كتب الإمام أحمد أو ابنه عبد الله (١١/ ٣٠)، ورواية محمد بن المنهال الموصولة المدفوعة رواها البيهقي (٥/ ١٧٩) وقال: تفرد بها محمد بن المنهال، عن يزيد عن شعبة، ورواه غيره عن شعبة موقوفًا وهو الصواب.\n (^٢٤) رواه الشافعي (٢/ ٩٥) والبخاري موقوفًا، قلت: لم يعزه في التلخيص إلى البخاري (٢/ ٢٢٠)، وكذا فعل في نيل الأوطار (٥/ ٢٠) ولم أجده بعد البحث فيه.\n (^٢٥) رواه الشافعي (٢/ ٩٩) والدارقطني (٢/ ٢١٦) وابن ماجة (٢٨٩٧) عن ابن عباس، ورواية ابن عباس من طريق عمر بن عطاء بن وراز - وليس بعمر وكما في الأصل هنا.","vol":"1","page":304},{"text":"والراحِلةُ \" (^٢٦)، رواهُ الشافعيُّ، والترمِذِيُّ، وابنُ ماجَةَ، قال الترمِذِيُّ: هذا حديثٌ حسَنٌ، وإبراهيمُ بنُ يَزيدَ يعن الخُوزِيَّ تكلَّم فيهِ بعضُ أهلِ الحديثِ من قِبَلِ حِفْظِهِ، وقالَ الشافعيُّ: هذا حديثٌ لم يُثْبتْهُ أهلُ العلمِ بالحديثِ.\nورَواهُ عن الحسَن مُرْسَلًا.\nقالَ البَيْهقيُّ: وقد رُويَ عن الحسَنِ عن أُمِّهِ عن عائشةَ موصولًا، وليسَ بِمحفوظٍ.\nعن أبي هريرةَ، قالَ: \" قالَ رجلٌ: يا رسولَ اللهِ عليَّ حجّةُ الإسلامِ، وعليَّ دينٌ؟ قالَ: فاحْفظْ دَيْنَكَ \" (^٢٧)، رواهُ الحافظُ أبو يَعْلى المَوْصِليُّ في مُسْندِهِ.\nقالَ الشافعيُّ: أخبرَنَا سعيدُ بنُ سالمٍ عن ابنِ جُرَيْجٍ عن عَطاءٍ الخُراساني عن ابنِ عبّاسٍ، قالَ: \" [مِثْلُهُ، مَنْ وُجِدَ لهُ سَعةٌ ولمْ يحتملْ دينهُ] \" (^٢٨).\nعن ابن عبّاسٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" لا تُسافرُ امرأةٌ إلا معَ ذِي مَحْرمٍ \" (^٢٩)، أخرجاهُ.\nقالَ أصحابُنا: والمرادُ من المَحْرمِ هو أمْنُاه على نَفسِها، فمتَى حصَلَ ذلِكَ، جازَ لَها السَّفرُ، واسْتأنَسَ بعضُهم بحديث عَدِيِّ بنِ حاتمٍ، قالَ: قالَ النبيُّ ﷺ: \" يا عَدِيُّ يوشِكُ إن طالَتْ بكَ حياةٌ، أن تَرى الظَّعينَةَ ترحَلُ من الحيرَةِ حتى تطوفَ بالكَعْبةِ، لا تخافُ أحدًا إلا اللهَ \" (^٣٠)، رواهُ البخاريُّ.\nولأبي القاسمِ البَغَويِّ في مُعْجمِهِ: \" ترحَلُ من الحيرَةِ من غيرِ جوارٍ حتى تطوفَ بالبيتِ \" (^٣١).\n_________\n(^٢٦) رواه الشافعي (٢/ ٩٩)، والترمذي (٢/ ١٥٤) وابن ماجة (٢٨٩٦)، ورواية الحسن المرسلة والموصولة عن عائشة أخرجها البيهقي (٤/ ٣٣٠).\n (^٢٧) رواه أبو يعلى كما في زوائد المجمع للهيثمي (٤/ ١٢٩) بلفظ: \" فاقض دينك \".\n (^٢٨) رواه الشافعي، قلت: لم أجده وأشكل عليّ قراءة كلمة منه أو اثنتين فلم يتبين لي وجهة قرائتها بيقين والله أعلم.\n (^٢٩) رواه البخاري (١٠/ ٢٢١) ومسلم (٤/ ١٠٤).\n (^٣٠) رواه البخاري (١٦/ ١٣٤).\n (^٣١) كلمة: جوار، هكذا بالأصل، وعند البيهقي (٥/ ٢٢٥) \" خفير \" والله أعلم. وهي في =","vol":"1","page":305},{"text":"عن ابنِ عبّاسٍ: \" أنَّ امرأةً من خَثْعَمٍ، قالتْ: يا رسولَ اللهِ: إنّ فريضةَ اللهِ على عبادِهِ في الحَجِّ أدركَتْ أبي شيخًا كبيرًا لا يَثبتُ على الراحِلَةِ، أفأحُجُّ عنهُ؟ قالَ: نَعمْ، وذلكَ في حَجَّةِ الوَداعِ \" (^٣٢)، أخرجاهُ.\nوتقدَّمَ حديثُ أبي رَزينٍ: \" إنَّ أبي شيخٌ كبيرٌ لا يستطيعُ الحج ولا العُمرةَ ولا الظَّعَنَ، فقالَ: حُجَّ عن أبيكَ واعْتَمِرْ \" (^٣٣)، رواهُ أحمدُ، وأهلُ السُّننِ، وصحَّحهُ الترمِذِيُّ، وفيهِ دلالةٌ على صحّةِ الحجِّ عن المَعضوبِ.\nعن ابنِ عبّاسٍ، قالَ: \" قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" مَنْ أرادَ الحَجَّ فليتعجَّلْ \" (^٣٤)، رواهُ أحمدُ، وأبو داود، واللفظُ لهُ، وابنُ ماجَةَ، وفي إسنادِهِ أبو إسرائيلَ المُلائيُّ، قالَ ابنُ المُبارَكِ: لقدْ منَّ اللهُ على المسلمين بسوءِ حِفْظِهِ.\nعن عليٍّ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" مَنْ ملَكَ زادًا وراحلةً تُبَلِّغُهُ إلى بيتِ اللهِ، ولمْ يَحجَّ، فلا عليهِ أن يموتَ يهوديًّا أو نَصرانيًّا، إنَّ اللهَ يَقولُ في كتابِهِ: \" وللهِ عَلى النّاسِ حِجُّ البيتِ مَنْ اسْتَطاعَ إليْهِ سَبيلًا \" (^٣٥)، رواهُ الترمِذِيُّ من حديثِ هِلالٍ عن أبي إسْحاقَ عن الحارثِ عنهُ، وقال: لا نعرفُهُ إلا من هذا الوجهِ، وفي إسنادِه: مَقالٌ، وهِلَالٌ هو ابنُ عبدِ الله مَوْلى رَبيعةَ مَجهولٌ، والحارثُ يُضَعَّفُ في الحديثِ.\nوعن أبي أُمامةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" مَنْ لَمْ يَمْنعْهُ من الحَجِّ مرَضٌ حابِسٌ، ولا حاجةٌ، فلْيَمُتْ إن شاءَ يَهوديًّا، وإنْ شاءَ نَصْرانيًّا \" (^٣٦)، رواهُ ابنُ ماجَةَ، وإسْنادُهُ أمْثَلُ\n_________\n= البخاري هكذا خفير.\n (^٣٢) رواه البخاري (١٠/ ٢١٥) ومسلم (٤/ ١٠١).\n (^٣٣) تقدم الحديث رقم (٨).\n (^٣٤) رواه أحمد (الفتح ١١/ ١٦) وأبو داود (١/ ٤٠٢) وابن ماجة (٢٨٨٣). ورواية أبي داود تخلو من الملائي وفيها مهران أبو صفوان قال أبو زرع لا أعرفه إلا في هذا الحديث ورواه الحاكم وصححه.\n (^٣٥) رواه الترمذي (٢/ ١٥٤).\n (^٣٦) رواه ابن ماجة، ولم أجده وقد رواه الدارمي في المناسك الباب الثاني، ولم ينسبه في التلخيص (٢/ ٢٢٢) إلى ابن ماجة بل نسبه إلى البيهقي وأحمد، وسعيد بن منصور، وأبي =","vol":"1","page":306},{"text":"من الذي قبلَهُ فيه شَريكٌ القاضي ولَيْثُ بنُ أبي سُلَيْم وقد تُكُلِّمَ فيهما.\nعن ابنِ عبّاسٍ: \" أنَّ امرأةً من جُهَيْنةَ جاءَتْ رسولَ اللهِ ﷺ، فقالَتْ: إنَّ أُمّي نذَرَتْ أنْ تَحجَّ، فلمْ تَحُجَّ حتى ماتَتْ، أفأحُجُّ عنها؟ قال: حُجّي عنها، أرأيتِ لو كان على أُمِّكِ دَيْنٌ، أكُنْتِ قاضَيتَهُ؟ اقْضوا اللهَ، فاللهُ أحَقُّ بالوَفاءِ \" (^٣٧)، رواهُ البخاريُّ.\nوعن بُرَيْدَةَ: \" أنَّ امرأةً قالَتْ: يا رسولَ اللهِ إنَّ أُمّي ماتَتْ، وإنّها لَمْ تَحجُّ قَطُّ؟ قالَ: حُجّي عنها \" (^٣٨)، رواهُ مُسلمٌ.\nعن ابنِ عبّاسٍ: \" أنَّ النبيَّ ﷺ سمعَ رجُلًا يقولُ: لبّيْكَ عن شُبْرُمَةَ، قالَ: مَنْ شُبْرُمَةُ؟ قالَ: أخٌ لي، أو قريبٌ، قال: حجَجْتَ عن نفْسِكَ؟ قالَ: لا، قالَ: حُجَّ عن نفسِكَ، ثمَّ حُجَّ عن شُبْرمَةَ \" (^٣٩)، رواهُ أبو داود، وهذا لفظُهُ، وابنُ ماجَةَ، وابنُ حِبّانَ في صَحيحهِ، والدارَقُطنيُّ، وعندَهُ: \" هذهِ عنكَ، وحُجَّ عن شُبْرَمَةَ \" (^٤٠)، قال الإمامُ أحمدُ: رَفعُ هذا الحديثِ خَطأ، رواهُ عَبْدةُ مَوْقوفًا.\nقلتُ: رَوى هذا الحديثَ عن سَعيدِ بنِ أبي عَروبةَ جَماعةٌ عن قتادةَ عن عَزْرةَ بنِ عبدِ الرّحمن - وهو مُخْتَلفٌ في ضعفهِ - عن سعيدِ بن جُبَيْر عن ابنِ عبّاسٍ مَرفوعًا، ورَواهُ غُنْدَرٌ عن سعيدِ بنِ أبي عَروبةَ موقوفًا، وكذا رواهُ رَبيعةُ عن قَتادَةَ.\nورواهُ الشافِعيُّ من غيرِ وجْهٍ عن أبي قِلابَةَ عن ابنِ عبّاسٍ موقوفًا.\nورواهُ الدارَقُطنيُّ من طريقٍ فيها مَطَرٌ عن عطاءٍ عن ابنِ عبّاسٍ مرفوعًا، ومن حديثِ محمدِ بنِ عبدِ الرّحمنِ بنِ أبي لَيْلى عن عَطاءٍ عن عائشةَ موقوفًا.\n_________\n= يعلى وغيرهم.\n (^٣٧) رواه البخاري (١٠/ ٢١٢).\n (^٣٨) رواه مسلم (١/ ٤٦٤ الصيام).\n (^٣٩) رواه أبو داود (١/ ٤٢١) وابن ماجة (٢٩٠٣) وابن حبان (٢٣٩ موارد)، والشافعي (٢/ ١٠٥) عن ابن عباس موقوفًا والدارقطني عن ابن عباس مرفوعًا (٢/ ٢٦٩) وعن عائشة مرفوعًا (٢/ ٢٧٠) والشافعي مرسلًا (٢/ ١٠٥).\n (^٤٠) رواه الدارقطني (٢/ ٢٦٩).","vol":"1","page":307},{"text":"ورواهُ الشافعيُّ عن عَطاءٍ مُرْسَلًا، ولهذا الاضْطرابِ قالَ الإمامُ أبو بَكْر بنُ المُنْذِرِ: لا يَثبتُ حديثُ شُبْرُمَةَ، قلتُ: الصحيحُ أنّهُ موقوفٌ على ابنِ عبّاسٍ كما رواهُ الحُفّاظُ.\nقالَ الشافعيُّ: أخْبرَنا القَدّاحُ عن الثَّوْريِّ عن زيدِ بنِ جُبَيْرٍ، قالَ: \" إنّي لعندَ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ، وسُئِل عن هذهِ، فقالَ: هذهِ حَجّةُ الإسْلامِ، فليَلْتَمِسْ أن يَقضيَ نَذْرَهُ، فيمَنْ عليهِ الحَجُّ ونذَر حَجًّا \" (^٤١).\nعن ابنِ عبّاسٍ عن النبيِّ ﷺ، قالَ: \" عُمْرةٌ في رَمضانَ، تعدِلُ حَجّةً \" (^٤٢)، أخرجاهُ.\nفيهِ دلالةٌ على جَوازِ الاعَتمارِ في غيرِ أشْهرِ الحَجِّ.\nعن ابنِ عبّاسٍ أنّهُ قالَ: \" من السُّنّةِ أن لا يُحرَمَ بالحَجِّ إلا في أشهُرِ الحَجِّ \" (^٤٣)، ذكرهُ البخاريُّ تعليقًا مَجزومًا بهِ.\nورواهُ ابنُ خُزَيْمةَ في صَحيحهِ، وأبو بكر الإسْماعيليُّ، والبيهقيُّ بإسْنادٍ صحيحٍ.\nوقالَ البخاريُّ: قالَ ابنُ عمرَ: \" أشْهرُ الحَجِّ: شَوّالٌ، وذو القَعْدَةِ، وعَشْرٌ من ذي الحِجّةِ \" (^٤٤)، ورَواهُ الدارَقُطنيُّ.\nولهُ عن ابنِ مسعودٍ، وابنِ عبّاسٍ، وابنِ الزُّبيْرِ مِثْلُهُ.\nقال الشافعيُّ: أخبرَنا مُسلمٌ عن ابنِ جُرَيْجٍ عن عطاءٍ، قال: \" لا يُهلُّ أحدٌ بالحَجِّ قبلَ أشهُرِه، فإنَّ أهلَّ بالحَجِّ، فهي عُمْرةٌ \" (^٤٥).\n_________\n(^٤١) رواه الشافعي (١٠/ ١١٣)، والبيهقي (٤/ ٣٣٩).\n (^٤٢) رواه البخاري (١٠/ ١١٦) ومسلم (٤/ ٦١).\n (^٤٣) رواه البخاري معلقًا (٩/ ١٩٢) وابن خزيمة (٢٥٩٦) والإسماعيلي في \" معجمه \" (٨٩) والبيهقي (٤/ ٣٤٣).\n (^٤٤) رواه البخاري معلقًا (٩/ ١٩٢) والدارقطني (٢/ ٢٢٦) ورواه الدارقطني عن ابن مسعود (٢/ ٢٢٦) وعن ابن الزبير (٢/ ٢٢٦) وعن ابن عباس (٢/ ٢٢٦).\n (^٤٥) رواه الشافعي (٢/ ١٣٢)، والبيهقي (٤/ ٣٤٣).","vol":"1","page":308},{"text":"عن عائشةَ، قالَتْ: \" خَرجْنا مع رسولِ اللهِ ﷺ فقال: \" مَنْ أرادَ منكُمْ أن يُهِلَّ بحجٍّ وعُمْرةٍ فليَفْعل، ومَنْ أرادَ أن يُهِلَّ بحجٍّ فليُهِلَّ، ومَنْ أراد أن يُهِلَّ بعُمْرةٍ فَليُهِلَّ، قالتْ: وأهلَّ رسولُ اللهِ ﷺ بالحَجِّ، وأهَلَّ بهِ ناسٌ معَهُ، وأهلَّ معَهُ ناسٌ بِعُمْرةٍ والحَجِّ، وأهَلَّ ناسٌ بعُمْرةٍ، وكُنتُ فيمن أهلَّ بعُمْرةٍ \" (^٤٦)، أخرجاهُ.\nفيهِ دلالةٌ على جَوازِ كلٍّ من الإفْرادِ، والتمتُّعِ، والقِرانِ، وهو من أحسنِ ما يُسْتَدَلُّ بهِ على أفْضليَّةِ الإفْرادِ.\nولمُسلمٍ عنها: \" أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ أفرَدَ الحَجَّ \" (^٤٧).\nوعن ابنِ عمرَ: \" أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ لَبّى بالحَجِّ وحدَهُ \" (^٤٨)، أخرجاهُ.\nقالَ ﵀: ثمَّ التَّمتُّع، عن ابنِ عمرَ، قالَ: \" تمتَّعَ رسولُ اللهِ ﷺ، وأهدى فساقَ الهدْيَ من ذي الحُلَيْفةِ، وبدأ رسولُ اللهِ ﷺ فأهَلَّ بالعُمْرةِ، ثمَّ أهلَّ بالحَجِّ، وذكرَ الحديثَ \" (^٤٩)، أخرجاهُ.\nولمُسلمٍ عن عِمْرانَ بنِ حُصَيْن (^٥٠)، وابنِ عبّاسٍ: نحو ذلك (^٥١).\nولنَا قولٌ: أنَّ التمتُّعَ أفْضَلُ الثلاثةِ، قالَ: ثُمَّ القِران.\nعن بَكْرِ بنِ عبدِ اللهِ المُزَنيِّ عن أنَسٍ، قال: \" سمعتُ النبيَّ ﷺ يُلبّي بالحَجِّ والعُمْرةِ جَميعًا، قالَ بكْرٌ: فحدَّثتُ بذلكَ ابنَ عمرَ، فقال: لَبّى بالحَجِّ وحدَهُ، فلقيتُ أنَسًا فحدّثْتُهُ بقولِ ابنِ عمرَ، فقالَ أنسٌ: ما يَعدّونَا إلا صِبْيانًا، سمعتُ النبيَّ ﷺ يقولُ:\n_________\n(^٤٦) رواه البخاري (٩/ ١٩٧) ومسلم (٤/ ٢٨).\n (^٤٧) رواه مسلم (٤/ ٣١).\n (^٤٨) رواه البخاري (٥/ ٢٠٨ نواوي) ومسلم (٤/ ٥٢)، ولم ينسبه في نيل الأوطار (٥/ ٤٤) لا إلى مسلم وأحمد، ولم تذكر كلمة (وحده) في البخاري.\n (^٤٩) رواه البخاري (١٠/ ٣١) ومسلم (٤/ ٤٩).\n (^٥٠) رواه مسلم (٤/ ٤٨).\n (^٥١) رواه مسلم (١/ ٥٢٣).","vol":"1","page":309},{"text":"لَبَّيْكَ عُمْرةً وحجًّا \" (^٥٢)، رواهُ البخاريُّ، ومسلمٌ، وهذا لَفْظُهُ.\nوقد رَوى هذا الحديثَ بضعةَ عَشَرَ تابعيًّا عن أنسٍ، وروى هذا المعنى عن النبيِّ ﷺ بضعة عشر صحابيًّا.\nومنهم مَنْ صرَّح بالقِران كما رواهُ (^٥٣) أبو داود، والنسائيُّ بإسنادٍ على شَرْطِ مُسلمٍ، عن البراءِ بن عازبٍ: \" أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال لعليٍّ: إنّي سُقْتُ الهَدْيَ، وقَرَنْتُ \".\nوقد حُكيَ قولُ الشافعيِّ أنَّ القِرانَ أفْضلُ مُطْلقًا.\nعن جابرٍ أنّهُ قال: \" أقْبَلنا مُهِلّينَ مع رسولِ اللهِ ﷺ بحَجٍّ مُفردٍ، وأقْبَلتْ عائشةُ بعُمْرةٍ، حتى إذا كنّا بسرفَ عركَت. . فذكر الحديثَ إلى أن قال: فقالَ لها رسولُ اللهِ ﷺ: هذا أمرٌ كتبَهُ اللهُ على بناتِ آدمَ، فاغْتَسِلي، ثمَّ أهِلِّي بالحجِّ، ففَعَلتْ: ووَقفَتِ المَواقفَ حتى إذا طَهُرَتْ طافتْ بالكعبةِ، وبالصَّفا والمَرْوَةِ، ثمَّ قالَ: قد حَلَلْتِ من حَجِّكِ وعُمْرتِكِ جميعًا، فقالتْ: يا رسولَ اللهِ إنّي أجدُ في نفسي أنّي لم أطِفْ بالبيتِ حتى حَجَجْتُ، قالَ: فاذهبْ بها يا عبدَالرّحمن، فأعْمِرْها من التنعيمِ وذلكَ ليْلةُ الحَصْبةِ \" (^٥٤)، أخرجاهُ.\nففيهِ دليلٌ على جوازِ إدخالِ الحجِّ على العُمْرةِ قبل الطّوافِ، وصيرورةِ من فَعلَ ذلكَ قارنًا، حيثُ قالَ: \" قد حَللْتِ من حَجِّكِ وعُمْرتِكِ جميعًا، وكذا حديثُ ابنِ عمرَ المتقدّمُ: \" وبدأ رسولُ اللهِ ﷺ وهو يُهلُّ بالعُمْرةِ وحدَها، حتى كانَ بسَرفَ فأدخَلَ الحَجَّ على عُمْرتِهِ، ولمْ يَحِلَّ، وأهَلَّ بهما جميعًا حينَئذٍ إلى أنْ دخَلَ مَكّةَ \" (^٥٥)، رواهُ\n_________\n(^٥٢) رواه البخاري (٢/ ١٧١ نواوي) ومسلم (٤/ ٥٢)، والبخاري أيضًا (٥/ ٢٠٨) دون كلمة وحده.\n (^٥٣) رواه أبو داود (١/ ٤١٧) والنسائي (٥/ ١٤٩)، وحديث البراء في قوله لعلي: \" إني سقت الهدي وقرنت \"، أخرجه أبو داود (١/ ٤١٧) في حديث أطول.\n (^٥٤) رواه البخاري (١٠/ ١٢٠) ومسلم (٤/ ٣٥).\n (^٥٥) رواه ابن حبان ولم أجده.","vol":"1","page":310},{"text":"أبو حاتم بن حِبّان البُسْتي في صَحيحِهِ هكذا، ولا أراهُ مَحفوظًا.\nقالَ اللهُ تَعالى: \" فَمَنْ تمتَّعَ بالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ فَما اسْتَيْسرَ منَ الهَدْي. . . \".\nوفي حديثِ ابنِ عمر: \" تمتَّعَ رسولُ اللهِ ﷺ، وأهدى فسَاق الهَدْيَ من ذي الحُليْفةِ، وتمامُ الحَديثِ: أنّهُ أمرَ مَنْ تمتَّعَ مِن أصحابِهِ بالهَدْيِ \" (^٥٦). والحديثُ تمامُهُ في الصّحيحِ.\nفأمّا القارنُ: فعن حفْصَةَ أُمِّ المُؤمنين، قالتْ: يا رسول اللهِ: ما شَأنُ النّاسِ حَلّوا من العُمْرةِ، ولمْ تَحلَّ أنتَ مِن عُمْرتِكَ؟ فقالَ: إنّي لَبَّدْتُ رأسي، وقلَّدْتُ هَدْيي، فلا أُحِلُّ حتى أنحَرَ \" (^٥٧)، أخرجاهُ.\nوسيأْتي قولُهُ: \" لتَأْخذوا مناسِكَكُمْ \" (^٥٨).\n_________\n(^٥٦) تقدم.\n (^٥٧) رواه البخاري (٢/ ٢١٣) ومسلم (٤/ ٥٠).\n (^٥٨) سيأتي.","vol":"1","page":311},{"text":"١ -<span data-type=\"title\" id=toc-65> بابُ: المَواقيتِ</span>\nعن ابنِ عبّاسٍ: \" أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ وقّتَ لأهلِ المدينةِ ذا الحُلَيْفةِ، ولأهلِ الشّامِ الجُحْفةَ، ولأهلِ نجد قَرْنَ المَنازلِ، ولأهل اليَمنِ يَلَمْلَمَ، وقالَ: هنَّ لهُنَّ، ولمنْ أتى عليهنَّ من غيرِهِنَّ، ممّن أرادَ الحَجَّ والعُمْرةَ، ومَنْ كانَ دونَ ذلك، فمن حيثُ أنْشَأً، حتى أهْلُ مكَّةَ من مكّةَ \" (^١)، أخرجاهُ.\nعن أبي الزُّبَيْر: أنّهُ سمعَ جابرًا يُسْأل عن المُهَلِ، فقالَ: \" سمعتُ أحسبُهُ رفع إلى النبيِّ ﷺ، فقالَ: \" مُهَلُ أهلِ المدينةِ من ذي الحُلَيْفةِ، والطريقُ الآخرُ من الجُحْفةِ، ومُهَلِ أهلِ العراقِ عِرْقٌ. . الحديث \" (^٢)، كذا رواهُ مُسلم.\nورواهُ أحمدُ، وابنُ ماجَةَ من ثلاثِ طرقٍ، في كلِّ منها ضعفٌ عن أبي الزُّبَيْر عن جابرٍ مرفوعًا بلا شَكٍّ.\nوعن عائشةَ: \" أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ وقّتَ لأهلِ الشامِ ومصْرَ الجُحْفةَ، ولأهلِ العراقِ ذاتَ عِرْقٍ \" (^٣)، رواهُ أبو داود، والنَّسائيُّ، واللفْظُ لهُ، وإسْنادُهُ على شَرْطِ البخاريّ، لكنْ قالَ ابنُ عدِيٍّ: قالَ لنا ابنُ صاعدٍ: كانَ أحمدُ بنُ حَنْبَلٍ يُنْكِرُ هذا الحديثَ، ويَحملُ على أفْلحَ بنِ حُمَيْدٍ.\nقلتُ: لأنّهُ تفرَّدَ بهِ عن القاسمِ عن عائشةَ.\nوعن الحارثِ بنِ عَمْرٍو السَّهْميِّ، قالَ: \" وقّتَ رسولُ اللهِ ﷺ لأهلِ العراقِ ذاتَ\n_________\n(^١) رواه البخاري (٩/ ١٣٩) ومسلم (٤/ ٥).\n (^٢) رواه مسلم (٤/ ٧) وأحمد (الفتح الرباني ١١/ ١١٠) وابن ماجة (٢٩١٥).\n (^٣) رواه أبو داود (١/ ٤٠٤) ومسلم (٥/ ١٢٣).","vol":"1","page":312},{"text":"عِرْقٍ \" (^٤)، رواهُ أبو داود.\nعن ابنِ عبّاسٍ، قالَ: \" وقّتَ رسولُ اللهِ ﷺ لأهلِ المَشْرِقِ العَقيقَ \" (^٥)، رواهُ أبو داود، والنسائيُّ، والترمِذِيُّ، وقالَ: حسَنٌ.\nقلتُ: هو من حديثِ يزيدَ بنِ أبي زِيادٍ وهو ممّن ساءَ حفْظُهُ.\nتقدَّمَ قولُهُ ﵇: \" هُنَّ لهنَّ - إلى آخرِهِ \".\nعن ابنِ عمرَ، قالَ: \" لما فُتِحَ هذان المِصْران أتوا عمرَ، فقالوا: يا أمير المؤمنين إنَّ رسولَ اللهِ ﷺ حدَّ لأهلِ نجدٍ قرْنًا وهو جَوْرٌ عن طريقِنا، وإنّا إن أردْنا قَرْنًا شقَّ علَيْنا: قالَ: فانْظروا حَذْوَها من طريقِكم، فحَدَّ لهم ذاتَ عِرْقٍ \" (^٦)، رواهُ البخاريُّ، والمِصْران هما: البَصْرةُ، والكوفةُ.\nفدلَّ على ذلك أنَّ مَنْ سلَكَ طريقًا لا ميقاتَ فيهِ أنهُ يُحرِمُ إذا حاذى أقرب المواقيتِ إليهِ، واسْتَفدْنا من هذا أنَّ الصحيحَ في حديثِ جابرٍ المُتقدّمِ في ذاتِ عِرْقٍ، أنّهُ ليسَ بمرفوعٍ، وإنّما هو من كلامِ عمر، وهكذا قال الشافعيُّ: هو أمرٌ أيسرُ عليكم، لم يُحرمْ إلا من الميقاتِ في حجّةٍ وعُمْرةٍ، لمْ يُحرِمْ قبلَهُ، فدَلَّ على أفْضَليّتهِ، وهو الصحيحُ.\nفأمّا القولُ الآخرُ: فَعن أُمِّ سَلَمةَ أنّها سمعتْ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: \" مَنْ أهَلَّ بحِجَّةٍ أو عُمْرةٍ من المسجدِ الأقْصى إلى المسجدِ الحرامِ غُفِرَ لهُ ما تقدَّمَ من ذنْبهِ، وما تأخّرَ، أو وَجَبتْ لهُ الجنّةُ، شكَّ الراوي أيّهما قالَ \" (^٧)، كذا رواهُ أبو داود.\nورَواهُ أحمدُ، وابنُ ماجَةَ، وابنُ حِبّانَ، والطَّبَرانيُّ، والدّارَقُطنيُّ، وغيرُهم، ولمْ يذكرْ.\n_________\n(^٤) رواه أبو داود (١/ ٤٠٤).\n (^٥) رواه أبو داود (١/ ٤٠٤) والترمذي (٢/ ١٤٦)، وفيه يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف وقال البيهقي: وقد تفرد به، ولم ينسبه في التلخيص (٢/ ٢٢٩) للنسائي.\n (^٦) رواه البخاري (٩/ ١٤٤).\n (^٧) رواه أبو داود (١/ ٤٠٤) وأحمد (الفتح الرباني ١١/ ١١) وابن ماجة (٣٠٠٢) وابن حبان (٢٥٢ الموارد) والطبراني (٢٣ / (٨٤٩) و(١٠٠٦)، والدارقطني (٢/ ٢٨٣) وفيه عنده زيادة (وما تأخر).","vol":"1","page":313},{"text":"أحدٌ من هؤلاءِ: \" وما تأخّرَ \" سوى أبي داود على ما فيهِ من الشّكِّ، وفي سندِهِ اضْظرابٌ مُبَيَّن في الأصلِ، ثُمَّ مَدارُهُ على يَحيى بن أبي سُفيان الأخْنَسيّ، قال أبو حاتمٍ الرازيُّ: شيخٌ من شيوخِ المدينةِ ليس بالمشهورِ، وذكرهُ ابنُ حِبّان في الثقاتِ.\nوقالَ الشافعيُّ: \" اجتمعَ رأيُ عمرَ، وعليٍّ أنَّ أتمَّ العُمْرةِ أن يُحرِمَ بها الرّجُلُ من دُويْرَةِ أهلِهِ \".\nورُويَ عن مالكٍ عن نافعٍ عن ابنِ عمرَ: \" أنَّهُ أهَلَّ من إيْلياءَ \" (^٨).\nورُويَ عن ابنِ عمرَ، وابنِ عبّاسٍ: \" لا يُجاوز الميقاتَ أحدٌ إلا مُحْرِمًا \" (^٩).\nوعن ابنِ عبّاسٍ: \" مَنْ نَسيَ من نُسُكِهِ شيئًا، أو تركَهُ، فلْيُهْرِقْ دمًا \" (^١٠)، وأسانيدُها صحيحةٌ.\nوعن ابنِ عبّاسٍ، قالَ: \" إذا جاوزَ الوقتُ فلمْ يُحرِمْ، فإنْ خشيَ أن يرجعَ إلى الوقتِ، فإنّهُ يُحرِمُ وأهراقَ لذلك دَمًا \" (^١١)، رواهُ البيهقيُّ من حديثِ لَيْث بنِ أبي سُلَيْمٍ وفيهِ كلامٌ.\n_________\n(^٨) رواه البيهقي (٥/ ٣٠) والشافعي (٧/ ٢٥٣) الأم.\n (^٩) رواه الشافعي (٢/ ١١٨).\n (^١٠) رواه البيهقي (٥/ ٣٠) ومالك في الموطأ (١/ ٢٩٠).\n (^١١) رواه البيهقي في \" المعرفة \" معلقًا (٩٤٣٨)، ونسبه الشافعي لابن عباس (٢/ ١٤٤) الأم من قوله معلقًا عنه.","vol":"1","page":314},{"text":"٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-66> بابُ: الإحْرامِ وما يَحرُمُ فيهِ</span>\nتقدَّمَ في كتابِ الطّهارةِ بيانُ غُسْل الإحرامِ.\nعن يَعْلى بنِ أُمَيَّةَ: \" أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ أمرَ الذي أحرمَ فيه جُبّةٍ أن يَنزِعَها \" (^١)، أخرجاهُ.\nعن ابنِ عمرَ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: \" ليُحرمْ أحدُكُم في إزارٍ، ورِداءٍ، ونَعْلَين \" (^٢)، رواهُ البيهقيُّ.\nعن ابنِ عبّاسٍ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: \" الْبَسوا من ثيابِكُم البياضَ، فإنّها خيرٌ لكْم، وكَفِّنوا فيها مَوتاكُمْ \" (^٣)، رواهُ الشافعيُّ، وأبو داود، والترمِذِيُّ، وابنُ ماجَةَ، وإسْنادُهُ على شرْطِ مُسلمٍ.\nعن عائشةَ، قالتْ: \" كُنْتُ أُطَيِّبُ رسولَ اللهِ ﷺ لإحرامِهِ قبلَ أن يُحرِمَ، ولِحلِّهِ قبلَ أن يَطوفَ بالبيتِ \" (^٤)، أخرجاهُ.\nولَهما عنها، قالتْ: \" كأنّي أنظرُ إلى وَبيصِ الطّيب في مَفارقِ رسولِ اللهِ ﷺ، وهو مُحْرِمٌ \" (^٥).\n_________\n(^١) رواه البخاري (٩/ ١٤٩) ومسلم (٤/ ٤).\n (^٢) رواه البيهقي ولم أجده في الكبرى، بعد البحث، وقال في التلخيص (٢/ ٢٣٧) عنه: ذكره الشيخ في المهذب عن ابن عمر وقد بيض له النواوي والمنذري ورواه ابن المنذري أبو عوانة.\n (^٣) رواه الشافعي (٨/ ٤٦ الأم) وأبو داود (٢/ ٣٣٥) والترمذي (٢/ ٢٣٢) وابن ماجة (١٤٧٢).\n (^٤) رواه البخاري (٩/ ١٥٧) ومسلم (٤/ ١٠).\n (^٥) رواه البخاري (٩/ ١٥٥) ومسلم (٤/ ١١).","vol":"1","page":315},{"text":"عن نافعٍ، قالَ: \" كانَ ابنُ عمرَ إذا أرادَ الخروجَ إلى مكَّةَ ادّهنَ بدُهْنٍ ليسَ لهُ رائحةٌ طيِّبةٌ، ثمَّ يأتي مسجد الحُلَيفةِ فيُصَلّي، ثُمَّ يركَبُ، فإذا اسْتَوتْ بهِ راحِلتُهُ قائمةً أحرَمَ، ثُمَّ قالَ: هكذا رأيتُ رسولَ اللهِ ﷺ يفعَلُ \" (^٦)، رواهُ البخاريُّ.\nولهما عنهُ، قال: \" أهَلَّ رسولُ اللهِ ﷺ حين استَوتْ بهِ راحِلتُهُ قائِمةً \" (^٧).\nولهما عن أنَسٍ: \" مِثْلُهُ \" (^٨).\nولمسلمٍ عن جابرٍ: \" مِثْلُهُ \" (^٩).\nعن ابنِعبّاسٍ، قالَ: خرجَ رسولُ اللهِ ﷺ حاجًّا، فلمّا صلّى في مسجدِهِ بذي الحُلَيْفةِ ركْعتَينِ أوجبَ في مَجْلسِهِ، فأهَلَّ بالحَجِّ حينَ فرغَ من ركْعَتيهِ، فسمعَ ذلك منهُ أقوامٌ فحفِظتهُ، ثمَّ ركبَ فلما استقلت بهِ ناقَتُهُ أهلَّ، وأدركَ ذلك منهُ أقوامٌ، وذلك أنّ الناسَ إنّما كانوا يأتونَ أرسالًا، فسمعوه حين استقَلَّتْ بهِ راحِلَتُهُ يُهلُّ، فقالوا: إنّما أهلَّ حين استَقلَّتْ بهِ ناقَتُهُ، ثمَّ مَضى فَلَما علا شرَفَ البيداءِ، أهَلَّ، وأدركَ ذلكَ منهُ أقوامٌ، فقالوا: إنّما أهلَّ حين علا شرَفَ البَيْداءِ، وايمُ اللهِ لقد أوجب في مُصَلاّهُ، وأهَلَّ حين اسْتَقَلَّتْ بهِ ناقَتُهُ، وأهَلَّ حينَ عَلا شرَفَ البيداءِ، فمَنْ أخذَ بقولِ ابنِ عبّاس أهَلَّ في مُصَلاّهُ إذا فرَغَ من رَكْعَتيْهِ \" (^١٠)، رَواهُ أبو داود من حديثِ ابنِ إسْحاقَ عن خُصَيْفٍ عن سَعيدِ بنِ جُبَيْرٍ عنهُ، وخُصَيْفٌ تُكُلِّمَ فيهِ.\nورواهُ الترمِذِيُّ، والنَّسائيُّ عنهُ: \" أنَّ النبيَّ ﷺ أهلَّ دُبُرَ الصلاةِ \" (^١١).\nتقدَّمَ حديثُ: \" الأعمالُ بالنّيّاتِ \" (^١٢).\n_________\n(^٦) رواه البخاري (٩/ ١٨٠).\n (^٧) رواه البخاري (٩/ ١٧٨) ومسلم (٤/ ٩).\n (^٨) رواه البخاري (٩/ ١٦٩)، ولم ينسبه في التلخيص (٢/ ٢٣٨) إلى البخاري.\n (^٩) رواه مسلم (٤/ ٣٩).\n (^١٠) رواه أبو داود (١/ ٤١٠).\n (^١١) رواه الترمذي (٢/ ١٥٧) والنسائي (٥/ ١٦٢).\n (^١٢) تقدم.","vol":"1","page":316},{"text":"عن جابرٍ: \" أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ لعَلِيٍّ: بما أهْلَلْتَ؟ قالَ: بإهلالٍ كإهْلالِ النبيِّ ﷺ \" (^١٣)، أخرجاهُ.\nعن عائشةَ، قالتْ: \" خرَجْنا معَ رسولِ اللهِ ﷺ لا نذكرُ حَجًّا ولا عُمْرةً \" (^١٤)، رواهُ مُسلمٌ.\nوعن جابرٍ، قالَ: \" ما سَمّى النبيُّ ﷺ في تَلْبيتِهِ قَطُّ حَجًّا ولا عُمرةً \" (^١٥)، رواهُ الشافعيُّ عن إبراهيم بنِ محمدٍ عن سعيدِ بنِ عبدِ الرّحمن.\nيُسْتدَلُّ بذلكَ على أنَّ المسْتحبَّ أن لا يذكرَ ما أحرَمَ في تَلْبيَتِهِ.\nوروى الشافعيُّ عن ابنِ عمرَ: \" أنهُ سمعَ بعضَ أهلِهِ يُسمّي حَجًّا أو عُمْرةً، فضرَبَ في صَدْرِهِ، ثمَّ قالَ: أتُعلمُ اللهَ بما في نفسِكَ \" (^١٦)، وإسْنادُهُ صحيحٌ.\nعن ابنِ عمرَ: أنَّ تَلْبيَةَ رسولِ اللهِ ﷺ: \" لَبَّيْكَ اللهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَريكَ لكَ لَبَّيْكَ، إنَّ الحمدَ والنِّعْمةَ لكَ والمُلْكَ، لا شَريكَ لك \" (^١٧)، أخرجاهُ.\nعن خَلاّدِ بنِ السّائبِ الأنصاريِّ عن أبيهِ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: \" أتاني جبْريلُ، فأمرَني أن آمُرَ أصاحبي ومَنْ مَعيَ أن يرْفعوا أصواتهم بالإهلالِ، أو قال: بالتَّلْبيَةِ يُريدُ أحدهما \" (^١٨)، رواهُ الأئمّةُ مالكٌ، والشافعيُّ، وأحمدُ، وأهلُ السُّننِ، ولفْظُهُ لأبي داود، وصحَّحهُ الترمِذِيُّ، وابنُ حِبّان، ورَواهُ ابنُ ماجَةَ، وابن حّبّان أيضًا من حديثِ خَلاّدِ عن زيدِ بن خالدٍ الجُهَنيِّ مرفوعًا، قالَ الترمِذِيُّ: ولا يَصحُّ، والصحيحُ عن خَلاّدٍ عن أبيهِ.\n_________\n(^١٣) رواه البخاري (٩/ ١٨٦) ومسلم (٤/ ٤٠).\n (^١٤) رواه مسلم (٤/ ٣٣).\n (^١٥) رواه الشافعي (٢/ ١٣٢).\n (^١٦) أخرجه البيهقي في الكبرى (٥/ ٤٠) بلفظ \" سمع رجلًا \" ولم يقل من أهله.\n (^١٧) رواه البخاري (٩/ ١٧٢) ومسلم (٤/ ٧).\n (^١٨) رواه مالك (١/ ٢٤٤) والشافعي (٢/ ١٣٢) وأحمد (الفتح الرباني ١١/ ١٧٩) وأبو دواد (١/ ٤٢١) والترمذي (٢/ ١٦٣) [وابن ماجة (٢٩٢٢) وابن ماجة عن خلاد عن زيد (٢٩٢٣)]","vol":"1","page":317},{"text":"عن ابنِ عمرَ، قالَ: \" لا تَرفعِ المرأةُ صوتَها بالتَّلْبيَةِ \" (^١٩)، رواهُ البيهقيُّ.\nعن أبي بكرٍ الصّدّيقِ: \" أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ: أيّ الحَجُّ أفضلُ؟ قالَ: العَجُّ والثَّجُّ \" (^٢٠)، رواهُ الترمِذِيُّ، وابنُ ماجَةَ، وفي إسْنادِهِ انقظاعٌ، وذلكَ أن محمدَ بنَ المُنْكَدِرِ يرويهِ عن عبدِ الرّحمنِ بنِ يَرْبوعٍ عن أبي بكرٍ، قالَ الترمِذِيُّ: ولمْ يَسمعْ محمدٌ مِن عبدِ الرّحمن.\nورَواهُ الطَّبَرانيُّ عن محمدِ بنِ المُنْكَدِرِ عن سعيدِ بنِ عبدِ الرّحمن بنِ يَربوعٍ عن أبيهِ عن أبي بكرٍ، فاتّصلَ الحديثُ.\nورَوى الشافعيُّ عن محمدِ بنِ المنْكدِرِ: \" أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كانَ يُكثرُ من التَّلْبيَةِ \" (^٢١)، وهذا مُرْسَلٌ.\nعن جابرٍ، قالَ: \" قالَ النبيُّ ﷺ: \" ما من مُحرمٍ يَضْحَى للهِ يومَهُ يُلَبّي حتى تَغيبَ الشمسُ إلا غابَتْ بذنوبِهِ، فعادَ كما وَلَدْتُهُ أُمُّهُ \" (^٢٢)، رواهُ ابنُ ماجَةَ من حديثِ عاصمِ بنِ عمرَ العُمَرِيِّ وهو ضعيفٌ.\nوعنهُ، قال: \" كان رسول الله ﷺ يُلَبّي إذا لقيَ رَكْبًا، أو صَعدَ أكَمَةً، أو هبطَ واديًا، وفي أدبار المكتوباتِ، ومن آخرِ الليلِ \" (^٢٣)، رواهُ عبدُ اللهِ بن ناجيةَ في فوائدِهِ بإسْنادٍ غريب لا يثبتُ مثْلُهُ.\nعن مجاهِدٍ \" أنَّ النبيَّ ﷺ كانَ ذاتَ يومٍ والناسُ يُصرَفون عنهُ، فكأنّهُ أعجبَهُ ما\n_________\n(^١٩) رواه البيهقي (٥/ ٤٦).\n (^٢٠) رواه الترمذي (٢/ ١٦١) وابن ماجة (٢٩٢٤) ورواية الطبراني الموصولة بذكر سعيد بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكر قال عنها الإمامان المقدمان أحمد بن حنبل والبخاري بأنها خطأ، وضعف البخاري أمر ضرار بن صرد الطّحان أبي نعيم كما ذكر ذلك الترمذي (٣/ ١٩٠) وكذا ذكر ذلك البيهقي ﵏ (٥/ ٤٣) في الكبرى، والله أعلم.\n (^٢١) رواه الشافعي (٢/ ١٤٣).\n (^٢٢) رواه ابن ماجة (٢٩٢٥).\n (^٢٣) رواه عبد الله بن ناجية في فوائده، وذكر في التلخيص (٢/ ٢٣٩) أنه في المهذب، وقد بيض له النووي والمنذري، وقد رواه ابن عساكر من طريق ابن ناجية وفي إسناده من لا يعرف.","vol":"1","page":318},{"text":"هم فيهِ، قالَ: إنّ العيشَ عيشُ الآخرةِ \" (^٢٤)، رواهُ الشافعيُّ عن سعيدِ بنِ سالمٍ عن ابنِ جُريْجٍ أخبرني حُمَيْدٌ الأعرجُ عن مجاهدٍ: فذكرهُ: قالَ ابنُ جُرَيْجٍ: وحَسِبْتُهُ يومَ عَرَفَةَ \".\nعن صالح بنِ محمدِ بن زائدةَ عن القاسمِ بنِ محمدٍ عن أبي بَكْر الصّدَيقِ، قالَ: \" كانَ يُؤْمَرُ الرَّجلُ إذا فرَغَ من تلْبيَتِهِ أن يُصلّي على النبيِّ ﷺ، على كلِّ حالٍ \" (^٢٥)، رواهُ الشافعيُّ، والدارَقُطنيُّ وصالحٌ، هذا ضعيفٌ، ثمَّ إن كانت هذهِ العبارةُ من الصّحابي في حُكْمِ المرفوعِ، فهي من التابعيِّ كمرْسَلِهِ، كذا نصَّ عليهِ بعضُ أصحابِنا.\nعن عُمارَةَ بنِ خُزَيْمةَ بنِ ثابتٍ عن أبيهِ: \" أنَّ النبيَّ ﷺ كانَ إذا فَرَغَ من تَلْبيتِهِ، سألَ اللهُ رضْوانَهُ والجنّةَ، واستعاذَ برحمتِهِ من النارِ \" (^٢٦). رواه الشافعي من طريقٍ لا يَثيتُ، ولكنْ ذكرَ لهُ البيهقيُّ مُتابِعًا.\nمالكٌ عن ابنِ شهابٍ أنّهُ كانَ يقولُ: \" كانَ عبدُ اللهِ بنُ عمرَ لا يُلَبّي وهو يطوفُ حولَ البيتِ (^٢٧).\nعن ابنِ عمرَ: \" أنَّ رجلًا سألَ النبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِوَسَلّمَ ما يَلبسُ المحرِمُ من الثيابِ؟ قال: \" لا يلبسِ القُمُصَ، ولا العَمائِمَ، ولا السَّراويلاتِ، ولا البَرانِسَ، ولا الخِفافَ، إلا أحدٌ لا يجدُ النَّعْلين، فلْيَلبَسِ الخفّين، وليَقْطعهما أسْفلَ من الكَعْبين، ولا تَلْبَسوا شيئًا كم الثيابِ مَسَّهُ الزَّعْفَران ولا الوَرْسُ \" (^٢٨)، أخرجاهُ.\nوتقدّم في الجنائز حديثُ ابنِ عبّاسٍ في الذي وقصَتْهُ ناقتُهُ، فقال النبيُّ ﷺ: \" كفنوه في ثوبيه، ولا تحنِّطوهُ، ولا تُخمّروا رأسه فإنّهُ يُبْعَثُ يومَ القيامة مُلبِّيًا \" (^٢٩)، أخرجاهُ.\nوللشافعيِّ بإسْنادٍ حسَنٍ: \" وخَمِّروا وجْهَهُ، ولا تُخمِّروا رأسَهُ \" (^٣٠).\n_________\n(^٢٤) رواه الشافعي (٢/ ١٣٣).\n (^٢٥) رواه الشافعي (٢/ ١٣٤) والدارقطني (٢/ ٢٣٨)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ٤٦).\n (^٢٦) رواه الشافعي (٢/ ١٣٤)، والبيهقي (٥/ ٤٦).\n (^٢٧) رواه مالك (١/ ٢٤٧).\n (^٢٨) رواه البخاري (٩/ ١٦١) ومسلم (٤/ ٢).\n (^٢٩) تقدم.\n (^٣٠) رواه الشافعي (١/ ٢٣٩).","vol":"1","page":319},{"text":"عن ابنِ عبّاسٍ، قالَ: \" يَشَمُّ المُحْرمُ الرِّيحانَ، وينظرُ في المرآةِ، ويَتداوى بما يأكُلُ الزَّيتَ والسّمْنَ \" (^٣١)، ذكرهُ البخاريُّ تَعْليقًا.\nورواهُ الدارَقُطنيُّ، والبيهقيُّ بإسْنادٍ صحيحٍ.\nقالَ الشافعيُّ: أخبرَنا سعيدُ بنُ سالمٍ عن ابنِجُرَيْجٍ، قالَ: ما أرى الوردَ والياسَمين إلا طيبًا، قالَ: وأخبرَنا سعيدٌ عن ابنِ جُرَيْجٍ عن أبي الزُّبَيْر عن جابرٍ: \" أنّهُ سُئِلَ: أيشمُّ المُحْرِمُ الرَّيْحانَ والدُّهنَ والطيبَ؟ قالَ: لا \" (^٣٢)، وقالَ: أخبرنا مالكٌ عن نافعٍ عن ابن عمرَ: \" أنّهُ كَرِهَ الرَّيْحانَ للمحْرمِ \" (^٣٣).\nقالَ الشافعيُّ: فهذا القولُ أحوطُ، وبهِ نأخذُ.\nفأمّا الفِدْيةُ في جميعِ ما تقدَّمَ فَسيأتي إن شاءَ اللهُ في البابِ بعدَهُ.\nعن عثمانَ بنِ عفّانَ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: \" لا يَنكِحُ المُحْرمُ، ولا يُنْكِحُ، ولا يَخْطُبُ \" (^٣٤)، رواهُ مسلم.\nوعن أبي غَطَفانَ بنِ طَريفٍ المُرِّيِّ: \" أنَّ أباهُ تزوَّجَ امرأةً وهو مُحْرمٌ، فرَدَّ عمرُ بنُ الخطّابِ نِكاحَهُ \" (^٣٥)، رواهُ مالِكٌ.\nقال اللهُ: \" فَمَنْ فرَضَ فيهِنَّ الحجَّ فلا رَفَثَ ولا فُسوقَ \"، قالَ ابنُ عبّاسٍ: \" الرَّفَثُ: الجِماعُ \" (^٣٦)، رواهُ البيهقيُّ.\nقالَ تعالى: \" وحُرِّمَ عَليْكُمْ صَيْدُ البَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُمًَا \".\nعن ابنِ عمرَ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: \" خَمْسٌ من الدّوابِ، ليسَ على المُحْرِمِ في\n_________\n(^٣١) ذكره البخاري تعليقًا (٩/ ١٥٣) ورواه الدارقطني (١/ ٢٣٢) والبيهقي (٥/ ٥٧ - ٦٣ - ٦٤) ببعضه.\n (^٣٢) رواه الشافعي (٢/ ١٢٩)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ٥٧).\n (^٣٣) رواه الشافعي كما في المعرفة (٩٦٦٤)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ٥٧).\n (^٣٤) رواه مسلم (٤/ ١٣٦).\n (^٣٥) رواه مالك (١/ ٢٥٤)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ٦٦).\n (^٣٦) رواه البيهقي (٥/ ٦٧).","vol":"1","page":320},{"text":"قلتهنَّ جُناحٌ: الغرابُ، والحِدَأةُ، والعقربُ، والفأرَةُ، والكلبُ العَقورُ \" (^٣٧)، أخرجاهُ.\nولَهما عن عائشَةَ: \" مِثْلُهُ \" (^٣٨).\nوقد قاسَ أصحابُنا جميعَ الصّيدِ المأكولِ على هذهِ الخَمْسِ بجامعِ عدمِ أكلِها.\nعن المُطَّلِبِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ حَنْطَب عن جابرٍ عن النبيِّ ﷺ قال: \" صيدُ البَرِّ لكُمْ حلالٌ، ما لمْ تصيدوهُ أو يُصَدْ لكُمْ \" (^٣٩)، رواهُ الشافعيُّ - وقالَ: هو أحسنُ حديثٍ رُويَ في هذا البابِ وأقيسُ -، وأحمدُ، وأبو داود، والنَّسائيُّ، والترمِذِيُّ، وقالَ: لا يُعرَفُ للمُطَّلبِ سَماعٌ من جابرٍ.\nوعن الصَّعْبِ بنِ جَثّامَةَ: \" أنهُ أهدى للنبيِّ ﷺ حمارَ وحْشٍ وهو بالأبْواءِ أو بِوَدّانَ، فرَدَّهُ عليهِ، فلمّا رأى ما في وجْهِهِ، قالَ: إنّا لمْ نَرُدَّهُ عليكَ إلا أنّا حُرُمٌ \" (^٤٠)، أخرجاهُ.\nووجْهُ هذا الحديثِ أنّهُ ظَنَّ أنّهُ صيدَ لهُ، بدليلِ حديثِ أبي قَتادَةَ الذي في الصّحيحين: \" أنّهُ انطلق هو وأصحابُهُ فأحْرَموا كلُّهم إلا أبا قَتادَةَ، وأنهُ قتلَ حمارَ وَحْشٍ، فأكَلوا منها، ثمَّ سألوا رسولَ اللهِ ﷺ، فقالَ: منكم أحدٌ أمرَهُ أو أشارَ إليهِ بشيءٍ؟ قالوا: لا، قالَ: فَكُلوا ما بقيَ من لحمِها \"، وفي روايةٍ: \" هلْ معَكُمْ منهُ شيءٌ؟ قلتُ: نَعَمْ، فناوَلْتُهُ العَضُدَ فأكلَها \" (^٤١).\nعن عبدِ الله بنِ مَعْقَلٍ، قال: \" جلَسْتُ إلى كَعْبِ بنِ عُجْرةَ، فسألْتُهُ عن الفِدْيةِ، فقال: نزلَت فيّ خاصّةً، وهي لكمْ عامَّةً، حُمِلْتُ إلى رسولِ اللهِ ﷺ، والقَمْلُ يَتَناثَرُ على وجهي، فقالَ: ما كنتُ أَرَى الجَهدَ بلغَ بكَ ما أرى، تجدُ شاةً؟ فقلتُ: لا، قال\n_________\n(^٣٧) رواه البخاري (١٠/ ١٧٨) ومسلم (٤/ ١٩).\n (^٣٨) رواه البخاري (١٠/ ١٨٢) ومسلم (٤/ ١٨)، وقوله عقبه: \" وقد قاس أصحابنا جميع الصيد المأكول - أظنه خطأ، ولعل الصواب: غير المأكول ليستقيم معنى الكلام لأنه فيما لا يؤكل \".\n (^٣٩) رواه الشافعي (٢/ ٢٠٨ الأم)، وأحمد (الفتح الرباني ١١/ ٢٤١)، وأبو داود (١/ ٤٢٩) والنسائي (٥/ ١٨٧) والترمذي (٢/ ١٦٩).\n (^٤٠) رواه البخاري (١٠/ ١٧٤) ومسلم (٤/ ١٣).\n (^٤١) رواه البخاري (١٠٠/ ١٧٣) ومسلم (٤/ ١٦).","vol":"1","page":321},{"text":"فصُمْ ثلاثةَ أيامٍ أو أطْعِمْ ستّةَ مساكينَ، لكلِّ مِسكينٍ نصفُ صاعٍ \" (^٤٢)، أخرجاهُ.\nوفي روايةٍ لهما: \" فأمرَهُ رسولُ اللهِ ﷺ أن يَحلقَ، وأن يُطْعِمَ فَرَقًا بينَ ستَّةِ، أو يُهديَ شاةً، أو يصومَ ثلاثةَ أيامٍ \" (^٤٣).\nوالحلْقُ أصلٌ لما يُقاسُ عليهِ من المَحظوراتِ.\nعن أبي المُهَزِّمِ عن أبي هريرةَ عن النبيِّ ﷺ، قالَ: \" الجرادُ من صيدِ البحرِ \" (^٤٤)، رواهُ أحمدُ، وأبو داود، وأبو المُهَزِّمُ اسمُهُ يَزيدُ بنُ سفيانَ ضعيفٌ جدًا، كانَ شُعْبةُ يتكلَّمِ فيهِ، فلو صحَّ لاسْتُدِلَّ بهِ لأحدِ القولينِ أنهُ إذا افتَرشَ الجرادَ في الطريقِ فقتَلَهُ، لا يَلزمُهُ شيءٌ.\nتقدّمَ حديثُ: \" إنّ اللهَ تجاوزَ عن أُمتي الخطأَ والنّسيانَ، وما اسْتُكْرِهوا عليهِ \" (^٤٥)، فمقتضاهُ عامٌّ في جميعِ المَحظوراتِ، أنْ لا إثْمَ ولا كَفّارةَ على مَنْ فَعلها ناسيًا، وهذا دليلٌ لأحدِ القولينِ، إلا في قتلِ الصيدِ، فإنَّ فيهِ الكفّارةَ قولًا واحدًا، خطأً كانَ أو عَمْدًا، على أنَّ المفهومَ من قولِهِ تَعالى: \" ومَنْ قتَلَهُ مِنْكُمْ مُتعمِّدًا فجزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ \" يَقتضي أنْ لا كفّارةَ في قتلِهِ خطأً ونسْيانًا، لكنَّ الجمهورَ على خلافِهِ، وتَرْكُ المفهومِ هنا للقياسِ.\nوقالَ الشافعيُّ: أخرَنا سعيدٌ عن ابنِ جُرَيْجٍ، قلتُ لعَطاءٍ، قولُ اللهِ: \" لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وأنْتُمْ حُرُمٌ، ومَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتعمِّدًا \"، قلتُ: فمن قتَلَهُ خطأً، أيغرم؟ قالَ: نَعَمْ، يُعَظِّمُ بذلكَ حُرْماتِ اللهِ، ومضَتْ بهِ السُّنَنُ \" (^٤٦)، وهذا من الشافعيِّ في حُكْمِ المُرْسَلِ إن جَعَلْنا قولَ الصحابيِّ: من السُّنّةِ كذا مرفوعًا، وهو الصحيحُ.\n_________\n(^٤٢) رواه البخاري (١٠/ ١٥٥) ومسلم (٤/ ٢٢).\n (^٤٣) رواه البخاري (١٠/ ١٥٦) ومسلم (٤/ ٢١).\n (^٤٤) رواه أحمد (الفتح الرباني ١١/ ٢٦٢) وأبو داود (١/ ٤٢٩).\n (^٤٥) تقدم.\n (^٤٦) رواه الشافعي (٢/ ١٥٦).","vol":"1","page":322},{"text":"عمرَ، فقالَ: إنّي أجْرَيتُ أنا وصاحبي، فأجْرَينا فَرسينِ إلى ثغْرةِ ثَنيَّةٍ، فأصَبْنا ظَبْيًا ونحنُ مُحْرِمانِ، فماذا تَرى في ذلكَ؟ فقالَ عمرُ لرجلٍ إلى جَنْبِهِ: تَعالَ احكمْ أنا وأنتَ، قالَ: فحكَما عليهِ بعَنْزٍ \" (^٤٧)، وهذا مُنْقطعٌ، إلا أنّهُ يُسْتَأْنسُ بهِ في هذا، ومثْلُهُ يَشتهرُ عن أميرِ المؤمنينَ عمرَ.\nتقدَّمَ في حديثِ ابن عمرَ: \" ولا تَنْتَقِبُ المرأةُ، ولا تَلْبسُ القُفّازَينِ \" (^٤٨).\nولأحمد، وأبي داود من حديثِ ابنِ إسْحاقَ حدَّثني نافعٌ عن ابنِ عمرَ: \" أنّهُ سمعَ رسولَ اللهِ ﷺ يَنْهى النِّساءَ في إحرامِهِنّ عن القُفّازَينِ، والنِّقابِ، وما مَسَّ الوَرْسُ والزَّعْفَرانُ من الثِّيابِ، ولتَلْبَسْ بعدَ ذلكَ ما أحَبَّتْ من ألوانِ الثّيابِ مُعَصْفَرًا، أو خَزًّا، أو حُلِيًّا، أو سَراويلَ، أو قَميصًا \" (^٤٩)، وهذا إسْنادٌ جيّدٌ قوِيٌّ حجة إن شاءَ اللهُ.\nوعنهُ: أنّهُ قال: \" إحرامُ المرأةِ في وجْهِها، وإحرامُ الرّجلِ في رأسه \" (^٥٠)، رواه الدارَقُطنيُّ، والبيهقيُّ بإسْنادٍ صحيحٍ.\nورَواهُ البيهقيُّ أيضًا من طريقينِ آخرَينِ مرفوعًا \" (^٥١)، ولا يَصحُّ.\nعن عائشةَ، قالَتْ: \" كانَ الرُّكْبانُ يَمرّونَ بنا، ونحنُ معَ رسولِ اللهِ ﷺ، فإذا حاذوا بنا سدَلَتْ إحدانا جِلبابَها من رأْسِها على وجْهِها، فإذا جاوَزونا كشَفْناهُ \" (^٥٢)، رَواهُ أحمدُ،\n_________\n(^٤٧) رواه مالك (١/ ٢٨٧ - ٢٨٨) والبيهقي (٥/ ١٨٠) لكن من طريق مالك عن عبد الملك عن قرير به وهو أخو عبد العزيز بن قرير كما يظهر في التهذيب (٦/ ٤١٧) وغلط بعضهم مالكًا في ذلك وصوّبه آخرون والله أعلم.\n (^٤٨) تقدم.\n (^٤٩) رواه أحمد (٢/ ١١٩ المسند) وأبو داود (١/ ٤٢٤)، لكن لم يذكر عند أحمد سوى نهي المرأة عن لبس القفازين والنقاب، وذكر معه ما لا يلبسه الرجل المحرم وهو عين ما في البخاري.\n (^٥٠) رواه الدارقطني (٢/ ٢٩٤) والبيهقي (٥/ ٤٧).\n (^٥١) رواه البيهقي (٥/ ٤٧)، وضعف المرفوع.\n (^٥٢) رواه أحمد (الفتح الرباني ١١/ ٢١٥) وأبو داود (١/ ٤٢٥) وابن ماجة (٢٩٣٥) والبيهقي (٥/ ٤٨) كذلك عن عائشة، وفي رواية ابن عيينة عن يزيد عن مجاهد قال: عن أم سلمة، وخالفه الجماعة عن يزيد.","vol":"1","page":323},{"text":"وأبو داود، وابنُ ماجَةَ مِن حديثِ يَزيدَ بنِ أبي زِيادٍ، وفيهِ كلامٌ.\nقالَ ابنُ عبّاسٍ: \" تُدلي علَيها جِلْبابَها، ولا تضربُ بهِ على وَجْهِها \" (^٥٣)، رواهُ الشافعيُّ بإسْنادٍ جيّدٍ، لا بَأْسَ بهِ.\n_________\n(^٥٣) رواه الشافعي (٢/ ١٢٧) وعلقه البيهقي عنه (٢/ ٢٢) مخطوطي السنن الصغرى بتحقيقنا برقم (١٤٦٨).","vol":"1","page":324},{"text":"٣ -<span data-type=\"title\" id=toc-67> بابُ: كَفّارات الإحْرامِ</span>\nتقدّمَ حديثُ كَعْبِ بنِ عُجْرةَ في البابِ قبلَهُ، وهو أصلٌ لما يُقاسُ عليهِ من المَحظوراتِ بجامعِ التَّرَفُّهِ، وفيهِ التَّخْييرُ بينَ الشاةِ، وبينَ الطعامِ، وبينَ الصيامِ.\nورَوى الشافعيُّ عن مالكٍ هذا الحديثَ بسندِهِ، وفي آخرِهِ: \" أيَّ ذلكَ فعَلْتَ، أجزأ عنكَ \" (^١).\nقالَ الشافعيُّ: أخبرَنا مسلمٌ عن ابنِ جُرَيْجٍ عن عَطاءٍ: أنّهُ قالَ: \" في الشَّعرَةِ: مُدٌّ، وفي الشَّعرتينِ: مُدّانِ، وفي الثلاثِ فَصاعِدًا دَمٌ \" (^٢).\nوقد اسْتأْنسَ الشافعيُّ ﵀ بهذا، ووجَهَّهُ الأصحابُ بشيءٍ آخرَ.\nقالَ مالكٌ فيما بلَغَهُ عن عمرَ، وأبي هريرةَ: \" أنّهم سُئِلوا عن رجلٍ أصابَ أهلَهُ وهو مُحْرِمٌ بالحَجِّ، فقالوا: يَنْفُذانِ لِوَجْهِهما حتى يَقْضِيا حَجَّهما، ثمَّ عليهما حَجٌّ قابِلٌ، والهَدْيُ، قالَ عليٌّ: فإذا أهَلاّ بالحَجِّ من عامٍ قابِلٍ وتَفرَّقا حتى يَقْضيا حَجَّهما \" (^٣).\nورَوى البيهقيُّ عن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ عن أبيهِ عن جدِّهِ، وعبدِ الله بنِ عمرَ، وابنِ عبّاسٍ، نحوَ ذلك (^٤)، وإسْنادُهُ ثَقاتٌ أئِمّةٌ، إلى عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، وفي هذا السِّياقِ التصريحُ بسماع شُعَيْبٍ من هؤلاءِ الثلاثةِ.\nعن ابنِ عبّاسٍ: \" أنّهُ سُئِلَ عن رجلٍ وقَعَ بأهْلِهِ وهو بمَنىً قبلَ أن يَفيضَ، فأمَرهُ\n_________\n(^١) رواه الشافعي (٢/ ٣٦) بدائع المنن.\n (^٢) رواه الشافعي كما نقله عنه البيهقي في \" المعرفة \" (٩٦٩٤)، والبيهقي (٥/ ٦٢) من طريقه.\n (^٣) رواه مالك (١/ ٢٧٢) الموطأ.\n (^٤) رواه البيهقي (٥/ ١٦٨).","vol":"1","page":325},{"text":"أن يَنحرَ بَدَنَةً \" (^٥)، رواهُ الشافعيُّ عن مالكٍ عن أبي الزُّبَيْرِ عن عَطاءٍ عنهُ.\nقالَ اللهُ: \" يا أيُّها الذينَ آمَنوُا لا تَقتُلوا الصَّيْدَ وأنتُمْ حُرُمٌ ومَنْ قَتَلَهُ مِنكُمْ مُتعمِّدًا فجزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحكُمُ بهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَديًا بالِغَ الكَعْبَةِ أو كَفَّارَةٌ طَعامُ مَسَاكينَ أوْ عدْلُ ذلِكَ صِيامًَا. . \" الآية.\nقال الشافعيُّ: أخبرنا سعيدُ بنُ سالمٍ عن ابنِ جُرَيجٍ عن عطاءٍ الخُراسانيِّ: \" أنَّ عمر، وعثمان، وعَليًّا، وزيدَ بنَ ثابتٍ، وابنَ عبّاسٍ، ومعاوية، قالوا في النَّعامةِ يقتلُها المُحْرِمُ: بدَنةٌ من الإبلِ \" (^٦).\nقالَ الشافعيُّ: وهذا غيرُ ثابتٍ عندَ أهلِ العلمِ بالحديثِ، وهو قولُ أكثرِ من لقيتُ فيهِ أقولُ وبالقياسِ، لا بهذا، يُريدُ الشافعيُّ أنَّ عطاءً الخُراسانيَّ لمْ يَثبتْ لهُ سَماعٌ من واحدٍ من هولاءِ.\nوعن ابنِ عبّاسٍ: أنّهُ قالَ: \" في النَّعامَةِ جَزورٌ، وفي البقَرةِ: بقرةٌ، وفي الحمار: بقَرةٌ \" (^٧)، رواهُ الدارَقُطنيُّ، والبيهقيُّ، وقالَ: إسْنادٌ حسَنٌ.\nعن جابرٍ، قالَ: \" جعلَ رسولُ اللهِ ﷺ في الضَّبْعِ يُصيبُهُ المحْرِمُ: كَبْشًا، وجَعَلَعُ من الصَّيْدِ \" (^٨)، رواهُ الشافعيُّ، وأحمدُ، وأهلُ السُّنَنِ، والدارقطنيُّ، ولفظُهُ لأبي داود، وإسْنادُهُ على شَرْطِ مُسلمٍ، ولهُ مُتابِعٌ.\nوقالَ البخاريُّ والترمِذِيُّ: حسَنٌ صحيحٌ.\n_________\n(^٥) رواه البيهقي من طريق الشافعي في الكبرى (٥/ ١٧١)، وذكر قول الشافعي عقبه: وبهذا نأخذ.\n (^٦) رواه الشافعي (٢/ ١٦٢)، والبيهقي من طريقه في الكبرى (٥/ ١٨٢) وعقبه بقوله: \" كما هنا \".\n (^٧) رواه الدارقطني (٢/ ٢٤٧) والبيهقي (٥/ ١٨٢).\n (^٨) رواه الشافعي (٢/ ١٦٤) وأحمد (١٧/ ٧٠) وأبو داود (٢/ ٣١٩) والنسائي (٧/ ٢٠٠)، والترمذي (٢/ ١٧٢) وابن ماجة (٣٠٨٥) والدارقطني (٢/ ٢٤٥).","vol":"1","page":326},{"text":"ورواهُ الدارَقُطنيُّ أيضًا من حديثِ ابنِ عبّاس مرفوعًا \" (^٩)، وإسْنادُهُ لا بَأْسَ بهِ.\nوعن جابرٍ: أنَّ النبيَّ ﷺ قال: \" في الضَّبعِ إذا أصابهُ المُحرِمُ كبْشٌ، وفي الظبي: شاةٌ، وفي الأرنبِ: عَناقٌ، وفي اليَربوعِ: جَفْرَةٌ، والجَفْرةُ التي قد ارْتَعتْ \" (^١٠)، رواهُ الدارَقُطنيُّ من حديثِ الأجْلحِ بنِ عبدِ اللهِ الكِنْدِيِّ، وهو مُختَلَفٌ فيهِ عن أبي الزُّبَيْرِ عن جابرٍ.\nورواهُ الشافعيُّ عن مالكٍ عن أبي الزُّبَيْرِ عن جابرٍ عن عمرَ قَوُله (^١١) - وهذا هوَ الصحيحُ.\nقالَ الشافعيُّ: أخبرَنا سفيانُ عن عَمْرٍو عن عَطاءٍ: \" أنَّ غلامًا من قُريشٍ قتلَ حمامةً من حمامِ مَكَّةَ، فأمَرَ ابنُ عبّاسٍ أن يُفْدى عنهُ بشاةٍ \" (^١٢)، إسنادٌ صحيحٌ.\nورُوي أيضًا عن عمر بنِ الخطّابِ: \" أنّهُ أتلفَ طيرًا من حَمامِ الحرَمِ، فحكَمَ عليهِ عثمانُ بنُ عفّانَ، ونافعُ (بنُ) عبدِ الحارثِ بعَنْزٍ ثَنيَّةٍ \" (^١٣).\nعن أبي المُهَزِّمِ عن أبي هريرة: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: \" في بيضِ النَّعامِ يُصيبُهُ المُحْرِمُ ثَمنُهُ \" (^١٤)، رواهُ ابنُ ماجَةَ، اسمُ أبي المُهَزِّمِ: يزيدُ بنُ سُفْيانَ، وهو ضعيفٌ.\nورَوى البيهقيُّ: \" سُئِلَ ابنُ عبّاسٍ عن الصَّيدِ يَصيدُهُ المُحْرمُ، ولا مِثْلَ لهُ من\n_________\n(^٩) رواه الدارقطني (٢/ ٢٤٥).\n (^١٠) رواه الدارقطني (٢/ ٢٤٦)، والبيهقي (٥/ ١٨٣)، وقوله عن الجفرة: \" التي أرتعت \" هكذا يعني بلغت أن تأكل وفصلت عن أمها بعد أربعة أشهر، ويحتمل أربعت، بالياء يعني بلغت أربعة أشهر والله أعلم.\n (^١١) رواه الشافعي (٢/ ٢٧). بدائع المنن، والبيهقي كذلك (٥/ ١٨٣).\n (^١٢) رواه الشافعي (٢/ ٣٢) بدائع المنن، والبيهقي (٥/ ٢٠٥).\n (^١٣) رواه الشافعي (٢/ ٣١) بدائع المنن، قلت: بالأصل: نافع عبد الحارث والصواب كما أثبتناه لأنه نافع بن عبد الحارث الصحابي المعروف (١٠/ ٤٠٦) التهذيب وأخرجه البيهقي (٥/ ٢٠٥).\n (^١٤) رواه ابن ماجة (٣٠٦٨).","vol":"1","page":327},{"text":"النَّعمِ؟ فقالَ ابنُ عبّاسٍ: ثَمنُهُ يُهْدى إلى مَكّةَ \" (^١٥).\nعن ابنِ عبّاسٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ يومَ فَتح مَكّةَ: \" إنَّ هذا البلدَ حرّمَهُ اللهُ يومَ خلَقَ السّمواتِ والأرضَ، فَهو حَرامٌ بحرمةِ اللهِ إلى يومِ القيامةِ: لا يُعْضَدُ شَوْكُهُ، ولا يُنَفَّر صيْدُهُ، ولا يَلْتَقِطُ لُقطَتَهُ إلا مَنْ عرَّفَها، ولا يُخْتَلى خَلاها، فقالَ العبّاسُ: يا رسولَ اللهِ: إلا الإذْخِرَ، فإنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وبُيُوتِهمْ، فقالَ: إلا الإذْخِرَ \" (^١٦)، أخرجاهُ.\nقالَ الشافعيُّ عن ابنِ الزُّبَيْرِ، وعَطاءٍ: إنَّ في الدَّوْحةِ وهيَ الشجرةُ العظيمةُ: بقرةٌ، وقالَ عطاءٌ: وفي الشّجرةِ دونَها: شاةٌ \" (^١٧).\nعن أنَسٍ، قالَ: \" حرَّمَ رسولُ اللهِ ﷺ مِن كَذا إلى كَذا، لا يُقْطَعُ شجَرُها \"، وفي لفظٍ: \" ولا يُخْتَلى خَلاها، فمَنْ فَعلَ ذلكَ، فعَلَيْهِ لعنةُ اللهِ والملائكةِ، والنّاسِ أجمعين \" (^١٨)، أخرجاهُ.\nوعن أبي سعيدٍ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: \" اللهُمَّ إنَّ إبراهيمَ حرَّمَ مكّةَ فجعَلها حَرامًا، وإنّي حَرَّمتُ المدينةَ حَرامًا ما بينَ لابَتَيْها، لا يُهْراقُ فيها دمٌ، ولا يُحمَلُ فيها سِلاحٌ لِقتالٍ، ولا تُخبَطُ فيها شَجرَةٌ إلا لِعَلفٍ \" (^١٩)، رواهُ مُسلمٌ.\nوفي هذا المعنى أحاديثُ كثيرةٌ جدًّا.\nعن سَعْدِ بنِ أبي وَقّاصٍ: \" أنّهُ ركِبَ إلى قَصْرِهِ بالعَقيقِ، فوجَدَ عَبْدًا يَقْطَعُ شَجرًا أو يخبطُهُ فسلَبَهُ، فلمّا رجَعَ سَعْدٌ جاءَهُ أهلُ العبدِ فكلّموهُ أن يَرُدَّ على غُلامِهم، أو عليهم ما أُخذَ من غُلامِهم، فقالَ: مَعاذَ اللهِ أن أرُدَّ شيئًا نفَّلَنيهِ رسولُ\n_________\n(^١٥) رواه البيهقي (٥/ ٢٠٦)، وقال: \" كل ما دون الحمام ففيه ثمنه \".\n (^١٦) رواه البخاري (١٠/ ١٨٩) ومسلم (٤/ ١٠٩).\n (^١٧) رواه الشافعي (٢/ ٢٠٨ الأم معلقًا)، والبيهقي (٥/ ١٩٦)، قلت: بالأصل: كأنه أبو الزبير والصواب كما أثبتناه كما هو عند البيهقي وغيره ومن طريق الشافعي رواه.\n (^١٨) رواه البخاري (٢٥/ ٤٣) ومسلم (٤/ ١١٤).\n (^١٩) رواه مسلم (٤/ ١١٧).","vol":"1","page":328},{"text":"اللهِ ﷺ، وأبى أن يَرُدَّ عَلَيْهمْ \" (^٢٠)، رواهُ مُسلمٌ.\nقالَ اللهُ: \" هَدْيًا بالِغَ الكَعْبَةِ \".\nعن ابنِ عمرَ: \" أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ خرَجَ مُعْتَمِرًا، فَحالَتْ كُفّارُ قُرَيشٍ بينَهُ وبينَ البيتِ، فَنحرَ هدْيَهُ، وحَلَقَ رأْسَهُ بالحُدَيْبيَةِ، وقاضاهُم على أن يَعْتمِرَ إلى العامِ المُقْبلِ، فدَخلَ كما كانَ صالَحَهُمْ، فلما أن أقامَ بها ثلاثًا أمَروهُ أن يَخرُجَ، فخرَجَ \" (^٢١)، رواهُ البخاريُّ.\nوقالَ مالكٌ: الحُدَيْبيَةُ خارجُ الحَرَمِ.\nوقالَ في المُهَذَّبِ: بينَها وبينَ الحَرَمِ ثلاثةُ أميالٍ.\nوقالَ الشافعيُّ: بعضُ الحُدَيْبيَةِ في الحِلِّ، وبعضُها في الحَرَمِ.\n_________\n(^٢٠) رواه مسلم (٤/ ١١٣).\n (^٢١) رواه البخاري (١٣/ ٢٧٩).","vol":"1","page":329},{"text":"-<span data-type=\"title\" id=toc-68> بابُ: صِفَةِ الحَجِّ</span>\nقد تقدَّمَ في بابِ الغُسْلِ المَسنونِ: الغُسْلُ لدخولِ مَكَّةَ.\nعن ابنِ عمرَ ﵁، قالَ: \" كانَ رسولُ اللهِ ﷺ يدخلُ من الثَّنيَّةِ العُليا التي بالبطحاءِ، ويخرجُ من الثَّنيَّة السُّفلى \" (^١)، أخرجاهُ.\nعن جابرٍ، أنّهُ سُئِلَ: \" أيرفَعُ الرجُلُ يديْه إذا رأى البيتَ؟ فقالَ: حَجَجْنا معَ رسولِ اللهِ ﷺ، فكُنّا نَفْعَلُهُ \" (^٢)، كذا رواهُ الترمِذِيُّ، وقالَ: إنّما يُعرَفُ من حديثِ شُعْبةَ عن أبي قَزَعَةَ.\nقلتُ: ورواهُ بعضُهم بزيادةِ هَمْزةٍ: \" أفكُنَّا نفعَلُهُ؟ \" كالمُنْكِرِ لذلكَ.\nوقد رواهُ أبو داود بما يُقَوِّي ذلكَ من حديثِ شُعْبةَ أيضًا، قالَ: \" فقالَ: ما كُنْتُ أرى أحَدًا يفعَلُ ذلكَ إلا اليهودَ، وقد حَججْنا معَ النبيِّ ﷺ فلمْ تكنْ نَفْعَلُهُ \" (^٣).\nوللنِّسائي كالحديثين.\nفإن صحَّ النَّفْيُ عن جابرٍ، فقد أثبتَ ذلكَ غيرُهُ.\nفعن ابنِ عمرَ، وابنِ عبّاسٍ، قالا: \" لا تُرْفَعُ الأيدي إلا في سَبْعةِ مَواطنَ: في بَدء الصّلاةِ، وبعَرَفَةَ، وبجَمْعٍ، وعندَ الجَمْرتين، وعلى الصَّفا والمَرْوَةِ، وإذا اسْتَقْبلتَ البيتَ \" (^٤)، رواهُ سعيدٌ في سُنَنِهِ.\n_________\n(^١) رواه البخاري (٩/ ٢٠٨) ومسلم (٤/ ٦٢).\n (^٢) رواه الترمذي (٢/ ١٧٣)، والرواية التي فيها الهمزة: \" أفكنا نفعله \" عند البيهقي أيضًا (٥/ ٧٣).\n (^٣) رواه أبو داود (١/ ٤٣٢) والنسائي (٥/ ٢١٢)، والبيهقي (٥/ ٧٣) الكبرى.\n (^٤) رواه سعيد بن منصور في سننه والشافعي (٨/ ٣٨٠)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ٧٢ - ٧٣) موقوفًا عليه ومرفوعًا وبلفظ مقارب وأخرجه الطبراني في الأوسط والكبير كما في المجمع =","vol":"1","page":330},{"text":"وعن طاووسٍ: \" أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ لمّا رأى البيتَ رفَعَ يَدَيْهِ \" (^٥)، رواهُ البيهقيُّ، وهو: مُرْسَلُ.\nقالَ الشافعيُّ: أخبرَنا سعيدُ بنُ سالمٍ عن ابنِ جُرَيْجٍ: \" أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كانَ إذا رأى البيتَ رفعَ يدَيْهِ، وقالَ: \" اللهُم زِدْ هذا البيتَ تَشْريفًا وتَعْظيمًا، وتَكريمًا ومَهابَةً، وزِدْ مَنْ شَرَّفَهُ وكرَّمَهُ مِمّن حجَّهُ أو اعْتَمَرهُ تشْريفًا وتكريمًا وتعظيمًا وبِرًّا \" (^٦)، هكذا رواهُ مُرْسَلًا.\nوقد رواهُ الطَّبَرانيُّ في المَناسِكِ من حديثِ أبي سَريحةَ حُذَيْفةَ بنِ أسيدٍ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كانَ إذا نظَرَ إلى البيتِ قالَ: \" اللهُمَّ زِدْ بيتَكَ هذا تَشْريفًا وتَعْظيمًا، وتَكْريمًا ومَهابَةً \" (^٧).\nعن سعيدِ ينِ المُسَيَّبِ، قالَ: \" سمعتُ هذا من عمرَ، ما بقيَ على الأرضِ، سمعَ هذا منهُ غَيري: \" إنّهُ نَظَرَ إلى البيتِ، فقالَ: \" اللَّهُمَّ أنتَ السّلامُ، ومنكَ السّلامُ، فَحيِّنا ربَّنا بالسَّلامِ \" (^٨)، رواهُ سعيدُ بنُ مَنْصورٍ في سُنَنِهِ، وفي هذا إثباتُ سَماعِ سعيدٍ من عمرَ، والمشهورُ عَدَمُ سَماعِهِ منهُ.\nوقد رَوى هذا الشافعيُّ من قولِ سَعيدٍ نفسِهِ، واللهُ أعلمُ.\nعن عائشةَ: \" إنَّ أوَّلَ شيءٍ بدَأ رسولُ اللهِ ﷺ حينَ قدِمَ أنّهُ توضَّأ، ثمَّ طافَ \" (^٩)، أخرجاهُ.\n_________\n= للهيثمي (٣/ ٢٣٨)، (٢/ ١٠٣).\n (^٥) رواه البيهقي في \" المعرفة \" تعليقًا (٩٨٠٩) عن سفيان بإسناده.\n (^٦) رواه الشافعي (٢/ ١٤٤) والبيهقي من طريقه كذلك مرسلًا، وبزيادة: \" وعظّمه \"، قلت: بالأصل: سقطت كلمة \" البيت \" ولا بد من إثباتها كما هي عند البيهقي (٥/ ٧٣) والشافعي.\n (^٧) رواه الطبراني في المناسك (٣/ ٢٣٨) كما في المجمع للهيثمي ونسبه للكبير والأوسط.\n (^٨) رواه البيهقي (٥/ ٧٣)، ورواه أيضًا من قول سعيد نفسه (٥/ ٧٣).\n (^٩) رواه البخاري (٩/ ٢٥٨) ومسلم (٤/ ٥٤).","vol":"1","page":331},{"text":"عن ابن يَعْلى عن أبيهِ: \" أنَّ النبيَّ ﷺ طافَ بالبيتِ وهو مُضْطَبِعٌ بِبُرْدٍ لهُ حَضْرَمِيٍّ \" (^١٠)، رواهُ أحمد، وهذا لَفْظُهُ، وأبو داود، والترمِذِيُّ، وقالَ: حسَنٌ صحيحٌ.\nقلتُ: وفي إسْنادِهِ اختلافٌ.\nوعن ابنِ عباسٍ: \" أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ وأصحابَهُ اعْتَمروا من الجِعْرانَةِ، فرَمَلوا بالبيتِ، وجَعَلوا أرْدِيتَهم تحتَ آباطِهم، ثمَّ قَذَفوها على عَواتِقهم اليُسْرى \" (^١١)، رواهُ أحمدُ، وأبو داود، وإسْنادُهُ على شَرطِ مُسلمٍ.\nعن ابنِ عمرَ، قالَ: \" رأيتُ رسولَ اللهِ ﷺ حينَ يقدُمُ مكَّةَ يَسْتلِمُ الرّكْنَ الأسْودَ أوَّلَ ما يَطوفُ \" (^١٢)، أخرجاهُ.\nعن عمرَ، \" أنّهُ جاءَ إلى الحَجَرِ الأسْودِ فَقَبَّلَهُ، وقالَ: إني لأعلَمُ أنَّكَ حَجَرٌ لا تضرُّ ولا تنفعُ، ولولا أنّي رأيتُ رسولَ اللهِ ﷺ يُقَبِّلُكَ، ما قَبَّلْتُكَ \" (^١٣)، أخرجاهُ.\nوعن ابنِ عبّاسٍ، قالَ: \" طافَ رسولُ اللهِ ﷺ في حَجَّةِ الوَداعِ على بَعيرٍ يَسْتلِمُ الرُّكْنَ بِمحْجَنٍ \" (^١٤)، أخرجاهُ.\nوعن عمرَ: \" أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ لهُ: يا عمرُ إنّكَ رجلٌ قوِيٌّ، لا تُزاحمْ على الحَجَرِ، فتأذينَّ الضَّعيفَ، إن وجَدْتَ خلْوَةً فاسْتَلِمْهُ، وإلا فهلل وكَبِّرْ \" (^١٥)، رواهُ الشافعيُّ، وأحمدُ.\nعن جابرٍ: \" أنَّ النبيَّ ﷺ أتى الحَجَرَ، فاسْتَلَمَهُ، ثمَّ مشى على يَمينِهِ فَرَمَلَ ثَلاثًا،\n_________\n(^١٠) رواه أحمد (الفتح الرباني ١٢/ ١٩) وأبو داود (١/ ٤٣٥) وابن ماجة (٢٩٥٤) والترمذي (٢/ ١٧٥).\n (^١١) رواه أحمد (الفتح الرباني ١٢/ ١٩) وأبو داود (١/ ٤٣٥).\n (^١٢) رواه البخاري (٩/ ٢٤٩) ومسلم (٤/ ٦٣).\n (^١٣) رواه البخاري (٩/ ٢٣٩) ومسلم (٤/ ٦٦).\n (^١٤) رواه البخاري (٩/ ٢٥٢) ومسلم (٤/ ٦٧).\n (^١٥) رواه الشافعي (٢/ ٤٣ بدائع المنن) وأحمد (الفتح الرباني ١٢/ ٣٤).","vol":"1","page":332},{"text":"ومَشى أرْبَعًا \" (^١٦)، رواهُ مُسلمٌ.\nعن ابنِ عمر، قالَ: \" لَمْ أرَ النبيَّ ﷺ يَسْتَلِمُ من البيتِ إلا الرُّكْنينِ اليَمانيينِ \" (^١٧)، أخرجاهُ.\nقالَ الشافعيُّ: أخبرَنا سعيدُ بنُ سالمٍ عن ابنِ جُرَيْجٍ، قالَ: أُخْبِرتُ أنَّ بعضَ أصحابِ النبيِّ ﷺ قالَ: \" يا رسولَ اللهِ كيفَ نقولُ إذا اسْتَلَمْنا؟ قالَ: قولوا: بسْمِ اللهِ، واللهُ أكبرُ، إيمانًا باللهِ، وتَصْديقًا بما جاءَ بهِ محمدٌ ﷺ (^١٨)، وهذا مُنْقَطعٌ.\nوعن نافعٍ عن ابنِ عمرَ: \" أنّهُ كانَ إذا اسْتلَمَ الرُّكْنَ قالَ: بسْمِ اللهِ، واللهُ أكبرُ \" (^١٩).\nرواهُ الطَّبَرانيُّ في المَناسِكِ، قالَ الحافظُ أيضًا: بإسْنادٍ جيِّدٍ.\nولهُ عن الحارثِ عن عليٍّ: \" أنّهُ كانَ إذا اسْتلَمَ الحَجَرَ، قالَ: اللهُمَّ إيمانًا بكَ، وتَصْديقًا بكتابِكَ وسُنَّةِ نبيِّكَ ﷺ \" (^٢٠).\nوعن جابرٍ: أنَّ النبيَّ ﷺ استَلمَ الرُّكْنَ الذي فيهِ الحَجَرُ، وكَبَّرَ، ثُمَّ قالَ: وَفاءً بعهْدِكَ، وتَصْديقًا بكتابِكَ \" (^٢١)، رواهُ عبدُاللهِ بنُ محمدِ بنِ ناجيَةَ في \" فَوائِدِهِ \" بإسْنادٍ غَريبٍ.\nعن ابنِ عمرَ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ خَبَّ ثلاثةَ أشْواطٍ من السَّبْعِ، ومَشى أربَعةً \" (^٢٢)،\n_________\n(^١٦) رواه مسلم (٤/ ٦٣).\n (^١٧) رواه البخاري (٩/ ٢٥١) ومسلم (٤/ ٦٦).\n (^١٨) رواه الشافعي (٢/ ١٤٥).\n (^١٩) رواه الطبراني في المناسك، ذكره في المجمع منسوبًا إلى الأوسط لكن بلفظ حديث علي وزيادة \" الصلاة على النبي \"، وقال: رجاله: رجال الصحيح (المجمع للهيثمي (٣/ ٢٤٠)، لكن أخرجه البيهقي (٥/ ٧٩) بلفظه هنا.\n (^٢٠) رواه الطبراني في المناسك. ذكره الهيثمي في المجمع (٣/ ٢٤٠) معلقًا عن علي بلفظه وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه الحارث وهو: ضعيف، وقد وثق، وأخرجه البيهقي كذلك هكذا (٥/ ٩٧) الكبرى.\n (^٢١) رواه عبد الله بن ناجية.\n (^٢٢) رواه البخاري (٢/ ١٨٥ - ١٨٧ نوواي) ومسلم (٤/ ٦٣).","vol":"1","page":333},{"text":"أخرجاهُ.\nولمسلمٍ: رأيتُ رسولَ اللهِ ﷺ أوّلَ ما يطوفُ يَخُبُّ ثلاثةَ أشْواطٍ.\nعن ابنِ عبّاسٍ، قالَ: طافَ النبيُّ ﷺ على بَعيرٍ، كلَّما أتى الرُّكْنَ أشارَ إليهِ بشيءٍ في يدِهِ وكبَّرَ (^٢٣)، رواهُ البخاريُّ.\nعن ابن عمرَ، قالَ: كانَ رسولُ اللهِ ﷺ لا يَدعُ أن يَسْتلِمَ الرّكْنَ اليَمانيَّ في كلِّ طَوافِهِ (^٢٤)، رواهُ أبو داود، والنَّسائيُّ بإسْنادٍ جيّدٍ.\nوروى الشافعيُّ عن مُجاهدٍ: أنّهُ كانَ لا يدَعُ أن يسْتلِمَ الرُّكْنَ اليَمانيَّ والحَجَرَ في كلِّ وتْرٍ من طَوافِهِ \" (^٢٥).\nوعن عبدِ الرّحمن بنِ الحارثِ: قالَ النبيُّ ﷺ لعمرَ: \" يا أبا حفْصٍ: إنّكَ رجلٌ قوِيٌّ، فلا تُزاحِمُ على الرّكْنِ، فإنّك تُؤْذي الضّعيفَ، ولكن إن وجدتَ خلْوَةً فاستَلِمْ، وإلا فكبِّر، وامْضِ \" (^٢٦)، رواهُ الشافعيُّ، وأحمدُ، وهو مُرْسَلٌ جيّدٌ.\nعن عبدِ اللهِ بنِ السّائبِ: أنّهُ سمعَ النبيَّ ﷺ يقولُ فيما بينَ رُكْنِ بني جُمَحٍ، والرُّكنِ الأسودِ: \" ربَّنا آتِنا في الدّنيا حسَنَةً، وفي الآخرةِ حسَنةً، وقِنا عذابَ النّارِ \" (^٢٧).\nولابن ماجَةَ نحوَهُ عن أبي هريرةَ (^٢٨)، ولا يصحُّ سنَدُهُ.\n_________\n(^٢٣) رواه البخاري (٩/ ٢٥٦).\n (^٢٤) رواه أبو داود (١/ ٤٣٤) والنسائي (٥/ ٢٣١). وفيه عبد العزيز بن أبي روّاد، قلت: لفظ أبي داود: \" في كل طوفة \" وكذا عند البيهقي (٥/ ٨٠) وهنا \" طوافه \".\n (^٢٥) رواه الشافعي (٢/ ١٤٦).\n (^٢٦) رواه الشافعي (٢/ ٤٣ بدائع المنن) وأحمد (الفتح الرباني ١٢/ ٣٥)، بالأصل: كأنه: عن ابن عبد الرحمن بن الحارث، وعند البيهقي (٥/ ٨٠) سماه (عبد الرحمن بن الحارث) وجعله صاحب \" الجوهر النقي \" عبد الرحمن بن نافع بن عبد الحارث يعني ابن الصحابي المعروف وهكذا ذكر في التهذيب (٦/ ٢٨٥)، والله أعلم.\n (^٢٧) رواه أحمد (الفتح الرباني ١٢/ ٦٧)، وأبو داود (١/ ٤٣٧).\n (^٢٨) رواه ابن ماجة (٢٩٥٧).","vol":"1","page":334},{"text":"عن ابنِ عمرَ، قالَ: ليسَ على النّساءِ سَعْيٌ بالبيتِ، ولا بينَ الصّفا والمَرْوةِ \" (^٢٩)، ورواهُ الشافعيُّ، وقالَ: حدّثنا سعيدٌ عن مُجاهدٍ، قالَ: رأتْ عائشةُ نِسَاءًا يَسعينَ بالبيتِ، فقالَتْ: أما لكنَّ فينا أُسْوةٌ، ليسَ عليْكُنَّ سَعْيٌ \" (^٣٠)، سعيدٌ: لمْ يَلْقَ مُجاهدًا.\nتقدَّمَ حديثُ ابنِ عبّاسٍ: أنّهُ ﵇ طافَ في حَجّةِ الوَداعِ على بعيرٍ \" (^٣١)، أخرجاهُ.\nولهما عن أُمِّ سَلَمةَ: أنّها استَأْذنتْهُ ﵇ أن تَطوفَ راكبةً، إذ كانتْ شاكيةً، فأذِنَ لها (^٣٢).\nتقدَّمَ حديثُ: \" الطوافُ بالبيتِ: صلاة \" (^٣٣) في كتابِ الطّهارةِ.\nوتقدَّمَ عن عائشةَ: \" أنّهُ ﵇ تَوَضّأ، ثمَّ طافَ \" (^٣٤)، وسيأتي قولُهُ: \" لِتأخذوا مناسِكَكُم \" (^٣٥)، فدلَّ على وجوبِ الطّهارةِ للطّوافِ.\nعن أبي هريرةَ: أنّ أبا بكْرٍ بعثَهُ في الحَجَّةِ التي أمرَهُ رسولُ اللهِ ﷺ قبلَ حجَّةِ الوَداعِ يومَ النّحرِ في رَهْطٍ يُؤَذِّنُ في الناسِ: \" أن لا يَحُجَّ بعدَ العامِ مُشْركٌ، ولا يطوفَ بالبيتِ عُرْيان \" (^٣٦)، أخرجاهُ.\nعن عائشةَ، قالَتْ: كنْتُ أُحبُّ أن أدخلَ البيتَ فأُصَلّيَ فيهِ، فأخذَ رسولُ اللهِ ﷺ بيدي فأدخَلني الحِجْرَ، قالَ: \" صلّي في الحِجْرِ، إن أردتِ دخولَ البيتِ، فإنّما هو قِطْعةٌ من البيتِ، ولكنَّ قومَكِ استَقصروه حين بنوا الكعبةَ، وأخرجوهُ من البيتِ \" (^٣٧)، رواهُ\n_________\n(^٢٩) رواه الشافعي (٢/ ١٥٠).\n (^٣٠) رواه الشافعي (٢/ ١٥٠).\n (^٣١) رواه البخاري (٩/ ٢٥٧) ومسلم (٤/ ٦٧).\n (^٣٢) رواه البخاري (٩/ ٢٧٤) ومسلم (٤/ ٦٨).\n (^٣٣) تقدم.\n (^٣٤) تقدم.\n (^٣٥) سيأتي.\n (^٣٦) رواه البخاري (٩/ ٢٦٤) ومسلم (٤/ ١٠٧).\n (^٣٧) رواه أحمد (الفتح الرباني ١٢/ ٥) وأبو داود (١/ ٤٦٧) والنسائي (٥/ ٢١٩) والترمذي (٢/ ١٨١).","vol":"1","page":335},{"text":"أحمد، وأبو داود، والنسائيُّ، والترمِذِيُّ وهذا لفظُهُ، وقالَ: حسَنٌ صحيحٌ.\nوعنها، قالَتْ: سألْتُ رسولَ اللهِ ﷺ عن الجَدْرِ، أمنَ البيتِ هوَ؟ قالَ: نَعَمْ (^٣٨)، أخرجاهُ.\nقالَ ﵇: \" إنّما الأعمالُ بالنّيّةِ \" (^٣٩).\nعن ابنِ عمرَ، قالَ: قدِمَ رسولُ اللهِ ﷺ فطافَ بالبيتِ سَبْعًا، وصلّى خلفَ المقامِ ركْعتينِ، ثمَّ خرجَ إلى الصَّفا، وقد قالَ اللهُ تعالى: \" كانَ لَكُمْ في رَسولِ اللهِ أُسْوَةٌ حسَنَةٌ \" (^٤٠)، أخرجاهُ.\nحُجّةُ القولِ بوجوبِ ركْعتين الطّوافِ من هذا الحديثِ قولُهُ، معَ قولِهِ: \" لِتأْخذوا مناسِكَكُمْ \".\nعن جعفرِ بنِ محمدِ بنِ عليِّ بنِ الحُسَين بنِ عَليِّ بنِ أبي طالبٍ عن أبيهِ عن جابرٍ في حديثِهِ الطّويلِ الذي ساقَهُ مسلمٌ بتمامِهِ: أنّهُ قالَ فيهِ: ثمَّ تقدّمَ إلى مقام إبراهيمَ فقرأ: \" واتّخِذُوا منْ مَقامِ إبراهيمَ مُصَلّى \" فجعلَ الحِجْرَ بينَهُ وبينَ البيتِ، وكانَ أبي يقولُ: ولا أعلمُهُ ذكرَهُ إلاَّ عن النبيِّ ﷺ، كانَ يقرأُ في الرّكْعتينِ: \" قُلْ هوَ اللهُ أحدٌ \"، و\" قُل يا أيُّها الكافِرونَ \"، ثُمَّ رجعَ إلى الرُّكْنِ فاسْتَلَمَهُ، ثمَّ خرَجَ من البابِ إلى الصَّفا، فلما دَنا من الصَّفا، قرأ: \" إنَّ الصّفا والمَروةَ مِنْ شَعائِرِ اللهِ \"، إبْدؤوا بما بَدأ اللهُ بهِ، فَبَدَأ بالصَّفا، فرَقِيَ عليهِ حتّى رأى البيتَ، فاسْتقْبلَ القِبْلَةَ فوحَّدَ اللهَ، وكبَّرَهُ، وقالَ: لا إله إلا اللهُ وحدَهُ، أنجزَ وعدَهُ، ونصرَ عبدَهُ، وهزَمَ الأحزابَ وحدَهُ، ثمَّ دعا بينَ ذلكَ وقالَ مِثلَ هذا ثلاثَ مرّاتٍ، ثمَّ نزلَ إلى المَرْوةِ حتى انْصبَّتْ قدَماهُ في بطنِ الوادِي، حتّى إذا صعدَها مَشى حتّى أتى المَرْوَةَ، ففعَلَ على المَرْوَةِ كَما فعَلَ على الصَّفا، حتى كانَ آخرُ طَوافِهِ على المَرْوةِ \" (^٤١).\n_________\n(^٣٨) رواه البخاري (٩/ ٢١٨) ومسلم (٤/ ١٠٠).\n (^٣٩) تقدم.\n (^٤٠) رواه البخاري (٩/ ٢٧٠) ومسلم (١/ ٥٢١)، هكذا بالأصل قوله.\n (^٤١) رواه مسلم (٤/ ٤٠).","vol":"1","page":336},{"text":"عن ابنِ عمرَ، أنّهُ قالَ في حديثِهِ عنهُ ﷺ: \" فطافَ بينَ الصّفا والمَرْوةِ سَبْعةَ أطوافٍ \" (^٤٢)، أخرجاهُ.\nعن جابرٍ في حديثِهِ، قال: فلمّا كانَ يومُ التَّرْويةِ توجَّهوا إلى مِنىً فأهَلّوا بالحَجِّ، وركِبَ رسولُ اللهِ ﷺ وصلّى بها الظّهرَ والعَصْر، والمَغربَ والعِشاءَ والفَجرَ، ثمَّ مكَثَ قليلًا حتى طلعتِ الشمسُ وأمر بقُبَّةٍ من شَعرٍ فضُرِبَتْ لهُ بنَمِرة، فسارَ ولا تَشكُّ قُريشٌ إلا أنّهُ واقفٌ عند المَشْعَرِ الحرامِ كما كانتْ قُريشٌ تصنعُ في الجاهليّةِ، فأجازَ رسولُ اللهِ ﷺ حتّى أتى عرفَةَ فوجدَ القُبَّةَ قد ضُرِبَتْ لهُ بنَمِرَةَ فنزَلَ بها حتّى إذا زاغتِ الشمسُ أمرَ بالقَصْواءِ فَرُحِلَتْ لهُ، فأتى بطْنَ الوادي فخطَبَ النّاسَ وذكرَ خُطْبتَهُ، إلى أن قالَ: ثُمَّ أذّنَ ثُمَّ أقام فصَلّى الظهْرَ، ثمَّ أقامَ فصلّى العصرَ، ولمْ يُصلِّ بينَهما شيئًا، ثمَّ ركبَ حتّى أتى الموقفَ فجعلَ بطْنَ ناقتِهِ القَصْواءِ إلى الصَّخَراتِ، وجَعَلَ حَبْلَ المشاةِ بينَ يدَيهِ، واسْتقبَلَ القبْلَةَ، رواهُ مُسلمٌ.\nعن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ عن أبيهِ عن جدّهِ: أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: \" خيرُ الدّعاءِ دعاءُ يومِ عرَفَةَ، وخيرُ ما قلتُ أنا والنبيّونَ من قَبْلي: لا إلهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ، لهُ المُلْكُ ولهُ الحمدُ، وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ \" (^٤٣)، رواهُ أحمدُ، والترمِذِيُّ، وهذا لفْظُهُ، وقالَ: غَريبٌ، ولفْظُ أحمدَ: كانَ أكثرُ دعاءِ النبيِّ ﷺ يومَ عَرَفَةَ: \" لا إلهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ، لهُ المُلكُ ولهُ الحمدُ، وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ \".\nوعن عليٍّ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" أفضَلُ ما قلتُ أنا والأنبياءُ قَبْلي عَشيَّةَ عرَفَةَ: لا إلهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ. . وذكرَهُ \" (^٤٤). رواهُ الطّبَرانيُّ في المَناسِكِ من حديثِ قيسِ بنِ الرّبيعِ، وفيهِ كلام.\n_________\n(^٤٢) رواه البخاري (٩/ ٢٨٩) ومسلم (١/ ٥٢٢).\n (^٤٣) رواه أحمد (الفتح الرباني ١٢/ ١٣٠) والترمذي (٥/ ٢٣١).\n (^٤٤) رواه الطبراني في المناسك، قلت: أخرجه البيهقي في الكبرى (٥/ ١١٧) هكذا في دعاء أطول. وقال: تفرد به موسى بن عبيدة عن أخيه عبد الله ولم يدرك عليًا.","vol":"1","page":337},{"text":"وهكذا رواهُ مالكٌ في المُوَطَّأ مُرْسَلًا (^٤٥) من وجهٍ آخرَ.\nعن عبدِ الرّحمنِ بنِ يَعْمَرَ الدَّيليِّ، قالَ: سمعتُ النبيَّ ﷺ يقولُ: \" الحَجُّ عَرَفاتٌ ثَلاثًا، فمَنْ أدْركَ ذاتَ عَرَفَةَ قبلَ أن يطلُعَ الفجْرُ فقد أدركَ، وأيامُ مِنىً ثلاثةٌ، فمَنْ تَعَجَّلَ في يَوْمينِ فلا إثْمَ عليهِ، ومَنْ تأخَّرَ فَلا إثْمَ عليهِ \" (^٤٦)، رواهُ أحمدُ، وأهلُ السُّننِ بإسْنادٍ: صحيحٍ.\nعن عُرْوةَ بنِ مُضَرِّسِ بنِ حارِثةَ بنِ لأمٍ الطائيِّ، قالَ: أتيتُ رسولَ اللهِ ﷺ بالمُزدَلِفَةِ حينَ خَرجَ إلى الصّلاةِ، فقلتُ: يا رسولَ اللهِ: إنّي جئْتُ من جبَلَي طَيْءٍ أكْلَلْتُ راحِلتي، وأتعبتُ نفسي، واللهِ ما تركتُ من جبلٍ إلا وقَفْتُ عليهِ، فهلْ لي من حَجٍّ؟ فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" مَنْ شهدَ صلاتَنا هذهِ، فوَقفَ معَنا حتّى ندفعَ، وقد وقَفَ بعرَفَةَ قبلَ ذلكَ ليلًا أو نهارًا، فقد تمَّ حجُّهُ وقضى تفثَهُ \" (^٤٧)، رواهُ أحمدُ، وأهلُ السُّنَنِ، وصَحَّحهُ الترمِذِيُّ على شَرْطِ الصحيحِ.\nعن جابرٍ: أنّهُ قال في حديثِهِ: \" فلم يَزلْ واقفًا حتّى غرَبتِ الشمسُ وذهبتِ الصُّفْرةُ قليلًا حتّى غابَ القُرْصُ، وأردف أُسامةَ خلفَهُ ودفَعَ رسولُ اللهِ ﷺ وقد شَنَقَ للقَصْواءِ الزِّمامَ حتّى إنَّ رأسها ليُصيبُ مَورِكَ رحْلِهِ، ويقولُ بيدِهِ اليُمنى: \" أيُّها الناسُ السَّكينةَ السّكينةَ \"، كلَّما أتى حبلًا من الحِبالِ أرض لها قليلًا حتّى تصعدَ، حتى أتى المُزْدلِفةَ فصلّى بها المَغْرِبَ والعِشاءَ بأذانٍ واحدٍ، وإقامَتينِ، ولم يُسَبِّحْ بينَهما شيئًا، ثُمَّ اضْطجعَ حتّى طلَعَ الفَجرُ، فصَلّى الفجرَ حين تبيّن لهُ الصّبحُ بأذانٍ وإقامةٍ، ثُمَّ ركب القَصواءَ حتّى أتى المَشْعَرَ الحرامَ فاستَقْبَلَ القِبْلةَ، فَدعا اللهَ وكبَّرهُ وهلَّلَهُ ووحَّدَهُ، فلمْ يزَلْ واقِفًا حتّى أسفرَ جدًّا، فدفعَ قبلَ أن تَطلُعَ الشمْسُ \" (^٤٨)، رواهُ مُسلمٌ.\n_________\n(^٤٥) رواه مالك (١/ ٢٩٢).\n (^٤٦) رواه أحمد (الفتح الرباني ١٢/ ١١٩) وأبو داود (١/ ٤٥١) والنسائي (٥/ ٢٥٦) والترمذي (٢/ ١٨٨) وابن ماجة (٣٠١٥).\n (^٤٧) رواه أحمد (الفتح الرباني ١٢/ ١٢٠) وأبو داود (١/ ٤٥٢) والنسائي (٥/ ٢٦٣) والترمذي (٢/ ١٨٩) وابن ماجة (٣٠١٦).\n (^٤٨) رواه مسلم (٤/ ٤٢)، بالأصل: كأنها: وبدت الصفرة، والصواب: ما أثبتناه. وكذا =","vol":"1","page":338},{"text":"عن أُسامةَ بنِ زَيْدٍ: \" أنّهُ سُئِلَ كيفَ كانَ رسولُ اللهِ ﷺ يَسيرُ في حَجّةِ الوَداعِ حينَ دفَعَ؟ قالَ: \" كانَ يَسيرُ العَنَقَ، فإذا وجَدَ فَجْوةً نَصَّ \" (^٤٩)، أخرجاهُ.\nالعَنَقُ: البِساطُ السَّير، والنَّصُّ: فوقَ ذلكَ.\nقال جابرٌ: حتّى أتى بَطْنَ مُحَسِّرٍ فحرَّكَ قليلًا ثمَّ سلَكَ الطريقَ الوُسْطى التي تخرجُ على الجَمْرةِ الكُبْرى، حتّى أتى الجَمْرةَ التي عندَ الشّجرَةِ، فرمَاها بسبْعِ حصَياتٍ، يُكَبِّرُ معَ كلِّ حَصاةٍ منها مثل حَصى الخَذْفِ، رَمى من بَطْنِ الوادِي (^٥٠)، رواهُ مُسلمٌ.\nوعنهُ، قالَ: رأيتُ رسولَ اللهِ ﷺ يَرمي على راحِلَتِهِ يومَ النحرِ، يقولُ: \" لتَأْخذوا مَناسِكَكُم، فإنّي لا أدري لعَلّي لا أحُجُّ بعدَ حَجَّتي هذهِ \" (^٥١).\nعن الفَضْلِ بنِ عبّاسٍ: \" أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ لمْ يزَلْ يُلبّي حتّى رَمى جَمْرةَ العَقَبةِ \" (^٥٢)، أخرجاهُ.\nعن عائشةَ، قالَتْ: \" أرسلَ رسولُ اللهِ ﷺ بأُمِّ سَلَمَةَ ليلةَ النّحرِ، فرمَتِ الجَمْرةَ قبلَ الفجرِ، ثمَّ مَضَتْ فأفاضتْ، وكانَ ذلكَ اليومُ، اليومَ الذي يكونُ رسولُ اللهِ ﷺ تَعني - عندَها \" (^٥٣)، رواهُ أبو داود، بإسْنادٍ: جيِّدٍ.\nلكنْ رواهُ الشافعيُّ مُرْسَلًا.\nورواهُ جماعةٌ من الكبارِ عن هشامِ بنِ عُرْوةَ عن أبيهِ عن زينبَ بنتِ أُمِّ سَلَمةَ عن أُمِّها بنحوِهِ، ولعلَّ هذا غيرُ قادحٍ، إذ قدْ يكونُ عن هشامٍ عن أبيهِ من الطّريقينِ، فيُستَدَلُّ بهِ على صحّةِ الرّمي بعدَ نصفِ اللّيلِ من ليلةِ النّحرِ، وإن كانَ الأوْلى أنْ يكونَ\n_________\n= ووحّده، بالأصل: [ووحّده، والصواب: ووجهه]، كما في صحيح مسلم وغيره.\n (^٤٩) رواه البخاري (١٠/ ٦) ومسلم (٤/ ٧٤).\n (^٥٠) رواه مسلم (٤/ ٤٢)، قلت: سقط من لفظه: كلمة \" مثل \" وقد أثبتناها لثبوتها في مسلم.\n (^٥١) رواه مسلم (٤/ ٧٩).\n (^٥٢) رواه البخاري (١٠/ ٨) ومسلم (٤/ ٧١).\n (^٥٣) رواه أبو داود (١/ ٤٥٠) قلت: هكذا أقحم الناسخ في الأصل سند الحديث معلقًا في غير محله، ولو قدمه قبل كلمة عائشة لاستقام الكلام فيكون معلقًا عن هشام وهذا سهو غريب والله أعلم.","vol":"1","page":339},{"text":"بعدَ طُلوعِ الشمسِ، لفعلهِ ﵇.\nولِما روى الحسَنُ العُرَنِيُّ عن ابنِ عباسٍ، قالَ: \" قدَّمَنا رسولُ اللهِ ﷺ أُغَيْلِمَةَ بني عبدِ المُطَّلبِ على حُمُراتٍ لنا من جَمْعٍ، فجعَلَ يَلْطَحُ أفخاذَنا ويقولُ: أُبَيْنيَّ، لا تَرموا الجَمْرةَ حتى تطلُعَ الشمسُ \" (^٥٤)، رواهُ أحمدُ، وأهلُ السُّنَنِ، إلاّ الترمِذِيّ، فإنّما رواهُ من حديثِ الحَكَم عن مِقْسَمٍ عن ابنِ عبّاسٍ، وصحَّحهُ الترمِذيُّ، والظاهرُ أنّ هذا الأمرَ للغِلْمةِ فقط، لا للنساءِ، فإنّ في روايةٍ لأحمدَ عنهُ، قالَ: \" بعثَ بهِ رسولُ اللهِ ﷺ مع أهلِهِ إلى مِنىً يومَ النّحرِ، فَرَمَوا الجَمْرةَ معَ الفجرِ \"، ولكنَّ أسماءَ بنتَ الصّديقِ رمَتْ الجَمْرةَ ثمَّ رجَعَتْ فصَلَّتْ الصبحَ، وقالَتْ: إنَّ النبيَّ ﷺ أذِنَ للظُّعْنِ \" (^٥٥)، أخرجاهُ.\nقال جابرٌ: \" ثمَّ انصرَفَ إلى المنْحَرِ، فنَحَرَ ثلاثًا وسِتّينَ بيدِهِ، ثمَّ أعطى عَليًّا فنَحَرَ ما غَبرَ، وأشركَهُ في هَدْيِهِ \" (^٥٦)، رواهُ مُسلمٌ.\nعن أنَسٍ: \" أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ أتى مِنىً، فأتى الجمْرةَ فَرَماها، ثمَّ أتى مَنزلَهُ بمنىً ونحَرَ، ثمَّ قالَ للحلاّقِ: خُذْ، وأشارَ إلى جانبِهِ الأيمنِ، ثمَّ الأيْسرِ، ثمَّ جعَلَ يُعطيهِ الناسَ \" (^٥٧)، أخرجاهُ، ولفظُهُ لمُسلمٍ.\nعن ابنِ عمرَ، قالَ: \" حَلَقَ النبيُّ ﷺ وطائفةٌ من أصحابِهِ، وقَصَّرَ بعضُهم \" (^٥٨)، أخرجاهُ.\nوعنهُ: أنّهُ قالَ في الأصْلَعِ: \" يُمِرُّ الموسى على رأسِهِ \"، رواهُ الدارَقُطنيُّ.\n_________\n(^٥٤) رواه أحمد (الفتح الرباني ١٢/ ١٧٣) وأبو داود (١/ ٤٥٠) والنسائي (٥/ ٢٧١) والترمذي (٢/ ١٨٩) وابن ماجة (٣٠٢٥).\n (^٥٥) رواه البخاري (١٠/ ١٨) ومسلم (٤/ ٧٧).\n (^٥٦) رواه مسلم (٤/ ٤٢).\n (^٥٧) رواه مسلم (٤/ ٨٢)، ولم يخرجه البخاري هكذا لكن بلفظ مختصر (١/ ٥٤) ولفظه: \" أنه لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ [من] شعره \" في كتاب الوضوء.\n (^٥٨) رواه البخاري (١٠/ ٦٦) ومسلم (٤/ ٨١).","vol":"1","page":340},{"text":"عن ابنِ عبّاسٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" ليسَ على النّساءِ الحَلْقُ، إنّما على النّساءِ التَّقصيرُ \" (^٥٩)، رواهُ أبو داود بإسْنادٍ صحيحٍ.\nوعن عليٍّ، قالَ: \" نَهى النبيُّ ﷺ أن تَحلِقَ المرأةُ رأسَها \" (^٦٠)، رواهُ الترمِذِيُّ، وقال: فيهِ اضْطرابٌ.\nعن أبي هريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" اللهُمّ اغفِرْ للمُحَلّقينَ، قالوا: يا رسولَ اللهِ ولِلمقَصِّرينَ، قال: اللهُمَّ اغفِرْ للمُحَلّقينَ، قالوا: يا رسولَ اللهِ ولِلمقَصِّرينَ، قالَ: اللهُمَّ اغْفِرْ للمُحَلّقينَ، قالوا: يا رسولَ اللهِ، وللمقصِّرينَ، قالَ: ولِلمُقَصِّرينَ \" (^٦١).\nفيهِ دلالةٌ على أنَّ الحَلْقَ نُسُكٌ، وعلى الصّحيحِ من القَولينِ.\nوروى الإمامُ أحمدُ عن ابنِ عمرَ: \" أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ لَبَّدَ رأسَهُ، وقالَ: لا أُحِلُّ حتّى أُحِلَّ من حجَّتي، وأحلِقَ رَأسي \" (^٦٢).\nوقد تواترَ أنّهُ ﵇ خطَبَ الناسَ يومَ النّحْرِ، وعلّمَ الناسَ مناسِكَهم، رواهُ الجمعُ الغَفيرُ من الصّحابةِ.\nقالَ جابرٌ: \" ثمَّ ركبَ رسولُ اللهِ ﷺ إلى البيتِ، فصلّى بمكَّةَ الظُّهْرَ \" (^٦٣)، رواهُ مُسلمٌ.\nولهما عن ابنِ عمرَ: \" أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ أفاضَ، ثمَّ رجعَ فَصَلّى الظُّهرَ بِمنىً \" (^٦٤)، والجمعُ بينَهما مُشْكِلٌ جِدًّا.\n_________\n(^٥٩) رواه أبو داود (١/ ٤٥٨)، وقول ابن عمر في الأصلع: \" يمر الموس. . . الأثر \" أخرجه البيهقي في الكبرى (٥/ ١٠٣) من طريق الدارقطني ولم أرهُ في سننهِ.\n (^٦٠) رواه الترمذي (٢/ ١٩٨).\n (^٦١) رواه البخاري (١٠/ ٦٥)، قلت: سقط من الأصل كلمة \" قال \" الأولى وقد أثبتناها لثبوتها في الصحيح، وأخرجه مسلم أيضًا (١/ ٥٤٥).\n (^٦٢) رواه أحمد (الفتح الرباني ١٢/ ٩٠).\n (^٦٣) رواه مسلم (٤/ ٤٢).\n (^٦٤) رواه مسلم (٤/ ٨٤).","vol":"1","page":341},{"text":"وأمّا المُصَنِّفُ، فإنهُ قالَ: ثمَّ يخطبُ الإمامُ بعدَ الظهرِ بمنىً، ويُعَلّم الناسَ النَّحرَ، والرَّمْيَ، والإفاضَةَ، ثمَّ يُفيضُ إلى مكّةَ، ودليلُهُ ما رواهُ الإمامُ أحمدُ، وأبو داود بإسْنادٍ جيِّدٍ عن عائشةَ: \" أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ أفاضَ من آخرِ يومِهِ حينَ صلّى الظهرَ، ثمَّ رجَعَ فمَكَثَ بِمنىً لياليَ أيامِ التشريقِ \" (^٦٥)، وحينَئِذٍ يَقْوى الإشْكالُ أيضًا في الجمْعِ بينَ هذهِ الأدِلّةِ.\nتقدَّمَ حديثُ عائشةَ: \" أَنّ أُمَّ سلَمَةَ رَمَتْ قبلَ الفجرِ، ثمَّ مَضتْ فأَفاضَتْ \" (^٦٦)، اسْتُدِلَّ بهِ على أَنَّ أَوَّلَ وقتِ الإفاضَةِ بعدَ نصفِ الّليلِ من لَيْلَةِ النّحْرِ، وفيهِ نظَرٌ، والأَولى أَن يكونَ يومَ النّحْرِ لفعله ﵇، فإن أخَّرَهُ عنهُ، فقدْ روَتْ أُمُّ سَلَمةَ، قالَتْ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" إنّ هذا يومٌ رُخِّصَ فيه لكُمْ إذا أَنتُمْ رَمَيْتُمُ الجمْرةَ، أن تَحِلّوا من كُلِّ ما حَرَمْتُم منهُ إلا النّساءَ، فإذا أَمْسَيتُمْ قبلَ أن تَطوفوا بهذا البيتِ صِرْتُم حُرُمًا كهَيْئتِكُم قبلَ أن تَرْموا الجمْرةَ حتّى تَطوفوا به \" (^٦٧)، رواهُ أحمدُ، وأبو داود.\nففيهِ دلالةٌ على أنهُ وإن أخَّرَهُ عن يومِ النّحرِ، ثمّ فعلَهُ أنّهُ يَقعُ المَوْقعَ. وقد يُسْتَدَلُّ بهِ على أنّ الحلْقَ ليسَ بنُسُكٍ، وأنّ التَّحلُّلَ الأوّلَ لا يتَوَقَّفُ عليهِ، وأنّهُ يَحِلُّ بالأَوّلِ ممّا سِوى النِّساءِ.\nفأَمّا القولُ بصَيرورَةِ مَن لمْ يَطُفْ يومَ النّحرِ مُحْرِمًا من كلِّ شيءٍ، فما علمتُ قالَ بهِ أَحَدٌ، واللهُ أعلمُ.\nوعن عائشةَ، قالَتْ: \" كنتُ أُطَيِّبُ رسولَ اللهِ ﷺ قبلَ أن يُحرِمَ، ويَوْمَ النّحرِ قبلَ أن يَطوفَ بالبيتِ بطيبٍ فيهِ مِسْكٌ \" (^٦٨)، أخرجاهُ.\n_________\n(^٦٥) رواه أحمد (الفتح الرباني ١٢/ ٢١٧) وأبو داود (١/ ٤٥٦) وفيه عندهما ابن اسحق وقد عنعنه.\n (^٦٦) تقدم.\n (^٦٧) رواه أحمد (الفتح الرباني ١٢/ ٢٠٢) وأبو داود (١/ ٤٦١) وكلمة (به) آخر الحديث ساقطة من الأصل وهي ثابتة عند أبي داود.\n (^٦٨) رواه البخاري (٩/ ١٥٧) ومسلم (٤/ ١٠).","vol":"1","page":342},{"text":"ولأَبي داودَ عنها، قالَتْ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" إذا رَمَيْتُم وحَلَقْتُم، فقدْ حلَّ لكُم الطّيبُ والثيابُ، وكلُّ شيءٍ إلا النّساءَ \" (^٦٩)، وفي إسْنادِهِ الحجّاجُ بنُ أَرطأةٍ وهو ضعيفٌ.\nتقدّمَ: \" أنّهُ ﵇ أفاضَ ثمَّ عادَ إلى مِنىً \" (^٧٠).\nعن ابن عمرَ: \" أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كانَ إذا رَمى الجمْرةَ التي تَلي مسجدَ مِنىً، يَرميها بسبْعِ حَصَياتٍ، يُكبِّرُ كلّما رَمى بحصاةٍ، ثمّ تَقدَّمَ أمامَها فوَقَفَ مُسْتَقْبِلَ القِبْلةِ رافعًا يَدَيْهِ يَدعو، وكانَ يُطيلُ الوقوفَ يدعو، ثمَّ يأتي الجمْرةَ الثانيةَ فيرميها بسَبْعِ حَصَياتٍ، يُكبِّرُ كلَّما رَمى بحصَاةٍ، ثمَّ يَنْحدِرُ ذاتَ اليَسارِ ممّا يَلي الوادي، فَيَقِفُ مُسْتَقبِلَ القبلةِ رافعًا يَدَيْهِ يدعو، ثمَّ يأتي الجمْرةَ التي عندَ العَقَبَةِ، فَيرميها بِسَبْعِ حَصَياتٍ، يُكَبِّرُ عندَ كلِّ حصَاةٍ، ثمَّ يَنْصَرِفُ، ولا يَقِفُ عندَها، وكانَ ابنُ عمرَ يَفْعَلُهُ \" (^٧١)، رواهُ البخاريُّ.\nعن جابرٍ، قالَ: \" حَججْنا معَ النبيِّ ﷺ، ومعنا النّساءُ والصّبْيانُ، فلَبَّيْنا عن الصِّبْيانِ ورَمَيْنا عنهم \" (^٧٢)، رواهُ أحمدُ، والترمِذيُّ، وقالَ: غَريبٌ، لا نَعرِفُهُ إلا من هذا الوجْهِ، وابنُ ماجةَ، وهو من روايةِ أشْعَثَ بنِ سَوّارٍ، وهو ضَعيفٌ.\nعن الفَضْل بن عبّاسٍ: أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ في عَشِيَّةِ عَرَفَةَ وغَداةَ جَمْعٍ للنّاسِ عَليْكُم بِحَصى الخَذْفِ الذي يُرْمى بهِ الجَمْرةُ. . . الحديث \" (^٧٣)، رواهُ مُسلمٌ.\nتقدَّمَ حديثُ ابنِ عمرَ: \" أنّهُ ﵇ رَمى الجَمَراتِ مُرَتَّبًا، وقدْ قالَ: \" لِتَأْخذوا مَناسِكَكُم \" (^٧٤).\nعن جابرٍ، قالَ: \" رَمى النبيُّ ﷺ الجَمْرةَ يومَ النّحْرِ ضُحَىً، وأمّا بعدُ، فإذا زالَتِ الشمْسُ \" (^٧٥)، رواهُ مسلم.\n_________\n(^٦٩) رواه أبو داود (١/ ٤٥٧).\n (^٧٠) تقدم.\n (^٧١) رواه البخاري (١٠/ ٩١).\n (^٧٢) رواه أحمد (الفتح الرباني ١١/ ٣٠) والترمذي (٢/ ٢٠٣).\n (^٧٣) رواه مسلم (٤/ ٧١).\n (^٧٤) تقدم.\n (^٧٥) رواه مسلم (١/ ٥٤٤).","vol":"1","page":343},{"text":"عن ابنِ عبّاسٍ مَرفوعًا: \" من تَركَ نُسُكًا فعَلَيهِ دمٌ \" (^٧٦)، كذا ذكَرَهُ الشيخُ في المُهَذَّبِ، مُسْتَدِلاًّ بهِ على أنّ من ترَكَ الرمْيَ يَجبُ عَليهِ دمٌ، ولَمْ أقفْ لهُ على سنَدٍ، وقد ذكَرهُ الشافعيُّ، والبَيْهقيُّ موقوفًا.\nعن ابنِ عبّاسٍ، قالَ: \" اسْتأْذَنَ العبّاسُ بنُ عبدِ المُطَّلِبِ رسولَ اللهِ ﷺ أن يَبيتَ بمكَّةَ لياليَ مِنىً مِن أجْلِ سِقايتِهِ، فأذِنَ لهُ \" (^٧٧)، أخرجاه.\nعن أبي البَدّاحِ بنِ عاصمِ بنِ عَدِيٍّ عن أبيهِ، قالَ: \" رَخَّصَ النبيُّ ﷺ لِرُعاءِ الإبلِ في البَيْتوتةِ أن يَرْموا يومَ النَّحْر، ثُمَّ يَجْمَعوا رَمْيَ يَوْمينِ بعدَ النَّحْرِ فَيَرْمونَهُ في أحدِهِما، قالَ مالكٌ: ظَنَنْتُ أنهُ قالَ: في الآخِر منهما \" (^٧٨).\nولَفْظُ سفيانَ بنِ عُيَيْنَةَ: \" أرخَصَ للرِّعاءِ أن يَرْموا يَوْمًا، ويَدَعوا يَوْمًا \"، رواهُ أحمدُ، وأهلُ السُّنَنِ، وصحَّحهُ الترمِذيُّ، وقالَ: روايةُ مالكٍ أصَحُّ.\nعن سَرّاءَ بنتِ نَبْهانَ، قالَتْ: \" خَطَبَنا النبيُّ ﷺ يومَ الرُّؤوسِ، فقالَ: أيُّ يومٍ هذا؟ قُلْنا: اللهُ ورسولُهُ أعلمُ، قالَ: أليسَ أوْسَطَ أيّامِ التشريقِ \" (^٧٩)، رواهُ أبو داود، ولهُ شواهدُ أُخَرُ.\nقالَ تعالى: \" فَمَنْ تَعَجَّلَ في يَوْمَيْنِ فَلا إثْمَ عَلَيْهِ ومَنْ تَأخَّرَ فَلا إثْمَ عَلَيْهِ \". وقد تقدَّم في الحديثِ مِثلُهُ.\nعن عائشةَ، قالَتْ: \" خرجَ رسولُ اللهِ ﷺ من عنْدي وهو قَريرُ العَينِ طيّبُ النَّفسِ، ثمَّ رجعَ إليَّ وهو حزينٌ، فقلتُ لَهُ، فقالَ: إنّي دخَلْتُ الكَعْبةَ، ووَدِدْتُ أنّي لمْ أكُنْ فَعَلْتُ، إني أخافُ أن أكونَ أتْعَبْتُ أُمَّتي من بَعْدي \" (^٨٠)، رواهُ أحمدُ، وأبو داود، وابنُ\n_________\n(^٧٦) رواه البيهقي (٥/ ٣٠) موقوفًا عليه.\n (^٧٧) رواه البخاري (١٠/ ٨٤) ومسلم (٤/ ٨٦).\n (^٧٨) رواه أحمد (الفتح الرباني ١٢/ ٢٢٢) وأبو داود (١/ ٤٥٧) والنسائي (٥/ ٢٧٣) والترمذي (٢/ ٢١٥) وابن ماجة (٣٠٣٦).\n (^٧٩) رواه أبو داود (١/ ٤٥٣).\n (^٨٠) رواه أحمد (٦/ ١٣٧ المسند) وأبو داود (١/ ٤٦٧) وابن ماجة (٣٠٦٤) والترمذي =","vol":"1","page":344},{"text":"ماجَةَ، والترمِذيُّ، وقالَ: حسَنٌ صحيحٌ.\nفأمّا حديثٌ عن ابنِ عبّاسٍ مَرفوعٌ: \" مَنْ دخَلَ البيتَ، دَخَلَ في حَسَنةٍ، وخَرجَ من سَيِّئَةٍ (^٨١)، فَرواهُ البيهقيُّ، وغيرُهُ من حديثِ عبدِ اللهِ بنِ المُؤَمَّلِ، وفيهِ ضَعْفٌ.\nوعن ابنِ عمرَ في الصّحيحينِ: \" أنّ رسولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ البيتَ يومَ الفَتْحِ، وصلّى فيهِ \" (^٨٢).\nعن جابرٍ: سمعْتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: \" ماءُ زَمْزَمَ لِما شُرِبَ لَهُ \" (^٨٣). رواهُ أحمدُ، وابنُ ماجَةَ من روايةِ عبدِ اللهِ بن المُؤَمَّلِ أيضًا.\nورواهُ الدارَقُطنيُّ، والحاكمُ من طريقٍ آخرَ عن ابنِ عبّاسٍ (^٨٤) مرفوعًا، ولا يَثْبتُ.\nعن ابنِ عبّاسٍ: \" أنّهُ قالَ لرجلٍ: إذا شَربْتَ منها - يَعني زَمْزمَ - فاسْتَقْبلِ الكَعْبةَ، واذكر اسمَ اللهِ، وتَنَفَّسْ ثَلاثًا، وتضَلَّعْ منها، فإذا فَرغْتَ فاحْمَدِ اللهَ، فإنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: إنَّ آيةَ ما بينَنا وبينَ المنافقينَ لا يَتَضَلّعونَ من زَمْزَمَ \" (^٨٥)، رواهُ ابنُ ماجةَ، والحاكمُ.\nعن ابنِ عبّاسٍ، قالَ: \" أُمِرَ الناسُ أن يكونَ آخِر عَهْدِهم بالبيتِ. إلاّ أنّهُ خُفِّفَ عن المرأةِ الحائضِ \" (^٨٦)، أخرجاهُ.\nولمسلمٍ: \" لا يَنْفِرَنَّ أحدٌ حتّى يكونَ آخرَ عهدِهِ بالبَيْتِ \" (^٨٧).\n_________\n= (٢/ ١٨٠).\n (^٨١) رواه البيهقي (٥/ ١٥٨).\n (^٨٢) رواه البخاري (١٧/ ٢٨٤) ومسلم (٤/ ٩٥).\n (^٨٣) رواه أحمد (الفتح الرباني ٢٣/ ٢٤٧) وابن ماجة (٣٠٦٢).\n (^٨٤) رواه الدارقطني (٢/ ٢٨٩) والحاكم (١/ ٤٧٣).\n (^٨٥) رواه ابن ماجة (٣٠٦١) والحاكم (١/ ٤٧٢)، ورد تصحيحه الذهبي بالانقطاع.\n (^٨٦) رواه البخاري (١٠/ ٩٤) ومسلم (٤/ ٩٣).\n (^٨٧) رواه مسلم (٤/ ٩٣).","vol":"1","page":345},{"text":"قالَ ابنُ عبّاسٍ: \" المُلْتَزَمُ بينَ الرُّكْنِ والبابِ \"، رواهُ الحراني في المَراسيلِ (^٨٨)، والبَيْهقيُّ، وزادَ: \" لا يَلزَمُ ما بينَهما أحَدٌ يَسألُ اللهَ شَيْئًا إلا أعطاهُ اللهُ إيّاه \"، وقد ذَكرَ الشافعيُّ دُعاءَ المُلْتَزَمِ بِعَيْنِهِ.\n_________\n(^٨٨) رواه البيهقي (٥/ ١٦٤)، قلت: لم يتبين لي صاحب المراسيل الذي رواه أيهم هو بعد أن تتبعت أصحاب كتب المراسيل فلم أتحقق منه.","vol":"1","page":346},{"text":"٥ -<span data-type=\"title\" id=toc-69> بابُ: صِفَةِ العُمْرَةِ</span>\nتقدَّمَ قولُهُ: \" هنَّ لَهُنَّ، ولمنْ أتى عليهنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ، مِمَّنْ أرادَ الحَجَّ والعُمْرة \" (^١).\nوعن محمّدِ بنِ سِيرينَ، قالَ: \" وقَّتَ رسولُ اللهِ ﷺ لأهلِ مَكَّةَ التَّنْعيمَ \" (^٢)، رواهُ أبو داود في المَراسيلِ.\nعن جابرٍ في حديثِهِ، قالَ: \" فأَمَرهُم أن يَجْعلوها عُمْرةً، ويُقَصِّروا أو يَحْلِقوا، إلا من كانَ معَهُ الهَدْيُ \" (^٣)، رواهُ مُسلمٌ.\nوعن ابنِ عمرَ: أنَّ النبيَّ ﷺ، قالَ للنّاسِ: \" مَنْ كان مِنكُمْ أهْدى، فإنّهُ لا يَحِلُّ من شيءٍ حَرُمَ منه، ومن لمْ يَكُنْ أهدى، فَلْيَطُفْ بالبيتِ، وبالصَّفا والمَرْوَةِ، ولْيُقَصِّرْ، ولا يتحلل \" (^٤)، أخرجاه.\n_________\n(^١) تقدم في البخاري (٣/ ٢١) نواوي.\n (^٢) رواه أبو داود في المراسيل (١٢١).\n (^٣) رواه مسلم (٤/ ٤٠).\n (^٤) رواه البخاري (٢/ ٢٠٦) ومسلم (٤/ ٤٩)، قلت: بالأصل: \" ولا يتحلل \"، وأظنه خطأ، لأنهم أمروا بالتحلل وجعلها عمرة إلا من ساق الهدي فإنه لا يحل حتى ينحر وهذا هو المعروف.","vol":"1","page":347},{"text":"٦ -<span data-type=\"title\" id=toc-70> بابُ: فَرْضِ الحَجِّ والعُمْرَةِ وسُنَنِهما</span>\nتقدَّمَ قولُهُ ﵇: \" هنَّ لهنَّ، ولمنْ أتى عليهنَّ من غيرِهِنَّ، ممّنْ أرادَ الحَجَّ أو العُمْرَةَ \" (^١).\nوقولُهُ: \" الحَجُّ عَرَفَةٌ \" (^٢).\nوقالَ ﵇ لمّا قيلَ لهُ: إنَّ صَفيَّةَ قد حاضَتْ، \" أحابِسَتُنا هي؟ قالوا: إنّها أفاضَتْ يومَ النَّحْرِ، قالَ: فانْفِروا \" (^٣).\nفدَلَّ على أنَّ الطّوافَ رُكْنٌ لا يَتِمُّ الحَجُّ بدونِهِ، ولا يخرُجُ من إحْرامِهِ إلا بهِ، لقولِهِ: \" أحابسَتُنا هيَ؟ \".\nوأمّا السَّعْيُ: فعن عائشةَ: أنّها قالتْ: \" وقد سَنَّ رسولُ اللهِ ﷺ الطَّوافَ بهما، تَعني - الصَّفا والمَرْوةَ، فلَيْسَ لأحدٍ أن يترُكَ الطَّوافَ بينَهما \" (^٤)، أخرجاهُ.\nوليسَ المُرادُ بالسُّنَّةِ هاهُنا ما هو ضِدّ الرُّكْنِ والواجبِ، بدليلِ ما رواهُ الشافعيُّ وأحمدُ من حديثِ صَفيَّةَ بنتِ شَيْبَةَ عن حَبيبةَ بنتِ أبي تجراةَ، قالَتْ: \" رأيتُ النبيَّ ﷺ يَطوفُ بينَ الصَّفا والمَرْوةِ، والناسُ بينَ يدَيْهِ، وهو يَسْعى حتّى أرى رُكْبَتَيْهِ من شدّةِ السَّعي يدورُ بهِ إزارُهُ، وهو يقولُ: \" اسْعَوا، فإنَّ اللهَ كتَبَ عليْكُم السَّعْيَ \" (^٥)، وهذا دليلٌ\n_________\n(^١) تقدم في البخاري (٣/ ٢١) نواوي.\n (^٢) تقدم.\n (^٣) رواه البخاري (١٠/ ٩٦) ومسلم (٤/ ٩٣).\n (^٤) رواه البخاري (٩/ ٢٨٦) ومسلم (٤/ ٧٠).\n (^٥) رواه الشافعي (٢/ ٥٠ بدائع المنن) وأحمد (الفتح الرباني ١٢/ ٧٦).","vol":"1","page":348},{"text":"على كَوْنِهِ رُكْنًا في الحَجِّ.\nوقدْ تقدَّمتْ أقوالُهُ، وأفعالُهُ ﵇ في صِفةِ الحَجِّ، وقولُهُ: \" لِتَأْخذوا مَناسِكَكُمْ \"، فما فَعَلَهُ كانَ واجبًا، لأنّهُ خرَجَ مَخْرَجَ البيانِ لقولِهِ: \" وَللهِ على النّاسِ حِجُّ البَيْتِ \"، إلا ما خَرجَ بدليلٍ يدُلُّ على عدَمِ وجوبِهِ.\nعن ابنِ عبّاسٍ: أنّهُ قالَ في حديثٍ: \" فلمّا قدِمْنا مَكَّةَ، قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" اجْعَلوا إهلالَكُم بالحَجِّ عُمْرةً، إلا من قَلَّدَ الهَدْيَ، فَطُفْنا بالبيتِ، وبالصَّفا والمَرْوَةِ، وأتينا النّساءَ، ولَبِسْنا الثيابَ \" (^٦)، رواهُ البخاريُّ، ولمْ يذكُرِ الحَلْقَ.\nتقدّمَ قولُ ابنِ عبّاسٍ: \" مَن نَسيَ من نُسُكِهِ شَيْئًا، أو تَرَكَهُ، فَلْيُهْرِقْ دَمًا \".\n_________\n(^٦) رواه البخاري (٩/ ٢٠٥).","vol":"1","page":349},{"text":"٧ -<span data-type=\"title\" id=toc-71> بابُ: الفَوْتِ والإحْصارِ</span>\nعن سالمٍ، قالَ: \" كانَ ابنُ عمرَ يقولُ: أليسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةَ نبيِّكُم ﷺ، إن حُبِسَ أحدُكُم عن الحَجِّ، طافَ بالبيتِ وبالصَّفا والمَرْوةِ، ثُمَّ حَلَّ من كلِّ شيءٍ حتّى يَحُجَّ عامًا قابِلًا فَيُهدي أو يصوم إن لمْ يَجدْ هَدْيًا \" (^١)، رواهُ البخاريُّ.\nعن أبي حاضِرٍ عن ابنِ عبّاسٍ: \" أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ أمرَ أصحابَهُ أن يُبدِلوا الهَدْيَ الذي نَحَروا عامَ الحُدَيْبِيَةِ في عُمْرةِ القَضاءِ \" (^٢)، رواهُ أبو داود.\nتقدَّمَ في الصِّيامِ: \" الفِطْرُ يومَ تُفْطِرونَ، والأَضْحى يومَ تُضَحّونَ \" (^٣)، وفي روايةٍ: \" الفِطْرُ يومَ يُفْطِرُ الناسُ، والأَضْحى يومَ يُضَحّي الناسُ \".\nفيهِ دلالةٌ على أنَّ الناسَ إذا أخطَئوا فوَقَفوا في غيرِ يومِ عَرَفَةَ، أنّ ذلكَ يُجزِئُهم، قد عُلِمَ من غيرِ حديثٍ في الصّحيحِ.\nوعنها: \" أنّهُ ﵇، لما حالَ كُفّارُ قُرَيشٍ بينَهُ وبينَ البيتِ عامَ الحُدَيْبِيَةِ، نَحَرَ هَدْيَهُ، وحَلَقَ رأْسَهُ، وتَحَلَّلَ \" (^٤).\nوعن ابنِ عبّاسٍ، قالَ: \" حُصِرَ رسولُ اللهِ ﷺ، فحَلَقَ، وجامَعَ نِساءَهُ، ونَحرَ هَدْيَهُ،\n_________\n(^١) رواه البخاري (١٠/ ١٤٥).\n (^٢) رواه أبو داود (١/ ٤٣١) وفيه ابن اسحق وقد عنعنه.\n (^٣) تقدم، وهو حديث عائشة ﵂.\n (^٤) قوله: \" وعنها \" غريب، لأنه لم يسبق ذكر لمن يعود الضمير إليه، ولكن المعروف أن حديث: \" الفطر يوم تفطرون. . الحديث \" هو من رواية عائشة وإن لم تذكر هنا والله أعلم. ولم أجد من أخرج هذا عن عائشة لكن ورد من حديث ابن عمر في البخاري ما يشبهه (٥/ ١٨٠)، (٣/ ٢٤٣ نواوي).","vol":"1","page":350},{"text":"حتّى اعْتَمَرَ عامًا قابِلًا \" (^٥)، رواهُ البخاريُّ.\nعن عائشةَ: \" أنّ رسولَ اللهِ ﷺ دخَلَ على ضُبَاعَةَ بنتِ الزُّبَيْرِ بنِ عبدِ المُطَّلِبِ، فقالَتْ: يا رسولَ اللهِ: إنّي أُريدُ الحجَّ، وأنا شاكِيَةٌ. فقالَ: حُجّي واشْتَرِطِي أنَّ مَحِلِّي حيثُ حَبَسْتَني، وكانَتْ تحتَ المقْدادِ \" (^٦)، أخرجاهُ.\nولمُسلمٍ عن ابنِ عبّاسٍ: \" مِثْلُهُ \" (^٧).\nوقدْ روى الشافعيُّ هذا الحديثَ عن عُرْوةَ بنِ الزُّبَيْر بنِ العَوّامِ مُرْسَلًا، وعلّقَ القولَ على صحّتِهِ، وقدْ صحَّ الحديثُ، كما تَرى، وللهِ الحمدُ.\nواحتَجَّ الشافعيُّ على عدَمِ الاشْتراطِ بما رواهُ بإسْنادٍ صحيحِ عن ابنِ عبّاسٍ أنّهُ قالَ: \" لا حَصْرَ إلا حَصْرُ العَدُوِّ، وذَهَبَ الحَصْرُ الآنَ \" (^٨).\nعن إبراهيم الصائغِ عن نافعٍ عن ابنِ عمرَ عن النبيِّ ﷺ: \" أنّ امرأةً لها زوجٌ، ولها مالٌ، ولا يَأذنُ لها زوجُها في الحَجِّ، قالَ: ليسَ لها أن تَنْطَلِقَ إلا بإذنِ زَوْجِها \" (^٩)، رواهُ البَيْهقيُّ.\nقالَ الشافعيُّ: قالَ اللهُ: \" فإنْ أُحْصِرْتُمْ فَما اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْي \"، ولمْ يَذْكُرْ قَضاءً.\nقالَ البخاريُّ: وقالَ رَوْحٌ عن أبي نَجيحٍ عن مُجاهدٍ عن ابنِ عبّاسٍ: \" إنّما البَدَلُ على من نقَضَ حَجَّهُ بالتَّلَذُّذِ، فأمّا مَنْ حَبَسَهُ عَدُوٌّ، أو غيرُ ذلكَ، فإنّهُ لا يَحِلُّ ولا يَرجِعُ \" (^١٠)، قالَ: وقالَ مالكٌ: \" إنَّ رسولَ اللهِ ﷺ لمّا حُصِرَ تحلَّلَ، ولمْ يُذكَرْ أنّهُ أمَرَ أحدًا بالقَضاءِ \" (^١١).\n_________\n(^٥) رواه البخاري (١٠/ ١٤٤).\n (^٦) رواه البخاري (٢٠/ ٨٥) ومسلم (٤/ ٢٦)\n (^٧) رواه مسلم (٤/ ٢٦).\n (^٨) رواه الشافعي (٢/ ١٣٩).\n (^٩) رواه البيهقي (٥/ ٢٢٣).\n (^١٠) رواه البخاري معلقًا (١٠/ ١٤٨) هكذا بالأصل: روح عن أبي نجيح، وفي البخاري: \" قال روح عن شبل عن ابن أبي نجيح \".\n (^١١) رواه البخاري معلقًا (١٠/ ١٤٩) ومالك في الموطأ (١/ ٢٦٠).","vol":"1","page":351},{"text":"٨ -<span data-type=\"title\" id=toc-72> بابُ: الأُضْحِيَةِ</span>\nعن ابنِ عبّاسٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" ثلاثٌ هنَّ عليَّ فَرائضُ، وهيَ لكُمْ تَطَوُّعٌ: الوِتْرُ، والنَّحرُ، وصلاةُ الضُّحى \" (^١)، رواهُ أحمدُ، من حديثِ أبي جَنابٍ: يحيى بنِ أبي حَيَّةَ، وقد ضَعَّفَهُ الجُمْهورُ.\nويُؤَيِّدُ عدَمَ الوُجوبِ في حقِّ الأُمّةِ، ما رواهُ أحمدُ، وأبو داود، من حديثِ المُطَّلبِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ حَنْطَب عن جابرٍ، قالَ: \" صلَّيْتُ معَ رسولِ اللهِ ﷺ عيدَ الأَضْحى، فلَمّا انصرَفَ، أُتي بكَبْشٍ فذَبَحَهُ وقالَ: بسْمِ اللهِ، واللهُ أكبرُ، اللهُمَّ هذا عَنّي، وعمّن لمْ يُضَحِّ من أُمّتي \" (^٢). والمُطَّلِبُ: لمْ يَسمعْ من جابرٍ. لكنْ رواهُ أحمدُ من وجهٍ آخرَ عن أبي رافعٍ: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ، قالَ: \" اللهُمَّ، هذا عن أُمَّتي جَميعِها، من شهِدَ لكَ بالتوحيدِ، وشهِدَ لي بالبَلاغِ \" (^٣).\nوعن أبي سَريحَةَ، قالَ: \" أدرَكتُ أبا بكرٍ، وعمرَ، وكانا لي جارَين، وكانا لا يُضَحّيانِ، كراهيةَ أن يُقْتدى بهما \" (^٤)، ذكرَهُ الشافعيُّ، ورواهُ البَيْهقيُّ بإسْنادٍ جيِّدٍ.\nعن أنَسٍ: أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: \" من ذبَحَ قبلَ الصّلاةِ، فَلْيُعِدْ \" (^٥)، أخرجاهُ.\nوعن جابرٍ، قالَ: \" صلّينا معَ النبيِّ ﷺ يومَ النّحْرِ، فتقدَّمَ رجالٌ فَنَحروا وظنّوا أنّ النبيَّ ﷺ قد نَحرَ، فأمرَ من كانَ نَحرَ قبلَهُ، أن يُعيدَ بنَحْرٍ، ولا يَنْحروا حتّى\n_________\n(^١) رواه أحمد (المسند ١/ ٢٣١).\n (^٢) رواه أحمد (الفتح الرباني ١٣/ ٦٣) وأبو داود (٢/ ٨٩).\n (^٣) رواه أحمد (الفتح الرباني ١٣/ ٦١).\n (^٤) ذكره الشافعي (٢/ ١٨٩) ورواه البيهقي (٩/ ٢٦٥)، وهو صحيح عنهما.\n (^٥) رواه البخاري (٢١/ ١٥٦) ومسلم (٦/ ٧٦).","vol":"1","page":352},{"text":"يَنْحرَ النبيُّ ﷺ \" (^٦). رواهُ مُسلمٌ.\nفَيُؤْخذُ من هذا أنّهُ لا بُدَّ من مُضْي قَدرِ صلاةِ العيدِ والخُطْبةِ، وأنَّ الاعتبارَ بصلاتِهِ ﷺ.\nعن جُبَيْرِ بنِ مُطْعِمٍ عن النبيِّ ﷺ، قالَ: \" كلُّ أيامِ التشريقِ ذَبْحٌ \" (^٧)، رواهُ أحمدُ، والدارَقُطنيُّ كلاهما من ثلاثِ طُرُقٍ، وكلُّها مُنْقَطِعةٌ. وقد رواهُ ابنُ حِبّانَ في \" صَحيحهِ \" مَوصولًا مُجَوَّدًا، واللهُ أعلَمُ.\nعن أُمِّ سَلَمةَ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: \" إذا رأَيْتم هلالَ ذي الحِجّةِ، وأرادَ أحدُكُم أن يُضَحّيَ، فلْيُمْسكْ عن شَعْرِهِ وأظْفَارِهِ \" (^٨)، رواهُ مُسلم.\nوقد استَدَلَّ الشافعيُّ بهذا على عَدَمِ وجوبِ الأُضْحية، حيثُ قالَ: \" وأَرادَ أحدُكُم أن يُضَحّيَ \"، قالَ: وصرفَ هذا الأمرَ عن الوجوبِ يَعني - قولهُ: \" فلْيُمْسِكْ عن شَعرهِ وأظفارِهِ \"، حديثُ عائشةَ: \" فَتَلْتُ قلائدَ هَدْي رسولِ اللهِ ﷺ، فبَعثَ بها إلى البيتِ، وأقامَ بالمدينةِ فما حَرُمَ عليهِ شيءٌ كانَ لهُ حَلالًا \" (^٩)، وهذا الحديثُ أخرجاهُ في \" الصحيحين \".\nعن عُقْبةَ بنِ عامرٍ، قالَ: \" قَسَم النبيُّ ﷺ بينَ أصحابهِ ضَحايا، فَصارَتْ لعُقْبةَ جذَعةٌ، فقلتُ: يا رسولَ اللهِ أصابَني جَذَعٌ، فقالَ: ضَحِّ بهِ \" (^١٠)، أخرجاهُ.\nوعن مُجاشعِ بنِ مَسعودٍ: \" أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كانَ يقولُ: \" إنَّ الجَذَعَ يُوفِي ممّا تُوفِي منهُ الثَّنِيَّةُ \" (^١١)، رواهُ أبو داود، وابنُ ماجَةَ.\n_________\n(^٦) رواه مسلم (٦/ ٧٧)، قلت: هكذا بالأصل: أن يعيد بنحر، والظاهر أنه سقط من كلمة \" آخر \" كما هو ثابت في رواية مسلم والله أعلم.\n (^٧) رواه أحمد (الفتح الرباني ١٣/ ٩٤) والدارقطني (٤/ ٢٨٤) وابن حبان (٢٤٩ موارد الظمآن).\n (^٨) رواه مسلم (٦/ ٨٣).\n (^٩) رواه البخاري (١٠/ ٣٩) ومسلم (٤/ ٨٩).\n (^١٠) رواه البخاري (٢١/ ١٥١) ومسلم (٦/ ٧٧).\n (^١١) رواه أبو داود (٢/ ٨٧) وابن ماجة (٣١٤٠).","vol":"1","page":353},{"text":"عن جابرٍ، قالَ: \" أَمَرنا النبيُّ ﷺ أن نشتركَ في الإبلِ والبَقَرِ، كُلُّ سَبْعةٍ منّا في بقَرَةٍ \" (^١٢)، أخرجاهُ.\nولمسلمٍ، قالَ جابرٌ: \" البَقَرَةُ من البُدْنِ \" (^١٣).\nعن البَراءِ بنِ عازِبٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" أربعٌ لا تَجوزُ في الأضاحي: العَوْراءُ البَيِّنُ عَوَرُها، والمَريضةُ البَيِّنُ مَرَضُها، والعَرْجاءُ البَيِّنُ ظَلْعُها، والكَسيرةُ التي لا تُنْقي \" (^١٤)، رواهُ أحمدُ، وأهلُ السُّنَنِ، وصَحَّحهُ الترمِذِيُّ.\nولهُ شواهدُ أُخَرُ من طرُقٍ عن جماعةٍ من الصّحابةِ.\nعن أنَسٍ: \" أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ ضَحّى بِكَبْشَينِ أمْلَحينِ أقْرنينِ، ذبَحَهُما بيدِهِ، وسَمّى وكَبَّرَ، ووضَعَ رجْلَهُ على صِفاحِهما \" (^١٥)، أخرجاهُ.\nوفي حديثِ جابرٍ عندَ مُسلم: \" فَنَحرَ رسولُ اللهِ ﷺ ثَلاثًا وسِتّينَ بَدَنَةً، وأعطى عَليًّا فَنَحرَ ما غَبَرَ (^١٦)، يُريد ما بقيَ \".\nعن عِمْرانَ بنِ حُصَيْنٍ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ، قالَ لفاطمةَ: \" قومِي إلى أُضْحِيَتِكِ، فاشْهدِيها، فإنّهُ بأوّلِ قَطْرةٍ من دمِها يُغْفَرُ لكِ ما سَلَفَ مِن ذنوبِكِ \" (^١٧)، رواهُ الحاكمُ في \" المُسْتَدْرَكِ \"، والبيهقيُّ من حديثِ النَّضْرِ بنِ إسماعيلَ عن أبي حَمْزَةَ الثُّماليِّ عن سعيدِ بنِ جُبَيْرٍ عنهُ، وذكَرَهُ في \" المُهَذَّبِ \" عن أبي سعيدٍ الخُدْري، وليسَ بمعروفٍ.\nوقد رواهُ الحاكمُ بإسْنادٍ ضَعيفٍ، وأنكرَهُ أبو حاتم الرّازيُّ.\n_________\n(^١٢) رواه مسلم (٤/ ٨٨).\n (^١٣) رواه مسلم (٤/ ٨٨).\n (^١٤) رواه أحمد (الفتح الرباني ١٣/ ٨٠) وأبو داود (٢/ ٨٧) والنسائي (٧/ ٢١٤) والترمذي (٣/ ٢٨) وابن ماجة (٣١٤٤).\n (^١٥) رواه البخاري (٢١/ ١٥٤) ومسلم (٦/ ٧٧).\n (^١٦) رواه مسلم (٤/ ٤٢).\n (^١٧) رواه الحاكم (٤/ ٢٢٢) والبيهقي (٩/ ٢٨٣)، ثم قال عقبه: ورواه عمرو بن قيس الملائي عن عطية عن أبي سعيد الخدري.","vol":"1","page":354},{"text":"قالَ تَعالى: \" فَكُلُوا مِنْها وأطْعِمُوا القانعَ والمُعْتَرَّ \". فَجعَلَها أثلاثًا - وهو المَذْهبُ، ويَعضدُ ذلكَ:\nما رواهُ إبراهيمُ الحَرْبيُّ في \" مَناسكِهِ \" عن ابن مسعودٍ، قالَ: \" أمرَنا رسولُ اللهِ ﷺ أن نأْكلَ منها ثُلُثَها، ونَتصدَّقَ بثُلثِها، ونُطْعمَ الجيرانَ ثُلُثَها \" (^١٨)، وفي إسْنادِهِ ضَعفٌ، لأنهُ رواهُ عن الحَكَمِ بنِ موسى عن الوليدِ بنِ مُسلمٍ - وهو ضعيفٌ - عن عَطاءِ بنِ أبي رَباحٍ عن ابنِ مَسعودٍ، ولمْ يُدْركْهُ، فهو: مُنْقطعٌ ضَعيفٌ.\nوقالَ تعالى: \" فَكُلُوا مِنْها وَأطْعِمُوا البَائِسَ الفَقيرَ \"، فجعَلَها نصفين، وهو أحَدُ القَولينِ.\nوفي حديثِ عائشةَ، فقالوا: با رسولَ اللهِ نَهيتَ أن تُؤْكَلَ لحومُ الأضاحي بعدَ ثَلاثٍ، فقالَ: إنّما نَهيْتُكُم مِن أجْلِ الدافّةِ، فَكُلوا، وادَّخِروا، وتَصَدَّقوا \" (^١٩)، أخرجاهُ.\nولَهما عن سَلَمَةَ: \" فَكلوا، وأَطْعِموا، وادَّخِروا \" (^٢٠).\nولمسلمٍ عن بُرَيْدةَ (^٢١)، وأبي سَعيدٍ (^٢٢) \" مِثْلُهُ \".\nعن ثَوْبانَ، قالَ: \" ذبَحَ رسولُ اللهِ ﷺ أُضْحيتَهُ، ثمَّ قالَ: يا ثَوْبانُ: أصلحْ لي لحمَ هذهِ، فلمْ أزَلْ أُطعِمُهُ منهُ، حتّى قدِمَ المدينةَ \" (^٢٣)، رواهُ مُسلم.\nقد يُسْتدلُّ بهِ على أنّهُ إذا أكَلَ الكُلَّ لا يَضرُّ، وهو وجْهٌ في المَذْهبِ، قدْ حَكاهُ الشيخُ.\n_________\n(^١٨) رواه الحربي في \" مناسكه \"، قلت: وسنده يُشك في ضبط الناسخ له فإنه علقه أولًا عن \" بن سقرة \" هكذا، ثم ضعفه بقوله: رواه الحكم بن موسى بن عن الوليد بن مسلم مع فراغ بعده ثم قوله: وهو ضعيف عن عطاء عن ابن مسعود، والوليد لا يوصف بالضعف ولكن بالتدليس ولم يدرك عطاءًا فلعله سقط منه شيء والله أعلم.\n (^١٩) رواه البخاري (٥٤٢٣) و(٥٤٣٨) و(٥٥٧٠) و(٦٦٨٧)، ومسلم (٦/ ٨٠).\n (^٢٠) رواه البخاري (٢١/ ١٥٨) ومسلم (٦/ ٨١).\n (^٢١) رواه مسلم (٦/ ٨٢)، قلت: بالأصل عن بريد، والصواب: بريدة وهو الصحابي المعروف وكما هو في مسلم.\n (^٢٢) رواه مسلم (٦/ ٨١).\n (^٢٣) رواه مسلم (٦/ ٨٢).","vol":"1","page":355},{"text":"عن ابنِ عمرَ، قالَ: \" أَهدى عمرُ نَجيبًا، فأُعْطيَ بها ثَلاث مئةِ دينارٍ، فأَتى النبيًّ ﷺ، فقالَ: يا رسولَ اللهِ، إنّي أهْديتُ نَجيبًا فأُعْطيتُ بهَا ثَلاث مئةِ دينارٍ، أفأبيعُها وأشتري بثَمنِها بُدْنًا؟ قالَ: لا، إنْحرْها إيّاها \" (^٢٤)، رواهُ أحمدُ، وأبو داود، وتكلّمَ البخاريُّ في اتّصالِ سَنَدِهِ.\nعن أنَسِ، قالَ: \" مرّ رسولُ اللهِ ﷺ على رجلٍ يَسوقُ بَدَنَةً، فقالَ: اركَبْها، قال: إنّها بَدَنَةٌ، قال: اركبْها مرَّتين أو ثَلاثًا \" (^٢٥)، أخرجاهُ.\nولمسلمٍ عن جابرٍ: \" اركَبْها بالمعروفِ إذا أُلجِئْتَ إلَيْها \" (^٢٦).\nعن عليٍّ: \" أنّهُ رأى رجلًا يسوقُ بَدَنَةً ومعَها ولدُها، فقالَ: لا تشربْ من لبنِها إلا ما فضَلَ عن وَلَدِها، فإذا كانَ يومُ النّحرِ، فاذْبَحْها وولدَها \" (^٢٧).\nرواهُ شُعْبةُ عن زُهَيْرِ بنِ أبي ثابتٍ الأعْمى عن المُغيرةِ بنِ حَذَف، عنهُ، وهذا إسْنادٌ غَريبٌ.\nعن أبي سعيدٍ، قالَ: \" اشْتَرَيْتُ كَبْشًا أُضَحّي بهِ، فَعدا الذئبُ فأخذَ الأَلْية، فسَأْلتُ النبيَّ ﷺ، فقالَ: ضَحِّ بهِ \" (^٢٨)، رواهُ أحمدُ، من حديثِ جابرِ بن يَزيد الجُعْفيِّ، وهو ضَعيفٌ.\nورواهُ البَيْهقيُّ من حديثِ الحَجَّاجِ بنِ أَرْطأةٍ أيضًا.\n_________\n(^٢٤) رواه أحمد (الفتح الرباني ١٣/ ٣٥) وأبو داود (١/ ٤٠٧).\n (^٢٥) رواه البخاري (١٠/ ٣٠) ومسلم (٤/ ٩١).\n (^٢٦) رواه مسلم (٤/ ٩٢).\n (^٢٧) رواه الترمذي (٣/ ٣٠) قال علي: واذبح ولدها معها، وأخرجه البيهقي (٩/ ٢٨٨) الكبرى من طريق سفيان عن زهير به، وقد صححه أبو زرعة، ورواته ثقات معروفون والمغيرة مشهور، وثقه ابن خلفون كما في التعجيل (٤٠٩).\n (^٢٨) رواه أحمد (الفتح الرباني ١٣/ ٨٠) والبيهقي (٩/ ٢٨٩)، قلت: بالأصل: كأنه: جابر بن سويد والصواب ابن يزيد كما أثبتناه الكوفي الجعفي كما في التهذيب (٢/ ٤٧) وغيره.","vol":"1","page":356},{"text":"٩ -<span data-type=\"title\" id=toc-73> بابُ: العَقيقةِ</span>\nعن سَلْمانَ بنِ عامرٍ الضَّبِّيِّ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" معَ الغُلامِ عَقيقةٌ فأَهْريقوا عنهُ دَمًا، وأميطوا عنهُ الأذى \" (^١)، أخرجاهُ.\nعن الحسَنِ البَصْريِّ عن سَمُرَةَ بنِ جُنْدُبٍ: \" كلُّ غلامٍ رَهينةٌ بعَقيقتِهِ، تُذْبَحُ عنهُ يومَ سابعِهِ، ويُسَمّى، ويُحْلَقُ رأسُهُ \" (^٢)، رواهُ أحمدُ وأهلُ السُّنَنِ، وصحَّحهُ الترمِذيُّ، وهذا الحديثُ، هو الذي صرَّحَ فيهِ الحسَنُ بسماعِهِ من سَمُرَةَ، لمّا سُئِلَ عن ذلكَ، ذكرَهُ البخارِيُّ وغيرُهُ.\nعن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ عن أبيهِ عن جدّهِ، قالَ: \" سُئِلَ رسولُ اللهِ ﷺ عن العَقيقةِ، فكأنّهُ كرِهَ الاسْمَ، فَقالوا: يا رسولَ اللهِ، إنّما نَسألُكَ عن أحدِنا يولَدُ لَهُ؟ قالَ: مَن أحبَّ منْكُم أن يَنْسُكَ عن ولَدِهِ فَلْيَفْعَلْ، عن الغلامِ شاتانِ مُكافِئَتانِ، وعن الجاريةِ شاةٌ \" (^٣). رواهُ الإمامُ أحمدُ، وأبو داود، والنَّسائيُّ.\nورُويَ ذلكَ عن زَيْدِ بنِ أسْلَمَ عن رجلٍ من بَني ضَمرةَ عن أبيهِ عن النبيِّ ﷺ نحوَ ذلكَ \".\nفهذا دالٌّ على عدَمِ الوجوبِ.\nوعن أُمّ كُرْزٍ الكَعْبيّةِ: \" أنّها سألتِ النبيَّ ﷺ عن العَقيقةِ، فقالَ: نَعَمْ، عن الغلامِ\n_________\n(^١) رواه البخاري (٢١/ ٨٦).\n (^٢) رواه أحمد (الفتح الرباني ١٣/ ١٢٧) وأبو داود (٢/ ٩٥) والنسائي (٧/ ١٦٦) والترمذي (٣/ ٣٨) وابن ماجة (٣١٦٥).\n (^٣) رواه أحمد (الفتح الرباني ١٣/ ١١٢) وأبو داود (٢/ ٩٦) والنسائي (٧/ ١٦٢)، قلت: وكلمة \" له \" سقطت من الأصل وهي ثابتة عند بعضهم.","vol":"1","page":357},{"text":"شاتانِ، وعن الأُنثى واحدةً، لا يَضرُّكم ذُكْرانًا كُنْ أو إناثًا \" (^٤). رواهُ الشافعيُّ، وأحمدُ، وأبو داود، والنَّسائيُّ، والترمِذيُّ، وصحَّحهُ، ولهُ طرُقٌ عنها.\nوعن عائشةَ نَحْوُهُ (^٥)، رواهُ أحمدُ، وابنُ ماجَةَ، والترمِذِيُّ، وصحَّحهُ.\nوعن ابنِ عبّاسٍ: \" أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ عقَّ عن الحَسنِ والحُيبنِ كَبْشًا، كَبْشًا \" (^٦)، كذا رواهُ أبو داود بإسْنادٍ صحيحٍ، والنَّسائيُّ: \" كَبْشينِ، كَبْشينِ \"، وهو بإسْنادٍ صحيحٍ أيضًا.\nوعن جعفرِ بنِ محمدٍ عن أبيهِ: \" أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ في العَقيقةِ التي عقَّتْها فاطمةُ عن الحسَنِ والحُيبنِ، أن يَبْعَثوا إلى القابِلَةِ مِنها برجلٍ، وكُلوا وأطْعِمُوا، ولا تَكْسِروا منها عَظْمًا \" (^٧)، رواهُ أبو داود في المَراسيلِ عن أبي كُرَيبٍ عن حَفْص يَعني - ابنَ غِياثٍ عن جعفرٍ عن أبيهِ.\nوعن عائشةَ، قالتْ: \" السُّنَّةُ فيها: شاتانِ مُكافئَتانِ عن الغلامِ، وعن الجاريةِ شاةٌ، وتُطْبَخُ جَدوُلًا، ولا يُكْسَرُ عَظْمٌ، ويَأكلُ، ويُطْعِمُ، ويَتَصَدَّقُ، وذلكَ يومُ السابعِ \" (^٨)، أخرجهما البَيْهقيُّ.\n_________\n(^٤) رواه الشافعي (٢/ ٩١ بدائع المنن) وأحمد (الفتح الرباني ١٣/ ١٢١) وأبو داود (٢/ ٩٤) والنسائي (٧/ ١٦٥) والترمذي (٣/ ٣٥).\n (^٥) رواه أحمد (الفتح الرباني ١٣/ ١٢٠) وابن ماجة (٣١٦٣) والترمذي (٣/ ٣٥).\n (^٦) رواه أبو داود (٢/ ٩٦) والنسائي (٧/ ١٦٦).\n (^٧) رواه أبو داود في المراسيل (١٩٧). قلت: وابن أبي شيبة.\n (^٨) رواه البيهقي (٩/ ٣٠١ - ٣٠٢ - ٣٠٣) عن عائشة ثم عن أم كرز من طريق عطاء عنها، وعقبة يقول عطاء: \" وتطبخ أو تقطع جد ولا يكسر عظم إلى آخر الكلام \" فهذا الكلام مدرج في الحديث وهو من قول عطاء والله أعلم.","vol":"1","page":358},{"text":"١٠ -<span data-type=\"title\" id=toc-74> بابُ: الصَّيْدِ والذَّبائحِ</span>\nقالَ اللهُ تَعالى: \" حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ \" - الآية.\nوقالَ ﵇ في البحرِ: \" هو الطَّهورُ ماؤُهُ، الحِلُّ مَيتتُهُ \" (^١)، وقد تقدّمَ الكلامُ عليهِ.\nوعن جابرٍ، قالَ: \" غَزَوْنَا جَيْشَ الخَبَطِ، وأميرُنا أبو عُبَيْدَةَ، فَجعْنا جوعًا شَديدًا فألقى البحرُ حوتًا مَيْتًا لمْ نَرَ مثْلَهُ، يُقال لهُ العَنْبَرُ، فأكلْنا منهُ نصفَ شهرٍ - وذكرَ الحديثَ - إلى أن قالَ: فلما قَدِمْنا المدينةَ ذَكَرْنا للنبيِّ ﷺ، فقالَ: رِزْقٌ أخرجَهُ اللهُ لكُم، أطْعِمونا إن كانَ معَكُم، فأتاهُ فأكلَهُ \" (^٢)، أخرجاه.\nعن عبدِ اللهِ بنِ أبي أوْفى، قالَ: \" غزَوْنا معَ رسولِ اللهِ ﷺ سبْعَ غَزَواتٍ نأكلُ الجَراد \" (^٣)، أخرجاه.\nوقالَ الشافعيُّ: أخبرَنا عبدُ الرّحمن بنُ زيدِ بنِ أسْلَمَ عن أبيهِ عن ابنِ عمرَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" أُحِلَّتْ لنا مَيتتانِ، ودمانِ، فأمّا المَيْتتانِ: فالحوتُ والجَرادُ، وأمّا الدَّمان، فالكبِدُ، والطِّحالُ \".\nورَواهُ الإمامُ أحمدُ، وابنُ ماجَةَ، والدارَقُطنيُّ، والبيهقيُّ كلُّهم من حديثِ عبدِ الرّحمنِ بنِ زَيْدٍ، هذا -: ضَعيفٌ جدًّا (^٤).\n_________\n(^١) تقدم.\n (^٢) رواه البخاري (١٨/ ١٥) ومسلم (٦/ ٦١).\n (^٣) رواه البخاري (٢١/ ١٠٩) ومسلم (٦/ ٧٠).\n (^٤) رواه الشافعي (بدائع المنن ٢/ ٤٢٥) وأحمد (الفتح الرباني ١٧/ ٧٤) وابن ماجة (٣٣١٤) والدارقطني (٤/ ٢٧٢) والبيهقي (٩/ ٢٥٧)، قلت: بالأصل: عن أبيهم عن زيد بن أسلم - والصواب حذف (عن) لأن أباهم هو زيد بن أسلم، وقوله: وكذا قال أبو زرعة: =","vol":"1","page":359},{"text":"قالَ البَيْهقيُّ: ورَواهُ إسماعيلُ بنُ أبي أُوَيْسٍ عن عبدِ الرّحمنِ، وعبدِ اللهِ، وأُسامةَ عن أبيهم زَيْدِ بنِ أسْلمَ عن ابنِ عمرَ مرفوعًا.\nورَواهُ سُلَيْمانُ بنُ بِلالٍ عن زيْدِ بنِ أسْلَمَ عن ابنِ عمرَ قولَهُ، وهذا أصحُّ.\nوكذا قالَ أبو زُرْعةَ الموقوف.\nعن عمرَ، وعليٍّ، قالا: \" ما نَصارى العَربِ بأهْلِ كتابٍ، ولا تَحِلُّ لنا ذَبائِحُهم \" (^٥)، روَاهُما الشافعيُّ، فأمّا المجوسُ فستَأتي إن شاءَ اللهُ الأحاديثُ المتَعَلِّقةُ بهم، في بابِ عَقْدِ الذِّمّةِ وضَرْبِ الجِزْيةِ.\nعن رافعِ بنِ خَديجٍ، قالَ: \" قلتُ: يا رسولَ اللهِ: إنا لاقوا العَدوِّ غدًا، ولَيْسَتْ معَنا مُدىً، أفنَذْبحُ بالقَصَبِ؟ فقالَ: ما أنهرَ الدمَ، وذُكِرَ اسمُ اللهِ عليهِ، فَكلوهُ، ليسَ السِّنَّ والظُّفُرَ، وسأُحَدِّثُكُم عن ذلكَ، أمّا السِّنُّ فعَظْمٌ، وأمّا الظُّفُرُ، فَمُدى الحبَشَةِ \" (^٦)، أخرجاه.\nعن شَدّادِ بنِ أوْسٍ عن رسولِ اللهِ ﷺ، قالَ: \" إنَّ اللهَ كَتبَ الإحسانَ على كلِّ شيءٍ، فإذا قَتَلْتُم فأَحْسِنوا القِتْلةَ، وإذا ذَبحْتُم فأَحْسِنوا الذَّبْحَ، ولْيُحدَّ أَحَدُكُم شَفْرتَهُ، وَلْيُرحْ ذَبيحتَهُ \" (^٧)، رواهُ مُسلم.\nعن كَعْبِ بنِ مالكٍ: \" أنّهُ سألَ النبيَّ ﷺ عن مَمْلوكةٍ ذبَحَتْ شاةً بمَرْوةٍ، فأمَرَهُ بأكْلِها \" (^٨)، رواهُ البخاريُّ.\nفيهِ دلالةٌ على صحّةِ الذَّبْحِ بالسِّكينِ الكالِّ، لأنَّ المَرْوةَ هي الحجَرُ المُحَدَّدُ وليسَ هو في الحِدّةِ كالسِّكينِ.\n_________\n= الموقوف - هكذا بالأصل، ولا أدري هل سقط منه شيء والمقصود أنه يصحح الموقوف.\n (^٥) رواه الشافعي (٢/ ٤٤٢) بدائع المنن.\n (^٦) رواه البخاري (٢١/ ١١٢) ومسلم (٦/ ٧٨).\n (^٧) رواه مسلم (٦/ ٧٢).\n (^٨) رواه البخاري (١٢/ ١٣١).","vol":"1","page":360},{"text":"عن ابنِ عبّاسٍ، وأبي هريرةَ، قالا: \" نَهى النبيُّ ﷺ عن شَريطةِ الشّيطانِ، وهي التي تُذْبَحُ فَيُقطَع الجلدُ ولا تُقْرَى الأَوْداجُ \" (^٩)، رواهُ أبو داود.\nولأحمدَ عن ابنِ عبّاسٍ وحدَهُ (^١٠): \" نحوَهُ \".\nوعن أبي هريرةَ: \" أنّ رسولَ اللهِ ﷺ بعثَ بُدَيْلَ بنَ وَرْقاءَ الخُزاعِيِّ على جملٍ أوْرقَ يصيحُ في فِجاجِ مِنىً ألا أنّ الذَّكاةَ في الحَلْقِ والَّلبَّةِ، ولا تَعْجَلوا الأنْفُسَ أن تَزْهَقَ \" (^١١)، رواهُ الدارَقُطنيُّ.\nورَواهُ الثَّوْريُّ في \" جامعِهِ \" عن أيّوبَ عن يحيى بنِ أبي كَثيرٍ عن فَرافِضةَ الحَنَفِيِّ عن عمر قولَهُ.\nفأمّا حديثُ أبي العُشَراءِ الدّارِميِّ، قلتُ: يا رسول اللهِ: أما تكونُ الذَّكاةُ إلا في الحَلْقِ واللبَّةِ؟ فقالَ: لوْ طَعَنْتَ في فَخِذِها لأَجزأ عنكَ \" (^١٢)، فرواهُ أحمدُ، وأهلُ السُّنَنِ، وهو مَحمولٌ على ما لمْ يُقْدَرْ على ذبحِهِ، بدليلِ حديثِ رافعِ بنِ خَديجٍ، قالَ: \" كنّا معَ النبيِّ ﷺ في سَفرٍ، فندَّ بعيرٌ من إبلِ القومِ، ولمْ يكنْ معَهم خيلٌ، فرماهُ رجلٌ بسَهْمٍ فَحَبَسَهُ، فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ: إنَّ لهذهِ البَهائمِ أوابدَ كأوابدِ الوَحْشِ، فما فَعل منها هذا، فافْعَلوا بهِ هكذا \" (^١٣)، أخرجاه.\n_________\n(^٩) رواه أبو داود (٢/ ٩٣).\n (^١٠) رواه أحمد (الفتح الرباني ١٧/ ١٥٥).\n (^١١) رواه الدارقطني (٤/ ٢٨٣)، ورواية الثوري عن عمر من قوله أخرجها البيهقي (٩/ ٢٧٨) هكذا عن أيوب عن يحيى به، وأخرج قبله من طريق الثوري أيضًا عن ابن عباس من قوله فذكره دون الجملة الأخيرة.\n (^١٢) رواه أحمد (الفتح الرباني ١٧/ ١٥٤) وأبو داود (٢/ ٩٢) والنسائي (٧/ ٢٢٨) والترمذي (٣/ ٢٠) وابن ماجة (٣١٨٤)، قلت: هكذا بالأصل كأن السائل هو أبو العشراء الدارمي وهو يوهم أن له صحبة، والصواب أن يقال: عن أبيه: قلت: يا رسول الله. \" لأن الحديث حديث أبيه فلعله سقط من الأصل سهوًا والله أعلم.\n (^١٣) رواه البخاري (٢١/ ١٢٠) ومسلم (٦/ ٧٨) /، بالأصل: (فحبسه) وهو رواية للبخاري، وفي أخرى: \" فحبسه الله \" وفي البخاري أيضًا، وكأن ما في الأصل ملفق من الروايتين أوله من رواية وآخره من أخرى.","vol":"1","page":361},{"text":"قالَ البيهقيُّ: وروينا عن نافعٍ عن ابنِ عمرَ: \" أنهُ كانَ يَسْتَحبُّ أن يَسْتقبِلَ القِبْلةَ إذا ذبَحَ \" (^١٤).\nويَعْضِدُ ذلكَ: ما رَواهُ ابنُ ماجَةَ عن جابرٍ، قالَ: \" ضَحّى رسولُ اللهِ ﷺ بكَبْشينِ، فقالَ حينَ وجَّهَهُما: وجَّهْتُ وَجْهيَ للذي فطَرَ السّماواتِ والأرضَ حنيفًا. . . وذكرَ تمامَ الحديثِ \" (^١٥).\nقالَ تَعالى: \" فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ \".\nتقدّمَ حديثُ أنسٍ: \" أنهُ ﵇ ضَحّى بكَبْشينِ، وضَعَ رجلَهُ على صِفاحِهما، وسمَّى، وكَبَّرَ \" (^١٦).\nوكذا حديثُ رافعِ بنِ خَديجٍ \" ما أنْهَرَ الدّمَ، وذُكِرَ اسْمُ اللهِ، فَكلوهُ \" (^١٧). وفي ذلك أحاديثُ كثيرةٌ.\nوقد اسْتُدِلَّ على عدَمِ وجوبِ التَّسْميَةِ بما رواهُ البخاريُّ عن عائشةَ: \" أنَّ قومًا قالوا: يا رسولَ اللهِ: إن قومًا حَديثوا عهْدٍ بكفرٍ يأتونَا بالّلحْمِ، لا نَدري أذكَروا اسْمَ اللهِ عليهِ أمْ لا؟ فقالَ: اذْكُروا اسْمَ اللهِ، وكُلُوا \" (^١٨).\nوعن ثَورِ بنِ يَزيدَ عن الصَّلْتِ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" ذَبيحةُ المسلمِ حَلالٌ، ذَكَرَ اسمَ اللهِ، أمْ لمْ يَذكُرْ، إنّهُ إن ذَكَرَ، لمْ يَذكُرْ إلا اسمَ اللهِ \" (^١٩)، رواهُ أبو داود في المَراسيلِ، والصَّلْتُ هذا: غيرُ معروفٍ إلا بهذا الحديثِ، وقد ذكرَهُ ابنُ حِبّانَ في كتابِ الثِّقاتِ.\nوعن ابنِ عبّاسٍ مرفوعًا قالَ: \" المسلمُ يَكفيهِ اسمُهُ إن نَسيَ أن يُسَمّيَ حينَ يَذبَحُ،\n_________\n(^١٤) رواه البيهقي (٩/ ٢٨٥).\n (^١٥) رواه ابن ماجة (٣١٢١).\n (^١٦) تقدم.\n (^١٧) تقدم.\n (^١٨) رواه البخاري (٢١/ ١١٧).\n (^١٩) رواه أبو داود في المراسيل (١٩٧)، والبيهقي من طريقه (٩/ ٢٤٠).","vol":"1","page":362},{"text":"فَلْيَذكر اسمَ اللهِ ولْيَأكُلْهُ \" (^٢٠)، رواهُ البَيْهقيُّ من حديثِ مَعْقَلِ بنِ عُبَيْدِ اللهِ عن عَمْرِو بنِ دينارٍ عن عِكْرِمَةَ عنهُ.\nورَواهُ من وجْهٍ آخرَ مَوقوفًا، قالَ: وهوَ المَحفوظُ.\nعن ابنِ عمرَ: \" أنهُ أتى على رجلٍ قد أناخَ بدَنَتَهُ ينحَرُها، قالَ: إبْعَثْها قِيامًا مُقيَّدَةً، سُنَّةَ أبي القاسمِ \" (^٢١)، أخرجاه.\nوتقدَّمَ في حديثِ أنسٍ: \" أنهُ ﵇ وضَعَ رجلَهُ على صِفاحِهما \" (^٢٢).\nوقالَ تَعالى: \" إنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً \".\nعن أبي واقِدٍ الَّليْثيِّ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" ما قُطِعَ من البَهيمةِ وهيَ حيّةٌ، فهوَ مَيْتَةٌ \" (^٢٣)، رواهُ أحمدُ، وأبو داود، والترمِذيُّ بإسْنادٍ صحيحٍ على شَرْطِ البخاريِّ.\nولابنِ ماجَةَ \" مِثْلُهُ \" (^٢٤) عن ابنِ عمرَ.\nوتقدَّمَ: \" لا تَعْجلوا الأَنْفسَ أن تَزْهقَ \"، ففيها دلالةٌ على أنهُ لا يَكسِرُ عُنُقَها، ولا يَسلَخُ جلدَها حتى تَبرُدَ.\nقالَ تَعالى: \" وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الجَوارِحِ مُكَلِّبينَ تُعَلِّمونَهُنَّ مِمَّا عَلّمَكُمُ اللهُ، فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ واذْكُرُوا اسْمَ اللهِ \".\nعن عَدِي بنِ حاتمٍ، قلتُ: \" يا رسولَ اللهِ: إنّي أُرسلُ الكِلابَ المُعَلَّمةَ، فَيُمْسِكْنَ عليَّ، وأذكرُ اسمَ اللهِ، فقالَ: إذا أرْسَلْتَ كلْبَكَ المُعَلَّمَ وذَكَرْتَ اسمَ اللهِ، فَكُلْ ما أمسكْنَ عليكَ، قلتُ: وإن قَتَلْنَ؟ قالَ: وإن قَتلْنَ ما لمْ يَشْرَكْها كلبٌ ليسَ منها، فإنّك إنّما سَمّيتَ على كلبِكَ، ولمْ تُسَمِّ على غيرِهِ، قُلْتُ: فإنّي أرمي بالمِعْراض فأُصيبُ؟\n_________\n(^٢٠) رواه البيهقي (٩/ ٢٣٩) مرفوعًا وموقوفًا على ابن عباس (٩/ ٢٣٩ - ٢٤٠).\n (^٢١) رواه البخاري (١٠/ ٥٠) ومسلم (٤/ ٨٩).\n (^٢٢) تقدم.\n (^٢٣) أحمد (الفتح الرباني ١٧/ ١٥٥) وأبو داود (٢/ ١٠٠) والترمذي (٣/ ٢٠).\n (^٢٤) رواه ابن ماجة (٣٢١٦).","vol":"1","page":363},{"text":"فقالَ: إذا رَميتَ بالمِعْراضِ فخَزَقَ فَكُلْهُ، وإن أصابَهُ بعَرْضٍ فإنَّهُ وَقيذٌ، فلا تأْكُلْهُ \" (^٢٥)، أخرجاه.\nففيهِ دلالةٌ على جوازِ ما قتلتهُ الجارحةُ شعله حيثُ أطلَقَ ولمْ يُفَصِّلْ، اللهُمَّ إلا أن يُسمَّى وَقيذًا فلا يَحِلُّ، ولهذا كانَ في المسألةِ قولان، وفيهِ دليلٌ على المنعِ من ذلكَ في السَّهْمِ، وفي روايةٍ لهما: \" إذا أرْسلْتَ كلْبَكَ، فاذكُرِ اسمَ اللهِ، فإن أمسَكَ عليكَ وأدْرَكْتَهُ حَيًّا فاذْبحْهُ، وإن أدْرَكْتَهُ قد قتَلَ ولمْ يأكلْ منهُ، فَكُلْهُ، فإنَّ أخذَ الكلبِ ذكاتهُ \" (^٢٦)، وفي روايةٍ لهما \" فإنْ أكَلَ، فلا تأكُلْ، فإنّي أخافُ أن يكونَ أمسكَ على نفسِهِ \" (^٢٧)، فهذا دليلُ أحدِ القولين، وهو الذي صحَّحهُ النَّواويُّ، ودليلُ القولِ الآخرِ ما رَواهُ أبو داود بإسْنادٍ صحيحٍ كلُّهمْ ثِقاتٌ عن أبي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" إذا أرْسَلْتَ كلبَكَ وذَكَرْنَ اسْمَ اللهِ فكُلْ، وإن أكَلَ منهُ، وكُلْ ما رَدَّت عليكَ يدُكَ \" (^٢٨).\nوعن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ عن أَبيهِ عن جدِّهِ: \" أنَّ أعرابيًّا يُقالُ لهُ أبو ثَعْلبَةَ، قالَ: يا رسولَ اللهِ إنَّ لي كلابًا مُكَلَّبَةً فأَفْتِني في صيدِها. فقالَ: كُلْ ما أمْسكْنَ عليكَ، قالَ: ذكيًا وغيرَ ذكيٍّ؟ وإن أكلَ منهُ؟ قالَ: نَعَمْ، وإن أكلَ منهُ \" (^٢٩)، رواهُ أبو داود، أيضًا، والنَّسائيُّ، فمَن يحتَجُّ بعَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، فهذا: صحيحٌ إليهِ، معَ ما انْضَمَّ من الشاهدِ الأوّلِ، إليه، وما أحسنَ ما جمعَ بعضُ العلماءِ بينَ حديثِ عَدِيٍّ، وهذا، بأنَّ حديثَ النّهْي عن الأكلِ محمولٌ على ما إذا أكَلَ أوّلَ ما أمسَكَهُ، فَإنّهُ يُخْشى أَن يكونَ إنّما أَمسكَ على نفسِهِ، وأَمّا حديثُ أبي ثَعْلَبةَ، فمحمول على ما إذا أَمسَكَهُ حتّى طالَ عليهِ، ثُمَّ أكَلَ منهُ، وفيهِ دلالةٌ على أنهُ لا يُشْتَرَطُ غسلُ موضعِ الظُّفْرِ والنّابِ من الصّيدِ، إذ لمْ يأمرْ بهِ.\n_________\n(^٢٥) رواه البخاري (٢١/ ٩٤)، ومسلم (٦/ ٥٧)، وقوله عقبه: \" فيه دلالة على جواز ما قتلته الجارحة (. . .) حيث أطلق \"، لم تتبين لي الكلمة التي بعد \" الجارحة \" ولم أتحقق عنها.\n (^٢٦) رواه البخاري (٢١/ ٩٢) ومسلم (٦/ ٥٨).\n (^٢٧) رواه البخاري (٢١/ ١٠٢) ومسلم (٦/ ٥٦).\n (^٢٨) رواه أبو داود (٢/ ٩٨).\n (^٢٩) رواه أبو داود (٢/ ٩٩) والنسائي (٧/ ١٩١).","vol":"1","page":364},{"text":"عن عَدِيٍّ، قالَ: سألتُ رسولَ اللهِ ﷺ، فقالَ: \" إذا رميتَ سَهْمَكَ، فاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، فإنْ وجَدْتَهُ قد قتَلَ فَكُلْ، إلا أن تَجِدَهُ في ماءٍ، فإنّكَ لا تَدري الماءُ قتَلَهُ، أو سَهْمُكَ \" (^٣٠)، أخرجاه.\nوفي روايةٍ لهما: \" إذا رَمَيْتَ الصَّيدَ، فوَجَدْتُهُ بعدَ يومٍ أو يومين \"، وفي روايةٍ: \" اليومينِ والثلاثةِ، ولمْ تَجدْ فيهِ إلا أثَرَ سَهْمِكَ فَكُلْ، إن شئْتَ \" (^٣١). فهذا دليلُ أَحَدِ القولينِ، وأمّا القولُ الآخَرُ.\nفَعن زِيادِ بنِ أَبي مَرْيم، قالَ: \" جاءَ رجلٌ إلى النبيِّ ﷺ، فقالَ: إنّي رَمَيْتُ صَيْدًا ثمّ تَغَيَّبَ، فوَجَدْتُهُ، فقالَ: هَوامُّ الأَرضِ كثيرةٌ، فلمْ يأْمُرْهُ بأَكْلِهِ \" (^٣٢)، رواهُ أبو داود في المَراسيلِ.\nقلتُ: ولمْ أَرَهُ في الأَطرافِ، وقد رُويَ من طريقِ عامرٍ الشَّعْبيِّ، وأَبي رَزينٍ مُرْسَلًا \" (^٣٣)، واللهُ أعلمُ.\nفي قولِهِ ﵇: \" إذا أَرسَلْتَ كلبَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ، فكُلْ ما أَمسَكَ عليك، وقتَلَ \": أنّ مَنْ أَرسلَ على صيدٍ فقتَلَ كلبُهُ آخرَ، أنّهُ يَحِلُّ، وكذا لَو أَرسَلَ على ما يَظُنّهُ حَجَرًا فكانَ صَيْدًا على الصحيحِ.\nوفي قولِهِ: \" وكُلْ ما رَدَّتْهُ عليكَ يدُكَ \"، دليلُ حِلِّ ما ظنَّهُ غيرَ صَيْدٍ أو حَجرًا، فَكانَ صَيْدًا.\n_________\n(^٣٠) رواه البخاري (٢١/ ١٠٠) ومسلم (٦/ ٥٨).\n (^٣١) رواه البخاري (٢١/ ١٠١) ومسلم (٦/ ٥٨).\n (^٣٢) رواه أبو داود في المراسيل (١٩٨) لكن من طريق عامر الشعبي وأبي رزين مرسلًا، وكذا هو عند البيهقي.\n (^٣٣) عن طريق عامر الشعبي، وأبي رزين أخرجهما البيهقي (٩/ ٢٤١) من طريق أبي داود مرسلة وقال: أبو رزين هذا: اسمه: مسعود وليس هو بأبي رزين مولى الرسول ﷺ بل هو مسعود بن مالك مولى أبي وائل.","vol":"1","page":365},{"text":"١١ -<span data-type=\"title\" id=toc-75> بابُ: الأَطْعِمةِ</span>\nقالَ تَعالى: \" أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهيمةُ الأَنْعَامِ \"، والأَنْعامُ: هيَ: الإبِلُ، والبَقرُ، والغَنَمُ، التي فَصّلَها في قولِهِ تَعالى: \" ثَمانيةَ أَزْواجٍ \"، ومن السُّنّةِ بنَحْرِهِ ﵇ الإبِلَ في مَناسِكِهِ، وأَمرِهِ إيّاهُم أَن يَشْترِكوا في الإبِلِ، والبَقرِ، وتَضْحيَتِهِ بالغَنمِ، إلى غيرِ ذلكَ مِمّا يَطولُ تَفصيلُهُ، وقدْ أجمعَ المسلمون على ذلكَ إجْماعًا قَطْعيًّا.\nفأَمّا الخيلُ: فعَن جابرٍ، قالَ: \" نَهى رسولُ اللهِ ﷺ عن لحومِ الحُمُرِ الأَهْليّةِ، وأَذِنَ في لحومِ الخيلِ \" (^١)، أَخرجاه.\nقالَ اللهُ تَعالى: \" وَيُحرِّمُ عَلَيْهِمُ الخَبائثَ \".\nعن رافعِ بنِ خَديجٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" ثمنُ الكلبِ خَبيثٌ \" (^٢)، رواهُ مُسلم.\nقالَ تَعالى: \" حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ والدَّمُ وَلَحْمُ الخِنْزيرِ \".\nعن بُرَيدةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" مَن لَعِبَ بالنَّردشيرِ فكأنّما صبَغَ يدَهُ في لحمِ الخنزيرِ ودمِهِ \" (^٣)، رواهُ مُسلمٌ، فقد بشع ذلكَ بصبغِ اليَدِ فيهِ، فما ظَنُّكَ بأَكلِهِ.\nعن جابرٍ، قالَ: \" ذَبحْنا يومَ خَيْبَرَ الخيلَ والبِغالَ والحميرَ، فَنهانا رسولُ اللهِ ﷺ عن البِغالِ، والحميرِ، ولمْ يَنْهَنا عن الخيلِ \" (^٤)، رواهُ أحمدُ، وأبو داود، كلٌّ مِنهما من طريقِ على شَرطِ مُسلمٍ، لكنَّ الحديثَ في \" الصَّحيحينِ \" كما تقدّمَ، وليسَ فيه ذِكرُ البِغالِ.\n_________\n(^١) رواه البخاري (٢١/ ١٢٩) ومسلم (٦/ ٦٦).\n (^٢) رواه مسلم (٥/ ٣٥).\n (^٣) رواه مسلم (٧/ ٥٠).\n (^٤) رواه أحمد (الفتح الرباني ١٧/ ٦٦) وأبو داود (٢/ ٣١٦).","vol":"1","page":366},{"text":"عن جابرٍ، قالَ: \" نَهى رسولُ اللهِ ﷺ عن أَكلِ الهِرِّ وأَكلِ ثَمنِها \" (^٥)، رواهُ أبو داود، والترمذيُّ، وابنُ ماجَةَ من حديثِ عمرَ بنِ زيدٍ الصَّنْعانيِّ - وهو ضَعيفٌ -، ولمْ يَرْوِ عنهُ سِوى عبدِ الرّزاقِ، ولكنْ سيأتي نَهْيُهُ ﵇ \" عن كلِّ ذي نابٍ من السِّباعِ \".\nورَوى الإمامُ أحمدُ عن أبي النَّضْرِ عن عيسى بنِ المُسَيَّبِ عن أبي زُرْعَةَ عن أبي هريرةَ مرفوعًا: \" الهرَّةُ سَبْعٌ \" (^٦)، وعيسى هذا ضَعيفٌ. تقدَّمَ حديثُ أبي قَتادةَ، والصَّعْبِ بنِ جَثّامَةَ في الحمارِ الوَحْشي.\nوتقدّمَ في أبوابِ الإحرامِ حديثُ جابرٍ في الضَّبُع والضَّبُّ يُؤْكَلُ بالإجماعِ.\nوقالَ أبو هريرةَ: \" لوْ رأيتُ الظَّباءَ تَرتعُ في جَوانبِها ما ذَعَرْتُها \" (^٧)، أخرجاهُ.\nوقالَ الشافعيُّ: لم تَزَلِ العربُ إلى اليومِ تأكلُ الضَّبُعَ، والثعلبَ، وتأكلُ الضَّبَّ، والأرنبَ، وحمارَ الوَحْشِ، ولمْ تَزَلْ تدعُ أكلَ الأسدِ، والنَّمِرِ، والذِّئْبِ تحريمًا بالتَّقَذُّر.\nعن أنسٍ، قالَ: \" أَنْفَجْنا أرْنبًا بِمَرِّ الظَّهْرانِ فَسَعى القومُ فَلَغَبوا، فأَدْرَكْتُها وأَخَذْتُها، فأَتَيْتُ بها أبا طَلْحةَ، فذَبَحها وبعثَ إلى رسولِ اللهِ ﷺ بِوَرِكِها وفَخِذَيْها فَقبِلَهُ \" (^٨)، أَخرَجاه.\nولهما عن ابنِ عبّاسٍ، قالَ: \" سأَلتُ النبيَّ ﷺ عن الضَّبِّ، أحرامٌ هوَ؟ قال: لا \" (^٩).\nعن ابنِ عبّاسٍ: أنهُ قالَ: \" وكانَ أهلُ الجاهِليَّةِ يأكلونَ أشياءَ، ويتركونَ أشياءَ تَقَذُّرًا، فبعَثَ اللهُ نبيَّهُ، وأنزلَ كتابَهُ، فأَحَلَّ حلالَهُ، وحرَّمَ حرامَهُ، فما أحَلَّ فهو حَلالٌ،\n_________\n(^٥) رواه أبو داود (٢/ ٢٣٠) والترمذي (٢/ ٣٧٥) وابن ماجة (٣٢٥٠).\n (^٦) رواه أحمد (الفتح الرباني ١٧/ ٨١).\n (^٧) رواه البخاري (١٠/ ٢٣٦) ومسلم (٤/ ١١٦).\n (^٨) رواه البخاري (٢١/ ١٣٥) ومسلم (٦/ ٧١)، في البخاري: بلفظ: \" بوَركَيْها أو فَخِذَيْها \" ولفظ مسلم: \" بوَرِكيها وفَخِذَيْها \".\n (^٩) رواه البخاري (٢١/ ١٣٧) ومسلم (٦/ ١٦٧).","vol":"1","page":367},{"text":"وما حرَّمَ فهو حَرامٌ، وما سَكتَ عنهُ، فهو عَفْوٌ، وتَلا: \" قُلْ لَا أَجِدُ فيما أُوحِيَ إليَّ. . . إلى آخر الآيةِ (^١٠)، رواهُ أبو داود، بإسْنادٍ صحيحٍ من قولِ ابنِ عبّاسٍ الحَبْرِ تَرْجُمانِ القرآنِ.\nوهذهِ قاعِدةٌ عظيمةٌ في بابِ التَّحليلِ والتّحريمِ، وثَمَّ قاعِدَةٌ أُخْرى، وهي ما أُمِرَ بقتلِهِ أو نُهيَ عن قتلِهِ من الدّوابِّ، فهو: حَرامٌ، وما ذاكَ إلا لاحترامِ ما نُهي عَن قتلِهِ، ولخُبثِ ما أُمِرَ بقتلِهِ، وقد قالَ تَعالى: \" وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الخَبَائِث \"، وذلكَ كحديثِ أبي هريرةَ في \" الصّحيحين \": \" أنّهُ ﵇ أمَرَ بقتلِ الأَسْودينِ في الصّلاةِ: الحَيَّةِ، والعَقْرَبِ \" (^١١)، وحديثِ سَعْدٍ فيهما: \" أَنّ رسولَ اللهِ ﷺ أمرَ بقتلِ الوَزَغِ، وسَمّاهُ فُوَيْسِقًا \" (^١٢).\nعن أبي ثَعْلَبةَ: \" أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ نَهى عن أَكْلِ كلِّ ذب نابٍ منَ السِّباعِ \" (^١٣)، أَخرجاه.\nتقدَّمَ في الأَثَرِ أَنَّ النَّعامَةَ تُفْدَى.\nعن أَبي موسى قالَ: \" رأيتُ النبيَّ ﷺ يأكلُ لحْمَ الدّجاجِ \" (^١٤)، أخرجاه.\nعن صُهَيْبٍ عن عبدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو يرفَعُهُ: \" مَن قتَلَ عُصْفورًا فَما فوقَها بغيرِ حقِّها، سألَهُ اللهُ عنها يومَ القيامَةِ، قيلَ: يا رسولَ اللهِ وما حَقُّها؟ قالَ: أن تذبَحَهُ فَتَأْكُلَهُ، ولا تَقطع رأسَهُ فترميَ بهِ \" (^١٥)، رواهُ أحمدُ، والنسائيُّ بإسْنادٍ حَسنٍ.\nعن ابن عبّاسٍ، قالَ: \" نَهى رسولُ اللهِ ﷺ عن كلِّ ذي نابٍ من السِّباعِ، وكلِّ\n_________\n(^١٠) رواه أبو داود (٢/ ٣١٩).\n (^١١) أظن الشارح قد وهم في نسبته إليهما، لم أجده في البخاري ولا مسلم ولكن رواه أبو داود (١/ ٢١١) والترمذي (١/ ٢٤١) والنسائي (٣/ ١٠) وابن ماجة (١٢٤٥) ولم ينسبه في نيل الأوطار إليهما.\n (^١٢) رواه البخاري (١٥/ ١٩٤) ومسلم (٧/ ٤٢).\n (^١٣) رواه البخاري (٢١/ ١٣٢) ومسلم (٦/ ٥٩).\n (^١٤) رواه البخاري (٢١/ ١٢٦) ومسلم (٥/ ٨٤).\n (^١٥) رواه أحمد (المسند ٢/ ١٦٦) والنسائي (٧/ ٢٠٧).","vol":"1","page":368},{"text":"ذي مِخْلَبٍ من الطَّيرِ \" (^١٦)، رواهُ مُسلم.\nتقدّمَ قتلُ الحِدَأَةِ، وفي بعضِ طرُقِ الحديث: \" الأَبْقَع \" (^١٧).\nعن مُجاهدٍ عن ابنِ عمرَ، قالَ: \" نَهى النبيُّ ﷺ عن أكل الجَلاّلَةِ وأَلبانِها \" (^١٨)، رواهُ أحمدُ، وأبو داود، وابنُ ماجَةَ، والترمِذِيُّ، وقالَ: حسَنٌ غَريبٌ.\nقلتُ: وهو من روايةِ محمدِ بن إسحاقَ عن ابنِ أبي نَجيحٍ عن مُجاهدٍ، فذكَرَهُ. قال الترمذِيُّ: ورواهُ الثَّوريُّ عن ابنِ أبي نجيحٍ عن مُجاهدٍ مُرْسَلًا.\nعن عبدِ الرّحمن بنِ عثمانَ، قالَ: \" ذكرَ طيبٌ عندَ رسولِ اللهِ ﷺ دواءًا، وذكرَ الضِّفْدعَ، فنَهى رسولُ اللهِ ﷺ عن قتلِ الضِّفْدعِ \" (^١٩). رواهُ أَحمدُ، وأبو داود، والنَّسائيُّ من حديثِ سعيد بن خالدٍ القارِظيِّ، وقد اخْتُلِفَ فيهِ، وللنَّسائيِّ أيضًا عن عبدِ الله بنِ عَمْرو: \" نَهى رسولُ اللهِ ﷺ عن قتلِ الضِّفدَعِ، وقالَ: نَقيقُها تَسبيحٌ \" (^٢٠).\nقالَ تَعالى: \" أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ وَطَعَامُهُ \".\nوتقدَّمَ: \" أُحِلَّتْ لنا مَيتتانِ السّمَكُ والجَرادُ \" (^٢١).\nوحديثُ: \" هو الطَّهورُ ماؤُهُ، الحِلُّ مَيتتُهُ \" (^٢٢)، وهو عامٌّ في جميعِ صيدِ البَحرِ إلا ما خرَجَ بدليلٍ.\nعن ابنِ عبّاسٍ، قالَ: \" ماتَتْ شاةٌ لسَوْدَةَ، فقالَتْ: يا رسولَ اللهِ: ماتتْ فُلانةُ تَعني، الشاةَ، قالَ: فلولا أَخَذْتُم مَسْكَها؟ قالوا: أنأْخُذُ مَسْكَ شاةٍ قد ماتَتْ؟ فقالَ لها:\n_________\n(^١٦) رواه مسلم (٦/ ٦٠).\n (^١٧) تقدم.\n (^١٨) رواه أحمد (المسند ١/ ٢٢٦) وأبو داود (٢/ ٣١٦) وابن ماجة (٣١٨٩) والترمذي (٣/ ١٧٥).\n (^١٩) رواه أحمد (الفتح الرباني ١٧/ ١٥٨) وأبو داود (٢/ ٣٣٤) والنسائي (٧/ ٢١٠).\n (^٢٠) رواه النسائي لعله في الكبرى له، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٣١٨) موقوفًا عليه بإسناد صحيح مع النهي عن قتل الخفاش.\n (^٢١) تقدم.\n (^٢٢) تقدم.","vol":"1","page":369},{"text":"إنّما قالَ اللهُ: \" قُلْ لا أَجِدُ فيمَا أُوحِيَ إليَّ مُحَرَّمًا على طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلاّ أنْ يَكونَ مَيْتَةً أو دَمًَا مَسْفُوحًَا أوْ لَحْمَ خِنْزيرٍ \"، وأَنتم لا تَطعمونَهُ، أن تَدْبُغوهُ تَنْتَفِعوا بهِ \" (^٢٣)، رواهُ أَحمدُ بإسْنادٍ صحيحٍ، فيما قالَهُ الإمامُ مَجدُ الدينِ، وفيهِ دلالةٌ لتحليلِ جلدِ المَيْتةِ المَدبوغِ، وهو أَصحُّ القولين.\nوعن أَبي هريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" مَن قتَلَ نفسَهُ بِسُمٍّ، فَسُمُّهُ في يَدِهِ يَتَحَسّاهُ في نارِ جَهَنّمَ خالِدًا مُخَلَّدًا فيها أَبدًا \" (^٢٤)، أخرجاه.\nوعنهُ، قالَ: \" نَهى رسولُ اللهِ ﷺ عن الدّواءِ الخَبيثِ يَعني السَّمّ \" (^٢٥)، رواهُ أحمدُ، والترمِذيُّ، وابنُ ماجَةَ.\nقالَ تعالى: \" فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ ولا عادٍ فَإنَّ اللهَ غَفورٌ رَحيمٌ \".\nعن جابرِ بنِ سَمُرَةَ: \" أَنَّ رجلًا نزَلَ على الحَرَّةِ ومعَهُ أَهلُهُ ووَلَدُهُ، فقالَ لهُ رجلٌ: إنّ ناقةً لي ضلَّتْ، فإن وجدْتَها فأَمْسِكْها، فَوجَدَها ولمْ يجدْ صاحبَها فمَرضَتْ، فقالَتْ امرأَتُهُ: انْحرْها، فأَبى فنَفَقَتْ، فَقالَتْ امْرَأَتُهُ: اسْلَخْها حتى نُقَدِّدَ شَحْمَها ولحمَها، فقالَ: حتّى أَسأَلَ رسولَ اللهِ ﷺ، فأَتاهُ فَسَأَلَهُ، فقالَ: هَلْ عندَكَ غِنىً يُغْنيكَ؟ قالَ: لا، قالَ: فَكلوها، فجاءَ صاحبُها فأخبرَهُ الخبَرَ، قالَ: هلاّ كُنتَ نَحَرْتَها، قالَ: استَحْييْتُ \" (^٢٦)، رواهُ أَحمدُ، وأَبو داود، والّلفْظُ لهُ، وإسْنادُهُ على شَرْطِ مُسلم.\nعن وائلِ بنِ حُجْرٍ: \" أَنَّ طارقَ بنَ سُوَيدٍ الجُعْفيِّ سأَلَ النبيَّ ﷺ عن الخَمرِ، فَنَهاهُ، قالَ: إنّما أصنَعُها للدّواءِ، فقالَ: إنّهُ ليسَ بدواءٍ، ولكنّهُ داءٌ \" (^٢٧)، رواهُ مُسلمٌ.\n_________\n(^٢٣) رواه أحمد (المسند ١/ ٣٢٧) والذي صححه هو الإمام مجد الدين - وإن كان غير واضح بالأصل، ولعله هو ولست أجزم به.\n (^٢٤) رواه البخاري (٢١/ ٢٩١) ومسلم (١/ ٧٢).\n (^٢٥) رواه أحمد (الفتح الرباني ١٧/ ٥٧) والترمذي (٣/ ٢٦١) وابن ماجة (٣٤٥٩).\n (^٢٦) رواه أحمد (الفتح الرباني ١٧/ ٨٢) وأبو داود (٢/ ٣٢٢)، هكذا بالأصل، وقد سقط من متنه كما يظهر كلمة (منك) في آخره بعد كلمة (استحييت) كما هو عند أبي داود والبيهقي (٩/ ٣٥٦).\n (^٢٧) رواه مسلم (٦/ ٨٩).","vol":"1","page":370},{"text":"عن ابنِ عبّاسٍ، قالَ: \" احتجَمَ النبيُّ ﷺ، وأعطى الذي حجَمَهُ أَجْرَهُ، ولو كانَ حَرامًا، لَمْ يُعْطهِ أَجرَهُ \" (^٢٨)، رواهُ البخاريُّ.\nولمسلمٍ: نحوُهُ.\nولهُ عن رافعِ بنِ خَديجٍ عن النبيِّ ﷺ، قالَ: \" كَسْبُ الحجَّامِ خَبيثٌ، ومَهْرُ البَغِيِّ خَبيثٌ، وثَمنُ الكلبِ خَبيثٌ \" (^٢٩).\nوعن مُحَيِّصَةَ بنِ مَسعودٍ: \" أَنهُ استأْذنَ النبيَّ ﷺ في إجارةِ الحجَّامِ، فنَهاهُ عنها، ولمْ يَزلْ يسأَلُهُ فيها حتى قالَ لهُ: اعْلِقْهُ ناضِحَكَ، وأَطْعِمْهُ رَقيقَكَ \" (^٣٠)، رواهُ الأئِمّةُ مالكٌ، والشافعيُّ، وأَحمدُ.\n_________\n(^٢٨) رواه البخاري (١٢/ ١٠٢) ومسلم (٥/ ٣٩).\n (^٢٩) رواه مسلم (٥/ ٣٥).\n (^٣٠) رواه مالك (٢/ ٢٤٥) والشافعي (٨/ ٤٠٥ الأم) وأحمد (المسند ٤٣٥) ورواه الترمذي (٢/ ٣٧٣) وابن ماجة (٢١٦٦).","vol":"1","page":371},{"text":"١٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-76> بابُ النَّذْر</span>\nقالَ اللهُ تَعالى: \" يُوفونَ بالنَّذْرِ ويَخَافونَ يَوْمًَا كانَ شَرُّهُ مُسْتَطيرًَا \".\nعن عائشةَ، قالَتْ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" مَن نذَرَ أن يُطيعَ اللهَ فلْيُطِعْهُ، ومَن أَن يَعصيَ اللهَ، فلا يَعْصِه \" (^١)، رواه البخاريُّ.\nتقدَّمَ حديثُ: رفعِ القلمِ عن الصَّبيِّ، والمجنونِ، والنائمِ (^٢).\nعن ابنِ عمرَ: \" أَنَّ عمرَ قالَ لرسولِ اللهِ ﷺ: إنّي كنتُ نَذَرْتُ في الجاهِليَّةِ أعتكِفُ يَوْمًا في المسجدِ الحَرامِ، فقالَ: أَوْفِ بنَذْرِكَ \" (^٣)، أخرجاه.\nيُسْتَدَلُّ بهِ على صِحّةِ النَّذْرِ من الكافرِ.\nعن ابنِ عبّاسٍ، قالَ: \" بينَما رسولُ اللهِ ﷺ يخطبُ، إذا هوَ برجلٍ قائمٍ، فسأَلَ عنهُ، فقالوا: أَبو إسْرائيلَ، نذَرَ أن يقومَ في الشّمسِ، ولا يَقْعُدُ، ولا يَستَظِلُّ، ولا يتَكَلَّمَ، وأن يصومَ، فقالَ النبيُّ ﷺ: مُروهُ، فلْيَتَكلَّمْ، ولْيَسْتَظِلَّ، ولْيَقْعُدْ، ولْيُتِمَّ صومَهُ \" (^٤)، رواهُ البخاريُّ.\nوفيهِ دلالةٌ على أَنّه لا يَصحُّ النَّذْرُ إلا في قُرْبةٍ، وكذا حديثُ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ عن أبيهِ عن جدِّهِ مرفوعًا.\n\" لا نَذْرَ إلا ما ابْتُغِيَ بِهِ وجْهُ اللهِ \" (^٥)، رواهُ أَحمدُ، وأبو داودَ.\nعن ابنِ عبّاسٍ: \" أَنَّ امرأةً رَكِبَتِ البَحْرَ، فنَذَرَتْ إنِ اللهُ نَجّاها أن تَصومَ شهرًا،\n_________\n(^١) رواه البخاري (٢٣/ ٢٠٨).\n (^٢) تقدم.\n (^٣) رواه البخاري (٢٣/ ٢٠٩) ومسلم (٥/ ٨٩).\n (^٤) رواه البخاري (٢٣/ ٢١٢).\n (^٥) رواه أحمد (الفتح الرباني ١٤/ ١٩٠) وأبو داود (٢/ ٢٠٤).","vol":"1","page":372},{"text":"فَنجّاها اللهُ، فلمْ تَصُمْ حتّى ماتَتْ، فجاءَتْ بنتُها أو أُخْتُها إلى رسولِ اللهِ ﷺ، فأَمَرها أن تصومَ عنها \" (^٦)، رواهُ مُسلمٌ.\nقالَ ﵇: \" مَنْ نذَرَ أَن يُطيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ \"، وهذا عامٌّ في النَّذْرِ المُعَلَّقِ وغيرِ المُعَلّقِ.\nعن عُقْبةَ بنِ عامرٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" كَفّاةُ النذْرِ، كفّارَةُ يَمينٍ \" (^٧)، رواهُ مُسلمٌ، وحمَلَهُ أصحابُنا على نَذْرِ الّلجاجِ.\nوأَصرَحُ منهُ في ذلكَ ما رواهُ أبو داود من حديثِ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ: \" أَنّ أَخَوَينِ من الأنصارِ كانَ بينَهما ميراثٌ، فسأَلَ أَحدُهما صاحبَهُ القِسْمةَ، فقالَ: إن عُدتَ تَسأَلني القِسْمةَ، فَكلُّ مالي في رِتاجِ الكَعْبةِ، فقالَ لهُ عمرُ: إنّ الكعْبةَ غَنيَّةٌ عن مالِكَ، كَفِّر عن يَمينِكَ، وكَلِّمْ أَخاكَ، سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: \" لا يَمينَ عليكَ، ولا نَذْرَ في مَعْصيةِ الرّبِّ، ولا في قَطيعةِ رَحِمٍ، ولا فيما لا تَملِكُ \" (^٨).\nوعن عمْرانَ بنِ حُصَيْنٍ عن النّبيِّ ﷺ، قالَ: \" لا نَذْرَ في غَضبٍ، وكفّارتُهُ: كَفّارَةُ يَمينٍ \" (^٩)، رواهُ أحمدُ، وفي إسْنادِهِ ضَعيفٌ، وآخرُ مُبْهَمٌ، فليسَ هو بصحيحٍ، واللهُ أَعلَمُ.\nفإنّهُ رَواهُ من طرُقٍ عن محمدِ بنِ الزُّبَيْرِ عن أَبيهِ عن رجلٍ عن عِمْران، وعن محمدِ بنِ الزُّبَيْرِ عن الحسَنِ عن عِمْران، ومحمدُ بنُ الزُّبير هذا هو الحَنْظَلِيُّ، وهو: ضَعيفٌ جدًّا، ومعَ هذا فقد شكَّ مَرّةً فيهِ، فقالَ: \" في مَعْصيةٍ \" أو \" في غَضَبٍ \"، والأوّلُ أَصَحُّ.\nعن عُقْبةَ بنِ عامرٍ، قالَ: \" نَذَرَتْ أُختي أن تَمشيَ إلى بيتِ اللهِ، فأَمَرَتْني أَن\n_________\n(^٦) رواه مسلم (٣/ ١٥٥) بذكر قضاء الصيام.\n (^٧) رواه مسلم (٥/ ٨٠).\n (^٨) رواه أبو داود (٢/ ٢٠٤) وسعيد لم يسمع من عمر فهو منقطع.\n (^٩) رواه أحمد (الفتح الرباني ١٤/ ١٩١) وكذا البيهقي (١٠/ ٦٩) وبين اختلاف طرقه وما فيها =","vol":"1","page":373},{"text":"أَسْتَفْتيَ لها رسولَ اللهِ ﷺ، فقالَ: لِتمْشِ ولْتَرْكبْ \" (^١٠)، أخرجاهُ.\nولأَحمدَ، وأهلِ السُّنَنِ: \" ولْتَصُمْ ثلاثةَ أَيامٍ \" (^١١).\nوفي لفْظٍ لأَحمدَ: \" ولْتُهدِ بَدَنَةً \" (^١٢)، قالَ البخاريُّ: لا يصحُّ فيهِ الهَدْيُ.\nوعن ابنِ عبّاسٍ: \" أَنَّ أُختَ عُقْبةَ نذَرَتْ أَن تمشيَ إلى البيتِ، وإنّها لا تُطيقُ ذلكَ، فأَمَرَها النبيُّ ﷺ أَن تركبَ وتُهديَ هَدْيًا \" (^١٣)، رواهُ أبو داودَ، والبيهقيُّ بإسْنادٍ جيّدٍ.\nوهذا دليلُ الصّحيحِ من القولينِ: فيمنْ نذَرَ الحَجَّ ماشيًا فَحَجَّ راكبًا لعُذْرٍ أنّهُ يلزمُهُ دمٌ، ودَليلُ القولِ الآخرِ: ما أَخرجاهُ.\nعن أَنَسٍ: \" أَنّ النّبيَّ ﷺ رأى شَيْخًا يُهادَى بينَ ابْنيْهِ، قالَ: ما هذا؟ قالوا: نذَرَ أن يَمشي، قالَ: إنّ اللهَ عن تعذيبِ هذا نفسَهُ لَغَنيٌّ، وأَمَرَهُ أن يَرْكَبَ، ولمْ يَذكُرْ في الحديثِ هَدْيًا \" (^١٤).\nعن أَبي هريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" لا تُشَدُّ الرِّحالُ إلاّ إلى ثلاثةِ مساجدَ: المسجدِ الحرامِ، ومسجدي هذا، ومسجدِ بيتِ المَقْدِسِ \" (^١٥)، أَخرجاهُ.\nولَهما عن أَبي سعيد مِثْلُهُ أو نحوَهُ \" (^١٦).\nوعن جابرٍ: \" أَنَّ رجلًا قالَ يومَ الفَتْحِ: يا رسولَ اللهِ: إني نذَرْتُ إن فتَحَ اللهُ عليكَ مَكَّةَ أن أُصلّيَ في بيتِ المَقْدِسِ، فقالَ: صَلِّ هاهُنا: فسأَلَهُ، فقالَ: صَلِّ هاهُنا،\n_________\n= من ضعف أو انقطاع.\n (^١٠) رواه البخاري (١٠/ ٢٢٥) ومسلم (٥/ ٧٩).\n (^١١) رواه أحمد (الفتح الرباني ١٤/ ١٨٩) وأبو داود (٢/ ٢٠٩) والنسائي (٧/ ٢٠) والترمذي (٣/ ٥٠) وابن ماجة (٢١٣٤).\n (^١٢) رواه أحمد (الفتح الرباني ١٤/ ١٨٨) وكذلك رواه أبو داود (٢/ ٢١١).\n (^١٣) رواه أبو داود (٢/ ٢١٠) والبيهقي (١٠/ ٧٩).\n (^١٤) رواه البخاري (١٠/ ٢٢٤) ومسلم (٥/ ٧٩).\n (^١٥) رواه البخاري (٧/ ٢٥١) ومسلم (٤/ ١٢٦).\n (^١٦) رواه البخاري (٧/ ٢٦٣) ومسلم (٤/ ١٠٢).","vol":"1","page":374},{"text":"فَسَأَلَهُ، فقالَ: شَأْنَكَ إذَنْ \" (^١٧)، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ بإسْنادٍ صحيحٍ.\nوفي روايةٍ لهما: \" والذي بعثَ مَحمّدًا بالحقِّ لو صَلّيْتَ هاهُنا لَوَفّى عنكَ كلَّ صلاةٍ في بيتِ المَقْدِسِ \" (^١٨).\nفيهِ دلالةٌ على أنّ من نذَرَ المَشْيَ إلى بَيْتِ المَقْدِسِ، أو مسجدِ رسولِ اللهِ ﷺ، أَنّهُ يَلزَمُهُ، وأَنّهُ تَجزيهِ صلاتُهُ في المسجدِ الحرامِ عنهما إذ هو أفضلُ منهما، وكذا تَجزيهِ صلاتُهُ في مسجدِ الرّسولِ عن بيتِ المَقْدِسِ، لما: روى مُسلمٌ عن ابنِ عبّاسٍ: \" أَنّ امرأةً اشْتَكَتْ شَكْوى، فقالَتْ: إنِ اللهُ شَفاني، فلأَخرُجَنَّ ولأُصَلّيَنَّ في بيتِ المَقْدِسِ، فبَرَأتْ فَتَجهّزَتْ تريدُ الخروجَ، فجاءتْ مَيْمونةُ تُسلّمُ عَلَيْها، فأَخْبَرتْها بذلكَ، فقالَتْ: اجْلِسي فَكُلي ما صَنَعْتِ، وصَلّي في مسجدِ النبيِّ ﷺ، فإني سمعتُ النبيَّ ﷺ يقولُ: \" صلاةٌ فيه أَفضلُ من ألفِ صلاةٍ فيما سواهُ من المساجدِ، إلا مسجدَ الكعْبةِ \" (^١٩).\nعن ثابتِ بنِ الضَّحّاكِ: \" أَنّ رجلًا أتَى النبيَّ ﷺ، فقالَ: إنّي نَذَرْتُ أَن أنحرَ إبلًا بِبُوانَةَ، فقالَ: كانَ فيها وثَنٌ من أوثانِ الجاهِليّةِ يُعْبَدُ؟ قالوا: لا، قالَ: فَهلْ كانَ فيها عيدٌ من أَعيادِهِمْ؟ قالوا: لا، أوْفِ بنَذْرِكَ، فإنّهُ لا وَفاءَ لنذْرٍ في مَعْصيةِ اللهِ، ول افيما لا يَملِكُ ابنُ آدمُ \" (^٢٠). رواهُ ابو داود، بإسْنادٍ على شَرطِهما.\nوفيهِ دلالةٌ على لزومِ النحرِ بمَكَّةَ وبغيرِها، وإن لمْ يذكُرْ تَفْرِقةَ الّلحْمِ، اللهُمَّ إلا أن يكونَ قولُهُ: \" أن أنحرَ إبلًا بِبُوانَةَ \" معناهُ: وأُفَرِّقُ كما هو المعتادُ، فيدُلُّ حينَئذٍ على الصحيحِ من الوَجهين.\nتقدّمَ قولُهُ ﵇: \" إذا أَمَرْتُكُمْ بأَمْرٍ فَأتوا منهُ ما اسْتَطَعْتُمْ \" (^٢١).\n_________\n(^١٧) رواه أحمد (الفتح الرباني ١٤/ ١٩٥) وأبو داود (٢/ ٢١١).\n (^١٨) رواه أحمد (الفتح الرباني ١٤/ ١٩٥) وأبو داود (٢/ ٢١١).\n (^١٩) رواه مسلم (٤/ ١٢٦).\n (^٢٠) رواه أبو داود (٢/ ٢١٣).\n (^٢١) تقدم.","vol":"1","page":375},{"text":"عن أبي هريرةَ مرفوعًا: \" مَنْ اغْتَسلَ يومَ الجُمُعَةِ، ثُمَّ راحَ كانَ كالمُهْدي بَدَنَةً، ثُمَّ كالمُهْدي بَقَرَةً، ثُمَّ كالمُهْدي كَبْشًا، ثم كالمُهْدي دَجاجةً، ثُمَّ كالمُهدي بيضةً \" (^٢٢).\nأصلُهُ في \" الصّحيحين \"، فَيُستَدَلُّ بهِ على أنَّ مَنْ نذَرَ الهَدْيَ وأَطْلَقَ لَزِمَهُ ما يَقَعُ عليه الاسمُ، حتّى لو أَهْدى بَيْضةً، فقدْ وَفّى بنَذْرِهِ.\nعن ابنِ عبّاسٍ، قالَ: \" صَلّى رسولُ اللهِ ﷺ بذي الحُلَيْفَةِ، ثمَّ دَعا بناقَتِهِ فأَشْعرَها في صَفْحَةِ سَنامِها الأَيْمنِ، وسَلَتَ عنها الدّمَ، وقَلَّدَها نَعْلينِ \" (^٢٣)، رواهُ مُسلمٌ.\nقالَ النَّواويُّ: والصّوابُ أَنهُ يُسَنُّ إشْعارُ البقَرِ كالبُدْنِ، قلتُ: ويُؤَيِّدُ ذلكَ ما رواهُ مُسلمٌ عن جابرٍ: أنّهُ قالَ: \" البَقَرةُ من البُدْنِ \" (^٢٤).\nعن عائشةَ، قالَتْ: \" كنتُ أفتِلُ قلائدَ للنبيِّ ﷺ فيُقَلِّدُ الغَنَمَ، ويُقيمُ في أَهلِهِ حَلالًا \" (^٢٥)، رواهُ البخاريُّ، وهذا لفْظُهُ، ومُسلم.\nعن ابنِ عبّاسٍ: \" أَنَّ ذُؤَيْبًا أبا قَبيصةَ حدَّثَهُ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كانَ يَبْعَثُ معَهُ بالبَدْنِ، ثُمَّ يقولُ: إن عَطِبَ منها شيءٌ فَخَشيتَ عليهِ مَوْتًا، فانْحرْها ثمَّ اغْمِسْ نَعْلَها في دَمِها، ثُمَّ اضرِبْ بهِ صَفْحتَها، ولا تَطْعَمْها أَنتَ ولا أَحَدٌ من أهلِ رُفْقَتِكَ \" (^٢٦)، رواهُ مُسلمٌ.\nتقدَّمَ بيناُ النّهي عن صومِ يومِ العيدَينِ، وأَيامِ التَّشريقِ، فهيَ مُسْتَثْناةٌ من صومِ الحَوْلِ شَرْعًا، فأَمّا الحائضُ، فَيُمْكِنُ أن تُلْحَقَ بهذِهِ الأيامِ، فلا تَقضي، وهو الّذي صحَّحَهُ النَّواوِيُّ، ويُمْكِنُ أن تَقضيَ لما تقدّمَ من أنّها تَقْضي الصومَ الواجبَ.\nوأمّا مَن نذَرَ أن يصومَ اليومَ الذي يقْدُمُ فيهِ فُلانٌ، فَقَدِمَ يومَ العيدِ، فقَدْ سُئِلَ ابنُ\n_________\n(^٢٢) أصله في الصحيحين، وتقدم.\n (^٢٣) رواه مسلم (٤/ ٥٧).\n (^٢٤) رواه مسلم (٤/ ٨٨) وسبق ذكره.\n (^٢٥) رواه البخاري (١٠/ ٤٢) ومسلم (٤/ ٩٠).\n (^٢٦) رواه مسلم (٤/ ٩٢).","vol":"1","page":376},{"text":"عمرَ عن رجلٍ نَذَرَ أن يصومَ الاثْنينَ فَوافَقَ يومَ العيدِ، فقالَ: \" أَمَرَ اللهُ بوَفاءِ النَّذْرِ، ونَهى رسولُ اللهِ ﷺ عن صومِ هذا اليومِ \" (^٢٧)، أخرجاه.\nوهكذا ترَدَّد قولُ الشافعيِّ في ذلكَ، وصحَّحَ النَّواوِيُّ من القَوْلي، أنهُ لا قَضاءَ عَلَيْهِ.\nوإلى هنا انتهى بعونِ اللهِ وتوفيقِهِ وحسنِ اختيارِهِ الجزءُ الأوّلُ من شَرْحِ كتابِ التنبيهِ لأَبي إسحاقَ الشيرازي ﵀ فيما علَّق عليهِ الإمامُ المحدّثُ الحافظُ ابنُ كثيرٍ ﵀ من أَحكامٍ على أَبوابِهِ ومسائلِهِ، وبيانٍ لمعرفة أَدلَّتِهِ ودرجةِ كلِّ حديث من الصحّةِ أو الضّعفِ، وقد آثرنا أن يكونَ هذا الجزءُ حاويًا ومتضمنًا لجميع العباداتِ مُلحقينَ به أبوابَ الأُضحيةِ والعَقيقةِ وحتى نهاية باب النَّذرِ الذي يعقبه كتاب البيوع والذي آثرنا أن يكون أوَّل الجزء الثاني والأخير من هذا الكتابِ النافعِ، وقد راعينا في تقسيمنا هذا المواضيعَ والأَبوابَ معَ حجم الكتابِ والله سبحانهُ الموفقُ لكلِّ خير، وهو وليّ الصوابِ وإليه المرجع والمآب، وقد كان الفراغُ من نسخه وتحقيقِه بصورة أوليّة يوم الجُمعَة المباركِ والموافق للرابع والعشرين من جمادى لعام عشر وأربع مئةٍ وألف من هجرة مَنْ لهُ العزُّ والشرفُ، والمصادف للثاني والعشرين من كانون الأول لعام تسع وثمانين وتسع مئة وألف للميلاد، نسأله تعالى دوام توفيقه وحسن معونته لنا في عملنا هذا وأمرنا كله وهو لذاك وهو حسبنا ونِعم الوكيل ونِعم المولى والنصير، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين آمين.\nانتهينا من مقابلته وإعادة تحقيقه الاثنين الموافق ٢١ - ٦ - ١٤١١ هـ، ٧ - ١ - ١٩٩١ م\nوالحمد لله ربّ العالمين آمين.\nأبو الطيّب بهجة يوسف\n_________\n(^٢٧) رواه البخاري (٢٣/ ٢١٤) عن الثلاثاء والأربعاء، ومسلم (٣/ ١٥٣).","vol":"1","page":377},{"text":"إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه\nتأليف\nالإمام الحافظ المفسر الفقيه إسماعيل بن كثير الدمشقي\nتحقيق\nبهجة يوسف حمد أبو الطيب\n [الجزء الثاني]","vol":"2","page":null},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ","vol":"2","page":2},{"text":"إرْشَادُ الفَقِيهِ إلى مَعْرِفَةِ أَدِلَّةِ التَنْبِيهِ\n [٢]","vol":"2","page":3},{"text":"جَمِيع الْحُقُوق مَحْفُوظَة\nالطبعة الأولى\n١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م\nمؤسسة الرسَالَة للطباعة والنشر والتوزيع\nبيروت - وطى المصيطبة - مبْنى عبد الله سليت\nتلفاكس: ٨١٥١١٢ - ٣١٩٠٣٩ - ٦٠٣٢٤٣ - ص. ب: ٧٤٦٠ - برقيا: بيوشران","vol":"2","page":4},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-77>كتابُ البيوع</span>\n١ -<span data-type=\"title\" id=toc-78> بابُ: ما يَتمُّ بهِ البيعُ</span>\nقال الله تعالى: \" وأَحَلَّ الله البَيْعَ وحَرَّمَ الرِّبا \"، وقالَ: \" إلاّ أَنْ تَكونَ تجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ \".\nوتقدّمَ حديثُ: \" رُفعَ القلمُ عن ثلاثةٍ: عن الصبيِّ حتى يحتلمَ، وعن المجنونِ حتّى يَفيقَ، وعن النائمِ حتّى يَستيقظَ \" (^١).\nيُسْتَدلُّ بهِ على أنَّ هؤلاءِ، لا تَصحُّ معامَلَتُهم لأَنَّهمْ مَسلوبوا العِبادةِ.\nعن أبي سَعيد الخُدْرِيِّ: أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: \" إنّما البيعُ عن تراضٍ مِنكم \" (^٢) رواهُ ابنُ ماجة بإسنادٍ حسنٍ.\nقالَ أصحابُنا: والتَّراضي لا يَنْضَبِطُ إلاّ بالأقْوالِ، فلهذا لم يُصحِّحوا بيعَ المعاطاةِ على المشهورِ من الثلاثةِ، لأنَّ الأفْعالَ لا تَدلّ كدلالةِ الأقوالِ.\nعَن حَكيم بنِ حزامٍ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: \" البيِّعانِ بالخِيارِ ما لمْ يَتَفرَّقا، أو قالَ: حتّى يَتَفرّقا، فإنْ صَدَقا وبيَّنا بوركَ لهما في بيعهما، وإن كَتَما وكذَبا مُحِقتْ برَكةُ بيعهما \" أخرجاه (^٣).\nوعن ابنِ عمرَ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: \" إذا تبايعَ الرّجلانِ، فكلٌّ واحدٍ منهما\n_________\n(^١) تقدم.\n (^٢) رواه ابن ماجة (٢١٨٥).\n (^٣) البخاري (١١/ ١٩٤) ومسلم (٥/ ١٠).","vol":"2","page":5},{"text":"بالخيارِ، ما لمْ يَتَفَرَّقا وكانا جَميعًا، أو يُخَيِّرْ أحدُهما الآخرَ، فإنْ خيَّرَ أَحدُهما الآخرَ، فتَبايَعا على ذلكَ، فقدْ وجبَ البيعُ، وإن تفرَّقا بعدَ أنْ تَبايعا ولَمْ يتركْ واحدٌ مِنهما البيعَ، فقدْ وجَبَ البيعُ \" أخرجاهُ (^٤).\nفَهذا الحديثُ نَصٌّ في إثباتِ خيارِ المجلسِ، لا يحتملُ تأويلًا، وقد أُخِذَ منهُ أيضًا أنَّهما إذا تَبايعا بشرطِ نفي الخِيارِ، أنهُ يصحُّ على ذلكَ. وقدْ وردَ في بعضِ ألفاظه في الصّحيحِ.\nعن أنسٍ: \" أنَّ رجلًا على عهدِ النَّبيِّ ﷺ كانَ يبتاعُ، وكانَ في عقديهِ، يَعني في عقلِهِ ضَعفٌ، فأتى أهلُهُ النبيَّ ﷺ فقالوا: يا رسولَ الله: احجُرْ على فُلانٍ إلا بيعَ خِيارٍ \" (^٥).\nفحَمَلَهُ الشافِعيُّ في أحدِ التأويلاتِ على بيع بقيَ (^٦) فيهِ الخيارُ، وفي التأويلِ الآخرِ على بيعٍ شُرِطَ فيه خَيارُ الشرطِ.\nعن محمدِ بنِ يحيى بنِ حَبّان بنِ مُنقِذٍ: \" أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ لجدِّهِ: إذا بايعْتَ فقلْ: لا خِلابةَ، ثمَّ أنتَ في كلِّ سِلْعةٍ ابتعْتَها بالخيارِ ثلاثَ لَيالٍ، إن رضيتَ فأمْسكْ، وأن سَخطتَ فارْدُدْها على صاحبها \" (^٧) رواهُ ابنُ ماجة، والبخاريُّ في تاريخهِ، والدارَقُطنيُّ، وهو مُرْسَلٌ جيِّدٌ.\nوقَدْ رواهُ الحُمَيْديُّ في مُسْندهِ عن سُفْيانَ بنِ عُيَيْنةَ عن محمدِ بن إسحاقَ عن نافعٍ عن ابنِ عمرَ: \" أنَّ مُنْقِذًا سُفعَ في رأسِهِ في الجاهليةِ مأمومةً، فخبلتْ لسانَهُ، فَكانَ إذا بايعَ يُخْدَعُ في البيعِ، فقالَ لهُ رسولُ اللهِ ﷺ: بايعْ، وقلْ: لا خِلابةَ، ثُمَّ أنتَ بالخيارِ ثلاثًا \" (^٨)، وأصلُ الحديثِ في الصحيحينِ عن عبدِ الله بنِ عمرَ، قالَ: \" ذُكِرَ لرسولِ اللهِ\n_________\n(^٤) البخاري (١١/ ٢٢٩) ومسلم (٥/ ١٠).\n (^٥) هكذا بالأصل، ولفظه مختصر، أو لعلّه سقط منه شيء، والله أعلم.\n (^٦) بالأصل غير معجمة، وتحتمل وجهين (نفي) بالنون والفاء، أو (بقي) بالباء والقاف، والله أعلم.\n (^٧) ابن ماجة (٢٣٥٥) والبخاري في تاريخه (٨/ ١٧) والدارقطني (٣/ ٥٥).\n (^٨) الحميدي (٦٦٢).","vol":"2","page":6},{"text":"ﷺ رجلٌ: أنُ يُخدعُ في البيوعِ، فقالَ: \" مَنْ بايعْتَ فقلْ: لا خِلابةَ \" (^٩).\nوقدْ زعمَ ابنُ القَطّان من أصحابِنا: أنَّ قولَهُ: \" لا خِلابةَ \"، كنايةٌ في إثباتِ خيارِ الثلاثِ، وليسَ بسديدٍ، لكنَّ الجمهورَ فسّروهُ بنفي الغِشِّ والتدليسِ، [ونصُّ الشافعيِّ] أنَّ إثباتَ الخيارِ لحبّانَ بنِ مُنْقذٍ في كلِّ ما يشتريهِ وإنْ لمْ يَشرطْ الخيارَ، كانَ خاصًا بهِ.\nقلتُ: وقدْ جاءَ في الدارَقُطنيِّ حديثٌ يشهدُ (^١٠) لهذا، وكلُّ هذا لا يَقْدَحُ في دلالةِ هذا الحديثِ على إثباتِ خيارِ الثلاثِ.\nوأما حَصْرُ شَرطِ الخيارِ فيها، فلأنَّ حَبَّانَ بنَ منقذٍ كانَ من أحوجِ الناسِ إلى التَروِّي فيما يشتريهِ، فلو جازَ إثباتُ الخيارِ أكثرَ من ذلك لأَشْبهَ أن يُرشَدَ إليهِ.\nعن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ، قالَ: \" أتيتُ النبيَّ ﷺ فقلتُ: إني أبيعُ الإبلَ بالبقيعِ، فأبيعُ بالدنانيرِ وآخذُ الدّراهمَ، وأبيعُ بالدّراهمِ وآخذُ الدّنانير!، فقالَ: لا بأْسَ أن تأْخذَ بسعرِ يومِها مالمْ تَتَفرّقا وبينَكما شيءٌ \"، رواهُ أحمدُ، وأهلُ السُّنَنِ (^١١).\nولبعضِهمْ: \" فآخذُ مكانَها الدّراهمَ، وآخذُ مكانَها الدّنانيرَ \" (^١٢)، وإسنادُ هذا الحديثِ على شرطِ مسلمٍ، وقدْ رُويَ من وجهٍ آخرَ موقوفًا. وفيهِ من الدليلِ امتناعُ الشَّرطِ في المصارَفةِ، وجوازُ بيعِ الثمنِ قبلَ قبضهِ إذا كانَ في اليدِ، وهوَ الصحيحُ من القولينِ.\nعن ابنِ عبّاسٍ، قالَ: \" أما الذي نَهى عنهُ رسولُ اللهِ ﷺ، فهو الطعامُ أن يُباعَ\n_________\n(^٩) البخاري (١١/ ٢٣٣) ومسلم (٥/ ١١).\n (^١٠) الدارقطني (٣/ ٥٦).\n (^١١) رواه أحمد (الفتح ١٥/ ٧٥) وأبو داود (٢/ ٢٢٤) والترمذي (٢/ ٣٥٦) وابن ماجة (٢٢٦٢) والنسائي (٧/ ٢٨٣).\n (^١٢) رواية \" وآخذ مكانها الدنانير \" أخرجها الترمذي (٣/ ٥٤٤).","vol":"2","page":7},{"text":"حتّى يُقْبَضَ، قالَ ابنُ عباسٍ، ولا أحسَبُ كلَّ شيء إلا مثلَهُ (^١٣)، رواهُ البخاريُّ، وهذا لفظُهُ، ومسلمٌ.\nوعن حَكيم بن حِزام، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" إذا اشتريتَ شَيئًا فلا تبعْهُ حتّى تَقْبِضَهُ، وفي لَفظٍ: \" لا تَبيعنَّ شيئًا حتّى تَقْبِضَهُ \" (^١٤) رواهُ أحمدُ.\nيُؤخذُ منهُ: أنَّ المبيعَ لا يَدخلُ في ضَمانِ المشتري، ولا يَستقرُّ ملكُهُ عليهِ إلا بالقبضِ، عن ابنِ عمرَ، قالَ: \" لقدْ رأيتُ الناسَ في عهدِ رسولِ اللهِ ﷺ يَتبايعونَ جُزافًا يَعني - الطعامَ - يَضربونَ أن يَضربونَ أن يَبيعوهُ مكانَهم حتّى يُؤوهُ إلى رِحالِهمْ \" (^١٥)، رواهُ البخاريُّ.\nولمسلمٍ: \" كُنّا نَشتري الطعامَ من الرُّكْبانِ جُزافًا فنَهانا رسولُ اللهِ ﷺ أن نبيعَهُ حتّى نَنقلَهُ من مكانِهِ \" (^١٦).\nوعن عثمانَ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: \" إذَا بعْتَ فَكِلْ، وإذا ابتَعْتَ فاكْتَلْ \" (^١٧)، رواهُ أحمدُ، وابنُ ماجة، وقدْ علَّلهُ البخاريُّ، ولهُ طرقٌ متعدِّدةٌ، ولكنْ في كلِّ مِنها نظَرٌ.\nوعن جابرٍ، قالَ: \" نَهى رسولُ اللهِ ﷺ عن بيعِ الطعامِ حتّى يجريَ فيهِ الصّاعانِ، صاعُ البائعِ، وصاعُ المشتري، رواهُ ابنُ ماجة \" (^١٨)، والدَّارَقُطنيّ، والحاكِمُ من روايةِ ابنِ أبي ليلى عن أبي الزُّبَيْرِ عنهُ.\nورواهُ البيهقي (^١٩) بإسنادٍ مقاربٍ عن أبي هريرةَ مرفوعًا، وذكرهُ الشافعيُّ عن الحسنِ البصريّ مُرْسَلًا، وهذا كلّهُ يشدُّ بعضُهُ بَعضًا مَعَ ما تَقدمَ لهُ من الشاهدِ في الصحيحين، وذلكَ دليلٌ على اشتراطِ النقلِ فيما يُمكنُ نقلُهُ، واللهُ أعلمُ.\n_________\n(^١٣) رواه البخاري (١١/ ٥٤) ومسلم (٥/ ٧).\n (^١٤) رواه أحمد (الفتح ١٥/ ٤٦).\n (^١٥) رواه البخاري (١١/ ٢٤٩).\n (^١٦) رواه مسلم (٥/ ٨).\n (^١٧) رواه أحمد (١٥/ ٤٨) وابن ماجة (٢٢٣٠).\n (^١٨) ابن ماجة (٢٢٢٨) والدارقطني (٣/ ٨) ولم أجده في \" المستدرك \".\n (^١٩) البيهقي (٥/ ٣١٦) والشافعي (٧/ ٨٢) الأم معلقًا عليه.","vol":"2","page":8},{"text":"٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-79> بابُ: ما يجوزُ بيعُهُ، وما لا يجوز</span>\nعن أبي مَسعودٍ البَدريِّ: \" أنّهُ ﵇ نَهى عن ثَمنِ الكَلْبِ، ومَهْرِ البَغيِّ، وحُلْوانِ الكاهنِ \" أخرجاه (^١).\nولمسلمٍ عن رافعِ بنِ خَديجٍ، سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: \" ثَمنُ الكلبِ خَبيثٌ، ومَهْرُ البغيِّ خَبيثٌ، وكَسْبُ الحَجّامِ خبيثٌ \" (^٢).\nعن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ، سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقول عامَ الفتحِ: \" إنّ الله ورسولَهُ حرّمَ بيعَ الخمرِ، والميتةِ والخِنْزير، والأصنامِ \" أخرجاه (^٣). أمَّا منعُ بيعِ الوقفِ، وأُمِّ الوَلدِ، والمكاتبِ، والمرهونِ، فَستأتي أدلَّتُهُ في بابِ كلٍّ مِنها إن شاءَ اللهُ.\nتقدَّمَ النَّهيُ عن بيعِ ما اشتراهُ قبلَ قَبْضِهِ، وباقي المعاوَضاتِ مقيسةٌ على البيعِ، عن أبي هريرةَ، قالَ: \" نَهى ﵇ عن بيعِ الحَصاةِ، وعن بيعِ الغَرَرِ \"، رواهُ مسلمٌ (^٤).\nعن محمدِ بنِ إبراهيمَ الباهِليِّ عن محمدِ بنِ زيدٍ عن شهْرِ بنِ حوْشبٍ عن أبي سَعيدٍ الخُدْرِيِّ، قالَ: \" نَهى رسولُ اللهِ ﷺ عن شراءِ ما في بطونِ الأنعامِ حتّى تضعَ، وما في ضروعِها إلاّ بكَيْلٍ، وعن شِراءِ العبدِ وهو آبِقٌ، وعن شراءِ المَغانمِ حتّى تُقْسَمَ، وعن شراءِ الصَّدَقاتِ حتّى تُقْبَضَ، وعن ضَربةِ الغائصِ \"، رواهُ أحمدُ (^٥)، وابن ماجة،\n_________\n(^١) البخاري (١٢/ ٥٦) ومسلم (٥/ ٣٥).\n (^٢) مسلم (٥/ ٣٥).\n (^٣) البخاري (١٢/ ٥٤) ومسلم (٥/ ٤١).\n (^٤) مسلم (٥/ ٣).\n (^٥) رواه أحمد (١٥/ ٣٤) وابن ماجة (٢١٩٦) والترمذي (٤/ ١٣٢).","vol":"2","page":9},{"text":"والترمذيُّ ببعضِهِ، وقالَ غَريبٌ، وقال أبو حاتم الرازِيُّ في كتابِ العِلَلِ: محمدُ بنُ إبراهيمَ هذا، شيخٌ مجهولٌ.\nوقال أحمدُ: حدَّثنا محمدُ بنُ السّمَّاكِ عن يزيدَ بنِ أبي زيادٍ عن المسَيّبِ بنِ رافعٍ عن ابنِ مَسعودٍ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: \" لا تَشْتروا السّمكَ في الماءِ، فإنّهُ غَرَرٌ \" (^٦)، هذا إسنادٌ ضعيفٌ لحالِ يَزيدَ بنِ أبي زيادٍ، فإنهُ كانَ سَيِّءَ الحفظِ ويَقبلُ التلقينَ، ثُمَّ هو مُنْقطعٌ بينَ المُسَيّبِ بنِ رافعٍ وبينَ ابنِ مَسعودٍ.\nوقدْ رواهُ الثوريُّ وهُشَيْمٌ عن يزيد بنِ أبي زيادٍ عن المُسَيّبِ عن ابنِ مَسعودٍ مَوْقوفًا عَلَيهِ.\nقالَ الحافظُ أبو بكر البَيْهقيُّ وهوَ الصَّحيحُ.\nعن ابنِ عبّاسٍ، قالَ: \" نَهى رسولُ اللهِ ﷺ أنْ يُباعَ ثمرٌ حتّى يُطْعَمَ، أو صوفٌ على ظَهرٍ، أو لَبَنٌ في ضَرْعٍ، أو سَمْنٌ في لبَنٍ \" (^٧) رواهُ الدارَقُطنيُّ، والبَيْهقيُّ من حديثِ عمرَ بنِ فَرُّوخٍ، وهو ضعيفٌ. وقدْ رَوَياهُ من وَجهٍ آخَرَ مَوقوفًا، وهو أصحُّ.\nوكذا رواهُ الشافعيُّ في مُسْنَدِهِ من طريقٍ آخَرَ عن ابنِ عباسٍ مَوْقوفًا.\nعن المغيرةِ بنِ شُعْبةَ: \" أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ نَهى عن إضاعةِ المالِ \" رواهُ البخاريُّ ومسلمٌ (^٨).\nيُسْتَدَلُّ بهِ على أنهُ لا يجوزُ بيعُ ذراعٍ من ثوبٍ ببعضِ قيمتِهِ مُقَطّعَةً لما فيه من إضاعةِ المالِ.\nعن حَكيمِ بنِ حِزامٍ، قالَ: \" قلتُ: يا رسولَ اللهِ، يأتيني الرجلُ يَسألُني البيعَ ليسَ\n_________\n(^٦) أحمد (١٥/ ٣٥) وأخرجه البيهقي هكذا (٥/ ٣٤٠) مرفوعًا وموقوفًا وصحح الوقف.\n (^٧) الدارقطني (٣/ ١٤) والبيهقي (٥/ ٣٤٠) مرفوعًا وموقوفًا. والموقوف (٣/ ١٥).\n (^٨) البخاري (٨/ ٢٩٤) ومسلم (٥/ ١٣١).","vol":"2","page":10},{"text":"عندي، أبيعهُ منهُ، ثمَّ أبتاعهُ مِنَ السّوقِ؟ قالَ: لا تَبعْ ما ليسَ عندَكَ \" (^٩)، رواه الشافعيُّ، وأحمدُ، وأهلُ السُّنَنِ من غيرِ وجهٍ عنهُ، وفي إسْنادِهِ: اختلافٌ، وقدْ حسَّنهُ الترمذِيُّ.\nاستدلّوا بهِ على أنهُ لا يَصحُّ بيعُ المعدومِ، وأخذَ بعضُهمْ منهُ المنعَ من صحّةِ بيعِ الغائبِ.\nقالَ مالكٌ: فيما بلَغَهُ عن عمرِو بنِ شُعَيْبٍ عن أبيهِ عن جدِّهِ: \" نَهى رسولُ اللهِ ﷺ عن بَيعِ العُرْبانِ \" (^١٠).\nوقد أسندَهُ أحمدُ، وأبو داودَ، والنَّسائيُّ، وابنُ ماجة من حديثِ مالكٍ، وبه قالَ مالكٌ، وذلكَ فيما نَرى واللهُ أعلمُ: أنْ يشتريَ الرجلُ العبدَ أو يُكاري الدّابةَ ثمَّ يقولَ: أعطيكَ دينارًا على أني إنْ تركتُ السلعةَ أو الكرى، فما أعطيتكَ لكَ.\nقالَ البيهقيُّ: بلَغَني أنَّ مالكًا أخذَهُ عن عبدِ اللهِ بن عامرٍ الأسْلَميّ، وقيلَ: ابن لَهيعةَ، وقيلَ: عن الحارثِ عن (^١١) عبدِ الرحمن عن عمرِو بنِ شُعَيْبٍ، وكلٌّ من هؤلاءِ: ضَعيفٌ.\nوقال أبو مُصْعَبٍ الزُّهريُّ عن مالكٍ حدَّثني رَبيعةُ عن عمرِو بنِ شُعَيْبٍ عن أبيهِ عن جدِّهِ، فذكَرَهُ، وهذا إسنادٌ جيّدٌ.\nعن جابرٍ: \" أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ نَهى عن الثُّنْيا (^١٢)، رواهُ مسلمٌ، تقدَّمَ النَّهيُ عن بيعِ الغَرَرِ، وحديثُ حَكيمٍ: \" لا تَبعْ ما ليسَ عندَكَ \" (^١٣)، وقدْ اسْتُدِلَّ بهما على أنهُ لا\n_________\n(^٩) الشافعي (بدائع المنن ٢/ ١٥٦) وأحمد (١٥/ ٤٦) وأبو داود (٢/ ٢٥٤) والنسائي (٧/ ٢٨٩) والترمذي (٢/ ٣٥١) وابن ماجة (٢١٨٧).\n (^١٠) أحمد (١٥/ ٤٥) وأبو داود (٢/ ٢٥٣)، وابن ماجة (٢١٩٢)، لم أجده في \" سنن النسائي \".\n (^١١) هكذا بالأصل (عن)، والصواب: بن عبد الرحمن، لأنه الحارث بن عبد الرّحمن بن أبي ذباب كما في \" السنن الكبرى \" (٥/ ٢٤٣).\n (^١٢) مسلم (٥/ ١٨).\n (^١٣) تقدم.","vol":"2","page":11},{"text":"يَصحّ بيعُ الغائبِ.\nواحتجوا على القولِ بالصحةِ بما أخرجاهُ في الصَّحيحينِ عن ابنِ مَسعودٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" لا تُباشِر المرأةُ المرأة تَنعتُها لزوجِها، كأنَّهُ يَنظرُ إليها \" (^١٤)، قالوا: فنَزَّلَ الوصفَ التامَّ منزلةَ الرؤيةِ، فدلَّ على صحةِ البيعِ لزوالِ الغَرَرِ.\nعن أبي هريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" من اشترى شَيئًا لمْ يَرَهُ، فَهو بالخِيارِ إذا رآهُ \" (^١٥)، رواهُ الدارَقُطنيُّ من حديثِ عمرَ بنِ إبراهيمَ بنِ خالدٍ الكُرْديِّ عن وهْبٍ اليَشْكُرِيِّ عن محمدِ بنِ سيرينَ عنهُ، قالَ الدارَقطنيُّ: وعمرُ: هذا: يَضعُ الحديثَ، وهذا باطلٌ، وإنما ينزلُ من قبلِ ابنِ سيرين.\nقال الشافعيُّ: أخبرَنا سفيانُ بنُ عُيَينةَ عن عبدِ الكريمِ الجَزَريِّ عن ابنِ عبّاسٍ، قالَ: \" لا تَبيعوا إلى العَطاءِ، ولا الأنْذَرِ، ولا إلى الدّياسِ \" (^١٦)، هذا: مُنقطعٌ وموقوفٌ، وقدْ عَضدوهُ بحديثِ النّهي عن الغَررِ لما في جهالةِ الأجلِ من الغَررِ، وسيأتي حديثُ: \" من أسلفَ في شيءٍ، فَليُسلِفْ في كيلٍ معلومٍ، ووزنٍ معلومٍ إلى أجَلٍ معلومٍ \" (^١٧).\nعن ابنِ عمرَ، قالَ: \" نَهى رسولُ اللهِ ﷺ عن بيعِ حبَلِ الحَبَلةِ \" (^١٨)، اخرجاه.\nوفي لفظٍ لهما عن ابنِ عمرَ: \" كان أهلُ الجاهليةِ يَبتاعونَ لحمَ الجزور إلى حَبَل الحَبَلةِ \" (^١٩)، وحبَلُ الحبَلةِ: أن تُنْتِجَ الناقةُ ما في بطنِها، ثمَّ تحملَ التي نَتِجتْ فنَهاهمْ النبيُّ ﷺ عن ذلكَ.\nعن أبي هريرةَ: \" أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ نَهى عن المُلامَسةِ، والمنابَذةِ \" (^٢٠)، أخرجاهُ.\n_________\n(^١٤) البخاري (٢٠/ ٢١٩) ومسلم (٥/ ١٨).\n (^١٥) الدارقطني (٣/ ٦).\n (^١٦) الشافعي (٣/ ٨٥).\n (^١٧) سيأتي.\n (^١٨) البخاري (١١/ ٢٦٤) ومسلم (٥/ ٣).\n (^١٩) البخاري (١١/ ٢٦٨) ومسلم (٥/ ٣).\n (^٢٠) البخاري (١١/ ٢٦٨) ومسلم (٥/ ٣).","vol":"2","page":12},{"text":"ولهما عن أبي سَعيد مثلُهُ (^٢١)، وللبخاريِّ عن أنَسٍ مثلُهُ (^٢٢).\nقال محمدُ بنُ إسحاقَ عن نافعٍ عن ابنِ عمرَ \" أنَّهُ سمعَ رسولَ اللهِ ﷺ يَنهى عن بيعِ المَجْرِ \" (^٢٣).\nوقدْ رَواهُ أبو عُبَيْد القاسمُ بنُ سَلام حدَّثنا زيدُ بنُ الحُبابِ عن موسى بنِ عُبَيْدةَ عن عبدِ اللهِ بن دينارٍ عن ابنِ عمرَ: \" أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ نَهى عن بيعِ المجرِ \" قال أبو عُبَيْد: قالَ أبو زيدٍ: المَجْرُ: أن يُباعَ البعيرُ أو غيرُهُ بما في بطنِ الناقَةِ.\nقالَ يحيى بنُ مَعينٍ: أنكِرَ على موسى بن عُبَيْدة هذا الحديثُ، وهو من أسبابِ تضعيفِهِ.\nقال الإمامُ أحمدُ حدَّثنا يحيى بنُ أَبي بُكَيْر حدَّثنا إبراهيم بنُ نافعٍ، قالَ: سمعتُ عمرَو بنُ دينارٍ يذكرُ عن أبي المِنْهال: \" أَنَّ زيدَ بنَ أَرْقَمَ والبراءَ بنَ عازبٍ كانا شَريكين، فاشْتَريا فِضَّةً بنقدٍ ونَسيئةٍ، فبلغَ ذلكَ النبيَّ ﷺ، فأَمَرهُما أنَّ ما كانَ بنَقْدٍ فأَجيزوهُ، وما كانَ بنَسيئةٍ فَرُدّوهُ \" (^٢٤)، هذا إسنادٌ صحيحٌ، وقد يتوَهّمُ كثيرٌ من المحدِّثين أنهُ مُرْسَلٌ، لما يَبدو من ظاهرِهِ، وليسَ كذلك عندَ جماعةٍ من المحقّقين، وهذا رواهُ البخاريُّ في صحيحِهِ، وهو من أحسنِ ما يُستدَلُّ بهِ على القولِ بتفريقِ الصَّفَقةِ، وهو الصحيحُ، واللهُ أعلمُ.\nقالَ الشافعيُّ: أخبرَنا الدَّراوَرْدِيُّ عن محمدِ بنِ عمر وعن أبي سَلَمة عن أبي هريرةَ، قال: \" نَهى رسولُ اللهِ ﷺ عن بَيْعتينِ في بَيْعةٍ \" (^٢٥) وأخرجَهُ أحمدُ، وأبو داودَ،\n_________\n(^٢١) البخاري (١١/ ٨٦٢) ومسلم (٥/ ٣).\n (^٢٢) البخاري (١٢/ ١٤).\n (^٢٣) أبو عبيد في \" غريب الحديث \" (١/ ٢٠٦)، وأخرجه البيهقي (٥/ ١٣٤) من طريقه مع التفسير كما هو هنا، وكذا علقه عن محمد بن إسحاق به، فذكره.\n (^٢٤) أحمد (١٥/ ٧٥) والبخاري (١٣/ ٦١).\n (^٢٥) الشافعي (٨/ ٨٨ الأم مع مختصر المزني) وأحمد (١٥/ ٤٥) وأبو داود (٢/ ٢٤٦)، والترمذي (٢/ ٣٥٠) والنسائي (٧/ ٢٩٦).","vol":"2","page":13},{"text":"والترمذِيُّ، والنَّسائيُّ، من حديثِ محمدِ بنِ عمرِو بنِ عَلْقَمةَ بنِ وقَّاصٍ، وقدْ أخرجَ لهُ مُسلمٌ في كتابِهِ ومُتابَعةً، وقالَ الترمذِيُّ: حسنٌ صَحيحٌ.\nوعن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ عن أبيهِ عن جدِّهِ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" لا يَحلُّ سَلَفٌ وبَيعٌ، ولا شَرطانِ في بيعٍ، ولا ربحُ ما لمْ يَضْمَنْ، ولا بيعُ ما ليسَ عندَكَ \" (^٢٦)، رواهُ أحمدُ، وأهلُ السُّنَنِ، وصحَّحهُ الترمذِيُّ، وابْنُ خُزَيْمةَ.\nوعن عبدِ الرَّحمنِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ عن أبيهِ، قالَ: \" نَهى رسولُ اللهِ ﷺ عن صَفَقَتينِ في صَفقة \" (^٢٧)، قالَ: هوَ الرجلُ يبيعُ، فيقولُ: بنَسَأ بِكذا، وبنَقْدٍ: بِكَذا، وكذا رواهُ أحمدُ، وقدْ اختلَفَ الأئِمّةُ في سماعِ عبدِ الرّحمنِ بنِ عبدِ اللهِ من أبيهِ، فأنكَرهُ شُعْبةُ وغيرُهُ.\nعن عبدِ الرحمنِ بنِ (^٢٨) جبارةَ عن أبي عبدِ الرّحمنِ الحُبُليِّ عن أبي أيوبَ الأنصاريِّ، واسمُهُ: خالدُ بنُ زيدٍ ﵁، قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: \" مَنْ فرَّقَ بينَ جاريةٍ وولدِها، فرَّقَ اللهُ بينَهُ وبينَ أحبتِهِ يومَ القيامةِ \" (^٢٩)، رواهُ أحمدُ، والترمذِيُّ، وقالَ: حسنٌ غَريبٌ.\nوعن عليٍّ: \" أنهُ فرَّقَ بينَ جاريةٍ وولدِها، فناهُ النبيُّ ﷺ عن ذلك، ورَدَّ البيعَ \" (^٣٠)، رواهُ أبو داودَ، وهذا عامٌّ فيما قبلَ التمييز وبعدَهُ على قولٍ.\nفأمَّا بعدَ البلوغِ، فَعن سَلَمةَ بنِ الأكْوَعِ قالَ: \" غزَوْنا فزارةَ وعلينا أبو بكر،. . فذكرَ الحديثَ إلى أنْ قالَ: فجئتُ بهم أسوقُهم، وفيهم امرأةٌ عليها قشعٌ من دمٍ، معَها\n_________\n(^٢٦) أحمد (١٥/ ٤٥) وأبو داود (٢/ ٢٥٤) والنسائي (٧/ ٢٩٥)، والترمذي (٢/ ٣٥١) وابن ماجة (٢١٨٨).\n (^٢٧) أحمد (١٥/ ٤٥).\n (^٢٨) هكذا بالأصل، ولا أدري كيف ذا، والمعروف أنه حُيي بن عبد الله المعافري عن أبي عبد الرّحمن الحبلي كما هو عند أحمد (٥/ ٤١٢)، والبيهقي (٩/ ١٢٦).\n (^٢٩) أحمد (١٥/ ٥٣) والترمذي (٢/ ٣٧٦).\n (^٣٠) أبو داود (٢/ ٥٨)، قلت: وأحمد (١٥/ ٥٤).","vol":"2","page":14},{"text":"بنتٌ لها من أحسنِ العربِ، فنَفَّلني أبو بكر ابنتَها فقدِمْنا المدينةَ وما كشفتُ لها ثوبًا، فلقيني رسولُ اللهِ ﷺ في السوقِ فقالَ: يا سَلَمةُ: هَبْ لي المرأةَ، فقلتُ: با رسولَ اللهِ لقَدْ أعجَبتْني وما كشفتُ لها ثَوبًا، ثمَّ لَقيني، فقالَ: هبْ لي المرأةَ للهِ أبوكَ، فقلتُ: هيَ لكَ يا رسولَ اللهِ، فبعثَ بها إلى مكَّةَ ففدَى بها ناسًا من المسلمينَ كانوا أُسِروا بمكة \" (^٣١)، رواهُ مسلمٌ.\nعن جابرٍ: \" أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ نَهى عن المُحاقَلةِ والمُزابَنةِ، والثُّنْيا \" (^٣٢)، رواهُ مسلمٌ من حديثِ أبي الزُّبَيْرِ عنهُ.\nوأَخرجَهُ أبو داودَ، والترمِذيُّ، والنّسائيُّ، من حديثِ سُفيان بنِ حسينٍ عن يونُسَ بنِ عُبَيْدٍ عن عَطاءٍ عن جابرٍ مَرفوعًا، وزادوا \" إلا أن تُعْلَمَ \" (^٣٣)، وقالَ الترمذِيُّ: حسنٌ صَحيحٌ غَريبٌ، وكذا صحّحهُ الإمامُ أبو جعفر بنُ جَريرٍ الطَّبَرِيُّ. قلتُ: وسفيانُ بنُ حسينٍ هذا، قد تكَلَّمَ فيهِ غيرُ واحدٍ من الأئِمَّةِ.\nعن أبي هريرةَ عن النبيِّ ﷺ، قالَ: \" قالَ اللهُ ﷿: ثلاثةٌ أنا خَصمُهمْ يومَ القيامةِ: رجلٌ أعطى بي ثم غدَرَ، ورجلٌ باعَ حرًّا فأكلَ ثمنَهُ، ورجلٌ استأْجَرَ أَجيرًا فاسْتَوفى منهُ، ولم يُعْطِهِ أجرَهُ \" (^٣٤)، رواهُ البخارِيُّ. وهذا أعم مِن كونِ الحرِّ، حَملًا أو مُنْفصِلًا.\nقالَ اللهُ: \" ولَنْ يجعلَ اللهُ لِلكافرينَ على المؤمنين سَبيلًا \"، استدلّوا بهذهِ الآيةِ على أنهُ لا يصحُّ بيعُ العبدِ المسلمِ من الكافرِ، واسْتأنَسوا أيضًا بحديثِ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ: \" أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ نَهى أن يُسافرَ بالقرآنِ إلى أرضِ العدو، مَخافةَ أنْ ينالَهُ العَدوُّ \" (^٣٥)، رواه مسلم.\n_________\n(^٣١) مسلم (٥/ ١٥٠).\n (^٣٢) مسلم (٥/ ١٨).\n (^٣٣) أبو داود (٢/ ٢٣٥) والترمذي (٢/ ٣٧٨) والنسائي (٧/ ٢٩٦).\n (^٣٤) البخاري (١٢/ ٤١).\n (^٣٥) مسلم (٦/ ٣٠).","vol":"2","page":15},{"text":"قالوا: والعبدُ المسلمُ في معنى ذلكَ لما ينالُهُ من العنت (^٣٦) له في يدِ الكافرِ.\nوقدْ يُحتجُ للقولِ الآخرِ بما رُويَ من طرقٍ عدّةٍ في السيرةِ وغيرِها عن سَلْمانَ: \" أنهُ اشتراهُ يهوديٌّ من المدينةِ، فلما قَدمَ رسولُ اللهِ ﷺ مُهاجرًا، وأسلمَ سَلْمانُ، أمرَهُ أن يُكاتبَ مولاهُ فكاتبَهُ (^٣٧)، وساعدَهُ المسلمونَ في كتابتِهِ، فقدْ أقرَّ مُلكَ اليهوديِّ عليهِ، وأمَرهُ بالمُكاتَبةِ، وقدْ يُجابُ عن هذا بأجوبةٍ، ليسَ هذا مَوضعَ بَسْطِها.\nعن ابنِ عمرَ، قالَ: قال ﵇: \" لُعِنتِ الخمرُ على عشرةِ أوجهٍ، لُعَنَت الخمرُ: بعَيْنِها، وشارِبها، وسَاقيها، وبائِعها، ومُبْتاعِها (^٣٨)، ومُعْتَصرِها، وحامِلِها، والمحمولةِ إليه، وآكلِ ثمنِها \" (^٣٩)، رواهُ أَحمدُ، وأَبو داودَ، وابنُ ماجة.\nوللترمِذيِّ، وابنِ ماجَة أيضًا عن أنسٍ (^٤٠): نحوَهُ.\nقالوا: وآكلُ ثمنِها: هو بائعُها عِنَبًا مِمّنْ يَتّخذُهُ خمرًا، وقدْ قالَ تعالى: \" وتَعاوَنُوا عَلى البِرِّ والتَّقْوَى وَلا تَعاوَنُوا عَلى الإثْمِ والعُدْوانِ \".\nعن عِمرانَ بنِ حُصَيْنٍ: \" أنهُ ﵇ نَهى عن بيعِ السّلاحِ في الفِتنةِ \" (^٤١)، رواهُ أبو بكر بن أبي عاصمٍ، وابنُ عَديٍّ من طُرقٍ عن أبي رَجاءٍ عنهُ، والصحيحُ: أنهُ موقوفٌ عليهِ كما رواهُ عبدُ الله بنُ أحمدَ، وعلّقهُ البخاريُّ عنهُ.\nعن النُّعْمانِ بنِ بَشيرٍ، سمعتُهُ ﵇ وهو يقولُ: \" الحلالُ بَيِّنٌ والحرامُ بَيِّن، وبينَ ذلكَ أُمورٌ مُشْتَبِهاتٌ، فمَنْ اتَّقى الشُّبُهاتِ اسْتبرَأَ لدينهِ وعِرضِهِ، ومنْ وقَعَ في الشُّبُهاتِ وقعَ في الحَرامِ. . الحديث \" (^٤٢)، أخرجاهُ.\n_________\n(^٣٦) غير واضح بالأصل، ولعله \" لما يناله من الأسر في يد الكافر \" أو ما يشبه ذا.\n (^٣٧) أخرجه البيهقي (١٠/ ٣٢١) من طرق في الكبرى وإسناد بعضها: حسن.\n (^٣٨) لعله سقط منه: عاشرها وهو: \" وعاصرها \" كما هو ثابت عند ابن ماجة (٢/ ١٢٢) وأحمد (٢/ ٧١).\n (^٣٩) أحمد (١٦/ ١١٦) وأبو داود (٢/ ٢٩٢) وابن ماجة (٣٣٨٠).\n (^٤٠) الترمذي (٢/ ٣٨٠) وابن ماجة (٣٣٨١).\n (^٤١) البخاري معلقًا (١١/ ٢١٩).\n (^٤٢) البخاري (١١/ ١٦٥) ومسلم (٥/ ٥٠).","vol":"2","page":16},{"text":"يُؤخذُ منهُ النّهيُ عن البيعِ ممّنْ أكثر مالِهِ حَرام.\nعن عائشةَ: \" أنها أرادتْ أن تشتريَ بَريرةَ للعتقِ فاشترطوا ولاءَها، فذَكَرتْ ذلكَ لرسولِ اللهِ ﷺ، فقالَ: اشْتَريها وأعْتِقيها، فإنّما الوَلاءُ لمَنْ أعتقَ \" (^٤٣)، أخرجاهُ.\nولَهُما: \" فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" كلُّ شَرْطٍ ليسَ في كتابِ اللهِ فهوَ باطلٌ \" (^٤٤).\nوقدْ رَوى الخَطّابي في كتابِ مَعالمِ السُّننِ عن (^٤٥) \" أن رسولَ اللهِ ﷺ نَهى عن بيعٍ وشَرْطٍ \" (^٤٦)، وإسنادُهُ: ضَعيفٌ.\nقالَ سعيدُ بنُ مَنصورٍ: حدَّثنا هُشَيْم حدَّثَنا حُمَيْدُ الطَّويلُ عن الحسنِ: \" أنَّ رجلًا باعَ جاريةً لأبيهِ، وأبوهُ غائبٌ، فلَمّا قدمَ أبى أن يُجيزَ بيعَهُ، وقدْ ولَدتْ من المُشتري، فاخْتَصما إلى عمرَ بنِ الخطابِ، فقَضى للرجلِ بجاريتِهِ، وأمرَ المشتري أن يأخذَ بيعَهُ بالخلاصِ، فَلَزِمَهُ، فقالَ أبو البائعِ: مُرْهُ فلْيخلِّ عن ابني، فقالَ: وأَنتَ فخلِّ عن ابنه \" (^٤٧)، هذا: إسنادٌ جيّدٌ إلى الحَسنِ إلا أنَّهُ: مُنقطعٌ بينَ الحسنِ وعمرَ، لأنهُ لمْ يُدْرِكْهُ، وفي قولِهِ: \" وأَنتَ أَيضًا فخلِّ عن ابنه \"، دليلٌ علَى أنهُ قدْ كانَ احتسبهُ لأجلِ قيمتهِ، والله أعلمُ.\n_________\n(^٤٣) البخاري (١١/ ٢٨٧) ومسلم (٤/ ٢١٥).\n (^٤٤) البخاري (١١/ ٢٨٨) ومسلم (٤/ ٢١٤).\n (^٤٥) كذا بالأصل مع فراغ قدر كلمتين، والمعروف أنه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه كما في التلخيص (٣/ ١٢)، وغيره.\n (^٤٦) الخطابي (٣/ ١٤٦)، وأخرجه الحاكم في علوم الحديث (١٢٨) والطبراني الأوسط، وابن حزم في المحلّى.\n (^٤٧) أخرجه البيهقي (٦/ ١٨) من طريقه طريقات هكذا.","vol":"2","page":17},{"text":"٣ -<span data-type=\"title\" id=toc-80> بابُ: الرِّبا</span>\nقالَ الله تعالى: \" وأَحلَّ اللهُ البَيْعَ وحَرَّمَ الرِّبا \"، وقالَ تَعالى: \" يا أَيُّها الذينَ آمنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إنْ كُنْتمْ مُؤمِنينَ. فإنْ لَمْ تَفْعَلوا فَأْذَنوا بحربٍ مِنَ اللهِ ورَسولِهِ وإنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤوسُ أموالِكُمْ لا تَظلِمونَ ولا تُظْلَمونَ \" (الآية).\nعن أبي سَعيدٍ الخُدْرِيِّ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" الذّهبُ بالذّهبِ، والفِضّةُ بالفِضّةِ، والبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعيرُ بالشعيرِ، والتمرُ بالتمرِ، والمِلْحُ بالملحِ، مِثْلًا بمثْلٍ، يَدًا بيدٍ سَواءً بسَواءٍ، فمنْ زادَ أو استزادَ فقدْ أربى، الآخذُ والمُعطي فيهِ سَواءٌ \" (^١)، رواهُ مُسلمٌ.\nولهُ عن عُبادةَ بنِ الصَّامتِ مِثْلُه، وفيهِ: \" فإذا اختلَفَتْ هذهِ الأصنافُ فَبيعوا كيفَ شِئْتُمْ إذا كانَ يدًا بيدٍ \" (^٢).\nعن البَراءِ بنِ عازِبٍ، وزَيْدِ بنِ أرْقَمَ، قالا: \" نَهى رسولُ اللهِ ﷺ عن بيعِ الذَّهبِ بالوَرقِ دَيْنًا \" (^٣)، أخرجاهُ.\nعن مَعْمرِ بنِ عبد اللهِ، قالَ: \" كنتُ أسمعُ النبيَّ ﷺ يقولُ: \" الطَّعامُ بالطَّعامِ مِثْلًا بِمثْلٍ \" (^٤)، رواه مسلم.\nاسْتُدلَّ بهِ للجَديدِ، أنَّ العِلّةَ: الطعمُ فقطْ.\nعن ابنِ عمرَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" الوزنُ وزنُ أهلِ مَكّةَ، والمِكْيالُ مِكْيالُ\n_________\n(^١) مسلم (٥/ ٤٤).\n (^٢) مسلم (٥/ ٤٤).\n (^٣) البخاري (١١/ ٢٩٧) ومسلم (٥/ ٤٥).\n (^٤) مسلم (٥/ ٤٧).","vol":"2","page":18},{"text":"أهلِ المدينةِ \" (٥)، رواهُ أبو داودَ، والنَّسائيُّ من حديثِ أبي نُعَيْم، عن الثَّوريّ عن حَنْظَلَة بنِ أبي سُفيانَ عن طاوسٍ عنهُ.\nقالَ أبو داود: ورَواهُ أبو أحمدَ عن سفيان، فأَخطأَ، فقالَ: عن ابنِ عبّاسٍ مكانَ ابنِ عمرَ، وقالَ أَبو حاتم الرّازِيُّ: بَلْ هذا هوَ الصّحيحُ، وأَخطأَ أَبو نُعَيْمٍ في قولهِ: عن ابنِ عمرَ، ثُمَّ رَوى عن نَصْرِ بنِ عليٍّ الجَهْضَميِّ، قالَ: قالَ لي أبو أَحمدَ: أَخطأَ أبو نُعَيْمٍ فيما قالَ عن ابنِ عمرَ.\nقلتُ: ورَواهُ الطَّبَرانيُّ من حديثِ أبي أحمدَ، ولَفْظُهُ: \" المِكْيالُ مِكْيالُ أهلِ مَكَّةَ، والوزْنُ وَزْنُ أهل ال المَدينةِ \"، فعكَسَ اللفظَ، قالَ أبو داودَ: كذا رَواهُ (^٥) الوليدُ بنُ مُسلمٍ عن حَنْظَلَةَ، قالَ الطَّبَرانيُّ: والصَّوابُ: حديثُ أبي نُعَيْمٍ.\nورَواهُ مالكُ بنُ دينارٍ عن عَطاءٍ عن النبيِّ ﷺ، والصّوابُ: حديثُ ابنِ عمرَ كَما تقدَّمَ.\nعن زَيْدٍ أبي عَيّاش عن سَعْدِ بنِ أبي وَقّاصٍ، قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يُسأَلُ عن اشْتراءِ التمرِ بالرُّطَبِ، فقالَ لمن حولَهُ: \" أينقصُ الرّطبُ إذا يَبسَ؟، قالوا نَعمْ، فنَهى عن ذلكَ \" (^٦)، رَواهُ الشافعيُّ، وأحمدُ، وأهلُ السُّننِ، وصحَّحهُ الترمذِيُّ.\nوقدْ استدَلَّ بهِ الأئِمةُ على قاعدةٍ كبيرةٍ في هذا البابِ، وهيَ: أنَّ الجهْلَ بالمُماثَلةِ كحقيقةِ المُفاضَلَةِ.\nعن ابنِ عمرَ: \" نَهى رسولُ اللهِ ﷺ عن المُزابنَةِ: أن يبيعَ ثَمنَ حائِطِه إن كان نَخْلًا بتمرٍ كَيْلًا، وإنْ كان كَرمًا أن يَبعَهُ بزَينبٍ كَيْلًا، وإنْ كانَ زَرعًا أن يَبعَهُ بكيلِ طَعامٍ، نَهى عن ذلكَ كلّه \" (^٧)، أَخرجاهُ.\n_________\n(^٥) أبو داود (٥/ ٢٢٠) والنسائي (٧/ ٢٨٤)، قلت: بالأصل غير واضح، وقد أثبتناه الوليد بن مسلم عن حنظلة كما في سنن أبي داود (٢/ ٢٢٠)، والله أعلم.\n (^٦) الشافعي (٣/ ١٥) وأحمد (١٥/ ٣٧) وأبو داود (٢/ ٢٢٥) والنسائي (٧/ ٢٦٩) والترمذي (٢/ ٣٤٨) وابن ماجة (٢٢٦٤).\n (^٧) البخاري (١٢/ ١٣) ومسلم (٥/ ١٥).","vol":"2","page":19},{"text":"وعن سالمٍ عن أبيهِ عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: \" لا تَبيعوا الثّمرَ بالتمرِ، قالَ سالمٌ: وأخبرَني عبدُ اللهِ عن زيدِ بنِ ثابتٍ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ رخّصَ بعدَ ذلكَ في بيعِ العَرِيَّةِ بالرّطبِ أو التمرِ، ولمْ يُرَخِّصْ في غيرِهِ \"، أخرجاه (^٨).\nوفي لفظٍ لهما: \" رَخَّصَ في العَرايا أن تُباعَ بخَرْصِها كَيْلًا \" (^٩).\nعن أبي هريرةَ: \" أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ رخَّصَ في بيعِ العَرايا بخرصِها في ما دونَ خمسةِ أوسُقٍ، شَكَّ داودُ يَعني - ابنَ الحُصَيْن \"، أخرجاهُ (^١٠)، وليس للبخاريِّ ذكرُ الشّكِّ.\nيؤيِّدُهُ ما رواهُ أَحمدُ عن جابرٍ، قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ حينَ أَذِنَ لأهلِ العَرايا أن يَبيعوها بِخَرصِها، يقولُ: \" الوَسْقُ، والوَسْقين، والثلاثةُ، والأربعةُ \" (^١١).\nقالوا: ولأن الأصلَ في ذلكَ التحريمُ، إلا ما خرجَ بدليلٍ، والخمسةُ مشكوكٌ فيها، فبقيَتْ على أصلِ التحريمِ، ولهذا كانَ هوَ الصحيحَ من القولينِ.\nعن رافعِ بنِ خَديجٍ، وسَهْلِ بنِ أبي حَثْمةَ: \" أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ نَهى عن المُزابَنةِ، بيعِ الثمرِ بالتمرِ إلا أصحابَ العَرايا، فإنهُ قدْ أُذِنَ لهُمْ \" (^١٢)، رواهُ البخاريُّ هكذا.\nوقد أخرجَهُ الترمذِيُّ في جامعِه عن الحَسنِ بنِ عَليٍّ الحلْوانيّ عن أبي أُسامَةَ عن الوَليدِ بنِ كثيرٍ عن بُشَيْرِ بن يَسارٍ عن رافع بن خديج، وسَهْلِ بنِ أبي حَثْمةَ بإسْنادٍ على شرطِهما، وعن بيعِ العنبِ بالزَّبيبِ، وعن كل ثمرٍ بخرصِهِ، وقالَ: حَسنٌ غَريبٌ من هذا الوجهِ.\nعن فَضالَة بنِ عُبَيْدٍ الأنصاريِّ، قالَ: \" أُتِي رَسولُ اللهِ ﷺ وهو بخَيْبرَ بقِلادةٍ فيها\n_________\n(^٨) البخاري (١١/ ٢٩٨) ومسلم (٥/ ١٣).\n (^٩) البخاري (١١/ ٣٠٦) ومسلم (٥/ ١٤).\n (^١٠) البخاري (١١/ ٣٠٢) ومسلم (٥/ ١٥).\n (^١١) أحمد (١٥/ ٤٠).\n (^١٢) البخاري (١١/ ٣٠٤) والترمذي (٢/ ٣٨٤).","vol":"2","page":20},{"text":"خرزٌ وذهبٌ، وهيَ من المغانمِ تُباعُ، فأمرَ رسولُ اللهِ ﷺ بالذهبِ الذي معَ القِلادةِ فَنُزِعَ وحدَهُ، ثمَّ قالَ: الذَّهبُ بالذّهبِ، وَزْنًا بوَزْنٍ \" (^١٣)، رواهُ مُسلمٌ بهذا اللّفْظِ.\nولأبي داود: \" أُتيَ عامَ خَيبرَ بقلادةِ فيها ذهبٌ وخَرزٌ ابتاعَها رجلٌ بتسعةِ دَنانيرَ أو بسبعةِ دَنانيرَ، فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ: لا، حتّى تُميّزَ بينَهُ وبينَهُ، فقالَ: إنما أردتُ الحجارةَ، فقالَ: لا، حتّى تُميِّزَ بينَهما، فردّوهُ حتى مَيّزَ بينَهما \" (^١٤)، وإسنادُهُ، على شَرْطِ مُسلمٍ.\nوللترمِذيِّ، والنَّسائيِّ عن فَضالةَ، قالَ: \" اشتريتُ يومَ خيبرَ قِلادةً باثني عشرَ دينارًا، فيها ذهبٌ وخَرَزٌ فَفَصّلتها فوجدتُ فيها أكثرَ من اثني عشرَ دينارًا، فذكرتُ ذلكَ للنبيِّ ﷺ، فقالَ: لا تُباعُ حتَّى تُفصَّلَ \" (^١٥)، وقالَ الترمذيُّ: حسنٌ صحيحٌ.\nقالَ البيهقيُّ: يَستدِلُّ بهذ الحديثِ أصحابُنا على قولِ الشافعيّ في الجديدِ: ولا يُباعُ ذهبٌ بذهبٍ معَ أحدِ الذّهبينِ شيءٌ آخرُ غيرُ الذّهبِ.\nقلتُ: هذهِ هيَ المسألةُ المشهورةُ بمُدِّ عَجْوةٍ، وقدْ اختلفَ فيها الأئمةُ من أصحابِنَا وغيرِهمْ على أقوالٍ قدْ بَسطتُها في موضعٍ آخر، وللهِ الحمدُ.\nعن الحسَن عن سَمُرة بنِ جُنْدُبٍ: \" أنَّ النبيَّ ﷺ نَهى أنْ تُباعَ الشاةُ باللَّحمِ \" (^١٦)، رواهُ ابنُ خُزَيمةَ، والحاكمُ، والبيهقيُّ، وصحَّحهُ، وقدْ تقدَّمَ الكلامُ عَلى سماعِ الحَسنِ من سَمُرَةَ غيرَ مرّةٍ.\nوقد قالَ مالكٌ عن داودَ بنِ الحصَيْنِ: سمعتُ سعيدَ بن المُسيّب يقولُ: \" كانَ مِنْ مَيسرِ أهلِ الجاهليةِ بيعُ اللحمِ بالشاةِ، والشاتينِ \".\n_________\n(^١٣) مسلم (٥/ ٤٦).\n (^١٤) أبو داود (٢/ ٢٢٣).\n (^١٥) الترمذي (٢/ ٣٦٣) والنسائي (٧/ ٢٧٩).\n (^١٦) الحاكم (٢/ ٣٥)، والبيهقي (٥/ ٢٩٦) مع قول سعيد أنه ميسر الجاهلية برواة: ثقات.","vol":"2","page":21},{"text":"قالَ الشافعيُّ: أخبرَنا مالكٌ عن زيدِ بنِ أسلمَ عن سعيدِ بنِ المُسيّبِ: \" أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ نَهى عن بيعِ اللحم بالحيوانِ \" (^١٧).\nوهذا عامٌّ بالحيوانِ المأكولِ وغيرِهِ، إلا أنهُ: مُرْسَلٌ، لكنهُ من مُرْسَلاتِ ابنِ المُسيّبِ، وهي: حِسانٌ عندَ الشافعيّ، وقدْ عضَدَهُ الشافعيُّ بروايته من وجهٍ آخرَ مُرْسَلًا، وبما رواهُ عن ابن بي يحيى عن صالح مَوْلى التوأمةِ عن ابن عبّاسٍ عن أبي بكرٍ الصّدّيقِ \" أنهُ كَرِهَ بيعَ الحيوان باللحمِ \" (^١٨)، إلا أن هذا سندٌ ضعيفٌ عن الصدّيقِ.\nوقد قالَ الشافعيُّ في القديمِ: لو لمْ يُرْوَ في هذا شيءٌ عن النبيِّ ﷺ، كانَ قولُ أبي بكرٍ فيهِ ممّا ليسَ لنا خلافُهُ، لأنهُ لا نعلمُ أحدًا من الصحابةِ قالَ بخلافِهِ، وإرسالُ سَعيدِ بن المُسَيّبِ عندنا: حَسَنٌ.\n_________\n(^١٧) الشافعي (٣/ ٧١)، والبيهقي (٥/ ٢٩٦) من طريقه هكذا برواه: ثقات على إرساله، والحاكم (٢/ ٣٥) من طريقه أيضًا.\n (^١٨) الشافعي (٣/ ٧١)، والبيهقي (٥/ ٢٩٧) من طريقه هكذا، وفيه ابن أبي يحيى: متروك، أو ضعيف.","vol":"2","page":22},{"text":"٤ -<span data-type=\"title\" id=toc-81> بابُ: بيعِ الأصولِ والثّمارِ</span>\nعن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: \" من ابتاعَ نخلًا بعدَ أن تُؤبَّرَ، فثمرتُها للذي باعَها، إلا أنْ يشترطَ المبتاعُ، ومنْ باعَ عبدًا فمالُهُ للذي باعَهُ، إلا أنْ يشترطَ المبتاعُ \" (^١)، أخرجاهُ.\nعن ابنِ عمرَ: \" أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ نَهى عن بيعِ الثمارِ حتّى يبدوَ صَلاحُها، نَهى البائعَ والمبتاعَ \" (^٢)، أخرجاهُ.\nولمسلمٍ: \" نَهى عن بيعِ النخلِ حتّى يزهوَ، وعن السّنْبلِ حتّى يَبيضَّ \" (^٣)، تفرّدَ به أيوبُ عن نافعٍ عنهُ.\nوعن حمّاد بنِ سَلَمَةَ عن حُميْدٍ عن أنسٍ: \" أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ نَهى عن بيعِ العنبِ حتّى يَسودَّ، وعن بيعِ الحبِّ حتى يشتدّ \" (^٤)، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، وابنُ ماجة، والترمذيُّ، وقالَ: غريبٌ لا نعرفُهُ مَرفوعًا إلا من حديثِ حمّادِ بنِ سَلَمةَ.\nقالَ الشافعيُّ: وإنما نُهي عن ذلكَ، لما يُخافُ عليها من العاهةِ، فإذا باعَ بشرطِ القَطعِ، فإنهُ قدْ يأمنُ من العاهةِ من يأتي المال، فليسَ داخِلًا في النّهي، بلْ فيما أحلَّ اللهُ من البيع.\nقالَ الشافعيُّ: أخبرَنا عليُّ بنُ مَعْبدٍ بإسنادِهِ عن النبيِّ ﷺ: \" أَنهُ أجازَ بيعَ القمح في سُنْبلِهِ إذا أبيضّ \" (^٥)، فإن ثبتَ قُلْنا بهِ، وكانَ خاصًّا مُستخرجًا من عامٍ، لأنهُ عليهِ\n_________\n(^١) البخاري كتاب الشروط (٢/ ١٥ و١٣/ ٢٩٣) ومسلم (٥/ ١٧).\n (^٢) البخاري (١٢/ ٥) ومسلم (٥/ ١١).\n (^٣) مسلم (٥/ ١١).\n (^٤) أحمد (١٥/ ٤٣) وأبو داود (٢/ ٢٢٧) وابن ماجة (٢٢١٧) والترمذي (٢/ ٣٤٩).\n (^٥) الشافعي (٣/ ٥٩).","vol":"2","page":23},{"text":"السلامُ نَهى عن بيعِ الغَرَرِ.\nقلتُ: هذا أحدُ القولينِ عنهُ ﵀، وقدْ يُستدَلُّ عليهِ بهذا الحديثِ، ولمْ أقفْ على سَنَدهِ، ولكنْ فيما رواهُ مسلمٌ عن ابنِ عمرَ:\n\" أنهُ ﵇ نَهى عن بَيع السُّنْبلِ حتّى يَبْيضَّ \" (^٦)، ما يدلُّ على هذا، ولكنْ صحَّح الأصحابُ القولَ الآخرَ: أنهُ لا يصحُّ، لأنهُ غَررٌ، وقدْ نُهيَ عنهُ.\nعن أنسٍ: \" أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ نَهى عن بيعِ الثمارِ حتّى تَزْهو، فَسُئِلَ: وما تَزْهو؟ قالَ: تَحمرُّ، قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: أرأيتَ إذا منعَ اللهُ الثمرَة، بمَ يأخذُ أحدُكُمْ مالَ أخيهِ \" (^٧)، رواهُ البخاريُّ، وهذا لَفْظُهُ، ومسلمٌ.\nقالَ أبو مسعودٍ الدِّمَشْقيُّ في الأطرافِ: جعَل مالكٌ، والدَّراوَرْديُّ قولَ أنسٍ: \" أرأيتَ إذا منعَ اللهُ الثمرةَ، بمَ يَستحلُّ أحدُكُمْ مالَ أخيه؟ \" من كلامِ رسولِ اللهِ ﷺ، أدرجاهُ فيهِ، ويَرونَ أنهُ غَلطٌ، قلتُ: بلْ هو صحيحٌ كما رواهُ البخاريُّ ومسلمٌ، ولهُ شَواهدُ أُخَرُ:\nفعن ابنِ جُرَيجٍ عن أبي الزُّبَيْرِ عن جابرٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" لو بعتَ من أخيكَ ثمرًا فأصابتهُ جائحةٌ، فلا يحلُّ لكَ أن تأخذَ منهُ شيئًا، بمَ تأخذُ مالَ أخيكَ بغيرِ حقٍّ \" (^٨)، رواهُ مسلمٌ.\nورُويَ أيضًا من حديثِ ابنِ عُيَيْنةَ عن حُمَيْدِ بنِ قَيسٍ عن سُلَيْمانَ بنِ عَتيقٍ عن جابرٍ: \" أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ نَهى عن بيعِ السِّنينِ، وأمرَ بوضعِ الجوائحِ \" (^٩).\nوهذه أدلةُ القولِ القديمِ في الأمرِ بوضعِ الجوائحِ، وإنَّ الثمرةَ إذا تَلِفتَ بعدَ النخلةِ، أنها تتلفُ من ضَمانِ البائعِ.\n_________\n(^٦) مسلم (٥/ ١١).\n (^٧) البخاري (٢١/ ٧) ومسلم (٥/ ٢٩).\n (^٨) مسلم (٥/ ٢٩).\n (^٩) مسلم (٥/ ٢٠ و٢٩).","vol":"2","page":24},{"text":"فأمَّا حُجَّةُ القولِ الجَديدِ، فقَدْ استدَلَّ الشافعيُّ بحديثِ أبي سَعيدٍ الخُدريِّ، قالَ: \" أُصيبَ رجلٌ في عَهدِ رسولِ اللهِ ﷺ في ثمارٍ ابتاعَها، فكَثُرَ دينُهُ، فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" تصدَّقوا عليه، فتصدَّقَ الناسُ عليهِ، فلمْ يَبلغْ ذلكَ وفاءَ دَيْنهِ، فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ لغُرمائِهِ: خُذوا ما وجدتُمْ، وليسَ لكُمْ إلا ذلك \" (^١٠)، رواهُ مسلمٌ، وبحديثِ \" نُهيَ عن بيعِ الثمارِ حتى تَنجو من العاهَةِ \" (^١١)، ووَجْهُهُ بأنهُ إذا كانتْ من ضَمانِ البائعِ فَلا فَرقَ بينَ بيعِها بعدَ بدوِّ الصَلاحِ أو قبلَهُ، وقدْ فرَّقَ الشارعُ بينَهما، فدَلَّ على دخولِها في ضمانِ المُشتري إذا اشتراها بعدَ ذلكَ.\nوقدْ روى حديث جابرٍ في الأمرِ بوضعِ الجوائحِ عن سُفْيانَ بنِ عُيَيْنَةَ بسندِهِ كما تقدَّمَ، وذكرَ أنهُ سمعَ سفيانَ يحدّثُ بهِ كثيرًا لا يذكرُ فيهِ وضعَ الجوائحِ، وحكيَ عن سفيانَ: أن حُميْدًا كانَ يذكرُ بعدَ \" بيعِ السِّنينَ \" كلامًا، قيلَ: وضعِ الجوائحِ، لا أحفظُهُ.\nقالَ الشافعيُّ مَا معناهُ، فيحتملُ أنهُ قصّةُ عينٍ، وأنّ أمْرَهُ بوضعِ الجوائحِ كانَ على وجهِ الصلحِ، ويحتملُ غيرَ ذلك، فكنتُ أكفُّ عن وضعِ الجوائحِ، لأني لا أدري كيفَ كانَ الكلامُ، وذكرَ كلامًا مُطوَّلًا إلى أنْ قالَ: فإن ثبتَ الحديثُ في وضعِ الجائحةِ، لمْ يكنْ فيما استنْبطتهُ من حديث \" نُهيَ عن بيعِ الثمارِ حتّى تأمنَ العاهةَ \" حجةٌ، وأمضي الحديثَ على وجهِهِ، وهذا ممّا أَستخيرُ اللهَ فيهِ، ولو صرتُ إلى القولِ بهِ، وضعتُ كلَّ قليلٍ وكثيرٍ، واللهُ أعلمُ.\n_________\n(^١٠) مسلم (٥/ ٣٠).\n (^١١) رواه البيهقي (٥/ ٣٠٠) عن ابن عمر بلفظ: \" حتى تؤمن عليها العاهة \" ورواته: ثقات، والشافعي بلفظه (٨/ ٣٨٧) المسند مع الأم.","vol":"2","page":25},{"text":"٥ -<span data-type=\"title\" id=toc-82> بابُ: بيعِ المُصَرّاةِ، والرّدِّ بالعَيبِ</span>\nعن أبي هُريرةَ، قالَ: قالَ ﵇: \" لا تُصِرّوا الإبلَ والغنمَ، فمنْ ابتاعَها بعدُ، فإنهُ بخيرِ النَظرينِ بعدَ أنْ يَحلبَها، إن شاءَ أمسكَ، وإنْ شاءَ ردَّها وصَاعًا من تمرٍ \" (^١)، أخرجاهُ. وهذا لَفْظُ البخاريِّ.\nولمسلمٍ: \" فإنْ رَدّ معَها صاعًا من طَعامٍ، لا سَمراءَ \" (^٢).\nوعن ابنِ مسعودٍ أنهُ قالَ: \" من اشتَرى مُحَفَّلةً فَردَّها، فَلْيردَّ معَها صاعًا من تَمرٍ \" (^٣)، هكذا رواهُ البخاريُّ مَوقوفًا، وقدْ رُفعَ من طريقٍ أُخرى، قالَ الحافظُ أبو بكرٍ الإسماعيليُّ والبَيْهقيُّ: رفعُهُ: غيرُ مَحفوظٍ.\nوقالَ الشافعيُّ: وبهذا مضَتِ السّنةُ، وقالَ البيهقيُّ: لا مُخَالفَ لابنِ مَسعودٍ من الصَّحابةِ.\nعن أبي هُريرةَ: \" أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ مرَّ على صُبْرةِ طَعامٍ فأدخلَ يدَهُ فيها، فنالَتْ أصابعُهُ بَلَلًا، فقالَ: ما هذا يا صاحبَ الطّعامِ؟ فقالَ: أصابتْهُ السماءُ يا رسولَ اللهِ، قالَ: أفلا جَعَلْتَهُ فوقَ الطّعامِ كَيْ يراه الناسُ؟ مَنْ غَشَّ فليسَ مِنّي \" (^٤)، وفي لفظ:\n\" مَن غشّنَا، فليسَ مِنّا \" رواهُ مسلمٌ.\nوعن واثِلةَ بنِ الأسْقَعِ، قال: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" لا يَحلُّ لأحدٍ أنْ يبيعَ شيئًا،\n_________\n(^١) البخاري (١١/ ٢٦٩) ومسلم (٥/ ٦).\n (^٢) مسلم (٥/ ٦).\n (^٣) البخاري (١١/ ٢٧٥) موقوفًا على ابن مسعود.\n (^٤) مسلم (١/ ٦٩).","vol":"2","page":26},{"text":"إلاَّ بيَّنَ ما فيهِ، ولا يَحلُّ لأحدٍ يعلمُ ذلكَ إلاّ بيَّنهُ \" (^٥)، رواهُ أحمدُ، وهذا لَفْظُهُ، وابنُ ماجة، ولَفْظُهُ: \" مَنْ باعَ عَيبًا لمْ يُبيّنْهُ، لمْ يَزلْ في مَقْتٍ من اللهِ، ولمْ تزلْ المَلائكةُ تَلْعنُهُ \" (^٦)، وهو من حديثِ أبي جَعْفرٍ الرازِيِّ، وقدْ تَكَلّموا فيه.\nوعن عُقْبةَ بنِ عامرٍ، سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: \" المسلمُ أخو المسلمِ، لا يَحلُّ لمسلمٍ باعَ من أخيهِ بَيْعًا فيه عَيْبٌ إلا بَيَّنهُ لهُ \" (^٧)، رواهُ أحمدُ، وابنُ ماجة. أيضًا، وإسنادُهُ: حسَنٌ.\nولفظُ الإمامِ أحمدَ: \" لا يَحلُّ لامرئ أنْ يُغَيِّبَ ما بِسلْعَتِهِ عن أخيهِ إنْ عَلمهُ بها تَركَها \".\nوهذا يَقْتضي صحّة البيع وإن لم يُبيِّنِ العَيْبَ، لكنْ يكونُ المشتري بالخيارِ كما في المُصَرّاةِ، ولهذا قالَ ابن جَرير: في إسنادِ هذا الحديثِ نظَرٌ، وحديثُ المُحفَّلَةِ شاهدٌ لهُ ومُصَدِّقٌ لهُ.\nوقد تقدَّمَ في حديثِ حَكيم بنِ حِزامٍ: \" فإنْ صَدَقا وبيَّنا بُوركَ لهما في بَيعهما، وإنْ كتَما وكَذَبا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيعِهما \"، فهوَ دالٌّ على صِحّةِ البيعِ، وإنْ لمْ يُبيِّنِ البائعُ عَيْبَ سِلْعَتِهِ.\nعن مَخْلدِ بن خُفافِ بنِ إيماءِ بنِ رَحْضَةَ عن عُروةَ عن عائشةَ، قالتْ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" الخَراجُ بالضَّمان \" (^٨)، رواهُ الشافعيُّ، وأحمدُ، وأهلُ السُّنَنِ، وابنُ حِبّانَ في صَحيحهِ، ووثّقَ مَخْلدًا هذا.\nوقال أبو أحمدَ بنُ عَدِيٍّ: لا يُعرفُ لهُ غيرُ هذا الحديثِ، وقالَ أبو حاتمٍ الرّازيُّ:\n_________\n(^٥) أحمد (١٥/ ٥٩).\n (^٦) ابن ماجة (٢٢٤٧).\n (^٧) أحمد (١٥/ ٥٩) وابن ماجة (٢٢٤٦).\n (^٨) الشافعي (٨/ ٨٢ الأم) وأحمد (٦/ ٨ المسند) وأبو داود (٢/ ٢٥٤) والنسائي (٧/ ٢٥٥) والترمذي (٢/ ٣٧٧) وابن ماجة (٢٢٤٣) وابن حبّان (١١/ ٢٩٩).","vol":"2","page":27},{"text":"لمْ يَرْو عنهُ سوى ابن أبي ذِئبٍ، وليسَ هذا إسناد تقومُ بمثلهِ حُجّةٌ، وكذا تبعَهُ (^٩) الأزدِيُّ، وقالَ البخاريُّ: فيهِ نَظَرٌ.\nورَواهُ الشافعيُّ أيضًا عن مُسلمِ بنِ خالدٍ عن هشام بنِ عُرْوةَ عن أبيهِ عن عائشةَ: \" أنَّ رجلًا ابتاعَ غُلامًا، فأقامَ عندَهُ ما شاءَ اللهُ أن يُقيم، ثُمَّ وَجَدَ بهِ عَيْبًا، فخاصَمهُ إلى النبيِّ ﷺ، فردَّه عليهِ، فقالَ الرجلُ: يا رسولَ اللهِ استغَلَّ غُلامي، فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ، الخَراجُ بالضَّمانِ \" (^١٠)، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، وابنُ ماجة، من حديثِ مُسلمِ بنِ خالدٍ الزَّنْجيِّ، وقدْ قالَ البخاريُّ: عندَهُ مَناكيرُ، وهذا لَفْظُ أبي داودَ.\nورَواهُ الترمِذيُّ عن أبي سَلَمةَ يَحيى بنِ خَلَف عن عمر بن عليّ المقدميِّ عن هشامٍ بنِ عُرْوةَ عن أبيهِ عن عائشةَ: \" أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قَضى أنَّ الخَراجَ بالضَّمانِ \"، وقالَ: صحيحٌ حسنٌ غَريبٌ من حديثِ هشامِ بنِ عُرْوةَ، واستغربَهُ البخاريُّ من حديثِ عمر بنِ عليّ:\nقلتُ: فهذهِ شواهدُ جيّدةٌ تدُلُّ على صحّةِ الحديثِ.\nتقدّمَ حديثُ تَفْريقِ الصَّفقةِ، قالَ سُفْيان الثوريُّ عن جَعْفر بنِ محمدٍ عن أبيهِ عن عليِّ بنِ الحُسينِ عن عليّ ﵁ في رجلٍ اشترى جاريةً فَوطِئَها، فوجدَ بها عَيْبًا، قال: لَزَمْتْهُ، ويَردُّ البائعُ ما بينَ الصّحةِ والداءِ، وإنْ لمْ يكنْ وَطئهَا ردَّها \" (^١١)، رواهُ البيهقيُّ، وهذا: مُرْسَلٌ، مُنْقَطعٌ إلا أنهُ: جيّدٌ.\nوقدْ قالَ الشافعيُّ: لا يَثبتُ، وكأنّهُ يريدُ لانقطاعِهِ.\nعن أبي هريرةَ، قالَ: قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" إذا سَرقَ العبدُ فبيعوهُ ولو بنَشٍّ \" (^١٢)، رواهُ أحمدُ، وأهلُ السُّنَنِ من حديثِ عمرَ بنِ أبي سَلمةَ عن أبيه عنهُ، وقدْ تَكلّموا فيهِ بعضَ الشيءِ.\n_________\n(^٩) غير بيّنة الأصل، ولعلها كما أثبتناها.\n (^١٠) أحمد (١٥/ ٦٢) وأبو داود (٢/ ٢٥٥) وابن ماجة (٢٢٤٣) والترمذي (٢/ ٣٧٧).\n (^١١) البيهقي موقوفًا (٥/ ٣٢٢).\n (^١٢) أحمد (١٦/ ١١٣) وأبو داود (٢/ ٤٥٤) والنسائي (٨/ ٩١) وابن ماجة (٢٥٨٩).","vol":"2","page":28},{"text":"وعندَ أحمدَ والنشِّ: \" نصفُ أُوقيّةٍ \"، فيُؤخَذُ منهُ أنّ السّرقةَ عيبٌ يُنقِصُ الثمنَ، فَيُرَدُّ بهِ المَبيعُ، وكذا باقي الصّفاتِ المذكورةِ في معناهُ.\nقالَ البخاريُّ: ويُذكَرُ عن العَدّاءِ بنِ خالدٍ، قال: \" كتبَ رسولُ اللهِ ﷺ: هذا ما اشْتَرى العَدّاءُ بنُ خالدٍ بنِ هَوْذةَ من محمدٍ رسولِ اللهِ، اشتَرى منهُ عَبْدًا أو أمَةً، لا داءَ، ولا غائلةَ، ولا خِبْئةَ، بيعَ المسلمِ للمسلمِ \" (^١٣)، كذا علَّقهُ البخاريُّ بصيغةِ التَّمريضِ.\nوقدْ رَواهُ الترمذيُّ، وابنُ ماجة من حديثِ عَبّادِ بنِ ليْثٍ عن عبدِ المجيدِ أبي (^١٤) وَهْبٍ عن العَدّاءِ، وقالَ الترمِذيُّ: حسنٌ غَريبٌ، لا نعرفُهُ إلاَّ من حديثِ عبادِ بنِ لَيْثٍ.\nقلتُ: وقدْ تَكلّموا فيه.\nوقالَ البيهقيُّ: وقدْ رُوِّيناهُ من وجهٍ آخرَ غيرِ مُعْتمدٍ.\nوقال مالكٌ في المُوَطَّأ: عن يحيى بنِ سَعيدِ عن سالمٍ: \" أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ باعَ غُلامًا لهُ بثمانمائةٍ، وباعَهُ بالبَراءةِ، فقال الذي ابتاعه لعبد الله: بالغلام داء لم يسمه لي، فقال عبد الله بن عمر بعته بالبراءة، فقَضى عثمانُ على عبدِ اللهِ باليَمينِ أن يُحَلّفَهُ: لقدْ باعهُ وما بهِ داءٌ يَعْلَمُهُ، فأبى عبدُ اللهِ أن يَحلفَهُ لهُ، وارتجَعَ العبدُ، فباعَهُ بعدَ ذلكَ بألفٍ وخَمْسِمائةٍ \" (^١٥).\nثمَّ قالَ الشافعيُّ: إلى هذا نَذهبُ، قلتُ: هذا هو الذي رجَّحهُ الأصحابُ من الأقوالِ الثلاثةِ فيما إذا باعَ بشَرْطِ البَراءةِ من العيوبِ أنهُ يَبْرأُ مِن كلِّ عيبٍ باطنٍ في الحيوانِ لمْ يَعلمْ، بهِ البائعُ.\n_________\n(^١٣) البخاري معلقًا (١١/ ١٩٢) والترمذي (٢/ ٣٤٤) وابن ماجة (٢٢٥١).\n (^١٤) بالأصل: أبي وَهْب، قلت: وكلا الوجهين صحيح، فإنه عبد المجيد بن وهب العقيلي العامري: أبو وهب البصري كما في التهذيب (٦/ ٣٨٣).\n (^١٥) مالك (٢/ ٤٨).","vol":"2","page":29},{"text":"٦ - بابُ: بَيعِ المُرابَحة، والنَّجْشِ، والبيعِ على بيعِ أخيهِ، وبيعِ الحاضرِ للبادي وتَلقّي الرُّكْبانِ\nقالَ اللهُ: (وأحَلَّ اللهُ البيْعَ)، وهذا عامٌّ في البيعِ بأكثرَ من رأسِ المالِ أو أقلَّ، ما لمْ يكنْ فيهِ إضاعةُ مالٍ من غيرِ فائدةٍ، فقدْ تقدَّمَ النَّهيُ عن إضاعةِ المالِ.\nوقالَ ﵇: \" فإذا اختلَفتْ هذهِ الأصنافُ فَبيعوا كيفَ شِئْتمْ يَدًا بيدٍ \" (^١)، وهذا عامٌّ في جميع المُعَاملاتِ.\nفأمَّا الرجلُ يَبيعُ سِلْعتَهُ إلى أجَلٍ، ثُمّ يَشتريها من المُشتري في المجلسِ بثمنٍ حالٍّ أقلَّ من المُؤجَّلِ، فإنْ تَواطئا على الرِّبا، فقدْ جاءَ في ذلكَ حديثٌ أحببْتُ أنْ أذكرَهُ هاهُنا، وهو ما رَواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، واللفظُ لهُ من حديثِ أبي عبدِ الرّحمنِ الخُراسانيِّ عن عطاءٍ الخُراسانيّ عن نافعٍ عن ابنِ عمرَ، قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ:\n\" إذا تَبايَعْتمْ بالعينةِ، وأخذْتُمْ أذنابَ البَقر، ورَضيتمْ بالزَّرعِ، وتركْتمْ الجِهادَ، سَلّطَ اللهُ عَليْكمْ ذُلاًّ لا يَنزعهُ حتّى تَرْجِعوا إلى دينكُمْ \" (^٢).\nوأبو عبدِ الرّحمن هذا، اسمُهُ: إسحاقُ بنُ أسيد ليسَ بذاكَ المشهورِ إلا أنّهُ قدْ رَوى عنه جماعةٌ، وقالَ البيهقيُّ (^٣): هذا الحديث، من وَجْهينِ ضَعيفينِ عن عَطاءِ بنِ أبي رَباحٍ عن ابنِ عمرَ عن النبيّ ﷺ، قالَ: ورُويَ عن ابن عمرَ مَوْقوفًا: \" أنهُ كرَهَ ذلكَ.\n_________\n(^١) تقدم في حديث (٢) باب الربا.\n (^٢) أحمد (١٥/ ٤٤) وأبو داود (٢/ ٢٤٦)، والبيهقي (٥/ ٣١٦).\n (^٣) هكذا بالأصل، ولعله قد سقط منه كلمة مثل: \" روي \" أو ما أشبهها. ورواية شهر بن حوشب أخرجها في المسند (٢/ ٤٢) عن ابن عمر وليس (بعمرو) كما في الأصل.","vol":"2","page":30},{"text":"ورَواهُ أحمدُ عن يزيدَ بنِ هارونَ عن أبي جَنابٍ الكَلْبيِّ عن شَهْرِ بنِ حَوْشبٍ، قالَ: سمعتُ عبدَ اللهِ بنَ عمر يقولُ: \" إذا تَبايَعْتمْ بالعينةِ \" فذَكرَهُ.\nوهذا إسنادٌ فيه: ضعفٌ، لكنّهُ شاهدٌ للذي قبلَهُ.\nوقالَ سعيدُ بنُ منصُورٍ: حدَّثما أبو الأحْوصِ عن أبي إسحقاَ عن امرأتِهِ العاليةِ بنتِ أيْفعَ: \" أنّها دخَلتْ على عائشةَ ومعَها أُمُّ ولدِ زيدِ بنِ أرْقَمَ، فقالتْ: يا أُمَّ المُؤمنينَ: إني بعتُ غُلامًا من زيدِ بنِ أرْقَمَ بثمانِمائةِ دِرْهمٍ نسيئةً إلى العَطاءِ، وإني ابتَعْتهُ بستمائةِ درْهمٍ نَقْدًا، فقالَتْ لها عائشةُ: بئسَ ما اشْتَريتِ، وبئسَ ما شَريْتِ، أخْبريهِ أنَّ جِهادَهُ معَ رسولِ اللهِ ﷺ قدْ بطَلَ إلا أن يَتوبَ (^٤)، وكذا رواهُ الثوريُّ وشُعْبةُ عن أبي إسحاقَ عن امْرَأتِهِ.\nورَواهُ الدارَقُطنيُّ من حديثِ يونسَ بنَ أبي إسحاق عن أُمّهِ العاليةِ عن عائشةَ، وقدْ أجابَ الشافعيُّ في المُخْتَصرِ عن هذا بما حاصلُهُ ثلاثةُ أجْوبةٍ: أحدُها: منعُ الصّحةِ لجهالةِ العاليةِ، الثاني: إنما امتنعَ ذلكَ لجهالةِ الأجَلِ، لأنهُ إلى العَطاءِ، فَهو غيرُ مَعلومٍ، الثالثُ: تَعارضُ قولِ عائشةَ وزيدِ بنِ أرْقَم، والقياسُ معهُ.\nفأمَّا إذا لمْ يَقصدْ في ذلكَ الرّبا، فإنهُ جائزٌ، لما رَواهُ الثّوريُّ في جامعِهِ عن ليثٍ - هو ابنُ أبي سُلَيْم عن مُجاهدٍ عن ابنِ عمرَ: \" أنّ رجلًا باعَ من رجلٍ سَرْجًا ولمْ ينْقُد ثمنَهُ، فأرادَ صاحبُ السَّرج والذي اشْتراهُ أن يَبيعَهُ، فأرادَ الذي باعَهُ أن يأخذَهُ بدونِ ما باعَهُ مِنهُ، فسألَ عن ذلكَ ابنَ عمرَ، فلمْ يَرَ بهِ بأسًا، وقالَ فلعلّه لو باعَهُ من غيرهِ، باعَهُ بذلكَ الثمنِ أو أنْقصَ \" (^٥). فهوَ رواي الحديثِ في العينةِ، وقدْ جَوَّزَ هذا، فدَلَّ على أنّ المُعْتَبرَ القصدُ واللهُ أعلمُ، ولِهذا لو واطَأ غُلامَهُ باعَ منهُ ما اشْتراهُ بعشرةٍ، ثُمَّ اشْتراهُ منهُ بعشرينَ، وخبر (^٦) بالعشرين كُرِهَ ذلكَ لقولِهِ ﵇: \" من غَشَّ فليسَ\n_________\n(^٤) الدارقطني (٣/ ٥٢)، والبيهقي من طريق سعيد بن منصور (٥/ ٣٣٠) هكذا.\n (^٥) والبيهقي (٥/ ٣٣١) من طريق الثوري.\n (^٦) بالأصل غير واضحة، ولعلها هكذا والله أعلم.","vol":"2","page":31},{"text":"مني \" (^٧)، وَلَوْ وقَعَ ذلكَ من غيرِ قَصْدٍ لمْ يُكرَهْ.\nعن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ قالَ: \" نَهى رسولُ اللهِ ﷺ عن النَّجْشِ \" (^٨)، أخرجاهُ.\nعن أبي هُريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" لا يبيعُ الرجلُ على بيعِ أخيهِ، ولا يَخطُبُ على خِطْبةِ أخيهِ \" (^٩).\nوفي لَفْظٍ: \" ولا يَسومُ على سَوْمِ أخيهِ \"، أخرجاهُ.\nوعن ابن عمر، قال ﵇: \" لا يبيعُ أحدُكم على بَيعِ أخيهِ، ولا يَخطُبُ على خِطْبةِ أخيهِ إلا أنْ يأذنَ لَهُ \" (^١٠)، أخرجاهُ، وهذا لفْظُ مُسلمٍ.\nفأمّا في حالِ المُناداةِ، فعنْ أنسٍ: \" أنَّ النبيَّ ﷺ باعَ حِلْسًا وقَدَحًا فيمن يَزيد \" (^١١)، رَواهُ أحمدُ، وأهلُ السُّننِ، ولَفْظُهُ للترمذيّ، وقالَ: حسنٌ، لا نعرفُهُ إلا من حديثِ الأخْضرِ بنِ عَجْلانَ يعني - عن أبي بَكر الحَنَفيِّ، واسمهُ: عبدُ اللهِ، عن أنَسٍ.\nوفي لَفْظٍ لهُ أيضًا: \" أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ باعَ حِلْسًا وقدَحًا، فقالَ: منْ يَشتري هذا الحِلْسَ، والقَدَحَ؟، فقالَ رجلٌ: آخذُهُما بدرهمٍ، فقالَ النبيُّ ﷺ: من يَزيدُ على درهمٍ؟ من يزيد على درهم؟، فأعطاهُ رجلٌ دِرْهَمينِ، فَباعَهُما مِنهُ \" (^١٢).\nعن جابرٍ، قالَ ﵇: \" لا يَبعْ حاضرٌ لبادٍ، دَعوا الناسَ يَرْزقُ اللهُ بعضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ \" (^١٣)، رواهُ مُسلمٌ.\nوعن أنَسٍ، قالَ: \" نُهينا أن يَبيعَ حاضِرٌ لبادٍ، وإن كانَ أخاهُ، أو أباهُ \" (^١٤)، أخرجاهُ.\n_________\n(^٧) مسلم (١/ ٦٩).\n (^٨) البخاري (١١/ ٢٦٣).\n (^٩) البخاري (١١/ ٢٥٨) ومسلم (٥/ ٤).\n (^١٠) البخاري (٢٠/ ١٣٢) ومسلم (٥/ ٤).\n (^١١) أحمد (٣/ ١١٠) وأبو داود (١/ ٣٨١) والنسائي (٧/ ٢٥٩) والترمذي (٢/ ٣٥٤) وابن ماجة (٢١٩٨).\n (^١٢) الترمذي (٢/ ٣٤٥).\n (^١٣) مسلم (٥/ ٦).\n (^١٤) البخاري (١١/ ٢٨٤) ومسلم (٥/ ٦).","vol":"2","page":32},{"text":"وهذا لفظ مسلم.\nعن طاوسٍ عن ابنِ عَبّاسٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" لا تَلَقّوا الرُّكْبانَ، ولا يَبع حاضرٌ لِبادٍ، قلتُ لابنِ عبّاسٍ: ما قولُهُ (^١٥): حاضرٌ لِبادٍ؟، قالَ: لا يكونُ لهُ سِمْسارًا \" (^١٦)، أخرجاهُ.\nعن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ: \" أنهُ ﵇ نهى عن تَلَقّي البُيوعِ \" (^١٧)، أخرجاهُ.\nوعن أبي هُريرةَ: \" نَهى رسولُ اللهِ ﷺ أن يُتَلقّى الجَلْبُ، فمنْ تَلَقّى فاشْتَرى مِنهُ، فإذا أتى سَيّدُهُ السوقَ، فهوَ بالخِيارِ \" (^١٨)، رواهُ مُسلمٌ. وهذا عامٌّ فيما إذا كانَ قدْ غَبنَهُ أو لا، وهو أحَدُ الوَجهينِ، لكنّ الراجحَ خلافهُ، لأنهُ لا مَعنى لإثباتِ الخِيارِ معَ عدَمِ الغبنِ.\nعن أنسٍ، قالَ: \" غَلا السّعرُ على عهد رسولِ اللهِ ﷺ، فقال الناسُ: يا رسولَ اللهِ: سَعّرْ لَنا، فقالَ: إنّ اللهَ هو المُسَعّرُ القابضُ الباسطُ، الرَّزّاقُ، إني لأرجو أنْ ألقى اللهَ تعالَى، وليسَ رجلٌ مسلمٌ يَطلبُني بمظْلَمةٍ في دمٍ، ولا مالٍ \" (^١٩)، رواهُ أحمدُ وأبو داودَ، وابنُ ماجة، والترمذيُّ، وقالَ: حسنٌ صحيحٌ.\nقلتُ: إسنادُهُ عَلى شَرْطِ مُسلمٍ.\nوعن أبي هريرة (^٢٠)، وأبي سَعيدٍ مَرفوعًا مثلهُ (^٢١) أو نَحوَهُ.\nعن سَعيدِ بنِ المُسَيّبِ عن مَعْمَرِ بنِ عَبدِ اللهِ عن رسولِ اللهِ ﷺ، قالَ: \" لا يحتكرُ إلاّ خاطئٌ \" (^٢٢)، رواهُ مُسلمٌ.\n_________\n(^١٥) هكذا بالأصل، ولعلّه قد سقط من سياقه كلمة (لا يبيع) كما هي ثابتة عند البخاري وغيره.\n (^١٦) البخاري (١١/ ٢٨٤) ومسلم (٥/ ٥).\n (^١٧) البخاري (١١/ ٢٨٥) ومسلم (٥/ ٥).\n (^١٨) مسلم (٥/ ٥).\n (^١٩) أحمد (١٥/ ٦٤) وأبو داود (٣٤٥١) وابن ماجة (٢٢٠٠)، والترمذي (٢/ ٣٨٨).\n (^٢٠) أخرجه أبو داود (٣٤٥٠) والبيهقي في الكبرى (٦/ ٢٩).\n (^٢١) عن أبي سعيد مثله علّقه البيهقي عنه (٦/ ٢٩) عقب حديث أبي هريرة وأنس، وكذا علّقه عن ابن عباس مرفوعًا بمثله.\n (^٢٢) مسلم (٥/ ٥٦).","vol":"2","page":33},{"text":"وعن عمرَ، قالَ: سعمتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: \" مَنْ احتكَرَ على المسلمينَ طَعامَعُمْ، ضَربَهُ اللهُ بالجُذامِ والإفلاسِ \" (^٢٣)، رواهُ أحمدُ، وابنُ ماجة، وهذا لَفْظهُ من حديثِ الهَيْثمِ بنِ رافعٍ (^٢٤) عن فرّوخٍ مَولى عثمانَ بنِ عَفّانَ عن عمرَ.\nوعن عَليِّ بنِ زَيدِ بنِ جُدْعانَ عن سَعيدِ بنِ المُسَيّبِ عن عمرَ، قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" الجالبُ مَرزوقٌ، والمُحتكرُ ملْعون \" (^٢٥)، رواهُ ابن ماجة، وعليُّ بنُ زَيدٍ، تَكلّموا فيهِ ولهُ مَناكيرُ.\nوقالَ أبو داودَ الطَّيالسِيُّ: حَدَّثنا زيدُ (^٢٦) بنُ أبي لَيْلى أبو مُعَلّى العَدَويُّ: سمعتُ الحَسنَ يعني - البَصْريَّ -، قالَ: \" دخَلَ عُبيْدُ اللهِ بنُ زِيادٍ على مَعْقلِ بنِ يَسارٍ، فقالَ مَعْقلٌ: سمعتُ النبيَّ ﷺ يقولُ: \" منْ دخَلَ في شيءٍ من أسعارِ المسلمينَ لِيُغْليهِ عَليْهمْ، كانَ حَقًا على اللهِ أنْ يَقذفَهُ في مُعْظمِ النّارِ يومَ القِيامةِ \" (^٢٧)، رواهُ أحمدُ عنهُ.\n_________\n(^٢٣) أحمد (١٥/ ٦٣) وابن ماجة (٢١٥٥).\n (^٢٤) هكذا بالأصل: الهيثم عن فرّوخ، وعند ابن ماجة (٢/ ٧٢٨): الهيثم عن أبي يحيى المكّي عن فرّوخ ولعله الصواب.\n (^٢٥) ابن ماجة (٢١٥٣)، والبيهقي (٦/ ٣٠).\n (^٢٦) بالأصل كأنه: أبو يعلى، والصواب: أبو مُعَلّى العدوي، كما هو عند البيهقي (٦/ ٣٠)، والجرح والتعديل (٣/ ٥٧٣)، وقال عنه: صالح الحديث، ووثقه أبو داود وهو يروي الحديث عنه.\n (^٢٧) أحمد في المسند (٥/ ٢٧) والبيهقي (٦/ ٣)، من طريق أبي داود الطيالسي به، ورواته: ثقات.","vol":"2","page":34},{"text":"٧ -<span data-type=\"title\" id=toc-83> بابُ: اختلافِ المُتبايعين</span>\nعن عبدِ الله بنِ عبّاسٍ، قالَ: قالَ ﵇: \" لو يُعطى الناسُ بدعواهم، لادّعى أناسٌ دماءَ رجالٍ وأموالَهُم، ولكنَّ اليمينَ على المُدّعى عَليه \" (^١)، أخرجاهُ.\nاستدَلّ الشافعيُّ بهذا الحديثِ على أنهما يتَحالفانِ لأنّ كلاًّ منهما مُدّعٍ ومُدّعى عليه، وهذا هوَ المذهبُ المشهورُ، وبهِ قالَ فُقهاءُ المدينةِ، وقدْ قالَ الشافعيُّ في الدّعوى والبيّناتِ: إنْ بدأَ بتحليفِ البائعِ خيّرَ المشتريَ، وإن بدأَ بالمشتري خيّرَ البائعَ، وقالَ بعضُ أصحابنا: إنّما ذكرَ هذا حكايةً عن غيرهِ، وهذا بَعيدٌ، بلْ هو قولٌ لهُ، ويُستدَلُّ عليهِ بِما رَواهُ الشافعيُّ عن سُفْيان بنِ عُيَيْنةَ عن محمدِ بنِ عَجْلانَ عن عونِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ، قالَ:\nقالَ رسولُ اللهِ ﷺ:\n\" إذا اختلَفَ البَيِّعانِ، فالقولُ قولُ البائعِ، والمبتاعُ بالخِيارِ (^٢)، ثُمّ قالَ: وهذا مُنقطعٌ أعلمُ أحدًا يَصلهُ عن ابنِ مَسعودٍ، وقدْ جاءَ من غيرِ وجهٍ.\nقلتُ: وقدْ رَواهُ عبدُ الملك بنُ عُبَيْدةَ عن أبي عُبيْدةَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ عن أبيهِ مَرفوعًا.\nورَواهُ أحمدُ، والنَّسائيُّ، ورَواهُ الشافعيُّ إلا أنّهُ قالَ: عبد الملكِ بن عُمَيْرٍ بدلَ عُبَيْدةَ، وكذا أخرجَهُ الحاكمُ في مُستدْرَكِه. .\n_________\n(^١) البخاري (٦/ ٤٣ نواوي) ومسلم (٥/ ١٢٨).\n (^٢) الشافعي (٨/ ٨٦ الأم مختصر المزني) وأحمد (١/ ٤٦٦ المسند) والنسائي (٧/ ٣٠٣) وأبو داود (٢/ ٢٥٥).","vol":"2","page":35},{"text":"قالَ البَيْهقيُّ: والصّوابُ: عبدُ الملكِ بنُ عُبيْدةَ، وأبو عُبيْدةَ: لمْ يسمعْ من أبيهِ شَيْئًا.\nورَواهُ ابنُ أبي لَيْلى عن القاسمِ بنِ عبدِ الرّحمنِ عن أبيهِ عن ابنِ مَسعودٍ مَرفوعًا.\nكذا رَواهُ أبو داودَ، ورَواهُ جَماعةٌ عن القاسمِ عن عبدِ الله مُنْقَطِعًا، قالَ البَيْهقيُّ: وهذا: هوَ الصّوابُ، وابن أبي لَيْلى: لا يُقْبلُ تَفرُّدُهُ لكثرةِ أوْهامِهِ، وقدْ تابَعَهُ على هذا الحسنُ بنُ عُمارَةَ، ولا يُحْتَجُّ بهِ.\nوأجودُ إسْنادٍ لهذا ما قالَ أبو العُمَيْسِ: عُتْبةُ بنُ عَبدِاللهِ أخبرَني عبدُالرّحمنِ بنُ قيْسِ بنِ محمدِ بنِ الأشْعثِ عن أبيهِ عن جدّهِ، قالَ: \" اشْتَرى الأشْعثُ رَقيقًا من رَقيقِ الخُمْسِ من عبدِ اللهِ يعني - ابنَ مسعودٍ بعشرينَ ألْفًا، فأرسلَ عبدُ الله إليهِ في ثَمنِهم، فقالَ: إنّما أخَذْتُهمْ بعشرةِ آلافٍ، فقالَ عبدُ اللهِ: فاخْترْ رجُلًا يكونُ بينيَ وبينَكَ، قالَ الأشْعثُ: أنتَ بيني وبينَ نفسِكَ، قالَ عبدُ اللهِ: فإني سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ:\n\" إذا اخْتلَفَ البَيّعانِ ليسَ بينَهما بيّنةٌ، فهوَ ما يقولُ رَبُّ السِّلْعةِ، أو يتركان \" (^٣) رواهُ أحمدُ، أبو داودَ، وهذا لَفْظهُ، والنَّسائيُّ، وابنُ ماجة، والبيهقيُّ، وقالَ: هذا إسنادٌ حسنٌ مَوصولٌ، وقدْ رُوي من وجهٍ آخرَ إذا جُمعَ بينهما صارَ الحديثُ بذلكَ قَوِيًّا، وقالَ في مَوْضعٍ آخرَ: هذا أصحُّ إسنادٍ في هذا الباب.\n_________\n(^٣) أحمد (١٥/ ٦٧) وأبو داود (٢/ ٢٥٥)، والنسائي (٧/ ٣٠٣) وابن ماجة (٢١٨٦)، والبيهقي (٥/ ٣٣٢).","vol":"2","page":36},{"text":"٨ -<span data-type=\"title\" id=toc-84> بابُ: السَّلَمِ</span>\nقالَ اللهُ تَعالى: \" يا أيّها الذينَ آمنوا إذا تدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إلى أجَلٍ مُسَمّىً فاكْتُبوهُ \"، فقالَ ابنُ عبّاسٍ: أشهدُ أنّ السَّلَفَ المَضمونَ إلى أجَلٍ مُسَمّىً قدْ أحَلَّهُ اللهُ في كتابِهِ، وأذِنَ فيهِ، ثُمَّ تَلا هذِهِ الآية (^١)، رَواهُ الشافعيُّ بإسْنادٍ صَحيحٍ. والبخاريُّ.\nوعن ابنِ عبّاسٍ، قالَ: \" قدِمَ رسولُ اللهِ ﷺ المدينة، وهمْ يُسْلّفونَ في الثّمارِ السّنةَ والسَّنتينِ، وفي لَفْظٍ: السَّنتينِ والثلاثَ، فقالَ: من أسْلَفَ في شيءٍ، فلْيُسلفْ في كيْلٍ مَعلومٍ، ووَزْنٍ مَعلومٍ إلى أجَلٍ مَعلومٍ \" (^٢) أخرجاهُ.\nتقدّمَ إثباتُ خِيارِ المَجلسِ في البيعِ، والسَّلَمُ صِنْفٌ من أصنافِهِ.\nعن ابنِ عمرَ، قالَ: \" نَهى رسولُ اللهِ ﷺ عن بيعِ الكاليءِ بالكاليءِ \" (^٣)، رواهُ الدارَقُطنيُّ، والبيهقيُّ، وفي إسنادِهِ: موسى بنُ عُبيدة الرَّبَذيُّ، وهو: ضَعيفٌ.\nولهذا قالَ الشافعيُّ: أهلُ الحديثِ يُوهنونَ هذ الحديثَ.\nوقالَ البيهقيُّ: غَلِطَ بعضُ الحُفّاظِ يَعني - الدارَقُطنيًّ في هذا الحديثِ، فتوَهَّمَ أنهُ عن موسى بنِ عُقْبةَ، وليسَ لهُ في هذا الحديثِ روايةٌ.\nقلتُ: فلو صحَّ لأُخِذَ مِنهُ اشتراطُ بَدَل، (وليس مالُ المسلمِ في المجلسِ \" (^٤)، لكنَّ أبا عُبيْدٍ فسَّرَهُ ببيعِ الدَّينِ بالدَّينِ، واللهُ أعلمُ.\n_________\n(^١) البخاري معلقًا مجزومًا (٤/ ٤٣٤ فتح الباري) والشافعي (٣/ ٨٠).\n (^٢) البخاري (١٢/ ٦٧) ومسلم (٥/ ٥٥).\n (^٣) الدارقطني (٣/ ٧١) والبيهقي (٥/ ٢٩٠).\n (^٤) لم أتحقق من وجه قرائتها الصحيح، ولم يظهر لي المقصود منها واضحًا والله أعلم.","vol":"2","page":37},{"text":"تقدّمَ حديثُ ابنِ مَسعودٍ: \" لا تباشرِ المرأةُ المرأةَ تنعتُها لزوجِها كأنّهُ يَنظرُ إليها \" (^٥).\nيُؤخذُ منهُ: أنّ حَصرَ الشيءِ بالصّفاتِ يقومُ مقامَ النَّظرِ، ويُؤخذُ منهُ صحّةُ السَّلَمِ في الحَيوانِ أيضًا، وأصرحُ منهُ في هذا حديثُ عبدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو: \" أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ أمرَهُ أن يُجَهّزَ جَيشًا، فنفدَت الإبلُ، فأمرَهُ أن يأخذَ من قِلاص الصَّدقةِ، فكانَ يأخذُ البَعيرَ بالبعيرينِ إلى إبلِ الصَّدَقةِ \" (^٦)، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، وهذا لَفْظُهُ بإسنادٍ: غَريبٍ.\nعن محمدِ بنِ المُجالدِ، قالَ: \" بَعَثني عبدُاللهِ بنُ شَدّادٍ، وأبو بُرْدةَ إلى عبدِ اللهِ بن أبي أوْفى، فقالا: سَلْهُ، هلْ كانَ أصحابُ رسولِ اللهِ ﷺ يُسْلفونَ في الحنطةِ؟، فقالَ عبدُالله: كُنّا نُسلِفُ أهلَ الشامِ في الحنطةِ والشَعيرِ، والزَّبيبِ، في كَيْلٍ مَعلومٍ، إلى أجَلٍ مَعلومٍ، قلتُ: إلى مَنْ كانَ أصلُهُ عندَهُ؟، قالَ: ما كُنّا نَسألُهمْ عن ذلك \" (^٧)، رواهُ البخاريُّ.\nعن عبدِ الله بنِ سَلامٍ، قالَ: \" جاءَ رجلٌ إلى النبيِّ ﷺ، فقالَ: إنَّ بني فلانٍ قد أسْلَموا، لقومٍ من اليهودِ، وإنهم قدْ جاعوا، فأخافُ أن يَرْتدّوا، فقالَ النبيُّ ﷺ: مَنْ عندَهُ؟، فقالَ رجلٌ من اليهودِ: عندي كَذا وكَذا لشيءٍ سَمّاهُ، أراهُ قال: ثَلاثمائةِ دينارٍ بسعرِ كذا وكذا من حائطِ بَني فُلانٍ، فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ: بسعرِ كَذا أو كَذا، إلى أجَلِ كَذا وكَذا، وليسَ من حائطِ بَني فلانٍ \" (^٨)، رواهُ ابن ماجة، في إسنادِهِ! انقطاعٌ وَغَرابةٌ، ولكنْ رَوى أبو داودَ الطَّيالسِيُّ عن شُعْبةَ عن أبي إسْحاقَ عن رجلٍ من نَجْرانَ عن النبيِّ ﷺ نحوَ هذا.\nوأخرجَهُ أبو داودَ، وابنُ ماجة من حديثِ أبي إسحاقَ عن النَّجْرانيّ \" عن ابنِ عمرَ،\n_________\n(^٥) تقدم.\n (^٦) أحمد (١٥/ ٨١) وأبو داود (٥/ ٢٢٥).\n (^٧) البخاري (١٢/ ٦٥)، ومحمد بن المجالد، كذا بالأصل، ويقال له: بن أبي المجالد، ويقال أيضًا: عبد الله بن أبي المجاليد. التهذيب (٥/ ٣٨٨).\n (^٨) ابن ماجة (٢٢٨١) وأبو داود (٢/ ٢٤٧) وابن ماجة (٢٢٨٤).","vol":"2","page":38},{"text":"قالَ يحيى بنُ مَعينٍ، وابنُ عَدِيّ: النَّجرانيُّ هذا، لم يَرْوِ عنهُ سِوى أبي إسحاقَ - وهو: مجهولٌ.\nقلتُ: تفرَّدَ أبو إسْحاقَ عن جَماعةٍ بَعضُهم في الصحيحين.\nفهذا معَ الذي قبلَهُ، لا بأْسَ بهِ، فَيُؤخَذُ منهُ أنهُ إذا أسْلَفَ في ثمرةٍ بعينِها أو حائطٍ، أو نَخْلةٍ، أنهُ لا يَصحُّ.\nعن عَطيّةَ بنِ سَعْدٍ العَوْفيّ عن أبي سَعيد الخُدْرِيّ، قال: (^٩):\nقالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" مَنْ أسْلَفَ في شيءٍ، فَلا يَصرفهُ إلى غَيرِهِ \" (^١٠) رواهُ أبو داودَ، وابنُ ماجَة، والدارقُطنيُّ، وعندَهُ: \" مَنْ أسْلَفَ في شيء، فلا يأخذْ إلا ما أسْلَفَ فيهِ أو رأسَ مالِهِ \" وعطيّةُ العَوْفيُّ: ضعيفٌ، إلا أنّهمْ استدَلّوا بهِ على أنهُ لا يجوزُ بيعُ المسلم فيهِ، ولا التوليةُ، ولا الشركةُ، ويعضدُهُ ما تقدَّمَ من النّهي عن بيعِ الطّعامِ قبلَ القَبْضِ، وكذا حديثُ النّهي عن بيْعِ ما ليسَ عندَهُ، وعن ربحِ ما لمْ يُضْمنْ، واللهُ أعلَمُ.\n_________\n(^٩) ليست بالأصل هذه الكلمة، ولا بد من إثباتها.\n (^١٠) أبو داود (٢/ ٢٤٧) وابن ماجة (٢٢٨٣) والدارقطني (٣/ ٤٥).","vol":"2","page":39},{"text":"٩ -<span data-type=\"title\" id=toc-85> بابُ: القَرْضِ</span>\nقالَ اللهُ تَعالى: \" وتَعاوَنُوا على البِرِّ وَالتَّقْوى \".\nوقالَ ﵇: \" مَنْ نفَّسَ عن أخيهِ كُرْبةً من كُرَبِ الدّنيا نفّسَ اللهُ بها عنهُ كُربةً مِن كُرَبِ يومِ القيامةِ، ومَنْ سَتَر مُسلمًا، سَتَرهُ اللهُ في الدّنيا والآخرةِ، ومَنْ يسَّرَ على مُعْسرٍ، يَسَّرَ اللهُ عليهِ في الدّنيا والآخرةِ، واللهُ في عَونِ العبدِ ما كانَ العبدُ في عَون أخيهِ \" (^١)، رواهُ مُسلمٌ من حديثِ أبي هريرة.\nعن ابنِ مَسعودٍ، قالَ: قالَ ﵇: \" ما مِنْ مُسلمٍ يُقرِضُ مُسلمًا قَرْضًا مَرتين، إلا كانَ كَصَدَقتِهِ مرَّةَ \" (^٢)، رَواهُ ابنُ ماجة من حديثِ سُلَيمانَ بنِ يُسَيْرٍ، ويُقالُ: ابنُ أُسير، وهوَ مَتروكٌ.\nورَواهُ الدّارَقُطنيُّ في كتابِ الأفرادِ من وَجْهٍ آخرَ غَريبٍ.\nورُويَ مَوقوفًا على عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ، وهو أشبهُ بالصّوابِ.\nوعن أنسٍ، قالَ: قالَ ﵇: \" رأيتُ ليلةَ أُسْري بِي على بابِ الجنّةِ مكتوبًا: الصّدَقةُ بِعَشْرِ أمثالِها، والقَرضُ بثمانيةَ عشرَ، فقلتُ: يا جِبْريلُ، ما بالُ القَرضِ أفضلُ من الصَّدقةِ؟، قالَ لأنَّ السائلَ يسألُ وعندَهُ، والمقتَرضُ لا يقْترضُ إلا مَنْ حاجةٍ \" (^٣)، رواهُ ابن ماجة، وهوَ: حديثٌ: مُنكرٌ جدًا، تفرَّدَ بهِ خالدُ بنُ يَزيدَ بنِ عبدِ الرّحمن بنِ أبي مالكٍ الشاميّ، وقالَ فيه النَّسائيُّ: ليسَ بثقةٍ، عن أبيهِ عن أنسٍ، وقالَ يحيى بنُ مَعينٍ: ليسَ بشيءٍ، ورَواهُ البيهقيُّ من وجهٍ آخرَ عن أنَسٍ رَفَعَهُ، قالَ:\n_________\n(^١) مسلم (٢/ ٤٧٣).\n (^٢) ابن ماجة (٢٤٣٠).\n (^٣) ابن ماجة (٢٤٣١) والبيهقي (٥/ ٣٥٤).","vol":"2","page":40},{"text":"\" قَرضُ الشيءِ خيرٌ من صَدقَتهِ \"، وإسنادُهُ: مَرفوعًا: غَريبٌ، ولا يَصحُّ أيضًا.\nسيأتي إن شاءَ اللهُ في بابِ الضّمانِ حديثُ الرّجلِ الذي استسْلفَ من صاحبهِ ألفَ دينارٍ، فقالَ لهُ: ائتِ بكَفيلٍ، فقالَ: كَفى باللهِ كَفيلًا \" (^٤)، فَيُؤخَذُ منهُ جَوازُ شَرطِ الضَّمانِ في القَرضِ، لأنَّهُ حكايةُ رسولِ اللهِ ﷺ عن شرعِ مَنْ قبلَنا، ولمْ يُنكرْهُ، ومِثْلُهُ يُحتَجُّ بهِ على أَظهرِ قولي الأصوليين.\nعن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ عن النبيِّ ﷺ، قالَ:\n\" مَنْ أسلفَ سَلفًا، فَلا يَشترطْ على صاحبهِ غيرَ قَضائِهِ \" (^٥)، رواهُ الدارقُطنيُّ من حديثِ بَقيّةَ بنِ الوَليدِ عن لوذانَ بنِ سُليمانَ عن نافعٍ عنهُ، قال ابنُ عَدِيٍّ: لوذان: مَجهولٌ.\nوقال يحيى بنُ بُكَيْرٍ عن مالكٍ عن نافعٍ عن ابنِ عمرَ: أنهُ قالَ: \" إذا أسْلفتَ رجلًا واشْترطتَ عليهِ أفْضلَ مِمّا أسْلَفتهُ فهوَ رِبا \"، وهذا أصحُّ.\nوعن فَضالةَ بنِ عُبَيْدٍ: أنّهُ قالَ: \" كُلُّ قَرضٍ جرَّ مَنْفَعة، فهو وجهٌ من وجوهِ الرّبا \" (^٦). رواهُ البَيْهقيُّ، قالَ: ورُوِّينا في معناهُ عن ابنِ مسعودٍ، وأُبيّ بنِ كعْبٍ، وعبدِ اللهِ بنِ سَلامٍ، وابنِ عبّاسٍ.\nقلتُ: وقدْ رَوى أبو الجَهْم العَلاءُ بنُ موسى في جُزئهِ المشهورِ عن سَوّار بنِ مُصْعَبٍ عن عُمارةَ عن عَليٍّ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" كلُّ قرضٍ جَرَّ مَنْفعةً، فهوَ رِبا \"، وهذا: مُنْقطعٌ بينَ عُمارةَ وعليٍّ، وسَوّارٌ: ضَعيفٌ.\nوعن أنسٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" إذا أقرضَ إحدُكُمْ قرْضًا، فأهدَى إليهِ أو حمَلهُ على الدّابةِ، فلا يَركبْها، ولا يَقبلْهُ، إلا أن يكونَ جَرى بينَهُ وبينَهُ قبل ذلك \" (^٧)،\n_________\n(^٤) سيأتي.\n (^٥) الدارقطني (٣/ ٤٦)، والبيهقي باللفظ الآخر وبه (٥/ ٣٥٠).\n (^٦) البيهقي (٥/ ٣٤٩ - ٣٥٠) عنه وعن بقية الصحابة المذكورين.\n (^٧) ابن ماجة (٢٤٢٢)، والبيهقي (٥/ ٣٥٠)، مع الاختلاف في سنده.","vol":"2","page":41},{"text":"رواهُ ابنُ ماجة، وفي إسْنادِهِ: اختلافٌ قدْ بَسَطْتهُ في الأصلِ.\nورَوَى البُخاريُّ في تاريخهِ عن أنسٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" إذا أقْرضَ، فلا يأخذْ هدِيّةً \" (^٨).\nتقَدّمَ النَّهيُ عَن بيعٍ وسَلَفٍ \"، اسْتدَلّوا بهِ على أنهُ لو قالَ: أقرضْتكَ ألْفًا على أنْ تَبيعَني دارَكَ بكذا، أنّهُ لا يَصحُّ.\nعن عُبَيْدِ بنِ السَّبّاق عن زَينب، قالَتْ: \" أعطاني رسولُ اللهِ ﷺ خَمسين وِسْقًا تَمرًا، وعشرين شَعيرًا، قالَتْ: فجاءَني عاصمُ بنُ عَدِيٍّ في إمارةِ عمرَ، فقالَ لي: هَلْ لكِ أنْ أُوتيك مالَكِ بخيبر هاهُنا بالمدينةِ فأقبضَهُ منكِ بكيلِهِ بخيبرَ؟، فقالَتْ: لا، حتّى أسألَ عن ذلكَ، فذكرَتْ ذلكَ لعمرَ، فقالَ: لا تَفعَلي، فكيفَ لكَ بالضَّمان فيما بينَ ذلكَ \" (^٩)، رواهُ البيهقيُّ مُستدِلًا بهِ على أنهُ إذا شَرَط السَّفْتجةَ لا يَصحُّ، قالَ:\nوقدْ رُوِّيناهُ في حديثٍ، مَرفوعٍ، وهوَ: ضَعيفٌ بمرّةٍ، فلمْ أذكرْهُ.\nوقالَ سعيدُ بنُ مَنصورٍ: حدَّثنَا هُشَيْمٌ أَخبرَنا حَجّاجُ بنُ أرْطاةٍ عن عَطاءٍ: \" أنَّ عبدَ اللهِ بنَ الزُّبَيْر كانَ يأخذُ من قومٍ بمكّةَ دراهمَ، ثُمَّ يَكتبُ بها إلى مُصْعَبِ بنِ الزُّبيرِ بالعراقِ، فيأخذُونَها منهُ، فسُئِلَ ابنُ عبّاسٍ عن ذلكَ، فلمْ يرَ بهِ بأسًا \" (^١٠)، قالَ البَيْهقيُّ: وذلكَ مَحْمولٌ على ما إذا كانَ بغيرِ شَرْطٍ.\nعن جابرٍ، قالَ: \" كانَ لي على النبيِّ ﷺ دينٌ، فَقَضاني وزادَني \" (^١١)، أخرجاهُ.\nوعن سِماكِ بنِ حَرْبٍ عن سُوَيدِ بنِ قيسٍ، قالَ: \" جَلَبْتُ أنا ومَخْرفةُ العبدِيُّ بَزًّا من هَجَرَ أو البَحرينِ، فلَمّا كُنا أتانا رسولُ اللهِ ﷺ، فاشْتَرى مِنّا سَراويلَ، قالَ:\n_________\n(^٨) لم أجده في تاريخه.\n (^٩) البيهقي (٥/ ٣٥٢).\n (^١٠) البيهقي (٥/ ٣٥٢). من طريق سعيد هذا.\n (^١١) البخاري (٢/ ٢٣٢) ومسلم (٥/ ٥٣).","vol":"2","page":42},{"text":"وثَمَّ وَزّانٌ يَزِنُ بالأجرِ، قالَ: فدَفعَ إليهِ الثّمنَ، وقالَ: زِنْ وأرْجِحْ \" (^١٢)، رواهُ أحمدُ، وأهلُ السُّننِ، وصَحّحهُ الترمذِيُّ، وقدْ عُلِّلَ.\nاسْتَدلّوا بهذينِ عَلى أنهُ يجوزُ أنْ يدفعَ إليهِ أكثرَ ممّا اقترضَ مُتَطوِّعًا، وأصْرَحُ من هذينِ في ذلكَ حديثُ ابنِ عبّاس:\n\" أنّ رسولَ اللهِ ﷺ اسْتَسلفَ مِن رجلٍ من الأنصارِ أربعينَ وِسْقًا من تَمرٍ، فأعطاهُ ثمانينَ، أربعينَ سَلَفهُ، وأربعينَ فَضْلًا \" (^١٣)، رواهُ الحافظُ أبو بكرٍ بن (^١٤) أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزّار في مُسْندِهِ.\nعن أبي هُريرةَ، قالَ: \" كانَ لرجلٍ على النبيِّ ﷺ سِنٌّ من الإبلِ، فجاءَ يَتقاضاهُ، فقالَ: أعطوهُ. فَطَلبوا سِنَّهُ فلمْ يَجدوا إلا سِنًّا فوقَ سِنِّهِ، فقالَ: أعطوهُ، فقالَ: أوْفَيتَني، أوفاكَ اللهُ، فقالَ النبيُّ ﷺ: إنَّ خيرَكُمْ، أحسَنُكُمْ قَضاءً \" (^١٥)، أخرجاهُ.\nقالَ الشافعيُّ: فيهِ دليلٌ على أنهُ لا بأسَ أن يَقضيَ أفْضلَ مِمّا عليهِ مُتَطوِّعًا. قلتُ: ويُؤخَذُ منهُ أنّ الحيوان مِثْليٌّ.\nعن أنسٍ: \" أنّ رسولَ اللهِ ﷺ كانَ عندَ بعضِ نسائِهِ، فأرسَلَتْ إحدى أُمّهاتِ المُؤمنين معَ خادمٍ بقَصْعةٍ فيها طعامٌ، فضرَبتْ بيدِها وكَسَرت القصعة، فضمَّها وجَعَل فيها الطعامَ، وحَبَس الرّسولُ القَصْعةَ حتى فَرَغُوا، فَدَفع القصعةَ الصحيحةَ، وحَبَس المكسورةَ \" (^١٦)، رواه البخاري. .\n_________\n(^١٢) أحمد (٥/ ٤٩) وأبو داود (٢/ ٢٢٠) والنسائي (٧/ ٢٨٤)، والترمذي (٢/ ٣٨٥)، وابن ماجة (٢٢٢٠).\n (^١٣) البزار (١٣٠٧) كشف الأستار.\n (^١٤) هكذا بالأصل، وأظن كلمة (بن) زائدة لأنه: أحمد بن عمرو بن عبد الخالق المكنى أبا بكر الحافظ البزار صاحب المسند (١/ ٢٣٧) الميزان.\n (^١٥) البخاري (١٢/ ٢٣١) ومسلم (٥/ ٥٤).\n (^١٦) البخاري (٧/ ٤٦ المتن).","vol":"2","page":43},{"text":"وعنه قال: أهدَتْ بعضُ أزواج النَّبي ﷺ إليه طعامًا في قَصْعَةٍ، فَضَرَبتْ عائشةُ القصعةَ بيَدِها، فألقَتْ ما فيها، فقال النَّبي ﷺ: \" طعامٌ بِطَعامٍ، وإناءٌ بإناءٍ \" (^١٧). رواه أحمدُ والنسائيُّ وابن ماجة والترمذي وصححه، واللفظ له.\nوعن عائشةَ مثلُ ذلك (^١٨). رواه أحمد وأبو داود والنّسائي، وفيه: أن صَفيَّةَ كانت هي المُهدِية.\nفيُؤخَذ من ذلك ردُّ المِثْل الصُّوري، وهو الذي صححه النواوي، قال: فإن أخذ عن القرض عِوَضًا جاز، لأن أرفق بالمُقْرَض.\nولحديث ابن عمر المتقدم: \" أنه كان يَبيعُ بالدراهمِ فيأخُذُ الدنانير، ويبيعُ بالدنانيرِ فيأخُذُ الدارهمَ \" (^١٩).\n_________\n(^١٧) أحمد (١٥/ ١٤٨) والنسائي (٧/ ٧١) وابن ماجة (٢٣٣٤) والترمذي (٢/ ٤٠٦).\n (^١٨) أحمد (١٥/ ١٤٧) وأبو داود (٢/ ٢٦٧) والنسائي (٧/ ٧١).\n (^١٩) تقدم.","vol":"2","page":44},{"text":"١٠ -<span data-type=\"title\" id=toc-86> بابُ: الرَّهْن</span>\nقال الله: \" وإنْ كُنْتُم على سَفَرٍ ولم تَجِدُوا كاتبًا فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ \" [البقرة: ٢٨٣].\nعن عائشة: \" أن رسول الله ﷺ اشْتَرى من يهوديٍّ طَعامًا ورَهَنَه دِرْعًا من حديدٍ \" (^١)، أخرجاه.\nوعن أنس بن مالك قال: \" رَهَنَ رسولُ الله ﷺ دِرْعَه بشَعيرٍ (^٢)، رواه البخاري.\nوعنه: \" لقد رَهَنَ رسولُ الله ﷺ دِرْعَه عند يهوديٍّ بالمدينة فأخَذَ لأهلِه منه شعيرًا \" (^٣)، رواه أحمد والترمذي وصححه، والنسائيُّ وابن ماجة، وهذا لفظُه.\n_________\n(^١) البخاري (١٣/ ٧٤) ومسلم (٥/ ٥٥).\n (^٢) البخاري (٣/ ٧٤ نواوي).\n (^٣) أحمد (١٥/ ٩٩) والترمذي (٣/ ٥٢٠)، والنسائي (٧/ ٢٨٨) وابن ماجة (٢٤٣٧).","vol":"2","page":45},{"text":"عن الشَّعْبيّ عن أبي هريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" الظّهرُ يُرْكبُ بنفقَتِهِ إذا كانَ مَرْهونًا، ولبَنُ الدّرِّ يُشْرَبُ بنفقتِهِ إذا كانَ مَرْهونًا، وعلى الذي يَركبُ ويَحلبُ النَّفَقَةُ \" (^٤)، رواهُ البخاريُّ.\nورَوى الشافعيُّ بإسنادٍ صحيحٍ على شَرطهما عن أبي هريرةَ موقوفًا أو مَرفوعًا \" الرَّهْنُ مَركوبٌ ومَحلوبٌ \" (^٥)، وقد رَفعهُ أبو عَوانةَ عن الأعْمشِ عن أبي صالحٍ عن أبي هُريرةَ، والصّوابُ: الأوّلُ.\nقالَ الشافعيُّ: ومعناهُ أنّ مَنْ رَهَنَ ذاتَ دَرٍّ وظَهْرٍ لم يُمنعِ الرّاهن، من دَرّها وظَهرَها كما كانتْ قبلَ رَهْنِها، قالَ: وليسَ للمُرتهنِ من ذلكَ شيءٌ، لأنهُ لا يملكُ الرّقبةَ.\nقالَ مالكٌ في المُوَطَّأ عن الزُّهْريّ عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، \" أنّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: \" لا يُغْلَق الرهنُ من صاحبِهِ الذي رهَنَهُ، لهُ غُنْمهُ، وعليهِ غُرْمُهُ \" (^٦)، هكذا رَواهُ الشافعيُّ وأبو داودَ في المراسيلِ من حديثِ الزّهريّ عن سعيدٍ مُرْسَلًا.\nوهكذا رواهُ الثقاتُ عن أصحابِ الزُّهْري.\nوقدْ رُويَ من طُرُقٍ مَوصولًا، كلُّها ضَعيفةٌ، بعضُها في بعضِ (^٧) مُسْنَدِ الشافعيّ (^٨)، وسُننِ ابنِ ماجة، والدّارقُطني، وغيرِها، عن الزُّهْري عن سعيد بنِ المُسَيّبِ عن أبي هريرةَ عن النبيّ ﷺ، والمحفوظ: المُرسَلُ كما قالهُ البيهقيُّ وغيرُهُ من الحفّاظِ، لا كما قالَ الدارقطنيُّ إنّ وصلهُ: حسَنٌ، فإنّ الأخذَ بقولِ الأكثرِ الأوثَقِ. واللهُ أعلمُ.\nقالَ الشافعيّ: غُنْمهُ: زياداتُه، وغُرْمهُ: هلاكُه ونقصهُ.\n_________\n(^٤) البخاري (١٣/ ٧٤).\n (^٥) الشافعي (٣/ ١٦٤ الأم).\n (^٦) مالك (٢/ ١١٢) والشافعي (٣/ ١٤٧) وأبو داود في المراسيل (١٣٤).\n (^٧) هنا فراغ قدر الكلمة بين كلمتي \" بعض \" و\" مسند \".\n (^٨) الشافعي (٣/ ١٤٧) وابن ماجة (٢٤٤١) والدارقطني (٣/ ٣٢).","vol":"2","page":46},{"text":"١١ -<span data-type=\"title\" id=toc-87> بابُ: التَّفْليسِ</span>\nتَقَدّمَ حديثُ أبي سَعيدٍ: \" أنّ رجلًا أُصيبَ في ثمارٍ ابتاعَها فكثُرَ دينُهُ، فتصدَّقَ الناسُ عليهِ، فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ لغرمائِهِ: خُذوا ما وَجدْتُمْ، وليسَ لكمْ إلا ذلكَ \" (^١)، رواهُ مُسلمٌ.\nعن أبي هريرةَ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" مَطْلُ الغَني ظُلْمٌ، وإذا أُتبعَ أحدكُمْ على مَليءٍ فَلْيتبعْ \" (^٢) أخرجاهُ.\nوعن عَمْرو بنِ الشَّريد عن أبيهِ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" لَيُّ الواجدِ يُحلُّ عرْضَه وعُقوبتَهُ \" (^٣)، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، والنَّسائيُّ، وابنُ ماجة، وإسْنادُهُ: حَسَنٌ.\nقالَ أحمدُ عن وَكيع: عِرْضُهُ: شَكْواهُ، وعقوبتُهُ: حَبْسُهُ.\nوهكذا قالَ الثوريُّ، وعبدُاللهِ بنُ المُبارَكِ، وغيرُهما.\nقالَ ابنُ جُرَيْجٍ عن عبدِ الرّحمن بنِ القاسمِ عن أبيهِ، وعن أبي الزِّنادِ عن عبدِ اللهِ بنِ عامرِ بنِ رَبيعةَ، وغيرِهم: \" أنَّ أبا بكرٍ الصّدَيقَ، وعمرَ بنَ الخطابِ كانا يَسْتحلِفانِ المُعْسِرَ باللهِ: ما تجد (مالًا) (^٤) يَقضيه من عَرَض، ولا قَرضٍ، أو قالَ: ناضٍّ، وإن وجَدتَ من حيثُ لا يَعلمهُ لتَقضينَّهُ، ثمَّ يُخَلّيانِ سبيلَهُ \"، هَكذا رواهُ إسحاقُ بنُ راهوَيه عن الوَليدِ بنِ مُسلمٍ عن ابن جُرَيْجٍ.\n_________\n(^١) تقدم.\n (^٢) البخاري (١٢/ ١٠٩) ومسلم (٥/ ٣٤).\n (^٣) أحمد (١٥/ ١٠٢) وأبو داود (٢/ ٢٨٢) والنسائي (٧/ ٣١٦) وابن ماجة (٢٤٢٧).\n (^٤) هكذا بالأصل، وعند البيهقي (٦/ ٥٣) بلفظ: \" ما تجد ما تقضيه \" ولعله أصح والأثر أخرجه البيهقي في الكبرى (٦/ ٥٣) من طريق إسحاق بن راهويه عن الوليد به.","vol":"2","page":47},{"text":"قالَ مُعْمَرٌ عن الزُّهْري عن ابنِ كَعْبِ بنِ مالكٍ، قالَ: \" كانَ مُعاذُ بنُ جَبَلٍ شابًّا جَميلًا سَمْحًا من خيرِ شَباب قومِهِ، لا يُسْألُ شَيئًا إلا أعطاهُ حتّى ادّان دَينًا أغلَقَ مالَهُ، فكلّمَ رسولُ اللهِ ﷺ، فدَعاهُ رسولُ اللهِ ﷺ فلمْ يَبرَحْ حتى باعَ مالَهُ وقسمَهُ بين غُرَمائِهِ، فقامَ مُعاذُ لا مالَ لَهُ \" (^٥).\nهكذا رواه أحمدُ، وسعيدُ بنُ منصورٍ مُرْسَلًا، إلا أن سعيدَ بنَ منصورٍ قال في روايته: عن الزّهري عن عبدِ الرّحمن بنِ كعْبٍ بنِ مالكٍ، وكذا قالَ يونُسُ بن يَزيد عن الزُّهْري.\nورَواهُ الدارقُطنيُّ من حديثِ مَعْمَرٍ عن الزُّهْريِّ عن ابنِ كَعْبِ بنِ مالكٍ عن أبيهِ: \" أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ حجَرَ على مُعاذ بنِ جَبَلٍ مالَهُ، وباعَهُ في دينٍ كانَ عليه \".\nوهذا: إسْنادٌ: جيّدٌ أيضًا، والقصّةُ صَحيحةٌ، واللهُ أعلمُ.\nوقالَ مالكٌ في المُوَطَّأ: عن عمرَ بنِ عبدِ الرّحمنِ بنِ دَلافٍ المُزنيِّ عن أبيهِ: \" أنَّ عمرَ بنَ الخطّابِ قالَ: \" أمّا بعدُ، أيّها الناسُ، فإنّ الأُسَيْفعَ أسَيْفعَ جُهَيْنةَ رضيَ مِن دينهِ وأمانتِهِ أنْ يُقالَ: سَبَقَ الحاجَّ، ألا وأنهُ أدّانَ مُعرِضًا فأصبحَ قدْرِينَ بهِ، فمنْ كانَ لهُ دينٌ فلْيَأتِنا بالغَداةِ فنقسمُ مالَهُ بينَ غُرَمائِهِ، ثمَّ وإياكُم والدّينَ، فإنّ أوَّلَهُ هَمٌّ، وآخرهُ: حَرْبٌ (^٦).\nوقالَ أيوبُ السَّخْتِيانيُّ: أُنْبِئْتُ عن عمرَ بنِ الخطابِ بمثلِ ذلكَ، إلا أنهُ قالَ: \" نقسمُ مالَهُ بينَهم بالحِصَصِ\" (^٧)، رواهُ البَيْهقيُّ.\nعن أبي هريرةَ عن رسولِ اللهِ ﷺ: \" من أدركَ مالَهُ بعينهِ عندَ رجلٍ أو إنسانٍ قد أفلسَ، فهو أحقُّ بهِ من غيرهِ \" (^٨) أخرجاهُ.\n_________\n(^٥) الدارقطني (٢/ ٢٣١) ولم أجده في مسند أحمد.\n (^٦) مالك (٢/ ١٣٦) والبيهقي (٦/ ٤٩) من طريقه بمثله، وكلمة \" قال \" بعد \" ثم \" ساقطة من الأصل، وقد أضفناها وهو عند البيهقي (٦/ ٤٩) بدونها.\n (^٧) البيهقي (٦/ ٤٩).\n (^٨) البخاري (١٢/ ٢٣٧) ومسلم (٥/ ٣١).","vol":"2","page":48},{"text":"ولمسلم: عنهُ عن النبيِّ ﷺ: \" في الرجلِ الذي يُعدمُ: إذا وجدَ عندَه المتاعُ ولمْ يفرقهُ أنه لصاحبه الذي بايعهُ \" (^٩).\n_________\n(^٩) مسلم (٥/ ٣١).","vol":"2","page":49},{"text":"١٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-88> بابُ: الحَجْرِ</span>\nقالَ اللهُ تَعالى: \" وابْتَلُوا اليَتامَى حَتّى إذا بَلَغُوا النِّكاحَ فإنْ آنَسْتُمْ منْهمْ رُشْدًا فادْفَعوا إلَيْهِمْ أمْوالَهُمْ، ولا تأْكُلوهَا إسرافًا وبِدارًَا أنْ يَكْبَروا ومَنْ كانَ غَنِيًَّا فَلْيَسْتعْفِفْ، ومَنْ كانَ فَقيرًا فَلْيأْكُلْ بالمَعرُوفِ، فإذا دَفَعْتُمْ إليْهمْ أمْوالَهُمْ فأشْهِدُوا عَلَيْهمْ وكَفى باللهِ حَسيبًا \".\nفهذهِ الآيةُ الكريمةُ دَلَّتْ بمنطوقِها ومَفهُومِها على عامّةِ أحكامِ هذا البابِ، وللهِ الحمدُ، ولنذكره وما في مَعناها من السُّنّةِ.\nفَعن ابنِ عبّاسٍ، قالَ: \" لَمّا نزَلَتْ: \" ولا تَقْرَبُوا مالَ اليَتيمِ إلاّ بالّتي هِيَ أحْسَنُ \"، عَزَلوا أموالَ اليَتامى حتّى جعلَ الطّعامُ يفسدُ، واللحمُ ينتنُ فذكروا ذلكَ للنبيّ ﷺ، فنزَلتْ: \" وإنْ تُخالِطوهُمْ فإخْوانُكُم واللهُ يَعْلَمُ المُفْسِدَ مِنَ المُصْلِحِ \"، قالَ: فَخالطوهُم \" (^١)، رواه أحمدُ، وهذا: لَفْظُهُ، وأبو داودَ، والنَّسائيُّ مِن روايةِ عطاءِ بنِ السّائبِ عن سعيدِ بنِ جُبَيْرٍ عنهُ.\nوعن عائشةَ: (ومَنْ كانَ غَنِيًَّا فَلْيَسْتعْفِفْ ومنْ كانَ فَقيرًا فَلْيأْكُل بالمَعروفِ \"، أُنزلتْ في والي اليتيم يُقيمُ عَليهِ ويُصلحُ في مالِه، إن كانَ فقيرًا أكلَ منهُ بالمعروفِ (^٢) أخرجاهُ، ولفظُهُ للبخاري.\nوعن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ عن أبيهِ عن جدّهِ: \" أنّ رجلًا سألَ رسولَ اللهِ ﷺ، فقالَ: ليسَ لي مالٌ، وليَ يتيمٌ، فقالَ: كُلْ من مالِ يتيمِك غيرَ مُسْرفٍ ولا مُبَذّرٍ، ولا مُتأَثِّلٍ\n_________\n(^١) أحمد (المتن ١/ ٣٢٥) وأبو داود (٢/ ١٠٣) والنسائي (٦/ ٢٥٦).\n (^٢) البخاري (١٤/ ٦٠) ومسلم (٨/ ٢٤٢١).","vol":"2","page":50},{"text":"مالًا، من غيرِ أن تَقيَ، أو قال: تَفديَ مالَكَ بمالِهِ \" (^٣)، رواهُ أحمدُ، وهذا: لفْظُهُ، وأبو داودَ، والنَّسائيُّ، وابنُ ماجَة.\nقالَ سعيدُ بنُ منصورٍ: حدَّثنا أبو الأَحْوصِ عن أبي إسْحاقَ عن البَراءِ، قالَ: قالَ لي عمرُ بنُ الخطابِ: إني أنزلْتُ نفسي من مالِ اللهِ بمنزِلةِ والي اليتيمِ، إن احْتجتُ أخذتُ منهُ، فإذا أيْسرتُ رَدَدْتُه، وإن اسْتَغْنيتُ اسْتَعْففتُ \" (^٤)، هذا: إسنادٌ صَحيحٌ.\nورَوى البيهقيُّ عن ابنِ عبّاسٍ نحوَهُ، وهو قولُ طائفةٍ من السَّلفِ، وأحدُ القَولينِ، ولكنْ صَحّحوا أنهُ إذا أكلَ للحاجةِ: أنهُ لا يَردُّ البَدَلَ، لأنّ الآيةَ والأحاديثَ دلَّتْ على الأكلِ عندَ الحاجةِ، ولمْ يُذكَرْ في شيءٍ من ذلكَ رَدُّ البدَلِ عندَ اليَسارِ، واللهُ أعلمُ.\nقالَ اللهُ: \" حَتّى إذا بَلَغُوا النِّكاحَ \"، قالَ مُجاهدٌ: هوَ الحُلُم.\nعن عليٍّ، قالَ: حَفظْتُ من رسولِ اللهِ ﷺ: \" لا يُتْمَ بعدَ احتلامٍ، ولا صُماتَ يومٍ إلى الليلِ \" (^٥)، رواهُ أبو داودَ بإسنادٍ: غَريبٍ.\nوقد تقدَّمَ في معناهُ حديثُ أيضًا مرفوعٌ: \" رُفعَ القلمُ عن ثلاثةٍ: عن الصبيِّ حتّى يحتلمَ، وعن المَجنونِ حتّى يَفيقَ - الحديث \" (^٦).\nوكتبَ ابنُ عبّاسٍ إلى نَجْدةَ الحرورِيِّ: \" وإنكَ كتبتَ تَسألُني عن اليتيمِ مَتى ينقطعُ عنهُ اسمُ اليُتْمِ؟، إنهُ لا ينقطعُ عنهُ اسمُ اليُتْمِ حتّى يبلغَ، ويُؤْنَسَ منهُ الرشدُ \" (^٧)، رواهُ مسلمٌ.\nعن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ، قالَ: \" عُرِضتُ على النبيِّ ﷺ يومَ أُحُدٍ وأنا ابنُ أربعَ عَشرةَ،\n_________\n(^٣) أحمد (المتن ٢/ ٢١٦) وأبو داود (٢/ ١٠٣) والنسائي (٦/ ٢٥٦) وابن ماجة (٢٧١٨).\n (^٤) البيهقي (٦/ ٣٥٤) من طريق سعيد نفسه، به، لكن شيخ أبي إسحاق عنده \" اليرفأ \" وورد على الصواب (٦/ ٥).\n (^٥) أبو داود (٢/ ١٠٤).\n (^٦) تقدم.\n (^٧) مسلم (٥/ ١٩٧).","vol":"2","page":51},{"text":"فلمْ يُجزِني، وعُرِضتُ عليه يومَ الخندقِ وأنا ابنُ خَمسَ عَشرةَ فأَجازَني \" (^٨)، أخرجاهُ.\nعن عبدِ الملك بنِ عُميْرٍ عن عَطيَّةَ القُرظيِّ، قالَ: \" عُرِضْتُ على النبيِّ ﷺ يومَ قُرَيْظةَ فشَكّوا فيَّ، فأمرَ النبيُّ ﷺ أن (^٩) ينظروا إليَّ هلْ أنْبتُّ بعدُ، فنظَروا فلمْ يَجدوني أنْبتُ، فَخُلِّيَ عنّي، وألحقَني بالسّبي \" (^١٠)، رواهُ أحمدُ، وهذا لَفْظُهُ، وأهلُ السُّننِ، وقالَ الترمذيُّ: حسنٌ صَحيحٌ.\nوفي لفظٍ لأحمدَ: \" عُرِضْنا على رسولِ اللهِ ﷺ يومَ قُرَيْظةَ، فكانَ مَنْ أنبتَ قُتِلَ، ومَنْ لمْ يُنبتْ (^١١) فخلّيَ سَبيلي \".\nقلتُ: وذلكَ أن رسولَ اللهِ ﷺ كانَ قدْ حكَّم فيهم سعدَ بنُ مُعاذٍ، فحكمَ بقتلِ مُقاتلتهم، وسَبْي ذَراريهمْ، فقالَ لهُ رسولُ اللهِ ﷺ: لقدْ حَكمْتَ بحكمِ اللهِ. . الحديث \" (^١٢)، اخرجاهُ في الصّحيحين كما سيأتي في بابهِ إن شاءَ الله.\nقالتْ عائشةُ: \" إذا احتلَمتِ الجاريةُ فَعليها ما على أُمّهاتِها من السِّتر \" (^١٣)، رواهُ البيهقيُّ.\nورُويَ عن أُمِّ سَلَمةَ: \" إذا حاضَتِ الجاريةُ، وجَبَ عليْها ما يجبُ على أُمّهاتِها، تقولُ: من السِّتْر \" (^١٤).\nعن عائشةَ، قالَ ﵇: \" لا يَقبلُ اللهُ صلاةَ حائضٍ إلا بخِمارٍ \" (^١٥)، رواهُ\n_________\n(^٨) البخاري (١٣/ ٢٤٠) ومسلم (٦/ ٣٠).\n (^٩) ليست في الأصل وهي ثابتة عند غيره، وسياق الكلام يقتضيها.\n (^١٠) أحمد (١٥/ ١٠٥) وأبو داود (٢/ ٤٥٣) والنسائي (٦/ ١٥٥ و٨/ ٩٢) والترمذي (٢/ ٤٠٧) وابن ماجة (٢٥٤١).\n (^١١) هكذا بالأصل، والظاهر سقوط شيء منه، وتمامه في مسند أحمد (٤/ ٣١٠) ومن لم ينبت خلّي سبيله، فكنت فيمن لم ينبت فخلّي سبيلي \".\n (^١٢) البخاري (١٤/ ٢٨٨) ومسلم (٥/ ١٦٠).\n (^١٣) البيهقي (٦/ ٥٧).\n (^١٤) البيهقي (٦/ ٥٧).\n (^١٥) أحمد (متن ٦/ ١٥٠) وأبو داود (١/ ١٤٩) وابن ماجة (٦٥٥) والترمذي (١/ ٢٣٤).","vol":"2","page":52},{"text":"أحمدُ، وأبو داودَ، وابنُ ماجة، والترمذيُّ، وقالَ: حَسَنٌ.\nقالَ تَعالى: \" فإنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًَا \"، قالَ عليّ بنُ أبي طَلْحَة عن ابنِ عبّاسٍ: \" يقولُ تَعالى: اخْتَبِروا اليَتامى عندَ الحُلُمِ، فإنْ عَرفْتمْ منْهمْ الرُّشْدَ في حالِهمْ، والإصلاحَ في أموالِهم، فادفعوا إليهمْ أموالَهُم، وأَشهِدوا عَليْهم \" (^١٦).\nتقدّمَ حديثُ أنَسٍ في الرجلِ الذي كانَ يُخْدَعُ في البيوعِ، فأتى أهلُهُ رسولَ اللهِ ﷺ، فسألوهُ أن يَحْجرَ عليهِ \" (^١٧).\nاسْتُدلَّ بهِ على الحَجْر بالسَّفَهِ، واحْتجَّ الشافعيُّ على ذلكَ بما رواهُ من حديثِ أبي يوسفَ القاضي عن هشامِ بنِ عُرْوةَ عن أبيهِ، قالَ: \" ابتاعَ عبدُالله بنُ جَعفرٍ بيعًا، فقالَ عليٌّ: لآتينَّ عثمانَ فلأَحْجُرَنَّ عليكَ، وأعلمَ ابنُ جَعفرٍ الزُّبيرَ، فقال: أنا شريكُكَ في بيعكَ، فأتى عليٌّ عثمانَ، فقالَ: احْجرْ على هذا، فقالَ الزُّبيرُ: أنا شريكُهُ، فقالَ عثمانُ: أحجرُ على رجُلٍ شَريكُهُ الزّبيرُ؟ \" (^١٨). رواهُ البيهقيُّ من وجهٍ آخرَ عن هشام بنِ عُرْوةَ عن أبيهِ بنحوهِ،: أنَّ عبدَ الله بنَ جَعفرٍ اشْتَرى أرْضًا بستّمائةِ ألفِ دِرْهمٍ \".\n_________\n(^١٦) رواه البيهقي (٦/ ٥٩) بمثله، وإسناده يستحق التحسين.\n (^١٧) تقدم.\n (^١٨) البيهقي (٦/ ٦١) من وجهين عن هشام بن عروة عن أبيه، فذكره، والشافعي (٣/ ٢٢٠) في \" الأم \" من طريق أبي يوسف القاضي به.","vol":"2","page":53},{"text":"١٣ -<span data-type=\"title\" id=toc-89> بابُ: الصُّلْحِ</span>\nقالَ اللهُ (تعالى): \" والصُّلْحُ خَيْرٌ \".\nعن أبي هريرةَ، قالَ ﵇: \" الصُّلْحُ جائزٌ بينَ المسلمين، إلا صُلْحًا أحلَّ حرامًا، أو حرَّمَ حلالًا، والمسلمونَ على شُروطهم \" (^١)، رواهُ أبو داودَ بإسنادٍ حَسنٍ.\nوعن كثيرِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عَمْرو بنِ عَوْفٍ المُزَنيّ عن أبيهِ عن جدّهِ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: \" الصُّلْحُ جائزٌ بينَ المسلمين - وذكرهُ \" (^٢)، رواهُ ابنُ ماجة، والترمذيُّ، وقالَ: حسنٌ صَحيحٌ، وقد نوقِشَ في تصحيحهِ هذا الحديثُ وما شاكَلَهُ من الأحاديثِ الضِّعافِ، فإنّ كثيرًا في هذا كذّبَهُ الشافعيّ، وتركَهُ أحمدُ، وغيرُ واحدٍ من الأئمةِ.\nوقد تقدَّمَ النَّهيُ عن بيعِ الغَرَرِ، والصّلْحُ نوعٌ من أنواعِ البيعِ، وكذا حديثُ النَّهي عن بيعِ الكاليءِ بالكاليءِ، فيُؤْخَذُ منهُ أنهُ لا يجوزُ الصّلْحُ بينَ دينٍ على دينٍ إلا أن يُقْبضَ في المجلسِ.\nعن كَعْبِ بنِ مالكٍ: \" أنهُ تقاضى ابنَ أبي حَدْرَدٍ دينًا لهُ عليهِ في المسجدِ، فارتفَعتْ أصواتُهما حتى سمعَها رسولُ اللهِ ﷺ في بيتِهِ، فخرجَ إليما فقالَ: يا كَعْبُ: ضَعْ من دينهِ هذا، وأشارَ إليهِ أيْ الشَّطرَ، قالَ: قد فعلتُ يا رسولَ اللهِ، قالَ: فقمْ، فاقْضهِ \" (^٣)، أخرجاهُ.\nففيه دلالةُ الصّحيحِ من الوجهينِ أنهُ إذا صالحَ من ألْفٍ على خَمْسمائةٍ أنهُ يصحُّ.\n_________\n(^١) أبو داود (٢/ ٢٧٣).\n (^٢) ابن ماجة (٢٣٥٣) والترمذي (٢/ ٤٠٣).\n (^٣) البخاري (١٣/ ٢٨٦) ومسلم (٣/ ٣٠).","vol":"2","page":54},{"text":"عن أبي هُريرةَ، قال ﵇: \" إذا اخْتلفْتُم في الطريقِ، فاجعلوهُ سبعةَ أذرُعٍ \" (^٤) أخرجاهُ.\nعن لُؤلُؤةَ عن أبي صِرْمةَ عن النبيِّ ﷺ، قالَ: \" من ضَارَّ أضرَّ الله بهِ، ومن شاقَّ شقَّ اللهُ عليهِ \" (^٥)، رواهُ أحمدُ، وابنُ ماجة، والترمذيُّ، وقالَ: حسَنٌ غَريبٌ.\nوعن عُبادَة بنِ الصّامتِ: \" أنّ رسولَ اللهِ ﷺ قَضى أنْ لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ \" (^٦) رواهُ ابنُ ماجة، وفي إسْنادِهِ: انْقطاعٌ، ولكن رُويَ من حديثِ ابن عبّاسٍ، وأبي سعيدٍ، وهو حديثٌ مشهورٌ، واللهُ أعلمُ.\nعن أبي هريرةَ، قالَ: قالَ ﵇: \" لا يمنعُ أحدُكُمْ جارَهُ أن يضعَ خَشَبةً على جدارِهِ، ثُمّ يقولُ أبو هريرةَ: مالي أراكمْ عنها مُعْرِضينَ، واللهِ لأرمينَّ بها بينَ أكتافِكُمْ \" (^٧)، أخرجاهُ.\nوهذا حُجّةُ القولِ القديمِ، واحْتجوا للجديدِ بعمومِ قولِهِ ﵇ في حِجّةِ الوَداعِ: \" إنّ دِماءَكُمْ، وأموالَكُمْ وأعراضَكُمْ عليْكُم حَرامٌ كَحرمةِ يومِكُم هذا، وفي شهرِكمْ هذا، في بلدِكُمْ هذا \" (^٨)، ولحديثِ أنسٍ: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ، قالَ: \" لا يحلُّ مالُ مُسلمٍ إلا بطيبِ نفسِهِ \" (^٩)، رواهُ ابنُ ماجة.\nوقد رُويَ من حديثِ ابنِ عبّاسٍ مرفوعًا بإسنادٍ جيّدٍ، ومن حديثِ غيرهِ.\nعن سَمُرةَ بنِ جُنْدُبٍ، قالَ: \" كانتْ لي عَضدٌ من نخلٍ في حائطِ رجلٍ من\n_________\n(^٤) البخاري (٢/ ١٧٧ نواوي) ومسلم (٥/ ٥٩).\n (^٥) أحمد (٣/ ٤٥٣) وأبو داود (٢/ ٢٨٣) وابن ماجة (٢٣٤٢) والترمذي (٤/ ٣٣٢).\n (^٦) ابن ماجة (٢٣٤٠) قلت: رواه أحمد (٥/ ١١٠).\n (^٧) البخاري (١٣/ ١٠) ومسلم (٥/ ٥٧).\n (^٨) تقدم.\n (^٩) لم أجده في سنن ابن ماجة، وهو في سنن الدارقطني (٣/ ٢٦)، وأخرجه البيهقي (٦/ ١٠٠) من حديث عم أبي حرَّة الرقاشي.","vol":"2","page":55},{"text":"الأنصارِ، قالَ: ومعَ الرَّجلِ أهلُهُ، فكانَ سمرةُ يدخلُ إلى نخلِهِ فيَتأذّى بهِ ويَشقُّ عليهِ، فطَلبَ إليهِ إنْ يُناقِلَهُ، فأبى، فأتى النبيَّ ﷺ، وطلبَ إليهِ النبيُّ ﷺ أن يبيعَهُ، فأبى، فطَلبَ إليهِ أن يُناقلَهُ فأبى، فقالَ النبيُّ ﷺ للأنصاريِّ: إذهبْ فاقطعْ نخلَهُ \" (^١٠)، هكذا رواهُ أبو داود بإسنادٍ حَسَنٍ.\nفيُؤْخَذُ منهُ أنَّ مَنْ حَصَلتْ أغصانُ شجرهِ في هواءِ غيرِهِ، وطولبَ بإزالتِهِ، أنّها تُقْطعُ إن لم يمكن لها.\nقالَ البخاريُّ: بابُ إذا هدَمَ حائطًا فلْيبنِ مثلَهُ، ثمَّ ساقَ فيهِ حديثَ أبي هريرةَ في قصّةِ جُرَيْجٍ الرّاهبِ لما اتّهموهُ بتلكَ المرأةِ، فهدَموا صَوْمَعَتَهُ، ثمّ ظَهَرتْ بَراءَتُهُ، فقالوا لهُ: نَبْني صَوْمعتَك من ذَهبٍ، فقالَ: لا، إلا مِن طينٍ \" (^١١).\n_________\n(^١٠) أبو داود (٢/ ٢٨٣)، ولم يتبين لي الشرط الذي جعله المصنف ﵀ لجواز قطع الشجرة التي أغصانها في هواء غيره.\n (^١١) البخاري (١٣/ ٣٨).","vol":"2","page":56},{"text":"١٤ -<span data-type=\"title\" id=toc-90> بابُ: الحِوالةِ</span>\nعن أبي هريرةَ، أنهُ ﵇ قالَ: \" مَطْلُ الغَنيِّ ظُلْمٌ، وإذا أُتبعَ أحدُكُم على مَليءٍ فَلْيَتْبعْ \" (^١)، أخرجاهُ.\nوقدْ رواهُ سعيدُ بنُ منصورٍ، وابنُ ماجة عن ابنِ عمرَ (^٢) مرفوعًا: مثلهُ، وإسنادُهُ: على شَرطِ الصّحيحين، واللهُ أعلمُ.\nيُسْتدَلُّ بهِ على أنهُ لا يفتقرُ إلى رِضى المُحالِ عليهِ، وفي عُمومِهِ دليلٌ على صحّةِ الحَوالةِ على مَنْ لا دينَ عليهِ برضاهُ \"، وهذا أحدُ الوَجهين، واللهُ تعالى أعلمُ.\n_________\n(^١) تقدم.\n (^٢) ابن ماجة (٢٤٠٤) وقال في الزوائد: في إسناده انقطاع بين يونس بن عبيد وبين نافع.","vol":"2","page":57},{"text":"١٥ -<span data-type=\"title\" id=toc-91> بابُ: الضَّمان</span>\nقالَ اللهُ تعالى: \" قالُوا نفْقِدُ صُواعَ الملكِ وَلمنْ جاءَ بهِ حِمْلُ بَعيرٍ وأنا بهِ زَعيمٌ \".\nعن إسماعيل بنِ عَيّاشٍ عن شُرَحْبيل بنِ مُسلمٍ عن أبي أُمامَةَ الباهِليّ، قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: \" الدَّينُ مَقْضيٌّ، والزَّعيمُ غارِمٌ \" (^١)، رواهُ الإمامُ أحمدُ، وأبو داودَ، وابنُ ماجة، والترمذيُّ، وقالَ: حَسَنٌ.\nقلتُ: هذا من أصحّ أحاديثِ إسماعيلَ بنِ عيّاشٍ لأنّ شيخَهُ في هذا: شاميٌّ، وهو حُجّةٌ إذا رَوى عن الشاميين عندَ الجمهور.\nعن جابر، قالَ: \" تُوفّيَ رجلٌ فَغسلْناهُ وكفّناهُ، ثمَّ أتينا بهِ النبيَّ ﷺ، فقلنا: تُصلّي عليهِ، فخَطا خطوةً، ثم قالَ: أعليهِ دينٌ؟ قلنا: ديناران، فانصرف، فقالَ أبو قَتادةَ: الديناران عليَّ، فقالَ النبيُّ ﷺ: قد أوفى اللهُ حقَّ الغَريم، وبَريءَ منهُ الميّتُ؟، قالَ: نَعم، فصلّى عليه، ثمّ قالَ بعدَ ذلك بِيومٍ: ما فعلَ الديناران؟، قالَ: إنّما ماتَ أمسِ، قالَ: فعادَ إليه من الغَدِ، فقالَ: قد قَضَيتُهما، فقالَ الآنَ برَّدْتَ عليهِ جِلْدَهُ \" (^٢)، هكذا رواهُ أحمدُ من حديثِ عبد الله بن محمدِ بنِ عَقيلٍ عنهُ.\nوقد رواهُ أبو داودَ، والنَّسائيُّ من حديثِ الزّهْريّ عن أبي سَلَمةَ عن جابرٍ مُخْتصرًا بنحوِهِ.\nوقد استدَلّ البيهقيُّ بهذا الحديثِ على أنّ للمضمونِ لهُ مطالبةُ الضّامنِ والمضمونِ عنهُ حيثُ قالَ: الآنَ برَّدتَ جلْدَهُ، فدَلَّ على أنهُ لا يَبرأُ بمجرّدِ الضَّمانِ، وبقولِهِ: \" والميّتُ منهما بَريءٌ \" أي أنهُ لا يَنوي الرّجوعَ، وكذا قالَ أبو البَركاتِ الحرّاني.\n_________\n(^١) أحمد (١٥/ ٣٠) وأبو داود (٢/ ٢٦٦) وابن ماجة (٢٤٠٥) والترمذي (٢/ ٣٦٨).\n (^٢) أحمد (١٥/ ١٠١) وأبو داود (٢/ ٢٢١) والنسائي (٧/ ٣١٧).","vol":"2","page":58},{"text":"فأمَّا إن نَوى الرجوعَ، فقدْ استدَلَّ البيهقيُّ على ذلكَ بما رواهُ من حديثِ الفَضلِ بنِ العبّاسِ في حديثِهِ الطويلِ: أنَّ رجلًا قالَ: يا رسولَ اللهِ: إن لي عندَكَ ثلاثةَ دراهمُ، فقالَ: فيمَ كانتْ لكَ عِنْدِي؟، قالَ: أما تذكرُ أنهُ مرّ بكَ سائلٌ فأمرتَني فأَعْطيتُه ثلاثةَ دَراهمَ؟، قالَ: أعطهِ يا فَضْلُ \" (^٣).\nقالَ البخاريُّ: وقالَ اللَّيْثُ: حدَّثني جعفرُ بنُ رَبيعةَ عن الأعرجِ عن أبي هريرةَ عن النبيِّ ﷺ: أنهُ ذكَرَ أن رجلًا من بني إسرائيلَ سألَ بعضَ بني إسرائيلَ أن يُسلفَهُ ألفَ دينارِ، قالَ: ائتني بالشّهودِ أُشهدُهُمْ عليكَ، قالَ كَفى باللهِ شَهيدًا، قالَ: فائْتِني بِكفيلٍ، قالَ: كَفى باللهِ كفيلًا، فدَفَعها إليه، وذكرَ القصةَ بطولِها \" (^٤) ذكرهُ البخاريُّ هكذا في صحيحِهِ في سَبعةِ مَواضعَ، وقدْ قيلَ: إنهُ رواهُ في بعضِها عن عبدِ الله بنِ صالحٍ عن اللَّيْثِ.\nوهكذا رواهُ أحمدُ في مُسْنَدِهِ عنهُ، وعن يونُسَ بنِ محمدٍ المؤدّب كلاهما عن اللَّيْثِ.\nورواهُ أبو بكرٍ الإسماعيليُّ في مُسْتخرجهِ على صحيحِ البخاريّ عن أبي بكرٍ المَرْوَزيّ عن عاصمِ بنِ عليٍّ عن اللَّيْثِ.\nوهذا الحديثُ أصلٌ في مشروعيةِ الكفالةِ لأنهُ حُكِيَ مُقرَّرًا عن شَرعِ من قبلَنا، ولمْ يثبتْ نسخُهُ، فهو حُجّةٌ عندَ الجُمهورِ.\nثمَّ ذكرَ البخاريُّ في الترجمةِ بلا إسنادٍ عن ابنِ مَسعودٍ أنهُ لما قتلَ ابنَ النّواحةِ استشارَ في بقيّةِ أصحابِهِ، فقال عَدِيُّ بنُ حاتم: ثُؤلول كفرٍ قدْ أظهرَ رأسَه فاحسمهُ، وقالَ جريرٌ والأشعثُ بنُ قيسٍ: استَتبْهم وكَفِّلْهُمْ عَشائرَهُم، ففعَلَ \" (^٥)، وقد رَواهُ\n_________\n(^٣) البيهقي (٦/ ٧٥).\n (^٤) البخاري (١٢/ ١١٦)، وأخرجه البيهقي (٦/ ٧٦) من طريق أبي بكر الإسماعيلي عن أبي بكر المروزي عن عاصم عن الليث.\n (^٥) البيهقي (٦/ ٧٧) والبخاري (١٢/ ١١٥).","vol":"2","page":59},{"text":"البيهقيُّ بسندِهِ عن أبي إسحاق عن حارثة بن مُضَرِّبٍ عن ابنِ مسعودٍ، عن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ عن أبيهِ عن جدّهِ: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: \" لا كَفالةَ في حدٍّ \" (^٦)، رواهُ ابنُ عدِيّ، والبيهقيُّ في حديثٍ عن عمرَ بنِ أبي عمرَ الدِّمَشْقيّ، وهو من المجاهيلِ الذينَ لا يُحتجُّ بهم، عن عَمرو بنِ شُعيبٍ. فذكرَهُ.\n_________\n(^٦) ابن عدي في \" الكامل \" (٥/ ١٦٨١)، ومن طريقه البيهقي (٦/ ٧٧) من طريق بقية بن الوليد عن هذا الشيخ المجهول: عمر بن أبي عمر الدمشقي.","vol":"2","page":60},{"text":"١٦ -<span data-type=\"title\" id=toc-92> بابُ: الشّرِكَةِ</span>\nعن أبي هريرةَ رفَعهُ: \" قالَ: إن اللهَ يقولُ: أنا ثالثُ الشَّريكينِ، ما لمْ يخُنْ أحدُهما صاحبَهُ، فإذا خانَ خرجتُ من بينهما \" (^١)، رواهُ أبو داودَ بإسنادٍ جيدٍ.\nعن السّائبِ بنِ أبي السّائبِ: \" أنهُ كانَ يُشارِكُ النبيَّ ﷺ قبلَ الإسلامِ في التجارةِ، فلمّا كانَ يومَ الفتحِ جاءَهُ، فقالَ: مَرْحبًا بأخي وَشريكي، كانَ لا يُداري، ولا يُماري - الحديث \" (^٢)، رواهُ أحمدُ، بهذا اللفظِ.\nوعندَ أبي داودَ، وابنِ ماجة: أنَّ السائبَ هو القائلُ لرسولِ اللهِ ﷺ ذلكَ عن أبي موسى، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" إن الأشعريين إذا أرمَلوا في الغَزْوِ أو قلَّ طعامُهم عليهم بالمدينةِ جَمعوا ما كانَ عندَهُم في الثوبِ الواحدِ ثم اقْتسموا بينَهم في إناءٍ واحدٍ بالسّوية، فهم منّي وأنا مِنهم \" (^٣)، أخرجاهُ.\nيُؤْخَذُ منهُ صحّةُ الشّركةِ في غير الأثمان، وهو وَجهٌ حكاهُ المصنّفُ، وجوازُ ما يفعلُهُ كثيرٌ من المسافرين، وهي مسألةُ الهبةِ، واللهُ أعلمُ بالصوابِ.\n_________\n(^١) أبو داود (٢/ ٢٢٩).\n (^٢) أحمد (متن ٣/ ٣٢٥) وأبو داود (٢/ ٥٥٩) ابن ماجة (٢٢٨٧).\n (^٣) البخاري (١٣/ ٤٤) ومسلم (٧/ ١٧١).","vol":"2","page":61},{"text":"١٧ -<span data-type=\"title\" id=toc-93> بابُ: الوكالةِ</span>\nعن أبي موسى الأشْعَريِّ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" الخازنُ الأمينُ الذي يُنفّذُ ما أُمرَ به كاملًا مُوَفّرًا طيبةً به نفسُهُ حتّى يدفعَهُ إلى الذي أُمرَ لهُ بهِ، أحدُ المُتصدّقين \" (^١)، أخرجاهُ.\nوعن جابرٍ، قالَ: \" أتيتُ رسولَ اللهِ ﷺ، فقلتُ: إني أُريدُ الخروجَ إلى خيبرَ، فقالَ: إذا أتيتَ وكيلي فخُذْ منهُ خَمْسةَ عَشرَ وِسْقًا، فإن ابتغى منكَ آيةً، فضعْ يدَكَ على تَرْقوتِهِ \" (^٢)، رواهُ أبو داودَ.\nوعلّقَ البخاريُّ عن أبي هريرةَ، قالَ: \" وَكَّلني رسولُ اللهِ ﷺ بحفظِ زكاةِ رمضانَ - الحديث \" (^٣).\nففي ذلكَ دلالةٌ عن مشروعيةِ التوكيلِ في الجُمْلةِ، معَ الإجماعِ على ذلكَ.\nعن أنسٍ، قالَ: \" عَمدَتْ أُمّ سُلَيْمٍ إلى أقراصِ شعيرٍ فَجَعَلتهنَّ في خِرقةٍ ورَدّتني ببعضِها، وبَعَثتْني إلى رسولِ اللهِ ﷺ وهو في أصحابِه، فقالَ: أرسلكَ أبو طَلْحةَ؟، فقلتُ: نَعمْ، فقالَ لأصحابِهِ: قوموا فانْطَلَقوا، وتلَقّاهُمْ أبو طَلْحة (^٤)، وذكرَ تمامَ الحديث في تكثيرهِ صلواتُ اللهِ وسلامُهُ عليهِ الطّعامَ اليسيرَ يومئذٍ حتّى كفى الجمعَ الغَفيرَ \"، فيُؤْخذُ منهُ توكيلُ الصّبيّ في الإذنِ في دخُولِ الدارِ، وحملِ الهَديّةِ.\n_________\n(^١) البخاري (١٢/ ١٥٣) ومسلم (٣/ ٩٠).\n (^٢) أبو داود (٢/ ٢٨٢).\n (^٣) البخاري (١٢/ ١٤٤).\n (^٤) (٦/ ٤٥٨) فتح الباري.","vol":"2","page":62},{"text":"قد وكّلَ رسولُ اللهِ ﷺ عمرَو بنَ أُمَيّةَ الضَمْري في تزويجِ أمّ حَبيبةَ من الحبشةِ، ووكَّلَ أبا رافعٍ في تزويجِ مَيْمونةَ، ووكَّلَ عَليًّا في نحرِ بُدْنِهِ وتفْرِقتِها، ووكَّل أبا رافعٍ في قضاءِ البَكْرِ الذي كانَ عليهِ، ووكَّلَ بلالًا في قضاءِ دينهِ، ووكَّلَ عليًّا في ردِّ الوَدائِع عامَ الهجرةِ، وقالَ: \" اغدُ يا أُنَيْسُ إلى امرأةِ هذا، فإنْ اعتَرفتْ فارْجُمْها \" (^٥)، ووكَّلَ أبا هريرةَ في حِفْظِ زكاةِ رَمضانَ.\nوقالَ محمدُ بنُ إسحاقَ عن جَهْمِ بنِ أبي الجَهْمِ عن عبدِ اللهِ بن جعفرٍ، قالَ: \" كانَ عليٌّ يكرهُ الخُصومة، وكانَ إذا كانتْ لهُ خصومةٌ وكَّلَ فيها عقيلًا، فلما كبرَ عَقيلٌ وكّلني \".\nعن معْنِ بنِ يَزيدَ، قالَ: \" كان أبي خَرجَ بدنانيرَ يتصدّقُ بها، فوضَعَها عندَ رجلٍ بالمسجدِ، فجئتُ فأخذْتُها، فأتيتُهُ بها، فقالَ: واللهِ: ما إياكَ أردتُ بها، فخَاصَمهُ إلى رسولِ اللهِ ﷺ، فقالَ: لكَ ما نَويْتَ يا يَزيدُ، ولكَ يا معْنُ ما أخذتَ \" (^٦) رواهُ البخاريُّ.\nفدلَّ على صحةِ الوَكالةِ في أداءِ الزّكاةِ.\nتقدّمَ حديثُ: \" حُجَّ عن أبيكَ واعتمرْ \"، وقالَ أحمدُ: حدَّثَنا سفيانُ بنُ عُيَيْنةَ عن شَبيبِ بنِ غَرْقدةَ: أنهُ سمعَ الحَيَّ يخبرون عن عُرْوة، هو ابن أبي الجَعْدِ البارقيِّ \" أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ بعثَ معهُ بدينارٍ ليشتريَ لهُ أُضْحيةً، وقالَ مرّةً: شاةً، فاشترى لهُ اثنتين، فباعَ واحدةً بدينار، وأتاهُ بالأخرى، فدَعا لهُ بالبرَكةِ في بيعِهِ، فكانَ لو اشترى الترابَ لربحَ فيهِ \" (^٧).\nوأخرجهُ أبو داودَ، وابنُ ماجة في سُنَنِهما من حديثِ سفيانَ إلا أنَّ ابنُ ماجة قالَ: \" عن شبيبٍ عن عُرْوةَ نفسِهِ، وقد صحَّ سماعُهُ منهُ لأنّ البخاريَّ رَوى لهُ عنهُ: أنّ رسولَ\n_________\n(^٥) البخاري (١٢/ ١٥٠).\n (^٦) البخاري (٨/ ٢٨٧)، وحديث علي في التوكيل أخرجه البيهقي (٦/ ٨١).\n (^٧) أحمد (١٥/ ١١٣) وأبو داود (٢/ ٢٢٩) وابن ماجة (٢٤٠٢).\nوأبو داود (٢/ ٢٣٠) وابن ماجة (٢٤٠٢) والترمذي (٣/ ٥٥٩).\nوأبو داود (٢/ ٢٣٠) وابن ماجة (٢٤٠٢) والترمذي (٣/ ٥٥٩) وأبو داود (٢/ ٢٣٠).","vol":"2","page":63},{"text":"اللهِ ﷺ قالَ: \" الخيلُ معقودٌ في نواصيها الخيرُ إلى يومِ القيامةِ \"، ثمَّ أتبعَهُ بهذا الحديثِ، وقالَ: عن شَبيبٍ عن الحيّ عن عُرْوة، وهذا هو المحفوظُ.\nوقد رواهُ أبو داودَ، أيضًا، والترمذيُّ، وابنُ ماجة من حديثِ الزُّبيرِ بنِ الخِرِّيتِ عن أبي لَبيدٍ لِمازَةَ بنِ زَبّارٍ عن عُرْوةَ بنِ أبي الجَعْدِ: فذكَرَهُ، وهذا سَندٌ جيّدٌ إلا أنّ الشافعيَّ قالَ: هذا الحديثُ ليسَ بثابتٍ، قالَ البيهقيُّ: لما في سَندِهِ من الاضْطرابِ.\nقلتُ: ورَواهُ أبو داودَ، والترمذيُّ من حَديثِ حَكيمِ بنِ حِزامٍ (^٨)، وفي سَنَدِه انقطاعٌ.\n_________\n(^٨) أبو داود (٢/ ٢٣٠)، والترمذي (٣/ ٥٥٨).","vol":"2","page":64},{"text":"١٨ -<span data-type=\"title\" id=toc-94> بابُ: الوَديعةِ</span>\nقال الله تَعالى: \" إنّ اللهَ يأمرُكُمْ أنْ تُؤَدّوا الأماناتِ إلى أهلِها \".\nوقالَ ﵇: \" آيةُ المنافقِ ثَلاثٌ، إذا حدَّثَ كذَبَ، وإذا وعدَ أخلَفَ، وإذا اؤْتُمِنَ خانَ \" (^١)، رواهُ البخاريُّ ومسلمٌ من حديثِ عبدِ اللهِ بنِ عَمْرو.\nوعنهُ قالَ: قالَ ﵇: \" من أُودعَ وديعةً فلا ضَمانَ عليهِ \" (^٢)، رواهُ ابنُ ماجة، وهو: حديثٌ ضَعيفٌ لأنهُ من روايةِ أيوبَ بنِ يزيد (١) عن المُثَنّى بنِ الصّباحِ عن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ عن أبيهِ عن جدّهِ، وأيّوبُ، وشيخُهُ المُثَنّى: ضَعيفان.\nوهذا الحكمُ مُتفقٌ عليهِ، لا نَعلمُ فيهِ نزاعًا إلا ما رواهُ ابنُ حَزْمٍ الظّاهريُّ عن عمرَ \" أنّهُ ضَمّنَ الوَديعةَ (^٣)، وقال: هذا: صحيحٌ عنهُ \".\nقلتُ: وهذا محمولٌ عندَنا على ما إذا تعمّدَ المودعُ إتلافَها، فإنهُ يَضمنُ قيمتَها بالإجماعِ \".\nويُقوّي ذلكَ ما رواهُ الدارَقُطنيُّ عن عَمْرِو بنِ شُعيْبٍ عن أبيهِ عن جدّهِ: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: \" ليسَ على المُسْتَودِعِ غَيرِ المُغلِّ ضَمانٌ \" (^٤)، إلا أنهُ من روايةِ عمْرِو بنِ عبدِ الجبّارِ عن عَبيدةَ بنِ حَسّانَ، وكلاهُما: ضَعيفٌ.\n_________\n(^١) البخاري (١٣/ ٢٥٩) ومسلم (١/ ٥٦) عن أبي هريرة.\n (^٢) ابن ماجة (٢٠٤١)، والبيهقي (٦/ ٢٨٩) من وجهين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفي الأصل: أيوب بن يزيد، والصواب: أيوب بن سعيد الرملي كما في سنن ابن ماجة (٢٤٠١).\n (^٣) ابن حزم (٨/ ٢٧٧)، وأخرجه البيهقي (٦/ ٢٩٠) من غير وجه عن أنس عن عمر، أنه ضمّنه وديعة ضاعت منه أو سرقت، برواة: ثقات وعلّله باحتمال تفريطه فيها.\n (^٤) الدارقطني (٣/ ٤١).","vol":"2","page":65},{"text":"١٩ -<span data-type=\"title\" id=toc-95> بابُ: العاريَةِ</span>\nقال اللهُ تعالى: \" وتَعاوَنُوا عَلى البِرِّ وَالتَّقْوَى \".\nوقالَ تَعالى: \" فَوَيْلٌ لِلمُصَلّينَ. الّذينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهونَ. الّذينَ هُمْ يُراؤونَ وَيَمْنَعُونَ المَاعونَ \".\nقالَ عبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ: \" كُنّا نَعُدُّ الماعونَ على عهدِ رسولِ اللهِ ﷺ عاريةَ الدَّلْوِ، والقِدْرِ \" (^١)، رواهُ أبو داود بإسْنادٍ: صَحيحٍ.\nعن أنسٍ، قالَ: \" كانَ فَزَعٌ بالمدينةِ، فاستعارَ النبيُّ ﷺ فَرَسًا لأبي طَلْحةَ، يُقالُ لهُ المندوبُ فركبَهُ، فلما رجعَ قالَ: ما رأيْنا من شيءٍ، وإنْ وَجَدناهُ لَبَحْرًا \" (^٢) أخرجاهُ.\nقالَ أبو داودَ الطَّيالسِيُّ في مُسْندِهِ: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ عَيّاشٍ حدَّثنا شُرَحْبيلُ بنُ مُسلمٍ: أنهُ سمعَ أبا أُمامَةَ، قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ (يقولُ) (^٣): \" العارِيَةُ مُؤَدّاةٌ، والمِنْحةُ مَردودةٌ، والدَّينُ مَقْضيٌّ، والزَّعيمُ غارِمٌ \" (^٤)، ورواهُ أحمدُ، أبو داودَ، وابنُ ماجة، والترمذيُّ، وقالَ: حسَنٌ.\nعن قَتادَةَ عن الحسنِ عن سَمُرةَ أن رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: \" على اليدِ ما أخذَتْ حتّى تُؤدّيَه، قالَ قَتادةُ: ثُمَّ نَسيَ الحسَنُ، فقالَ: لا يَضْمنُ \" (^٥)، هكذا رواهُ أحمدُ وأخرجه\n_________\n(^١) أبو داود (١٦٥٧) وأخرجه البيهقي هكذا عنه (٦/ ٨٨)، وقال عقبه: وكذلك رواه أبو داود عن قتيبة في كتاب السّنن.\n (^٢) البخاري (١٤/ ٥٤) ومسلم (٧/ ٢٧).\n (^٣) كلمة \" يقول \" ساقطة من الأصل، ولا بد من إثباتها.\n (^٤) أحمد (١٥/ ١٣٠) وأبو داود (٢/ ٢٦٦) وابن ماجة (٢٣٩٨) والترمذي (٢/ ٣٦٨).\n (^٥) أحمد (١٥/ ١٢٩) وأبو داود (٢/ ٢٦٥) والترمذي (٢/ ٣٦٨) والنسائي في \" الكبرى \" كما في تحفة الأشراف ٤/ ٦٦ وابن ماجة (٢٤٠٠).","vol":"2","page":66},{"text":"أهلُ السُّننِ، وقالَ الترمذيُّ: حَسَنٌ.\nقلتُ: ونسيانُ الحَسنِ لا يضرُّ الحديثَ عندَنَا، لأنّ الاعتبارَ بروايتهِ الأولى ل برأيهِ، واللهُ أعلمُ.\nعن صَفْوانَ بنِ أُميّة \" أنّ رسولَ اللهِ ﷺ استعارَ منهُ أدرعًا، فقالَ: أغَصْبًا يا محمدُ؟ قالَ: بلْ عاريةٌ مضمونةٌ، قالَ: فضاعَ بعضُها، فعرضَ عليهِ رسولُ الله ﷺ أن يَضمنها لهُ، فقالَ: أنا اليومَ يا رسولَ اللهِ في الإسلامِ أرغبُ \" (^٦)، رواهُ أحمدُ، وهذا لفظُه، لأبي داودَ، والنّسائي إلى قولِه: \" مضمونة \"، ولهُ طرقٌ من وجوهٍ يشدُّ بعضُها بعضًا، وقَد رُويَمن حديثِ جابرٍ، وابن عبّاسٍ، وهو من الأحاديثِ المشهوراتِ الحِسانِ.\n_________\n(^٦) أحمد (١٥/ ١٢٩) وأبو داود (٢/ ٢٦٥) والنسائي في \" الكبرى \" كما في تحفة الأشراف ٤/ ١٩٠.","vol":"2","page":67},{"text":"٢٠ -<span data-type=\"title\" id=toc-96> بابُ: الغَصْبِ</span>\nعن عبد اللهِ بنِ عمرَ ﵄، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" الظّلْمُ ظُلُماتٌ يومَ القيامةِ \" (^١)، أخرجاهُ.\nعن أبي بكْرٍ ﵁، قالَ: \" خَطبنا رسولُ اللهِ ﷺ يومَ النحرِ، فقالَ: إنّ دماءَكُمْ، وأموالَكُمْ، وأعراضَكُمْ عليكمْ حَرامٌ كَحرمةِ يومِكمْ هذا، في شهرِكمْ هذا، في بلدِكُمْ هذا. إلى يومِ تلقونَ ربّكُمْ. . الحديث \" (^٢)، أخرجاهُ، ولهُ طرقٌ متواترةٌ.\nعن العلاءِ بنِ عبدِ الرّحمنِ عن أبيهِ عن أبي هريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" لَتُؤَدُّن الحقوقَ إلى أهلِها، حتى يُقادَ للشاةِ الجلحاء من الشاةِ القَرناءِ \" (^٣) رواهُ مُسلمٌ.\nعن عائشةَ، قالتْ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" مَنْ ظَلَمَ قيدَ شِبْرٍ، طوّقَهُ من سَبعِ أرضين \" (^٤)، أخرجاهُ.\nعن السّائبِ بنِ يزيدَ عن أبيهِ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" لا يَأْخذَنَّ أحدُكُمْ مَتاعَ أخيهِ جادًّا، ولا لاعبًا، وإذا أخذَ أحدُكُمْ عَصا أخيهِ، فلْيَرُدّها عليه \" (^٥)، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، والترمذيُّ، وقالَ: حَسنٌ غريبٌ.\nتقدَّمَ حديثُ الحسنِ عن سَمُرَةَ: \" على اليدِ ما أخذَتْ حتّى تُؤَدّيهِ \" (^٦)، وفيهِ دلالةٌ\n_________\n(^١) البخاري (١٢/ ٢٩٢) ومسلم (٨/ ١٨).\n (^٢) البخاري (١٠/ ٨٠) ومسلم (٤/ ٤١).\n (^٣) مسلم (٨/ ١٩).\n (^٤) البخاري (١٢/ ٢٨٩) ومسلم (٥/ ٥٩).\n (^٥) أحمد (١٥/ ١٤٠) وأبو داود (٢/ ٢٩٧) والترمذي (٣/ ٣١٣).\n (^٦) تقدم.","vol":"2","page":68},{"text":"على أنهُ يجبُ ردُّ المَغصوبِ نفسِهِ ما دامَ باقيًا، فإنْ لمْ يكُنْ باقيًا فَيُردّ مثلُهُ، لحديثِ أنسٍ في القرض: \" أنهُ ﵇ رَدَّ القَصْعةَ مكانَ القَصْعةِ \" (^٧)، فإن تعذَّرَ ذلكَ كلّهُ فبالقيمةِ للضرورةِ.\nعن سَلَمةَ بنِ المُحبِّقِ: \" أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قَضى في رجلٍ وقعَ على جاريةِ امرأتِهِ، إن كانَ استَكرَهَها فهيَ حرّةٌ عليهِ لسيّدتِها مِثلُها، وإن كانتْ طاوَعَتهُ، فهيَ لهُ، وعليهِ لسيّدتِها مِثلها \" (^٨)، رواه أحمدُ وأبو داودَ، وهذا لَفْظُهُ، والنَّسائيُّ، وابنُ ماجة، وفي إسْنادِهِ مَقالٌ: وهو حديثٌ مُشكلٌ جِدًّا، لا أعلمُ أحدًا من الأئِمّةِ المشهورين قالَ بِمُقْتضاهُ، إلاَّ أنّ فيهِ دلالةٌ على أنّ من أفسدَ شيئًا وخيفَ عليهِ الفَسادُ، أنهُ يَلزَمُهُ رَدُّ مثلِه حيثُ جُعلَ فيما إذا طاوَعَتْهُ على الزّنا رَدُّ مِثلِها، وما ذاكَ إلا لأنهُ خَبَّثَها على سيّدتِها، وأحدَثَ فيها صفةَ عيبٍ يُرَدُّ بمثلها المَبيعُ، والله أعلمُ.\nعن سَعيدِ بنِ زَيْدٍ: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: \" من أحيا أرضًا مَيْتةً، فهيَ لَهُ، وليسَ لعِرْقِ ظالمٍ حقٌّ \" (^٩)، رواهُ أبو داودَ، بإسنادٍ على شَرطِ الشَّيخين.\nورواهُ عن عبدِ اللهِ بنِ الزّبيرِ أيضًا، وفيهِ دلالةٌ على أنّ الغاصبَ إذا أحدثَ فِعْلًا زادتْ بهِ قيمةُ المغصوبِ أنه لا يَستحقُّ شيئًا على ذلكَ، لأنهُ ظالمٌ في فعلِهِ ذاكَ.\nعن الحَسنِ عن سَمُرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" من وجدَ عينَ مالِهِ عندَ رجلٍ، فهوَ أحقُّ بهِ، ويتبعُ البيّعُ من بَاعَهُ \" (^١٠)، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، والنّسائيُّ، وابنُ ماجَة، ولفْظُهُ: \" إذا سُرقَ من الرّجلِ مَتاعٌ أوْ ضاعَ منهُ، فوجدَهُ بيدِ رجُلٍ بِعينِهِ، فهوَ أحقُّ بهِ، ويَرجعُ المُشتري على البائعِ بالثّمنِ \".\nتقدّمَ \" أمرُهُ ﵇ بإهراقِ الخَمرِ \" عن أبي هريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ:\n_________\n(^٧) تقدم.\n (^٨) أحمد (١٦/ ١٠١) وأبو داود (٢/ ٤٦٧) والنسائي (٦/ ١٢٤) وابن ماجة (٢٥٥٢).\n (^٩) أبو داود (٢/ ١٥٨).\n (^١٠) أحمد (المتن ٥/ ١٠) وأبو داود (٢/ ٢٥٩) والنسائي (٧/ ٣١٤) وابن ماجة (٢٣٣١).","vol":"2","page":69},{"text":"\" يُوشِكُ أن يَنزلَ فيكمْ ابنُ مَريمَ حَكمًا مُقْسِطًا، فيقتلَ الخِنزيرَ، ويكسِرَ الصَّليبَ، ويَضعَ الجزيةَ ويفيضَ المالُ حتّى لا يقبلَهُ أحدٌ \" (١١)، أخرجاهُ.","vol":"2","page":70},{"text":"٢١ -<span data-type=\"title\" id=toc-97> بابُ: الشُّفْعةِ</span>\nقالَ الزُّهريُّ: عن أبي سَلَمةَ عن جابرٍ: \" قَضَى رسولُ اللهِ ﷺ بالشُّفْعةِ في كلِّ ما لمْ يُقْسَمْ، فإذا وقَعَتِ الحدودُ وصُرِفَتِ الطّرقُ، فلا شُفْعةَ \" (^١)، رواهُ البخاريُّ. وقالَ أبو الزُّبيرِ عن جابرٍ: قالَ ﵇: \" الشُّفْعةُ في كلّ شِراءٍ في أرضٍ أو رَبْعٍ، أو حائطٍ، لا يَصلحُ أن يبيعَ حتّى يَعرضَ على شَريكهِ، فيأخذَ أو يدَعَ، فإنْ أبى فشريكُهُ أحقُّ بهِ حتّى يُؤْذِنَهُ \" (^٢)، رواهُ مُسلمٌ.\nاسْتدَلَّ البيهقيُّ بهذا الحديثِ على أنهُ لا شُفْعةَ في المنقولاتِ حيثُ قالَ: \" في أرضٍ، أو ربْعٍ، أو حائطٍ \".\nويَعضدُ ما رُويَ عن أبي حَنيفةَ عن عَطاءٍ عن أبي هريرةَ: أنهُ قالَ: \" لا شُفْعةَ إلا في دارٍ، أو عِقارٍ \" (^٣).\nعن ابن عمرَ: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ، قالَ: \" الشُّفْعةُ كحلِّ العِقالِ \" (^٤)، رواهُ ابنُ ماجة، وهو: حديثٌ ضعيفٌ، لأنهُ من رواية محمد بنِ الحارثِ البَصْريّ عن محمدِ بنِ عبدِ الرّحمن عن أبيهِ عن ابنِ عمرَ، وثلاثتُهم: ضُعَفاءُ، ولكنَّ المُصَحَّح من الأقوالِ الثلاثة على مُقْتضى هذا الحديثِ.\nعن عبدِ الملكِ بنِ أبي سُليمانَ عن عَطاءٍ عن جابرٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ:\n_________\n(^١) البخاري (١٢/ ٧١).\n (^٢) مسلم (٥/ ٥٧).\n (^٣) البيهقي (٦/ ١٠٩)، وضعفه.\n (^٤) ابن ماجة (٢٥٠٠).\n (٥) غير واضحة بالأصل، ولعلها هكذا كما أثبتنا والله أعلم.","vol":"2","page":71},{"text":"\" الجارُ أحقُّ بشُفْعتِهِ، يُنْتظرُ بهِ وإن كانَ غائبًا، إذا كانَ طريقُهما واحدًا \" (^٦)، رواهُ أحمدُ، وأهلُ السّننِ، وقالَ الترمذيُّ: حسنٌ غريبٌ، قلتُ: وقدْ تكلّمَ شُعْبة في عبدِ الملك بنِ أبي سليمانَ من أجلِ هذا الحديث.\nعن ابنِ عمرَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" لا شُفْعةَ لشريكٍ على شريكٍ إذا سبقَهُ بالشراءِ \" (^٧)، رواهُ ابنُ ماجة بسندِ \" الشُّفعة كحلِّ العِقالِ \"، وهوَ غيرُ حُجةٍ، ولهذا كانَ الصحيحُ من القولين أنهُ يُشاركُهُ. والله أعلم.\n_________\n(^٦) أحمد (١٥/ ١٥٣) وأبو داود (٢/ ٢٥٦) والنسائي (٧/ ٣٢٠) والترمذي (٢/ ٤١٢).\n (^٧) ابن ماجة (٢٥٠١).","vol":"2","page":72},{"text":"٢٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-98> بابُ: القِراض</span>\nقالَ اللهُ: \" وتَعاوَنوا على البرِّ والتَّقْوى \".\nوقالَ ﵇: \" المسلمونَ على شُروطِهم \" (^١)، وهذا عمومٌ في المعاملاتِ الشرعيةِ، والقِراضُ ممّا أجمعَ على جوازهِ العلماءُ من عصرِ الصحابةِ، وهلُمّ جَرًّا، حتى (^٢) أن أهلَ الجاهليةِ كانُوا يَتعاملونَ بهِ، وقد خرجَ النبيُّ ﷺ في تجارةٍ لخديجةَ بنتِ خُويْلدٍ، إلى الشامِ، ثمَّ جاءَ الإسلامُ مُقَرِّرًا لذلكَ، ومُؤَكِّدًا لهُ.\nوقالَ مالكٌ في المُوَطّأ: عن زيدِ بنِ أسْلمَ عن أبيهِ، أنهُ قالَ: \" خرجَ عبدُاللهِ وعُبيدُ اللهِ ابنا عمرَ بنِ الخَطابِ في جيشٍ إلى العراقِ، فلما قفَلا مرّا على أبي موسى الأشْعَريّ، وهو أميرُ البَصرةِ، فرحَّبَ بهما وسَهَّلَ، وقالَ: لو قدْ أقدرُ لكما على أمرٍ أنفعكُما بهِ لفَعَلتُ، ثُمَّ قالَ: بلى، هاهُنا مالٌ من مالِ اللهِ أُريدُ أن أَبعثَ بهِ إلى أميرِ المؤمنين، فأُسلفكماهُ فتبتاعانِ بهِ من مَتاعِ العراقِ، ثمَّ تَبيعانِهِ بالمدينةِ فتؤدّيانِ رأسَ المالِ إلى أميرِ المؤمنين، ويكونُ لكما الربحُ، فقالا: وَدِدْنا، ففَعلَ وكتبَ إلى عمرَ بنِ الخطابِ أن يأخذَ منهما المالَ، فلما قدِما على عمرَ، قالَ: أكلَّ الجيشِ أسلَفهُ كما أسْلَفكُما؟ فقالا: لا، فقالَ عمرُ: ابنا أميرِ المؤمنينِ فأسْلَفكما، أدّيا المال وربحَهُ، فأمّا عبدُاللهِ فسكتَ، وأمّا عُبَيْدُ اللهِ فقالَ: ما يَنبغي لكَ يا أميرَ المؤمنين، لو هلكَ المالُ أو نقصَ لَضَمنّاهُ، فقالَ: أدّياهُ، فسكتَ عبدُ الله وراجعَهُ عُبَيدُ اللهِ، فقالَ رجلٌ من جُلساءِ عمرَ: يا أميرَ المؤمنين: لو جَعَلْتَهُ قِراضًا؟، فأخذ عمرُ رأسَ المالِ ونصفَ ربحِهِ وأخذَ عبدُ الله وعُبيْدُ اللهِ نصف ربحِ ذلكَ المالِ \" (^٣).\n_________\n(^١) تقدم.\n (^٢) غير واضحة بالأصل، ولعلها هكذا.\n (^٣) مالك (٢/ ٨٨).","vol":"2","page":73},{"text":"فهذا دليلٌ على اشتهارِ القِراضِ عندَهُم، وجريانِهِ بينَهم، ولو لمْ يكنْ في ذلكَ إلا فعلُ عمرَ، فهذا في صَدرِ الصَّحابةِ، ولمْ يُنقَلْ لهُ مُخالفٌ من الصّحابةِ معَ اشتهارهِ بينَهمْ، لكانَ كافيًا، وقدْ قالَ ﵇: \" اقْتدوا باللذينِ من بَعدي بأبي بكرٍ وعمرَ \" (^٤)، وقالَ ﵇: \" عليْكُمْ بسنَّتي وسُنّةِ الخلفاءِ الراشدين من بَعدي \" (^٥).\nثمَّ روى مالكٌ عن العَلاءِ بنِ عبدِ الرّحمن بنِ (^٦) يعقوبَ مَوْلى الحرقةِ عن أبيهِ عن جدّهِ: \" أنهُ عَمِلَ لعثمانَ بنِ عفّانَ على أنّ الربحَ بينَهما \" (^٧)، وهذا صحيحٌ عنهُ.\nوقد جاءَ في البابِ أحاديثُ.\nفعن رُوَيْفعِ بنِ ثابتٍ: أنهُ قالَ: \" إنْ كانَ أحدُنَا في زمانِ رسولِ اللهِ ﷺ ليَأخُذ نِضْوَ أخيهِ على أنّ لهُ النصفَ جائزًا ممّا يَغنمُ، ولهُ النصفُ، وإن كانَ أحدُنا ليَطيرُ لهُ النّصلُ والريشُ، وللآخرُ القدحُ \" (^٨)، رواهُ أحمدُ، وأبو داود، فإذا كانَ هذا جائزًا معَ هذا، ففي المالِ بطريقِ الأولى، لكن في إسنادِهِ اختلافٌ.\nوعن صُهَيبِ بنِ سِنان، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: ثلاثٌ، فيهنَّ البركَةُ: البيعُ إلى أجَلٍ، والمُقارَضةُ، وأخلاطُ البُرِّ بالشّعيرِ للبيتِ لا للبيعِ \" (^٩)، رواهُ ابنُ ماجة، وإسنادُهُ: غَريبٌ.\nوأصرحُ من هذا كلّهِ: ما رواهُ الدارَقُطنيُّ عن ابن عبّاسٍ، قالَ: \" كانَ العباسُ بنُ عبد المطلبِ إذا دفعَ مالًا بمضاربةٍ يشترطُ على صاحبهِ أن لا يسلكَ به بَحرًا، ولا ينزلُ بهِ واديًا، ولا يشتريَ به ذاتَ كبد رطبةٍ، فإنْ فعلَ فهو ضامنٌ، ورفعَ شرطَهُ إلى رسولِ\n_________\n(^٤) الترمذي (٥/ ٦١٠) وابن ماجة (٩٧) وأحمد (٥/ ٣٨٢ المتن).\n (^٥) أبو داود (٢/ ٥٠٦) والترمذي (٥/ ٤٤) وأحمد (المتن ٤/ ١٢٦).\n (^٦) بالأصل: عن ابن يعقوب مولى الحرقة، والصواب: العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، كما في الكبرى للبيهقي (٦/ ١١١) وغيرها.\n (^٧) مالك (٢/ ٨٨).\n (^٨) أحمد (٤/ ١٠٨) وأبو داود (١/ ٩).\n (^٩) ابن ماجة (٢٢٨٩).","vol":"2","page":74},{"text":"اللهِ ﷺ فأجازهُ \" (^١٠)، لكنْ في إسنادِهِ: أبو الجارود: زيادُ بنُ المُنْذِر، وهو: كذّابٌ من غُلاةِ الرَّوافضِ، وإليه نسبةُ الفِرقةِ الجاروديّةِ، وإنما رَوى عبدُ اللهِ بنُ وَهْبٍ بسندٍ صحيحٍ إلى حَكيم بن حِزام أنه كانَ يشترطُ نحو ذلك (^١١) واللهُ أعلمُ.\n_________\n(^١٠) الدارقطني (٣/ ٧٨)، والبيهقي (٦/ ١١١) وضعفه بأبي الجارود.\n (^١١) البيهقي (٦/ ١١١)، وسنده: صحيح.","vol":"2","page":75},{"text":"٢٣ -<span data-type=\"title\" id=toc-99> بابُ: العَبْدِ المَأذون</span>\nعن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ، قالَ ﵇: \" العبدُ إذا نصَحَ لسيّدِهِ وأحسنَ عبادَة ربّهِ، لهُ أجران \" (^١)، أخرجاهُ.\nوعنهُ، قالَ: قالَ ﵇: \" كلُّكمْ راعٍ ومسؤولٌ عن رعيّتِهِ، فالأميرُ الذي على الناسِ راعٍ، وهو مَسؤولٌ عنهمْ، والرّجلُ راعٍ على أهلِ بيتِهِ، وهو مسؤولٌ عنهمْ، والمرأةُ راعيةٌ على بيتِ زوجها وهيَ مسؤولةٌ عنهمْ، والعبدُ راعٍ على مالِ سيّدِهِ، وهو مسؤولٌ عنهُ، ألا فكلّكُمْ راعٍ وكلّكمْ مسؤولٌ عن رعيّتهِ \" (^٢)، أخرجاهُ.\nعن ابن عمرَ أيضًا، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" من باعَ عبدًا لهُ مالٌ، فمالُهُ للذي باعَهُ، إلا أنْ يَشترطَ المُبْتاعُ \" (^٣)، أخرجاه أيضًا.\nففيهِ دليلٌ على أنّ السيّدَ إذا أذِنَ لعبدِهِ في الاكْتسابِ صحّ، وكذا يَدلُّ على أنّهُ إذا ملّكَهُ مالًا، أنهُ يَمْلكُهُ وهو أحدُ القَولينِ.\n_________\n(^١) البخاري (١٣/ ١٠٨) ومسلم (٥/ ٩٤).\n (^٢) البخاري (١٣/ ١١٥) ومسلم (٦/ ٨).\n (^٣) البخاري (١٢/ ٢٢٣) ومسلم (٥/ ١٧).","vol":"2","page":76},{"text":"٢٤ -<span data-type=\"title\" id=toc-100> بابُ: المُساقاةِ والمُزارَةِ</span>\nعن ابنِ عمرَ: \" أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ عاملَ أهلَ خَيْبرَ على شَطْرِ ما يَخرجُ منها، من ثَمرٍ، أو زرعٍ \" (^١)، أخرجاهُ.\nوفي لفظٍ لهما: \" أعطى خيبرَ على أنْ يَعْملوها ويَزْرَعوها، ولهم شَطْرُ ما خَرجَ منها \" (^٢).\nعن رافعِ بنِ خَديجٍ، قالَ: \" كنّا أكثرَ الأنصارِ حَقلًا، فكُنّا نُكْري الأرضَ على أنّ لَنا هذهِ، ولهمْ هذهِ، فربَّما أخرجتْ هذهِ ولمْ تُخرِجْ هذهِ، فنَهانا عن ذلكَ، فأمّا الوَرقُ فلمْ يَنْهنا \" (^٣) أخرجاهُ.\nعن رافعٍ أيضًا، قالَ: قالَ النبيُّ ﷺ: \" مَنْ زَرعَ في أرضِ قومٍ بغيرِ إذْنهمْ، فليسَ لهُ من الزّرعِ شيءٌ، ولهُ نَفَقَتُهُ \" (^٤)، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، وهذا لَفْظهُ، والترمذيُّ وقالَ هوَ والبخاريُّ: هوَ حديثٌ: حسنٌ.\n_________\n(^١) البخاري (١٢/ ١٦٨) ومسلم (٥/ ٢٦).\n (^٢) البخاري (١٢/ ١٧٠) ومسلم (٥/ ٢٦).\n (^٣) البخاري (١٢/ ١٦٣) ومسلم (٥/ ٢٤).\n (^٤) أحمد (١٥/ ١٤٨) وأبو داود (٢/ ٢٣٤) والترمذي (٢/ ٤١٠).","vol":"2","page":77},{"text":"٢٥ -<span data-type=\"title\" id=toc-101> بابُ: الإجارَةِ</span>\nقالَ اللهُ تَعالى: \" قالَتْ إحداهُما يا أبَتِ اسْتَأْجرْهُ إنَّ خَيرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ القَوِيُّ الأمِينُ \".\nوقالَ النبيُّ ﷺ: \" ما بَعثَ اللهُ نبيًّا إلا رَعى الغَنمَ، فقالَ أصحابُهُ: وأنتَ؟، قالَ: نَعَمْ، كنتُ أرعاها على قَراريطَ لأهلِ مكّةَ \" (^١)، رواهُ البخاريُّ من حديثِ أبي هريرةَ.\nوقالتْ عائشةُ في حديثِ الهِجْرةِ: \" واسْتأجرَ رسولُ اللهِ ﷺ وأبو بَكْرٍ هادِيًا خِرّيتًا \"، الخِرّيتُ: الماهرُ بالهدايةِ \" (^٢). رواهُ البخاريُّ في حديثٍ طويلٍ.\nوعن عبدِ اللهِ بنِ عبّاسٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" إنَّ أحقَّ ما أخَذْتمْ عليهِ أجْرًا، كتابُ اللهِ \" (^٣)، رواهُ البخاريُّ.\nولَهُما (^٤) عن أبي سَعيدٍ: نحوَ ذلكَ.\nفهذا كلّهُ دليلٌ على مشروعيةِ الاسْتئجارِ على المَنافعِ المُباحةِ والمُستَحبّةِ.\nوقدْ تقدّمَ النّهيُ عن ثمنِ الكلبِ.\nوعن ابنِ عمرَ، قالَ: \" نهَى رسولُ اللهِ ﷺ عن عَسْب الفَحلِ \" (^٥)، رواهُ البخاريُّ.\nولمسلمٍ عن جابرٍ: \" نَهى رسولُ اللهِ ﷺ عن بيعِ ضِرابِ الجَملِ \" (^٦). فأمّا إن\n_________\n(^١) البخاري (١٢/ ٧٩).\n (^٢) البخاري (١٢/ ٨٠).\n (^٣) البخاري (٢١/ ٢٦٤).\n (^٤) البخاري (٢١/ ٢٦٣) ومسلم (٧/ ٢٠).\n (^٥) البخاري (١٢/ ١٠٥).\n (^٦) مسلم (٥/ ٣٤).","vol":"2","page":78},{"text":"أكرموا على ذلكَ من غيرِ شَرطٍ فقدْ:\nرَوى الترمذيُّ عن أنسٍ: \" أنَّ رجلًا من كلابٍ سألَ النبيُّ ﷺ عن عَسبِ الفَحل، فنهاهُ، فقالَ: يا رسولَ اللهِ: إنا نُطرِقُ الفَحلَ فنُكْرَمُ، فَرخَّصَ لهم في الكَرامةِ \" (^٧)، وقالَ: حسَنٌ غَريبٌ.\nوأمّا الاسْتئجارُ على المنافعِ المُحَرَّمةِ، فقدْ قالَ تَعالى: \" وتَعاوَنُوا على البِرِّ والتَّقوى ولا تَعاوَنوا على الإثْمِ والعُدْوانِ \"، وقدْ ذكرَ المُصنّفُ من ذلكَ المعنى، والدليلُ على ذلكَ ما قالَ البخاريُّ في صحيحِه:\nقالَ هشامُ بنُ عَمّارٍ، حدَّثَنا صدقَةُ بنُ خالدٍ، حدَّثَنا عبدُ الرّحمن بنُ يَزيدَ بنِ جابرٍ، حدَّثنا عَطيّةُ بنُ قيسٍ عن عبدِ الرّحمن بنِ غُنْمٍ، قالَ: حدَّثني أبو عامرٍ أو أبو مالكٍ الأشْعَريُّ، واللهِ ما كذَبَني سمعَ النبيَّ ﷺ يقولُ: \" ليكونّنَ في أُمّتي أقوامٌ يستحلّونَ الخَمْرَ والحَريرَ، والمَعازفَ، ولَيَنزلنَّ أقوامٌ على جَنبِ عَلَمٍ تروحُ عَليْهِم سارحتُهم يأتيهم وخنازيرَ إلى يومِ القيامةِ \" (^٨)، هكذا علّقهُ البخاريُّ بصيغةِ الجزمِ، وقدْ أسنَدهُ الحافظانِ أبو بكر الإسماعيليُّ، والبَرْقانيّ في مُستخرجيهما، والبيهقيُّ. ورواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، وابنُ ماجة من طرُقٍ أُخَر، فهو حديثٌ صحيحٌ لا حُجةَ لمن ردَّهُ.\nوقد قالَ الإمامُ أبو نصْر إسماعيلُ بن حَمّادٍ الجوهَريُّ في كتابِه الصحاح: المَعازفُ آلاتُ الطّرَب، واحدَتُها مِعْزَفةٌ، والعَلَمُ: الجَبلُ.\nعن عائشة، قالت: \" دخلَ عليَّ أبي، وعندي جارِيتان من الأنصارِ تُغَنّيانِ بما تقاوَلتْ الأنصارُ يومَ بُعاثٍ، ولَيْستا بِمُغَنّيتينِ، فانْتهرني، وفي لفظٍ: فانتهرَهمَا، وقالَ: أمزمارُ الشّيطانِ في بيتِ رسولِ اللهِ ﷺ؟، وذلك في يومِ عيدٍ، فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ:\n_________\n(^٧) الترمذي (٢/ ٣٧٢).\n (^٨) البخاري معلقًا (٢١/ ١٧٤) وأحمد (٥/ ٣٤٢) وأبو داود (٢/ ٣٦٩) وابن ماجة (٤٠٢٠)، والبيهقي (١٠/ ٢٢١)، بلفظ: \" يأتيهم رجل لحاجة \".","vol":"2","page":79},{"text":"يا أبا بَكْرٍ: إنَّ لكلِّ قومٍ عيدًا، وهذا عيدُنا \" (^٩)، أخرجاهُ.\nفقدْ أقرَّ ﵇ أبا بكرٍ على قولِه: \" مِزْمارُ الشّيطانِ \"، وخصّصَ من ذلكَ يومَ العيدِ، وقرَّرَ على فعلِه من مثلِ تِلْكما الجاريَتينِ، فوجبَ العملُ بمقْتضى التّقْريرين، وهذا ما لا شَكَّ فيهِ عندَ أئِمةِ الأصوليين، وكذا يُباحُ مثلُ ذلكَ أو يُنْدَبُ إليهِ في العُرْسِ، كذا عندَ قدومِ الغائبِ لما وردَ في ذلكَ من الأحاديثِ، وقدْ أفردتُ لذلك جُزْءًا على حِدةٍ، وللهِ الحمدُ والمِنّةُ.\nوأما حَملُ الخَمرِ، فقدْ تقدّمَ الحديثُ في \" لعنِ الخمر من عَشرةِ أوْجهٍ، عاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه - الحديث \" (^١٠).\nعن عليّ، قالَ: \" جُعتُ مرّةً جوعًا شَديدًا، فخرجتُ أطلبُ العملَ في عَوالي المدينةِ، فإذا أنا بامرأةٍ قد جمعتْ مَدَرًا فظَننْتها تريدُ بلَّةً، فقاطَعْتها كلَّ ذنوبٍ على تمرةٍ، فمددتُ ستّةَ عشرَ ذنوبًا حتى مَحَلتْ يدايَ، ثمَّ أتيتُها فعدّتْ لي ست عشرةَ تمرةَ، فأتيتُ النبيَّ ﷺ فأخبرْتُه، فأكلَ معي مِنها \" (^١١)، رواهُ أحمدُ، والقاضي يوسفُ بنُ يعقوبَ بإسنادٍ: جيّدٍ قَوِيٍّ.\nورواه ابنُ ماجة من وجهٍ آخرَ.\nورواهُ أيضًا من حديثِ أبي هريرةَ، وابنِ عبّاسٍ.\nفاستدَلّوا بهِ على أنهُ لا بُدّ أن تكونَ الأجرةُ والعملُ معلومين، ولا يجوز أن يكونَ واحدٌ منهما مَجهولًا لما فيه من الغَرَرِ، وقد نُهيَ عنهُ.\nوعن أبي سَعيدٍ الخُدْرِيِّ: \" أنهُ ﵇ نَهى عن استئجارِ الأجيرِ حتى يُبيِّنَ لهُ\n_________\n(^٩) البخاري (٦/ ٢٦٨) ومسلم (٣/ ٢١).\n (^١٠) تقدم.\n (^١١) أحمد (١٥/ ١٢٣) وابن ماجة (٢٤٤٧ عن علي) و(٢٤٤٦ عن ابن عباس) و(٢٤٤٨ عن أبي هريرة).","vol":"2","page":80},{"text":"أجرُهُ \" (^١٢)، رواهُ أحمدُ، وهذا لَفْظُهُ، وأبو داودَ من حديثِ حَمّادِ بنِ سَلمَةَ عن حمّادِ بنِ أبي سُليمانَ عن إبراهيمَ عن أبي سَعيدٍ. ورواهُ الثّوريُّ عن حمّادٍ عن إبراهيمَ عن أبي سعيدٍ موقوفًا.\nقال أبو زُرْعةَ، وأبو حاتمٍ: الصّحيحُ: موقوفٌ، لأنّ الثَّوريَّ أحْفظُ.\nوقالَ أبو حَنيفةَ عن حمّادٍ عن إبراهيمَ عن الأسودِ عن أبي هريرةَ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: \" منْ استأْجرَ أجيرًا، فلْيُعلمْهُ أجرَهُ \" (^١٣).\nعن أبي هريرةَ، قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: \" ثلاثةٌ أنا خَصمُهمْ يومَ القيامةِ، ومَنْ كنتُ خَصمهُ خَصَمْتُهُ، رجلٌ أعطى بي ثمَّ غدَرَ، ورجلٌ باعَ حُرًّا فأكلَ ثمنَهُ، ورجلٌ استأْجرَ أجيرًا، فاسْتوفى منهُ، ولمْ يُوَفّهِ أجرَهُ \" (^١٤)، رواهُ البخاريُّ.\nعن عبدِ الرحمنِ بنِ زيد بنِ أسْلَمَ عن أبيهِ عن ابنِ عمرَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" أعْطوا الأجيرَ أجرهُ قبلَ أن يجفَّ عرَقُهُ \" (^١٥)، رواهُ ابنُ ماجة، وعبدُ الرحمن: ضعيفٌ.\nورواه ابن ماجة من طرقٍ أخُر عن أبي هريرةَ، وفي كلٍّ منها نَظرٌ وضعفٌ.\nتقدّمَ حديثُ: \" على اليدِ ما أخذَتْ حتّى تُؤَدّيهِ \" (^١٦)، استدَلّوا بعمومِهِ على تَضمينِ الأجير المشترك (^١٧).\nوعن جعفرِ بنِ محمدٍ عن أبيهِ: \" أن عليَّ بنَ أبي طالبٍ ضمَّنَ الغَسّالَ والصبَّاغَ،\n_________\n(^١٢) أحمد (٣/ ٧١) المسند) وأبو داود في المراسيل (١٨١) من حديث أبي سعيد وحده، والبيهقي (٦/ ١٢٠) من حديث أبي هريرة وأبي سعيد.\n (^١٣) البيهقي (٦/ ١٢٠)، من طريق أبي حنيفة به.\n (^١٤) البخاري (١٢/ ٨٩).\n (^١٥) ابن ماجة (٢٤٤٣)، والبيهقي (٦/ ١٢١) من وجوه عن أبي هريرة، قد تكون بمجموعها لها أصل.\n (^١٦) تقدم.\n (^١٧) غير واضحة بالأصل، ولعلها هكذا، والله أعلم.","vol":"2","page":81},{"text":"وقالَ: لا يُصلحُ الناسَ إلا ذلك \" (^١٨)، رواهُ الشافعيُّ، وقالَ: لا يُثبته أهلُ الحديثِ.\nقلتُ: كأنهُ يُشير به إلى انقطاعِهِ، والظاهرُ أنهُ: صحيحٌ عنهُ لأنهُ: قد رواهُ قتادة عن خِلاسٍ عن عليٍّ (^١٩).\nورواهُ جابرُ الجعفيُّ عن الشَّعبيِّ عن عليٍّ، وهذهِ طرُقٌ يشدُّ بعضُها بَعْضًا.\n_________\n(^١٨) الشافعي (٣/ ٢٦٤)، والبيهقي من طريقه (٦/ ١٢٢)، ومن وجه آخر عن جعفر به.\n (^١٩) أخرجه البيهقي (٦/ ١٢٢) من طريق قتادة به، وكذا علق رواية جابر الجعفي عن الشعبي عن عليٍّ، وهي كما قال المصنف ﵀ من طرق يقوي بعضها بعضًا، ولا يستبعد أن يكون لها أصل بمجموعها والله أعلم.","vol":"2","page":82},{"text":"٢٦ - بابُ: الجُعالة\nقالَ اللهُ تعالَى: \" وَلمَنْ جاءَ بهِ حِمْلُ بَعيرٍ وأنا بهِ زَعيمٌ \".\nعن أبي سعيدٍ الخُدْريّ، قال: \" انطلقَ نفرٌ من أصحابِ النبيِّ ﷺ في سفرةٍ سافروها حتى نَزلوا على حيّ من أحياءِ العربِ، فاستضافوهمْ، فأبَوا أن يُضَيّفوهم، فلُدِغَ سيّدُ ذلكَ الحيّ فسعَوْا لهُ بكلّ شيءٍ لا يَنفعُهُ شيءٌ، فقالَ بعضُهم: لو أتيتمْ بعضَ هؤلاءِ الرّهْطِ الذين نزَلوا، لعلَّهُ أن يكونَ عندَ بعضِهم شيءٌ، فأتَوْهُمْ فقالوا: يا أيّها الرّهْطُ: إن سيّدَنا لُدِغَ، وسَعَيْنا لهُ بكلِّ شيءٍ لا ينفعُهُ، فهلْ عندَ أحدٍ منكُمْ شيءٌ؟، فقال بعضُهمْ: نعمْ واللهِ إني لأرقى، ولكنْ واللهِ لقدْ استضفْناكُمْ فلمْ تُضَيّفونا، فما أنا براقٍ لكُمْ حتّى تَجعلوا لَنا جُعْلًا، فَصالحوهمْ على قطيعٍ من الغنمِ، وانطلَقَ يَتْفِلُ عليهِ، ويقرأ: \" الحمدُ للهِ ربِ العالمينَ \"، فكأنّما نشَطَ من عقالٍ، فانطلقَ يَمشي وما بهِ قَلَبةٌ، لا تَفعلوا حتى نأتي النبيَّ ﷺ، فنذكر لهُ الذي كانَ، فننظرَ ما يَأمرُنا، فقدِموا على رسول الله ﷺ، فذكروا لهُ، فقالَ: وما يُدريكَ أنها رُقْيةٌ؟، ثمَّ قالَ: قدْ أصَبْتم، اقْتسموا، واضربوا لي معَكُمْ سَهْمًا، فضحك رسولُ اللهِ ﷺ \" (^١)، رواه البخاريُّ، وهذا لَفْظهُ، ومسلمٌ.\nوفي المُسْندِ: أنّ الرَّاقيَ كانَ أبا سعيدٍ نفسَهُ، وإنّ اللّدْغةَ كانتْ من عَقْرب \" (^٢).\n_________\n(^١) البخاري (٢١/ ٢٦٣) ومسلم (٧/ ٢٠).\n (^٢) أحمد (١٥/ ١٢٧).","vol":"2","page":83},{"text":"٢٧ -<span data-type=\"title\" id=toc-102> بابُ: المُسابَقةِ</span>\nعن عُقْبةَ بنِ عامرٍ، قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ على المنبرِ يقولُ: \" (وأعِدُّوا لهُمْ ما اسْتطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ)، ألا إنّ القُوّةَ الرَّمْيَ \" (^١)، رواهُ مُسلمٌ وعنهُ: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: (^٢): \" ارْموا، وارْكبوا، وأن تَرموا (^٣) أحبُّ إليَّ من أنْ تَركَبوا \" (^٤)، رواهُ أحمدُ، وأهلُ السُّننِ.\nوعن ابنِ عمرَ: \" أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ سابقَ بينَ الخيلِ التي ضُمِّرتْ من الحَفْياءِ إلى ثَنيَّةِ الوداعِ، والتي لم تُضَمَّرْ من الثَنيَّةِ إلى مسجدِ بَني زُرَيْقٍ \" (^٥)، أخرجاهُ.\nقالَ أحمدُ: حدَّثنا مُحَمدُ بنُ أبي عَديّ عن حُمَيْدٍ عن أنسٍ، قالَ: \" كانتْ ناقةُ رسولِ اللهِ ﷺ تُسمّى العَضْباءَ، وكانتْ لا تُسبَقُ، فجاءَ أعرابيّ على قعودٍ فَسَبَقها، فشقَّ ذلكَ على المسلمين، وقالوا: يا رسولَ اللهِ سُبقت العَضْباءُ، فقالَ: حقًّا على اللهِ أن لا يرفعَ شيئًا من أمرِ الدّنيا إلا وَضَعه \" (^٦) ورواهُ البخاريُّ.\nوعن أبي أسيدٍ (^٧) لِمازةَ بنِ زَبّارٍ، قالَ: قلنا لأنسٍ: أكنتمْ تُراهنونَ على عهدِ رسولِ اللهِ ﷺ؟، قالَ: نعمْ، لقدْ راهنَ على فرَسٍ لهُ يُقالُ لهُ سبحةَ، فسَبقَ الناسَ\n_________\n(^١) مسلم (٦/ ٥٢).\n (^٢) بالأصل كلمة: \" قال \" ساقطة ولا بدّ من إثباتها.\n (^٣) بالأصل: \" وأن تركبوا \" وهو تكرير خطأ والتصحيح من الكبرى (١٠/ ١٤) للبيهقي.\n (^٤) أحمد (١٤/ ١٢٩) وأبو داود (٢/ ١٣) والنسائي (٦/ ٢٢٣) وابن ماجة (٢٨١١) والترمذي (٣/ ٩٥).\n (^٥) البخاري (١٤/ ١٥٩) ومسلم (٦/ ٣١).\n (^٦) البخاري (١٤/ ١٦٢).\n (^٧) هكذا بالأصل، والصواب: \" أبي لبيد \"، لأنه هو المسمى لمازة بن زبار وهو الأزدي الجهضمي البصري كما في التهذيب (٨/ ٤٥٧) وغيره.","vol":"2","page":84},{"text":"فبَهَشَ لذلكَ وأعجَبهُ \" (^٨)، رواهُ أحمدُ.\nعن أبي هريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" لا سَبَقَ إلا في خُفٍّ، أو حافرٍ، أو نَصْلٍ \" (^٩)، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، والترمذيّ، والنّسائيُّ.\nوقد رُويَ من غيرِ وجهٍ عن أبي هريرةَ.\nورُويَ من حديثِ ابنِ عبّاس أيضًا.\nعن سَلَمةَ بنِ الأكْوَعِ في حديث يومِ ذي قردٍ حين رجعوا، قالَ: \" وكان رجلٌ من الأنصارِ لا يُسبقُ شَدًّا، قالَ: فجعلَ يقولُ: ألا مُسابقٌ إل المدينةِ؟، هلْ من مُسابق؟، وجَعَلَ يُعيدُ، فلما سمعتُ كلامَهُ، قلتُ: أما تكرمُ كَريمًا، ولا تَهابُ شَريفًا؟، قالَ: لا، إلاّ أن يكونَ رسولُ اللهِ ﷺ، قالَ: قلتُ: يا رسولَ اللهِ، بأبي أنتَ وأُمّي، ذَرْني فلأسابق الرجلَ، قالَ: إن شئتَ، قالَ: قلتُ: اذهبْ، إليكَ، قالَ وثَنَيْتُ رِجلي وطَفرتُ فعدَوتُ، فرَبطتُ عليه شَرفًا أو شَرفين، أسْتبقي نَفسي، ثمَّ عَدَوتُ في إثرِهِ فربطتُ عليهِ شَرفًا أو شَرفين، ثمَّ رفعتُ حتى ألحقَهُ، قالَ: فأصكّهُ بينَ كتفيهِ، قالَ: قلتُ: قد سُبقتَ واللهِ، قالَ: أنا أظنُّ، قالَ: فسبقْتُهُ إلى المدينة \" (^١٠)، رواه مُسلمٌ.\nوعن عائشةَ: \" أنها كانتْ معَ رسولِاللهِ ﷺ في سفر فسابَقْتهُ على رجلي، فلما حملتُ اللّحمَ سابقْتُهُ فسَبَقني، فقالَ: هذهِ بتلكَ السّبْقةِ \" (^١١)، رواهُ أبو داودَ، والنّسائيُّ.\nعن أبي جعفرِ بنِ محمد بن رُكانةَ عن أبيهِ: \" أنّ رُكانةَ صارعَ النبيَّ ﷺ بمكّةَ، فصرَعَهُ النبيُّ ﷺ \" (^١٢)، رواه أبو داودَ، والترمذيُّ، وقالَ غريبٌ، ولا نَعرفُ أبا الحسن،\n_________\n(^٨) أحمد (١٤/ ١٢٦)، والبيهقي (١٠/ ٢١).\n (^٩) أحمد (١٤/ ١٢٤) وأبو داود (٢/ ٢٨) والترمذي (٣/ ١٢٢) والنسائي (٦/ ٢٢٧).\n (^١٠) مسلم (٥/ ١٩٤).\n (^١١) أبو داود (٢/ ٢٨) والنسائي في عشرة النساء (٥٦ - ٥٩)؟ والبيهقي (١٠/ ١٨).\n (^١٢) أبو داود (٢/ ٣٧٦) والترمذي (٣/ ١٥٧)، ورواية يزيد بن ركانة في مسابقته مع جُعل الغنم أخرجها البيهقي بإسناد مرسل جيد (١٠/ ١٨)، عن سعيد بن جبير، وضَعَّفَ الموصول.","vol":"2","page":85},{"text":"ولا ابنَ رُكانةَ.\nقلتُ: وقد اخْتُلِفَ في إسنادِهِ أيضًا.\nلكنْ رواهُ أبو بكر الشافعيُّ بإسنادٍ جيّدٍ عن ابن عبّاسٍ، قالَ: \" جاءَ يزيدُ بنُ رُكانةَ إلى النبيِّ ﷺ ومعهُ ثلاثمائةٍ من الغنم، فقالَ: يا محمدُ: هلْ لكَ أن تُصارعَني؟، قالَ: وما تجعلُ لي إن صَرَعْتكَ؟، قالَ: مائةً من غَنمي، قالَ: فصارَعَهُ النبيُّ ﷺ، فصَرَعهُ، ثمَّ قالَ: يا محمدُ، هلْ لكَ في العَودِ؟، قالَ: وما تَجعلُ لي إنْ صَرَعْتكَ؟، قالَ: مائةً أُخرى، قالَ فصارَعَهُ فصرَعَهُ، ثمَّ قالَ: يا محمدُ، هل لكَ في العَودِ؟ قالَ: وما تَجعلُ لي؟ قالَ: مائةً من الغنمِ، قالَ: فصارَعَهُ، فصَرعَهُ، ثمَّ قالَ: يا محمدُ: ما وضعَ ظَهري إلى الأرضِ أحدٌ قبلَكَ، وما كانَ أحدٌ أبغضَ إليّ منكَ، وأنا أشهدُ أن لا إله إلا اللهُ وأنّك رسولُ اللهِ، فقامَ عنهُ رسولُ اللهِ ﷺ، وردَّ عليهِ غنَمَهُ \".\nعن أبي هريرةَ عن النبيِّ ﷺ، قالَ: \" مَن أدخلَ فرسًا بينَ فَرَسين يعني - وهو لا يأمنُه أن يُسبقَ فليسَ بقمارٍ، ومَنْ أدخلَ فرسًا بينَ فرسين، وقدْ أمِنَ أن يُسبَقَ، فهو قِمارٌ \" (^١٣)، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، وابنُ ماجة من حديثِ سفيانَ بن حسينٍ عن الزُّهري عن سعيدِ بنِ المُسيّبِ عنهُ، وقد عُلّلَ بأنّ الثقات من أصحابِ الزُّهري كمالكٍ في المُوطَّأ، ويونسَ، وعُقيْلٍ، والليثِ، وغيرهم رَوَوْهُ عن الزّهري، قالَ أبو داودَ: وهو أصحُّ.\nوقالَ أبو حاتمٍ الرّازيُّ: هذا خطأٌ، لمْ يعملْ سفيانُ بنُ حسينٍ شيئًا، لا يُشبهُ أن يكونَ عن النبيّ، وأحسنُ أحوالِهِ أن يكونَ عن سعيدِ بنِ المُسَيّبِ قولَهُ.\nوقدْ رواهُ يحيى بنُ سعيدٍ عن سعيدٍ قولَه، قلتُ: وقد جمعتُ جُزْءًا في هذا الحديثِ، وذكر شواهدهِ وطرُقه، وبيانِ وجهِ الدّلالةِ منهُ في اشتراطهِ المُحلِّلَ.\n_________\n(^١٣) أحمد (١٤/ ١٢٦) وأبو داود (٢/ ٢٨) وابن ماجة (٢٨٧٦) قلت: قول أبي داود فيه زيادة: عن رجال من أهل العلم يعني رواية الثقات عن الزهري عن هؤلاء.","vol":"2","page":86},{"text":"وعن ابنِ عمرَ \" أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ سابقَ بينَ الخيلِ، وجعلَ لها سَبَقًا، وجعلَ لها مُحَلّلًا \" (^١٤)، رواهُ ابنُ حِبّانَ في صحيحِهِ إلا أنهُ من روايةِ عاصمِ بنِ عُبيْدِ اللهِ العُمريّ، وهوَ ضعيفٌ.\nعن عليّ: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: \" يا عليٌّ، قدْ جعلتُ إليكَ هذهِ السّبقةَ بين الناسِ، فخرجَ عليٌّ، فدعا سُراقةَ بنَ مالكٍ، فقالَ: يا سُراقةُ إني جعلتُ إليكَ ما جعلَ النبيُّ ﷺ في عُنُقي من هذه السّبْقةِ، في عُنُقِك، فإذا أتيتَ الميطارَ، والميطارُ مُرسلُها من الغايةِ، فصفّ الخيلَ، ثمّ نادِ: هلْ من مُصْلٍ للجامٍ، أو حاملٍ لغلامٍ، أو طارحٍ لجلٍّ، فإذا لمْ يُجبكَ أحدٌ فكبّر ثلاثًا، ثم خلِّها عندَ الثالثةِ يسعدُ اللهُ بسبقِهِ من شاءَ من خلقِهِ، فكانَ عليٌّ يقعدُ عندَ مُنتهى الغايةِ ويخطُّ خَطًّا، ويُقيمُ رجلين مُتقابلين عندَ طَرَفِ الخطِّ، طَرَفُهُ عندَ إبهاميّ أرجلهما، وتمرُّ الخيلُ بينَ الرجلين، ويقولُ إذا خرجَ أحدُ الفَرسين على صاحبِهِ بطَرَفِ أُذُنيهِ، أو أُذُنٍ، أو عَذارٍ، فاجعلوا السّبقة لهُ، فإنْ شَككْتُما فاجْعلا سبْقَهما نصْفينِ \" (^١٥)، رواهُ الدارَقُطنيُّ.\nعن سَلمةَ بنِ الأكوعِ، قالَ: \" مرَّ رسولُ اللهِ ﷺ على نفَرٍ من أسلمَ يتَناضلون، فقالَ: ارْموا بَني إسماعيلَ، فإنَّ أباكم كان راميًا، ارمو وأنا معَ بني فلانٍ، قالَ: فأمسكَ أحدُ الفَريقين بأيْديهم، فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ: مالكُمْ لا ترمونَ؟، قالوا: يا رسولَ اللهِ، كيفَ نَرمي وأنتَ معَهُمْ؟، فقالَ ارموا وأنا معَكُم كلّكُم \" (^١٦)، رواهُ البخاريُّ.\nعن عليٍّ: \" كانتْ بيدِ رسولِ اللهِ ﷺ قوسٌ عربيّةٌ، فرأى رجلًا بيدِهِ قوسٌ فارِسيّةٌ، فقالَ: ما هذِهِ؟، ألقها، وعليكَ بهذِه وأشباهِها ورماحِ القَنا، فإنّها يُؤيّدُ اللهُ بهما في الدينِ ويُمَكّنُ لكُمْ في البلادِ \" (^١٧)، رواهُ ابنُ ماجة بإسنادٍ غَريبٍ.\n_________\n(^١٤) ابن حبّان (الإحسان ١٠/ ٥٤٣)، ذكر في التلخيص (٤/ ١٦٣): أنه أخرجه ابن حبّان وابن أبي عاصم في الجهاد من طريق عاصم بن عمر، قلت: وقول المصنف: ابن عبيد الله، أظنه سهوًا، فإنه ابن عمر بن حفص العمري ثلاثة إخوة رووا واشتهروا.\n (^١٥) الدارقطني (٤/ ٣٠٥)، والبيهقي (١٠/ ٢٢) بنحوه.\n (^١٦) البخاري (١٤/ ١٨١).\n (^١٧) ابن ماجة (٢٨١٠).","vol":"2","page":87},{"text":"٢٨ -<span data-type=\"title\" id=toc-103> بابُ: إحياءِ المواتِ، وتملّكِ المُباحاتِ</span>\nعن جابرٍ، قالَ: قالَ ﵇: \" من أحيا أرضًا مَيتةً فلَهُ فيها أجرٌ، وما أكلَت العافيةُ منها، فهو لهُ صدقةٌ \" (^١)، انفردَ بإخراجهِ الترمذيُّ، وقالَ: حسنٌ صَحيحٌ.\nوعن جابر (^٢) ولهُ عنه عن النبيِّ ﷺ، قالَ: \" من أحيا أرضًا ميتة، فهيَ لهُ \" (^٣)، رواهُ أحمدُ، والنَّسائيُّ، والترمذِيُّ، وقالَ: حسنٌ صحيحٌ.\nولهمْ عن سَعيدِ بنِ زيدٍ مثْلُه، وزيادَة \" ليسَ لعرقِ ظالمٍ حقٌّ \" (^٤)، وقالَ الترمذيُّ: حسنٌ غَريبٌ، فهذا عامٌّ في المسلمين.\nفأمّا الكُفّارُ، فإنّهم لا يَملكون الإحياءَ في دارِ الإسلامِ لما:\nرواهُ الشافعيُّ عن سفيانَ بنِ عُيَيْنةَ عن عبدِ اللهِ بنِ طاوسٍ: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: \" من أحيا مَواتًا من الأرضِ فهوَ لهُ، وعاديُّ الأرضِ لله ورسولِهِ، ثمَّ هيَ لكُمْ مِنّي \" (^٥)، وهذا: مُرْسَلٌ، وقولُهُ: \" ثمّ هيَ لكُمْ منّي \"، دليلٌ على ذلكَ، لأنّ الكافرَ لم يدخل في هذا الخطابِ.\nعن عائشةَ عن النبيِّ ﷺ، قالَ: \" من عَمَرَ أرضًا ليستْ لأحدٍ، فهو أحقُّ بها \" (^٦)،\n_________\n(^١) الترمذي، اللفظ المذكور عن الدارمي (٢/ ٢٦٧)، وأحمد (٣/ ٣٠٤ المتن).\n (^٢) بالأصل مطموسة، ولعلها هكذا: وله عن جابر، أو عن جابر.\n (^٣) أحمد (١٥/ ١٣١) والترمذي (٢/ ٤١٩) والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف ٢/ ٨٣٩ ولفظه عنده: \" من أحيا أرضًا ميتة فله فيها أجرٌ، وما أكلت العوافي منها فهو له صدقة \".\n (^٤) أحمد (المتن ٣/ ٣٣٨) والنسائي في الكبرى كما في \" التحفة \" ٨/ ١٠ والترمذي (٢/ ٤١٩).\n (^٥) الشافعي (٣/ ٢٦٨)، قلت: ومتنه بالأصل فيه زيادة ونقصان وقد صححناه من سنن البيهقي (٦/ ١٤٣).\n (^٦) البخاري (١٢/ ١٧٦).","vol":"2","page":88},{"text":"رواهُ البخاريُّ.\nفدَلَّ بعمومِهِ على أنّ ما جَرى عليهِ أثرُ مُلكٍ، لا يجوزُ تملّكهُ بالإحياءِ، سَواءًا كان في دارِ الإسلامِ، أو في دارِ الشركِ، وهو أحدُ الوجهين، ولكن صحَّح الأصحابُ أنّ ما جَرى عليهِ أثرُ مُلكٍ جاهليّ، ولا يُعرفُ لهُ مالكٌ، أنهُ يُمْلَكُ بالإحياءِ، سواءًا كانَ في دارِ الإسلام أو الشركِ لما رَواهُ أبو داودَ عن أسمرَ بنِ مُضَرِّسٍ ﵁، قال: \" أتيتُ رسولَ اللهِ ﷺ، فَبايَعْتُهُ، فقالَ: مَنْ سبَقَ إلى ما لمْ يَسْبِقْ إليهِ مسلمٌ، فهوَ أحقُّ به \" (^٧)، وفي إسنادِهِ غرابةٌ.\nعن الحَسنِ عن سَمُرةَ: أنّ النبيَّ ﷺ قالَ: \" من أحاطَ حائطًا على أرضٍ، فهيَ لهُ \" (^٨)، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، وسماع الحسنِ من سَمُرةَ قد تقدَّمَ الكلامُ عليهِ غيرَ مرّةٍ.\nعن إسماعيلَ بنِ مُسلمٍ عن الحَسنِ عن عبدِ اللهِ بنِ مغَفَّلٍ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: \" من حَفَرَ بئرًا، فلهُ أربعونَ ذِراعًا عَطَنًا لماشيتِهِ \" (^٩)، رواهُ ابنُ ماجة، وإسماعيلُ هذا - هو المَكّيُّ: ضعيفٌ.\nوعن أبي سَعيدٍ مرفوعًا: \" حَريمُ البئرِ، مَدُّ رِشائِها \" (^١٠).\nوعن ابنِ عمرَ مرفوعًا: \" حَريمُ النّخلةِ، مَدُّ جَريدها \" (^١١)، رواهُما ابنُ ماجة، وفي إسنادِهما: منصورُ بنُ صُقَيْرٍ - وهو مَتروكٌ.\nوعن أبي خِداشٍ الشَّرْعَبيِّ، واسمُهُ: حِبّان بنُ زيدٍ الشامِيّ عن رجلٍ من المهاجرين من قَرْنٍ: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: \" المسلمون شُركاءُ في ثلاثةٍ: النار، والكلأ، والماءِ \" (^١٢)، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ.\n_________\n(^٧) أبو داود (٢/ ١٥٨).\n (^٨) أحمد (١٥/ ١٣١) وأبو داود (٢/ ١٥٩).\n (^٩) ابن ماجة (٢٤٨٦).\n (^١٠) ابن ماجة (٢٤٨٧).\n (^١١) ابن ماجة (٢٤٨٩).\n (^١٢) أحمد (١٥/ ١٣٢) وأبو داود (٢٤٩).","vol":"2","page":89},{"text":"وعن بُهَيْسةَ عن أبيها: \" أنهُ قالَ: يا رسولَ اللهِ: ما الشيءُ الذي لا يحلُّ مَنعُهُ؟، قالَ: الماءُ، قالَ: يا نبيَّ اللهِ: ما الشيءُ الذي لا يحلُّ منْعُهُ؟، قالَ: الملحُ، قالَ: ما الشيءُ لا يحلُّ منعُهُ؟، قالَ: أن تفعلَ الخيرَ خيرٌ لكَ \" (^١٣)، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ.\nوعن أبي هريرةَ: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: \" ثلاثٌ لا يُمْنَعْنَ: الماءُ، والكلأُ، والنّارُ \" (^١٤)، رواهُ ابنُ ماجة، قالَ الحافظُ الضّياءُ: بإسنادٍ: جيِّدٍ.\nولهُ عن ابن عبّاسٍ مَرفوعًا، مثلُ ذلكَ، وزيادةُ: \" وثَمنُهُ حرام \" (^١٥)، لكنْ في إسنادِهِ: عبدُ اللهِ بنُ خِراش بنِ حَوْشَب، وهوَ: ضعيفٌ.\nفهذهِ أدلّةٌ على أنّ الماءَ لا يُمْلَكُ، وهو أحدُ الوَجهين.\nعن أبي هريرةَ: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ، قالَ: \" منْ منعَ فضلَ الماءِ ليمنعَ بهِ الكلأَ، مَنَعَهُ اللهُ فضلَ رحمتِهِ، يومَ القيامَةِ \" (^١٦)، أخرجاهُ بمعناهُ فيهما: \" ورجلٌ على فَضلِ ماءٍ يمنعُهُ ابنَ السّبيلِ، يقولُ اللهُ: اليومَ أمنعُكَ فَضلي كَما منعتَ فضلَ ما لم تعملْ يَداكَ \" (^١٧). ولمسلمٍ \" لا يُباعُ فضلُ الماءِ، ليُباعَ بهِ الكلأُ \" (^١٨).\nفدلَّ على أنهُ يجبُ عليهِ بَذلُ فضلِ الماءِ لينبتَ بهِ الكلأُ الذي تأكلُهُ البهائمُ، تقدّمَ حديثُ: \" لا ضَرَرَ، ولا ضِرارَ \" (^١٩)، فمن تحجَّرَ أرضًا، ولم يُحييها، وطالتْ مدّتُهُ ومنعَ غيرَهُ من إحيائِها، فهوَ مُضارٌّ، فيجوزُ لغيرِه أن يُحييها، لما:\nرواه البيهقيُّ من حديثِ عمْرِو بنِ شُعيْبٍ: \" أنَّ عمرَ جعلَ التَّحجيرَ ثلاثَ سِنينَ، فإنْ تركَها حتَّى تَمضيَ ثلاثَ سِنين، فأحياها غيرُهُ، فهو أحقُّ بها \" (^٢٠)، وهذا: منقطعٌ.\n_________\n(^١٣) أحمد (المتن ٣/ ٤٨١) وأبو داود (٢/ ٢٤٩).\n (^١٤) ابن ماجة (٢٤٧٣).\n (^١٥) ابن ماجة (٢٤٧٢).\n (^١٦) أخرجه الشافعي (٤/ ٤٩) في الأم هكذا عن مالك (٨/ ٤٦٩).\n (^١٧) البخاري (٢٥/ ١٣٥) ومسلم (١/ ٧٢).\n (^١٨) مسلم (٥/ ٣٥).\n (^١٩) تقدم.\n (^٢٠) البيهقي (٦/ ١٤٨).","vol":"2","page":90},{"text":"وقدْ رُويَ من وجهٍ آخرَ مُتّصِلًا عن سَبْرَة بنِ عبدِ العزيزِ الجهنيّ عن أبيهِ عن جدّهِ: \" أنّ رسولَ اللهِ ﷺ لما خرجَ إلى تبوكَ لحقتْهُ جُهَيْنةٌ (^٢١)، فقالَ لهم: مَن أهلُ ذب المرْوَةِ؟، فقالوا: بَنو رِفاعةَ من جُهَيْنةَ، فقالَ: قد أقْطَعْتُها لبَني رِفاعةَ، فأقْسَموها، فمنهمْ من باعَ، ومنهم من أمسكَ \" (^٢٢)، رواهُ أبو داودَ (^٢٣).\nفدَلَّ على أن المُقطَعَ كالمتحَجّر، وإنَّ المتحجِّرَ يملكُ البيعَ، وهو أحدُ الوجهين.\nعن أبي سعيدٍ عن النبيِّ ﷺ، قالَ: \" إيّاكُمْ والجلوسَ على الطّرُقاتِ، فقالوا: ما لنا بُدٌّ، إنّما هي مجالسُنا نتحدّثُ فيها، قالَ: فإذا أبيتمْ إلا المجالسَ، فأعْطوا الطريق حقَّها، قالوا: وما حقُّ الطريقِ؟، قالَ: غَضُّ البَصَرِ، وكفُّ الأذى، ورَدُّ السلامِ، وأمرٌ بالمعروفِ ونهيٌ عن المنكرِ \" (^٢٤)، رواهُ البخاريُّ بهذا اللفظِ، ومُسلمٌ.\nفدلَّ على أنَّ ما بينَ العَمائرِ من الطّرقاتِ والرّحابِ، والمَقاعدِ يجوزُ الارتفاقُ فيها لمن لا يَضرُّ بالمارّةِ.\nوكذا حديثُ الزُّبيرِ بنِ العَوَّامِ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" لأنْ يَحملَ الرّجلُ حَبْلًا فَيحتطبَ، ثمَّ يجيءَ فيبيعهُ في السوقِ فيستغنيَ بهِ فينفقَ على نفسِهِ خيرٌ لهُ من أنْ يسألَ الناسَ أعطوهُ، أو مَنَعوهُ (^٢٥)، هكذا رواهُ الإمامُ أحمدُ، وللبخاريّ: نحوَهُ.\nعن أنسٍ، قالَ: \" أرادَ رسولُ اللهِ ﷺ أنْ يَقْطعَ من البحرين، فقالتِ الأنصارُ: لا، حتّى تَقطعَ لإخوانِنا المهاجرينَ من الذي تقطعُ لنا، قالَ: سترونَ بَعديَ إثرةً، فاصْبِروا حتّى تَلْقَوني (^٢٦)، رواهُ البخاريُّ.\n_________\n(^٢١) سَقَط هنا: \" بالرَّحْبةِ \" كما هو عند البيهقي (٦/ ١٤٩).\n (^٢٢) هنا أيضًا سقط، وهو كلمة: \" فعمل \" وهي آخر الحديث كما هي عند أبي داود (٢/ ١٥٧) والبيهقي (٦/ ٤٩).\n (^٢٣) أبو داود (٢/ ١٥٧)، والبيهقي (٦/ ١٤٩).\n (^٢٤) البخاري (١٣/ ١٣) ومسلم (٧/ ٣).\n (^٢٥) أحمد (المتن ١/ ١٢٤) والبخاري (١٢/ ٢١٧).\n (^٢٦) البخاري (١٢/ ٢٢٠).","vol":"2","page":91},{"text":"قد تقدَّمَ في كتابِ الزّكاةِ حديثُ مالكٍ عن رَبيعةَ عن غيرِ واحدٍ: \" أن رسولَ اللهِ ﷺ أقطعَ بلالَ بنَ الحارثِ معادنَ القَبَليّةِ من ناحيةِ الفَرْعِ، - الحديث \" (^٢٧).\nوعن كثيرِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو بنِ عَوْفٍ عن أبيهِ عن جدّهِ: \" أن رسولَ اللهِ ﷺ أقطعَ بلالَ بنَ الحارثِ المُزَنيِّ مَعادنَ القَبليّةِ جِلْييَّها وغُوريَّها، وحيثُ يَصلحُ الزرعُ من قُدْسى، ولمْ يَقطعْهُ حقّ مُسلمٍ \" (^٢٨)، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ.\nولهما من حديثِ عِكْرمَةَ عن ابنِ عبّاسٍ (^٢٩): مِثلُهُ، فدَلَّ على صحّةِ إقطاع المعادنِ.\nتقدّمَ حديثُ أسمرَ بنِ مُضَرِّسٍ: \" مَن سبَقَ إلى ما لمْ يَسبقْ إليهِ مُسلمٌ، فهوَ لهُ \" (^٣٠)، وهو عامٌّ في مُلْكِ كلِّ مُباحٍ من المعادنِ الظاهرةِ ونحوِها، فأمّا إقطاعُهُ فلا يجوزُ لحديثِ أبيضَ بنِ حَمّالٍ: \" أنهُ وفدَ إلى رسولِ اللهِ ﷺ، فاسْتقطَعَهُ الملحَ الذي بمَأْرِبَ، فقَطَعَهُ لهُ، فلمّا أن ولّى، قالَ رجلٌ من المجلسِ: أتدري ما قَطَعْتَ لهُ؟، إنّما قَطَعْتَ لهُ الماءَ العِدَّ، قال: فانْتزَعَ منهُ، قالَ: وسألَهُ عَمّا يُحمى من الأراكِ؟، قالَ: ما لمْ تَنَلْهُ أخفافُ الإبلِ \" (^٣١)، رواهُ أبو دوادَ، وهذا لفظُهُ، وابنُ ماجة، والترمذيُّ، وقالَ: غَريبٌ.\nعن أسْلمَ مولى عمرَ: \" أن عمرَ استعملَ مَوْلى لهُ يُدعى هُنَيًّا على الحِمى، فقالَ: يا هُنَيُّ، اضْممْ جناحَكَ عن المسلمين، واتّق دعوةَ المسلمين (^٣٢)، فإنّ دعوةَ المظلومِ مستجابة، وأدخلْ ربَّ الصُّرَيمةِ وربَّ الغُنَيْمةِ، وإيّايَ ونعمَ ابنِ عفّانَ، وابنِ عَوْفٍ، فإنّهما إن تهلِكْ ماشيتُهما يرجعان إلى زَرعٍ ونخلٍ، وإنَّ ربَّ الصُّرَيْمةِ وربَّ الغُنَيْمةِ\n_________\n(^٢٧) تقدم.\n (^٢٨) أحمد (١٥/ ١٣٨) وأبو داود (٢/ ١٥٥).\n (^٢٩) أحمد (١٥/ ١٣٩) وأبو داود (٢/ ١٥٥).\n (^٣٠) تقدم.\n (^٣١) أبو داود (٢/ ١٥٥) وابن ماجة (٢٤٧٥) والترمذي (٢/ ٤٢٠).\n (^٣٢) هكذا في رواية البخاري، قال الحافظ في \" الفتح \": رواية الإسماعيلي والدارقطني وأبي نعيم \" دعوة المظلوم \".","vol":"2","page":92},{"text":"إن تهلكْ ماشيتُهما، يأتيني ببنيه (^٣٣) فيقولُ: يا أميرَ المؤمنين، يا أميرَ المؤمنين، أفتاركُهُم أنا، لا أبا لكَ، فالماءُ والكَلأُ أَيْسرُ عليَّ من الذّهبِ والوَرِقِ، إنّهم يرونَ أنّي قدْ ظلَمْتُهمْ، إنّها لبلادُهُمْ قاتَلوا عليها في الجاهليةِ، وأسلموا عَليْها في الإسلامِ، والذي نَفسي بيدِهِ لولا المالُ الذي أحملُ عليهِ في سبيلِ اللهِ، ما حميتُ عليهمْ من بلادِهمْ شِبْرًا \" (^٣٤)، رواهُ البخاريُّ.\nوله عن الصَّعْبِ بنِ جَثّامَةَ أنّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: \" لا حِمى إلا للهِ ورسولِهِ، قالَ: وبلَغَنا أنّ رسولَ اللهِ ﷺ حَمى النَّقيعَ، وإن عمرَ حمى شَرفَ، والرَّبذةَ \" (^٣٥).\nعن ابنِ عمرَ: \" أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ حَمى النَّقيعَ للخيلِ خيلِ المسلمين \" (^٣٦)، رواهُ أحمدُ، وفي إسنادِهِ: عبدُ اللهِ العُمريُّ، وفيهِ ضعفٌ.\n_________\n(^٣٣) غير واضحة بالأصل وليست بمعجمة الحروف، وفي البخاري \" ببنيه \" الفتح (٦/ ١٣٣) وعند الشافعي (بعياله) وعند بعضهم \"ببيته \"، والله أعلم.\n (^٣٤) البخاري (١٤/ ٣٠٤).\n (^٣٥) البخاري (١٢/ ٢١٣).\n (^٣٦) أحمد (١٥/ ١٣٩).","vol":"2","page":93},{"text":"٢٩ -<span data-type=\"title\" id=toc-104> بابُ: اللُّقَطةِ</span>\nعن زيدِ بنِ خالدٍ الجُهنيّ، قالَ: \" سُئِلَ رسولُ اللهِ ﷺ عن اللُّقطةِ، الذّهبِ أو الوَرِقِ، فقالَ: اعرفْ عِفاصَها وَوكاءَها، ثُمَّ عرِّفْها سنةً، فإنْ جاءَ صاحبُها، وإلا فَشأنَكَ بها \" (^١)، أخرجاهُ، ولفظُهُ لمسلمٍ.\nوفي لفظٍ لهُ: \" فإنْ لمْ تُعْرَفْ فاسْتَنْفِقْها، ولكنْ وديعةٌ عندَكَ، فإن جاءَ طالبُها يومًا من الدَّهرِ، فأدِّها إليه \" (^٢).\nعن عِياضِ بنِ حمارٍ المُجاشِعيِّ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" من وجَدَ لُقَطَةً، فلْيُشهِدْ ذَوي عَدْلٍ، ولْيَحفظْ عِفاصَها وَوِكاءَها، ثمَّ لا يَكتمْ ولا يُغَيِّبْ، فإنْ جاءَ ربُّها فهو أحقُّ بها، وإلا فهو مالُ اللهِ يُؤتيهِ من يَشاء \" (^٣)، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، والنَّسائيُّ، وابنُ ماجَة بإسنادٍ صحيحٍ.\nوفيه أمرٌ بالإشهادِ، وظاهرُهُ الوجوبُ.\nعن أبي هريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" من سمعَ رجلًا يَنشدُ ضالّةً في المسجدِ، فليقل: لا ردَّها اللهُ \" (^٤)، فإن المساجدَ لمْ تُبْنَ لهذا \" (^٥)، رواهُ مسلمٌ.\nعن أنسٍ \" أنّ رسولَ اللهِ ﷺ مرَّ بتمرةٍ في الطّريقِ، فقالَ: لولا أنّي أخافُ أن تكونَ من الصّدَقةِ لأكلْتها \" (^٦)، أخرجاهُ.\n_________\n(^١) البخاري (١٢/ ٢٦٨) ومسلم (٥/ ١٣٥).\n (^٢) مسلم (٥/ ١٣٤).\n (^٣) أحمد (٥/ ١٦٠) وأبو داود (٢/ ٣٩٧) والنسائي في الكبرى كما في التحفة ٨/ ٢٥٠ وابن ماجة (٢٥٠٥).\n (^٤) هكذا بالأصل، وقد سقط منه كلمة \" عليك \". كما هي ثابتة في صحيح مسلم.\n (^٥) مسلم (٢/ ٨٢).\n (^٦) البخاري (١٢/ ٢٧٣) ومسلم (٣/ ١١٨).","vol":"2","page":94},{"text":"فيهِ دلالةٌ على جَوازِ التقاطِ المُحَقّراتِ وتملّكِها من غيرِ تعريفٍ، لأنهُ إنما علّلَ بكونِها من الصَّدقةِ.\nوعن جابرٍ، قالَ: \" رخَّصَ لنا رسولُ اللهِ ﷺ في السّوطِ، والعَصا، والحبلِ، وأشباهِهِ، يلتقطهُ الرجلُ ينتفعُ بهِ \" (^٧)، رواهُ أبو داودَ من حديثِ المغيرةِ بنِ زيادٍ، وهو مُختلفٌ في توثيقِهِ، قالَ:\nورواهُ شَبابَةُ عن مُغيرةَ بنِ مسلمٍ عن أبي الزُّبَيْرِ عن جابرٍ، قالَ: \" كانوا، لمْ يَذكر النبيّ ﷺ \".\nعن رجلٍ عن أبي سَعيدٍ الخُدْرِيِّ \" أنّ عَليًّا وجدَ دينارًا فأتى بهِ فاطمةَ، فسألتْ عنهُ رسولَ اللهِ ﷺ، فقالَ: هو رزقُ اللهِ، فأكلَ منهُ رسولُ اللهِ ﷺ، وأكلَ عليٌّ وفاطمةُ، فلما كانَ بعدَ ذلكَ أتت امرأةٌ تنشُدُ الدّينارَ، فقالَ رسولُ: يا عليُّ أدِّ الدّينار \" (^٨)، رواهُ أبو داود، وهذا إسنادٌ لا تقومُ بمثله حُجّةٌ، إلا أنهُ رواهُ أيضًا من حديثِ سَهْلِ بنِ سَعدٍ بأطولَ من هذا السّياقِ، وهو ظاهرٌ في عَدمِ تعريفِ الدّينارِ، وهو وجهٌ في المذهبِ، لكن في إسنادِهِ ضَعفٌ أيضًا.\nوقد رَوى ابنُ خُزَيمةَ من حديثِ عَطاءِ بنِ يَسارٍ \" أنهُ قالَ: وجدَ عليٌّ دينارًا فجاءَ بهِ إلى النبيِّ ﷺ، فقالَ: وجدتُ هذا، فقالَ: اذهبْ فَعرّفهُ، فمكثَ ما شاءَ اللهُ، قالَ: يا رسولَ اللهِ عرَّفْتُهُ، فلمْ أجدْ أحدًا يتعرّفُهُ، قالَ فشأنُكَ بهِ - الحديث \" (^٩). وهذا مُرْسَلٌ، وفيهِ إثباتُ التعريفِ، وهو مُقَدَّمٌ، لأنهُ مسكوتٌ عنهُ في الحديثين الأوَّلين، اللهمَّ إلا أن يُقالَ: إنّهما واقعتان.\nوقد يُستدَلُّ بهذ اعلى أنهُ يكفي في تعريفِ القليلِ مضيّ زمانٍ يغلبُ على الظّنِّ أنّ فاقدَهُ قد أعرضَ عنهُ غالبًا، حيثُ لمْ يُذكرْ فيهِ الحَولُ، وهذا الذي صحَّحهُ النّوويُّ\n_________\n(^٧) أبو داود (٢/ ٣٩٩)، بالروايتين.\n (^٨) أبو داود (٢/ ٣٩٨)، وكذا حديث سهل بن سعد.\n (^٩) ذكره البيهقي (٦/ ١٩٤) معلقًا عن عطاء بن يسار.","vol":"2","page":95},{"text":"وغيرُهُ، واللهُ أعلمُ.\nعن زيدِ بنِ خالدٍ أنّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: \" فإنْ جاءَ صاحبُها فعرَفَ عِفاصَها، ووِعاءَها، وَوِكاءَها، فأعطهِ إيّاهُ، وإلا فهيَ لكَ \" (^١٠)، رواهُ مُسلمٌ بهذا اللفطِ.\nفَيُستدَلُّ بهِ على أنها تدخلُ في مُلْكِ المُلْتقِطِ بمُضِيِّ الحَولِ بعدَ التعريفِ، لأنَّ الشارعَ حكَمَ بأنّها لهُ بعد مُضِيّ الحَولِ بعدَ التعريفِ، وهو أحدُ الوجهينِ.\nعن ابن عبّاسٍ: أنّ النبيَّ ﷺ قالَ يومَ فتحِ مكّةَ: \" إن هذا البلدَ حرّمهُ اللهُ يومَ خلقَ السماواتِ والأرضَ، فهو حَرامٌ بحرمةِ اللهِ، لا يُعضَدُ شَوكُهُ، ولا يُنفَّرُ صَيدُهُ، ولا تُلْتقَطُ لُقَطَتُهُ إلا مَنْ عرَّفَها \" (^١١)، أخرجاهُ.\nولهما عن أبي هريرة (^١٢) نحوَهُ.\nوعمومُ هذه الأحاديث دالٌّ على صحّةِ التقاطِ العبدِ، والمُبعّضِ، والمُكاتبِ، والفاسقِ والكافرِ أيضًا على المذهبِ.\nعن زيد بنِ خالدٍ \" أن رسولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عن ضالّةِ الإبلِ، فغضِبَ، وقالَ: دَعْها فإنّ معَها سِقاءها وحذاءَها تَرِدُ الماءَ وتأكلُ الشّجرَ، حتّى يجدَها ربُّها، وسُئِلَ عن الشاةِ، فقالَ: خُذْها، فإنّما هيَ لكَ، أو لأخيكَ، أو للذئبِ \" (^١٣)، أخرجاهُ.\n_________\n(^١٠) مسلم (٥/ ١٣٥).\n (^١١) البخاري (١٢/ ٢٧٥) ومسلم (٤/ ١٠٩).\n (^١٢) البخاري (١٢/ ٢٧٥) ومسلم (٤/ ١١٠).\n (^١٣) البخاري (١٢/ ٢٧٩) ومسلم (٥/ ١٣٥).","vol":"2","page":96},{"text":"٣٠ -<span data-type=\"title\" id=toc-105> بابُ: اللَّقيطِ</span>\nقالَ اللهُ تعالى: \" وتَعاوَنُوا على البِرِّ وَالتَّقْوى \".\nعن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ، قالَ: \" المسلمُ أخو المسلمِ، لا يَظلمُهُ، ولا يُسلِمُهُ، مَن كانَ في حاجةِ أخيهِ، كانَ اللهُ في حاجتِهِ، ومَن فرَّجَ عن مُسلمٍ كُرْبةً، فرَّجَ اللهُ عنهُ بها كُرْبةً من كُرَبِ يومِ القيامةِ، ومن سَتَرَ على مسلمٍ سَتَرهُ اللهُ يومَ القيامة \" (^١)، أخرجاه.\nففي قولِه \" ولا يُسلمُهُ \"، دليلٌ على التقاط المنبوذِ.\nعن الحسَنِ عن عليٍّ: \" أنهُ قَضى في اللَّقيطِ أنهُ حُرٌّ، وقرَأ هذهِ الآيةَ: \" وَشَرَوْهُ بثَمنٍ بَخْسٍ دَراهِمَ مَعْدودَةٍ وكانُوا فيهِ من الزَّاهدينَ \" (^٢)، رواهُ البَيْهقيُّ.\nوعن أبي الأسودِ الدَّيليِّ عن مُعاذِ بنِ جَبلٍ: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: \" الإسلامُ يَزيدُ، ولا يَنقُصُ \" (^٣)، رواهُ أبو داودَ الطَّيالِسيُّ في مُسْنَدِهِ هكذا.\nوأخرجَهُ أبو داودَ السِّجِسْتانيُّ في سُنَنِهِ من حديثِ أبي الأسودِ: \" أنّ رجلًا حدّثَهُ عن مُعاذٍ فَذَكرَهُ *.\nوالغَرَضُ: أنهُ يُستدَلُّ بهِ على أنّ اللَّقيطَ إذا وُجِدَ في بَلَدِ الكُفّارِ وفيهِ مسلمون، أن يُحكمَ بإسلامِهِ على المَذْهبِ.\nقالَ مالكٌ عن الزُّهْريِّ سمعَ سُنَيْنًا أبا جَميلة يقولُ: \" وجدتُ مَنبوذًا على عهدِ عمرَ،\n_________\n(^١) البخاري (١٢/ ٢٨٨) ومسلم (٨/ ١٨).\n (^٢) البيهقي (٦/ ٢٠٣).\n (^٣) الطيالسي برقم (٥٦٨)، ومن طريقه البيهقي (٦/ ٢٥٤).\nأبو داود (٢/ ١١٣).","vol":"2","page":97},{"text":"فذكرَهُ عَريفي لعمرَ، فأرسَ إليَّ فَدعاني والعريفُ عندَهُ، فلما رآني قالَ: عَسى الغُوَيْرُ أبؤسًا، فقالَ عَريفي: إنه لا يُتَّهَمُ، فقال عمرُ: ما حَمَلكَ على أخذِ هذهِ النَّسمةِ؟، قالَ: وجدْتُ نَفْسًا بِمَضْيعةٍ فأحببْتُ أن يأجُرَني اللهُ فيها، قالَ: هو حرٌّ، وولاؤُهُ لكَ، وعليْنا رضاعُهُ، وفي لَفْظٍ: ونَفَقَتُهُ في بيتِ المالِ \" (^٤).\nورَواهُ الشافعيُّ عن مالكٍ.\nويُؤيّدُ ذلكَ ما أخرجاهُ عن أبي هريرةَ، قالَ ﵇: \" من تَركَ مالًا فَلِوَرَثتِهِ، ومن تَركَ كَلاًّ فإلَيْنا \" (^٥).\nعن أبي هُريرةَ، قالَ ﵇: \" كُلُّ مَولُودٍ يُولَدُ على الفِطْرةِ، فأبَواهُ يُهَوِّدانِهِ ويُنَصِّرانِهِ ويُمَجِّسانِهِ - الحديث \" (^٦)، أخرجاهُ.\nيُمكنُ أن يُستدَلَّ بهِ على أنهُ إذا ادّعى نَسَبَهُ كافرٌ لمْ يُقْبلْ منهُ إلا بِبَيِّنةٍ، لأنّا لما فَقدْنا أبوَيهِ حَكَمْنا بإسلامهِ تبعًا للدارِ، فلا يُعْدَلُ عن ذلكَ إلا بِبَيِّنةٍ.\nوعنهُ قالَ ﵇: \" بينَما امرأتانِ في بَني إسرائيلَ، عَدا الذئبُ فأخذَ ابنَ إحداهما فتنازَعتا في ابن الأخرى، فاخْتَصمَتا إلى داودَ فحكمَ بهِ للكبرى، فمَرَّتا على سليمانَ فسألهما فذكرَتا لهُ، فقالَ: ائتوني بالسِّكينِ أقدُّهُ نِصفين، فقالَتْ الصُّغْري: لا تَفعلْ يَرحَمُكَ اللهُ، هوَ ابنُها، فحكمَ بهِ لها \" (^٧)، أخرجاهُ.\nفدَلَّ على صحّةِ دَعوى المرأةِ الولدَ، وقبولها. .\nعن عائشةَ، قالتْ: دَخلَ عليَّ رسولُ اللهِ ﷺ مسرورًا تَبرُقُ أساريرُ وجهِهِ، فقالَ: ألم تَريْ أنّ مُجزّرًا نظرَ آنفًا إلى زيدِ بنِ حارثةَ وأُسامةَ بنِ زيدٍ، فقالَ: إن بعضَ هذهِ\n_________\n(^٤) مالك (٢/ ١١٨) والشافعي (٣/ ٢٩٣).\n (^٥) البخاري (٢٣/ ٢٦٠) ومسلم (٥/ ٦٣).\n (^٦) البخاري (٨/ ٢١٤) ومسلم (٨/ ٥٢).\n (^٧) البخاري (٨/ ٢٦٢) ومسلم (٥/ ١٣٣).","vol":"2","page":98},{"text":"الأقدامِ لَمِن بعضٍ، وفي لَفْظٍ \" وكانَ مُجزّر قائفًا \" (^٨)، أخرجاهُ.\nفدلَّ على اعتبارِ قولِ القائفِ في ذلكَ، لأنهُ ﵇ استبشرَ بذلكَ، لأنَّ زيدًا كانَ أبيضَ، وأُسامةُ أنه كانَ أسودَ كاللَّيلِ، وكانَ قدْ تكلّمَ بعضُ مَن لا يعلمُ في ذلكَ، فلما قال مُجزّرٌ ذلكَ فرِحَ النبيّ ﷺ.\n_________\n(^٨) البخاري (٢٣/ ٢٦٣) ومسلم (٤/ ١٧٢).","vol":"2","page":99},{"text":"٣١ -<span data-type=\"title\" id=toc-106> بابُ: الوَقْفِ</span>\nعن أبي هريرةَ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: \" إذا ماتَ الإنسانُ انقطعَ عملُهُ إلا من ثَلاثٍ، إلا من صَدَقةٍ جاريةٍ، أو علمٍ يُنْتفعُ بهِ، أو ولدٍ صالحٍ يدعو لهُ \" (^١)، رواهُ مُسلمٌ.\nقالَ الأئمةُ: والصَّدقةُ الجاريةُ: هي الوَقفُ المستمرُّ.\nعن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ، قالَ: أصابَ عمرُ أرضًا بخيبرَ، فأتى النبيَّ ﷺ يستأمرُهُ فيها، فقال يا رسولَ اللهِ: إني أصبتُ أرضًا بخيبرَ لمْ أُصِبْ مالًا قطُّ هو أنفَسُ عندي منها، فما تأمرُني به؟ قالَ: إن شئتَ حبستَ أصلَها، وتصدّقْتَ بها، قالَ: فتصدّقَ عمر في الفقراءِ، وفي القُربى، وفي الرّقابِ، وفي سبيلِ اللهِ، وابنِ السبيلِ، والضّيفِ، لا جُناحَ على مَنْ وَليها أن يأكلَ منها بالمعروف أو يُطعمَ صديقًا غيرَ مُتَموِّلٍ فيهِ، وفي لفظٍ غيرَ مُتأَثّلٍ (^٢)، أخرجاهُ.\nتقدَّمَ حديثُ \" بعث رسول اللهِ ﷺ عمرَ على الصّدَقةِ، وفيهِ: وأما خالدٌ فإنّكُمْ تَظلمون خالدًا، وقدْ احتبسَ أدراعَهُ وأعتادَهُ في سبيلِ الله \" (^٣)، وفي رواية \" أعبدَهُ \" فدلَّ على صحةِ وقفِ الحيوانِ، والمنقولاتِ، وغيرِ ذلكَ، لأنّ الحبسَ هو الوقفُ.\nعن يَحبى بنِ سعيدٍ الأنصاريِّ عن صدقةِ عمرَ بنِ الخطّابِ، قالَ نَسخَها لي عبدُالحميدِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ - فذكرَ الحديثَ إلى أن قالَ: بسمِ اللهِ الرّحمنِ الرّحيمِ: هذا ما أوصى عبدُ اللهِ عمرُ أميرُ المؤمنين إن حدَثَ لي حدثٌ أن ثَمغًا وصِرْمةَ ابنَ\n_________\n(^١) مسلم (٥/ ٧٣).\n (^٢) البخاري (١٤/ ٢٤) ومسلم (٥/ ٧٤).\n (^٣) تقدم.","vol":"2","page":100},{"text":"الأكوعِ والعبدَ الذي فيهِ، والمائةَ سَهمٍ التي بخيبرَ، ورقيقهُ الذي فيهِ، والمائةَ التي أطعمهُ محمد ﷺ بالوادِي تليهِ حَفْصةُ ما عاشَتْ، ثمَّ يليهِ ذو الرّأيِ من أهلِها - الحديث \" (^٤)، رواهُ أبو داود بسندٍ صحيحٍ إليه.\nتقدّمَ حديثُ المسلمونَ على شروطِهم إلا شَرْطًا أحلَّ حَرامًا أو حرَّمَ حلالًا \" (^٥)، فما شَرَطَهُ الواقفُ من ذلك أتّبعَ\n_________\n(^٤) أبو داود (٢/ ١٠٥).\n (^٥) تقدم.","vol":"2","page":101},{"text":"٣٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-107> بابُ: الهِبَةِ</span>\nعن أبي هريرةَ، قالَ ﵇: \" يا نساءَ المؤمناتِ، لا تَحقِرَنَّ جارةٌ جارتَها وَلوْ بِفرْسَنِ شاةٍ \" (^١)، أخرجاهُ.\nففيه الحَثُّ على الهباتِ، والهَدايا، وصَدَقاتِ التطَوُّعِ.\nعن مَيْمونةَ بنتِ الحارثِ الهِلاليةِ أمِّ المؤمنين \" أنها أعْتقتْ وليدةً لها، ولمْ تَستأْذِنْ النبيَّ ﷺ، فلما كانَ يومُها الذي يدوُ علَيْها فيهِ، قالتْ: يا رسولَ اللهِ: أشعرتَ أني أعتقْتُ وَليدَتي؟ قالَ: أو فَعلتِ؟ قالتْ: نعَمْ، قالَ أمّا أنّكِ لَوْ أعْطيتِها أخوالَكِ، كانَ أعظمَ لأجرِكِ \" (^٢)، أخرجاهُ.\nفدَل على أنّ الهِبةَ للأقاربِ أفضلُ من غيرِهم.\nعن النُّعمانِ بنِ بَشيرٍ، قالَ: \" تصدَّقَ عليَّ أبي ببعضِ مالهِ، فقالتْ أُمّي عَمْرةُ بنتُ رَواحةَ: لا أرضى حتّى تُشهِدَ رسولَ اللهِ ﷺ، فانطلَقَ أبي إلى رسولِ اللهِ ﷺ لِيُشهِدَهُ على صَدقَتي، فقالَ لهُ رسولُ اللهِ ﷺ: أفعَلتَ هذا بوَلَدِكَ كلِّهمْ؟، قالَ: لا، قالَ: اتّقوا اللهَ واعدِلوا في أولادِكُمْ، فرجعَ أبي، فردَّ تلكَ الصّدقةَ \" (^٣)، أخرجاهُ، ولفْظُهُ لمسلمٍ.\nولهُ أيضًا، قالَ: \" فكلُّ إخوتِهِ أعْطيتَهُ كما أعطيتَ هذا، قالَ: لا، قالَ: فَردَّهُ \" (^٤).\nعن أبي هريرة، قالَ ﵇: \" العُمْرى جائزةٌ \" (^٥)، أخرجاهُ.\n_________\n(^١) البخاري (١٣/ ١٢٥) ومسلم (٣/ ٩٣).\n (^٢) البخاري (١٣/ ١٥٢) ومسلم (/ ٨٠).\n (^٣) البخاري (١٣/ ١٤٥) ومسلم (٥/ ٦٤).\n (^٤) مسلم (٥/ ٦٥).\n (^٥) البخاري (١٣/ ١٨٠) ومسلم (٥/ ٦٩).","vol":"2","page":102},{"text":"ولهما عن جابرٍ: \" قضى رسولُ اللهِ ﷺ بالعُمْرى أنّها لمنْ وُهِبتْ لهُ \" (^٦).\nولمسلمٍ عنهُ: \" أنّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: \" أيّما رجلٍ أعمرَ عُمْرى لهُ ولعَقبهِ، فقالَ: أعطيتَكَها وعَقِبكَ ما بقي منهمْ أحَدُ، فإنّها لمن أُعطيَها، وإنّها لا تَرجعُ إلى صاحبِها، من أجلِ إنهُ أعطاها عطاءٌ وقعَتْ فيهِ المَواريثُ \" (^٧).\nولهُ عنه، قالَ: قالَ ﵇: \" أمسِكوا عَليْكُمْ أموالَكُمْ، ولا تُفسدوها، فإنّهُ من أعمرَ عُمْرى فهيَ لمنْ أُعمِرَها حيًّا ومَيْتًا، ولعَقبهِ \" (^٨).\nقد يُستدَلُّ بهِ على أنهُ يصحُّ وإنْ لمْ يذكرِ العَقِبَ أيضًا.\nعن جابرٍ أنهُ قالَ: \" إنّما العُمرى التي أجازَ رسولُ اللهِ ﷺ: أن يقولَ: هِي لكَ ولعَقبكَ، أما إذا قالَ: هيَ لكَ ما عشتَ، فإنّها ترجعُ إلى صاحبِها، قالَ مَعْمرٌ: وكانَ الزُّهريُّ يُفْتي بهِ \" (^٩)، رواهُ مُسلمٌ.\nففيهِ دلالةٌ للقولِ الثالث - وهو أنهُ إذا لمْ يذكر العقِبَ صحَّ، وتكونُ للمُعمرِ في أصل حياتِهِ، فإذا ماتَ رجَعَتْ إلى المُعمرِ، أو إلى ورَثَتِهِ، وإن كانَ قد ماتَ، ثمّ هو أصلٌ في الرُّقْبى.\nوقدْ رَوى أحمدُ، وأهلُ السُّننِ عن جابرٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" العُمْرى جائزةٌ لأهلِها \" (^١٠)، وقالَ الترمذِيُّ: حديثٌ حَسنٌ.\nوقدَ رَوى النِّسائيُّ عن ابنِ عبّاسٍ، وزيدِ بنِ ثابتٍ مثلَهُ، أو نحوَهُ.\nوعن ابنِ عمرَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" لا رُقْبى، فمَن أُرقبَ شيئًا، فهي لهُ،\n_________\n(^٦) البخاري (١٣/ ١٧٩) ومسلم (٥/ ٦٨).\n (^٧) مسلم (٥/ ٦٧).\n (^٨) مسلم (٥/ ٦٨).\n (^٩) مسلم (٥/ ٦٨).\n (^١٠) أحمد (١٥/ ١٧٥) وأبو داود (٢/ ٢٦٣) والترمذي (٢/ ٤٠٢) والنسائي (٦/ ٢٧٢) وابن ماجة (٢٣٨٣) والنسائي (٦/ ٢٧٢) عن ابن عباس وعن زيد.","vol":"2","page":103},{"text":"حياتَهُ ومماتَهُ، قالَ: والرُّقْبى: أن يقولَ: هي للآخر منّي ومنكَ مَوتًا \" (^١١)، رواهُ أحمدُ، والنّسائيُّ، وابنُ ماجة، وهذا لفظُهُ.\nعن أبي هريرةَ عن النبيِّ ﷺ، قال: \" لو دُعيتُ إلى كُراعٍ لأجبتُ، ولو أُهديَ إليَّ ذِراعٌ لَقَبلتُ \" (^١٢)، رواهُ البخاريُّ.\nاستدَلّوا بهِ على افتقارِ الهبةِ إلى القبولِ.\nقالَ موسى بنُ عُقْبة عن أمّ كُلثومٍ بنتِ أبي سَلَمةَ، قالتْ: \" لما تزوّجَ رسولُ الله ﷺ، قالَ لها: إني قدْ أهديتُ إلى النَّجاشيِّ حُلّةً وأواقيّ من مِسكٍ، ولا أرى النّجاشيَّ إلا قدْ ماتَ، لا أرى هَديّتي إلا مردودةٌ، فإن رُدّتْ عليَّ فهيَ لكِ، قالتْ: وكانَ كما قالَ رسولُ اللهِ ﷺ رُدَّتْ عليهِ هديّتُهُ، فأعطى كلَّ امرأةٍ من نسائهِ أُوقيّة مِسْكٍ، وأعطى أُمَّ سَلَمةَ بقيّةَ المِسكِ والحُلّةِ \" (^١٣)، رواهُ أحمدُ. ففيهِ دلالةٌ على أنّ الهديّةَ والهبةَ لا تُمَلكانِ إلا بالقَبْضِ.\nوقالَ مالكٌ في المُوَطَّأ عن ابنِ شهابٍ عن عُرْوةَ عن عائشةَ: \" أنّ أبا بكرٍ كان نَحَلها جدادُ عشرين وَسْقًا من مالِهِ بالغابةِ، فلما حَضرتْهُ الوفاةُ، قالَ: يا بُنيّةُ: إني كنتُ نحلْتُكِ جدادَ عشرين وَسْقًا، ولو كنتِ جَدَدْتيهِ وأحرزتيهِ كانَ لكِ، وإنّما هو اليومَ مالُ الوارثِ، فاقْتسِموهُ على كتابِ اللهِ \" (^١٤)، هذا إسنادٌ صحيحٌ.\nعن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ: \" أنهُ كانَ معَ رسولِ اللهِ ﷺ على بَكرٍ صَعْبٍ لعمرَ، وكانَ يتقدّمُ النبيَّ ﷺ، فيقولُ أبوهُ: يا عبدَ اللهِ، لا يَتقدّمْ رسولَ اللهِ ﷺ أحدٌ، فقالَ النبيُّ ﷺ: بعْنيهِ، قالَ عمرُ: هو لكَ، فاشتراهُ ثمَّ قالَ: هو لكَ يا عبدَاللهِ، فاصنعْ بهِ ما شئتَ \" (^١٥)، رواهُ البخاريُّ.\n_________\n(^١١) أحمد (١٥/ ١٧٦) والنسائي (٦/ ٢٧٣) وابن ماجة (٢٣٨٢).\n (^١٢) البخاري (١٣/ ١٢٨).\n (^١٣) أحمد (١٥/ ١٧١).\n (^١٤) مالك (٢/ ١٢٦).\n (^١٥) البخاري (١٣/ ١٦٥).","vol":"2","page":104},{"text":"فقدْ وهبَ منهُ شيئًا في يدِهِ، وأذِنَ لهُ في قَبضِهِ.\nعن ابنِ عبّاسٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" العائدُ في هبتِهِ، كالكلبِ يقيءُ ثمَّ يعودُ في قَيْئِهِ \" (^١٦)، أخرجاهُ.\nعن عَمْرو بنِ شُعَيْبٍ (^١٧) عن طاوسٍ عن ابنِ عمرَ، وابنِ عبّاسٍ رفَعاهُ إلى النبيِّ ﷺ، أنهُ قالَ: \" لا يَحلُّ للرجلِ أن يُعطيَ العطيةَ فيرجعَ فيها، إلا الوالدَ فيما يُعطي ولدَهُ \" (^١٨)، رواهُ أحمدُ، وأهلُ السُّنَنِ، وقالَ الترمذيُّ: حديث ابنِ عبّاسٍ حسنٌ صحيحٌ.\nرواهُ الشافعيُّ عن طاوسٍ مُرْسلًا.\nوعن عَمْرِو بن شُعَيبٍ عن أبيهِ عن جدّهِ: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: \" لا يرجع في هبتِهِ إلاّ الوالدُ من ولدِهِ \" (^١٩)، رواهُ أحمدُ، والنّسائيُّ، وابنُ ماجة، والبيهقيُّ، وقالَ: يحتملُ أن عمرَو بنَ شُعيبٍ سمعَهُ من الوجهين معًا.\nتقدّمَ حديثُ النُّعْمانِ: \" تصدَّقَ عليَّ أبي ببعضِ مالِهِ، وإنهُ ﵇ أمرَهُ بالرّجوعِ في ذلك (^٢٠)، فدَلَّ على أنّ لهُ أنْ يَرجعَ في الصّدقةِ أيضًا - وهو المَذْهبُ المنصُوصُ.\nعن أبي هُريرةَ، قالَ: \" كانَ رسولُ اللهِ ﷺ إذا أُتيَ طَعامًا سألَ عنهُ: أهديّةٌ أم صَدَقةٌ، فإن قيلَ صدقةٌ، قالَ لأصحابهِ: كُلوا، وإن قيلَ هديّةٌ، ضربَ بيدِهِ فأكلَ معهم \" (^٢١)، أخرجاهُ. ولمْ يُذكَرْ فيهِ ثوابًا، فاسْتَدلّوا بهِ على أنها لا تَقْتضي الثّوابَ، وهذا\n_________\n(^١٦) البخاري (١٣/ ١٧٥) ومسلم (٥/ ٦٤).\n (^١٧) بالأصل: \" عن أبيه \"، بعد كلمة \" عمرو بن شعيب \"، وكأن عليها علامة الضرب والصواب حذفها لأنه عن عمرو عن طاوس لا عن أبيه كما في الكبرى للبيهقي (٦/ ١٨٠).\n (^١٨) أحمد (١٥/ ١٧٣) وأبو داود (٢/ ٢٦١) والنسائي (٦/ ٢٦٥) والترمذي (٣/ ٢٩٩) وابن ماجة (٢٣٧٧) والشافعي (٨/ ٥١٩ الأم)، والبيهقي من طريقه (٦/ ١٧٩) مرسلًا عن طاوس.\n (^١٩) أحمد (١٥/ ١٧٣) والنسائي (٦/ ٢٦٥) وابن ماجة (٢٣٧٨) والبيهقي (٦/ ١٧٩).\n (^٢٠) تقدم.\n (^٢١) البخاري (١٣/ ١٤٣) ومسلم (٣/ ١٢١).","vol":"2","page":105},{"text":"الذي صَحّحوهُ، من القولين.\nعن عائشةَ، قالتْ: \" كانَ رسولُ اللهِ ﷺ يقبَلُ الهديةَ ويُثيبُ عَليْها \" (^٢٢)، رواهُ البخاريُّ. يُستدَلُّ بهِ على القولِ الآخرِ.\nعن المَقْبُريِّ عن أبي هُريرةَ: \" أنَّ أعرابيًا أهدى إلى رسولِ اللهِ ﷺ بَكْرةً، فعوَّضَهُ منها سِتَّ بَكْراتٍ فَتسَخَّطَهُ، فبلغَ ذلكَ النبيَّ ﷺ، فحمدَ اللهَ، وأثنى عليهِ، ثمَّ قالَ: إنّ فُلانًا أهدى إليَّ ناقةً، وهيَ ناقتي أعرفُها كمَا أعرفُ بعضَ أهْلي، ذهَبتْ مِنّي يومَ زغاباتٍ فَعوَّضْتُهُ منها بسِتّ بَكْراتٍ فظلَّ ساخطًا، لقدْ هممْتُ أن لا أقبلَ هديّةً إلا من قُرَشيٍّ، أو أنصاريٍّ، أو ثَقفيٍّ، أو دَوْسيٍّ \" (^٢٣)، رواهُ أحمدُ، والترمذيُّ.\nولأبي داودَ، والنّسائيِّ: بعضُهُ، وإسنادُهُ صحيحٌ.\nفيُستدلُّ بهِ على أنهُ يثيبُهُ إلى أنْ يَرضى، وهو أحدُ الأقوالِ، والثاني: يُكرِمُهُ قدرَ الموهوبِ، ويُستَأْنَسُ فيهِ بحديثِ عمرَ:\n\" أنّ رجلًا كانَ يُلقّبُ حمارًا، وكانَ يُهدي إلى رسولِ اللهِ ﷺ العكّةَ من السّمنِ والعَسلِ، فإذا جاءَ صاحبهُ يتقاضاهُ جاءَ بهِ إلى النبيِّ ﷺ فيقولَ: أعطِ هذا متاعَهُ، فما يَزيدُ ﷺ على أن يَتبسّمَ، ويأمرَ بهِ فيُعطى \" هكذا رواهُ الحافظُ أبو بكر: أحمدُ بنُ عمرو ابن عاصمٍ (^٢٤).\nوأصلُ الحديثِ في صَحيحِ البخاريِّ مُخْتصرًا (^٢٥).\nالثالثُ: يُكرمُهُ ما يكونُ ثوابًا لمثلِهِ في العادةِ لحديثِ أنسٍ ﵁: \" أ، رجلًا من أهلِ الباديةِ كانَ اسمُهُ زاهرًا، كانَ يُهدي للنبيِّ ﷺ الهديّةَ من الباديةِ فيُجَهّزهُ\n_________\n(^٢٢) البخاري (١٣/ ١٤١).\n (^٢٣) أحمد (٢/ ٢٩٢) والترمذي (٥/ ٧٣٠ (٣٩٤٦) وأبو داود (٢/ ٢٦٠) (٣٥٣٧)، النسائي (٦/ ٢٧٩ - ٢٨٠).\n (^٢٤) هكذا بالأصل، والمعروف أنه: أحمد بن عمرو بن أبي عاصم كما في تذكرة الحافظ (٢/ ٦٤٠) وهو حافظ مشهور.\n (^٢٥) لم أجده.","vol":"2","page":106},{"text":"النبيّ ﷺ إذا أرادَ أن يخرجَ، فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ: إنّ زاهرًا باديتُنا، ونحنُ حاضِروهُ، وكانَ ﵇ يُحبّهُ. . الحديث \" (^٢٦)، رواهُ الإمامُ أحمدُ، وهذا لفظُهُ، وابنُ حِبّانَ في صحيحهِ، وإسنادُهُ على شرطِ الصّحيحنِ.\nعن إبراهيمَ بنِ إسماعيلَ بن مُجَمّعِ بنِ حارثَة عن عَمْرو بنِ دينارٍ عن أبي هريرةَ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: \" الرّجلُ أحقُّ بهبتِهِ، ما لمْ يُثَبْ منها \" (^٢٧)، رواهُ ابنُ ماجة، وإبراهيمُ، هذا ضعيفٌ.\nوقدْ رواهُ سعيدُ بنُ منصورٍ عن سفيانَ بنِ عُيَيْنةَ عن عمرِو بنِ دينارٍ عن سالمٍ عن أبيهِ عن عمرَ قولِهِ، قالَ البخاريُّ: وهذا هوَ الصحيحُ.\nوقد رَواهُ البيهقيُّ من وجهٍ آخرَ مَرفوعًا، ثمّ قالَ: الصحيحُ أنهُ من قولِ عمرَ.\n_________\n(^٢٦) أحمد (٣/ ١٦١) وابن حبان (٥٦٦) الموارد (١٣/ ١٠٧) الإحسان في تقريب ابن حبان برقم (٥٧٩٠).\n (^٢٧) ابن ماجة (٢٣٨٧) والبيهقي (٦/ ١٨١) هكذا، ومن طريق سعيد بن منصور به موقوفًا على عمر من قوله بإسناد صحيح، وعقّبه بقول البخاري: هذا أصحّ، وقال البيهقي: هذا هو المحفوظ.","vol":"2","page":107},{"text":"٣٣ -<span data-type=\"title\" id=toc-108> بابُ: الوَصيَّةِ</span>\nعن ابنِ عمرَ، قالَ: قالَ ﵇: \" ما حَقُّ إمرئٍ مُسلمٍ لهُ شيءٌ يوصى فيه يبيتُ ليْلتين إلا وَوصيّتُهُ مكتوبةٌ عندَهُ \" (^١)، أخرجاه.\nوتقدَّمَ حديثُ: \" رُفِعَ القلمُ عن ثلاثةٍ، عن المجنون حتّى يفيق، وعن الصَّبيِّ حتّى يَحْتلمَ، وعن النائمِ حتّى يَسْتيقظَ \" (^٢)، وهو عامٌّ في الصّبيِّ المُمَيّز، وغيرِهِ، وهوَ الذي صحَّحهُ النَّوويُّ.\nولكنْ رَوى مالكٌ في المُوَطَّأ من حديثِ عَمْرِو بنِ سُلَيمٍ الزُّرَقِيّ: \" أنهُ قيلَ لعمرَ بنِ الخطابِ: إنّ هاهُنا غُلامًا يَفاعًا لمْ يَحْتلمْ من غَسانَ ووَرَثتُه بالشامِ، وهو ذو مالٍ، وليسَ لهُ ها هُنا إلاّ ابنةُ عمٍّ لهُ، فقالَ: فَلْيوصِ لها، فأوصَى لها بمالٍ يُقالُ لهُ: بئرُ جشمٍ، قالَ عمرو بنُ سُليمٍ: فبيعَ ذلكَ المالُ بثلاثينَ ألفًا، وابنةُ عمِّهِ التي أوصى لها أمّ عَمْرو بنِ سُلَيْم \" (^٣).\nعن أبي ذرٍّ، قلتُ: \" يا رسولَ اللهِ، ألا تَستعملني؟، قالَ: فضربَ بيدهِ على مِنكبي، ثمّ قالَ: يا أبا ذرٍّ، إنكَ ضعيفٌ، وإنّها أمانةٌ، وإنها يومَ القيامةِ خِزْيٌ ونَدامةٌ، إلا من أخذَها بحقّها، وأدّى الذي عليهِ فيها \" (^٤)، رواهُ مسلمٌ.\nوفي لَفظٍ لهُ: \" يا أبا ذرٍّ: إني أراكَ ضعيفًا، وإني أُحبُّ لكَ ما أُحبُّ لنفسي، لا تأمرَنَّ على اثنين، ولا تولَّيَنَّ مالَ يَتيمٍ \".\n_________\n(^١) البخاري (١٤/ ٢٧) ومسلم (٥/ ٧٠).\n (^٢) تقدم.\n (^٣) مالك (٢/ ١٣١)، والبيهقي من طريقه (٦/ ٢٨٢) بمثله.\n (^٤) مسلم (٦/ ٧).","vol":"2","page":108},{"text":"قدْ تقدَّمَ في الإمامةِ: \" أنهُ ﵇ استخلفَ على المدينةِ ابنَ أمِّ مَكتومٍ، وكانَ أعمى \" (^٥)، فَيُؤْخَذُ منهُ صحّةُ الوصيّةِ إليهِ - وهوَ الصّحيحُ من والوجهينِ.\nعن ابنِ عمرَ، قالَ: \" لمّا بعث رسولُ اللهِ ﷺ سَريةَ مُؤْتةَ، أمَّرَ عليْهمْ زيدَ بنَ حارثةَ، وقالَ: إن قُتِلَ زيدٌ فجعفرُ، فإن قُتِلَ جعفرٌ فعبدُ اللهِ بنُ رَواحةَ. . الحديث \" (^٦)، رواهُ البخاريُّ.\nفَيُؤْخَذُ منهُ أنهُ إذا أوصى إلى رجلٍ، ثمَّ بعدَهُ إلى آخرَ يجوزُ.\nعن عائشةَ، قالتْ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" منْ عملَ عملًا ليسَ عليهِ أمرُنا، فهو رَدٌّ \" (^٧)، راوه مسلمٌ.\nفمن أوصى بمعصيةٍ، لا تصحُّ وصيّتُهُ، وكذا من أوصى لوارثٍ أيضًا، لأنها كانتْ واجبةً في ابتداءِ الإسلامِ، ثمَّ نُسِخَ ذلكَ، وجاءَ في النّهي عنها أحاديثُ كثيرةٌ. فمنها: حديثُ قَتادةَ عن شهرِ بنِ حَوْشَبٍ عن عبدِ الرّحمن بنِ غنْمٍ عن عَمْرو بنِ خارِجَةَ، قالَ: \" خَطَب رسولُ اللهِ ﷺ، فقالَ: إنّ الله قدْ أعطى كلِّ ذي حقٍّ حقَّهُ، فلا وصيَّةَ لوارثٍ \" (^٨)، رواهُ أحمدُ، والنَّسائيُّ، وابنُ ماجة، والترمذيُّ، وقالَ: حسنٌ صحيحٌ.\nرواهُ الدارَقُطني، والبيهقيُّ من حديثِ إسماعيلَ بنِ مُسلمٍ المكيِّ وهو: مَتروكٌ. عن الحسنِ البَصْريِّ عن عَمْرو بنِ خارجةَ، وزادَ: \" إلا أن يُجيزَ الوَرَثةُ \".\nوفي حديثِ ابنِ عباسٍ، وعمْرِو بنِ شُعَيبٍ عن أبيهِ عن جدّهِ: مثلُ هذهِ الزّيادةِ، ولا يَصحُّ شيءٌ من ذلكَ، على أنّ الشافعيّ روى أصلَ الحديثِ مُرْسَلًا، عن مجاهد:\n_________\n(^٥) تقدم.\n (^٦) البخاري (١٧/ ٢٦٨).\n (^٧) مسلم (٥/ ١٣٢).\n (^٨) أحمد (١٥/ ١٨٨) والنسائي (٦/ ٢٤٧) وابن ماجة (٢٧١٣) والترمذي (٣/ ٢٩٣) والدارقطني (٤/ ١٥٢) والبيهقي (٦/ ٢٦٤) من الطرق الثلاث التي ذكرها ومنها طريق مجاهد المرسل، وزاد طريقًا آخر عن أبي أُمامة لا بأس به.","vol":"2","page":109},{"text":"\" أنهُ ﵇، قالَ: \" لا وصيّةَ لوارثٍ \"، ثمَّ قالَ: وقد رَوى بعضُ الشاميينَ حديثًا ليسَ مِمّا يُثبتُهُ أهلُ الحديثِ، بأنَّ بعضَ رجالِهِ مجهولونَ، ورُوِّيناهُ مُنقطعًا، واعتمدُوا على حديثِ أهلِ المَغازي عامةًّ: أن رسولَ اللهِ ﷺ قالَ عامَ الفتح: \" لا وصيّةَ لوارثٍ \" وإجماعِ العامّةِ على القولِ بهِ، هذهِ عبارَتُهُ.\nعن عليّ، قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: \" ليسَ لقاتلٍ وصيّةٌ \" (^٩)، رواهُ البيهقيُّ من حديثِ مُبَشِّرِ بنِ عُبيدٍ - وهو متروكٌ عن الحجّاجِ بنِ أرطاةٍ، وفيهِ ضعفٌ، عن عاصمٍ عن زِرٍّ عنهُ.\nعن يحيى بنِ عبدِ الله بنِ أبي قتادةَ عن أبيه: \" أنّ رسولَ اللهِ ﷺ حينَ قدمَ المدينةَ سألَ عن البَراءِ بنِ مَعْرورٍ، قالوا: تُوفّيَ، وأوصى بثُلُثِهِ لكَ، قالَ: قدْ ردَدْتُ ثُلُثهُ على ولدِهِ \" (^١٠)، رواهُ البيهقيُّ بإسنادٍ حسنٍ.\nعن سعدِ بنِ أبي وَقّاصٍ، قالَ: جاءني النبيُّ ﷺ يعودُني منْ وجَعٍ اشتدّ بي، فقلت: يا رسولَ اللهِ إني قدْ بلغَ من الوَجع ما ترى، وأنا ذو مالٍ (^١١) إلاّ ابنةٌ، أفأتصدّقُ بثُلثي مالي؟ قال: لا، قلت: بالشطر؟ قال: لا، ثم قال: الثلث (^١٢)، والثلث كثيرٌ أو كبيرٌ، إنّك إن تذرَ وَرَثتَك أغنياءً خيرٌ مِنْ أنْ تَدَعهُم عالةً يَتَلفَّقون الناس. . الحديث \" (^١٣)، أخرجاه.\nعن ابن عباس أنه قالَ: \" لو أنّ الناسَ غَضّوا من الثُلثِ إلى الرُّبُعِ، فإنّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: الثلُثُ، والثلُثُ كثيرٌ أو كبيرٌ \" (^١٤)، أخرجاهُ.\n_________\n(^٩) البيهقي (٦/ ٢٨).\n (^١٠) البيهقي (٦/ ٢٧٦).\n (^١١) هنا سقط وهو كلمة (لا يرثني) كما في الصحيح، والسياق يدل عليها.\n (^١٢) هكذا في رواية ابن وهب المختصرة، وفي غيرها زيادة، قال: قلت: فبالثلث، قال: الثلث كبير. . . الحديث \".\n (^١٣) البخاري (١٤/ ٣٢) ومسلم (٥/ ٧١).\n (^١٤) البخاري (١٤/ ٣٦) ومسلم (٥/ ٧٣).","vol":"2","page":110},{"text":"عن أبي هُريرَة: \" جاءَ رجلٌ فقالَ: يا رسولَ اللهِ، أيُّ الصّدقةِ أفضلُ؟، قالَ: أن تصدَّقَ وأنتَ صحيحٌ شحيحٌ، تَخشى الفقرَ، وتأملُ الغِنى، ولا تُمهلْ حتّى إذا بَلَغَتِ الحُلْقومَ، قلتَ: لفُلانٍ كذا، ولِفُلانٍ كذا، وقدْ كانَ لِفُلانٍ \" (^١٥)، أخرجاهُ.\nعن أبي الدَّرْداءِ عن رسولِ اللهِ ﷺ، قالَ: \" إنّ الله تصدّقَ عليْكمْ بثُلثِ أموالِكمْ عندَ وفاتِكُم \" (^١٦)، رواهُ أحمدُ من حديثِ أبي بكر بن أبي مَرْيمَ، وفيهِ ضعفٌ.\nولابنِ ماجة عن أبي هريرةَ مرفوعًا مثلُهُ، وفي سَندِه طَلْحةُ بنُ عَمرو - وهو ضعيفٌ.\nوللدارقُطنيِّ عن مُعاذٍ مَرفوعًا: نحوهُ، وفيهِ: القاسمُ بنُ عبدِ الرّحمن - وهوَ ضعيفٌ أيضًا، ولكن قد يقوى الحديثُ بانْضمام بعضِ هذهِ الطّرقِ إلى بعضٍ، فيُستدَلُّ بهِ على أنّ مَن تبرَّعَ وهو في مَرضٍ مخوفٍ أنهُ تُخرجُ وصيّتُهُ من الثلُثِ.\nعن سعيدِ بنِ المُسيّبِ، قالَ: \" مضَتِ السُّنةُ أن يُبْدأ بالعتاقةِ في الوَصيّةِ \" (^١٧)، رواهُ البيهقيُّ بإسنادٍ: صحيحٍ عنهُ.\nوقد نصَّ غيرُ واحدٍ من علماءِ الأصولِ والحديثِ على أنهُ إذا قالَ التابعيُّ: \" من السّنةِ كذا \" أنهُ يُنزَّلُ منزلةَ مُرْسَلهِ، إذا كان ذلكَ من الصّحابي في حُكمِ المرفوعِ، وهو الصحيحُ الذي نصَّ عليهِ الشافعيُّ، وقد عُلمَ أن مُرسلاتِ سعيدِ بنِ المسيّب: حسانٌ، وممنْ نصَّ على ذلكَ الشافعيُّ، وغيرُهُ.\nعن عِمران بنِ حُصيْنٍ: \" أنّ رجلًا أعتقَ ستّةَ ممْلوكين لهُ، وفي لَفْظٍ: أن رجلًا من الأنصارِ أوصى عند موتِهِ، فأعتقَ ستّةَ مملوكين لهُ، لم يكنْ لهُ مالٌ غيرُهم، فدعا بهم رسولُ اللهِ ﷺ فجزَّاهم أثلاثًا، ثمَّ أقرعَ بينَهم، فأعتقَ اثنينِ، وأرَقَّ أربعةً، وقالَ لهُ: قولًا شديدًا \" (^١٨)، رواهُ مسلمٌ.\n_________\n(^١٥) البخاري (١٤/ ٣٩) ومسلم (٣/ ٩٣).\n (^١٦) أحمد (١٥/ ١٨٥) وابن ماجة (٢٧٠٩) والدارقطني (٤/ ١٥٠).\n (^١٧) البيهقي (٦/ ٢٧٧)، وإسناده صحيح كما قال المصنف.\n (^١٨) مسلم (٥/ ٩٧)، وأحمد (١٥/ ١٨٦).","vol":"2","page":111},{"text":"وعندَ أحمدَ: \" فجاءَ ورَثَتُهُ من الأعرابِ، فأخبروا رسولَ اللهِ ﷺ بذلكَ - وذكرَ - الحديث \"، ففيه: أن تبرُّعَ المريضِ من الثلُثِ، وإنهُ إذا أوصى بأكثرَ من الثُلثِ، فيرُدُّ الوارثُ ما زادَ، وصحَّ في الباقي.\nعن الشَّريدِ بنِ سُوَيْدٍ: \" أنَّ أمَّهُ أوصتْ أن يُعْتَقَ عنها رقبةٌ مُؤمنةٌ، فسألَ رَسولُ اللهِ ﷺ عن ذلكَ وقالَ: عندي جاريةٌ سَوداءُ، قالَ: ايتِ بها، فقالَ لها: من ربُّكِ؟ قالَتْ: الله، قالَ: من أنا؟، قالتْ: أنتَ رسولُ اللهِ، قالَ: اعتقْها، فإنها مؤمنةٌ \" (^١٩)، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، والنّسائيُّ.\nعن ابنِ مسعود: \" أنَّ رجلًا جعلَ لرجل سَهْمًا من مالِهِ، فلما ماتَ الرجلُ لمْ يُدرَ كمْ يُعْطى، فرُفعَ ذلكَ إلى رسولِ اللهِ ﷺ، فجعلَ لهُ السُّدُسَ من مالِهِ \"، رواهُ أبو بكرِ بنُ أبي عاصمٍ من حديثِ محمدِ بنِ عُبيْدِ اللهِ العَرْزَميِّ - وهو متروكٌ.\nقالَ أبو بكر بنُ أبي شَيْبةَ: حدَّثنا إسحاقُ بنُ منصورٍ - هو السَّلوليُّ - عن عُمارةَ بنِ زاذانَ الصَّيْدلانيِّ عن ثابتٍ عن أنسٍ: \" أنهُ أوصى لهُ بمثلِ نصيبِ ولدِهِ \" (^٢٠).\n_________\n(^١٩) أحمد (المتن ٤/ ٢٢٢) وأبو داود (٢/ ٢٠٦) والنسائي (٦/ ٢٥٢).\n (^٢٠) أخرجه البيهقي (٦/ ٢٧٢) من طريق الحسن بن سفيان عن أبي بكر بن أبي شيبة به، فذكره.","vol":"2","page":112},{"text":"٣٤ -<span data-type=\"title\" id=toc-109> بابُ: العِتْقِ</span>\nعن أبي هريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" منْ أعتقَ رقَبةً مؤمنةً، أعتقَ اللهُ بكلِّ إرْبٍ منهُ إرْبًا منهُ من النّارِ \" (^١)، أخرجاهُ، ولفظهُ لمسلمٍ.\nوقد رُويَ هذا الحديثُ عن جماعةٍ من الصّحابةِ.\nعن أبي المَليحِ عن أبيهِ: \" أنّ رجلًا أعتقَ شِقْصًا من غُلامٍ \"، فذكرَ ذلكَ للنبيِّ ﷺ، فقالَ: ليسَ فيهِ شَريكٌ، وأجازَ عِتْقهُ \" (^٢)، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، وهذا لفْظُهُ، والنّسائيُّ، فيُؤخذُ منهُ أنّ من أعتقَ بعضَ عبدِهِ، أنهُ يُعتقُ عليه جميعهُ، فأما إن أعتقَ بعضَ عبدِهِ بينَهُ وبينَ غيرِهِ، فقد أخرجا في الصحيحين عن سالمٍ عن أبيه عن النبي ﷺ: \" مَنْ أعتقَ عبْدًا بينَ اثنين، فإنْ كان موسرًا قُوِّمَ عليهِ، ثمّ يُعْتقُ \" (^٣)، وهذا لفظُ البخاريّ.\nولمسلمٍ: \" من أعتقَ عبدًا بينَهُ وبينَ آخرَ، قُوِّمَ عليهِ في مالِهِ قيمةَ عَدْلٍ، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ، ثمّ عُتِقَ عليهِ في مالِهِ إن كانَ موسِرًا \" (^٤).\nعن نافعٍ عن ابنِ عمرَ: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: \" من أعتقَ شِرْكًا لهُ في عبدٍ، فكانَ لهُ مالٌ يبلغُ ثمنَ العبدِ قُوِّمَ العبدُ عليهِ قيمةَ عدْلٍ فأُعطيَ شركاؤهُ حِصَصَهمْ، وعُتقَ عليه العبدُ، وإلا فقدْ عَتقَ منهُ ما عَتقَ \" (^٥)، أخرجاهُ.\n_________\n(^١) البخاري (١٣/ ٧٧) ومسلم (٤/ ٢١٧).\n (^٢) أحمد (١٤/ ١٥٧) وأبو داود (٢/ ٢٤٨) والنسائي في الكبرى كما في التحفة (١/ ٦٥).\n (^٣) البخاري (١٣/ ٨٢).\n (^٤) مسلم (٥/ ٩٥).\n (^٥) البخاري (١٣/ ٨٣) ومسلم (٥/ ٩٥).","vol":"2","page":113},{"text":"عن قَتادةَ عن الحسنِ عن سَمُرة: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ، قال: \" من مَلكَ ذا رَحمٍ مَحْرمٍ، فهو حُرٌّ \" (^٦)، رواهُ أحمدُ، وأهلُ السُّننِ، وقالَ الترمذيُّ: لا نعرفُهُ مُسْندًا إلا عن حمّاد يعني - ابنَ سَلمةَ عن قَتادة، قالَ: وقد رُويَ عن قتادةَ عن الحَسنِ عن عمرَ.\nقلتُ: وقد رُويَ عن قَتادةَ عن عمرَ، قولهِ، وعن قَتادةَ عن الحسنِ قولهِ، وهذا اضطرابٌ في الحديثِ معَ الاختلافِ في سماعِ الحسنِ من سمرةَ.\nعن أبي هريرةَ، قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" لا يَجزي ولدٌ والدَهُ، إلا أن يَجدَهُ مَمْلوكًا فيَشتريَهُ، فَيعْتِقَهُ \" (^٧)، رواهُ مسلمٌ.\n_________\n(^٦) أحمد ٥/ ١٥ و١٨ وأبو داود (٢/ ٢٥١) والنسائي في الكبرى كما في التحفة ٤/ ٦٦، والترمذي (٢/ ٤١٠) وابن ماجة (٢٥٢٤)، والبيهقي (١٠/ ٢٨٩) بطرقه المرفوعة والموقوفة.\n (^٧) مسلم (٤/ ٢١٨).","vol":"2","page":114},{"text":"٣٥ -<span data-type=\"title\" id=toc-110> بابُ: التَّدبيرِ</span>\nعن نافعٍ عن ابنِ عمرَ، قالَ: \" المدَبَّرُ من الثُّلُثِ \" (^١)، رواهُ أبو محمدٍ الدّارميُّ في مُسْندِهِ. ورُويَ مَرفوعًا، قالَ أبو زُرْعة الرّازيُّ: وهو باطلٌ.\nعن جابر، قالَ: \" أعتقَ رجلٌ منّا عبدًا عن دبُرٍ، فدعا النبيّ ﷺ فباعَهُ \" (^٢)، أخرجاهُ، ولفظُهُ للبخاريّ.\nوفي لفْظٍ: \" قال: دبّر رجلٌ من الأنصارِ غُلامًا لمْ يكنْ لهُ مالٌ غيرُه، فباعَهُ رسولُ الله ﷺ بثمانِمائةِ درهمٍ، ثمّ أرس ثمنهُ إليه \".\nفدلَّ على صحةِ بيعِ المدَبَّر، وإنه يَصحُّ الرجوع عن التدبير بالبيع ونحوِهِ.\nقال مالكٌ عن نافعٍ عن ابن عمرَ: \" دبّرَ رجلٌ جاريتين، فكانَ يَطَأهُما وهما مُدَبَّرتان \" (^٣).\n_________\n(^١) الدارمي (٢/ ٤٢٢).\n (^٢) البخاري (١٣/ ٩٤) ومسلم (٥/ ٩٧).\n (^٣) مالك (٢/ ١٦٢).","vol":"2","page":115},{"text":"٣٦ -<span data-type=\"title\" id=toc-111> بابُ: الكتابةِ</span>\nقالَ الله تعالى: \" والّذينَ يَبْتغونَ الكتابَ ممّا مَلَكتْ أيْمانُكمْ فَكاتِبُوهُمْ إنْ عَلِمْتُمْ فيهمْ خيرًا وآتوهُمْ مِنْ مالِ اللهِ الّذي آتَاكُمْ \".\nعن يحيى بنِ أبي كثيرٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" فكاتِبوهُمْ إن عَلِمْتُمْ فيهمْ خيرًا \"، قالَ: إن عَلمتمْ فيهمْ حِرفةً، ولا تُرسلوهُمْ كِلابًا على الناسِ \" (^١)، رواهُ أبو داودَ في المراسيلِ.\nعن أنسٍ، قالَ: \" أرادني سيرين على الكتابةِ فأبَيْتُ، فأتى عمرَ فأخبرَهُ، فأقبلَ عليَّ عمرُ بالدّرّةِ، وقالَ: كاتبهُ \" (^٢)، رواهُ البيهقيُّ بإسنادٍ صحيحٍ. وهذا محمولٌ عندَ الأصحابِ على الاستحبابِ لحديثِ أنسٍ: \" لا يَحلُّ مالُ امرئٍ مسلمٍ إلا بطيبِ نفسهِ \" (^٣).\nوعن الحسنِ البصْريِّ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" كلُّ أحدٍ أحقُّ بمالِهِ، من والدِهِ وولدِهِ، والنّاسِ أجمعينَ \" (^٤). رواهُ سعيدُ بنُ منصورٍ في سُنَنِهِ، وقد قوّى غيرُ واحدٍ من الأئمّةِ مُرْسَلاتِ الحَسنِ.\nثم قد أُرسلَ من وجهٍ كما رواهُ الحسنُ بنُ عَرَفةَ عن هُشَيْمٍ عن عبد الرحمن بنِ يحيى عن حِبّانَ بنِ أبي جَبَلَةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" كلُّ أحَدٍ أحقُّ بمالِهِ من والدِهِ، وولدِهِ، والنّاسِ أجمعينَ \".\n_________\n(^١) أبو داود في المراسيل (١٣٤). والبيهقي من طريقه (١٠/ ٣١٧).\n (^٢) البيهقي (١٠/ ٣١٩) وعلقه البخاري في كتاب المكاتب، باب المكاتب ونجومه في كل سنة نجم.\n (^٣) تقدم.\n (^٤) البيهقي من طريق حبان هذا (٧/ ٤٨١) مرسلًا عنه، وكذا مرسلًا عن عمر بن المنكدر عنده (٦/ ١٧٨) فيقوى بطرقه الثلاثة.","vol":"2","page":116},{"text":"قالَ جماعةٌ من الأصوليين، منهم الشافعيُّ: إذا أُرسلَ الحديثُ من وجهين قَوِيَ.\nعن عائشةَ، قالتْ: \" دخَلتْ عليَّ بريرةُ، فقالتْ: إن أهلي كاتَبوني على تسعِ أوَاقي لهمْ عدّةً واحدةً، وأُعتقكِ، ويكونُ الولاءُ لي فعلتُ، فذكَرَتْ ذلكَ لأهلِها فأبوا إلا أن يكونَ الولاءُ لهمْ، فأتتْني، فذكَرَتْ ذلكَ، قالتْ: فانتَهرْتُها، فقالتْ: لاهًا الله، إذنْ، قالتْ: فسمعَ رسولُ اللهِ ﷺ، فسألني فأخبرْتُهُ، فقالَ: اشتريها واعتقيها واشْترِطي لهم الوَلاءَ، فإنّ الولاءَ لمنْ أعتقَ، ففعلتُ، قالتْ: ثمَّ خَطبَ رسولُ اللهِ ﷺ عَشِيَّةً، فحمدَ اللهَ وأثنى عليه بما هو أهلُهُ، ثمَّ قالَ: أمّا بعدُ: فما بالُ أقوامٍ يَشترطونَ شُروطًا ليستْ في كتابِ اللهِ، ما كانَ من شَرطٍ ليسَ في كتابِ اللهِ فهو باطلٌ، وإن كانَ مائةَ شرطٍ، كتابُ اللهِ أحقُّ، وشَرطُ اللهِ أوثقُ، ما بالُ رجالٍ منكمْ يقولُ: اعتقْ فلانًا والولاءُ لي، إنّما الولاءُ لمنْ أعتقَ \" (^٥)، أخرجاهُ، ولفظُهُ لمسلمٍ.\nوقد استنبطَ الأئِمةُ من هذا الحديثِ عامّةَ أحكامِ هذا البابِ، وأجابوا عمّا جاءَ فيهِ \" اشتريها، واشتَرطي لهم الولاءَ \"، بأجوبةٍ كثيرةٍ، قد جمعْتُها في موضعٍ على حِدَةٍ.\nعن عَمْرو بنِ شُعيْبٍ عن أبيهِ عن جدّه: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: \" أيّما عبدٍ كاتبَ على مائةِ أُوقيّةٍ فأدّاها إلا عشرَ أواقٍ، فهو عبدٌ، وأيّما عبدٍ كاتبَ على مائةِ دينارٍ فأدّاها إلا عشرَ دنانيرَ، فهو عبدٌ \" (^٦)، رواهُ الإمامُ أحمدُ، وأهلُ السُّننِ من حديثِ جماعةٍ عن عَمْرو بنِ شُعيْبٍ، وهو: صحيحٌ عنهُ.\nورَواهُ أبو دوادَ من وجهٍ آخرَ عنهُ، ولفظُهُ: \" المُكاتبُ عبدٌ ما بَقيَ عليهِ من مُكاتَبتِهِ درهمٌ \". رواهُ الشافعيُّ من كلامِ زيدِ بنِ ثابتٍ، وقالَ: لا أعلمُ رواهُ - يعني - مُسْندًا سِوى عَمْرو بنِ شُعَيْبٍ، وعليهِ فُتْيا المُفْتين.\n_________\n(^٥) البخاري (١٣/ ٣٠٤) ومسلم (٤/ ٢١٤).\n (^٦) أحمد (المتن ٢/ ١٧٨) وأبو داود (٢/ ٣٤٦) والنسائي في الكبرى كما في التحفة (٦/ ٣٠٧) والترمذي (٢/ ٣٦٦) وابن ماجة (٢٥١٩) والشافعي (٧/ ٥٣ - الأم) والبيهقي (١٠/ ٣٢٤) مع رواية الشافعي عن زيد نحوه من كلامه موقوفًا.","vol":"2","page":117},{"text":"وقد رواهُ البيهقيُّ من حديثِ ابنِ جُرَيْجٍ عن عبدِ اللهِ بنِ السّائبِ عن عبدِ اللهِ بنِ عَمروٍ مرفوعًا: نحوَهُ، ثمَّ قالَ: ولا أراهُ مَحفوظًا.\nقد تقدَّمَ: أن سلمانَ الفارسِيَّ كاتبَ ذلكَ اليهودِيَّ الذي كان قد اشْتراهُ، فدَلَّ على صحّةِ مكاتبةِ الكافرِ عبدَهُ المسلمَ، واللهُ أعلمُ.","vol":"2","page":118},{"text":"٣٧ -<span data-type=\"title\" id=toc-112> بابُ: عِتْقِ أُمِّ الوَلدِ</span>\nعن أبي سعيدٍ الخُدْريّ، قالَ: \" قيلَ يا رسولَ اللهِ ﷺ: إنا نُصيبُ سَبايا ونحبُّ المالَ، فكيفَ ترى في العَزْلِ؟، فقالَ: لا عليكمْ أن لا تَفعلوا، فإنهُ ليستْ نَسمَةُ كتبَ الله أن تخرجَ إلا وهيَ كائنةٌ \" (^١)، أخرجاهُ، استدَلّوا بهِ على المنعِ من بيعِ أُمّهاتِ الأولادِ.\nعن ابنِ عبّاسٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" أيّما رجلٍ ولدَتْ أمَتُهُ منهُ، فهيَ مُعْتقةٌ عن دُبُرٍ منهُ \" (^٢)، رواهُ أحمدُ، وابنُ ماجَة، والدارَقُطنيُّ من حديثِ حُسينِ بنِ عبدِ الله بنِ عُبيْدِ اللهِ بنِ عبّاسٍ عن عِكْرِمةَ عنهُ، وحُسينُ هذا: متروك الحديث.\nورَوى ابنُ ماجة بهذا السّندِ عن ابنِ عبّاسٍ، قالَ: ذُكِرَتْ أمُّ إبراهيمَ عندَ النبيِّ ﷺ، فقالَ: أعتقَها ولَدُها \" (^٣).\nوقد ذُكرَ لهذا مُتابعاتٌ من وجوهٍ أُخَرَ، من أمْثَلِها:\nما رواهُ قاسمُ بنُ أصبغَ في مُصَنّفِهِ عن مُصْعَبِ بنِ محمدٍ عن عُبيْدِاللهِ بنِ عَمْرٍو الرَّقّي عن عبدِ الكريمِ الجَزَريِّ عن عِكْرمة عن ابنِ عبّاسٍ، قالَ: \" لما ذُكِرَتْ ماريةُ أمُّ إبراهيمَ، قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: أعتقَهَا ولَدُها \" (^٤).\nوهذا الإسنادُ: رجالُهُ ثقاتٌ، وهو من أحسنِ ما رُويَ في هذا البابِ، وقدْ صحَّحهُ\n_________\n(^١) البخاري (١٣/ ١٠٣) مسلم (٤/ ١٥٨).\n (^٢) أحمد (المتن ١/ ٣٠٣) وابن ماجة (٥١٥) والدارقطني (٤/ ١٣٠).\n (^٣) ابن ماجة (٢٥١٦)، والبيهقي (١٠/ ٣٤٦).\n (^٤) قاسم بن أصبغ - يراجع المُحلّى، ورواية الثوري التي أُعلَّ بها حديثُ قاسم بن أصبغ أخرجها البيهقي (١٠/ ٣٤٦) بإسناد: صحيح.","vol":"2","page":119},{"text":"أبو محمدٍ بنُ حَزْمِ الظّاهريِّ، واعتمدَ عليهِ في هذهِ المسألةِ، وقد عُلِّلَ بما رواهُ الثَّوريُّ عن أبيهِ عن عِكْرمةَ: \" أن عمرَ قالَ في أمِّ الولدِ: أعتقَهَا ولَدُها \". وإن كانَ سُقْطًا.\nقالَ البيهقيُّ: فرجعَ الحديثُ إلى قولِ عمرَ، وهو الأصلُ في ذلكَ.\nقلتُ: ويُؤيّدُ ذلكَ: أنّ الشافعيَّ لما ذكرَ أمَّ الولدِ، وإنّها لا تُباعُ، قالَ: وهو: تقليدٌ لعمرَ بنِ الخطابِ، وهو كما قالَ فيهِ محمدُ بنُ إسحاقَ بنِ خُزيْمة كلُّ سُنّةٍ لا تبلغُ الشافعيَّ \" (^٥)، وهكذا مالكٌ لم يذكر في مُوطئهِ حديثًا مرفوعًا، فإنّما رَوى عن نافعٍ عن عبد اللهِ بنِ عمرَ: \" أن عمرَ قالَ: \" أيُّما وليدةٍ ولدَتْ من سيِّدها فإنّهُ لا يَبيعُها، ولا يَهبُها، ولا يُورِّثُها، وهو يَسْتَمتعُ بها، فإذا ماتَ فهي حرّةٌ \" (^٦).\nوقد رُويَ هذا من غيرِ وجهٍ عن عمرَ ﵁، وقد حَكى الإجماع على المنعِ من بيعِهنَّ غيرُ واحدٍ من أئمةِ المتأخرين، وعليهِ عملُ الناسِ اليومَ، وحكى فيها آخرونَ خِلافًا، وصنّفَ فيها غيرُ واحدٍ من الفقهاء، وقد أفْردتُ ذلكَ في جُزءٍ على حِدَةٍ، تَلَخّصَ لي فيها أربعةُ أقوالٍ عن الشافعيِّ نفسِهِ، وفي المسألةِ من حيثُ هي ثمانيةُ أقوالٍ، قد فَصَّلْتُها هناكَ، ولله الحمدُ.\n_________\n(^٥) هكذا بالأصل ويظهر سقوط شيء منه كما يدل السياق عليه.\n (^٦) مالك (٢/ ١٣٩).","vol":"2","page":120},{"text":"٣٨ -<span data-type=\"title\" id=toc-113> بابُ: الوَلاءِ</span>\nعن عبدِ اللهِ بنِ دينارٍ، عن ابنِ عمرَ، قالَ: \" نَهى رسولُ اللهِ ﷺ عن بيعِ الوَلاءِ وعن هِبَتِهِ \" (^١)، أخرجاهُ.\nوعنهُ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" الوَلاءُ لُحْمةٌ كلحمةِ النَّسبِ، لا يُباعُ ولا يُوهبُ \" (^٢)، رواهُ الشافعيُّ، وابنُ خُزَيْمةُ، والطَّبرانيُّ، ولهُ طرقٌ عنهُ، وقد عَلَّلهُ ابنُ خُزَيمةَ.\nتقدّمَ قولُهُ ﵇: \" إنّما الولاءُ لمنْ أعتقَ \" (^٣)، وفي لفظٍ للبخاري: \" الوَلاءُ لمن أعطى الوَرِقَ، ووَلِيَ النِّعمةَ \".\nقالَ مالكٌ عن ربيعةَ بنِ أبي عبدِ الرحمن: \" أنّ الزُّبيرَ بنَ العَوّام اشْترى عبدًا فأعتقَهُ، ولذلكَ العبدِ بنونٌ من امرأةٍ حرّةٍ، فلما أعتقَهُ قالَ الزُّبيرُ: هم مَواليَّ، وقد قالَ مَوالي أمّهم همْ: مَوالينا، فاختصموا إلى عثمانَ، فقَضى للزُّبيرِ، بولائِهم \" (^٤).\nثمَّ رواهُ عن هشامِ بنِ عُرْوةَ عن أبيهِ: مثلَ حديثِ ربيعةَ، وكلاهما: فيهِ انقطاعٌ إلا أنهُ قويٌّ، واللهُ أعلمُ.\nعن أبي بكرِ بنِ عبد الرحمن بنِ الحارثِ بنِ هشامٍ: \" أنّ العاصَ بنَ هشامٍ هلَكَ وتركَ بنينَ لهُ ثلاثةً، اثنان لأمٍّ، ورجلٌ لعَلّةٍ، فهلكَ واحدُ اللّذين لأمٍّ، وتركَ مالًا ومواليًا،\n_________\n(^١) البخاري (١٣/ ٩٥) ومسلم (٤/ ٢١٦).\n (^٢) الشافعي (٤/ ٥٢) والبيهقي (١٠/ ٢٩٣)، قلت: وعند الطبراني في الكبير من حديث ابن أبي أوفى قاله في المجمع للزوائد (٤/ ٢٣١).\n (^٣) تقدم.\n (^٤) مالك (٢/ ١٤٣)، والبيهقي (١٠/ ٣٠٧) من طريقيه هنا، ومن طريق آخر.","vol":"2","page":121},{"text":"فوَرثَهُ أخوهُ الذي لأبيهِ وأُمِّهِ، مالَهُ ومواليهِ، ثمّ هلكَ الذي ورثَ المالَ وولاءَ الموالي وتركَ ابنَهُ وأخاهُ لأبيهِ، فقالَ ابنُهُ: قد أحرزتُ ما كانَ أبي أحرزَهُ من المالِ وولاءِ الموالي، وقالَ أخوهُ: ليسَ كذلكَ: إنّما أحرزتَ المالَ، وأما ولاءُ الموالي، فلا، أرأيتَ لو هَلكَ أخي اليومَ ألسْتُ أرِثُهُ؟، فاختصمَا إلى عثمانَ فقضى لأخيهِ بوَلاءِ الموالي \" (^٥)، رواهُ مالكٌ في الممُوَطَّأ.\nوقال الإمامُ أبو داود ﵀، أبو بكرٍ، وعثمانُ، وعليٌّ، وزيدُ بنُ ثابتٍ يُورِّثون الكبيرَ من الوَلاءِ.\nوقالَ أحمدُ: حديثُ عمرَ عن النبيِّ ﷺ: \" ما أحرَزَ الوالدُ والولدُ، فهو لعَقبتِهِ من كان \" (^٦)، وهكذا يرويهِ عمرو بنُ شُعَيبٍ.\nوقد رُويَ عن عمرَ، وعثمانَ، وعليّ، وزيدٍ، وابن مسعود: \" أنّهم قالوا: الولاءُ للكبير \"، فهذا الذي يُذهَبُ إليه، وهو قولُ أكثرِ الناسِ فيما بلَغَنا.\nقلتُ: هذا الحديثُ الذي أشارَ إليهِ أحمدُ ﵀، هو في مُسندِهِ مُخْتصَرًا، وأخرجَهُ أبو داودَ في سُنَنِه مُطوَّلًا، وفيه قصّةٌ، والنَّسائيُّ، وابنُ ماجة، وهو صحيحٌ إلى عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، وهو غَريبٌ جدًّا.\nوعن الزُّهريِّ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" المولى أخٌ في الدّينِ، ونعمةٌ، وأحَقُّ الناسِ بميراثِهِ أقربُهمْ من المُعتِقِ \" (^٧)، رواهُ أبو محمدٍ الدّارِميُّ، وهو: مُرْسلٌ، ولفظُهُ: غريبٌ.\nقد تقدَّمَ قولُه ﵇: \" الوَلاءُ لمنْ أعطى الوَرق، ووَلي النعمة \" (^٨)، رواهُ البخاريُّ. وهذا عامٌّ في الرّجالِ والنّساءِ.\n_________\n(^٥) مالك (٢/ ١٤٤)، والبيهقي (١٠/ ٣٠٣) من طريقه.\n (^٦) أحمد (المتن ١/ ٢٧)، وأبو داود (٢/ ١١٤) والنسائي في الكبرى كما في التحفة (٨/ ٧٧ - ٧٨) وابن ماجة (٢٧٣٢).\n (^٧) الدارمي (٢/ ٣٧٢)، والبيهقي (١٠/ ٣٠٤).\n (^٨) البخاري (٢٣/ ٢٥٨).","vol":"2","page":122},{"text":"وعن واثِلةَ بنِ الأسْقَعِ عن النبيِّ ﷺ، قالَ: \" المرأةُ تحوزُ ثلاثةَ مواريثَ: عَتيقَها، ولَقيطَها، وولَدَها الذي لاعَنَتْ عليهِ \" (^٩)، رواهُ الإمامُ أحمدُ، وأهلُ السُّننِ من حديثِ عمرَ بنِ روبة عن عبد الواحدِ بنِ عبدِ اللهِ النصريّ عنهُ، وقال الترمذيُّ: حديثٌ حسنٌ غريبٌ.\nوعن عبد الله بنِ شَدَّادٍ: \" أنّ ابنةَ حمزةَ أعتقتْ عبدًا لها فماتَ، وتركَ ابنتَهُ ومولاتَهُ ابنةَ حمزةَ، فقسمَ رسولُ اللهِ ﷺ مالهُ بينَ ابنتِهِ ومولاتِهِ ابنةِ حمزةَ نصفينِ \" (^١٠)، رواهُ أبو محمدٍ الدارميُّ، والنَّسائيُّ بإسنادٍ جيّدٍ، قالَ النَّسائيُّ: وهذا أولى بالصّوابِ من حديثِ ابن أبي ليلى، لأنهُ كثيرُ الخطأ.\nقلتُ: رواهُ النّسائي هو وابنُ ماجة من حديثِ ابنِ أبي ليلى عن الحَكمِ عن عبدِ الله بنِ شدّادٍ عن بنتِ حمزةَ، وهي أُختُهُ لأُمِّهِ، فذكرَ مثلَ ما تقدّم، وليسَ بمنكرٍ، واللهُ أعلمُ.\nوأمّا حديثُ ابنِ لهيعةَ عن عمرو بنِ شُعَيبٍ عن أبيهِ عن جدِّهِ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: \" يَرثُ الولاءَ من يَرِثُ المالَ \" (^١١)، فرواهُ الترمذيُّ، وقالَ: إسنادُهُ ليسَ بقويٍّ.\nقلتُ: لحالِ عبدِ الله بنِ لهيعَةَ، وما في عَمْرو بنِ شُعيبٍ من الكلامِ، واللهُ أعلمُ.\n_________\n(^٩) أحمد (المتن ٣/ ٤٩٠) وأبو داود (٢/ ١١٣) والنسائي في الكبرى كما في التحفة (٩/ ٧٨) وابن ماجة (٢٧٤٢) والترمذي (٣/ ٢٩٠)، والبيهقي (٦/ ٢٤٠).\n (^١٠) الدارمي (٢/ ٣٧٣) والنسائي في الكبرى كما في التحفة (١٣/ ١١٦) وابن ماجة (٢٧٣٤)، والبيهقي (٦/ ٢٤١).\n (^١١) الترمذي (٣/ ٢٩٠)، وأحمد (١/ ٤٦) عن عمر بن الخطاب وإسناده حسن كما قال الهثيمي في المجمع (٤/ ٢٣١).","vol":"2","page":123},{"text":"٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-114> كتابُ الفَرائض</span>\nعن عبدِ الله بنِ عمرو ﵄: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ، قالَ: \" العلمُ ثلاثةٌ، وما سوى ذلكَ، فهو فَضْلٌ، آيةٌ مُحْكَمةٌ، أو سُنَّةٌ قائمةٌ، أو فريضةٌ عادِلةٌ \" (^١)، رواهُ أبو داود، وهذا: لَفْظُهُ، وابنُ ماجة، وفي بعضِ نسخِه: عبدُ الله بنُ عمرَ، بدل عَمْرو، واللهُ أعلمُ.\nوهو من حديثِ عبدِ الرّحمنِ بنِ زيادِ بنِ أنْعُمَ الإفريقيِّ، وفيهِ: ضَعفٌ عن عبدِ الرّحمنِ بنِ رافعٍ التَّنوخيِّ عنهُ.\nوعن أبي هريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" يا أبا هريرةَ تعلّم الفَرائضَ، وعَلّموهُ (^٢)، فإنهُ نصفُ العلمِ، وهو يُنسى، وهو أوّلُ شيءٍ يُنْزعُ من أُمّتي \" (^٣)، رواهُ ابنُ ماجة من حديثِ حفصِ بنِ عمرَ بنِ أبي العَطافِ - وهو متروكُ الحديثِ، لكنْ قد رُويَ لهُ شَواهدُ أُخَرُ، ومن حديثِ ابنِ مسعودٍ، وأبي سعيدٍ الخُدْريِّ، وفي كلٍّ منها: ضَعفٌ، واللهُ أعلمُ.\nقالَ سفيانُ بنُ عُييْنةَ: إنما قيلَ للفرائضِ نصفُ العلمِ، لأنهُ يُبْتَلى بهِ الناسُ كلُّهمْ.\nفصلٌ في ذكرِ قاعدة كبيرةٍ في الفَرائضِ، وهو أن مذهبَ الشافعيَّ فيه كثيرًا ما يُطابقُ مذهبَ زيدِ بنِ ثابتٍ، وما ذاكَ إلا لأنهُ قد وردَ مدحُهُ فيها، وذلكَ فيما رواهُ أبو قِلابة عبدُاللهِ بنُ زيدٍ الجَرْميُّ البَصْريُّ عن أنَسٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" أرحمُ أُمّتي بأُمّتي: أبو بكرٍ، وأشدُّهم في دين اللهِ عمرُ، وأصدقُها حياءً عثمانُ، وأعلمُها بالحلالِ\n_________\n(^١) أبو داود (٢/ ١٠٧) وابن ماجة (٥٤)، والبيهقي (٦/ ٢٠٨).\n (^٢) هكذا بالأصل، ويظهر سقوط كلمة \" الناس \" منه فإنها ثابتة كما في البيهقي (٦/ ٢٠٩).\n (^٣) ابن ماجة (٢٧١٩)، والبيهقي (٦/ ٢٠٩) مع شواهد له.","vol":"2","page":125},{"text":"والحرامِ: مُعاذُ بنُ جَبَلٍ، وأقرؤُها لكتابِ اللهِ: أُبيٌّ، وأعلمُها بالفرائضِ زيدُ بنُ ثابتٍ، ولكلِّ أُمّةٍ أمينٌ، وأمينُ هذهِ الأمّةِ: أبو عبيْدةَ بنُ الجَرّاحِ (^٤)، أخرجَهُ الإمامُ أحمدُ، والنّسائيُّ، وابنُ ماجة.\nوأخرجَ البخاريُّ في صحيحِهِ: \" لكلِّ أُمّةٍ أمينٌ، وأمينُ هذهِ الأمّةِ: أبو عُبيْدةَ بن الجَرّاحِ (^٥)، فقطْ، ولم يذكر الباقي، فتكلّم الناسُ في ذلكَ، فقالَ الدارقُطنيُّ: إنّ ذلكَ لمْ يسمعْهُ أبو قِلابةَ من أنسٍ، وإنّما هو منقطعٌ.\nقلتُ: وكذا رواهُ جماعةٌ عن خالدٍ الحَذّاءِ عن أبي قِلابةَ مُرْسَلًا.\nورُويَ عن عمرَ: \" الثّناءُ على زيدِ بنِ ثابتٍ في الفَرائضِ \".\nوقال الشعبيُّ: \" علمَ زيدٌ بخصلتين \" (^٦).\nوقال الزُّهريُّ: \" لولا أن زيدَ بنَ ثابتٍ كتبَ الفرائضَ، لرأيتُ أنها ستذهبُ من الناسِ \".\nقالَ اللهُ تعالى: \" يُوصِيكُمُ اللهُ في أولادِكُمْ. . . الآية \" والتي بعدَها، وآيةُ الصيفِ آخرُ السّورةِ، استنبطَ كثيرٌ من الأئمةِ عامّةَ أحكامِ الفرائضِ من هذهِ الثلاثِ آياتٍ، وقد أفردَ ابنُ عبدِ البَرِّ لذلكَ مُصَنَّفًا، وتبعَهُ في ذلكَ السُّهَيْليّ فأبدعَ وأغربَ.\nوعن أُسامةَ بنِ زيدٍ: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: \" لا يَرِثُ الكافرَ المسلمَ، ولا المسلمُ الكافرَ \" (^٧)، أخرجاهُ.\nاستدَلّ بهِ الشافعيُّ على أن المرتدَّ لا يُورَثُ، وقالَ: رُوي عن معاويةَ: أنهُ كتبَ\n_________\n(^٤) أحمد (٣/ ٢٨١) والنسائي في الكبرى كما في التحفة ١/ ٢٥٧ وابن ماجة (١٥٤)، والبيهقي (٦/ ٢١٠). موصولًا ومرسلًا، عدا ما يخص أبا عبيدة.\n (^٥) البخاري (١٦/ ٢٣٨).\n (^٦) هكذا بالأصل، والظاهر سقوط كلمتين منه وهما عند البيهقي (٦/ ٢١٢): \" بالقرآن والفرائض \" وثناء عمر على زيد عند البيهقي أيضًا (٦/ ٢١٠) وكذا قول الزهري.\n (^٧) البخاري (٢٣/ ٢٦٠) ومسلم (٥/ ٥٩).","vol":"2","page":126},{"text":"إلى ابنِ عبّاسٍ، وزيدِ بنِ ثابتٍ يسألُهما عن مالِ المرتدِّ، فقالا: لبيتِ المالِ \".\nوقد استدَلَّ بعضُ الأصحابِ فيما حكاهُ البيهقيُّ بحديثِ البَراءِ بنِ عازبٍ، قالَ: \" لقيتُ خالي، ومعَهُ الرّايةُ، فقلت: أين تريدُ؟، فقالَ: بعثَني رسولُ اللهِ ﷺ إلى رجلٍ تزوّجَ امرأةَ أبيهِ من بعدِهِ، أن أضربَ عنقَهُ، وآخذَ مالَهُ \" (^٨)، رواهُ الإمامُ أحمدُ، وأهلُ السُّننِ، ولمْ يذكر الترمذيُّ، وابنُ ماجة: \" أخذَ المالِ \" وحملوا هذا الحديثَ على أنهُ فعلَ ذلك مُعتقدًا حلَّه، فارتدَّ بذلكَ، فأخذَ مالَهُ فَيْئًا، واللهُ أعلمُ.\nعن عليّ ﵁: أنّ النبيَّ ﷺ قالَ: \" إذا أصابَ المكاتبُ حدًّا أو ميراثًا وُرِّثَ بحسابِ ما عُتقَ منهُ \" (^٩)، رواهُ أبو داود، والترمذيُّ، وهذا لفظُهما، والنسائيُّ، ثمَّ رواه موقوفًا، وقالَ: هو أشبهُ بالصّوابِ. وقد احتجَّ الإمام أحمدُ: بهذا الحديثِ على أنّ العبدَ إذا كانَ نصفُهُ حرًّا، أنهُ يَرثُ بقدرِ ما فيهِ من الحريّةِ، وهو أحدُ القولين في مذهبنا.\nعن عليٍّ ﵁، قالَ: \" إنّكُم تقرأون: \" مِنْ بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصَى بِهَا أو دَيْنٍ \"، وإنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قَضى بالدّينِ قبلَ الوَصيّةِ، وإن أعيانَ بني الأُمِّ يتوارثون دونَ بني العَلاّثِ، يرثُ الرّجلُ أخاهُ لأبيهِ وأُمِّهِ، دونَ أخيهِ لأبيهِ \" (^١٠)، رواهُ الإمامُ أحمدُ، وابنُ ماجة، والترمذيُّ، وقالَ: لا نعرفُه إلا من حديثِ أبي إسحاقَ عن الحارثِ عن عليٍّ، وقد تكلّمَ بعضُهم في الحارثِ.\nعن أبي هريرةَ عن رسولِ اللهِ ﷺ أنهُ قالَ:\n\" القاتلُ لا يَرثُ \" (^١١)، رواهُ الترمذيُّ، وابنُ ماجة، والدارَقُطنيُّ، والبيهقيُّ كلُّهم من\n_________\n(^٨) أحمد (١٦/ ١٠٣) وأبو داود (٢/ ٤٦٧) والترمذي (٢/ ٤٠٨) والنسائي (٦/ ١١٠) وابن ماجة (٢٦٠٧).\n (^٩) أبو داود (٢/ ٥٠٠) والترمذي (٢/ ٣٦٥) والنسائي (٨/ ٤٦).\n (^١٠) أحمد (١٥/ ١٩٦) وابن ماجة (٢٧٣٩) والترمذي (٣/ ٨١).\n (^١١) الترمذي (٣/ ٢٨٨)، وابن ماجة (٢٧٣٥) والدارقطني (٤/ ٩٦)، والبيهقي (٦/ ٢٢٠). مع شواهد كثيرة له تقويه، على تفصيل في بعضها.","vol":"2","page":127},{"text":"حديثِ إسحاقَ بنِ عبدِ الله بنِ أبي فَرْوةَ عن الزّهريّ عن حُميدِ بنِ عبد الرحمن بنِ عوفٍ عنهُ، قالَ الترمذيُّ: لا يصحُّ، ولا نعرفُهُ إلا من هذا الوجهِ، وإسحاقُ تركهُ بعضُ أهلِ العلمِ.\nقالَ البيهقيُّ: إسحاقُ، هذا: لا يُحتجُّ بهِ، إلا أن شواهدَهُ تُقَوّيهِ.\nوقد رَوى أبو داودَ في المراسيلِ من حديثِ ابنِ أبي ذِئْبٍ عن الزُّهريّ عن سعيدِ بنِ المُسَيّبِ: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: \" لا يَرثُ قاتلٌ من دية من قَتلَ \" (^١٢)، وهذا أشبهُ بالصّوابِ، واللهُ أعلمُ.\nوعن ابنِ عبّاسٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" ليسَ لقاتلٍ ميراثٌ \" (^١٣) رواهُ عبدُ الرّزاق عن مَعْمرٍ عن عَمرو بنِ برقٍ عن عِكْرِمةَ عنهُ.\nوعن يحيى بنِ سعيدٍ الأنصاريّ عن عَمْرو بنِ شُعيْبٍ عن عمرَ، قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: \" ليسَ لقاتلٍ ميراثٌ \" (^١٤)، رواهُ الإمامان مالكٌ، وأحمدُ، والنّسائيُّ، وابنُ ماجة، وهو منقطعٌ بينَ عَمْرو بنِ شُعيبٍ وعمرَ.\nقالَ النّسائيُّ: وهذا: هوَ الصّوابُ، وقدّمَ ذلكَ على ما رواهُ عن عليِّ بنِ حُجْرٍ عن إسماعيلَ بنِ عيّاشٍ عن يحيى بنِ سعيدٍ، وابنِ جُرَيْجٍ وذكرَ آخرَ وهو المُثَنَّى بنُ الصّباحِ عن عَمْرو بنِ شُعيْبٍ عن أبيهِ عن جدِّهِ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" ليسَ للقاتلِ من الميراثِ شيءٌ \" (^١٥).\nورواهُ البيهقيُّ من حديثِ جماعةٍ عن إسماعيلَ بنِ عيّاشٍ عن ابنِ جُرَيْجٍ فقطْ عن\n_________\n(^١٢) أبو داود في المراسيل (١٩٠)، والبيهقي (٦/ ٢١٩) من طريقه ومن طريق غيره.\n (^١٣) عبد الرزاق (٩/ ٤٠٤)، والبيهقي (٦/ ٢٢٠) من طريقه، ولم يسمه في المصنف، لكن عند البيهقي (٦/ ٢٢٠) قال: عبد الرزاق: هو عمرو بن برق الراوي عن عكرمة.\n (^١٤) مالك (٢/ ١٩٠) وأحمد (١/ ٤٩) والنسائي في الكبرى كما في التحفة (٦/ ٣٤١ و٨/ ٩٤) وابن ماجة (٢٦٤٦)، والبيهقي (٦/ ٢١٩).\n (^١٥) والبيهقي (٦/ ٢٢٠) عن ابن جريج عن عمرو، وعن الجماعة الثلاثة عنه معلقًا.","vol":"2","page":128},{"text":"عَمرو بنِ شُعَيْبٍ بهِ، وعلى كلِّ تقديرٍ، فإسنادُ ابنِ عيّاشٍ لا يُحتجُّ بما رواهُ عن غيرِ الشاميين عندَ الأكثرين، وهذا منهُ، والعجبُ من ابنِ عبدِ البرِّ مع جلالتِهِ واتّساعِ اطلاعِهِ وإمامَتِهِ كيفَ صحَّح هذا الحديثَ من هذا الوجهِ في كتابِ الفرائضِ لهُ، ونقلَ الاتّفاقَ على ذلكَ معَ ما فيهِ من العِلَلِ القادمةِ، وهي أنّ إسماعيلَ بنَ عيّاشٍ نفسَهُ، قد تُكُلِّمَ فيهِ، ثمّ روايتهُ عن غيرِ الشاميين، ثمّ عَمْرو بن شعيبٍ نفسه ثم اتصال نسخته أو إرسالها، أو انقطاعها، ثمّ ما تقدّمَ لهُ من العِلّةِ، كما رواهُ الإمامُ مالكٌ عن يحيى بنِ سعيدٍ عن عَمْرِو بنِ شُعيْبٍ عن عمرَ بن الخطابِ مرفوعًا، وهو: مُنْقطعٌ.\nوقالَ الشّعبيُّ: قالَ عمرُ: \" لا يرِثُ القاتلُ خطأ، ولا عَمْدًا \" (^١٦)، رواهُ الدارقطنيّ، ورواهُ البيهقيُّ عن الشّعبيِّ عن عليّ، وزيدٍ، وعبدِ الله، قالوا: \" لا يرثُ القاتلُ عَمدًا، ولا خطأ شيئًا \".\nونقلَهُ عَبيدَةُ السَّلْمانيُّ إجماعًا في العَمدِ، فأمَّا الخطأُ، فعن الشافعيِّ قولٌ: أنهُ يرثُ، وبهِ قالَ سعيدُ بنُ المُسيَّبِ، وعطاءٌ، ومحمدُ بنُ جُبيْرِ بنِ مُطْعمٍ.\nقالَ الشافعيُّ: قد رَوى بعضُ أصحابِنا في ذلكَ حديثًا لا يُثبتُهُ أهلُ العلمِ بالحديثِ، يعني ما رواهُ محمدُ بنُ سعيدٍ الطائفيُّ أحدُ الثقاتِ عن عَمْرِو بنِ شُعيْبٍ عن أبيهِ عن جدِّهِ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قامَ يومَ فتحِ مكَّةَ فقالَ: \" المرأةُ ترثُ من ديةِ زوجِها ومالِهِ، وهو يَرثُ من ديتِها ومالِها ما لمْ يقتلْ أحدُهما صاحبهُ، فإذا قتلَ أحدُهما صاحبَهُ عمدًا لم يَرِثْ من ديتِهِ ومالِهِ شيئًا، وإن قتلَ أحدهما صاحبهُ خطأً وَرثَ من مالِهِ، ولمْ يرثْ من دِيتِهِ \" (^١٧). هكذا رواهُ ابنُ ماجة بهذا اللفظِ، والدارَقُطنيُّ.\nقالَ البيهقيُّ: ورواهُ الواقدِيُّ وليسَ بحجّةٍ عن الضَّحاكِ بنِ عثمانَ عن عَمْرو بنِ شُعيْبٍ وعن (^١٨) مَخْرمةَ بنِ بُكيْرٍ عن أبيهِ عن عَمْرٍو: فذكرَهُ. واللهُ أعلمُ.\n_________\n(^١٦) الدارقطني (٤/ ١٢٠) والبيهقي (٦/ ٢٢٠) عن عمر، وعن الثلاثة.\n (^١٧) ابن ماجة (٢٧٣٦) والدارقطني (٤/ ٧٣)، والبيهقي (٦/ ٢٢١) بطريقيه.\n (^١٨) هكذا بالأصل بالواو - وعند البيهقي في السنن (٦/ ٢٢١): عن مخرمة بدون الواو جعله طريقًا واحدًا، وهو خلاف الظاهر المتبادر والله أعلم.","vol":"2","page":129},{"text":"عن أُسامةَ بنِ زيدٍ ﵄: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: \" لا يرثُ المسلمُ الكافرَ، ولا يرثُ الكافرُ المسلمَ \" (^١٩)، أخرجاهُ.\nقد استُدِلَّ بعمومِ هذا الحديثِ على أن المرتدَّ لا يرثُ أحدًا، لأنّهُ ليسَ من أهلِ دينٍ مُعَيّنٍ، واللهُ أعلمُ.\nقالَ الشافعيُّ: إنّما لمْ يَرث العبدُ، لأنهُ لا يملكُ، لحديثِ: \" من باعَ عبدًا، فمالُهُ للذي باعَه \" (^٢٠)، ولو أخذنا ما يخصّهُ من تركةِ قريبهِ، لمَلَكهُ سيّدُهُ عليهِ، وكنّا قد ورّثنا سيّدَهُ من قريبِ عبدِه، وهو أجنبيٌّ منهُ، فلهذا لمْ يَرث العبدُ أحدًا.\nوعن زيدِ بنِ ثابتٍ، قالَ: \" أمرَني أبو بكرٍ ﵁ حيثُ قُتِلَ أهلُ اليَمامةِ أن يورّثَ الأحياءُ من الأمواتِ، ولا أُورِّثُ بعضُهم من بعضٍ \" (^٢١)، رواهُ البيهقيُّ من حديثِ عبّادِ بنِ كثير - وفيه ضَعفٌ -.\nوقالَ إسماعيلُ القاضي: حدَّثنا ابنُ أبي أُوَيْسٍ وعيسى بنُ ميناء، قالا: حدَّثنا ابنُ أبي الزِّنادِ عن الفُقهاءِ من أهلِ المدينةِ \" كانوا يقولون: كلُّ قومٍ مُتوارثين ماتوا في هَدمٍ أو غَرقٍ، أو حريقٍ، أو غيرهِ، فعَميَ موتُ بعضِهمْ قبلَ بعضٍ، فإنّهمْ لا يتوارثون، ولا يحجبون، وعلى ذلكَ كانَ قولُ زيد بن ثابتٍ، وقضى بذلكَ عمرُ بنُ عبد العزيز ﵀ (^٢٢).\n_________\n(^١٩) البخاري (٢٣/ ٢٦٠) ومسلم (٥/ ٥٩).\n (^٢٠) الشافعي (٤/ ٣).\n (^٢١) البيهقي (٦/ ٢٢٢)، وفيه \" ولا يُورَّث بعضهم من بعض \" بدل: أُورّث.\n (^٢٢) البيهقي (٦/ ٢٢٢).","vol":"2","page":130},{"text":"١ -<span data-type=\"title\" id=toc-115> بابُ: ميراثِ أهلِ الفَرْضِ</span>\nقالَ اللهُ تَعالى: \" يُوصيكُمُ اللهُ في أوْلادِكُمْ. . . الآيةُ \"، والتي تَليها، وآيةُ الكلالةِ في آخرِ السّورةِ، وتُسمى آيةَ الصّيفِ، وهي آخرُ آيةٍ أُنزلَتْ \" (^١)، رواهُ صاحبا الصّحيحِ عن البَراءِ بنِ عازبٍ.\nاسْتنبطَ العلماءُ من هذهِ الآياتِ عامّةَ أحكامِ الفَرائضِ معَ ما وردَ في ذلكَ من السُّنّةِ.\nعن ابنِ عبّاسٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" اقسموا المالَ بينَ أهلِ الفرائضِ على كتابِ اللهِ، فما تركَت الفرائضُ، فلأوْلى رجلٍ ذكَرٍ \" (^٢)، أخرجاهُ، ولفظُهُ لمسلم.\nتكلّمَ أبو القاسمِ السّهْليُّ على قولِهِ: في هذا الحديثِ: \" فلأولى رجلٍ ذكَرٍ \"، بكلامٍ غريبٍ، وادّعى أنه لم يُسْبَقْ إليهِ، وما أظنُّ القواعدَ العربيةَ تُوافقُهُ على تحقيقِ ما ذكرَهُ، وقد أفردتُ لهُ مناقشةً على حِدَةٍ، واللهُ أعلمُ.\nعن شُعْبةَ مولى ابنِ عبّاسٍ عن ابن عبّاسٍ: أنهُ قالَ لعثمانَ: إنَّ الأخوين لا يَردّان الأمَّ عن الثُّلُثِ، واللهُ تَعالى يقولُ: \" فإنْ كانَ لهُ إخْوةٌ \"، والأخوان ليسا بلسانِ قومِكَ إخوةٌ، فقالَ عثمانُ: لا أستطيعُ (^٣) ما كانَ قبلي، ومضَى في الأمصارِ، وتوارثَ بهِ الناسُ \" (^٤)، رواهُ البيهقيُّ بإسنادٍ: صحيح إلى شعبةَ هذا، وقد تكلَّمَ فيهِ مالكٌ وغيرُهُ.\nعن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ، قالَ: \" كان عمرُ إذا سلَكَ بنا طريقًا، وجدناهُ سَهلًا، وإنهُ\n_________\n(^١) البخاري (٢٣/ ٢٤٥) ومسلم (٥/ ٦١).\n (^٢) البخاري (٢٣/ ٢٣٩) ومسلم (٥/ ٦٠).\n (^٣) هنا سقط، وهو: \" أَن أردّ \" والسياق يدل عليه، وهو كذلك عند البيهقي (٦/ ٢٢٧).\n (^٤) البيهقي (٦/ ٢٢٧).","vol":"2","page":131},{"text":"أُتيَ في امرأةٍ وأبوين، فجعلَ للمرأةِ الرُّبُعَ، وللأمِّ ثُلُثُ ما بقي، وما بقيَ فللأبِ \" (^٥).\nوعن عثمانَ (^٦)، وزيدِ بنِ ثابتٍ، مثلُ ذلكَ، رواهُنّ البيهقيُّ بأسانيدَ جَيّدةٍ.\nوقالَ الحارثُ الأعورُ عن عليّ \" للزوج النصفُ، وللأُمِّ ثُلُثُ ما يَبقى، وللأبِ سَهمانِ \" (^٧)، رواهُ البيهقي والحارثُ هذا قد تكلّمَ فيهِ غيرُ واحدٍ من الأئمّةِ، لكنّهُ كانَ من أعلمِ الناسِ بالفَرائضِ، والحسابِ.\nقالَ مالكٌ عن الزُّهريّ عن عثمانَ بنِ إسحاقَ بنِ خَرَشةَ عن قَبيصةَ بنِ ذُؤيْبٍ، أنهُ قالَ: \" جاءتِ الجدّةُ إلى أبي بَكرٍ الصّدّيقِ تسألُهُ ميراثَها، فقالَ: مالكِ في كتابِ اللهِ شيءٌ، وما علمتُ لكِ في سُنّةِ نبيِّ اللهِ شيئًا، فارْجعي حتّى أسألَ الناسَ، فسألَ الناسَ، فقالَ المغيرةُ بنُ شُعْبةَ: حضرتُ رسولَ اللهِ ﷺ أعطاها السُّدُسَ، فقالَ أبو بكرٍ: هلْ معَكَ غيرُكَ؟، فقامَ محمدُ بنُ مَسْلَمة: فقالَ مثلَ ما قالَ المغيرةُ، فأنفذَهُ لها أبو بكر، ثمَّ جاءتِ الجدّةُ الأخرى إلى عمر بنِ الخطابِ تسألُهُ ميراثَها، فقالَ: مالكِ في كتابِ اللهِ شيءٌ، وما كانَ القضاءُ الذي قُضيَ بهِ إلا لغيرِكِ، وما أنا بزائدٍ في الفرائضِ، ولكنْ هو ذاكَ السّدُسُ، فإنْ اجتَمعْتا فيه فهو بينكُما، وأيّكُما خَلَّتْ بهِ، فهو لها \" (^٨)، رواه أحمدُ، ولم يذكر قصّةَ الجدّةِ الأخرى، وأهلُ السُّننِ، ولفظُهُ لأبي داودَ، وقالَ الترمذيُّ: حسنٌ صحيحٌ.\nوقالَ موسى بنُ عُقْبةَ: حدَّثني إسحاقُ بنُ يحيى بنِ الوليدِ بنِ عُبادَة عن عُبادة بنِ الصّامتِ، قالَ: \" إنَّ من قضاءِ رسولِ اللهِ ﷺ أنْ قَضى للجدّتين من الميراثِ بينَهما السُّدُسَ سَواءٌ \" (^٩)، رواهُ البيهقيُّ، وقال: إسحاق عن عبادة: مرسل.\n_________\n(^٥) البيهقي (٦/ ٢٢٨).\n (^٦) بالأصل: كأنه عمّار، والصواب إن شاء الله: عثمان، كما هو عند البيهقي (٦/ ٢٢٨) حيث أخرجه عنهما.\n (^٧) البيهقي (٦/ ٢٢٨)، وقال عقبه: وروي عن علي وابن عباس ﵄ بخلاف ذلك.\n (^٨) أحمد (١٥/ ١٩٧) وأبو داود (٢/ ١٠٩) وابن ماجة (٢٧٢٤). والترمذي (٣/ ٢٨٤) والنسائي في الكبرى كما في التحفة (٨/ ٣٦١) والبيهقي بلفظه كله (٦/ ٢٣٤).\n (^٩) البيهقي (٦/ ٢٣٥).","vol":"2","page":132},{"text":"قالَ محمدُ بنُ نصْرٍ المَرْوَزيُّ: حدَّثنا يحيى بنُ يحيى أخبرنا وكيعٌ عن الفَضْلِ بنِ دَلهمٍ عن الحَسنِ البَصْريِّ: \" أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ ورَّثَ جدّاتٍ \" (^١٠)، هذا مُرْسَلٌ عن الحسنِ، وقد كانَ يحيى بنُ سعيدٍ، وعليُّ بنُ المَدينيّ يُقَوّيانِ مُرْسَلاتِهِ.\nوقد أرسَلَهُ أيضًا إبراهيمُ النَّخَعيُّ، قالَ: \" أطعَمَ رسولُ اللهِ ﷺ ثلاثَ جدّاتٍ سُدُسًا، قالَ منصورٌ: قلتُ لإبراهيمَ: ما هنَّ؟، قالَ: جدّتان من قِبَلِ أبيكَ، وجدَّةُ أُمِّكَ \" (^١١)، رواهُ البيهقيُّ.\nورَواهُ الدارَقُطنيُّ من وجهٍ آخرَ مُرْسلًا، لكنّهُ بسندٍ: ضَعيفٌ.\nعن عبدِ الله بنِ محمدِ بنِ عَقيلٍ عن جابرٍ: \" جاءتِ امرأةُ (^١٢) سَعدِ بنِ الرّبيعِ بابنتيْ سَعْدٍ إلى رسولِ اللهِ ﷺ، فقالتْ: يا رسولَ اللهِ: هاتان ابنتا سَعدٍ قُتِلَ مَعَك يومَ أُحُدٍ، وإنّ عمَّهما أخذَ جميعَ ما تركَ أبوهما، وإنّ المرأةَ لا تُنكَحُ إلا على مالِها، فسكَتَ النبيُّ ﷺ حتّى أُنزلَتْ آيةُ الميراثِ، فدَعا رسولُ اللهِ ﷺ أخا سَعْدِ بنِ الرّبيعِ، فقالَ: أعطِ ابنتي سَعْدٍ ثُلُثيْ مالِهِ، وأعطِ امرأَتَهُ الثُّمُنَ، وخُذْ أنتَ ما بقيَ \" (^١٣)، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، والترمذيُّ، وابنُ ماجة، وعبدُ اللهِ، هذا: تكَلّموا فيهِ من قِبلِ حِفْظِهِ.\nعن هُزَيْلِ بنِ شُرَحْبيلَ، قالَ: \" سُئلَ أبو موسى عن ابنةٍ، وابنةِ ابنٍ، وأختٍ، فقالَ: للبنتِ النّصفُ، وللأختِ النّصفُ، وائتِ ابنَ مسعودٍ فسيُتابعُني، فسُئلَ ابنُ مسعودٍ، وأخبرَ بقولِ أبي موسى، فقالَ: قدْ ضَلَلْتُ إذنْ، وما أنا من المُهتدين، أقضي فيها بما قَضى النبيُّ ﷺ: للإبنةِ النّصفُ، ولابنةِ الإبن: السُّدُسُ تكْمِلةَ الثُّلُثينِ، وما بقيَ فللأخْتِ، فأتينا أبا موسى، فأخبرناهُ بقولِ ابنِ مسعودٍ، فقالَ: لا تسألوني ما دامَ هذ الحبرُ فيكمْ \" (^١٤)، رواهُ البخاريُّ.\n_________\n(^١٠) البيهقي (٦/ ٢٣٦).\n (^١١) البيهقي (٦/ ٢٣٦) والدارقطني (٤/ ٩٠).\n (^١٢) بالأصل: \" إلى سعد بن الربيع \" وأظن \" إلى \" زائدة سهوًا والله أعلم.\n (^١٣) أحمد (١٥/ ١٩٥) وأبو داود (٢/ ١٠٩) والترمذي (٣/ ٢٨٠) وابن ماجة (٢٧٢٠).\n (^١٤) البخاري (٢٣/ ٢٣٩).","vol":"2","page":133},{"text":"وعن سُليمانَ عن إبراهيمَ عن الأسودِ، قالَ: \" قَضى فينا معاذُ بنُ جَبلٍ على عهدِ رسولِ اللهِ ﷺ: النّصفُ للإبنةِ، والنّصفُ للأُختِ، ثمّ قالَ سُليمانُ: \" قَضى فينا \" ولمْ يذكرْ على عهدِ رسولِ اللهِ ﷺ \" (^١٥)، رواهُ البخاريُّ.\nفدَلَّ على أنّ الأخواتِ معَ البناتِ عَصَبةٌ.\nعن عِمْرانَ بنَ حُصَيْنٍ: \" أنَّ رجلًا أتى النبيَّ ﷺ، فقالَ: إنّ ابنَ ابني ماتَ، فمالي من ميراثِهِ؟، قالَ لكَ السُّدُسُ، فلما أدبرَ دَعاهُ، قالَ: لكَ سُدُسٌ آخَرٌ، فلما أدبرَ دعاهُ، وقالَ: إنّ السُّدُسَ الآخرُ طُعْمةٌ \" (^١٦)، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، والنّسائيُّ، والترمذيُّ، وقالَ: حسنٌ صحيحٌ، وهو من حديثِ قَتادَةَ عن الحَسنِ عن عِمْرانَ.\nعن بُرَيْدةَ بنِ الحُصيبِ: \" أنّ رسولَ اللهِ ﷺ أعطى الجدّةَ السُّدُسَ إذا لمْ يكنْ دونَها أُمٌّ \" (^١٧)، رواهُ أبو داودَ، والنَّسائيُّ، من حديثِ أبي المُنيبِ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عَبدِاللهِ العَتَكيِّ عن ابنِ بُرَيْدةَ عن أبيهِ، فدَلَّ على أنّ الجدّاتِ لا يَرِثنَ معَ الأمِّ.\nقالَ الزُّهريُّ: \" كانَ عثمانُ لا يُورِّثُ الجدَّةَ إذا كانَ ابنُها حيًّا \" (^١٨).\nوقالَ سعيدُ بنُ المُسَيّبِ: \" إنّ زيدَ بنَ ثابتٍ لمْ يكنْ يجعلُ للجدّةِ معَ ابنِها ميراثًا \" (^١٩).\nوقالَ محمدُ بنُ سالمٍ عن الشَّعْبي عن عليٍّ، وزيدٍ: مثلُهُ سواء \"، رَوى ذلكَ البيهقيُّ. فأمّا، ما رواهُ محمدُ بنُ سالمٍ هذا عن الشَّعبيِّ عن مَسروقٍ عن عبدِ الله: أنهُ قالَ: \" أوّلُ جدّةٍ أطعَمَها رسولُ اللهِ ﷺ السُّدُسَ معَ ابنها، وابنُها حيٌّ \" (^٢٠)، رواهُ\n_________\n(^١٥) البخاري (٢٣/ ٢٤٤).\n (^١٦) أحمد (١٥/ ١٩٨) وأبو داود (٢/ ١١٠) والنسائي في الكبرى كما في التحفة ٨/ ١٧٥ والترمذي (٣/ ٢٨٣).\n (^١٧) وأبو داود (٢/ ١١٠) والنسائي في الكبرى كما في التحفة ٢/ ٨٧، والبيهقي (٦/ ٢٢٦).\n (^١٨) البيهقي (٦/ ٢٢٦).\n (^١٩) البيهقي (٦/ ٢٢٥)، وكذا أخرج أثر عليّ وزيد بنحو ذلك.\n (^٢٠) الترمذي (٣/ ٢٨٥)، والبيهقي (٦/ ٢٢٦)، وصحّح أنه موقوف على عمر، وعبد الله، وعمران بن حصين.","vol":"2","page":134},{"text":"الترمذيُّ، وقالَ: لا نعرفُهُ مَرفوعًا إلا مِن هذا الوجهِ، وقالَ البيهقيُّ: وإنّما الصحيحُ: أنهُ موقوفٌ على عمر، وعبد اللهِ، وعِمْرانَ بنِ حُصيْنٍ.\nقلتُ: ومحمدُ بنُ سالمٍ هذا: هَمْدانيٌّ، يُكْنَى بأبي سَهْلٍ: ضعيفُ الحديثِ، تركَه الأئمةُ.\nقالَ اللهُ تعالَى: \" وإن كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كلالةً أوْ امرأةٌ ولهُ أخٌ أوْ أُخْتٌ فَلِكُلٍّ واحدٍ مِنْهما السُّدُسُ فإنْ كانُوا أكثَرَ مِنْ ذَلِكَ فهُمْ شُركاءُ في الثُّلُثِ \".\nوحكى قَتادةُ عن أبي بكرٍ الصّدّيقِ: \" أنهُ فسّرَ ذلكَ بإخوةِ الأمّ \".\nورَوى البيهقيُّ بإسنادٍ: صحيحٍ عن الشَّعبيِّ أنّ أبا بكرٍ رأى ذلكَ، فلما وليَ عمر، قالَ: إني لأستحي اللهَ أن أردَّ شيئًا قالَهُ أبو بكرٍ \" (^٢١).\nقالَ ابنُ المباركِ: أخبرَنا إسماعيلُ بنُ أبي خالدٍ عن الشَّعبيِّ أنه قالَ: \" ما وَرَّثُ أحدٌ من أصحابِ رسولِ اللهِ ﷺ الأخوةَ من الأُمِّ مَع الجدِّ شيئًا \" (^٢٢).\nورُويَ عن سَعْدٍ بنِ أبي وَقّاصٍ: \" أنهُ قرأها كذلكَ: (وَلَهُ أخٌ أوْ أُخْتٌ مِن أُمٍّ)، عن البَراءِ بنِ عازِبٍ، قالَ: \" سألتُ أو سُئِلَ رسولُ اللهِ ﷺ عن الكَلالةِ، فقالَ: ما خَلا الوَلدِ والوالدِ \" (^٢٣)، رواهُ أبو بكرِ بنُ أبي عاصمٍ، قالَ الحافظُ ضياءُ الدين المَقدِسيُّ: وإسنادُهُ: ثقاتٌ.\nعن أنسِ بنِ سيرينَ: أن عمرَ بنَ الخطابِ، قالَ: \" لا يَتوارثُ أهلُ مِلَّتين شيء (^٢٤)، ولا يَحجبُ من لا يرِثُ \" (^٢٥)، رواهُ البيهقيُّ بإسنادٍ صحيحٍ.\n_________\n(^٢١) البيهقي (٦/ ٢٢٣، ٢٢٤) مع أثر قتادة عن أبي بكر الصدّيق في تفسير الإخوة بأنهم من الأم في هذه الآية. وكذا فسرها سعد ﵁.\n (^٢٢) البيهقي (٦/ ٢٢٣) مع أثر سعد في ذلك.\n (^٢٣) البيهقي (٦/ ٢٢٤) بنحوه عنه.\n (^٢٤) هكذا بالأصل، وعند البيهقي (٦/ ٢٢٣) (شَتّى) بدل (شيء) ولعله أصح.\n (^٢٥) البيهقي (٦/ ٢٢٣).","vol":"2","page":135},{"text":"ولهُ عن إبراهيمَ، قالَ: \" عليُّ بن زيد: \" المشركُ لا يَحجبُ ولا يَرِثُ، وقالَ عبدُ الله: يحجبُ ولا يَرثُ \" (^٢٦).\nوكذا: رَوى الشَّعبيُّ عنهم.\nقالَ محمدُ بنُ إسحاقَ: حدَّثنا الزُّهريُّ عن عُبيْدِ الله بنِ عبدِ الله عن ابنِ عبّاسٍ: أنهُ قالَ: \" إنّ الذي أحصى رملَ عالجٍ لمْ يجعلْ في مالٍ واحدٍ نصفًا، ونصفًا، وثُلُثًا، فقالَ لهُ زُفرُ بنُ أوسٍ: يا أبا عباسٍ: من أوّلُ مَن أعالَ الفرائضَ؟، قالَ: عمرُ، قالَ: ولمَ؟ قالَ: لما تَدافعتْ عليهِ وركبَ بعضُها بَعضًا، قالَ: واللهِ ما أدري كيفَ أصنعُ بكمْ، واللهِ ما أدري أيّكُمْ قدّمَ اللهُ، ولا أيكُم أخَّرَ، قالَ: واللهِ ما أجدُ في هذا المالِ أحسنَ من أنْ أقسمَهُ عليْكمْ بالحصَصِ، ثمّ قالَ ابنُ عبّاسٍ: وأيْمُ اللهِ: لو قدَّمَ من قدّمَ اللهُ، وأخَّرَ من أخّرَ اللهُ ما عالتْ فريضةٌ، قالَ لهُ زُفَرُ: وأيّهمْ قدّمَ، وأيّهم أخّرَ، فقالَ: كلُّ فريضةٍ لا تزولُ إلا إلى فريضةٍ فتلكَ التي قدَّم اللهُ، فقالَ لهُ زُفَرُ: فما منَعكَ أن تُشيرَ بهذا على عمرَ؟ فقالَ: هَيْبتُهُ واللهِ، قالَ ابنُ إسحاق: فقالَ لي الزُّهريُّ: وأيْمُ اللهِ لولا أنهُ تقدّمَهُ إمامُ هُدىً كانَ أمرُهُ على الوَرَعِ، ما اختلفَ على ابنِ عبّاس اثنان من أهل العلم \" (^٢٧).\n_________\n(^٢٦) البيهقي (٦/ ٢٢٣)، مع أثر الشعبي عنهم بنحوه، قلت: بالأصل: عليّ بن زيد، والصواب: عليّ وَزيد كما هو عند البيهقي.\n (^٢٧) البيهقي (٦/ ٢٥٣).","vol":"2","page":136},{"text":"٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-116> بابُ: ميراثِ العَصَبةِ</span>\nتقدّمَ قولُهُ ﵇: \" ألحقوا الفَرائض بأهلِها، فما بقيَ فلأَولى رجلٍ ذكرٍ \" (^١).\nوعن أبي هُريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، مَنْ تركَ مالًا، فَلْيرثْهُ عَصَبهُ مَن كانوا، ومنْ تركَ دينًا، أو ضياعًا فإليَّ \" (^٢).\nعن عبد الله بنِ بُريْدةَ عن أبيه: \" أنّ رجلًا تُوفِّي من خُزاعةَ، فأُتيَ رسولُ اللهِ ﷺ بميراثِهِ: فقالَ: أُنظروا هلْ من وارثٍ؟، فالتمسوهُ فلمْ يجدوا لهُ وارثًا، فقالَ: ادفعوهُ إلى أكبر خُزاعةَ \" (^٣)، رواهُ أبو داود الطَّيالسِيُّ في مُسْندِهِ، وهذا لفْظُهُ، والإمامُ أحمدُ، وأبو داودَ في سُنَنِهِ، والنّسائيُّ، وقالَ: هو حديثٌ مُنكَرٌ.\nعن سعيدِ بنِ المُسيّبِ: \" أنّ عمرَ بنَ الخطابِ أشركَ بينَ الإخوةِ من الأبِ والأمِّ، وبينَ الإخوةِ من الأمِّ في الثُّلُثِ \" (^٤)، رواهُ محمدُ بنُ نَصْرٍ المرْوَزِيُّ، والبَيْهقيُّ بإسنادٍ صحيح. وهو قولُ عثمانَ، وابنِ مسعودٍ، وزيد بنِ ثابتٍ في المشهورِ عنهما.\nقالَ زيدُ بنُ ثابتٍ: \" هَبوا أباهُمْ كانَ حِمارًا، ما زادَهم الأبُ إلا قُربًا \" (^٥)، رواهُ البيهقيُّ.\nعن محمدِ بنِ السّائبِ الكَلْبي عن أبي صالحٍ عن ابنِ عبّاسٍ: \" أنهُ ﵇\n_________\n(^١) تقدم.\n (^٢) البخاري (١٩/ ١١٥)، ومسلم (٤/ ٢) بنحوه.\n (^٣) الطيالسي (١٤٤٣ منحة المعبود) والنسائي في الكبرى كما في التحفة ٢/ ٧٩ وأحمد (١٥/ ٢٠١) وأبو داود (٢/ ١١٢).\n (^٤) البيهقي (٦/ ٢٥٥) من طريقه.\n (^٥) البيهقي (٦/ ٢٥٦)، وأخرج أيضًا نحوه عن عثمان وابن مسعود في الشريك بينهم، وعن =","vol":"2","page":137},{"text":"سُئلَ عن مولودٍ لهُ قُبُلٌ وذَكرٌ، من أين يُورَّثُ؟، فقالَ: يُوَرَّثُ حيثُ يبولُ \" (^٦)، رواهُ البيهقيُّ. ومحمدُ بنُ السّائبِ هذا، متروكٌ لا يُحتجُّ بما تفرّد بهِ، وشيخُهُ أيضًا ضعيفٌ، ولكن رُويَ عن عليٍّ موقوفًا، وهو أصحُّ.\nعن المِقْدامِ بنِ معدي كربٍ الكِنْدِيِّ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" أنا أولى الناس بكلِّ مؤمنٍ من نفسهِ، من تركَ دينًا أو ضَيعةً فإليَّ، ومن تَركَ مالًا، فلورَثتِهِ، أنا مَولى من ولا مَولى لهُ، أرثُ مالَهُ، وأفكُّ عانيهِ، والخالُ مولى مَن لا مولى لهُ، يَرثُ مالَهُ ويفُكُّ عانيهِ \" (^٧)، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، والنسائيّ، وابنُ ماجة، وقالَ أبو زُرْعةَ: هذا حديثٌ حسنٌ.\nاستَدلّوا بهذا الحديثِ على أن من لمْ يتركْ وارثًا فمالُهُ لبيتِ المالِ ميراثًا للمسلمينَ، يتولّى قبضَ ذلكَ السّلطانُ الأعظمُ أو نائبُهُ، حيثُ قالَ: \" وأنا مَوْلى من لا مَوْلى لهُ، أرثُ مالَهُ \".\nقالَ محمدُ بنُ سالمٍ عن الشَّعبيّ عن عليٍّ: \" أنهُ كانَ يَرُدُّ على غيرِ الزّوجينِ على قدرِ ما وَرثوا، وكانَ زيدُ بنُ ثابتٍ لا يرى الرّدَّ \" (^٨)، رواهُ البيهقيُّ، ومحمدٌ هذا: فيه ضعفٌ كبير.\nاستدلَّ أصحابُنا وغيرُهم ممّن لا يَرى توريثَ ذوي الأرحامِ بحديثِ أبي أُمامةَ: \" إن اللهَ قد أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّهُ، فلا وصيةَ لوارثٍ \" (^٩) على ذلكَ، وسَندُهُ جيّدٌ. قالوا: فلما لمْ يكنْ لهمْ فرضٌ مُعيَّنٌ لمْ يكونوا وُرّاثًا.\nورَوى أبو داودَ في المراسيلِ من حديثِ عَطاءِ بنِ يَسارٍ: \" أنّ رسولَ اللهِ ﷺ رَكبَ\n_________\n= عليّ بخلاف ذلك عنده أيضًا.\n (^٦) البيهقي (٦/ ٢٦١)، وأخرج نحوه عن عليٍّ موقوفًا عليه.\n (^٧) أحمد (١٥/ ١٩٨) وأبو داود (٢/ ١١١) والنسائي في الكبرى كما في التحفة ٨/ ٥١٠ وابن ماجة (٢٧٣٨) والبيهقي (٦/ ٢٤٣)، وعن عدد من الصحابة نحوه عنده.\n (^٨) البيهقي (٦/ ٢٤٤)، وعن عليّ بخلافه في الردّ على الورثة إلى الزوج والزوجة.\n (^٩) تقدم.","vol":"2","page":138},{"text":"إلى قِباءَ يستخيرُ اللهَ في ميراثِ العمّةِ والخالةِ، فأنزلَ اللهُ عليهِ: لا ميراثَ لهما \" (^١٠).\nوقد رُويَ موصولًا من وجهٍ آخرَ عن عَطاءِ بنِ يَسارٍ عن أبي سعيدٍ مرفوعًا، والأولُ أصحُّ.\nوأمّا من ورَّثهمْ من أصحابِنا فاحتجَّ بالآيةِ الكريمةِ: \" وأولوا الأرحام بعضُهمْ أَوْلى بِبَعْضٍ \"، وبما تقدّمَ من قولِهِ ﵇: \" الخالُ مَولى من لا مَولى لهُ، يَرِثُ مالَهُ، ويَفُكُّ عانيهِ \".\nورَوى أحمدُ، والترمذيُّ، وابنُ ماجة، وابنُ حِبّان في صحيحهِ عن عمرَ: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: \" الخالُ وارثُ مَنْ لا وارثَ لهُ \" (^١١)، ولهُ طُرقٌ جيّدةٌ يشدُّ بعضُها بعضًا، وقد حسَّنهُ الترمذيُّ عن عائشةَ مرفوعًا.\nورُويَ عن أبي هريرةَ، ولكنْ رَوى الغَلابي عن يحيى بنِ مَعينٍ: أنهُ يُبطلُ حديثَ الخالِ، يَعني حديثَ المِقدامِ بنِ مَعْدي كربٍ، ويقولُ: ليسَ فيهِ حديثٌ قَويٌّ.\nوسيأتي قولُهُ ﵇ في الحَضانةِ: \" الخالةُ بمنزلةِ الأمِّ \" (^١٢).\nوعن ابنِ مسعودٍ، قالَ: \" الخالةُ بمنزلةِ الأمّ، والعَمّةُ بمنزلةِ الأبِ، وابنةُ الأخ بمنزلةِ الأخِ، وكلُّ ذي رَحمٍ بمنزلةِ الرّحمِ التي تليهِ إذا لمْ يكنْ وارثٌ ذو قرابةٍ \" (^١٣)، رواهُ البيهقيُّ.\nومِنْ وجهٍ آخرَ عنهُ: نحْوَهُ.\n_________\n(^١٠) أبو داود في المراسيل (١٩١)، والبيهقي (٦/ ٢١٢) من طريقه، والموصول عنده عن أبي سعيد (٦/ ٢١٣).\n (^١١) أحمد (١٥/ ٢٠٠) والترمذي (٣/ ٢٨٥) وابن ماجة (٢٧٣٧) وابن حبان (٦٠٣٧) والبيهقي عن غير واحد من الصحابة (٦/ ٢١٤، ٢١٣).\n (^١٢) سيأتي.\n (^١٣) البيهقي (٦/ ٢١٧)، من وجهين عنه.","vol":"2","page":139},{"text":"٣ -<span data-type=\"title\" id=toc-117> بابُ: ميراثِ الجد والإخوة</span>\nقد تقدّمَ ذكرُ ميراثِه وحدَهُ، فأمّا إذا اجتمعَ هو والإخوةُ من الأبوينِ أو الأبِ، فكانَ الصّدّيقُ يُنزلهُ أبًا، وقد حَكى ذلكَ البخاريُّ عنهُ، وكذلكَ كانَ عمرُ في أوّلِ إمْرتِهِ، ثمّ تَناظَر فيه هو وزيدُ بنُ ثابتٍ، وكانَ زيدٌ إذ ذاكَ يَرى تقديمَ الإخوةِ عليهِ، فاتفقا على التّشريكِ بينَهم، وهو قولُ عبد اللهِ بنِ مسعودٍ أيضًا.\nوسلكَ الشافعيُّ وحوّلهُ كتابَهُ في الأُمِّ مَسْلكًا في التَّشريكِ بينَهم، حاصلُهُ: أنّ الأخَ يُدلي ببنوّةِ أبِ الميّتِ، والجدِّ بأُبُوّتِهِ، ومعلومٌ أنّ البُنوّة أقوى من الأُبوّةِ، فإذا لمْ يُقدِّم الأخُ عليه، فلا أقلَّ من التشريكِ بينَهما.\nقالَ ابنُ المبارك: أخبرنَا يونسُ عن الزُّهري حدَّثني سعيدُ بنُ المُسيَّبِ وعُبيْداللهِ بنُ عبد اللهِ بنِ عُتبةٍ، وقَبيصةُ بنُ ذُؤيْبٍ: أنّ عمرَ قضى، أنّ الجدَّ يُقاسمُ الإخوةَ للأبِ والأمَّ، والإخوةَ للأبِ ما كانتِ المقاسَمةُ خيرًا لهُ من ثُلُثِ المالِ، فإنْ كثرَ الإخوةُ، أُعطيَ الجدُّ الثُّلثَ، وكانَ للإخوةِ ما بقيَ، للذكرِ مثلُ حَظِّ الأنْثيينِ، وقَضى أن بني الأبِ والأُمِّ أولى بذلكَ من بني الأبِ ذكورِهم وإناثِهم، غيرَ أن بني الأبِ يُقاسمون الجدَّ كبني الأبِ والأمِّ، فَيرُدّون عليْهم، ولا يكونُ لبني الأبِ معَ بني الأبِ والأمِّ إلا أن يكونَ بنو الأبِ يَردّون على بناتِ الأبِ والأُمِّ، فإنْ بقيَ شيءٌ بعدَ فرائضِ بناتِ الأب والأُمِّ، فهو للإخوةِ للأبِ، للذكرِ مثلُ حظِّ الأنثيين \" (^٢). وهذا إسنادٌ جيّدٌ إلى عمر، وإن كانَ فيهِ انقطاعٌ، إلا أنهُ حُجّةٌ، وهكذا رَوى عبدُالرحمنِ بنُ أبي الزّنادِ عن أبيهِ عن خارجةَ بنِ زيدِ بنِ ثابتٍ عن أبيهِ عن عثمانَ، وبهِ قالَ زيدُ بنُ ثابتٍ.\n_________\n(١) غير واضحة بالأصل، والظاهر أن الناسخ اضطرب هنا، فقد كرر الجملة والله أعلم.\n (^٢) البيهقي (٦/ ٢٤٨)، وكذا عن زيد وعثمان بهذه بنحوه.","vol":"2","page":140},{"text":"قالَ ابنُ المباركِ عن الثّوري عن الأعمشِ عن إبراهيمَ: \" كانَ عبدُاللهِ بنُ مسعودٍ، وزيدُ بنُ ثابتٍ - يعني - إذا لم يكنْ المالُ معَ الجدِّ ذو فرضٍ، أعطياهُ أحظَّ الأمرين من المُقاسَمةِ، وثُلثَ جميعِ المالِ، وإن كانَ معَهُ ذو فرضٍ أعطياهُ خيرَ أمورٍ ثلاثةٍ، بعدَ إخراجِ الفرضِ، إما المُقاسَمة، أو ثُلث ما بقيَ بعدَ الفرضِ، أو سُدُس جميع المالِ \" (^٣).\nوبهذا الإسنادِ عن زيدِ بنِ ثابتٍ: \" أنهُ قالَ في المسألةِ الأكدريةِ كما ذكرَهُ المصنّفُ في التنبيهِ سَواء، وهو قولُ ابنِ مسعودٍ ﵁ (^٤).\n_________\n(^٣) البيهقي (٦/ ٢٥٠) عن إبراهيم عن كل منهما منفردًا بمعناه مطوّلًا.\n (^٤) البيهقي (٦/ ٢٥ / ٢٥١) عن زيد وعبد الله بن مسعود في المسألة الأكدرية.","vol":"2","page":141},{"text":"٣ -<span data-type=\"title\" id=toc-118> كتابُ النِّكاحِ</span>\nعن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ، قالَ: قالَ ﵇: \" يا معشرَ الشّبابِ، مَن استطاعَ منكمُ الباءَة فلْيتزوجْ، فإنهُ أغضُّ للبَصرِ، وأحْصنُ للفرجِ، ومنْ لمْ يَستطعْ فَعليهِ بالصّومِ، فإنهُ لهُ وِجاءٌ \" (^١)، أخرجاهُ.\nعن أبي أيّوبَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" أربعٌ من سُنَنِ المرسلين، \" الحناءُ، والتَّعطُّرُ، والسِّواكُ، والنّكاحُ \" (^٢)، رواهُ أحمدُ، والترمذيُّ، وقالَ: حسنٌ غريبٌ، وفي إسنادِهِ: الحجَّاجُ بنُ أرطأةٍ، وقد تكلّمَ فيهِ جماعةٌ من الحفّاظِ من قِبل حفظِهِ.\nعن النبيِّ ﷺ، قالَ: \" تُنكَحُ المرأةُ لأربعٍ: لمالِها، وحَسبِها، وجمالِهَا، ولدينِها، فاظفرْ بذاتِ الدّين تَرِبتْ يَداك \" (^٣)، أخرجاهُ.\nولمسلمٍ عن جابرٍ (^٤): نحوهُ.\nوعن ابنِ عمرَ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ، قال (^٥): \" الدّنيا مَتاعٌ، وخيرُ متاعِها المرأةُ الصّالحةُ \" (^٦)، رواهُ مُسلمٌ.\nعن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ، قالَ ﵇: \" إذا نكحَ العبدُ بغيرِ إذنِ مولاهُ، فنكاحُهُ باطلٌ \" (^٧)، رواهُ أبو داودَ من حديثِ عبدِ الله بنِ عمرَ العُمريِّ عن نافعٍ عنهُ، وقالَ: هو\n_________\n(^١) البخاري (٢٠/ ٦٧) ومسلم (٤/ ١٢٨).\n (^٢) أحمد (١٦/ ١٤١) والترمذي (٢/ ٢٧٢).\n (^٣) البخاري (٢٠/ ٨٦) ومسلم (٤/ ١٧٥).\n (^٤) مسلم (٤/ ١٧٥).\n (^٥) كلمة \" قال \" ساقطة من الأصل، ولا بدّ من إثباتها.\n (^٦) مسلم (٤/ ١٧٨).\n (^٧) أبو داود (١/ ٤٨٠).","vol":"2","page":143},{"text":"ضعيفٌ، وهو موقوفٌ، وهو من قولِ ابنِ عمرَ.\nرواهُ ابن ماجة من حديثِ مَنْدَلِ بنِ عليِّ العَنزيّ وهو ضَعيفٌ أيضًا عن ابن جُريْجٍ عن موسى بنِ عُقْبةَ عن نافعٍ عن ابنِ عمرَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" أيّما عبدٍ تزوّجَ بغيرِ إذنِ مَواليهِ، فهو زانٍ \" (^٨).\nولهُ أيضًا من حديثِ عبدِ الله بنِ محمدِ بنِ عقيلٍ عن ابن عمرَ مرفوعًا (^٩): مثلُهُ.\nوهذهِ طرقٌ يُقوِّي بعضُها بعضًا، ويُشبهُ أن يكونَ موقوفًا كما قالَ أبو داودَ.\nعن عبد الحميدِ بنِ سليمانَ عن محمد بنِ عَجْلانَ عن ابن وَثيمةَ عن أبي هريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" إذا خطبَ إليكُمْ من ترضونَ دينَهُ وخلُقهُ، فَزوِّجوهُ، إلاّ تفعلوا تكنْ فتنةٌ في الأرضِ وفسادٌ عريضٌ \" (^١٠)، رواهُ الترمذيُّ، وابنُ ماجة، هكذا.\nوقد رواهُ اللّيْثُ بنُ سَعدٍ عن ابنِ عجْلانَ عن أبي هُريرةَ نفسِهِ، قالَ البخاريُّ: وهذا أشبهُ، ولمْ يَعُدَّ حديثَ عبدِ الحميدِ، محفوظًا.\nثمَّ رواهُ الترمذيُّ عن أبي حاتمٍ المُزّنيِّ عن رسولِ اللهِ ﷺ بنحوهِ، وقالَ: حسنٌ غريبٌ، وأبو حاتمٍ المُزَنيُّ لهُ صحبةٌ، لا نعرفُ لهُ غيرَ هذا الحديثِ.\nففي ذلكَ دلالةٌ على أنّ المرأةَ إذا دعتْ إلى كُفؤ إنه يجبُ على الوَليِّ تزويجُها، واللهُ أعلمُ.\nعن عائشةَ: \" أنّ رسولَ اللهِ ﷺ تزوّجها وهي بنتُ ستّ سنينَ، وأُدخلتْ عليهِ وهي بنتُ تِسعٍ، ومَكثتْ عندَهُ تسْعًا \" (^١١)، أخرجاهُ، وهذا لفظُ البخاريّ.\nففيه تزويجُ الصّغيرةِ بغيرِ إذنِها، لأنّ إذنَها والحالة هذهِ غيرُ مُعْتبرٍ، واللهُ أعلمُ، فأمّا إن كانتْ كبيرةً:\n_________\n(^٨) ابن ماجة (١٩٦٠).\n (^٩) ابن ماجة (١٩٥٩).\n (^١٠) ابن ماجة (١٩٦٧) والترمذي (٢/ ٢٧٤).\n (^١١) البخاري (١٩٦٧) ومسلم (٤/ ١٤٢).","vol":"2","page":144},{"text":"فعن أبي هريرةَ، أنّ رسولَ اللهِ ﷺ، قالَ: \" لا تُنكَحُ الأيّمُ حتّى تُستأمَرَ، ولا تُنكَحُ البِكْرُ حتّى تُسْتأذَنَ، قالوا: وكيفَ إذنُها؟، قالَ: أنْ تسكتَ \" (^١٢)، أخرجاهُ.\nولهما عن عائشة (^١٣) نحوه.\nولمسلمٍ عن ابنِ عبّاسٍ: نحوه (^١٤)، وفي لَفْظٍ لهُ: \" والبِكْرُ يَستأْذِنُها أبوها في نفسِها، وإذْنُها: صُماتُها \".\nعن خَنساءَ بنتِ خِدَامِ بنِ خالدٍ الأنصاريّة: أنّ أباها زوّجها وهي ثيّبٌ، فكَرِهتْ ذلكَ، فأتتْ رسولَ اللهِ ﷺ، فردّ نكاحَهُ \" (^١٥)، رواهُ البخاريُّ.\nقالَ اللهُ تعالى: \" فانْكِحوهُنَّ بإذنِ أهلِهنَّ \".\nوقال تعالى: \" وإذا طَلَّقْتُم النّساءَ فَبَلَغْنَ أجَلَهُنّ فلا تعضُلُوهُنَّ أنْ يَنْكِحْنَ أزْواجَهنَّ إذا تَراضَوا بيْنَهمْ بالمَعروفِ. . الآية \"، فنهى الأولياءَ عن العَضلِ، فدلَّ على أنّ عُقدةَ النّكاحِ بأيديهم لا يصحُّ تزويجُ النّساءِ بدونهمْ، ويُؤيّدُهُ: ما قالَ الإمامُ أحمدُ: حدَّثنا وكيعٌ وعبدُ الرّحمن عن إسرائيلَ عن أبي إسحاقَ عن أبي بُرْدةَ عن أبي موسى الأشعَريّ: قالَ:\nقالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" لا نكاحَ إلا بوَليٍّ \" (^١٦)، وقد أخرجهُ أبو داودَ، والترمذيُّ، وابنُ ماجة، وغيرُهُمْ من حديثِ إسرائيلَ وشَريك القاضي، وقيسِ بنِ الرّبيعِ، ويونسَ بن أبي إسحاقَ، وزُهَيْرِ بنِ مُعاويةَ، كلّهمْ عن أبي إسحاقَ كذلكَ.\nقالَ الترمذيُّ: رواهُ شُعْبةُ، والثَّوريُّ عن أبي إسحاقَ عن أبي بُرْدَةَ مُرْسَلًا، قالَ: والأولُ: عندي: أصحُّ، وهكذا صحَّحهُ عبدُالرحمن بنُ مَهْدي، فيما حَكاهُ ابنُ خُزَيْمةَ\n_________\n(^١٢) البخاري (٢٠/ ١٢٨) ومسلم (٤/ ١٤٠).\n (^١٣) البخاري (٢٠/ ١٢٨) ومسلم (٤/ ١٤١).\n (^١٤) مسلم (٤/ ١٤١).\n (^١٥) البخاري (٢٠/ ١٢٩).\n (^١٦) أحمد (١٦/ ١٥٥) وأبو داود (١/ ٤٨١) والترمذي (٢/ ٢٨٠) وابن ماجة (١٨٨٠).","vol":"2","page":145},{"text":"عن ابنِ المُثَنّى عنهُ.\nوقالَ عليُّ بنُ المَدينيِّ: حديثُ إسرائيلَ في النّكاحِ: صحيحٌ، وقالَ البخاريُّ: الزّيادةُ من الثقةِ: مقبولةٌ، وإسرائيلُ: ثقةٌ، وكذا صحَّحهُ البيهقيُّ، وغيرُ واحدٍ من الحُفّاظِ، ولهُ طرُقٌ أُخر، تَركْتُها اختصارًا.\nورَواهُ أبو يَعْلى المَوْصليُّ في مُسندِهِ عن جابر مرفوعًا، قالَ الحافظُ الضّياءُ: بإسنادٍ، رجالُه: ثقاتٌ.\nوعن أبي هُريرة، قالَ: قالَ رسولُ الله ﷺ: \" لا تُزَوِّجُ المرأةُ المرأةَ، ولا تُزَوِّجُ المرأةُ نفسَها، فإنّ الزّانيةَ هيَ التي تُزَوِّجُ نفسَها \" (^١٧)، رواهُ ابنُ ماجة بإسنادٍ جيّدٍ، من حديثِ هشامِ بنِ حَسّانٍ عن محمدِ بنِ سيرينَ عنهُ، لكنْ رواهُ الشافعيُّ عن ابنِ عُيَيْنة عن هشامِ بنِ حسّانَ عن ابنِ سيرين عن أبي هريرة موقوفًا، وهو الصّحيح.\nعن سليمانَ بنِ موسى عن الزُّهريّ عن عُرْوةَ عن عائشةَ، قالتْ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" أيّما امرأةٍ لمْ يُنكِحْها الوَليُّ، فنكاحُها باطلٌ، فنكاحُها باطلٌ، فنكاحُها باطلٌ، فإنْ أصابَها، فلها مَهْرُها بما أصابَ منها، فإنْ اشْتجروا فالسلطانُ وليُّ من وَليَّ له \" (^١٨)، رواهُ الشافعيُّ، وأحمدُ، وأبو داود، وابنُ ماجة، والترمذيُّ، وقالَ: حسنٌ، وصحّحهُ يحيى بن مَعينٍ، وغيرُهُ من الحفّاظِ، وتكلّمَ غيرُ واحدٍ في سليمانَ من أجلِ هذا الحديثِ كما هو مبسوطٌ في ترجمتِهِ من كتابِ التّكميلِ في معرفةِ الرّجالِ، ولله الحمدُ.\nوعن أُمِّ حَبيبةَ: \" أنها كانتْ عندَ ابنِ جَحْشٍ، فهلَكَ عنْها، وكان ممنْ هاجرَ إلى أرضِ الحَبشةِ، فزَوّجَها النجاشيُّ رسولَ اللهِ ﷺ وهي عندَهمْ \" (^١٩)، رواهُ أبو داود، وهذا لفْظُهُ، والنسائيّ، فَيُستدلُّ بهِ على ولايةِ السّلطانِ عندَ غيبوبةِ الأولياءِ، لكنْ ذكرَ\n_________\n(^١٧) ابن ماجة (١٨٨٢).\n (^١٨) الشافعي (٥/ ١١) وأحمد (١٦/ ١٥٤) وأبو داود (١/ ٤٨١) وابن ماجة (١٨٧٩) والترمذي (٢/ ٢٨١).\n (^١٩) أبو داود (١/ ٤٨١) والنسائي في الكبرى كما في التحفة ١١/ ٣٠٨.","vol":"2","page":146},{"text":"في السّيرةِ وغيرِها أنّ الذي وليَ عقْدَها كانَ خالدَ بنَ سعيد بنِ العاصِ، واللهُ أعلمُ.\nوقالَ الشافعيُّ عن مالكٍ فيما بلغهُ عن سعيدِ بنِ المُسيّبِ، قالَ: قالَ عمرُ: \" لا تُنكَح المرأة إلى بإذنِ وليِّها، أو ذي الرأي من أهلِها، أو السّلطانِ \" (^٢٠).\nورواهُ الدارَقُطنيّ من وجهٍ آخر عن سعيدِ بنِ المُسيّبِ، وهو: صحيحٌ.\nقالَ: أخبرَنا ابنُ عليّة عن سعيدٍ عن قَتادَةَ عن الحَسنِ عن عُقْبةَ بنِ عامرٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" أيّما امرأةٍ زوَّجها وَليّان، فهو للأوّلِ منهما \" (^٢١).\nرواهُ النسائيُّ من حديث إبراهيمَ بنِ طَهْمانَ عن قَتادةَ عن الحسنِ عن عُقْبةَ وعن سَمُرةَ بهِ.\nوأخرجهُ ابنُ ماجة من حديثِ خالد بنِ الحارثِ عن سعيدٍ عن قَتادةَ عن الحسنِ عن عُقبةَ أو سَمُرةَ بالشّكِّ.\nوقد رواهُ الترمذيُّ من حديثِ غُنْدَرٍ عن سعيدِ بنِ أبي عَروبةَ عن قَتادَةَ عن الحَسنِ عن سَمُرةَ من غيرِ شَكٍّ، وقالَ: حسنٌ.\nوهكذا رواهُ أحمد، وباقي أصحابِ السُّنَنِ من طرقٍ أُخَر عن قتادةَ عن الحسنِ عن سَمُرةَ بهِ، واللهُ أعلمُ، وهذهِ الطرقُ التي صحَّحها أبو زُرْعَة، وأبو حاتمٍ الرَّازيان رحمهمُا اللهُ.\nعن ابنِ عباسٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" لا نكاحَ إلا بوَليٍّ، وشاهدَيْ عدْلٍ، وأيُّما امرأةٍ أنكَحها وليٌّ مسخوطٌ عليهِ، فنكاحُها باطلٌ \" (^٢٢)، رواهُ الدارَقُطنيُّ من حديثِ\n_________\n(^٢٠) الشافعي معلقًا عنه (٨/ ١٦٢ - الأم مع مختصر المزني) والدارقطني (٣/ ٢٢٩)، والشافعي (٧/ ٢٢٢) هكذا عن مالك بلاغًا له عن سعيد.\n (^٢١) النسائي (٧/ ٣١٤) والشافعي (٨/ ٤٤ الأم مع المسند) والترمذي (٢/ ٢٨٨)، وأحمد (١٦/ ١٥٥) وأبو داود (١/ ٤٨٢).\n (^٢٢) الدارقطني (٣/ ٢٢١)، والبيهقي (٧/ ١٢٤) وقال عقبه: كذا رواه عدي بن الفضل وهو =","vol":"2","page":147},{"text":"عَديِّ بنِ الفَضل - وهو: مَتروكٌ.\nورواهُ الطَّبرانيُّ ولفْظُهُ: \" لا نكاحَ إلا بإذنِ وَليٍّ مُرْشدٍ، أو سُلطانٍ \" (^٢٣).\nوقد اعتمد الشافعيُّ في أنهُ لا يجوزُ أن يكونَ الوليُّ فاسقًا بما رواهُ عن مسلم بن خالدٍ عن ابنِ خُثَيْمٍ عن سعيد بن جُبيْرٍ عن ابن عبّاسٍ، قالَ: \" لا نكاحَ إلا بوليٍّ مرشدٍ، وشاهديْ عَدْلٍ \" (^٢٤)، وهذا موقوفٌ، وهو أصحّ من الأوّلِ.\nقال البخاريُّ: \" خطبَ المغيرةُ بنُ شُعْبةَ امرأةً هو أولى الناسِ بها، فأمرَ رجلًا فزَوَّجهُ \" (^٢٥).\nوقالَ عبدُ الرحمن بنُ عوفٍ لأُمِّ حَكيم بنتِ قارِظٍ: \" أتجعلينَ أمرَكِ إليَّ؟، قالتْ: نعَمْ، قالَ: قد تزوَّجْتُكِ \".\nقالَ الله: \" الخبيثاتُ للخبيثينَ والخبيثونَ للخَبيثاتِ والطَّيِّباتُ للطَّيِّبينَ والطَّيِّبونَ للطَّيِّباتِ. . الآية \".\nوقالَ عمرُ: \" لأمنعنَّ تَزوّجَ ذواتِ الأحسابِ إلا من الأكفاءِ \" (^٢٦)، رواهُ الدارقُطنيُّ من حديثِ إبراهيمَ بنِ محمدِ بنِ طَلحةَ عنهُ، وفيهِ انقطاعُ.\nعن ابن عمرَ مرفوعًا: \" العربُ بعضُها أكفاءُ لبعضٍ قبليةٌ بقبليةٍ، ورجلٌ برجلٍ إلا حائكًا، أو حجّامًا \" (^٢٧).\nوعن عائشةَ مرفوعًا: نحوهُ، رواهُما البيهقيُّ في سُنَنهِ الكبيرِ، ولا يصحّان لضعفِ\n_________\n= ضعيف، والصحيح موقوف، والله أعلم.\n (^٢٣) الطبراني في الأوسط (٥٢٥)، أخرجه البيهقي من طريقه (٧/ ١٢٤) وقال: ولم يرفعه، من رواية الثوري بن خثيم.\n (^٢٤) الشافعي (٥/ ١٩)، والبيهقي (٧/ ١٢٤، ١٢٦) من طرق عن ابن خيثم وصحّحه موقوفًا.\n (^٢٥) البخاري (٢٠/ ١٢٤).\n (^٢٦) الدارقطني (٣/ ٢٩٨)، والبيهقي (٧/ ١٣٣).\n (^٢٧) البيهقي (٧/ ١٣٥)، وكذا حديث عائشة وضعفهما.","vol":"2","page":148},{"text":"إسنادَيْهما، قالَ أبو حاتم في حديثِ ابنِ عمرَ: هذا كذبٌ، لا أصلَ لهُ، ولكنْ رَوى أبو القاسمِ البَغَويُّ بإسنادٍ صحيحٍ عن سَلْمانَ الفارسيّ أنهُ قالَ: \" لا نَؤُمّكم في صلاتِكمْ، ولا ننكحُ نساءَكم - يعني - العربَ \".\nعن الزُّهريّ: \" أنهُ بلغَه أنّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: \" قدّموا قريشًا، ولا تقدّموها، وتعَلّموا من قريشٍ ولا تعَلموها \" (^٢٨)، رواهُ الشافعيّ عن ابن أبي فُدَيكٍ عن ابنِ أبي ذِئْبٍ عنهُ.\nعن واثِلةَ بنِ الأسْقعِ، قالَ ﵇: \" إنّ اللهَ اختارَ كِنانةَ من بني إسماعيلَ، ثمّ اختارَ من كِنانة قُريْشًا، ثمّ اختار من قريش بني هاشمٍ، ثمَّ اختارني من بني هاشمٍ \" (^٢٩)، رواهُ مُسلمٌ.\nعن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ عن سعيدٍ المقْبرِيِّ عن أبي هُريرةَ، قالَ: قالَ ﵇: \" لا ينكح الزاني المَجلودُ إلا مثلَهُ \" (^٣٠)، رواهُ أبو داود، وهذا إسنادٌ جيدٌ قويٌّ.\nسيأتي حديثُ بريرةَ: \" أنها أُعتِقَتْ وزوجُها عبدٌ، فخُيِّرتْ - الحديث بطولهِ في الخيارِ في النّكاحِ \" (^٣١)، وهو عُمدةُ الشافعيّ في إثباتِ الكفاءةِ كما نصّ عليهِ في البُوَيطيِّ وغيرِه.\nقالَ اللهُ تعالى: \" يا أيّها النّاسُ إنّا خَلَقْناكُمْ من ذَكرٍ وأُنثى وجَعَلناكُمْ شُعوبًا وقبائلَ لتَعارَفوا إنَّ أكْرمَكمْ عندَ اللهِ أتقاكُمْ \".\nعن ابنِ عمرَ أنّ رسولَ اللهِ ﷺ خطبَ الناسَ يومَ فتحِ مكّةَ وقالَ: \" يا أيها الناسُ: إنّ الله قد أذهبَ عنكُمْ عُبْيَةَ الجاهليّةِ وتعاظُمَها بآبائِها، فالناسُ رجلان: رجلٌ بَرٌّ تقيٌّ وكريمٌ على اللهِ، وفاجرٌ شَقيٌ هيّنٌ على اللهِ، والناسُ بنو آدمَ، وخلقَ اللهُ آدمَ من ترابٍ،\n_________\n(^٢٨) الشافعي (٨/ ٤٣٦) الأم مع المسند، والبيهقي (٣/ ١٢١)، وحديث سلمان موقوفًا عند البيهقي أيضًا (٧/ ١٣٤). وكذا مرفوعًا وضعفه.\n (^٢٩) مسلم (٧/ ٥٨).\n (^٣٠) أبو داود (١/ ٤٧٣).\n (^٣١) سيأتي.","vol":"2","page":149},{"text":"قالَ اللهُ: \" يا أيّها الناسُ إنّا خَلَقْناكُمْ من ذَكرٍ وأُنثى وجَعَلناكُمْ شُعوبًا وقبائلَ لتَعارَفوا إنَّ أكْرمَكمْ عندَ اللهِ أتقاكُمْ أنّ اللهَ عليمٌ خَبيرٌ \" (^٣٢).\nرواهُ الترمذيُّ، وقالَ: غريبٌ لا نعرفُهُ إلا من هذا الوجهِ، وعبدُ اللهِ بنُ جَعفرٍ يُضَعَّفُ، ضَعَّفَهُ يحيى بنُ معينٍ، - وهو والدُ عليِّ بنِ المَديني - وغيرُه.\nوفي البابِ عن أبي هريرةَ، وابنِ عبّاسٍ.\nوعن الحسنِ عن سَمُرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" الحسَبُ: المالُ، والكرمُ: التقوى \" (^٣٣)، رواهُ ابنُ ماجة، والترمذيُّ، وقالَ: حسنٌ غريبٌ صحيحٌ، فدلَّ هذا كلّهُ على أنّ الكفاءَةَ ليستْ شَرْطًا في صحّةِ العقدِ، بلْ إنَّ زوَّجَها برضاها غيرَ كُفؤٍ صحَّ العقدُ، كما زوّجَ أبو حُذيفةَ مَولاهُ سالمًا بابنةِ أخيهِ الوليدِ بنِ عُتبةَ \" (^٣٤)، وكما تزوّجَ المقْدادُ بنُ الأسودِ الكِنْدِيُّ (^٣٥) ضُباعةَ بنتَ الزُّبيرِ بنِ عبدِ المُطَّلبِ، وكلاهما في الصحيحين.\nورَوى الدارَقُطنيُّ من حديثِ حَنْظلةَ بنِ أبي سُفيان الجُمحِيِّ عن أُمّهِ، قالتْ: \" رأيتُ أُختَ عبدِ الرّحمنِ بنِ عَوْفٍ تحتَ بلالٍ \" (^٣٦).\nوعن أبي هريرةَ: \" أنّ أبا هندٍ حَجَمَ النبيَّ ﷺ في اليافوخِ، وقالَ ﵇: يا بني بَياضةَ أنكِحوا أبا هندٍ، وأنكحوا إليه \" (^٣٧)، رواهُ أبو داود بإسنادٍ جيّدٍ.\nوعن ابنِ عبّاسٍ: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: \" البَغايا: اللاتي يُنكحْنَ أنفسَهنّ بغيرِ بيّنةٍ \" (^٣٨)، وقالَ: صحيحٌ.\n_________\n(^٣٢) الترمذي (٥/ ٣٨٩ تفسيره سورة ٤٩)، قلت: وأبو داود (٢/ ٦٢٤) عن أبي هريرة.\n (^٣٣) ابن ماجة (٤٢١٩) والترمذي (٥/ ٣٩٠ تفسيرة سورة ٤٩).\n (^٣٤) البخاري (٢٠/ ٨٣).\n (^٣٥) البخاري (٢٠/ ٨٥) ومسلم (٤/ ٢٦).\n (^٣٦) الدارقطني (٣/ ٣٠٢).\n (^٣٧) أبو داود (١/ ٤٨٤).\n (^٣٨) الترمذي (٢/ ٢٨٤)، والبيهقي (٧/ ١٢٥).","vol":"2","page":150},{"text":"عن ابنِ عبّاسٍ قولهِ: \" لا نكاحَ إلا بِبَيِّنةٍ \" (^٣٩).\nوروى أحمدُ من حديثِ عبدِ اللهِ بنِ مُحرّرٍ - وهو متروكٌ - عن قَتادَة عن الحسن عن عِمْرانَ بنِ حُصَيْنٍ عن النبيّ ﷺ، قالَ: \" لا نكاحَ إلا بوَليٍّ وشاهدين \" (^٤٠)، والصحيحُ ما قالهُ الشافعيُّ: وُويَ عن الحسنِ: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: \" لا نكاحَ إلا بوليٍّ وشاهدَيْ عَدْلٍ \".\nثمَّ قالَ: وهذا، وإن كانَ مُنْقَطعًا فإنَّ أكثرَ أهلِ العلمِ يقولُ بهِ.\nوعن عائشةَ، قالتْ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" لا نكاحَ إلا بوَليٍّ وشاهدَيْ عَدْلٍ، فإنْ تشاجروا، فالسُّلطانُ وليُّ من لا وَليٍّ لهُ \" (^٤١)، رواهُ ابنُ حِبّانَ في صحيحِهِ، وقالَ: لا يصحُّ في الشاهدين سواهُ.\nورواهُ الدارَقُطنيُّ في سُنَنِهِ، وهو من روايةِ عيسى بنِ يُونُسَ، وحَفصِ بنِ غِياثٍ، وخالدِ بنِ الحارثِ ثلاثتهم عن ابن جُرَيْجٍ عن سُليمانَ بنِ موسى عن الزُّهريِّ عن عُرْوةَ عن عائشةَ، وعلّلهُ الدارَقُطنيُّ في العَلَلِ بأنّ الثّوريَّ، ويحيى بنَ سعيدٍ، وغيرَهما من الحُفّاظِ رَوَوْهُ ولمْ يَذكروا فيهِ الشّاهدين.\nورواهُ الدارَقُطنيُّ من وجهٍ آخرَ عن عائشةَ مرفوعًا: \" لا بُدَّ في النِّكاحِ من أربعة: الزّوجِ، والوليّ، والشاهدينِ \"، ولكنْ في إسنادِهِ: أبو الخَصيب نافعُ بن مَيْسرةَ، قالَ: وهو: مجهولٌ، ثمَّ رواهُ من طريقٍ آخرَ عن ابنِ عمرَ مرفوعًا، ولا يصحُّ، لأنهُ من رواية ثابتِ بنِ زُهَيْرٍ، وهو متروكٌ عن نافعٍ عنهُ، وأحسنُ ما في ذلكَ ما رواهُ الشافعيّ عن مالكٍ عن أبي الزبير: \" أنَّ عمرَ أُتِيَ بنكاحٍ لم يشهدْ عليهِ إلا رجلٌ وامرأةٌ، فقالَ: هذا: هو نكاحُ السّرِّ، ولا أُجيزُهُ، ولو كنتُ تقدّمتُ فيهِ، لرجمتُ \" (^٤٢). وهكذا رواهُ سعيدُ بنُ\n_________\n(^٣٩) الترمذي (٢/ ٢٨٤).\n (^٤٠) لم أجده في مسند أحمد والشافعي (٥/ ١٥١)، والبيهقي (٧/ ١٢٥) موصولًا بذكر عمران، ومرسلًا عن الحسن.\n (^٤١) ابن حبان (٣٠٥ الموارد) والدارقطني (٣/ ٢٢٦) و(٣/ ٢٢٥)، والبيهقي (٧/ ١٢٥).\n (^٤٢) الشافعي (٥/ ١٩)، والبيهقي (٨/ ١٢٦)، (٨/ ٤٤٠ الأم مع المسند).","vol":"2","page":151},{"text":"المُسيّبِ، والحسنُ البَصْريُّ، وأبو الشّعْثاءِ وإبراهيمُ النَّخعيُّ، وقَتادَةُ.\nعن ابنِ مسعودٍ، قالَ: \" علَّمنا رسولُ اللهِ ﷺ التَّشهُّدَ في الحاجةِ في النكاحِ وغيرهِ: إنَّ الحمدَ لله نَستعينُهُ ونستغفرُهُ، ونعوذُ باللهِ من شرورِ أنفسِنا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فلا مُضلَّ لهُ، ومَنْ يُضلِلْ فلا هاديَ لهُ، وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ، وأشهدُ أنّ محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ، \" يا أيُّها الناسُ اتقوا ربكم الذي خَلقكُم منْ نفْسٍ واحدةٍ، وخلقَ منها زوْجَها، وبثَّ منها رجالًا كثيرًا ونساءً، واتّقُوا اللهَ الذي تَساءَلونَ بهِ والأرحامَ إنَّ اللهَ كانَ عَليْكُمْ رَقيبًا \"، \" يا أيّها الذينَ آمَنُوا اتّقوا اللهَ حقَّ تقاتِهِ ولا تموتُنَّ إلا وأنْتُم مُسْلمونَ \"، يا أيّها الذينَ آمنوا اتّقوا اللهَ وقولوا قوْلًا سديدًا يُصلحْ لكُمْ أعمالكُمْ ويَغفِرْ لكُم ذُنوبَكُمْ ومنْ يُطِع اللهَ ورسولَهُ فقدْ فازَ فوزًا عظيمًا \" (^٤٣)، رواهُ أحمدُ. وأهلُ السُّننِ، وهذا لفظُ أبي داودَ، وقالَ الترمذيُّ: حسنٌ، وفي لفْظٍ لأبي داودَ بعدَ قَولِه: \" ورسولِهِ \". أرسَلَهُ بَشيرًا ونَذيرًا بينَ يَدَي السّاعةِ، مَنْ يُطعِ اللهَ ورسولَهُ فقدْ رشَدَ، ومنْ يَعْصِهمَا فإنّهُ لا يَضرُّ إلا نفسَهُ، ولا يضرُّ اللهَ شيْئًا \".\nوفي إسنادِ هذا الحديثِ اختلافٌ على أبي إسحاقَ السَّبيعي عن عبد اللهِ قولهِ، فاللهُ أعلمُ.\nقالَ الشافعيُّ: أخبرَنا سفيانُ عن عَمْرٍو - هو ابنُ دينارٍ عن ابنِ أبي مليْكَةَ عن ابنِ عمرَ: \" أنهُ كانَ إذا أنكحَ قالَ: \" أنكَحْتُكَ على ما أمرَ اللهُ وعلى إمساكٍ بمعروفٍ أو تسريحٍ بإحسانٍ \" (^٤٤).\nقالَ الشافعيُّ: فإنْ لمْ يَزدْ على عَقدِ النّكاحِ جازَ.\nقلتُ: ودليلُهُ: ما رواهُ أبو داود من حديثِ شُعبةَ عن العَلاءِ بنِ أخي شُعَيْبٍ الرّازيّ عن إسماعيلَ بنِ إبراهيمَ عن رجلٍ من بَني سُليْمٍ، قالَ: \" خطبتُ إلى رسولِ الله ﷺ\n_________\n(^٤٣) أحمد (١٦/ ١٦٥) وأبو داود (١/ ٤٨٩) والترمذي (٢/ ٢٨٥» والنسائي (٣/ ١٥٠) وابن ماجة (١٨٩٢).\n (^٤٤) الشافعي (٥/ ٣٤)، والبيهقي (٧/ ١٤٧).","vol":"2","page":152},{"text":"أُمامةَ بنتَ عبدِ المُطّلبِ، فأنكَحني من غيرِ أن يَتَشهّدَ \" (^٤٥).\nقالَ أبو داودَ: وفي هذا أحاديثُ.\nقالَ اللهُ: \" فلمّا قَضَى زيدٌ مِنْهَا وطَرًا زوّجْناكَها \".\nوقالَ: \" فانكحوهُنَّ بإذْنِ أهْلِهنَّ \".\nوعن سَهْلِ بنِ سَعْدٍ في قصّةِ الواهبةِ نفْسَها: \" أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ للرّجلِ، الذي خَطبها: إذهبْ فقدْ ملَّكتَكَها بما مَعكَ من القُرآنِ \" (^٤٦)، أخرجاهُ.\nوللبخاريّ: \" أنكَحْنَاكَها بما مَعكَ من القرآن \" (^٤٧).\nولمسلم: \" زوَّجْتُكَها، فعَلِّمْها من القُرآنِ \" (^٤٨).\nعن عَمرِو بنِ شُعيْبٍ عن أبيهِ عن جدّهِ، قالَ: قالَ ﵇: \" إذا أفاد أحدُكُمْ امرأةً، أو خادمًا، أو دابةً، فلْيأخذْ بناصيتها، ولْيقلْ: إني أسألكَ خيرَها. وخيرَ ما جُبِلتْ عليهِ، وأعوذُ بكَ من شرِّها، وشرِّ ما جُبِلتْ عليهِ \" (^٤٩)، رواهُ أبو داودَ، والنّسائيُّ، وابنُ ماجة، وهذا لفْظُهُ.\nتقدَّمَ حديثُ بَهْزِ بنِ حَكيمِ بنِ مُعاويةَ بنِ حَيْدةَ القُشَيْريِّ عن أبيهِ عن جدّهِ: \" قلتُ: با رسولَ اللهِ: عوراتُنا ما نأتي منها وما نَذَرُ، قال: احفظْ عورتَكَ إلا من زوجتِكَ وما مَلَكَتْ يمينُكَ \" (^٥٠).\n_________\n(^٤٥) أبو داود (١/ ٤٨٩).\n (^٤٦) البخاري (٢٠/ ١١٤) ومسلم (٤/ ١٤٣).\n (^٤٧) البخاري (٢٠/ ١٣٩).\n (^٤٨) مسلم (٤/ ١٤٤).\n (^٤٩) أبو داود (١/ ٤٩٨) والنسائي في اليوم واليلة (٢٦٣) وابن ماجة (١٩١٨).\n (^٥٠) تقدم.","vol":"2","page":153},{"text":"وتقدَّمَ حديثُ عائشةَ: \" كنتُ أغتسلُ أنا ورسولُ اللهِ ﷺ من إناءٍ واحدٍ، كلانا جُنُبٌ \" (^٥١).\nوهذا قد يكونُ ظاهرًا في النّظرِ إلى جميعِ البدنِ إلا ما رواهُ أحمدُ، وابنُ ماجة عن عائشةَ، قالتْ: \" ما نظرتُ إلى، أو ما رأيتُ فرجَ رسولِ اللهِ ﷺ قَطُّ \" (^٥٢).\nعن ابنِ عبّاسٍ، قالَ ﵇: \" لا ينظرْ أحدُكم إلى فَرجِ زوجتِهِ، ولا فرجِ جاريتِهِ إذا جامَعها، فإنّ ذلكَ يُورثُ العَمى \" (^٥٣). رواهُ الحافظُ أبو أحمدَ بنُ عَديّ في كامِلهِ في ترجمةِ بقيّةَ بنِ الوليدِ بن قُتيبةَ عن هشامِ بنِ خالدٍ عن بقيّةَ حدّثني ابنُ جُرَيْج عن عَطاءٍ عن ابنِ عبّاسٍ فذكرَهُ.\nثمَّ رَوى بهذا السّندِ مرفوعًا: \" تربوا الكتابَ، وأسْموا من أسفلِه فإنهُ أنجحُ للحاجةِ \"، قالَ: وحدّثنا بهذا الإسنادِ ثلاثةَ أحاديثَ مَناكيرَ، ثمّ قالَ: وهذهِ الأحاديثُ يُشبهُ أن يكونَ بينَ بقيّة، وبينَ ابن جُرَيْج بعضُ المجهولين أو بعضُ الضُّعفاءِ ألا أن هشامَ بنَ خالد قالَ: عن بقيّةَ حدَّثني ابنُ جريْج، وقالَ الحافظُ أبو الفضل محمدُ بنُ عَسْكر بن المكحية (^٥٤)، هذا حديثٌ غريبٌ جدًا، لا أعرفُهُ إلا من حديثِ بقيّةَ، وحكمَ بأنهُ موضوعٌ أبو حاتم بنُ حِبّانَ البُسْتيّ، وابنُ الجَوْزي، وضعَّفه أبو نَصْر بنُ الصَّباغِ وحسَّنهُ ابنُ الصَّلاحِ لظاهرِ سَندِهِ، وقولُ الجمهورِ أوْلى.\nقال اللهُ: \" ويَسْألونَكَ عن المَحيضِ قُلْ هُوَ أذَىً فاعْتَزِلُوا النِّساءَ في المَحيضِ ولا تَقْربوهُنَّ حَتّى يَطْهُرْنَ فإذا تَطَهّرنَ فأتوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أمَركُمُ اللهُ، إنَّ اللهَ يُحبُّ التَّوابينَ ويُحبُّ المُتَطَهِّرينَ \"، وقدْ تقدّمَ في بابِ الحيضِ بيانُ تحريمِ وطْءِ الحائضِ بالسّنةِ الصحيحةِ، وأمّا مَسْألةُ الدُّبُرِ، فقد نُقِلَ فيها شيءٌ عن السّلَفِ، والصحيحُ ما عليهِ الجمهورُ من تحريمِ ذلكَ:\n_________\n(^٥١) تقدم.\n (^٥٢) أحمد (المتن ٦/ ٦٣) وابن ماجة (٦٦٢).\n (^٥٣) ابن عدي (٣/ ١٤٩ التلخيص)، عزاه الحافظ له ولابن حبان.\n (^٥٤) بالأصل غير واضحة، أبي جد أبي الفضل فلم أتبينها.","vol":"2","page":154},{"text":"قالَ اللهُ: \" نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لكُمْ فائْتوا حَرْثَكُمْ أنّى شِئْتُمْ. . الآية \"، قالَ العلماءُ: الحَرْثُ: هو مَحلُّ الوَلدِ، فأمّا الدُّبُرُ فَحُشٌ.\nعن جابرٍ، قالَ: \" كانت اليهودُ تقولُ: إذا أتى الرجلُ امرأتَهُ من دُبُرِها في قُبلِها كانَ الولدُ أحولَ، فنزَلتْ: \" نِساؤكُمْ حَرْثٌ لكُمْ فأتُوا حَرْثَكُمْ أنّى شِئتُمْ \" (^٥٥)، أخرجاهُ، ولمسلمٍ: \" إن شاءَ مُجَبِّيةً، وإن شاءَ غيرَ مُجَبِّيةٍ، غير أنّ ذلكَ في صَمّامٍ واحدٍ \" (^٥٦).\nوعن ابنِ عبّاسٍ، قالَ: \" أتى عمرُ إلى النبيِّ ﷺ، فقالَ: يا رسولَ اللهِ، هلكتُ، قالَ: وما الذي أهلكَكَ؟، قالَ: حوَّلتُ رحْلي البارحةَ، قالَ: فلمْ يَرُدَّ عليهِ رسولُ اللهِ ﷺ شيئًا، قالَ: فأوحى اللهُ إلى رسولِهِ: \" نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ \"، أقبِلْ وأدْبِر، واتّقِ الدُّبرَ والحيضةَ \" (^٥٧)، رواهُ أحمدُ، والترمذيُّ، وقالَ: حسنٌ غريبٌ.\nوعنهُ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" لا ينظرُ اللهُ إلى رجلٍ أتى رجلًا، أو امرأةً في دُبُرِها \" (^٥٨)، رواهُ الترمذيُّ، وقالَ: حسنٌ غريبٌ، وأخرجَهُ أبو حاتمٍ بنُ حِبّانَ في صحيحهِ، ورواهُ النّسائيُّ مَوقوفًا. .\nوقدْ رُويَ في ذلكَ عن أبي هُريرةَ، وخُزيْمةَ بنِ ثابتٍ، وعليِّ بنِ طَلْقٍ، وعَمرو بنِ شُعَيْبٍ عن أبيهِ عن جدّهِ، وفي إسنادِ كلٍّ منها نَظرٌ، لكنْ يُقَوّي بعضُها بَعْضًا.\nعن أبي سعيد، قال: \" أصبْنا سَبايا، فكُنّا نَعزِلُ، فسألْنا رسول اللهِ ﷺ، فقال: أو إنّكُمْ لتَفعلونَ، قالَها ثَلاثًا، ما مِن نَسَمةٍ كائنةٍ إلى يومِ القيامةِ إلا هيَ كائنةٌ \" (^٥٩)، أخرجاهُ، لفْظُهُ للبخاريّ.\n_________\n(^٥٥) البخاري (١٨/ ١١٨) ومسلم (٤/ ١٥٦).\n (^٥٦) مسلم (٤/ ١٥٦).\n (^٥٧) أحمد (المتن ١/ ٢٩٧) والترمذي (٤/ ٢٨٤).\n (^٥٨) الترمذي (٢/ ٣١٦) وابن حبان (١٣٠٣) والنسائي مرفوعًا وموقوفًا كما في التحفة ٥/ ١٢٠، قلت: وأحمد دون ذكر رجلًا (١٦/ ٢٢٤).\n (^٥٩) البخاري (٢٠/ ١٩٦) ومسلم (٤/ ١٥٨).","vol":"2","page":155},{"text":"ولمسلمٍ: \" لا عَليْكُم ألا تفْعلوا \" (^٦٠).\nوعن جابرٍ قالَ: \" كنّا نعزِلُ والقرآنُ ينزلُ، ولو كانَ شيئًا نُهي عنهُ لنهانا عنهُ القرآن \" (^٦١)، أخرجاهُ.\nولمسلم: \" فبلغَ ذلك نبيَّ اللهِ، فلمْ يَنْهَنا \" (^٦٢)، وهذا في الحرائرِ والإماءِ.\nعن عمرَ: \" أنّ رسولَ اللهِ ﷺ نَهى عن العزْلِ عن الحرّةِ \" (^٦٣)، رواهُ أحمدُ وابنُ ماجة من حديثِ ابنِ لهيعةَ، وقد تكلّموا فيه.\nعن أبي هريرةَ، قالَ ﵇: \" إذا دعا الرجلُ امرأتَهُ إلى فراشِهِ فأبتْ أن تجيءَ لَعَنَتْها الملائكةُ حتى تُصبحَ \" (^٦٤)، أخرجاهُ، ولفظُهُ للبخاري، فيُؤخَذُ منهُ إجبارُها على ما يتوقّفُ الاستمتاعُ عليهِ لأنهُ واجبٌ عليها طاعتهُ في الاسْتمتاعِ، ويشهدُ لذلكَ حديثُ معاذٍ: أوصاني رسولُ اللهِ ﷺ بعشرِ كلماتٍ، فذكرَ في آخرهِنَّ: \" وأنفقْ على عيالِكَ من طَولِكَ، ولا ترفعْ عنهم عصاك أدبًا، وأخِفْهمْ في اللهِ \" (^٦٥)، رواهُ الإمامُ أحمدُ.\nعن جابرٍ، قالَ: \" كُنّا مع رسولِ اللهِ ﷺ، فلما قَدمْنا المدينةَ ذهبنا ندخلُ، فقالَ: أمهلوا، حتّى ندخلَ ليلًا أي: عِشاءً، كيْ تَمْتشطَ الشَّعثةُ، وتستحِدُّ المغيبةُ \" (^٦٦)، أخرجاهُ.\n_________\n(^٦٠) مسلم (٤/ ١٥٨).\n (^٦١) البخاري (٢٠/ ١٩٥) ومسلم (٤/ ١٦٠).\n (^٦٢) مسلم (٤/ ١٦٠).\n (^٦٣) أحمد (١٦/ ٢١٨) وابن ماجة (١٩٢٨).\n (^٦٤) البخاري (١٨٤٢٠) ومسلم (٤/ ١٥٧).\n (^٦٥) أحمد (المتن ٥/ ٢٣٨).\n (^٦٦) البخاري (٢٠/ ٢٢١) ومسلم (٦/ ٥٥).","vol":"2","page":156},{"text":"١ -<span data-type=\"title\" id=toc-119> بابُ: ما يَحرمُ مِن النِّكاحِ</span>\nتقدَّمَ قولُهُ ﵇: \" لا يَنكِحُ المحرم (^١)، ولا يُنكِح، ولا يَخطبُ \" (^٢)، رواهُ مسلمٌ.\nوأمّا المرتدُّ، فليسَ بمقرّ على الدّينِ الذي تحوّلَ إليهِ، ولا يصحُّ عقدُهُ على المسلمةِ لعدمِ الكفاءةِ. وأمّا الخُنْثى المشكِلُ فلا يصحُّ عقدُهُ على امرأةٍ ولا رجلٍ لعدمِ العلم بحالِه.\nقالَ اللهُ تعالى: \" حُرِّمتْ علَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وبَناتُكُمْ - الآية \"، والتي تليها، وهما أصلُ هذا البابِ، والمرادُ من \" حُرِّمَتْ عَليْكُم أُمَّهاتُكُمْ \"، أي وَطْؤُهُنَّ، والعقدُ عليهنْ، وهذا مفهومٌ من اللفظِ، وليسَ بمجْمَلٍ خلافًا لمن زعَمَ ذلكَ، من أهلِ الأصولِ، واللهُ أعلمُ.\nعن أُمِّ حبيبةَ: \" أنّها قالتْ: يا رسولَ اللهِ، انكِحْ أُختي بنتَ أبي سُفْيان، فقالَ: أتُحبّينَ ذلكَ؟، قلتُ: نَعَمْ، لستُ لكَ بمُخْليةٍ، وأحبُّ من شاركني في خيرٍ أُختي، فقالَ: إنّ ذلكَ لا يَحلُّ لي، فقلتُ: إنّا نتحدثُ أنكَ تريدُ أن تنكحَ بنتَ أبي سَلَمةَ، فقالَ: إنّها لوْ لمْ تكنْ رَبيبتي في حِجْري ما حلَّتْ لي، إنّها لابنةُ أخي من الرّضاعةِ، أرضَعتْني وأبا سَلمةَ ثُوَيْبةُ، فلا تَعرضنَّ عليَّ بناتِكُنَّ، ولا أخواتِكُنَّ \" (^٣)، أخرجاهُ.\nوللبخاريِّ: \" إنّها لوْ لمْ أتزوَّجْ أُمَّ سَلَمةَ ما حلَّتْ لي \" (^٤).\n_________\n(^١) هكذا بالأصل، والصواب: المحرم، كما هو معلوم من نصه في مسلم وغيره.\n (^٢) مسلم (٤/ ١٣٦).\n (^٣) البخاري (٢٠/ ١٠٥) ومسلم (٤/ ١٦٥).\n (^٤) البخاري (٢٠/ ١١٧).","vol":"2","page":157},{"text":"ولمسلمٍ: \" قلتُ: يا رسولَ اللهِ انكحْ أُختي عَزّةَ \" (^٥).\nتقدَّمَ في كتابِ الفرائضِ حديثُ البَراءِ في الذي تزوّجَ امرأةَ أبيهِ، فأمرَ رسولُ اللهِ ﷺ بقتلِهِ وأخذِ مالِهِ \" (^٦).\nعن الشّعبي عن أبي هريرةَ، قالَ ﵇: \" لا يُجمعُ بينَ المرأةِ وعمَّتها، ولا بينَ المرأةِ وخالتِها \" (^٧).\nوللبخاريِّ من حديثِ الشَّعبيّ أيضًا عن جابرٍ مَرفوعًا (^٨): مثلُهُ، سيأتي تحريمُ المُلاعنةِ على مَن لاعنَها.\nقالَ الله: \" فإنْ طَلَّقهَا فَلا تحلُّ لهُ مِن بَعْدُ حتّى تنكِحَ زَوْجًا غيرَهُ. . \"، قال ابنُ عبّاسٍ في قولِه: \" والمُطَلَّقاتُ يَتَربَّصنَ بأنْفُسِهنَّ ثلاثةَ قُروء. . \" إلى أن قالَ: \" وبُعولتُهنّ أحقُّ بردهِنَّ في ذلك. . الآية \"، كان الرجلُ إذا طلّقَ امرأتَهُ فهو أحقُّ برجعتِها، وإنْ طَلَّقها ثلاثًا، فنُسِخَ ذلكَ، فقالَ: الطّلاقُ مرّتان. . الآية \" (^٩)، رواهُ أبو داودَ بإسنادٍ صحيحٍ.\n [قلتُ (^١٠): فقد ظهرَ من هذا الحديثِ].\nوعن عائشةَ، قالتْ: \" كانَ الناسُ والرّجلُ يُطلّقُ امرأَتَهُ ما شاءَ أن يُطلّقَها وهي امرأتُهُ إذا ارتَجعَها وهي في العِدّةِ وإنْ طلّقها مائةَ مرّةٍ أو أكثرَ، حتّى نزَلَ القرآنُ: \" الطّلاقُ مرّتانِ \". . الآية، فاستأنفَ الناسُ الطّلاقَ مُستقبلًا مَنْ كانَ طلّقَ، ومَن لمْ يكنْ طلَّق \" (^١١)، مُخْتصرٌ من الترمذيِّ.\n_________\n(^٥) مسلم (٤/ ١٦٦).\n (^٦) تقدم.\n (^٧) البخاري (٢٠/ ١٠٧).\n (^٨) البخاري (٢/ ١٠٥).\n (^٩) أبو داود (١/ ٥٠٧).\n (^١٠) بالأصل كأن عليها إشارة الضرب، وظاهر العبارة فيها نقص، والله أعلم.\n (^١١) الترمذي (٢/ ٣٣١).","vol":"2","page":158},{"text":"تقدّمَ قولُهُ ﵇: \" لا يَنكحُ المحرمُ ولا يُنكِحُ \" (^١٢).\nقالَ تَعالى: \" ولا تَعْزمُوا عُقْدةَ النِّكاحَ حَتّى يَبْلغَ الكتابُ أجَلَهُ \".\nوسيأتي قولهُ ﵇ لفاطمةَ بنتِ قيسٍ: \" فإذا حَللْتِ فآذنيني \" (^١٣).\nعن رُوَيْفع بنِ ثابتٍ: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: \" مَن كانَ يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ، فلا يَسقي ماءَهُ زرعَ غيرِهِ \" (^١٤)، رواهُ أحمدُ، وأبو داود والترمذيُّ، وهذا لَفْظُهُ، وقالَ: حسنٌ.\nفيؤخذُ منهُ النّهيُ عن نكاحِ المرتابةِ بالحملِ، وأنهُ لا يصحُّ العقدُ عليها، وهو الراجحُ واللهُ أعلمُ. لأنّ مُطلقَ النَّهي للفسادِ، كالنّهيِ عن النّكاحِ في العِدّةِ.\nقالَ اللهُ: \" فانْكِحوا ما طابَ لكُمْ مِنَ النّساءَ مَثْنى وثُلاثَ ورُباعَ \".\nوقالَ جَماعةٌ من الحفّاظِ عن مَعْمرٍ عن الزّهري عن سالمٍ عن أبيهِ، قالَ: \" أسلمَ غَيلانُ بنُ سَلمةَ على عَشرِ نسوةٍ، فأسلمنَ معَهُ، فأمرهُ النبيُّ ﷺ أن يختارَ منهنَّ أربعًا \" (^١٥)، رواهُ الشافعيُّ، وأحمدُ، والترمذيُّ، وابنُ ماجة، وهذا الإسنادُ رجالُهُ على شرطِ الشّيخين، إلا أنّ الترمذيَّ قالَ: سمعتُ البخاريَّ يقولُ: هذا حديثٌ غيرُ محفوظٍ، والصَّحيحُ ما رَوى شُعَيْبٌ وغيرُهُ عن الزُّهْري: حُدِّثتُ عن محمدِ بنِ سُوَيْدٍ (^١٦) الثَّقفيِّ: أنّ غَيْلانَ: فذكرَهُ.\nقالَ البخاريُّ: وإنّما حديثُ الزُّهريِّ عن سالمٍ عن أبيهِ: \" أنّ رجلًا من ثقيفٍ طلَّقَ نساءَهُ، فقالَ لهُ عمرُ: لَتُراجِعنَّ نساءَكَ أو لأرجُمَنَّ قبرَكَ كما رُجمَ قبرُ أبي رغالٍ \".\n_________\n(^١٢) تقدم.\n (^١٣) سيأتي.\n (^١٤) أحمد (المتن ٤/ ١٠٨) وأبو داود (١/ ٤٩٨) والترمذي (٢/ ٢٩٩).\n (^١٥) الشافعي (٥/ ٤٣) وأحمد (١٦/ ١٩٩) والترمذي (٢/ ٢٩٩)، وابن ماجة (١٩٥٣).\n (^١٦) هكذا بالأصل، وعند البيهقي (٧/ ١٨٢)، سماه: محمد بن أبي سويد، وأحيانًا عثمان بن محمد بن أبي سويد، والله أعلم.","vol":"2","page":159},{"text":"قلتُ: ورجّحَ الإمامُ أحمدُ في روايتِهِ لهذا الحديثِ بينَ هذين الحديثين بهذا السّندِ، فليسَ ما ذكرَهُ البخاري قادحًا في صحّةِ الحديثِ، كيفَ، وقد رواهُ النّسائيُّ في سُننِهِ من حديثِ سَرّار بنِ مُجَشّرٍ عن أيوبَ عن نافعٍ وسالمٍ عن ابنِ عمرَ: \" أنّ غيلانَ بنَ سَلمةَ كانَ عندَهُ عشرُ نسوةٍ، فأسلمَ وأسلَمْنَ معهُ، فأمرهُ النبيُّ ﷺ أن يختارَ منهنَّ أربعًا، قالَ الحافظُ أبو عليِّ بنُ السَّكنِ: تفرّدَ بهِ سَرّارُ بنُ مُجَشِّرٍ، وهو ثقةٌ، وهكذا قالَ يحيى بنُ مَعينٍ أنهُ ثقةٌ.\nوقد رَوى أبو داودَ، وابنُ ماجة من حديثِ محمدِ بنِ عبدِ الرّحمن بنِ أبي ليلى عن حُمَيْضَةَ بنِ الشَّمَرْدَلِ، ولابنِ ماجة: بنت الشَّمَرْدَلِ عن قيسِ بن الحارثِ، قالَ: \" أسلمتُ وعندي ثمانُ نسوةٍ، فأتيتُ رسولَ اللهِ ﷺ، فذكرتُ ذلكَ له، فقالَ: اخترْ منهنَّ أربعًا \" (^١٧).\nوعن نوفلِ بنِ مُعاويةَ الدّيليِّ، قالَ: \" أسلمتُ وعندي خمسُ نسوةٍ، فقالَ لي رسولُ اللهِ ﷺ: \" أمسكْ أربعًا أيتهنَّ شئتَ، وفارقِ الأخرى \"، فعمدتُ إلى أقدمِهنّ صُحبةً، عجوزٍ عاقرٍ معي منذُ ستّين سنةً، فطلَّقْتُها \" (^١٨)، رواهُ الشافعيُّ، وقال البيهقيُّ:\nقد رُوِّينا عن عُرْوةَ بن مسعودٍ الثَّقفيِّ، وصَفوانَ بنِ أُميَّةَ معنى حديثِ غَيلانَ بنِ سَلَمةَ، فهذه أحاديثُ منفردةٌ يشدُّ بعضُها بعضًا، فلهذا قالَ الشافعيُّ: دلّتْ سنّةُ رسولِ اللهِ ﷺ المُبيَّنةُ عن اللهِ، على تحريمِ أن يجمعَ أحدٌ غيرُ رسولِ اللهِ ﷺ بين أكثرَ من أربعٍ.\nعن عمرَ، قالَ: \" ينكحُ العبدُ امرأتين \" (^١٩)، رواهُ الشافعيُّ بإسنادٍ صحيحٍ.\nوقالَ الثَّوري عن جعفرِ بنِ محمدٍ عن أبيهِ: \" أنّ عليًّا قالَ: \" ينكحُ العبدُ اثنتين، لا يزيدُ عليهما \" (^٢٠)، رواهُ الشافعيُّ عن ابنِ أبي يحيى عن جعفرِ بنِ محمدٍ، ثمّ قالَ:\n_________\n(^١٧) أبو داود (١/ ٥١٩) وابن ماجة (١٩٥٢).\n (^١٨) الشافعي (٥/ ١٤٦)، والبيهقي (٧/ ١٨٤) وكذا أخرج نحوه عن عروة بن مسعود، وغيره.\n (^١٩) الشافعي (٥/ ٣٦)، والبيهقي (٧/ ١٥٨) بزيادة في متنه.\n (^٢٠) لم أجده في مسنده، والبيهقي (٧/ ١٥٨) من طريقه، ومن طريق الثوري عن جعفر وذكر أنه =","vol":"2","page":160},{"text":"ورُويَ عن عبدِ الرّحمن بنِ عوْفٍ مثلَ قولِ عمرَ، وعليّ، ولا يُعرَفُ لهم من الصّحابةِ مخالفٌ، وهو قولُ الأكثرِ من المُفتين بالبلدانِ.\nقالَ مالكٌ: عن نافعٍ عن ابنِعمرَ: \" أنّ رسولَ اللهِ ﷺ نَهى عن الشِّغارِ، والشِّغارُ أن يُزوّجَ الرّجلُ ابنتَهُ على أن يُزوِّجَهُ الآخر ابنتَهُ، وليسَ بينها صَداقٌ \" (^٢١) أخرجاه.\nولهما من روايةِ عُبَيْدِ الله بنِ عمرَ عن نافعٍ عن ابنِ عمرَ مرفوعًا: مثلُهُ، قلتُ لنافعٍ: ما الشِّغارُ؟ قالَ: أن يَنكِح ابنة الرجل، ويُنكحَهُ ابنتَهُ بغيرِ صَداقٍ، ويَنكِحَ أُختَ الرّجلِ، ويُنكحَهُ أُختَهُ بغيرِ صَداقٍ \" (^٢٢). ولمسلمٍ عن أبي هريرةَ: مثلُهُ (^٢٣)، وفيه ذكرُ تفسيرِ الشّغارِ مُدْرَجًا.\nوعن جابرٍ (^٢٤): مثلُهُ من غيرِ تفسيرٍ.\nعن الرّبيعِ بنِ سَبْرةَ: \" أنّ أباهُ غزا معَ رسولِ اللهِ ﷺ فتحَ مكّة، فقالَ: \" يا أيّها الناسُ إني كنتُ أذنتُ لكُمْ في الاستمتاع من النساءِ، وإنّ الله قد حرّمَ ذلكَ إلى يومِ القيامةِ، فمنْ كانَ عندَهُ منهنَّ شيءٌ فلْيُخلِّ سبيلَهُ، ولا تأْخذوا ممّا آتيتموهنَّ شيئًا \" (^٢٥)، رواهُ مُسلمٌ، وهذا الحديثُ أصرحُ شيءٍ رُويَ في تحريمِ المُتْعةِ، وأبينُهُ.\nوهكذا حديثُ سَلَمةَ بنِ الأكْوعِ: \" أنّ رسولَ اللهِ ﷺ رخّصَ عامَ أوطاسٍ في المُتْعَةِ ثلاثةَ أيامٍ، ثمّ نَهى عنها \" (^٢٦)، رواهُ مسلمٌ.\nفأمّا حديثُ عليٍّ: \" أنّ رسولَ اللهِ ﷺ نَهى عن متعةِ النّساءِ يومَ خيبرَ، وعن لحومِ\n_________\n= قول عليّ (٨/ ١٦٨ - الأم مختصر المزني).\n (^٢١) البخاري (٢٠/ ١٠٨) ومسلم (٤/ ١٣٩).\n (^٢٢) البخاري (٩/ ٣٠ نواوي) ومسلم (٤/ ١٣٩).\n (^٢٣) مسلم (٤/ ١٣٩).\n (^٢٤) مسلم (٤/ ١٤٠).\n (^٢٥) مسلم (٤/ ١٣٢).\n (^٢٦) مسلم (٤/ ١٣١).","vol":"2","page":161},{"text":"الحُمُرِ الأهليةِ \" (^٢٧)، فرواهُ البخاريُّ ومسلمٌ، وهذا لفظُهُ، وقد قيلَ أنهُ وقعَ فيه تقديمٌ وتأخيرٌ، واللهُ أعلمُ.\nوقيلَ: بلْ هو كذلكَ، وأُبيحتْ المُتْعَةُ مرّتين، وحُرّمت مرّتين، نصَّ عليهِ الشافعيُّ وغيرُهُ.\nعن ابنِ مسعودٍ: \" لعنَ رسولُ اللهِ ﷺ المُحلِّلَ والمُحلَّلَ لهُ \" (^٢٨)، رواهُ أحمدُ، والنّسائيُّ والترمذيُّ، وقالَ: حسنٌ صحيحٌ.\nولهذا الحديثِ طرقٌ عدّةٌ عن جماعةٍ من الصّحابةِ، منهم: عليٌّ، وابنُ عبّاسٍ، وجابرٌ، وعقبةُ بنُ عامرٍ.\nتقدَّم قولهُ ﵇: \" كلُّ شرطٍ ليسَ فيه كتابِ الله، فهو باطلٌ \" (^٢٩).\nعن عُقْبةَ بنِ عامرٍ: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: \" إنَّ أحقَّ الشروطِ أن تُوفّوا بهِ، ما اسْتَحْلَلتمْ بهِ الفروجَ \" (^٣٠)، أخرجاهُ.\nعن عبدِ اللهِ بنِ عبّاسٍ: \" أنهُ قالَ في الآية: \" ولا جُنَاحَ عليْكُمْ فيمَا عَرَّضْتُم بهِ مِنْ خِطْبةِ النِّساءِ أوْ أكْنَنْتُمْ في أنْفُسِكُمْ \"، قالَ: يقولُ: إني أردتُ التزوّجَ، ولَودِدتُ أنهُ يتيسَّرُ لي امرأةٌ صالحةٌ \" (^٣١)، رواهُ البخاريُّ.\nوسيأتي قولُهُ ﵇ لفاطمةَ بنتِ قيسٍ، وهي مُعتدّةٌ: \" فإذا حَلَلَتِ فآذنيني، فلما حلّتْ، خطبها على أُسامةَ بنِ زيدٍ بنِ حارثةَ مولاهُ \" (^٣٢)، وهذا تعريضٌ في العدّةِ.\nعن ابن عمرَ: \" نَهى رسولُ اللهِ ﷺ أن يبيعَ بعضُكُم على بيعِ بعضٍ، ولا يخطُبَ\n_________\n(^٢٧) البخاري (٢٠/ ١١١) ومسلم (٤/ ١٣٤).\n (^٢٨) أحمد (١٦/ ١٩٤) والنسائي ٦/ ١٤٩ والترمذي (٢/ ٢٩٤).\n (^٢٩) تقدم.\n (^٣٠) البخاري (٢٠/ ١٤١) ومسلم (٤/ ١٤٠).\n (^٣١) البخاري (٧/ ١٨ نواوي).\n (^٣٢) سيأتي.","vol":"2","page":162},{"text":"على خِطبةِ أخيهِ حتّى يتركَ الخاطبُ قبلَهُ أو يأذنَ لهُ \" (^٣٣)، أخرجاهُ.\nعن ابن عُمر: \" أنهُ خطب ابنةَ خالِهِ عثمانَ بنِ مَظعونٍ بعدَما هلَك، زوَّجها منهُ عمُّها قُدامة، فدخلَ المغيرةُ بنُ شُعْبةَ على أُمِّها فأرغبَها في المالِ فحطَّتْ إليهِ، وحطَّت الجاريةُ إلى هَوى أُمِّها فأبَيا حتّى ارتفعَ أمرُهما إلى رسولِ اللهِ ﷺ، فقالَ: \" هي يتيمةٌ، لا تُنكَحُ إلا بإذنِها، قالَ عبدُاللهِ: فنُزِعَتْ واللهِ من يدي بعدَ ما مَلكْتُها، فزَوَّجوها المُغيرةَ بنَ شُعْبةَ \" (^٣٤)، رواهُ أحمدُ، وابنُ ماجة.\nيُستدَلُّ بهِ لقولِ المُصنفِ: فإن خالفَ - يعني - فخطبَ على خِطبةِ أخيهِ، فزُوِّج، صحَّ العقدُ.\n_________\n(^٣٣) البخاري (٢٠/ ١٣٢) ومسلم (٤/ ١٣٨).\n (^٣٤) أحمد (١٦/ ١٥٩) وابن ماجة (١٨٧٨).","vol":"2","page":163},{"text":"٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-120> بابُ (^١): عيوب النكاح أو ما يثبت به الخيار أو (الخيار في النكاح، والرّدّ بالعيب)</span>.\nقد تقدّمَ إثباتُ الخيارِ في المَسْبيَّةِ في نكاحٍ أوْلي (^٢).\nقالَ أحمدُ: حدَّثنا أبو القاسم (^٣) بنُ مالكٍ المُزنيّ أخبرني جميلُ بنُ زيدٍ، قالَ: \" صحبتُ شيخًا من الأنصارِ ذكرَ أنهُ كانتْ لي صحبةٌ (^٤) يقالُ لهُ كعبُ بنُ زيدٍ أو زيدِ بن كعبٍ فحدثني: أن رسولَ اللهِ ﷺ تزوّجَ امرأةً من بني غِفارٍ، فلما دخلَ عليْها فوضعَ ثوبَهُ وقعدَ على الفراشِ، أبصرَ بكَشْحِها بياضًا فانحازَ عن الفراشِ، ثمَّ قالَ: خُذي عليكِ ثيابَكِ، ولمْ يأخذْ ممّا آتاها شيئًا \" (^٥)، رواهُ سعيدٌ في سُنَنِهِ، وقالَ زيدُ بنُ كعْبٍ بنِ عُجْرةَ.\nورَوى البيهقيُّ من حديثِ جميلِ بنِ زيدٍ، هذا - وهو ضعيفٌ عن ابنِ عمرَ، ولم يسمعْ منهُ: \" أنّ رسولَ اللهِ ﷺ تزوّجَ امرأةً من بَني غفارٍ، فلما أدخلتْ عليهِ، رأى بكَشْحِها وَضحًا فردَّها إلى أهلِها، وقالَ: دَلَّسْتُمْ عليَّ \" (^٦).\nعن ابن عبّاسٍ: أنهُ قالَ: \" أربعٌ لا يجزنَ في بيعٍ ولا نكاحٍ: المجنونةُ، والمجذومةُ، والبرصاءُ، والعفلاءُ \" (^٧)، رواهُ البيهقيُّ بإسنادٍ جيِّدٍ قَوِيٍّ.\n_________\n(^١) اسم الباب مطموس بالأصل، لم أستطع أن أتبين منه شيئًا والمعروف أنه الباب الذي يتعلق حكمه بعيوب النكاح، أو ما يثبت به الخيار ورد المنكوحة.\n (^٢) هنا أيضًا لم يتبين لي كلمتان أو أكثر والله أعلم.\n (^٣) كذا بالأصل، والصواب كما في المسند، حدّثنا القاسم بن مالك أبو جعفر.\n (^٤) كذا بالأصل، وفي المسند (٣/ ٤٩٣) له صحبة، وهو الصواب.\n (^٥) أحمد (٣/ ٤٩٣ المتن).\n (^٦) البيهقي (٧/ ٢١٤).\n (^٧) البيهقي (٧/ ٢١٥).","vol":"2","page":164},{"text":"عن سليمانَ بنِ يسارٍ: \" أنّ ابنَ سندرٍ تزوّجَ امرأةً، وكانَ خصيًّا، فنزَعها منه عمرُ بنُ الخطابِ \" (^٨)، رواهُ عبدُ اللهِ بنُ وَهْبٍ عن عَمْرو بنِ الحارثِ عن بُكَيْرِ بنِ عبدِ الله عنهُ، وهذا: إسنادٌ جيّدٌ، إلا أنهُ: منقطعٌ بينَ سليمانَ بنِ يَسار، وعمرَ بنِ الخطاب، فإنهُ لم يُدركْهُ.\nوقالَ الشافعيُّ: عن وَكيعٍ عن سُفيانَ عن رجلٍ عن الشَّعبيّ عن عليٍّ: \" في رجل تزوّجَ امرأةً بها جنونٌ أو جذامٌ أو برَصٌ، قالَ: إذا لمْ يدخلْ بها فُرِّقَ بينَهما، وإن دخلَ بها فهي امرأتُهُ، إن شاءَ طلَّقها، وإن شاءَ أمسكَها \" (^٩). وقالَ الشافعيُّ أيضًا: أخبرَنا مالكٌ عن يحيى بنِ سَعيدٍ عن سعيدِ بنِ المُسيّب، قالَ: قالَ عمرُ: \" أيّما رجلٍ تزوّجَ امرأةً وبها جنونٌ أو جذامٌ، أو بَرصٌ فمسّها، فلها صداقُها، وذلكَ لزوجِها غُرمٌ على وليُّها \" (^١٠).\nوقد حَكى الشافعيُّ في القديمِ عن عمرَ، وعليٍّ، وابنِ عبّاسٍ في المغرورِ يرجعُ بالمَهْرِ على من غرَّهُ، ويُعْضَدُ بما تقدّمَ من قولهِ ﵇: \" من غشَّ فليسَ منّي \" (^١١)، ثمّ قالَ في الجديدِ: وإنّما تركتُ ذلكَ لحديثِ: \" أيّما امرأةٍ بغيرِ إذنِ وليّها، فنكاحُها باطلٌ، فإنْ أصابَها فلها الصِّداقُ بما استحلَّ من فَرْجها \" (^١٢)، قالَ: فجعلَ لها الصِّداقَ في النكاحِ الفاسد، وهي التي غرَّتْهُ، فلأنْ يجعلَ لها الصّداقَ بلا رجوعٍ على الغارّ في النكاحِ الصّحيحِ الذي الزوجُ فيهِ مُخَيرٌ بطريقِ الأولى.\nعن عمرَ بنِ الخطاب: أنهُ قالَ: في العِنّينِ: يُؤجَّلُ سنةً، فإن قدرَ عليْها، وإلا فُرِّقَ\n_________\n(^٨) ابن أبي شيبة (٤/ ٤٠٥)، دون تسميته، وسماه البيهقي (٧/ ٣٦) حين ذكر قصته مع مولاه زنباع حين جبَّ مذاكيره.\n (^٩) الشافعي (٧/ ١٧١ الأم مع المسند) أخرجه البيهقي (٧/ ٢١٥) من طريقه هكذا.\n (^١٠) الشافعي (٨/ ١٧٦ الأم مع المسند). أخرجه البيهقي (٧/ ٢١٤) من طريقه هكذا ومن غيره.\n (^١١) تقدم.\n (^١٢) الشافعي معلقًا (٨/ ٤٣٥ الأم مع المسند). أخرجه البيهقي (٧/ ٢١٩) معلقًا.","vol":"2","page":165},{"text":"بينَهما \" (^١٣)، رواهُ الشافعيُّ عن ابنِ عُيَيْنةَ عن الزُّهريّ عن سعيدٍ عنهُ.\nورَوى البيهقيُّ معناهُ عن عليٍّ، وابنِ مسعودٍ، والمغيرةِ بنِ شُعْبةَ، قالَ المغيرةُ: وذلكَ من يومِ رافَعْتُهُ \" (^١٤).\nعن عُقْبةَ بنِ عامرٍ، قالَ ﵇: \" إنّ أحقَّ الشروطِ أن يُوَفّرَ بهِ ما اسْتَحْللْتُم بهِ الفُروجَ \" (^١٥)، أخرجاهُ.\nعن عائشةَ: \" أن بَريرةَ خُيِّرتْ على زوجِها حينَ عُتِقتْ، وكانَ زوجُها عَبْدًا \" (^١٦)، هكذا رواهُ مسلمٌ من حديثِ عُرْوةَ، والقاسمِ عنها، وكذا رواهُ عنها عَمْرةُ ويَزيدُ بنُ الأصمّ (^١٧)، وقد قدّمَ الأئمة هذا على ما رواهُ البخاريّ عن الأسودِ عنها: \" أنهُ كانَ حُرًّا \" (^١٨)، قالَ البخاريُّ - وهو منقطعٌ، وقولُ ابنِ عبّاسٍ: \" رأيتهُ عبدًا أصحّ \" (١٨).\nعن عائشةَ: \" أن بَريرةَ أُعتِقتْ وهيَ عندَ مُغيثٍ لآلِ أبي أحمدَ، فخيَّرها رسولُ اللهِ ﷺ، وقالَ: إنْ قَرِبَكِ فلا خِيارَ لكِ \" (^١٩)، رواهُ أبو داودَ بإسنادٍ حسنٍ.\nورواهُ الشافعيُّ عن ابنِ عمرَ (^٢٠)، وحَفْصَةَ (^٢١)، فهذا نصّ الشافعيّ، وقد صحّح النَّوويُّ وغيرُهُ من الأصحابِ على الفورِ، واللهُ أعلمُ.\n_________\n(^١٣) الشافعي (٨/ ١٧٨ الأم مع المسند)، وأخرجه البيهقي (٧/ ٢٢٦).\n (^١٤) البيهقي (٧/ ٢٢٦، ٢٢٧).\n (^١٥) البخاري (١٣/ ٢٩٩) ومسلم (٤/ ١٤٠).\n (^١٦) مسلم (٤/ ٢١٤).\n (^١٧) بالأصل: يزيد بن، ثم فراغ بعده: (صم)، وأظنه: يزيد بن الأصم، لأنه الراوي عنها.\n (^١٨) البخاري (٧/ ٦١ نواوي) و(٨/ ١٩١، ١٩٢).\n (^١٩) أبو داود (١/ ٥١٨).\n (^٢٠) الشافعي (٨/ ٤٣٢) الأم مع المسند.\n (^٢١) الشافعي (٨/ ٤٣٢) الأم مع المسند.","vol":"2","page":166},{"text":"٣ -<span data-type=\"title\" id=toc-121> بابُ: نكاحِ المُشركِ</span>.\nعن عبدِ الله بنِ عبّاسٍ: \" أنَّ رجلًا جاءَ مسلمًا، ثمَّ جاءت امرأتُهُ مسلمةً بعدَهُ، فقالَ يا رسولَ اللهِ: إنّها كانتْ أسلمتْ معي فردَّها عليها (^١)، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، والترمذيُّ، وقال حسنٌ صحيحٌ، وكذا صحَّحهُ ابنُ حِبّان (^٢) أيضًا.\nوفي لفظٍ، قالَ: \" أسلمتْ امرأةٌ على عهدِ النبيِّ ﷺ فتزوَّجَتْ، فجاءَ زوجُها، فقالَ يا رسولَ اللهِ: إني كنتُ أسلمتُ وعلمتْ بإسلامي، فانتزعها رسولُ اللهِ ﷺ من زوجِها الآخرِ، وردَّها إلى زوجِها الأوّلِ \" (^٣)، رواهُ أحمدُ، وابنُ ماجة، وابنُ حِبّان في صحيحه.\nقالَ الشافعيُّ: عن مالكٍ عن ابنِ شهابٍ: أنهُ قالَ: ولمْ يَبلغْنا أنَّ امرأةً هاجرتْ إلى اللهِ ورسولِهِ وزوجُها كافرٌ مُقيمٌ بدار الكفرِ إلا فرَّقتْ هجرتُها بينَها وبينَ زوجِها إلا أن يَقدمَ زوجُها مُهاجرًا قبلَ أن تنقضيَ عدّتُها \" (^٤)، ثم ذكرَ عن صَفْوانَ بنِ أُميّةَ، وعِكْرمةَ بنِ أبي جَهْلٍ: أنّ زوجةَ كلّ واحدٍ منهما أسلمتْ قبلَهُ، ثمَّ أسلمَ بعدَها بنحو شهرٍ، واستقرّا على النِّكاحِ.\nوذكرَ الشافعيُّ: عن حَكيمِ بنِ حِزامٍ مثلَ ذلك (^٥)، ثمّ قالَ: وهذا معروفٌ عندَ أهلِ العلمِ بالمَغازي.\n_________\n(^١) أحمد (١/ ٣٢٣ المسند) وأبو داود (١/ ٥١٨) والترمذي (٢/ ٣٠٥).\n (^٢) بالأصل كأنه: \" ابن حبان \" وأظنه: ابن حِبان أبا حاتم كما سيذكر روايته للحديث بعده.\n (^٣) أحمد (١٦/ ٢٠٣) وابن ماجة (٢٠٠٨) وابن حبان في الموارد (٣١١). وفي الإحسان (٤١٥٩) الإحسان.\n (^٤) الشافعي (٥/ ١٥٢، ١٥٣) الأم للشافعي.\n (^٥) الشافعي (٥/ ١٥٢، ١٥٣) الأم للشافعي.","vol":"2","page":167},{"text":"وعن ابنِ عباسٍ: \" أنهُ قالَ في اليهوديّةِ أو النصرانيةِ تكونُ تحتَ اليهوديّ أو النّصرانيّ، فتسلمُ، قالَ: يُفْرَّقُ بينهما، الإسلامُ يَعلو ولا يُعْلى \" (^٦)، رواهُ أبو جعفرٍ الطّحاويُّ بإسنادٍ: جيّدٍ.\nعن ابن عبّاسٍ، قالَ: \" ردَّ رسولُ اللهِ ﷺ زينبَ ابنتَهُ على أبي العاصِ بنِ الرّبيعِ بالنّكاحِ الأوّلِ، ولمْ يُحدِثْ شيئًا \" (^٧).\nوفي لفظٍ: \" كان إسلامُهَا قبلَ إسلامِهِ بستّ سنينَ، ولمْ يُحدِثْ شهادةً ولا صَداقًا \" (^٨).\nرواهُ أحمدُ، بهذينِ اللّفظينِ، وأبو داودَ، وابنُ ماجة، والترمذيُّ، وقالَ: حسنٌ، وليسَ بإسنادِهِ بأسٌ.\nقلتُ: هو مِن روايةِ محمدِ بنِ إسحاقَ بنِ يسارٍ، عن داودَ بنِ الحُصَيْنِ عن عِكْرمةَ عنهُ، وهذا: إسنادٌ جيّدٌ قويٌّ، ويعني بإسلامِها هِجْرَتها، وإلا فهيَ وسائرُ بناتِهِ ﵇ أسلمْنَ منذُ بعثَهُ اللهُ، وكانتْ هجرتُها بعدَ وقعةِ بدرٍ بقليلٍ من السنةِ الثانيةِ، وحُرِّمت المسلماتُ على الكفّارِ في الحُديْبيةِ سنةَ ستّ في ذي القعْدةِ منها، فيكونُ مُكْثُها بعدَ ذلكَ نحوًا من سنتين، وهذا وردَ في روايةِ أبي داود، ردَّها عليهِ بعدَ سنتين \"، وهكذا قرّرَ ذلكَ البيهقيُّ.\nفأمّا: ما رواهُ الحَجَّاجُ بنُ أرطاةٍ عن عَمْرو بنِ شُعَيْبٍ عن أبيهِ عن جدِّهِ: \" أنّ رسولَ اللهِ ﷺ ردّ ابنتَهُ على أبي العاصِ بمَهْرٍ جديدٍ، ونكاحٍ جديدٍ \" (^٩)، فرواهُ أحمدُ، والترمذيُّ، وابنُ ماجة، في حديثٍ معلولٍ كما قالَ أحمدُ: هذا حديثٌ: ضعيفٌ، وحجّاجٌ لمْ يسمعْهُ من عَمْرو بنِ شُعَيْبٍ، إنّما سمعهُ من محمدِ بنِ عُبَيْدِ الله العَرْزَميِّ\n_________\n(^٦) الطحاوي (٣/ ٢٥٧) في شرح معاني الآثار وبزيادة كلمة \" عليه \" في متنه.\n (^٧) أحمد (١٦/ ٢٠١) وأبو داود (١/ ٥١٩) وابن ماجة (٢٠٠٩) والترمذي (٢/ ٣٠٥).\n (^٨) البيهقي (٧/ ٢٨٨) باللفظ الثاني، وأحمد (١/ ٢٦١) المسند.\n (^٩) أحمد (١٦/ ٢٠١) والترمذي (٢/ ٣٠٥) وابن ماجة (٢٠١٠).","vol":"2","page":168},{"text":"عنهُ، لا يُساوي حديثُهُ شيئًا، قالَ: والصّحيحُ: حديثُ ابن عباسٍ يعني - المتقدّمَ، وهكذا قالَ البخاريُّ، والترمذيُّ، والبيهقيُّ، وحَكاهُ عن حُفّاظِ الحديثِ.\nتقدّمَ حديثُ غَيْلانَ بنِ سَلمةَ: \" أنهُ أسلمَ وتحتَهُ عشرٌ، فأمرَهُ ﵇ أن يختارَ منهن أربعًا \" (^١٠).\nعن عبدِ اللهِ بنِ لهيعةَ، ويزيدِ بنِ أبي حَبيبٍ عن أبي وَهْب الجَيْشانيِّ عن الضَّحّاكِ بنِ فَيْروزٍ الدَّيْلَميِّ عن أبيهِ، قالَ: \" قلتُ: يا رسولَ اللهِ: إني أسلمتُ وعندي أُختانِ، فقالَ: طلّقْ أيّتهما شئتَ \" (^١١)، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، وهذا لفظُهُ، والترمذيُّ وابنُ ماجة، وهو حديثٌ جيّدٌ.\nورواهُ الشافعيُّ، وابنُ ماجة من حديثِ إسحاقَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أبي فَرْوةَ عن أبي وهْبٍ الجَيْشانيِّ عن أبي خِراشٍ الرُّعَيْنيِّ عن ابن الدَّيْلميِّ، زادَ الشافعيُّ: أو الدَّيْلمي، قالَ: \" أسلمتُ وعندي أُختان - الحديث \".\nأبو وهْبٍ الجَيْشاني: مصريٌّ، وجَيْشان من اليمن، قالَ البخاريُّ والترمذيُّ: اسمُهُ: الدُّيْلمُ بنُ الهوشع، وقيلَ: عكسهُ، وقالَ أبو سعيدٍ بن يونسَ: الصّوابُ أنّ اسمَهُ: عُبيْدُ بنُ شُرَحْبيل، قالَ البخاريُّ: في إسنادِهِ نَظرٌ.\nعن سعيدِ بن جُبيرٍ عن ابن عباسٍ، قال: \" كانت المرأةُ تكونُ مِقلاةً، فتجعلُ على نفسِها إن عاشَ لها ولدٌ أن تُهوِّدَهُ، فلما أُصيبَ بنو النّضير كان فيهم من أبناءِ الأنصارِ، فقالوا: لا ندعُ أبناءَنا، فأنزلَ اللهُ: \" لا إكراهَ في الدِّينِ قدْ تَبيّنَ الرُّشْدُ من الغَيِّ \" (^١٢)، رواهُ أبو داودَ بإسنادٍ صحيحٍ، لكن رواه سعيدُ بنُ منصورٍ في سُننِه عن سعيدِ بنِ جُبيْر مُرْسَلًا.\n_________\n(^١٠) تقدم.\n (^١١) أحمد (١٦/ ٢٠١) وأبو داود (١/ ٥١٩) والترمذي (٢/ ٢٩٩) وابن ماجة (١٩٥١) والشافعي (٥/ ١٤٧) وابن ماجة (١٩٥٠).\n (^١٢) أبو داود (٢/ ٥٣).","vol":"2","page":169},{"text":"وفيه دلالةٌ لأحدِ القولينِ في مَن انتقلَ من المشركين إلى دينٍ يقرُّ أهلُهُ عليه، أنَّه يُقَرُّ، ولكنَّ الصحيحَ أنهُ لا يُقَرُّ، واستُدِلَّ على ذلكَ بما رواهُ البخاريُّ عن ابنِ عبّاسٍ أن رسولَ اللهِ ﷺ قال: \" من بدّل دينهُ فاقتلوهُ \" (^١٣)، وهذا عامٌّ، فلا يُقْبلُ منه إلاَّ الإسلامُ أو نقتلهُ، ولا يُقبلُ منهُ عودةٌ إلى دينِهِ.\n_________\n(^١٣) البخاري (٢٤/ ٧٩).","vol":"2","page":170},{"text":"٤ -<span data-type=\"title\" id=toc-122> كتابُ الصَّداقِ</span>\nقال اللهُ: \" وآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهنَّ نِحْلةً \".\nوقالَ: \" وإنْ أردْتُمْ اسْتبدالَ زَوْجٍ مكانَ زَوْجٍ وآتَيْتُمْ إحداهُنَّ قِنْطارًا فلا تأْخُذُوا منْهُ شَيئًا أتأْخذُونَهُ بُهْتانًا وإثْمًا مُبينًا \".\nعن سَهْلِ بنِ سَعْد، قالَ ﵇ لرجلٍ: تزوَّجْ ولو بخاتمٍ من حديدٍ \" (^١)، هكذا رواهُ البخاريُّ مُخْتصرًا، وسيأتي أبسطَ من هذا، وفيه دلالةٌ على أنّ تسمية الصَّداقِ في النكاحِ مشروعةٌ، وإنَّها لا تتقدَّرُ بشيءٍ.\nفأمّا عدمُ وجوبهِ، فعن عائشةَ، قالتْ: \" أمرني رسولُ اللهِ ﷺ أنْ أُدخِلَ امرأةٍ على زوجِها قبلَ أن يُعطيَها شيئًا \" (^٢)، رواهُ أبو داودَ، وابنُ ماجة.\nوعن عُقْبةَ بنِ عامرٍ، قالَ: \" قالَ ﵇ لرجلٍ: أترضى أن أُزوّجَكَ فُلانةً؟، قالَ: نعمْ، وقالَ للمرأةِ: أترضينَ أن أُزوّجَكِ فُلانًا؟، قالت: نعم، فزوَّج أحدَهما صاحبَهُ، فدخلَ بها الرّجلُ ولمْ يَفرضْ لها صَداقًا، ولمْ يُعطها شيئًا، وكانَ ممّن شهدَ الحُديْبيةَ، فلما حضرتهُ الوفاةُ، قالَ: أشهدُكُمْ أني قد أعطيتُها من صَداقها سَهْمي بخيبرَ، فباعتهُ بمائةِ ألفٍ \" (^٣)، رواهُ أبو داودَ من حديث يزيدَ بنِ أبي حبيبٍ (^٤) عن مرْثَدِ بنِ عبد الله اليزَنيِّ عنهُ، وهذا: إسنادٌ جيّدٌ قويٌّ، والحديثُ ظاهرُ الدلالةِ في المطلوبِ.\n_________\n(^١) البخاري (٢٠/ ١٤٠).\n (^٢) أبو داود (١/ ٤٩١) وابن ماجة (١٩٩٢).\n (^٣) أبو داود (١/ ٤٨٨).\n (^٤) بالأصل كأنه يزيد بن أبي حبيب، والصواب: يزيد بن أبي حبيب، وكذ مرثد بن عبد الله، بالأصل يزيد بن عبد الله، والتصحيح من سنن أبي داود (١/ ٤٨٨).","vol":"2","page":171},{"text":"وفي لفظٍ فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" خيرُ النّكاحِ أيسرُهُ \" (^٥).\nعن جابرٍ، قالَ ﵇: \" من أعطى في صَداقِ امرأةٍ ملءَ كفِّهِ سَويقًا أو تمرًا، فقد استحلَّ \" (^٦)، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، وهذا لفظهُ، وفي سندِهِ اختلافٌ، ورُويَ موقوفًا.\nوفيما تقدّم، وما يأتي من حديثِ سَهْلٍ \" أنهُ قالَ: الْتَمسْ ولو خاتمًا من حديدٍ \" (^٧)، ما يدلُّ دلالةً قويّةً على أنهُ لا يتقَدَّرُ بشيءٍ \".\nعن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ عن أبيهِ عن جدِّهِ، قالَ: قالَ ﵇: \" أيُّما امرأةٍ نكَحت على صداقٍ أو حِباءٍ أو عِدةٍ، فهو لها، وما كانَ بعدَ عِصْمةِ النّكاحِ فهو لمنْ أُعطيَهُ، وأحقُّ ما أكرِمَ عليهِ الرّجلُ ابنتُهُ، أو أختُهُ \" (^٨)، رواهُ أبو داودَ، والنّسائيُّ، وابنُ ماجة.\nيُؤْخذُ منهُ: أنهُ إذا ذكر صَداقًا في السر (^٩)، وصَداقًا في العَلانية: فإنّ الصّداقَ ما تقدّمَ العقدَ.\nعن ابنِ عبّاسٍ، قالَ: \" لما تزوّجَ عليٌّ فاطمةَ، قالَ لهُ رسولُ الله ﷺ: أعطِها شيئًا، قالَ: ما عندي شيءٌ، قالَ أينَ دِرعُك الحُطَميّةُ؟ \" (^١٠)، رواهُ أبو داودَ، والنّسائيُّ.\nقالَ اللهُ تَعالى: \" إنّي أُريدُ أنْ أُنكحَكَ إحْدى هَاتيْنِ على أنْ تأْجُرَني ثَمانيَ حِجَجٍ فإنْ أتْممْتَ عَشرًا فمِنْ عِندِكَ. . الآية \".\nعن سهْلٍ بنِ سَعْدٍ \" جاءَت امرأة، فقالتْ: يا رسولَ اللهِ: إني وهبتُ نفسي لكَ فقامتْ طويلًا، فقالَ رجلٌ: زوِّجْنيها يا رسولَ اللهِ إن لم يكنْ لكَ بها حاجةٌ، قالَ: هلْ\n_________\n(^٥) أبو داود (١/ ٤٨٨).\n (^٦) أحمد (٣/ ٣٥٥) وأبو داود (١/ ٤٨٦).\n (^٧) البخاري (٢٠/ ١١٤).\n (^٨) أحمد (١٦/ ١٧٥) وأبو داود (١/ ٤٩١) (٢١٢٩)، والنسائي (٦/ ١٢٠) وابن ماجة (١٩٥٥).\n (^٩) لعلها هكذا، فإنها بالأصل: \" في \" فقط، والله أعلم.\n (^١٠) أبو داود (١/ ٤٩٠) والنسائي (٦/ ١٢٩).","vol":"2","page":172},{"text":"عندَك من شيءٍ تُصدقُها؟، فذكرَ إزارَهُ، حتّى قالَ: التمس ولو خاتمًا من حديدٍ فالتمسَ، فلمْ يجدْ شيئًا، قالَ: زوَّجْتكَها بما معَكَ من القرآنِ \" (^١١)، أخرجاهُ.\nولمسلمٍ: \" زوَّجتكَها، فعلِّمْها من القرآنِ \" (^١٢).\nفدلَّ حديثُ ابنِ عباسٍ على أنه يجةو أن يكون الصداقُ عينًا تُباع، وحديثُ سهلٍ هذا على أنه يجوز أن يكون منفعة تكرى.\nقالَ تعالى: \" وإنْ طَلَّقْتُموهُنَّ مِنْ قَبلِ أنْ تَمَسّوهُنَّ وقَدْ فَرَضْتمْ لهُنَّ فَريضةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إلاَّ أنْ يَعفونَ أوْ يَعفوَ الّذي بِيَدِهِ عُقْدةُ النِّكاحِ. . الآية \".\nقال ابنُ عبّاسٍ \" في الرّجلِ يتزوَّجُ المرأةَ فيَخْلوا بها ولا يَمَسُّها، ثمّ يُطلِّقُها: ليسَ لها إلا نصفُ الصَّداقِ، وتَلا هذهِ الآيةَ \" (^١٣)، رواهُ الشافعيّ، وقال في الجديدِ بهِ آخذُ.\nورَوى البيهقيُّ من حديثِ الشَّعْبيّ عن ابنِ مسعود (^١٤): مثلَهُ.\nوقالَ في القديمِ: يَستقرُّ الصَّداقُ بالخلوةِ لما رواهُ عن مالكٍ عن يحيى بنِ سعيد عن سعيدِ بنِ المُسيَّبِ: أنَّ عمرَ بن الخطابِ قَضى في المرأةِ يتزوّجُها الرَّجلُ، أنها إذا أُرخِيتْ السّتورُ، فقد وجبَ الصَّداقُ \" (^١٥).\nوعن مالكٍ عن الزُّهريّ عن زيدِ بنِ ثابتٍ مثلُهُ.\nقالَ البيهقيُّ: وروينا عن الأحنفِ بنِ قيسٍ: \" أنَّ عمرَ وعليًّا قالا: إذا أغلقَ بابًا، أو أرخى سِتْرًا، فلها الصَّداقُ كاملًا، وعليها العِدَّةُ \" (^١٦).\n_________\n(^١١) البخاري (٢٠/ ١١٤) ومسلم (٤/ ١٤٣).\n (^١٢) مسلم (٤/ ٤٤).\n (^١٣) الشافعي (٨/ ٤٤٢) في الأم مع المسند، والبيهقي من طريقه (٧/ ٢٥٤).\n (^١٤) البيهقي (٧/ ٢٥٥).\n (^١٥) الشافعي (٧/ ٢٢٣، ٢٣٣) في الأم مع المسند ومالك (٢/ ٥)، والبيهقي من طريقيهما (٧/ ٢٥٥) عنهما.\n (^١٦) البيهقي (٧/ ٢٥٥).","vol":"2","page":173},{"text":"وقالَ زُرارةُ بنُ أوفى: \" قضاءُ الخلفاءِ الراشدينَ المَهديينَ أنهُ من أغلقَ بابًا، أو أرخى سِترًا، فقد وجبَ الصَّداقُ والعِدّةُ \" (^١٧).\nقالَ البيهقيُّ: وهذا: مُنقطعٌ، فإنهُ لمْ يُدركهُم.\nفأمّا تفسيرُ الذي بيدِهِ عُقدةُ النّكاحِ: فالجديدُ: أنهُ الزّوجُ، وهو الذي حَكاهُ الشافعيُّ عن عليّ، وجُبيرِ بنِ مُطْعمِ، وابنِ عبّاسٍ، وبهِ قالَ شُرَيْحٌ، وسعيدُ بنُ المسيّبِ، وابنُ سيرين، والشَّعبيّ، ومجاهدٌ، ونافعُ بنُ جُبيْرٍ، ومحمدُ بنُ كَعْبٍ، وقالَ في القديمِ: هو الوَليُّ، وهو روايةٌ عن ابنِ عبّاسٍ، وشُرَيْحٍ، وطاوسٍ، وبهِ قالَ عَلْقَمةُ، والحسنُ، وإبراهيمُ النّخعيُّ، وعَطاء بنُ أبي رَباحٍ.\nقالَ البيهقيُّ: والأوّلُ: أصحُّ.\nقلتُ: وعلى القديم: شُرِعَ عفوُ الأبِ أو الجدِّ عن صَداقِ المجنونةِ أو الصغيرةِ.\nعن عبد اللهِ بنِ مسعودٍ: \" أنه سُئلَ في رجلٍ تزوّجَ امرأةً فمات عنها، ولمْ يفرضْ لها، فقالَ: لها الصَّداقُ كاملًا، وعليها العِدّةُ، ولها الميراثُ، فقامَ مَعْقِلُ بنُ سِنان الأشْجعيُّ، فقالَ: سمعتُ النبيَّ ﷺ قضى بهِ في بِرْوَعَ بنتِ واشقٍ، ففرحَ عبدُاللهِ بذلكَ \" (^١٨)، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، والنَّسائيُّ، وابنُ ماجة، والترمذيُّ، وقالَ: حسنٌ صحيحٌ.\nوقالَ الربيعُ عن الشافعيّ: إنْ ثبتَ هذا الحديثُ، فهو أولى الأمورِ بنا، ولا حجةَ في قولِ أحدٍ دونَ رسولِ اللهِ ﷺ، وإنْ كثروا، ولا في قياسٍ، قالَ: غيرَ أني لم أحفظْهُ من وجهٍ من الوجوهِ يثبتُ مثلُهُ، هو مرّةً: قالَ عن مَعْقلِ بنِ يَسارٍ، ومرّةً عن مَعْقلِ بنِ سِنانَ، ومرّةً عن بعضِ أشْجعَ، لا يُسمّي، فإذا ماتَ أو ماتتْ، فلا مَهْر لها، ولا مُتْعةَ، فهذا من الشافعيّ ﵀ وقفٌ في صحةِ الحديثِ، ولا شكَّ إنّ لهُ أسانيدَ قَوِيّةً،\n_________\n(^١٧) البيهقي (٧/ ٢٥٥)، وأخرج تفسير الذي بيده عقدة بأنه الزوج مرة ثم الوليّ أخرى (٧/ ٢٥١، ٢٥٢)، ورجح هو والشافعي الأول.\n (^١٨) أحمد (١٦/ ١٧٤)، وأبو داود (١/ ٤٨٧) والنسائي (٦/ ١٢٢) والترمذي (٢/ ٣٠٦) وابن ماجة (١٨٩١).","vol":"2","page":174},{"text":"وبعضها على شرطِ الصحيحين، وقد ورد بألفاظ كما ذكرَها الشافعي، لكن قالَ أبو عبد الرحمن النّسائيُّ: لولا ثقةٌ مَن روى عن رسول الله ﷺ، لما فرحَ عبدُاللهِ بنُ مَسعودٍ.\nقلتُ: وهذا الاختلافُ ليسَ بمُضرٍّ للحديثِ، لأنّ أيّما كانَ من معقلِ بنِ سِنان، الأشجعيّ، أو معقلِ بنِ يسارٍ المُزَنيّ، فهو: ثقةٌ، ومن لمْ يسمهِ لا يضرُّ أيضًا، لأنّ الصحابةَ كلَّهم عدولٌ، ولهذا قال الحافظ أبو عبد الله محمدُ بن يعقوبَ بنِ الأحزم: لو حضرتُ الشافعيَّ وقد وقفَ في هذا الحديثِ، لقمتُ وقلتُ: قد صحَّ الحديث، فقلْ بهِ، وهذا صححهُ النَّوويُّ، وغيرهُ من حُذّاقِ المذهبِ.\nوحُجّةُ القديمِ: ما رواهُ الشافعي عن ابن عُييْنةَ عن عطاءِ بنِ السّائبِ عن عبدِ خيرٍ عن عليٍّ: \" في الرّجلِ يتزوّجُ المرأةَ ثمَّ يموتُ، ولمْ يدخلْ بها، ولمْ يفرضْ لها صداقًا، إنَّ لها الميراثَ، وعليْها العِدّةُ، ولا صَداقَ لها \" (^١٩).\nورَوى مالكٌ عن نافعٍ عن ابنِ عمرَ، وزيدِ بنِ ثابتٍ: مثلَ ذلكَ، ثمّ قالَ: بهذا نقولُ، إلا أن يَثبتَ حديثُ بِرْوَعَ (^٢٠).\nعن أنس: \" أنّ رسولَ اللهِ ﷺ أعتقَ صَفيةً، وجعلَ عِتْقها صَداقَها \" (^٢١)، أخرجاهُ.\nورواهُ الترمذيُّ، ثم قالَ: حسنٌ صحيحٌ، والعملُ على هذا عندَ بعضِ أهلِ العلمِ من الصّحابةِ، وغيرِهم، وهو قولُ الشافعيّ، وأحمدَ، وإسحاقَ.\nوكرهَ بعضُ أهلِ العلم: أن يُجعلَ عِتقُها صداقَها، حتّى يُجعلَ لها مهرٌ سوى العِتْقِ والقول الأولُ أصحُّ، فهذا الذي حكاهُ الترمذيُّ عن الشافعيّ في هذهِ المسألةِ غريبٌ، لا يعرفُهُ كثيرٌ من الأصحابِ، بل المشهورُ في المذهبِ: أنها تُعتقُ ولا يلزمُها أن تتزوّجَ بهِ، ويرجعُ عليها بقيمةِ رَقبتِها، فإن تزوَّجتْهُ استحقَّتْ عليهِ مهْرَ المِثْلِ.\n_________\n(^١٩) الشافعي (٥/ ٦٩) في الأم، والبيهقي (٧/ ٢٤٧).\n (^٢٠) الشافعي (٥/ ٦٠ في الأم)، ومالك (٢/ ٤)، والبيهقي (٧/ ٢٤٦) عنهما.\n (^٢١) البخاري (٢٠/ ٨١) ومسلم (٤/ ١٤٦).","vol":"2","page":175},{"text":"ورَوى البيهقيُّ: أنهُ ﵇: \" خطبَ صفيَّةَ بعدَ ما أعتَقَها، وتزوَّجَها، وأمهرَها رُزَينةَ \" (^٢٢)، وهو غريبٌ جدًا، ولا يثبتُ إسنادُهُ.\n_________\n(^٢٢) البيهقي (٧/ ١٢٩).","vol":"2","page":176},{"text":"١ -<span data-type=\"title\" id=toc-123> بابُ: المُتْعةِ</span>\nقالَ اللهُ تعالى: \" لا جُناحَ عليْكُمْ إنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمسُّوهُنَّ أو تَفْرضُوا لهُنَّ فريضةً ومَتّعُوهُنَّ على الموسِعِ قَدَرُهُ وعلى المُقْترِ قَدَرُهُ مَتاعًا بالمَعْرُوفِ حقًّا عَلى المُحسنينَ \".\nعن سهْلِ بنِ سعدٍ، وأبي أسيْدٍ، قالا: \" تزوَّجَ رسولُ اللهِ ﷺ أُميْمةَ بنتَ شَراحيلَ، فلما أُدْخِلتْ عليهِ بَسطَ يدَهُ إليها، فكأنّها كرهتْ ذلكَ، فأمرَ أبا أُسيْدٍ أن يُجهّزها ويَكسوها ثوبينِ رازِقيين \" (^١)، رواهُ البخاريُّ، وفي لفظٍ لهُ عن أبي أُسيْدٍ \" فلما أُدخلَتْ عليهِ، قالَ: هَبي لي نفْسَكِ، قالتْ: وهلْ تَهَبُ الملكةُ نفسَها لسوقةٍ؟، قالَ: فأهوى بيدِهِ يضعُ يدهُ عليها لتسْكنَ، فقالتْ: أعوذُ باللهِ منكَ، فقالَ: لقدْ عُذتِ بمُعاذٍ، ثمّ خرجَ علينا، فقالَ: يا أبا أُسيْدٍ: \" أكسِها رازقيينِ، وألحقْها بأهلِها \" (^٢).\nفأمَّا المدخولُ بها: فعن عائشةَ، قالتْ: \" لما أُمرَ رسولُ اللهِ ﷺ بتخييرِ أزواجِه، بدأ بي، فقالَ: إني ذاكرٌ لكِ أمرًا فلا عليكِ أن لا تَعجلي حتّى تسْتأمري أبَويكِ، ثمّ قالَ: إنّ اللهَ قالَ: \" يا أيّها النبيُّ قلْ لأزواجِكَ إنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الحياةَ الدُّنْيا وزينتَها فَتعالَيْنَ أُمَتّعْكُنَّ وأُسَرِّحْكُنَّ سَراحًا جميلًا وإنْ كُنْتُنَّ تُردْنَ اللهَ ورسولَهُ والدّارَ الآخِرةَ فإنَّ اللهَ أعدَّ للمُحسناتِ مِنْكُنَّ أجْرًا عَظيمًا \"، فقلتُ: في هذا استأمرُ أبوَيَّ؟، فإنّي أُريد الله ورسولَهُ والدّارَ الآخرةَ، قالتْ: ثمَّ فعلَ أزواجُ رسولِ اللهِ ﷺ مثلَ ما فعلتُ \" (^٣)، أخرجاهُ. ولفظُهُ لمسلمٍ.\n_________\n(^١) البخاري (٢٠/ ٢٣٢).\n (^٢) البخاري (١٣/ ٢٣٠).\n (^٣) البخاري (١٣/ ١٦) ومسلم (٤/ ١٨٦).","vol":"2","page":177},{"text":"ومعلومٌ أنهنَ كنَّ مدخولًا بهنَّ، ولهذا صحَّحوا هذا القولَ، وأمَّا القولُ الآخرُ، فحجتُهُ مفهومُ الآية: \" لا جُناحَ عليْكُمْ إن طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تمسّوهُنَّ \"، قالَ الشافعيُّ: لا يُجبرُ الزوّجُ على شيءٍ معلومٍ إلا أقلَّ ما يقعُ عليهِ اسمُ المتعةِ، وأحبُّ ذلكَ إليَّ: أن يكونَ أقلّهُ ما يجزيءُ فيهِ الصلاةُ، وقالَ في القديمِ: لا أعرفُ في المتعةِ وقتًا إلا أني أستحسنُ ثلاثين درهمًا، لما رُويَ عن ابنِ عمرَ.\nقلتُ: رَوى موسى بنُ عُقبةَ عن نافعٍ: \" أنَّ رجلًا أتى ابنَ عمرَ فذكرَ أنهُ فارقَ امرأتَهُ، فقالَ: أعطِها كذا، واكْسِها كذا، فحسبْنا ذلكَ، فإذا هو نحو من ثلاثينَ درهمًا، قلتُ لنافعٍ ما كانَ هذا الرّجلُ؟، قالَ: كان مُسدّدًا \" (^٤).\nوقالَ الشافعيُّ في موضعٍ آخرَ من القديمِ: أستحسنُ ثيابَ ثلاثٍ بقدرٍ ثلاثين درهمًا وما رأى الوالي، وما أشبهَ هذا بقدرِ الزّوجين.\n_________\n(^٤) البيهقي (٧/ ٢٤٤).","vol":"2","page":178},{"text":"٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-124> بابُ: الوليمةِ والنَّثرِ</span>\nعن أنسٍ: \" أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ رأى على عبدِ الرَّحمن بن عَوفٍ رَدعَ زَعْفران، فقال: مَهْيَمُ؟، قالَ: يا رسولَ اللهِ تزوّجتُ امرأةً، قالَ: ما أصدقْتها؟ قالَ: وزْنَ نَواةٍ من ذهبٍ، قالَ: فباركَ الهُ لكَ، أوْلمْ ولو بشاةٍ \" (^١)، أخرجاهُ. وظاهرُ الأمرِ للوجوبِ.\nوتقدّمَ حديثُ: هلْ عليَّ غيرُها؟، قالَ: لا، إلا أن تطوَّعَ (^٢)، يعني في الزّكاةِ، وقد استُدلَّ بهِ على عدمِ وجوبِ الوَليمةِ.\nعن أنسٍ، قالَ: \" ما أوْلمَ رسولُ اللهِ ﷺ على شيءٍ من نسائِه، ما أوْلَمَ على زينبَ، أولَمَ بشاةٍ \" (^٣)، أخرجاهُ.\nعن صَفيّةَ بنتِ شَيْبةَ عن عائشةَ، قالتْ: \" أولمَ رسولُ اللهِ ﷺ على بعضِ نسائِه بمُدَّينِ من شعيرٍ \" (^٤)، رواهُ البخاريّ هكذا وقع في روايةِ كريمة (^٥) بنتِ أحمد، وفي بعضِ النسخِ: عن صفيّةَ من غيرِ ذكرِ عائشةَ وهو في (^٦) سنن النّسائي.\nوعن أنسٍ، قالَ: \" أقامَ رسولُ اللهِ ﷺ بينَ خيبرَ والمدينةِ ثلاثًا يُبْنى عليهِ بصَفيّةَ بنتِ حُيَي، فدعوتُ المسلمين إلى وليمتِهِ، فما كانَ فيها من خبزٍ ولا لحمٍ، أمرَ\n_________\n(^١) البخاري (٢٠/ ١٥٤) ومسلم (٤/ ١٤٤).\n (^٢) تقدم.\n (^٣) البخاري (٢٠/ ١٥٥) ومسلم (٤/ ١٤٩).\n (^٤) البخاري (٢٠/ ١٥٦).\n (^٥) وغير واضح بالأصل، ولعلها: كريمة بنت أحمد، راوية صحيح البخاري.\n (^٦) هنا فراغ بالأصل قدر كلمة، ولعل تكملتها: كذلك أو ما أشبه معناها لأن المعروف أن النسائي نصر القول بعدم ذكر عائشة فيه ورجح إرساله والله أعلم.","vol":"2","page":179},{"text":"بالأنطاعِ فأُلقيَ عليها التمرُ والأقِطُ، والسمنُ، فكانت وليمتَهُ \" (^٧)، أخرجاهُ.\nوقالَ: \" على عدمٍ \"، يعني للشاةِ، وأنهُ بما أولمَ بهِ من الطعامِ جائزٌ.\nأمَّا النِّثارُ: فقد كرِهَهُ بعضُ أصحابنا، واستدَلّوا عليهِ بحديثِ عبد الله بن يزيدَ الأنصاريّ: \" أنّ رسولَ اللهِ ﷺ نَهى عن النُّهْبى والمُثْلةِ \" (^٨)، رواهُ البخاريُّ، وبما رواهُ أحمدُ عن أبي هريرةَ: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: \" إنّ للمنافقينَ علاماتٍ يُعرفونَ بها، تحيّتُهم لعنةٌ، وطعامُهم نُهْبةٌ \" (^٩).\nوقد قالَ بعضُهم: هو مباحٌ، وحكَى القاضي الماوَرْدِيّ على ذلكَ الإجماعَ، وصحّح إباحيتَهُ النَّوويُّ، وإنهُ خلافُ الأولى.\nواحتجَّ لذلكَ بحديثِ عبدِ الله بنِ قُرْطٍ الأزْدي الثّماليِّ: أنهُ قالَ: \" قُرّبَ إلى رسولِ اللهِ ﷺ خَمسُ بدناتٍ أو ستُّ ينحرهُنَّ، فطَفِقنَ يَزدَلفْنَ إليهِ أيتهُنَّ يبدأُ بها، فلما وجَبتْ جنوبُها، قالَ كلمةً خفيَّة لم أفهمْها، فسألتُ بعضَ من يَليني، ما قالَ؟، قالوا: قالَ: منْ شاءَ اقتطعَ \" (^١٠)، رواهُ أحمدُ، وأبو داود، والنّسائيّ؛ بإسنادٍ جيّدٍ.\nوقالَ بعضُهم: هو مُستحبٌّ، وهو قولُ أبي حنيفةَ، ويُحتجُّ لهُ بما رواهُ أبو جعفرٍ الطّحاويُّ من حديثِ ثَور بنِ يَزيدَ عن خالدِ بنِ مَعْدانَ عن مُعاذِ بنِ جبَلٍ: \" أنّ رسولَ الله ﷺ كانَ في إملاكٍ، فجاءَ الجَواري معهنَّ الأطباقُ عليها اللوزُ والسّكرُ، فأمسكَ القومُ أيديَهم، قالَ: ألا تَنتهبونَ؟، قالوا: إنكَ كنتَ نَهيتَ عن النُّهْبةِ، فقالَ: تلكَ نُهْبةٌ العَساكر، فأما العُرساتُ، فلا، قالَ: فرأيتَ رسولَ اللهِ ﷺ يُجاذبُهُم ويُجاذبونَهُ \" (^١١).\nقال البيهقيُّ: هو من روايةِ عونِ بنِ عُمارةَ وعبدِ الله (^١٢) بنِ سُليمانَ وكلاهما لا يُحتجُّ\n_________\n(^٧) البخاري (١٧/ ٢٤٥) ومسلم (٤/ ١٤٦).\n (^٨) البخاري (١٣/ ٢٥).\n (^٩) أحمد (٢/ ٢٩٣ متن).\n (^١٠) أحمد (المتن ٤/ ٣٥٠) وأبو داود (١/ ٤٩٠٩ مناسك ١٩) والنسائي في الكبرى كما في التحفة ٦/ ٤٠٥.\n (^١١) الطحاوي (٣/ ٥٠).\n (^١٢) هكذا بالأصل: عبد الله، والصواب: كما في الكبرى للبيهقي (٧/ ٢٨٨): عصمة بن =","vol":"2","page":180},{"text":"بهِ عن لمازة (^١٣) بنِ المغيرة - وهو مجهولٌ عن ثَورٍ، قالَ: وخالدُ بنُ مَعْدان، عن مُعاذٍ: منقطعٌ.\nعن أبي هريرةَ، قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" شرُّ الطعامِ، طعامُ الوَليمةِ، يُمنَعها مَنْ يأتيها، ويُدْعى إليها من يأباها، ومَنْ لمْ يُجب الدعوة، فقد عصى اللهَ ورسولَهُ \" (^١٤)، رواهُ مسلمٌ.\nوأخرجاهُ (^١٥) من وجهٍ آخرَ موقوفًا على أبي هُريرةَ.\nوعن ابنِ عمرَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" إذا دُعيَ أحدُكُم إلى الوَليمةِ، فلْيأتِها \" (^١٦)، أخرجاهُ.\nولمسلمٍ: \" إذا دَعى أحدُكم أخاهُ فلْيُجبْ عُرْسًا كانَ أم غيرَهُ \" (^١٧).\nوهذا دليلُ وجوبِ الإجابةِ.\nعن ابنِ مسعودٍ، قالَ ﵇: \" طعامُ أولِ يومٍ حقٌّ، وطعامُ يومِ الثاني، سنّةٌ، وطعامُ يوم الثالثِ سُمْعةٌ، ومن سَمّعَ سمّعَ اللهُ به \" (^١٨)، رواهُ الترمذيُّ بإسنادٍ حسنٍ، ثمّ قالَ: لا نعرفُهُ إلا من حديثِ زيادِ بنِ عبد اللهِ - يعني البَكّائي، وهو كثيرُ الغَرائبِ.\n_________\n= سليمان الخزاز، وكذا هو في لسان الميزان حيث ذكر روايته (٤/ ١٦٩) عن لمازة بن المغيرة عن ثورٍ به وكذا هو في الإصابة (٢/ ٤٢٦).\n (^١٣) في رواية الطحاوي (٣/ ٥٠)، في معاني الآثار أثبت هذا: عن عون عن زياد بن المغيرة عن ثور، وأظنه تصحيفًا حيث تصحف من لمازة لأنه هو الراوي عن ثور كما في اللسان (٤/ ١٦٩).\n (^١٤) مسلم (٤/ ١٥٤).\n (^١٥) البخاري (١٧/ ٣٢ نواوي) ومسلم (٤/ ١٥٣) موقوفًا.\n (^١٦) البخاري (٢٠/ ١٥٨) ومسلم (٤/ ١٥٢).\n (^١٧) مسلم (٤/ ١٥٢).\n (^١٨) الترمذي (٢/ ٢٧٨).","vol":"2","page":181},{"text":"قلتُ: احتجّ بهِ الشّيخان في الصّحيحين.\nوقد روى أحمدُ، وأبو داود من حديثِ رجلٍ من ثَقيفٍ عن النبي ﷺ مثلَهُ (^١٩)، وإسنادُهُ جيدٌ.\nولابنِ ماجة عن أبي هريرةَ مرفوعًا (^٢٠) نحوهُ، لكنْ سندُهُ فيهِ ضعفٌ.\nتقدّمَ قولُهُ ﵇: \" إذا دعا أحدُكمْ أخاهُ، فلْيُجبْ \" (^٢١)، فيُؤْخَذُ من مفهومِهِ أنهُ لا يجبُ إجابةُ الكافرِ إلى وليمتِهِ.\nعن أنسٍ: \" أنّ يهوديًا دعا رسولَ اللهِ ﷺ إلى خبزِ شعيرٍ وإهالةٍ سَنِخةٍ، فأجابَهُ \" (^٢٢)، رواهُ أحمدُ، ففيهِ مع ما تقدّمَ من عُمومِ قولِه: \" إذا دُعيَ أحدُكُم إلى الوليمةِ، فلْيأتها \"، وجهُ من قال بإجابةِ دعوةِ الكافرِ.\nعن أبي هريرةَ، قالَ ﵇: \" إذا دُعِيَ أحدُكم فلْيُجبْ، فإنْ كانَ صائمًا فلْيُصلِّ، وإنْ كانَ مُفْطِرًا فلْيَطْعمْ \" (^٢٣)، رواهُ مُسلم.\nولهُ عن جابرٍ، قالَ: قالَ ﵇: \" إذا دُعيَ أحدُكمْ إلى طعامٍ فَلْيُجبْ، فإنْ شاءَ طَعِمَ، وإنْ شاءَ تَركَ \" (^٢٤)، فدلَّ هذا على عدمِ الوجوبِ.\nعن أبي سعيدٍ: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: \" من رأى منكُمْ مُنكرًا فلْيُغيّرهُ بيدِهِ، فإنْ لمْ يستطعْ فبلسانِهِ، فإنْ لمْ يستطعْ فبقلبِهِ، وذلكَ أضعفُ الإيمان \" (^٢٥)، رواهُ مسلمٌ.\nعن ابنِ عمرَ: \" نَهى رسولُ اللهِ ﷺ عن مَطعمين: عن الجلوسِ على مائدةٍ يُشرَبُ\n_________\n(^١٩) أحمد (١٦/ ٢٠٩) وأبو داود (٢/ ٣٠٧).\n (^٢٠) ابن ماجة (١٩١٥).\n (^٢١) تقدم.\n (^٢٢) أحمد (٣/ ٢١١ المتن)، وكلمة أنس ساقطة في الأصل.\n (^٢٣) مسلم (٤/ ١٥٣).\n (^٢٤) مسلم (١/ ١٥٣).\n (^٢٥) مسلم (١/ ٥٠).","vol":"2","page":182},{"text":"عليها الخمرُ، وأن يأكلَ وهو مُنْبطحُ على بطنِهِ \" (^٢٦)، رواهُ أبو داود، قالَ: لمْ يسمعه جعفرُ بنُ بُرْقانَ من الزُّهريّ - وهو: مُنكرٌ. قلت: لكنْ لهُ شاهدٌ من حديثِ أبي الزُّبيرِ عن جابرٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" من كان يُؤمنُ باللهِ واليومِ الآخر، فلا يَقعدَنَّ على مائدةٍ يُشرَبُ عليها الخمْرُ \" (^٢٧)، رواهُ النسائيّ، وابنُ خُزَيمةَ من طريقين عن أبي الزّبير.\nورواهُ أحمدُ في مُسندِهِ عن عمرَ بن الخطاب مرفوعًا بنحوه (^٢٨)، فهذه مُقوِّياتٌ للحديثِ.\nقالَ عبدُ الرّزاقِ: أخبرنا معْمرٌ عن أبي إسحاقَ عن مُجاهدٍ عن أبي هريرةَ: \" أنّ جبريلَ جاءَ فسلّم على رسولِ اللهِ ﷺ فعرفَ صوتَهُ، فقالَ: ادخلْ، فقالَ: إنّ في البيتِ سِترًا فيه تماثيلٌ فاقطعوا رؤوسَها، واجعلوها سُبطًا أو وَسائدَ وأوطئوهُ، فإنّا لا ندخلُ بيتًا فيه تماثيلٌ \" (^٢٩)، رواهُ أبو داودَ من حديثِ أبي إسحاق - وهو الفَزاريُّ - عن يونسَ بنِ أبي إسحاقَ عن مُجاهدٍ عن أبي هريرةَ مرفوعًا بنحوهِ، وفيهِ: \" فمرَّ برأسٍ التمثالِ يُقطَعُ فيصيرُ كهيئةِ الشجرةِ \".\nعن القاسمِ عن عائشةَ: \" أنها اشترتْ نمرقةً فيها تصاوير، فلما رآها رسولُ اللهِ ﷺ قامَ على البابِ، فلمْ يدخل، فعَرفتُ في وجههِ الكراهةَ، فقلتُ: يا رسولَ اللهِ: أتوبُ إلى اللهِ، وإلى رسولِهِ، ماذا أذنبتُ؟، فقالَ: ما هذهِ النُّمْرُقةُ؟، فقلتُ: اشتَريْتُها لتقعدَ عليها وتوسَّدَها، فقالَ: إن أصحابَ هذهِ الصّورِ يُعذِّبون يومِ القيامةِ، ويقالُ لهمْ: أحيوا ما خلقْتُم، وقالَ: إنَّ البيتَ الذي فيهِ الصّورُ لا تدخُلهُ الملائكةُ \" (^٣٠)، أخرجاهُ.\n_________\n(^٢٦) أبو داود (١/ ٣١٤)، والبيهقي (٧/ ٢٦٦) وعلقه من أوجه عن جابر.\n (^٢٧) النسائي في الكبرى كما في التحفة ٢/ ٣٣٣، ورواه أيضًا أحمد ٣/ ٣٣٩.\n (^٢٨) أحمد (١/ ٢٠)، والبيهقي (٧/ ٢٦٦).\n (^٢٩) أبو داود (٢/ ٣٩٣).\n (^٣٠) البخاري (٢٢/ ٧٥) ومسلم (٦/ ١٦٠).","vol":"2","page":183},{"text":"٣ -<span data-type=\"title\" id=toc-125> بابُ: عِشرةِ النِّساءِ، والقَسْم، والنُّشوزِ</span>\nقالَ اللهُ: \" وعاشِروهُنَّ بالمعروفِ. . الآية \".\nوعن أبي هريرةَ، قالَ ﵇: \" مَن كانَ يُؤمنُ باللهِ واليومِ الآخر، فلا يُؤذي جارَهُ، واسْتوصوا بالنّساءِ خيرًا، فإنهنّ خُلقْنَ من ضِلعٍ، وإن أعوجَ شيء في الضِّلَعِ أعلاهُ، فإن ذهبتَ تُقيّمُهُ كَسَرْتَهُ، فإن تركْتَهُ لم يزلْ أعوجَ، فاسْتوصوا بالنّساء خيرًا \" (^١)، أخرجاه، ولفظُهُ للبخاريّ.\nوعنهُ عن النبيِّ ﷺ، قالَ: \" إذا دعا الرجلُ امرأتَهُ إلى فراشِهِ فأبتْ، أن تجيءَ لَعَنتْها الملائكةُ حتى تُصبحَ \" (^٢) رواهُ البخاريّ، وهذا لفظُهُ. ولمسلمٍ \" نحوَهُ \".\nولهما: \" إذا باتتْ المرأةُ مُهاجرةً فراشَ زوجها لعَنتْها الملائكةُ حتى ترجعَ \" (^٣).\nقد تقدّمَ قولهُ ﵇: \" مَطْلُ الغنيّ ظُلمٌ \" (^٤)، فيجبُ على كلّ من الزوجين بذلُ ما يجبُ عليهِ من غيرِ مَطْلٍ.\nوقد رَوى الطَّبرانيّ عن أبي هريرةَ، قالَ: \" لعنَ رسولُ اللهِ ﷺ المُسَوِّفات، وهن اللاتي إذا دُعينَ قُلنْ: سوفَ، والمُفَلّساتِ (^٥)، وهنَّ اللاتي يقلْنَ: نحن حُيّضٌ \" (^٦)، لكنْ في إسنادِهِ: يحيى بنُ العَلاءِ البَجَلي، وهو: ضعيفٌ جدًّا.\n_________\n(^١) البخاري (٢٠/ ١٦٦) ومسلم (٤/ ١٧٨).\n (^٢) البخاري (٢٠/ ١٨٤) ومسلم (٤/ ١٥٧).\n (^٣) البخاري (٢٠/ ١٨٥) ومسلم (٤/ ١٥٦).\n (^٤) تقدم.\n (^٥) هكذا بالأصل، وفي مسند أبي يعلى (٦٤٦٧): \" المفلسة \".\n (^٦) لم يعزه الهيثميُّ في المجمع (٤/ ٢٩٦) إلا لأبي يعلى الموصلي.","vol":"2","page":184},{"text":"تقدّمَ نهيُهُ ﵇ عن الضَّررِ والإضرارِ - وهو حاصلٌ في إسكانِ إحدى الزّوجتين معَ الأخرى في المنزلِ الواحدِ إلا أن يكونَ نادرًا.\nعن أبي سعيدٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" إنّ من أشرِّ الناسِ عندَ اللهِ، منزلةً يومَ القيامةِ: الرجلُ يُفضي إلى امرأتِهِ وتُفضي إليه، ثمّ يَنشُرُ سِرَّها \" (^٧)، رواهُ مسلم.\nفيُؤخذُ، منهُ كراهةُ وطء إحدى المرأتين بحضرةِ الأخرى.\nعن أبي هريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" لا تصومنَّ امرأةٌ وزوجها شاهدٌ إلا بإذنِه، ولا تأذنْ في بيتِهِ \" (^٨) أخرجاهُ (^٩)، فيُؤخذُ منهُ أنها لا تخرجُ من منزلهِ، إلا بإذنِهِ أيضًا، ويُؤيّدُهُ.\nحديثُ ابنِ عمرَ: أتتْ النبيَّ ﷺ امرأةٌ، فقالت: يا رسولَ اللهِ: ما حقُّ الزوجِ على زوجتِهِ؟، قالَ: لا تخرجُ من بيتِها إلا بإذنهِ، فإنْ فعلتْ لعنَتْها ملائكةُ الرَّحمةِ، وملائكةُ الغضبِ، قالتْ: يا نبيَّ اللهِ، وإنْ كانَ ظالمًا؟، قالَ: وإن كان ظالمًا - الحديث \" (^١٠).\nعن أبي هريرةَ، قالَ ﵇: \" من كانتْ لهُ امرأتان، فمالَ إلى إحداهُما جاءَ يومَ القيامةِ وشِقُّهُ مائلٌ \" (^١١)، رواهُ أحمدُ، وأهلُ السُّننِ، وهذا لفْظُ أبي داود، وإسنادُهُ صحيحٌ، وهو محمولٌ على من قَسمَ لإحدى المرأتين، ولم يَقسِمْ للأخرى، لما روتْ عائشةُ، قالتْ: \" كانَ رسولُ اللهِ ﷺ يقسمُ فيعدلُ ويقولُ: اللَّهمَّ هذا قَسَمي فيما أملكُ، فلا تَلمْني فيما تملكُ، ولا أملكُ \" (^١٢)، رواهُ أهلُ السُّننِ، ولفظُهُ لأبي داود، وقالَ: يعني - القلبَ، وإسنادُهُ صحيحٌ.\n_________\n(^٧) مسلم (٤/ ١٥٧).\n (^٨) هكذا بالأصل، وقد سقط منه كلمتان هما: \" إلا بإذنه \" كما في البخاري.\n (^٩) البخاري (٢٠/ ١٨٥) ومسلم (٣/ ٩١).\n (^١٠) البيهقي (٧/ ٢٩٢) بلفظ أطول برواة: ثقات إلا ليثًا متكلم فيه.\n (^١١) أحمد (١٦/ ٢٣٧) وأبو داود (١/ ٤٩٢) والترمذي (٥/ ٣٠٤) وابن ماجة (١٩٦٩) والنسائي (٧/ ٦٣).\n (^١٢) أبو داود (١/ ٤٩٢) والترمذي (٢/ ٣٠٤) وابن ماجة (١٩٧١) والنسائي (٧/ ٦٤).","vol":"2","page":185},{"text":"قالَ سليمانُ بنُ يَسارٍ: \" من السّنةِ إذا تزوّجَ الحرّةَ على الأمةِ، قسَمَ للحرّةِ ليلتين، وللأمةِ ليلةً \" (^١٣).\nورواهُ الدارَقطنيُّ عن عليّ بنِ أبي طالبٍ قوله، وفي إسنادهِ: ابنُ أبي لَيْلى، وهو سيّءُ الحفظِ.\nقالتْ عائشةُ في حديثِ الإفكِ الذي في الصحيحين: \" وكانَ رسولُ اللهِ ﷺ إذا أرادَ سَفرًا، أقرعَ بينَ نسائهِ، فأيّتهنَّ خرجَ سهْمُها خرجَ بها. . الحديث \" (^١٤).\nعن عائشةَ: \" أنّ سودةَ بنتَ زَمْعةَ وهبَتْ يومَها لعائشةَ، فكانَ رسولُ اللهِ ﷺ يقسِمُ لعائشةَ يومَها، ويومَ سَوْدةَ \" (^١٥)، أخرجاه.\nوعنها في قولِهِ تَعالى: \" وإنْ امرأةٌ خافَتْ من بَعْلِها نُشوزًا أو إعْراضًا \"، قالتْ: نَزلَتْ في المرأةِ تكونُ عندَ الرجل، فلعَلّهُ لا يستكثرُ منها، ويكونُ لها صحبةٌ ووليدٌ فيكرهُ أن يُفارقَها، فتقولُ: أنتَ في حلٍّ من شَأني \" (^١٦)، أخرجاهُ.\nعن أنسٍ، قالَ: \" كانَ للنبيِّ ﷺ تسعُ نِسوةٍ، فكانَ إذا قسمَ بينهنَّ لا ينتهي إلى المرأةِ الأولى إلا في تِسْعٍ، فكنَّ يجتمعنَ كلَّ ليلةٍ في بيتِ التي يأتيها \" (^١٧)، رواهُ مسلمٌ.\nولهما عنهُ، قالَ: \" كانَ رسولُ اللهِ ﷺ إذا انصرفَ من صلاةِ العصرِ، دخلَ على نسائهِ فيدنو من إحداهن \" (^١٨)، فدَلَّ على أنّ عماد القَسْم الليلُ.\n_________\n(^١٣) لم أجده في سنن الدارقطني، البيهقي (٧/ ٢٩٩، ٣٠٠) مع قول سليمان بن يسار ولم يعزه في التلخيص للدارقطني.\n (^١٤) البخاري (١٣/ ٢٢٤) ومسلم (٨/ ١١٣).\n (^١٥) البخاري (٢٠/ ١٩٨) ومسلم (٤/ ١٧٤).\n (^١٦) البخاري (١٣/ ٢٧١) ومسلم (٨/ ٢٤١).\n (^١٧) مسلم (٤/ ١٧٤).\n (^١٨) لم نجده هكذا، ولكن نسبه في نيل الأوطار إليهما (٦/ ٣٧١) من حديث عائشة وهو في البخاري (٩/ ٣٣) عنها مع قصة العَسَل.","vol":"2","page":186},{"text":"وعن عائشةَ، قالتْ: \" يا ابنَ أُختي، كانَ رسولُ اللهِ ﷺ لا يُفضِّلُ بعضَنا على بعضٍ في القَسْمِ، من مُكْثِهِ عندَنا، وكانَ قلَّ يومٌ إلا وهو يطوفُ علينا جَميعًا فيدنو من كلِّ امرأةٍ من غيرِ مَسيسٍ حتّى يبلغَ إلى التي هو يومُها فيبيتُ عندَها \" (^١٩)، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، وهذا لفظُهُ، وإسنادهُ صحيحٌ حسنٌ.\nعن أبي قِلابةَ عن أنسٍ، قالَ: \" من السّنةِ إذا تزوَّجَ الثّيِّبَ أقامَ عندَها ثلاثًا، ثمَّ قَسمَ، قالَ أبو قِلابةَ: ولو شئتُ لقلتُ: إن أنسًا رفعهُ إلى رسولِ اللهِ ﷺ \" (^٢٠)، أخرجاهُ.\nعن أُمِّ سَلمةَ: \" أنّ رسولَ اللهِ ﷺ لما تزوّجها، أقامَ عندها ثلاثًا، وقالَ: إنهُ ليسَ بكِ على أهلكِ هَوانٌ، إنْ شئتِ سبَّعتُ لكِ، وإنْ سبَّعتُ لكِ سبَّعتُ لنسائي \" (^٢١)، رواهُ مسلمٌ.\nوفي لفظٍ: \" إنْ شئتِ سبَّعتُ عندَكِ، وإنْ شئتِ ثَلَّثْتُ ثمَّ درتُ، قالتْ: ثَلِّثْ \" (^٢٢)، وفي لفظٍ لهُ: \" لما أرادَ الخروجَ أخذتْ بثوبِهِ، فقالَ: إن شئتِ زِدْتُكِ وحاسبْتُكِ، للبكرِ سَبْعٌ، وللثَّيب ثَلاثٌ \" (^٢٣).\nقالَ اللهُ: \" واللاتي تَخافُونَ نُشوزَهُنَّ فَعِظوهُنَّ واهْجروهُنَّ في المضاجعِ واضْرِبوهُنَّ. . الآية \".\nقالَ الشافعيّ: هذه الآية مُنزلةٌ على أحوالٍ، وهو أحسنُ ما سمعتُ في ذلكَ.\nعن جابر: \" أنّ رسولَ اللهِ ﷺ ذكرَ في خُطبةِ الحجّ: \" فاتَّقوا اللهَ في النّساءِ، فإنّكُمْ أخذْتموهنَّ بكلمةِ اللهِ، ولكمْ عليْهنَّ أن لا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أحدًا تكرهونَهُ، فإنْ فعلْنَ ذلكَ فاضربوهنَّ ضَرْبًا غيرَ مُبَرّحٍ، ولهنَّ رزقُهنَّ وكسوتهنَّ بالمعروفِ \" (^٢٤)، رواهُ مسلمٌ.\n_________\n(^١٩) أحمد (٦/ ١٠٠٨ المتن)، وأبو داود (١/ ٤٩٢).\n (^٢٠) البخاري (٢٠/ ٢٠٠) ومسلم (٤/ ١٧٣).\n (^٢١) مسلم (٤/ ١٧٣).\n (^٢٢) مسلم (٤/ ١٧٣).\n (^٢٣) مسلم (٤/ ١٧٣).\n (^٢٤) مسلم (٤/ ٤١).","vol":"2","page":187},{"text":"قال اللهُ: \" وإنْ خِفْتُم شِقاقَ بَيْنهما فابْعَثوا حَكَمًا مِنْ أهْلِهِ وحَكَمًا من أهلِها إنْ يُريدا إصْلاحًَا يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهما إنَّ اللهَ كانَ عَليمًا خَبيرًا \".\nقالَ عَبيدَةُ السلْمانيّ في هذهِ الآيةِ: \" جاءَ رجلٌ وامرأةٌ إلى عليّ، ومعَ كلّ واحد منهما فئامٌ من الناسِ، فأمَرهُمْ عليٌّ فَبعثوا حَكَمًا من أهلهِ، وحَكمًا من أهلِها، ثمّ قالَ للحَكمين: تدريانِ ما عَليْكما؟ إنْ رأيْتُما أن تجمَعا، أن تجمعا، وإنْ رأيْتما أن تُفَرِّقا أن تُفَرِّقا، قالتْ المرأةُ: رَضيتُ بكتابِ اللهِ بما عليَّ فيهِ وليَ، وقالَ الرّجلُ: أمّا الفُرْقةُ، فلا، فقالَ عليٌّ: كذَبْتَ، واللهِ حتّى تُقِرَّ بمثلِ الذي أقرَّتْ بهِ \" (^٢٥)، رواهُ الشافعيُّ بإسنادٍ صحيحٍ.\nففيهِ دلالةٌ على أنّ الحكمين حاكمانِ حيثُ جعلَ إليهما الجمعَ والتفريقَ، ولمْ يَعتبرْ رِضا الزّوجينِ، وهو الذي صحَّحهُ المُصنّفُ ويُؤيّدُهُ ما.\nرواهُ الشافعيّ عن مُسلمِ بنِ خالدٍ عن ابن جُريجٍ عن ابن أبي مُليْكةَ سمعته يقولُ: \" بعث عثمانُ ابنَ عبّاسٍ، ومعاويةَ في شأنِ عَقيلِ بنِ أبي طالبٍ، وزوجتِهِ، فاطمةَ بنتِ عُتْبةَ لما وقعَ بينَهما من الخصومةِ، فقالَ ابنُ عبّاسٍ: لأفَرّقنَّ بينَهما، وقالَ معاويةُ: ما كنتُ لأُفرِّقُ بينَ شيخين من بَني عبدِ مَنافٍ، فأصلحا بينَهما \" (^٢٦).\nوصحَّح النّوويُّ أنهما وَكيلان، فعن رضا الزّوجين، لقولِ عليّ للزوجِ: \" كذبتَ، حتى تُقرَّ بمثل ما أقرَّتْ بهِ \".\n_________\n(^٢٥) الشافعي (٥/ ١٧٧)، والبيهقي بمثله (٧/ ٣٠٥).\n (^٢٦) الشافعي (٥/ ١٧٧)، والبيهقي بمثله (٧/ ٣٠٦).","vol":"2","page":188},{"text":"٤ -<span data-type=\"title\" id=toc-126> بابُ: الخُلْعِ</span>\nقالَ اللهُ: \" ولا يحلُّ لكم أنْ تأخُذوا مِمَّا آتيْتموهُنَّ شيئًا إلا أنْ يخافا أنْ لا يُقيما حدودَ اللهِ فإنْ خِفْتُمْ أنْ لا يُقيما حدودَ اللهِ فلا جُناحَ عَليْهما فيما افتَدَتْ به. . الآية \".\nعن ابنِ عبّاسٍ: \" أنّ امرأةَ ثابتِ بنِ قيسٍ بنِ شمّاسٍ قالتْ: يا رسولَ اللهِ: ثابت لا أعيبُ عليهِ في خلقٍ ولا دينٍ، ولكنّي أكرهُ الكفرَ في الإسلامِ، قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: أتَرُدّينَ عليهِ الحديقة؟، قالتْ: نعمْ، قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: إقبلِ الحديقةَ، وطَلّقْها تَطليقةً \" (^١)، رواهُ البخاريُّ.\nفدلَّ على أنّ الخُلْعَ طلاقٌ إن جاءَ بلفظِ الطلاقِ، فأمّا إن كانَ بغيرِ لفظِ الطّلاقِ، فقدْ قالَ الرّبيعُ عن الشافعيّ: اختلفَ أصحابُنا في الخُلْعِ: فأخبرَنا سفيانُ عن عمْرو بنِ دينارٍ، عن طاوسٍ عن ابنِ عبّاسٍ: \" في رجلٍ طلّقَ امرأتَهُ تطليقتين، ثمَّ اختلعَتْ منهُ بعد أن يتزوجُها إن شاءَ، لأنّ اللهَ يقولُ: \" الطّلاقُ مَرّتان \" إلى \": أنْ يتراجعا \" (^٢).\nقالَ الشافعيُّ: وأخبرَنا سفيانُ عن عمْرو عن عِكْرمةَ، قالَ: \" كلُّ شيءٍ أجازهُ المالُ، فليسَ بطلاقٍ \" (^٣)، وهذا، اختيارُهُ في القديمِ، وقدْ استدلّ لهذا القولِ بحديثِ ابنِ عباسٍ أيضًا: \" أنّ امرأةَ ثابتِ بنِ قيسٍ اختلعَتْ من زوجِها، فأمرَها النبيُّ ﷺ أن تُعيدَ حديقتَهُ \" (^٤)، رواه أبو داودَ، والترمذيُّ، وقالَ: حديثٌ حسنٌ غريبٌ. ومالَ الشافعيّ في\n_________\n(^١) البخاري (٢٠/ ٢٦٢).\n (^٢) الشافعي (٥/ ١١٤ الأم)، والبيهقي (٧/ ٣١٦).\n (^٣) الشافعي (٥/ ١١٤ الأم)، والبيهقي (٧/ ٣١٦).\n (^٤) أبو داود (١/ ٥١٦) والترمذي (٢/ ٣٢٩)، قلت: بالأصل: \" تُعيد حديقته \" لكنها عند أبي داود والترمذي: \" تعتد بحيضة \" هكذا، والله أعلم.","vol":"2","page":189},{"text":"الجديدِ إلى ما رواهُ عن مالكٍ عن هشامِ بنِ عُرْوةَ عن جُمْهانَ مولى الأسلميين عن أُمّ بَكْرٍ الأسلميةِ: \" أنها اختلعتْ من زوجها عبدِ اللهِ بنِ أسيدٍ، ثمّ أتيا (^٥) عثمان في ذلكَ، فقالَ: هيَ تطليقةٌ إلا أن تكونَ سمَّيتَ شيئًا، فهو ما سمَّيتَ \" (^٦)، ثمّ قالَ: ولا أعرفُ جُمْهانَ، ولا أُمَّ بكْرٍ بشيءٍ يُثبتُ خَبرَهما، ولا ردّهُ، وبقولِ عثمانَ نأخذُ، وقولُهُ: \" فهو ما سَمّيت \" يَعني - في العددِ.\nوقالَ أبو بكرِ بنُ المُنْذِرِ: رُويَ عن عثمان، وعليّ، وابن مسعود \" الخلع تطليقة (^٧) بائنة \"، وضعّفَ أحمدُ حديثَ عثمانَ، وحديثَ ابنِ مسعودٍ، وقالَ: ليسَ في البابِ أصحُّ من حديثِ ابنِ عبّاسٍ.\nوقالَ أبو داود: قلتُ لأحمدَ: حديثُ عثمانَ: \" الخُلْعُ تطليقةٌ \" لا يصحُّ، فقال: لا أدري، جُمهان لا أعرفُهُ.\n_________\n(^٥) بالأصل فراغ قدر كلمة، والصواب إثبات كلمة: \" أتيا \" قبل كلمة: عثمان، كما هو عند البيهقي (٧/ ٣١٦) وغيره.\n (^٦) الشافعي (٥/ ١٨١، ٥/ ١٣٩)، والبيهقي (٧/ ٣١٦).\n (^٧) البيهقي (٧/ ٣١٦)، معلقًا عن ابن المنذر بلفظ: وقال.","vol":"2","page":190},{"text":"٥ -<span data-type=\"title\" id=toc-127> كتابُ الطَّلاقِ</span>\nتقدّمَ حديثُ: \" رفعَ القلمُ عن ثلاثةٍ: عن الصغيرِ حتّى يحتلمَ، وعن المجنون حتّى يَفيقَ، وعن النائمِ حتّى يستيقظَ \" (^١). قالَ الشافعيُّ: والسّكرانُ، فما لمْ يكنْ واحدًا من هؤلاءِ الثلاثةِ وقعَ طلاقُهُ، وهو قولُ أكثرِ من لقيتُ من المُفْتين.\nقلتُ: هذا هو المشهورُ من مذهبهِ، وقد نصرَهُ جماعةٌ من كبارِ المَذْهبِ، ولهُ قولٌ آخرٌ: أنهُ لا يقعُ، ودليلُهُ ما رواهُ سعيدُ بنُ منصور عن عثمانَ: أنهُ قالَ: كلُّ الطّلاقِ جائزٌ إلا طلاقَ النَّشوانِ، وطلاقَ المجنونِ \" (^٢)، وإسنادُهُ: صحيحٌ. ولهذا علّقَهُ البخاريُّ في صحيحِه بصيغةِ الجزمِ، قالَ: وقال ابنُ عبّاسٍ: \" طلاقُ السّكرانِ، والمُسْتكْرَهِ، ليسَ بجائزٍ \" (^٣).\nقالَ البيهقيُّ: وبهِ قالَ: القاسمُ، وطاوسٌ، وعطاءٌ، وأبانُ بنُ عثمانَ، وعمرُ بنُ عبد العزيز، والمزنيُّ، وأبو ثور.\nعن أبي هريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" إنّ اللهَ تجاوزَ لأُمّتي ما تُوسوس بهِ صدورُها، ما لمْ تعملْ بهِ أو تكلّمْ \" (^٤)، أخرجاهُ.\nوقد رواهُ ابنُ ماجة، فزادَ فيهِ: \" وما اسْتُكْرهوا عليهِ \" (^٥).\nوله عن ابن عن النبيّ ﷺ، قالَ: \" إنّ اللهَ وضعَ عن أُمّتي الخطأ، والنّسيانَ،\n_________\n(^١) تقدم.\n (^٢) البيهقي (٧/ ٣٥٩) برواه: ثقات.\n (^٣) البخاري معلقًا (٢٠/ ٢٥٢).\n (^٤) البخاري (٢٠/ ٢٥٥) ومسلم (١/ ٨٨).\n (^٥) ابن ماجة (٢٠٤٤).","vol":"2","page":191},{"text":"وما اسْتكرِهوا عليهِ \" (^٦).\nوقد تقدّمَ الكلامُ عليهِ في كتابِ الصلاةِ.\nوعن عائشةَ، قالتْ: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقول: \" لا طلاقَ ولا عِتاقَ في إغلاقٍ \" (^٧)، رواهُ أحمدُ، وابو داودَ، وهذا لفظُهُ، وقالَ: \" أظنهُ الغضبَ \"، وابنُ ماجة. وفسّرهُ الشافعيُّ، والخطابيُّ: بالإكراهِ.\nوذكرَ أبو عُبَيْدٍ عن ابنِ عمرَ، وابنِ عباسٍ، وابنِ الزُّبيرِ: أنهم لمْ يوقعوا طلاقَ المُكرَهِ، ثمَّ قالَ: ولا مخالفَ لهمْ من الصّحابةِ.\nواحتجّ البخاريُّ على عدمِ الوقوعِ بحديثِ: \" الأعمالُ بالنيّاتِ \"، يعني: أنّ المُكرهَ طلّقَ لفْظًا من غيرِ نيّةٍ.\nأمّا ملكُ العبدِ طلاقَ زوجتِهِ، فبظاهر الكتابِ، ولِما:\nرواهُ ابنُ ماجة عن ابنِ عباسٍ: \" جاءَ رجلٌ، فقالَ: يا رسولَ اللهِ: إنّ سيّدي زوّجني أَمَتَهُ، وهو يريدُ أنْ يُفرِّقَ بيني وبينَها، قالَ: فصعدَ رسولُ اللهِ ﷺ المِنْبرَ، وقالَ: يا أيّها الناسُ، ما بالُ أحدكُمْ يُزَوّجُ عبدَهُ أَمتَهُ، ثم يُدريُ أن يُفرّقَ بينَهما، إنّما الطلاقُ لمنْ أخذَ بالساقِ \" (^٨)، وفي إسنادِهِ عبد اللهِ بنُ لهيعةَ.\nوأمّا ملكهُ عليها تطليقتين، فقد روى مالكٌ، والشافعيُّ عن عثمانَ، وزيدِ بنِ ثابتٍ: \" أنّهما سُئلا عن مكاتبٍ طلّقَ امرأتَهُ، وكانت حرّةً تطليقتين، فقالَ كلٌّ منهما: حَرُمتْ عليْكَ \" (^٩).\n_________\n(^٦) ابن ماجة (٢٠٤٥).\n (^٧) أحمد (١٧/ ١١) وأبو داود (١/ ٥٠٧) وابن ماجة (٢٠٤٦)، والبيهقي (٧/ ٣٥٧) مع قول أبي عبيد في عدم وقوع طلاق المكره نقله عن الصحابة.\n (^٨) ابن ماجة (٢٠٨)، والبيهقي (٧/ ٣٦٠).\n (^٩) مالك (٢/ ٢٨) والشافعي (٥/ ٢٣٩) والدارقطني (٤/ ٣٨) عن ابن عمر.","vol":"2","page":192},{"text":"ورواهُ الدارَقُطني عن ابن عمر (^١٠) أيضًا.\nوعن عمرو بن شعيب (^١١): \" أنّ أبا حسنٍ مَوْلى بني نَوْفلٍ أخبرَهُ: أنهُ استفتى ابنَ عباسٍ في مَمْلوكٍ كانتْ تحتهُ مَمْلوكةٌ، فطلّقها تطليقتين، ثمّ عُتِقا بعدَ ذلكَ، هلْ يصلحُ لهُ أن يخطبَها بعدَ ذلكَ؟، قالَ: نعمْ، قَضى بذلكَ رسولُ اللهِ ﷺ \" (^١٢)، رواهُ أحمدُ، والنّسائيُّ، وابنُ ماجة، وأبو داودَ، وعندهُ: \" بقيتْ لكَ واحدةٌ، قضى بهِ رسولُ اللهِ ﷺ \".\nقالَ عبدُ اللهِ بنُ المباركِ ومَعْمرٌ: لقدْ تحمّل أبو حسَنٍ هذا صخرةً عظيمةً.\nوذهبَ إلى هذا الحديثِ أحمدُ في روايةِ أبي طالبٍ، وحكاهُ عن ابنِ عباسٍ، وجابرٍ، وأبي سَلَمةَ، وقتادةَ، وهو وجهٌ لبعضِ أصحابِنا، والغرضُ من إيرادِهِ: أنّ في سياقِهِ ما يدُلُّ على أنّ العبدَ إنما يملكُ تطليقتين.\nعن مُحارب بن دثارٍ عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: \" أبغضُ الحلالِ إلى اللهِ الطَّلاقُ \" (^١٣)، رواهُ أبو داود، وابنُ ماجة، ثم رواهُ أبو داود مُرْسَلًا.\nوعن ثَوبانَ، قالَ: قال رسول الله ﷺ: \" أيّما امرأةٍ سألتْ زوجها الطّلاقَ في غير ما بأس، فحرامٌ عليها رائحةُ الجنّةِ \" (^١٤)، رواهُ أحمد، وأبو داود، وابن ماجة، والترمذيُّ، وقالَ: حسنٌ.\nعن عمرَ: \" أن رسول الله ﷺ طلّق حفْصة، ثم راجعها \" (^١٥) رواهُ أبو داودَ، والنسائيّ، وابنُ ماجة، فدلّ على جوازِه للحاجةِ، وأنّ الأوْلى أن لا يزيدَ على واحدةٍ،\n_________\n(^١٠) هكذا بالأصل كأنه \" عمر \"، ويحتمل: ابن عمر، وهو عند الدارقطني عن ابن عمر، والله أعلم (٤/ ٣٨).\n (^١١) هكذا بالأصل، والصواب: عمر بن معتب أو أبي معتب، كما عند البيهقي (٧/ ٣٧١)، وأبي داود (١/ ٥٠٥).\n (^١٢) أحمد (١٧/ ١٢) والنسائي (٦/ ١٥٥) وابن ماجة (٢٠٨٢) وأبو داود (١/ ٥٠٥).\n (^١٣) أبو داود (١/ ٥٠٣) وابن ماجة (٢٠١٨).\n (^١٤) أحمد (١٧/ ٣) وأبو داود (١/ ٥١٦) وابن ماجة (٢٠٥٥) والترمذي (٢/ ٣٢٩).\n (^١٥) أبو داود (١/ ٥٣١) والنسائي (٦/ ٢١٣) وابن ماجة (٢٠١٦).","vol":"2","page":193},{"text":"ليكونَ مالكًا للرّجعةِ، كما فعلَ ﵇ بحفْصةَ.\nويؤيد ذلكَ: ما رواهُ النّسائيُّ بإسنادٍ جيّد قويٍّ عن محمود بن لبيدٍ، قالَ: \" أُخبرَ رسولُ اللهِ ﷺ عن رجلٍ طلقَ امرأتَهُ ثلاثَ تطليقات جميعًا، فقامَ غضبانُ، ثمَّ قالَ: أيلعَبُ بكتابِ اللهِ، وأنا بينَ أظْهُركُمْ؟، حتّى قامَ رجلٌ فقالَ: يا رسولَ اللهِ، ألا أقتلُهُ \" (^١٦).\nواستدلَّ الشافعيُّ على وقوعِ الثّلاثِ المجموعةِ بحديثِ العجلاني: \" أنهُ طلّقَ امرأتَهُ ثلاثًا بحضرةِ رسولِ اللهِ ﷺ، فلمْ يُنكرْ ذلك عليه \" (^١٧)، والحديثُ في الصحيحين، وبحديثِ عبد الله بنِ عباسٍ، قالَ: \" كانَ الطّلاقُ على عهدِ رسولِ اللهِ ﷺ وأبي بكرٍ، وسنتين من خلافةِ عمرَ، طلاقُ الثلاثِ واحدةٌ، فقالَ عمرُ بن الخطابِ: إنّ الناسَ قد استعجلوا في أمرٍ كانتْ لهمْ فيهِ أناةٌ، فلو أمْضَيْناهُ عليْهم، فأَمضاهُ عليْهم \" (^١٨).\nوقد رَوى هذا الحديثَ مسلمٌ، ثمّ قال الشافعيُّ: قد رُويَ عن ابنِ عبّاسٍ: أنهُ كان يُوقعُ الثلاثَ مجموعةً، فدلَّ على نسخِ ذلكَ عندَهُ.\nعن عِكْرِمةَ عن ابنِ عباسٍ، قالَ: \" الطلاقُ على أربعةِ أوجهٍ: وجهان: حلالٌ، ووجهانِ حرامٌ، فأما اللذان هما حلالٌ، فأنْ يُطلقَ الرجلُ امرأتَهُ طاهرًا من غير جماعٍ، أو يُطلّقها حاملًا مُستبينًا حَمْلُها، وأمّا اللذان هما حرام، فأنْ يُطلّقَها حائضًا أو يطلّقها عندَ الجماعِ لا يَدري اشتملَ الرحمُ على حَملٍ أم لا \" (^١٩).\nعن نافعٍ: \" أن ابنَ عمرَ طلّقَ امرأةً لهُ وهي حائضٌ تطليقةً واحدةً، فأمرهُ رسولُ اللهِ ﷺ أن يُراجعَها، ثمّ يُمسكَها حتى تطهرَ، ثمّ تحيضَ عندهُ حيضةً أُخرى، ثمّ يُمهلها حتى تطهرَ من حَيْضتِها، فإن أرادَ أن يُطلّقَها، فلْيُطلّقْها حينَ تطهرُ من قبلِ أن يُجامِعَها،\n_________\n(^١٦) النسائي (٦/ ١٤٢).\n (^١٧) البخاري (٢٠/ ٢٣٥) ومسلم (٤/ ٢٠٦).\n (^١٨) مسلم (٤/ ١٨٣).\n (^١٩) البيهقي (٧/ ٣٢٥).","vol":"2","page":194},{"text":"فتلكَ العدّةُ التي أمرَ اللهُ أن يطلَّق لها النساءُ \" (^٢٠)، أخرجاهُ، ولفظُهُ للبخاريّ.\nولمسلمٍ عن ابنِ عمر: أنهُ طلّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ، فذكرَ ذلكَ عمرُ للنبيّ ﷺ، فقال: مُرْهُ فلْيُراجعْها، ثم ليطلّقْها طاهرًا أو حامِلًا \" (^٢١).\nقال الشافعيّ: ذكرَ اللهُ تعالى الطّلاقَ في كتابهِ بثلاثةِ أسماءَ: الطّلاقِ، والفراقِ، والسّراحِ، فمن خاطبَ امرأتَهُ فأفردَ لها لها اسمًا من هذهِ لزمَهُ الطلاقُ (^٢٢)، ولمْ ينوهِ في الحكمِ، وما تكلّمَ بهِ ممّا يُشبهُ الطّلاقَ سوى هذهِ، فليسَ بطلاقٍ حتى يقولَ: كان مخرجُ كلامي على أني نويتُ به طلاقًا، وهو ما أراد من عددِ الطّلاقِ.\nقالَ الثوريُّ عن عمادٍ عن إبراهيمَ عن عمرَ: \" أنهُ كانَ يقولُ في الخليَّةِ، والبريّةِ، والبتّةِ، والبائنةِ، واحدةٌ، وهو أحقُّ بها \" (^٢٣)، وهذا مُنقطعٌ.\nوروى الشافعيّ عن مالكٍ فيما بلغَهُ عن عمرَ: \" أنهُ استحلفَ رجلًا قالَ لامرأتِهِ: حبلُكِ على غاربِكِ، هلْ أرادَ الطّلاقَ أم لا؟ \" (^٢٤).\nتقدّمَ قوله ﵇ للجونيةِ: \" إلحقي بأهلكِ، ومَتَّعها \" (^٢٥). والظاهرُ: أنهُ أرادَ الطّلاق.\nوفي الصحيحين عن كعْبِ بنِ مالكٍ: \" أنهُ قالَ لامرأتِهِ: إلحقي بأهلكِ حتّى يقضيَ اللهُ في هذا الأمر \" (^٢٦)، ولم يُرِدْ بهِ الطَّلاقَ، بدليلِ أنهُ لما تابَ اللهُ عليهِ وعلى صاحبيهِ هلالِ بنِ أُميّةَ، ومرارةَ بنِ الرّبيعِ، لمْ يُؤمَرْ بتجديدِ النكاحِ، فدلَّ على أنّ المرجعَ في ذلكَ إلى النيّة \"، وقدْ قالَ ﵇: \" الأعمالُ بالنيّاتِ \".\n_________\n(^٢٠) البخاري (٢٠/ ٢٢٦) ومسلم (٤/ ١٧٩).\n (^٢١) مسلم (٤/ ١٨١).\n (^٢٢) هكذا بالأصل، ولعلها: \" وإن لم ينوه \" حتى يستقيم معنى الكلام.\n (^٢٣) البيهقي (٧/ ٣٤٣).\n (^٢٤) الشافعي (٧/ ٢٣٦ الأم مع المسند)، والبيهقي من طريقه (٧/ ٣٤٣، ٣٤٤).\n (^٢٥) تقدم.\n (^٢٦) البخاري (١٨/ ٥٠) ومسلم (٢/ ٥٠٠).","vol":"2","page":195},{"text":"عن عائشةَ: أنّها قالتْ: \" خيّرنا رسولُ اللهِ ﷺ، أفكانَ ذلكَ طلاقًا؟ \" (^٢٧) رواهُ مُسلمٌ، وأصلُهُ في الصحيحين.\n_________\n(^٢٧) مسلم (٤/ ١٨٦).","vol":"2","page":196},{"text":"١ -<span data-type=\"title\" id=toc-128> بابُ: عددِ الطَّلاقِ، والاستثناء فيهِ</span>.\nعن أبي هريرةَ، قالَ: قالَ ﵇: \" وإنّ اللهَ تجاوزَ عن أُمّتي ما حدَّثتْ بهِ أنفسَها، ما لمْ تعملْ أو تكلّمْ \" (^١)، أخرجاهُ.\nفدلَّ على أنهُ لا يقعُ الطّلاقُ بالنيّةِ، وأنهُ لا بُدَّ من اللفظِ، فأمّا عددُ الطّلْقاتِ فيرجعُ إلى نيّتِهِ، لقولِهِ ﵇: \" إنّما الأعمالُ بالنيّاتِ، وإنما لكلّ امرئٍ ما نَوى \" (^٢).\nعن رُكانةَ بنِ عبدِ يزيدَ: \" أنهُ طلّقَ امرأتَهُ البتّةَ، فأتى رسولَ اللهِ ﷺ، فقالَ: ما أردتَ؟، قالَ: واحدةٌ، قالَ: اللهِ؟، قالَ: اللهِ، قالَ: هو ما أردتَ \" (^٣)، رواهُ أبو داودَ، وهذا لفظُهُ، والترمذيُّ، وابنُ ماجة، من حديثِ الزُّبيرِ بنِ سعيدٍ، وهو: متروكٌ - ولكنْ رواهُ أبو داودَ من حديثِ الشافعيّ من وجهٍ آخرَ، فهو حديثٌ: حسنٌ إن شاءَ اللهُ، ولهُ طرُقٌ أُخَرُ.\nعن ابنِ عمرَ عن النبيِّ ﷺ، قالَ: \" إنّا أُمّةٌ أُميّةٌ، لا نكتبُ ولا نحسبُ، الشهرُ هكذا، وهكذا، وهكذا، وعقدَ الإبهامَ في الثالثةِ، والشهرُ هكذا، وهكذا، وهكذا، يَعني - تمامَ ثلاثين \" (^٤)، أخرجاهُ، ولفظُهُ لمسلمٍ.\nففيهِ دلالةٌ لوقوعِ الطّلاقِ بعددِ ما أشارَ.\nعن أبي هريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" ثلاثٌ جدّهنَّ جِدٌّ، وهزْلهُنَّ جِدٌّ\n_________\n(^١) البخاري (٢٠/ ٢٥٥) ومسلم (١/ ٨١).\n (^٢) البخاري (١/ ٢٠ نواوي)، ومسلم (٢/ ١٥٧).\n (^٣) أبو داود (١/ ٥١١) والترمذي (٢/ ٣٢٢) وابن ماجة (٢٠٥١).\n (^٤) البخاري (١٠/ ١٨٦) ومسلم (٣/ ١٢٤).","vol":"2","page":197},{"text":"النّكاحُ، والطّلاقُ، والرجْعةُ \" (^٥). رواهُ أحمد، وأبو داود، وابنُ ماجة، والترمذيُّ، وقالَ: حسنٌ غريبٌ، وهو من حديثِ عبد الرحمن بنِ حَبيبِ بنِ أرْدَك، وقد قالَ النسائيُّ: هو: مُنكرُ الحديثِ، وذكرَهُ ابنُ حبّانَ في كتابِ الثقاتِ.\nورُويَ من وجهٍ آخرَ عن عُبادَة بنِ الصّامتِ، فيُؤخَذُ منهُ: أنّ من قالَ لزوجتِهِ أنتِ طالقٌ طَلْقةً لا تقعُ عليكِ، أنها تطلقُ، قالَ بعضُ الأصحابِ: ولا يُبالى بهذيانِهِ.\nعن ابنِ عمرَ، قالَ: قالَ ﵇: \" من حلَفَ ثمّ قالَ: إنْ شاءَ اللهُ، فقدْ استثنى \" (^٦)، رواهُ أهلُ السُّننِ، وإسنادُهُ: على شرطِهما، ولكن رُويَ موقوفًا.\nوعن أبي هريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ الله ﷺ: \" من حلَفَ، فقالَ: إن شاءَ اللهُ لمْ يَحنَثْ \" (^٧)، رواهُ أحمدُ، وابنُ ماجة، والترمذيُّ، وقالَ: سمعتُ البخاريَّ يقولُ: هذا خَطأ، أخطأَ فيهِ عبد الرّزاقِ، واختصرَهُ من حديثِ أبي هريرةَ، عن النبيِّ ﷺ.\nقالَ سُليمانُ بنُ داودَ: \" لأطوفنَّ الليلةَ على سبعين امرأةً تلدُ كلُّ امرأةٍ منهنَّ غلامًا يقاتلُ في سبيلِ اللهِ، فقيلَ لهُ: قلْ: إنْ شاءَ اللهُ، فلمْ يَقلْ، فطافَ فلمْ تلدْ منهنَّ إلا امرأةٌ واحدةٌ، نصفَ إنسانٍ، فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ: لو قالَ: إنْ شاءَ اللهُ، لمْ يَحنثْ، كانَ درَكًا لحاجتِهِ \" (^٨)، والحديثُ في الصحيحينِ من طرُقٍ.\nوالغرضُ: أنّ الحديثَ الأوّلَ عامٌّ في الأعمالِ والطّلاقِ، وأنهُ يُستثنى فيهِ بأنْ شاءَ اللهُ، فيرتفعُ الطّلاقُ.\n_________\n(^٥) لم أجده في مسند أحمد وأبو داود (١/ ٥٠٧)، ابن ماجة (٢٠٣٩) والترمذي (٢/ ٣٢٨).\n (^٦) أبو داود (٢/ ٢٠١) والترمذي (٣/ ٤٣) وابن ماجة (٢١٠٥) والنسائي (٧/ ٢٥).\n (^٧) أحمد (١٤/ ١٧١) وابن ماجة (٢١٠٤) والترمذي (٣/ ٤٤).\n (^٨) البخاري (٢٠/ ٢١٩) ومسلم (٥/ ٨٧).","vol":"2","page":198},{"text":"٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-129> بابُ: الشَرْط في الطَّلاقِ</span>\nعن عَمْرو بنِ شُعَيْبٍ عن أبيهِ عن جدّهِ: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: \" لا طلاقَ لابنِ آدمَ فيما لا يَملكُ \" (^١)، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، وابنُ ماجة، والترمذيُّ، وقالَ: حسنٌ، وهو أحسنُ شيءٍ رُويَ في هذا البابِ.\nوروى ابنُ ماجة عن عليٍّ، وعن المِسْوَرِ بن مَخْرَمَةَ مرفوعًا: \" لا طلاقَ قبلَ نكاحٍ \" (^٢)، فدلَّ على: أنهُ لا يصحُّ تنجيزُ الطّلاقِ، ولا تعليقُهُ، ممّنْ ليسَ متزوّجًا.\nتقدّمَ حديثُ: \" المسلمونَ على شروطِهم \" (^٣)، وهذا الحديثُ أصلٌ كبيرٌ في هذا البابِ.\nوقال البخاريُّ في \" صحيحهِ \" قالَ نافعٌ: \" طلّقَ رجلٌ امرأتَهُ إن خرجتْ، فقالَ ابنُ عمرَ: إن خرجتْ، فقدْ بُتّتْ منهُ، وإنْ لمْ تخرجْ فليسَ بشيءٍ \" (^٤)، وهذا تعليقٌ مجزومٌ بهِ، فهو في حكم الصحيحِ عندَ جماعةٍ من العلماءِ.\nوعن عبد الرّحمن بنِ حُجَيْرةَ عن أبي ذرٍّ: \" أنّ امرأتَهُ سألتْهُ عن الساعةِ التي في يوم الجُمعةِ التي يُستجابُ للعبدِ المؤمنِ فيها، فقالَ: هي بعد زيغِ الشمس بشبرٍ إلى الذّراعِ، إنْ سألتِني بعدَ هذا، فأنتِ طالقٌ \"، هكذا رواهُ ابنُ عبدِ البرِّ، وفيهِ: انقطاعٌ، بينَ ابنِ حُجيرةَ، وأبي داودَ (^٥).\n_________\n(^١) أحمد (١٧/ ١١) وأبو داود (١/ ٥٠٦) وابن ماجة (٢٠٤٧) والترمذي (٢/ ٣٢٦).\n (^٢) ابن ماجة (٢٠٤٩).\n (^٣) تقدم.\n (^٤) البخاري (٢٠/ ٢٥٣).\n (^٥) هكذا بالأصل، وهو خطأ كما يظهر، ولعل الصواب: وأبي ذرّ لأنه هو الذي يروي عنه ابن حجيرة، والله أعلم.","vol":"2","page":199},{"text":"٣ -<span data-type=\"title\" id=toc-130> بابُ: الشّكّ في الطلاقِ</span>\nتقدَّمَ حديثُ عمْرانَ بنِ حُصينٍ: شُكيَ إلى رسولِ اللهِ ﷺ: \" الرجلُ يُخَيَّلُ إليهِ: أنهُ يجدُ الشيءَ في الصّلاةِ، فقالَ: لا ينصرفْ حتّى يسمعَ صوتًا، أو يجدَ ريحًا \" (^١)، أخرجاه.\nاستدلَّ به الشافعيُّ على أنهُ إذا شكَّ هلْ طلّقَ أمْ لا، لمْ يُطلّقْ، لكنْ الأولى أن يُراجعَ، لما رَوى أبو الجَوْزاءِ عن الحسنِ بن عليٍّ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" دعْ ما يريبُكَ إلى ما لا يريبُكَ \" (^٢)، رواهُ النسائيُّ، والترمذيُّ، وقالَ: حسنٌ صحيحٌ.\nتقدّمَ في سجودِ السَّهوِ، قولُهُ ﵇: \" إذا شكَّ أحدكُمْ في الصّلاةِ، فلم يدْرِ ثلاثًا صلّى أمْ أربعًا، فلْيبْنِ على ما اسْتيقنَ \" (^٣).\nفمثلُهُ إذا شكَّ هل طلَّق ثلاثًا أم واحدةً، طرح الزيادةَ، قال عبد الله بنُ الزُّبيرِ: \" طلَّق عبدُالرّحمنِ بنُ عوْفٍ تُماضرَ بنتَ الأصبغِ الكَلْبيةَ فبتّها، ثمّ ماتَ وهيَ في عِدّتِها، فورَّثَها عثمانُ، قالَ ابنُ الزّبيرِ: وأمّا أنا فلا أرى أن تُوَرَّثَ مَبتوتةٌ \" (^٤)، رواهُ الشافعيُّ بإسنادٍ: صحيحٍ.\nورواهُ سعيدُ بنُ منصورٍ من حديثِ أبي سلمةَ بنِ عبدِ الرحمن: \" أن أباهُ طلّق امرأتَهُ البَتّةَ، وهو مريضٌ، فوَرَّثَها عثمانُ منهُ بعدَ انقضاءِ عدّتِها \".\n_________\n(^١) البخاري (٣/ ٥٤ عن عبد الله بن زيد) ومسلم (١/ ١٨٩).\n (^٢) النسائي (٨/ ٣٢٨) والترمذي (٤/ ٧٧).\n (^٣) تقدم.\n (^٤) الشافعي (٥/ ٢٥٤ الأم)، والبيهقي (٧/ ٣٦٢) من طريق الشافعي ومن طريق غيره.","vol":"2","page":200},{"text":"وكذا رواهُ الزُّهريُّ عن معاويةَ بنِ عبدِ الله بنِ جعفرٍ عن السائبِ بنِ يزيدَ بنِ أُختِ نمرٍ: \" أنهُ أشهدُ على قضاءِ عثمانَ في تُماضِرَ بنتِ الأصبغِ ورَّثَها من عبدِ الرحمن بن عوفٍ بعدَ ما حَلّتْ \" (^٥).\nورواهُ الشافعيُّ في القديمِ عن مالكٍ عن ربيعةَ، قالَ: بلغني أنّ امرأة عبد الرحمنِ بنِ عوفٍ سألتْهُ أن يُطلّقَها فقالَ لها: إذا حِضْتِ ثمّ طَهُرتِ فآذنيني، فلمْ تَحِضْ حتّى مرضَ عبدُالرحمنِ بنُ عَوفٍ، فلما طَهُرتْ آذنَتْهُ فطلَّقها البتّةَ، أو تطليقةً لم يكنْ بقيَ له عليْها من الطلاقِ غيرُها، وعبدُالرحمن يومئذٍ مريضٌ، فورَّثَها عثمانُ عبدَ انقضاءِ عِدَّتِها \".\nوقالَ الثّوريُّ عن مُغيرةَ عن إبراهيمَ: \" أنّ عمرَ قالَ: الذي يُطلّقُ امرأتَهُ وهو مريضٌ قالَ: ترثُهُ في العدّةِ، ولا يرثُها \" (^٦)، وهذا: منقطعٌ، وقد عُلِّلَ، وجعلَ يحيى بنُ سعيدٍ القَطّانُ، والبخاريُّ وغيرُهما حاصلهُ: أنهُ من قضاءِ شُرَيْحٍ، وليسَ من قولِ عمرَ.\nقالَ الشافعيُّ: فذهبَ بعضُ أصحابِنا إلى توريثِها منهُ، وإنْ لم يكنْ لهُ عليها رجعةٌ، وقالَ بعضُهم: وإن نَكحتْ زوجًا غيرَهُ، وقالَ غيرُهُم: ترثُهُ ما امتنعتْ من الأزواجِ، وقالَ بعضُهم: ترثُهُ ما كانتْ في العدّةِ، فإنْ انقضَتْ لم تَرثُهُ، قالَ الرّبيعُ: قدْ استخارَ اللهَ فيهِ، فقالَ: لا ترثُ المبتوتةُ، قالَ الرّبيعُ: وهو قول ابنِ الزُّبيرِ، وعبدُالرحمنِ بنُ عوفٍ طلَّقها على أنها لا ترثُهُ إنْ شاءَ اللهُ عندَهُ \" (^٧).\n_________\n(^٥) البيهقي (٧/ ٣٦٢). بلفظ أطول، وكذا أخرج رواية ربيعة كبلاغ (٧/ ٣٦٣).\n (^٦) البيهقي (٧/ ٣٦٣)، ورجح أنه من قول شريح، كما في رواية يحيى القطان.\n (^٧) أخرجه البيهقي مسندًا إلى الشافعي (٧/ ٣٦٢، ٣٦٣) هكذا بلفظه، من طريق الربيع عنه.","vol":"2","page":201},{"text":"٤ -<span data-type=\"title\" id=toc-131> بابُ: الرَّجْعةِ</span>\nعن عمرَ ﵁، قالَ: \" طلّقَ رسولُ اللهِ ﷺ حَفْصةَ، ثم راجَعها \" (^١) رواهُ أبو داودَ، والنسائيُّ، وابنُ ماجة بإسنادٍ جيّدٍ قويٍّ.\nقالَ اللهُ: \" وبُعولتُهنَّ أحقُّ بِرَدِّهنَّ في ذلكَ \": أي في العِدّةِ.\nوكانَ هذا في ابتداءِ الإسلامِ في حقِّ كلِّ مُطَلَّقةٍ، حتّى حَصرَ اللهُ سبحانَهُ الطلاقَ في ثلاثِ تطليقاتٍ كما تقدّمَ عن عائشةَ، وابنِ عباسٍ، وعمومُهُ شاملٌ للأحرارِ والعبيدِ، لكنْ خرجَ العبيدُ بقولِ عثمانَ وزيدِ بنِ ثابتٍ، لأنّ مذهبَ الصّحابيّ حجّةٌ على قولِ الأكثرين، وهو قولُ الشافعيِّ في القديمِ، قيلَ: وفي الجديدِ أبضًا.\nعن عِمْرانَ بنِ حُصيْنٍ: \" سُئلَ عن الرّجلِ يُطلّقُ امرأتَهُ، ثمَّ يقعُ بها، ولمْ يُشهِدْ على طلاقِها، ولا على رَجْعتِها، فقالَ: طَلَّقْتَ لغيرِ سُنّةٍ، وراجعتَ لغيرِ سُنّةٍ، أشْهِدَ على طلاقِها وعلى رجعتِها، ولا تعُدْ \" (^٢)، رواهُ أبو داودَ، وابنُ ماجة.\nفيستدلُّ بهِ على النّهي عن الوطءِ قبلَ الرّجعةِ، وعلى عدمِ وجوبِ المهر (^٣) حيثُ لمْ يأمرْهُ بهِ، وقدْ يدُلُّ على أنهُ لا تَصحُّ الرّجعةُ إلا بالقولِ، لأنّ الإشهادَ أنما يكونُ على القولِ.\nقالَ تعالى: \" فإنْ طلَّقَها فَلا تَحِلُّ لهُ منْ بعدُ حَتّى تنكِحَ زَوجًا غَيْرَهُ \".\nعن عائشةَ: \" أنّ امرأةَ رِفاعةَ القُرَظيِّ قالتْ: يا رسولَ اللهِ، إنّ رِفاعةَ طلَّقني فبتَّ\n_________\n(^١) أبو داود (١/ ٥٣١) والنسائي (٦/ ٢١٣) وابن ماجة (٢٠١٦).\n (^٢) أبو داود (١/ ٥٠٥) وابن ماجة (٢٠٢٥).\n (^٣) غير بينة بالأصل، ولعلها هكذا، والله أعلم.","vol":"2","page":202},{"text":"طَلاقي، فتزوّجتُ بعدَهُ عبدَالرّحمن بنَ الزُّبيرِ، وإنّما معَهُ ميلُ هدْبةِ الثّوبِ، فقالَ: لعلَّكِ تُريدينَ أن تَرجعي إلى رِفاعةَ، لا، حتّى تذوقي عُسيْلَتَهُ، ويَذوقَ عُسَيْلتَكِ \" (^٤)، أخرجاهُ.\nولأحمدَ، والنَّسائي عن عائشةَ مرفوعًا: \" العُسَيْلةُ: هي الجماعُ \" (^٥).\nقالَ الشافعيُّ عن مالكٍ عن نافعٍ عن ابنِ عمرَ: \" إذا طلَّقَ العبدُ امرأتَهُ طَلْقتين، فقدْ حَرُمَتْ عليهِ حتّى تنكِحَ زوْجًا غيرَهُ \" (^٦).\nورواهُ من وجهٍ آخرَ عن عمرَ بنِ الخطّابِ.\nوقد تقدّمَ عن عثمانَ، وزيدِ بنِ ثابتٍ: مثلُهُ.\nوتقدّمَ من حديثِ أبي حسنٍ مَوْلى بني نوْفلٍ عن ابنِ عباسٍ: \" في العبدِ يُطلّقُ الأمةَ ثنتين، ثمّ يُعتَقانِ في العِدّةِ \" (^٧)، والكلامُ عليهِ.\n_________\n(^٤) البخاري (٢٠/ ٢٣٥) ومسلم (٤/ ١٥٤).\n (^٥) أحمد (المتن ٦/ ٦٢)، لم يعزه المزي في التحفة للنسائي.\n (^٦) الشافعي (٥/ ٢٣٩)، والبيهقي (٧/ ٣٦٩) من طريقه، وأخرج أيضًا نحوه عن عمر ﵁ (٧/ ٣٦٨).\n (^٧) تقدم.","vol":"2","page":203},{"text":"٥ -<span data-type=\"title\" id=toc-132> بابُ: الإيلاءِ</span>\nقالَ اللهُ تعالى: \" لِلّذينَ يُؤلونَ مِنْ نِسائهمْ تَربُّصُ أرْبعَةِ إشْهرٍ فإنْ فاءوا فإنَّ اللهَ غَفورٌ رحيمٌ. وإنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فإنَّ اللهَ سَميعٌ عليمٌ \".\nعن عائشةَ، قالتْ: \" آلى رسولُ اللهِ ﷺ من نسائِهِ شَهرًا، فأقامَ في مَشْرُبةٍ لهُ، فلما كانَ اليومُ التاسعُ والعشرون جاءَ، فقلتُ: يا رسولَ اللهِ: إنّكَ آليتَ شَهرًا، فقالَ: الشّهرُ يكونُ تسعةً وعشرون \" (^١)، أخرجاهُ.\nقالَ المُصنفُ: وإنْ قالَ: واللهِ لا وَطِئْتُكِ حتّى ينزلَ عيسى بنُ مَرْيم، أو يخرجَ الدّجالُ، أو أموتَ، أو تموتي، كانَ موليًا.\nيُستدَلُّ لذلكَ بحديثِ مُعاذ بنِ جَبلٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" عمرانُ بيتِ المَقْدسِ خَرابُ يَثْربَ، وخَرابُ يَثْربَ خروجُ المَلْحَمةِ، وخروجُ المَلْحَمةِ فتحُ القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروجُ الدّجّالِ، ثمّ ضربَ بيدِهِ على فخذِ الذي حدّثَهُ أو مَنْكبيهِ، ثمّ قالَ: إنَّ هذا الحقّ كما أنكَ هاهُنا \" (^٢)، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ بإسنادٍ صحيحٍ.\nورُويَ بإسنادٍ شامِيٍّ قَويٍّ عن عبدِ اللهِ بنِ بسرٍ: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: \" بينَ الملْحمةِ وفتحِ المدينةِ ستُّ سنين، ويخرج المسيحُ الدّجالُ في السابعةِ \" (^٣). ومعلومٌ بالسّنةِ الصّحيحةِ المتواترةِ: أنّ عيسى بنَ مَرْيمَ رسولُ اللهِ ينزلُ إلى الأرضِ بعدَ استيلاءِ\n_________\n(^١) البخاري (٢٠/ ٢٧٦) ومسلم (٤/ ١٩٤).\n (^٢) أحمد (المتن ٥/ ٢٣٢) وأبو داود (٢/ ٤٢٥).\n (^٣) أبو داود (٢/ ٤٢٦). وفيه قتيبة بن الوليد وقد عنعنه.","vol":"2","page":204},{"text":"الدّجال على الأرضِ، إلا الحرمين، فيقتلُهُ ببابِ لدٍّ، وهي المدينةُ المشهورةُ بالسّاحلِ بالقربِ من بيتِ المقدسِ.\nقالَ الشافعيُّ: أخبرنا سفيانُ بنُ عُيَيْنةَ عن يحيى بنِ سعيدٍ عن سُليمانَ بنِ يسارٍ، قالَ: \" أدركتُ بضعةَ عشرَ من أصحابِ رسولِ اللهِ ﷺ، كلُّهم يُوقِفُ المولي \" (^٤)، قالَ الشافعيُّ: وأقلُّ ذلكَ ثلاثة عشرَ.\nرَوى الدارَقُطنيُّ، والبيهقيُّ من حديثِ سُهَيْل بنِ أبي صالحٍ عن أبيهِ، قالَ: \" سألتُ اثني عشرَ من الصّحابةِ عن الرّجلِ يُولي، قالوا: ليسَ عليهِ شيءٌ حتّى تمضيَ عليهِ أربعةُ أشهرٍ، فإنْ فاءَ، وإلا طلّقَ \" (^٥).\nثمّ رَوى الشافعيُّ عن عليٍّ: \" أنهُ وقفَ المولي \" (^٦)، ثمّ قالَ: وهكذا نقولُ، وهو موافقٌ لما بيّناهُ عن عمرَ، وابنِ عمر، وعائشةَ، وعن عثمانَ، وزيدِ بنِ ثابتٍ، وعن بضْعةَ عشرَ من الصّحابةِ.\nوعن ابنِ عمرَ: أنهُ قالَ: \" إذا آلى الرجلُ من امرأتِهِ لمْ يقعْ عليها طلاقٌ، وإنْ مضتْ أربعةُ أشهرٍ، حتّى يُوقَفَ، فإمّا أن يُطلّق، وإمّا أن يَفيءَ \" (^٧)، رواهُ البخاريُّ.\nعن أبي هريرةَ: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ، قالَ: \" مَنْ حلفَ على يمينٍ، فرأى غيرَها خيرًا منها، فليُكفِّرْ عن يمينِهِ ولْيَفْعَل الذي هو خيرٌ \" (^٨)، رواهُ مسلمٌ.\nوفي الصحيحين عن أبي موسى الأشْعريِّ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: إنّي - والله - إن شاءَ اللهُ - لا أحلفُ على يمينٍ فأرى غيرَها خيرًا منها، إلا أتيتُ الذي هو خيرٌ، وتحلَّلْتُها \" (^٩).\n_________\n(^٤) الشافعي (٥/ ٢٤٧)، والبيهقي (٧/ ٣٧٦).\n (^٥) الدارقطني (٤/ ٦١)، والبيهقي (٧/ ٣٧٧) من طريقه.\n (^٦) الشافعي (٥/ ٢٤٨)، والبيهقي من طريقه (٧/ ٣٧٧).\n (^٧) البخاري (٢٠/ ٢٧٧).\n (^٨) مسلم (٥/ ٨٥).\n (^٩) البخاري (٢٣/ ١٦٥) ومسلم (٥/ ٨٤).","vol":"2","page":205},{"text":"وهذا عامٌّ في المولي وغيرِهِ، فيُكَفَّر يمينهُ على الصحيحِ من القولين. ويُؤيِّدُهُ ما رواهُ الشَّعبيُّ عن مَسروقٍ عن عائشة، قالتْ: \" آلى رسولُ اللهِ ﷺ من نسائِهِ، وحرَّمَ فجعلَ الحرامَ حلالًا، وجعلَ في اليمينِ كَفّارةً \" (^١٠).\nرواهُ ابنُ ماجة، والترمذيُّ، وقالَ: رُويَ مُرْسَلًا عن الشَّعبي، ومأخذُ القولِ الآخرِ في عدمِ التكفيرِ: قولُهُ تعالى: \" فإنْ فَاءُوا فإنَّ اللهَ غَفورٌ رَحيمٌ \"، ولمْ يذكرْ كفّارةً، فدَلَّ على عدَمِهَا، والأوّلُ: أصحُّ.\n_________\n(^١٠) ابن ماجة (٢٠٧٢) والترمذي (٢/ ٤٣٦).","vol":"2","page":206},{"text":"٦ -<span data-type=\"title\" id=toc-133> بابُ: الظِّهار</span>\nعن خُوَيْلةَ بنتِ ثَعْلبةَ، قالتْ: \" فيَّ واللهِ، وفي أوْسِ بنِ الصّامتِ أنزلَ اللهُ سورةَ المجادلةِ، قالتْ: كنتُ عندَهُ، وكان شيخًا كبيرًا قدْ ساءَ خُلُقُهُ، قالتْ: فدخلَ عليَّ يومًا فراجَعْتُهُ بشيءٍ، فغضبَ وقالَ: أنتِ عليّ كظهرِ أُمّي، قالتْ: ثمّ خرجَ فجلسَ في نادي قومِهِ ساعةً، ثمّ دخلَ عليَّ، فإذا هو يريدُني عن نفسي، قالتْ: فقلتُ: كلاّ، والذي نفسُ خُوَيْلةَ بيدِهِ، لا تخلصْ إليَّ وقد قلتَ ما قلْتَ حتّى يحكمَ اللهُ ورسولُهُ فينا بحكمهِ، قالتْ: فواثَبني وامتنعْتُ منهُ، فغلبْتُهُ بما تغلبُ بهِ المرأةُ الشيخَ الضّعيفَ، فألقيتهُ عنّي، ثمّ خرجتُ إلى بعضِ جاراتي، فاستعرْتُ منها ثيابَها، ثمّ خرجتُ حتّى جئتُ رسولَ اللهِ ﷺ، فجلستُ بينَ يديهِ، فذكرتُ لهُ ما لقيتُ منهُ، فجعلتُ أشكو إليهِ ما ألقى من سوءِ خلقهِ، قالتْ: فجعلَ يقولُ: يا خُوَيْلةُ: ابنُ عمِّكِ شيخٌ كبيرٌ، فاتّقي اللهَ فيهِ، قالتْ: فواللهِ ما بَرِحتُ حتّى نزلَ القرآنُ، فتغَشّى رسولُ اللهِ ﷺ ما كانَ يتَغشّاهُ، ثمَّ سُرِّيَ عنهُ، وذكرَت الحديث في نزولِ: \" قدْ سمعَ اللهُ قولَ التي تُجادِلُكَ في زَوْجها \" - الآية، قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: فليعتقْ رَقَبَةً، قالتْ: لا يجدُ، قال: فيصومُ شهرينِ مُتتابعينِ، فقالتْ: يا رسولَ اللهِ: إنهُ شيخٌ كبيرٌ ما بهِ من صيامٍ، قالَ: فلْيُطعمْ سِتّينَ مسكينًا، قالتْ: ما عندَهُ من شيءٍ يتَصَدَّقُ بهِ، قالَ: فإني سأعينُهُ بعَرَقٍ من تمرٍ، وقالتْ: يا رسولَ اللهِ، إني أُعينُهُ بعرَقٍ آخرَ، قالَ: قد أحسنْتِ، اذهبي فأطعمي بها عنهُ ستّينَ مسكينًا، وارجعي إلى ابنِ عمِّكِ \" (^١)، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، ولفظُهُ مجموعٌ من كلٍّ منهما، وإسنادُهُ: مشهورٌ، وله طرقٌ تُقَوّيهِ.\nفيُؤخَذُ منهُ عامّةُ أحكامِ هذا البابِ، وفيهِ دلالةٌ على وجوبِ الكَفّارةِ قبلَ الجِماعِ.\n_________\n(^١) أحمد (١٨/ ٢١) وأبو داود (١/ ٥١٣).","vol":"2","page":207},{"text":"عن سَلَمةَ بنِ صَخْر البَياضيّ، قالَ: كنتُ امرءًا أُصيبُ من النّساءِ ما لايصيبُهُ غيري، فلما دخلَ شهرُ رمضانَ خفتُ أُصيبُ من امرأتي شيئًا فيتابعُ بي حتّى أُصبحَ، فظاهرتُ منها حتّى ينسلخَ شهرُ رمضانَ، فبينما تخدمُني ذاتَ ليلةٍ إذ تكشّفَ لي منها شيءٌ، فلمْ ألبثْ أن نزوتُ عليْها، فلما أصبحتُ خرجتُ إلى قومي فأخبرتُهم الخبرَ، وذكرَ الحديثَ في ذهابِهِ إلى رسولِ اللهِ ﷺ، فقالَ: أنتَ بذاكَ يا سَلمةُ؟، فقلتُ: أنا بذاكَ يا رسولَ اللهِ مرَّتينِ، وأنا صابرٌ لأمرِ اللهِ، فاحكمْ فيَّ بما أراكَ اللهُ، قالَ: حرِّرْ رَقَبةً، قلتُ: والذي بعثَكَ بالحقِّ، ما أملكُ رقبةً غيرَها، وضربتُ صفْحةَ رَقَبتي، قالَ: فصمْ شهرين مُتتابعينِ، قالَ: وهلْ أصبتُ الذي أصبتُ إلا من الصيامِ، قالَ: فأطعمْ وَسْقًا من تمرٍ بينَ سِتّينَ مسكينًا، فقالَ: والذي بعثَكَ بالحقّ: لقد بِتْنا وَحْشين ما لنا من طَعامٍ - وذكرَ الحديثَ \" (^٢)، رواهُ أحمدُ، وأبو داود، وابنُ ماجة، والترمذيُّ مُخْتصرًا، وقالَ: حسنٌ، وعندَهُ: \" فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ: لعزوةَ بنِ عمْرو: أعطهِ ذلكَ العَرقَ، وهو مِكْتلٌ يأخذُ خَمسةَ عَشرَ صاعًا، أو ستّةَ عشَر صاعًا، فقالَ: أطعمهُ ستّين مسكينًا \".\nوللدارَقُطنيِّ: \" أنّ رسولَ اللهِ ﷺ أعطاهُ مكْتلًا فيهِ: خمسةَ عشرَ صاعًا، فقالَ: أطعمْ سِتّينَ مسكينًا، وذلكَ لكلِّ مسكينٍ مُدّ \" (^٣).\nقلتُ: وإسنادُهُ: جيدٌ، وله طرقٌ مُتعدّدةٌ، وقد دلَّ هذا الحديثُ على صحةِ الظهارِ المُوَقّتِ، وهو الصحيحُ من القولين، وإنّ الكفّارةَ لا تجبُ فيهِ إلا بالجماعِ، وهو أصحُّ الوجهين.\nعن عِكْرمةَ عن ابنِ عبّاسٍ: \" أنّ رجلًا قالَ: يا رسولَ اللهِ إني ظاهرتُ من امرأتي فوقعتُ عليها قبلَ أن أُكَفِّرَ؟ فقالَ: ما حملَكَ على ذلكَ؟، قالَ: رأيتُ خِلْخالَها في ضوءِ القمرِ، قالَ: فلا تَقْربْها حتّى تفعلَ ما أمركَ اللهُ \" (^٤)، رواهُ أهلُ السُّننِ، وقالَ الترمذيُّ: حسنٌ غريبٌ صحيحٌ.\n_________\n(^٢) أحمد (١٧/ ٢٢) وأبو داود (١/ ٥١٣) وابن ماجة (٢٠٦٢) والترمذي (٢/ ٣٣٥).\n (^٣) الدارقطني (٢/ ٢٠٨) عن أبي هريرة.\n (^٤) أبو داود (١/ ٥١٥) والترمذي (٢/ ٣١٥) والنسائي (٦/ ١٦٧) وابن ماجة (٢٠٦٥).","vol":"2","page":208},{"text":"قلتُ: وقد رواهُ أبو داود، والنسائيُّ من حديثِ عِكْرمةَ مُرْسَلًا، قالَ النّسائيّ: وهو أولى بالصوابِ.\nقالَ الشافعيُّ ﵀: قد شرَطَ اللهُ سبحانَهُ الإيمانَ في عِتقِ الرَّقبةِ في القتلِ، وأطلقَ ذلكَ في الظِّهارِ، قالَ: فلْيُحمَلْ ما أطلقهُ على ما قَيّدَهُ كما شرَطَ العدالة في الشهادةِ في موْضعين، وأطلقَ ذلكَ في ثلاثةِ مواضعَ، قالَ: وأُحبُّ لهُ أن لا يعتقَ إلا بالغةً مؤمنةً، وإن كانتْ أعجميةً فوصَفتْ الإسلامَ أجزأتْهُ، ثمّ استدلَّ على ذلكَ بما رواهُ عن مالكٍ عن هِلالِ بنِ أُسامة عن عطاءِ بنِ يَسارٍ (^٥) عن عمرَ بنِ الحَكمِ: أنهُ قالَ: \" أتيتُ رسولَ اللهِ ﷺ، فقلتُ: يا رسولَ اللهِ: إن جاريةً لي كانت تَرعى غَنمًا فجئتُها وقد فُقدتْ شاةٌ من الغَنمِ، فسألتُها عنها، فقالتْ: أكلَها الذئبُ، فأسِفتُ عليها وكنتُ من بَني آدمَ فلطمْتُ وجهَها وعليَّ رقبةٌ، أفأعتِقُها؟، فقالَ لها رسولُ اللهِ ﷺ: أينَ اللهُ فقالت: في السّماءِ، فقالَ: منْ أنا؟، قالتْ: رسولُ اللهِ، قالَ: فأعتِقْها، فذكرَ بقية الحديثِ في الطِّيرَةِ \" (^٦).\nقالَ الشافعيُّ: اسمُ الرجلِ: معاويةُ بنُ الحكمِ، قلتُ: كذا رواهُ مسلمٌ (^٧) في صحيحهِ عن معاويةَ بنِ الحكمِ السُّلَميّ، وكذا رواهُ يحيى بنُ يحيى وحدَهُ عن مالك، وقالَ سائرُ الرّواةِ عنهُ: عمر بنُ الحكمِ.\nقال الشافعيُّ: ففي هذا الحديثِ بيانٌ أنّ من كانتْ عليهِ رقبَةٌ بنذْرٍ أو وجبتْ بغيرِ نَذْرٍ، لمْ يُجزئهُ فيها إلا مؤمنةٌ، ألا ترى أنه يقولُ: \" عليَّ رقبَةٌ، لا يذكرُ مؤمنةً. فسأل رسولَ اللهِ ﷺ عن صفةِ الإيمانِ، ولو كانتْ غيرَ مؤمنةٍ، قالَ: أعتقْ أيَّ رقبةٍ شئتَ.\nقلتُ: وأما الكفّارةُ بالصيامِ أو الإطعامِ، ففي نصِّ القرآنِ وما تقدّمَ من الحديثِ كفايةٌ، واللهُ أعلمُ.\n_________\n(^٥) بالأصل: وعن عمر بن الحكم، وأظنه خطأ، والصواب: عن عمر بن الحكم، وفي رواية غير الإمام مالك: معاوية بن الحكم السلمي، كما في الكبرى للبيهقي (٧/ ٣٨٧) وغيرها.\n (^٦) الشافعي (٥/ ٢٦٧)، والبيهقي (٧/ ٣٨٧) من طريقه.\n (^٧) مسلم (٢/ ٧٠).","vol":"2","page":209},{"text":"٧ -<span data-type=\"title\" id=toc-134> بابُ: اللِّعانِ</span>\nعن ابنِ عبّاسٍ: \" أنَّ هلالَ بنَ أُمَيَّةَ قذَفَ امرأتَهُ عندَ النبيِّ ﷺ بشريكِ بنِ السَّحْماءِ، فقالَ النبيُّ ﷺ: البيِّنة، أو حَدٌّ في ظهركَ، قالَ: يا رسولَ اللهِ: إذا رأى أحدُنا على امرأتِهِ رجلًا، ينطلقُ يلتمسُ البيّنةَ، فجعلَ النبيُّ ﷺ يقولُ: \" البيّنةُ أو حَدٌّ في ظهركَ، فقالَ هِلالٌ: والذي بعثَكَ بالحقِّ إني لصادقٌ، وليُنزِلنَّ اللهُ ما يُبرّيءُ ظَهير من الحدِّ، فنزلَ جبريلُ وأنزلَ عليهِ: \" والذينَ يَرمونَ أزواجَهُمْ - فقرأ حتّى بلغَ: إنْ كانَ من الصّادقينَ \"، فانصرفَ النبيُّ ﷺ، فأرسلَ إليهما، فذكرَ الحديثَ، وأنهُ لاعَنَ بينَهما، فوعظَهما عندَ الخامسة، فتلَكَّأتْ ونكَصتْ ثمَّ مضَتْ، وقالتْ: لا أفضحُ قومي سائرَ اليومِ - الحديث \" (^١)، رواهُ البخاريّ بطولِهِ ورواه مسلمٌ عن أنسٍ، وعندَهُ، قالَ: \" وكانَ أوّلَ رَجلٍ لاعنَ في الإسلامِ \" (^٢).\nفدَلَّ ذلكَ على أنهُ إذا قذَفَ فطولبَ بالحدِّ، إنّ لهُ دفعَ ذلكَ باللّعانِ.\nعن عبد الله بنِ عمرَ: \" أنّ رسولَ اللهِ ﷺ لاعنَ بينَ الرجلِ وامرأتِهِ، فانْتفى من وَلدِها، وفرّقَ بينَهما، وألحقَ الولدَ بالمرأةِ \" (^٣)، أخرجاهُ، ولفظهُ للبخاري.\nعن ابنِ عبّاسٍ: \" أنّ رسولَ اللهِ ﷺ لاعنَ على الحَملِ \" (^٤)، رواهُ أحمدُ، والدارقُطنيُّ.\nعن ابن مسعودٍ (^٥): مثلُهُ.\n_________\n(^١) البخاري (١٩/ ٧٧).\n (^٢) مسلم (٤/ ٢٠٩).\n (^٣) البخاري (٢٠/ ٣٠١) ومسلم (٤/ ٢٠٨).\n (^٤) أحمد (١٧/ ٣٠) والدارقطني (٣/ ٢٧٧).\n (^٥) أحمد (المتن ١/ ٣٥٥) والدارقطني (٣/ ٢٧٧).","vol":"2","page":210},{"text":"قالَ اللهُ تعالى: \" والذينَ يَرمونَ أزْواجَهُمْ ولمْ يكُنْ لهُمْ شُهَداءُ إلا أنفُسُهُمْ فَشهادَةُ أحدِهمْ أربعُ شهاداتٍ باللهِ إنَّه لَمنَ الصَّادقين. والخامسةُ أن لعْنةَ اللهِ عليهِ إنْ كانَ مِنَ الكاذبينَ. ويَدْرَأُ عَنْها العَذابَ أنْ تَشْهدَ أرْبَعَ شَهاداتٍ باللهِ إنّهُ لمنَ الكاذبينَ. والخامسة أن غضبَ الله عَليْها إنْ كانَ من الصّادقينَ \"، وهذه صفةُ اللعانِ التي نصّ القرآنُ عليها، وبيّنتْها السّنةُ كما أخرجاهُ في الصحيحين (^٦).\nعن عبدِ الله بن عمر، قالَ: \" أوّلُ من سألَ عن ذلكَ فلانُ بنُ فُلانٍ، قالَ يا رسولَ اللهِ: أرأيتَ لو وجدَ أحدُنا امرأتَهُ على فاحشةٍ، كيفَ يصنعُ؟ إن تكلّمَ تَكلَّمَ بأمرٍ عظيمٍ، وإنْ سكتَ سكتَ على مثلِ ذلكَ، قالَ: فسكتَ النبيُّ ﷺ، فلمْ يُجبْهُ، فلما كانَ بعدَ ذَلكَ أتاهُ، فقالَ: إنّ الذي سألْتُكَ عنهُ قدْ ابتُليتُ بهِ، فأنزلَ اللهُ هؤلاءِ الآياتِ في سورةِ النّورِ: \" والذينَ يَرمونَ أزواجَهُمْ \"، فتلاهنَّ عليه، ووعظهُ وذكّرهُ، وأخبرَهُ أنّ عذابَ الدنيا أهونُ من عذابِ الآخرةِ، قالَ: لا، والذي بعثَكَ بالحقِّ، ما كذبتُ علَيْها، ثمَّ دعاها فوعظَها، وذكّرَها، وأخبرَها أنّ عذابَ الدّنيا أهونُ من عذابِ الآخرةِ، قالتْ: لا، والذي بعثَكَ بالحقِّ إنهُ لكاذبٌ، فبدأ بالرجلِ فشهدَ أربعَ شهاداتٍ باللهِ إنهُ لمنَ الصادقين، والخامسةَ أنّ لعنةَ اللهِ عليه إن كانَ من الكاذبين، ثمّ ثَنّى بالمرأةِ، فشهدتْ أربعَ شهاداتٍ بالله إنهُ لمنَ الكاذبين، والخامسةَ: أنّ غضبَ اللهِ عليها إنْ كانَ من الصادقينَ، ثمَّ فرّقَ بينهما، ثمَّ قالَ: لا سبيلَ لكَ عليها، قالَ: يا رسولَ اللهِ مالي، قالَ: لا مالَ لكَ، إنْ كنتَ صدقتَ عليها، فهو بما استحلَلْتَ من فَرْجِها، وإنْ كنتَ كذبتَ عليها، فهو أبعدُ لكَ منها \" (^٧)، أخرجاه.\nوفيه عامةُ أحكامِ هذا البابِ.\nوقولهُ: \" وفرّقَ بينَهما \"، هو تفريقٌ بالشرعِ، أي: أنهُ حُكْمٌ مستمرٌّ في حقِّ كلِّ مُتلاعنٍ، ويؤيّدُهُ ما رواهُ أبو داودَ عن سهْل بنِ سَعدٍ، قالَ: \" فمضَتِ السّنةُ بعدُ في المتلاعنين أن يُفرَّقَ بينَهما، ثمّ لا يجتمعان أبدًا \" (^٨).\n_________\n(^٦) البخاري (٢٠/ ٣٠١) ومسلم (٤/ ٢٠٧).\n (^٧) البخاري (٢٠/ ٢٩٩) ومسلم (٤/ ٢٠٦).\n (^٨) أبو داود (١/ ٥٢١)، والبيهقي (٧/ ٤١٠).","vol":"2","page":211},{"text":"وللدارقطنيِّ عنهُ، قالَ: \" ففرَّقَ رسولُ اللهِ ﷺ بينهما، وقالَ: لا يجتمعان أبدًا (^٩)، قالَ البيهقيّ: وإسنادُه صحيح، وللدارقطنيّ أيضًا عن ابنِ عمرَ مرفوعا: \" والمتلاعنان إذا تفرقا، لا يجتمعان أبدا \" (^١٠).\nوقال الثوريّ عن الأعمشِ عن إبراهيمَ عن عمرَ: أنهُ قالَ: \" في المتلاعنين: يُفرَّقُ بينَهما، ولا يحتمعانِ أبدًا \" (^١١). هذا: مُنقطعٌ.\nوللدارَقُطنيّ عن عليّ، وابنِ مسعودٍ، قالا: \" مضَت السّنةُ في المتلاعنين أنْ لا يجتمعا أبدًا \" (^١٢). فهذهِ آثارٌ متعاضدةٌ على أنها لا تحلُّ لهُ أبدًا، وأنها تحرمُ عليهِ على التأبيدِ. وقولُهُ: \" فبدأ بالرّجلِ، ثمّ ثَنّى بالمرأةِ \"، دليلٌ على: أنهُ لا يُعتدُّ بأيمانِها قبلَهُ.\nوعن ابنِ عبّاسٍ: \" أنّ رسولَ اللهِ ﷺ أمرَ رجلًا حينَ أمرَ المتلاعنين أنْ يَتلاعَنا أنْ يضعَ يدَهُ عندَ الخامسةِ على فيهِ، وقالَ: إنها موجبةٌ \" (^١٣)، رواهُ الشافعيُّ عن ابنِ عُيَيْنَةَ عن عاصمِ بنِ كُلَيْبٍ عن أيوب (^١٤)، وأبو دواد، والنسائي.\nعن سَهْل بنِ سَعْدٍ، قالَ في قصةِ العَجْلاني: \" فتلاعَنا في المسجدِ، وأنا شاهدٌ \" (^١٥)، أخرجاه. قالوا: وقد كانَ سَهْلٌ إذ ذاكَ صغيرًا، فلمْ يشهدْ ذلكَ، وإلا فقدْ شهدَهُ فئامٌ من الناسِ.\n_________\n(^٩) الدارقطني (٣/ ٢٧٥)، والبيهقي (٧/ ٤٠٠، ٤١٠) من رواية الأوزاعي عن الزبيدي عن الزهري به.\n (^١٠) الدارقطني (٣/ ٢٧٦).\n (^١١) البيهقي (٧/ ٤١٠).\n (^١٢) الدارقطني (٣/ ٢٧٧)، والبيهقي (٧/ ٤١٠).\n (^١٣) الشافعي (٥/ ٢٨٠) وأبو داود (١/ ٥٢٣) والنسائي (٦/ ١٧٥)، والبيهقي من طريق الشافعي (٧/ ٤٠٥).\n (^١٤) كذا بالأصل، وفيه نقص، وصوابه: عن عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس كما هو عند البيهقي (٧/ ٤٠٥) وغيره.\n (^١٥) البخاري (٢٠/ ٢٩٦) ومسلم (٤/ ٢٠٦).","vol":"2","page":212},{"text":"عن عبدِ الله بنِ جَعفرٍ: \" أنّ رسولَ اللهِ ﷺ، لاعنَ بينَ أخوي بني العَجلان، بعدَ العصرِ على المِنْبر على حَملٍ \" (^١٦)، رواهُ الدارَقُطنيُّ، وفي إسنادِهِ الواقديُّ وهو: ضعيفٌ. وقد رواهُ عبدُالله بنُ وهبٍ عن يونسَ عن الزُّهري: \" أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ أمرَ الرَّجلَ والمرأةَ فحلفا بعدَ العصرِ عندَ المِنبرِ \" (^١٧)، وهذا: مُرْسَلٌ يتقَوّى بالذي قبلَهُ.\nعن جابرٍ: \" أنّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: \" مَن حلفَ على مِنْبري هذا بيمينٍ آثمةٍ يتبوَّأْ مَقْعدَهُ من النَّارِ \" (^١٨)، رواهُ مالكٌ، والشافعيّ، وأبو داود، وابنُ ماجة.\nورواهُ أحمدُ، وابنُ ماجة من حديثِ أبي هريرةَ.\nقالَ الشافعيُّ: ورُويَ: \" أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ لاعنَ بينَ الزوجين على المِنبر \" (^١٩).\nقالَ أبو دوادَ الطَّيالسيُّ: حدّثنا عبّادُ بنُ منصورٍ عن عِكرمة عن ابن عباس: أنهُ قالَ في حديثِ هلالِ بنِ أميّةَ: \" ففرّقَ رسولُ اللهِ ﷺ بينَهما، وقَضى أن لا يُدعى ولدُها لأبٍ، ولا تُرمَى هي، ولا يُرمى ولدُها، ومَن رَماها، أو رَمى ولدَها فعليه الحدّ، وقضَى أن لا بيتَ لها عليهِ، ولا قوتَ، من أجلِ أنهما يتَفرَّقان من غيرِ طَلاقٍ، ولا مُتوفى عنها (^٢٠)، ورواهُ أحمدُ، وأبو داود، وهذه قطعة من حديثٍ طويلٍ، وعَبادُ بنُ منصور فيه كلامٌ.\nعن عَمْرو بنِ شُعَيْبٍ عن أبيهِ عن جدّهِ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ في ولدِ المتلاعنين: \" أنهُ يَرثُ أمَّهُ وترثُهُ أُمّهُ، ومن رماها به جُلد ثمانين، ومن دعاهُ ولدَ زنا، جُلدَ ثمانين \" (^٢١)، رواهُ الإمامُ أحمدُ.\n_________\n(^١٦) الدارقطني (٣/ ٢٧٧)، والبيهقي (٧/ ٣٩٨).\n (^١٧) البيهقي (٧/ ٣٩٨) معلقًا عن ابن وهب به.\n (^١٨) مالك (٢/ ١١١) والشافعي (٧/ ١٩٧ الأم) وأبو داود (٢/ ١٩٨) وابن ماجة (٢٣٢٥) وأحمد (١٤/ ١٧٥) وابن ماجة (٢٣٢٦).\n (^١٩) الشافعي (٥/ ٢٧٦).\n (^٢٠) أحمد (١٧/ ٣٢) وأبو داود (١/ ٥٢٤).\n (^٢١) أحمد (١٧/ ٣٣).","vol":"2","page":213},{"text":"٨ -<span data-type=\"title\" id=toc-135> بابُ: ما يلحقُ من النَّسبِ، وما لا يلحقُ</span>\nعن أبي هريرةَ: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ، قالَ: \" الولدُ للفراشِ، وللعاهرِ الحجرُ \" (^١)، أخرجاهُ.\nقالَ عبدُالله بنُ وَهْبٍ: أخبرني يونسُ عن ابنِ شهابٍ، أخبرني أبو عُبيْدٍ مَوْلى عبدِ الرحمن بن أزهرَ: \" أنّ عثمانَ بنَ عفّان خرجَ يومًا فصلّى الصلاة، ثمّ جلسَ على المِنبرِ، فأثنى على اللهِ بما هو أهلهُ، ثمّ قالَ: أما بعدُ، فإنّ هاهنا امرأة حالُها قد جاءتْ بشيءٍ، ولدتْ في ستّةِ أشهرٍ، فما ترونَ فيها؟، فناداهُ ابن عباسٍ، فقالَ: إنّ اللهَ قالَ: \" ووَصَّيْنا الإنسانَ بوالِدَيْهِ إحْسانًا حَمَلتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا ووَضَعتْهُ كُرْهًا وحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثلاثون شَهْرًا \"، وقالَ: \" والوالداتُ يُرضعْنَ أولادهُنَّ حَولينِ كامِليْن لمنْ أرادَ أن يُتمّ الرَّضاعةَ \"، فأقلُّ الحملِ ستّةُ أشهرٍ، فتركها عثمانُ ولم يَرجمْها \" (^٢)، هذا إسنادٌ صحيحٌ.\nوفيهِ دلالةٌ على أنّ أقلَّ الحملِ ستّةُ أشهرٍ، لأنّ مثلَ هذا اشتهرَ، ولم يُعرفْ لهُ مُخالفٌ من الصحابةِ.\nعن أبي هريرةَ: \" أنهُ سمعَ رسولَ اللهِ ﷺ لما نزلتْ آيةُ الملاعنة، قالَ: \" أيّما امرأةٍ أدخلتْ على قومٍ من ليسَ منهم، فليستْ من اللهِ في شيءٍ، ولم يُدخلها جنّتهُ، وأيُّما رجلٍ جحَد ولدَهُ وهو ينظرُ إليهِ، احتجبَ اللهُ منهُ وفضحهُ على رؤوسِ الخلائقِ من الأوّلين والآخرين \" (^٣)، رواهُ الشافعيُّ، وهذا لفظُهُ، وأبو داود بإسنادٍ جيّدٍ.\n_________\n(^١) البخاري ٤/ ٢٥٨ (عن عائشة) ومسلم (٤/ ١٧١)، والبخاري عن أبي هريرة (٨/ ٢٠٥ نواوي).\n (^٢) مصنف عبد الرزاق (٧/ ٣٥ / ٣٥٠)، هكذا عن عثمان، وأخرجه كذلك هو والبيهقي (٧/ ٤٤٢) بنحوه وجعل القصة بين عمر وعليّ.\n (^٣) الشافعي (٥/ ٢٧٩) وأبو داود (١/ ٥٢٥).","vol":"2","page":214},{"text":"عن أبي هريرةَ: \" أنّ رجلًا من فَزارةَ، قالَ: \" يا رسولَ اللهِ إن امرأتي ولدَتْ غلامًا أسودَ، قالَ: هلْ لكَ من إبلٍ؟، قالَ: نعمْ، قالَ: ما ألوانُها؟، قالَ: حُمُرٌ، قالَ: هلْ فيها من أوْرقَ؟ قالَ: إنَّ فيها لوُرْقًا، قالَ: فأنَّى أتاها ذلكَ؟، قالَ: عسى أن يكونَ نزَعهُ عِرْقٌ، قالَ: وهذهِ عَسى أن يكونَ نزَعَهُ عِرقٌ \" (^٤)، أخرجاهُ. فدلَّ على أنهُ بمجرّدِ الشَّبهِ لا ينتفي عنهُ.\nوكذا حديثُ عائشة، قالتْ: \" اختصمَ سعدُ بنُ أبي وقّاصٍ وعبْدُ بنُ زَمْعةَ في غلامٍ، فقالَ سعدٌ: هذا يا رسولَ اللهِ ابنُ أخي عُتْبةَ بن أبي وَقّاصٍ، عِهِدَ إليَّ أنهُ ابنُهُ، انظرْ إلى شَبَهِهِ، وقالَ عبدُ بنُ زَمْعةَ: هذا أخي يا رسولَ اللهِ، ولدَ على فراشِ أبي من وليدتهِ، فنظرَ رسولُ الله ﷺ إلى شبهه، فرأى شَبهًا بيِّنًا بعُتْبةَ، فقالَ: هو لكَ يا عبدُ بنُ زَمْعةَ، الولدُ للفراشِ، وللعاهرِ الحَجرُ، واحْتَجبي منهُ يا سوْدةُ بنتُ زَمْعةَ، فلمْ ترهُ سَوْدةُ قَطُّ \" (^٥)، أخرجاهُ، ولفظهُ لمسلمٍ.\nوفيهِ دلالةٌ على أنّ الأمةَ المُستَفْرَشَةَ حكمُها حكمُ الزّوجةِ في الفراشِ.\nعن عمرَ، قالَ: \" ما بالُ رجالٍ يَطأونَ ولائدَهُم، ثُمَّ يقتلهنَّ، لا تأتيني وليدةٌ يعترفُ سيّدُها أنهُ قد ألمَّ بها إلا ألحقتُهُ ولدَها، فاعْتَزِلوا بعدُ أو اترُكوا \" (^٦).\nرواهُ الشافعيُّ عن مالكٍ عن الزُّهريّ عن سالمٍ عن أبيهِ عنهُ.\nعن عائشة: \" دخَلَ عليَّ رسولُ اللهِ ﷺ ذات يوم مسرورًا، فقالَ: يا عائشةُ، ألمْ ترَيْ أنّ مُجَزِّزًا المُدْلِجيِّ، دخَلَ عليَّ، فرأى أُسامة وزَيْدًا عليهما قَطيفةٌ، قدْ غَطَّيا رُؤوسَهما وبدَتْ أقدامُهُما، فقالَ: إنّ هذهِ الأقدامَ بعضُها من بعضٍ \" فَسُرَّ بذلكَ النبيُّ ﷺ وأعجَبَهُ وأخبرَ بهِ عائشة \" (^٧)، أخرجاهُ، ولفظُهُ لمسلمٍ.\n_________\n(^٤) البخاري (٢٠/ ٢٩٤) ومسلم (٤/ ٢١١).\n (^٥) البخاري (٢٥/ ٢٥٨) ومسلم (٤/ ١٧١).\n (^٦) الشافعي (٨/ ٤١٧) المسند، مع الأم.\n (^٧) البخاري (٢٣/ ٢٦٤) ومسلم (٤/ ١٧٢).","vol":"2","page":215},{"text":"وعندَ البخاريِّ: \" قالَ داودُ: \" وكانَ أُسامةُ أسودَ، وكانَ زيدٌ أبيضَ \" (٨) فدلَّ على: أنهُ يجوزُ أن يكونَ القائفُ واحدًا.","vol":"2","page":216},{"text":"٦ -<span data-type=\"title\" id=toc-136> كتابُ الأيمان</span>\n١ -<span data-type=\"title\" id=toc-137> بابُ: مَنْ يَصحُّ يَمينُهُ، وما تَصِحُّ بهِ اليمينُ</span>\nقالَ اللهُ: \" لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ باللَّغْو في أيْمانِكُمْ ولكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدتُمُ الأيْمانَ. . الآية \". قالتْ عائشةُ: \" نزَلتْ هذهِ الآيةُ في قولِ الرّجلِ: لا واللهِ، وبَلى واللهِ \"، رواهُ البخاريُّ (^١).\nورواهُ أبو داودَ عن عائشةَ عن النبيّ ﷺ مرفوعًا، ثمَّ ذكرَ أنّ الموقوفَ أصحُّ.\nتقدّمَ حديثُ: \" رُفعَ القلمُ عن ثلاثةٍ، عن الصّبيّ حتّى يَحتلم، وعن النائمِ حتّى يستيقظ، وعن المجنون حتّى يَفيقَ \" (^٢).\nوحديثُ: \" رُفِع عن أُمّتي الخطأُ والنّسيانُ، وما أُستُكرِهوا عليه \" (^٣)، والكلامُ عليها في كتابِ الصّلاةِ.\nعن الشَّعبيِّ عن عبدِ اللهِ بنِ عَمْرو: \" جاءَ أعرابيٌّ، فقالَ: يا رسول اللهِ: ما الكبائرُ؟ قال: الإشراك بالله، قالَ: ثم ماذا؟ قال: عقوق الوالدين، قالَ: ثم ماذا؟ قالَ: اليمينُ الغَموسُ \"، قلتُ: وما اليمينُ الغَموسُ؟، قالَ: التي يُقتطَعُ بها مالُ امرئٍ مسلمٍ، هوَ فيها كاذبٌ \" (^٤)، رواهُ البخاريُّ.\nوعن ابنِ عبّاسٍ، قالَ: \" اختصمَ إلى النبيِّ ﷺ رجلان، فوقْعتْ اليمينُ على\n_________\n(^١) البخاري (٢٣/ ١٨٧) وأبو داود (٢/ ٢٠٠).\n (^٢) تقدم.\n (^٣) تقدم.\n (^٤) البخاري (٢٤/ ٧٦) مختصرًا.","vol":"2","page":217},{"text":"أحدهما، فحلفَ باللهِ الذي لا إله إلا هوَ: ما لهُ عندي شيءٌ، فنزلَ جبريلُ، فقالَ: إنهُ كاذبٌ، فأمرهُ أن يُعطيَهُ حقَّهُ، وكَفّارةُ يمينِهِ، معرفتُهُ أن لا إله إلا اللهُ، أو شهادتُهُ \" (^٥)، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ من حديثِ عطاءِ بنِ السائبِ، وفيه كلامٌ عن أبي يحيى المعرقبِ عنهُ.\nوالغرضُ من هذا إثباتُ الكفّارةِ في اليمينِ الغَموسِ في الجملةِ.\nعن أبي موسى الأشعريّ، قالَ ﵇: \" إني - واللهِ - إن شاءَ اللهُ - لا أحلفُ على يمينٍ فأرى غيرَها خيرًا منها، إلا أتيتُ الذي هو خيرٌ وتحلَّلْتُها \" (^٦)، أخرجاهُ.\nعن ابنِ عمرَ: \" أنّ رسول الله ﷺ سمع عمرَ وهو يحلفُ بأبيهِ، فقالَ: إنّ اللهَ يَنهاكُمْ أن تَحلِفوا بآبائِكُمْ، فمنْ كانَ حالفًا فليحلفْ باللهِ، أو ليَصْمُتْ \" (^٧)، أخرجاهُ.\nعن قُتيْلةَ بنتِ صَيْفي الجُهَنيِّ: \" أنّ يهوديًا أتي النبيَّ ﷺ، فقالَ: إنّكُمْ تُنَدِّدون، وإنّكم تُشركون، تقولونَ: ما شاءَ اللهُ وشئْتَ، وتقولون: والكبعةِ، فأمَرهُم النبيُّ ﷺ إذا أرادوا أن يَحلِفوا: أن يقولوا: وربّ الكعبةِ، ويقولُ أحدُهم: ما شاءَ اللهُ، ثمَّ شئتَ \" (^٨)، رواهُ أحمدُ، والنسائيُّ، وفي سندِهِ اختلافٌ.\nعن ثابتِ بنِ الضَّحاكِ: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ، قالَ: \" من حلفَ على يمينٍ بملّةٍ غيرِ الإسلامِ كاذبًا، فهوَ كما قالَ \" (^٩)، أخرجاهُ.\nعن أبي هريرةَ، قال: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" مَنْ حلف منكُمْ فقالَ في حلفِهِ: باللاتِ والعُزّى، فلْيقُلْ: لا إله إلا اللهُ، ومنْ قالَ لصاحبهِ: تعالَ أُقامِرْكَ، فليتصدّقْ \" (^١٠) أخرجاه.\n_________\n(^٥) أحمد (١٤/ ١٧٥) وأبو داود (٢/ ٢٠٤).\n (^٦) البخاري (٢١/ ١٢٦) ومسلم (٥/ ٨٢).\n (^٧) البخاري (٢٣/ ١٧٥) ومسلم (٥/ ٨٠).\n (^٨) أحمد (١٤/ ١٦٦) والنسائي (٧/ ٦).\n (^٩) البخاري (٨/ ١٩٠) ومسلم (١/ ٧٣).\n (^١٠) البخاري (٢٣/ ١٧٨) ومسلم (٥/ ٨١).","vol":"2","page":218},{"text":"عن أبي هريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" إنّ لله تسعةً وتسعين اسمًا، مائةٌ إلا واحدًا، مَن أحصاها دخَلَ الجنّةَ، وهو: وِتْرٌ، يحبُّ الوِتْرَ \" (^١١)، أخرجاه.\nوأخرجهُ الترمذيُّ في جامعهِ عن الجَوْزجاني عن صَفوان بنِ صالحٍ عن الوليدِ بنِ مسلمٍ عن شُعَيْبٍ: فذكرَ سندَهُ مثلهُ، وزادَ بعدَ قولهِ: \" يحبُّ الوِترَ \"، هو اللهُ الذي لا إله إلا هو، الرّحمن، الرّحيمُ، الملِكُ القُدّوسُ، السلامُ، المؤمنُ، المهيمنُ، العزيزُ، الجبّارُ، المتَكَبِّرُ، الخالقُ البارئُ، المُصَوِّرُ، الغَفّارُ، القهَّارُ، الوهّابُ، الرَّزاق، الفتّاحُ، العليمُ، القابضُ، الباسطُ، الحافظُ، الرافعُ، المعزُّ، المذِلُّ، السميعُ، البصيرُ، الحكمُ، العدلُ، اللطيفُ، الخبيرُ، العظيمُ، الغفورُ، الشكورُ، العليُّ، الكبيرُ، الحفيظُ، المُقيتُ الحسيبُ، الجليلُ، الكريمُ، الرّقيبُ، المجيبُ، الواسعُ، الحكيمُ، الودود، المجيدُ، الباعثُ، الشّهيدُ، الحقُّ، الوكيلُ، القويُّ، المتينُ، الوليُّ، الحميدُ، المحصي، المبدئُ، المعيدُ، المحيي، المميتُ، الحيُّ، القيّومُ، الواجدُ، الماجدُ، الواحدُ، الصّمدُ، القادرُ، المقتدرُ، المقدّمُ، المؤخّرُ، الأوّلُ، الآخرُ، الظاهرُ، الباطنُ، الوالي، المتعالي، البرُّ، التَّوابُ، المنتقمُ، العفوُّ، الرؤوفُ، مالكُ الملكِ، ذو الجلالِ والإكرامِ، المُقْسطُ، الجامعُ، الغنيُّ، المانعُ، الضارُّ، النافعُ، النورُ، الهادي، البديعُ، الباقي، الوارثُ، الرشيدُ، الصبورُ \" (^١٢)، ثمّ قالَ: غريبٌ، وقد رُويَ من غيرِ وجهٍ عن أبي هريرة. ولا نعلمُ في كثير شيء من الرّواياتِ ذكرَ الأسماءِ، إلا في هذا الحديثِ.\nوقد رواهُ آدمُ بنُ أبي إياسٍ، بإسنادٍ غيرِ هذا عن أبي هريرةَ مرفوعًا، ذكرَ فيه الأسماءَ، وليسَ لهُ إسنادٌ صحيحٌ.\nورواهُ ابنُ ماجة من حديثِ موسى بنِ عُقْبةَ عن الأعرجِ عن أبي هريرة مرفوعًا، فسردَ الأسماءَ كنحو ما تقدّمَ بزيادةٍ ونقصانٍ، والذي عوَّلَ عليه جماعةٌ من الحفّاظ أن سردَ الأسماءِ في هذا الحديثِ مُدْرَجٌ فيهِ، وإنما ذلكَ كما رواهُ الوليدُ بنُ مُسلم، وعبدُ\n_________\n(^١١) البخاري (٢٣/ ٢٩) ومسلم (٨/ ٦٣).\n (^١٢) الترمذي (٥/ ٥٣١ دعوات ٨٢) وابن ماجة (٣٨٦١).","vol":"2","page":219},{"text":"الملكِ بنُ محمدٍ الصّنْعانيُّ عن زهيرِ بن محمد: أنهُ بلغَهُ عن غيرِ واحدٍ من أهلِ العلم أنهم قالوا ذلكَ، أي أنهم جمعوها من القرآنِ كما رُويَ عن جعفرِ بنِ محمدٍ، وسفيانَ ابن عُيَيْنةَ، وأبي زيدٍ اللّغويّ، واللهُ أعلمُ.\nقلتُ: وليْستْ أسماءُ اللهِ سبحانَهُ مُنحصرةً في تسعةٍ وتسعين اسمًا، بدليلِ ما رواهُ أحمدُ في مُسْندِهِ عن ابنِ مسعودٍ، أنهُ: قالَ ﵇: \" اللهمَ إني عبدُكَ بنُ عبدِك، ناصيتي بيدِكَ، ماضٍ فيَّ حكمكَ، عدلٌ فيّ قضاؤكَ، أسلكَ بكلّ اسمٍ هو لكَ، سمّيتَ به نفسَكَ، أو أنزلتَهُ في كتابِكَ، أو علّمْتهُ أحدًا من خلقِكَ، أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَكَ، أن تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي، وشفاءَ صَدري، وجلاءَ همّي وحُزني. . الحديث \" (^١٣).\nوقد أخرجهُ أبو حاتم ابنُ حِبّان البستي في صحيحه، وقد ذكرَ القاضي أبو بكر بمُ العَربي في أوّلِ كتابِه: الإحوذي في شرحِ الترمذيّ: أن بعضهم جمعَ من أسماءِ اللهِ ألفَ اسمٍ.\nعن أبي هريرةَ عن النبيّ ﷺ، قالَ: \" بينما أيوبُ يغتسلُ إذ خرَّ عليهِ رِجلُ جرادٍ من ذهبٍ، فجعلَ يحثي في ثوبهِ، فقالَ اللهُ لهُ: ألمْ أكن أغْنيْتُكَ عمّا هو هُنا؟، فقالَ أيوبُ: لا غِنى لي عن بركَتِكَ \" (^١٤)، أخرجاهُ.\nأمّا الحلفُ بالقرآنِ، فإنهُ ينعقدُ، لأنهُ كلامُ اللهِ، صفةٌ من صفاتِهِ، وليسَ بمخلوقٍ لإجماعِ أهلِ السّنةِ على ذلكَ.\nعن عائشةَ في قصّة الإفكِ: \" أنّ سعدَ بنَ عُبادةَ، قالَ لسعدِ بنِ مُعاذٍ في كلامٍ: كذبتَ، لعمرُ اللهِ، لا تقتلهُ، ولا تستطيعُ قتلَهُ، فقال أُسَيْدُ بنُ حُضيرٍ لسعدِ بنِ عُبادَة: لعمرُ اللهِ، لَنقْتُلنَّهُ \" (^١٥)، أخرجاهُ، وهذا كانَ والنبيُّ ﷺ على المِنبرِ.\n_________\n(^١٣) أحمد (المتن ١/ ٣٩١) وابن حبان (٥٨٩) موارد الظمآن.\n (^١٤) البخاري (١٣/ ٢٣١). ولم أجده في \" صحيح مسلم \".\n (^١٥) البخاري (٨/ ١٦٨ نواوي) ومسلم (٨/ ١١٧).","vol":"2","page":220},{"text":"عن ابن عباسٍ عن أبي هريرةَ: \" أنّ أبا بكرٍ، قالَ: أقسمتُ بأبي أنتَ وأُمّي يا رسولَ اللهِ، لتُحدِّثني بالذي أخطأتُ، قالَ: لا تُقسمْ \" (^١٦)، رواهُ مُسلمٌ.\nعن الوليدِ بنِ ثَعْلبةَ (^١٧) عن أبيه، قالَ: قالَ ﵇: \" من حلفَ بالأمانةِ فليسَ منّا \" (^١٨)، رواهُ أبو داودَ، ورى ابنُ المباركِ في الزهد عن شَريكٍ عن أبي إسحاقَ عن جَبَلةَ بنِ سُحيْمٍ عن زيادِ بنِ حُدَيْرٍ: \" أنّ عمرَ كانَ ينهى عن الحلفِ بالأمانةِ أشدَّ النّهي \" (^١٩).\nقالَ تعالى: \" يا أيّها الذينَ آمنوا لا تُحرّموا طَيّباتِ ما أحلَّ اللهُ لكُمْ \".\nعن ابن عباس، قالَ: \" إذا حرّمَ الرجلُ امرأتَهُ، فليسَ بشيءٍ، وقالَ: \" لقد كانَ لكم في رسولِ اللهِ أُسوةٌ حسنةٌ \" (^٢٠) أخرجاه. ولمسلمٍ: \" إذا حرّمَ الرجلُ امرأتَهُ، فهي يمينٌ يكفِّرها \" (^٢١).\nعن أنسٍ: \" أنّ رسولَ اللهِ ﷺ كانت لهُ أمةٌ يطؤها، فلمْ تزَلْ بهِ عائشةٌ وحفْصةُ حتّى حرّمها على نفسِهِ، فأنزلَ اللهُ: \" يا أيّها النبيُّ لِمَ تحرّمُ. . الآية \"، رواهُ النسائيّ (^٢٢).\n_________\n(^١٦) مسلم (٧/ ٥٥).\n (^١٧) كذا بالأصل، والصواب: عن ابن بريدة عن أبيه، كما هو عند البيهقي (١٠/ ٣٠) وأبي داود.\n (^١٨) أبو داود (٢/ ١٩٩).\n (^١٩) ابن المبارك (٢١٣).\n (^٢٠) البخاري (٢٠/ ٢٤١) ومسلم (٤/ ١٨٤).\n (^٢١) مسلم (٤/ ١٨٤).\n (^٢٢) النسائي (٧/ ٧١).","vol":"2","page":221},{"text":"٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-138> بابُ: جامعِ الأيمان</span>\nتقدّمَ حديثُ: \" المسلمونَ على شروطِهم \" (^١)، فيُؤخَذُ منه: أنّ مَن علّقَ يمينَهُ على شيءٍ، أنهُ لا يحنثُ به قبلَ حصولِ ذلكَ الشيءِ.\nعن عائشةَ: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ، قالَ: \" نِعْمَ الإدامُ الخَلُّ \" (^٢)، رواهُ مسلمٌ. ولهُ عن جابرٍ (^٣): مثلُهُ.\nعن أنسٍ، قالَ ﵇: \" سيّدُ إدامِكُمْ الملحُ \" (^٤)، رواهُ ابنُ ماجة من حديثِ عيسى بن أبي عيسى الخيّاط المدَني، وهو: ضعيفٌ جدا، تركَهُ الأئمة.\nعن أبي الدرْداءِ، قالَ ﵇: \" سيّدُ طعامِ أهلِ الدّنيا وأهلِ الجنّةِ: اللّحمُ \" (^٥)، رواهُ ابنُ ماجة، ولا يصحُّ، في إسنادِهِ: سليمانُ بنُ عَطاءٍ الجَزَريُّ - وهو متروكُ الحديثِ.\nوقالَ الأصْمعيُّ: عن أبي هلالٍ الراسِبيّ، واسمُهُ محمدُ بنُ سُليْمٍ عن عبدِ الله بنِ بُرَيْدةَ عن أبيهِ عن النبيِّ ﷺ، قالَ: \" سيّدُ إدامِ أهلِ الدّنيا والآخرةِ: اللّحمُ، وسيّدُ الشرابِ: الماءُ، وسيّدُ الرّياحينِ الفاغيةُ، قالَ الأصْمعيُّ: هو نورُ الحِناء \"، رواهُ ابنُ قُتيْبَةَ في غريبهِ (^٦)، وتمّامُ بنُ محمدٍ في فوائدِهِ، وقالَ: رواهُ العيشيُّ (^٧) عن أبيهِ عن أبي\n_________\n(^١) تقدم.\n (^٢) مسلم (٦/ ١٢٥).\n (^٣) مسلم (٦/ ١٢٥).\n (^٤) ابن ماجة (٣٣١٥)، وعيسى هذا، يلقب بالخيّاط، والحنّاط كما في التقريب (٨/ ١٠٠).\n (^٥) ابن ماجة (٣٣٠٥).\n (^٦) ابن قتيبة ١/ ٢٩٨.\n (^٧) هو الإمام أبو عبد الرحمن عبيد الله بن محمد بن حفص القرشي التميمي البصري.","vol":"2","page":222},{"text":"هلالٍ عن قتادةَ (^٨) عن ابنِ بُريدةَ عن أبيهِ موقوفًا.\nعن محمد بنِ أبي يحيى الأسْمليِّ عن يزيدَ الأعورِ عن يوسفَ بنِ عبدِ الله بنِ سلامٍ، قالَ: \" رأيتُ النبيَّ ﷺ أخذَ كِسْرةً من خبزٍ، فوضعَ عليها تمرةً، وقالَ: هذهِ إدامُ هذهِ \" (^٩)، رواهُ أبو داودَ، والبخاريُّ في تاريخِهِ، والبيهقيُّ.\nتقدّمَ حديثُ: \" رُفع الخطأ، والنسيان، والإكراهِ \" (^١٠).\nقال الإمامُ أحمدُ: حدّثنا سفيانُ عن أيوبَ عن نافعٍ عن ابنِ عمرَ يبلغُ به النبيَّ ﷺ، قالَ: \" من حلفَ على يمينٍ، فقالَ: إن شاءَ اللهُ، فقدْ اسْتَثنى \" (^١١)، ورواهُ أهل السُّنة، وهذا إسناد صحيح، وأخرجوه إلا أبا داود عن أبي هريرة (^١٢)، فاسْتُدلَّ بقولِهِ فقال \" إنْ شاءَ اللهُ \"، على تعقيبِ الاستثناءِ باليمين، وهوَ ظاهرٌ.\n_________\n(^٨) كلمة (بن) ساقطة من الأصل، ولا بد من إثباتها.\n (^٩) أبو داود (٢/ ٣٢٥) والبخاري في تاريخه ٨/ ٣١٩ والبيهقي (١٠/ ٦٣).\n (^١٠) تقدم.\n (^١١) أحمد (١٤/ ١٧١) وأبو داود (٢/ ٢٠١) والترمذي (٣/ ٤٣) والنسائي (٧/ ١٢) وابن ماجة (٢١٠٤).\n (^١٢) النسائي (٧/ ٣١) والترمذي (٣/ ٤٤) وابن ماجة (٢١٠٥).","vol":"2","page":223},{"text":"٣ -<span data-type=\"title\" id=toc-139> بابُ: كفّارةِ اليمينِ</span>\nعن عبدِ الرّحمنِ بنِ سَمُرةَ، قالَ: قالَ ﵇: \" وإذا حلفتَ على يمينٍ، فرأيتَ غيرَها خيرًا منها، فائتِ الذي هوَ خيرٌ، وكفِّرْ عن يمينِكَ \" (^١)، أخرجاهُ.\nوفي لفظٍ لهما: \" فكفِّرْ عن يمينِكَ، وائتِ الذي هو خيرٌ \" (^٢).\nولأبي داودَ، والنّسائيّ: \" فكفِّرْ عن يمينِكَ، ثمّ ائتِ الذي هو خيرٌ \" (^٣).\nفدَلَّ على جوازِ التكفيرِ قبلَ الحنثِ.\nقالَ اللهُ: \" لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ باللّغوِ في أيْمانِكُمْ ولكنْ يُؤاخِذكمْ بما عَقّدتمُ الأيْمانَ فَكفّارتُهُ إطْعام عَشرةِ مَساكينَ مِنْ أوْسَطِ ما تُطعمونَ أهْليكُمْ أوْ كِسْوتُهمْ أوْ تحريرُ رَقبةٍ فمَنْ لمْ يجِدْ فصِيامُ ثَلاثَةِ أيّام ذَلكَ كَفّارَةُ أيْمانِكُمْ إذا حَلفْتُمْ كذلكَ يُبيِّنُ اللهُ لكُمْ آياتِهِ لعلَّكُمْ تشكُرونَ \"، عن أُبيّ بنِ كعْبٍ: أنهُ قرأهَا: فصيام ثلاثةِ أيامٍ متتابعةٍ، ورُويَ ذلكَ عن عائشةَ مرفوعًا.\nعن ابنِ عبّاسٍ: \" أنّ رسولَ اللهِ ﷺ كفّرَ بصاعٍ من تمرٍ، وأمرَ الناسَ بذلكَ \" (^٤)، رواهُ ابنُ ماجة من حديثِ عمر بنِ عبدِ الله بنِ يَعْلى، وكانَ ضعيفًا فاسقًا يشربُ الخمرَ، وليسَ لهُ عندَ ابنِ ماجة سواهُ.\nوروى البيهقيُّ من حديثِ محمدِ بنِ الزُّبيرِ الحَنْظَليِّ عن أبيهِ عن عِمْرانَ بنِ\n_________\n(^١) البخاري (٢٣/ ٢٢٧) ومسلم (٥/ ٨٥) عن أبي هريرة.\n (^٢) البخاري (٢٤/ ٢٢٧) ومسلم (٥/ ٨٦).\n (^٣) أبو داود (٢/ ٢٠٥) والنسائي (٧/ ١٠).\n (^٤) ابن ماجة (٢١١٢) وفيه عمر بن عبد الله بن يعلى ضعيف، قال في الزوائد.","vol":"2","page":224},{"text":"حُصينٍ: أنهُ قالَ: \" لو أنّ قومًا قاموا إلى أميرٍ من الأمراءِ، وكسى كلّ إنسانٍ منهمْ قَلَنْسُوةً لقالَ الناسُ: قدْ كساهُمْ \" (^٥)، ولا يَثبتُ هذا، لحالِ محمدٍ وأبيهِ، وشيخِهِ.\nوقد تقدَّمَ الكلامُ في مُلكِ العبدِ في بابِ المأذونِ.\n_________\n(^٥) البيهقي (١٠/ ٥٧).","vol":"2","page":225},{"text":"٧ -<span data-type=\"title\" id=toc-140> كتابُ العِدَد</span>\nقالَ اللهُ تعالى: \" والمطَلَّقاتُ يترَبَّصْنَ بأنْفُسِهِنَّ ثلاثةَ قُروءٍ. . الآية \".\nوقال (تعالى): \" يا أيُها الذينَ آمنوا إذا نكَحْتُمُ المُؤمناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُموهُنَّ مِنْ قبل أنْ تَمسُّوهُنَّ فما لكُمْ عليْهن مِنْ عِدَّةٍ تَعْتدونَها. . الآية \".\nقالَ الشافعيُّ: والمَسيسُ: هو الوَطءُ، وهو الجديد من مذهبِهِ، وحُجّةُ القديمِ: في وجوبِالعِدّةِ على المخلوِ بها: ما رواهُ البيهقيُّ من كتابِ سعيدِ بنِ منصور عن هُشَيْمٍ عن عَوْفٍ عن زُرارةَ بنِ أوفى قاضي البصرةِ، قالَ: \" وقضاءُ الخلفاءِ الراشدينَ المَهْديين: أنّ مَنْ أغلقَ بابًا أو أرخى سِتْرًا، فقدْ وجبَ الصِّداقُ والعِدّةُ \" (^١).\nلكن قالَ البيهقيُّ: هو منقطعٌ.\nورُويَ نحوهُ عن غيرِ واحدٍ من الصّحابةِ.\nوتقدّمَ روايةُ الشافعيّ من حديثِ مُسلمِ بنِ خالدٍ عن ابنِ جُرَيْجٍ عن لَيْثٍ عن طاووسٍ عن ابنِ عبّاسٍ، أنهُ قالَ: في الرّجلِ يتزوّجُ المرأةَ فيخلو بها ولا يَمسُّها، ثمَّ يُطلِّقُها، ليسَ لها إلا نصفُ الصّداقِ، لأنّ اللهَ تعالى يقولُ: \" وإنْ طَلِّقْتموهنَّ مِنْ قبلِ أنْ تَمَسّوهُنَّ وقَدْ فَرَضْتُمْ لهُنَّ فريضةً فنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ \" (^٢).\nقالَ الشافعيُّ: بهذا أقولُ، وهو ظاهرُ الكتابِ.\nورواهُ البيهقيُّ من حديثِ ابنِ أبي طلحةَ عن ابنِ عباسٍ (^٣).\nقالَ الشافعيُّ: أخبرَنا مالكٌ عن الزُّهري عن عُرْوةَ عن عائشةَ: \" أنها انتقلتْ حفْصةَ\n_________\n(^١) البيهقي (٧/ ٢٥٥).\n (^٢) تقدم.\n (^٣) البيهقي (٧/ ٢٥٤).","vol":"2","page":227},{"text":"بنتَ عبدِ الرّحمن حينَ دخلتْ في الدمِ من الحيضةِ الثالثةِ، قالَ ابنُ شهاب: فذكرتُ ذلكَ لعمْرةَ، فقالتْ: صدَقَ عُرْوة، وقد جادَلتها في ذلك ناسٌ، وقالوا: إنّ الله يقولُ: \" ثلاثةَ قروءٍ \"، فقالتْ عائشةُ: صدَقْتُم، وهلْ تدرونَ، ما الأَقراءُ؟ الأطهارُ \".\nوبهِ قالَ الزُّهريُّ: سمعتُ أبا بكرِ بنَ عبدِ الرّحمنِ يقولُ: \" ما أدركتُ أحدًا مِن فقهائنا، إلا وهو يقولُ هذا، يريدُ الذي قالتْ عائشةُ \" (^٤).\nثمَّ رَوى الشافعيُّ عن ابنِ عمرَ: مثلَ قولِ عائشةَ، قالَ: وهو مذهبُ جماعةٍ من التابعين.\nقالَ مالكٌ: وهو الأمرُ الذي أدركتُ عليهِ أهلَ الحديثِ.\nقالَ الشافعيُّ: وعلى ذلكَ يدلُّ الكتابُ، واللسانُ، ثمَّ شرعَ في تقريرِ ذلكَ. وأجادَهُ أبو عُبَيْدٍ القاسمُ بنُ سَلامٍ في كتابِ الغريبِ، وحكاهُ عن أبي عُبيْدةَ، وأنشدَ في ذلكَ:\nمُورِّثةً عِزًّا وفي الحيّ رفعةٌ... لما ضاعَ فيها مِن قروءِ نسائكا\nيعني: أنهُ أثرَ الغزوَ على القعودِ، فضاعتْ قروءُ نسائهِ بلا جماعٍ، فدلَّ على أنها الأقراءُ \".\nوقيلَ: إنَّ القُرْءَ: الحيضُ، لقولِهِ ﵇: \" دَعي الصّلاةَ أيامَ أقرائِك \" (^٥). وقد أجابَ الشافعيُّ عن هذا بأنهُ مَرويٌّ بالمعنى من الحديثِ الآخرِ: \" لتنظر الأيامَ واللياليَ التي كانتْ تحيضهنَّ من الشّهر، فتترك الصلاةَ \" (^٦)، وقيلَ: هي مشتركةٌ بينَ الحيضِ والأطهارِ، وقيلَ: القدرُ المشتركُ بينَهما.\nقالَ الثّوريُّ عن حمّادٍ والأعمشِ وعن منصورٍ عن إبراهيمَ عن عَلْقمةَ: \" أنهُ طلّقَ امرأتَهُ تطليقةً أو تطليقتين، ثمّ حاضتْ حَيْضةً أو حيضتين، ثمَّ ارتفعَ حيضُها سبْعةَ عَشر\n_________\n(^٤) الشافعي (٥/ ١٩١)، والبيهقي من طريقه (٧/ ٤١٥) مع قول أبي بكر بن عبد الرحمن، وأخرج نحوه عن ابن عمر من طريق الشافعي أيضًا.\n (^٥) الدارقطني (١/ ٢١٢).\n (^٦) النسائي (١/ ١٢٠).","vol":"2","page":228},{"text":"شهرًا، أو ثمانيةَ عشرَ شهرًا، ثمّ ماتتْ، فجاءَ ابنُ مسعودٍ، فسألهُ، فقالَ: حبس اللهُ عليكَ ميراثَها، فورَّثَهُ منها \" (^٧).\nهذا إسنادٌ صحيحٌ، وهو عمدةُ الشافعيّ في الجديدِ، أنهُ إذا انقطَع دمُها لغير عارضٍ وهي مِمّن تحيضُ، أنها تمكثُ إلى الإياسِ، ولهذا قالَ محمدُ بنُ سيرين: قالَ ابنُ مسعودٍ: \" وعِدَّةُ المُطلّقةِ بالحيضِ، وإنْ طالتْ \" (^٨).\nوحجّةُ قولِهِ في القديمِ: ما رواهُ عن مالكٍ عن يحيى بنِ سعيدٍ، ويزيدَ بنِ عبد الله بنِ قُسيْطٍ عن ابنِ المسَيَّبِ، قالَ: قالَ عمرُ بنُ الخطابِ: \" أيُّما امرأةٍ طُلِّقتْ، فحاضتْ حيضةً أو حَيْضتين، فإنْ بانَ حملٌ فذاكَ، وإلا اعتدَّتْ بعد التسعةِ بثلاثةِ أشهرٍ ثمّ حَلَّتْ \" (^٩).\nوهذا: صحيحٌ عن عمرَ، وقد تأوَّلَهُ في الجديدِ على امرأةٍ بلغتِ الإياسَ.\nقالَ ابنُ أبي شَيْبةَ: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارونَ عن حبيبٍ المُعلِّم عن عَمْرو بنِ شُعَيْبٍ، قالَ: سُئلَ أبو الشَّعْثاءِ عن امرأة طُلِّقتْ بعدَما دخَلَ بها الزوجُ، وهي لا تحيضُ، فاعتدَّتْ شهرين وخمسًا وعشرين ليلةً، ثمّ إنها حاضَتْ، قالَ: تعتدُّ بعد ذلكَ بثلاثةِ قروءٍ، كذلكَ قالَ ابنُ عبّاسٍ \" (^١٠).\nورُوِّيناهُ عن الحسنِ، والشَّعبيّ.\nعن أبي عاصمٍ النَّبيلِ عن مُظاهرِ بنِ أسْلمَ عن القاسمِ عن عائشةَ عن النبيِّ ﷺ، قالَ: \" طلاقُ الأمةِ: تطْليقتان، وقرؤها حَيْضتان \" (^١١)، رواهُ أبو داودَ، والترمذيُّ، وابنُ ماجة، وهو حديثٌ ضعيفٌ، لحالِ مُظاهرِ بنِ أسلمَ، فإنهُ متروكُ الحديث، قالَ أبو\n_________\n(^٧) البيهقي (٧/ ٤١٩) هكذا، لكن قال: عن حماد والأعمش ومنصور عن إبراهيم به ولعله أرجح.\n (^٨) البيهقي الصغرى معلقًا (٢٩٠٥)، وابن أبي شيبة (٥/ ٢٠٩).\n (^٩) الشافعي (٥/ ١٩٥)، والبيهقي (٧/ ٢٠٤) من طريقه هكذا.\n (^١٠) ابن أبي شيبة (٥/ ٤٥).\n (^١١) أبو داود (١/ ٥٠٦) والترمذي (٢/ ٣٢٧) وابن ماجة (٢٠٨٠).","vol":"2","page":229},{"text":"عاصمُ النبيلُ: ليسَ بالبصرةِ حديثُ أنكرُ من هذا، وكذا قالَ أبو حاتم الرّازِيُّ، وقالَ أبو داودَ: إسنادٌ، مجهولٌ، وقالَ الترمذيُّ: غريبٌ، لا نعرفُهُ مرفوعًا إلا من حديثِ مُظاهرِ وليسَ لهُ في العلمِ سوى هذا الحديثِ، وقالَ الدارَقُطنيُّ: الصحيحُ: أنهُ من قولِ القاسمِ، فإنهُ قيلَ لهُ: أبلغَكَ في هذا شيءٌ عن النبيِّ ﷺ؟، فقالَ: لا \".\nورواهُ ابنُ ماجة أيضًا من حديثِ عطيّةَ عن ابنِ عمرَ مرفوعًا \" (^١٢)، وعطيّةُ العَوْفيُّ: ضعيفٌ، وقالَ الدارَقُطنيُّ: الصحيحُ: ما رواهُ سالمٌ ونافعٌ عن ابنِ عمرَ قولِه.\nورَوى الشافعيُّ عن عبدِ اللهِ بنِ عُتْبةَ عن عمرَ: أنهُ قالَ: \" ينكحُ العبدُ امرأتين، ويُطلِّقُ تطليقتين، وتعتدُّ الأمةُ حيضتين، فإنْ لمْ تكنْ تحيضُ: فشهرين، أو شهر ونصف \" (^١٣).\nقالَ اللهُ: \" وأولاتُ الأحمَالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ \"، وهذا عامٌّ في المُطلَّقاتِ والمُتوفّى عنهُنَّ.\nعن سُبَيْعةَ: \" أنها كانتْ تحْتَ سَعْدِ بنِ خَوْلةَ وهو (^١٤) من بني عامرٍ بنِ لُؤيٍّ، وكانَ ممن شهدَ بَدرًا، فتُوفّيَ عنها في حجّةِ الوَداعِ، وهي حاملٌ فلمْ تَنشَبْ أن وضعتْ حملَها بعدَ وفاتِهِ، فلما تعلَّتْ من نفاسِها تجمَّلَتْ للخُطّابِ، فدخلَ عليها أبو السَّنابلِ ابنُ بَعْكَك رجلٌ من بني عبدِ الدارِ، فقالَ لها: مالي أراكِ مُتَجمِّلةً، لعَلَّكِ ترجين النّكاحَ، واللهِ ما أنتِ بناكحٍ حتّى تمرَّ عليكِ أربعَة أشهرٍ وعَشْرًا، قالتْ سُبَيْعَةُ: فلما قالَ لي ذلكَ، جمعْتُ عليَّ ثيابي حينَ أمسيتُ، فأتيتُ رسولَ اللهِ ﷺ، فسألْتُهُ عن ذلكَ، فأفتاني بأنّي قدْ حَللْتُ حينَ وضَعْتُ حَمْلي، وأمرني بالتزوّجِ إنْ بَدا لي، قالَ ابنُ شِهابٍ: \" ولا أرى بأسًا أن تتزوّجَ حينَ وضعَتْ، وإنْ كانتْ في دمِها، غيرَ أنهُ لا يَقْربُها زوجُها حتّى تَطهُرَ \" (^١٥)، أخرجاهُ، ولفظهُ لمسلمٍ.\n_________\n(^١٢) ابن ماجة (٢٠٧٩).\n (^١٣) الشافعي (٥/ ١٩٩)، والبيهقي (٧/ ٢٢٥) من طريقه.\n (^١٤) بالأصل هي، والصواب: هو لأن المقصود بعد.\n (^١٥) البخاري (١٧/ ١٠٢) ومسلم (٤/ ٢٠١).","vol":"2","page":230},{"text":"ولهما عن أبي سلَمةَ بنِ عبدِ الرّحمنِ عن أُمِّ سَلمةَ (^١٦): مثلُهُ (^١٧).\nعن عبدِ اللهِ الأسَديِّ عن عليٍّ: \" أنهُ قالَ في امرأةِ المفقودِ: أنها لا تَتزوَّجُ \" (^١٨)، رواهُ الشافعيُّ، قالَ: وبهذا نقولُ، ثمَّ ذكرَ آية العدّةِ والميراثِ، وذكرَ حديث \" الرّجلِ يُخَيّلُ إليهِ: أنه يجدُ الشيءَ في الصّلاةِ فقالَ: لا ينصرفُ حتّى يسمعَ صوتًا أو يجدَ ريحًا، ثمَّ قالَ: فيقينُ الطّهارةِ لا يُرفَعُ إلا بيقين الحدثِ، فكذلكَ هذهِ المرأةُ لها زوجٌ بيقينٍ، فلا نُزيلُهُ إلا بيقينِ موتٍ أو طلاقٍ، واحتجَّ في القديمِ بما رواهُ عن مالكٍ عن يحيى بنِ سعيد عن سعيدِ بنِ المسَيَّبِ: أنّ عمرَ بنَ الخطابِ قالَ: \" أيّما امرأةٍ فقدَتْ زوْجها، فلمْ تدرِ أينَ هو، فإنها تنتظرُ أربعَ سنين، ثمّ تنتظرُ أربعة أشهر وعَشْرًا \" (^١٩) رواهُ البيهقيُّ من حديثِ يونسَ عن الزُّهريّ عن سعيدٍ عن عمرَ: فذكرَهُ، وزادَ: \" فإذا تزوّجَتْ فقدَم زوجُها الآخرُ، فهو أحقُّ بها، وإنْ دخلَ بها زوجُها الآخرُ، فالأوّلُ المفقودُ بالخيارِ بينَ امرأتِهِ والمَهْرِ، قالَ ابنُ شِهاب: وقَضى بذلكَ عثمانُ بعدَ عمرَ \". فلهذا قالَ الشافعيُّ: هذا كلُّهُ هو الثّابتُ عن عمرَ وعثمانَ، ومن قالَ بقولِ عمرَ في ذلكَ.\nورَوى أبو عُبيْدٍ القاسمُ بنُ سَلامٍ عن هُشَيْمٍ عن سَيّارٍ أبو الحكم عن الشَّعبيّ عن عليٍّ في امرأةِ المفقودِ إذا قدمَ وقد تزوَّجَتْ امرأتُهُ، هي امرأتُهُ إن شاءَ طلَّقَ، وإنْ شاءَ أمسكَ \" (^٢٠).\nوحَملَ الشافعيُّ ما رُويَ عن عمرَ على امرأةٍ تضرَّرَتْ بذلكَ، وحالُ الضَّروراتِ غيرُ حالِ الاختيارِ.\n_________\n(^١٦) بالأصل: أبي سلمة، وهو خطأ ظاهر، والصواب: أم سلمة.\n (^١٧) البخاري (٧/ ٧٣ نواوي) ومسلم (٤/ ٢٠١).\n (^١٨) الشافعي (٥/ ٢٢٣)، والبيهقي (٧/ ٤٤٤) من طريقه.\n (^١٩) البيهقي (٧/ ٤٤٦) من رواية يونس عن الزهري، وكذا من طريق الشافعي (٧/ ٤٤٥) دون الزيادة.\n (^٢٠) البيهقي (٧/ ٤٤٤) من طريق أبي عبيد عن هشيم هكذا، وكذا من طريق الشافعي عن يحيى بن حسان عن هشيم دون ذكر الشعبي فيه.","vol":"2","page":231},{"text":"عن أُمِّ حَبيبةَ، وزينبَ بنتِ جَحْشٍ أُمَّي المؤمنين: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: \" لا يحِلُّ لامرأةٍ تُؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ أن تُحِدَّ على ميِّتٍ فوقَ ثَلاثٍ، إلا على زوجٍ، أربعةَ أشهر وعَشرًا \" (^٢١)، أخرجاهُ.\nعن أُمّ عَطيّةَ، واسمُها: نسيبةُ الأنصاريّةُ: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: \" لا تُحدّ امرأةٌ على ميّتٍ فوقَ ثلاثٍ، إلا على زوجٍ أربعَة أشهرٍ وعَشرًا، ولا تلبسْ ثَوبًا مَصبوغًا إلا ثوبَ عَصْبٍ، ولا تكتحلْ، ولا تمسُّ طيبًا إلا إذا طهرتْ نُبذةً من قُسْطٍ أو أظفارٍ \" (^٢٢)، أخرجاهُ.\nوعن أُمِّ سَلمةَ: قالَ ﵇: \" المُتَوفّى عنها زوجُها، لا تلبسُ المُعَصْفَرَ من الثيابِ، ولا المُمَشَّقةَ، ولا الحُليَّ، ولا تختضبُ، ولا تكْتحِل \" (^٢٣)، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، والنسائيُّ بإسنادٍ جيّدٍ، لكنْ قالَ البيهقيُّ: رُويَ موقوفًا عليها.\nوعنها، قالتْ: \" دخلَ عليَّ رسولُ اللهِ ﷺ حينَ تُوفّيَ أبو سَلَمةَ، وقدْ جعلتُ على عينيَّ صبرًا، قالَ: ما هذا يا أُمَّ سَلمَةَ؟ قلتُ: إنّما هو صَبرٌ يا رسولَ اللهِ، ليسَ فيهِ طيبٌ، قالَ: أنهُ يشبُّ الوجهَ، فلا تجعليهِ إلا بالليلِ وتَنزعيهِ بالنّهارِ، ولا تَمتشطي بالطيبِ، ولا بالحِنّاءِ، فإنهُ خِضابٌ، قلتُ: بأيِّ شيءٍ أمتشطُ؟، قالَ: بالسَّدرِ، تُغَلِّفينَ بهِ رأسَكِ \" (^٢٤)، رواهُ أبو داودَ، والنسائيُّ، وفي سندِهِ غرابةٌ، ولكنْ رواهُ الشافعيُّ عن مالكٍ: أنه بلغَهُ عن أُمِّ سَلَمة: فذكرَهُ.\nقالَ تعالَى: \" لا تُخرِجُوهُنَّ مِن بُيوتِهنَّ ولا يَخْرُجْنَ. . الآية \".\nعن جابرٍ، قالَ: \" طُلِّقتْ خالتي فأرادتْ أن تَجدَ نخلَها فزجرَها رجلٌ أن تخرجَ،\n_________\n(^٢١) البخاري (٢١/ ٩) ومسلم (٤/ ٢٠٢).\n (^٢٢) البخاري (٢١/ ٦) ومسلم (٣/ ٢٠٤).\n (^٢٣) أحمد ١٧/ ٤٧ الفتح الرباني، وأبو داود (١/ ٥٣٨) والنسائي (٦/ ٢٠٣)، والبيهقي (٧/ ٤٤٠) مرفوعًا وموقوفًا عليها.\n (^٢٤) أبو دواد (١/ ٥٣٨) والنسائي (٦/ ٢٠٤) والشافعي (٥/ ٢١٣)، والبيهقي (٧/ ٤٤١).","vol":"2","page":232},{"text":"فأتتْ النبيَّ ﷺ، فقالَ: بلَى فجُدّي نخلكِ، فإنّكِ عسى أن تَصدّقي أو تفعلي معروفًا \" (^٢٥)، رواهُ مسلمٌ.\nقالَ الشافعيُّ: نخلُ الأنصارِ قريبٌ من منازلهمْ، والجُدادُ لا يكونُ إلا نهارًا.\nقلتُ: فيؤخَذُ منهُ أنّ المطلَّقةَ تخرجُ في حاجاتِها إذا كانتْ بَرْزةً، ووجبَ لها أو عليها، حقٌّ إذا كانَ نهارًا، فأمّا الليلُ: فقالَ عبدُ اللهِ بنُ عمرَ ﵄: \" لا يصلحُ للمرأةِ أن تبيتَ ليلةً واحدةً إذا كانتْ في عدّةِ وفاةٍ أو طلاقٍ إلا في بيتها \" (^٢٦)، رواهُ الشافعيُّ بإسنادٍ: قوي، رجالُهُ ثِقاتٌ.\nقالَ اللهُ: \" أسْكِنوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكنْتُم منْ وُجْدِكُمْ ولا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضيّقوا علَيْهنَّ \".\nقالَ الشافعيُّ: أخبرنا مالكٌ عن سعيدِ بنِ إسحاقَ بنِ كَعْبِ بنِ عُجْرةَ عن عمَّتِهِ زينبَ بنتِ كعْبٍ عن فُرَيْعةَ بنتِ مالكٍ بنِ سِنان، وهي أختُ أبي سعيدٍ أنها جاءتْ رسولَ اللهِ ﷺ تسألهُ أن ترجعَ إلى أهلها في بني خُدْرةَ، وإنَّ زوجَها خرجَ في طلبِ أعْبُدٍ لهُ أبقوا حتّى إذا كانَ بطرفِ القدوم لحقهمْ فقتَلوهُ، قالتْ: فسألتُ رسولَ اللهِ ﷺ أنْ أرجعَ إلى أهلي، فإنّ زوجي لم يتركْ لي مَسكنًا يملكُهُ، ولا نفقةً، قالتْ: فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ: نعَمْ، قالتْ: فانصرفتُ حتّى إذا كنتُ في الحجْرةِ أو في المسجدِ ناداني أو أمرَ بي فنوديتُ لهُ، فقالَ: كيف قلتِ؟، قالتْ: فردَدْتُ عليهِ القصّةَ التي ذكرتُ لهُ من شأنِ زوجي، قال: \" امْكُثي في بيتِكِ حتّى يبلغَ الكتابُ أجَلهُ، قالتْ: فاعتدَدْتُ فيهِ أربعةَ أشهرٍ وعَشْرًا، قالتْ: فلما كانَ عثمانُ أرسلَ إليَّ، فسألني عن ذلكَ، فأخبرتُهُ، فاتَّبعَهُ وقَضى بهِ \" (^٢٧).\nورواهُ أحمدُ، وأهلُ السّننِ: وهذا لفظُ الترمذيِّ، وقالَ: حسنٌ صحيحٌ، وليسَ عند\n_________\n(^٢٥) مسلم (٤/ ٢٠٠).\n (^٢٦) الشافعي (٥/ ٢١٧)، والبيهقي (٧/ ٤٣٦) من طريقه.\n (^٢٧) الشافعي (٥/ ٢٠٨ الأم) وأحمد (١٧/ ٤٨) والنسائي (٧/ ١٩٩) وابن ماجة (٢٠٣١) والترمذي (٢/ ٣٣٨) وأبو داود (٥٣٦).","vol":"2","page":233},{"text":"النّسائي ذكرُ عثمانَ.\nففيهِ: أنّ العدّةَ تجبُ في المنزلِ الذي وجبَتْ فيهِ، فأمّا دلالتُهُ على وجوبِ السّكنى على الميّت لتركته (^٢٨)، ففيهِ نظرٌ.\nعن هشامِ بنِ عُرْوةَ عن أبيهِ، قالَ: \" لفدْ عابَتْ ذلكَ عائشةُ أشدَّ العيبِ يَعني - حديثَ فاطمةَ بنتِ قيس، وقالتْ: إنّ فاطمةَ كانتْ في مكانٍ وحشٍ، فخيفَ على ناحيتها، فلذلكَ أرخصَ لها النبيُّ ﷺ \" (^٢٩)، رواهُ أبو داود، وعلّقهُ البخاريُّ عن ابن أبي الزناد.\nورَوى الشافعيُّ عن إبراهيمَ عن عمرِو بنِ مَيْمونَ عن أبيهِ عن سعيدِ بنِ المُسيَّبِ، أنهُ قالَ: \" فتَنَتْ فاطمةُ الناسَ، كانت للسانِها ذرابةٌ، فاستطالتْ على أحمائها، فأمرَها رسولُ اللهِ ﷺ أن تعتدَّ في بيتِ ابنِ أُمِّ مكتومٍ \" (^٣٠).\nوعن ابنِ عبّاسٍ، في قولِهِ: \" ولا يَخْرُجْن إلا أنْ يأتينَ بفاحشةٍ مُبَيّنةٍ \"، قالَ: \" أنْ تبدوَ على أهلِ زوجِها، فإذا بذَتْ، فقدْ حلَّ إخراجُها \" (^٣١)، رواهُ الشافعيُّ.\nقال الشافعيُّ: فعائشةُ، ومرْوانُ، وسعيدُ بنُ المسيّبِ يعرفون أنّ حديثَ فاطمةَ في أنّ رسولَ اللهِ ﷺ أمرها أن تَعْتدَّ عندَ ابنِ أمِّ مكتومٍ كما حدّثَتْ، ويذهبون إلى أنّ ذلكَ كانَ للشرِّ، ويزيدُ ابنُ المُسيّبِ حين استطالتها على أحمائها، ويكرهُ لها ابنُ المُسيَّب وغيرهُ أنها كتَمتْ في حديثِها السَّببَ خوفًا أن يسمعَ ذلكَ سامعٌ فيرى أنّ المبتوتةَ تعتدُّ حيثُ شاءَتْ.\nقلتُ: وسيأتي إنْ شاءَ اللهُ تعالى حديثُ فاطمةَ بنتِ قيسٍ هذا على وجهِهِ في بابِ نفقةِ الزّوجاتِ.\n_________\n(^٢٨) لم تتبين لي، ولعلها هكذا، والله أعلم.\n (^٢٩) أبو داود (١/ ٥٣٤) والبخاري معلقًا (٢٠/ ٣١٠)، قلت: وابن ماجة (٢٠٣٢) وعلقه البخاري عن ابن أبي الزناد عن هشام، وبالأصل: عن أبي داود، وهو خطأ.\n (^٣٠) الشافعي (٥/ ٢١٨)، والبيهقي (٧/ ٤٣٣).\n (^٣١) الشافعي ٥/ ٢٣٥ الأم، والبيهقي (٧/ ٤٣١).","vol":"2","page":234},{"text":"قال الشافعيُّ: أخبرنا مالكٌ عن ابنِ شهابٍ عن ابنِ المُسيَّب، وسُليمانَ بنِ يَسارٍ: أنّ عمرَ قالَ: \" أيّما امرأةٍ نكحَتْ في عدَّتِها، فإن كان زوجُها (^٣٢) الذي تزوَّجها لمْ يدخلْ بِها، فُرّقَ بينَهما، ثمَّ اعتدَّتْ بقيّة عدّتِها من زوجِها الأوّلِ، وكانَ خاطبًا من الخُطَّابِ، وإن كانَ دخَلَ بها فُرِّقَ بينَهما، ثمَّ اعتدّتْ بقيّةَ عدّتِها من زوجِها الأوّل، ثمَّ اعتدّتْ مِن الآخرِ، ثمّ لمْ ينكِحْها أبدًا، قالَ سعيدٌ: ولها مَهْرُها بما اشتمل منها (^٣٣)، هذا: إسنادٌ صحيحٌ عن عمرَ.\nوقولُهُ: \" لمْ ينكِحْها أبدًا \"، قالَ البيهقيُّ: قد كانَ الشافعيُّ يقولُ بهِ في القديمِ، ثمَّ رجعَ عنهُ كما رواهُ الثّوريُّ عن أشعثَ عن الشَّعْبي عن مسروقٍ: \" أنّ عمرَ رجعَ عن ذلكَ، وجعلَ لها مَهْرَها، وجعلَهما يجتمعان \" (^٣٤).\nورَوي الشافعيُّ عن عليٍّ: مثلَ ذلكَ، وقالَ في الجديدِ: بقولِ عليٍّ نقولُ، يكونُ خاطبًا من الخطّابِ.\n_________\n(^٣٢) كلمة \" كان \" ساقطة من الأصل، وهي ثابتة عند البيهقي (٧/ ٤٤١) والشافعي.\n (^٣٣) الشافعي (٥/ ٢١٤)، والبيهقي (٧/ ٤٤١).\n (^٣٤) البيهقي (٧/ ٤٤٢) من طريقين عن أشعث به، وقول عليّ في ذلك والذي رجع إليه عمر في كونهما يجتمعان ولها مهرها أخرجه الشافعي (٥/ ٢٣٣ الأم) والبيهقي (٧/ ٤٤١).","vol":"2","page":235},{"text":"١ -<span data-type=\"title\" id=toc-141> بابُ: الاسْتبراءِ</span>\nعن أبي الدَّرْداءِ عن النبيِّ ﷺ: \" أنه أتى على امرأةٍ مُجحٍ على بابِ فُسطاطٍ، فقالَ: لعلَّهُ يُريدُ أن يُلمَّ بها؟، قالوا: نعمْ، قالَ: لقدْ هممْتُ أنْ ألعنَهُ لعْنةً تدخلُ معَهُ قبرَهُ، كيفَ يُورِّثُهُ وهو لا يحلُّ لهُ، كيفَ يستخدمُهُ وهو لا يحلُّ لهُ \" (^١)، رواهُ مُسلمٌ.\nوعن رُوَيْفع بنِ ثابتٍ الأنصاريِّ، قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: \" لا يحلُّ لامرئٍ يُؤمنُ باللهِ واليومِ الآخر أن يسقيَ ماءَهُ زرعَ غيرهِ يعْني - إتيانَ الحُبالى، ولا يحلُّ لامرئٍ يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ أن يقعَ على امرأةٍ من السَّبي حتّى يستبرئَها. . الحديث \" (^٢)، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، بإسنادٍ صحيح.\nوللترمذيِّ من وجهٍ آخرَ أوّلهُ، قالَ: وهو: حديثٌ حسنٌ، وقد رُويَ من غير وجهٍ على رُويفعٍ، وفي البابِ عن أبي الدّرداءِ، وابنِ عباسٍ، والعرباضِ بنِ سارية، وأبي سعيدٍ الخُدْريِّ.\nوللإمامِ أحمدَ في لفظٍ: \" ولا يَنكح ثيِّبًا من السَّبي حتّى تحيضَ \" (^٣).\nولأبي داودَ: \" حتّى يستبْرِئها بحيضةٍ \" (^٤)، ثمَّ قالَ: وليستْ محفوظةً، وهي وهمٌ من أبي معاويةَ. ولأحمدَ أيضًا عن رُويْفع: \" نهى رسولُ اللهِ ﷺ أن تُوطأ الأمةُ حتّى تحيضَ وعن الحُبالى حتّى يَضعنَ ما في بطونهنَّ \" (^٥).\n_________\n(^١) مسلم (٤/ ١٦١).\n (^٢) أحمد (المتن ٤/ ١٠٨) وأبو دواد (١/ ٤٩٧) والترمذي (٢/ ٢٩٩).\n (^٣) أحمد (المتن ٤/ ١٠١).\n (^٤) أبو داود (١/ ٤٩٨)، والبيهقي (٧/ ٤٤٩) بالزيادة لكلمة \" حيضة \" في حديث رويفع، وذكر قول أبي داود أنها غير محفوظة وهم من أبي معاوية.\n (^٥) أحمد (المتن ٤/ ١٠٨).","vol":"2","page":236},{"text":"عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رفعهُ أنه قالَ في سَبايا أوطاسٍ: \" لا تُوطأ حاملٌ حتى تضعَ، ولا غيرُ ذاتِ حَملٍ حتّى تحيضَ حيضةً \" (^٦)، رواهُ أبو داودَ من حديثِ شَريك ابنِ عبدِ الله القاضي، وفيهِ: كلامٌ، إلا أنّ الشافعيَّ ذكرهُ مُعلّقًا، وقالَ: هذا الحديثُ أصلُ الاستبراءِ.\nقلتُ: في عمومهِ دلالةٌ على استبراءِ الأبكارِ، واللهُ أعلمُ.\nوعن العرباضِ بنِ ساريةَ: \" أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ حرَّم وَطْءَ السَّبايا حتّى يضعنَ ما في بطونِهنَّ \" (^٧)، رواهُ أحمدُ، والترمذيُّ.\nقلتُ: وقدْ يدُلُّ المفهومُ من هذهِ الأحاديثِ على جوازِ الاستمتاعِ قبلَ الاستبراءِ، بدونِ الجماعِ كما هو المرويُّ عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ ﵄.\n_________\n(^٦) أبو داود (١/ ٤٩٧).\n (^٧) أحمد (المتن ٤/ ١٢٧) والترمذي (٣/ ٦٣).","vol":"2","page":237},{"text":"٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-142> بابُ: الرّضاعِ</span>\nقالَ اللهُ: \" والوَالدَاتُ يُرْضِعْنَ أولادَهُنَّ حَوْلينِ كاملَيْنِ لمَنْ أرادَ أنْ يُتمَّ الرّضاعةَ \"، إلى قولِه \" فإنْ أرادَا فِصَالًا عن تراضٍ مِنْهمَا وتشاوُرٍ فلا جُناحَ عليْهِما \".\nعن جابرِ بنِ عبد الله عن النبيِّ ﷺ، قالَ: \" لا رضاعَ بعدَ فِصالٍ، ولا يُتم بعدَ احتلامٍ \" (^١)، رواهُ أبو داودَ الطّيالسيُّ في مُسْندِهِ.\nوعن عائشةَ، قالتْ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" إنما الرّضاعةُ من المجاعةِ \" (^٢)، أخرجاهُ، فدلَّ على أنّ الرّضاعةَ ليستْ مُعتبرةً شرعًا إلا فيما دونَ الحولين، فلا تُحرّم بعدَهما، ويؤيّدُ ذلكَ: ما رواهُ الترمذيُّ عن أُمِّ سَلمةَ، قالتْ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" لا يُحرّمُ من الرّضاعةِ إلا فَتقَ الأمعاءَ في الثَّديِ، وكانَ قبلَ الفِطامِ \" (^٣)، ثمّ قالَ: هذا حديثٌ: حسن صحيحٌ.\nوأصرحُ من ذلكَ كلّهِ: ما رواهُ الدارَقُطنيّ من حديثِ الهَيْثمِ بنِ جميلٍ عن سفيانَ بنِ عُيَيْنَةَ عن عمْرو بنِ دينارٍ عن ابنِ عباسٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" لا رضاعَ ما كانَ في الحَولين \" (^٤)، ثمَّ قالَ: ولمْ يُسندْهُ عن ابنِ عُيَيْنة غيرُ الهيثمِ بنِ جميلٍ، وهو ثقةٌ حافظٌ.\n_________\n(^١) الطيالسي (١٧٦٧)، أخرجه البيهقي (٧/ ٣١٩) من طريق الطيالسي بزيادة في متنه فيما يخص الطلاق والعتق، والله أعلم.\n (^٢) البخاري (٢٠/ ٩٧) ومسلم (٤/ ١٧٠).\n (^٣) الترمذي (٢/ ٣١١).\n (^٤) الدارقطني (٤/ ١٧٤) ومالك (٢/ ٤) عن ثور بن زيد الديلي موقوفًا على ابن عباس والسياق يدل على كونه موقوفًا وليس مرفوعًا.","vol":"2","page":238},{"text":"قلتُ: رواهُ مالكٌ في المُوَطَّأ عن ثورِ بنِ زيدٍ عن ابنِ عباسٍ موقوفًا، وهو أصحُّ، وكذا رواهُ غيرُ ثورٍ عن ابنِ عباسٍ.\nعن عائشةَ، قالتْ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" لا تُحرّمُ المصَّةُ ولا المصَّتانِ \" (^٥)، رواهُ مسلمٌ، وعنها، قالت: \" كانَ فيما نزلَ من القرآنِ عَشرُ رَضعاتٍ معلوماتٍ يُحرِّمنَ، ثمّ نُسخْنَ لخمسٍ معلوماتٍ، فتوفّيَ رسولُ اللهِ ﷺ، وهنّ فيما يقرأ من القرآن \"، رواهُ مسلمٌ.\nعن عائشةَ: \" أنّ أفلحَ أخا أبي القُعَيْسِ استأذنَ عليَّ بعد ما نزلَ الحجابُ، فقلتُ: واللهِ لا آذنُ لهُ حتى استأمرَ رسولَ اللهِ ﷺ، فإنّ أخا أبي القُعيْسِ ليسَ هو أرضعني، ولكنْ أرضَعتْني امرأةُ أبي القعيْسِ، فدخلَ عليَّ رسولُ اللهِ ﷺ، فقلتُ: يا رسولَ اللهِ: إنّ الرّجلَ ليسَ هو أرضعني، ولكنْ أرضعتْني امرأتُهُ، فقالَ: ائذني لهُ، فإنهُ عمُّكِ، تَرِبَت يَمينُكِ، قالَ عُرْوةُ: فبذلكَ كانتْ عائشةُ تقولُ: حَرِّموا من الرّضاعةِ ما يحرمُ من النّسبِ \" (^٦)، أخرجاهُ.\nوعنها، قالتْ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" إنّ الرّضاعةَ تُحرّمُ ما تحرّمُ الوِلادةُ \" (^٧)، أخرجاهُ.\nولمسلمٍ: \" يحرمُ مِنَ الرّضاعةِ ما يحرمُ مِن النَّسبِ \" (^٨).\n_________\n(^٥) مسلم (٤/ ١٦٦).\n (^٦) البخاري (١٣/ ٢٠٢، ٢٠/ ٩٨) ومسلم (٤/ ١٦٣).\n (^٧) البخاري (٢٠/ ٩٢) ومسلم (٤/ ١٦٢).\n (^٨) مسلم (٤/ ١٦٤).","vol":"2","page":239},{"text":"٨ -<span data-type=\"title\" id=toc-143> كتابُ النَّفَقاتِ</span>\n١ -<span data-type=\"title\" id=toc-144> بابُ: نَفقةِ الزَّوجاتِ</span>\nقالَ اللهُ تعالى: \" الرّجالُ قَوامونَ على النِّساءِ بمَا فضَّلَ اللهُ بَعْضَعمْ على بعْضٍ وبمَا أنْفقُوا مِنْ أموالِهمْ \".\nعن جابرٍ: \" أنّ رسولَ اللهِ ذكرَ في خُطبتهِ في حجِّةَ الوَداعِ: فاتَّقوا اللهِ في النِّساءِ، فإنكم أخذْتموهُنَّ بأمانةِ اللهِ، واسْتحللْتُم فُروجهُنَّ بكلمةِ اللهِ، ولكمْ عليهنَّ أن لا يُوطِئنَ فُرُشَكمْ أحدًا تكرهونَهُ، فإنْ فعَلْنَ ذلكَ فاضربوهُنَّ ضَربًا غشرَ مُبَرِّحٍ، ولهُنَّ عليكُمْ رزقُهنَّ وكِسوتُهنَّ بالمعروفِ \" (^١)، رواهُ مسلمٌ.\nعن حَكيم بنِ مُعاويةَ بنِ حَيْدةَ عن أبيهِ، قالَ: \" قلتُ: يا رسولَ اللهِ، ما حقُّ زوجِ أحدِنا عليهِ؟، قالَ: تُطعمُها إذا أكلْتَ، وتكسوها إذا اكتسيْتَ، ولا تضربِ الوجهَ، ولا تُقَبِّحْ، ولا تَهجُرْ إلا في البيتِ \" (^٢)، رواهُ أحمدُ وأبو دوادَ، وهذا لفظُهُ، والنسائيُّ، وابنُ ماجَة.\nقالَ الشافعيّ: دفعَ رسولُ اللهِ ﷺ إلى المجامعِ في رمضانَ عرقًا فيه خسمةَ عشرَ صاعًا ليُطعِمَهُ ستّين مسكينًا، وذلكَ لكلِّ مسكينٍ مُدٌّ، وأمرَ في فِدْيةِ الأذى لكلِّ مسكينٍ نصفُ صاعٍ، وهو مُدّان، فدلَّ على أنّ أقلَّ العيشِ مُدٌّ، وأوسعُهُ مُدّان، والتوسُّطُ ما بينَهما.\n_________\n(^١) مسلم (٤/ ٤١).\n (^٢) أحمد (١٧/ ٥٧ الفتح الرباني) وأبو داود (١/ ٤٩٤) والنسائي في الكبرى كما في التحفة ٨/ ٤٣٢ وابن ماجة (١٨٥٠).","vol":"2","page":241},{"text":"قلتُ: تقدّمَ (^٣) هذان الحديثان اللذان أشارَ إليهما الإمام. كلٌّ منهما في بابِهِ.\nوتقدّمَ حديثُ \" المسلمونَ على شروطهم \" (^٤)، فيُؤخذُ منه: جوازُ أخذِها العوضَ إذا رضيا بهِ.\nعن عمْرو بنِ شُعَيْبٍ عن أبيهِ عن جدِّهِ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" لا يجوزُ لأمرأةٍ تصَرّفٌ في مالِها بعدَ أن ملَك الزّوجُ عِصْمتَها \" (^٥)، رواهُ أبو داودَ، والنّسائيُّ، وابنُ ماجة من طرقٍ إلى عمْرٍو، فهو: صحيحٌ عنه، وحديثُهُ حجّةٌ عندَ كثيرٍ من الأئمّةِ.\nفيُؤخذُ منهُ: أنهُ لا يجوزُ تصرّفُ المرأةِ في ما أخذتْ من الكسْوةِ وغيرِها إلا بإذنِ زوجِها.\nعن فاطمةَ بنتِ قيسٍ: \" إنّ زوجَها طلَّقها البتّةَ فأرسلَ إليها وكيلهُ بشعيرٍ فسخِطتْهُ، فجاءتْ رسولَ اللهِ ﷺ، فقالَ: ليسَ لكِ عليهِ نفقةٌ \" (^٦)، أخرجاهُ.\nولمسلمٍ: \" ولا سُكْنى \" (^٧).\nاستدَلَّ الشافعيُّ بهذا الحديثِ على عدمِ النّفقةِ للمبتوتةِ، وأمّا نفْيُ السّكنى، فقدْ تقدّمَ كلامُهُ في ردِّهِ، بإنكارِ عائشةَ، ومَرْوانَ، وسعيدِ بنِ المسيَّبِ، وغيرهم، ذلكَ على فاطمةَ، وإنّها إنّما سقطَتْ سُكناها بسببٍ، وأخذَ الشافعيُّ ومَنْ وافقَهُ بظاهرِ الآيةِ: \" أسْكِنوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضارّوهُنَّ لِتُضيِّقُوا عليْهِنَّ وإنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْل فأنْفِقُوا عليْهنَّ حّتّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ \".\nوقد احتجَّ عمرُ بنُ الخطابِ بهذهِ الآيةِ على ردّ حديثِ فاطمةَ، وخبرُهُ في صحيحِ (^٨) مسلمٍ.\n_________\n(^٣) تقدما.\n (^٤) تقدما.\n (^٥) أبو داود (٢/ ٢٦٣) والنسائي (٦/ ٢٧٨) وابن ماجة (٢٣٨٨).\n (^٦) لم أجده في البخاري، ورواه مسلم (٤/ ١٩٥)، لم يعزه البيهقي إلا إلى مسلم.\n (^٧) مسلم (٤/ ١٩٥).\n (^٨) مسلم (٤/ ١٩٨).","vol":"2","page":242},{"text":"عن جابرٍ عن النبيِّ ﷺ، قالَ: \" ليسَ للحاملِ المُتَوفّى عنها زوجُها نفقةٌ \" (^٩)، رواهُ الدارَقُطنيُّ، من حديثِ حَرْبِ بنِ أبي العاليةِ، وهو مختلفٌ فيهِ، فوَثّقهُ القَواريريُّ، وابنُ مَعينٍ في روايةٍ، وضعَّفَهُ ابنُ معينٍ في أُخرى، وكذا أحمدُ بنُ حَنْبلٍ، وقد أخرجَ لهُ مسلمٌ في صحيحِه، والنسائيّ في سُننِهِ، لكنْ قالَ الشافعيُّ: لا أعلمُ مخالفةً في أنهُ لا تجبُ النَّفقة للمتوفّى عنها زوجُها، وأنهُ لا تجبُ كِسوتُها، وأمّا السّكنى، فلهُ فيها قولان، أحدهما: لا تجبُ لأنّ مالَهُ صارَ إلى الوارثِ، والثاني: أنها لها السّكنى لحديثِ الفُرَيْعةِ بنتِ مالكٍ، وقد تقدّمَ، قالَ الشافعيُّ: وليسَ فيهِ دلالةٌ، لأنها ذكرتْ أنّ البيتَ ليسَ لزوجِها، وليسَ فيهِ أنّ ذلكَ كانَ في تركةِ زوجِها.\nعن عمر، أنه كتبَ إلى أُمراءِ الأجنادِ في رجال غابوا عن نسائهمْ، فأمَرهُمْ أن يأخذوهُمْ يأن يُنفِقوا، أو يُطَلِّقوا، فإن طلَّقوا بعثوا بنفقةِ ما حَبسوا \" (^١٠)، رواهُ الشافعيّ بإسنادٍ: جيّدٍ.\nفدلَّ على أنّ ما مَضى من النفقةِ يكونُ دينًا في ذمةِ الرّجلِ، وإنّها تُخَيَّرُ إذا لمْ يُنفِقْ وقد صححهُ أبو حاتم الرّازيُّ، وقالَ: نحنُ نأخذُ بهذا في نفقةِ ما مَضى.\nويُؤيدُهُ حديثُ أبي هريرةَ، قالَ: قالَ ﵇: \" أفضلُ الصّدقةِ، ما كانَ عن ظهرِ غنىً، واليدُ العليا خيرٌ من السُّفى، وابدأ بمنْ تعولُ، تقولُ المرأةُ إمّا أن تُطعمني، وإمّا أن تُطلِّقني، ويقولُ العبدُ: أطعمني واستعملْني، ويقولُ الابنُ: أطعمني، إلى مَنْ تدَعُني، قالوا: يا أبا هريرةَ، سمعتَ هذا من رسولِ اللهِ ﷺ، قالَ: لا، هذا، من كيسِ أبي هريرةَ \" (^١١)، رواهُ البخاريُّ.\nوقد وقعَ في مسندِ أحمدَ ما يدُلُّ على رفعِ ذلكَ، والصحيحُ روايةُ البخاريِّ.\nوقال الشافعيُّ: أخبرنا سفيانُ عن أبي الزنادِ، قالَ: سألتُ سعيدَ بنَ المسيَّب عن\n_________\n(^٩) الدارقطني (٤/ ٢١).\n (^١٠) الشافعي (٥/ ٩٦)، والبيهقي (٧/ ٤٦٩) من طريقه.\n (^١١) البخاري (٢١/ ١٤) وأحمد (١٧/ ٦١).","vol":"2","page":243},{"text":"الرّجلِ لا يجدُ ما يُنفقُ على امرأتِهِ، قالَ: \" يُفرَّقُ بينَهما، قلتُ: سُنةٌ؟، قالَ: سُنّةٌ \" (^١٢)، قالَ الشافعيُّ: والذي يُشبهُ قولَ سعيدٍ: سنّةٌ، أنْ تكونَ سنّة رسولِ اللهِ ﷺ.\n_________\n(^١٢) الشافعي (٥/ ٩٦)، والبيهقي (٧/ ٤٦٩) من طريقه.","vol":"2","page":244},{"text":"٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-145> بابُ: نفقةِ الأقاربِ، والرَّقيقِ، والبهائمِ</span>\nعن عائشةَ، قالَ ﵇: \" إنّ أطيبَ ما أكلْتُم مِن كسبِكمْ، وإن أولادَكُمْ مِن كسْبِكُمْ \" (^١)، رواهُ أحمدُ، وأهلُ السُّننِ.\nورواهُ البيهقيُّ موقوفًا عليها، وفي روايةِ حمّاد بنِ أبي سليمانَ عن إبراهيمَ عن الأسودِ عن عائشةَ مرفوعًا: فذكرَهُ، وزاد: \" إذا احتجم \"، قال الثوريُّ: وَهِمَ حمّادُ في هذهِ الزّيادةِ، وقالَ أبو داودَ: مُنكرةٌ.\nقلتُ: وقد رُويَ هذا الحديثُ من طُرقٍ أُخر مُتعدِّدةٍ.\nوعن قيسِ بنِ أبي حازمٍ: \"جاءَ رجلٌ إلى أبي بكرٍ الصّديق فقالَ: إنّ أبي يريدُ أن يأخذَ مالي كلّهُ فيحتاجَهُ؟، فقالَ: يعني. . لأبيهِ: إنّما لكَ من مالهِ ما يكفيكَ، فقالَ: يا خليفةَ رسولِ اللهِ، أليسَ قدْ قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: أنتَ ومالُكَ لأبيكَ؟، فقال: ارضِ منهُ بما رضيَ اللهُ ﷿ \" (^٢)، رواهُ الحاكمُ، والبيهقيُّ، وقالَ: المنذرُ بنُ زيادٍ ليسَ بقويٍّ، وقدْ رواهُ غيرُهُ فقالَ: \" نعمْ، وإنّما يعني بذلك النّفقةَ \".\nقالَ اللهُ تعالى: \" وعلى المولودِ لهُ رِزْقُهنَّ وكِسوتُهُنَّ بالمَعروفِ \".\nعن عائشةَ: \" جاءتْ هندُ بنتُ عُتْبةَ إلى النبيِّ ﷺ فقالتْ: يا رسولَ اللهِ، إنّ أبا سفيانَ رجلٌ شحيحٌ لا يُعطيني من النَّفقةِ ما يكفيني ويكفي بَنيَّ، فهل عليَّ جُناحٌ إنْ أخذْتُ من مالِهِ بغيرِ إذنِهِ؟، فقالَ: خُذي من مالِهِ، ما يكفيكِ ويكفي بَنيكِ \" (^٣) (^٤)، أخرجاه.\n_________\n(^١) أحمد (المتن ٦/ ٣١) وأبو داود (٢/ ٢٥٩) والنسائي (٧/ ٢٤١) والترمذي (٢/ ٤٠٦)، وابن ماجة (٢٢٩٠) والبيهقي (٧/ ٤٨٠).\n (^٢) البيهقي (٧/ ٤٨١) عن الحاكم، ولم أجده في مستدرك الحاكم.\n (^٣) لعله سقط منه كلمة (بالمعروف) في آخر متنه.\n (^٤) البخاري (٢١/ ٢١) ومسلم (٥/ ١٢٩).","vol":"2","page":245},{"text":"وعن حَكيم بن حِزامٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" اليدُ العليا خيرٌ من اليدِ السُّفلى، وابدأ بمنْ تَعولُ \" (^٥)، أخرجاهُ.\nعن أبي هريرةَ: \" أمرَ رسولُ اللهِ ﷺ بالصَّدقةِ، فقالَ رجلٌ: عندي دينارٌ، قالَ: أنفقْهُ على نفسِكَ، قالَ: عندي آخرُ؟، قال: أنفقه على ولدك، قال: عندي آخر؟، قال: أنفقه على خادمك، قال: عندي آخرُ، قالَ: أنفقْهُ على زوجِكَ، قالَ: عندي آخرُ؟ قالَ: أنتَ أبْصرُ \" (^٦)، رواهُ النسائيُّ، والحاكمُ كذلكَ، وقد رواهُ أبو داودَ بإسنادٍ صحيحٍ، وقدَّمَ الولدَ على الزّوجة.\nوعن أبي هريرةَ، \" جاءَ رجلٌ إلى رسولِ اللهِ ﷺ، فقالَ: يا رسولَ اللهِ من أحقُّ بحسنِ صحابتي؟، قالَ: أُمُّكَ، قالَ: ثمَّ منْ؟، قالَ: أُمُّكَ، قالَ: ثمَّ مَنْ؟، قالَ: أُمُّكض، قالَ: ثمّ مَنْ؟، قالَ: ثمَّ أبوكَ \" (^٧)، أخرجهُ، ولفظهُ للبخاريّ، وزادَهُ مسلمٌ: \" ثمّ أدناكَ ثمّ أدناكَ \" (^٨).\nعن عبدِ اللهِ بنِ عمرٍو: \" أنهُ قالَ لقَهْرمانٍ لهُ: هلْ أعطيتَ الرّقيقَ قوتَهم؟ قالَ: لا، قالَ: فانْطلِقْ فأعطِهمْ، فإنّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: كفى بالمرءِ إثمًا أن يَحبسَ عمّنْ يملكُ قوتَهم \" (^٩)، رواهُ مسلمٌ. وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ، قال: \" للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلَّف من العمل إلا ما يطيق \" (^١٠)، رواه مسلم.\nوعن أبي هريرةَ عن النبيِّ ﷺ، قالَ: \" إذا أتى أحدَكم خادمُهُ بطعامِهِ، فإنْ لمْ يُجلسْهُ معَهُ، فلْيناولْهُ لُقْمة أو لُقْمتين أو أكلة أو أكلتين، فإنهُ وَلي حرَّهُ وعلاجَهُ \" (^١١)، أخرجاهُ، ولفظهُ للبخاريِّ.\n_________\n(^٥) البخاري (٨/ ٢٩٤) ومسلم (٣/ ٩٤).\n (^٦) النسائي (٥/ ٦٢) والحاكم (١/ ٤١٥) وأبو داود (١/ ٣٩٣).\n (^٧) البخاري (٢٢/ ٨٢) ومسلم (٨/ ٢).\n (^٨) مسلم (٨/ ٢).\n (^٩) مسلم (٣/ ٧٨).\n (^١٠) مسلم (٥/ ٩٤).\n (^١١) البخاري (١٣/ ١١٤) ومسلم (٥/ ٩٤).","vol":"2","page":246},{"text":"ولمسلمٍ: \" فلْيُقعدْهُ معَهُ، فإنْ كانَ الطعامُ مشفوهًا قليلًا، فليضعْ في يدِهِ منهُ أكلةً أو أكلتين \" (^١٢).\nعن أبي ذرٍّ عن النبيِّ ﷺ، قالَ: \" همْ أخوانُكُم وخولكُمْ، جعلَهم الله تحتَ أيديكُمْ، فمنْ كانَ أخوهُ تحتَ يدهِ فلْيُطعِمْهُ ممّا يأكلُ، وليُلْبسْهُ ممّا يَلبسُ، ولا تُكلّفوهُمْ ما يغلبهُم، فإنْ كلّفتوهُم فأعينوهُمْ \" (^١٣)، أخرجاهُ.\nعن أبي هريرةَ، قالَ ﵇: \" في كلِّ كَبدٍ رَطْبةٍ أجرٌ \" (^١٤)، أخرجاه.\nعن ابن عمرَ، قال ﵇: \" عُذِّبتْ امرأةٌ في هرّةٍ سجنتْها حتّى ماتتْ، فدخلتْ فيها النّارَ، لا هيَ أطعَمتْها وسَقتْها، ولا هي تركتها تأكلُ من خشاشِ الأرضِ \" (^١٥)، أخرجاهُ. ولهما عن أبي هريرةَ (^١٦): نحوهُ.\nوقالَ ﵇ للأنصاريِّ: \" إنّ هذا الجمل يشكو إليَّ أنكَ تُجيعُهُ وتُدْئِبُه \" (^١٧)، وأصلُ الحديثِ في صحيح مسلمٍ.\nعن سَهْل بنِ معاذٍ عن أبيهِ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ، قالَ: \" لا تتّخذوا الدّوابَ كراسيَ لأحاديثكُمْ في الطرقِ، فرُبَّ مركوبةٍ خيرٌ من راكبِها، وأكثرُ ذكرًا للهِ منهُ \" (^١٨)، رواهُ أحمدُ، وفي سندِهِ: ابن لهيعةَ، وشيخُهُ: زبّان بنُ فائدٍ، وهما: ضعيفان، ولكن الحديثَ لفظُهُ عليهِ طِلاوةٌ تشهدُ بصدقِهِ.\n_________\n(^١٢) مسلم (رقم ٢٦٦٣).\n (^١٣) البخاري (١٣/ ١٠٧) ومسلم (٥/ ٩٣).\n (^١٤) البخاري (١٢/ ٢٠٦) ومسلم (٧/ ٤٤).\n (^١٥) البخاري (١٢/ ٢٠٩، ١٥/ ١٩٨) ومسلم (٨/ ٣٥).\n (^١٦) البخاري (؟ لم أجده) ومسلم (٨/ ٣٥).\n (^١٧) أبو داود (٢/ ٢٢ جهاد ٤٤) وأحمد (المتن ١/ ٢٠٤)، والحاكم (٢/ ١٠٠).\n (^١٨) أحمد (المتن ٣/ ٤٩٣) ولكن رواه أحمد (٤/ ٢٣٤) وسنده: ثنا موسى بن داود، ثنا ليث بن سعد عن سهل بن معاذ عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: \" اركنوا هذه الدواب سالمة وابتدعوها (*) سالمة ولا تتخذوها كراسي \"، والحاكم (٢/ ١٠٠) من طريق الليث.","vol":"2","page":247},{"text":"وقالَ المُسيَّبُ بنُ دارمٍ: رأيتُ عمرَ يضربُ حمّالًا، ويقولُ: لِمَ حملتَ على حملكَ ما لا يُطيقُ \"، رواهُ الخَلاّلُ في الأمرِ بالمعروفِ والنَّهيِ عن المنكرِ.\nعن الأعمشِ عن يعقوبَ بنِ بحير رجلٍ من الحيِّ، قالَ: سمعتُ ضِرارَ بنَ الأزورِ قالَ: \" أهدينا لرسولِ اللهِ ﷺ نعجة فحلَبْتُها، فلما أخذتُ لأُجهِدَها، قالَ: لا تفعلْ، دعْ داعيَ اللَّبنِ \" (^١٩)، رواهُ أحمدُ في مُسندِه من طرقٍ عن الأعمشِ.\n_________\n(^١٩) أحمد (المتن ٤/ ٣٣٩)، والبيهقي (٨/ ١٤).","vol":"2","page":248},{"text":"٣ -<span data-type=\"title\" id=toc-146> بابُ: الحَضانةِ</span>\nقالَ اللهُ تعالى: \" والوالداتُ يُرْضعْنَ أولادَهُنَّ حوْلينِ كامِلَيْنِ. . الآية \"، فدلَّ ذلكَ على أنّ الأمَّ أحقُّ له من سائرِ النّساءِ إذا اختارتْ حَضانةَ ولدِها، وليسَ في هذا نزاعٌ.\nعن القاسمِ بنِ محمدٍ عن عمرَ بن الخطابِ: \" أنّ أبا بكرٍ الصِّديق قَضى لعاصم ابنِ عمرَ بن الخطاب لأُمِّ أمِّ عاصمٍ، وقالَ: ريحُها وشمُّها ولطفُها خيرٌ لهُ منكَ \" (^١)، رواهُ مالكٌ عن يحيى بن سعيدٍ: سمعتُ القاسمَ: فذكرَهُ.\nورواهُ سعيدُ بنُ منصورٍ في سُننهِ، واللفظُ لهُ.\nعن البراءِ بنِ عازبٍ، قالَ: \" خرجَ رسولُ اللهِ ﷺ من مكةَ - يعني - عامَ عُمرةِ القضيّةِ، فتبعتْهُمْ ابنةُ حمزةَ تُنادي: يا عمُّ، يا عمُّ، فتناوَلها عليٌّ فأخذَ بيدِها وقالَ: يا فاطمةُ دونَكِ ابنةَ عمِّكِ فاحْتمليها، فاختصمَ فيها عليٌّ، وزيدٌ، وجعفرٌ، فقالَ عليٌّ: أنا أحقُّ بها وهي ابنةُ عمّي، وقالَ جعفرٌ: ابنةُ عمّي، وخالتُها تحتي، وقالَ زيدٌ: ابنةُ أخي، فقضى بها رسولُ اللهِ ﷺ لخالتِها، وقالَ: الخالةُ بمنزلةِ الأمِّ. . الحديث \" (^٢) أخرجاهُ، فدلّ على أنّ الخالةَ تحضنُ، وإنّها أولى من العَصَياتِ.\nعن أبي هريرةَ، قالَ: \" سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ أتاهُ رجلٌ وامرأةٌ يختصمان في ابن لهما، فقالَ الرجلُ: يا رسولَ اللهِ: ابني نَفعني، وقالتِ المرأةُ: ابني يَسقيني مِن بئرِ أبي عنبةَ، فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ: يا غلامُ، هذا أبوكَ، وهذهِ أُمّكَ، فاخترْ أيّهما شئتَ \" (^٣)،\n_________\n(^١) مالك (٢/ ١٣٥)، والبيهقي (٨/ ٥) من طريق مالك.\n (^٢) البخاري (١٣/ ٢٧٦)، لم يعزه البيهقي إلا إلى البخاري.\n (^٣) الشافعي (٥/ ٩٢ الأم) وأبو داود (١/ ٥٣٠) والترمذي (٢/ ٤٠٥) والنسائي (٦/ ١٨٦)، قلت: وابن ماجة (٢٣٥١)، لكن لفظ الشافعي: أنه خيّر غلامًا بين أبيه وامه، واللفظ الذي في =","vol":"2","page":249},{"text":"رواهُ الشافعيُّ، وهذا لفظُهُ، وأبو داودَ، والترمذيُّ، والنسائيُّ، وإسنادُهُ قويٌّ.\nقالَ الشافعيّ: وأخبرنا سفيانُ عن يونس بن عبد الله الجَرْمي عن عمارةَ الجرميّ، قالَ: \" خيّرني عليٌّ بين أُم وعَمّي، ثمّ قالَ لأخٍ لي أصغرَ منّي، وهذا أيضًا لو بلغَ مبْلغَ، لخيّرتُهُ \" (^٤)، ثمّ رواهُ عن إبراهيمَ عن يونسَ عن عمارةَ مثلهُ، قالَ: \" وكنتُ ابنَ سبعٍ أو ثمانِ سنينَ \".\nففي هذا دليلٌ على أنّ الولدَ يُخيَّرُ بينَ الأمِ وعَصَبَتِهِ إذا بلغَ سنَّ التمييز.\nوهذا الذي أشارَ إليهِ الشافعيُّ شبيهٌ بالحديثِ الذي رواهُ أحمدُ، وأبو دوادَ، والنسائيُّ من حديثِ عبد الحميدِ بنِ جعفرِ بنِ عبد الله بن الحكم بن رافعِ بنِ سِنانَ عن أبيهِ عن جدِّه رافعِ بنِ سِنان: \" أنهُ أسلمَ وأبتْ امرأتُهُ أن تُسلمَ، فقالتْ: ابنتي فطيمٌ أو شبهُهُ، وقالَ رافع: ابنتي، فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ: اقعدْ ناحيةً، وقالَ لها: اقعدي ناحيةً، وأقعدَ الصّبيّةَ بينَهما، ثمّ قالَ: ادْعواها، فمالتِ الصّبيّةُ إلى أمِّها، فقالَ النبيُّ ﷺ: اللهُمَّ اهدِها، فمالتْ إلى أبيها، فأخذها \" (^٥)، ولفظُهُ لأبي داود.\nقالَ الأوزاعيُّ: حدثني عمرو بنُ شُعيْبٍ عن أبيه عن جدّه عبدِ الله بن عمرو: \" أنّ امرأةً قالتْ: يا رسولَ اللهِ إنّ ابني هذا، كانَ بطني لهُ وعاءٌ، وثديي له سقاءٌ، وحِجْري له حواءٌ، وإنَّ أباهُ طلّقني، وأرادَ أن ينتزعَهُ منّي، فقالَ: أنتِ أحقُّ بهِ ما لمْ تنكحِي \" (^٦)، رواه أبو داود، وهذا إسنادٌ صحيحٌ، ورواه أحمد، والحاكمُ وصحَّحهُ.\n_________\n= الأصل هو لفظ الحاكم (٤/ ٩٧)، والبيهقي (٣/ ٨).\n (^٤) الشافعي (٥/ ٩٢ الأم)، والبيهقي (٨/ ٤) من طريقه.\n (^٥) أحمد (١٦٧/ ٦٤)، وأبو داود (١/ ٥٢٠) والنسائي في الكبرى كما في التحفة ٣/ ١٦٢.\n (^٦) أبو داود (١/ ٥٢٩) وأحمد (المتن ٢/ ١٨٢) والحاكم (٢/ ٢٠٧)، والبيهقي (٨/ ٤).","vol":"2","page":250},{"text":"٩ -<span data-type=\"title\" id=toc-147> كتابُ الجنايات</span>\n١ -<span data-type=\"title\" id=toc-148> بابُ: مَنْ يجبُ عليهِ القِصاصُ، ومنْ لا يجبُ</span>\nقالَ اللهُ: \" ولكُمْ في القِصاصِ حَياةٌ \".\nعن ابنِ مسعودٍ، قالَ ﵇: \" أوّلُ ما يُقْضى بينَ الناسِ يومَ القيامةِ في الدّماءِ \" (^١)، أخرجاه.\nوعنهُ، قالَ رسولُ الله ﷺ: \" لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ يشهدُ أن لا إله إلا اللهُ، وأني رسولُ اللهِ، إلا بإحدى ثلاثٍ: الثَّيبُ الزاني، والنفسُ بالنفسِ، والتاركُ لدينهِ المفارقُ للجماعة \" (^٢)، أخرجاهُ.\nعن عمرو بن شُعيبٍ عن أبي عن جدّه، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" يدُ المسلمين على من سِواهمْ، تتكافأُ دماؤهُمْ، ويجير على المسلمينَ أدناهُم، ويَردُّ عليهمْ أقصاهُمْ، وهمْ يدٌ على من سِواهُمْ \" (^٣)، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، وابنُ ماجة.\nوله عن ابنِ عباسٍ (^٤)، ومَعْقِلِ بنِ يَسارٍ (^٥) مثلهُ، وفي كلٍّ منهما ضعفٌ.\nعن علي عن النبيّ ﷺ، قالَ: \" لا يُقْتلُ مسلمٌ بكافرٍ \" (^٦)، أخرجاهُ، وعنهُ: أنهُ قالَ:\n_________\n(^١) البخاري (٤٢/ ٣٢) ومسلم (٥/ ١٠٧).\n (^٢) البخاري (٢٤/ ٤٠) ومسلم (٥/ ١٠٦).\n (^٣) أحمد (المتن ٢/ ٢١٥) وأبو داود (٢/ ٤٨٨) وابن ماجة (٢٦٨٥).\n (^٤) ابن ماجة (٢٦٨٣).\n (^٥) ابن ماجة (٢٦٨٤).\n (^٦) البخاري (٤٢/ ٧٣)، ولم يعزه البيهقي (٨/ ٢٨) وكذا صاحب المنتقى إلا إلى البخاري فلعله وهم من المصنف في عزوه لمسلم.","vol":"2","page":251},{"text":"\" من السُّنّةِ: أنْ لا يُقْتلَ حرٌّ بعبدٍ \" (^٧)، رواهُ الدارَقُطنيُّ من حديثِ جابرِ بنِ يزيدَ الجَعفي، وهو: ضعيفٌ عن الشَّعبي عنهُ.\nوقالَ بُكيْرُ بنُ عبدِ الله الأشجُّ: \" مضَتِ السّنّةُ أن لا يُقْتلَ حرٌّ بعبدٍ \" (^٨).\nوروى الدارقُطنيّ من حديثِ جُويْبرِ بنِ سعيدٍ عن الضّحاك بنِ مُزاحمٍ عن ابنِ عبّاسٍ، قالَ: قالَ ﵇: \" لا يُقْتلُ حرٌّ بعبدٍ \" (^٩)، جُويْبرٌ: متروكُ الحديثِ، والضّحاكُ: لمْ يُدركْ ابنَ عبّاسٍ.\nوقالَ أحمدُ: حدثنا عبّادُ بن العَوّامِ عن حَجّاج - هو ابنُ أرطاةٍ - عن عَمْرو بن شُعيْبٍ عن أبيهِ عن جدِّه: \" أنّ أبا بكرٍ وعمرَ، كانا لا يقتلان الحرَّ بالعبدِ \" (^١٠)، ابنُ أرطاةٍ: ضَعيفٌ، ولكنْ تابعَهُ عمرو بنُ عامرٍ، وهو قولُ ابنِ الزُّبيرِ، والحسنِ، والزُّهري، وعكرمة، وعمْرو بنِ دينارٍ، وعمرَ بنِ عبد العزيز، ومالكٍ، والشافعيّ، وأحمدَ، وجمهورِ أهلِ العلمِ.\nوقالَ الشافعيُّ: الذي منَعَنا مِنْ أن لا يُقتلَ حرٌّ بعبدٍ، ما لا اختلافَ بينَنا فيهِ، والسببُ فإنهُ أكملُ منهُ، وما ورَدَ في ذلكَ من الأثرِ، وناقضَ مَن قالَ: \" يُقْتلُ بهِ \" بأنّهم لا يقيدونَهُ منهُ في الطَّرفِ.\nعن عمرَ بنِ الخطابِ، قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: \" لا يُقْتلُ الوالدُ بالولدِ \" (^١١)، رواهُ أحمدُ، والترمذيُّ، وابنُ ماجة، وفي إسنادِهِ: الحجّاجُ بنُ أرطاةٍ، وقدْ تكلّموا فيهِ، عن عمْرو بنِ شُعيْبٍ.\n_________\n(^٧) الدارقطني (٣/ ١٣٤)، والبيهقي (٨/ ٣٤).\n (^٨) البيهقي (٨/ ٣٥).\n (^٩) الدارقطني (٣/ ١٣٣).\n (^١٠) لم أجده في مسند أحمد والبيهقي (٨/ ٣٤) من وجهين عن عمرو بن شعيب.\n (^١١) أحمد (١٦/ ٣٧) والترمذي (٢/ ٤٢٨) وابن ماجة (٢٦٦٢) والدارقطني (٣/ ١٤١) والبيهقي من وجهين عن عمرو (٨/ ٣٨).","vol":"2","page":252},{"text":"ورواهُ الدارقطنيُّ مِن حديثِ محمدِ بنِ عجْلان عن عمرو، وقالَ البيهقيُّ: وهذا إسنادٌ: صحيحٌ، قالَ: ورواهُ الحكمُ بنُ عتيْبةَ عن عَرْفجةَ عن عمرَ مرفوعًا: \" ليس على الوالدِ قودٌ من ولدٍ \" (^١٢).\nقلت: رواهُ الشافعيُّ عن مالكٍ عن يحيى بنِ سعدٍ عن عمرو بنِ شُعَيْبٍ عن عمرَ، فذكرهُ، وهذا منقطعُ.\nوقالَ إسماعيلُ بنُ مسلمٍ المَكّيُّ عن عَمْرو بنِ دينارٍ عن طاوسٍ عن ابنِ عبّاسٍ: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ، قالَ: \" لا يُقْتَلُ بالولدِ الوالدُ \" (^١٣)، رواهُ ابن ماجة والترمذيُّ، وقالَ: لا نعرفهُ إلا من حديثِ إسماعيلَ بنِ مسلمٍ هذا، وقدْ تكلّمَ فيه بعضُ أهلِ العلمِ، من قبلِ حفظِهِ، وكذا قالَ.\nوقد ذكرَ البيهقيُّ في كتابهِ السّننِ والآثارِ: أنّ الحسنَ بنَ عُبيدِ الله (^١٤) العمري تابعَهُ على روايتِهِ عن عمْرِو بنِ دينارٍ كما رواهُ.\n_________\n(^١٢) الشافعي (٦/ ٢٩)، والبيهقي (٨/ ٣٩).\n (^١٣) ابن ماجة (٢٦٦١) والترمذي (٢/ ٤٢٨)، والبيهقي (٨/ ٣٩).\n (^١٤) هكذا بالأصل، والعمري، قد وفقت عليه عند البيهقي في الكبرى (٨/ ٣٩) ونسبه \" عنبريًا \" وأظنه الصواب، وهو لأنه عبيد الله بن الحسن العنبري القاضي كما في تاريخ بغداد (١٠/ ٣٠٦) وقد انقلب هنا على الناسخ في الأصل وكذلك تبعه على ذلك صاحب التلخيص كما رأيته فيه مقلوبًا (٤/ ١٦).","vol":"2","page":253},{"text":"٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-149> بابُ: ما يجبُ بهِ القصاصُ مِنَ الجِناياتِ</span>\nتقدّمَ حديثُ ابنِ مسعود، وأنسٍ بالنفسِ.\nوعن عثمانَ: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقول: \" لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلا بإحدى ثلاثٍ: رجلٍ زَنا بعدَ إحصانٍ فعليهِ الرّجمُ، أو قتلَ عَمْدًا، فعليهِ القَودُ، أو ارتدَّ بعدَ إسلامهِ \" (^١)، رواه أحمدُ، والنّسائيُّ، وابنُ ماجة، والترمذيُّ، وقالَ: غريبٌ حسنٌ.\nوعن عائشةَ: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ، قالَ: \" لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلا بإحدى ثلاث خِصالٍ: زانٍ محصنٍ يُرجَمُ، ورجلٍ قتلَ متعمِّدًا فَيُقْتلُ، ورجلٍ يخرج من الإسلامِ، حاربَ الله ورسوله، فيقْتلُ أو يُصْلبُ أو يُنفى من الأرضِ \" (^٢) رواهُ أبو داودَ، والنسائيُّ، وهذا لفْظُهُ.\nعن القاسم بنِ رَبيعةَ، عن عُقْبةَ بنِ أوسٍ عن عبدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو: أنّ النبيّ ﷺ، قالَ: \" ألا، وإنَّ قتيلَ الخطأ شبهَ العمْدِ ما كانَ بالسَّوطِ والعَصا، مائةٌ من الإبلِ، منها أربعون في بطونِها أولادُها \" (^٣)، رواهُ أحمدُ، وأهلُ السُّننِ إلا الترمذيَّ، وفي إسنادِ هذا الحديثِ اختلافٌ كثيرٌ، ليسَ هذا موضعَ بسطهِ، والغرضُ منهُ أنهُ ليسَ في شبهِ العمدِ قودٌ.\nعن أنسٍ: \" أنّ يهوديًا رضَّ رأسَ جاريةٍ على أوضاحٍ لها، فقيلَ: منْ فعلَ هذا بكِ؟، فلانٌ، فلانٌ؟ حتّى ذُكر اليهوديُّ، فأشارتْ برأسِها: أن نعَمْ، فأُخذَ اليهوديُّ\n_________\n(^١) أحمد (١٦/ ٨) والنسائي (٧/ ١٠٣) وابن ماجة (٢٥٣٣) والترمذي (٣/ ٢١٢).\n (^٢) أبو داود (٢/ ٤٤٠) والنسائي (٧/ ١٠٢).\n (^٣) أحمد (١٦/ ٥١) وأبو داود (٢/ ٤٩٢) والنسائي (٨/ ٤٠) وابن ماجة (٢٦٢٧).","vol":"2","page":254},{"text":"فاعترَفَ، فأمرَ النبيُّ ﷺ أن يُرَضَّ رأسُهُ بينَ حَجرين \" (^٤)، أخرجاهُ. ففيهِ القَودُ بالمثقلِ، وإن الرّجلَ يُقْتلُ بالمرأةِ.\nتقدَّمَ حديثُ: \" رفعَ عن أُمتي الخطأ، والنسيانُ، وما استكرِهوا عليه \" (^٥)، فيُؤخذُ منهُ أنّ المكرَهَ على القتلِ، لا يُقْتلُ، وهو أحدُ القولين، وكذا الحديثُ الذي رواهُ أحمد من حديثِ يزيدَ بنِ عبد الله عن رجلٍ من أصحابِ رسولِ اللهِ ﷺ، قالَ: \" سُئِلَ رسولُ الله ﷺ عن القاتلِ والآمرِ، فقالَ: قُسمت النّارُ سبعين جُزءًا، فللآمرِ تِسْعٌ وستّون، وللقاتلِ جزءٌ، وحَسْبُهُ \" (^٦).\nوقالَ الشافعيُّ: فيما بلغَهُ عن حمّادٍ عن قتادةَ عن خِلاسٍ عن عليٍّ: \" إذا أمر الرجلُ عبدَهُ أن يقتلَ رجلًا، إنما هو كسيفِهِ أو سَوْطهِ، يُقْتلُ السيّدُ، ويُحبسُ العبدُ \" (^٧).\nقالَ ابنُ المنذرِ: وهذا قولُ أبي هريرةَ، وبهِ يقولُ الشافعيُّ فيما إذا كان العبدُ أعجميًا أو صبيًّا.\nعن عليّ: \" بعثَ رسولُ اللهِ ﷺ سريّةً واستعملَ عليهِم رجلًا من الأنصارِ، وأمرَهمْ أن يَسمعوا لهُ ويُطيعوا، فأغضبوهُ في شيءٍ، فقالَ: اجمعوا لي حَطبًا، فجمعوا لهُ، ثمّ قالَ: أوقِدوا نارًا، فأوقدوا، ثمّ قالَ: ألمْ يأمرْكُمْ رسولُ اللهِ ﷺ أن تسمعوا لي وتُطيعوا؟، قالوا: بلى، قالَ: فادخلوها، فنظرَ بعضُهم إلى بعضٍ، وقالوا: إنّما فرَرْنا إلى رسولِ اللهِ ﷺ من النّارِ، فكانوا كذلك حتى سكنَ غضبُهُ، فطُفئتْ النّارُ، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسولِ اللهِ ﷺ، فقالَ: لو دَخلوها ما خرجوا منها أبدًا، وقالَ: لا طاعة لمخلوقٍ في معصيةِ اللهِ، إنّما الطاعةُ في المعروفِ \" (^٨)، أخرجاهُ. يُؤخذُ منه: أنّ مَنْ أمرهُ السُّلطانُ\n_________\n(^٤) البخاري (١٢/ ٢٥٢) ومسلم (٥/ ١٠٤).\n (^٥) تقدم.\n (^٦) أحمد (١٦/ ٥).\n (^٧) الشافعي (٧/ ١٧٧ الأم)، والبيهقي (٨/ ٥٠) من طريقه، وقال: قالَ الشافعي: قال حمّاد، فذكره بمثله، وقال الشافعي في \" الأم \": أخبرنا حماد فذكره.\n (^٨) البخاري (٢٤/ ٢٢٥) ومسلم (٦/ ١٥).","vol":"2","page":255},{"text":"بقتلِ رجلٍ بغيرِ حقٍّ، والمأمورُ يعلمُ ذلكَ: أنّ عليهِ القَودُ.\nعن إسماعيلَ بنِ عيّاشٍ عن ابن جُريْجٍ عن عطاءٍ عن عليٍّ: \" أنه قَضى في رجلٍ قتلَ رجلًا مُتعمّدًا، وأمسكهُ آخرُ: يُقْتلُ القاتلُ، ويُحْبسُ الآخرُ حتّى يموتَ \" (^٩) رواه الشافعيُّ عن محمد بن الحسنِ عن إسماعيل، وقالَ: روايةُ إسماعيلَ عن ابنِ جُريجٍ ضعيفةٌ، وعطاءٌ عن عليٍّ: مُرْسلٌ.\nقالَ البيهقيُّ: وقد رواهُ الثَّوريُّ عن جابرٍ الجُعْفيِّ عن الشَّعبي عن عليٍّ، وجابرٌ، لا يُحتجُّ به.\nوقد رواهُ الدارقُطنيُّ من حديثِ أبي داودَ الحفريِّ عن الثَّوري عن إسماعيلَ بنِ أُميّة عن نافعٍ عن ابنِ عمرَ: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ، قالَ: \" إذا أمسكَ الرّجلُ الرجلَ، وقتلهُ الآخرُ، يُقْتلُ الذي قتلَ، ويُحبسُ الذي أمسك \" (^١٠)، وهذا الإسنادُ على شرطِ مسلمٍ، لكنْ قالَ البيهقيُّ: رواهُ غيرُ أبي داودَ الحفري عن الثوريِّ، وغيرهِ عن إسماعيلَ بنِ أميّةَ مُرْسلًا، وهذا: هو الصحيحُ، وهو كما قال.\nقالَ الشافعيُّ: أخبرنا سفيانُ عن مُطرِّفٍ عن الشَّعْبيِّ: \" أنّ رجلين أتيا عليًّا، فشهدا على رجلٍ: أنهُ سرقَ، فقطعَ عليٌّ يدَهُ، ثمّ أتياهُ بآخرَ، فقالا: هذا الذي سرقَ، وأخطأنا على الأوّلِ، فلمْ يُجزْ شهادَتهما على الآخرِ، وغرَّمَهما ديةَ الأوّلِ، وقالَ: لو أعلمُ أنكُما تعمَّدْتما لقَطعْتُكما \" (^١١)، ذكرهُ البخاريُّ في ترجمةِ البابِ.\nويُؤيدُ ذلكَ: ما رواهُ أحمدُ وابن ماجة، عن أبي هريرة، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" من أعانَ على قتلِ مؤمنٍ بشطرِ كلمةٍ لقيَ اللهَ مكتوبًا بينَ عينيهِ: آيسٌ من رحمةِ اللهِ \" (^١٢).\n_________\n(^٩) الشافعي (٧/ ٢٣١ الأم)، والبيهقي (٨/ ٥٠).\n (^١٠) الدارقطني (٣/ ١٤٠)، والبيهقي (٨/ ٥٠)، ورجح المرسل.\n (^١١) البخاري (٢٤/ ٥٥)، والشافعي (٧/ ١٨١ الأم).\n (^١٢) أحمد (. . .) وابن ماجة (٢٦٢٠)، قال في الزوائد: يزيد بن أبي زياد بالغوا في تضعيفه حتى قيل: كأنه حديث موضوع.","vol":"2","page":256},{"text":"عن أبي سلمةَ بنِ عبد الرحمن: \" أنّ رسولَ اللهِ ﷺ أهدتْ لهُ يهوديةٌ بخيبرَ شاةً مَصْليّةً نحوَ حديثِ جابرٍ، قالَ: فماتَ بشْرُ بن البَراءِ بنِ مَعْرورٍ الأنصاريُّ، فأرسلَ إلى اليهوديّة: ما حملك على ما صنعتِ؟، فذكرَ نحو حديثِ جابرٍ، فأمرَ بها ﷺ فقُتِلتْ \" (^١٣)، هكذا رواه أبو داود في السّننِ، وهو من أحسنِ المرْسلاتِ، وقدْ أسندَهُ الطَّبرانيُّ عن أبي هريرةَ، لكنْ في إسنادِهِ: سعيدُ بن محمدٍ الورّاقُ، وفيهِ ضعفٌ.\nففيهِ أن مَنْ خلطَ السم بطعام، فأطعَمهُ رجلًا فماتَ: أنهُ يُقتلُ بهِ، ولا تعارضَ بينَ هذا وبينَ ما أخرجاهُ في الصحيحين عن أنس: \"أن رسول اللهِ - ﷺ - عفا عنها (^١٤)، لأن ذلكَ كانَ قبلَ أن يموتَ بِشْرُ بن البَراءِ، فعفا عن حقه ﵇، فلما ماتَ بِشْرُ تعينَ عليهِ القصاصُ فقتلها\".\nعن جُندُبٍ الأزديّ: \" سمعتُ النبيَّ ﷺ يقولُ: \" حدُّ السّاحرِ ضربة بالسيفِ \" (^١٥)، رواهُ الترمذيُّ من حديثِ إسماعيلَ بنِ مسلمٍ عن الحسنِ عنهُ، وقالَ: لا نعرفُهُ إلا مِن هذا الوجهِ، وإسماعيلُ بنُ مُسلمٍ يُضعَّفُ في الحديثِ، والصحيحُ عن الحسنِ عن جُندُبٍ موقوفٌ.\nوقد رواهُ الدارقطنيُّ من حديثِ أبي عثمانَ النَّهْديِّ عن جُندُبٍ موقوفًا أيضًا، وفيه قصةُ السّاحرِ الذي كانَ يلعبُ بينَ يدي الوليدِ بنِ عُقبة، وهي مشهورةٌ ولها طرقٌ عديدةٌ، وهي من الغرائبِ، وقدْ ذكرَها أصحابُ السِّيرِ وغيرهم.\nوقالَ الشافعيُّ: حدَّثنا سفيانُ عن عَمرٍو: أنهُ سمعَ بجالةَ بنَ عبدةَ يقولُ: \" كتب إلينا عمرُ: أنْ اقتلوا كلَّ ساحرٍ وساحرةٍ، قالَ: فقتلْنا ثلاثَ سواحرَ \" (^١٦)، ورواهُ البخاريُّ.\n_________\n(^١٣) أبو داود (٢/ ٤٨٢) والطبراني (١٢٠٢)، وأخرجه البيهقي (٨/ ٤٦) مسندًا عن أبي هريرة من غير طريق سعيد الوراق، برواة: ثقات، وقوله في الأصل: نحو حديث جابر مرتين مع عدم سبق ذكره غريب، وفيه نظر.\n (^١٤) البخاري (١٥/ ٩١)، ومسلم (٧/ ١٥).\n (^١٥) الترمذي (٣/ ١٠) والدارقطني (٣/ ١١٤)، والبيهقي (٨/ ١٣٦) من طريقه.\n (^١٦) الشافعي (٨/ ٤٧٠ الأم مع المسند)، والبيهقي من وجهين عن سفيان به، أحدهما من طريق الشافعي (٨/ ١٣٦)، ولم يرو البخاري (٣١٥٦) إلا التفريق بين ذوي المحارم.","vol":"2","page":257},{"text":"قالَ الشافعيُّ: أخبرنا مالكٌ عن يحيى بن سعيدٍ عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ: \" أنَّ عمرَ ابنَ الخطابِ قتلَ نفرًا خمسةً أو سبعةً برجلٍ قتلوهُ غِيلةً، وقالَ: لو تمالأ عليهِ أهلُ صَنعاءَ لقتَلتُهمْ جميعًا \" (^١٧).\nوعن ابنِ عمرَ: \" أنّ غلامًا قُتِلَ غيلةً، فقالَ عمرُ: لوْ اشتركَ فيهِ أهلُ صنعاءَ لقتلتُهم \" (^١٨) رواهُ البخاريُّ، ثمَّ قالَ: وقالَ مُغيرةُ بنُ حكيمٍ عن أبيهِ: أنّ أربعةً قتلوا صبيًّا، فقالَ عمرُ: مثلَهُ \".\nقلتُ: وقد رُويَ مثلُ هذا عن عليّ، والمغيرةِ بنِ شُعبةَ، وهو قولُ ابنِ المسيَّبِ، والحسنِ، والشَّعبيِّ، وأبي سَلمةَ بنِ عبد الرحمنِ، وجمهورِ أهلِ العلمِ، وقدْ وردَتْ أحاديثُ تُقَوّي ذلكَ.\nفعن عبد الله بن عمرو عن النبيِّ ﵇، قالَ: \" لزوالُ الدنيا أهونُ على اللهِ من قتلِ المؤمنِ \" (^١٩)، رواهُ الترمذيُّ، والنسائيُّ بإسنادٍ جيدٍ، ولكنْ رواهُ موقوفًا، قال الترمذيُّ: وهو أصحُّ.\nوقدْ وردَ من حديثِ بُرَيْدةَ بنِ الحُصيْبِ، والبراءِ بنِ عازبٍ، وابنِ عباسٍ، وأبي ذَرٍّ.\nوعن أبي هريرةَ، وأبي سعيدٍ، قالا: قال رسولُ اللهِ ﷺ: \" لوْ أنّ أهلَ السّماءِ وأهل الأرضِ اشتركوا في دمِ مؤمنٍ أكَبَّهُمُ اللهُ في النارِ \" (^٢٠)، رواهُ الترمذيُّ، وقالَ: غريبٌ.\nقلتُ: وفي إسنادهِ: يزيدُ الرِّقاشيُّ عن أبي الحكم وهو: عبدُ الرحمن بنُ أبي نُعْمٍ، عنهما، ويزيدُ: ضعيفٌ جدًا، ولكنْ هذهِ الأخبارُ يشدُّ بعضُها بعضًا.\n_________\n(^١٧) الشافعي (٦/ ١٩)، والبيهقي (٨/ ٤١) من طريقه.\n (^١٨) البخاري (٢٤/ ٥٥)، والبيهقي (٨/ ٤١) من الطريقين اللذين في البخاري ووصل طريق مغيرة.\n (^١٩) الترمذي (٢/ ٤٢٦) والنسائي (٧/ ٨٢).\n (^٢٠) الترمذي (١٣٩٨)، وانظر البيهقي ٨/ ٢٢.","vol":"2","page":258},{"text":"عن طاوسٍ: \" أنّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: \" لا قِصاصَ في ما دونَ الموضحةِ من الجِراحاتِ \" (^٢١)، رواهُ البيهقيُّ، وقالَ: قد رُويَ في هذا آثارٌ يُقَوِّي بعضُها بعضًا.\nقالَ تعالى: \" وكَتَبْنا عليْهم فيها أنَّ النَّفسَ بالنَّفْسِ والعينَ بالعَيْنِ والأنْفَ بالأنْفِ والأُذُنَ بالأُذُنِ والسِّنَّ بالسِّنِّ والجُرُوحَ قِصاصٌ \".\nفهذهِ الآيةُ يرجعُ عامّةُ أحكامِ البابِ إليها، وقدْ حَكى ابنُ الصّباغِ الإجماع على الاحتجاجِ بهذهِ الآيةِ وإنْ كانتْ مَحْكيةً عن شرعِ منْ قبلنَا، وذلكَ لِما اعتضَدَتْ بهِ من حديثِ أنسِ بنِ مالكٍ: \" أنَّ الرُّبيِّعَ بنتَ النّضرِ كسرَتْ ثَنيّةَ جاريةٍ من الأنصارِ، فجاؤوا إلى رسولِ اللهِ ﷺ وطلبوا القِصاصَ، فقَضى لهُمْ بالقِصاصِ فقالَ أنسُ بنُ النَّضرِ: يا رسولَ اللهِ: أتكْسَرُ ثنيّة الرُّبَيِّع؟، لا، والذي بعثَكَ بالحقِّ لا تُكْسَرُ ثَنِيّتُها، فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ: يا أنسُ: كتابُ اللهِ القِصاصُ، فرضيَ القومُ وعفوا، فقالَ ﵇: إنّ مِن عبادِ اللهِ منْ لو أقسمَ على اللهِ لأبرَّهُ \" (^٢٢)، أخرجاهُ.\nوليسَ في القرآنِ آيةٌ يُذكرُ فيها السِّنُّ سوى هذهِ الآية فتعيَّنَ الاحتجاجُ بها.\n_________\n(^٢١) البيهقي (٨/ ٦٥).\n (^٢٢) البخاري (١٣/ ٢٨٠) ومسلم (٥/ ٨) عن أم الربيع وهي التي أقسمت.","vol":"2","page":259},{"text":"٣ -<span data-type=\"title\" id=toc-150> بابُ: العفْوِ والقِصاص</span>\nقالَ اللهُ: \" ومَنْ قُتِلَ مَظْلومًا. . الآية \".\nعن عمرو بنِ شُعَيْبٍ عن أبيهِ عن جدِّهِ، قالَ: \" قضى رسولُ اللهِ ﷺ: أن يَعقلَ المرأةَ عَصبتُها مَنْ كانوا، ولا يَرثونَ منها إلا فضَلَ عن وَرَثتِها، وإنْ قُتِلَتْ فَعقْلُها بينَ وَرَثتها، فهم يقتلون قاتلَها \" (^١)، رواهُ أحمدُ، وابو داودَ، والنسائيُّ، وابنُ ماجة، وهذا لفْظُهُ.\nعن أبي هريرةَ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ، قالَ: \" منْ قُتلَ لهُ قتيلٌ، فهو بخيرِ النَّظرين، إمّا أنْ يُودَى، وإمّا أنْ يُقادَ. . الحديث \" (^٢)، أخرجاهُ في الصّحيحين.\nوفي لفظٍ لهما: \" إمّا أن يُقْتلَ، وإمّا أن يُفْدَى \" (^٣).\nعن أبي شُريحٍ الخُزاعيِّ، قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: \" من أُصيبَ بدم أو خَبْلٍ، فهو بالخيارِ بين إحدى ثَلاثٍ، فإنْ أرادَ الرابعة فخذوا على يديه: بينَ أن يَقتصَّ، أو يعفو، ويأخذَ العَقْلَ، فإنْ قَبلَ من ذلكَ شيئًا ثمَّ عدا بعدَ ذلكَ، فإنّ لهُ النّارَ \" (^٤)، رواهُ أبو داودَ وابن ماجة، من حديثِ محمد بنِ إسحاقَ عن الحارثِ بنِ فُضيلٍ عن سُفيانَ بنِ العَوْجاء عن أبي شُرَيْحٍ، وسفيانُ هذا، قالَ أبو حاتمٍ: ليسَ بالمشهورِ، وقالَ البخاريُّ: في حديثِهِ اضطرابٌ، ليسَ حديثُهُ بالقائمِ، وذكَرهُ ابنُ حِبّان\n_________\n(^١) أحمد (المتن ٢/ ٢٢٤) وأبو داود (٢/ ٤٩٦ ديات ١٨) والنسائي (٨/ ٤٣) وابن ماجة (٢٦٤٧).\n (^٢) البخاري (٢٤/ ٤٢) ومسلم (٤/ ١١١).\n (^٣) البخاري (١٢/ ٢٧٥) ومسلم (٤/ ١١٠).\n (^٤) أبو داود (٢/ ٤٧٨) وابن ماجة (٢٦٢٣).","vol":"2","page":260},{"text":"في الثقاتِ.\nعن عائشةَ: أن رسولَ اللهِ ﷺ، قالَ: \" وعلى المُقْتتلينَ أنْ يَنحَجزوا، الأولَ فالأوّلَ، وإنْ كانتْ امرأةً \" (^٥)، رواهُ أبو داودَ، والنسائيُّ بإسنادٍ قويٍّ، قالَ أبو عُبيدٍ القاسمُ بنُ سلامٍ: يقولُ أيُّهُمْ عفى عن دمِهِ الأقربَ فالأقربَ من رجل أو امرأةٍ، فعفوُهُ: جائزٌ، وقولهُ: ينحجزوا، أيّ: يَكُفّوا عن القَودِ.\nسيأتي حديثُ الغامدِيّةِ (^٦) التي أقرّتْ بالزِّنا، فأخَّر رسولُ اللهِ ﷺ رجَمَها حتّى وضعتْ حَمْلها، وهكذا حُكمُ المرأةِ إذا قَتلَتْ وهي حاملٌ، فإنّها لا تُقْتلُ حتّى تَضعَ.\nوقدْ أخرجَ ابنُ ماجة حديثًا في ذلكَ عن مُعاذِ بنِ جَبلٍ، وأبي عُبيدَةَ بنِ الجرّاحِ، وعُبادةَ بنِ الصّامتِ، وشَدّادِ بنِ أوْسٍ: \" أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: \" الحاملُ (^٧) إذا قتلتْ عمدًا، لا تُقْتلُ حتّى تضعَ ما في بطنِها، إذا كانتْ حاملًا وحتّى تكفلَ ولدَها، وإنْ زَنَتْ حتّى تضعَ ما في بطنِها وحتّى تكفلَ ولدَها \" (^٨)، لكن في إسنادِهِ: ابنُ لهيعةَ، وعبدُ الرحمن بنُ زيادِ بنِ أنْعُمَ، وهما: ضَعيفان.\nوسيأتي حديث (^٩) العُرَنيين الذين قَتلوا رُعاةَ النبيِّ ﷺ، وسَملوا أعْينَهُم، واستاقوا الإبل، وارتدوا عن الإسلام، فأمر ﵇: فسمِلتْ أعينهم وتَركهُمْ في الحرّةِ يَستسقونَ فلا يُسقَوْنَ \"، والحديثُ في الصحيحين. فيؤخذُ منهُ: أنَّ مَنْ قتلَ وارتدَّ، أو قطَع وسرَقَ، فإنهُ يُقْتصُّ منهُ للآدمِيِّ، ويدخلُ فيه حدُّ الردّةِ والسّرقةِ، وفيهِ أنّ مَنْ قتلَ بشيءٍ قُتِلَ بمثلِهِ، حيثُ سَمَلهُم كما سَملوا أعينَ الرّعاةِ.\nوكذا تقدّمَ حديثُ الجاريةِ التي رضَّ اليهوديُّ رأسَها بحجرٍ، فَرُضَّ رأسُهُ كذلك (^١٠)،\n_________\n(^٥) أبو داود (٢/ ٤٩٠) والنسائي (٨/ ٣٩).\n (^٦) سيأتي.\n (^٧) هكذا بالأصل، ويظهر أن الناسخ اضطرب في هذا الحديث، وحقها أن تكون \" المرأة \" بدل \" الحامل \" وكذا هي في سنن ابن ماجة، والله أعلم.\n (^٨) ابن ماجة (٢٦٩٤).\n (^٩) سيأتي.\n (^١٠) تقدم.","vol":"2","page":261},{"text":"وقدْ قالَ اللهُ: \" وإنْ عاقَبْتُمْ فعاقِبوا بمثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بهِ \"، وقالَ: \" وَجَزَاءُ سيئةٍ سَيِّئةٌ مِثْلُهَا \"، وهكذا أحكامُ الهِ في الآخرةِ، قالَ ﵇: \" منْ قتلَ نفسَهُ بشيءٍ عُذِّبَ بهِ يومَ القيامةِ. . الحديث بطولهِ \" (^١١)، وليسَ هذا من المُثْلةِ، بسبيلٍ، لكنَّ هذا قِصاصٌ وعَدْلٌ، والمُثْلةُ تكون لا عن موجبٍ، واللهُ أعلمُ.\nعن عَمْرو بنِ شُعَيْبٍ عن أبيهِ عن جدِّهِ: \" أنَّ رجلًا طعنَ رجلًا بقَرنٍ في رُكْبتِهِ، فجاءَ إلى النبيِّ ﷺ، فقالَ: أقِدْني، فقالَ: حتّى تبرأَ، ثمَّ جاءَ إليهِ، فقالَ: أقِدْني، فأقادَهُ، ثمَّ جاءَ إليهِ، فقالَ: يا رسولَ اللهِ عَرجتُ، فقالَ: قدْ نَهيتُكَ فعَصَيْتني، فأبعدَكَ اللهُ، وبطلَ عرجُكَ، ثمَّ نهى رسولُ اللهِ ﷺ أن يُقْتصَّ من جُرح حتّى يَبرأَ صاحِبهُ (^١٢)، كذا رواهُ أحمدُ والدّارَقُطنيُّ.\nوقدْ رواهُ الشافعيُّ عن سُفيانَ عن عَمْرِو بنِ دينارٍ عن محمدِ بنِ طَلْحةَ مُرْسَلًا. وكذا قالَ أيوبُ (^١٣)، وابنُ جُرَيجٍ (^١٤)، عن عَمْرٍو.\nورواه ابنا أبي شَيْبةَ عن ابنِ عُليّةَ عن أيوبَ عن عمرٍو عن جابر بنِ عبد الله، مُسْندًا، قالَ الدارَقُطنيُّ: فأخطئا في ذلكَ، وخالفهما أحمدُ بنُ حَنْبلٍ وغيرُهُ، فرواهُ عن ابن عُليّةَ عن أيوبَ عن عَمْرٍو مُرْسَلًا، وكذا قالَ (غيره) عنهُ، وهو الممحفوظُ.\nوقالَ البيهقيُّ: رُويَ من أوجهٍ كلُّها ضعيفةٌ عن أبي الزُّبير عن جابرٍ: \" أنَّ رسولَ\n_________\n(^١١) البخاري عن ثابت بن الضحاك (٢٣/ ١٨٠) ومسلم (١/ ٧٣).\n (^١٢) أحمد (١٦/ ٤٢) والدارقطني (٣/ ٨٨)، وأبو داود في المراسيل (٢٥٢)، والبيهقي (٨/ ٦٧).\n (^١٣) رواه عبد الرزاق (١٧٩٨٧).\n (^١٤) رواه عبد الرزاق (١٧٩٨٦)، ومن طريقه الدارقطني (٣/ ٨٩)، والبيهقي (٨/ ٦٦).","vol":"2","page":262},{"text":"اللهِ ﷺ نَهى أن يُمتثَل من الجارح حتّى يبرأ المجروحُ \"، قالُ ابنُ المنذرِ: رُوِّينا عن أبي بكرٍ، وعمرَ: أنهما قالا: \" منْ قتلَهُ حدٌّ، فلا عقلَ لهُ \"، وروينا عن عمر، وعليّ: أنهما قالا: \" منْ ماتَ في حدٍّ أو قصاصٍ، فلا ديةَ (^١٥) لهُ \".\n_________\n(^١٥) أخرجه البيهقي (٨/ ٦٨) معلقًا عن أبي يحيى الساجي.","vol":"2","page":263},{"text":"٤ -<span data-type=\"title\" id=toc-151> بابُ: منْ يجبُ عليهِ الدِّيةُ من الجنايةِ</span>\nعن أُسامةَ بنِ زيدٍ، قالَ: \" بعثنا رسولُ اللهِ ﷺ إلى الحُرقةِ من جُهيْنةَ فصَبَّحنا القومَ وهزَمْناهُمْ، قالَ: ولحقتُ أنا ورجلٌ من الأنصارِ رجلًا منهم، قالَ: فلما غَشيْناهُ قالَ: لا إله إلا اللهُ، قالَ: فكفَّ عنهُ الأنصاريُّ وطَعنْتهُ برمحي حتّى قتلْتُهُ، فلما قدمْنا بلغَ ذلكَ النبيَّ ﷺ فقالَ: يا أُسامةُ، أقتلْتَهُ بعدَ ما قالَ: لا إله إلا اللهُ، قلت: يا رسول الله، إنما كان متعوذًا، قال: قتلته بعد ما قال: لا إله إلا الله؟، قالَ: فما زالَ يُكرِّرُها حتّى تمنّيتُ أني لم أكنْ أسلمتُ قبلَ ذلكَ اليومِ \" (^١)، أخرجاهُ، ولفْظُهُ للبخاريِّ.\nيُذكرُ في مثلهِ، ما إذا أرسلَ سَهْمًا على حربيٍّ فأسلمَ قبلَ أنْ يصلَهُ السَّهمُ، فإنهُ لا يَلزمُهُ الدّيةُ، لأنهُ ﵇ لمْ يأمرُهُ بأداءِ الدِّيةِ.\nعن عائشةَ، قالَت: \" لما كانَ يومُ أُحد، هُزِمَ المشركون فصاحَ إبليسُ أيْ عبادَ اللهِ، أُخراكُمْ، فرجَعتْ أُولاهُمْ فاجْتلدَتْ هيَ وأُخراهُمْ فنظرَ حُذيْفةُ فإذا هو بأبيهِ اليَمانِ، فقالَ: أيْ عبادَ اللهِ: أبي أبي، قالتْ: فواللهِ ما احتجزوا حتّى قَتلوهُ، فقالَ حُذيفةُ: غفرَ اللهُ لكمْ، قالَ عُروةُ: فما زالتْ في حُذيْفةَ بقيةٌ (^٢) حتّى لحِق باللهِ (^٣) \"، أخرجاهُ.\nورَوى الشافعيُّ عن مُطَرِّفٍ - هو - ابنُ مازنٍ اليَمانيُّ عن مَعْمرٍ عن الزُّهريِّ عن عُرْوةَ بنِ الزُّبَيْرٍ، قالَ: \" كانَ أبو حُذيفةَ شيخًا كبيرًا فرفعَ في الآطامِ معَ النّساءِ يومَ أُحدٍ، فخرجَ يتعرَّضُ للشّهادةِ، فجاءَ مِن ناحيةِ المشركين فابتدَرَهُ المسلمون فتوَشَّقوهُ\n_________\n(^١) البخاري (٢٤/ ٣٥) ومسلم (١/ ٦٨).\n (^٢) هنا سقط وهو كلمة \" خير \" كما هي ثابتة عند البخاري.\n (^٣) البخاري (٢٤/ ٤٥)، ولم يعزه البيهقي (٨/ ١٣٢) إلاّ إلى البخاري.","vol":"2","page":264},{"text":"بأسيافِهم، وحُذيْفةُ يقولُ: أبي أبي، يغفرُ اللهُ لكُمْ وهو أرحَم الراحمين، فقضى النبيُّ ﷺ فيه بديةٍ \" (^٤).\nوعن محمودِ بنِ لبيدٍ، قالَ: \" اختلفَتْ سيوفُ المسلمين على اليَمانِ أبي حُذيفةَ يومَ أُحُدٍ، ولا يعرفونَهُ فقتلوهُ، فأرادَ رسولُ اللهِ ﷺ أن يديَهُ، فتصدَّقَ حُذيفةُ بديَتِهِ على المسلمين \" (^٥)، رواهُ الإمامُ أحمدُ.\nوهذا كلُّهُ دليلٌ على أنَّ من قتلَ مسلمًا تتَرَّسَ بهِ المشركون وهو لا يعلمُ إسلامَهُ، أنهُ تلزمُهُ الدِّيةُ.\n_________\n(^٤) الشافعي (٨/ ٤٠٩) الأم مع المسند.\n (^٥) أحمد (١٦/ ٥٧)، والبيهقي (٨/ ١٣٢).","vol":"2","page":265},{"text":"٥ -<span data-type=\"title\" id=toc-152> بابُ: ما يجبُ فيهِ الدِّيةُ من الجناياتِ</span>\nسيأتي في البابِ بعدَهُ أنّ في قتلِ الخطأ: الدِّيةَ إنْ شاءَ اللهُ.\nعن عمرٍو بنِ شُعيْبٍ عن أبيهِ عن جدِّهِ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" منْ تطبَّبَ ولمْ يُعْلمْ منهُ طِبٌّ، فهو ضامنٌ \" (^١)، رواهُ أبو داودَ، والنسائيُّ، وابنُ ماجة، وإسنادُهُ جيِّدٌ قويٌّ، وقالَ أبو داودَ: لمْ يَرْوِهِ إلا الوليدُ، ولا ندري أصحيحٌ هو، أم لا.\nقلتُ الوَليدُ بنُ مُسلمٍ، أخرجَ لهُ الجماعةُ، وهو من الأئمَّةِ الثّقاتِ.\nعن النُّعمانِ بنِ بشيرٍ، قالَ: قالَ ﵇: منْ وقفَ دابّة في سبيلٍ من سُبلِ المسلمينَ أو في سوقٍ من أسواقِهمْ، فأوْطأتْ بيدٍ أو رجلٍ فهو ضامنٌ \" (^٢) رواهُ الدارَقُطني، ولا يصحُّ.\nعن أبي هريرةَ: \" أنّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: \" العَجْماءُ: جُبَارٌ، والبئرُ: جُبَارٌ، والمَعْدِنٌ: جُبارٌ، وفي الرِّكازِ: الخُمْسُ \" (^٣)، أخرجاهُ.\nوحملهُ أبو داودَ على الدّابة التي ليسَ معهَا أحدٌ بالنّهارِ.\nويُؤيِّدُهُ حديثُ حَرامِ بنِ مُحَيِّصةَ: \" أنّ ناقةَ البراءِ بنِ عازبٍ دخلتْ حائطًا فأفسدَتْ فيهِ، فقضى رسولُ اللهِ ﷺ على أهلِ الحوائطِ حفْظُها بالنّهارِ، وما أفسدَتْ المواشي بالليلِ ضامنٌ على أهلِها \" (^٤)، رواهُ أحمدُ، وابو داودَ، وابنُ ماجة من حديثِ الليْثِ عن\n_________\n(^١) أبو داود (٢/ ٥٠١) والنسائي (٨/ ٥٢) وابن ماجة (٣٤٦٦).\n (^٢) الدارقطني (٣/ ١٧٩).\n (^٣) البخاري (٢٤/ ٧٠) ومسلم (٥/ ١٢٨).\n (^٤) أحمد (٤/ ٢٩٥ المتن) وأبو داود (٢/ ٢٦٧) وابن ماجة (٢٣٣٢).","vol":"2","page":266},{"text":"الزُّهري عن حرامٍ بنِ مُحَيّصةَ بهِ.\nورُويَ عن الزُّهريِّ عن حَرامٍ عن أبيهِ، وقيلَ: عنهُ عن حرامٍ عن البراءِ، واللهُ أعلمُ.\nعن موسى بنِ عليٍّ بنِ رباحٍ عن أبيهِ: \" أنَّ أعمى كانَ لهُ قائدٌ بصيرٌ، فغفلَ البصيرُ فوقعا في بئرٍ، فوقعَ الأعمى على البصيرِ، فماتَ البصيرُ وسَلمَ الأعمى، فجعلَ عمرُ دِيتَهُ على عاقلةِ الأعمى فسمعْتُهُ يقولُ في الحَجِّ:\nيا أيُّها النَّاسُ لَقِيتُ مُنْكرًا... هل يَعقِلُ الأعمى الصّحيحَ المُبْصِرا\nخَرّا معًا كِلاهُما تكَسَّرا (^٥)\nرواهُ الدارَقطنيّ.\nوفيهِ تقديمُ المُباشرةِ على السَّببِ، وهو أصلٌ كبيرٌ في هذا البابِ وغيرِه.\nعن حَنشِ بنِ المُعْتمرِ: \" أنّ عليًا كانَ باليمنِ، فاحتفروا زُبْيَةً للأسدِ، فجاءَ حتّى وقعَ فيها رجلٌ، فتعلَّقَ بآخرَ، تعلّقَ الآخرُ بآخرَ حتّى صاروا أربعةً، فجرحَهُمْ الأسدُ فيها، فمنهمْ مَن ماتَ، ومنهم من أُخرجَ فماتَ، فتنازعو في ذلكَ حتّى أخذوا السّلاح، فأتاهمْ عليٌّ، فقالَ: ويْلكُمْ تقتلونَ مائتي إنسانٍ في شأنِ أربعةٍ أناس، تعالو: أَقضي بينكم بقضاءٍ، فإنْ رضيتم بهِ، وإلا فارْتفعوا إلى النبيِّ ﷺ، قالَ فقضى للأوّلِ رُبُعُ الدّيةِ، وللثاني ثُلُثُ الدّيةِ، وللثالثِ نصفُ الدّيةِ، وللرابعِ: الدّيةُ الكاملة، قالَ: فرضيَ بعضُهم وكرهَ بعضُهم وجعلَ الدّيةَ على قبائلِ الذين ازْدَحموا، قالَ: فارتفعوا إلى النبيِّ ﷺ، قالَ بَهْزٌ: قالَ حمّادٌ: وأحسبُهُ كانَ مُتكِّئًا فاحتبى، قالَ: سأقضي بينَكمْ بقضاءٍ، قالَ: فأُخبرَ أنَّ عليًا قضى بكذا، وكذا، قالَ: فأمضى قَضاءَهُ \" (^٦) رواهُ أحمدُ هكذا عن بَهْزٍ\n_________\n(^٥) الدارقطني (٣/ ٩٨)، والبيهقي (٨/ ١١٢) من طريقه.\n (^٦) أحمد (١٦/ ٥٨)، والبيهقي (٨/ ١١١) وقال: عن حنش عن عليّ، وفي رواية أخرى: قال: حدّثنا عليّ فاتصل الحديث، والشافعي (٧/ ١٧٧) الأم، وقال: أخبرنا حمّاد عن سلمة به: فذكره.","vol":"2","page":267},{"text":"وعفّان عن حمّاد بنِ سلمةَ.\nوذكرهُ الشافعيُّ فيما بلغَهُ عن حمّادِ بنِ سلمة يعني عن سِماكِ بنِ حرْبٍ عن حَنشٍ، وحَنشُ بن المعمّر هذا: كنانيٌّ كوفيٌّ يُكْنى بابنِ المُعْتمرِ، روى عنهُ غيرُ واحدٍ، ووثّقهُ أبو داودَ، وقالَ عليُّ بنُ المديني: لا أعرفُهُ، وقالَ البخاريُّ: يتكلّمون في حديثِهِ، وقالَ أبو حاتم: صالحٌ ولا أراهم يحتجون بحديثِهِ، وقال النسائيُّ والبيهقيُّ: ليسَ بالقويِّ، وقالَ ابنُ حِبّانَ: لا يُحتجُّ بحديثهِ، وقالَ البيهقيُّ: هذا مُرْسلٌ، قلتُ: قد رواهُ الإمامُ أحمدُ في روايةٍ لهُ عن حَنشٍ عن عليٍّ، فارتفعَ الإرسالُ، واللهُ أعلمُ.","vol":"2","page":268},{"text":"٦ -<span data-type=\"title\" id=toc-153> بابُ: الدِّياتِ</span>\nسيأتي في هذا البابِ حديثُ: \" وفي النفسِ مائةٌ من الإبلِ \" (^١).\nعن عمرو بنِ شُعيْبٍ عن أبيهِ عن جدِّهِ: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: \" منْ قتلَ متعمّدًا، دُفِعَ إلى أولياءِ المقتولِ، فإنْ شاؤوا قَتلوا، وإنْ شاؤوا أخذو الدّيةَ، وهي ثلاثونَ حِقّة، وثلاثون جذَعةٌ، أربعون خَلِفةٌ، وذلكَ عقْلُ العمدِ، وما صولحو عليهِ فهو لهُمْ، وذلكَ تشديدُ العمدِ \" (^٢)، رواهُ أحمدُ، والترمذيُّ، وابنُ ماجة.\nوفي لفْظٍ: \" عَقْلُ شبهِ العَمْدِ مُغَلَّظٌ مثلَ عَقْلِ العمدِ، ولا يُقْتلُ صاحبهُ \" (^٣).\nعن ابنِ مسعودٍ، قالَ: \" قَضى رسولُ اللهِ ﷺ ديةَ الخطأ، عشرون بنتَ مَخاضٍ، وعشرين ابن مَخاض، ذكورًا، وعشرين بنتَ لبونٍ، وعشرين جَذَع، وعشرين حِقّةً \" (^٤) رواهُ أحمدُ، وأهلُ السّننِ من حديث الحجَّاج بنِ أرْطاةٍ عن زيدِ بنِ جُبيْرٍ عن خِشْفِ ابن مالكٍ: سمعتُ ابنَ مسعودٍ: فذكرَهُ، ولفظُهُ للنسائي.\nوعندَ ابنِ ماجة: عن الحجَّاج حدَّثنا زيدُ بنُ جُبيْرٍ، وقالَ الترمذيّ: لا نعرفهُ مرفوعًا إلا من هذا الوجهِ، وقد رُويَ عن عبدِ الله موقوفًا.\nقلتُ: كذا رواهُ إسرائيل عن أبي إسحاقَ عن عَلْقمةَ عن ابنِ مسعودٍ قوله.\n_________\n(^١) سيأتي.\n (^٢) أحمد (١٦/ ٣٢) والترمذي (٢/ ٤٢٤) وابن ماجة (٢٦٢٦) وفيه تشديد العقل.\n (^٣) أحمد (المتن ٢/ ٧١٢)، والبيهقي (٨/ ٧٠).\n (^٤) أحمد (١٦/ ٥٣) وأبو داود (٢/ ٤٩١) والترمذي (٢/ ٤٢٣) والنسائي (٨/ ٤٣ - ٤٤)، وابن ماجة (٢٦٣١).","vol":"2","page":269},{"text":"وكذا رواهُ إبراهيمُ، وأبو عُبيْدةَ عنهُ موقوفًا، وهو قولُ فقهاءِ المدينةِ والجمهورِ.\nعن أبي بَكرةَ، قالَ: قالَ ﵇: \" إنَّ الزّمانَ قدْ استدارَ كهيئته يومَ خلقَ اللهُ السّماواتِ والأرضَ، السّنةُ اثنا عشر شهْرًا، منها أربعةٌ حُرُم، ثلاثٌ متوالياتٌ: ذو القَعْدةِ، وذو الحجّةِ، والمُحَرَّمُ، ورجَبُ مضرَ الذي بينَ جُمادى وشعبانَ. . الحديث \" (^٥)، أخرجاهُ.\nعن إسحاقَ بنِ يحيى عن عُبادةَ بنِ الصّامتِ، قالَ: \" زادَ - يعني - عمرَ بنَ الخطابِ ثلثَ الدّيةِ في الشهرِ الحرامِ، وثُلُثَ الدّيةِ في البلدِ الحرامِ \" (^٦)، رواهُ البيهقيُّ، وهو: منقطعٌ.\nوعن ليْثِ بنِ أبي سُلَيْمٍ عن مُجاهدٍ: \" أن عمرَ قضى فيمن قُتِلَ في الحرمِ أو في الشّهرِ الحرامِ، أو وهو محرمٌ بالدّيةِ وثُلُثِ الدّيةِ \" (^٧)، وهذا: منقطعٌ أيضًا.\nورُويَ نحوَ ذلكَ عن عثمانَ، وابنِ عبّاسٍ، وبهِ يقولُ سعيدُ بنُ المُسيّبِ، وابنُ جُبيْرٍ، وعطاءٌ، ومجاهدٌ، وأبو الشَّعثاءِ.\nعن جابرٍ الجُعْفي عن الحكمِ بنِ عُتَيبَةَ عن عمرَ، قالَ: \" عَمْدُ الصبيّ وخطؤهُ سواء \" (^٨)، رواهُ البيهقيُّ، وقالَ: هذا: ضعيفٌ، ومنقطعٌ، قالَ: ورُويَ عن عليٍّ: أنهُ قالَ: \" عمْدُ الصّبيّ، والمجنون خَطأٌ \"، قالَ: وإسنادُهُ ضعيفٌ بمرّةٍ، واللهُ أعلمُ.\nعن عُبادةَ بنِ الصّامتِ، قالَ: \" كانَ يُقال: يُؤخذُ من أهلِ الباديةِ من ماشيتهم لا يُكلَّفون الوَرِقَ، ولا الذّهبَ، ويُؤخذُ من كلّ قومٍ مالهم قيمةَ العدلِ في أموالهم \" (^٩)، رواهُ عبدُاللهِ بن أحمد عن أبيه.\n_________\n(^٥) البخاري (٢١/ ١٤٨) ومسلم (٥/ ١٠٧).\n (^٦) البيهقي (٨/ ٧٧).\n (^٧) البيهقي (٨/ ٧١) وكذا نحوه عن عثمان، وابن عباس وعطاء وابن المسيب وغيرهم.\n (^٨) البيهقي (٨/ ٦١)، وكذا نحوه عن عليّ، وضعّفه.\n (^٩) عبد الله بن أحمد (المتن ٥/ ٣٢٧).","vol":"2","page":270},{"text":"عن محمدِ بنِ مُسْلمٍ الطائفيِّ عن عَمْرِو بنِ دينارٍ عن عِكْرمةَ عن ابنِ عباسٍ، قالَ: \" قتلَ رجلٌ رجلًا على عهدِ رسولِ اللهِ ﷺ فجعلَ ديتَهُ اثني عشرَ ألفًا \" (^١٠)، رواهُ أهلُ السُّننِ، وهذا لفظُ النسائي، وإسنادُهُ رجالُه ثقاتٌ. إلا أنَّّ الترمذيَّ، قالَ: لا نعلمُ أحدًا يذكرُ في هذا الحديثِ: عن ابنِ عباسٍ، إلا محمدَ بنَ مسلمٍ، ورواه سفيانُ بنُ عُييْنةَ عن عمرو عن عِكْرمةَ مُرْسلًا، وهذا اختيارُ الشافعيِّ ﵀: أنهُ مُرْسَلٌ، ولهذا لمْ يَحتجّ في ذلكَ إلا بما رواهُ عن عليّ: \" أنهُ حَكَمَ بذلكَ، وألزمَ بهِ العراقيين.\nعن عمْرو بنِ شُعيبٍ عن أبيهِ عن جدِّهِ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" عقلُ أهلِ الذّمّةِ نصفُ عقْلِ المسلمين، وهم اليهودُ والنّصارى \" (^١١)، رواهُ الشافعيُّ، وأحمدُ، والترمذيُّ، وابنُ ماجة، والنسائيُّ، وهذا لفظُهُ.\nولأبي داودَ عن عمرو بنِ شُعيْبٍ عن أبيهِ عن جدِّهِ، قالَ: \" كانتِ الدّيةُ على عهدِ رسولِ اللهِ ﷺ ثمانمائة دينارٍ، ثمانيةَ آلافِ درهمٍ، وديةُ أهلِ الكتابِ يومئذٍ النّصفُ من ديةِ المسلمين، قالَ: فكانَ ذلكَ كذلكَ حتى استُخلِفَ عمرُ، فقامَ خطيبًا، فقالَ: ألا إنّ الإبلَ قد غَلتْ، قالَ: ففرضها على أهلِ الذّهبِ ألفَ دينارٍ، وعلى أهلِ الورقِ اثني عشر ألفًا، وعلى أهل البقرِ مائتي بقرةٍ، وعلى أهلِ الشاةِ ألفي شاةٍ، وعلى أهلِ الحُللِ مائتي حُلّةٍ، فتركَ ديةَ أهلِ الذمةِ لمْ يرفعْها فيما رفعَ من الدّيةِ \" (^١٢).\nولهذا روى الشافعيُّ عن سعيدِ بنِ المُسيبِ، قالَ: \" كان عمرُ بنُ الخطابِ يجعلُ ديةَ اليهوديِّ والنّصرانيِّ أربعةَ آلافٍ، والمجوسيّ ثمانمائةٍ \" (^١٣).\nقال الشافعيُّ: لا دلالةَ في الوحي على تعداد - إبل الدّية، فأخذناهُ عن رسولِ اللهِ ﷺ، وأخذنا الذّهبَ والورقَ عن عمرَ إذ لمْ نجدْ فيهِ عن رسولِ اللهِ ﷺ شيئًا وأخذْنا\n_________\n(^١٠) أبو داود (٢/ ٤٩٢) والترمذي (٢/ ٤٢٤) وابن ماجة (٢٦٢٩) والنسائي (٨/ ٤٤).\n (^١١) الشافعي معلقًا (٧/ ٣٢٤ الأم) وأحمد (١٦/ ٥٥) والترمذي (٢/ ٤٣٢) وابن ماجة (٢٦٤٤)، والنسائي (٨/ ٤٥)، والبيهقي (٨/ ١٠١).\n (^١٢) أبو داود (٢/ ٤٩١)، والبيهقي (٨/ ٧٧).\n (^١٣) الشافعي (٧/ ٣٢٤ و٨/ ٤٦ الأم)، والبيهقي (٨/ ١٠٠) من طريقه.","vol":"2","page":271},{"text":"ديةَ الحرِّ المسلمِ عن رسولِ اللهِ ﷺ، وعن عمرَ ديةَ غيرِهِ ممّنْ خالفَ الإسلامَ.\nقالَ الشافعيُّ: أخبرنا محمدُ بنُ الحسنِ أخبرنا أبو حنيفةَ عن حمّادٍ عن إبراهيمَ عن عليٍّ: \" أنهُ قالَ: \" عَقْلُ المرأةِ على النّصفِ من عَقْلِ الرّجلِ في النفسِ، وفيما دونها \" (^١٤). ورواهُ أبو القاسمِ البغويُّ عن عليٍّ بنِ الجَعْدِ عن شُعْبةَ عن الحكمِ عن الشَّعبي عن عليٍّ بمثلهِ \". وهو إسنادٌ: صحيحٌ، وإنْ كان فيهِ انقطاعٌ.\nوهذا مذهبُ الشافعيّ في الجديدِ، رواهُ عن عمرَ بنِ الخطابِ من روايةِ إبراهيمَ الحنفي عنه (^١٥)، ولمْ يُدركْهُ، وبهِ يقولُ الشعبيُّ، وإبراهيمُ النَّخَعَي، وابنُ سيرين، وابنُ أبي ليلى، وابنُ شبْرُمةَ، والثَّوريُّ، واللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ، وأبو حنيفةَ وأصحابُهُ.\nوذهبَ الشافعيُّ في القديمِ إلى ما رواهُ عن مالكٍ عن ربيعةَ، قالَ: قلتُ لسعيدِ ابنِ المسيّبِ: كمْ في أُصْبعِ المرأةِ؟، قالَ: عشرةٌ من الإبلِ، قلتُ: فكم في اثنين؟، قالَ: عشرونَ، قلتُ: فكمْ في ثلاثةٍ؟، قالَ: ثلاثونَ، قلتُ: فكم في أربعٍ؟، قالَ: عشرون، قلتُ: حينَ عَظُمَ جرحُها واشتدت مُصيبتُها، قلَّ عَقْلُها؟، قالَ: أعراقيٌّ أنتَ؟، قلتُ: بلْ عالمٌ مُتثَبِّتٌ أو جاهلٌ متعلمٌ، قالَ: هي السّنةُ \"، وبهذا نقولُ: وزيدُ ابن ثابتٍ، صحَّ ذلكَ عنهُ، وسعيدُ بن المسيَّبِ، وربيعةُ، وعمرُ بنُ عبدِ العزيز، وقتادةُ، والأعرجُ، والفقهاءُ السّبعةُ، وجمهورُ أهلِ المدينةِ، وهو مذهبُ مالكٍ، وأحمدَ، وأصحابِهما، ونقلهُ أبو محمدٍ المقْدسيُّ عن عمرَ بنِ الخطابِ، وابنِه عبد الله بنِ عمر، قالَ: ولا نعلمُ لهما مُخالفًا من الصّحابةِ، إلا عن عليّ، ولا يُعلمُ ثبوتُهُ عنهُ.\nقلتُ: هو ثاتبٌ عنهُ كما تقدّمَ، واللهُ أعلمُ.\nوقد رَوى النسائيُّ حديثًا يُقوّي قولَ هؤلاءِ، لكنهُ ضعيفٌ، لأنهُ من روايةِ إسماعيل\n_________\n(^١٤) الشافعي (٧/ ٣١١ الأم)، وبنحوه أيضًا عن عمر، وأخرجه البيهقي عنهما من طريقه هكذا (٨/ ٩٦)، وعن الشعبي عن عليّ بنحوه.\n (^١٥) هكذا بالأصل، ولعله محرف عن النخعي إبراهيم الإمام المشهور وهو كذلك عند الشافعي في الأم، ولا نعرف إبراهيم حنفيًا يروي عن عمر.","vol":"2","page":272},{"text":"ابنِ عيّاشٍ عن ابنِ جُريجٍ عن عمْرو بنِ شُعيْبٍ عن أبيهِ عن جدِّهِ، قالَ: قالَ النبيُّ ﷺ: \" عَقْلُ المرأةِ مثلُ عَقْلِ الرّجلِ حتى يبلغَ الثُّلثَ من دِيتها \" (^١٦)، إسماعيلُ بنُ عيّاشٍ، عن غيرِ الشاميين: لا يُحتجُّ بهِ عندَ جمهورِ الأئمةِ، وهذا منهُ.\nعن عمرَ: \" أنهُ استشارَ الناسَ في إملاص المرأةِ، فقالَ المغيرةُ: شهدتُ رسول اللهِ ﷺ قضى فيه بغرّة عبدٍ أو أمة، فقال: من يشهد لك؟ فشهدَ لهُ محمدُ بنُ مَسْلمةَ \" (^١٧). أخرجاهُ.\nقالَ الشافعيُّ: لا اختلافَ بينَ أحدٍ: أنّ قيمة الغرّةِ: خَمْسٌ من الإبلِ.\nعن عِكْرمةَ عن ابنِ عبّاسٍ، قالَ: \" كانت امرأتان جارتان، كانَ بينهما صَخْبٌ، فرمتْ إحداهُما الأخرى بحجرٍ، فأسقطتْ غلامًا قدْ نبتَ شعرُهُ مَيْتًا، وماتتِ المرأةُ، فقضى على العاقلةِ الدّية، فقالَ عمُّها: إنها قد أسقطَتْ يا رسولَ اللهِ غلامًا قد نبتَ شعرُهُ، فقالَ أبو القاتلةِ: إنهُ كاذبٌ، واللهِ ما استهلَّ، ولا شربَ، ولا أكلَ، فمثلُهُ يُطَلُّ، فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ: أسَجْعُ الجاهليةِ وكهانتُها، أدِّ في الصّبيِّ غُرّةً، قالَ ابنُ عباسٍ: إحداهُما: مُلَيْكةُ، والأخرى: أمُّ غَطيفٍ \" (^١٨)، رواهُ أبو داودَ، والنسائي، بهذا اللفظ.\nوإنما أوردتُ هذا الحديثَ من هذهِ الطريقِ، وإن كانَ أصلُهُ في الصحيحين عن أبي هريرةَ، لأنّ فيه دلالةٌ على أنّهما إذا اختلفا فالقولُ قولُ الجاني.\nقالَ الشافعيُّ: ولمْ نعلمْ رسولَ اللهِ ﷺ قضى فيما دونَ الموضحةِ من الشِّجاج، وتكلّمَ على الشجاجِ بمثلِ ما ذكرهُ الشيخُ في الكتابِ سواء.\nعن عمرو بنِ شعيبٍ عن أبيهِ عن جدّهِ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" في المواضحِ:\n_________\n(^١٦) النسائي (٨/ ٤٥)، والبيهقي (٨/ ٩٦) معلقًا عن عمرو، وضعفه، وأخرج كذلك قول سعيد (٨/ ٩٦) من طريق مالك وغيره عن ربيعة به، وتعليق الشافعي عليه.\n (^١٧) البخاري (٢٥/ ٥١) ومسلم (٥/ ١١١).\n (^١٨) أبو داود (٢/ ٤٩٨) والنسائي (٨/ ٤٨، ٥٢)، والكلمتان اللتان قبل قوله: \" فالقول قول الجاني \" لم تتضح لي ولم أتحقق منهما، والله أعلم.","vol":"2","page":273},{"text":"خمْسٌ خمْسٌ من الإبلِ \" (^١٩)، رواهُ أحمدُ، وأهلُ السّننِ، وقالَ الترمذيُّ: حسنٌ.\nقالَ الشافعيُّ: والموضحةُ: من الرأسِ، والوجهِ: سواءٌ.\nعن زيدِ بنِ ثابتٍ، أنه قالَ: \" في الهاشمةِ عشرٌ من الإبلِ \" (^٢٠)، رواهُ البيهقيُّ، وحكاهُ الشافعيُّ عن عددٍ من أهلِ العلمِ.\nعن عمرو بنِ شعيبٍ عن أبيهِ عن جدِّهِ: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ قضى في المأمومَةِ ثلُثُ العَقْلِ، ثلاثٌ وثلاثون من الإبلِ، أو قيمتُها من الذّهبِ أو الورقِ، أو البقرِ، أو الشاءِ، والجائفةِ: ثلثُ العَقْلِ، والمُنقّلة خمسةَ عشرَ من الإبلِ، والموضِحَةِ: خمسٌ من الإبلِ، والأسنان: عَشْرٌ من الإبلِ \" (^٢١)، رواهُ أحمدُ.\nوقالَ الشافعيُّ: لستُ أعلمُ خلافًا: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ في الجائفةِ: ثُلُثُ الدّيةِ، عن سعيدِ بنِ المسيّبِ: \" أن أبا بكر الصديق قضى في جائفةٍ نفدَتْ من الجانبِ الآخرِ ثُلث الدّيةِ \" (^٢٢)، رواهُ البيهقيُّ وهو: منقطعٌ حسنٌ.\nعن يونسَ بنِ يزيدَ عن الزُّهريِّ: \" أنهُ قرأ في كتابِ عمرو بنِ حَزْمٍ: \" وفي الأذن خمسون من الإبلِ \" (^٢٣)، ذكرهُ البيهقيُّ، قالَ\nورُوِّينا عن عمرَ، وعليٍّ: أنهما قضَيا بذلكَ \".\nوقاسَ الشافعيُّ الدّيةَ فيها على البيضتين المذكورتين في كتابِ عمرو بنِ حَزْم كما سيأتي عن مُعاذِ بنِ جَبَلٍ عن النبيِّ ﷺ، قالَ: \" وفي السمع: مائةٌ من الإبلِ، وفي العَقْلِ: مائةٌ من الإبلِ \" (^٢٤)، رواهُ البيهقيُّ، وقالَ: إسنادُهُ ليسَ بقويٍّ.\n_________\n(^١٩) أحمد (١٦/ ٥٥) وأبو داود (٢/ ٤٩٦) والترمذي (٢/ ٤٢٤) والنسائي (٨/ ٥٧) وابن ماجة (٢٦٥٥).\n (^٢٠) البيهقي (٨/ ٨٢) السنن الكبرى.\n (^٢١) أحمد (١٦/ ٥٥) والبيهقي (٨/ ٨٣) ببعضه.\n (^٢٢) البيهقي (٨/ ٨٥) الكبرى.\n (^٢٣) البيهقي (٨/ ٨٥)، وكذا نحوه عن عمر، وأبي بكر، وعلي.\n (^٢٤) البيهقي (٨/ ٨٥)، وضعفه.","vol":"2","page":274},{"text":"قلتُ: لأنهُ من روايةِ رشدين بنِ سَعْدٍ المصْري - وهو: ضعيفٌ.\nوقالَ زيدُ بنُ أسلمَ: \" مضَتِ السُّنةُ: أنّ في العقلِ إذا ذهبَ: الدّيةَ \" (^٢٥)، رواهُ البيهقيُّ.\nعن الزُّهري عن أبي بكر بنِ محمدِ بنِ عَمْرو بنِ حَزْمٍ عن أبيهِ عن جدّهِ: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ كتبَ إلى أهلِ اليمنِ كتابًا فيهِ: الفرائضُ والسُّنَنُ، والديّاتُ، وبعثَ بهِ معَ عَمْرو بنِ حَزْمٍ، فقُرئت على أهل اليمنِ، هذهِ نُسختُها: \" من محمدٍ النبيِّ إلى شُرَحبيلَ بنِ عبدِ كُلالٍ، ونُعيْم بنِ عبدِ كُلالٍ، والحارثِ بنِ عبد كلالٍ قَيْل ذي رُعَيْن، أمّا بعدُ: وكانَ في كتابهِ: أنَّ من اعتَبطَ مؤمنًا قتلًا عن بَيِّنةٍ، فإنهُ قَودٌ إلا أن يُرضي أولياءَ المقتولِ، وإنَّ في النفسِ الدِّيةَ، مائةٌ من الإبلِ، وفي الأنفِ إذا أُوعِبَ جَدْعُهُ: الدِّيةَ، وفي اللِّسانِ: الدِّيةَ، وفي الشَّفتينِ: الدِّيةَ، وفي الذكرِ الدِّيةَ، وفي الصُّلبِ: الدّيةَ، وفي العَينين: الدِّيةَ، وفي الرّجلِ الواحدةِ: نصفَ الدِّيةِ، وفي المأمومةِ ثُلُثَ الدِّيةِ، وفي الجائفةِ: ثُلُثَ الدِّيةِ، وفي المنَقِّلةِ: خمسَ عشرةَ من الإبلِ، وفي كل أصبع من أصابعِ اليد والرجل عشر من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وإنَّ الرَجلَ يُقْتلُ بالمرأةِ، وعلى أهل الذَّهبِ: ألفٌ دينارٍ \" (^٢٦)، هكذا رواهُ انسائيُّ في سُنَنِهِ عن عمرو بنِ منصور النسائيِّ الحافظِ عن الحكم بن موسى عن يحيى بنِ حَمْزةَ البتلهي عن سليمانَ بنِ داودَ، قالَ: حدَّثني الزُّهريُّ: فذكرَهُ.\nوهكذا رواهُ أحمدُ في مُسندِهِ، وأبو داودَ في كتابِ المراسيلِ، وأبو محمدٍ عبدُ اللهِ ابنُ عبد الرحمن الدّارميُّ، وأبو يَعْلى المَوْصليُّ، ويعقوبُ بنُ سُفْيانَ في مسانيدِهم، والحسنُ بنُ سفيان النَّسويُّ، وعثمانُ بنُ سعيدٍ الدارميُّ، وعبدُاللهِ بن (^٢٧) عبد الله\n_________\n(^٢٥) البيهقي (٨/ ٨٦).\n (^٢٦) النسائي (٨/ ٥٨)، ولم أجده في مسند أحمد ولا في مسند أبي يعلى، وأبو داود في المراسيل (٢٥٧). والدارمي (٢/ ١٩٣) وابن حبان (٧٩٣) الموارد.\n (^٢٧) هكذا بالأصل، ولعل الصواب: عبد الله بن محمد بن عبد العزيز النحوي الحافظ أبو القاسم، والله أعلم، وكذا بعده أبو زرعة البلخي لا يعرف بلخيًا يكنى أبا زرعة، ولعله الرازي =","vol":"2","page":275},{"text":"البغويُّ، وأبو زُرْعةَ البلخيُّ، كلُّ هؤلاءِ عن الحكم بنِ موسى كما تقدَّمَ.\nورواهُ الطَّبرانيُّ عن محمدِ بنِ عبد الله الحَضْرميِّ عن الحكمِ بنِ موسى كذلكَ. وهكذا رواهُ أبو حاتم بنُ حِبّان البسْتيُّ في صحيحه كذلك، وقالَ: سليمانُ بنُ داودَ الخَولانيُّ، من أهل دمشقَ: ثقةٌ مأمونٌ.\nوقالَ البيهقيُّ: أثنى عليهِ أبو زُرْعةَ، وأبو حاتمٍ الرّازيان، وعثمانُ بنُ سعيدٍ الدّارميُّ، وجماعةٌ من الحُفّاظ ورأو هذا الحديثَ موصولَ الإسنادِ حسنًا.\nقلتُ: وأما يحيى بنُ معينٍ، فقالَ: سليمانُ بنُ داودَ: ليسَ بشيءٍ، وقالَ مرّةً: ليسَ بمعروفٍ، وليسَ يصحُّ هذا الحديثُ، وقالَ عليُّ بنُ المدينيِّ: مُنْكَرُ الحديثِ.\nوقالَ ابنُ خُزَيمةَ: لا يُحتجُّ به، وقالَ الدارَقُطنيُّ: ضعيفٌ.\nثمَّ رواهُ النّسائيُّ عن محمدِ بنِ الهيثمِ (^٢٨) بنِ مسروقٍ: حدَّثنا محمدُ بن بكّار بنِ بلالٍ حدَّثنا يحيى بن حَمزةَ حدّثنا سليمانُ بنُ أرقمَ حدَّثني الزّهريُّ، فذكرَ بإسنادِهِ المتقدّمِ (^٢٩) مثلهُ، ثم قالَ: هذا أشبهُ بالصَّوابِ، واللهُ أعلمُ، وسليمانُ بنُ أرقَم: متروكُ الحديثِ، وقد تابعهُ على هذا جماعةٌ من الحفّاظِ، قالَ أبو داودَ: هذا الحديثُ: لا أحدّثُ بهِ، وقدْ وهِمَ فيه الحكمُ بنُ موسى في قولهِ: عن سليمانَ بنِ داودَ، فقدْ حدَّثني محمدُ بنُ الوليدِ الدِّمشقيُّ: أنهُ قرأهُ في أصلِ يحيى بنِ حَمزةَ: سليمانَ بنَ أرقم، وهكذا قالَ أبو زُرْعةَ الدِّمشقيُّ، وصالحُ بنُ محمد جَزرةٌ، وأبو الحسن الهرويُّ، وأبو عبد الله بنُ مَنْدةَ، أنهم قرؤوه في أصلِ يحيى بنِ حَمزةَ: عن سليمانَ بنِ أرقَمَ، وخالفهم في ذلكَ الحافظُ أبو أحمدَ بنُ عدِيّ، فقالَ: هذا: خطأٌ، والحكمُ بنُ موسى قدْ ضبطَ ذلكَ، وسليمانُ بنُ داودَ: صحيحٌ كما ذكرَهُ الحكمُ، وقد رواهُ عنهُ يحيى بنُ حَمزةَ،\n_________\n= أو الدمشقي.\n (^٢٨) هكذا بالأصل، والذي رأيته في النسائي (٨/ ٥٨): الهيثم بن مروان بن الهيثم عن محمد ابن بكار به، والله أعلم.\n (^٢٩) النسائي (٨/ ٥٩) والشافعي (٨/ ٤٥٨، ٤٥٩) الأم مع المسند.","vol":"2","page":276},{"text":"إلا أنهُ مجهولٌ.\nوقالَ أبو زُرْعةَ الدِّمشقيُّ: عرضتُ هذا الحديثَ على أحمدَ بنِ حَنْبلٍ، قالَ: هذا حديثُ رجلٍ من أهلِ الجزيرةِ، يقالُ لهُ: سليمانُ بنُ داودَ، ليسَ بشيءٍ، قالَ ابنُ عدِيٍّ: وهذا أيضًا: خطأٌ، وسليمانُ بنُ داودَ: صحيحٌ كما ذكرَهُ الحكمُ بنُ موسى.\nوقد رُويَ مُرْسلًا من وجوهٍ أُخَرَ، كما رواهُ يونسُ بنُ يزيد، وسعيدُ بنُ عبدِ العزيزِ عن الزُّهريِّ مُرْسَلًا.\nورواهُ الشافعيّ عن مالكٍ عن عبدِ الله بنِ أبي بكرِ بنِ محمدِ بنِ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ عن أبيهِ مُرْسَلًا.\nوكذا رواهُ الشافعيُّ أيضًا عن مُسلمٍ بنِ خالدٍ عن ابنِ جُرَيجٍ عن عبد الله بن أبي بكر مرسلًا، قالَ ابنُ جُريجٍ: فقلتُ لعبدِ الله بنِ أبي بكرٍ: أفي شَكٍّ أنتَ أنهُ كتابُ النبيِّ ﷺ؟، قالَ: لا.\nورواهُ عثمانُ بنُ سعيدٍ الدَارميُّ في كتابهِ: الرّدّ على بشرِ المريسيِّ، فقالَ: حدّثنا نُعَيْمُ بنُ حمَّادٍ عن ابنِ المباركِ عن مَعْمرٍ عن عبد الله بنِ أبي بكرٍ بنِ حَزْمٍ عن أبيه عن جدِّه: \" أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كتبَ لعمرو بن حَزْمٍ: فذكره بطولهِ، وقد أشارَ إلى نحو هذهِ الطريقِ أبو أحمد بنُ عَديّ، فقالَ: ولهُ أصلٌ في بعضِ ما رواهُ مَعْمرٌ عن الزُّهري عن أبي بكرِ بنِ حَزْمٍ وأفسدَ إسنادَهُ، وحديثُ سليمانَ بنِ داودَ مُجَوَّدُ الإسنادِ، قلتُ: وعلى كلِّ تقديرٍ، فهذ االكتابُ مُتداولٌ بينَ أئمةِ الإسلامِ قديمًا وحديثًا يعتمدون عليهِ، ويفزعون في مُهمّاتِ هذا البابِ إليه، كما قالَ الحافظُ يعقوبُ بنُ سُفيانَ الفَسويُّ: لا أعلمُ في جميعِ الكتبِ كتابًا أصحَّ من كتابِ عَمْرو بنِ حَزْمٍ، كانَ أصحابُ رسولِ اللهِ ﷺ، والتابعون يرجعونَ إليهِ، ويدَعون آراءَهُمْ، وقالَ سعيدُ بنُ المسيبِ: \" قضى عمرُ ابنُ الخطابِ في الإبهامِ بخمسَ عشرةَ، وفي التي تليها بعشرٍ، وفي الوُسطى: بعشرٍ، وفي التي تلي الخِنصرَ بتسعٍ، وفي الخِنْصرِ: بستٍّ، فلما وجدَ كتابَ آلِ عمرو بنِ","vol":"2","page":277},{"text":"حَزْمٍ فيهِ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: \" وفي كلِّ إصبعٍ ممّا هنالكَ: عشرٌ من الإبلِ صاروا إليهِ \" (^٣٠).\nورواه الشافعيُّ، والنسائيُّ - وهو صحيحٌ إلى سعيد بن المسيَّب.\nقال الشافعيُّ: ولم يقبلوا حديثَ عمْرو بنِ حَزْمٍ، والله أعلم. حتّى ثبت لهم انه كتابُ رسولِ اللهِ ﷺ.\nورواهُ أبو القاسم البغويُّ: سمعتُ أحمدَ بنَ حَنبلٍ، وسُئل عن هذا الحديثِ الذي يرويهِ يحيى بنُ حَمزةَ: أصحيحٌ هو؟، فقالَ: أرجو أ، يكونَ صحيحًا.\nثمَّ قد رُوي لأفرادِ هذا الحديثِ شواهدُ أُخَرُ من أحاديث مُتعدِّدةٍ، واللهُ أعلمُ.\nقالَ الشافعيُّ: ويُروى عن ابن طاوسٍ عن أبيه، قالَ: عندَ أبي كتابٌ عن النبيِّ ﷺ، فيه: \" وفي المازنِ إذا قُطِعَ: مائةٌ من الإبلِ \" (^٣١)، وقالَ: هذا بيّنٌ من حديثِ آلِ حَزْمٍ.\nعن عمْرو بنِ شُعَيْبٍ عن أبيهِ عن جدِّهِ: \" أنّ رسولَ اللهِ ﷺ قضى في الأنفِ إذا جُدعَ كلّه بالعقلِ كاملًا، وإذا جُدعتْ أرنبتُهُ بنصفِ العقلِ، وقضى في العين بنصفِ العقلِ: خمسين من الإبلِ، أو عدْلِها ذهبًا أو ورقًا، أو مائة بقرة، أو ألفِ شاةٍ، والرّجلُ: نصفُ العقْلِ، واليدُ: نصفُ العقلِ، وذكر باقيَ الحديثِ \" (^٣٢)، رواهُ أحمدُ في مُسْندِهِ.\nعن عمر بن الخطاب: \" أنهُ قضى في رجلٍ ضربَ رجلًا، فذهبَ سمعُهُ، وبصرُهُ، ونكاحُهُ، وعقلُهُ، بأربعِ دِياتٍ \" (^٣٣)، ذكرهُ عبدُ اللهِ بن أحمدَ عن أبيهِ.\n_________\n(^٣٠) الشافعي في الأم ٨/ ٤٧٨، وفي المسند (٥٠٦)، كلاهما بدون إسناد، والنسائي (٨/ ٥٦) والبيهقي (٨/ ٩٣) من طريق الشافعي ببعضه، ورواه بتمامه من غير طريقه.\n (^٣١) الشافعي (٦/ ١١٨ الأم)، معلقًا هكذا عن ابن طاوس (٨/ ٨٨).\n (^٣٢) أحمد (١٦/ ٥٣) والبيهقي (٨/ ٨٨) ببعضه.\n (^٣٣) عبد الله بن أحمد في \" مسائله \" (١٢٥٦): عن أبيه عن هُشيم عن عوف عن شيخ من جرم: =","vol":"2","page":278},{"text":"عن عمرو بن شُعَيْبٍ عن أبيهِ عن جدِّه: \" أنّ رسولَ اللهِ ﷺ قضى في العينِ العَوراءِ السّادةِ لمكانِها إذا طُمِستْ بثُلث ديتِها، وفي اليدِ الشّلاءِ إذا قُطِعتْ بثُلثِ ديتِها، وفي السّنِّ السَّوداءِ إذا نُزعتْ بثُلُث دِيتِها \" (^٣٤)، رواهُ النسائيُّ بتمامِهِ. ولأبي داودَ منهُ: \" ذكرُ العينِ \" (^٣٥).\nفهذه حملهُ أصحابُنا على أنّ ذلكَ مقدارُ الحكومةِ.\nعن أبي جعفرٍ محمد بن عليٍّ، قالَ: \" أقبلَ العبّاسُ بن عبد المطّلب، وعليهِ حُلّةٌ ولهُ ضَفيرتان، وهو أبيضُ يُضيءُ، فلما رآهُ رسولُ اللهِ ﷺ تبسَّمَ، فقالَ لهُ العبّاسُ: ما أضحككَ يا رسولَ اللهِ، أضحكَ اللهُ سِنَّكَ، قالَ: أعجبني جمالُكَ يا عمّ، فقالَ لهُ العباسُ: ما الجمالُ في الرّجلِ؟ قالَ: اللسانُ \" (^٣٦)، رواهُ الإمامُ أحمدُ عن موسى بنِ داودَ عن الحكمِ بنِ المُنذرِ عن عمرَ بن بشرٍ الخَثْعَميِّ عن أبي جعفرٍ، وهو: مُرْسَلٌ وغريبٌ ومعنى قولِهِ: اللسانُ أي: الفصاحةُ، فدلَّ على أنَّ الكلامَ من جمالِ الرّجلِ، ففيهِ الدّيةُ. واللهُ أعلمُ.\nعن عكرمةَ عن ابن عباسٍ: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: \" الأسنانُ سواءٌ، الثَّنيَّةُ، والضّرسُ: سواءٌ \" (^٣٧)، رواهُ أبو داودَ، وابنُ ماجة.\nعن عمرو بنِ شُعيبٍ عن أبيهِ عن جدّهِ: \" أنّ رسولَ اللهِ ﷺ قضى في كلِّ أُصْبعٍ عشرٌ من الإبلِ، وفي كلِّ سنٍّ خَمْسٌ من الإبلِ، والأصابعُ: سواءٌ، والأسنانُ سواءٌ \" (^٣٨)، رواهُ أحمدُ، وأبو دوادَ، وابن ماجة، والنسائيُّ.\n_________\n= فذكره، قلت: أخرجه البيهقي (٨/ ٨٦) من طريق ابن أبي شيبة عن أبي الوليد عن عوف عن أبي المهلب عم أبي قلابة عن عمر.\n (^٣٤) النسائي (٨/ ٥٥)، والبيهقي بنحوه لكن عن عمر قوله (٨/ ٩١ / ٩٨).\n (^٣٥) أبو داود (٢/ ٤٩٦)، والبيهقي كما قلنا عن عمر (٨/ ٩١).\n (^٣٦) لم أجده في مسند أحمد، قلت: أخرجه الحاكم (٣/ ٣٣)، وذكره صاحب التلخيص (٤/ ٢٨) ونسبه للحاكم، والعسكري في أمثاله، والخطيب وابن طاهر وضعفها كلها.\n (^٣٧) أبو داود (٢/ ٤٩٤) وابن ماجة (٢٦٥٠).\n (^٣٨) أحمد (١٦/ ٥٤) وأبو داود (٢/ ٤٩٥) وابن ماجة (٢٦٥٣) والنسائي (٨/ ٥٥، ٥٦).","vol":"2","page":279},{"text":"عن ابنِ عبّاسٍ: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: \" هذهِ وهذِهِ: سواءٌ، يعني - الخِنْصَرَ، والإبهامَ \" (^٣٩)، رواهُ البخاريُّ.\nوعن أبي موسى، قالَ: \" قَضى رسولُ اللهِ ﷺ: أنّ الأصابعَ سَواءٌ، عَشرًا، عشرًا من الإبلِ \" (^٤٠)، رواهُ أحمد، وأبو داودَ، والنّسائيُّ، وهذا لفظُهُ.\nوعن عِكرمةَ عن ابنِ عبّاسٍ، قالَ: قالَ ﵇: \" في ديةِ الأصابعِ، اليدين، والرّجلين سواءٌ: عشرٌ من الإبلِ، لكلِّ أُصْبعٍ \" (^٤١)، رواهُ الترمذيُّ، وقالَ: حسنٌ صحيحٌ غريبٌ.\nقالَ الشافعيُّ في العبدِ يُقْتلُ: قيمتُهُ بالغةً ما بلغَتْ، قالَ: وهذا يُروى عن عمرَ، وعليّ، ثمّ جعلَهُ قياسًا على البعيرِ يُقْتلُ، والمَتاع يُستهلَك.\nثمّ رَوى البيهقيُّ ذلكَ من حديثِ الحسنِ عن الأحنفِ بنِ قيسٍ عن عمرَ وعليٍّ: \" في الحرِّ يَقْتلُ العبدَ، قالا: ثمنُهُ بالغًا ما بلَغَ \" (^٤٢).\nوهو قولُ سعيد بن المسيَّبِ، والحسنِ، والقاسمِ، وسالمٍ (^٤٣). وغيرهم.\n_________\n(^٣٩) البخاري (٢٤/ ٥٤).\n (^٤٠) أحمد (١٦/ ٥٥) وأبو داود (٢/ ٤٩٤) والنسائي (٨/ ٥٦).\n (^٤١) الترمذي ٢/ ٤٢٥، والبيهقي (٨/ ٩٢) أوله فقط.\n (^٤٢) البيهقي (٨/ ٣٧)، وصحّح إسناده.\n (^٤٣) البيهقي (٨/ ٣٧) عن سعيد والحسن موصولًا وعن القاسم وسالم معلقًا عنهما.","vol":"2","page":280},{"text":"٧ -<span data-type=\"title\" id=toc-154> بابُ: العاقلةِ، وما تحملُهُ</span>\nقال الشافعيُّ: لمْ أعلمْ مخالفًا: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ قضى بالدّيةِ على العاقلةِ، وهو أكبرُ من حديثِ الخاصةِ.\nعن أبي هُريرةَ، قالَ: \" اقتتلَتْ امرأتان من هُذيلٍ، فرمتْ إحداهُما الأخرى، بحجرٍ فقَتلتْها وما في بَطنِها، فاختصموا إلى رسولِ اللهِ ﷺ، فقضى أنّ ديةَ جنينها: غُرَّةُ عبدٍ، أو أمَةٍ، وقضى بديةِ المرأةِ على عاقِلتِها \" (^١)، أخرجاهُ. وهو ظاهرٌ في أنّ ديةَ عمدِ الخطأ على العاقلة.\nقالَ الزُّهريُّ: \" مضَتِ السُّنةُ أنَّ العاقلةَ لا تحملُ شيئًا من دِيةِ العمْدِ، إلا أن يشاؤوا \" (^٢) رواهُ مالكٌ في المُوَطَّإ عنهُ.\nوعن الشَّعْبيِّ عن عمرَ، قالَ: \" العمدُ، والعبدُ، والصُّلحُ، والاعترافُ، لا تعقلُهُ العاقِلةُ \" (^٣)، رواهُ الدارَقطنيُّ، وهو: منقطعٌ، ثمَّ فيهِ: عبد الملكِ بنُ حسينٍ - وهو ضعيفٌ، قالَ البيهقيُّ: وإنَّما المحفوظُ روايةُ أبي إدريس (^٤) عن مُطرِّفٍ عن الشَّعْبيِّ قولهِ، ثمَّ رَوى عن ابنِ عبّاسٍ: مثلَ ذلكَ، وحكاهُ الإمامُ أحمد عنهُ.\nعن عبد الله بن عمر، قالَ: \" بعثَ رسولُ اللهِ ﷺ خالدَ بنَ الوليدِ إلى بني جُذَيْمةَ، فدعاهُم إلى الإسلامِ، فلمْ يُحسِنوا يقولونَ: أسلمنا، فجعلوا يقولونَ: صَبأْنا صَبأْنا،\n_________\n(^١) البخاري (٩/ ١٥) ومسلم (٥/ ١١٠).\n (^٢) مالك (٢/ ١٨٩)، والبيهقي (٨/ ١٠٥) من طريقه.\n (^٣) الدارقطني (٣/ ١٧٧)، والبيهقي (٨/ ١٠٤) من طريقه ورجح أنه من قول الشعبي كالمصنف هنا، وأخرجه هكذا من طريق عبد الله بن إدريس عنه من قوله.\n (^٤) هكذا بالأصل، والصواب: عبد الله بن إدريس كما هو عند البيهقي (٨/ ١٠٤).","vol":"2","page":281},{"text":"فجعلَ خالدٌ يقتلهُمْ، فبلغَ ذلكَ رسولَ اللهِ ﷺ، فرفعَ يديْهِ، وقالَ: اللهُمَّ إني أبرأُ إليمَ ممّ صنعَ خالدٌ، وبعثَ عليًا يُؤدي قَتْلاهُم، وما أتلفَ من أموالهم حتّى ميلغةِ الكلبِ \" (^٥)، رواهُ البخاريُّ بنحوهِ.\nيُستدَلُّ بهِ على أنّ ما يُتلفُهُ الإمامُ خطأ: أنهُ يكونُ في بيتِ المالِ، ويُحتَجُّ للقولِ الآخرِ بما رواهُ البيهقيُّ من حديثِ مَطَرِ الوَرَّاقِ عن الحسن البصْريِّ، قالَ: \" أرسلَ عمرُ إلى امرأةٍ مغيبةٍ كان يُدخل عليها، فأنكرَ ذلكَ، فقيلَ لها: أجيبي عمرَ، قالتْ: يا وَيلها، ما لها ولعمرَ، فبينما هي في الطّريقِ ضربها الطَّلقُ، فدخلتْ دارًا فألقتْ ولدَها، فصاحَ الصَّبيُّ صحتين وماتَ، فاستشار عمرُ الصَّحابة، فأشارَ عليهِ بعضُهم: أنْ ليسَ عليكَ شيءٌ، إنّما أنتَ والٍ ومُؤدِّبٌ، وقالَ: ما تقولُ يا عليُّ؟، فقالَ: إنْ كانوا قالوا برأيهمْ فقدْ أخطأُوا رأيَهُمْ، وإن كانوا قالوا في هَواكَ، فلمْ يَنْصَحوا إليكَ، أرى أنّ دِينَه عليكَ، لأنك أنتَ أفزعْتَها، وألقتْ ولدَها في سبيلِكَ، فأمرَ عليًّا أن يقسِمَ عقْلَهُ على قُريشٍ، فأخذ عقْلهُ من قريشٍ، لأنهُ أخطأ \" (^٦)، وهذا: منقطعٌ، لأنّ الحسنَ لمْ يُدركْ عمرَ بنَ الخطابِ.\nقال الربيعُ عن الشافعيِّ: أمّ الخطأُ فلا اختلافَ فيهِ لواحدٍ علمتهُ، في أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قضى فيهِ الدِّيةَ في ثلاث سنينَ، وذلكَ من يومِ موتِ القتيلِ \".\nهكذا أضافَ تأجيلَ الدِّية إلى النبيِّ ﷺ، وقدْ أضافهُ في موضعٍ آخرَ من الرّسالةِ إلى قولِ العامّةِ، وكذا حَكى الإجماعَ على ذلكَ أبو عيسى الترمذيّ في جامعهِ.\nعن الشَّعبيِّ، قالَ: \" جعلَ عمرُ بنُ الخطابِ الدِّيةَ في ثلاثِ سنينَ: وثُلُثي الدِّيةِ في سنتين، ونصفَ الدِّيةِ في سنتين، وثُلُثَ الدّيةِ في سنةٍ \" (^٧)، رواهُ البيهقيُّ، وهو منقطعٌ كما تقدّمَ.\n_________\n(^٥) البخاري (١٧/ ٣١٣).\n (^٦) البيهقي (٨/ ١٠٧) معلقًا عن الحسن عن عمر، فذكره باختصار.\n (^٧) البيهقي (٨/ ١٠٩)، وكذا عنده عن عليّ (٨/ ١١٠).","vol":"2","page":282},{"text":"ورُويَ موصولًا عن عمرَ من وجهٍ آخرَ، لكنْ فيه: الحسنُ بنُ عُمارة - وهو متروكٌ، ورُويَ من وجهٍ آخرَ منقطعٍ عن عليّ.\nعن أبي هريرةَ: \" أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قضى في جنينِ امرأةٍ من بني لحيان بغُرّة عبدٍ، أو أمةٍ، ثمَّ إنّ المرأة التي قضى عليها بالغُرةِ تُوفّيتْ، فقضى رسولُ اللهِ ﷺ أن ميراثها لبنيها وزوجها، وإنّ العقْلَ على عَصبتِها \" (^٨)، أخرجاهُ. وقدْ قاسَ أصحابُنا الأبَ على الابنِ بجامعِ ما يشتركان فيهِ، من أنّ كلَّ واحدٍ منهما غنيٌّ بمالِهِ، وإنما جُعِل تحمّلُ العاقلةِ للعَقْلِ تخفيفًا عن الجاني لئلا يذهبَ مالُهُ في الجنايةِ فوُزّعَ عليهم رفقًا بِه.\nعن جابرٍ، قالَ: \" كتبَ رسولُ اللهِ ﷺ على كلِّ بطنٍ عقولَهُ \" (^٩)، رواهُ مسلمٌ.\nاسْتدلّوا بهِ على تقديمِ الأقربِ فالأقربِ من العصباتِ في القتلِ، وهو عامٌّ في العرب وغيرهم.\nتقدَّمَ حديثُ أبي رافعٍ: \" موْلى القومِ من أنفسهم \" (^١٠)، فيُسْتدلُّ بهِ للوجهِ الذي حكاهُ المُصنِّفُ عن بعضِ الأصحابِ: أنَّ المولى من أسفلَ يعقلُ حيثُ جعلهُ من أنفسِ القومِ، فهو لعصَبتهِم، وهو: ضعيفٌ، لأنهُ لا يَلزمُ من كونِهِ من أنفسِهم أنْ يكونَ عصَبةً لهم، وقد قالَ ﵇: \" ابنُ أختِ القومِ منهم \" (^١١)، وليسَ هو من العصبات بلا خلافٍ.\nقدْ تقدّمَ: أنَّ والدَ حُذيفةَ لما قُتِلَ يومَ أُحُدٍ ولمْ يعرفْ لهُ قاتلٌ أرادَ ﵇ أن يَدِيَهُ حتّى تصدّقَ حُذيفةُ بِديتهِ على المسلمين \" (^١٢)، ففيهِ دلالةٌ على أنهُ إذا لم تكنْ عاقلةٌ، إنهُ في بيتِ المالِ، وكذا حديثُ عبد اللهِ بن سَهْل لما قُتِلَ بخيبرَ، ولمْ يُعرَفْ\n_________\n(^٨) البخاري (٢٤/ ٦٨) ومسلم (٥/ ١١٠).\n (^٩) مسلم (٤/ ٢١٦).\n (^١٠) تقدم.\n (^١١) البخاري (٢٣/ ٢٥٩).\n (^١٢) تقدم.","vol":"2","page":283},{"text":"قاتلُهُ، فكرِهَ رسولُ اللهِ ﷺ أن يُطلَّ دمُهُ، فوداهُ بمائةٍ من إبلِ الصَّدقةِ \" (^١٣)، والحديثُ مبسوطٌ في الصّحيحين.\nعن عمرانَ بنِ حُصَيْنٍ: \" أنّ غلامًا لأناسٍ فقراء قطعَ أُذُنَ غلامٍ لأناسٍ أغنياءَ، فأتى أهلُهُ النبيَّ ﷺ، فقالو: يا رسولَ اللهِ: إنا أناسٌ فقراءُ، فلمْ يجعلْ عليهِ شيئًا \" (^١٤)، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، وهذا لفْظُهُ، والنسائيُّ.\nاستنبطَ أبو البركاتِ ابنُ تيميّة: أنّ ما تحملهُ العاقلةُ يسقطُ عنهم لفقرهم.\n_________\n(^١٣) البخاري (٢٤/ ٥٨) ومسلم (٥/ ١٠٠).\n (^١٤) أحمد (١٦/ ٦٠) وأبو داود (٢/ ٥٠٢) والنسائي (٨/ ٢٦).","vol":"2","page":284},{"text":"٨ -<span data-type=\"title\" id=toc-155> بابُ: كفارة القتل</span>\nعن الغَريفِ بنِ الدَّيْلميِّ عن واثِلةَ بنِ الأسْقَعِ، قالَ: \" أتينا رسولَ اللهِ ﷺ في صاحبٍ لنا أوجبَ يَعني - النارُ، بالقتلِ، فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" اعتقوا عنهُ، يَعتِق اللهُ بكلِّ عُضوٍ منهُ عُضوًا منهُ من النّارِ \" (^١)، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ.\nوعن النُّعمانِ بنِ بَشيرٍ عن عمرَ بنِ الخطابِ: \" أنّ قيسَ بنَ عاصمٍ جاءَ إلى رسولِ اللهِ ﷺ، فقالَ: إني وأدْتُ في الجاهليةِ ثمانيَ بناتٍ، فقالَ: اعتِقْ عن كلِّ واحدةٍ منهنّ نسمةٌ \" (^٢) رواهُ الحافظُ البيهقيُّ، وذلكَ ممّا اسْتُحسنَ الاستدلالُ بهِ على الكَفّارةِ عن قتلِ العَمْدِ.\nقالَ الشافعيُّ: وإذا وجبَتْ الكفَّارةُ في قتلِ الخطأ، فهي في العَمدِ بطريقِ الأولى.\nعن ليثٍ عن شَهْر بنِ حَوْشبٍ: \" أنَّ عمرَ صاحَ بامرأةٍ فأسْقطتْ، فأعتقَ عمرُ غُرّةً \" (^٣)، رواهُ البيهقيُّ، وقالَ: هذا منقطعٌ، قلتُ: وضعيفٌ.\nعن مُجاهدٍ، قالَ: مَسَحتِ امرأةٌ بطنَ حاملٍ، فأسقطتْ جنينًا، فرُفع ذلكَ إلى عمرَ بنِ الخطابِ، فأمرها أنْ تُكفّرَ بعتقِ رَقبةٍ \" (^٤)، ذكرَهُ ابنُ حَزْمٍ في المُحَلى.\nقالَ اللهُ تعالى: \" ومَنْ قَتلَ مُؤمنًا خَطأً فتحريرُ رَقَبةٍ مُؤمنةٍ. . الآية \"، ولمْ يُذكرْ فيها الإطعامُ، فلهذا ذهبَ الشافعيُّ في أحدِ قوليهِ إلى أنهُ ليسَ في كَفّارةِ القتلِ إطعامٌ،\n_________\n(^١) أحمد (المتن ٣/ ٩٤١) وأبو داود (٢/ ٣٥٤).\n (^٢) البيهقي (٨/ ١١٦).\n (^٣) البيهقي (٨/ ١١٦).\n (^٤) ابن حزم (١١/ ٢٩).","vol":"2","page":285},{"text":"ووجّهَ بعضُهم القولَ الآخرَ، بأنهُ وإنْ لمْ يُذكرْ في هذهِ الآية، فإنهُ مذكورٌ في آيةِ الظّهارِ، وكما حُمِلَ مطلَقُ تلكَ على مُقيّدِ هذهِ في إيمانِ الرّقبةِ، فكذا ينبغي أن يُحمَلَ ما يُبدلُ عنهُ في هذهِ على المذكورِ في تلكَ.","vol":"2","page":286},{"text":"٩ -<span data-type=\"title\" id=toc-156> بابُ: قتالِ أهلِ البَغْي</span>\nعن عَرْفجةَ بنِ شُريْحٍ، قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: \" إنهُ ستكونُ هناتٌ، وهناتٌ، فمنْ أرادَ أن يُفرِّقَ أمرَ هذه الأمّةِ وهي جميعٌ، فاضربوهُ بالسيفِ كائنًا مَنْ كانَ \" (^١).\nوفي لفظٍ: \" فاقتلوهُ \" (^٢)، وفي لفظٍ: \" مَنْ أتاكُمْ وأمرُكُمْ جميعٌ على رجلٍ واحدٍ يريدُ أنْ يشقَّ عَصاكُمْ، أو يُفرِّقَ جَماعتكُمْ، فاقتلوهُ \" (^٣)، رواهُ مسلمٌ بهذهِ الألفاظِ.\nعن ابنِ عبّاسٍ عن النبيِّ ﷺ، قالَ: \" مَنْ رأى من أميري شيئًا يكرهُهُ فلْيصبرْ عليهِ، فإنهُ منْ فارقَ الجماعةَ شِبْرًا فماتَ، ماتَ مِيتةً جاهليةً \" (^٥)، رواهُ البخاريُّ، وهذا لفظهُ، ومسلمٌ.\nقد عُلمَ بالتواترِ الضّروريِّ: أنَّ عليًّا ومعاويةَ لما كثرتْ بينَهما الحروبُ عَدلا إلى التحكيمِ في الخلافةِ، فأيُّهما اجتمعَتْ عليهِ الأمّةُ فهو الأميرُ على المسلمين عامّةً، ففوَّضَ عليٌّ إلى أبي موسى الأشْعريِّ، ومعاويةُ إلى عمرِو بنِ العاصِ، وكانَ مِن أمرهما ما هوَ مسبوطٌ في الصِّحاحِ، والمَغازي، والسِّير والتواريخِ، فلما حَكَّما في الخلافةِ خرجتِ الخوارجُ من جيشِ عليٍّ، وكفّروهُ، وكفّروا معاوية، قالوا: حكّمتُما في دينِ اللهِ الرّجال، ولا حُكمَ إلا لله، ثمَّ لما تفاقَم أمرُهُمْ، واشتدّتْ شَوْكتُهم بعثَ إليهم عليٌّ عبدَاللهِ بنَ عبّاسٍ فناظَرهُم في ذلكَ، فرجعَ منهم نحوٌ مِن أربعةِ آلافٍ وفاؤوا إلى\n_________\n(^١) مسلم (٦/ ٢٢).\n (^٢) مسلم (٦/ ٢٣).\n (^٣) مسلم (٦/ ٢٣).\n (^٤) البخاري (٢٤/ ٢٢٤) ومسلم (٦/ ٢١).\n (^٥) البخاري (٢٤/ ١٧٨) ومسلم (٦/ ٢١).","vol":"2","page":287},{"text":"أمرِ اللهِ، واستمرَّ بقيّتُهمْ على مذهبِهِم القبيحِ، فهادَنَهُمْ عليٌّ على أن لا يَقْطعوا السّبيلَ، ولا يُفسِدوا في الأرضِ، فلما نقضوا العهودَ، وأفسَدوا في الأرضِ، وقتلوا النفسَ المحرَّمةَ، قاتلهم عليٌّ، ووجدَ فيهم العلامةَ التي كان رسولُ اللهِ ﷺ ذكرَها، وهو رجلٌ مُخْدَجٌ لهُ يدٌ مثلُ ثَدْي النّساءِ عليها شَعَراتٌ شَبيهٌ بسبالِ السِّنَّورِ، فحمدَ اللهَ عليٌّ على ذلكَ، واستبشرَ بذلكَ وبشّرَ المسلمين، وكلُّ هذا مسبوط في أحاديثَ يطولُ ذكرُها، أخرجاه في الصحيحين عن عليٍّ (^٦)، وسَهْلِ بنِ سَعْدٍ (^٧)، وأبي سعيدٍ الخُدْريِّ (^٨)، وعندَ البخاريّ عن ابنِ عمرَ (^٩)، وعندَ مسلمٍ عن أبي ذَرٍّ الغفاريِّ (^١٠)، ورافعِ بنِ عَمْرو الغِفاريِّ (^١١)، وجابرِ بنِ عبد الله (^١٢).\nورواه ابنُ ماجة والترمذيُّ وصحّحه عن ابنِ مسعودٍ (^١٣).\nوالنّسائيُّ عن أبي بَرْزةَ الأسلميِّ (^١٤)، وغيرهم.\nوقاتلَ أبو بكرٍ الصّدّيق مانعي الزَّكاةِ (^١٥)، كما ثبتَ عنهُ في الصّحيحين عن أنسٍ، بلْ هو متواترٌ عنهُ.\nقالَ الشافعيُّ: وقتالُهم على منعِ الزّكاةِ فقط، لا على الإشراكِ والرّدّةِ، تبيّن في مراجعةِ عمرَ أبا بكرٍ، ومخاطَبتهم جيوشَ أبي بكرٍ، وأشعارِ مَنْ قالَ الشعرَ منهم،\n_________\n(^٦) البخاري (٢٤/ ٨٥) ومسلم (٣/ ١١٤).\n (^٧) البخاري (٢٤/ ٨٩) ومسلم (٣/ ١١٦) عن سهل بن حنيف.\n (^٨) البخاري (٢٤/ ٨٤) ومسلم (٣/ ١١٠).\n (^٩) البخاري (٢٤/ ٨٧).\n (^١٠) مسلم (٣/ ١١٦).\n (^١١) مسلم (٣/ ١١٦).\n (^١٢) مسلم (٣/ ١٠٩).\n (^١٣) ابن ماجة (١٦٨) والترمذي (٢١٨٨).\n (^١٤) النسائي (٧/ ١١٩)، والحاكم (٢/ ١٤٦) عن أبي برزة أبضًا.\n (^١٥) البخاري (٢٤/ ٨١ عن أبي هريرة) ومسلم (١/ ٣٨)، والمعروف أنه عن أبي هريرة فيهما ولم نجده عن أنس في الصحيحين كما أشار في الأصل والله أعلم.","vol":"2","page":288},{"text":"ومُخاطبتهم التي من بعدِ الإسارِ، فقالَ شاعرُهُمْ:\nألا يا أصحابنا قبلَ نائرةِ الفجر... لعلَّ منايانا قريبٌ ولا نَدري\nأطعنا رسولَ اللهِ ما كانَ بيننا... فيا عجبًا ما بالُ مُلْكِ أبي بكر\nفإنّ الذي سألوكم فمنَعْتُمُ... لكَالتمرِ أو أحْلى إليهمْ مِن التمرِ\nسنمعنهم ما كان فينا بقية... كرامٌ على العزاء في ساعة العسر\nقالَ الشافعيُّ: وقالوا لأبي بكرٍ بعدَ الإسارِ: ما كفرْنا بعدَ إيمانِنا، ولكنْ شَحَحْنا على أموالِنا، ومرادُ الشافعيِّ: أنهُ قاتلَ بعضَ العربِ على منعِ الزّكاةِ، وقدْ قاتلَ أصحابَ مُسَيْلمةَ على الرّدّة.\nعن مَرْوانَ بنِ الحكم، قالَ: \" صرخَ صارخٌ لعليٍّ يومَ الجملِ: لا يُقْتَل مُدْبرٌ، ولا يُدَفّفْ على جَريحٍ، ومنْ أغلقَ بابهُ فهوَ آمنٌ، ومنْ ألقى السّلاحَ فهو آمنٌ \" (^١٦)، رواهُ الشافعيُّ وسعيدُ بنُ منصورٍ.\nوقالَ أبو بكر بنُ أبي شَيْبةَ حدَّثنا حفصُ بنُ غياثٍ عن جعفرِ بنِ محمدٍ عن أبيهِ، قالَ: \" أمرَ عليٌّ مناديهِ فنادى يومَ البصرةِ: لا يُتبعْ مُدْبرٌ، ولا يُدَفَّفْ على جريحٍ، ولا يُقْتَلْ أسيرٌ، ومَنْ أغلقَ بابهُ فهوَ آمنٌ، ومَنْ ألقى سلاحَهُ فهو آمِنٌ، ولمْ يأخذْ من متاعِهِم شيئًا \" (^١٧)، وهذا: منقطعٌ، وهو: حسنٌ.\nوعن أبي أُمامةَ، قالَ: \" شهدتُ صِفّينَ، فكانوا لا يُجيزونَ على جَريحٍ، ولا يقتلونَ مُوَلّيًا، ولا يَسلبون قتيلًا \" (^١٨)، رواهُ البيهقيُّ بإسنادٍ صحيحٍ.\nفأمّا الحديثُ الذي تفرّد بهِ كَوْثَرُ بنُ حَكيمٍ عن نافعٍ عن ابنِ عمرَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" يا ابنَ أُمِّ عبدٍ، أتدري كيفَ حكمُ اللهِ فيمن بَغى من هذهِ الأمّةِ؟، قالَ: اللهُ ورسولُهُ أعلمُ، قالَ: لا يُجهز على جريحِها، ولا يُقْتل أسيرُها، ولا يُطلَب\n_________\n(^١٦) الشافعي (٤/ ٢١٦)، والبيهقي (٨/ ١١١) من طريق الشافعي.\n (^١٧) ابن أبي شيبة (١٥/ ٢٨٠ - ٢٨١).\n (^١٨) البيهقي (٨/ ١٨٢)، قلت: والحاكم (٢/ ١٥٥).","vol":"2","page":289},{"text":"هاربُها، ولا يُقْسم فَيْئُها \" (^١٩)، رواه الحفّاظ: أبو أحمد بن عَدي، والحاكمُ، والبيهقيُّ، وقالَ: كَوْثر: ضعيفٌ، وأنكرهُ ابنُ عَدِيٍّ من حديثِهِ، وقالَ الإمامُ أحمدُ: حدَّث بأحاديثَ بَواطيلَ، وضعَّفهُ غَيْرُهُ من الأئِمةِ.\nأمّا كراهيةُ قتلِ الرّجلِ من أهلِ العدلِ مَحْرَمًا لهُ، فسيأتي دليلُهُ في بابِ قتالِ المشركين.\nعن أبي فاخِتةَ: \" أنّ عليًا أُتي بأسيرٍ يومَ صِفّين، فقالَ: لا تقتلني صَبْرًا، فقالَ: لا أقتلُكَ صَبْرًا، إني أخافُ اللهَ ربَّ العالمين، فخلّى سبيلَهُ، ثمّ قالَ: أفيكَ خيرٌ، أتبايعُ \" (^٢٠)، رواهُ الشافعيُّ عن ابنِ عُيَيْنةَ عن عمرو عن أبي فاخِتةَ، فذكرهُ، واسم أبي فاخِتةَ: سعيدُ بنُ علاقةَ.\nقالَ الزُّهريُّ: \" أدركتْ الفتنةُ الأُولى في أصحابِ رسولِ الله ﷺ، وكانتْ فيها دماءٌ، وأموالٌ، فلمْ يُقتصَّ فيها من دمٍ ولا مالٍ، ولا فرجٍ أُصيبَ بوجهِ التأويلِ، إلا أنْ يوجَدَ مالُ رجلٍ بعينِهِ، فيُدفعَ إلى صاحبِهِ \" (^٢١)، رواهُ الشافعيُّ، وهو ثابتٌ عن الزُّهري. وهو عامٌّ في أهلِ العدْلِ، والبَغْي، إنّ واحدًا مِن الفريقين لا يَضمنُ للآخرِ شيئًا ممّا أتلفَهُ \".\nوقد رُويَ عن عليٍّ شيءٌ صريحٌ في ذلكَ، وهو الذي صحَّحه المصنّفُ من القولين، فيما إذا أتلفَ أهلُ البغي على أهلِ العدلِ، ويُحتجُّ للقولِ الآخرِ بعمومِ قولِه ﵇: \" إنّ دماءَكم وأموالكمْ وأعراضكُمْ عليكم حَرامٌ \" (^٢٢)، وبقصة ابن جناب لما قتلته (^٢٣) الخوارجُ، فطالبَهم عليٌّ بدمِهِ، فقالوا: كيفَ نُقيدُكَ منهُ، وكلُّنا قَتلةٌ فقاتلهم عليٌّ كافّةً.\nوقد رُوِّينا عن الصّدّيقِ: \" أنهُ ضمَّنَ مانعي الزّكاةِ ما أصابوا من المسلمينَ، ممّا\n_________\n(^١٩) ابن عدي (٦/ ٢٠٩٦) والحاكم (٢/ ١٥٥) والبيهقي (٨/ ١٨٢)، وضعف كوثرًا.\n (^٢٠) الشافعي (٤/ ٢٢٤)، والبيهقي (٢/ ١٨٢) من طريقه بمثله.\n (^٢١) الشافعي (٤/ ٢١٤)، والبيهقي (٨/ ١٧٥) بنحوه من وجهين عنه.\n (^٢٢) تقدم.\n (^٢٣) كذا بالأصل، وفيه نقص كما يظهر، والقصة مع عبد الله بن جناب حيث قتله وطالبهم عليّ ﵁ بدمه، ثم قاتلهم كما في البيهقي (٨/ ١٨٥).","vol":"2","page":290},{"text":"وُجدَ قائمًا بعينِهِ، ولمْ يُضَمّنْ أصحابهُ لهُمْ شيئًا \" (^٢٤).\nعن أبي ذَرٍّ، قالَ: \" أمَرني رسولُ اللهِ ﷺ أنْ أسمعَ وأُطيعَ ولو لعبدٍ حَبشيٍّ مُجَدَّعِ الأطرافِ \" (^٢٥)، رواهُ مسلمٌ.\nواستدلَّ بهِ البيهقيُّ على أنّ الخوارجَ إذا أخذوا الزّكاةَ، وأقاموا الحدودَ، فإنها لا تُعادُ على أهلها.\nقلت: وكذا حكمُ الجزيةِ والخراجِ، فإنهُ يُعتدُّ بإخذِخم لها كما ذكرَ المصنِّفُ.\nعن أبي سعيدٍ، قالَ: \" بينَما النبيُّ ﷺ يقسِمُ، جاء عبدُالله بن ذي الخويْصرةِ التَّميميُّ فقالَ: اعدلْ يا رسولَ اللهِ، فقالَ: ويلكَ، ومَن يعدلُ إذا لمْ أعدِلْ، قالَ عمرُ: دعْني أضربْ عُنقَهُ، قال: دعْهُ، فإنّ لهُ أصحابًا يَحقرُ أحدُكمْ صلاتَهُ معَ صلاتِهم، وصيامَهُ معَ صيامهم، يَمرُقون من الدّين كما يَمرُقُ السَّهمُ من الرميَّةِ، ينظرُ إلى قُذَذِه فلا يوجدُ فيهِ شيءٌ، ثمّ ينظرُ إلى نصلِهِ فلا يوجدُ فيه شيءٌ، ثمَّ ينظرُ في رصافهِ فلا يوجدُ فيه شيءٌ، ثمّ ينظرُ في نَضِيِّهِ، فلا يوجدُ فيهِ شيءٌ، قد سبقَ الفَرْثَ والدَّمَ، آيتُهم رجلٌ إحدى يديهِ، أو قالَ: إحدى ثَدْيَييهِ مثلُ ثدْي المرأةِ، أو قالَ: مثلُ البضعةِ تَدَرْدَرُ، يخرجون على حين فرْقةٍ من الناسِ، قالَ أبو سعيدٍ: أشهدُ لسمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ، وأشهدُ أنّ عليًا قتلَهُمْ وأنا معَهُ، جيءَ بالرّجلِ على النَّعتِ الذي نعتَ النبيُّ ﷺ، قالَ: فنزلتْ فيهم: \" ومنْهُمْ مَنْ يَلمِزُكَ في الصَّدقاتِ \" (^٢٦)، أخرجاهُ، وهذا لفظُ البخاريِّ.\nففيهِ دلالةٌ على أنهُ إذا أظهرَ قومٌ رأيَ الخوارجِ، ولمْ يُظهروا ذلكَ بقتالٍ، أنهُ لا يُتعرّضُ لهُم، وإنّهم إذا عَرَّضوا لسبِّ الإمامِ، ولمْ يُصرِّحوا لمْ يتعرَّضْ لهُمْ.\nوكذا رواه أبو القاسمِ البَغويُّ عن عليِّ بنِ الجَعْدِ عن شَريكٍ القاضي عن عِمرانَ ابنِ ظَبْيانَ عن أبي تحين، قالَ: \" صلّى عليٌّ صلاةَ الفجرِ، فناداهُ رجلٌ مِن الخوارجِ:\n_________\n(^٢٤) البيهقي (٨/ ١٨٣)، (٨/ ٣٣٥).\n (^٢٥) مسلم (٦/ ١٤).\n (^٢٦) البخاري (٢٤/ ٨٨) ومسلم (٣/ ١١٢).","vol":"2","page":291},{"text":"(لئنْ أشْرَكْتَ لَيَحْبَطنَّ عملُكَ ولتكُوننَّ مِن الخاسرينَ)، فأجابهُ عليٌّ في الصّلاةِ: (فاصْبرْ إنَّ وعْدَ اللهِ حقٌّ ولا يَستخِفَّنَّكَ الذينَ لا يُوقِنون) (^٢٧).\nقالَ اللهُ: \" وإنْ طائفتانِ مِنَ المؤمنينَ اقْتَتَلوا فأصْلِحوا بيْنَهمَا فإنْ بغَت إحْداهُما على الأخْرى فقَاتِلو الّتي تَبْغِي حتّى تفيءَ إلى أمرِ اللهِ. . الآية \".\nعن جُنْدبِ بنِ عبدِ الله البَجَليِّ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" مَن قُتِلَ تحتّ راية عميَّةٍ، يدعو إلى عَصَبيّةٍ، أو ينصرُ عصَبيّةً، فقِتْلتُهُ جاهليّةٌ \" (^٢٨)، رواهُ مُسلم.\nقالَ أبو داود حدثني موسى بن إسماعيل: حدثنا عِمران بنُ محمدِ بنِ سعيد بن المسَيَّب عن أبيهِ عن جدِّهِ، قالَ: \" ضمَّنَ رسولُ اللهِ ﷺ كلَّ مُقْتِتلين اقتتَلا في قتالٍ حدَ بينهما إذا اعترقا، أو قامتْ البيِّنة \" (^٢٩)، هكذا: رواهُ في المراسيلِ، وعمرانُ هذا: وثّقةُ ابنُ حِبّان، وأبو محمدُ مشهودٌ، له غيرُ ما حديثٍ، ويُؤيِّدُ هذا المرْسَلَ حديثُ: \" إنّ دماءكُم وأموالَكم، وأعراضَكم عليكم حرامٌ \" (^٣٠).\nعن ابنِ عمرَ: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ، قالَ: \" ما يمنعُ أحدَكم إذا جاءه من يريدُ قتلَهُ، أن يكونَ مثلَ ابني آدمَ، القاتلُ في النّارِ، والمقتولُ في الجنّةِ \" (^٣١)، رواهُ أحمدُ. وهذا في القتالِ في الفِتنةِ.\nكحديث أبي موسى: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ، قالَ في الفتنة: \" كَسِّروا فيها قِسيَّكُم، وقَطّعوا أوتارَكُمْ، واضرِبوا بسيوفكم الحجارةَ، فإنْ دخلَ على أحدِكُمْ بيته، فليكنْ كخيرِ ابني آدمَ \" (^٣٢)، رواهُ أحمدُ وأبو داودَ، والترمذيُّ، وابن ماجة.\n_________\n(^٢٧) وأخرجه البيهقي (٢/ ٢٤٥)، وأبو يحيى غير واضح بالأصل، والاعتماد على البيهقي (٢/ ٢٤٥).\n (^٢٨) مسلم (٦/ ٢٢).\n (^٢٩) أبو داود في المراسيل (١٦٣).\n (^٣٠) تقدم.\n (^٣١) أحمد (المتن ٢/ ١٠٠)، وكلمة (من) ساقطة في الأصل، وأثبتناها كما هي عند أحمد.\n (^٣٢) أحمد (المتن ٤/ ٨٠٤) وأبو داود (٢/ ٤١٦) والترمذي (٣/ ٣٣٣) وابن ماجة (٣٩٦١).","vol":"2","page":292},{"text":"عن ابنِ عمرو: \" أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ، قالَ: \" مَنْ قُتِلَ دونَ مالهِ، فهو شهيدٌ \" (^٣٣)، أخرجاهُ.\nعن سعيدٍ بنِ زيدٍ، قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: \" مَنْ قُتِلَ دونَ دينهِ، فهو شهيدٌ، ومن قُتلَ دونَ دمِهِ، فهوَ شهبدٌ، ومنْ قُتلَ دونَ مالهِ فهو شهبدٌ، ومنْ قُتلَ دونَ أهلِهِ، فهو شهيدٌ \" (^٣٤)، رواهُ أبو داود، والترمذيُّ، وصحَّحهُ.\nوللشافعيّ منه: \" مَنْ قُتِلَ دونَ مالِهِ، فهو شهيدٌ \" (^٣٥)، وإسنادُهُ صحيحٌ.\nعن أبي هريرةَ، قالَ: \" جاءَ رجلٌ إلى رسولِ اللهِ ﷺ، قالَ: يا رسولَ اللهِ، إن جاءَ رجلٌ يريدُ أخذَ مالي؟، قالَ: فلا تُعطهِ مالَكَ، قالَ: إنْ قاتلني؟، قالَ: قاتلْهُ، قالَ: أرأيتَ إنْ قتلني؟، قالَ: أنتَ شهيدٌ، قالَ: أرأيتَ إنْ قتلْتُهُ؟، قالَ: هو في النّارِ \" (^٣٦)، رواهُ مسلمٌ.\nورواهُ أحمدُ، ولفظُهُ: \" قالَ: يا رسولَ اللهِ، أرأيتَ إنْ عَدَوا على مالي؟، قالَ: انشدِ اللهَ، قالَ: فإنْ أبوا عليَّ؟، قالَ: انشدِ اللهَ، قالَ: فإنْ أبوَا عليَّ؟، قالَ: قاتلْ، فإنْ قُتلتَ ففي الجنّةِ، وإنْ قتلتَ، ففي النَّارِ \".\nاستدَلّوا به على: أنه لا يعدِلُ إلى أصعبِها.\nعن أبي هُريرةَ: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ، قالَ: \" لو أنَّ امرءًا اطّلَعَ عليكَ، بغيرِ إذنٍ، فحَذَفْتَهُ بحصَاةٍ ففقَأتَ عينَهُ، ما كانَ عليك جناحٌ \" (^٣٧)، أخرجاهُ.\nعن عِمْرانَ بنِ حُصَيْنٍ: \" أنَّ رجلًا عضَّ يدَ رجلٍ، فقالَ بيدِهِ هكذا، وانتزَعها من\n_________\n(^٣٣) البخاري (١٣/ ٣٣) ومسلم (١/ ٨٧).\n (^٣٤) أبو داود (٢/ ٥٤٦) والترمذي (٢/ ٤٣٦)، قلت: والنسائي (٧/ ١١٦) وأحمد (١/ ١٩٠) ببعضه.\n (^٣٥) الشافعي (٤/ ٢١٥) الأم.\n (^٣٦) مسلم (١/ ٨٧) وأحمد (٣/ ٤٢٣) المسند، والبيهقي (٨/ ٣٣٦) باللفظ الثاني والأول وهو عند أحمد من حديث قهيد بن مطرف الغفاري.\n (^٣٧) (٢٤/ ٦٥) ومسلم (٧/ ١٨١).","vol":"2","page":293},{"text":"فيهِ، فوقَعَتْ ثَنيّتاهُ، فاختصموا إلى رسولِ اللهِ ﷺ، فقالَ: يعضُّ أحدُكُمْ أخاهُ كما يعَضُّ الفَحلُ، لا ديةَ لكَ \" (^٣٨)، أخرجاهُ.\n_________\n(^٣٨) البخاري (٢٤/ ٢٥)، ومسلم (٥/ ١٠٤).","vol":"2","page":294},{"text":"١٠ -<span data-type=\"title\" id=toc-157> بابُ: قتلِ المُرْتَدّ</span>\nقالَ اللهُ: \" منْ كفَرَ باللهِ مِنْ بعْدِ إيمانِهِ إلاّ مَنْ أُكْرهَ وقَلْبُهُ مُطْمَئنٌّ بالإيمانِ ولكِنْ مَنْ شَرَحَ بالكُفْرِ صدْرًا فعلَيْهِمْ غضبٌ مِن اللهِ ولهُمْ عذابٌ عظيمٌ \".\nوقالَ تعالى: \" إلاّ أنْ تَتَّقوا مِنْهُمْ تُقاةً \"، وقالَ ابن جُرَيج: حدَّثني عطاءٌ عن ابنِ عبّاسٍ في هذهِ الآية، قالَ: التكلّمُ باللسانِ، والقلبُ مُطمئنٌّ بالإيمان \" (^١).\nعن أبي عُبيْدةَ بنِ محمدِ بنِ عَمّارِ بنِ ياسرٍ عن أبيهِ، قالَ: \" أخذَ المشركون عمّارَ بنَ ياسرٍ، فلمْ يتركوهُ حتّى سبَّ النبيَّ ﷺ، وذكرَ آلهتَهُمْ بخيرٍ، ثمّ تركوهُ، فلما أتى رسولَ اللهِ ﷺ، قالَ: ما وراءَكَ؟، قالَ: شرٌّ، يا رسولَ اللهِ، ما تُرِكتُ حتّى نلتُ منك، وذكرت آلهتهم بخيرٍ، قال: كيفَ تجدُ قلبكَ؟، قالَ: مُطمئنًا بالإيمان، قالَ: إنْ عادو فعدْ \" (^٢)، رواهُ البيهقيُّ، بإسنادٍ صحيحٍ، وزادَ بعضهُم: وفي هذا أنزلتْ: \" مَنْ كفَرَ باللهِ مِنْ بعْدِ إيمانِهِ. . الآية \".\nقالَ الشافعيُّ: أخبرنا سفيانُ - هو ابنُ عُيَيْنةَ، عن أيّوبَ عن عِكْرمةَ، قالَ: \" أُتيَ عليٌّ بزنادقةٍ فأحرقَهُمْ، فبلغَ ذلكَ ابنَ عبّاسٍ، فقالَ: لو كنتُ أنا لمْ أُحرّقْهم لنهي رسولِ اللهِ ﷺ: لا تُعذّبوا بعذابِ الله، ولقَتلْتُهمْ، لقولِ رسولِ الله ﷺ: \" مَنْ بدَّلَ دينَهُ فاقْتلوهُ \" (^٣)، رواهُ البخاريُّ عن عليِّ بنِ عبد الله (^٤) عن سفيانَ: فذكرَهُ، واللفظُ لهُ.\n_________\n(^١) البيهقي (٨/ ٢٠٩) موصولًا عن ابن جريج به: فذكره بلفظه مع زيادة في متنه.\n (^٢) البيهقي (٨/ ٢٠٨).\n (^٣) الشافعي (٨/ ٤٥٠) الأم مع المسند، والبخاري (٢٤/ ٧٩).\n (^٤) هو من رواية أبي النعمان محمد بن الفضل وكذلك عن علي بن عبد الله في الجهاد فالذي يترجح في الأصل هو: علي بن عبد الله المديني كما يظهر.","vol":"2","page":295},{"text":"عن أبي موسى: \" أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ بعثَهُ إلى اليمنِ، ثمّ أتبعَهُ معاذَ بنَ جبلٍ، فلما قدمَ عليهِ ألقَة لهُ وسادةً، قالَ: انزلْ، وإذا رجلٌ عندهُ موثَقٌ، قالَ: ما هذا؟ قالَ: كانَ يهوديًا فأسلمَ، ثمّ تهوَّدَ، قالَ: اجلسْ، قالَ: لا أجلسُ حتّى يُقْتلَ، قضاءُ اللهِ ورسولِهِ، ثلاثَ مراتٍ، فأمرَ بهِ فقُتِلَ، ثمّ تذاكرا قيامَ الليلِ. . الحديث \" (^٥)، أخرجاهُ.\nزادَ أبو داودَ بعدَ قولِهِ: \" فقُتلَ، وكانَ قدْ اسْتُتيبَ قبلَ ذلكَ \" (^٦).\nوفي لفظٍ لهُ: \" أنَّ أبا موسى كانَ قد استتابَهُ عشرين ليلةً \".\nقالَ الشافعيُّ: أخبرنا مالكٌ عن عبدِ الرّحمن بنِ محمدِ بنِ عبد الله بن عبدِ القاريِّ عن أبيهِ، قالَ: \" قدمَ على عمر بنِ الخطابِ رجلٌ من قبلِ أبي موسى، فسألَهُ عن الناسِ، فأخبرَهُ، ثمَّ قالَ: هلْ فيكمْ مِن مُغَرِّبةِ خَبرٍ؟، قالَ: نعمْ، رجلٌ كفرَ بعدَ إسلامِهِ، قالَ: فما فعلْتُمْ بهِ؟، قالَ: قرَّبناهُ فضَربْنا عُنقَهُ، قالَ عمرُ: فهلاّ حبستموهُ ثلاثًا، وأطعمتموهُ كلَّ يومٍ رَغيفًا، واستتبتموهُ، لعلَّهُ يتوبُ أو يراجعَ أمرَ اللهِ، اللهمَّ: لمْ أحضرْ، ولمْ آمُرْ، ولمْ أرْضَ إذ بلغني \" (^٧).\nعن البَراءِ بن عازبٍ، قالَ: \" لقيتُ خالي ومعَهُ الرايَةُ، فقلتُ: أينَ تريدُ؟، قالَ: بعثني رسولُ اللهِ ﷺ إلى رجلٍ تزوَّجَ امرأةَ أبيهِ من بعدِهِ، أنْ أضربَ عُنقَهُ، أو أقتلَهُ، وآخذَ مالهُ \" (^٨)، رواهُ أحمدُ، وهذا لفظُهُ، وأهلُ السّننِ، وقالَ الترمذيّ: حسنٌ غريبٌ.\nقلتُ: وقدْ ورَدَ هذا الحديثُ بألفاظٍ شَتّى، قدْ بسطْتُها في الأصلِ، والغرضُ منهُ: ما قالَ البيهقيُّ: أن الأصحابَ حَملوا ذلكَ أنهُ فعلَهُ مُسْتحِلًا، فارتدَّ بذلكَ.\nقالَ الشافعيُّ: \" بعثَ معاويةُ إلى ابنِ عباسٍ، وزيدِ بن ثابتٍ يسألُهما عن ميراثِ\n_________\n(^٥) البخاري (٢٤/ ٢٣٣) ومسلم (٦/ ٦).\n (^٦) أبو داود (٢/ ٤٤١).\n (^٧) الشافعي (٨/ ٤٥٠) الأم مع المسند.\n (^٨) أحمد (١٦/ ١٠٣) وأبو داود (٢/ ٤٦٧) والترمذي (٢/ ٤٠٨)، والنسائي (٦/ ١١٠) وابن ماجة (٢٦٠٧).","vol":"2","page":296},{"text":"المُرتدِّ، فقالا: لبيتِ المالِ \" (^٩).\nقالَ الشافعيُّ: يعنيَان: أنهُ فيءٌ، قالَ الشافعيُّ: وقدْ كانت الردّةُ في زمانِ أبي بكرٍ، فلمْ يَبْلغْنا أنهُ خمَّس شيئًا من ذلكَ، واللهُ أعلمُ.\n_________\n(^٩) البيهقي (٨/ ٢٠٨)، ذكره معلقًا عن الشافعي علقه عنه.","vol":"2","page":297},{"text":"١١ -<span data-type=\"title\" id=toc-158> بابُ: قتال المشركين</span>\nقالَ اللهُ: \" وقَاتِلوهُمْ حتّى لا تكونَ فتْنَةٌ ويكونَ الدِّينُ كُلُّهُ لله. . الآية \".\nوقالَ تعالى: \" إنّ الذينَ تَوفَّاهُمْ المَلائِكَةُ ظَالمِي أنْفُسهِمْ قالُوا فيمَ كُنْتُمْ قالوا كُنَّا مُستضْعَفينَ في الأرضِ قالُوا ألمْ تَكنْ أرضُ اللهِ واسعَةً فتهاجِرُوا فيها فأولئكَ مأواهُمْ جَهَنّمُ وساءَتْ مَصيرًا. إلا المستضعَفينَ مِنَ الرّجالِ والنّساءِ والوِلدانِ لا يستطيعونَ حيلةً ولا يَهتدونَ سبيلًا. فأُولئكَ عَسى اللهُ أنْ يَعفوَ عنهُمْ وكانَ اللهُ عفوًَّا غَفورًا \".\nعن جريرِ بنِ عبدِ الله: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ، قالَ: \" أنا بريءٌ من كلِّ مسلمٍ يُقيمُ بينَ أظهرِ المشركينَ، قالوا: يا رسولَ اللهِ، ولمَ؟، قالَ: لا ترآى ناراهُما \" (^١)، رواهُ أبو داودَ، والترمذيُّ بإسنادٍ صحيحٍ.\nوعن سَمُرَةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" مَنْ جامعَ المشركَ وسكنَ معَهُ، فهو مِثْلهُ \" (^٢)، رواهُ أبو داودَ.\nعن عبد الله بن السعدي: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ، قالَ: \" لا تنقطع الهجرةُ ما قوتِلَ العَدُوُّ \" (^٣)، رواهُ أحمدُ، والنسائيُّ.\nعن عبّاسٍ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ، قالَ: \" لا هجرةَ بعد الفتحِ ولكنْ جهادٌ ونيّةٌ، وإذا استُنْفِرتُم فانْفِروا \" (^٤)، أخرجاهُ.\nوقالتْ عائشةُ: \" لا هجرةَ اليومَ، كانَ المؤمنُ يفرُّ بدينِهِ إلى الله ورسولِهِ مخافةَ أن\n_________\n(^١) أبو داود (٢/ ٤٣ جهاد ١٠٤) والترمذي (٣/ ٨٠)، قلت: والنسائي (٨/ ٣٦) عن قيس.\n (^٢) أبو داود (٢/ ٨٤).\n (^٣) أحمد (المتن ٥/ ٢٧٠) والنسائي (٧/ ١٤٧) بلفظ (الكفار).\n (^٤) البخاري (١٤/ ٧٩) ومسلم (٦/ ٢٨).","vol":"2","page":298},{"text":"يُفْتَنَ، أمّا اليومَ فقدْ أظهرَ اللهُ الإسلامَ، والمؤمنُ يعبدُ ربَّهُ حيثُ شاءَ \" (^٥)، رواه البخاريُّ.\nوعن أبي الدَّرداءِ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" مَنْ أقامَ الصلاةَ وآتى الزَّكاةَ، وماتَ لا يشركُ باللهِ شيئًا، كانَ حقًا على اللهِ أن يغفرَ لهُ، مُهاجرًا أو ماتَ في مولدِهِ \" (^٦)، رواهُ النسائيُّ.\nولأحمدَ عن مُعاذٍ (^٧)، والترمذيِّ عن عُبادةَ (^٨) مثلُهُ، وفي المسألةِ أحاديثُ كثيرةٌ وهذا القدرُ كافٍ، واللهُ أعلمُ.\nقالَ اللهُ تعالى: \" كُتِبَ عَليْكُمْ القِتالُ وهوَ كُرْهٌ لكُمْ \".\nوقالَ: \" وقَاتِلوا المشْركينَ كافّةً كَما يُقاتِلونكُم كافّةً \".\nعن أنسٍ: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ، قالَ: \" جاهدوا المشركينَ بأموالكُمْ، وأنفسِكُمْ، وألسنتكمْ \" (^٩).\nوفي لفظٍ: \" بألسنتِكُمْ، وأنفسِكُمْ، وأيديكُمْ \" (^١٠)، رواهُ أحمدُ، ولهُ اللَّفظانِ، وأبو داودَ، والنّسائيُّ.\nعن عِكْرمةَ عن ابنِ عبّاسٍ، قالَ: \" إلا تَنْفِروا يُعَذّبْكمْ عذابًا أليمًا \" وَ\" ما كان لأهلِ المدينةِ. . إلى قولهِ: يعملونَ \"، نَسختْها الآيةُ التي تليها: \" وما كانَ المؤمنونَ لِيَنْفِروا كافَّةً فلولا نفر من كلّ فرْقةٍ مِنْهمْ طائفةٌ. . الآية \" (^١١). كذا رواه أبو داود.\nوهذا يدلُّ على أنّ الجهادَ فرضُ كِفايةٍ.\n_________\n(^٥) البخاري (١٧/ ٣٧).\n (^٦) النسائي (٦/ ٢٠).\n (^٧) أحمد (٥/ ٢٤٠ المسند).\n (^٨) الترمذي (٢٦٣٨).\n (^٩) أحمد (١٤/ ٧).\n (^١٠) أحمد (٣/ ١٢٤ المتن) والنسائي (٦/ ٧) وأبو داود (٢/ ١٠).\n (^١١) أبو داود (٢/ ١٠).","vol":"2","page":299},{"text":"قال تعالى: \" يا أيّها الذينَ آمَنوا إذا لقيتُم الذينَ كفروا زَحفًا فلا تُولّوهم الأدبارَ. ومَنْ يُولّهمْ يومَئذٍ دُبُرهُ إلا مُتحرِّفًا لقتالٍ أو مُتَحيِّزًا إلى فئةٍ فقدْ باءَ بغضبٍ من اللهِ ومأواهُ جهنّمُ وبئسَ المصيرُ \".\nعن أبي هريرةَ عن النبيِّ ﷺ، قالَ: \" اجتنبوا السبعَ الموبقاتِ، قالوا: وما هيَ يا رسولَ اللهِ؟ قالَ: الشركُ باللهِ، والسحرُ، وقتلُ النفسِ التي حرّمَ اللهُ إلا بالحقِّ، وأكلُ الرِّبا، وأكلُ مالِ اليتيمِ، والتّولّي يومَ الزّحفِ، وقذْفُ المحْصناتِ الغافلاتِ المؤمناتِ \" (^١٢) أخرجاهُ.\nفيه دلالةٌ على أنّ مَنْ حضر الصفَّ مِن أهل فرضِ الجهادِ أنهُ ينبغي عليه القتالُ.\nعن أبي ذَرٍّ، قالَ: \" قلتُ: يا رسولَ اللهِ، أيُّ الأعمالِ أفضلُ؟، قالَ: الإيمانُ باللهِ، والجهادُ في سبيلهِ \" (^١٣)، أخرجاهُ، في أحاديثَ كثيرةٍ في فضيلةِ الجهادِ، فَيُستحبُّ الإكثارُ منهُ تحصيلًا لثوابِهِ الجزيلِ، واقتداءًا برسولِهِ ﷺ فإنهُ كانَ كثير الغَزواتِ.\nروى مسلم في صحيحهِ عن بُريْدةَ بن الخصيبِ الأسْلميِّ، قالَ: \" غزا رسولُ اللهِ ﷺ تسعَ عشرةَ غزْوةً، قاتل في ثمانٍ منهن \" (^١٤).\nوذكر محمدُ بن إسحاقَ بنِ يَاسرٍ المدنيُّ في كتابهِ السيرة: أن غزواتِهِ التي خرجَ فيها بنفسهِ كانتْ سَبْعًا وعشرين، وكانتْ بعوثُهُ وسراياه ثمانيًا وثلاثين \".\nقلتُ: وكلُّ هذا في مدّة مقامِهِ بالمدينةِ، وهيَ عَشْرُ سنين، فإنّ الجهادَ لم يجبْ إلا بالمدينةِ، ولهذا كانَ أقل ما يجزي في السّنةِ مرّةً، ويُؤيّدُ ذلكَ أيضًا ما رواهُ أبو داودَ في المَراسيلِ بإسنادٍ صحيحٍ عن عبدِ الله بنِ كَعْبِ بنِ مالكٍ الأنصاريّ: \" أنّ جيشًا من الأنصارِ كانوا بأرضِ فارسَ معَ أميرِهمْ، وكانَ عمرُ يعْقبُ الجيوشَ كلَّ عامٍ، فغفلَ عنهم عمرُ، فلما مرَّ الأجلُ قفَلَ أهلُ ذلكَ الثَّغرِ، فاشتدَّ عليهِ وأوعدهُمْ، وهمْ أصحابُ\n_________\n(^١٢) البخاري (١٤/ ٦١) ومسلم (١/ ٦٤).\n (^١٣) البخاري (١٣/ ٧٩) ومسلم (١/ ٦٢).\n (^١٤) مسلم (٥/ ٢٠٠).","vol":"2","page":300},{"text":"رسولِ الله ﷺ، فقالوا: يا عمر، إنّكَ شُغِلتَ عنّا وتركتَ فينا الذي أمر بهِ رسولُ اللهِ ﷺ من إعقابِ بعضِ الغزيّة بعضًا \" (^١٥):\nقالَ المصنف: وإن دعتِ الحاجةُ إلى تأخيرِهِ لضعفِ المسلمين أخَّرهُ، ودليلهُ ما يأتي: من حديثِ المُهادنةِ يومَ الحُديبيةِ، وتأخيرهم الحربَ عن قريشٍ عشرَ سنين.\nقالَ تعالى: \" وقاتِلوا المُشركينَ كافَّةً كَمَا يُقاتِلونَكُمْ كافَّةً \"، أي: قاتِلوا المشركين جميعكمْ على أصحِّ قولي المُفسّرين، خرجَ من ذلكَ المرأةُ إنْ قُلنا بدخولِها في جمعِ المذكّر لحديثِ عائشةَ، قالتْ: \" استأذنتُ رسولَ اللهِ ﷺ في الجهادِ، فقالَ: جهادُكنّ الحجُّ \" (^١٦)، رواهُ البخاريّ.\nوأمّا العبدُ فإنهُ مستغرقٌ في خدمةِ مواليهِ، ولهذا لم يشهدْ سلمانُ الفارسيُّ شيئًا من الغزواتِ قبلَ الخندقِ، معَ تقدّمِ إسلامهِ عليه، لأنهُ شغَلهُ الرّقُّ، وأمّا الصبيُّ:\nفعن عبد الله بن عمر، قالَ: \" عُرِضْتُ على النبيِّ ﷺ يومَ أُحدٍ، وأنا ابنُ أربعَ عشرةَ، فلمْ يُجزْني، وعُرِضتُ عليه يومَ الخندقِ وأنا ابنُ خمسَ عشرةَ فأجازني \" (^١٧)، أخرجاه.\nوهكذا ردَّ رسولُ اللهِ ﷺ يومَ أُحُدٍ جماعةً ممّن لمْ يحتلمْ، كأُسامةَ بنِ زيد، وأسيد ابن ظهير، والبراءِ بن عازبٍ، وزيد بن أرقمَ، وزيدِ بن ثابتٍ، وعبد الله بن عمرَ، وعرابةَ ابن أوْسٍ، وعمرو بن حَزْمٍ، ثمّ أجازهم يومَ الخندقِ.\nعن الربيِّعِ بنتِ مُعَوذٍ، قالتْ: \" كنّا نغزو مع رسولِ اللهِ ﷺ فنسقي القومَ، ونخدمُهُمْ، ونردُّ الجَرحى والقتلى إلى المدينةِ \" (^١٨)، رواه البخاريُّ، فدلَّ على جواز حضورهن الحرب، وكذا الصبيان، فقد روى أبو داود عن جابر: \" أنه شهدَ بدْرًا \" (^١٩)،\n_________\n(^١٥) أبو داود في السنن (٢/ ١٢٥) مرسلًا، ولم أجده في كتاب المراسيل له.\n (^١٦) البخاري (١٤/ ١٦٤).\n (^١٧) البخاري (١٤/ ٢٤٠) ومسلم (٦/ ٣٠).\n (^١٨) البخاري (١٤/ ١٦٩).\n (^١٩) أبو داود (٢/ ٧١).","vol":"2","page":301},{"text":"ولهذا عدَّهُ البخاريُّ فيهم.\n\" قيل لأنسٍ؟ أشهدتَ بدْرًا؟ فقالَ: وأينَ أغيبُ؟، وشهدَ بعضُ العبيد خيبرَ، ورضَخ لهم من الغنيمةِ كما سيأتي.\nقالَ تعالى: \" ليْسَ على الأعْمى حَرَجٌ ولا عَلى الأعْرجِ حَرَجٌ ولا على المريضِ حَرَجٌ. . الآية \".\nوعن البراءِ، قالَ: \" لما نزلت: \" لا يسْتوي القاعِدون مِن المؤمنين \"، دعا رسولُ اللهِ ﷺ زيد يعني ابن ثابتٍ فجاء بكتفٍ فكتبها، وشَكا ابنُ أمِّ مَكتومٍ، ضَرارَتَهُ، فنزلَتْ: \" غيْرُ أُولي الضَّرَرِ \" (^٢٠)، أخرجاهُ، لفظُهُ للبخاري.\nقالَ تعالى: \" ليْسَ على الضُّعفاءِ ولا عَلى المَرْضى ولا عَلى الذينَ لا يجدونَ مَا يُنفقونَ حَرَجٌ إذا نَصَحوا لله ورَسولهِ ما عَلى المحسنينَ مِنْ سبيلٍ واللهُ غفورٌ رحيمٌ. ولا على الذينَ إذا ما أتوْكَ لِتَحملَهُمْ قلتَ لاأجدُ ما أحْمِلكُم عليْهِ تَوَلّوا وأعْيُنهمْ تَفيضُ مِنَ الدّمعِ حزنًا ألا يجدوا ما يُنفقونَ \".\nذكرَ أهلُ التفسيرِ والسّيرِ أنّ البكّائين كانو سبعةً، وهمْ: سالمُ بنُ عُميْرٍ، وعبدُالله ابنُ المغَفّل المُزَنيُّ، وأبو ليْلى: عبدُ الرحمنِ بنُ كعْبٍ، وعِرْباضُ بنُ ساريةَ، وعليةُ بن زيدٍ (^٢١)، وعمرو بنُ الحمام، وهَرمي بنُ عبد الله ﵃.\nعن أنسٍ: \" أنّ رسولَ اللهِ ﷺ كانَ في غَزاةٍ، فقالَ: إنّ أقوامًا بالمدينةِ خلّفناهُمْ، ما سَلكنا شِعْبًا ولا واديًا إلا وهمْ معنا حَبسَهُم العُذْرُ \" (^٢٢)، رواهُ البخاريُّ.\nولمسلمٍ عن جابرٍ: مثلُهُ (^٢٣)، وقالَ: \" حَبسهُم المرضُ \".\n_________\n(^٢٠) البخاري (١٤/ ١٢٩) ومسلم (٦/ ٤٣).\n (^٢١) بالأصل غير بين، والتصحيح من الإصابة، لابن حجر ﵀ (٢/ ٥٠٠)، وفي تفسير الإمام ابن كثير (٢/ ٣٨٢) ﵀ أثبت (علية بن زيد) بالياء التحتانية وأظنه خطأ لأنه بالباء كما في الإصابة.\n (^٢٢) البخاري (١٤/ ١٣٣).\n (^٢٣) مسلم (٦/ ٤٩).","vol":"2","page":302},{"text":"عن عبد الله بن عَمْرو عن النبي ﷺ، قالَ: \" القتلُ في سبيلِ اللهِ، يُكَفِّرُ كلَّ شيءٍ إلا الديْن \" (^٢٤)، رواهُ مسلمٌ.\nولهُ عن أبي قتادة (^٢٥) نحوَهُ، وفي آخِرهِ: \" كذاكَ قالَ جبريلُ \".\nورواهُ أحمدُ عن أبي (^٢٦) هريرةَ، ومحمدِ بنِ عبد الله (^٢٧) بنِ جَحش، والترمذيُّ عن أنسٍ (^٢٨). واستدلّوا بهِ على أنهُ لا يجاهدُ مَن عليهِ ديْنٌ إلا بإذنِ غريمِهِ.\nعن ابنِ مسعودٍ، قلتُ: \" يا رسولَ اللهِ، أيُّ الأعمالِ أفضل؟، قالَ: الصلاةُ لوقتِها، قلتُ: ثمَّ أيٌّ؟، قالَ: بِرُّ الوالدين، قلتُ: ثمَّ أيٌّ؟، قالَ: الجهادُ في سبيلِ اللهِ \" (^٢٩)، أخرجاهُ.\nفقد قدّمَ برَّ الوالدين على الجهادِ، فلا يُجاهد إلا بإذْنِهما.\nوعن عبد اللهِ بنِ عَمْرٍو، قال: \" جاءَ رجلٌ إلى رسولِ اللهِ ﷺ يسْتأذنُهُ في الجهادِ، قالَ: أحيٌّ والداك؟، قالَ: نعم، قالَ: ففيهما فجاهِدْ \" (^٣٠)، أخرجاهُ.\nعن أبي سعيدٍ: \" أنّ رجلًا هاجرَ إلى رسولِ اللهِ ﷺ من اليمنِ، فقالَ: هلْ لكَ أحدٌ باليمنِ؟، قالَ: أبوايَ، فقالَ: أذِنا لكَ؟، قالَ: لا، قالَ: ارجعْ إليهما فاستأذِنْهما، فإنْ أذِنا لكَ فجاهدْ، وإلا فبرَّهما \" (^٣١)، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، وابنُ حبّانَ في صحيحهِ والأحاديثُ في هذا كثيرةٌ.\n_________\n(^٢٤) مسلم (٦/ ٣٨).\n (^٢٥) مسلم (٦/ ٣٨).\n (^٢٦) أحمد (١٤/ ٣١).\n (^٢٧) أحمد (المتن ٤/ ١٣٩) محمد بن عبد الله بن جحش عن أبيه.\n (^٢٨) الترمذي (٣/ ١٢٨) عن أبي قتادة.\n (^٢٩) البخاري (١٤/ ٧٩) ومسلم (١/ ٦٣).\n (^٣٠) البخاري (١٤/ ٢٥٠) ومسلم (٨/ ٣).\n (^٣١) أحمد (١٤/ ٤١) وأبو داود (٢/ ١٧) وابن حبان (٣٩١) الموارد.","vol":"2","page":303},{"text":"قالَ تعالى: \" وأطيعُوا الله وأطيعُوا الرسولَ وأُولي الأمْرِ مِنْكمْ. . الآية \".\nعن أبي هريرةَ، قالَ: قالَ ﵇: \" مَنْ أطاعني فقدْ أطاعَ اللهَ، ومنْ يُطعِ الأميرَ فقدْ أطاعني، ومنْ يَعْصِ الأميرَ، فقد عصاني \" (^٣٢)، أخرجاهُ.\nعن مَعْقِلِ بنِ يَسارٍ، قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: \" ما مِنْ أميرٍ يلي أُمورَ المسلمين، ثمّ لا يجتهدُ لهمْ إلا لمْ يدخلِ معهم الجنّة \" (^٣٣)، رواهُ مُسلمٌ فينبغي على الإمامِ أو نوّابِهِ من أُمراءِ الجيوشِ تعاهدُ الجندِ والرّجالِ قبلَ دخولِ بلادِ العدوِّ، فما لا يصلحُ منها للحربِ منعَ المسير معهُ، ولا يأذنُ في الحربِ لمُخذِّلٍ، ولا لمنْ يرجفُ بالمسلمين بالأخبار المكذوبةِ وإذاعةِ الأخبارِ التي يحصلُ بسماعِها وهْنٌ في قلوبِ الضّعفاءِ من الجندِ ونحوهِم، ولا يستعينُ في القتال بمشركٍ لما أخرجاهُ في الصّحيحين عن البراءِ بنِ عازبٍ، قالَ: \" أتى النبيَّ ﷺ رجلٌ مُقَنَّعٌ بالحديد، فقالَ: يا رسولَ الله: أقاتِلُ أمْ أُسلمُ؟، فقالَ: أسْلمْ ثُمّ قاتلْ، فأسلمَ ثمَّ قاتلَ، فقُتِلَ، فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ: عملَ عملًا قليلًا، وأُجرَ كثيرًا \" (^٣٤)، ولفظُهُ للبخاريِّ.\nوعن عائشةَ، قالتْ: \" خرجَ رسولُ اللهِ ﷺ قبلَ بدْرٍ، فلما كان بحرَّة الوَبرة أدركَهُ رجلٌ قد كانَ يُذكرُ منهُ جراءةٌ ونجدة، ففرحَ أصحابُ رسولِ اللهِ ﷺ جينَ رأوهُ، فلما أدركهُ قالَ لرسولِ الله: جئتُ لأتبعكَ وأصيب معك، فقالَ: تؤمنُ باللهِ ورسولِهِ؟، قالَ: لا، قالَ: فارجعْ، فلنْ أستعينَ بمشركٍ، وذكرتْ الحديثَ في ردّهِ لهُ ثلاثًا، فلما أسلمَ أذنَ لهُ \" (^٣٥)، رواهُ مسلمٌ.\nفأمّا إنْ كانَ في المسلمين قلّةٌ أو في حضورِ بعضِهم مصلحةٌ تعودُ عليه أو على المسلمين فيه بسببه، فلا بأس بذلكَ، لما رُويَ: أنهُ ﵇ استعانَ بنفرٍ من يهودِ بني قَيْنقاعٍ في بعضِ غزواتِهِ، وقد حضرَ يومَ حُنينٍ جماعةٌ من الطّلقاءِ من أهلِ مكةَ\n_________\n(^٣٢) البخاري (٢٤/ ٢٢١) ومسلم (٦/ ١٣).\n (^٣٣) مسلم (١/ ٨٨).\n (^٣٤) البخاري (١٤/ ١٠٥) ومسلم (٦/ ٤٤).\n (^٣٥) مسلم (٥/ ٢٠١).","vol":"2","page":304},{"text":"ممّن لمْ يتمكّن الإيمانُ في قلوبِ بعضِهم، كما ذكرهُ موسى بنُ عُقْبة، وغيرُهُ، وشهدَها صفوانُ بنُ أُميّةَ وهو مشركٌ بعدُ، لكنّهُ كانَ حسن الرأيِ في المسلمين، لأنهُ لما قال أخوهُ لأمِّه كلدَةُ بن الحسلِ حينَ ولّى المسلمون مُدبرينَ: بطلَ السّحرُ اليومَ، قالَ لهُ صَفوانُ: اسكتْ، فواللهِ لئن يَرُبّني ملكٌ من قريشٍ أحبُّ إليَّ من أن يَرُبَّني ملكٌ من هوازن، ثمّ أسلمَ بعد ذلكَ، وحسُنَ إسلامُهُ.\nويبدأُ بقتالِ مَنْ يليهِ من الكفّارِ، لقولِهِ تعالى: \" قَاتِلوا الّذينَ يَلونَكُمْ مِنَ الكفَّارِ \"، كما فعلَ الصّديقُ في قتالِ أهْلِ الرِّدّةِ، ومانعي الزّكاةِ، ثمّ يتصَدّى لقتال أهلِ الكتابِ والمجوسِ، والقِبْطِ، وغيرِهم من الأممِ.\nعن عبد اللهِ بنِ عوْنٍ، قالَ: كتبتُ إلى نافعٍ أسألُهُ عن الدّعاءِ قبلَ القتالِ، فكتبَ إليَّ: إنّما كانَ ذلكَ في أوّلِ الإسلامِ، قدْ أغارَ رسولُ اللهِ ﷺ على بني المُصْطلِق وهم غارّون، وأنعامُهم تُسقى على الماءِ، فقتلَ مُقاتلَهم وسبى سبْيهم، وأصابَ يومئذٍ جُوَيريةَ بنتَ الحارثِ، قالَ: وحدّثني عبدُالله بنُ عمرَ، وكان في ذلكَ الجيشِ \" (^٣٦)، أخرجاهُ.\nعن سُليمانَ بن بُريْدةَ عن أبيهِ، قالَ: \" كانَ رسولُ اللهِ ﷺ ومنْ معهُ من المسلمين إذا أمَّر أميرًا على جيشٍ أو سَريّةٍ، أوصاهُ في خاصّتهِ بتقوى اللهِ وبمنْ معهُ من المسلمين خيرًا، ثمَّ قالَ: اغزوا بسمِ اللهِ في سبيلِ اللهِ، قاتلوا من كفرَ باللهِ، اغزوا ولا تغلّوا، ولا تغدِروا، ولا تُمثِّلوا، ولا تقتلوا وَليدًا، وإذا لقيتَ عدوَّكَ من المشركين، فادْعُهم إلى ثلاثِ خِصالٍ، أو خلالٍ، فأيّتهنَّ ما أجابوكَ، فاقبلْ منهم، وكفَّ عنهم، ثم ادعهُمْ إلى الإسلامِ، فإنْ أجابوكَ فاقبلْ منهم، وكفَّ عنهم، ثمّ ادعهم إلى التحوّلِ من دارِهم إلى دارِ المهاجرين، فإنْ أبوْا أن يتحوّلاو منها، فأخبرْهُم أنّهم إنْ فعلوا ذلكَ، فلهُم ما لِلمهاجرين، وعليْهم ما على المهاجرين، فإنْ أبوا أنْ يتحولوا منها، فأخبرْهُم: أنهم يكونون مثلَ أعرابِ المسلمين، يجري عليهم حكمُ اللهِ الذي يجري على المؤمنينَ،\n_________\n(^٣٦) البخاري (١٣/ ١٠١) ومسلم (٥/ ١٣٩).","vol":"2","page":305},{"text":"ولا يكونُ لهم في الفيءِ إلا أن يُجاهدوا معَ المسلمين، فإنْ أبوْا فسلْهُم الجزيةَ، فإنْ هم أجابوكَ، فاقبلْ منهم وكفَّ عنهم، فإنْ أبوا فاستعِنْ باللهِ وقاتِلْهم، وإذا حاصرتَ أهلَ حِصْنٍ فأرادوكَ أنْ تجعلَ لهم ذمّةَ اللهِ وذمةَ نبيّهِ، فلا تجعلْ لهم ذمّةَ اللهِ ولا ذمةَ نبيّهِ، ولكنْ اجعلْ لهم ذمّتَكَ وذمّةَ أصحابِكَ، فإنكم إنْ تُخفروا ذمّتَكم وذممَ أصحابِكمْ أهونُ من أنْ تُخفِروا ذمَّةَ اللهِ وذمةَ رسولِهِ، وإذا حاصرتَ أهلَ حصْنٍ، فأرادوكَ أنْ تُنزِلهم على حكمِ اللهِ، فلا تُنزلهمْ على حكمِ اللهِ، ولكنْ أنزلهم على حكمِكَ، فإنّكَ لا تدري أتصيبُ حكمَ اللهِ لا \" (^٣٧)، رواهُ مسلمٌ.\nوفيهِ دلالةٌ على: أنهُ لا بدَّ من عرضِ الجزيةِ على أهلِ الكتابِ، وذلكَ لأنّ هؤلاءِ المذكورين في هذا الحديث، إنما همْ أهلُ كتابٍ، لأنّ آيةَ الجزيةِ إنما نزلتْ بعدَ انقضاءِ حربِ المشركين عبدَةِ الأوثانِ.\nعن الصعْبِ بنِ جَثّامَةَ: \" سُئلَ رسولُ اللهِ ﷺ عن أهلِ الدارِ من المشركين يُبيّتونَ فَيُصابُ مِنْ نسائِهم وذَراريهم، فقالَ: همْ منهم \" (^٣٨)، أخرجاهُ.\nعن ثَوْرِ بنِ يزيدَ عن مَكحولٍ: \" أنّ رسولَ اللهِ ﷺ نصبَ المجانيقَ على أهلِ الطائفِ \" (^٣٩)، رواهُ أبو داودَ في المَراسيلِ.\nوقد رواهُ الترمذيُّ مُرْسَلًا عن ثورٍ نفسهِ.\nورواهُ أبو سعيدٍ بنُ الأعرابي من حديثِ أبي صادقٍ عن عليٍّ، ولمْ يُدركْهُ.\nورواهُ البيهقيُّ بإسنادٍ جيِّدٍ من حديث زيدِ بنِ أسْلمَ عن أبيهِ عن أبي عُبيدةَ: \" أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ حاصرَ أهلَ الطائفِ، ونصبَ عليهم المنجنيق سبْعَة عشرَ يومًا \".\nوقد ذكر الشافعيُّ هذا الحديثَ مُعلّقًا.\n_________\n(^٣٧) مسلم (٦/ ١٣٩).\n (^٣٨) البخاري (١٤/ ٢٦٠) ومسلم (٥/ ١٤٤).\n (^٣٩) أبو داود في المراسيل (١٨٣) والترمذي (٥/ ٩٤) والبيهقي (٩/ ٨٤).","vol":"2","page":306},{"text":"عن ابنِ عمرَ: \" أنّ رسولَ اللهِ ﷺ قطعَ نخلَ بني النّضيرِ وحرَّقَ ولها يقولُ حسّان:\nوهانَ على سراةِ بني لُؤيٍّ... حريقٌ بالبُوَيْرةِ مستطيرٌ\nوفي ذلكَ نزلَتْ: \" مَا قطعْتُمْ مِنْ لينةٍ أوْ تركْتُموها قائِمةً على أُصُولِهَا فبإذْنِ اللهِ ولِيُخْزِيَ الفاسقينَ \" (^٤٠)، أخرجاهُ.\nقالَ اللهُ: \" وإنْ جَاهداكَ على أنْ تُشرِكَ بي مَا لَيْسَ لكَ بهِ عِلمٌ فلا تُطعْهُما وصَاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْروفًا \".\nوقدْ أمرَ الرّسولُ ﵇ بصلةِ الأرحامِ، فيُؤخذُ منهُ: أنّ الرجلَ يُكْرَهُ لهُ قتلُ أبيهِ أو ابنِهِ إذا كانَ معَ المشركين، ولكنْ يدعَهُ حتّى يليَ قتلَهُ غيرُهُ، ولهذا رَوى أهلُ السِّيرِ: أنهُ ﵇ زَجَر أبا حُذَيْفةَ يومَ بَدْر عن قتلِ أبيهِ؟ عبد الرحمن (^٤١)، وزجَرَ أبا بكر يومَ أحُدٍ عن قتلِ ابنهِ عبد الرّحمن، فأمّا إنْ سمعَ منهُ مسبًّا لله أو رسولِه، فقد الجراحِ ينعتُ (^٤٢) الآلهةَ لأبي عُبيْدةَ يومَ بدرٍ، وجعلَ أبو عُبيْدةَ يحيدُ عنهُ، فلما أكثرَ الجرّاحُ قصدَهُ أبو عُبيْدةَ فقتلَهُ، فأنزلَ اللهُ فيهِ هذهِ الآية: \" لا تَجدُ قومًا يُؤمنون باللهِ واليوْمِ الآخرِ يُوادّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ ورَسولهُ ولَوْ كانوا آباءَهُمْ أوْ أبناءَهُمْ أوْ إخْوانَهُمْ أوْ عشيرَتهمْ أولئكَ كَتَبَ في قُلوبِهم الإيمانَ. . الآية \" (^٤٣)، وهذا: مُرْسلٌ على قولِ الأكثرين، فأمّا من زعمَ أنّ المرسلَ لا يكونُ إلا من التابعيِّ كما هو مذهبُ بعضِ المحَدّثين، فليسَ هو عندَهُ مُرْسلًا، لأنّ عبدَالله بنَ شَوْذب إنما يروي عن التابعين.\nوقالَ عبدُاللهِ بنُ المباركِ عن إسماعيلَ بنِ سميعٍ الحَنفيِّ عن مالكِ بنِ عُمَيْرٍ، وكانَ\n_________\n(^٤٠) البخاري (١٩/ ٢٢٤) ومسلم (٥/ ١٤٥).\n (^٤١) هكذا بالأصل وهو سهو وخطأ، لأن والده هو عتبة بن ربيعة وأراد أن يبارزه ابنه أبو حذيفة حين خرج للبراز، والله أعلم.\n (^٤٢) هكذا بالأصل، وفي سنن البيهقي (٩/ ٢٧) (ينصب الآلهة)، ولعل الصواب (يتصدى لأبي عبيدة) كما في الإصابة (٣/ ٥٨٧).\n (^٤٣) البيهقي (٩/ ٢٧).","vol":"2","page":307},{"text":"قدْ أدركَ الجاهليةَ، قالَ: \" جاءَ رجلٌ إلى النبيِّ ﷺ، فقالَ: إني لقيتُ العدوَّ ولقيتُ أبي فيهم، فسمعتُ لكَ منه مقالةً قبيحةً فلمْ أصبرْ حتّى طعنْتُهُ بالرمحِ أو حتّى قتلْتُهُ، فسكتَ عنهُ النبيُّ ﷺ، ثمّ جاءَهُ آخرُ، فقالَ: إني لقيتُ أبي فتركْتُهُ، أحببتُ أنْ يليهِ غيري، فسكتَ عنهُ \" (^٤٤)، رواهُ البيهقيُّ من هذا الوجهِ، وقالَ: هذا مُرْسلٌ جيِّدٌ.\nوممّا يؤكدُ هذا المعنى: حديثُ أبي هريرةَ: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ، قالَ: \" أما والذي نفسي بيدِهِ، لا يؤمنُ أحدُكمْ حتّى أكونَ أحبَّ إليهِ من والدِهِ وولدِهِ \" (^٤٥)، رواهُ البخاريُّ.\nوروى مسلمٌ عن أنسٍ: (^٤٦) مثلهُ، وزادَ: \" والناسِ أجمعين \".\nعن عبد اللهِ بنِ عمرَ: \" نَهى رسولُ اللهِ ﷺ عن قتلِ النساءِ، والصِّبيانِ \" (^٤٧)، أخرجاهُ.\nوعن رَباح بن رَبيع: \" أنّ النبيَّ ﷺ وقفَ على امرأةٍ مقتولةٍ، فقالَ: ما كانتْ هذهِ لتقاتلَ، ونَهى عن قتلِ الذّرّيةِ والعَسيفِ \" (^٤٨)، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، والنسائيُّ، وابنُ ماجة.\nولأحمدَ، وابنِ ماجة من حديثِ حَنْظلةَ بنِ الرّبيع الكاتبِ (^٤٩)، وهو أخو الذي قبلَهُ: مثلُهُ.\nاستدَلّوا بهذا الحديثِ على أنها إذا قاتلتْ فإنهُ يجوزُ قتلُها، وهو: حسنٌ.\nعن الحسنِ البَصْريِّ عن سَمُرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" اقْتلوا شيوخَ المشركين، واسْتبقوا شَرْخَهم \" (^٥٠)، رواهُ أحمدُ، وأبو داود، والترمذيُّ، وقال: حسنٌ\n_________\n(^٤٤) البيهقي (٩/ ٢٧)، وقال: هذا مرسل جيد الإسناد.\n (^٤٥) البخاري (١/ ١٤٢).\n (^٤٦) مسلم (١/ ٤٩).\n (^٤٧) البخاري (١٤/ ٢٤٣) ومسلم (٥/ ١٤٤).\n (^٤٨) أحمد (١٤/ ٦٤) وأبو داود (٢/ ٤٩) والنسائي في الكبرى كما في التحفة ٣/ ١٦٦ وابن ماجة (٢٨٤٢).\n (^٤٩) أحمد (٤/ ٢٨٧ المسند)، وابن ماجة (٢٨٤٢).\n (^٥٠) أحمد (١٤/ ٦٥) وأبو داود (٢/ ٥٠) والترمذي (٣/ ٧٢).","vol":"2","page":308},{"text":"صحيحٌ غريبٌ.\nعن أنسٍ: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ، قالَ: \" انْطلقوا بسم اللهِ، وباللهِ، وعلى ملّةِ رسولِ اللهِ، لا تقْتلوا شيخًا فانيًا، ولا طِفلًا، ولا صغيرًا، ولا امرأةً، ولا تغُلّوا، وضُمّوا غنائمَكُمْ، وأحسنوا إنّ اللهَ يحبُّ المُحسنين \" (^٥١).\nعن ابن عباسٍ، قالَ: \" كانَ رسولُ اللهِ ﷺ إذا بعثَ جيوشَهُ، قالَ: \" اخرجوا بسمِ اللهِ، وقاتلوا في سبيلِ اللهِ من كفرَ باللهِ، لا تَغْدروا، ولا تغُلوا، ولا تُمثِّلوا، ولا تقْتلوا الوِلدانَ ولا أصحابَ الصّوامعِ \" (^٥٢)، رواهُ أحمدُ.\nعن عليٍّ عن رسولِ اللهِ ﷺ، قالَ: \" ذمّةُ المسلمين واحدةٌ يسعى بها أدناهُمْ، وهمْ يدٌ على من سِواهُمْ، مَنْ أخفرَ مسلمًا فعليهِ لعنةُ اللهِ والملائكةِ والناسِ أجمعين، لا يقبلُ اللهُ منه يومَ القيامةِ عدْلًا ولا صَرفًا \" (^٥٣)، أخرجاهُ.\nوعن أُم هانئ بنتِ أبي طالبٍ: \" أنها ذهبتْ إلى رسولِ اللهِ ﷺ يومَ الفتحِ، فقالتْ: يا رسولَ اللهِ، زعمَ ابن أُمّي عليُّ بنُ أبي طالبٍ: أنهُ قاتلٌ رجلًا قدْ أجرتهُ، فلانَ بن هبيرةَ، فقالَ: قد أجرنا من أجرتِ يا أمّ هانئ \" (^٥٤)، أخرجاهُ.\nوعن أبي هريرةَ: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ، قالَ: \" إنّ المرأةَ لتأخذُ على القومِ، يعْني - تجيرُ على المسلمين \" (^٥٥)، رواهُ أحمدُ، والترمذيُّ، وهذا لفظُهُ، وقالَ: حسنٌ غريبٌ.\nوقد رُويَ هذا المعنى من حديثِ جماعةٍ من الصحابةِ من طرقٍ يشدُّ بعضُها بعضًا.\nفأمَّا أمانُ الصّبيِّ، ففي السيرةِ: أنَّ أبا سفيانَ بن حرْبٍ التمسَ من فاطمةَ بنتِ رسولِ اللهِ ﷺ أنْ تأمرَ ولدَها الحسنَ ليجيرَ بينَ الناسِ، وذلكَ حينَ نقضتْ قريشٌ صُلحَ\n_________\n(^٥١) البيهقي (٩/ ٩٠)، وأبو داود (٢/ ٣٦).\n (^٥٢) أحمد (١٤/ ٦٥).\n (^٥٣) البخاري (٢٣/ ٥٤، ١٥/ ٩٣ ما ورد في حرم المدينة) ومسلم (٤/ ١١٥).\n (^٥٤) البخاري (١٥/ ٩٤) ومسلم (٢/ ١٥٨).\n (^٥٥) أحمد (٢/ ٣٦٥) والترمذي (٣/ ٧٠).","vol":"2","page":309},{"text":"الحديبيةِ، فقالتْ لهُ: ما بلغَ بُنيّ ذلكَ، وما يُجير أحدٌ على رسولِ اللهِ ﷺ (^٥٦).\nثبتَ في صحيحِ البخاريِّ من حديثِ هشامِ بنِ عُرْوةَ: أنَّ أبا سفيان لما قدمَ بهِ العباسُ مُرْدفًا لهُ على بغلتِهِ ليلةَ الفتحِ، فعرضَ عليهِ رسولُ اللهِ ﷺ الإسلامَ، فتلَكَّأ قليلًا ثمَّ أسلمَ، فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" منْ دخَل دارَ أبي سفيان فهو آمنٌ \" (^٥٧).\nفيُؤخذ منه أنّ منْ أمَّنهُ أسيرٌ قدْ أطلق باختيارِهِ، فهو آمنٌ، وإنَّ منْ أسلمَ من الكفّارِ في حصارٍ أو مضيقٍ، فإنهُ يحقِنُ دمَهُ، ومالَهُ، ويصونُ صغارَ أولادِهِ من السَّبي.\nعن عمرَ بن الخطابِ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" أُمرتُ أنْ أُقاتلَ الناسَ حتّى يقولوا: لا إله إلا اللهُ، فإذا قالوها عَصموا منّي دماءَهمْ وأموالهمْ إلا بحقِّها. . الحديث \"، أخرجاهُ (^٥٨).\nقالَ اللهُ تعالى: \" وسَارِعوا إلى مغْفرَةٍ مِنْ ربِّكُمْ وجَنَّةٍ عَرْضُها السَّماواتُ والأرْضُ أُعِدَّتْ لِلمُتّقينَ \".\nعن أنسٍ: \" أنهُ ذكرَ قصَّةَ بدرٍ، قالَ: فدنا المشركونَ، فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" قوموا إلى جنّةٍ عَرْضُها السّماواتُ والأرضُ، قالَ: يقولُ عُميْرُ بنُ الحمامِ الأنصاريّ: يا رسولَ اللهِ، عَرْضُها السّماواتُ والأرضُ؟، فقالَ: نعمْ، فقالَ: بَخٍ بَخٍ، قالَ: ما يحملُكَ على قولِكَ بَخٍ بَخٍ، قالَ: لا واللهِ، يا رسولَ اللهِ، إلا رجاءَ أنْ أكونَ من أهلِها، قالَ: فإنكَ من أهلِها، قالَ: فأخرجَ تَمراتٍ من قرنِهِ فجعل يأكلُ منهن، ثمّ قالَ: لئنْ أنا حَييتُ حتّى آكلَ تَمراتي هذهِ، إنّها لحياةٌ طويلةٌ، قالَ: فرمى بما كان معَهُ من التمرِ، ثمَّ قاتلهمْ حتّى قُتِلَ \" (^٥٩)، رواهُ مسلمٌ.\nقالَ الشافعيُّ: قدْ بورزَ بينَ يدي رسولِ اللهِ ﷺ، وحملَ رجلٌ من الأنصارِ (^٦٠) على\n_________\n(^٥٦) السيرة (٢٨١) تهذيب سيرة ابن هشام.\n (^٥٧) البخاري (٥/ ١٨٦ نواوي لم أجده)، قلت: ورواه مسلم (٥/ ١٧٢).\n (^٥٨) البخاري (١/ ١٧٩ عن ابن عمر) ومسلم (١/ ٣٨).\n (^٥٩) مسلم (٦/ ٤٤).\n (^٦٠) هكذا بالأصل، ولعله سقط منها كلمة \" حاسرًا \" لأنها هكذا عند البيهقي (٩/ ٤٣) وهي =","vol":"2","page":310},{"text":"جماعةٍ للمشركين يومَ بدرٍ بعدَ إعلامِ النبيِّ ﷺ إياه بما في ذلكَ من الخيرِ فقُتلَ.\nقلتُ: فأمّا قولُهُ تعالى: \" وأنفِقُوا في سبيلِ اللهِ وَلا تُلْقُوا بأيْديكُمْ إلى التَّهلكَةِ \"، فإنّما نزَلتْ في النَّفقةِ في سبيلِ اللهِ كذا قاله ابن عباسٍ، كما رواهُ البخاريُّ عن حُذيفة (^٦١).\nوقالَ أسلمُ أبو عِمْرانَ: \" كنَّا بالقسطنطينية، وعلى أهلِ مصرَ عُقْبةُ بنُ عامرٍ، وعلى أهلِ الشامِ رجلٌ، يريدُ: فضالةَ بنَ عُبيْدٍ، فخرجَ من المدينةِ صفٌّ عظيمٌ من الرّومِ فصَفَفْنا لهمْ، فحملَ رجلٌ من المسلمين على الرّومِ حتّى دخلَ فيهمْ ثمَّ خرجَ إلينا فصاحَ الناسُ إليهِ، فقالوا: سبحانَ اللهِ، ألقى بيدِهِ إلى التّهْلكةِ، فقالَ أبو أيوبَ: \" يا أيّها الناسُ، إنكم تتأوَّلونَ هذهِ الآية على غيرِ التأويلِ، وإنما نزلتْ فينا مَعْشرَ الأنصارِ، إنا لما أعزَّ اللهُ دينَهُ وكثرَ ناصروهُ، قُلْنا في ما بينَنا: لو أقبلْنا على أموالِنا، فأصلَحْناها، فأنزلَ اللهُ هذهِ الآية \". رواهُ أبو داودَ (^٦٢)، والنّسائيُّ، والترمذيُّ، بنحوهِ، وقالَ: حسنٌ صحيحٌ غريبٌ.\nوعن ابنِ مسعودٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" عجبَ ربُّنا من رجلٍ غزا في سبيلِ اللهِ فانهزمَ أصحابُهُ، فعلمَ ما عليهِ فرجعَ حتّى أُهريقَ دمُهُ، يقولُ اللهُ ﷿ لملائكتِهِ: انظروا إلى عَبْدي رجعَ رغبةً فيما عندي، وشفَقةً ممّا عندي، حتّى أهريقَ دمُهُ \" (^٦٣)، رواهُ أبو داودَ من حديثِ عطاءِ بنِ السّائبِ، ولا بأسَ بهِ، والأحاديثُ والآثارُ في هذا كثيرةٌ تدلُّ على جوازِ المبارزةِ لمن عرفَ من نفسِهِ بلاءً في الحربِ، وشدّةً وسَطوةً.\nعن جابرِ بنِ عتيك: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ، قالَ: \" إنّ مِن الغيرةِ ما يحبُّ اللهُ، ومن\n_________\n= المقصود بكلامه ﵀ وكذا سقط منه كلمة \" إياه \" بعد الصلاة والتسليم.\n (^٦١) البخاري (١٨/ ١١٠).\n (^٦٢) أبو داود (٢/ ١٢) والنسائي في الكبرى في التحفة ٣/ ٨٨ والترمذي (٤/ ٢٨٠).\n (^٦٣) أبو داود (٢/ ١٩) وفيه عطاء بن السائب ورواه الحاكم وصححه وأقره الذهبي، والبيهقي (٩/ ٤٦) من طريقه، وفيه عطاء كذلك.","vol":"2","page":311},{"text":"الغيرةِ ما يُبغضُ اللهُ، وإنَّ من الخُيلاءِ ما يحبُّ الله، ومنها ما يُبغضُ اللهُ. . فذكرَ الحديثَ، وفيهِ: \" والخُيلاءِ التي يحبُّ اللهُ، فاختيالُ الرجلِ بنفسِهِ عندَ القتالِ، واختيالُهُ عندَ الصّدقةِ، والخُيلاءُ التي يُبغضُ الله، فاختيال الرّجلِ في الفخرِ والبغي \" (^٦٤)، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، والنسائيُّ.\nعن جابرٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ يومَ الأحزابِ: مَنْ يأتيني بخبرِ القومِ؟، قالَ الزُّبيرُ: أنا، ثمَّ قالَ: مَنْ يأتيني بخبرِ القومِ؟، قالَ الزُّبيرُ: أنا، فقالَ النبيُّ ﷺ: إنّ لكلِّ نبيٍّ حَواريًَّا، وحَواريّي الزبيرُ \" (^٦٥)، أخرجاهُ.\nعن قيسِ بنِ عُبادٍ، قالَ: سمعتُ أبا ذرٍّ يُقسمُ قسَمًا: أنّ هذهِ الآية: \" هذانِ خصمانِ اختصَموا في رَبِّهمْ \"، نزلتْ في الذين بَرزوا يومَ بدرٍ، حمزةَ وعليّ، وعُبيْدةَ، ﵃، وعُتْبةَ، وشَيْبةَ، والوليدِ بنِ عُتْبةَ لعَنهُم اللهُ \" (^٦٦)، أخرجاهُ.\nوللبخاريِّ عن عليٍّ: مثلهُ (^٦٧).\nوفي صحيحِ مسلمٍ: \" أنَّ مرحبًا اليهوديَّ لما بارزَ يومَ خيبرَ، برزَ إليه عامرُ بنُ الأكوعِ، فذهبَ عامرٌ يسفلُ لهُ فرجعَ السيفُ في رُكبتِهِ فقتلهُ ﵀، ثمَّ انتدَب لمرحبٍ عليٌّ فقتلَ مَرْحبًا لعنهُ اللهُ \" (^٦٨).\nوفي بعضِ المغازي: أنّ محمدَ بنَ مسْلمةَ هو الذي قتلَ مرْحبًا، فاللهُ أعلمُ. وقد بارزَ عمْرو بن عبدِ ودٍّ يومَ الأحزابِ، فانتدب لهُ عليٌّ أيضًا حتّى قتلَهُ، فَيُستحَبُّ لمنْ عرفَ من نفسِهِ شجاعةً إذا بارزَ بطلٌ من أبطالِ المشركين أن يخرجَ إليه.\nعن عِكرمةَ عن ابنِ عبّاسٍ، قالَ: \" لما نزَلتْ: \" إنْ يكُنْ مِنْكُمْ عِشرونَ صابرُونَ\n_________\n(^٦٤) أحمد (١٤/ ٥٧) وأبو داود (٢/ ٤٧) والنسائي (٥/ ٧٨).\n (^٦٥) البخاري (١٤/ ١٤٢) ومسلم (٦/ ١٢٧).\n (^٦٦) البخاري (١٧/ ٨٨) ومسلم (٨/ ٢٤٦).\n (^٦٧) البخاري (١٧/ ٨٨).\n (^٦٨) مسلم (٥/ ١٩٥).","vol":"2","page":312},{"text":"يَغْلبُوا مائَتين \"، شقَّ ذلكَ على المسلمينَ حينَ فُرِضَ عليهم أنْ لا يَفرَّ واحدٌ من عَشَرةٍ، فجاءَ التَّخفيفُ، فقالَ: \" الآن خفَّفَ اللهُ عنكُمْ وعَلِمَ أنَّ فيكُمْ ضَعْفًا فإنْ يكُنْ مِنْكُمْ مائةٌ صَابرةٌ يَغْلبوا مائتين \"، قالَ: فلما خفَّفَ عنهم من العِدَّةِ نقصَ من الصّبرِ بقدرِ ما خُفِّفَ عنهُمْ \" (^٦٩)، رواهُ البخاريُّ.\nوقالَ الشافعيّ: أخبرنا سفيانُ بنُ عُييْنةَ عن ابنِ أبي نجيحٍ عن ابنِ عبّاسٍ، قالَ: \" مَن فرَّ من ثلاثةٍ، فلمْ يفرّ، ومَن فرَّ من اثنينِ، فقدْ فرَّ \" (^٧٠)، ابنُ أبي نجيحٍ: لمْ يُدركْ ابنَ عباس (^٧١).\nعن ابن عمرَ: \" أنهُ كانَ في سَريّةٍ من سرايا رسولِ اللهِ ﷺ، قالَ: فحاصَ الناسُ حَيْصةً، وكنتُ فيمن حاصَ، فلما برزْنا قلنا كيفَ نصنعُ؟ وقدْ فرَرْنا من الزَّحفِ وبُؤنا بالغضبِ؟، فقلْنا: ندخلُ المدينةَ فنَتَثبّتُ فيها، فنذهبُ ولا يرانا أحدٌ، قالَ: فدخلْنا وقلْنا: لو عَرَضْنا أنفسَنا على رسولِ اللهِ ﷺ، فإنْ كانتْ لنا توبةٌ أقمْنا، وإنْ كانَ غير ذلكَ ذهبْنا، قالَ: فجلسْنا لرسولِ اللهِ ﷺ قبلَ صلاةِ الفجرِ، فلما خرجَ قُمْنا إليهِ فقلْنا: نحنُ الفَرّارون، قال: لا، بلْ أنتُم العكارونَ، قالَ: فدنوْنا فقبَّلْنا يدَهُ، فقالَ: أنا فئة المسلمين \" (^٧٢)، رواهُ الشافعيُّ وأحمدُ، وأبو داودَ، وهذا لفظُهُ، والترمذيُّ، وقال: لا نعرفُهُ إلا من حديثِ يزيدَ بنِ أبي زيادٍ.\nحَاصَ، بالحاء والصّاد المهْملتينِ أي: حاروا، من قولِهِ: \" ما لهم مِنْ مَحيصٍ \"، أي مكانٍ يَحيصونَ إليهِ، وقد جاضَ الناسُ، بالجيمِ والضّادِ المُعْجمتَين، وكلاهما بمعنى واحدٍ، وهذهِ السّريةُ هي مُؤتةُ، كما جاءَ مُصرَّحًا بهِ في بعضِ الرّواياتِ، وقدْ كانَ العدوُّ كثيفًا جدًا، كانوا قريبًا من مائتي ألفٍ من الرّومِ، ونصارى العربِ، وكانَ\n_________\n(^٦٩) البخاري (١٨/ ٢٥٣).\n (^٧٠) الشافعي (٨/ ٤٤٨) الأم مع المسند، والبيهقي (٩/ ٧٦) موصولًا بذكر عطاء بينهما.\n (^٧١) هكذا بالأصل لكنه عند البيهقي (٩/ ٧٦) متصل بذكر عطاء بين ابن أبي نجيح وابن عباس.\n (^٧٢) الشافعي (٨/ ٤١١ الأم مع المسند) وأحمد (١٤/ ٦٨) وأبو داود (٢/ ٤٣) والترمذي (٣/ ١٣٠). وكذا الشافعي ٤/ ١٧١ في الأم.","vol":"2","page":313},{"text":"المسلمونَ نحوًا من ثلاثةِ آلافٍ فقطْ، ولهذا لما انتهتْ الإمرةُ إلى خالدٍ وتقهقرَ بالجيشِ حتّى تخلّصَ منهم، سمّاهُ رسولُ اللهِ ﷺ فَتْحًا، فأخذوا منهُ استحبابَ الفِرارِ في مثلِ هذهِ الحالِ.\nعن أبي قتادةَ الحارثِ بنِ رِبْعي الأنصاريِّ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" مَنْ قتلَ قَتيلًا لهُ عليهِ بيِّنةٌ، فلهُ سلبُهُ \" (^٧٣)، أخرجاهُ، وهو قطعةٌ من حديثٍ طويلٍ.\nوعن أنسٍ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: \" مَنْ تفرَّدَ بدمِ رجلٍ فقتلَهُ، فلَهُ سلبُهُ، قالَ: فجاءَ أبو طَلْحةَ بسلبِ أحَدٍ (^٧٤) وعشرين رجلًا \" (^٧٥)، رواهُ أحمدُ، وهذا لفظُهُ، وأبو داودَ.\nعن عبدِ الرحمن بنِ عوفٍ، قالَ: \" ابتدرَ معاذُ بنُ عمْرو بنِ الجموحِ، ومعاذُ بنُ عَفْراءَ أبا جهلٍ حتّى قَتلاهُ، ثمَّ انصرفا إلى رسولِ اللهِ ﷺ، فأخبراهُ، فقالَ: أيُّكما قَتَلهُ؟ قالَ كلُّ واحدٍ منهما: أنا قتَلْتُهُ، قالَ هلْ مَسَحْتُما سيفيكما؟، قالا: لا، فنظرَ في السَّيفينِ، فقالَ: كلاكُما قَتلَهُ، سَلَبُهُ لمعاذِ بنِ عَمْرِو بن الجموح \" (^٧٦)، أخرجاهُ.\nولمْ يكونا أجهزا عليه، فإنّ عبدَاللهِ بنَ مسعودٍ هو الذي تمَّم عليهِ \"، رواهُ البخاريُّ عنهُ (^٧٧).\nفدلَّ أنّ مَنْ قتلَ قتيلًا، أو حبَسهُ عن القتالِ، أنهُ يستحقُّ السّلبَ، فأمّا إذا اشتركَ اثنان في قتلِهِ على السّواءِ، فقدْ رَوى الحسنُ عن سَمُرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" مَنْ قتلَ، فلهُ السَّلبُ \" (^٧٨)، رواهُ أحمدُ، وابنُ ماجة.\nعن عوْفِ بنِ مالكٍ، قالَ: \" خرجتُ معَ زيد بنِ حارثةَ في غزوةِ مؤتةَ، ورافقني\n_________\n(^٧٣) البخاري (١٥/ ٦٨)، ومسلم (٥/ ١٤٨).\n (^٧٤) بالأصل غير واضحة ولعلها: أحد وعشرين رجلًا كما في مسند أحمد (٣/ ١٩٨)، وتحتمل غير ذلك.\n (^٧٥) أحمد (١٤/ ٨١)، وأبو داود (٢/ ٦٥).\n (^٧٦) البخاري (١٥/ ٦٦) ومسلم (٥/ ١٤٨).\n (^٧٧) البخاري (٥/ ١٠٩) (٩٥ نواوي).\n (^٧٨) أحمد (المتن ٥/ ١٢) وابن ماجة (٢٨٣٨).","vol":"2","page":314},{"text":"مَدَديٌّ من أهلِ اليمنِ، ليسَ معهُ غيرُ سيفِهِ، فنحر رجلٌ من المسلمين جزورًا، فسألهُ المدديُّ طائفةً من جلدِهِ، فأعطاهُ إيّاهُ فاتخذهُ كهيئةِ الدَّرقِ، ومضينا فلقينا جموعَ الرّومِ، وفيهم رجلٌ على فرسٍ لهُ أشقرُ عليهِ سَرجٌ مُذَهَّبٌ وسلاحٌ مذهّبٌ، فجعلَ الرّوميُّ يَغْري بالمسلمين، فقعدَ لهُ المدَديُّ خلفَ صخرةٍ، فمرَّ بهِ الرّوميُّ فعرقبَ فرسَهُ فخرَّ وعَلاهُ فقتلهُ، وحاز فرسَهُ وسلاحَهُ، فلما فتحَ اللهُ للمسلمين بعث إليه خالدُ بنُ الوليدِ فأخذ من السَّلب، قالَ عوْفٌ: فأتيْتُهُ فقلتُ: يا خالدُ، أما علمتَ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قضى بالسَّلبِ للقاتلِ؟، قالَ: بلى، ولكنْ استكثرتُهُ، قلتُ: لترُدَّنه عليهِ أو لأعرفِّنكها عندَ قصّةِ المدَديِّ، وما فعلَ خالدٌ، فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ: ما حملَكَ على ما صَنَعْتَ؟، قالَ: يا رسول اللهِ استكثرتُهُ، فقالَ: رُدَّ عليهِ ما أخذتَ منهُ، قالَ عوف: فقلتُ: دونَكَ يا خالدُ، ألم أفِ لك؟، فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ: وما ذاكَ؟، فأخبرتُهُ، قالَ: فغضبَ، وقالَ: يا خالدُ، لا تردَّ عليهِ، هلْ أنتمْ تاركوا لي أُمرائي؟، لكُمْ صِفْوةُ أمرِهم، وعليهِم كَدَرُهُ \" (^٧٩)، كذا رواهُ أحمدُ، وهو في صحيحِ مسلمٍ بنحوِ هذا.\nوفيهِ دلالةٌ على أنّ الحُليّ والفرسَ ونحوَ ذلكَ من السَّلبِ، وهو الصحيحُ.\nويؤيِّدُهُ أيضًا ما رواهُ البيهقيُّ: أنَّ عقيل بنَ أبي طالبٍ قتلَ رجلًا يومَ مُؤتةَ فأصابَ عليهِ خاتمًا فيهِ فَصٌّ أحمر، فيهِ تمثالٌ، فأتى بهِ رسولَ اللهِ ﷺ فأخذهُ ونظرَ إليهِ، فقالَ: لو لمْ يكنْ فيهِ تمثالٌ، قالَ: فنفَّلهُ إياهُ، قال: فهو عندنا \" (^٨٠).\nوروى البيهقيُّ أيضًا: \" أنَّ خالدَ بنَ الوليدِ بارزَ هرمزَ ملكَ الفرسِ بكاظمةٍ، فقتلَهُ خالدٌ، فنفَّلَهُ أبو بكر سَلبهُ، وكانتْ قَلنْسوتُهُ بمائةِ ألفٍ \" (^٨١).\nعن أبي هريرة، قال: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" كلُّ مولودٍ يولدُ على الفطرةِ، فأبواهُ يُهوِّدانِهِ أو يُنصِّرانِه أو يُمجّسانِهِ. . الحديث \" (^٨٢)، أخرجاهُ.\n_________\n(^٧٩) أحمد (المتن ٦/ ٢٧ - ٢٨) ومسلم (٥/ ١٤٩).\n (^٨٠) البيهقي (٦/ ٣٠٩).\n (^٨١) البيهقي (٦/ ٣١١).\n (^٨٢) البخاري (٨/ ٢١٤) ومسلم (٨/ ٥٢).","vol":"2","page":315},{"text":"استُدِلَّ بهِ على: أنهُ إذا أسرَ صغيرًا ليسَ معهُ أحدٌ من أبويهِ، أنهُ يتبعُ السّابي في الإسلامِ.\nعن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ: أنهمْ تحرّجوا من وطءِ سَبايا أوطاسٍ حتّى أنزلَ اللهُ: \" والمُحْصَناتُ مِنَ النّساءِ \" (^٨٣)، رواهُ مسلمٌ.\nقد عُلِمَ أنهُ ﵇ لما أسرَ يومَ بدرٍ من المشركين سبعينَ أسيرًا قتلَ منهم صَبرًا، عُقْبةَ بن أبي مُعَيْطٍ، والنّضر بنَ الحارثِ، وطُعَيْمةَ بنَ عَديّ، ومنَّ على أبي عَزَّةَ، فأطلقَهُ، وفادى بقيّةَ الأُسارى، بعدَ أن شاورَ أصحابَهُ فيهم، فأشارَ عمرُ بنُ الخطابِ بقتلِهم، وأشارَ الصّديقُ بمُفاداتِهمْ، فهوى رسولُ اللهِ ﷺ ما قالَهُ الصّديقُ كما رواهُ مسلمٌ (^٨٤) عن ابنِ عبّاسٍ، فجعلَ فداءَ كلِّ إنسانٍ منهم أربعَ مائةٍ، أربعَ مائةٍ (^٨٥)، الأسيرُ بأسيرٍ من المسلمين كما رواهُ مسلمٌ عن عِمْرانَ بنِ حُصَيْنٍ، قالَ:\n\" كانتْ ثقيفُ حلفاءَ لبني عقيلٍ، فأسرَتْ ثقيفُ رجلين من أصحابِ رسولِ اللهِ ﷺ، وأسرَ أصحابُ رسولِ اللهِ ﷺ رجلًا من بَني عقيلٍ، فمرَّ بهِ رسولُ اللهِ ﷺ، وهو موثقٌ، قالَ: يا محمدُ، إني مسلمٌ، فقالَ لهُ رسولُ اللهِ ﷺ: لو قلتَها وأنتَ تملكُ أمرَكَ أفلحتَ كلَّ الفلاحِ، قالَ: فَفُدِيَ بالرّجلين \" (^٨٦).\nوفيهِ أيضًا دلالةٌ على: أنهُ إذا أسلمَ الأسيرُ يسقطُ قتلُهُ، ويبقى الخيارُ في الباقي، وهو المنُّ أو الفِداءُ بمال أو بمن أُسِرَ من المسلمين، وهو أحدُ القولين.\nعن ابنِ مسعودٍ، قالَ: \" لما كانَ يومُ بدرٍ، وجيءَ بالأسارى، قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: لا ينفلتنَّ منهمْ أحدٌ إلا بفداءٍ أو ضربةِ عنُقٍ، قالَ ابنُ مسعودٍ: فقلتُ: يا رسولَ اللهِ، إلا سُهَيل بنَ بيضاءَ، فإني قدْ سمعتُهُ يذكُر الإسلامَ، قالَ: فسكتَ رسولُ اللهِ ﷺ، فما رأيْتُني في يومٍ أخوفَ أنْ تقعَ عليَّ حجارةٌ من السماءِ منّي في ذلكَ اليومِ، حتّى قالَ\n_________\n(^٨٣) مسلم (٤/ ١٧١).\n (^٨٤) مسلم (٥/ ١٥٦).\n (^٨٥) هكذا بالأصل وفيه نقص كما يظهر، ويشبه أن يكون هكذا: \" أو يفادي الأسير \" أو نحوه.\n (^٨٦) مسلم (٥/ ٧٨).","vol":"2","page":316},{"text":"رَسولُ اللهِ ﷺ: إلا سُهَيْلَ بنَ بيضاءَ \" (^٨٧)، رواهُ أحمدُ، وقالَ الترمذيُّ: حسنٌ، وهو مأخذُ القولِ الآخرِ.\nعن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ، قالَ:\n\" نزلَ أهلُ قُرَيْظةَ على حكمِ سعدِ بنِ مُعاذٍ، فأرسلَ رسولُ اللهِ ﷺ إلى سعدِ بنِ مُعاذٍ، فأتى على حمارٍ، فلما دنا من المسجدِ، قالَ للأنصارِ: قوموا إلى سيّدكم، أو قالَ: خيرِكمْ، فقالَ: هولاءِ نزلوا على حُكْمِكَ، فقالَ سعدٌ: تُقْتلُ مُقاتلتُهُمْ وتُسبَى ذرّيّتُهُمْ، فقالَ: قضيتَ بحكمِ اللهِ، وربَّما قالَ: بحكمِ الملكِ \" (^٨٨)، أخرجاهُ.\nولهما (^٨٩) عن عائشةَ: نحوهُ.\nوفي السِّيَر والمَغازي: \" أنَّ ثابتَ بنَ قيسِ بنِ شماسٍ استطلقَ من رسولِ اللهِ ﷺ الزُّبيرَ بنَ باطا القُرَظيِّ، فأطلقَهُ لهُ وأهلَه ومالَهُ، ثمّ إنّ الخبيثَ أبى إلا أن يلحقَ بأصحابِهِ فقُتِلَ إلى لعْنةِ اللهِ \" (^٩٠).\nوفيهِ دلالةٌ على: أنهُ إذا حكمَ الحاكمُ بقتلِ الرّجالِ، ورأى الإمامُ أن يمنَّ عليهم جائزٌ.\nعن ابنِ عمرَ، قالَ: \" بعثَ رسولُ اللهِ ﷺ سريّةً إلى نجدٍ فخرجتُ فيها، فبلَغَتْ سُهْمانُنا اثني عشرَ بعيرًا، ونفَّلنا رسولُ اللهِ ﷺ بعيرًا بعيرًا \" (^٩١)، أخرجاهُ.\nعن مكحولِ عن زيادِ بنِ جاريةَ عن حَبيب بنِ مَسْلمةَ الفِهْريِّ، قالَ: \" شهدتُ رسولَ اللهِ ﷺ نفّلَ في البداءةِ الرُّبُعَ، وفي الرَّجعةِ: الثُّلثَ \" (^٩٢)، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ،\n_________\n(^٨٧) أحمد (١٤/ ١٠٧) والترمذي (٥/ ٢٧١).\n (^٨٨) البخاري (١٤/ ٢٨٨) ومسلم (٥/ ١١٠).\n (^٨٩) البخاري (١٧/ ١٩١) ومسلم (٥/ ١٦٠).\n (^٩٠) البيهقي (٦/ ٦٦)، بإسناده إلى مغازي عروة، وكذا عن ابن إسحاق، وموسى بن عقبة في مغازيهما، وأخرجه الطبراني - الأوسط - (٦/ ١٤١) كما في المجمع.\n (^٩١) البخاري (١٧/ ٣١٢) ومسلم (٥/ ١٤٦).\n (^٩٢) أحمد (١٤/ ٨٥) وأبو داود (٢/ ٧٣) وابن ماجة (٢٨٥٢).","vol":"2","page":317},{"text":"وهذا لفظُهُ، وابنُ ماجة.\nوفي لفظٍ لأحمد، وأبي داودَ: \" نفَّلَ الرُّبُعَ بعدَ الخمسِ في بدايَتِهِ، ونفَّلَ الثُّلُثَ، بعدَ الخُمسِ في رَجعتِهِ \" (^٩٣).\nفاستدَلَّوا بهذا اللفظِ على أنّ النَّفْلَ يكونُ من خمسِ الخمُسِ، ويُؤيّدُهُ ما رواهُ البيهقيُّ من حديثِ عمْرو بنِ شُعيْبٍ عن أبيهِ عن جدِّهِ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ، كانَ يُنَفِّل قبلَ أنْ تنزلَ فريضةُ الخُمسِ في المَغْنمِ، فلما نزلتْ الآيةُ: \" وَاعْلَمُوا أنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شيءٍ فإنَّ لله خُمُسَهُ \"، تركَ النَّفلَ الذي كانَ يُنفِّلُ، وصارَ ذلكَ إلى خمُسِ الخُمسِ من سَهْم اللهِ، وسَهمِ النبيِّ ﷺ \" (^٩٤).\nعن ابنِ عباسٍ، قالَ: \" إنَّ رسولَ اللهِ ﷺ (^٩٥) قالَ يومَ بدرٍ: \" مَنْ فعلَ كذا وكذا فلهُ مِن النَّفلِ كذا وكذا \" (^٩٦)، رواهُ أبو داودَ، والنسائيُّ، وابنُ حِبّانَ في صحيحهِ.\nعن عَديِّ بنِ حاتمٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" مُثِّلتْ ليَ الحيرةُ كأنيابِ الكلابِ، وإنكمْ ستفتحونَها، فقامَ رجلٌ، فقالَ: يا رسولَ اللهِ: هبْ لي ابنةَ بقيلةَ، قالَ: هيَ لكَ، فأعطوهُ إياها، فجاءَ أبوها، فقالَ: أتبيعنيها؟، قالَ: نعمْ، فقالَ: بكمْ، احكُمْ ما شئتَ، قالَ: ألفِ درهمٍ، قالَ: قد أخذتُها، فقالوا لهُ: لو قلتَ بثلاثينَ ألفًا لأخذَها، قالَ: هلْ عددٌ أكثرُ من ألفٍ \" (^٩٧)، رواهُ البيهقيُّ في سُننِهِ الكبرى بإسنادٍ: صحيحٍ.\nقد تقدَّمَ: \" أنهُ ﵇ قطعَ نخلَ بني النَّضيرِ، وحرَّقَ \"، قالَ الشيخُ: ولا يجوزُ قتلُ البهائمِ إلا إذا قاتَلوا عليها، ودَليلُهُ:\nما رواهُ الشافعيُّ، وأحمدُ، والنسائيُّ من حديثِ صُهيْبٍ عن عبدِ الله بنِ عَمْرو\n_________\n(^٩٣) أحمد (١٤/ ٨٥) وأبو داود (٢/ ٧٢، ٧٣).\n (^٩٤) البيهقي (٦/ ٣١٤).\n (^٩٥) كلمة (قال) هنا ساقطة من الأصل، ولا بد من إثباتها.\n (^٩٦) أبو داود (٢/ ٧٠) والنسائي كبرى النسائي في الكبرى كما في التحفة ٥/ ١٣٢ وابن حبان (٤٣١) الموارد.\n (^٩٧) البيهقي (٩/ ١٣٦).","vol":"2","page":318},{"text":"يرفعُهُ، قالَ: \" مَنْ فتلَ عصفورًا فما فوقَها بغيرِ حقِّها سألهُ اللهُ عنها يومَ القيامةِ، قيلَ: يا رسولَ اللهِ، وما حقُّها؟، قالَ: أن تذبحهُ فتأكلَهُ، لا تقطعَ رأسَهُ فترميَ بهِ \" (^٩٨).\nوقالَ الشافعيُّ: قد عقرَ حَنْظلةُ بنُ الرّاهبِ يومَ أُحُدٍ بأبي سفيانَ فرسَهُ وبرَكَ عليهِ ليقتلَه، فجاءَ ابن شعوبٍ فاستنقذَ أبا سفيان وقتلَ حَنْظلةَ.\nوهذا الذي ذكرَهُ الشافعيُّ مذكورٌ في السيرةِ وغيرِها، ولمْ يزلْ ذلكَ معمولًا بهِ في الحروبِ، كما روى مسلمٌ عن سَلمةَ بنِ الأكوعِ أنّ الأخرمَ عقرَ بعبدِ الرّحمن بنِ عُييْنةَ ابنِ بدرٍ فرسَهُ، وقتلَهُ عبدُ الرّحمن، وذلك يومَ ذب قَرَدٍ. . الحديث بطولِهِ \" (^٩٩)، وتقدَّمَ أنّ المدَديّ عقرَ بذلكَ الرّوميَّ فرسَهُ.\nفأمَّا الحديثُ الذي رواهُ أبو داودَ من حديثِ محمدِ بنِ إسحاقَ، قالَ: حدَّثني يحيى بنُ عبّادِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ الزُّبيرِ عن أبيهِ، قالَ: \" حدَّثني أبي الذي أرضعني وكانَ أحد بَني مُرّة بنِ عَوفٍ، قالَ: والله لكأني أنظرُ إلى جعفرِ بنِ أبي طالبٍ يومَ مُؤتةَ حينَ اقتحَمَ عن فرسٍ لهُ شقراء فعقرها، ثمّ قاتلَ حتَّى قُتِلَ \" (^١٠٠)، فإنّ سندَهُ جيّدٌ، لكنْ قالَ أبو داود: هذا الحديثُ ليسَ بذاكَ القويِّ، وقد جاءَ فيهِ نهيٌ كثيرٌ عن الصّحابةِ.\nوقالَ الشافعيُّ: إنْ قالَ قائلٌ: فقد رُويَ أنّ جعفرًا عقرَ عندَ الحربِ، فلا أحفظُ ذلكَ من وجهٍ يثبتُ عندَ الانفرادِ، ولا أعلمُهُ مشهورًا عندَ عوامِ أهلِ العلمِ بالمَغازي، وقالَ البيهقيُّ: الحفّاظُ يتَوقّونَ ما ينفردُ بهِ ابنُ إسحاقَ، وإنْ صحَّ فلعلَّ جعفرًا لمْ يبلغْهُ النَّهيُ.\nقلتُ: المحْذورُ (^١٠١) من ابن إسحاق تدليسُهُ، وقد صرَّح هنا بالسّماعِ، فزالَ، واللهُ أعلمُ. وقدْ يحتملُ هذا من جعفر رضيَ الله على أنهُ خشيَ أنْ يُقتلَ فيأخذَ العدوُّ\n_________\n(^٩٨) الشافعي (٨/ ٤٤٨ الأم مع المسند) وأحمد (المتن ٢/ ١٦٦) والنسائي (٧/ ٢٣٩) والشافعي (٤/ ٢٢٤) الأم.\n (^٩٩) مسلم (٥/ ١٩٣).\n (^١٠٠) أبو داود (٢/ ٢٧)، والبيهقي (٩/ ٨).\n (^١٠١) بالأصل غير بينة، ولعلها هكذا، أو ما يشبه هذا، والله أعلم.","vol":"2","page":319},{"text":"فرسَهُ، فيتَقوَّوا بها على قتالِ المسلمين. وبهذا يقولُ أبو حنيفة.\nعن أبي هريرة عن رسولِ اللهِ ﷺ، قالَ: \" يوشكُ أنْ ينزلَ فيكم ابنُ مَريمَ حكمًا مُقْسطًا، فيقتلَ الخِنزيرَ، ويكسِرَ الصَّليبَ، ويضَعَ الجزيةَ، ويفيضَ المالُ حتى لا يقْبلَهُ أحدٌ \" (^١٠٢)، أخرجاهُ.\nعن ابنِ مسعودٍ: \" أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ دخلَ مكّة يومَ الفتحِ، وحولَ البيتِ ثلثمائة وستّون نُصُبًا، فجعلَ يطعنُها بعودٍ في يدهِ، ويقولُ: \" جاءَ الحقُّ ومَا يُبْدئُ الباطلُ ومَا يُعيدُ \"، \" جاءَ الحقُّ وزَهقَ الباطِل إنَّ الباطِل كانَ زَهُوقًا \"، أخرجاه (^١٠٣).\nعن يحيى بن سعيد: \" أنَّ أبا بكرٍ لمّا بعثَ جيوشًا إلى الشّامِ، فخرجَ يمشي مع يزيدَ بنِ أبي سُفْيانَ، وكانَ يزيدُ أميرَ ربعٍ من تلك الأرباعِ، فقالَ: إني موصيكَ بعشرِ خلالٍ: \" لا تَقْتلوا امرأةً، ولا صَبيًّا، ولا كبيرًا هَرِمًا، ولا تَقْطعوا شجرًا مُثمرًا، لا تُخربُنّ عامرًا، ولا تعْقرنَّ شاةً ولا بعيرًا إلا لمَأْكَلةٍ، ولا تُغرقنَّ نَخلًا ولا تُحرقنَّهُ، ولا تغْلُلْ ولا تَجبُنْ \" (^١٠٤).\nوقد رُويَ هذا عن أبي بكرٍ الصّديقِ من وجوهٍ كثيرةٍ، وقدْ أنكرهُ الإمامُ أحمدُ، فقالَ: ما أظنُّ من هذا شيء، إنّما هذا كلامُ أهلِ الشامِ.\nوقالَ الشافعيُّ: إنّما نهاهُمْ أبو بكرٍ عن قطعِ الأشجارِ معَ علمِهِ بما فَعَلهُ رسولُ اللهِ ﷺ في نخلِ بَني النَّضيرِ، لأنهُ كانَ قدْ سمعَ من رسولِ اللهِ ﷺ البشارةَ بفتحِ الشَّامِ.\nعن ابنِ عمرَ، قالَ: \" كنّا نُصيبُ في مَغازينا العَسلَ والعنبَ فنأكلُهُ ولا نرفعُهُ \" (^١٠٥)، رواهُ البخاريُّ.\n_________\n(^١٠٢) البخاري (١٣/ ٢٨) ومسلم (١/ ٩٣).\n (^١٠٣) البخاري (١٧/ ٢٨٣) ومسلم (٥/ ١٧٣).\n (^١٠٤) البيهقي (٩/ ٨٦ / ٨٥).\n (^١٠٥) البخاري (١٥/ ٧٦).","vol":"2","page":320},{"text":"وعنهُ: \" أنَّ جيشًا غَنموا في زمانِ رسولِ اللهِ ﷺ طعامًا وعَسلًا، فلمْ يُؤخَذْ منهم الخُمسُ \" (^١٠٦)، رواهُ أبو داودَ.\nولهُ من حديثِ محمدِ (^١٠٧) بن مجاهدٍ، قالَ: \" قلتُ لعبدِ الله بنِ أبي أوفى: هلْ كُنتمْ تخمّسون - يعني - الطّعامَ - في عهدِ رسولِ اللهِ ﷺ؟، فقالَ: أصبْنا طعامًا يومَ خيبرَ، فكانَ الرّجلُ يجيءُ فيأخذُ مِقدارَ ما يكفيهِ ثمَّ ينصرفُ \" (^١٠٨).\nولهُ أيضًا عن القاسمِ مَوْلى عبدِ الرحمن عن بعضِ أصحابِ رسولِ اللهِ ﷺ، قالَ: \" كنّا نأكلُ الجُزرَ في الغزوِ، حتّى إنْ كنّا نرجعُ إلى رحالِنا، وإنَّ أخرجتَنا منهُ مملوءةٌ \" (^١٠٩).\nعن ثوبانَ، قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: \" من قتلَ صغيرًا أو كبيرًا، أو حرّقَ نحلًا، أو قطعَ شجرةً مُثمرةً، أو ذبحَ شاةً لإهابها، لم يرجعْ بالكَفافِ \" (^١١٠)، رواهُ أحمدُ، وفي إسنادِهِ: ابنُ لهيعةَ إلا أنَّ فيه دلالةً للمذهبِ: أنهُ يجوزُ ذبحُ ما يُؤكلُ من غيرِ ضمانٍ، لقولِهِ \" لإهابِها \" فدلَّ على جوازِهِ للأكلِ، قدْ يَستدِلُّ مَن ذهبَ إلى الضَّمان من الأصحابِ بحديثِ رافع بنِ خديجٍ، قالَ:\n\" كنّا معَ رسولِ اللهِ ﷺ بذي الحُلَيْفةِ من تِهامةَ، فأصابَ الناسَ جوعٌ، وأصابوا إبلًا وغنمًا، وكانَ رسولُ اللهِ ﷺ في أُخريات القومِ، فتعجَّلوا وذبحوا، ونصبوا القدورَ، فأمرَ رسولُ اللهِ ﷺ بالقدورِ فأُكْفِئتْ، ثمَّ قسمَ فعدلَ عشرةً من الغنمِ ببعيرٍ - الحديث \" (^١١١)، أخرجاهُ في الصّحيحين.\n_________\n(^١٠٦) أبو داود (٢/ ٦٠)، والبيهقي (٩/ ٥٩).\n (^١٠٧) هكذا بالأصل، وفي سنن أبي داود، والبيهقي (٦/ ٦٠) ضبط: محمد بن أبي المجالد، ويقال له: عبد الله أيضًا، كما في التهذيب (٩/ ٦٠)، وكان شعبة ﵀ يتردد في اسمه.\n (^١٠٨) أبو داود (٢/ ٦٠)، والبيهقي (٩/ ٦٠).\n (^١٠٩) أبو داود (٢/ ٦١)، القاسم تكلم فيه غير واحد، والبيهقي (٩/ ٦١).\n (^١١٠) أحمد (١٤/ ٦٦).\n (^١١١) البخاري (١٣/ ٤٥) ومسلم (٦/ ٧٨).","vol":"2","page":321},{"text":"ويُوجِّهُهُ منهُ أنهُ زجرَهُم عن الذَّبحِ قبلَ القسمِ، فدلَّ على ما قلنا، واللهُ أعلمُ.\nعن عبدِ اللهِ بنِ مُغَفَّلٍ، قالَ: \" أصبتُ جِرابًا من شَحمٍ يومَ خيبرَ، فالتزمْتُهُ، وقلتُ: لا أُعطي أحدًا من هذا شيئًا، فإذا رسولُ اللهِ ﷺ مُتبسّمًا \" (^١١٢)، رواهُ مسلمٌ. يُستدَلُّ بهِ لأحدِ القولين: أنهُ لا يجبُ ردُّ ما فضَلَ من الطّعامِ، وإنْ خرجوا بهِ إلى دارِ الإسلامِ، لأنّ الغالبَ أنّ الجرابَ لا ينفذُ مدّةَ مقامِهمْ على خيبرَ، واللهُ أعلم. ودليلُ القولِ الآخرِ حديثُ ابن أبي أوْفى، قالَ: \" أصبنا طعامًا يومَ خيبرَ، وكانَ الرجلُ يجيءُ فيأخذُ مقدارَ ما يكفيهِ، ثمّ ينصرفُ كفافًا \" (^١١٣).\nفأمّا ما سِوى ذلكَ، فيجبُ ردُّهُ.\nقالَ تعالى: \" ومَا كانَ لنَبِيٍّ أنْ يَغُلَّ ومَنْ يَغْلُلُ يأتِ بِمَا غَلَّ يومَ القيامةِ \".\nعن أبي هريرةَ، قالَ: \" خرجْنا مع رسولِ اللهِ ﷺ يومَ خيبرَ، فلمْ نغنمْ ذهبًا، ولا فِضّةً إلا الأموالَ، والثيابَ، والمتاعَ، فأهدى رجلٌ من بَني الضبَيْبِ يُقالُ لهُ: رِفاعةُ بنُ زيدٍ لرسولِ اللهِ ﷺ غُلامًا يُقالُ لهُ: مِدْعَمٌ، فتوجّه رسولُ اللهِ ﷺ إلى وادي القُرى، حتّى إذا كانوا بوادي القرى، بينَما مِدْعمٌ يحُطُّ رَحْلًا لرسولِ اللهِ ﷺ، إذْ أتاهُ سهمٌ عائدٌ، فقتلَهُ، فقالَ الناسُ هنيئًا لهُ الجنّةُ، فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ: كلاَّ، والذي نفسي بيدِهِ، إنّ الشَّملةَ التي أخذَها من المَغانمِ يومَ خيبرَ لمْ تُصبْها المَقاسِمُ لتشعل عليه نارًا، فلما سمعَ ذلكَ الناسُ، جاءَ رجلٌ بشراكٍ أو شراكين إلى رسولِ اللهِ ﷺ، فقالَ: شراكٌ من نارٍ، أو شراكانِ من نارٍ \" (^١١٤)، أخرجاهُ، ولفظُهُ للبخاري.\nوعن عبدِ الله بنِ عَمْرو، قالَ: \" كانَ رسولُ اللهِ ﷺ إذا أصابَ غنيمةً أمرَ بلالًا فنادى في الناسِ، فيجيئون بغنائِمهمْ فَيُخمسهُ ويقسمُهُ، فجاءَ رجلٌ بعدَ ذلكَ بزمامٍ من شعرٍ، فقالَ: يا رسولَ اللهِ، هذا فيما كنّا أصبْنا من الغنيمةِ، فقالَ: أسمعتَ بلالًا يُنادي\n_________\n(^١١٢) مسلم (٥/ ١٦٣)، قلت: والبخاري (١٥/ ٧٦).\n (^١١٣) تقدم في الرقم (١٠٨) عند أبي داود والبيهقي.\n (^١١٤) البخاري (١٧/ ٢٥٤) ومسلم (١/ ٥٧)، قلت: وكلمة \" أنا \" ساقطة من الأصل.","vol":"2","page":322},{"text":"ثلاثًا؟، قالَ: نعمْ، قالَ: فما منعَكَ أن تجيءَ بهِ؟ فاعتذَرَ، فقالَ: كنْ أنتَ تجيءُ بهِ يوم القيامةِ، ولن أقبلَهُ عنكَ \" (^١١٥)، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، قالَ البخاريُّ: ولمْ يذكرْ فيهِ: أنهُ حرّقَ متاعَهُ، وهذا أصحُّ من حديثِ أبي واقدٍ اللَّيْثي.\nقلتُ: أشارَ البخاريُّ إلى ما رواهُ أبو داود، واللفظُ لهُ من حديثِ صالح ومحمد (^١١٦) ابن زائدةَ أبي واقدٍ اللَّيْثيِّ الصّغير عن سالمٍ عن أبيهِ عن جدِّهِ: \" أنّ رسولَ اللهِ ﷺ أمرَ بتحريقِ مَتاعِ الغالِّ \" (^١١٧).\nقالَ الإمامُ أحمدُ: أبو واقدٍ، هذا: ما أرى بهِ بأسًا، وقالَ يحيى بنُ مَعين: ضعيفٌ، وقالَ البخاريُّ: مُنكرُ الحديثِ.\nوعن عَمْرو بنِ شُعَيْبٍ عن أبيهِ عم جدِّهِ: \" أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ، وأبا بكر، وعمرَ حرَّقوا متاعَ الغالِّ، وضربوهُ، ومنعوهُ سَهْمَهُ \" (^١١٨).\nرواهُ أبو داودَ، فإنْ صحَّ هذا، فيُحملُ على أنهم فعلوا ذلكَ تعزيرًا لهُ وعقوبةً مالية.\nوقد ذهبَ الشافعيُّ في القديمِ إلى جوازِ ذلكَ في غالِّ الزّكاةِ، أنها تُؤخّذُ منهُ، ونصفَ مالهِ تعزيرًا، واللهُ أعلمُ.\nقالَ المصنِّفُ: ولهُ قولٌ آخرُ: أنهُ إذا قالَ الأميرُ: من أخذَ شيئًا، فهو لهُ، وصحَّ فمن أخذ شيئًا ملَكَهُ، والأولُ: أصحُّ.\nقالَ الشافعيُّ: قالَ بعضُ أهلِ العلمِ: إذا بعثَ الإمامُ سريةً أو جيشًا، فقالَ لهم قبلَ اللقاءِ: من غنمَ شيئًا، فهو لهُ بعدَ الخُمسِ، فذلك لهم على ما شَرطوا، لأنهمْ على ذلكَ غزوا، وبهِ رضوا، وذهبوا في هذا: إلى: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ يومَ بدر:\n_________\n(^١١٥) أحمد (١٤/ ٩٣) وأبو داود (٢/ ٦٣)، والبيهقي (٩/ ١٠٢).\n (^١١٦) هكذا بالأصل، والصواب: أن صالح بن محمد بن زائدة هو: أبو واقد الليثي الصغير الراوي عن سالم كما في الكبرى للبيهقي (٩/ ١٠٣) وأبي داود (٢/ ٦٣).\n (^١١٧) أبو داود (٢/ ٦٣)، والبيهقي (٩/ ١٠٣).\n (^١١٨) أبو داود (٢/ ٦٣)، والبيهقي (٩/ ١٠٢).","vol":"2","page":323},{"text":"\" من أخذَ شيئًا، فهو لهُ \"، وذلكَ قبلَ نزولِ الخمسِ، واللهُ أعلمُ، ولمْ أعلمْ شيئًا يثبتُ عندنا عن رسولِ اللهِ ﷺ بهذا، وقالَ في الأُمِّ: ذهبَ بعضُ الناسِ في جوازِهِ، ولا أرى شيئًا من الأثرِ يدلُّ عليهِ، ولو ذهبَ إليهِ ذاهبٌ كان لهُ تأويلٌ.\nقالَ ابنُ الصّبّاغ: فقدْ أومأ إلى قولين، أحدُهما: يجوزُ، وهو قولُ أبي حنيفة، ووجَّههُ بالحديث المذكورِ: \" أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ، قالَ يومَ بدرٍ: \" مَنْ أخذَ شيئًا، فهو لهُ \".\nقلتُ: وهذا الحديثُ ليسَ بمعروفٍ، وقدْ اعترفَ الحافظُ البيهقيُّ بأنهُ لا يعرفُهُ أيضًا، وإنما المعروفُ حديثُ ابنِ عباسٍ المتقدّمِ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ يومَ بدرٍ: \" من فعلَ كذا، وكذا، فلهُ من النَّفلِ: كذا وكذا \"، قالَ: والثاني: لا يجوزُ، لأنَّ فيهِ تفويتَ حقِّ أهلِ الخمسِ كما لو شُرِطتْ الغنيمةُ لغيرِ الغانمين، قالَ: والخبرُ إن صحَّ فمنسوخٌ بالخمسِ، ولهذا أسهم لجماعةٍ ممّنْ لمْ يشهدْ بدرًا من الغنيمةِ، واللهُ أعلمُ.\nعن عُقْبةَ بنِ عامرٍ: \" أنَّ عمرو بنَ العاصِ، وشُرَحبيلَ بنَ حسنةٍ بعثاهُ بَريدًا إلى بكرٍ الصّدّيقِ ﵁ برأسِ نياقٍ بطريقِ الشامِ، فلما قدمَ على أبي بكر، أنكرَ ذلكَ، فقال له عقبةُ: يا خليفةَ رسولِ اللهِ، إنّهم يصنعونَ ذلكَ بنا، قالَ: أفيَسْتنّانِ بفارسَ والرّومِ؟، لا يُحملُ إليَّ رأسٌ، إنّما يَكفي الكتابُ والخبر \" (^١١٩)، رواهُ البيهقيُّ بإسنادٍ صحيحٍ.\nوعن الزُّهريِّ، قالَ: \" لمْ يُحمَلْ إلى رسولِ اللهِ ﷺ رأسٌ إلى المدينةِ قط، ولا يومَ بدرٍ، وحُملَ إلى بكرٍ رأسٌ، فكرهَ ذلكَ، وأوّلُ من حُمِلتْ إليه الرؤوسُ عبدُ اللهِ ابنُ الزُّبيرِ \" (^١٢٠)، رواهُ البيهقيُّ أيضًا.\nعن عِمْرانَ بنِ حُصيْنٍ، قالَ: \" أُسِرت امرأةٌ من الأنصارِ، وأُصيبتِ العَضْباءُ، وكانتِ المرأةُ في الوثاقِ، وكانَ القومُ يُريحون نعمهُمْ بين يَدي بيوتهم، فانفلتَتْ ذاتَ ليلةٍ من الوثاقِ، فأتتْ الإبلَ فجعلَتْ إذا دنَتْ من البعيرِ رَغا فتتركُهُ، حتّى تَنتهيَ إلى العَضباءِ\n_________\n(^١١٩) البيهقي (٩/ ١٣٢).\n (^١٢٠) البيهقي (٩/ ١٣٢).","vol":"2","page":324},{"text":"فلمْ ترغُ وهي ناقةٌ مُنَوقةٌ، وفي لفظٍ: \" مُدربةٌ \"، وفي روايةٍ: فأتتْ على ناقةٍ ذلولٍ مُجَرَّسَةٍ فقعدَتْ في عَجزِها، ثمَّ زجَرتْها فانطلقَتْ ونذَروا بها فطلبوها، فأعْجزَتْهم، قالَ: ونذرَتْ لله إنْ نجّاها اللهُ عليها لتنحَرنَّها، فلما قدمتِ المدينةَ رآها الناسُ، فقالوا: العَضْباءُ، ناقةُ رسولِ اللهِ ﷺ، فقالتْ: إنّها نذرَتْ إنْ نجّاها اللهُ عليها لتنْحرنَّها، فأتوا رسولَ اللهِ ﷺ، فذكروا ذلكَ لهُ، فقالَ: سبحانَ اللهِ، بئسَ ما جَزتْها، نذَرتْ للهِ إنْ نجّاها عليها لتَنْحرَنَّها، لا وفاءَ لنَذْرٍ في معْصيةِ اللهِ، ولا فيما لا يمْلكُ العبدُ \" (^١٢١)، يعني: إنّها ما مَلكتْها، وإنّها ناقتُهُ، على مُلكِهِ، واللهُ أعلمُ.\nعن ابنِ عمرَ: \" أنَّ غلامًا لهُ أبقَ إلى العدوِّ وظهرَ عليه المسلمون، فردَّهُ رسولُ اللهِ ﷺ إلى ابنِ عمرَ، ولمْ يُقْسَمْ \" (^١٢٢)، كذا رواهُ أبو داود، وعلّقَ البخاريُّ عنهُ، قالَ: \" ذهبَ فرسٌ لهُ، فأخذهُ العدوُّ، فظهرَ عليهم المسلمون، فرُدَّ عليهِ في زمانِ رسولِ اللهِ ﷺ، وأبقَ عبدٌ لهُ فلحقَ بالرّومِ، فظهر عليهم المسلمون، فردَّهُ عليهِ خالدُ بنُ الوليد، بعدَ النبيِّ ﷺ.\nوأسندَ البخاريُّ عنهُ: \" أنهُ كانَ على فرسٍ يوم لقي المسلمون، وأميرُ المسلمين يومئذٍ خالدُ بن الوليدِ، بعثهُ أبو بكر، فأخذهُ العدوُّ، فلما هُزمَ العدوُّ ردَّ خالدٌ فرسَهُ \" (^١٢٣).\nولهُ عن نافعٍ: \" أنَّ عبدًا لابن عمرَ أبقَ فلحقَ بالرّومِ، فظهرَ عليه خالدُ بنُ الوليدِ، فردَّهُ على عبد الله، وأنَّ فرسًا لابنِ عمرَ (^١٢٤) عارَ، فلحقَ بالرّومِ فظهرَ عليه فردُّوهُ على عبد الله \" (^١٢٥)، هذا أصحُّ، وفيهِ دلالةٌ على كلِّ حال على أنه إذا استُرْجعت الأموالُ التي استولى عليها المشركون أنهُ يجبُ ردُّها إلى أصحابِها.\n_________\n(^١٢١) مسلم (٢/ ١٧)، والبيهقي (٩/ ١٠٩)، والمجرّسة الذلول السهلة الانقياد، وكذا المدربة والمنوقة.\n (^١٢٢) أبو داود (٢/ ٥٩)، والبيهقي (٩/ ١١٠) من طريقه.\n (^١٢٣) البخاري (١٥/ ٣) والمعلق في البخاري (١٥/ ٢).\n (^١٢٤) هكذا: عار وكذا هو في البخاري، وفي موضع قال أبو عبد الله: عارَ من العير، وهو حمار الوحش، أي: هرب.\n (^١٢٥) البخاري (١٥/ ٣).","vol":"2","page":325},{"text":"وقد رَوى الدارَقُطنيُّ والبيهقيُّ عن عبد الله بن عمرَ: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: \" مَنْ وجدَ مالَهُ في الفيء قبلَ أن يُقْسَمَ، فهو لهُ، وإنْ وجدَهُ بعدَ ما قُسِمَ، فليسَ لهُ شيءٌ \" (^١٢٦)، ولكنْ في إسنادِهِ: إسحاقُ بنُ أبي فَرْوةَ عن ياسين بنِ مُعاذ الزّيّاتِ، وهما: ضَعيفان.\nعن الحسنِ بنِ عُمارةَ عن عبد الملكِ بنِ مَيْسرةَ الزّرادِ عن طاوسٍ عن ابن عباسٍ، مرفوعًا، قال: \" فيما أحرز العدوُّ، فاسْتنقذَهُ المسلمون منهم إنْ وجدَهُ صاحبهُ قبلَ أنْ يُقسمَ، فهو أحقُّ يهِ، وإنْ وجدَهُ قدْ قُسمَ، فإنْ شاءَ أخذَهُ بالثّمنِ \" (^١٢٧)، رواهُ الدارَقُطنيُّ، والبيهقيُّ أيضًا، والحسنُ بنُ عُمارةَ: متروكٌ.\nوقد رُويَ عن عمرَ (^١٢٨)، وابنِ عباسٍ من قولِهما، وفي إسنادِ كلٍّ منهما نظرٌ واللهُ أعلمُ.\n_________\n(^١٢٦) الدارقطني (٤/ ١١٣) والبيهقي (٩/ ١١١).\n (^١٢٧) الدارقطني (٤/ ١١٥) والبيهقي (٩/ ١١١).\n (^١٢٨) عن عمر من قوله وكذا عن عليّ، البيهقي (٩/ ١١٢).","vol":"2","page":326},{"text":"١٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-159> بابُ: قَسْمِ الفيءِ والغَنيمةِ</span>\nقالَ اللهُ: \" واعْلَموا أنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شيءٍ فأنَّ للهِ خُمُسهُ. . الآية \".\nعن أبي موسى، قالَ: \" قَدِمْنا معَ جعفرِ بنِ أبي طالبٍ على رسولِ اللهِ ﷺ حينَ افتتحَ خيبرَ، فأسهمَ لنا، أو قالَ: فأعطانا منها، وما قَسَم لأحدٍ غابَ عن فتح خيبرَ منها شيئًا إلا لمنْ شهدَ معهُ، إلا أصحاب سفينتنا معَ جعفرٍ وأصحابِهِ، قسمَ لهُمْ معهُمْ \" (^١)، أخرجاهُ.\nيُستدَلُّ بهِ على أنّ الغنيمةَ تُمْلَكُ بانقضاءِ الحربِ فقَطْ، وهو أحدُ القولين. تقدَّمَ بيانُ أنّ السّلبَ للقاتل.\nعن ابنِ عبّاسٍ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ، قالَ لوفدِ عبدِ القيسِ: \" وأنْ تُؤدّوا الخُمُسَ مِمّا غَنِمْتُمْ \" (^٢)، والحديثُ بطولهِ في الصّحيحين.\nوعن عَمْرو بنِ عَبَسةَ: \" أنّ رسولَ اللهِ ﷺ صلّى بهم إلى بعيرٍ من المغنمِ، فلما سلَّم أخذَ وبَرةً من ذلكَ البعيرِ، ثم قالَ: ولا يحل لي مِن غنائمكُمْ مثلُ هذا إلا الخُمسُ، والخُمسُ مردودٌ فيكم \" (^٣)، رواهُ أبو داودَ، والنّسائيُّ.\nولهما مع أحمدَ من حديثِ عمْرو بن شُعيْب عن أبيهِ عن جدِّهِ: مثلهُ سواء (^٤).\nولأحمد عن عُبادةَ بنِ الصّامتِ (^٥): مثلُهُ أيضًا.\n_________\n(^١) البخاري (١٥/ ٦٠) ومسلم (٧/ ١٧٢).\n (^٢) البخاري (١٥/ ٢٦) ومسلم (١/ ٣٥).\n (^٣) أبو داود (٢/ ٧٥) والنسائي (٧/ ١٣١) عن عبادة بن الصامت.\n (^٤) أبو داود (٢/ ٥٧) والنسائي (٧/ ١٣١) وأحمد (٢/ ١٨٤).\n (^٥) أحمد (٥/ ٣١٦ المتن)، (١٤/ ٧٤) وعن العرباض (٤/ ١٢٨ المتن)، والبيهقي (٦/ ٣٠٣) عن عبادة.","vol":"2","page":327},{"text":"تقدَّمَ حديثُ جُبيْرِ بنِ مُطْعمٍ (^٦) في الزّكاةِ منْ أنّ بني هاشمٍ وبَني المُطَّلبِ همْ ذَوو القُرْبى.\nعن عبد الله بن شَقيقٍ عن رجلٍ من بلْقين، قالَ: \" أتيتُ رسولَ اللهِ ﷺ، وهو بوادي القُرى، وهو يعرضُ فرسًا، فقلتُ: يا رسولَ اللهِ، ما تقولُ في الغنيمةِ؟ فقالَ: لله خُمُسها، وأربعةُ أخماسٍ للجيش، قلتُ: فما أحدٌ أولى بهِ من أحدٍ؟، قالَ: لا، ولا السَّهمُ تستخرجُهُ من جنبِكَ، ليس أنت أحقُّ بهِ من أخيكَ المسلمِ (^٧)، رواهُ البيهقيُّ بإسنادٍ صحيحٍ، ولا تضرُّ جهالةُ الصّحابي.\nعن ابنِ عمرَ: \" أنّ رسولَ اللهِ ﷺ جعل للفرسِ يعني - سهْمين، ولصاحبهِ سَهْمًا \" (^٨) أخرجاهُ، واللفظان للبخاريِّ.\nولأحمدَ، وأبي داودَ: \" أنّ رسولَ اللهِ ﷺ أسهمَ للرّجلِ ولفرسِهِ ثلاثةَ أسْهمٍ، سَهْمًا لهُ، وسَهْمين لفرسِهِ \" (^٩).\nعن ابنِ عمرَ: \" أنَّ الزُّبيرَ حَضرَ خيبرَ، ومعَهُ أفراسٌ، فلمْ يُسهمِ النبيُّ ﷺ إلا لواحدٍ \"، قالَ الشافعيُّ: ذكرهُ عبدُالوهّابِ الخفافُ عن العمريِّ عن أخيه \" (^١٠).\nعن عُميْرٍ مَوْلى أبي اللَّحمِ، قالَ: \" شهدتُ خيبرَ معَ سادتي، فكلّموا فيَّ رسولَ اللهِ ﷺ، فأمرَ بي فقُلِّدتُ سيفًا، فإذ أنا أجرّهُ، فأُخبرَ أني مملوكٌ، فأمرَ لي من خُرثي المَتاعِ \" (^١١) رواهُ أحمد وأبو داودَ، وهذا لفظهُ، وابنُ ماجة، والترمذيُّ، وقالَ: حسنٌ صحيحٌ.\n_________\n(^٦) تقدم.\n (^٧) البيهقي ٢/ ٢٣٣٤.\n (^٨) البخاري (١٤/ ١٥٤) ومسلم (٥/ ١٥٦).\n (^٩) أحمد (١٤/ ٧٩) وأبو داود (٢/ ٦٩) وفيه المسعودي.\n (^١٠) علقه البيهقي في المعرفة (١٣٠٥٧) عن العمري عن نافع عن ابن عمر عن الزبير أنه غزا مع النبي ﷺ بأفراس فلم يقسم إلا لفرسين. وذكر قول الشافعي قبله.\n (^١١) أحمد (١٤/ ٨٠) وأبو داود (٢/ ٦٨) وابن ماجة (٢٨٥٥) والترمذي (٣/ ٥٨).","vol":"2","page":328},{"text":"عن ابنِ عبّاسٍ: \" أنهُ كتبَ إلى نَجْدةَ الحَروريِّ \" أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كانَ يغزو بالنّساءِ، فيداوينَ الجرحى، ويُحْذَيْنَ من الغَنيمةِ، وأمّا بسهم فلمْ يُضرَبْ لهنّ \" (^١٢)، رواهُ في حديثٍ طويلٍ.\nعن عُرْوةَ بنِ أبي الجَعْدِ البارقيِّ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ، قالَ: \" الخيلُ معقودٌ في نواصيها الخيرُ إلى يومِ القيامةِ، الأجرُ، والغنيمةُ \" (^١٣)، أخرجاهُ، وهو عامٌّ في الفرسِ الضّعيفِ، والأعجفِ، والبرذونِ، ومفهومُهُ ينفي سهامَ البغلِ والحمارِ، والإبلِ، واللهُ أعلمُ.\nقالَ الأوزاعيُّ: \" أسهمَ رسولُ اللهِ ﷺ للصّبيانِ وللنساءِ بخيبر، وأخذ بذلك المسلمونَ بعدَهُ \" (^١٤)، رواهُ الترمذيُّ.\nوكذا رواه البيهقيُّ عن مكحولٍ، وخالدِ بنِ مَعْدانَ مُرْسَلًا.\nومعنى الإسهامِ عندَ جمهورِ العلماءِ هاهُنا: الرَّضْخُ إلا عندَ هؤلاءِ الثلاثةِ.\nقالَ الشافعيُّ: قالَ أبو يوسفَ: أخبرنا الحسنُ بنُ عمارةَ عن الحكمِ عن مِقْسمٍ عن ابنِ عبّاسٍ: أنهُ قالَ: \" استعانَ رسولُ اللهِ ﷺ بيهودِ قَيْنُقاعٍ فرضَخَ لهُم، ولمْ يُسْهمْ لهُمْ \" (^١٥).\nقالَ البيهقيُّ: تفرَّدَ بهِ الحسنُ بنُ عُمارةَ، وهو: متروكٌ، ولمْ يبْلُغْنا في هذا حديثٌ صحيحٌ.\nقلتُ: وقد روى أبو داودَ، والترمذيُّ من حديثِ الزُّهريِّ: \" أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ أسهمَ لقومٍ من اليهودِ قاتلوا معَهُ \" (^١٦)، وهذا محمولٌ إنْ قبلناهُ محمولٌ على الرَّضخِ، واللهُ أعلمُ.\n_________\n(^١٢) مسلم (٥/ ١٩٧).\n (^١٣) البخاري (١٤/ ١٤٥) ومسلم (٦/ ٣٢).\n (^١٤) الترمذي (٣/ ٥٨) والبيهقي (٩/ ٥٣).\n (^١٥) الشافعي (٧/ ٣٤٢ الأم مع المسند)، والبيهقي (٩/ ٥٣) من طريقه.\n (^١٦) أبو داود في المراسيل (١٦٧) والترمذي (٣/ ٥٩)، والبيهقي (٩/ ٥٣).","vol":"2","page":329},{"text":"عن سلَمةَ بنِ الأكْوعِ: \" أنهُ قالَ: كنتُ تبيعًا لطلحةَ بنِ عُبَيْدِ الله، أسْقي فرسَهُ، وأحسه وآكلُ من طعامِهِ، وذكرَ حديثَ يومِ ذي قَرَدٍ بطولِهِ، إلى أنْ قالَ: فأعطاني رسولُ اللهِ ﷺ سَهْمين، سهمَ الفارسِ، وسهمَ الرّاجلِ، فجمعهما لي جَمْعًا \" (^١٧)، رواهُ مسلمٌ والبخاريُّ.\nوهو دليلٌ على: أنهُ يُسْهمُ للأجيرِ المُحتَسبِ سَهْمًا لهُ للأجرِ، فأمَّا إذا لمْ يكنْ مُحْتسبًا، فعن يَعلى بنِ أميّةَ، قالَ: \" أَذّنَ رسولُ اللهِ ﷺ بالغزوِ وأنا شيخٌ كبيرٌ ليسَ لي خادمٌ، فالتمستُ أجيرًا يكفيني وأُجري لهُ سَهمَهُ، فوجدتُ رجلًا، فلما دنا الرّحيلُ أتاني، فقالَ: ما أدري ما السَّهمانِ، وما يبلغُ سَهْمي؟، فسمِّ لي شيئًا كانَ السّهمُ أو لمْ يكنْ، فسمَّيْتُ لهُ ثلاثةَ دنانيرَ، فلما حضرتُ غنيمتُهُ أردتُ أنْ أُجريَ لهُ سَهْمهُ، فذكرتُ الدّنانيرَ، فجئتُ النبيَّ ﷺ فذكرتُ لهُ أمرَهُ، فقالَ: ما أجدُ لهُ في غزوتِهِ، هذهِ في الدّنيا والآخرةِ إلا دنانيرَهُ التي سَمّى \" (^١٨)، رواهُ أبو داودَ.\nوهكذا الكلامُ في تُجّارِ العسكرِ سواءٌ، لقولِهِ ﵇: \" إنّما الأعمالُ بالنّياتِ \" (^١٩).\nوقد رَوى ابنُ ماجة عن خارجةَ بنِ زيدِ بنِ ثابتٍ، قالَ: \" رأيتُ رجلًا يسألُ أبي عن الرّجلِ يَغزو فيشتري ويبيعُ ويتّجرُ في غزوهِ، قالَ أبي: \" كنّا معَ رسولِ اللهِ ﷺ نشتري ونبيعُ، وهو يرانا ولا يَنهانا \" (^٢٠).\nواسْتأنسُوا في الإسهامِ للتّجارِ ومَنْ جَرى مَجْراهمْ بما رواهُ البيهقيُّ وغيرُهُ بإسنادٍ\n_________\n(^١٧) مسلم (٥/ ١٩٤) وأصله في البخاري (٤/ ٨١ النواوي) ولم ينسبه في منتقى الأخبار إلا إلى مسلم وأحمد (٨/ ١٢١)، بالأصل قبل كلمة: \" وآكل من طعامه \" كلمة لم تتبين لي، قلت: هي: \" وأحسه \"، قلت: وأوله غير مستقيم، وحقه أن يقال: كنت تبيعًا لطلحة.\n (^١٨) أبو داود (٢/ ١٦).\n (^١٩) تقدم.\n (^٢٠) ابن ماجة (٢٨٢٣)، وفي الزوائد: إسناده ضعيف لضعف علي بن عمرو البارقي وسعيد بن داود.","vol":"2","page":330},{"text":"صحيحٍ عن أمير المؤمنين عمرَ بنِ الخطابِ: \" أنهُ كتب: أنَّ الغنيمةَ لمنْ شهدَ الوَقْعةَ \" (^٢١). وذكره صاحب الشامل مرفوعًا.\nورواهُ الشافعيُّ عن أبي بكرٍ الصّديقِ أيضًا، ثمَّ قالَ: ورُوِيَ عن النبيّ ﷺ شيءٌ يثبتُ في معنى هذا، لا يحضرني حفظُهُ.\nقالَ البيهقيُّ: أرادَ - واللهُ أعلمُ - حديثَ أبي هريرةَ في قصّةِ أبانَ بن سعيدِ بنِ العاص حينَ قدمَ مع أصحابهِ على النبيِّ ﷺ بخيبرَ بعد أنْ قسمَها، فلمْ يَقْسمْ لهم \" (^٢٢).\nقلتُ: وهذا الحديثُ رواهُ أبو داودَ بإسنادٍ صحيحٍ، وعلَّقهُ البخاريُّ بصيغةِ التمريضِ، واللهُ أعلمُ.\nعن ابنِ عمرَ، قالَ: \" بعثَ النبيّ ﷺ سريّةً قبلَ نجدٍ، فأصبنا نعمًا كثيرًا فنفّلَنا أميرُنا بعيرًا بعيرًا، كلَّ إنسانٍ، ثمّ قدمنا على رسولِ اللهِ ﷺ، فقسمَ بينَنا غَنيمتَنا، فأصابَ كلَّ رجلٍ منّا اثنا عشرَ بعيرًا بعدَ الخُمسِ، وما حاسَبَنا بالذي أعطانا صاحبُنا، ولا عابَ عليهِ ما صنعَ \" (^٢٣)، هكذا رواهُ أبو داودَ، وهوَ في الصّحيحين كما تقدّمَ.\nفيُؤخذُ منهُ: أنّ الرَّضخَ من أصلِ الغَنيمةِ، واللهُ أعلمُ.\nوعنهُ، قالَ: \" كانَ رسولُ اللهِ ﷺ يُنَفِّلُ بعضَ من يبعثُ من السَّرايا، ولا يقسمُ (^٢٤) خاصّةً سِوى قِسْمِ عامةِ الجيشِ، والخمُسُ في ذلكَ كلّهِ واجبٌ \" (^٢٥)، أخرجاهُ.\nاستُدِلَّ بهِ على: أنّ الرّضخَ من أربعةِ أخماسِ الغنيمةِ.\n_________\n(^٢١) البيهقي (٩/ ٥٠) والشافعي (٧/ ٣٤٤) الأم مع المسند عن عمر، وعلقه عن أبي بكر بصيغة الجزم. وأنه معلوم عند من لقيه من أهل العلم.\n (^٢٢) أبو داود (٢/ ٦٦) والبخاري (٥/ ١٧٦) نواوي.\n (^٢٣) أبو داود (٢/ ٧١).\n (^٢٤) هكذا بالأصل أو كأنها هكذا، لكن في البخاري (١٥/ ٥٩) \" لأنفسهم \"، ولعله أصح. والرسم يحتمله مع زيادة الواو.","vol":"2","page":331},{"text":"وقالَ مالكٌ عن أبي الزنادِ: \" أنه سمعَ سعيدَ بنَ المسيَّبِ يقولُ: \" كانَ الناسُ يُعطون النَّفلَ من الخُمسِ \" (^٢٦).\nعن عَمْرو بنِ شُعيْبٍ عن أبيهِ عن جدِّهِ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" المسلمون تتكافأُ دماؤهُمْ، يسعى بذمِّتِهِمْ أدناهُمْ، ويُجيرُ عليهم أقصاهُمْ، وهمْ يدٌ على مَنْ سِواهُمْ، يَرُدُّ مُشِدُّهُمْ على مُضْعِفِهم، ومُشَرِّيهم على قاعدِهمْ \" (^٢٧)، رواهُ أبو داودَ.\nوقالَ أبو طالبٍ عن الإمامِ أحمدَ بنِ حَنْبلٍ، قالَ النبيُّ ﷺ: \" السَّريّةُ تردُّ على العَسْكرِ، والعَسْكرُ يرُدُّ على السَّريّةِ \".\nقالَ اللهُ: \" ومَا أفاءَ اللهُ على رَسولِهِ مِنْهُمْ فما أوْجَفْتُمْ عليْهِ مِن خَيْلٍ ولا ركابٍ. . الآية \"، والتي تليها.\nعن عمر بن الخطابِ، قالَ: \" كانتْ أموالُ بني النَّضيرِ ممّا أفاءَ اللهُ على رسولِهِ، ممّا لمْ يُوجفِ المسلمونَ عليهِ بخيل ولا رِكابٍ، فكانَتْ لرسولِ اللهِ ﷺ خاصّةً، وكانَ رسولُ اللهِ ﷺ يعزلُ نفقةِ أهلهِ سنةً، ثم يجعلُ ما بقيَ في الكُراعِ والسّلاحِ عدّةً في سبيلِ اللهِ \" (^٢٨)، أخرجاهُ.\nتقدّمَ في حديثِ البَراءِ في قتلِ المرتدِّ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ أمرَ خالَهُ أنْ يقتلَ الذي تزوّجَ امرأةَ أبيهِ من بعدِهِ، ويُخَمِّسُ مالَهُ \" (^٢٩)، فدلَّ على تخميسِ الفَيءِ.\nعن جابرٍ: \" أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ، قالَ: \" أُعطيتُ خَمسًا لمْ يُعطَهُنَّ أحدٌ من الأنبياءِ قَبْلي: نُصِرتُ بالرُّعبِ مَسيرةَ شهر. . الحديث \" (^٣٠)، أخرجاهُ.\n_________\n(^٢٦) مالك (١/ ٣٠٣).\n (^٢٧) أبو داود (٢/ ٧٣).\n (^٢٨) البخاري (١٤/ ١٨٥) ومسلم (٥/ ١٥٢).\n (^٢٩) تقدم.\n (^٣٠) البخاري (٤/ ٧) ومسلم (٢/ ٦٣).","vol":"2","page":332},{"text":"أخذوا منهُ: أنَّ أربعة أخماسِ الفيءِ الذي كانَ مُختصًا بهِ ﵇ يكونُ بعدَهُ لجيشِ الإسلامِ، لأنهمْ همُ الذينَ يُرعَبُ منهم الكفّارُ، كما كان يحصلُ لهمْ الرُّعبُ بهِ ﵇، وهذا أحدُ القولينِ، والقولُ الآخرُ: أنهُ يكونُ للمصالحِ بعدَهُ، والجيشُ أهمُّها، فيُعطَوْن من ذلكَ قدرَ كفايَتِهم، لِما رواهُ أبو داودَ عن عوف بنِ مالكٍ: \" أنّ رسولَ اللهِ ﷺ كانَ إذا جاءَهُ فيءٌ قسمه من يومِه، فأعطى الأهلَ، حَظّينِ، وأعطى العزَبَ حظًّا، ويبدأُ بالمهاجرين ثمَّ الأنصارِ، كما رتّبهم اللهُ في كتابِهِ حيثُ (^٣١) \" للفقراءِ المهاجرينَ الّذينَ أُخْرِجوا مِنْ دِيارِهِمْ. . \" الآية، والتي تليها (^٣٢).\nوقالَ عمرُ في وصِيِّتِهِ: \" وأُوصي الخليفة بَعدي بالمهاجرين الأوّلين أن يَعرفَ لهمْ حقَّهمْ، ويحفظَ لهم حُرْمَتهُمْ، وأوصيهِ بالأنصارِ خيرًا الذين تبوّءوا الدارَ والإيمانَ من بعدِهِم، أن يقبلَ من مُحسنهم وأن يعفوَ عن مُسيئهم، وأوصيهِ بأهلِ الأمصارِ خيرًا، فهمْ ردْءُ الإسلامِ، وجُباةُ المالِ، وغَيظُ العدوِّ، وأن لا يُؤخذَ منهم إلا فضلُهمْ، عن رضاهُمْ، وأُوصيهِ بالأعرابِ خيرًا، فإنّهمْ أصلُ العربِ، ومادةُ الإسلامِ أن يُؤخذُ من حَواشي أموالهم ويُرَدَّ على فُقرائِهم \" (^٣٣).\nعن أنسٍ، أنّ رسولَ اللهِ ﷺ، قالَ: \" أُوصيكمْ بالأنصارِ، فإنهمْ كَرِشي، وعَيْبتي، وقدْ قضوا الذي عليهمْ، وبقيَ الذي لهمْ، فاقْبَلوا من مُحسنِهمْ، وتجاوزوا عن مُسيئهم \" (^٣٤)، رواهُ البخاريُّ.\nعن أبي أُسَيْدٍ الأنصاريِّ: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ، قالَ: \" خيرُ دورِ الأنصارِ: بنو النّجارِ، ثمّ بنو عبدِ الأشْهلِ، ثمّ بنو الحارثِ بنِ الخَزْرجِ، وبنو ساعِدَةَ، وفي كلِّ دورِ الأنصارِ خيرٌ. . الحديث \" (^٣٥)، أخرجاهُ.\n_________\n(^٣١) كذا بالأصل، ولعله سقط هنا كلمة (قال) والله أعلم.\n (^٣٢) أبو داود (٢/ ١٢٣).\n (^٣٣) البخاري (٥/ ٢١) نواوي.\n (^٣٤) البخاري (١٦/ ٢٦٥).\n (^٣٥) البخاري (٢٣/ ٢٦١) ومسلم (٧/ ١٧٥).","vol":"2","page":333},{"text":"عن أبي هريرةَ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ، قالَ: \" مَنْ تركَ مالًا فلِوَرَثتِهِ، ومنْ تركَ كَلاًّ فإلينا \" (^٣٦)، أخرجاهُ.\nعن سعيدِ بنِ المسيَّبِ: \" أنَّ عمرَ كانَ يفرضُ للصّبيِّ إذا اسْتهلَّ \" (^٣٧)، رواهُ ابنُ أبي شَيبةَ. ورَوى البيهقيُّ عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ، وابنِهِ الحسن (^٣٨): مثلهُ.\nتقدّمَ حديثُ: ابنِ عمرَ: \" أنهُ عُرضَ على رسولِ اللهِ ﷺ يومَ أُحُدٍ، وهو ابنُ أربع عَشرةَ، فلمْ يُجِزْهُ، وعُرضَ عليهِ يومَ الخنْدقِ، فأجازَهُ \" (^٣٩)، أخرجاهُ.\nوعندَهما: \" أنَّ عمرَ بنَ عبد العزيز (^٤٠): إنّ هذا الحدَّ بينَ الصّغير والكبيرِ، ثمّ كتبَ إلى عُمّالِهِ أنْ يَفرِضوا لمنْ بلغَ خمسَ عشرةَ، وما كانَ دونَ ذلكَ، أن يجعلوهُ في العِيالِ \" (^٤١).\nقالَ مالكٌ: عن زيدِ بنِ أسْلَمَ عن أبيهِ عن عمرَ، قالَ: \" لولا آخرُ المسلمين ما فتحتُ قريةً إلا قَسمْتُها، كما قسَم رسولُ اللهِ ﷺ خيبرَ \" (^٤٢)، رواهُ البخاريُّ من حديثِ مالكٍ.\nعن أبي هُريرةَ: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: \" أيّما قريةٍ افْتَتحَها اللهُ ورسولُهُ، فهيَ لل ورسولِهِ، وأيُّما قريةٍ افْتَتحها المسلمونَ عَنْوةً فخُمُسها للهِ ورسولِهِ، وبقيّتُها لمنْ قاتلَ عليها \" (^٤٣)، هكذا رواهُ البيهقيُّ بإسنادٍ جيّدٍ قويٍّ.\n_________\n(^٣٦) البخاري (٢٣/ ٢٢٦) ومسلم (٥/ ٦٢).\n (^٣٧) أخرجه البيهقي (٦/ ٣٤٧) من طريقه.\n (^٣٨) البيهقي (٦/ ٣٤٧) من طريق ابن أبي شيبة أيضًا.\n (^٣٩) تقدم.\n (^٤٠) هكذا بالأصل، وقد سقط منه كلمة \" قال \" كما يظهر.\n (^٤١) البخاري (٣/ ٢٤١) ومسلم (٦/ ٣٠).\n (^٤٢) البخاري (١٥/ ٤٤).\n (^٤٣) البيهقي (٩/ ١٣٩).","vol":"2","page":334},{"text":"١٣ -<span data-type=\"title\" id=toc-160> بابُ: عقدِ الذِّمةِ، وضربِ الجزْيةِ</span>\nقالَ اللهُ تعالى: \" قَاتِلُوا الّذينَ لا يُؤمنونَ بالله ولا باليومِ الآخرِ ولا يُحرِّمونَ مَا حَرَّمَ اللهُ ورسولُهُ ولا يدينُونَ دينَ الحقِّ منَ الذينَ أوتُوا الكِتابَ حتّى يُعطُوا الجِزْيةَ عنْ يدٍ وهُمْ صَاغِرونَ \".\nوقالَ تعالى: \" فإذا انسَلَخَ الأشْهُرُ الحُرمُ فاقْتُلوا المُشركينَ حيْثُ وجَدْتُموهُمْ. . الآية \"، قالَ عليّ: إنّ أهلَ الكتابِ مخصوصون من بينِ المشركين بأخذِ الجزيةِ، فلا تُؤخذُ إلا منهمْ \"، كذا قرّرَهُ الإمامُ الشافعيُّ ﵀.\nعن ابنِ عبّاسٍ، قالَ: \" مَرضَ أبو طالبٍ فأتتْهُ قريشٌ، وأتاهُ رسولُ اللهِ ﷺ يعودُهُ، وعندَ رأسِهِ مقعدُ رجلٍ، فقامَ أبو جهلٍ فقعدَ فيهِ، فقالوا: \" إنَّ ابنَ أخيكَ يقعُ في آلهتِنا، قالَ: ما شأنُ قومِكَ يشكونَكَ؟، قالَ: يا عمُّ، أُريدُهمْ على كلمةٍ واحدٍ، تدينُ لهم العربُ، وتُؤدّي العجمُ إليهم الجزيةَ، قالوا: ما هيَ؟، قالَ: لا إله إلا اللهُ، فقاموا، وقالوا: أجعلَ الآلهةَ إلهًا واحدًا، قالَ: فنزلتْ: \" ص والقُرآنِ ذي الذِّكرِ \"، فقرأ حَتّى بلغَ: \" إنَّ هذا لشيءٌ عُجابٌ \" (^١)، رواهُ الإمامُ أحمدُ، وهذا لفظُهُ، والنسائيُّ والترمذيُّ، وقالَ: حسنٌ، وصحّحهُ ابنُ حِبانَ البُسْتيُّ، وهو بإسنادٍ صحيحٍ.\nعن المُغيرةِ بنِ شُعْبةَ: \" أنهُ قالَ لعاملِ كسرى: أمرَنا نبيُّنا رسولُ ربِّنا أنْ نُقاتلَكُمْ حتّى تعبدوا الله، أو تُودّوا الجزيةَ \" (^٢).\nوعن عبدِ الرحمنِ بنِ عَوْفٍ: \" أنّ رسولَ اللهِ ﷺ أخذَ الجزيةَ مِنْ مجوسِ هَجَرَ \" (^٣)\n_________\n(^١) أحمد (١٤/ ١٢٣) والنسائي في الكبرى كما في التحفة (٤/ ٤٥٦) والترمذي (٥/ ٤٤)، والبيهقي (٩/ ١٨٨).\n (^٢) البخاري (١٥/ ٨٢).\n (^٣) البخاري (١٥/ ٧٩).","vol":"2","page":335},{"text":"رواهُما البخاريُّ.\nوقالَ مالكٌ عن جعفرِ بنِ محمد عن أبيهِ: \" أنّ عمرَ ذكرَ المجوسَ، فقالَ: ما أدري كيفَ أصنعُ في أمرهم؟، فقالَ عبد الرحمن بنُ عوْفٍ: أشهدُ لَسمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: \" سُنّوا بهمْ سُنّةَ أهلِ الكتابِ \" (^٤)، هذا: منقطعٌ.\nوقد رُويَ مُرْسَلًا من وجهٍ آخرَ، وهذا ممّا يدلُّ على أنهم ليسوا بأهلِ كتابٍ، وإنّما لهمْ شبهُ كتابٍ.\nويؤيّدُهُ ما رواهُ أبو داودَ عن ابنِ عبّاسٍ، قالَ: \" إنّ أهلَ فارس لما ماتَ نبيُّهم، كتبَ لهمْ إبليسُ المجوسيّةَ \" (^٥).\nورواهُ الشافعيُّ عن علي بن أبي طالب أيضًا.\nعن أبي ذَرٍّ، قالَ: قلتُ: يا رسولَ اللهِ، كم الأنبياءُ؟، قالَ: مائةُ ألفٍ وأربعةٌ وعشرونَ ألفًا، قالَ: قلتُ: كم الرّسلُ مِن ذلكَ؟، قالَ: ثلاثُمائةٍ وثلاثةَ عشرَ، جمٌّ غفيرٌ، قلتُ: كثيرٌ طيّبٌ، قلتُ: من كانَ أوّلهمْ؟، قالَ: آدمُ، قلتُ: أنبيٌّ مُرسلٌ؟، قالَ: نعمْ، خلقَهُ بيدِهِ، ونفخَ فيهِ من روحِهِ، وسوّاهُ قُبُلًا، ثمَّ قالَ: يا أبا ذَرٍّ، أربعةٌ من العربِ: هودٌ، وشُعَيْبٌ، وصالحٌ، ونبيُّكَ، يا أبا ذرٍّ، وأوّلُ الأنبياءِ بني إسرائيل: موسى، وآخرهم عيسى، وأوّلُ الرّسلِ: آدمُ، وآخرهم: محمدٌ، قالَ: قلتُ: يا رسولَ اللهِ، كمْ كتاب أنزلَهُ اللهُ؟، قالَ: مائة وأربعة كتُبٍ، أنزلَ على شيث خمسينَ صحيفةً، وعلى خنوخَ ثلاثين صحيفةً، وعلى إبراهيم عشر صحائفَ، وأنزلَ على موسى قبلَ التوراةِ عشرَ صحائفَ، وأُنزلت التوراةُ والإنجيلُ، والزّبورُ، والفُرقانُ، وذكر الحديثَ بطولهِ \" (^٦)، وهو حديثٌ غريبٌ جدًا، وأخرجهُ ابنُ حِبّانَ في صحيحه، وهو من روايةِ\n_________\n(^٤) مالك (١/ ٢٠٧) والشافعي في المسند (٢/ ١٢٦).\n (^٥) أبو دواد (٢/ ١٥٠) والشافعي (٨/ ٥١٠) الأم مع المسند.\n (^٦) ابن حبان (٩٤) والبيهقي (٩/ ٤)، وعند ابن حبان في الزوائد (٣٥) \" وكلمه قبلًا \" بدل \" وسواه قبلًا \" أي آدم ﵇.","vol":"2","page":336},{"text":"إبراهيمَ بنِ هشام بن يحيى بنِ يحيى الغَسّاني، وقد كذّبَهُ أبو زُرْعةَ، وضعَّفهُ غيرُ واحدٍ، ووثّقهُ ابنُ حِبّان والطَّبرانيُّ.\nورواهُ البيهقيُّ من وجهٍ آخر عن أبي ذرٍّ بإسنادٍ لا بأسَ بهِ.\nووقعَ في مسندِ الإمامِ أحمدَ، لهُ شواهدُ، فاللهُ أعلمُ.\nوالغرضُ من إيرادِ هذا الحديثِ تقْويةُ قولِ من يعقدُ الذّمّةَ لمنْ تمسَّكَ بدينِ إبراهيمَ، وشيث، وغيرهما من الأنبياء.\nعن مُعاذِ بنِ جبلٍ: \" أنّ رسولَ اللهِ ﷺ أمرهُ أنْ يأخذَ من كلِّ حالمٍ، يعني - محتلمٍ - دينارًا، أو عِدْلَهُ من المَعافرِ، ثيابٍ تكونُ باليمن \" (^٧)، رواهُ الإمامُ أحمدُ، وأهلُ السُّننِ، وحسَّنهُ الترمذيُّ، وفي إسنادِهِ: اختلافٌ قدْ بُسطَ في الأصلِ، والأظهرُ: أنهُ كما قالَ الترمذيُّ، قالَ: وقالَ ابنُ عُيَيْنةَ: عن ابنِ أبي نجيحٍ، قلتُ لمُجاهدٍ: ما شأنُ أهلِ الشامِ عليهم أربعةُ دنانيرَ، وأهلُ اليمنِ عليهم دينارٌ؟، قالَ: جُعِلَ ذلكَ من قِبَل اليَسار \".\nعن ابنِ عبّاسٍ، قالَ: \" صالحَ رسولُ اللهِ ﷺ أهلَ نجرانَ على ألفي حُلّةٍ، النصفُ في صَفر، والبقيةُ في رجبٍ يُؤدّونها إلى المسلمين، وعارية ثلاثين دِرْعًا، وثلاثين فرسًا، وثلاثين بعيرًا، وثلاثين من كلّ صِنفٍ من أصنافِ السلاحِ، يَغزون بها، والمسلمون ضامنون لها حتّى يَردّوها عليهم، إنْ كانَ باليمن كيدٌ، أو غدرَةٌ، على أنْ لا تُهدَمَ لهمْ بيعةٌ، ولا يُخرجَ لهم قَسٌّ، ولا يُفْتَنوا عن دينهم، ما لمْ يُحدثوا حَدَثًا، أو يأكلوا الرِّبا \" (^٨)، رواهُ أبو داودَ.\nواستدَلَّ بهِ الشافعيُّ على جوازِ المُصالحةِ على أكثر من دينارٍ.\nعن رجلٍ من بني تغلبَ: أنهُ سمعَ النبيَّ ﷺ يقولُ: \" ليسَ على المسلمين عُشورٌ،\n_________\n(^٧) أحمد (٥/ ٢٣٠ المتن) وأبو داود (٢/ ٦٨) والترمذي (٢/ ٦٨) والنسائي (٥/ ٢٦) وابن ماجة (١٨٣).\n (^٨) أبو داود (٢/ ١٤٩) في سماع السدّي من ابن عباس فقط، والبيهقي (٩/ ١٩٥) من طريقه.","vol":"2","page":337},{"text":"إنّما العُشورُ على اليهودِ، والنّصارى \" (^٩)، رواهُ أحمدُ، وأبو داود.\nقالَ الشافعيُّ: عن إبراهيم بنِ أبي يحيى عن أبي الحُويْرثِ: \" أنّ رسولَ اللهِ ﷺ صالحَ أُكيْدِرَ دُومة عن نصارى أيْلةَ على ثلثمائةِ دينارٍ، وكانوا ثلثمائةَ رجلٍ، وأن يُضَيِّفوا من مرَّ بهم من المسلمين \" (^١٠)، وهذا: مُرْسلٌ.\nعن عُقْبةَ بنِ عامرٍ، قالَ: قلتُ: يا رسول اللهِ، إنكَ تَبعثُنا فننزلُ بقومٍ لا يُقْرونا، فقالَ لنا: إنْ نزلتُمْ بقومٍ فأمروا لكمْ بما يَنبغي، فاقْبلوا، وإنْ لمْ يَفْعلوا، فخذُوا منهم حقَّ الضيفِ الذي ينبغي لهم \" (^١١)، أخرجاهُ.\nوقالَ مالكٌ: عن نافعٍ عن أسْلمَ: \" أنّ عمرَ ضربَ الجزيةَ على أهلِ الذّهبِ أربعةَ دنانيرَ، وعلى أهلِ الورقِ أربعين دِرْهمًا، ومعَ ذلكَ أرزاقُ المسلمين وضيافةُ ثلاثةِ أيامٍ \" (^١٢).\nعن أبي شُريْحٍ: أن رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: \" منْ كانَ يُؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ، فليكرمْ ضيفَهُ جَائزتَهُ، قالوا: وما جائزتُهُ يا رسولَ اللهِ؟، قالَ: يومُ وليلةٌ، والضّيافةُ: ثلاثةُ أيامٍ، فما كانَ وراءَ ذلكَ، فهو صدقةٌ، ولا يحلُّ لهُ أن يَثويَ عندَهُ حتّى يُحرجَهُ \" (^١٣)، أخرجاهُ.\nعن عُبَيْدِ اللهِ الثَّقفي (^١٤)، قالَ: \" وضعَ عمرُ بنُ الخطابِ الجزيةَ على رؤوسِ الرّجالِ، على الغنيِّ ثمانيةً وأربعين درهمًا، وعلى المُتوسّطِ أربعةً وعشرين درهمًا، وعلى الفقيرِ اثنا عشرَ درهمًا \" (^١٥)، رواهُ أبو بكر بنُ أبي شَيْبةَ.\n_________\n(^٩) أحمد (١٤/ ١٢٤) وأبو داود (٢/ ١٥١)، والبيهقي (٩/ ١٩٩) من طريقه.\n (^١٠) الشافعي (٢/ ١٢٦) المسند، والبيهقي (٩/ ١٩٥) من طريقه.\n (^١١) البخاري (٢٢/ ١٧٥) ومسلم (٥/ ١٣٨).\n (^١٢) مالك (١/ ٢٠٧)، والبيهقي (٩/ ١٩٦) من طريقه.\n (^١٣) البخاري (٢٢/ ١١١) ومسلم (٥/ ١٣٧).\n (^١٤) هكذا بالأصل، وعند البيهقي (٩/ ١٩٦): عن محمد بن عبيد الله الثقفي، وهو الصواب، وقد سقط كما يظهر اسمه، وبقي اسم أبيه ونسبه.\n (^١٥) ابن أبي شيبة (١٢/ ٢٤١) ومن طريقه البيهقي (٩/ ١٩٦).","vol":"2","page":338},{"text":"ورُويَ من وجهٍ آخرَ عن عمرَ.\nوعن أسْلمَ مولى عمرَ: \" أنّ عمرَ كتبَ إلى عُمّالِهِ: أنْ لا يضربوا الجزيةَ على النّساءِ، والصّبيانِ، ولا يَضربوها إلا على من جَرتْ عليه المواسي، ويختم في أعناقِهم، ويجعلَ جزيتَهم على رُؤوسهم، على أهلِ الوَرقِ أربعين درهمًا، ومعَ ذلكَ أرزاقُ المسلمين، وعلى أهلِ الذّهبِ أربعةَ دنانيرَ، وعلى أهلِ الشامِ منهم مُدّي حنطةٍ، وثلاثةَ أقساطِ زيتٍ، وعلى أهل مصرَ أردبَ حنطةٍ، وكسوةَ وعسلَ - الحديث \" (^١٦)، رواهُ ابن أبي شيبةَ أيضًا بإسنادٍ صحيحٍ.\nعن ابنِ عباسٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" لا تصلحُ قبلتانِ في أرضٍ، وليسَ على مسلمٍ جزيةٌ \" (^١٧)، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، والترمذيُّ وقالَ: رُويَ مُرْسلًا.\nسيأتي في بابِ اليمين في الدّعاوى: \" أنّ رسولَ اللهِ ﷺ لما قُتلَ عبد الله (^١٨) طلبَ من أهلِها ديَتهُ \" (^١٩).\nوهذا دليلٌ على تضمينهم الأموالَ، والنفوسَ، وهو ممّا لا نزاعَ فيه.\nعن ابنِ عمرَ: \" أنَّ اليهودَ جاؤوا إلى رسولِ اللهِ ﷺ في امرأةٍ منهم ورجلٍ زَنيا، فقالَ لهم: ما تجدونَ في التوراةِ في شأنِ الرّجمِ؟، فقالوا: نفضحُهُمْ ويُجْلدون، فقال عبدُ اللهِ بنُ سلامٍ: كَذَبْتُم، إنَّ فيها الرجمَ، فأتوا بالتوارةِ ونشروها، فوضع أحدهُمْ يدَهُ على آيةِ الرّجمِ، فقرأ ما قبلَها وما بعدَها، فقالَ لهُ عبدُ اللهِ بنُ سَلامٍ: ارفعْ يدَكَ، فرفعَ يدَهُ، فإذا فيها آيةُ الرجمِ، فقالَ: صدقَ يا محمدُ، فأمر بهما رسولُ اللهِ ﷺ، فرُجما، فرأيتُ الرّجلَ يَحني على المرأةِ يَقيها الحجارةَ \" (^٢٠)، أخرجاهُ.\n_________\n(^١٦) أخرجه البيهقي (٩/ ١٩٥) من طريقه.\n (^١٧) أحمد (١٤/ ١٢٤) وأبو داود (٢/ ١٤٨) والترمذي (٢/ ٧٢)، والبيهقي (٩/ ١٩٩).\n (^١٨) بالأصل فراغ، ولعل المحذوف كلمة: \" خيبر \"، لأنهم هم الذين اتهموا بقتله، وطلب منهم ديته.\n (^١٩) سيأتي.\n (^٢٠) البخاري (٢٤/ ١٩) ومسلم (٥/ ١٢٢).","vol":"2","page":339},{"text":"عن عبد الرحمن بنِ غَنْمٍ، قالَ: \" كتبتُ لعمرَ بنَ الخطابِ حينَ صالحَ نصارى من أهل الشامِ: \" بسْم الله الرحمن الرحيم \"، هذا كتابٌ لعبدِ الله: عمرَ أميرِ المؤمنين من نصارى مدينةِ كذا وكذا، \" إنكم لما قدِمتمْ علينا سألناكُمْ الأمانَ لأنفسِنا وذَرارينا وأموالِنا، وأهلِ ملّتنا، وشرَطْنا لكمْ على أنفسِنا: أنْ لا نُحدِثَ في مدينتنا، ولا فيما حولها ديْرًا، ولا كنيسةً، ولا قلايةً، ولا صومعة راهبٍ، ولا نُجدِّدَ ما خُربَ منها ما كانَ في خططِ المسلمين، وأنْ لا نمنعَ كنائسَنا أن ينزلَها أحدٌ من المسلمين في ليلٍ ولا نهارٍ، وأنْ نوسعَ (^٢١) أبوابها للمارّةِ، وابنِ السبيلِ، وأنْ نُنزِلَ من مرَّ بنا مِن المسلمينَ ثلاثة أيامٍ نُطعمهمْ، ولا نُؤويَ في كَنائِسنا ولا منازِلنا جاسوسًا، ولا نكتمَ غشًا للمسلمينَ، ولا نُعلِّمَ أولادَنا القرآن، ولا نُظهرَ شِرْكًا، ولا ندعوَ إليه أحدًا، ولا نمنعَ أحدًا من ذَوي قرابتنا الدّخولَ في الإسلامِ إنْ أرادوهُ، وأن نُوقّرَ المسلمين، وأنْ نقومَ لهمْ من مجالسنا إنْ أرادوا الجلوسَ، ولا نتشبهَ بهمْ في شيءٍ من ملابسهمْ في قَلَنْسوةٍ، ولا عمامةٍ، ولا نَعلينِ، ولا فرقِ شعرٍ، ولا نتكلمَ بكلامهمْ، ولا نكتني بكناهُمْ، ولا نركبَ السّروجَ، ولا نتقلّدَ السيوفَ، ولا نتخذَ شيًا من السّلاحِ، ولا نحملهُ معنا، ولا نَنْقُشَ خواتيمَنا بالعربيّةِ، ولا نبيعَ الخمورَ، وأنْ نجزَّ مقاديمَ رؤوسِنا، وأنْ نلزمَ زيَّنا دينًا (^٢٢) حيثُ ما كانَ، وأنْ نشدَّ الزّنانيرَ على أوساطِنا، وأنْ لا نظهرَ الصَّليبَ على كنائسِنا، وأنْ لا نُظهرَ كُتبَنا في شيءٍ من طرقِ المسلمين، ولا أسواقِهمْ، ولا نضربَ نواقيسَنا في كنائِسنا إلا ضربًا خفيًّا، وأنْ لا نرفعَ أصواتَنا بالقراءةِ في كنائِسنا في شيءٍ من حضرةِ المسلمينَ، ولا نخرجَ سعانينا، ولا باعونا، ولا نرفعَ أصواتَنا معَ موتانا، ولا نُظهرَ النيرانَ معهمْ في شيءٍ من طرقِ المسلمينَ، ولا أسواقِهمْ، ولا نجاورَهمْ موتانا، ولا نتخذ من الرّقيق ما جرى عليهِ سهامُ المسلمين، ولا نطّلعَ عليهم في منازِلهم، فلما أتيتُ عمرَ بالكتابِ، زادَ فيه: \" ولا نضربُ أحدًا من المسلمين، شرْطنا لكمْ ذلكَ على أنفسِنا، وأهلِ ملّتنا، وقَبلْنا عليهِ الأمانَ، فإنْ نحنُ خالفْنا في شيءٍ مما شرَطْناهُ لكمْ وضمّناه على أنفسِنا،\n_________\n(^٢١) هكذا بالأصل، وعند البيهقي (٩/ ٢٠٢) \" ولا نوسع \" بالنفي، والله أعلم.\n (^٢٢) بالأصل غير واضحة وغير معجمة، وفي البيهقي (٩/ ٢٠٢) هنا: وأن نلزم زينا حيثما كنا، وأن نشد الزنانير. . \" دون هذه الكلمة التي زيدت هنا والله أعلم.","vol":"2","page":340},{"text":"فلا ذمّةَ لنا قد حلّ لكمْ منّا ما يحلُّ من أهلِ المعاندةِ والشّقاقِ \" (^٢٣)، رواهُ إسحاقُ ابنُ راهَويه، والقاضي أبو محمدٍ بنُ زَبرٍ، والبيهقيُّ، وغيرُ واحدٍ من الأئمةِ، ولهُ طرقٌ جيّدةٌ، إلى عبدِ الرحمن بنِ غَنْمٍ، وقد استقصاها أبو محمد بنُ زبرٍ في جزءٍ، جمعَهُ في ذلكَ، أجادَ فيه، وقدْ حرَّرْتها في جزءٍ أيضًا، وقد اعتمدَ أئمةُ الإسلامِ هذهِ الشّروط، وعملَ بها الخلفاءُ الراشدونَ، والأئمةُ المهديّونَ الذين قضوا بالحقِّ، وبهِ كانوا يعدِلون.\nوقالَ أبو عُبيْدٍ القاسمُ بنُ سَلامٍ في كتابِ الأموالِ.\nحدَّثنا عبدُ الرَّحمن - يعني - ابن مَهْدي عن عُبيد الله بن عمرَ عن نافعٍ عن أسْلَمَ: \" أنَّ عمرَ بن الخطّابِ أمرَ بأهلِ الذمّةِ أن تُجَزَّ نواصيهم، وأنْ يَرْكبوا على الأكفّ، وأنْ يَركبو عَرْضًا، ولا يَركبونَ كما يَركبُ المسلمون، وأن يُوثِّقوا المناطق \" (^٢٤)، قال أبو عُبيْدٍ: يعني: الزَّنانيرَ، ثمّ روى عن عبدِ العزيز (^٢٥) مثلهُ.\nعن أبي هريرةَ: أنّ النبيَّ ﷺ، قالَ: \" لا تَبدأوا اليهودَ (^٢٦) والنَّصارى بالسّلامِ، وإذا لقيتمْ أحدَهم في طريقٍ، فاضطرّوه إلى أضيقِهِ (^٢٧)، رواه مُسلم.\nعن ابن عمرَ: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ، قالَ: \" إذا سلّمَ عليكمْ اليهودُ، فإنما يقولُ أحدُهمْ: السّامُ عليكَ، فقلْ: وعليكَ \" (^٢٨)، أخرجاه.\nعن ابنِ عبّاسٍ: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: \" أخْرجوا المشركينَ من جزيرةِ العربِ \" (^٢٩)، أخرجاهُ.\n_________\n(^٢٣) البيهقي (٩/ ٢٠٢) بلفظه عدا كلمة أو اثنين.\n (^٢٤) أبو عبيد عمر. ذكره في تلخيص الحبير (٤/ ١٢٩).\n (^٢٥) هكذا بالأصل، ولعله: عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد، قلت: هو في التلخيص (٤/ ١٢٩) هكذا.\n (^٢٦) بالأصل: سقطت كلمة \" اليهود \" من متنه، وهي ثابتة في صحيح مسلم.\n (^٢٧) مسلم (٧/ ٥).\n (^٢٨) البخاري (٢٢/ ٢٤٨) ومسلم (٧/ ٤).\n (^٢٩) البخاري (١٥/ ٩٠) ومسلم (٥/ ٧٥).","vol":"2","page":341},{"text":"وعن ابنِ عمرَ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ، قالَ: \" لأُخرِجنَّ اليهودَ، والنّصارى من جزيرة العربِ، حتّى لا أدعَ فيها إلا مسلمًا \" (^٣٠)، رواهُ مُسلمٌ.\nوعن أبي عُبيْدةَ بنِ الجرّاحِ ﵁، قالَ: \" آخرُ ما تكلَّمَ بهِ رسولُ اللهِ ﷺ يقولُ: أخْرجوا يهودَ أهل الحجازِ، وأهلَ نجرانَ من جزيرةِ العربِ \" (^٣١)، رواهُ الإمامُ أحمدُ.\nقال الشافعيّ: والحجازُ: مكّةُ، والمدينةُ، واليَمامةُ، ومخالفيها، ولمْ أعلمْ أحدًا أجلى أهلَ الذّمةِ من اليمنِ.\nوقال الواقديُّ: ما وراءَ وادي القُرى إلى المدينةِ حجازٌ، وما وراءَهُ من الشامِ.\nوقالَ البخاريُّ في الصّحيحِ: وقال يعقوبُ بنُ محمدٍ: سألتُ المغيرةَ بنَ عيدِ الرّحمنِ عن جزيرةِ العربِ، فقالَ: مكّةُ، والمدينةُ، واليمامةُ، واليمنُ.\nقالَ مالكٌ عن نافعٍ عن أسْلَمَ: \" أنَّ عمرَ ضربَ لليهودِ، والنصَارى، والمجوس، بالمدينةِ إقامة ثلاثِ ليالٍ يسَّوَّقون بها، ويقضونَ حوائجهمْ، ولا يُقيم أحدٌ منهم فوقَ ثلاثِ ليالٍ \" (^٣٢)، هذا إسنادٌ صحيحٌ.\nفأمّا الحرمُ، ولا يُمكَّنُ أحدٌ منهم من دخولِهِ، لقولِهِ تعالى: \" يا أيّها الّذينَ آمَنُوا إنّما المُشْرِكونَ نجسٌ فَلا يقْرَبُوا المَسْجدَ الحَرامَ بعْدَ عامِهِمْ هَذا. . الآية \"، وهذه الآية نزلتْ في سنةِ تسعٍ، وقدْ بعثَ رسولُ اللهِ ﷺ أبا بكرٍ الصّدّيقَ على الحجّ عامَئذٍ، ثمّ أدرفَهُ بعليٍّ، يُنادي في رحاب مِنى نداءَهُ (^٣٣): وأنْ لا يَحُجَّ بعدَ العامِ مشركٌ، ولا يَطوفَ بالبيتِ عُرْيانُ (^٣٤)، والحديثُ ثابتٌ في الصّحيحن عن أبي هريرةَ.\n_________\n(^٣٠) مسلم (٥/ ١٦٠).\n (^٣١) أحمد (١/ ١٩٦ المسند)، والبيهقي (٩/ ٢٠٨).\n (^٣٢) البيهقي (٩/ ٢٠٩) من طريقه.\n (^٣٣) غير واضحة بالأصل، ولعلها هكذا، والله أعلم.\n (^٣٤) البخاري (١٥/ ١٠١) ومسلم (٤/ ١٠٧).","vol":"2","page":342},{"text":"فأمّا دخولُهمْ بقيّةَ المساجدِ: فعن أبي موسى الأشْعريِّ: \" أنَّ عمرَ ﵁ أمرَهُ أنْ يرفعَ إليهِ ما أخذَ، وما أعطى في أديمٍ واحدٍ، وكانَ لأبي موسى كاتبٌ نصرانيٌّ، فرفعَ إليهِ ذلكَ، فعجبَ عمرُ، وقالَ: إنّ هذا لحافظٌ، وقالَ: إنّ لنا كتابًا في المسجدِ، وكانَ جاءَ من الشامِ، فادْعهُ، فلْيقرأهُ، قالَ أبو موسى: إنهُ لا يستطيعُ أنْ يدخلَ المسجدَ، فقالَ عمرُ: أجنُبٌ هوَ؟، قالَ: لا، بلْ نَصرانيٌّ، قالَ: فانتهَرني وضربَ فخِذي، وقالَ: أخرجْهُ وقرأ: \" يا أيُّها الذينَ آمَنوا لا تَتّخذوا اليَهودَ والنّصارَى أوْلياءَ بَعْضُهُمْ أوْلياءُ بَعْضٍ ومَنْ يَتولّهُمْ مِنْكُمْ إنَّ اللهَ لا يهْدِي القومَ الظَّالمينَ \" (^٣٥)، رواهُ البيهقيُّ.\nوقدْ رَوى الشافعيُّ عن إبراهيمَ بنِ محمدٍ عن عُثمانَ (^٣٦) بنِ أبي سُليمانَ: \" أنّ مُشركي قريشٍ حينَ أتَوا المدينةَ في فداءِ أسْراهم، كانوا يبيتونَ في المسجدِ، منهم جُبَيْرُ ابنُ مُطْعمٍ، قالَ حينَ كنتُ أسمعُ قراءةَ النبيِّ ﷺ \" (^٣٧)، هذا: مُرْسَلٌ.\nفيُؤخذُ منهُ: أنهمْ يدخلونَ بالإذْنِ، واللهُ أعلمُ.\nعن العِرْباضِ بن ساريةَ ﵁: \" أنّ صاحبَ خيبرَ جاءَ إلى رسولِ اللهِ ﷺ، فشَكَا إليهِ بعضَ ما يلقونَ، فأمرَ الناسَ فاجتمعوا، وخطبَهُمْ، فذكرَ الحديثَ، إلى أنْ قالَ: فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ: وإن الله لمْ يُحلَّ لكمْ أنْ تدخُلوا بيوتَ أهلِ الكتابِ إلا بإذنٍ، ولا ضربَ نسائهِمْ، ولا أكلَ ثمارِهمْ إذا أعطوْكمْ الذي عليْهمْ \" (^٣٨)، رواهُ أبو دوادَ.\nوهذا: مختصرٌ منهُ، وإسنادُهُ صالحٌ، وهو دليلٌ على: أنهُ يجبُ على الإمامِ أن يدفعَ عن الذمّةِ أذيّةً من جهةِ المسلمين.\n_________\n(^٣٥) البيهقي (٩/ ٢٠٤).\n (^٣٦) غير واضح بالأصل، ولعله: عثمان بن أبي سليمان بن جبير المذكور في الجرح والتعديل (٦/ ١٥٢)، ويؤيده أنه يروي الخبر عن جدّه جبير بن مطعم مرسلًا، والله أعلم، وهكذا في الأم.\n (^٣٧) الشافعي (١/ ٥٤) الأم.\n (^٣٨) أبو داود (٢/ ١٥٢).","vol":"2","page":343},{"text":"وقالَ عمرُ بنُ الخطابِ ﵁ في وصيّتِهِ: \" وأُوصي الخليفةَ بَعدي بذمّةِ اللهِ، وذمّةِ رسولِهِ، أن يُوفي لهمْ بعهدِهمْ، وأن يُقاتل مِن وَرائهم، ولا يُكلَّفوا إلا طاقتهم \" (^٣٩)، رواهُ البخاريُّ.\nقال تعالى: \" فَإنْ جَاؤوكَ فاحْكُمْ بينَهمْ أوْ أعْرضْ عَنْهُمْ وإنْ تُعْرِضْ عنْهُمْ فلنْ يَضُرّوكَ شيْئًا وإنْ حَكمْتَ فاحْكُمْ بيْنَهمْ بالقِسْطِ إنَّ اللهَ يُحبُّ المُقْسِطينَ \"، إلى قوله: \" وأَنِ احْكُمْ بَيْنهُمْ بِمَا أنْزلَ اللهُ. . \"، الآية، وهذهِ الآيةُ نزلَتْ في قصّةِ الرّجلِ والمرأةِ اللذين زنَيا، من اليهودِ، وقدْ تقدّمَ حديثُها من روايةِ ابنِ عمرَ ﵄.\nعن أنس ﵁، قالَ: \" كانَ غلامٌ يهوديٌّ يخدمُ النبيَّ ﷺ، فمرضَ فأتاهُ النبيُّ ﷺ يعودُهُ، وقعدَ عندَ رأسِهِ، فقالَ لهُ: أسلمْ، فنظرَ إلى أبيهِ وهو عندَهُ، فقالَ: أطعْ أبا القاسمِ، فأسلمَ، فخرجَ النبيُّ ﷺ وهو يقولُ: \" الحمدُ للهِ الذي أنقذَهُ من النّارِ \" (^٤٠)، رواهُ البخاريُّ، والغلامُ ما دونَ البلوغِ عندَ أهلِ اللغةِ، يدلُّ على صحّةِ إسلامِ الصبيّ، واللهُ أعلمُ.\nويُؤكّدُهُ ما روَياهُ في الصّحيحين عن ابنِ عمرَ: \" أنّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ لابنِ صيّادٍ، وقد قاربَ الحُلُم، أتشهدُ أني رسولُ اللهِ. . الحديث \" (^٤١).\nوقدْ أسلمَ عليٌّ ﵁، وهو دونَ البلوغِ بلا خلافٍ.\nعن سُوَيْدِ بنِ غَفَلةَ: \" أنّ يهوديًّا جاءَ إلى عمرَ بنِ الخطابِ وهو بالشامِ يَسْتعدي على عَوْفِ بنِ مالكٍ الأشْجعيّ: أنهُ ضربَهُ وشجَّهُ، فسألَ عَوْفًا عن ذلكَ، فقالَ: يا أميرَ المُؤمنينَ، رأيتُهُ يسوقُ بامرأةٍ مسلمةٍ، فنخَسَ الحمارَ ليصرعَها فلمْ تُصرَعْ، ثمّ دفَعَها فخرّتْ عن الحمارِ فغشيها، ففعلتُ ما ترى (^٤٢)، فذهبَ إليها عوفٌ فأخبرَها بما قالَ\n_________\n(^٣٩) البخاري (١٤/ ٢٩٧).\n (^٤٠) البخاري (٨/ ١٧٥).\n (^٤١) البخاري (١٤/ ٣٠١) ومسلم (٨/ ١٨٩).\n (^٤٢) هكذا بالأصل، وفيه اختصار عما في البيهقي (٩/ ٢٠١)، وتمامه: قال - يعني عمر -: أئتني بالمرأة لتصدقك ثم ذكر الحديث. .).","vol":"2","page":344},{"text":"لعمرَ، فذهبتْ لتجيءَ معهُ، فانطلَقَ أبوها وزوجُها، فأخبرا عمرَ بذلكَ، فقالَ عمرُ لليهوديّ: واللهِ ما عَلى هذا عاهدْناكُمْ، فأمرَ به فصُلِبَ، ثمَّ قالَ: يا أيّها الناسُ: فُوا بذمّةِ محمدٍ، فمنْ فعلَ منهمْ هذا، فلا ذمّةَ لهُ، قالَ سُويْدٌ: فإنهُ لأوّلُ مَصْلوبٍ رأيتُهُ \" (^٤٣)، رواهُ البيهقيُّ بإسنادٍ صحيحٍ.\nوفيهِ: أنَّ من زنا منهم بمسلمةٍ انتقضَ عهدُهُ، وإنْ لم يُشترَطْ، تقدم ذكرُهُ في الشروطِ العمريّةِ.\nعن الشَّعْبيِّ عن عليّ: \" أنّ يهوديّةً كانتْ تتهم النبيَّ ﷺ، فخنَقَها رجلٌ حتّى ماتتْ، فأبطلَ رسولُ اللهِ ﷺ دَمَها \" (^٤٤)، رواهُ أبو دوادَ، وعن ابنِ عبّاسٍ \" أنّ رجلًا أعمى كانتْ لهُ أمُّ ولدٍ تشتمُ النبيَّ ﷺ، وتقعُ فيهِ، فينهاها، فلا تنتهي، ويزجرُها فلا تنزَجرُ، فقتلها بمغْوَلٍ، فبلغَ رسولَ اللهِ ﷺ، فقالَ: ألا أشهدوا أنّ دمَها هَدَرٌ \" (^٤٥)، رواهُ أبو دوادَ، والنّسائيُّ.\nوعن أبي بَرْزَةَ، قالَ: \" كنتُ عندَ أبي بكرٍ، فتغيَّظَ على رجلٍ، فاشتدَّ عليهِ، فقلتُ: ائذن لي يا خليفةَ رسولِ اللهِ ﷺ أضربْ عنقهُ، فقالَ: فأذْهبتْ كلمتي غيظَهُ، فقامَ ودخلَ، فأرسلَ إليَّ، فقالَ: أكنتَ فاعلًا لوْ أمرْتُكَ؟، قلتُ: نعمْ، قالَ: لا، واللهِ، ما كانتْ لبشرٍ بعدَ محمدٍ ﷺ \" (^٤٦)، رواهُ الإمامُ أحمدُ، وأبو دوداَ، والنّسائيُّ.\nعن غُرْفةَ بنِ الحارثِ الكِنْديّ ﵁: \" أنهُ مرَّ بهِ نصرانيٌّ، فدعاهُ إلى الإسلامِ، فتناولَ النبيَّ ﷺ وذكرَهُ، فرفعَ غُرْفةُ يدهُ فدقَّ أنفهُ، فرفعَ إلى عمرو بنِ العاصِ، فقالَ عَمْرو: أعطيناهم العهدَ، فقالَ غرفةُ: معاذَ اللهِ، أنْ نكونَ أعطيناهم على أن يُظهروا شتمَ النبيِّ ﷺ، إنما أعطيناهمْ على أن نُخلّيَ بينَهم وبينَ كنائسِهمْ يقولون فيها ما بَدا لهمْ، وأنْ لا نُحمّلَهمْ ما لا يُطيقون، وإن أرادهمْ عدوٌّ قاتلناهُمْ من ورائِهمْ،\n_________\n(^٤٣) البيهقي (٩/ ٢٠١).\n (^٤٤) أبو داود (٢/ ٤٤٣).\n (^٤٥) أبو داود (٢/ ٤٤٢) والنسائي (٧/ ١٠٨).\n (^٤٦) أحمد (١/ ٩ المسند) وأبو داود (٢/ ٤٤٣) والنسائي (٧/ ١٠٩).","vol":"2","page":345},{"text":"ونُخلّي بينَهم وبينَ أحكامِهمْ، إلا أنْ يأتونا راضينَ بأحكامِنا، فنحكمَ بينهمْ بحكمِ اللهِ وحكمِ رسولِهِ، وإنْ غيَّبوا عنّا لمْ نَعْرضْ لهمْ، فقالَ لهُ عمْرو: صدقتَ، وكانَ غرْفةُ لهُ صحبةٌ \" (^٤٧)، رواهُ البيهقيُّ بإسنادٍ صحيحٍ. وهو من حديثِ ابنِ المباركِ عن حَرْملةَ بنِ عمرانَ، حدَّثني كعْبُ بنُ عَلْقَمةَ عن غُرْفةَ: فذكرَهُ.\nورُوِّيناهُ من وجهٍ آخرَ من هذهِ الطريقِ، وفيهِ: \" أنّ غُرفةَ لما دعاهُ إلى الإسلامِ، غضبَ وسبَّ النبيَّ ﷺ، فقتلَهُ غرفةُ، فقال له عمرو: إنّما يطنأون (^٤٨) إلينا بالعهدِ، فقالَ غرفةُ: ما صالحناهمْ أنهم يُؤذونا في اللهِ، وفي رسولِهِ \".\nتقدَّمَ: \" أنَّ عمرَ ﵁ لما ذكرَ عوفُ بنُ مالكٍ عن ذلكَ اليهوديِّ: أنهُ فجرَ بالمسلمةِ، قتلهُ بالصّلبِ في الحالِ \" (^٤٩)، فدلَّ على أنهُ إذا انتقضَ عهدُ أحدِهمْ يُقتلُ في الحال، وهو أحدُ القولين في المسألةِ، واللهُ سبحانهُ أعلمُ.\n_________\n(^٤٧) البيهقي (٩/ ٢٠٠)، وغُرْفة بن الحارث هذا: صحابي له رواية غير هذه. وذكره بعضهم بالمهملة، ولكنه بالمعجمة أصح وأرجح، والله أعلم.\n (^٤٨) هذه الكلمة غير معجمة في الأصل، ولعلها كما أثبتناها فقد جاء في المعجم الوسيط (٢/ ٥٦٨) ما يقارب معناها هنا ففيه: أطْنَأَ، بمعنى مال إلى الربية والتهمة، وتأتي كذلك بمعنى: أصاب في غير مقتل كأطناهُ: أصابه، وتأتي أيضًا بمعنى، مضى، كأطنأ في كذا، أي مضى فيه، واللهُ أعلم.\n (^٤٩) تقدم.","vol":"2","page":346},{"text":"١٤ -<span data-type=\"title\" id=toc-161> بابُ: عقْدِ الهُدْنةِ</span>\nقالَ اللهُ: \" براءةٌ مِنَ اللهِ وَرَسولِهِ إلى الّذينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ المُشْركينَ فسيحُوا في الأرضِ أرْبعةَ أشْهرٍ \".\nوهذهِ نزلتْ بعدَ فتحِ مكّةَ، وبعثَ بها رسولُ اللهِ ﷺ عليًا معَ أبي بكرٍ سنةَ تِسْعٍ على الحجيج، يُنادي بها في مِنى كما هو في الصّحيحين (^١)، فدلَّ على جوازِ مُهادنةِ المشركين أربعةَ أشهرٍ مع القدرةِ عليْهمْ، فأمّا إنْ خيفَ مَعرَّةُ العدوِّ، أو كانَ في المسلمين ضعفٌ عن مُناجزتِهم أو خيفَ من فِتنةٍ أكبرَ من القتالِ، فقدْ:\nروى البخاريُّ عن عُرْوة بنِ الزُّبيرِ عن المِسْورِ بنِ مَخْرمةَ ومرْوانَ بنِ الحكمِ في حديثِ صلحِ الحُديْبيةِ الطويلِ: أنّ بُديْلَ بن ورْقاءَ الخُزاعيِّ جاءَ إلى رسولِ اللهِ ﷺ وقدْ نزلَ على أدنى مياهِ الحديبيةِ فقال: إني تركت بني كعب بن لؤي، وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية معهم العوذُ المطافيلُ، وهُمْ مقاتلوكَ وصادّوكَ عن البيتِ، فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" إنّا لمْ نجئْ لقتالِ أحدٍ، ولكنّا جئنا مُعْتمرين، وإنْ قريشًا قدْ نَهكَتْهمْ الحربُ وأضرَّتْ بهمْ، فإنْ شاؤوا مادَدْتُهمْ مدّةً، ويُخَلّوا بيني وبين الناس، فإنْ أظهرْ، إن شاؤوا أن يدخلوا فيما دخلَ فيه الناسُ فعلوا، وإلا فقدْ جمّوا، وإلا فوالذي نفسي بيدِهِ لأقاتلنَّهمْ على أمري هذا حتّى تنفرِدَ سالفتي وليُنْفِذَنَّ اللهُ أمرَهُ، وذكرَ الحديثَ، إلى أنْ قالَ: فجاءَ سُهَيلُ بنُ عمْرو، فقاضاهُ على أنْ يرجعَ عنهم عامهُ هذا، وأنْ يَعْتمرَ من قابلٍ، وأنْ توضعَ الحربُ بينَهمْ مدّةً يأمن فيها الناسُ بعضهم بعضًا \" (^٢).\n_________\n(^١) البخاري (١٨/ ٢٦٠) ومسلم (١/ ٥٦٦)، لكنه عنده في حديث أبي هريرة أنه مع رهط معه كان يؤذّن بذلك في حجة أبي بكر ولم يسم عليًا كما عند البخاري.\n (^٢) البخاري (١٤/ ٢).","vol":"2","page":347},{"text":"وفي مُسندِ الإمامِ أحمدَ: \" هذا ما اصطلحَ عليهِ محمدُ بنُ عبدِ الله، وسُهَيلُ بنُ عَمْرو على وضعِ الحربِ عشرَ سنين، وإنَّ بينَنا عَيْبةً مَكفوفةً، وإنهُ لا إسْلالَ ولا إغلالَ \" (^٣).\nعن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ، قالَ: \" لما فدعَ أهلُ خيبرَ عبدَاللهِ بنَ عمرَ، قامَ عمرُ ﵁ خطيبًا فقالَ: إنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كان عاملَ أهلِ خيبرَ على أموالهمْ، وقالَ: نقركُمْ ما أقرَّكُمْ اللهُ، وذكر بقيَّة الحديثِ \" (^٤)، رواهُ البخاريُّ.\nوفي لفظٍ، لهُ تعليقًا عن ابنِ عمرَ في حديثٍ طويلٍ، قالَ فيه: \" فأرادَ يعني رسولَ اللهِ ﷺ أن يُجليَهمْ منها، فقالوا: يا محمدُ، دَعْنا نكونُ في هذهِ نُصلحُها، ونقومُ عليها، ولمْ يكنْ لرسولِ اللهِ ﷺ، ولا لأصحابهِ غلمانٌ يقومون عليها، ولا يفرُغونَ أنْ يقوموا، فأعطاهُمْ خيبرَ على أنَّ لهمْ الشَّطر من كلِّ زرعٍ، وشيءٍ، ما بدا لرسولِ اللهِ ﷺ. . الحديث \" (^٥).\nففيه من الفقهِ: أنهُ إنْ هادنَ على أنّ الخيارَ إليهِ في الفسخِ متى شاءَ، جاز واللهُ أعلمُ.\nقدْ تقدّمَ اشتراطُهمْ، وإنَّ بيننا عيبةً مكفوفةً، وإنهُ لا إسلالَ ولا إغلالَ، وحاصلُهُ كفُّ الشّرِّ ودفعُ الأذى من بينهم، فيُؤخذُ منهُ: أنهُ يجبُ على الإمامِ أن يدفعَ عنهم الأذيّةَ من جهةِ المسلمين.\nوأمّا ردُّ الرّجالِ، فقد روى البخاريُّ: \" أنهُ ﵇ شرَطَ لهمْ ردَّ من جاءَ منهم حيثُ قالوا: وعلى أنهُ لا يأتيكَ منّا أحدٌ، وإنْ كانَ على دينِكَ إلا رددْتَهُ علينا - الحديث \" (^٦).\n_________\n(^٣) أحمد (المتن ٤/ ٣٢٥).\n (^٤) البخاري (١٣/ ٣٠٤).\n (^٥) البخاري نواوي (٣/ ١٤١، ٢٥٢) معلقًا.\n (^٦) البخاري (١٤/ ٤).","vol":"2","page":348},{"text":"فقيلَ: إنهُ عامٌّ في الرّجالِ والنّساءِ، فتكون الآيةُ في سورةِ الممتحنةِ مُخصّصةً لهذا الحديثِ، حيثُ أخرجتْ ردّ النّساءِ منهُ، وهذا من غريب ما يقعُ، وقيلَ: بلْ كانَ المرادُ الرّجالَ، فقطْ، ويُؤيّدُهُ الرّوايةُ الأخرى للبخاريّ: \" وعلى أنهُ لا يأتيكَ منّا رجلٌ، وإن كانَ على دينِكَ، إلا رَددْتَهُ علينا، وخلّيتَ بينَنا وبينَهُ \" (^٧)، وأبى سُهَيْلُ بنُ عمرو إلا ذلكَ، فقاضاهُ رسولُ اللهِ ﷺ، وردَّ أبا جَنْدل بنَ سُهَيْلٍ إلى أبيهِ سُهَيْلٍ، ولمْ يأتِ رسولَ اللهِ ﷺ أحدٌ من الرّجالِ إلا ردّهُ في تلكَ المدّةِ، وإنْ كانَ مُسلمًا، وجاءتِ المسلماتُ مُهاجراتٍ، فكانت أمُّ كلثوم بنتُ عُقْبةَ بنِ أبي مُعَيْطٍ ممّنْ خرجَ إلى رسولِ اللهِ ﷺ وهي عاتقٌ، فجاءَ أهلُها يسألون رسولَ اللهِ ﷺ أن يُرجعها إليهمْ، حتّى أنزلَ اللهُ في المؤمناتِ ما أنزلَ، قالَ تعالى: \" وإمَّا تخافنَّ مِنْ قومٍ خيانةً فانْبذْ إليْهمْ على سَواء إنَّ اللهَ لا يُحبُّ الخَائنينَ \".\nعن سُليْم بنِ عامرٍ، قالَ: \" كانَ بينَ معاويةَ وقومٍ من الرّومِ عهدٌ، فجعلَ معاويةُ يسيرُ في أرضهمْ حتّى ينقضيَ فيغيرَ عليهمْ، وإذا رجلٌ على دابّةٍ أو برذونٍ، وهو يقولُ: اللهُ أكبرُ، وفاءٌ، لا غدرٌ، فإذا هو: عمرو بنُ عَبسةَ، فسألهُ مُعاويةُ عن ذلكَ، فقالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: \" مَنْ كانَ بينَهُ وبين قومٍ عهدٌ، فلا يَحلّنَّ عُقْدةً ولا يَشدُّها حتّى ينقضيَ أمدُهُ، أو يَنبذَ إليهم على سَواءٍ، قالَ: فرجعَ معاويةُ بالناسِ \" (^٨)، رواهُ الإمامُ أحمدُ، وأبو داودَ، والنسائيُّ، والترمذيُّ، وقالَ: حسنٌ صحيحٌ.\nعن عبدِ الرّحمنِ بنِ أبْزَى، وعبدِ الله بنِ أبي أوْفى، قالا: \" كنّا نصيبُ المغانمَ معَ رسولِ اللهِ ﷺ، وكانَ يأتينا أنباطٌ من أنباطِ الشامِ فُنسلِفُهمْ في الحنطةِ والشّعيرِ إلى أجلٍ مُسمّىً، قيلَ: أو كانَ لهم زرعٌ أو لمْ يكنْ؟، فقالا: ما كُنّا نسألُهمْ عن ذلكَ \" (^٩)، رواهُ البخاريُّ.\n_________\n(^٧) البخاري (٣/ ٢٥٦) نواوي.\n (^٨) أحمد (١٤/ ١١٧) وأبو داود (٢/ ٧٦) والترمذي (٣/ ٧١) والنسائي في السير في الكبرى كما في التحفة ٨/ ١٦٠.\n (^٩) البخاري (١٢/ ٧٠).","vol":"2","page":349},{"text":"والغرضُ من إيرادِ هذا الحديثِ هاهُنا معَ أنهُ قد تقدّمَ في بابِ السَّلَمِ، أنهُ يجوزُ للإمامِ أنْ يأذنَ للحربيِّ في دخولِ دارِ الإسلامِ للتجارةِ ينتفعُ بها المسلمون، لأنّ الشامَ كانتْ أيامَ رسولِ اللهِ ﷺ دارَ حربٍ.\nقالَ مالكٌ: عن ابنِ شهابٍ عن سالمٍ عن أبيهِ: \" أنّ عمرَ بنَ الخطابِ كانَ يأخذُ من النبطِ من الحنطةِ والزّيتِ نصفَ العُشْرِ، يريدُ بذلكَ أن يكثر مأخذ الحمل إلى المدينةِ، ويأخذُ من القطنيةِ العُشر \" (^١٠).\nعن نُعَيْمِ بنِ مسعودٍ الأشْجعيِّ ﵁، قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ، يقولُ: \" حينَ قرأ كتابَ مُسَيْلمةَ الكذّابِ، قالَ للرسولين: ما تقولانِ أنتما؟، قالا: نقولُ كما قالَ، قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" لولا أنَّ الرّسلَ لا تُقْتلُ، لضربتُ أعناقكما \" (^١١)، رواهُ الإمامُ أحمدُ، وأبو دوادَ.\nقلتُ: وهذان الرّجلان هما: حجرُ بن أثالٍ، وعبدُ اللهِ بنُ النّواحةِ الذي ضربَ عبد اللهِ بن مسعودٍ عنقهُ فيما بعدُ، كذا جاءَ مصرَّحًا باسمهما في مسندِ الإمامِ أحمد بنِ حَنْبلٍ، وهذا الحديثُ دليلٌ على أنهُ يجوزُ دخولُهم بإذنِ الإمامِ لإداءِ الرّسالةِ.\n_________\n(^١٠) مالك (١/ ٢٠٨)، والبيهقي (٩/ ٢١٠) من طريقه بمثله لكنه عند الاثنين دون كلمة (مأخذ) التي بعد كلمة \" يكثر \"، ولا أدري هي ثابتة أم زيادة وسهو من الناسخ.\n (^١١) أحمد (١٤/ ٦١) وأبو داود (٢/ ٧٦).","vol":"2","page":350},{"text":"١٥ -<span data-type=\"title\" id=toc-162> بابُ: خراج السَّواد</span>\nقالَ الرّبيعُ: قالَ الشافعيُّ: أخبرَنَا الثقةُ عن إسماعيلَ بنِ أبي خالدٍ عن قيسِ بنِ أبي حازمٍ عن جريرِ بنِ عبد اللهِ، قالَ: \" كانتْ بجيلةُ رُبعَ الناسِ، فقُسِمَ لهمْ رُبعُ السّوادِ، فاستغلّوهُ ثلاثًا أو أربعَ سنين. أنا شككتُ، ثمّ قدمتُ على عمرَ، فقالَ: لولا أني قاسمٌ مسؤولٌ لتُرِكْتمْ على ما قُسمَ لكمْ، ولكنْ أرى أن تَرُدّوا على الناسِ، قالَ الشافعيُّ: وكان في حديثِهِ: \" وعاضَني من حقّي فيه نَيْفًا وثمانين دينارًا \" (^١).\nوهكذا رَواهُ عبدُالله بنُ المباركِ، وسفيانُ بنُ عيَيْنةَ، وهُشَيْمٌ عن إسماعيلَ بنِ أبي خالدٍ بنحوهِ.\nعن الشَّعبيِّ، قالَ: \" اشترى عُتْبةُ بنُ فرْقَدٍ أرضًا من أرضِ الخراجِ، ثمّ أتى عمرَ، فأخبرَهُ، فقالَ: ممّن اشتريْتَها؟، قالَ: من أهلِها، قالَ: فهؤلاءِ أهلُها المسلمون، أبعتموهُ شيئًا؟، قالوا: لا، قالَ: اذهبْ، فاطلبْ مالكَ \" (^٢)، رواهُ البيهقيُّ.\nوفي روايةٍ عن الشعبي عن عُتْبةَ، قالَ: \" اشتريتُ عشرةَ أجْربةٍ من أرضِ السَّوادِ على شاطئِ الفراتِ لقضبِ دوابّي، فذكرتُ ذلكَ لعمرَ: فذكرَ نحوهُ \" (^٣).\nفهذا يدلُّ على أنّ أرضَ السّوادِ وقفَها عمرُ ﵁.\nوقد رُويَ نحو هذا عنهُ من وجوهٍ عديدةٍ، واللهُ أعلمُ.\n_________\n(^١) الشافعي (٤/ ١٩٢)، والبيهقي (٩/ ١٣٥) من طريقه هكذا، وكذا من طريق ابن عيينة، وهُشيم، وابن المبارك ثلاثتهم عن إسماعيل بن أبي خالد.\n (^٢) البيهقي (٩/ ١٤١).\n (^٣) البيهقي (٩/ ١٤١).","vol":"2","page":351},{"text":"عن سُهَيْلِ بنِ أبي صالحٍ عن أبيه عن أبي هريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" مَنَعتِ العراقُ درهمَها وقفيزَها، ومنعتِ الشامُ مُدْيَها ودينارَها، ومنَعتْ مِصْرُ إرْدَبَّها ودينارَها، وعُدتمْ من حيثُ بدَأتُمْ، وعُدْتمْ من حيثُ بدأتم، وعُدْتمْ من حيثُ بدأتُمْ، ثمَّ شهدَ على ذلكَ لحمُ أبي هريرةَ ودمهُ \" (^٤)، رواهُ مسلمٌ.\nقالَ يحيى بنُ آدمَ: ذكرَ الدَّرهمَ والقفزَ قبلَ أن يضعهُ عمرُ على الأرضِ.\nعن قتادَةَ عن أبي مِجْلزٍ لاحقِ بنِ حُميْدٍ، قالَ: \" بعثَ عمرُ بنُ الخطابِ عمّارًا، وابنَ مسعودٍ، وعثمانَ بنَ حُنيْفٍ إلى الكوفةِ، فعمّارُ على الجيوشِ، وابنُ مسعودٍ على القضاءِ وعلى بيتِ المالِ، وعثمانُ بنُ حُنَيْفٍ على مساحةِ الأرضِ، قالَ: فوضعَ عثمانُ ابنُ حُنيفٍ على جَريب الكرم عَشرةَ دراهمَ، وعلى جريبِ النّخلِ ثمانيةَ دراهمَ، وعلى جريبِ القصبِ ستّةَ دراهمَ، وعلى جريبِ البُرِّ أربعَة دراهمَ، وعلى جريبِ الشّعيرِ درهمين \" (^٥)، رواهُ البيهقيُّ.\nورُويَ من حديثِ وَكيعٍ عن ابنِ أبي ليْلى عن الحَكَمِ بنِ عُتَيْبة: \" أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ بعثَ عثمانَ بنَ حُنَيْفٍ، فمسحَ السّوادَ، فوضعَ على كلّ جريبٍ عامرٍ أو غامر ينالهُ الماءُ قفيزًا ودرهمًا، قالَ وكيعٌ: يعني - الحنطةَ والشّعير، ووضع على كلِّ جريبٍ من الكرمِ عشرةَ دراهمَ، وعلى كل جَريبِ الرّطابِ خمسةَ دراهمَ \" (^٦).\nوهذا: مُنقطعٌ، فإنَّ الحكمَ لمْ يُدركْ عمرَ.\n_________\n(^٤) مسلم (٨/ ١٧٥).\n (^٥) البيهقي (٩/ ١٣٦).\n (^٦) البيهقي (٩/ ١٣٦)، قلت: بالأصل (أما على جريب الرطاب) كأنه فيه نقص والتصحيح مما في البيهقي (٩/ ١٣٦) حيث رواه هكذا من طريق سعدان بن نصر عن وكيع به فذكره بلفظه وأن على جريب الرطاب خمسة دراهم وهو واضح عنده فتبعناه في ذلك، والله أعلم.","vol":"2","page":352},{"text":"١٠ -<span data-type=\"title\" id=toc-163> كتابُ الحدودِ</span>\n١ -<span data-type=\"title\" id=toc-164> بابُ: حَدِّ الزِّنا</span>\nقال اللهُ: \" ولا تقْربُوا الزِّنَا إنَّهُ كانَ فَاحِشةً وساءَ سَبيلًا \".\nوقالَ تعالى: \" والَّذينَ هُمْ لِفُرُوجهِمْ حافِظونَ إلاَّ على أزْواجِهِمْ أوْ ما مَلكَتْ أيْمانُهُمْ فإنَّهُمْ غَيْرُ مَلومينَ \".\nعن أبي هُريرةَ قالَ: \" أتى رسولَ اللهِ ﷺ رجلٌ من المسلمينَ، وهو في المسجدِ، فناداهُ فقالَ: يا رسولَ اللهِ: إنّي زنيتُ - يريدُ نفسَه -، فأعرضَ عنهُ، فتنَحّى لشقِّ وجهِهِ الذي أعرضَ قبلَهُ، فلما شهدَ على نفسِهِ أربعَ شهاداتٍ، دعاهُ النبيُّ ﷺ، فقالَ: أبكَ جنونٌ؟، قالَ: لا، يا رسولَ اللهِ، قالَ: أحصنتَ؟، قالَ: نعَمْ، يا رسولَ اللهِ، قالَ: اذهبوا بهِ فأرجموهُ، قالَ ابنُ شهابٍ: فأخبرني مَنْ سمعَ جابرًا: فكنتُ فيمنْ رجَمَهُ، فرجمناهُ بالمُصَلّى، فلما أذْلقْتهُ الحجارةُ جمزَ حتّى أدركناهُ بالحرَّةِ، فرجمناه \" (^١)، أخرجاهُ، ولفظُهُ للبخاريِّ.\nوتقدّم حديثُ: \" رُفعَ عن أمّتي الخطأ، والنّسيانُ، وما اسْتُكرِهوا عليهِ \" (^٢).\nورَوى الإمامُ أحمدُ عن الشَّعْبيِّ: أنّ عليًا قالَ لشراحةَ: لعلّكَ رأيتِ في منامِك، لعلّكِ استُكْرِهتِ، لعلّ زوجَكِ أتاكِ، لعلّكِ لَعلَّكِ، فكلُّ ذلكَ تقولُ: لا، وذكرَ الحديث \" (^٣).\n_________\n(^١) البخاري (٨/ ٢٠٥) ومسلم (٥/ ١١٦).\n (^٢) تقدم.\n (^٣) أحمد (٦/ ٩٥).","vol":"2","page":353},{"text":"وتقدَّم حديثُ ابنِ عمرَ في رجمِ اليهوديّ والمرأةِ (^٤) اليهوديةِ، فدَلَّ على أنّ الإسلامَ ليسَ شَرْطًا في الإحصان.\nفأمَّا الحديثُ الذي رواهُ إسحاقُ بنُ راهوية عن الدَّرَاوَرْدِيّ عن عُبيْدِ الله بنِ عمرَ عن نافعٍ عن ابنِ عمرَ مرفوعًا: \" مَنْ أشركَ باللهِ، فليسَ بِمحْصنٍ \" (^٥)، فإنهُ مُنكرٌ جدًا، وإسنادُهُ: على شرطِ مسلمٍ.\nورُويَ من وجهٍ آخرَ عن موسى بنِ عُقبةَ عن نافعٍ، لكنَّ الصحيحَ: أنهُ موقوفٌ على ابنِ عمرَ قولَهُ، كما قرَّرهُ الدارَقُطنيُّ، والبيهقيُّ، وكما رواهُ الجماعة عن نافعٍ، والله أعلم.\nثمَّ بتقديرِ صحّتِهِ فمحمولٌ على الإحصانِ في القذفِ، لا في الزّنا، كما سيأتي هذا كلّهُ، إن سُلِّمَ أنَّ أهلَ الكتابِ يدخلون في مُطْلَقِ اسمِ الشِّركِ، وفيهِ نزاعٌ، واللهُ أعلمُ.\nقالَ تعالى: \" الزّانيَةُ والزّاني فاجْلِدُوا كلَّ واحِدٍ منْهما مائة جلدة. . الآية \".\nعن ابنِ عبّاسٍ، قالَ: قالَ عمرُ بنُ الخَطَّابِ ﵁ وهو جالسٌ على مِنْبرِ رسولِ اللهِ ﷺ: \" إنّ اللهَ بعثَ محمدًا بالحقِّ، وأنزلَ عليهِ الكتابَ، فكانَ فيما أنزلَ عليهِ آيةُ الرّجْمِ، قرأناها ووعَيْناها، وعقَلْناها، ورجمَ رسولُ اللهِ ﷺ، ورجَمْنا بعدَهُ، فأخشى إنْ طالَ بالناسِ عهد زمانٍ أن يقولَ قائلٌ: ما أرى آيةَ الرّجْمِ في كتابِ اللهِ، وإنَّ الرجْمَ حقٌّ على مَن زنا إذا أُحصن مِن الرّجالِ والنساءِ، إذا قامتِ البيّنةُ، أو كان الحبلُ، أو الاعترافُ \" (^٦)، أخرجاهُ، ولفظهُ لمسلمٍ.\nعن أبي هريرةَ، وزيدِ بنِ خالدٍ ﵄، قالا: \" جاءَ رجلٌ إلى رسولِ اللهِ ﷺ، فقالَ: أنشدكَ اللهَ إلا قضيتَ بينَنا بكتابِ اللهِ، فقامَ خصمُهُ، وكانَ أفقهَ منهُ فقالَ:\n_________\n(^٤) تقدم.\n (^٥) البيهقي (٨/ ٢١٦) من طريقه، ورجح وقفه على ابن عمر.\n (^٦) البخاري (٨/ ٢٠٩) ومسلم (٥/ ١١٦).","vol":"2","page":354},{"text":"صدقَ، اقضِ بينَنا بكتابِ اللهِ، وأذنْ لي يا رسولَ اللهِ، فقالَ: قلْ، قالَ: إنّ ابني كانَ عسيفًا على أهل هذا، فزنا بامرأتِهِ، فافتديتُ منهُ بمائةِ شاةٍ وجاريةٍ، وإني سألتُ رجالًا من أهلِ العلمِ، فأخبروني أنّ على ابني جلدَ مائةٍ وتغريب عامٍ، وإنّ على امرأةِ هذا الرّجمَ، فقالَ: والذي نفسي بيدِهِ، لأقضينَّ بينكما بكتابِ اللهِ، المائةُ والخادمُ ردٌّ عليكَ، وعلى ابنِكَ جَلْدُ مائةٍ، وتغريبُ عامٍ، ويا أُنيس: اغدُ على امرأةِ هذا، فاسألْها، فإنْ اعترفَتْ فارجمْها، فرجَمها \" (^٧)، أخرجاهُ، وهذا لفظُ البخاريِّ.\nوعنهُ: \" أنّ رسولَ اللهِ ﷺ قضى فيمن زَنا، ولمْ يُحصنْ بنفي عامٍ، بإقامةِ الحدِّ عليهِ \" (^٨)، رواهُ البخاريُّ.\nقالَ تعالى: \" فإذا أُحْصِنَّ فإنْ أتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فعلَيْهنَّ نِصْفُ مَا عَلى المُحصَناتِ مِنَ العذابِ \".\nعن أبي هريرةَ، وزيدِ بنِ خالدٍ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عن الأمةِ إذا زنتْ، ولمْ تُحصَنْ، قالَ: \" إنْ زنَتْ فاجْلِدوها، ثم إنْ زنَتْ فاجْلِدوها، ثم إنْ زنتْ فاجْلدوها، ثمَّ بيعوها، ولو بضَفيرٍ \" (^٩)، أخرجاهُ.\nوعن الحسنِ بنِ سَعْدٍ عن أبيهِ: \" أنَّ يحنسَ وصفيّةَ كانا من الخمسِ، فزنتْ صفيةُ برجلٍ من الخمسِ، فولدتْ غلامًا ادّعاهُ الزّاني ويحنسُ، فاختصَما إلى عثمانَ بنِ عفّانَ، فرفعها إلى عليّ بنِ أبي طالبٍ، فقالَ عليٌّ: أقضي فيها بقضاءِ رسولِ اللهِ ﷺ الولدُ للفراشِ، وللعاهرِ الحجرُ \"، وجلَدهُما خمسين خمسين \" (^١٠)، رواهُ الإمامُ أحمدُ.\nقالَ الشافعيُّ: أخبرَنا مالكٌ عن نافعٍ: \" أنَّ عبدًا استكرهَ جاريةً من رَقيقِ الخمسِ، فجلدَهُ عمرُ ونفاهُ \" (^١١)، وهذا: منقطعٌ: جيّدٌ، وهو أحدُ القولين: أنَّ العبدَ يُغَرَّبُ.\n_________\n(^٧) البخاري (٨/ ٢٠٨) ومسلم (٥/ ١٢١).\n (^٨) البخاري (٨/ ٢١٢).\n (^٩) البخاري (٨/ ٢١٣) ومسلم (٥/ ١٢٤).\n (^١٠) أحمد (١٦/ ١٠٥).\n (^١١) الشافعي (٧/ ٢٣٣) الأم مع المسند.","vol":"2","page":355},{"text":"وعن عليٍّ: \" لا نفْيَ عليهِ \" (^١٢)، وهو قولُ الفقهاءِ بالمدينةِ، وأحدُ القولين، واللهُ أعلمُ.\nعن ابنِ عبّاسٍ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ، قالَ: \" منْ وجدْتموهُ يعملُ عملَ قومِ لوطٍ، فاقتلوا الفاعلَ والمفعولَ بهِ \" (^١٣)، رواهُ الإمامُ أحمدُ، وأبو داودَ، والترمذيُّ، وابنُ ماجة، من حديثِ الدَّراوَرْديِّ عن عَمْرو (^١٤) بن أبي بكر بنِ عَمْرو عن عِكْرمةَ عنهُ، وعمْرو، هذا، أخرجَ لهُ الأئمةُ الستّةُ في كُتُبهمْ، وتكلّمَ فيهِ ابن مَعينٍ وغيرُهُ لأجلِ هذا الحديثِ وغيرهِ، لكنْ روى أبو داودَ من حديث سعيدِ بنِ جُبَيْرٍ ومُجاهدٍ عن ابنِ عبّاسٍ: \" في البكرِ يوجدُ على اللوطيةِ، قالَ: يُرْجمُ \" (^١٥).\nورواهُ البيهقيُّ من وجهٍ آخرَ، وحكاهُ الشافعيُّ عنهُ.\nورواهُ عن عليٍّ أيضًا: \" أنهُ رجمَ لوطيًّا، ثم قالَ: وبهذا نأخذُ، يُرْجمُ اللوطيُّ مُحْصنًا كانَ أو غيرَ مُحْصَنٍ، قالَ: وسعيدُ بنُ المسَيَّبِ يقولُ: \" السنّةُ أن يُرجَمَ اللوطيُّ أُحصِنَ أوْ لمْ يُحصَنْ \"، وعِكْرمةُ يرويهِ عن ابنِ عبّاسٍ عن النبيِّ ﷺ.\nورَوى البيهقيُّ من حديثِ محمد بنِ المُنْكدِرِ، وصَفْوانَ بنِ سُلَيْمٍ: \" أنَّ خالدَ بنَ الوليدِ كتبَ إلى أبي بكرٍ في رجلٍ من العربِ يُنكَحُ كما تُنكَحُ المرأةُ، فجمعَ أبو بكر الناسَ، فاجتمعَ رأيُ أصحابِ محمد ﷺ على أن يحرقَهُ بالنّارِ، فكتبَ إلى خالدٍ بذلكَ \" (^١٦)، وهذا: منقطعٌ.\n_________\n(^١٢) عبد الرزاق (٧/ ٣١٢) المصنف، ومحمد في كتاب الآثار (١٠٧) طبعة أنوار محمدي لكناؤ، والبيهقي (٨/ ٢٤٣)، كذا عن الفقهاء بالمدينة عنده.\n (^١٣) أحمد (١٦/ ١٠٢) وأبو داود (٢/ ٤٦٨) والترمذي (٣/ ٨) وابن ماجة (٢٥٦١).\n (^١٤) هكذا بالأصل، والمعروف أنه: عمرو بن أبي عمرو: ميسرة مولى المطلب بن حنطب، أبو عثمان المخزومي المدني كما في التهذيب (٨/ ٨٢) وكذا عند البيهقي (٨/ ٢٣٢)، وأبي داود (٢/ ٤٦٨).\n (^١٥) أبو داود (٢/ ٤٦٨) والبيهقي (٨/ ٢٣٢) عن ابن عباس وعليّ.\n (^١٦) البيهقي (٨/ ٢٣٢)، وكذا من طريق جعفر بن محمد عن عليّ نحوه.","vol":"2","page":356},{"text":"وقال البيهقيُّ: رُويَ من أوجهٍ أُخرَ، عن جعفرِ بنِ محمدٍ عن أبيهِ عن جدّهِ عن عليٍّ، في اللوطيِّ يُرْجَمُ ويُحرقُ بالنّارِ \"، واللهُ أعلمُ.\nفهذا عُمْدةُ القولِ برجمِ اللائطِ مُطلقًا سواءٌ كانَ مُحْصنًا أو غيرَهُ، كما نصَّ عليه الإمامُ الشافعيُّ، وعنهُ قولٌ: أنهُ كالزّاني، سواء، لعمومِ الآية: \" الزّانيةُ والزّاني فاجْلدُوا كُلَّ واحِدٍ منْهما مائةَ جَلْدةٍ \"، وحديث عُبادةَ: \" والبكرُ: جلدُ مائةٍ، وتغريبُ عامٍ \".\nوما رواهُ البيهقيُّ من حديثِ اليَمانِ بنِ المُغيرةِ عن عطاءِ بنِ أبي رَباحٍ، قالَ: \" شهدتُ ابنَ الزُّبيرِ أُتيَ بسبعةٍ أُخِذوا في لِواطةٍ، أربعةٍ منهم قدْ أَحصنوا النساءَ، وثلاثةٍ لم يُحصنوا، فأمرَ بالأربعةِ فأُخرجُوا من المسجدِ فرُضِخوا بالحجارةِ، وأمرَ بالثلاثةِ فضُربوا الحدودَ، وابنُ عمرَ، وابنُ عبّاسٍ في المسجدِ \" (^١٧).\nوهذا قولُ عطاءٍ، والحسنِ، وإبراهيمَ النّخعي، قالَ البيهقيُّ: وإليهِ يرجعُ الشافعيُّ فيما زعمَ البيهقيُّ (^١٨)، واللهُ أعلمُ.\nعن ابنِ عبّاسٍ، أيضًا بالسّندِ المتقدمِ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ، قالَ: \" من أتى بهيمةً، فاقْتلوهُ، واقتلوها معَهُ \" (^١٩)، رواهُ الإمامُ أحمدُ، وأهلُ السُّننِ.\nوقدْ رَوى الترمذيُّ، والنَّسائيُّ من حديثِ أبي رَزينٍ عن ابنِ عبّاسٍ: أنهُ قالَ: \" مَنْ أتى بهيمةً، فلا شيءَ عليهِ \" (^٢٠)، قالَ الترمذيُّ: وهذا أصحُّ من حديثِ عَمْرِو بنِ أبي عمْرو، وكذا قالَ ابنُ داسةَ عن أبي داود.\nوأمّا البيهقيُّ: فرجّحَ روايةَ عمْرٍو على هذهِ، وقالَ: هو أحفظ (^٢١)، وقد تابعهُ غيرُهُ\n_________\n(^١٧) البيهقي (٨/ ٢٣٣).\n (^١٨) هكذا بالأصل، وهو غير متجه، والذي في الكبرى للبيهقي (٨/ ٢٣٣): وإلى هذا رجع الشافعي فيما زعم الربيع بن سليمان هكذا، ولعله أصح.\n (^١٩) أحمد (١٦/ ١٠٣) وأبو داود (٢/ ٤٦٨) والترمذي (٣/ ٨) والنسائي في الكبرى كما في التحفة ٥/ ١٥٨ وابن ماجة (٢٥٦٤).\n (^٢٠) الترمذي (٣/ ٨) والنسائي في الكبرى كما في التحفة ٥/ ١٥٨، والبيهقي (٨/ ٢٣٤).\n (^٢١) كذا قال، وعبارة البيهقي (٨/ ٢٣٤) ليست نصًا في ذلك، بل قال: وعمرو بن أبي عمرو =","vol":"2","page":357},{"text":"عن عِكْرمةَ على ذلكَ.\nقلتُ: تابعَهُ عبّادُ بنُ العَوام (^٢٢)، وداودُ بنُ الحُصيْنِ عن عِكرمةَ عن ابنِ عباسٍ موقوفًا بنحوهِ.\nقالَ الحسنُ بنُ عَرَفَةَ العَبديُّ في جزئِهِ المشهورِ: حدَّثني عليُّ بنُ ثابتٍ الجَزريُّ عن مَسْلمةَ بنِ جعفرٍ عن حسّان بنِ حُميْد عن أنسِ بنِ مالكٍ عن النبيِّ ﷺ، قالَ: \" سبعةُ لا ينظرُ اللهُ إليهم يومَ القيامةِ، ولا يُزكّيهم، ولا يجمعُهُم معَ العالمين، ويُدخلُهم النّارَ أوّلَ الدّاخلين، إلا أن يَتوبوا، فمن تابَ، تابَ اللهُ عليهِ: الناكحُ يَدهُ، والفاعلُ والمفعولُ بهِ، ومُدمِنُ الخمرِ، والضاربُ والدَيهِ حتّى يَستغيثا، والمؤذي جيرانَهُ حتّى يَلعنوهُ، والناكحُ حليلةَ جارِهِ \" (^٢٣)، هذا: حديثٌ غريبٌ، وإسنادُهُ: لا تثبتُ بمثلِهِ حجّةٌ، لجهالةِ حسّان بنِ حُميدٍ، وهذا، وقد ضعَّفَ أبو الفتحِ الأزديُّ مَسْلمةَ بنَ جعفرٍ، وعليَّ بنَ ثابتٍ الجَزريَّ من أجلِذا الحديثِ.\nقلتُ: لكنّ عليَّ بنَ ثابتٍ وثّقهُ الإمامُ أحمدُ، وابنُ معينٍ، فيُؤخذُ منهُ لعْنُ من استمنى بيدِهِ، واللهُ أعلمُ.\nعن محمدِ بنِ عبد الرحمن عن خالدٍ الحذّاءِ عن ابنِ سيرين عن أبي موسى الأشعري، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" إذا أتى الرّجلُ الرّجلَ، فهما زانيان، وإذا أتت المرأةُ المرأةَ، فهما زانيتان \" (^٢٤)، رواهُ البيهقيُّ، وقالَ: محمدُ بنُ عبدِ الرحمن، هذا، لا أعرفهُ، وهو: منكرٌ بهذا الإسنادِ.\nقلتُ: يُستأنَسُ بهِ في تعزيرِ المرأةِ إذا أتت امرأةً مثلها.\n_________\n= لا أراه يقصر عن عاصم بن بهدلة وقد تابعه.\n (^٢٢) كذا بالأصل، والذي في البيهقي (٨/ ٢٣٣): عباد بن منصور، وكذا عند غيره.\n (^٢٣) الحسن بن عرفة، ذكره ابن كثير في تفسيره أن ابن عرفة أخرجه في جزئه المشهور، وقال: غريب (٣/ ٢٣٩).\n (^٢٤) البيهقي (٨/ ٢٣٣).","vol":"2","page":358},{"text":"عن قتادةَ عن حَبيبِ بنِ سالمٍ، قالَ: \" رُفِعَ إلى النُّعمان بنِ بَشيرٍ رجلٌ وقعَ على جاريةِ امرأتِهِ، فقالَ: \" لأقضينَّ فيها بقضاءِ رسولِ اللهِ ﷺ: إن كانتْ أحلّتها لهُ لأجلدنّهُ مائةً، وإنْ لمْ تكنْ أحلَّتها لهُ رجَمْتُهُ \" (^٢٥)، رواهُ الإمامُ أحمدُ، وأهلُ السّننِ، وصحَّحهُ أبو حاتِم الرّازيُّ، وتكلَّمَ فيهِ الترمذيُّ، وغيرُهُ.\nفيؤخذُ منهُ: أنّ من وطئَ جاريةً مشتركةً بينهُ وبينَ غيرِهِ أنهُ يُعزَّرُ لشبهةِ الملكِ كما هنا، لما أذِنتْ لهُ صارَ إذنُها شُبْهةً في دَرْءِ الحدِّ عنهُ، وصيرَ فيهِ إلى التعزيرِ، لكنهُ عندَ من وقَّتهُ بالمائةِ على مقتضى هذا الحديثِ، كالإمامِ أحمدَ، ومن تبعَهُ نوعٌ من التأديبِ، واللهُ أعلمُ.\nوقد رَوى البيهقيُّ عن عمرَ، مثلَ هذا الحديثِ سواء، ثمّ قالَ: لعلّهُ ادّعى جهالةً فعزَّرَهُ.\nوقالَ محمدُ بنُ إسحاقَ عن يحيى بنِ عبد الرّحمنِ بنِ حاطبٍ عن أبيهِ، قالَ: \" كانَ حاطبٌ قد أعتقَ حينَ ماتَ من رَقيقِه من صامَ منهم وصلّى، وقد كانتْ لهُ جاريةٌ حبشيةٌ قد صامتْ وصلّتْ ولم تفقهْ وتَزوّجتْ، فلم يُرْعَ بها في زمانِ عمرَ بنِ الخطابِ إلا وهي حُبلى من زِنا، فأتيتُ عمرَ، وجئتُ بها، فسألها: أزنيتِ؟، قالتْ: نعمْ من مَرغوشٍ بدرهمين، فقالَ عمرُ: ماذا ترونَ في هذهِ، فقالَ عليٌّ وعبدُالرحمن بنُ عَوفٍ: أقضاءً غيرَ قضاءِ الله، تبغي، وعثمان جالسٌ مقنعًا قابعًا، فقالَ: مالكَ يا عثمانُ لا تتكلمُ؟، قالَ: أشار عليكَ أخواكَ، فقالَ: وأنتَ فأشِرْ، فقالَ: أُراها تستهلُّ بهِ كأنّها لا تعرفهُ، ولا أرى الحدَّ إلى على من عرفَهُ، فقالَ عمرُ: صدقتَ يا عثمانُ، وضربها الحدَّ الأدنى، ونفى عنها الرّجم \" (^٢٦)، وهذا: إسنادٌ جيّدٌ، ودليلٌ على أنّ من زَنا بامرأةٍ وادّعى أنهُ جهلَ تحريمَ الزّنا لعذرٍ، قُبِلَ منهُ.\n_________\n(^٢٥) أحمد (١٦/ ١٠٠) وأبو دواد (٢/ ٤٦٧) والترمذي (٣/ ٦) والنسائي (٦/ ١٢٤) وابن ماجة (٢٥٥١) والبيهقي (٨/ ٢٤١).\n (^٢٦) البيهقي عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى (٨/ ٢٣٨).","vol":"2","page":359},{"text":"كما رَوى عبد الوهابِ بنُ عبدِ الرّحيم الجويريُّ (^٢٧) في فوائدِهِ: فقالَ: حدَّثنا سفيانُ بنُ عُييْنةَ، قالَ: سمعَ عَمْرو - يعني - ابنَ دينارٍ: سعيدَ بنَ المسيَّبِ يقولُ: \" ذكرَ الزّنا بالشامِ، فقالَ رجلٌ: قد زنيتُ البارحةَ، فقالوا: ما تقولُ؟ فقالَ: أو حرَّمهُ اللهُ، ما علمتُ أنّ الله حرَّمهُ، فكُتِبَ إلى عمرَ، فكتَبَ: إنْ كانَ علمَ أنَّ اللهَ حرَّمهُ، فحدّوهُ، وإنْ لمْ يكنْ علمَهُ فعلّموهُ، فإنْ عادَ فحدّوهُ \"، وهذا: إسنادٌ صحيحٌ إليهِ.\nعن عائشةَ: أنّ رسولَ الله ﷺ، قالَ: \" ادْرأُوا الحدودَ عن المسلمين ما استطعتمْ، فإنْ كانَ لهُ مخرجٌ فخَلّوا سبيلَهُ، فإنّ الإمامَ أنْ يُخطئَ في العفوِ، خيرٌ من أنْ يُخطئَ في العقوبةِ \" (^٢٨)، رواهُ الترمذيُّ من حديثِ يزيدَ بنِ زيادٍ الدِّمَشْقي عن الزُّهريِّ عن عُرْوةَ عنها، قالَ: ويزيدُ، هذا: ضعيفٌ، وقد رُويَ موقوفًا، وهو أصحُّ.\nورُويَ نحوهُ عن غيرِ واحدٍ من الصّحابةِ: أنهم قالوا، مثلَ ذلكَ.\nقلتُ: ورواهُ ابنُ ماجةَ عن أبي هريرةَ مرفوعًا: \" ادْفعوا الحدودَ ما وجدتمْ لهُ مَدْفعًا \" (^٢٩).\nفيُؤخذُ منهُ: أن من وجدَ امرأةً في فراشِهِ فظنّها زوجتَهُ أو أمتَهُ، فوطِئِها، أنهُ لا يُحَدُّ.\nتقدّمَ النّهيُ عن وَطءِ المرأةِ في الدُّبُرِ، وحالِ الحيضِ، فأمّا كفّارةُ وَطْءِ الحائضِ على القولِ القديمِ: فعن ابنِ عباسٍ عن النبيِّ ﷺ: \" في الذي يأتي امرأتَهُ وهي حائضٌ، يتصدّقُ بدينارٍ، أو نصفَ دينارٍ \" (^٣٠)، كذا رواهُ الإمامُ أحمدُ، وأهلُ السُّننِ، قالَ أبو داودَ: هكذا الرّوايةُ الصحيحةُ.\n_________\n(^٢٧) غير معجمة بالأصل، والاعتماد على تلخيص الحبير (٤/ ٦١).\n (^٢٨) الترمذي (٢/ ٤٣٨)، والبيهقي (٨/ ٢٣٨) ورجح وقفه.\n (^٢٩) ابن ماجة (٢٥٤٥) وفيه إبراهيم بن الفضل، ضعفوه.\n (^٣٠) الإمام أحمد (٢/ ١٥٦) وأبو داود (١/ ٦٠) والترمذي (١/ ٩١) والنسائي (١/ ١٥٣) وابن ماجة (٦٤٠).","vol":"2","page":360},{"text":"وفي لفظٍ للترمذيِّ: \" إذا كانَ دمًا أحمرَ، فدينارٌ، وإن كان دمًا أصفرَ، فنصفُ دينارٍ \" (^٣١).\nولأحمدَ أيضًا: \" أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ جعلَ في الحائضِ تُصابُ دينارًا، فإنْ أصابها وقد أدبرَ الدمُ عنها، ولم تغتسلْ، فنصفُ دينارٍ \" (^٣٢)، كلُّ ذلكَ عن النبيِّ ﷺ.\nعن أبي هريرةَ، قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: \" إذا زنتْ أمةُ أحدِكمْ فتبيّن زِناها، فلْيجلدْها الحدَّ ولا يُثربْ عليها، ثمَّ إنْ زنتْ فليجلدْها الحدَّ ولا يُثربْ عليها، ثمَّ إن زنتْ فتبيّنَ زناها، فلْيبعْها، ولو بحبلٍ من شعرٍ \" (^٣٣)، أخرجاهُ.\nوهذا عامٌّ في ثبوتهِ بالإقرارِ، أو البيّنةِ، سواءٌ كانَ المولى رجلًا أو امرأةً، عَدْلًا، أو فاسقًا، حُرًّا، أو مُكاتبًا.\nويَعضدُهُ حديثُ عليّ ﵁ رفعَهُ: \" أقيموا الحدودَ على ما مَلَكَتْ أيمانُكم \" (^٣٤)، رواهُ الإمامُ أحمدُ، وأبو دوادَ، فناطَ إقامةَ الحدِّ بمُلْكِ اليمينِ، واللهُ أعلمُ.\nعن حكيم بنِ حِزامٍ، قالَ: \" نهَى رسولُ اللهِ ﷺ أن يُسْتفاد في المساجدِ، وأنْ تُنشدَ فيها الأشعارُ، أو تُقامَ فيها الحدودُ \" (^٣٥)، رواهُ أبو دوادَ، والبيهقيُّ، بإسنادٍ لا بأسَ بهِ.\nوعن ابنِ عباسٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" لا تُقامُ الحدودُ في المساجدِ، ولا يُقادُ بالولد الوالدُ \" (^٣٦)، رواهُ الترمذيُّ، وقالَ: لا نعرفُهُ إلا من حديثِ إسماعيلَ بنِ مُسلمٍ المكّيِّ، وقد تكلّموا فيهِ.\n_________\n(^٣١) الترمذي (١/ ٩١).\n (^٣٢) أحمد (المتن ١/ ٢٣٠).\n (^٣٣) البخاري (٨/ ٢١٣) ومسلم (٥/ ٢١٤).\n (^٣٤) أحمد (١٦/ ١٠٦) وأبو داود (٢/ ٤٧١)، قلت: والترمذي (٢/ ٤٢٨) ومسلم (٥/ ١٢٥).\n (^٣٥) أبو داود (٢/ ٤٧٦) والبيهقي (١٠/ ١٠٣).\n (^٣٦) الترمذي (٢/ ٤٢٨) وابن ماجة (٢٥٩٩) و(٢٦٠٠)، والبيهقي (١٠/ ١٠٣).","vol":"2","page":361},{"text":"ورواهُ ابنُ ماجة من حديثِ واثِلةَ بنِ الأسْقعِ، وعبدِ الله بنِ عمرَ، وفي إسنادِ كلٍّ منهما: ضعفٌ.\nورَواهُ الحافظُ أبو أحمدَ العسّالُ من حديثِ إسْرائيلَ عن سُهَيْلٍ عن أبيهِ عن أبي هريرةَ مرفوعًا بنحوِهِ.\nوقدْ جمعتُ ذلكَ مبسوطًا في جزءٍ مُفردٍ، واللهُ أعلمُ.\nعن عليٍّ ﵁: \" أنَّ أمةً لرسولِ اللهِ ﷺ زنتْ، فأمرَني أنْ أجلدَها، فإذا هي حديثُ عهْدٍ بنفاسٍ، فخشيتُ إنْ أنا جلدْتُها أن أقتلَها، فذكرتُ ذلكَ لرسولِ اللهِ ﷺ، فقالَ: أحسنتَ، اتركْها حتّى تماثلَ \" (^٣٧)، رواهُ مسلمٌ.\nففيهِ دليلٌ على: أنّ المرأةَ لا تُجلدُ إذ كانتْ حاملًا حتّى تضعَ، وتبرأ من ألمِ الولادةِ.\nقالَ الشافعيُّ: أخبرَنا مالكٌ عن زيدِ بنِ أسلمَ: \" أنّ رجلًا اعترفَ على نفسِهِ بالزّنا على عهدِ رسولِ اللهِ ﷺ، فدعا رسولُ اللهِ ﷺ بسوطٍ، فأُتي بسوطٍ مكسورٍ، فقالَ: فوقَ هذا، فأُتي بسوطٍ جديدٍ لمْ تُقطَعْ ثمرتُهُ، فقالَ: بينَ هذينِ، فأُتيَ بسوطٍ قد لانَ وركبهُ، فأمرَ بهِ فجُلدَ \" (^٣٨)، وهذا: مُرْسَلٌ.\nقالَ الثَّوريُّ عن جويبرٍ عن الضحَّاك عن ابنِ مسعودٍ: أنهُ قالَ: \" لا يحلُّ في هذهِ الأمةِ تجريدٌ، ولا مَدٌّ، ولا غلٌّ، ولا صفدٌ \" (^٣٩)، هذا: منقطعٌ - وجويبر: هو ابنُ سعيد: ضعيفٌ، إلا أنه يَقوى برواية الثّوري في جامعِهِ عنهُ.\nعن أبي هريرةَ ﵁: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ، قالَ: \" إذا ضربَ أحدُكمْ، فلْيجتنب الوجهَ \" (^٤٠)، رواهُ مسلمٌ.\n_________\n(^٣٧) مسلم (٥/ ١٢٥).\n (^٣٨) الشافعي (٦/ ١٤٥ الأم).\n (^٣٩) البيهقي (٨/ ٣٢٦) من طريق الثوري في جامعه.\n (^٤٠) مسلم (٨/ ٣١).","vol":"2","page":362},{"text":"وقالَ عليٌّ للجالدِ: \" اضربْ، واعطِ كلَّ عضوٍ حقَّهُ، واتّقِ وجهَهُ، ومذاكيرَهُ \" (^٤١).\nوعنهُ: أنُ كانَ يقولُ: \" يُضربُ الرّجلُ قائمًا، والمرأةُ قاعدةً \" (^٤٢)، رواهما سعيد. قالَ محمدُ بنُ إسحاقَ عن يعقوبَ بنِ عبدِ الله الأشجِّ عن أبي أُمامةَ بنِ سَهْلِ بنِ حُنَيْفٍ عن سعيدِ بنِ سعدِ بنِ عُبادةَ، قالَ: \" كانَ بينَ أبياتنا رُوَيْجلٌ ضعيفٌ مُخْدَجٌ، فلم يُرعِ الحيُّ إلا وهو على أمةٍ من إمائهم يُخبِّثُ بها، قالَ: فذكرَ ذلكَ سعدٌ بنُ عُبادةَ لرسولِ اللهِ ﷺ، وكانَ ذلكَ الرّجلُ مسلمًا، فقالَ: اضربوهُ حدَّهُ، قالوا: يا رسولَ اللهِ، إنهُ أضعفُ ممّا تحسب، لو ضربناهُ مائةً قتلناهُ، فقالَ: خُذوا لهُ عِثكالًا فيهِ مائةُ شِمْراخٍ، ثمَّ اضربوهُ بهِ ضربةً واحدةً، قالَ: ففعلوا هكذا \" (^٤٣)، رواهُ الإمامُ أحمدُ، وابنُ ماجة.\nورواهُ أبو داودَ من حديثِ أبي أُمامةَ عن بعضِ أصحابِ النبيِّ ﷺ من الأنصارِ.\nوالنّسائيُّ عن أبي أُمامةَ عن أبيهِ.\nوالطَّبرانيُّ عن أبي أُمامةَ عن أبي سعيدٍ: فذكرَهُ.\nورواهُ الشافعيُّ عن أبي أُمامةَ عن النبيِّ ﷺ.\nوالظاهرُ: أنّ هذا الاضطرابَ لا يضرُّهُ، واللهُ أعلمُ.\nقالَ الشَّعْبيُّ عن عليٍّ: أنهُ قالَ في قصةِ شراحةَ: لو كان شهدَ على هذهِ أحدٌ، لكانَ أوّلَ من يرمي الشاهدُ يشهدُ، ثم يُتبعُ شهادتَهُ حجرَه، ولكنها أقرّتْ، فأنا أوّلُ من رَماها، فرَماها بحجرٍ، ثمَّ روى الناسُ، وأنا فيهم، قال: فكنتُ واللهِ فيمن رجَمَها \" (^٤٤)، رواهُ الإمامُ أحمدُ.\n_________\n(^٤١) رواه البيهقي (٨/ ٣٢٧) من طريق سعيد بن منصور.\n (^٤٢) رواه البيهقي (٨/ ٣٢٧) من طريق سعيد بن منصور.\n (^٤٣) أحمد (١٦/ ٩٩) وابن ماجة (٢٥٧٤) وأبو داود (٢/ ٤٧٠) والنسائي في الكبرى كما في التحفة ٤/ ١٥ والشافعي (٦/ ١٣٦).\n (^٤٤) أحمد (١٦/ ٩٥).","vol":"2","page":363},{"text":"وفيهِ دلالةٌ على سماعِ الشَّعبي من عليٍّ، إلا أنهُ من روايةِ مُجالدٍ عنهُ، واللهُ أعلمُ.\nتقدّمَ حديثُ شَدادٍ بنِ أوْسٍ: \" إذا قتلتمْ فأحسِنوا القِتْلةَ \" (^٤٥)، فيُؤخذُ منهُ: أنهُ لا رجمَ في حرٍّ شديدٍ، ولا بردٍ شديدٍ حتّى يزولَ إذا كانَ ثبوتُهُ بالإقرارِ، وهو المنصوصُ عليهِ، واللهُ أعلمُ.\nعن عبدِ اللهِ بنِ بُرَيْدةَ عن أبيهِ، قالَ: \" جاءتِ الغامديةُ، فقالتْ: يا رسولَ اللهِ، قد زنيتُ فطهّرني، وإنهُ رُدَّها، فلما كانَ الغدُ، قالتْ: لمَ تردّني؟، لعلّكَ أن تردَّني كما رددتَ ماعِزًا، فواللهِ إني لحُبْلى، قالَ: إما لا، فاذهبي حتّى تلدي، فلما ولدتْ، أتتْ بالصّبيِّ في خرْقةٍ، قالتْ: هذا قد ولدتُهُ، قالَ: اذهبي فأرضعيهِ حتّى تفطميهِ، فلما فطَمتْهُ أتتهُ بالصبيِّ في يدهِ كسرةُ خبزٍ، قالتْ: يا نبيَّ اللهِ، قد فطمتُهُ، وقد أكلَ الطعامَ، فدفعَ الصبيَّ إلى رجلٍ من المسلمين، ثم أمرَ بها فحفرَ لها إلى صدرِها، وأمرَ الناسَ فرَجموها - الحديث \" (^٤٦)، رواهُ مسلمٌ.\nوبمقتضاهُ قالَ الأصحابُ هنا: إنها لا تُرجمُ حتّى تَفطِمَ الصّغيرَ، وفرَّقوا بينَ هذا وحالةِ القِصاص باحتمالِ رجوعِها في (^٤٧) مدّةِ الرّضاعِ، لأنَّ الحدودَ مبنيّةٌ على المسامحةِ بخلافِ ذلكَ فإنهُ حقُّ الآدميِّ، واللهُ أعلمُ.\nوظاهرُ كلامِ المصنّفِ يقتضي أن تُرجَمَ إذا استغنى الولدُ بكبرٍ عنها، وإن لمْ تفطمْهُ.\nوقد يُحتجُّ لهُ بالرّوايةِ الأخرى لمسلمٍ من حديثِ سليمانَ بنِ بُرَيْدَةَ عن أبيهِ: \" أنها لما وضعتْ، قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: لا نرجمُها وندعُ ولدَها صغيرًا ليسَ لهُ من يرضعُهُ، فقامَ رجلٌ من الأنصارِ، فقالَ: إليَّ رضاعهُ، يا نبيَّ اللهِ، قالَ: فرجمها \" (^٤٨)، وفي الحديثِ: أنهُ حفرَ لها ن معَ أنهُ كانَ إقرارًا، وقد قالَ المصنّفُ: وإن ثبتَ بالإقرارِ،\n_________\n(^٤٥) تقدم.\n (^٤٦) مسلم (٥/ ١٢٠).\n (^٤٧) هنا بالأصل: فراغ قدر كلمة، ولعل محلها كلمة: \" أثناء \"، أو ما شابهها.\n (^٤٨) مسلم (٥/ ١١٩).","vol":"2","page":364},{"text":"يُحفر، وقد خالفَهُ الشيخُ أبو الطيّبِ الطَّبريُّ، حيثُ قالَ: السنّةُ تَقضي: أنهُ بالخيارِ، سواءٌ ثبتَ بالبيّنةِ أو بالإقرارِ، لأنّ النبيَّ ﷺ حفرَ للغامديةِ إلى الثَّنْدُوةِ، ولمْ يحفرْ للجُهنيةِ، وكانَ الزّنا ثبتَ عليهما بإقرارِهما، وإنما حفرَ للمرأةِ دونَ الرّجلِ، لأنهُ أسترُ لها، نقلَهُ عنهُ الإمامُ أبو نضر بنُ الصبَّاغ في شاملِهِ، وهو كلامٌ جيّدٌ.\nوقد صحَّ: أنهُ ﵇: أمرَ برجمِ ماعزٍ، ولمْ يُحفرْ لهُ شيءٌ، قصتهُ تنفي ذلك، وترُدُّ ما رُويَ: أنهُ حُفِر لهُ، واللهُ أعلمُ.\nقالَ أبو هريرةَ في قصّةِ ماعزٍ: \" فأخرج إلى الحرّةِ، فرُجمَ بالحجارةِ، فلما وجدَ مَسَّ الحجارةِ فرَّ يشتدُّ حتّى مرَّ برجلٍ معهُ لحيُ جملٍ، فضربَهُ بهِ، وضربَهُ الناسُ، حتّى ماتَ \" فذَكرَ ذلكَ لرسولِ اللهِ ﷺ، فقالَ: هلاّ تركتموهُ \" (^٤٩)، رواهُ الإمامُ أحمدُ، وابنُ ماجة، والترمذيُّ، وقال: حسَنٌ.\nولابنِ أبي شَيْبةَ من حديثِ يَزيدَ بنِ معنِ (^٥٠) بنِ هَزّالٍ عن أبيهِ، فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" هلاّ تركتموهُ، لعلّهُ يتوبُ، فيتوبُ اللهُ عليهِ \" (^٥١).\nفيُؤخذُ منهُ: أنهُ إذا هربَ لم يُتبعْ، واللهُ أعلمُ.\n_________\n(^٤٩) أحمد (١٦/ ٨٦) وابن ماجة (٢٥٥٤) والترمذي (٢/ ٤٤٠) والبيهقي (٨/ ٢٢٨).\n (^٥٠) هكذا بالأصل أو كأنه، وعند البيهقي (٨/ ٢٢٨) يزيد بن نعيم بن هزال ولعله أصح.\n (^٥١) ابن أبي شيبة (١٠/ ٧١)، والبيهقي (٨/ ٢٢٨) مع زيادة في متنه.","vol":"2","page":365},{"text":"٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-165> بابُ: حَدِّ القَذْفِ</span>\nقالَ اللهُ تعالى: \" والّذينَ يَرْمُونَ المُحْصناتِ ثُمَّ لمْ يأتُوا بأرْبعةِ شُهداءَ فاجْلدوهُمْ ثَمانينَ جَلْدةً ولَا تَقْبَلُوا لهُمْ شَهادةً أبدًا وأُولئكَ هُمُ الفَاسِقُونَ إلاّ الّذينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذلكَ وأصْلحُوا فإنَّ اللهَ غَفورٌ رحيمٌ \".\nوقالتْ عائشةُ ﵂: \" لما تَلا النبيُّ ﷺ القصّةَ التي نزلَ بها عُذري على الناسِ، نزلَ فأمَرَ برجلين وامرأةٍ فيمن تكلّمَ بالفاحشةِ فضُرِبوا حدَّهم \" (^١)، رواهُ الإمامُ أحمدُ، وأهلُ السننِ، وقال الترمذيُّ: حسنٌ.\nوعندَ أبي داودَ: \" حسّانُ بنُ ثابتٍ، ومِسْطحُ بنُ أُثاثةَ، قالَ النُّفَيليُّ: ويقولون: إنّ المرأةَ: حمْنةُ بنتُ جَحْشٍ \".\nقالَ عبد اللهِ بنُ عامر بنِ ربيعةَ: \" لقدْ أدركتُ أبا بكر، وعمرَ، وعثمانَ، ومن بعدَهُمْ من الخلفاءِ، فلم يكونوا يضربونَ المملوكَ في القَذْفِ إلا أربعينَ \" (^٢)، رواهُ مالكٌ في الموَطَّأ، والثَّوريُّ في جامعِهِ، واللفظُ لهُ كلاهما عن أبي الزِّنادِ عنهُ.\nقالَ تعالى: \" إنَّ الذينَ يَرْمونَ المُحْصَناتِ الغَافلاتِ المُؤمناتِ لُعِنُوا في الدُّنْيا والآخِرةِ ولهُمْ عذابٌ عَظيمٌ \".\nوتقدَّمَ حديثُ أبي هريرةَ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: \" اتقوا السبعَ الموبقاتِ، فذكرَ\n_________\n(^١) أحمد (١٦/ ١٠٩) وأبو داود (٢/ ٤٧١) والترمذي (٥/ ١٧) والنسائي في \" الكبرى \" كما في التحفة ١٢/ ٤٠٩ وابن ماجة (٢٥٦٧).\n (^٢) مالك (٢/ ١٧٠) والبيهقي (٨/ ٢٥١).","vol":"2","page":366},{"text":"منهنَّ: قذْفُ المُحصناتِ الغافِلات المؤمناتِ \" (^٣).\nوتقدّمَ في البابِ قبلهُ حديثُ ابنِ عمرَ: \" من أشركَ باللهِ، فليس بمحصنٍ \" (^٤)، فيُؤخذُ منهُ ذلكَ: أنَّ الإيمانَ شرطٌ في الإحصانِ في بابِ القذفِ، واللهُ أعلمُ.\nعن أبي هريرةَ، قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: \" أيّما رجلٍ قذَفَ مملوكَهُ وهو بريءٌ ممّا قالَ: أُقيمَ عليهِ الحدُّ يومَ القيامةِ إلا أن يكونَ كما قالَ \" (^٥)، أخرجاهُ.\nيُؤخذُ منهُ: أنهُ لا يجبُ الحدُّ على من قذَفَ عبدًا.\nعن أنسٍ: \" أنّ عمرَ أُتيَ بشابٍ، فدخَلَ عليهِ للقطعِ، فأمرَ بقطعِهِ، فجعلَ يقولُ: ما سرقتُ سرقةً قَطُّ قبلَها، فقالَ عمرُ: كذبتَ، وربَّ عمرَ، ما أسلمَ اللهُ عبدًا عندَ أوّل ذنبٍ \" (^٦)، رواهُ ابنُ خُزَيمةَ.\nواستدلّوا بهِ على أنهُ إذا قذفَ عفيفًا، فلمْ يُحدَّ حتّى زنا ذلكَ المقذوفَ، أنهُ لا يُحدُّ القاذفُ، لأنا تبيّنا أنها ليستْ لهُ بأوليّةٍ، فلمْ يكنْ حالةَ القذفِ عفيفًا في نفسِ الأمرِ، واللهُ أعلمُ.\nقالَ شُعْبةُ عن أبي مَيْمونةَ: \" قدمتُ المدينةَ فنزلتُ عن راحلتي فعقلْتُها، ودخلتُ المسجدَ، فجاءَ رجلٌ فحلَّ عِقالَها، فقلتُ لهُ: يا فاعلًا بأُمِّهِ، قالَ: فقدَّمني إلى أبي هريرةَ، فضربني ثمانينَ سَوطًا، وأنشدني ذلكَ شعرًا:\nألا لو تَروني حينَ أُضربُ قائمًا.......................... ثمانينَ سوطًا إنني لصبورُ (^٧)\nرواهُ البيهقي.\n_________\n(^٣) تقدم.\n (^٤) تقدم.\n (^٥) البخاري (٢٤/ ٢٩) ومسلم (٥/ ٩٢).\n (^٦) وأخرجه البيهقي (٨/ ٢٧٦)، من طريق محمد بن إسحاق عن عفان، عن حماد، عن ثابت، عن أنس.\n (^٧) البيهقي (٨/ ٢٥١).","vol":"2","page":367},{"text":"وقالَ ابنُ أبي الزّنادِ عن أبيهِ عن فقهاءِ المدينةِ: \" من قالَ للرجلِ: يا لوطيُّ جُلدَ الحدّ \" (^٨)، رواهُ البيهقيُّ أيضًا.\nوعن ابنِ عمرَ: \" أنّ عمرَ كان يضربُ في التعريضِ الحدَّ \" (^٩)، رواهُ البيهقيُّ، وهو صحيحٌ الإسنادِ، وهو محمولٌ على من نوى القذفَ، بدليلِ حديثِ أبي (^١٠) هريرةَ المتقدمِ في الذي جاءَ يُعرضُ بنفي ابنهِ، وأنهُ ولدتهُ أمهُ أسودَ، ومع هذا فلم يحدّهُ ﵇.\nعن عبدِ الرَّحمن بنِ أبي بَكرةَ: \" أنَّ أبا بَكرةَ، وزيادًا ونافعًا، وشبلَ بنَ مَعْبدٍ، كانوا في غرفةٍ، والمغيرةُ في أسفلِ الدارِ، فهبتْ ريحٌ ففتحتِ البابَ، ورفعتِ السّترَ، فإذا المغيرةُ بينَ رجليها، فقالَ بعضُهم لبعضٍ: قد ابتُلينا، فذكرَ القصةَ، قالَ: فشهدَ أبو بكرةَ، ونافع، وشبلٌ، فقالَ زيادٌ: لا أدري أنكحَها أم لا، فجلدَهمْ عمرُ إلا زيادًا، فقالَ أبو بكرةَ، أليسَ قدْ جلدتموني؟، قالَ: بلى، قالَ: فأنا أشهدُ باللهِ لقدْ فعلَ، فأرادَ عمرُ أن يجلدَهُ أيضًا، فقالَ عليٌّ: إن كانتْ شهادةُ أبي بَكْرةَ شهادةَ رجلين، فارجمْ صاحبكَ، وإلا فقدْ جلدْتموهُ يعني - لا يُجلدُ ثانيًا بإعادةِ القذفِ \" (^١١)، رواهُ البيهقيُّ.\nوهو مشهورٌ من طرقٍ: جيّدةٍ، وهو كالمستفيضِ بينَ العلماءِ، وأهلِ السّيرِ، والتواريخِ.\nفيُؤخذُ منهُ: أنّ من قذفَ رجلًا فحُدَّ، ثمَّ قذفهُ ثانيًا بذلكَ الزِّنا، إنهُ لا يُعادُ عليهِ الحدُّ، واللهُ أعلمُ.\nعن أنسٍ، قالَ: \" قالَ رسولُ اللهِ ﷺ لأصحابهِ: أتعجزونَ أن تكونوا مثلَ أبي ضمضمٍ، قالوا: وما أبو ضمْضمٍ، يا رسولَ اللهِ، قالَ: رجلٌ ممن كان قبلَكمْ، كانَ\n_________\n(^٨) البيهقي (٨/ ٢٥١).\n (^٩) البيهقي (٨/ ٢٥٢).\n (^١٠) تقدم.\n (^١١) البيهقي (١٠/ ١٥٢) والشافعي (٧/ ٢٦).","vol":"2","page":368},{"text":"إذا أصبحَ يقولُ: اللهمَّ إني تصدَّقتُ اليومَ بعِرضي على من ظَلَمني \" (^١٢)، رواهُ البخاري في الضّعفاءِ، وابنُ عدِيّ في كاملِهِ، وأبو بكر الخَرائطيُّ في كتابِهِ: مكارمِ الأخلاقِ من روايةِ محمدِ بنِ عبد الله العَمِّي عن ثابتٍ عن أنسٍ، وقد كانَ محمدٌ هذا من جلساءِ أيوبَ فيما ذكرَ ابنُ عُليَّةَ، ومعَ هذا، قالَ فيهِ أبو جعفرٍ العِجْليُّ: كانَ لا يُقيم الحديثَ، وأوردَ لهُ ابنُ عديٍّ غيرَ حديثٍ أنكرهُ عليهِ، ثمَّ قالَ: وأحاديثُهُ: غرائبُ، وأفراداتٌ، ولهُ عن أيوبَ غيرُ حديثٍ غريبٍ.\nثمَّ رواهُ البخاريُّ من حديثِ حمّادِ بنِ سَلَمةَ عن ثابتٍ عن عبدِ الرحمنِ بنِ عَجْلانَ عن النبيِّ ﷺ مُرْسلًا، ثمَّ قالَ: وهذا بإرسالِهِ أولى، واللهُ أعلمُ.\nوكذا رواهُ أبو دوادَ في المراسيلِ عن موسى بنِ إسماعيلَ عن حَمّادِ بنِ سَلمةَ، وقالَ: هذا أصحّ من روايةِ محمدِ بنِ عبد الله العَمّي.\nوالغرضُ من إيرادِ هذا الحديثِ هنا: أنهُ من قذَفَ رجلًا، فإنهُ لا يحدُّ إلا بمطالبةِ المقذوفِ بالحدِّ، وأنهُ إذا عفا عنهُ سقَطَ، واللهُ أعلمُ.\n_________\n(^١٢) أبو داود (٢/ ٥٧٠) في كتاب السنن وليس في كتاب المراسيل، والذهبي في الميزان (٣/ ٥٩٧).","vol":"2","page":369},{"text":"٣ - بابُ: حدِّ السّرقةِ\nقالَ تعالى: \" والسَّارقُ والسَّارقةُ فاقْطَعوا أيدِيهما جَزاءً بمَا كَسَبا نَكالًا مِنَ اللهِ واللهُ عزيزٌ حكيمٌ. فمنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمهِ وأصْلحَ فإنَّ اللهَ يتوبُ عَليْهِ إنَّ اللهَ غَفورٌ رحيمٌ \".\nعن عائشةَ ﵂، قالتْ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" تُقْطعُ اليدُ في رُبعِ دينارٍ، فصاعدًا \" (^١)، أخرجاهُ.\nولمسلمٍ: \" لا تُقْطعُ يدُ السّارِق إلا في رُبعِ دينارٍ، فصاعدًا \" (^٢).\nأمَّا حديثُ أبي هريرةَ الذي في الصّحيحين: \" لعنَ اللهُ السارقَ يسرقُ البيضةَ فتُقطعُ يدُهُ، ويَسرقُ الحبلَ فتقطعُ يدُهُ \" (^٣)، فأخذَ بظاهرِهِ داودُ ومن تبعَهُ، والجمهورُ على خلافِهِ، وقيلَ: بلْ هو منسوخٌ بحديثِ عائشةَ المذكورِ، ويُشكلُ عليهِ: أنهُ لمْ يُذكرْ فيها تاريخٌ، وقيلَ: بلْ محمولٌ على بيضةِ الحديدِ، وهي الخوذةُ، وحبلٍ يساوي كلٌ منهما نصابًا كما حَكاهُ البخاريُّ عن الأعمشِ، وقد ضَعَّفَ هذا التأويلَ ابنُ قُتيْبةَ، وقيلَ: المرادُ أن يكونَ ذلكَ سببًا وتدريجًا من هذا إلى أن يسرقَ ما يُقطعُ فيهِ يدُهُ، ويحتملُ: أن يكونَ المرادُ منهُ: الإخبارَ عن الواقعِ، فإنهُ قد كانَ القطعُ معمولًا بهِ في الجاهليةِ، لا أن يكونَ ذلكَ تشريعًا، واللهُ ﷾ أعلم.\nعن عمْرو بنِ شُعَيْبٍ عن أبيهِ عن جدِّهِ، قالَ: \" سمعتُ رجلًا من مُزَيْنةَ يسألُ رسولَ اللهِ ﷺ، فذكرَ حديثًا، إلى أن قالَ: يا رسولَ اللهِ: فالثمارُ، وما أُخذَ منها من أكمامِها؟، قالَ: من أخذَ بفيهِ ولمْ يتخذْ خُبْنةً، فليسَ عليهِ شيءٌ، ومن احتملَ فعليهِ ثمنُهُ مرّتين،\n_________\n(^١) البخاري (٢٣/ ٢٧٨) ومسلم (٥/ ١١٢).\n (^٢) مسلم (٥/ ١١٢).\n (^٣) البخاري (٢٣/ ٢٧٢) ومسلم (٥/ ١١٣).","vol":"2","page":370},{"text":"وضربًا ونكالًا، وما أُخِذَ من أجرانِهِ ففيه القطعُ إذا بلغَ ما يُؤخذُ من ذلكَ ثمنَ المِجَنِّ \" (^٤)، رواهُ الإمامُ أحمدُ، وأبو دوادَ، والنسائيُّ، وابنُ ماجة.\nوفيه: اعتبارُ الحرزِ، والنّصابِ أيضًا.\nعن ابنِ عمرَ، قالَ: قطعَ رسولُ اللهِ ﷺ يدَ سارقٍ تُرْسًا من صُفَّةِ النساءِ، ثمنُهُ ثلاثةُ دراهمَ \" (^٥)، رواهُ الإمامُ أحمدُ، وأبو دوادَ، والنسائيُّ.\nفيهِ من الدليلِ: أنه تختلفُ الأحرازُ باختلافِ الأموالِ، والبلادِ، ونحو ذلكَ.\nعن أبي ذرٍّ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: كيفَ أنتَ إذا أصابَ الناسَ موتٌ، البيتُ فيهِ بالوَصيفِ يعني: القبرَ؟، فقلتُ: اللهُ ورسولُهُ أعلمُ، أو ما خارَ اللهُ لي ورسولُهُ، قالَ: عليكَ بالصبرِ، أو قالَ: تصبرُ \" (^٦)، رواهُ الإمامُ أحمدُ، وابنُ ماجة، وأبو داودَ، وقالَ: قالَ حمّادُ بنُ أبي سليمان: \" يُقْطعُ النّباشُ، لأنهُ دخلَ على الميّتِ قبرَهُ \".\nوقالَ الشعبيُّ، وإبراهيمُ، والحسنُ: النّباشُ: \" سارقٌ \"، وهو قولُ العلماءِ قاطبةً، إلا أبا حنيفةَ، والثّوريَّ.\nوقد ذكرَ ابنُ الصبَّاغ عن البَراءِ بنِ عازبٍ: أن رسولَ اللهِ ﷺ، قالَ: \" منْ نبشَ قَطعناهُ \".\nولستُ أعلمُ هذا الحديثَ، وقد ذكرَ أنّ البيهقيَّ رواهُ في الخلافياتِ.\nعن هشامِ بنِ عُرْوةَ: \" أنّ مرزانَ بنَ الحكم أُتيَ برجلٍ يسرقُ الصّبيانَ، ثم يخرجُ بهم يبيعُهم في أرضٍ أخرى، فاستشارَ مروانُ في أمرِهِ، فأخبرهُ عُرْوةُ بهذا الحديثِ.\n_________\n(^٤) أحمد (١٦/ ١١١) وأبو داود (٢/ ٤٤٩) وابن ماجة (٢٥٩٦) والنسائي (٨/ ٨٥).\n (^٥) أحمد (١٦/ ١١٠) وأبو داود (٢/ ٤٤٨) والنسائي (٨/ ٧٧).\n (^٦) أحمد (المسند ٥/ ١٤٩) وابن ماجة (٣٩٥٨) وأبو داود (٢/ ٤٥٤)، والبيهقي (٨/ ٢٦٩) وكذا روى عن الشعبي، والحسن وإبراهيم أن النباش سارق.","vol":"2","page":371},{"text":"عن عائشةَ عن رسولِ اللهِ ﷺ: \" أنهُ قطعَ رجلًا في ذلكَ، قالَ: فأمرَ مروانُ فقُطعَتْ يدُهُ \" (^٧).\nتفرّدَ بهِ عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ يحيى بنِ عُرْوةَ، وهو: متروكُ الحديثِ.\nوقد أخرجهُ ابنُ عَديٍّ، والدارَقُطنيُّ، والبيهقيُّ، وضعّفوهُ.\nوذكرَ ابنُ أبي الزّنادِ عن أبيهِ عن فقهاءِ المدينةِ: \" أنّ من سرق عبدًا صغيرًا، أو أعجميًا لا حيلةَ لهُ، قُطعَ، وأنهم كانوا يرونَ على الطَّرّارِ القطعَ \".\nتقدّمَ في حديثِ (^٨) أبي هريرةَ، وعائشةَ: ما مُقْتضاهُ دَرْءُ الحدودِ بالشُّبهاتِ.\nوقالَ الشعبيُّ: \" سرقَ رجلٌ من بيتِ المالِ، فرُفعَ إلى عليٍّ، فلمْ يَقطعْهُ \".\nعن ابنِ عباسٍ: \" أنّ عبدًا من رَقيقِ الخمُسِ، سرقَ من الخُمُسِ، فرُفِعَ ذلكَ إلى رسولِ اللهِ ﷺ، فلم يَقْطعْهُ، وقالَ: مالُ اللهِ سَرقَ بعضُهُ بعضًا \" (^٩)، رواهُ ابنُ ماجة، وأبو يعلى المَوْصليُّ كلاهما عن جُبارَةَ بنِ المُغلِّسِ عن حَجاجِ بنِ تميمٍ عن مَيْمون ابنِ مِهْران عنهُ، وجُبارةُ، وحَجاجُ: هذان: ضعيفان جدًا. سيأتي حديثُ: \" أنتَ ومالُك لأبيكَ \" (^١٠)، وهو يقتضي: أنهُ لا يُقطعُ الوالدُ بسرقةِ مالِ الولدِ.\nعن رافعِ بنِ خَديجٍ، قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: \" لا قَطْعَ في ثَمرٍ، ولا كَثَرٍ \" (^١١)، رواهُ الإمامُ أحمدُ، وأهلُ السننِ.\n_________\n(^٧) الدارقطني (٣/ ٢٠٢) والبيهقي (٨/ ٢٦٨).\n (^٨) تقدم.\n (^٩) ابن ماجة (٢٥٩٠)، والبيهقي (٨/ ٢٨٢) من طريق أبي يعلى وكذا أخرج أثر عليّ قبله عن الشعبي.\n (^١٠) سيأتي.\n (^١١) أحمد (١٦/ ١١٢) وأبو داود (٢/ ٤٤٩) والترمذي (٣/ ٥) والنسائي (٧/ ٨٧) وابن ماجة (٢٥٩٣).","vol":"2","page":372},{"text":"وعندَ النسائيّ: \" والكَثَرُ: الجُمّارُ \"، وقد علّلَ الأئمةُ ذلكَ، بأنهُ مما يُشتهى غالبًا، فيُؤخذُ منهُ: أنّ من سرقَ الطّعامَ عامَ سنةِ المجاعةِ وهو فاقدٌ لهُ: أنهُ لا يُقْطعُ بطريق الأولى.\nعن صَفْوانَ بنِ أُمَيّةَ ﵁: \" أنّ رجلًا سرقَ بُرْدَهُ، فرفعَهُ إلى النبيِّ ﷺ، فأمرَ بقطعِهِ، فقالَ: يا رسولَ اللهِ، قد تجاوزتُ عنهُ، قالَ: فلولا كان هذا قبلَ أن تأْتيني بهِ يا أبا وهْبٍ، فقطعَهُ رسولُ اللهِ ﷺ \" (^١٢)، رواهُ الأئمةُ مالكٌ، والشافعيُّ، وأحمدُ بنُ حَنْبلٍ، وهذا لفظُهُ، وأبو داودَ، والنسائيُّ، وابنُ ماجة، وفي سندِهِ اختلافٌ.\nوفيهِ من الدّلالةِ: أنهُ إذا وهَبَ المسروقُ منهُ العينَ المسروقةِ مِن السارقِ، بخلافِ ما إذا أقرَّ لهُ بها.\nعن جابرٍ ﵁ عن النبيِّ ﷺ، قالَ: \" ليسَ على خَائنٍ، ولا مُنْتَهبٍ، ولا مُختلسٍ قطعٌ \" (^١٣)، رواهُ الإمامُ أحمدُ، وأهلُ السننِ، وقالَ الترمذيُّ: حسنٌ صحيحٌ.\nقلتُ: هذا الحديث رواهُ عشرةٌ من الحُفّاظِ الكبارِ عن ابنِ جُرَيجٍ عن أبي الزُّبير عنهُ، وقد قالَ الإمامُ أحمدُ، وأبو داودَ، وأبو زُرْعةَ، وأبو حاتمٍ، وغيرُهمْ: إنما سمعَهُ ابنُ جُريجٍ من ياسين بنِ مُعاذٍ الزَّياتِ عن أبي الزُّبيرِ، وياسينُ: ضعيفٌ، لكنْ رواهُ النسائيُّ من حديثِ المُغيرةِ بنِ مُسلمٍ القَسْمليِّ عن أبي الزُّبيرِ عن جابرٍ مرفوعًا، واللهُ أعلمُ.\nوأخرجهُ ابنُ ماجة من وجهٍ آخرَ بسندٍ (^١٤) جيدٍ عن عبد الرحمنِ بنِ عَوْفٍ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ، قالَ: \" ليسَ على المُخْتلسِ قَطْعٌ \".\nعن عَمْرو بنِ شُعَيْبٍ عن أبيهِ عن جدِّهِ: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: \" تعافوا الحدودَ\n_________\n(^١٢) مالك (٢/ ١٧٤) والشافعي (٦/ ١١٦) وأحمد (١٦/ ٦٣) وأبو داود (٢/ ٤٥٠) والنسائي ٨/ ٦٨ وابن ماجة (٢٥٩٥).\n (^١٣) أحمد (١٦/ ١١٢) وأبو داود (٢/ ٤٥٠) والترمذي (٣/ ٤) والنسائي (٨/ ٨٨) وابن ماجة (٢٥٩١).\n (^١٤) ابن ماجة (٢٥٩٢).","vol":"2","page":373},{"text":"فيما بينَكمْ، فما بَلغني من حَدٍّ، فقد وجبَ \" (^١٥)، رواهُ أبو داودَ، والنّسائيُّ.\nفيُؤخذُ منهُ: أنهُ لا يَقْطعُ السّارقَ إلا الإمامُ، فقد تقدّمَ الحديثُ: \" أقيموا الحدودَ على ما ملكَتْ أيمانكمْ \" (^١٦)، وهو عامٌّ في القطعِ وغيرِهِ، على أحدِ الوجهينِ، وقد يقْوى الوجهُ الآخرُ بما رواهُ مالكٌ عن الزُّهريِّ عن السّائبِ بنِ يَزيدَ: \" أنَّ عبد الله بنَ عمْرو الحضْرَميِّ جاء بغلامٍ لهُ إلى عمرَ بنِ الخطابِ، فقالَ: اقطعْ يدَ هذا، فإنهُ سرقَ، قالَ عمرُ: ماذا سرقَ؟، قالَ: سرق مرآة لامرأتي ثمنها ستون درهمًا، فقال عمر: أرسلْهُ، فليسَ عليهِ قطْعٌ، خادمُكمْ سرقَ مَتاعَكمْ \" (^١٧).\nفيؤخذُ منهُ ما ذكرناهُ، لأنهُ رفعهُ إلى عمرَ، ولمْ يقطعْهُ بنفسِهِ، ولم ينكرْ عليهِ، ولا أُرشدَ إليهِ، وفيهِ: أنّ العبدَ إذا سرَقَ من مولاهُ، فلا قطعَ عليه، وقد يُستدلُّ به على أنه إذا سرقَ أحدُ الزّوجين من الآخرِ أنهُ لا يُقطعُ، لأنَّ العبدَ كانَ للزوجِ، ومعَ هذا فلمْ يقطعْه بسرقةِ مالِ زوجِها، بطريقِ الأولى، لأنَّ لها حقًا فيه، واللهُ أعلمُ.\nعن عبد الرّحمن بنِ ثَعْلبةَ الأنصاريِّ عن أبيهِ: \" أنَّ عمْرو بنَ سَمُرَةَ بن حبيبِ بنِ عبدِ شمسٍ، جاءَ إلى رسولِ اللهِ ﷺ فقالَ: يا رسولَ اللهِ، إني سرقتُ جملًا لبني فُلانٍ فطَهَّرني، فأرسلَ إليهم النبيُّ ﷺ، فقالوا: إنا افتقدْنا جملًا لنا، فأمرَ بهِ فقُطعتْ يدُهُ، وهو يقولُ: الحمدُ لله الذي طهَّرني منكِ، أردتِ أنْ تُدخلي جسديَ النارَ \" (^١٨)، رواهُ ابنُ ماجة، وفي إسنادِهِ: ابنُ لهيعةَ.\nفيُؤخذُ منهُ: أنهُ لا يُقْطَعُ إلا بمطالبةِ المسروقِ منهُ بالمالِ، وإن كانَ غائبًا على المذهبِ.\nقالَ تعالى: \" والسَّارِقُ والسَّارقةُ فاقْطَعوا أيْديَهُما \".\n_________\n(^١٥) أبو داود (٢/ ٤٤٦) والنسائي (٨/ ٧٠).\n (^١٦) تقدم.\n (^١٧) مالك (٢/ ١٧٧)، والبيهقي (٨/ ٢٨٢) من طريقه.\n (^١٨) ابن ماجة (٢٥٨٨).","vol":"2","page":374},{"text":"وعن ابن مسعودٍ: \" أنهُ قرأ: \" فاقْطَعوا أيمَانَهُما \"، وقد حملهُ بعضُ الأئمةِ منهُ على التفسيرِ، وقد نقلَ الحاكمُ عن البخاريِّ ومسلمٍ: أنّ تفسيرَ الصَّحابيِّ في حكمِ المرفوعِ.\nعن جابرٍ، قالَ: \" جيءَ بسارقٍ إلى رسولِ اللهِ ﷺ، فقال: \" اقتلوهُ، فقالوا: يا رسولَ اللهِ، إنما سَرق، فقالَ: اقطعوهُ، قالَ: فقُطعَ، ثمَّ جيءَ بهِ الثانيةَ، فقالَ: اقتلوهُ، فقالوا: يا رسولَ اللهِ، إنما سرقَ، قالَ: اقطعوهُ، ثمَّ أُتيَ بهِ في الرابعةِ، فقال: اقتلوهُ، قالوا: يا رسولَ الله: إنما سرقَ، قالَ: فأُتي به في الخامسةِ، فقالَ: اقتلوهُ، فانطلقْنا بهِ فقتلناهُ، ثمَّ اجترَرْناهُ، فألقيناهُ في بئرٍ، ورَمَيْنا عليهِ الحجارة \" (^١٩)، رواهُ أبو داودَ، والنسائيُّ، وقالَ: مُصْعَبُ بنُ ثابتٍ، ليسَ بالقويِّ في الحديثِ.\nقلتُ: وقد رُويَ من عيرِ هذهِ الطريقِ عن جابرٍ، واللهُ أعلمُ.\nوقد رواهُ النسائيُّ أيضًا، والحاكمُ في المسندِ (^٢٠) عن الحارثِ بنِ حاطبٍ (^٢١) بنحوهِ، وفيهِ مخالفةٌ للأولِ من بعضِ الوجوهِ، إلا أنَّ فيه قطعَ قوائمِهِ الأربعِ، وأمَّا الأمرُ بقتلِهِ، فقد يكونُ منسوخًا، كما نُسخَ قتلُ شاربِ الخمرِ عن أبي هريرةَ: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ الرابعة (^٢٢)، وأما يكونُ خاصًا بذلك السارقِ، كما ذكرَ ذلكَ الإمامُ أبو نصر بنُ الصبَّاغِ في شاملِهِ ردًّا على من ذهبَ إلى أن القولَ بمقتضى هذا الحديثِ، وقد حكاهُ عن عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ، قالَ: ورُويَ عن عثمانَ بنِ عفّانَ، وعمْرِو بنِ العاصِ ﵄، ثمَّ قالَ: وقد انعقدَ الإجماعُ بعدَهم على خلافِهم، واللهُ أعلمُ.\nعن عَديٍّ: \" أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قطعَ يدَ سارقٍ من المِفْصلِ \" (^٢٣)، رواهُ البيهقيُّ.\n_________\n(^١٩) أبو داود (٢/ ٤٥٤) والنسائي (٨/ ٩٠)، والبيهقي (٨/ ٢٧٢).\n (^٢٠) هكذا بالأصل، الصواب: المستدرك، وأخرجه البيهقي (٨/ ٢٧٢).\n (^٢١) النسائي (٨/ ٨٩) والحاكم (٤/ ٣٧٢)، والبيهقي (٨/ ٢٧٢) من طريق صاحب المستدرك الحاكم.\n (^٢٢) هكذا بالأصل، ويظهر أن فيه نقصًا ولعله يكون هكذا: أن رسول الله ﷺ أمر بقتل شارب الخمر بعد الرابعة، وسوف يرد ذلك في حدّ الخمر.\n (^٢٣) البيهقي (٨/ ٢٧٠)، وكذا أخرج قبله قراءة ابن مسعود: (فاقطعوا أيمانهما).","vol":"2","page":375},{"text":"ولهُ عن جابرٍ مرفوعًا (^٢٤): مثْلهُ.\nورَوى ابنُ عديٍّ عن عبدِ الله بنِ عَمْرو (^٢٥): مثلَهُ.\nوروى سعيدُ بنُ منصورٍ عن حمّادِ بنِ زيدٍ عن عَمْرِو بنِ دينارٍ، قالَ: كانَ عمرُ يقطعُ السّارقَ من المفْصلِ، وكانَ عليٌّ يقطعُها من شَطر القدَمِ \" (^٢٦).\nعن أبي هريرةَ: \" أنّ رسولَ اللهِ ﷺ أُتيَ بسارقٍ قد سرقَ شَمْلةً، فقالَ: ما إخالُهُ سَرَقَ، فقالَ السّارقُ: بلى، يا رسولَ اللهِ، قالَ: اذْهبوا بهِ فاقطعوهُ، ثمّ ائتوني بهِ، فقُطعَ وأُتيَ بهِ، فقال: تُبْ إلى اللهِ، فقال: تبتُ إلى اللهِ، فقالَ: تابَ اللهُ عليكَ \" (^٢٧)، رواهُ الدارقُطنيُّ بإسنادٍ جيّدٍ، إلا أنهُ رُويَ مُرْسلًا، ورجّح ذلكَ عليٌّ بنُ المَديني، وابنُ خُزَيْمةَ.\n_________\n(^٢٤) البيهقي (٨/ ٢٧١).\n (^٢٥) ابن عدي (٣/ ٩٠٨)، والبيهقي (٨/ ٢٧١) من طريقه.\n (^٢٦) وأخرجه البيهقي (٨/ ٢٧١) من طريق سعيد بن منصور.\n (^٢٧) الدارقطني (٣/ ١٠٢)، والبيهقي (٨/ ٢٧٦) موصولًا ومرسلًا.","vol":"2","page":376},{"text":"٤ -<span data-type=\"title\" id=toc-166> بابُ: قاطعِ الطّريقِ</span>\nقالَ اللهُ تعالى: \" إنَّما جزاءُ الّذينَ يُحاربونَ اللهَ ورسولَهُ ويَسْعوْنَ في الأرضِ فسادًا أنْ يُقَتَّلُوا أوْ يُصَلَّبوا أوْ تُقَطَّعَ أيديَهمْ وأرْجُلهُمْ مِنْ خلافٍ أوْ يُنْفوا مِنَ الأرضِ. . الآية \".\nعن أبي قِلابةَ عن أنسٍ، قالَ: \" قدِمَ رسولُ اللهِ ﷺ نفرٌ من عُكْلٍ فأسلموا، فاجْتووا المدينةَ، فأمرَهُمْ أنْ يأتوا إبلَ الصَّدقةِ فيشربوا من أبوالِها وألبانِها، ففَعلوا فصحوا، وارتدّوا، وقتلوا رُعاتَها، واستاقوا النَّعمَ، فبعثَ في آثارِهم، فأُتيَ بهم فقطعَ أيديَهم وأرجلهم، وسَملَ أعينهم، ثمّ لمْ يَحسِمْهمْ حتّى ماتوا \" (^١)، أخرجاه.\nوعندَ أبي داود: \" فأنزلَ اللهُ في ذلكَ: \" إنّما جَزاءُ الذينَ يُحاربونَ اللهَ ورسولَهُ (^٢). . الآية \"، قال الشافعيُّ: أخبرنا إبراهيمُ عن صالحٍ مَوْلى التَّوأمةِ عن ابنِ عباسٍ في قُطّاعِ الطريقِ: \" إذا قتلوا وأخذوا المالَ، قُتِلوا وصُلِبوا، وإذا قتلوا ولمْ يأخذوا المالَ ولمْ يقتلوا (^٣)، قطعت أيديَهم وأرجلهم من خلافٍ، وإذا أخافوا السبيلَ ولمْ يأخذوا مالًا، نُفوا من الأرضِ \" (^٤).\nإبراهيمُ، هو: ابن أبي (^٥) يحيى الأسْلَميُّ، وشيخُهُ: صالح: ضعيفان، إلا أنهُ رواهُ\n_________\n(^١) البخاري (المتن ٢٣/ ٢٨٤) ومسلم (٥/ ١٠١).\n (^٢) أبو داود (٢/ ٤٤٤).\n (^٣) هكذا بالأصل ويظهر أن فيه تكرارًا ونقصًا وتمامه عند البيهقي (٨/ ٢٨٣) هكذا: (وإذا قتلوا، ولم يأخذوا المال، قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا، قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا. . الحديث هكذا).\n (^٤) الشافعي (٦/ ١٣٩)، والبيهقي (٨/ ٢٨٣) من طريقه بمتنه كاملًا دون نقص.\n (^٥) بالأصل: ابن يحيى، والصواب: ابن أبي يحيى شيخ الشافعي.","vol":"2","page":377},{"text":"عن ابن عباسٍ أيضًا العَوْفيُّ في تفسيرهِ، وذهبَ إليهِ غيرُ واحدٍ من أئمةِ السّلفِ، قالَ اللهُ تعالى: \" إلا الذينَ تابوا مِنْ قَبْلِ أنْ تَقْدِروا عليْهمْ فاعْلموا أن اللهَ غفورٌ رحيمٌ \"، فهذهِ الآيةُ عامةٌ في إسقاطِ جميعِ ما يجبُ عليهِ، فيَشملُ قطعَ اليدِ والرجلِ، وهو الصحيحُ من الوجهينِ، وقيلَ: لا يسقطُ قطعُ اليدِ، وقد يُستأنَسُ في ذلكَ بما رواهُ أبو داودَ، والنسائيُّ من حديثِ عِكْرمة عن ابنِ عباسٍ: \" إنَّما جزاءُ الذينَ يُحاربونَ اللهَ ورسولَهُ، الآية \"، نزَلت في المشركين، فمن تابَ منهم قبلَ أن يُقدر عليه لَم يمنعْهُ ذلكَ أن يُقامَ عليهِ الحدُّ الذي أصابهُ \" (^٦).\n_________\n(^٦) أبو داود (٢/ ٤٤٥) والنسائي (٧/ ١٠١).","vol":"2","page":378},{"text":"٥ -<span data-type=\"title\" id=toc-167> بابُ: حدِّ الخمرِ</span>\nقالَ اللهُ تعالى: \" يَسْألونَكَ عنِ الخَمْرِ والميْسرِ قُلْ فيهمَا إثْمٌ كبيرٌ. . الآية \".\nوقالَ: \" يا أيُّها الذينَ آمَنوا إنَّما الخمْرُ والميْسرُ والأنصَابُ والأزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عملِ الشَّيْطانِ فاجْتنبوهُ لعلكُمْ تُفْلِحونَ \"، والتي تَليها.\nعن أبي هريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" لا يَزْني الزّاني حينَ يَزْني وهو مؤمنٌ، ولا يشربُ الخمرَ حينَ يشربُها وهو مؤمنٌ. . الحديث \"، أخرجاهُ (^١).\nعن عبد الله بنِ عمرَ بنِ الخطابِ: \" أنّ عمرَ خطبَ الناسَ، فقالَ: أما بعدُ: أيها الناسُ، فإنهُ نزلَ تحريمُ الخمرُ، وهي من خمسةٍ: من العنبِ، والتمرِ، والعَسلِ، والحنطةِ والشعيرِ، والخمرُ: ما خامرَ العقلَ \" (^٢)، أخرجاهُ.\nوقد رواهُ الإمامُ أحمدُ، وأهلُ السُّننِ عن النُّعمانِ بنِ بَشيرٍ عن النبيّ ﷺ (^٣) مثلهُ.\nوعن ابنِ عمرَ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ، قالَ: \" كلُّ مُسْكرٍ خَمرٌ، وكلُّ مُسْكرٍ حرام \" (^٤)، رواهُ مسلمٌ.\nعن عائشةَ، قالت: \" سُئلَ رسولُ اللهِ ﷺ عن البتْعِ، فقالَ: كلُّ شرابٍ أسكرَ، فهو حرام \" (^٥)، أخرجاهُ.\n_________\n(^١) البخاري (٢٣/ ٢٦٥) ومسلم (١/ ٥٤).\n (^٢) البخاري (٢١/ ١٦٧) ومسلم (٨/ ٢٤٥).\n (^٣) أحمد (١٧/ ١٣٠) وأبو داود (٢/ ٢٩١) والنسائي (٨/ ٢٩٥) والترمذي (٣/ ١٩٧) وابن ماجة (٣٣٧٩).\n (^٤) مسلم (٦/ ١٠٠).\n (^٥) البخاري (٢٤/ ٢٥٠) ومسلم (٦/ ٩٨).","vol":"2","page":379},{"text":"والبِتْعُ: نبيذُ العسلِ، فهذا عامٌّ في كلِّ ما يُسكرُ، خمرًا كانَ أو نبيذًا، قليلًا كانَ أو كثيرًا.\nويعضِدُهُ ما رواهُ الإمامُ أحمدُ، وأبو داودَ، والترمذيُّ، وحسَّنهُ من حديثِ أبي عثمانَ الأنصاريّ عن القاسمِ عن عائشةَ عن رسولِ اللهِ ﷺ: أنهُ قالَ: \" كلّ مُسْكرٍ حرامٌ، وما أسكرَ الفَرقُ منهُ، فمِلءُ الكفِّ منهُ حَرامٌ \" (^٦).\nوعن عبدِ الله بنِ عمرَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" ما أسْكرَ كثيرُهُ، فقليلُهُ حرامٌ \" (^٧)، رواهُ الإمامُ أحمدُ، وابن ماجة، والترمذيُّ، وصحَّحهُ، ولهُ طرقٌ عنهُ.\nورواهُ الإمامُ أحمد، النسائيُّ، وابنُ ماجة من حديثِ عمْرو بنِ شُعَيْبٍ عن أبيهِ عن جدِّهِ، مرفوعًا (^٨): مثلهُ.\nوعن جابرٍ مرفوعًا: \" ما أسكرَ كثيرُهُ، فقليلُهُ حرامٌ \" (^٩)، رواهُ أبو دوادَ، والترمذيُّ، وابنُ ماجة.\nعن سعد بن أبي وقاص: أن رسول الله - ﷺ -، قال: \" أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره \" (^١٠)، رواه النسائي بإسناد على شرط مسلم.\nورُويَ من طرقٍ أخرى يُقَوّي بعضُها بَعْضًا، وقد بُسطَ الكلامُ عليها في غيرِ هذا الموضعِ، ولله الحمدُ.\nعن عليٍّ ﵁: \" قالَ - لما جَلَدَ الوليدَ بنَ عُقْبة زمنَ عثمانَ -: جَلدَ رسولُ اللهِ ﷺ أربعينَ، وأبو بكر أربعينَ، وعمرُ ثمانين، وكلٌّ سُنّةٌ، وهذا أحبُّ إليّ \" (^١١)، رواهُ مسلمٌ.\n_________\n(^٦) أحمد (١٧/ ١٣١) وأبو دواد (٢/ ٢٩٥) والترمذي (٣/ ١٩٤).\n (^٧) أحمد (١٧/ ١٣١) وابن ماجة (٣٣٩٢) والترمذي (٣/ ١٩٤) عن جابر.\n (^٨) أحمد (١٧/ ١٣١) والنسائي (٨/ ٣٠٠) وابن ماجة (٣٣٩٤).\n (^٩) أبو داود (٢/ ٢٩٤) والترمذي (٣/ ١٩٤) وابن ماجة (٣٣٩٣).\n (^١٠) النسائي (٨/ ٣٠١).\n (^١١) مسلم (٥/ ١٢٦)، قلت: بالأصل ضرب على بعضه وغير واضح في بعضه، ولعله قد سقط =","vol":"2","page":380},{"text":"وعن أنسٍ: \" أنّ عمرَ استشارَهم في حدِّ الخمرِ، فقالَ عبدُالرّحمن: أخفُّ الحدودِ ثمانينَ، فأمرَ بهِ عمرُ \" (^١٢)، رواهُ مسلمٌ.\nعن عُمَيْرِ بنِ سعيدٍ النَّخعيِّ، قالَ: \" سمعتُ عليَّ بنَ أبي طالبٍ قالَ: \" ما كنتُ لأُقيمَ حدًّا على أحدٍ فيموتَ، فأجدَ في نفسي منهُ إلا صاحبَ الخمرِ، فإنهُ لو ماتَ ودَيتُهُ، وذلكَ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ لم يسنّهُ \" (^١٣)، أخرجاهُ. ومعنى ذلكَ - والله أعلمُ - أنهُ لمْ يُوقِّتْ فيهِ عددًا مُعَيّنًا، ولكنْ قد صحَّ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ جَلدَ أربعين كما تقدّمَ.\nوعن أنسٍ: \" أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ ضربَ في الخمرِ بالجريدِ والنِّعالِ، وجلدَ أبو بكر أربعين \" (^١٤)، أخرجاهُ.\nوعن أبي هريرةَ، قالَ: \" أُتيَ النبيُّ ﷺ برجلٍ قد شربَ، قالَ: اضربوهُ، قالَ أبو هُريْرةَ: فمنّا الضاربُ بيدِهِ، والضاربُ بنعلِهِ، والضاربُ بثوبهِ، قالَ: فلما انصرفَ فقالَ بعضُ القومِ: أخزاكَ اللهُ، قالَ: لا تَقولوا هكذا، لا تُعينوا عليه الشيطانَ \" (^١٥)، رواهُ البخاريُّ.\nعن أبي هريرةَ: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: \" من شربَ الخمرَ فاجلدوهُ، ثمَّ إن شربَ فاجلدوهُ، ثمَّ إن شربَ فاجلدوهُ، ثمّ إن شربَ في الرابعةِ، فاقتلوهُ \" (^١٦)، رواهُ الإمامُ أحمدُ، وهذا لفظُهُ، وأبو داودَ، والنسائيُّ، وابنُ ماجة، زادَ الإمامُ أحمدُ: \" قالَ الزُّهريُّ: فأُتيَ بهِ رسولُ اللهِ ﷺ برجلٍ سكرانَ في الرابعةِ، فخلّى سبيلَهُ \".\nففيهِ دلالةٌ على: أنهُ يتكرَّرُ عليهِ الحدُّ إذا تكرَّرَ منهُ الشربُ، إذا كانَ قد حُدَّ قبلَهُ، فأما القتلُ بعد الرابعة فقيلَ: إنهُ منسوخٌ كما ذكرهُ الزّهري، وغيرهُ، وحَكى الترمذيُّ\n_________\n= منه كلمة \" أربعين \". والله أعلم.\n (^١٢) مسلم (٥/ ١٢٥).\n (^١٣) البخاري (٢٣/ ٢٦٨) ومسلم (٥/ ١٢٦).\n (^١٤) البخاري (٢٣/ ٢٦٦) ومسلم (٥/ ١٢٥).\n (^١٥) البخاري (٢٣/ ٢٦٨).\n (^١٦) أحمد (١٦/ ١٢٢) وأبو دواد (٢/ ٤٧٤) والنسائي (٨/ ٣١٤) وابن ماجة (٢٥٧٢)، والبيهقي (٨/ ٣١٣).","vol":"2","page":381},{"text":"في جامعِهِ الإجماعَ على العمل بخلافِ هذا الحديثِ.\nوقد روى هذا الحديث جماعةٌ من الصّحابةِ، منهم: معاويةُ (^١٧)، وابنُ عمر (^١٨)، وقبيصةُ بنُ ذُؤيْب (^١٩)، وجابرٌ (^٢٠)، وعبدُالله بنُ عَمْرو (^٢١)، وشُرَحبيلُ بنُ أوْسٍ (^٢٢)، وعمْرو ابنُ الشَّريد (^٢٣)، وكلُّها عندَ الإمامِ أحمدَ، إلا حديثَ قبيصةٍ وجابرٍ، واللهُ أعلمُ.\nعن أنسٍ، قالَ: \" كنتُ عندَ النبيِّ ﷺ، فجاءَهُ رجلٌ، فقالَ: يا رسولَ اللهِ: إني أصبتُ حدًّا، فأقمهُ عليٌّ، ولمْ يسألْهُ عنهُ، وحضرت الصلاةُ، فصلّى معَ رسولِ اللهِ ﷺ الصلاةَ فقامَ إليه الرجلُ، قالَ: يا رسولَ اللهِ إني أصبتُ حدًّا، فأقمْ فيَّ كتابَ اللهِ، قالَ: أليسَ قد صلّيتَ معنا؟، قالَ: نعمْ، قالَ: فإنَّ اللهَ قد غفرَ لكَ ذنبكَ، أو قالَ: حدَّكَ \" (^٢٤)، أخرجاهُ، ولفظُهُ للبخاريِّ، ففيه: أنّ التوبةَ تُسقطُ الحدَّ، فأمَّا اشتراطُ مُضيّ الحولِ، فإنَّما هو لتحقّقها، واللهُ أعلمُ.\n_________\n(^١٧) أحمد (١٦/ ١٢١)، والبيهقي (٨/ ٣١٣).\n (^١٨) أحمد (١٦/ ١٢١)، والبيهقي (٨/ ٣١٣).\n (^١٩) أبو داود (٢/ ٤٧٤)، والبيهقي (٨/ ٣١٤).\n (^٢٠) البيهقي (٨/ ٣١٤).\n (^٢١) أحمد (١٦/ ١٢١)، والبيهقي (٨/ ٣١٣).\n (^٢٢) أحمد (١٦/ ١٢١).\n (^٢٣) أحمد (١٦/ ١٢٢)، والبيهقي (٨/ ٣١٣).\n (^٢٤) البخاري (٢/ ٢) ومسلم (٨/ ١٠٣).","vol":"2","page":382},{"text":"٦ -<span data-type=\"title\" id=toc-168> بابُ: التَّعزيرِ</span>\nعن أبي بُرْدةَ بنِ نِيارٍ الأنصاريِّ: أنهُ سمعَ رسولَ اللهِ ﷺ، يقولُ: \" لا يُجْلدُ أحدٌ فوقَ عشرةِ أسواطٍ، إلا في حدٍّ من حُدودِ اللهِ ﷿ \" (^١)، أخرجاهُ.\nوعن أبي هريرةَ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ، قالَ: \" لا تُعزِّروا فوقَ عشرةِ أسواطٍ \" (^٢)، رواهُ ابنُ ماجة من حديثِ إسماعيلَ بنِ عيّاشٍ عن عبّادِ بنِ كثيرٍ البَصْريِّ - وهو: متروكٌ.\nعن عائشةَ، قالتْ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" أقيلوا ذَوي الهَيْئاتِ عَثَراتِهم، إلا الحدودَ \" (^٣)، رواهُ أبو داودَ، والبيهقيُّ، وفي إسنادِهِ اختلافٌ يَسيرٌ لا يضرُّهُ.\nقالَ الشافعيُّ: هم الذين ليسوا يُعرَفون بالشرِّ، فيزلّ أحدُهم الزلّةَ.\nعن النُّعمانِ بنِ بشيرٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" مَنْ بلغَ (ضرب) حَدًّا في غيرِ حدٍّ، فهو من المعتدين \" (^٤)، كذا رواهُ عبدُاللهِ بنُ محمدِ بنِ ناجيةَ في فوائِدهِ.\nوقدْ رواهُ أبو داودَ الطَّيالسيُّ في مُسْندِه من حديثِ الضحَّاكِ بنِ مُزاحمٍ (^٥)، مُرْسَلًا.\nقالَ البيهقيُّ: وهو المحفوظُ.\n_________\n(^١) البخاري (٨/ ٢١٥) ومسلم (٥/ ١٢٦).\n (^٢) ابن ماجة (٢٦٠٢).\n (^٣) أبو داود (٢/ ٤٤٦) والبيهقي (٨/ ٢٦٧).\n (^٤) البيهقي (٨/ ٣٢٧) من طريق ابن ناجية مرة بلفظ: \" بلغ \" وأخرى بلفظ: \" ضرب \"، وبالأصل هكذا: \" بلغ ضرب \"، ولعله: \" بلغ أو ضرب \".\n (^٥) البيهقي (٨/ ٣٢٧) من طريق أبي داود الطيالسي.","vol":"2","page":383},{"text":"٧ -<span data-type=\"title\" id=toc-169> بابُ (^١): أدب السّلطان</span>\nقالَ اللهُ: \" وعَدَ اللهُ الذينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وعمِلُوا الصّالِحاتِ ليَسْتخْلِفنَّهُمْ في الأرضِ كمَا اسْتَخْلفَ الّذينَ مِنْ قَبْلهِمْ وليُمَكِّنَنَّ لهُمْ دينَهُمْ الّذي ارْتضَى لهُمْ. . الآية \".\nعن أبي هريرةَ عن النبيِّ ﷺ، قالَ: \" كانتْ بَنوا إسرائيلَ تسوسُهمُ الأنبياءُ، كلّما هلَكَ نبيٌّ خَلفَهُ نبيٌّ، وإنّهُ لا نبيَّ بعْدي، وسيكونُ خُلفاءَ، فيكثرونَ، قالوا: فما تأمرُنا؟، قال: فُوا ببيعةِ الأوّلِ فالأوّلِ، وأعطوهم حقَّهمْ، فإنّ اللهَ سائلُهُمْ عمّا اسْترعاهُمْ \" (^٢)، أخرجاهُ.\nقد عُلمَ أنَّ أبا بكر الصِّديقَ لما حضرتهُ الوفاةُ، فوَّضَ الخلافةَ إلى عمرَ بنِ الخطابِ ﵁، وإنَّ عمرَ لمّا طُعِنَ، قالَ لهُ أصحابُه: ألا تستخلفُ؟، فقالَ: إنْ أستخلِفْ، فقدْ استخلَفَ من هو خيرٌ منّي، يعني - أبا بكرٍ، وإنْ أتركْ، فقد تركَ من هو خيرٌ منّي - يعني - رسول اللهِ ﷺ، فجعلَ الأمرَ شورى في بقيّةِ العَشرةِ، واستثنى منهم نَسيبهُ سعيدَ بنَ زيدٍ العَدَويِّ، ثمَّ وقعَ اجتهادُ الصّحابةِ قاطبةً بعدَهُ على تعيينِ عثمانَ بنِ عفَّانَ ﵁، وهذا كلّهُ مبسوطٌ في الصِّحاحِ وغيرِها من كتبِ الإسلامِ.\nفيُؤخذُ منهُ أنّ الإمامةَ تثْبتُ بتوليةِ الإمامِ قبلَهُ، أو بإجماعِ جماعةٍ من أهلِ الاجتهادِ على توْليتهِ، كما ذكرَهُ المصنّفُ ﵀.\nويُؤيِّدُهُ أيضًا، ما رواهُ الإمامُ أحمدُ، وأبو داودَ من حديثِ عُقْبةَ (^٣) بن عامرٍ رضيَ\n_________\n(^١) اسم الباب غير واضح بالأصل، ولعله هكذا كما أثبتناه.\n (^٢) البخاري (١٦/ ٤٢) ومسلم (٦/ ١٧).\n (^٣) هكذا بالأصل، وفي سنن أبي داود (٢/ ٣٩) أثبت: عقبة بن مالك. وهو الصواب، وسوف =","vol":"2","page":384},{"text":"اللهُ عنهُ: \" أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ بعثهمْ في سَريّةٍ، فذكرَ حديثًا، وفيهِ: \" فلو رأيتَ ما لامَنا رسولُ اللهِ ﷺ حينَ رجَعْنا، وقالَ: أعجِزْتُم إذْ بعثتُ رجلًا فلمْ يَمضِ لأمري أن تجعلوا مكانَهُ مَنْ يَمْضي لأمري \" (^٤)، وإسنادُهُ قويٌّ.\nولا يجوزُ عقدُها لاثنين معًا، لأنَّ الأنصارَ لما قالوا يومَ السَّقيفةِ: \" مِنّا أميرٌ، ومنكم أمير \"، أنكرَ ذلكَ الصّديقُ، وقال: بلْ بايعوا أحدَ هذين الرّجلين: يعني: أبا عُبيْدَةَ، عمرَ بنَ الخطابِ ﵄.\nوقالَ عبدُ اللهِ بنُ عمرَ (^٥) عن رسولِ اللهِ ﷺ في حديثٍ: \" ومن بايعَ إمامًا، فأعطاهُ صَفْقةَ يدِهِ وثمرةَ قلبه، فلْيُطعْهُ إن استطاعَ، فإنْ جاءَ آخرُ يُنازعُهُ، فاضربوا عُنُقَ الآخرِ \" (^٦)، رواهُ مسلمٌ.\nعن أبي بَكْرةَ، قالَ: \" لما بلغَ رسولَ اللهِ ﷺ: أنّ أهلَ فارسَ مَلّكوا عليْهم بنتَ كِسْرَى، قالَ: لنْ يُفلحَ قومٌ وَلّوا أمرَهُمْ امرأةً \" (^٧)، رواهُ البخاريُّ.\nعن أبي هريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" تعوَّذوا باللهِ من رأسِ السّبعين (^٨)، ومن إمارةِ الصّبيانِ \" (^٩)، رواهُ الإمامُ أحمدُ.\nوينبغي أن يكونَ عالمًا بالأحكامِ، لقولِهِ ﵇ فيما سيأتي \" ورجلٍ حكمَ بينَ الناسِ على جهلٍ، فهو في النّارِ \"، وأن يكونَ من قريشٍ، لما رواهُ ابنُ عمرَ، قالَ:\n_________\n= يمر بعد قليل هكذا مصحّحًا.\n (^٤) أبو داود (٢/ ٣٩).\n (^٥) هكذا بالأصل، والصواب: \" عبد الله بن عمرو \" بالواو كما في صحيح مسلم (٦/ ١٨).\n (^٦) مسلم (٦/ ١٨).\n (^٧) البخاري (٢٤/ ٢٠٤).\n (^٨) هكذا بالأصل، والمعروف أن إمارة الصبيان على رأس الستين لا السبعين وهي بداية عهد يزيد بن معاوية، وكان أبو هريرة يتعوذ من رأس الستين وإمارة الصبيان حتى استجيب له كما ذكره السيوطي في تاريخ الخلفاء (٢٠٥) فتوفي قبلها.\n (^٩) أحمد (٢/ ٣٢٦).","vol":"2","page":385},{"text":"قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" لا يزالُ هذا الأمرُ في قريشٍ ما بقيَ في الناسِ اثنان \" (^١٠)، أخرجاهُ.\nوعن أنسٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" الأئمّةُ من قُرَيْشٍ \" (^١١)، رواهُ النسائيُّ.\nعن عُقْبةَ بنِ مالكٍ (^١٢)، قالَ: \" بعثَ رسولُ اللهِ ﷺ سَريّة فسلَّحتُ رجلًا منهم سيفًا، فلما رجعَ قالَ: \" لو رأيتَ ما لامَنا رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِوَسَلّمَ، قالَ: أعجِزْتُم إذْ بعثتُ رجلًا فلمْ يَمضِ لأمري أن تجعلوا مكانَهُ مَنْ يَمْضي لأمري \" (^١٣)، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ.\nفيُؤخذُ منهُ، أنَّ الأميرَ الذي على الناسِ ينعزلُ إذا اختلَّتْ فيهِ بعضُ الشروطِ. واللهُ أعلمُ.\nعن عائشةَ ﵂، قالتْ: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: \" اللهُمَّ مَنْ وليَ من أمرِ أُمَّتي شيئًا فشقَّ عليهمْ، فاشْقُقْ عليهِ، ومَنْ وليَ من أمرِ أُمّتي شيئًا فرفقَ بهم، فارفقْ بهِ \" (^١٤)، رواهُ مسلمٌ.\nعن أبي ذرٍّ: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ، قالَ: \" يا أبا ذرٍّ، إنّي أراكَ ضعيفًا، وإنّي أحبُّ لكَ ما أُحبُّ لنفسي، لا تأمرنَّ على اثنين، ولا توليَنَّ مالَ يتيمٍ \" (^١٥)، رواهُ مسلمٌ.\nوفي لفظٍ: \" قلتُ: يا رسولَ اللهِ، ألا تستعملُني، فضربَ بيدِهِ على مَنْكبي، ثمَّ قالَ: يا أبا ذَرٍّ، إنّكَ ضعيفٌ، وإنّها أمانةٌ، وإنّها يومَ القيامةِ خِزْيٌ وندامةٌ، إلا مَن\n_________\n(^١٠) البخاري (٢٤/ ٢٢٣) ومسلم (٦/ ٣).\n (^١١) النسائي في \" الكبرى \" كما في التحفة ١/ ١٠٢، وأخرجه البيهقي (٨/ ١٤٤)، وذكر في التلخيص (٢/ ٤٢) أنه أخرجه النسائي والطبراني في الدعاء، والبزار، والبيهقي عن أنس، وعن عليّ وأبي برزة عند بعضهم.\n (^١٢) هكذا بالأصل وهو الصواب كما قلنا قبل قليل حين ذكر باسم عقبة بن عامر، وترجمته في التهذيب (٧/ ٢٤٩) تؤيد ذلك.\n (^١٣) أحمد (المتن ٤/ ١١٠) وأبو داود (٢/ ٣٩).\n (^١٤) مسلم (٦/ ٧).\n (^١٥) مسلم (٦/ ٧).","vol":"2","page":386},{"text":"أخذ (^١٦) بحقِّها، وأدّى الذي عليهِ فيها \" (^١٧).\nعن أبي مريمَ الأزْديِّ، واسمُهُ عَمْرو بنُ مرّةَ، فيما ذكرَهُ الترمذيُّ، قالَ: \" دخلتُ على معاويةَ، فقالَ: ما أنعَمنا بكَ أبا فلانٍ، وهي كلمةٌ تقولُها العربُ، فقلتُ: حديثٌ سمعتُهُ، أُخبرُكَ بهِ، سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: \" من ولاّهُ اللهُ شيئًا مِن أمرِ المسلمين، فاحتجبَ دونَ حاجتهمْ وخَلَّتِهمْ، وفقْرِهمْ، احتجبَ اللهُ دونَ حاجتِهِ وخَلّتِهِ وفقْرِهِ، قالَ: فجعلَ رجلًا على حَوائجِ النّاسِ \" (^١٨)، رواهُ الإمامُ أحمدُ، وأبو داودَ، وهذا لفظُهُ، والترمذيُّ، وقال: غريبٌ، وقد رُويَ من غيرِ هذا الوجهِ، وفي البابِ عن ابنِ عمرَ.\nعن أنسٍ: \" أنّ قيسَ بنَ سعْدٍ - هو - ابنُ عُبادةَ، كان يكونُ بينَ يدي رسولِ اللهِ ﷺ بمنزلةِ صاحبِ الشُّرَطِ من الأميرِ \" (^١٩)، رواهُ البخاريُّ.\nقالَ اللهُ تعالى: \" وشَاوِرْهُمْ في الأمرِ \".\nقالَ الشافعيُّ: أخبرنا سفيانُ بنُ عُيَيْنةَ عن الزُّهريِّ، قالَ: قالَ أبو هريرةَ: \" ما رأيتُ أحدًا قطُّ، كانَ أكثرَ مشورةً لأصحابهِ مِن رسولِ اللهِ ﷺ \" (^٢٠)، فيه: انقطاعٌ. وقد رواهُ الإمامُ أحمدُ، أيضًا.\nعن ابنِ عمرَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" كلّكُم راعٍ ومسؤولٌ عن رعيتِهِ، فالإمامُ الذي على الناسِ راعٍ، ومسؤولٌ عن رعيّتِهِ،. . الحديث \" (^٢١)، أخرجاهُ.\nعن مَعْقلِ بنِ يَسارٍ، قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: \" ما مِنْ أميرٍ يَلي أُمورَ المسلمين، ثمّ لا يُجهدُ لهم وينصحُ، إلاّ لم يَدخلْ معهم الجنّة \" (^٢٢)، رواهُ مسلمٌ.\n_________\n(^١٦) هكذا بالأصل، وفي مسلم: \" أخذها بحقّها \"، والله أعلم.\n (^١٧) مسلم (٦/ ٦).\n (^١٨) أحمد (المتن ٥/ ٢٣٩) وأبو داود (٢/ ١٢٢) والترمذي (٢/ ٣٩٥).\n (^١٩) البخاري (٢٤/ ٢٣٢).\n (^٢٠) الشافعي (٨/ ٤٣٥ الأم مع المسند)، قلت: ذكره الترمذي (٣/ ١٢٩).\n (^٢١) البخاري (٢٤/ ٢٢١) ومسلم (٦/ ٨).\n (^٢٢) مسلم (٦/ ٩).","vol":"2","page":387},{"text":"فهذان الحديثان يقتضيان (^٢٣) تعيّنَ النَّظرِ في مصالحِ الرعيّةِ خاصِّها وعامِّها، كما ذكرهُ المصنّفُ وغيرُهُ.\nعن عائشةَ، ﵂، قالتْ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" إذا أرادَ اللهُ بالأمير خيرًا، جعلَ لهُ وزيرَ صدقٍ، إنْ نسيَ ذكَّرهُ، وإنْ ذكرَ أعانَهُ، وإذا أرادَ اللهُ بهِ غيرَ ذلكَ، جعلَ لهُ وزيرَ سوءٍ، إنْ نَسِيَ لمْ يُذكِّرهُ، وإنْ ذكرَ لمْ يُعِنْهُ \" (^٢٤)، رواهُ أبو داودَ، وللنسائيِّ: نحوهُ، واللهُ أعلمُ.\n_________\n(^٢٣) لم أستيقن وجه قراءتها الصحيح، ولعلها هكذا، والله أعلم.\n (^٢٤) أبو داود (٢/ ١١٨) والنسائي (٧/ ١٥٩).","vol":"2","page":388},{"text":"١١ -<span data-type=\"title\" id=toc-170> كتابُ الأقضيةِ</span>\n١ -<span data-type=\"title\" id=toc-171> بابُ: ولايةِ القضاءِ، وأدبِ القاضي</span>\nعن عبدِ اللهِ بنِ عمْرو، أنّ رسولَ اللهِ ﷺ، قالَ: \" لا يَحلُّ لثلاثةٍ يكونون بفلاةٍ من الأرضِ، إلا أمَّروا عليهمْ أحدَهمْ \" (^١)، رواهُ الإمامُ أحمدُ.\nوعن أبي سعيدٍ: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ، قالَ: \" إذا خرجَ ثلاثةٌ في سفرٍ، فلْيؤمِّروا أحدَهم \" (^٢)، رواهُ أبو داودَ، ولهُ عن أبي (^٣) هريرةَ مثلُهُ.\nفيُؤخذ من ذلكَ وجوبُ ولايةِ القضاءِ بطريقِ الأولى.\nعن أبي موسى، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" لنْ نستعمل على عَملِنا، مَنْ أرادهُ \" (^٤)، أخرجاهُ.\nعن عبدِ الرّحمن بنِ سَمُرَةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" يا عبدَ الرّحمن بنَ سَمُرَةَ، لا تسألِ الإمارَة، فإنّكَ إنْ أُعطيتَها عن غيرِ مسألةٍ، أُعِنْتَ عليها، وإنْ أُعْطيتَها عن مسألةٍ، وُكلْتَ إليها \" (^٥)، أخرجاهُ.\nعن أبي هريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" إنكمْ ستحرصونَ على الإمارةِ، وستكونُ ندامةً يومَ القيامةِ، فنعْمتِ المُرضعةُ، وَبئستِ الفاطمةُ \" (^٦)، رواهُ البخاريُّ.\n_________\n(^١) أحمد (المتن ٢/ ١٧٧).\n (^٢) أبو داود (٢/ ٣٤).\n (^٣) أبو داود (٢/ ٣٤).\n (^٤) البخاري (١٢/ ٧٨) ومسلم (٦/ ٦).\n (^٥) البخاري (٢٤/ ٢٢٦) ومسلم (٦/ ٥).\n (^٦) البخاري (٢٤/ ٢٢٦).","vol":"2","page":389},{"text":"وعنهُ عن النبيِّ ﷺ، قالَ: \" من طلبَ قضاءَ المسلمين حتّى ينالَهُ، ثمَّ غلبَ عدلُهُ جَوْرهُ، فلهُ الجنّةُ، ومن غلبَ جورُهُ عدلَهُ، فلهُ النّارُ \" (^٧)، رواهُ أبو داودَ بإسنادٍ حسَنٍ.\nوفيهِ دلالةٌ على جوازِ السّعي في ولايةِ القضاءِ، لكنَّ الأولى أن لا يَتعاطى ذلكَ لما تقدّمَ من الأحاديثِ.\nولما وردَ من طريقٍ جيّدةٍ عن أبي هريرةَ: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ، قالَ: \" من وَليَ القضاءَ، ذُبحَ بغيرِ سِكينٍ \" (^٨)، رواهُ أبو داودَ، والترمذيُّ، وابنُ ماجة.\nقد بعثَ رسولُ اللهِ ﷺ مُعاذَ بنَ جبلٍ، وأبا موسى الأشْعريِّ ﵄ حاكميْن إلى اليمنِ، وأردَفَهُما بعليِّ بن أبي طالبٍ حاكمًا أيضًا، فدلَّ على أنهُ إذا دعتِ الحاجةُ إلى توليةِ قاضيينِ في البلدِ الواحدِ، جازَ.\nقالَ أبو داود: حدَّثنا الربيعُ بنُ نافعٍ عن يزيدَ يعني: ابنَ المِقْدام بن شُرَيْحٍ عن جدِّهِ شُريْحٍ عن أبيهِ هانئ: \" أنهُ لما وفدَ إلى رسولِ اللهِ ﷺ معَ قومهِ، فسمعهمْ يُكنّونهُ بأبي الحكم، فدعاهُ رسولُ اللهِ ﷺ، فقالَ: إنّ الله هو الحكمُ، وإليه الحكم، فلم تُكنَّ أبا الحكم؟، قالَ: إنّ قومي إذا اختلفوا في شيءٍ، أتوني فحكمتُ بينَهمْ، فرضيَ كلا الفريقين، فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ: ما أحسنَ هذا، فما لكَ من الولدِ؟، قالَ: لي شُريحٌ، ومسلمٌ، وعبدُ الله، قالَ: مَنْ أكبرُهُمْ؟، قالَ: قلتُ: شُريْحٌ، قالَ: فأنتَ أبو شُرَيْحٍ \" (^٩).\nفيهِ دلالةٌ على جوازِ التحكيم مُطلقًا، وهو الصّحيحُ من القولين، واللهُ أعلمُ. أمَّا شروطُ القاضي، فكالإمامِ سواء، وقد تقدَّمتِ الأدلّةُ هناكَ، ونذكرُ هنا حديثَ بُرَيدةَ بنِ الحصيبِ الأسْلميّ ﵁ عن النبيِّ ﷺ: أنهُ قالَ: \" القضاةُ ثلاثةٌ، واحدٌ في الجنةِ، واثنان في النّارِ، فأمّا الذي في الجنةِ، فرجلٌ عرفَ الحقَّ وقضى بهِ، ورجلٌ عرفَ\n_________\n(^٧) أبو داود (٢/ ٢٦٩).\n (^٨) أبو داود (٢/ ٢٦٨) والترمذي (٢/ ٣٩٣) وابن ماجة (٢٣٠٨).\n (^٩) أبو داود (٢/ ٥٨٥).","vol":"2","page":390},{"text":"الحقَّ فجارَ في الحكمِ، فهو في النّارِ، ورجلٌ حكمَ للناسِ على جهلٍ، فهو في النّارِ \" (^١٠)، رواهُ أبو داودَ، وهذا: لفظُهُ، والترمذيُّ، والنّسائيُّ، وابنُ ماجة، وإسنادُهُ جيّدٌ.\nتقدّمَ أنهُ ﵇، لمّا بعثَ عمرو بنَ حَزْمٍ إلى اليمنِ، كتبَ لهُ كتابًا، إلى ملوكهم، وكتبَ الصّدّيقُ لأنسٍ، لما وَلاّهُ البحرين كتابًا، فيهِ ما يدلُّ على ولايتهِ.\nفيؤخذُ منهُ: كتابةُ عهدِ القاضي، قالَ: ويُستحبُّ أن يدخلَ صبيحةَ يومِ الإثنين، وذلكَ لأنّ رسولَ اللهِ ﷺ دخلَ المدينة يومَ الأثنين حينَ اشتدَّ الضّحى إلى تعالي النّهارِ.\nعن صَخْرٍ الغامديِّ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" اللهُمَّ بارك لأمّتي في بكورِها \" (^١١)، رواهُ الإمامُ أحمدُ، وأهلُ السُّننِ.\nقالَ الترمذيُّ: حسنٌ، ولا نعرفُ لصَخْرٍ غيرَ هذا الحديثِ.\nقلتُ: فأمّا ما تفهمُهُ (^١٢) العامةُ في هذا الحديثِ: \" يومَ سبتِها وخميسِها \"، فلا أصل لهُ.\nتقدّمَ حديثُ بُرَيْدةَ: أنهُ ﵇: كانَ إذا بعثَ أميرًا وصّاهُ بتقوى اللهِ في خاصّةِ نفسِهِ، ومَنْ معهُ من المسلمين خيرًا \" (^١٣)، فيُستَحبُّ للإمامِ إذا ولّى قاضيًا أن يوصيهِ، بذلكَ اقتداءً برسولِ اللهِ ﷺ.\nقدْ كانَ لهُ ﵇ كتّابٌ منهمْ الأئمةُ الأربعةُ، أبو بكرٍ، وعمر، وعثمانُ، وعليٌّ، ومنهم معاويةُ، وزيدُ بنُ ثابتٍ، وغيرُ واحدٍ كما استقصاهم الحافظُ أبو القاسمِ ابنُ عساكر في أوّلِ تاريخهِ، وقدْ حرَّرتهمْ في كتابِ السّيرةِ، ولله الحمد.\n_________\n(^١٠) أبو داود (٢/ ٢٦٨) والترمذي (٣/ ٦١٣) والنسائي في الكبرى كما في التحفة ٢/ ٩٤ وابن ماجة (٢٣١٥).\n (^١١) أحمد (المتن ٤/ ٣٨٤) وأبو داود (٢/ ٣٤) والترمذي (٢/ ٣٤٣) والنسائي (لم أجده، قد يكون في الكبرى) وابن ماجة (٢٢٣٦ و٢٢٣٨).\n (^١٢) غير واضح بالأصل، فلم تتبين لي، ولعلها هكذا كما أثبتناها.\n (^١٣) تقدم.","vol":"2","page":391},{"text":"قال تعالى: \" يا أيّها الّذينَ آمَنُوا كونُوا قوَّامينَ بالقِسْطِ شُهداءَ للهِ \"، وقالَ: \" وتَعاوَنُوا على البِرِّ والتَّقْوى ولَا تَعاونُوا عَلى الإثمِ والعُدْوانِ \".\nعن ابنِ عمرَ عن النبيِّ ﷺ، قالَ: \" منْ خاصمَ في باطلٍ وهو يعلمُ، لمْ يزلْ في سخطِ اللهِ حتّى يَنزِعَ \" (^١٤).\nوفي لفظٍ: \" مَن أعانَ على خصومةٍ بظلمٍ، فقدْ باءَ بغضبٍ من اللهِ \" (^١٥)، رواهُما أبو داودَ. هذا يخصُّ الوكلاءَ، وأعوانَ القاضي.\nعن أبي سعيدٍ عن النبيِّ ﷺ، قالَ: \" ما استُخلِفَ من خليفةٍ، إلا لهُ بطانتان، بطانةٌ تأمرُهُ بالخيرِ وتحضُّهُ عليه، وبطانةٌ تأمرُهُ بالشرِّ وتحضّهُ عليه، والمعصومُ مَنْ عَصمهُ الله \" (^١٦)، رواهُ البخاريُّ.\nوللنسائيِّ عن أبي هريرةَ مرفوعًا: \" ما مِن والٍ إلا لهُ بطانتان. . الحديث \" (^١٧).\nفيُؤخذُ، أنهُ يتخذُ قومًا من أصحاب المسائلِ، ثقات أُمناءَ بُرآءَ من الشّحناءِ بينَهم وبينِ النّاسِ.\nعن عبد الله بنِ عمْرو، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" لعنةُ اللهِ على الرّاشي والمُرْتشي \" (^١٨)، رواهُ الإمامُ أحمدُ، وأهلُ السُّننِ، إلا النّسائي، وصحّحهُ الترمذيُّ، قالَ: وفي البابِ عن عائشةَ، وأُمِّ سَلمةَ، وابنِ حديدةَ.\nوعن عمرَ بنِ أبي سَلمةَ بنِ عبدِ الرّحمنِ بنِ عَوْفٍ عن أبيهِ عن أبي هريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" لعْنةُ اللهِ على الرّاشي والمُرْتشي في الحكمِ \" (^١٩)، رواهُ الإمامُ\n_________\n(^١٤) أبو داود (٢/ ٢٧٤).\n (^١٥) أبو داود (٢/ ٢٧٤).\n (^١٦) البخاري (٢٤/ ٢٦٩).\n (^١٧) النسائي (٧/ ١٥٨).\n (^١٨) أحمد (١٥/ ٢١٢) وأبو داود (٢/ ٢٧٠) والترمذي (٥/ ٣٩٧) وابن ماجة (٢٣١٣).\n (^١٩) أحمد (١٥/ ٢١٢) والترمذي (٢/ ٣٩٧).","vol":"2","page":392},{"text":"أحمدُ، والترمذيُّ، وقالَ: رُويَ عن أبي سلمة عن عبدِ الله بنِ عَمْرو، وسمعتُ الدّارميَّ يقولُ: هو أحسنُ شيءٍ رُويَ في هذا البابِ، قالَ: ورُويَ عن أبي سلمةَ عن أبيهِ، ولا يصحُّ.\nوعن ثوبان، قالَ: \" لعنَ رسولُ اللهِ ﷺ الراشيَ، والمرتشيَ، والرائشَ، يعني الذي بينهما \" (^٢٠)، رواهُ الإمامُ أحمدُ.\nوعن أبي حُمَيْدٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" هدايا العُمّال غُلولٌ \" (^٢١)، رواهُ الإمامُ أحمدُ، بهذا اللفظِ، وهو في الصّحيحين بمعناهُ.\nقالَ الشَّعبيُّ: \" كان بينَ عمرَ، وأُبي خصومةٌ، قالَ عمرُ: اجعلْ بيني وبينَكَ رجلًا، فجعلا بينهما زيدًا، يعني - ابن ثابتٍ، قالَ: فأتيناهُ، فقالَ عمرُ: أتيناكَ لتحكمَ بيننا، في بيتِهِ يُؤتى الحكَمُ \" (^٢٢)، رواهُ أبو القاسمِ البَغَويُّ عن عليِّ بنِ الجعْد عن شُعْبةَ عن سَيّارٍ عنهُ.\nففيه: أنهُ إذا اتفقَ للإمامِ والقاضي حكومةٌ، أنهُ يحكمُ فيهِ بعضُ نوّابهِ.\nوكذا روينا عن علي: أنهُ تحاكمَ وهو رجلٌ من اليهودِ في دِرْعٍ لهُ إلى شُرَيْحٍ القاضي.\nعن بشر (^٢٣) بن السَّعْديِّ المالكيِّ، قالَ: \" استعملَني عمرُ إلى الصّدقةِ، فلما فرغتُ منها، وأدّيتها إليهمْ، أمرَ لي بعُمالةٍ، فقُلت: إنّما عملتُ للهِ، فقالَ: خذْ ما أُعطيتَ، فإني عملتُ على عهدِ رسولِ اللهِ ﷺ فعَمَّلني فقلتُ مثلَ قولِكَ، فقالَ لي\n_________\n(^٢٠) أحمد (١٥/ ٢١٣).\n (^٢١) أحمد (المتن ٥/ ٤٢٤).\n (^٢٢) أبو القاسم البغوي في \" الجعديات \" (١٨٠٢).\n (^٢٣) هكذا بالأصل ولعل صوابه: عن بسر عن ابن السعدي، لأنه يرويه بسر بن سعيد عن ابن السعدي وهو: عبد الله بن وقدان كما في مسلم، وعند البخاري يرويه حويطب بن عبد العزى عن عبد الله بن السعدي وهو من قريش لكن أباه استرضع في بني سعد.","vol":"2","page":393},{"text":"رسولُ اللهِ ﷺ: إذا أُعطيتَ شيئًا من غيرِ أن تسألَ فكلْ وتصدَّقَ \" (^٢٤)، أخرجاهُ.\nففيهِ: أنهُ يجوزُ تناولُ القضاءِ من بيتِ المالِ.\nقد عُلمَ من غيرِ ما حديثٍ: أنهُ ﵇ كانَ يعودُ المرضى، ويَشهدُ الجنائزَ، ويُجيبُ الدّعوةَ.\nعن أبي بَكْرةَ ﵁، قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: \" لا يَقْضِي حاكمٌ بينَ اثنين وهو غَضبانُ \" (^٢٥)، أخرجاهُ.\nوجميعُ الأوصافِ الباقيةِ (^٢٦) مقيسةٌ على الغضبِ بجامعِ شغلِ الذّهنِ، فإنْ حكمَ والحالة هذهِ، ووافقَ الحقَّ ينفذْ، لما رواهُ عبدُ اللهِ بن الزُّبيرِ عن أبيهِ: \" أن رجلًا من الأنصارِ خاصمهُ عند رسولِ اللهِ ﷺ في شِراجِ الحرّةِ التي يَسقون بها النخلَ، فقالَ الأنصاريُّ: سرِّحِ الماءَ (^٢٧) فأبى عليهِ، فاختصما إلى رسولِ اللهِ ﷺ، فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ للزُّبيرِ: اسْقِ يا زُبَيْرُ، ثمَّ أرسلْهُ إلى جارِكَ، فغضبَ الأنصاريُّ، ثمَّ قالَ: يا رسولَ اللهِ، أنْ كانَ ابنَ عمّتكَ، قالَ: فتلوَّنَ وجهُ رسولِ اللهِ ﷺ، ثمَّ قالَ للزُّبيرِ: اسْقِ يا زُبَيْرُ، ثم احبسِ الماءَ حتّى يرجعَ إلى الجَدْرِ، فقال الزبير: والله إني لأحسب هيه الآية نزلت في ذلك: \" فَلا ورَبِّكَ لا يُؤمنونَ حَتّى يحكِّمُوكَ فِيمَا شَجرَ بَيْنَهُمْ \" (^٢٨)، أخرجاهُ.\nعن واثلةَ بنِ الأسقَعِ ﵁: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ، قالَ: \" جَنِّبوا مساجدَكمْ صبيناكُمْ ومَجانينَكمْ، وشراءَكمْ وبيعَكُمْ، وخصوماتِكُمْ، ورفعَ أصواتِكُمْ، وإقامةَ\n_________\n(^٢٤) البخاري (٢٤/ ٢٤٣) ومسلم (٣/ ٩٨).\n (^٢٥) البخاري (٢٤/ ٢٣٣) ومسلم (٥/ ١٣٢).\n (^٢٦) غير واضحة بالأصل، ولعلها كما أثبتناها.\n (^٢٧) هكذا بالأصل، فراغ هنا قدر كلمة، أظنها كلمة \" يمرّ \" كما هي في البخاري (٥/ ٢٨) الفتح.\n (^٢٨) البخاري (١٢/ ٢٠٥) ومسلم (٧/ ٩١).","vol":"2","page":394},{"text":"حدودِكمْ، وسَلَّ سيوفكُمْ، واتّخذوا على أبوابِها المطاهرَ، وجمّروها في الجمعِ \" (^٢٩)، رواهُ ابنُ ماجة، وليسَ إسنادُهُ بذاكَ، ولكنْ قد رُوِّينا من وجوهٍ أُخرَ كما تقدَّمَ.\nفيُؤخذُ منهُ: أنهُ يُكْرَهُ التصدي للحكم في المساجدِ، فإنْ اتفقَ حكومةٌ، فلا بأسَ، لأنهُ ﵇ حكمَ بينَ المتلاعنين في المسجدِ كما تقدّمَ.\nوفي الصحيحينِ أيضًا عن أبي هريرةَ، قالَ: \" أتى رجلٌ من المسلمين رسول اللهِ ﷺ، وهو في المسجدِ فناداهُ، فقالَ: يا رسولَ اللهِ، إني زنيتُ، فأعرضَ عنهُ، فتنحّى تلقاءَ وجههِ، فقالَ: يا رسولَ اللهِ، إنّي زنَيْتُ، فأعرضَ عنهُ حتّى شهدَ على نفسِهِ أربعَ شهاداتٍ، فدعاهُ، فقالَ: أبكَ جنونٌ؟، قالَ: لا، قالَ: هلْ أحصنتَ؟، قالَ: نعمْ، قالَ: اذهبوا به فارجموهُ \" (^٣٠).\nاستدَل البخاريُّ على جوازِ الحكمِ في المسجدِ، وهو منتزعٌ حسنٌ، ووجهُهُ ظاهرٌ، واللهُ أعلمُ.\nعن ابنِ عباسٍ عن رسولِ اللهِ ﷺ، قالَ: \" إنَّ لكلِّ شيءٍ شرفًا، وإنَّ أشرفَ المجالسِ، ما استُقبلَ بهِ القبلةُ \" (^٣١)، رواهُ الحافظُ أبو يَعْلى الموصليُّ في مُسْنَدِه، وليسَ إسنادُهُ بقويٍّ.\nوقالتْ قَيْلةُ بنتُ مَخْرَمةَ: \" فلما رأيتُ رسولَ اللهِ ﷺ كالمُتخَشِّعِ في جِلْستهِ، أُرعدتُ من الفَرَقِ \" (^٣٢)، رواهُ البخاريُّ في الأدبِ، وأبو داودَ، والترمذيُّ، قالَ الزُّهْريُّ: \" كانَ عمرُ إذا نزلَ به الأمرُ المُعضلُ، دعا الفتيانَ، فاستشارَهم يبتغي بذلك حدّةَ عقولهم \" (^٣٣)، رواهُ البيهقيُّ في كتابِ المدخلِ، وهو منقطعٌ.\nفيُستحبُّ للحاكم إذا مرَّ بهِ أمرٌ مُشكلٌ أن يشاورَ أهلَ العلمِ، ويشهدُ لهُ حديثُ\n_________\n(^٢٩) ابن ماجة (٧٥٠).\n (^٣٠) البخاري (٩/ ٨٦) ومسلم (٥/ ١١٦).\n (^٣١) أخرجه الطبراني (٨/ ٥٩) كما في مجمع الزوائد هكذا، وفيه: متروك.\n (^٣٢) البخاري في الأدب (١١٧٨) وأبو داود (٢/ ٥٦١) والترمذي في الشمائل (١٢٧).\n (^٣٣) البيهقي (١٠/ ١١٣) في السنن الكبرى.","vol":"2","page":395},{"text":"أُسارى بدرٍ، لما شاورَ ﵇ فيهم أصحابَهُ، فأشارَ الصّديقُ بمُفاداتهم، وأشارَ الفاروقُ بقتلهم، فهَوى رسولُ اللهِ ﷺ (^٣٤) ما قالَ أبو بكر، ولمْ يهْوَ ما قالَ عمرُ، حتّى نزلَ القرآنُ بوفاقِ عمرَ ﵁، والحديثُ مبسوطٌ في صحيحِ مسلمٍ.\nعن ابنِ عبّاسٍ عن مُعاذٍ ﵁: \" أنّ رسولَ اللهِ ﷺ لما بعثَهُ إلى اليمنِ، قالَ: كيفَ تقضي إذا عرضَ لكَ قضاءٌ؟، قال: أقضي بكتاب الله، قال: فإن لم تجده في كتاب الله؟، قال: فبسُنَّة رسولِ الله، قالَ: فإنْ لمْ تجدْ في كتابِ اللهِ ولا في سُنّة رسولِ اللهِ ﷺ، قالَ: اجتهدُ رأيي، ولا آلو، فضربَ رسولُ اللهِ ﷺ صدرَهُ، وقالَ: الحمدُ لله الذي وفّقَ رسولَ رسولِ اللهِ ﷺ لما يُرضي رسولَ اللهِ \" (^٣٥)، رواهُ أبو داودَ، والترمذيُّ من حديثِ شُعْبةَ عن أبي عَوْن محمدِ بنِ عبدِ اللهِ الثّقفي عن الحارث بنِ عَمْرو ابنِ أخي المغيرةِ بنِ شُعْبةَ عن أُناسٍ من أهلِ حِمْص من أصحابِ معاذٍ عنهُ.\nقالَ الترمذيُّ: ولا نعرفُهُ إلا مِن هذا الوجهِ، وليسَ إسنادُهُ عندِي بمتصلٍ.\nقلتُ: بلْ هو: حديثٌ حسنٌ مشهورٌ، اعتمدَ عليهِ أئمةُ الإسلامِ في إثباتِ أصلِ القياسِ. وقد ذكرتُ لهُ طرقًا، وشواهدَ في جزءٍ مفردةٍ، ولله الحمدُ والمِنّةُ.\nوالغرضُ من إيرادِهِ هنا: أنه لا يجوزُ للحاكمِ أن يُقَلِّدَ غيرهُ في الحكمِ، وقد كتبَ عمرُ بنُ الخطابِ إلى شُرَيْحٍ القاضي يأمرُهُ بالحُكمِ بالكتابِ، ثمّ بالسّنةِ، ثمّ بما اتّفقَ عليهِ الناسُ، ثمّ بالاجتهادِ \" (^٣٦)، رواهُ النّسائيُّ في سُنَنِهِ بإسنادٍ صحيحٍ.\nعن عبدِ الله بنِ الزُّبيْر، قالَ: \" قضى رسولُ اللهِ ﷺ أنَّ الخصمين يَقعُدان بينَ يدي الحاكم \" (^٣٧)، رواهُ أبو داودَ.\nوعن عليٍّ: \" أنهُ لما تحاكمَ هو واليهوديُّ إلى شُرَيْحٍ ترفّعَ عليهِ في المجلسِ،\n_________\n(^٣٤) مسلم (٥/ ١٥٧).\n (^٣٥) أبو داود (٢/ ٢٧٢) والترمذي (٢/ ٣٩٤).\n (^٣٦) النسائي (٨/ ٢٣١).\n (^٣٧) أبو داود (٢/ ٢٧١)، فيه مصعب بن ثابت ولا يحتج بحديثه.","vol":"2","page":396},{"text":"وقالَ: لولا أنهُ يهوديٌّ لاستويتُ معَهُ، ولكنْ سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: \" صَغِّروهم كما صغَّرهُمُ اللهُ \" (^٣٨)، ولا يُعرَفُ إلا بإسنادٍ غريبٍ في بعضِ الأجزاءِ.\nوقد أفردَهُ الحافظُ في اللحية في أحاديثِ المُهذَّبِ، وقالَ: إسنادٌ مجهولٌ، ولا يُعرَفُ إلا من ذا الوجهِ.\nوقد رَواهُ البيهقيُّ من وجهين، قالَ البيهقيُّ: وروينا عن عليٍّ مرفوعًا: \" النَّهيَ أن يُضَيِّفَ أحدُ الخصمين إلا معَ صاحبِهِ \".\nعن ابن عبّاسٍ: \" أنّ رجلًا لزمَ غريمًا لهُ بعشرةِ دنانيرَ، فقالَ: واللهِ لا أُفارقكَ حتّى تقضيني أو تأتيَني بحملٍ، قالَ: فتحمَّل بها النبيُّ ﷺ، فأتاهُ بقدرِ ما وعدَهُ، فقالَ لهُ: من أينَ أصبْتَ هذهِ؟، قالَ: من معدِنٍ، قالَ: لا حاجةَ لنا فيها، ليسَ فيها خيرٌ، فقضاها عنهُ \" (^٣٩)، رواهُ أبو داود، وابنُ ماجة.\nوفيه دِلالةٌ على أنهُ يجوزُ للحاكمِ أن يذبَّ (^٤٠) عن أحدِ الخصمين ما لزِمَهُ، ولهُ أن يشفعَ لهُ إلى خصمهِ بدليلِ ما أخرجاهُ.\nعن كعْب بنِ مالكٍ: \" أنهُ تقاضى ابنَ أبي حَدْرَدٍ دينًا لهُ عليهِ في المسجدِ حتّى ارتَفَعتْ أصواتُهما حتّى سمعهما رسولُ اللهِ ﷺ في بيتِهِ، فخرجَ إليهما، فقالَ: يا كعبُ، ضعْ من دينِ هذا، أي الشَّطرَ، فقالَ: قد فعلتُ يا رسولَ اللهِ، قالَ: قمْ فاقْضهِ \" (^٤١).\nعن جُنْدُبِ بنِ عبد اللهِ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" من قالَ في القرآنِ برأيهِ فأصابَ، فقد أخطأ \" (^٤٢)، رواهُ أبو داودَ، والترمذيُّ، والنسائيُّ من حديثِ سُهَيْلِ بنِ أبي حَزْمٍ القُطَعيِّ عن أبي عِمْرانَ الجَوْنيِّ عنهُ.\n_________\n(^٣٨) أبو نعيم في الحلية (٤/ ١٤٠)، والبيهقي في الكبرى (١٠/ ١٣٦) من وجهين مع حديث علي (١٠/ ١٣٧): لا يضيف أحد الخصمين إلا مع صاحبه.\n (^٣٩) أبو داود (٢/ ٢١٧) وابن ماجة (٢٤٠٦).\n (^٤٠) غير واضحة بالأصل، ولعلها هكذا، والله أعلم.\n (^٤١) البخاري (٤/ ٢٥٠) ومسلم (٥/ ٣٠).\n (^٤٢) أبو داود (٢/ ٢٨٧) والترمذي (٤/ ٢٦٩) والنسائي في \" الكبرى \" كما في التحفة ٢/ ٤٤٤.","vol":"2","page":397},{"text":"وقالَ الترمذيُّ: غريبٌ، وقد تكلمَ بعضُ أهلِ العلمِ في سُهَيْلِ بنِ أبي حَزْمٍ وقد غلّطهُ أبو حاتم الرَّازيُّ أيضًا بشيءٍ فيهِ نظرٌ، والأظهرُ أنها ليستْ مُؤثِّرة، اللهُ أعلمُ.\nقلتُ: يُؤخذُ منهُ نقضُ أحكامِ القاضي الذي لا يصلحُ للقضاءِ، أصابَ في أحكامِهِ تلكَ أو أخطأ، كما ذكرهُ الشيخُ ﵀.\nعن عمْرو بنِ العاصِ ﵁: أنهُ سمعَ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: \" إذا حكمَ الحاكمُ فاجتهدَ ثمَّ أصابَ، فلهُ أجران، وإذا حكمَ فاجتهدَ ثمّ أخطأ، فلهُ أجرٌ \" (^٤٣)، أخرجاهُ.\nفيُستدلُّ بهِ على الصّحيحِ من القولين أنهُ لا تُنقَضُ أحكامُ الحاكمِ إذا اجتهدَ فأخطأ، وإنْ لم يوافقْ اجتهادُهُ من بعدَهُ، ويُحتجُّ للقولِ الآخرِ بحديثِ أبي هريرةَ عن رسولِ اللهِ ﷺ، قالَ: \" بينما امرأتان معَهما ابناهُما، جاءَ الذئبُ فذهبَ بابنِ إحداهُما، فقالتْ هذهِ لصاحبتِها: إنّما ذهبَ بابْنكِ، وقالتِ الأخرى: إنما ذهبَ بابنكِ، فتحاكمتَا إلى داودَ ﵇، فقَضى بهِ للكبرى، فخرجتا إلى سليمانَ ﵇، فأخبرتاهُ، فقالَ: ائتوني بالسّكّينِ أشقُّهُ بينَكما نصفين، فقالتِ الصّغرى: لا تفعلْ يرحمُكَ اللهُ، هو ابنُها، فقَضى بهِ للصُّغرى \" (^٤٤)، أخرجاهُ.\nوقد ردَّ ﵇ على خالدِ بنِ الوَليدِ حُكمَهُ في بَني جُذَيْمةَ، وضَمِنَ ما أتلفَهُ لهمْ، ولا شَكَّ إنهُ ﵁ كانَ قد اجتهدَ.\n_________\n(^٤٣) البخاري (٢٥/ ٦٧) ومسلم (٥/ ١٣١).\n (^٤٤) البخاري (١٦/ ١٦) ومسلم (٥/ ١٣٣).","vol":"2","page":398},{"text":"٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-172> بابُ: صفةِ القضاءِ</span>\nتقدّمَ في حديثِ أبي هريرةَ، وزيدِ بنِ خالدٍ: أنّ ذلكَ الأعرابيَّ قالَ: نعَم، فاقْضِ بينَنا بكتابِ اللهِ، وائذنْ لي، قالَ: قلْ، وذكرَ الحديثَ، وفيهِ: أنه كان أفقهَ من خصمِهِ \" (^١)، فيُؤخذُ منهُ: أنّ الأدبَ أن يستأذنَ الحاكمَ في الكلامِ أولًا، وإنَّ الحاكمَ يأذنُ لهُ.\nوفي قصّةِ داودَ: أنَّ الخصمين لمْ يستأذِناهُ، بلْ قالَ أحدُهما ابتداعًا: \" إنّ هذا أخِي لهُ تِسْعٌ وتِسعُونَ نَعْجةً ولِيَ نعْجَةٌ واحِدةٌ. . \" الآية.\nفدلَّ على أنّ ذلكَ مُستحبٌّ لا واجبٌ، ولستُ أعلمُ فيهِ نزاعًا.\nعن أنسٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" انصرْ أخاكَ ظالمًا أو مَظلومًا، قالوا: يا رسولَ اللهِ، هذا نصرتُهُ مظلومًا، فكيفَ أنصرُهُ ظالمًا؟، قالَ: تمنَعُه عن الظلمِ، فذاكَ نصرُكَ إيّاهُ \" (^٢)، أخرجاهُ.\nيُؤخذُ منهُ أنهُ إذا ظهرَ من أحدِ الخصمين لدَدٌ أو سوءُ أدبٍ، نهاهُ وردَعهُ عن ذلك.\nعن علقمةَ بنِ وائلٍ، قالَ: \" جاءَ رجلٌ مِن حَضْرموت ورجلٌ من كِنْدةَ، فقالَ الحَضْرميُّ: يا رسولَ اللهِ، إنّ هذا قدْ غلبَني على أرضٍ كانتْ لي، فقالَ الكِنْدِيُّ: هي أرضي، في يدي أزرعُها ليسَ لهُ فيها حقٌّ، فقالَ النبيُّ ﷺ للحَضْرميِّ: ألكَ بيّنةٌ؟، قالَ: لا، قالَ: فلكَ يمينُهُ، قالَ: يا رسولَ اللهِ، إنّ الرجلَ فاجرٌ، لا يُبالي على ما حَلفَ عليهِ، وليسَ يتورّعُ من شيءٍ، فقالَ: ليسَ لكَ منهُ إلا ذلكَ، فانطلَقَ ليحلِفَ، فقالَ\n_________\n(^١) تقدم.\n (^٢) البخاري (٢٤/ ١٠٧) ومسلم (٨/ ١٩).","vol":"2","page":399},{"text":"رسولُ اللهِ ﷺ: لما أدبرَ: أمّا إنْ حَلفَ على مالِهِ ليأكُلَهُ ظُلمًا، لَيَلْقينَّ اللهَ وهو عنهُ مُعْرضٌ \" (^٣)، رواهُ مسلمٌ.\nعن ابنِ عبّاسٍ: \" أنّ رسولَ اللهِ ﷺ قضى باليمينِ على المدّعى عليهِ \" (^٤). أخرجاهُ.\nولمسلمٍ: \" أنّ رسولَ اللهِ ﷺ، قالَ: \" لو يُعطى الناسُ بدعواهم، لادّعى أُناسٌ دماءَ رجالٍ وأموالَهمْ، ولكنَّ اليمينَ على المُدَّعى عليهِ \" (^٥).\nوقالَ الثَّوريُّ عن نافعٍ عن ابنِ عمرَ: \" أنّ رسولَ اللهِ ﷺ قضى: البيّنةُ على المدَّعي، واليمينُ على من أنكرَ \" (^٦).\nقالَ البيهقيُّ: غريبٌ من هذا الوجهِ.\nقلتُ: وقد ذكرَهُ الشافعيُّ في المسندِ في ضمنِ الحديثِ الأوّلِ على سبيلِ الشّكِّ، واللهُ أعلمُ.\nواستدلَّ الشافعيُّ على أنهُ لا يتعيّنُ اليمينُ قبلَ تحليفِ القاضي بما رواهُ من حديثِ رُكانةَ، لما طلّقَ امرأتَهُ، قالَ: واللهِ، ما أردتُ إلا واحدةً؟، فقالَ: واللهِ ما أردتَ إلا واحدةً، فردَّها إليه \" (^٧).\nوعن ابنِ عمرَ: \" أنّ عمرَ خطبهم بالجابيةِ، فقالَ: يا أيّها الناسُ إني قمتُ فيكم كقيامِ رسولِ اللهِ ﷺ فينا، قالَ: أوصيكم بأصحابي، ثمَّ الذين يلونَهم، ثمَّ الذين\n_________\n(^٣) مسلم (١/ ٨٦).\n (^٤) البخاري (١٣/ ٢٤٧) ومسلم (٥/ ١٢٨).\n (^٥) مسلم (٥/ ١٢٨).\n (^٦) الشافعي في المسند (٢/ ٢٣٣ بدائع المنن) والبيهقي (١٠/ ٢٥٢)، قلت: لكنه عنده عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس كما هو المشهور، وكذا هو عنده في السنن الصغرى بتحقيقنا (٢٧٦٢).\n (^٧) الشافعي (٢/ ٣٧٠).","vol":"2","page":400},{"text":"يلونَهمْ، ثمَّ يفشو الكذبُ حتّى يحلفَ الرّجلُ، ولا يُستَحْلَفُ، ويشهدُ الشاهدُ ولا يُستشهدُ، إلا لا يَخلونّ رجلٌ بامرأةٍ إلا وكان ثالثهما الشيطانُ، عليكمْ بالجماعةِ، وإيّاكمْ والفرْقةَ، فإنَّ الشيطانَ معَ الواحدِ، وهو من الاثنين أبعدُ، من أرادَ بحْبوحةَ الجنّةِ، فليلزم الجماعة، ومَنْ سرَّتهُ حسنتُهُ وساءتْهُ سيّئتُهُ، فلذلكَ المؤمنُ \" (^٨)، رواهُ الإمامُ أحمدُ والترمذيُّ.\nوقد رواهُ أبو داودَ الطَّيالسيُّ عن شُعْبةَ عن عبدِ الملكِ بنِ عُمَيْرٍ عن جابرِ بنِ سَمُرَةَ عن عمرَ.\nولهُ طرقٌ أُخرُ، وهو: حديثٌ مشهورٌ جيّدٌ.\nعن اللَّيْثِ بنِ سَعْد عن نافعٍ عن ابنِ عمرَ: \" أنّ رسولَ اللهِ ﷺ كان يردُّ اليمينَ على طالبِ الحقّ \" (^٩)، رواهُ تمامُ الرّازيُّ في فوائِدِه بإسنادٍ غريبٍ عن الليثِ.\nوقد رواهُ الدارَقُطنيُّ في سُنَنهِ، والحاكمُ في مُسْتدرَكِه.\nعن مَعْمر البَصريّ عن أبي العَوّامِ البَصْريّ، قالَ: \" كتبَ عمرُ إلى أبي موسى الأشعريِّ: \" إنَّ القضاءَ فريضةٌ محكمةٌ، وسنّةٌ متّبعةٌ، فعليكَ بالعقلِ والفَهمِ وكثرةِ الذكرِ، فافهمْ إذا أدلى إليكَ الرّجلُ الحجّةَ، فاقْضِ إذا فهمتَ، وامضِ إذا قضيتَ، فإنهُ لا ينفعُ تكلم بحق لا نفاذ لهُ، وآسِ بين الناسِ في وجهكَ ومجلسِكَ وقضائِكَ، حتى لا يطمعَ شريفٌ في حيفِكَ، ولا ييأسَ ضعيفٌ من عدلِكَ، البيّنةُ على مَن ادّعى، واليمينُ على مَن أنكرَ، والصلحُ جائزٌ بينَ المسلمين إلا صُلحًا أحلَّ حرامًا أو حرّمَ حلالًا، ومن ادّعى حقًا غائبًا أو بيّنةً، فاضربْ لهُ أمدًا ينتهي إليهِ، فإنْ جاءَ ببيّنةٍ أعطيتَهُ حقَّهُ، فإنْ أعجزَهُ ذلكَ استحللتَ عليهِ القضيةَ، فإنّ ذلكَ أبلغُ في العذرِ، وأجْلى للعَمى، ولا يمنعْك من قضاءٍ قضيتَهُ اليومَ فراجعتَ فيهِ لرأيكَ، وهُديت فيهِ لرُشدِكَ أن تُراجعَ الحقَّ، فإنّ الحقَّ قديمٌ لا يُبطِلُ الحقَّ شيءٌ، ومُراجعةُ الحقّ خير من التمادي\n_________\n(^٨) أحمد (المتن ١/ ٢٦) والترمذي (٣/ ٣١٥).\n (^٩) الدارقطني (٤/ ٢١٣) والبيهقي (١٠/ ١٨٤).","vol":"2","page":401},{"text":"في الباطلِ، والمسلمون عدولٌ بعضُهم على بعضٍ في الشهادات إلا مجلودًا في حدٍّ، أو مُجَرِّبًا عليهِ شهادةُ الزّورِ، أو ظِنّيًا في وَلاءٍ أو قَرابةٍ، فإنّ اللهَ تَولّى من العبادِ السَّرائرَ، وسترَ عليهم الحدودَ إلا بالبيّناتِ والأيمانِ، ثمَّ الفهمَ الفهمَ في فيما أُدليَ إليكَ ممّا ليسَ في قرآنٍ أو سنّةٍ، ثمَّ قايسِ الأمورَ عندَ ذلكَ، واعرفِ الأمثالَ والأشباهَ، ثمّ اعمِدْ إلى أحبِّها إلى اللهِ تعالى في ما تَرى، وأشْبهِها بالحقِّ، وإيّاكَ والغضبَ والقلَقَ والضَّجرَ، والتأذّي بالناسِ عندَ الخصومةِ والتّنكر، فإن القضاءَ في مَواطنِ الحقِّ يوجبُ اللهُ بهِ الأجرَ ويُحسنُ بهِ الذكرَ، فمنْ خَلصتْ نيّتهُ في الحقّ، ولو على نفسِهِ، كفاهُ اللهُ ما بينَهُ وبينَ الناسِ، ومَنْ تزيَّنَ لهم بما ليسَ في قلبهِ، شانَهُ اللهُ، فإنَّ اللهَ لا يقبلُ من العبادِ إلا ما كانَ لهُ خالصًا، فما ظنُّكَ بثوابٍ من اللهِ في عاجلِ رزقِهِ، وخزائنِ رحمتِهِ \" (^١٠).\nوكذا رواهُ البيهقيُّ، ثمّ قالَ: وهو كتابٌ معروفٌ مشهورٌ، لا بدَّ للقضاةِ من معرفتِهِ، والعملِ بهِ.\nعن مُحاربِ بنِ دثارٍ: \" أنهُ شهدَ عندَهُ رجلٌ، فاسترابَ بهِ، فقالَ لهُ: سمعتُ ابنَ عمرَ يقولُ: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ: \" يأتي على الناسِ يومٌ تشيبُ فيهِ الولدانُ، وتضعُ الحواملُ ما في بطونِها، وتضعُ الطيرُ ما في حواصِلها، وتضربُ بأذنابِها، ولا ذنبَ على عليها، فإنْ كنتَ شهدتَ على حقٍّ، فأقمْ على شهادتِكَ، وإنْ كنتَ شهدتَ على باطلٍ، فاتّقِ اللهَ، وغَطِّ رأسَكَ واخرجْ من هذا البابِ، فغطّى الرّجلُ رأسَهُ وخرَجَ من البابِ \" كذا رواهُ (^١١) الحسنُ بنُ زيادٍ عن أبي حَنيفةَ عن مُحاربٍ.\nوقد روى ابنُ ماجةَ عن سُوَيد بنِ سعيدٍ عن محمدِ بنِ الفراتِ عن مُحاربِ بن دثارٍ عن ابنِ عمرَ: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ، قالَ: \" شاهدُ الزّورِ لا تزولُ قدماهُ، حتّى يُؤمرَ بهِ إلى النّارِ \" (^١٢)، وسُوَيْدٌ: ضعيفٌ، ومحمدُ بنُ الفراتِ، قالَ فيهِ البخاريُّ: منكرُ الحديثِ.\n_________\n(^١٠) البيهقي (١٠/ ١٥٠)، وله طريق آخر عنده (١٠/ ١١٥).\n (^١١) وأخرج الطبراني في الأوسط بعضه كما في الترغيب للمنذري (٤/ ٢٧٠)، والبيهقي ببعضه (١٠/ ١٢٢) دون قول محارب للشاهد.\n (^١٢) ابن ماجة (٢٣٤٧)، والبيهقي (١٠/ ١٢٢) مع زيادة مما قبله.","vol":"2","page":402},{"text":"قد تقدّمَ حديثُ الأعرابيّ حينَ شهدَ برؤيةِ الهلالِ، فقالَ لهُ رسولُ اللهِ ﷺ: أتشهدُ أن لا إله إلا اللهُ، قالَ: نعمْ، فأمرَ الناسَ أن يصوموا \" (^١٣)، فرجعَ في إسلامِهِ إلى قولِهِ.\nعن خرشةَ بنِ الحرِّ، قالَ: \" شهدَ رجلٌ عندَ عمرَ بنِ الخطابِ بشهادةٍ، فقالَ لهُ: لستُ أعرفُكَ، ولا يضرّكَ إلا أعرفَكَ، ايتِ بمنْ يَعرفُكَ، فقالَ رجلٌ من القومِ: أنا أعرفُهُ، فقالَ: بأيِّ شيءٍ تعرفُهُ؟، قالَ: بالعدالةِ والفضلِ، قالَ: فهو جارُكَ الأدنى الذي تعرفُ ليلَهُ ونَهارَهُ، ومَدْخلَهُ ومَخْرجهُ؟، قالَ: لا، قال: فعامَلكَ بالدينارِ والدّرهمِ اللّذين يُستدلُّ بهما على الوَرعِ؟، قال: لا، قالَ: فرفيقُكَ في السّفرِ الذي يُستدَلّ به عَلى مَكارمِ الأخلاقِ؟، قالَ: لا، قالَ: لستَ تعرفُهُ، ثمّ قالَ للرجلِ: ايتِ بمن يعرفُكَ \" (^١٤)، رواهُ أبو القاسمِ البَغويُّ بإسنادٍ حسنٍ.\nعن بَهزِ بنِ حَكيم عن أبيهِ عن جدِّهِ، قالَ: \" خطبهم رسولُ اللهِ ﷺ، فقالَ: حتّى متى تدْعونهُ (^١٥)، اذكروهُ بما فيهِ، يحذرْهُ الناسُ \" (^١٦)، رواهُ الطّبرانيُّ، وقالَ: تفرّدَ بهِ عبدُ الوهابِ بنُ همّامٍ أخو عبدِ الرزّاقِ عن مَعْمرٍ عن بَهْزٍ.\nقلتُ: بلْ قد رُوي من حديثِ الجارودِ بن يَزيدَ عن بَهْزٍ.\nعن أُمِّ سَلَمةَ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: \" إنما أنا بشرٌ، وإنكُمْ تختصمونَ إليّ، ولعلَّ بعضَكم أن يكونَ ألحن بحجتهِ من بعضٍ، فأقضيَ لهُ بنحوِ ما أسمعُ، فمن قضيتُ لهُ من حقِّ أخيهِ شيئًا، فلا يأخذْهُ، فإنّما أقطعُ لهُ قطعةً من النّارِ \" (^١٧)، أخرجاهُ.\nاستدَلَّ بهِ على أنّ الحاكمَ لا يحكمُ بعلمِهِ، لأنهُ ﵇ كانَ يُمكنُ اطلاعُهُ\n_________\n(^١٣) تقدم.\n (^١٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٣/ ١٢٥) من طريق أبي القاسم البغوي.\n (^١٥) هكذا بالأصل، وعند البيهقي (١٠/ ٢١٠) بلفظ \" أترعون عن ذكر الفاجر، اذكروه بما فيه. . . . . الحديث \".\n (^١٦) الطبراني (١٩/ ٤١٨) والبيهقي (١٠/ ٢١٠) من حديث الجارود بن يزيد عن بهز ومعه شاهد من حديث أنس بلفظ \" من ألقى جلباب الحياء عنه، فلا غيبة له \".\n (^١٧) البخاري (٩/ ٨٦) ومسلم (٥/ ١٢٩).","vol":"2","page":403},{"text":"على أعيانِ القضايا مُفَصَّلًا، بلْ قد قالَ في حقِّ الملاعنةِ: لولا الأيمانُ لكان لي ولها شأنٌ، فظهرَ من ذلكَ أنهُ لا يحكمُ بعلمهِ مطلقًا، لا في الأموالِ، ولا في الحدودِ، وقد صحّحَ أبو زكريا النَّوويُّ: أنهُ يحكمُ بعلمهِ إلا في الحدودِ، واستدَلَّ لذلكَ بما رواهُ الإمامُ أحمدُ عن أبي بكرٍ الصدّيقِ: \" أنهُ قالَ: \" لو رأيتُ رجلًا على حدٍّ من حدودِ اللهِ تعالى ما أخذتُهُ، ولا دعوتُ لهُ أحدًَا، حتّى يكونَ معي غيري \" (^١٨)، وإسنادُهُ: صحيحٌ إليه.\nتقدّمَ قولُهُ ﵇ لهند بنتِ عُتبةَ امرأةِ أبي سفيانَ: خُذي من مالِهِ بالمعروفِ، ما يكفيكِ ويكفي بنيكِ \" (^١٩)، وهو في الصّحيحين.\nوفيهِ من الفقهِ: الحكمُ بالعلم في الأموالِ، لأنهُ حكمَ لها بمجرَّدِ قولِها: أنهُ شحيحٌ، وفيهِ سماعُ الدّعوى على غائبٍ عن المجلسِ، ظاهرٍ بالبلدِ، لأنّ هذا كانَ على الصّفا بمكّةَ زمنَ الفتحِ، وأبو سفيانَ ظاهرٌ بمكةَ، وقيلَ: بلْ قد كانَ حاضرًا يسمعُ كلامَها. واللهُ أعلمُ.\nعن زيدِ بنِ ثابتٍ: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ أمرَهُ فتعلمَ كتابَ اليهودِ، قالَ: حتّى كتبتُ للنبيِّ ﷺ كتبهُ، وأقرأتُهُ كُتُبهمْ إذا كتبوا إليهِ \" (^٢٠)، رواهُ البخاريُّ، قالَ: وقالَ أبو جَمرةَ: \" كنتُ أُترجمُ بين ابنِ عباسٍ، وبين الناسِ \".\nوقال عمرُ: \" وعندَهُ علي، وعثمانُ، عبدُالرّحمن: ما تقولُ هذهِ؟، قال عبدُالرحمن بنُ حاطبٍ: تُخبركَ بالذي صُنِعَ بها \".\nعن سعيدِ بنِ المُسيَّب: \" أنّ عمرَ قالَ: \" الدّيةُ للعاقلةِ، لا ترثُ المرأةُ من ديةِ زوجِها شيئًا، حتّى أخبرَهُ الضحَّاكُ بنُ سفيان (^٢١)، كتبَ إليهِ: أنْ وَرِّثْ امرأةَ أشيمَ\n_________\n(^١٨) أحمد (المتن ١/ ٩٥).\n (^١٩) البخاري (٢١/ ٢١) ومسلم (٥/ ١٢٩).\n (^٢٠) البخاري (٩/ ٩٤).\n (^٢١) هكذا بالأصل وقد سقط منه شيء وحقه أن يكون: \" حتى أخبره الضحاك بن سفيان: أن النبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِوَسَلّمَ كتب إليه. . . الحديث \" كما عند البيهقي (٨/ ١٣٤).","vol":"2","page":404},{"text":"الضِّبابيِّ من ديةِ زوجِها \" (^٢٢)، رواهُ الإمامُ أحمدُ، وأهلُ السُّننِ، وصحَّحهُ الترمذيُّ.\nففيهِ: أنهُ إذا حكمَ الحاكمُ بحكمٍ، ثمّ وجدَ النصَّ بخلافِهِ، نقضَ حكمَهُ، وكذا إذا خالفَ القياسَ الجليَّ، لما تقدّمَ من حديثِ مُعاذٍ.\nوتقدّمَ الحديثُ: \" إنما جُعِلَ الإمامُ ليُؤتمَّ بهِ \" (^٢٣)، فيُؤخذُ منهُ قَبولُ قولِ القاضي: حكمتُ على فلانٍ، واللهُ أعلمُ.\n_________\n(^٢٢) أحمد (المتن ٣/ ٤٥٢) وأبو داود (٢/ ١١٧) والترمذي (٢/ ٤٣٤) والنسائي في الكبرى كما في التحفة ٤/ ٢٠٢ وابن ماجة (٢٦٤٢).\n (^٢٣) تقدم.","vol":"2","page":405},{"text":"٣ -<span data-type=\"title\" id=toc-173> بابُ: القِسمةِ</span>\nقد عُلِمَ: أنهُ ﵇ قسمَ أراضيَ خيبرَ بينَ الغانمين، وقسمَ غنائمَ حُنينٍ أيضًا، وكانت إبلًا، ورَقيقًا، وأمتعةً، وغيرَ ذلكَ.\nعن أُمِّ سَلمةَ: \" أنّ رسولَ اللهِ ﷺ قال لرجلين يختصمان في مواريثَ بينَهما دُرسَتْ، ليسَ بينَهما بيّنةٌ: اذْهبا فاقْتسِما، ثمّ توَخّيا الحقَّ، ثمّ اسْتهِما، ثمَّ ليُحلِّلْ كلُّ واحدٍ منكما صاحبهُ \" (^١)، رواهُ الإمامُ أحمدُ، وأبو داودَ، بإسنادٍ على شرطِ مسلمٍ.\nففيهِ: جوازُ اقتسامِ الشّركاءِ بينهم الشّيءَ والمشتركَ.\nعن المُغيرةِ بنِ شُعْبةَ، قالَ: \" سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ ينهى عن قيلَ وقالَ، وإضاعةِ المالِ، وكثرةِ السّؤالِ \" (^٢)، أخرجاهُ.\nففيهِ: أنهُ إذا امتنع أحدُ الشّريكين من قسمةِ ما تَنقصُ قيمتُهُ أو تبطلُ منفعتُهُ بقسمتِهِ، أنهُ لا يُجبَرُ على ذلكَ، لما فيهِ من إضاعةِ المالِ، واللهُ أعلمُ.\nقد تقدّمَ في إحياءِ المواتِ: \" الناسُ شركاءُ في ثلاثةٍ: في الماءِ، والكلإِ، والنّارِ \" (^٣). وحديثُ الزّبيرِ في الأقضيةِ: أنهُ اختصمَ هو ورجلٌ من الأنصارِ في شِراجِ الحرّة التي يَسقون بها النخلَ \" (^٤).\n_________\n(^١) أحمد (٦/ ٣٢٠) وأبو داود (٢/ ٢٧١).\n (^٢) البخاري (١٢/ ٢٤٧) ومسلم (٥/ ١٣١).\n (^٣) تقدم.\n (^٤) تقدم.","vol":"2","page":406},{"text":"عن عَمْرو بنِ شُعَيْبٍ عن أبيهِ عن جدّهِ: \" أنّ رسولَ اللهِ ﷺ قضى في سيل مَهْزورٍ أن يُمسكَ حتّى يبلغَ إلى الكعبين، ثمّ يُرسلَ الأعلى إلى الأسفلِ \" (^٥)، رواهُ أبو دوادَ، وابنُ ماجة. عن عُبادة بنِ الصّامتِ مرفوعًا: مثلُه (^٦)، رواهُ ابن ماجة.\n_________\n(^٥) أبو داود (٢/ ٢٨٤) وابن ماجة (٢٤٨٢) وفيه عبد الرحمن بن الحارث تكلم فيه أحمد.\n (^٦) ابن ماجة (٢٤٨٣)، في الزوائد: في إسناده إسحق بن يحيى، قال ابن عدي: يروي عن عبادة ولم يدركه.","vol":"2","page":407},{"text":"٤ -<span data-type=\"title\" id=toc-174> بابُ: الدعوى والبيّناتِ </span>(^١)\nتقدّمَ قولُهُ ﵇: \" لو يُعطى الناسُ بدعواهم، لادّعى ناسٌ دماءَ رجالٍ وأموالَهم، ولكنَّ البيَّنةَ على المُدَّعي \" (^٢).\nزادَ الشافعيُّ والبيهقيُّ: \" واليمينُ على مَن أنكرَ \" (^٣).\nعن أبي هريرةَ: \" أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ عرضَ على قومٍ اليمينَ فأسرعوا، فأمرَ أن يُسهمَ بينَهم في اليمينِ أيُّهمْ يَحلِفُ \" (^٤)، رواهُ البخاريّ.\nوعنهُ: \" أنّ رجلين تَدارثَا في دابّةٍ ليسَ لواحدٍ منهما بيِّنةٌ، فأمرَهما رسولُ اللهِ ﷺ أن يَستَهما على اليمين أحبًّا أمْ كَرِها \" (^٥)، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، وابنُ ماجة، وإسنادُهُ: على شَرطِهما.\nوفي روايةٍ لأحمدَ، وأبي داودَ: \" إذا كرِهَ اثنان اليمينَ، أو استحبّاها، فليستهما عليها \" (^٦).\nوعن أبي موسى: \" أنّ رجلين اختصَما إلى رسولِ اللهِ ﷺ في دابّةٍ ليسَ لواحدٍ منهما بيّنةٌ، فجعلَها بينَهما نصْفينِ \" (^٧)، رواهُ الإمامُ أحمدُ وأهلُ السّننِ إلا الترمذيّ، وفي إسنادِهِ اختلافٌ كثيرٌ.\n_________\n(^١) غير واضحة بالأصل، ولعلها هكذا، والله أعلم.\n (^٢) تقدم.\n (^٣) الشافعي (٢/ ٢٣٣) والبيهقي (١٠/ ٢٥٢).\n (^٤) البخاري (١٣/ ٢٥٤).\n (^٥) أحمد (١٥/ ٢١٧) وأبو داود (٢/ ٢٧٩) وابن ماجة (٢٣٢٩).\n (^٦) أحمد (١٥/ ٢١٧) وأبو داود (٢/ ٢٧٩).\n (^٧) أحمد (١٥/ ٢١٧) وأبو داود (٢/ ٢٧٩) والنسائي (٨/ ٢٤٨) وابن ماجة (٢٣٣٠).","vol":"2","page":408},{"text":"وقد رُويَ مُرْسلًا، ورجّحَ ذلكَ البخاريُّ، والبيهقيُّ، وغيرُهما.\nقالَ الشافعيُّ: أخبرَنا ابنُ أبي يحيى عن إسحاقَ بن أبي فَرْوةَ عن عمرَ بنِ الحكمِ عن جابرِ بنِ عبد الله: \" أنّ رجلين تَداعيا دابّةً، وأقامَ كلُّ واحدٍ منهما البيّنةَ أنها دابّتُهُ، نتَجها، فقضى بها رسولُ اللهِ ﷺ للذي هيَ في يديهِ \" (^٨)، ثمّ قالَ: وهذهِ روايةٌ صالحةٌ ليستْ بالقويّةِ، ولا السّاقطةِ، ولمْ نجدْ أحدًا مِن أهلِ العلمِ يُخالفُ في القولِ بهذا، مع أنها قد رُويَتْ من غيرِ هذا الوجهِ، وإنْ لمْ تكنْ قويّةً.\nقلتُ: ذكرَها البيهقيُّ من روايةِ محمدِ بنِ الحسنِ عن أبي حنيفة عن هَيْثَمٍ الصَّيْرفيِّ، عن الشَّعْبيِّ عن جابرِ بنِ عبدِ الله، وقَضى بذلكَ شُريْحٌ أيضًا، وهو ظاهرٌ في عدمِ التَّحليفِ، وهو الذي نصَّ عليه الشافعيُّ، وهو المذهبُ المنصوصُ، معَ أنهُ رُويَ عن عليّ: أنهُ كانَ يُحلِّفُ معَ البيِّنةِ، وقَضى بهِ شُرَيْحٌ أيضًا.\nقالَ: وهم لا يقولون بذلك، معَ أنهم لا يروون عن أحدٍ من الصّحابةِ خلافهُ، واللهُ أعلمُ.\nعن أبي موسى: \" أنّ رجلين ادّعيا بعيرًا، فبعثَ كلُّ واحدٍ منها شاهدين، فقسمَهُ رسولُ اللهِ ﷺ بينَهما نصْفينِ \" (^٩)، رواهُ أبو داودَ بإسنادٍ رجالُه كلهم: ثقاتٌ.\nوقد قيلَ: إنهُ معْلولٌ، بأنهُ: مُرْسلٌ، واللهُ أعلمُ.\nوالغرضُ منهُ: أنهُ إذا تعارضتِ البيّناتُ، أنهما تُستعملان في القسمةِ، لا في الوقفِ، ولا في القُرعةِ، على أنّ الشيخَ أبا زكريّا صحّحَ القولَ بسقوطِها، واللهُ أعلمُ.\nوقدّمَ الشافعيُّ ما رواهُ عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ، قالَ: \" اختصمَ رجلانِ إلى رسولِ اللهِ ﷺ في أمرٍ، فجاءَ كلُّ واحدٍ منهما بشهداءَ عُدولٍ على عِدَّةٍ واحدةٍ فأسهمَ رسولُ\n_________\n(^٨) الشافعي (٦/ ٢٣٧ الأم) والبيهقي (١٠/ ٢٥٦) من طريقه، هكذا، وكذا من طريق أبي حنيفة ﵀ عن هيثم الصيرفي عن الشعبي عن جابر كذلك.\n (^٩) أبو داود (٢/ ٢٧٩)، والرواية عن عليّ في الحلف مع البينة عند البيهقي (١٠/ ٢٦١).","vol":"2","page":409},{"text":"اللهِ ﷺ بينهما، وقالَ: اللهمَّ أنتَ تقضي بينَهما \" (^١٠).\nوقد رواهُ أبو داودَ في المراسيلِ، وهو صحيحٌ عنهُ.\nوحكاهُ الشافعيُّ في الجديدِ عن عليٍّ، وابنِ الزُّبيرِ، وقوّاهُ بأنّ القُرعةَ في القرآنِ في قصّةِ يونسَ: \" فَسَاهمَ فكانَ مِنَ المُدْحَضينَ \"، وبأنهُ ﵇ كانَ إذا أرادَ سفرًا، أقرعَ بينَ نسائِهِ، وبقصَّةِ الذي أعتقَ ستّةَ ممْلوكين، فأقرعَ بينهم رسولُ اللهِ ﷺ، فأعتقَ اثنين، وأرَقَّ أربعةً، وبسطَ القولَ في ذلكَ، ثمّ قالَ: وأنا أستخيرُ اللهَ في القولِ بالقُرْعةِ أو القِسمةِ أو أنا فيهِ واقفٌ، ثمّ قالَ: لا يُعطى واحدٌ منهما شيئًا، ويُوقَفَ حتّى يَصْطَلِحا.\nتقدّمَ حديثُ قولِهِ ﵇ لهندِ بنتِ عُتْبةَ امرأةِ أبي (^١١) سفيان، وهو حجةٌ في مسألةِ الظَّفرِ، وعامٌّ في وجود البيِّنةِ وعَدَمِها.\nوقد ذكرَ الشافعيُّ حديثَ أبي هريرةَ: \" أدِّ الأمانةَ إلى مَن ائتمنكَ، ولا تَخُنْ من خانكَ \" (^١٢)، رواهُ أبو داودَ والترمذيُّ، وحسّنهُ.\nوقالَ الشافعيُّ: لا يثبتُ، ولو ثبتَ لمْ يكنْ فيهِ حجّةٌ علينا، لأنّا لا نُسمّي من أخذَ حقَّهُ خائنًا، بدلالةِ الكتابِ، والسنّةِ، وإجماعِ الأكثرين على ذلكَ، واللهُ أعلمُ.\n_________\n(^١٠) الشافعي (٦/ ٢٤٥ الأم) معلقًا عنه، وأبو داود في المراسيل (٢٠٣)، والبيهقي (١٠/ ٢٥٩).\n (^١١) تقدم.\n (^١٢) أبو داود (٢/ ٢٦٠) والترمذي (٢/ ٣٦٨).","vol":"2","page":410},{"text":"٥ -<span data-type=\"title\" id=toc-175> بابُ: اليمينِ في الدّعاوى</span>\nعن عمْرو بنِ شُعَيْبٍ عن أبيهِ عن جدِّهِ: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ، قال: \" البيِّنةُ على مَن ادَّعى، واليمينُ على مَن أنكرَ، إلا في القَسامةِ \" (^١)، رواهُ الدارَقُطنيُّ، والبيهقيُّ من حديثِ مُسلمِ بنِ خالدٍ الزَّنْجيِّ، وقد تُكلّمَ فيهِ عن عَمْرو.\nوتقدَّمَ حديثُ ابنِ عباس في ذلكَ، وحديثُ ابنِ عمرَ: \" أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ يردُّ اليمينَ على طالبِ الحقِّ \" (^٢).\nعن أبي سلَمةَ، وسُليمانَ بنِ يَسارٍ عن رجلٍ من أصحابِ رسولِ اللهِ ﷺ، من الأنصارِ: \" أنّ رسولَ اللهِ ﷺ أقرَّ القَسامةَ على ما كانتْ في الجاهليةِ، وقضى بها بينَ ناسٍ من الأنصارِ في قتيلٍ ادَّعَوْهُ على اليهودِ \" (^٣)، رواهُ مُسلمٌ.\nوفي لفظٍ لهُ عن أبي سَلمة، وسُليمانَ عن ناسٍ من الأنصارِ (^٤): فذكرَهُ.\nعن سَهْلِ بنِ أبي حَثْمةَ، ورافعِ بنِ خديجٍ: \" أنّ مُحيِّصةَ بنَ مسعودٍ، وعبد اللهِ بنَ سهْلٍ، انطلقا قِبلَ خيبرَ، فتفرَّقا في النخل، فقُتلَ عبدُالله بنُ سهْل، فاتَّهموا اليهودَ فجاءَ أخوهُ عبدُ الرحمنِ، وابنا عمِّه حُوَيِّصةُ، ومُحَيّصةُ إلى رسول الله ﷺ، فتكلَّمَ عَبدُالرحمن في أمرِ أخيهِ، وهو أصغرُ منهم، فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ: كبِّر الكُبْرَ، وقالَ: لِيبْدأ الأكبرُ، فتكلّما في أمرِ صاحبِهما، فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ: يُقسِمُ خمسون منكُم على رجلٍ\n_________\n(^١) الدارقطني (٤/ ٢١٨) والبيهقي (٨/ ١٢٣). وهو من طريق مسلم الزنجي عن ابن جريج عن عمرو، وليس الزنجي عن عمرو.\n (^٢) تقدم.\n (^٣) مسلم (٥/ ١٠١).\n (^٤) مسلم (٥/ ١٠١).","vol":"2","page":411},{"text":"منهمْ، فيُدفعَ برمَّتِهِ، قالوا: أمرٌ لمْ نشهدْهُ، كيف نحلِفُ؟، قالَ: فَتُبَرِّئكُم يهودُ بأيمانِ خسمين منهم، قالوا: يا رسولَ اللهِ، قومٌ كفّارٌ، قال: فوداهُ رسولُ اللهِ ﷺ من قِبلِهِ، قالَ سَهْلٌ: فدخلتُ مِرْبَدًا لهم يومًا، فركضتني ناقةٌ من تلكَ الإبلِ رَكضةٌ برجلها \" (^٥)، أخرجاهُ، ولفظهُ لمسلمٍ.\nوفي روايةٍ لهما: \" فقال: أتحلفون، وتَستحقّونَ دمَ قاتِلكم أو صاحبكم؟، قالوا: وكيفَ نحلفُ، ولمْ نشهدْ، ولمْ نَرَ؟، قالَ: فَتُبَرِّئكُم يهودُ بخمسين يمينًا، قالوا: كيف نأخذُ بأيمانِ قومٍ كفّارٍ؟، فعقَلَهُ النبيُّ ﷺ من عندِهِ \" (^٦).\nوهذا الحديثُ ظاهرٌ في وجوبِ القَوَدِ بالقَسامةِ.\nويُؤيِّدُهُ: ما رواهُ البخاريُّ ومسلمٌ عن أبي قِلابةَ: أنَّ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ أبرزَ سريرَهُ يومًا للناسِ، ثمّ أذنَ لهمْ فدخلوا، فقالَ: ما تقولون في القَسامةِ؟، قالوا: نقولُ: القَسامةُ، القَودُ بها حقٌّ، وقدْ قادتْ بها الخلفاءُ وذكرَ تمامَ الحديثِ بطولِهِ \" (^٧).\nوعن عَمْرو بنِ شُعَيْبٍ عن أبيهِ عن جدِّهِ: \" أنّ رسولَ اللهِ ﷺ قتلَ رجلًا بالقَسامةِ، من بَني نَضر بنِ مالكٍ \" (^٨)، رواهُ أبو داودَ.\nوقد صحّحَ الأصحابُ: أنها تُوجبُ الدّيةَ لما:\nرواهُ البخاريُّ عن أبي قِلابةَ: \" أنّ رسولَ اللهِ ﷺ، قالَ لهم: أفَتستحقّون الدّيةَ بأيمانِ خمسين منكمْ؟، قالوا: ما كنّا لنحلِفَ، فوادهُ من عِندِهِ \" (^٩).\nعن أبي هريرةَ: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ، قالَ: \" ثلاثةٌ لا يُكلّمهمُ اللهُ يومَ القيامةِ (^١٠)، ولا ينظرُ إليهمْ، رجلٌ حلفَ على سِلْعةٍ لقدْ أُعطيَ بها أكثرَ ممّا أُعطيَ وهو كاذبٌ،\n_________\n(^٥) مسلم (٥/ ٩٨).\n (^٦) البخاري (٢٤/ ٥٨) ومسلم (٥/ ٩٩).\n (^٧) البخاري (٢٤/ ٦٠) ومسلم (٥/ ٩٩).\n (^٨) أبو داود (٢/ ٤٨٦).\n (^٩) البخاري (٩/ ١١).\n (^١٠) كلمتا \" يوم القيامة \" ساقطة من الأصل، لكنها ثابتة في البخاري، فأثبتناها.","vol":"2","page":412},{"text":"ورجلٌ حلفَ على يمين كاذبةٍ بعد العصرِ ليقتطعَ بها مالَ امرئٍ مسلم، ورجلٌ منع فضْلَ مائِهِ، فيقولُ اللهُ لهُ يومَ القيامةِ: اليومَ أمنعكَ فضلي كما منعتَ فضلَ ما لمْ تعملْ يَداكَ \" (^١١)، أخرجاهُ، ولفظهُ للبخاريِّ.\nوعنهُ: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ، قالَ: \" لا يحلفُ عندَ هذا المِنْبرِ عبدٌ ولا أمةٌ على يمينٍ آثمةٍ، ولو على سِواكٍ رطبٍ إلا وجَبتْ لهُ النارُ \" (^١٢)، رواهُ أحمدُ، وابنُ ماجة، ولهما عن جابرٍ مرفوعًا (^١٣): نحوهُ.\nعن ابنِ عباسٍ: \" أنّ رسولَ اللهِ ﷺ، قالَ لرجلٍ حلَفَ، احلفْ باللهِ الذي لا إله إلا هوَ، ما لَهُ عندي شيءٌ، يعني المُدَّعي \" (^١٤)، رواهُ أبو داودَ.\nوعن عِكْرمة: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ قال لهُ: يعني - ابنَ صوريا -: \" أذكّرُكمْ باللهِ الذي نجّاكُمْ من آل فرعونَ، وأقطعكُمْ البحرَ، وظلَّلَ عليكمُ الغمامَ، وأنزلَ عليكم المنَّ والسَّلوى، وأنزلَ التوراةَ على موسى: أتجدونَ في كتابكم الرجمَ؟، فقالَ: ذكَّرتني بعظيمٍ، ولا يَسَعُني أنْ أكذبَكَ، وساقَ الحديثَ. . \" (^١٥)، رواهُ أبو داودَ، وهو: مُرْسَلٌ.\nعن ابنِ عمرَ عن النبيِّ ﷺ، قالَ: \" من حلفَ باللهِ فلْيَصدُقْ، ومَن حلفَ لهُ باللهِ فلْيَرضَ، ومنْ لمْ يَرضَ باللهِ، فليسَ من اللهِ ﷿ \" (^١٦)، رواهُ ابنُ ماجة بإسنادٍ جيِّدٍ قويٍّ.\nوفيه: أنهُ إنْ اقتصرَ على الاسم وحدَهُ جازَ.\n_________\n(^١١) البخاري (٢٥/ ١٣٥) ومسلم (١/ ٧٢).\n (^١٢) أحمد (٢/ ٥١٨) وابن ماجة (٢٣٢٦).\n (^١٣) أحمد (٣/ ٣٤٤) وابن ماجة (٢٣٢٥)، قلت: وأبو داود (٢/ ١٩٨).\n (^١٤) أبو داود (٢/ ٢٨٠).\n (^١٥) أبو داود (٢/ ٢٨١).\n (^١٦) ابن ماجة (٢١٠١)، قال في الزوائد: رجاله ثقات.","vol":"2","page":413},{"text":"١٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-176> كتابُ الشهادات</span>\n١ -<span data-type=\"title\" id=toc-177> بابُ: مَنْ تُقْبلُ شهادتُهُ، ومَن لا تُقْبلُ</span>\nقالَ اللهُ: \" وأشْهدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ \".\nوقالَ: \" وَلا يأبَى الشُّهَداءُ إذا ما دُعُوا \".\nوقالَ: \" ولا تَكْتُموا الشَّهادةَ ومَنْ يَكْتُمْها فإنّهُ آثمٌ قَلْبُهُ \".\nوقالَ: \" إنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بنبَأ فَتَبيَّنوا \".\nقالَ مُجاهدٌ: (مَنْ تَرْضَونَ من الشُّهداءِ)، قالَ: عَدْلان، حُرّان، مسلمان، وهكذا قالَ الشافعيُّ.\nوقال أبو يحيى الساجي: رُويَ عن عليٍّ، والحسنِ، والنَّخعيِّ، والزُّهري، ومُجاهدٍ، وعطاءٍ \" لا تجوزُ شهادةُ العبيدِ \".\nقالَ تعالى: \" الذينَ يَجْتنبونة كبائِرَ الإثْمِ والفَواحشَ إلاّ اللّمَمَ إنَّ ربَّكَ واسِعٌ المَغْفرةِ \".\nوتقدّمَ حديثُ أبي بكْرةَ: \" ألا أُنبّئكمْ بأكْبر الكَبائرِ، الإشراكُ باللهِ، وعقوقُ الوالدين، ألا وقولُ الزّورِ، وشهادةُ الزُّور \" (^١).\nوعن ابن عباسٍ عن النبيِّ ﷺ، قالَ: \" ما مِن ولدِ آدمَ أحدٌ إلا وقد عملَ خطيئةً أو همَّ بها، ليسَ يحيى بنَ زكريّا ﵇ \" (^٢)، رواهُ أبو القاسمِ البَغَويُّ، وفي\n_________\n(^١) تقدم.\n (^٢) وأخرجه البيهقي (١٠/ ١٨٦) هكذا من طريق ابن جدعان، ومن طريق غيره مرسلًا عن الحسن.","vol":"2","page":415},{"text":"إسنادهِ: عليُّ بنُ زيدِ بنِ جُدعانَ، وفيهِ كلامٌ.\nلكنْ رُويَ من حديثِ عبدِ الله بنِ عمْرو، بإسنادٍ أجودَ مِن هذا.\nقالَ المُزَنيُّ: سمعتُ الشافعيَّ ﵀، وسُئلَ عن العدلِ، فقالَ: ما أحدٌ يطيعُ اللهَ، حتّى لا يَعصيَهُ، وما أحدٌ يَعصي اللهَ حتّى لا يطيعَهُ، ولكنْ إذا كانَ أكثرُ عملهِ الطاعةَ، ولا يقيمُ على كبيرةٍ، فهو عدلٌ.\nعن أبي مسعودٍ البَدْريّ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" إنّ ممّا أدركَ الناسُ من كلامِ النّبُوةِ الأولى: إذا لمْ تستحِ، فاصنعْ ما شئتَ \" (^٣)، رواهُ البخاريُّ، وهذا: هو: الحديثُ الذي لمْ يسمعِ القَعْنَبيُّ من شُعبةَ سِواهُ.\nوهو دليلٌ على الحَضِّ على اجتنابِ الرّذائلِ، ولا تُقْبلُ شهادةُ مُتعاطيها، واللهُ أعلمُ.\nقالَ شُعْبةُ عن حُصيْنٍ عن أسيد - هو ابن أبي أسيد، قالَ: سمعتُ ابنَ عمرَ، وأتاهُ رجلٌ، فقالَ: إني كنتُ أكْنِسُ (^٤) حتّى تزوّجتُ وعُتِقتُ، وحَجَجْتَ، قالَ: ما كنتَ تكنِسُ \" (^٥)، قالَ: العذرةَ، قالَ: أنت خبيثٌ، وعتقُكَ خبيثٌ، وحَجُّكَ خبيثٌ، اخرجْ منهُ كما دخلتَ فيهِ \" (^٦)، رواهُ البيهقيُّ بإسنادٍ صحيحٍ.\nوهو دليلٌ على أنهُ: لا يُقْبلُ شهادتُهُ.\nعن أبي هريرة: \" أنّ رسولَ اللهِ ﷺ رأى رجلًا يتبعُ حمامةً، فقالَ: شيطانٌ يتبعُ شيطانةً \" (^٧)، رواهُ أبو داودَ، وابنُ ماجة، بإسنادٍ حسنٍ قويٍّ على شرطِ مسلمٍ،\n_________\n(^٣) البخاري (١٦/ ٦٤).\n (^٤) غير واضحة بالأصل، ولعلها هكذا.\n (^٥) كذاك، غير واضحة بالأصل، ولعلها هكذا، والله أعلم وقد تابعنا في إثباتها ما في البيهقي (٦/ ١٣٩).\n (^٦) البيهقي (٦/ ١٣٩).\n (^٧) أبو داود (٢/ ٥٨٢) وابن ماجة (٣٧٦٥).","vol":"2","page":416},{"text":"وقولُ الشيخِ: والقوّالُ: - يعني به المغَنّي - وقد تقدّمَ في بابِ الإجارةِ الكلامُ على النّهي عن الغناءِ، وهكذا الرَّقَّاصُ لا تُقْبلُ شهادتهُ أيضًا، لما في فعلهِ من الدّناءةِ الدالّةِ على قلّةِ المروءةِ، لأنّ فعلهُ لا يَصدرُ عن تامِّ العقلِ، وفيهِ تشبّهٌ بالنساءِ من التّكسُّرِ والتخنُّثِ، وقد لعَنَ رسولُ اللهِ ﷺ المتشبّهين من الرّجالِ بالنّساءِ، والمُتَشبِّهاتِ من النساءِ بالرّجالِ.\nوأما المشعوذُ، فإنْ اشتملَ فعلُهُ على سحرٍ، فقد تقدّمَ في كتابِ الجناياتِ الكلامُ على السّحرةِ، وإلا فهو مخرقةٌ وسفاهةٌ، تدلُّ على نذالةِ مُتعاطيها.\nوأمّا الأكلُ في الأسواقِ: فعن أبي أُمامةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" الأكلُ في السّوقِ دناءَهٌ \" (^٨)، رواهُ الحافظُ أبو أحمدَ بنُ عدِيٍّ من حديثِ جعفرِ بنِ الزّبير - وهو متروكٌ -.\nورواهُ من حديثِ أبي هريرةَ أيضًا، ولا يصحُّ، لأنّ في إسنادِهِ سعيدُ بنُ لقمانَ، وقد قالَ الحافظُ أبو الفتحِ الأزديّ: لا يُحتجُّ بهِ، ولأنّ الأكلَ في الأسواقِ غالبًا يستلزمُ شيئين محذورين؛ أحدُهما: الأكلُ قائمًا كما هو المعتادُ من صنيعِ العوامِ، وقد رَوى مسلمٌ من حديثِ قتادةَ عن أنسٍ: \" أنّ رسولَ اللهِ ﷺ زجَرَ عن الشُّربِ قائمًا، قالَ قتادةُ: فقلنا: فالأكلُ؟، قالَ: ذاكَ أشرُّ وأخبثُ \" (^٩).\nولهُ عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ، وأبي هريرةَ في (^١٠) الزّجرِ عن الشربِ قائمًا والآخرُ: تناولُ الشّهواتِ بحضرةِ مَن يُحبُّها ولا يصلُ إليها، وقد أُتيَ ﵇ بلبنٍ من البقيعِ مكشوفٍ، فقالَ للّذي جاءَ بهِ: ألا غَطَّيتَهُ، واللهُ أعلمُ. وأمّا الشطرنج فقد قالَ عبدُ اللهِ بنُ عمرَ: هو شر من النَّرْدِ. ونص على ذلكَ مالكٌ رحمهُ اللهُ تعالى.\n_________\n(^٨) ابن عدي في \" الكامل \" ٢/ ٥١٢ و٥/ ٦٧٠ من حديث أبي أمامة، و٦/ ٢١٥٠ من حديث أبي هريرة، وأخرجه الطبراني هكذا عن أبي أمامة وفيه: عمر بن موسى بن وجيه، وهو ضعيف (٥/ ٢٤) مجمع الزوائد، وأبو يعلى عن أبي هريرة وضعفه الأزدي من طريقيه (٣/ ٤٤٦) لسان الميزان.\n (^٩) مسلم (٦/ ١١٠).\n (^١٠) مسلم (٦/ ١١٠) (٦/ ١١١).","vol":"2","page":417},{"text":"وروى مسلمٌ في صحيحِهِ عن بُرَيْدةَ: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ، قالَ: \" مَن لعبَ بالنَّرْدَشيرِ، فكأنَّما صبغَ يدَهُ في لحمِ خِنزيرٍ ودمِهِ \" (^١١).\nوعند الإمامِ أحمدَ من حديثِ عبدِ الرّحمن (^١٢) الخطميّ، قالَ: سمعتُ أبي يقولُ: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: \" مثلُ الذي يلعبُ بالنّردِ، ثمَّ يقومُ فَيُصلّي مثلُ الذي يتوضأَ بالقيحِ ودمِ الخنزيرِ، ثمَّ يقومُ فيُصلّي \" (^١٣).\nوروى الإمامُ مالكٌ في الموَطَّأ عن أبي موسى الأشْعريِّ عن النبيِّ ﷺ، قالَ: \" مَن لعب بالنرد، فقد عَصى الله ورسولَهُ \" (^١٤).\nوأخرجهُ الإمامُ أحمدُ في مُسندِهِ، وأبو داودَ، وابنُ ماجة في سُننِهما، ورُويَ موقوفًا، واللهُ أعلمُ.\nوأمّا الأحاديثُ المرْويّةُ في الشّطرنجِ، فلا يصحُّ منها شيءٌ، وقد صنَّفَ الناسُ فيهِ مُصَنَّفاتٍ مُفْرَدةٍ، وأوْردوا فيهِ أحاديثَ من الطَّرفين، وما أظنّهُ كانَ معروفًا في زمانِ رسولِ اللهِ ﷺ، بل أولُ ظهورهِ في زمنِ الصّحابةِ، فإنهُ من وضعِ الهنودِ، ويُنسبُ إلى رجلٍ منهم، يُقالُ لهُ (صعة) (^١٥)، وقدْ ذكروا حكايةً طويلةً في سببِ وضعهِ، اللهُ أعلمُ بصحّتِها، والغرضُ أنَّ أحسنَ ما ورَدَ في النَّهي عنهُ ما رواهُ البيهقيُّ من حديثِ جعفرَ\n_________\n(^١١) مسلم (٧/ ٥٠).\n (^١٢) بالأصل غير واضح ما بعد كلمة \" عبد الرّحمن \"، والمعروف أنه عبد الرّحمن الخطمي الأنصاري عن أبيه كما في نيل الأوطار (٨/ ٢٥٨) وأبوه على الراجح: وأبو عبد الرّحمن الخطمي ذكره البخاري وغيره من الصحابة (٤/ ١٢٨) الإصابة، وعند الطبراني أنه عبد الرحمن والد موسى راوي الحديث هذا عن أبيه، وفي الإصابة (٢/ ٣٩٤) عبد الرّحمن بن حبيب الخطمي، والله أعلم.\n (^١٣) أحمد (٥/ ٣٧٠)، والبيهقي (١٠/ ٢١٥).\n (^١٤) مالك (٢/ ٢٣٧) وأحمد (٤/ ٣٩٤) وأبو داود (٢/ ٥٨٢) وابن ماجة (٣٧٦٢).\n (^١٥) هكذا بالأصل، وهو غير معجم، و(صصة) هكذا ضبط في نيل الأوطار (٨/ ٢٥٩) حيث ذكر مثل هذا الكلام أو نصه نقلًا عن الإمام ابن كثير في (إرشاده) وهو كتابنا هذا كما حققنا ذلك في المقدمة، والله أعلم.","vol":"2","page":418},{"text":"ابن محمدٍ عن أبيهِ \" أنّ عليًّا قالَ في الشّطرنجِ: هو مِن الميْسرِ \" (^١٦)، وهذا: منقطعٌ جيّدٌ. لأنَّ أهلَ الرّجلِ أعلمُ بحديثِهِ.\nوقد رُويَ عنهُ من وجهٍ آخرَ: \" أنهُ مرَّ على قومٍ يلعبونَ بالشّطرنجِ، فقالَ: (ما هذهِ التَّماثيلُ الّتي أنْتُمْ لها عَاكِفُونَ)، وفي روايةٍ عنهُ فقالَ: (لغيرِ هذا خُلقْتُمْ)، قالَ البيهقيُّ: ورُوِّينا عن ابنِ عبّاسٍ، وابنِ عمرَ، وأبي موسى، وأبي سعيدٍ، وعائشةَ: \" أنهم كرهوا ذلكَ \".\nورُوِّيناهُ عن أبي جعفرٍ، وابنِ المُسيَّبِ، وابنِ سيرين، وإبراهيمَ النَّخعيّ، والزُّهريِّ، ويزيدَ بنِ أبي حبيبٍ، ومالكِ بنِ أنسٍ.\nوقالَ الرّبيعُ عن الشافعيّ: يُكرَهُ، واللَّعبُ بالنّردِ يكرهُ أكثرَ من اللعبِ بشيءٍ من الملاهي.\nعن المِسْورِ بنِ مَخْرمةَ ﵁، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" فاطمةُ بَضْعةٌ منّي يُريبُني ما رَابَها، ويؤذيني ما آذاها \" (^١٧)، أخرجاهُ. والغرضُ منهُ: أنّ الولدَ بمنزلةِ الجزءِ من الوالدِ، ومالُهُ كمالهِ، فلا تُقبلُ شهادتُهُ لهُ.\nوقد وردَ الحديث من طرقٍ مُتعدِّدةٍ: \" أنتَ ومالُك لأبيكَ \" (^١٨).\nوعن عائشةَ ﵂ عن النبيِّ ﷺ: \" إنّ أطيبَ ما أكلَ الرّجلُ من كسبهِ، وولدُهُ من كسبِهِ \" (^١٩)، رواهُ الإمامُ أحمدُ، وهذا لفظُهُ، وأهلُ السننِ، وحسَّنَهُ الترمذيُّ، وصحَّحهُ أبو حاتِم الرّازيُّ، ولهُ طرقٌ مُتعدّدةٌ، بعضُها على شرطِ الصّحيحين، وقد\n_________\n(^١٦) البيهقي (١٠/ ٢١٢)، وكذا أخرج الرواية الأخرى عنه، وعن بقية الصحابة وبعض التابعين عنده في الكبرى (١٠/ ٢١٢) أيضًا.\n (^١٧) البخاري (٢٠/ ٢١١) ومسلم (٧/ ١٤١).\n (^١٨) سوف يأتي قريبًا.\n (^١٩) أحمد (متن ٦/ ٣١) وأبو داود (٢/ ٢٥٩) والترمذي (٢/ ٤٠٦) والنسائي (٧/ ٢٤١) وابن ماجة (٢٢٩٠).","vol":"2","page":419},{"text":"بَسطتُ الكلامَ عليها في الأصلِ.\nوعن حَبيبِ المُعلّمِ عن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ عن أبيهِ عن جدّهِ: \" أنّ رجلًا أتى النبيَّ ﷺ، فقالَ: يا رسولَ اللهِ: إنّ لي مالًا وولدًا، وإنّ والدي يجتاحُ مالي، فقالَ: أنتَ ومالُكَ لوالدكَ، أولادُكمْ من أطيبِ كسبِكُمْ، فكلوا من كسبِ أولادِكمْ \" (^٢٠)، رواهُ الإمامُ أحمدُ، وأبو داودَ.\nوأخرجهُ ابنُ ماجة من حديثِ حَجّاج بنِ أرطاةٍ عن عمْرو بنِ شُعيْبٍ. ورواهُ ابنُ ماجة أيضًا، من حديثِ جابرِ بنِ عبد الله.\nوأخرجَهُ الطَّبرانيُّ من حديثِ عبدِ الله بنِ مَسعودٍ، وقد حرَّرتُ هذهِ الأحاديث بأسانيدِها ومُتونِها، وكلامَ الأئمةِ عليها في الأصلِ، ولله الحمدُ والمِنّةُ.\nعن عَمْرو بنِ شُعيْبٍ عن أبيهِ عن جدِّهِ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" لا تجوزُ شهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ، ولا ذي غِمْرٍ على أخيهِ، ولا تجوزُ شهادةُ القانعِ لأهلِ البيتِ، والقانعُ: الذي يُنفقُ عليهِ أهلُ البيتِ \" (^٢١)، رواهُ الإمامُ أحمدُ، وهذا لفظُهُ، وأبو داودَ، وابنُ ماجة، وإسنادُهُ: جيدٌ.\nوعن عبدِ الرّحمنِ الأعرجِ: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ، قالَ: (^٢٢) \" لا تجوز شهادةُ ذي الظِّنّةِ، والحِنّةِ \" (^٢٣)، رواهُ الشافعيُّ، وأبو داودَ في المراسيلِ: ورُويَ من وجهٍ آخرَ.\nقالَ تعالى: \" واسْتشْهدُوا شَهيدَيْنِ مِنْ رجَالِكُمْ فإنْ لمْ يكونَا رَجُلَينِ فَرَجُلٌ وامْرَأتَانِ مِمَّنْ تَرْضَونَ مِنَ الشُّهداءِ. . \" الآية.\nوعن ابنِ عمرَ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ، قالَ: \" ما رأيتُ مِن ناقصاتِ عقلٍ ودينٍ أغلبَ\n_________\n(^٢٠) أحمد (متن ٢/ ٢١٤) وأبو داود (٢/ ٢٥٩) وابن ماجة (٢٢٩٢ و٢٢٩١) والطبراني في الكبير ٧/ ٢٣٠.\n (^٢١) أحمد (١٥/ ٢٢٠) وأبو داود (٢/ ٢٧٥) وابن ماجة (٢٣٦٦).\n (^٢٢) كلمة (قال) ساقطة من الأصل، ولا بد إثباتها.\n (^٢٣) أخرجه البيهقي في \" المعرفة \" (٢٠٩٩) من طريق الشافعي، وأبو داود في المراسيل (٢٠٣).","vol":"2","page":420},{"text":"لذي لِبٍّ منكنَّ، قالتْ: يا رسولَ اللهِ، وما نقصانُ العقلِ والدّينِ؟، قالَ: أمّا نقصانُ العقلِ: فشهادةُ امرأتين تعدِلُ شهادةَ رجلٍ. . وذكرَ الحديث \" (^٢٤)، رواهُ مسلمٌ.\nعن عَمْرو بنِ دينارٍ عن ابنِ عبّاسٍ: \" أنّ رسولَ اللهِ ﷺ قضى بيمينٍ وشاهدٍ \" (^٢٥)، رواهُ مسلمٌ، ولهُ طرقٌ.\nوعندَ الإمامِ أحمدَ، وأبي داودَ \" قالَ عمرو: إنّما كانَ ذلكَ في الأموالِ \" (^٢٦)، وقد حَكى الشافعيُّ عن محمدِ بنِ الحسنِ: أنهُ تكلّمَ فيهِ، وقالَ: لو أعلمُ أنّ سيفَ بنَ سليمانَ يرويهِ لأفسدتهُ عندَ الناسِ، قلتُ: يا أبا عبدِ اللهِ، إذا أفسدتَهُ، فسدَ؟\nقالَ البيهقيُّ: سيفُ بنُ سليمانَ المَكّيُّ من الثقاتِ الذين احتجَّ بهم البخاريُّ، ومسلمٌ.\nوكذا الطَّحاويُّ تكلّمَ في اتصالِ سندِهِ، وردَّ عليهِ البيهقيُّ ذلكَ.\nوقالَ الشافعيُّ ﵀: هذا: حديثٌ ثابتٌ، لا يَردُّ احدٌ من أهلِ العلمِ مثلَهُ، لو لمْ يكنْ فيهِ غيرُهُ، معَ أنهُ معهُ غيرُهُ ممّا يشدُّهُ.\nقلتُ: هذا الحديثُ مَرْويٌّ في مُسندِ الإمامِ أحمدَ من حديثِ جابرٍ، وسعدِ بنِ عُبادةَ، وعُمارةَ، وخُزَيْمةَ.\nورواهُ أبو هريرةَ، وسُرَّقُ، وزُبَيْبٌ، كلُّهم عن النبيِّ ﷺ من طرقٍ متعدِّدةٍ، وصحّحهُ الحافظان أبو زُرْعةَ، وأبو حاتِمٍ الرّازيان من حديثِ أبي هريرةَ، وزيدِ بنِ ثابتٍ، قالَ تعالى: \" ثُمَّ لمْ يأتُوا بأرْبعةِ شُهَداءَ \"، فهو: حديثٌ مشهورٌ، واللهُ أعلمُ.\nعن أبي هريرةَ: أنّ سعدَ بنَ عُبادةَ، قالَ: يا رسولَ اللهِ، أرأيتَ إنْ وجدتَ معَ\n_________\n(^٢٤) مسلم (١/ ٦١).\n (^٢٥) مسلم (٥/ ١٢٨).\n (^٢٦) أحمد (١٥/ ٢١٦) وأبو داود (٢/ ٢٧٧) لكنه في الحقوق وليس في الأموال، وأحمد عن جابر (١٥/ ٢١٦) وعن سعد (١٥/ ٢١٧) وعن ابن عباس (١٥/ ٢١٦).","vol":"2","page":421},{"text":"امرأتي رجلًا أُمهِلُهُ حتّى حتّى آتيَ بأربعةِ شُهداءَ، قالَ: نعمْ، - وذكرَ الحديث \" (^٢٧)، رواهُ مسلمٌ.\nففيه: أنهُ لا يُقبلُ في الشّهادةِ على الزّنا إلا أربعةٌ.\nقالَ محمدُ بنُ إسحاقَ عن الزُّهريّ عن سعيدِ بنِ المُسيَّبِ: \" أنّ عمرَ بنَ الخطابِ جَلدَ أبا بَكْرةَ، ونافعَ بنَ الحارثِ، وشِبْلَ بنَ مَعْبدٍ، قالَ: فاستتابَ نافعًا وشِبْلَ بنَ مَعْبدٍ، فتابا وقَبلَ شهادتَهما، واستتابَ أبا بَكْرة، فأبى، وأقامَ، فلمْ تُقْبلْ شهادتُهُ، وكانَ أفضلَ القومِ \" (^٢٨).\nوقد رواهُ عن الزُّهريِّ: سفيانُ بنُ عُيَيْنَةَ، والأوزاعيُّ، وسليمانُ بنُ كَثيرٍ (^٢٩)، وقد تقدّمَ ذكرُها في بابِ حدِّ القذفِ لما شهدوا على المُغيرةِ، وتَوقَّفَ زيادٌ، فحُدَّ الثلاثةُ، ومثلُ هذا يشتهرُ، ولمْ نعلمْ لهُ مُخالفًا، فيكونُ إجماعًا سُكوتيًا، فيُقوِّي جانب القولِ بحدِّ الثلاثةِ، وهو الذي صحَّحهُ الأصحابُ، ولله الحمدُ والمِنّةُ.\n_________\n(^٢٧) مسلم (٤/ ٢١٠).\n (^٢٨) تقدم، وأخرجه الشافعي في الأم (٧/ ٢٦) عمن يثق به من أهل المدينة عن ابن شهاب.\n (^٢٩) البيهقي (١٠/ ١٥٢) عن الثلاثة عن الزهري. والشافعي (٧/ ٢٦) الأم.","vol":"2","page":422},{"text":"٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-178> بابُ: تحمّلِ الشَّهادةِ وإدائِها، والشَّهادةِ على الشَّهادةِ</span>\nعن ابن عبّاسٍ: \" أنّ رجلًا سألَ النبيَّ ﷺ عن الشّهادةِ، فقالَ: هلْ تَرى الشمسَ؟، على مِثْلها، فاشهدْ، أو دعْ \" (^١).\nرواهُ الحافظُ أبو أحمدَ بنُ عَدِيٍّ من حديثِ محمدِ بنِ سليمانَ بنِ مشمولٍ، وقد ضَعَّفهُ النسائيُّ، وقالَ البخاريُّ: كانَ الحُمَيْديُّ يتكلمُ فيهِ، وقالَ ابن عَديٍّ: لا يُتابعُ في إسنادِهِ ومتنِهِ.\nوعن عِمرانَ بنِ حُصَينٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" خيرُ القُرون قَرْني، ثمَّ الذين يلونَهمْ، ثُمَّ الذين يَلونَهمْ، ثمّ إنَّ مِن بعدِهمْ قومًا يَشهدون ولا يُسْتشهَدون، ويخونون ولا يُؤتَمنونَ، ويَنذِرونَ ولا يُوفونَ، ويظهرُ فيهم السَّمْنُ \" (^٢)، أخرجاهُ.\nولمسلمٍ عن أبي هُريرةَ (^٣): نحوَهُ.\nعن زيدِ بنِ خالدٍ الجُهَنيِّ أنّ رسولَ اللهِ ﷺ، قالَ: \" ألا أُخبرُكم بخيرِ الشُّهداءِ؟ الذي يأتي بشهادتِهِ قبلَ أن يُسألَها \" (^٤)، رواهُ مسلمٌ، ولا مُنافاةَ بينَ هذا الحديثِ والذي قبلَهُ، لأنّ كلاًّ منهما محمولٌ على حالٍ، واللهُ أعلمُ.\n_________\n(^١) ابن عدي في الكامل (٦/ ٢٢١٣)، وأخرجه البيهقي (١٠، ١٥٦) من طريق محمد بن سليمان هذا، وذكر تكلم الحميدي أيضًا فيه، وضعفه.\n (^٢) البخاري (١٦، ١٧٠) ومسلم (٧/ ١٨٦).\n (^٣) مسلم (٧/ ١٨٥).\n (^٤) مسلم (٥/ ١٣٣).","vol":"2","page":423},{"text":"٣ - بابُ: اختلافِ الشّهودِ، والرّجوعِ عن الشَّهادةِ\nقالَ الشافعيُّ عن سُفيانَ عن مُطَرِّفٍ عن الشَّعبيِّ: \" أنّ رجلين أتيا عليًّا، فشهِدا على رجلٍ: أنهُ سرقَ، فقطع يدَهُ، ثمّ أتيَاهُ بآخرَ، فقالا: هذا الذي سَرقَ، وأخطأنا على الأوّلِ، فلمْ يُجزْ شهادتَهُما على الآخرِ، وغرَّمهما ديةَ يدِ (^١) الأولِ، وقالَ: لوْ أعلمُ أنّكما تَعمَّدتُما لَقَطَعْتُكما \" (^٢).\n_________\n(^١) بالأصل غير بين هنا، ولعلها كما أثبتناها، وهي عند البيهقي (١٠/ ٢٥١) هكذا، وكذا عند الشافعي (٧/ ١٨١ الأم).\n (^٢) الشافعي (٧/ ١٨١ الأم)، والبيهقي (١٠/ ٢٥١).","vol":"2","page":424},{"text":"٤ -<span data-type=\"title\" id=toc-179> بابُ: الإقرار</span>\nقالَ اللهُ تعالى: \" يا أيُّهَا الذينَ آمنُوا كُونُوا قوَّامينَ بالقِسطِ شُهداءَ للهِ ولَوْ على أنْفُسِكُمْ. . الآية \".\nعن أبي هُريرةَ عن النبيِّ ﷺ، قالَ: \" من كانتْ عندَهُ مَظْلمةٌ من أخيهِ من عِرْضِهِ أو مالِهِ، فلْيَتَحَلَّلْها منهُ، قبلَ أن لا يكونَ دينارٌ، ولا درهم، فإنْ كانَ لهُ عملٌ صالحٌ أُخِذَ منهُ بقدرِ مَظْلمتِهِ، وإنْ لمْ يكنْ لهُ، أُخِذَ من سيّئاتِ صاحبِهِ، فحُمِلتْ عليهِ \" (^١)، رواهُ البخاريُّ.\nتقدَّمَ حديثُ: \" رفعَ القلمُ عن ثلاثةٍ: عن الصّغيرِ حتّى يحْتلمَ، وعن المجنونِ حتّى يَفيقَ، وعن النائِم حتّى يستيقظَ \" (^٢).\nوقالَ ﵇ لماعزٍ: \" أبكَ جنونٌ؟ \" (^٣).\nوقد تقدَّمَ قبولُ إقرارِ الرُّوَيْجلِ المُقْعدِ بالزِّنا، وهو نحيفٌ من المرض، والقِصاصُ في معناهُ.\nعن أبي هريرةَ \" أنّ رسولَ اللهِ ﷺ، سُئلَ عن أفضلِ الصّدقةِ، فقالَ: أن تصدَّقَ وأنتَ صحيحٌ شحيحٌ تأملُ الغِنى، وتخشى الفقرَ، ولا تُمهلْ، حتّى إذا بلغَتِ الحُلْقومَ قلت: لفُلانٍ كذا، ولفلانٍ كذا، ألا وقد كانَ لفلانٍ \" (^٤)، أخرجاهُ.\n_________\n(^١) البخاري (١٢/ ٢٩٣).\n (^٢) تقدم.\n (^٣) البخاري (٢٤/ ٢٤٦) ومسلم (٥/ ١١٦).\n (^٤) البخاري (١٤/ ٣٩) ومسلم (٣/ ٩٣).","vol":"2","page":425},{"text":"ففيهِ صِحّةُ إقرارِ المريضِ بالمالِ، وأمّا إقرارُهُ لوارثهِ بدينٍ، فقدْ قيلَ إنهُ في معنى الوَصيّةِ لهُ، وقد تقدَّمَ قولهُ ﵇: \" لا وصيّةَ لوارثٍ \" (^٥).\nورَوى البيهقيُّ عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ عن النبيِّ ﷺ: \" لا وصيَّةَ لوارثٍ، ولا إقرارَ بدينٍ \" (^٦)، لكنْ في إسنادِهِ: نوحُ بنُ دَرّاجٍ، وقد قالَ فيهِ يحيى بنُ مَعين: هو كذّابٌ خَبيثٌ.\nورُويَ من وجهٍ آخرَ مُرْسلًا، والقولُ بمقتضاهُ: مذهبُ الأئمةِ الثلاثةِ، وقولٌ عن الإمامِ الشافعيِّ، ولكنْ صحَّحَ الأصحابُ القولَ بالصحّةِ، وهو مذهبُ طاوسٍ، والحسنِ وعَطاءٍ، وعمرَ بنِ عبدِ العزيزِ، ونصرَهُ البخاريُّ في صَحيحِه، واحتجَّ: بأنّ رافعَ بنَ خَديجٍ أوصى: أنْ لا تُكْشفَ الفَزاريّةُ عمّا أُغلقَ عليهِ بابُهَا \" (^٧)، قالَ: وقالَ بعضُ الناسِ: لا يجوزُ إقرارهُ لسوءِ الظنّ بالوَرَثةِ، وقدْ قالَ النبيُّ ﷺ: \" إياكمْ والظنَّ، فإنّ الظنَّ أكذبُ الحديثِ \" (^٨)، ولا يَحلُّ مالُ المسلمِ، لقولِهِ ﵇: \" آيةُ المنافقِ ثلاثٌ. . . وإذا اؤتمِنَ خانَ \" (^٩)، قالَ: وقالَ اللهُ تَعالى: \" إنَّ اللهَ يأمُرُكمْ أنْ تُودّوا الأماناتِ إلى أهلِها \"، فلمْ يخصَّ وارثًا، ولا غيرَهُ.\nعن أُميَّةَ المَخْزوميِّ ﵁: \" أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ أُتِيَ بلصٍّ فاعترَفَ اعترافًا، ولمْ يوجدْ معَهُ مَتاعٌ، فقالَ لهُ رسولُ اللهِ ﷺ: ما إخالُكَ سرقتَ، قالَ: بَلى، مرّتين أو ثلاثًا، قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: اقطعوهُ، ثمّ جيئوا بهِ، فقطعوهُ ثمَّ جاؤوا بهِ، فقالَ لهُ رسولُ اللهِ ﷺ: قلْ: أستغفرُ اللهَ، وأتوبُ إليهِ، فقالَ: أستغفرُ اللهَ، وأتوبُ إليهِ، فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ: اللهمَّ تُبْ عليهِ \" (^١٠)، رواهُ الإمامُ أحمدُ، وأبو داودَ، والنّسائيُّ، وابنُ\n_________\n(^٥) تقدم.\n (^٦) البيهقي (٦/ ٨٥) السنن الكبرى.\n (^٧) البخاري (١٤/ ٤٠).\n (^٨) البخاري (٢٢/ ١٣٧) ومسلم (٨/ ١٠).\n (^٩) البخاري (١/ ٢١٨) ومسلم (١/ ٥٦).\n (^١٠) أحمد (١٦/ ١١٢) وأبو داود (٢/ ٤٤٧) والنسائي (٨/ ٦٧) وابن ماجة (٢٥٩٧)، قلت: وقوله: \" إسحاق بن أبي فروة \" خطأ من الناسخ كما يظهر، لأنه: إسحاق بن عبد الله بن =","vol":"2","page":426},{"text":"ماجة، وفي إسنادِهِ: إسحاقُ بنُ عبد اللهِ بنِ أبي (فَرْوةَ) المدنيُّ، وقدْ تكلّموا فيهِ.\nوهذا الحديثُ، ممّا يُستدَلُّ بهِ على: أنهُ يُستحَبُّ للإمامِ أن يُلقِّنَ المُقِرَّ بحدٍّ الرّجوعَ عنهُ، لقولِهِ ﵇: \" ما إخالُكَ سَرقْتَ \".\nوقد تقدَّمَ قولُهُ ﵇: \" لعلَّكَ قبَّلْتَ، أو لَمِسْتَ \" (^١١).\nوقالَ عليٌّ ﵁ لشراحةَ: \" لعلَّكِ رأيتِ في منامِكِ؟، لعلَّكِ اسْتُكْرِهتِ؟ لعلَّكِ، لعلّكِ، وكلُّ ذلكَ تقولُ: لا \" (^١٢).\nعن أبي هريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: \" إنَّ لله تِسْعةً وتِسعين اسمًا، مائةً إلا واحدًا، مَن أحصاها دخَلَ الجنّةَ، إنهُ وِتْرٌ، يُحبُّ الوِتْرَ \" (^١٣)، أخرجاهُ.\nففيهِ صحّةُ الاسْتثناءِ للأقلِّ من الأكثرِ، فأمّا استثناءُ الأكثرِ من الجملةِ، فعن أبي ذرٍّ ﵁ عن النبيِّ ﷺ فيما يروي عن رَبِّهِ ﷿، قالَ: \" يا عبادي، كلكُمْ ضالٌّ إلا من هدَيْتُهُ، فاسْتهدوني أهْدِكُمْ، يا عبادي، كلّكُمْ جائعٌ إلا مَن أطْعَمْتُهُ. . الحديث بطولِهِ \" (^١٤)، رواهُ مسلمٌ.\nاستدلَّ بهِ كثيرٌ من علماءِ الأصولِ، والفقهِ على ذلكَ، وفيهِ نظرٌ من جهةِ: أنّ جميعَهُمْ اللهُ هو الذي يُطعمُهُمْ، ويَكسوهُمْ، فإنْ كانَ الاستثناءُ مُتّصلًا، فهو استثناءٌ مُستغرقٌ غالبهم (^١٥)، لا يصحُّ، واللهُ أعلمُ.\nعن عائشةَ، ﵂، قالتْ: \" اختصمَ سَعْدُ بنُ أبي وقّاص، وعبدُ بنُ زَمْعةَ في ابنِ أمةِ زَمْعةَ، فقالَ سَعْدٌ: يا رسولَ اللهِ، ابن أخي عُتْبةَ بنِ وَقّاصٍ، عهِدَ\n_________\n= أبي طلحة كما هو عند أبي داود، وابن ماجة وغيرهما، والله أعلم.\n (^١١) تقدم.\n (^١٢) أحمد (١٦/ ٩٥).\n (^١٣) البخاري (٢٥/ ٩٤) ومسلم (٨/ ٦٣).\n (^١٤) مسلم (٨/ ١٧).\n (^١٥) بالأصل غير بيّن، ولعلّها كما أثبتناها، والله أعلم.","vol":"2","page":427},{"text":"إليَّ: أنهُ ابنُهُ، انظرْ إلى شَبَهِهِ، وقالَ عبدٌ: أخي وابنُ أمَةِ أبي، وُلِدَ على فراشِهِ، فنظرَ رسولُ اللهِ ﷺ، فرأى شَبَهًا بيِّنًا بِعُتْبةَ، فقالَ: هو لكَ، يا عبدَ بنَ زَمْعَةَ، \" الولدُ للفِراشِ، وللعاهرِ الحَجرُ \"، واحْتجبي منهُ يا سَوْدةُ، فلمْ ترهُ سَوْدةُ بعدُ قَطُّ \" (^١٦)، أخرجاهُ.\nفيهِ: أنَّ مَن أقرَّ بنسب صغيرٍ مجهولِ النّسبِ، يثبتْ نسبُهُ، ابنًا كانَ أو جاريةً، وفيهِ دلالةٌ على تبعيضِ الأحكامِ، فيكونُ نسيبًا، ومعَ هذا، لا يرثُ، كما: أنهُ حكمَ بهِ لعبدِ بن زَمْعةَ، وقالَ لسوْدةَ بنتِ زَمْعةَ: \" احتجبي منهُ \" وهي أختُهُ نسبًا وإلحاقًا، وليسَ بأُختِهِ في الخلْوةِ والنّظرِ إليها، ونحوَ ذلكَ.\nوقد رَوى النَّسائيُّ حديثًا في ذلكَ، وهو من روايةِ مُجاهدٍ عن يوسفَ بنِ عبدِ اللهِ ابنِ الزُّبيرِ: أنّ رسولَ اللهِ ﷺ، قال في هذا الحديثِ: \" الولدُ للفِراشِ، واحتجبي منهُ يا سَوْدةُ، فليسَ لكِ بأخٍ \" (^١٧)، وهو إن صحَّ محمولٌ على ما ذكَرْنا، بدليلِ قولِهِ ﵇: \" هو لكَ يا عبدَ بنَ زَمْعةَ \"، واللهُ أعلمُ.\nوهذا آخرُ ما يسَّرَ اللهُ جمعَهُ من الأحاديثِ المتعلِّقةِ بمسائلِ \" التنبيه \"، ولله الحمدُ أوّلًا، وآخِرًا على نعمِهِ الظاهرةِ والباطنةِ، ونسألُ اللهَ تَعالى المزيدَ من فضلِهِ وهداهُ، وأنْ يُوفِّقَني لما يُحبُّهُ ويَرضاهُ، إنهُ سميعُ الدّعاءِ، وصلّى اللهُ على سيّدنا محمدٍ وآلِهِ وصحبِهِ وسلم تسليمًا كثيرًا، ورضيَ اللهُ عن أصحابِهِ، وأزواجِهِ، وذرّيتِهِ، وأتباعِهِ إلى يومِ الدّينِ، وحَسبُنا اللهُ، ونعمَ الوكيلُ، ووافقَ الفراغُ من تعليقِهِ عشيّةَ الأربعاءِ تاسعَ عشرَ شهرِ شعبانَ \" (^١٨).\nعلَّقَهُ لنفسِهِ العبدُ الفقيرُ إلى رحمةِ ربِّهِ: أحمدُ بنُ الحُسينِ بنِ أحمدُ بنِ أبي الحَسَن الشّافعيِّ عَفا اللهُ عنهُمْ.\nقالَ مُقيّدُه عفا اللهُ عنهُ وغفرَ لهُ:\n_________\n(^١٦) البخاري (١٣/ ٩٣) ومسلم (٤/ ١٧١).\n (^١٧) النسائي (٦/ ١٨١).\n (^١٨) غير واضح ما في الأصل هنا، وأظنه التاريخ بالسنة، والله أعلم.","vol":"2","page":428},{"text":"وقد وافق الفراغ منه نسخِهِ وتحقيقهِ بصورة أوّلية بفضل اللهِ ومنّهِ وحسنِ معونتهِ، عشيّة الخميسِ ليلةَ الجمعةِ الموافق السادس من شهر رجب الحرام لسنة عشر وأربعمائة وألف من هجرة من له العز والشرف صلوات اللهِ وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، الموافق للأول من شهر شباط من عام تسعين وتسعمائة، وألف من ميلاد السيد المسيح صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ونَسأله تعالى جلت قدرته أن يمنّ علينا بدوام فضله وإحسانه وحسن معونته في ما بدأنا به، وفي أمرنا كله، وأن يجنبنا الخطأ والزلل، ويهدينا إلى أحسن السبل وخير العمل، وأن يتم علينا نعمته في الدنيا والآخرة، وعافيته وهدايته وستره، إنه لذلك أهل وله الحمد والمنة والفضل،\n\nوكتب ذلك بخطه الفقير إلى رحمة ربه سبحانه والمعترف له بتقصيره وذنبه دائمًا المتوجه إليه في عسره ويسره: عبده الذي لا يرجو غيره:\nبهجة بن يوسف بن حمد بن عبد الرزاق بن أبي الطيّب الحسيني الهيتي\nغفر الله له ولوالديه وعفا عنهم بمنه وكرمة وسترهم بجميل ستره آمين.","vol":"2","page":429}]}