{"ً":{"ٌ":26664,"ٍ":"ناسخ الحديث ومنسوخه للأثرم","َ":1,"ُ":1,"ِ":{"root":"علوم الحديث/ناسخ الحديث ومنسوخه - الأثرم - ت المنصور","files":["42322.pdf"]},"ّ":"الكتاب: ناسخ الحديث ومنسوخه\nالمؤلف: أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ هَانِئ الإِسْكَافيُّ الأَثْرَم الطَّائِيُّ وَقِيْلَ: الكَلْبِيّ (ت ٢٧٣هـ)\nالمحقق: عبد الله بن حمد المنصور\nالطبعة: الأولى، ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م\nعدد الصفحات: ٢٧٠\nأعده للشاملة: يا باغي الخير أقبل\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]","ْ":"","ٓ":"1.0","ٔ":1862,"ٕ":6,"ٖ":1770155764,"ٗ":1},"٘":{"ٙ":["1"],"ٚ":[{"title":"الغلاف","level":1,"page":1},{"title":"الجزء الأول من كتاب ناسخ الحديث ومنسوخه","level":1,"page":2},{"title":"١ - باب فيمن نسي صلاة أو نام عنها فاستيقظ في وقت لا يصلى فيه","level":2,"page":4},{"title":"٢ - باب تأخير الصلاة عن وقتها في الحرب","level":2,"page":7},{"title":"٣ - باب الفتح على الإمام","level":2,"page":9},{"title":"٤ - باب الرجل يسلم عليه وهو في الصلاة","level":2,"page":12},{"title":"٥ - باب النوم في المسجد","level":2,"page":14},{"title":"٦ - باب في الثلاثة يصلون جماعة كيف يقومون","level":2,"page":16},{"title":"٧ - باب الإيماء في الماء والطين","level":2,"page":18},{"title":"٨ - باب في الركعتين إذا جاء الإمام يخطب","level":2,"page":20},{"title":"٩ - باب الصلاة بعد الجمعة","level":2,"page":22},{"title":"١٠ - باب الصلاة يوم الجمعة بنصف النهار","level":2,"page":24},{"title":"١١ - باب ما يقرأ به في صلاة الجمعة","level":2,"page":26},{"title":"١٢ - باب في الساعة التي ترجى يوم الجمعة","level":2,"page":28},{"title":"١٣ - باب التكبير في العيدين","level":2,"page":30},{"title":"١٤ - باب ما يقرأ به في العيدين","level":2,"page":32},{"title":"١٥ - باب في الصلاة خلف الصف","level":2,"page":34},{"title":"١٦ - باب طول القراءة في ركعتين بعد المغرب","level":2,"page":35},{"title":"١٧ - باب في الرجل يؤم في بيت غيره","level":2,"page":37},{"title":"١٨ - باب القراءة في ركعتي الفجر","level":2,"page":39},{"title":"١٩ - باب الركعتين بعد المغرب أين تصليان","level":2,"page":41},{"title":"٢٠ - باب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر","level":2,"page":43},{"title":"٢١ - باب في الرجل يصلي الجماعة ثم يدرك أخرى","level":2,"page":45},{"title":"٢٢ - باب في السمر بعد صلاة العشاء","level":2,"page":48},{"title":"٢٣ - باب الوتر قبل النوم وبعده","level":2,"page":53},{"title":"٢٤ - باب الوتر بعد طلوع الفجر","level":2,"page":56},{"title":"٢٥ - باب الوتر بركعة وأكثر من ذلك","level":2,"page":58},{"title":"٢٦ - باب الوتر، أواجب هو","level":2,"page":65},{"title":"٢٧ - باب ما يقرأ به في الوتر","level":2,"page":68},{"title":"٢٨ - باب القنوت في الفجر","level":2,"page":71},{"title":"٢٩ - باب القنوت قبل الركوع أو بعده","level":2,"page":73},{"title":"٣٠ - باب القنوت في غير صلاة الفجر","level":2,"page":75},{"title":"٣١ - باب الصلاة بعد العصر","level":2,"page":76},{"title":"٣٢ - باب الركعتين قبل المغرب","level":2,"page":79},{"title":"٣٣ - باب في الأمير يؤخر الصلاة عن الوقت","level":2,"page":81},{"title":"٣٤ - باب الصلاة في ثياب النساء","level":2,"page":83},{"title":"٣٥ - باب خروج النساء إلى المساجد","level":2,"page":85},{"title":"٣٦ - باب ما يجوز أن يصلى فيه من المواضع","level":2,"page":88},{"title":"٣٧ - باب صلاة الضحى","level":2,"page":91},{"title":"الجزء الثاني من كتاب ناسخ الحديث ومنسوخه","level":1,"page":96},{"title":"٣٨ - باب كم ركعة تصلى الضحى","level":2,"page":98},{"title":"٣٩ - باب في مسح الحصى في الصلاة","level":2,"page":100},{"title":"٤٠ - باب في النعلين: أين يضعهما المصلي","level":2,"page":103},{"title":"٤١ - باب الجهر بالتأمين","level":2,"page":105},{"title":"٤٢ - باب اختيار قصر الصلاة في السفر","level":2,"page":108},{"title":"٤٣ - باب متى يتم المسافر الصلاة إذا قدم غير بلده","level":2,"page":110},{"title":"٤٤ - باب الجمع بين الصلاتين في السفر","level":2,"page":112},{"title":"٤٥ - باب صلاة الاستسقاء والخطبة","level":2,"page":115},{"title":"٤٦ - باب فضل الصلاة في الجماعة","level":2,"page":116},{"title":"٤٧ - باب رفع اليدين في الدعاء","level":2,"page":118},{"title":"٤٨ - باب صلاة الليل كم هي ركعة","level":2,"page":120},{"title":"٤٩ - باب التطوع على الراحلة في السفر","level":2,"page":122},{"title":"٥٠ - باب القرآن في كم يختم","level":2,"page":124},{"title":"٥١ - باب الصلاة الوسطى","level":2,"page":126},{"title":"٥٢ - باب الصلاة على النبي ﷺ كيف هي","level":2,"page":129},{"title":"٥٣ - باب تفسير قوله ﷺ: «كل مولود يولد على الفطرة»","level":2,"page":133},{"title":"٥٤ - باب الصوم في السفر","level":2,"page":141},{"title":"٥٥ - باب صوم ثلاثة أيام من كل شهر","level":2,"page":146},{"title":"٥٦ - باب صيام العشر","level":2,"page":150},{"title":"٥٧ - باب صوم يوم الجمعة","level":2,"page":154},{"title":"٥٨ - باب في صوم يوم بعينه","level":2,"page":156},{"title":"٥٩ - باب صوم يوم عاشورء","level":2,"page":157},{"title":"٦٠ - باب في القبلة للصائم","level":2,"page":160},{"title":"٦١ - باب المباشرة للصائم","level":2,"page":162},{"title":"٦٢ - باب الوصال في الصيام","level":2,"page":163},{"title":"الجزء الثالث من كتاب ناسخ الحديث ومنسوخه","level":1,"page":165},{"title":"بسم الله الرحمن الرحيم","level":2,"page":166},{"title":"٦٣ - باب الهلال يرى ما يقول","level":2,"page":167},{"title":"٦٤ - باب صوم يوم السبت","level":2,"page":169},{"title":"٦٥ - باب في المسكر","level":2,"page":172},{"title":"٦٦ - باب في الخليطين","level":2,"page":190},{"title":"٦٧ - باب الشرب في الظروف","level":2,"page":192},{"title":"٦٨ - باب في الشرب قائما","level":2,"page":195},{"title":"٦٩ - باب الشرب من في السقاء.","level":2,"page":199},{"title":"٧٠ - باب التنفس في الشراب","level":2,"page":201},{"title":"٧١ - باب الكراع في الشرب","level":2,"page":203},{"title":"٧٢ - باب دعاء المشركين قبل القتال","level":2,"page":204},{"title":"٧٣ - باب أي وقت يقاتل العدو","level":2,"page":207},{"title":"٧٤ - باب التحريق في أرض العدو","level":2,"page":209},{"title":"٧٥ - باب سهم الفارس في العدو","level":2,"page":211},{"title":"٧٦ - باب قبول هدية المشركين","level":2,"page":212},{"title":"٧٧ - باب في الضيافة","level":2,"page":214},{"title":"٧٨ - باب من يجب عليه الحد","level":2,"page":216},{"title":"٧٩ - باب طاعة الأئمة","level":2,"page":217},{"title":"٨٠ - باب كف الأيدي عن قتال الأئمة","level":2,"page":221},{"title":"٨١ - باب الانتفاع بالغنائم","level":2,"page":226},{"title":"٨٢ - باب في آنية المشركين","level":2,"page":227},{"title":"٨٣ - باب في الركاز يوجد","level":2,"page":229},{"title":"٨٤ - باب المرتد ما يصنع به","level":2,"page":231},{"title":"٨٥ - باب في البداوة","level":2,"page":234},{"title":"٨٦ - باب الكفارة قبل الحنث","level":2,"page":235}],"ٛ":{"1,29":2,"1,30":3,"1,31":4,"1,32":5,"1,33":6,"1,34":7,"1,35":8,"1,36":9,"1,37":10,"1,38":11,"1,39":12,"1,40":13,"1,41":14,"1,42":15,"1,43":16,"1,44":17,"1,45":18,"1,46":19,"1,47":20,"1,48":21,"1,49":22,"1,50":23,"1,51":24,"1,52":25,"1,53":26,"1,54":27,"1,55":28,"1,56":29,"1,57":30,"1,58":31,"1,59":32,"1,60":33,"1,61":34,"1,62":35,"1,63":36,"1,64":37,"1,65":38,"1,66":39,"1,67":40,"1,68":41,"1,69":42,"1,70":43,"1,71":44,"1,72":45,"1,73":46,"1,74":47,"1,75":48,"1,76":49,"1,77":50,"1,78":51,"1,79":52,"1,80":53,"1,81":54,"1,82":55,"1,83":56,"1,84":57,"1,85":58,"1,86":59,"1,87":60,"1,88":61,"1,89":62,"1,90":63,"1,91":64,"1,92":65,"1,93":66,"1,94":67,"1,95":68,"1,96":69,"1,97":70,"1,98":71,"1,99":72,"1,100":73,"1,101":74,"1,102":75,"1,103":76,"1,104":77,"1,105":78,"1,106":79,"1,107":80,"1,108":81,"1,109":82,"1,110":83,"1,111":84,"1,112":85,"1,113":86,"1,114":87,"1,115":88,"1,116":89,"1,117":90,"1,118":91,"1,119":92,"1,120":93,"1,121":94,"1,122":95,"1,123":96,"1,125":97,"1,127":98,"1,128":99,"1,129":100,"1,130":101,"1,131":102,"1,132":103,"1,133":104,"1,134":105,"1,135":106,"1,136":107,"1,137":108,"1,138":109,"1,139":110,"1,140":111,"1,141":112,"1,142":113,"1,143":114,"1,144":115,"1,145":116,"1,146":117,"1,147":118,"1,148":119,"1,149":120,"1,150":121,"1,151":122,"1,152":123,"1,153":124,"1,154":125,"1,155":126,"1,156":127,"1,157":128,"1,158":129,"1,159":130,"1,160":131,"1,161":132,"1,162":133,"1,163":134,"1,164":135,"1,165":136,"1,166":137,"1,167":138,"1,168":139,"1,169":140,"1,170":141,"1,171":142,"1,172":143,"1,173":144,"1,174":145,"1,175":146,"1,176":147,"1,177":148,"1,178":149,"1,179":150,"1,180":151,"1,181":152,"1,182":153,"1,183":154,"1,184":155,"1,185":156,"1,186":157,"1,187":158,"1,188":159,"1,189":160,"1,190":161,"1,191":162,"1,192":163,"1,193":164,"1,195":165,"1,197":166,"1,199":167,"1,200":168,"1,201":169,"1,202":170,"1,203":171,"1,204":172,"1,205":173,"1,206":174,"1,207":175,"1,208":176,"1,209":177,"1,210":178,"1,211":179,"1,212":180,"1,213":181,"1,214":182,"1,215":183,"1,216":184,"1,217":185,"1,218":186,"1,219":187,"1,220":188,"1,221":189,"1,222":190,"1,223":191,"1,224":192,"1,225":193,"1,226":194,"1,227":195,"1,228":196,"1,229":197,"1,230":198,"1,231":199,"1,232":200,"1,233":201,"1,234":202,"1,235":203,"1,236":204,"1,237":205,"1,238":206,"1,239":207,"1,240":208,"1,241":209,"1,242":210,"1,243":211,"1,244":212,"1,245":213,"1,246":214,"1,247":215,"1,248":216,"1,249":217,"1,250":218,"1,251":219,"1,252":220,"1,253":221,"1,254":222,"1,255":223,"1,256":224,"1,257":225,"1,258":226,"1,259":227,"1,260":228,"1,261":229,"1,262":230,"1,263":231,"1,264":232,"1,265":233,"1,266":234,"1,267":235,"1,268":236,"1,269":237,"1,270":238},"ٜ":{"1":[29,270]},"ٝ":[null,"1,29","1,30","1,31","1,32","1,33","1,34","1,35","1,36","1,37","1,38","1,39","1,40","1,41","1,42","1,43","1,44","1,45","1,46","1,47","1,48","1,49","1,50","1,51","1,52","1,53","1,54","1,55","1,56","1,57","1,58","1,59","1,60","1,61","1,62","1,63","1,64","1,65","1,66","1,67","1,68","1,69","1,70","1,71","1,72","1,73","1,74","1,75","1,76","1,77","1,78","1,79","1,80","1,81","1,82","1,83","1,84","1,85","1,86","1,87","1,88","1,89","1,90","1,91","1,92","1,93","1,94","1,95","1,96","1,97","1,98","1,99","1,100","1,101","1,102","1,103","1,104","1,105","1,106","1,107","1,108","1,109","1,110","1,111","1,112","1,113","1,114","1,115","1,116","1,117","1,118","1,119","1,120","1,121","1,122","1,123","1,125","1,127","1,128","1,129","1,130","1,131","1,132","1,133","1,134","1,135","1,136","1,137","1,138","1,139","1,140","1,141","1,142","1,143","1,144","1,145","1,146","1,147","1,148","1,149","1,150","1,151","1,152","1,153","1,154","1,155","1,156","1,157","1,158","1,159","1,160","1,161","1,162","1,163","1,164","1,165","1,166","1,167","1,168","1,169","1,170","1,171","1,172","1,173","1,174","1,175","1,176","1,177","1,178","1,179","1,180","1,181","1,182","1,183","1,184","1,185","1,186","1,187","1,188","1,189","1,190","1,191","1,192","1,193","1,195","1,197","1,199","1,200","1,201","1,202","1,203","1,204","1,205","1,206","1,207","1,208","1,209","1,210","1,211","1,212","1,213","1,214","1,215","1,216","1,217","1,218","1,219","1,220","1,221","1,222","1,223","1,224","1,225","1,226","1,227","1,228","1,229","1,230","1,231","1,232","1,233","1,234","1,235","1,236","1,237","1,238","1,239","1,240","1,241","1,242","1,243","1,244","1,245","1,246","1,247","1,248","1,249","1,250","1,251","1,252","1,253","1,254","1,255","1,256","1,257","1,258","1,259","1,260","1,261","1,262","1,263","1,264","1,265","1,266","1,267","1,268","1,269","1,270"],"ٞ":{"1":[1],"2":[2],"4":[3],"7":[4],"9":[5],"12":[6],"14":[7],"16":[8],"18":[9],"20":[10],"22":[11],"24":[12],"26":[13],"28":[14],"30":[15],"32":[16],"34":[17],"35":[18],"37":[19],"39":[20],"41":[21],"43":[22],"45":[23],"48":[24],"53":[25],"56":[26],"58":[27],"65":[28],"68":[29],"71":[30],"73":[31],"75":[32],"76":[33],"79":[34],"81":[35],"83":[36],"85":[37],"88":[38],"91":[39],"96":[40],"98":[41],"100":[42],"103":[43],"105":[44],"108":[45],"110":[46],"112":[47],"115":[48],"116":[49],"118":[50],"120":[51],"122":[52],"124":[53],"126":[54],"129":[55],"133":[56],"141":[57],"146":[58],"150":[59],"154":[60],"156":[61],"157":[62],"160":[63],"162":[64],"163":[65],"165":[66],"166":[67],"167":[68],"169":[69],"172":[70],"190":[71],"192":[72],"195":[73],"199":[74],"201":[75],"203":[76],"204":[77],"207":[78],"209":[79],"211":[80],"212":[81],"214":[82],"216":[83],"217":[84],"221":[85],"226":[86],"227":[87],"229":[88],"231":[89],"234":[90],"235":[91]},"ٟ":[]},"pages":[{"text":"ناسخ الحديث ومنسوخه\n\nتصنيف\nالإمام أبي بكر أحمد بن محمد بن هانئ الأثرم\n(ولد في دولة الرشيد - توفي بعد الستين ومئتين)\n\nتحقيق\nعبد الله بن حمد المنصور\n\nالطبعة الأولى\n١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م","vol":"1","page":null},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2>الجزء الأول من كتاب ناسخ الحديث ومنسوخه</span>\nتأليف أبي بكر أحمد بن محمد بن هانئ الطائي الأثرم\nما رواه عنه أبو الحسن علي بن يعقوب بن إبراهيم الكوسج رواية أبي الحسن علي بن محمد بن سعيد الموصلي الخفاف عنه رواية الشيخ أبي جعفر محمد بن أحمد بن محمد بن المسلمة عن أبي الحسين محمد بن عبد الله بن أخي ميمي إجازة عنه.\nأخبرنا به بالإجازة له من ابن المسلمة أبو محمد طاهر بن سهل الإسفراييني، سماعٌ منه لعلي بن الحسن بن هبة الله الشافعي نفعه الله به.","vol":"1","page":29},{"text":"بسم الله الرحمن الرحيم\nأخبرنا الشيخ أبو جعفر محمد بن أحمد بن محمد بن المسلمة قراءةً عليه قال: أخبرنا أبو الحسين محمد بن عبد الله المعروف بابن أخي ميمي إجازةً قال: حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن سعيد الخفاف الموصلي، قال: حدثنا أبو الحسن علي بن يعقوب الكوسج قال: قال أبو بكر الأثرم ﵀:","vol":"1","page":30},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-3>١ - باب فيمن نسي صلاة أو نام عنها فاستيقظ في وقت لا يصلى فيه</span>\nروى همام وغيره عن قتادة عن أنس أن النبي ﷺ قال: «من نسي صلاة، فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك».\nوروى عبد الجبار بن عباس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه عن النبي ﷺ قال: «من نام عن صلاة فليصل إذا استيقظ، ومن نسي صلاة فليصل إذا ذكر».\nوعطاء بن السائب عن بريد بن أبي مريم عن أبيه عن النبي ﷺ: «أنه أمره فأقام الصلاة حين استيقظ فتوضأ».\nومعمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكر».","vol":"1","page":31},{"text":"وكذلك أيضًا روى حريز بن عثمان عن يزيد بن صالح عن ذي مخمر عن النبي ﷺ.\nوشعبة عن جامع بن شداد عن عبد الرحمن بن أبي علقمة عن ابن مسعود أن النبي ﷺ لما استيقظ قال: «افعلوا كما كنتم تفعلون».\nفهذه الأحاديث كلها بمعنىً واحد.\nوروى بشير أبو إسماعيل عن أبي حازم عن أبي هريرة أن النبي ﷺ أمرهم حين استيقظ أن يتنحوا عن ذلك المنزل قبل أن يصلوا.\nوروى مثل ذلك هشام عن الحسن عن عمران بن حصين أن النبي ﷺ أمرهم أن يرتحلوا قبل أن يصلوا.","vol":"1","page":32},{"text":"وروى حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه عن النبي ﷺ أيضًا نحو هذا.\nفهذه الأحاديث في ظاهرها مختلفة وليست كذلك، ولكن الوجه في ذلك أن منها خاص ومنها عام، فأما العام؛ فالذي أمر به النبي ﷺ بقوله؛ «فليصل إذا ذكر وإذا استيقظ، لا كافرة لها إلا ذلك» ولم يقل فليرتحل، ثم ليصل، ولم يرخص في التاخير بعد الذكر، فهذا هو الذي أمر به، وعلمه أمته، فهو العام المعمول به، وأما الخاص فإن النبي ﷺ لما ارتحل لعلةٍ قد فسرها، قال: «إن هذا وادٍ به شيطان، فارتحلوا منه» وهذا شيءٌ لا يعلمه إلا نبي فهو خاص.","vol":"1","page":33},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-4>٢ - باب تأخير الصلاة عن وقتها في الحرب</span>\nروى هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر أن النبي ﷺ صلى العصر يوم الخندق بعد غروب الشمس.\nوروى أبو الزبير عن نافع بن جبير عن أبي عبيدة عن عبد الله أن المشركين شغلوا النبي ﷺ عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء فصلاهن بعد ما ذهب من الليل ما شاء الله ﷿.\nوروى بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن عبد الرحمن بن معاوية عن ابن عباس أن النبي ﷺ صلى يوم الخندق الظهر والعصر والمغرب والعشاء بعد ما غاب الشفق.\nوروى زياد بن عبد الله بن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر أن النبي ﷺ صلى الظهر والعصر يوم الخندق","vol":"1","page":34},{"text":"بعد غروب الشمس.\nفجاءت هذه الأحاديث بمعنىً واحد وخالفتها الأحاديث الباقية وذلك أن النبي ﷺ صلى صلاة الخوف في وقتها على ما استطاع، فهذا مخالف لذلك الفعل، فاختلفت هذه الأخبار، فبين ذلك حديث أبي سعيد. روى ابن أبي ذئب عن المقبري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال: حبسنا يوم الخندق عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى كفينا ذلك، وذلك قول الله ﷿: ﴿وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويًا عزيزًا﴾.\nفقام رسول الله ﷺ فأمر بلالًا فأقام الصلاة ثم صلى الظهر كما كان يصليها قبل ذلك، ثم أقام الصلاة فصلى العصر كما كان يصليها قبل ذلك، ثم أقام المغرب فصلاها كما كان يصليها قبل ذلك، ثم أقام العشاء فصلاها كما كان يصليها قبل ذلك، قال: وذلك قبل أن تنزل: ﴿فإن خفتم فرجالًا أو ركبانًا﴾ فبين أن ذلك الفعل الذي كان يوم الخندق منسوخ.","vol":"1","page":35},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-5>٣ - باب الفتح على الإمام</span>\nروى مروان بن معاوية عن يحيى بن كثير الكاهلي عن مسور بن يزيد الأسدي، قال: شهدت النبي ﷺ يقرأ في صلاة الفجر، فترك آية فلما فرغ قيل له: تركت آية كذا، فقال: «فهلا أذكرتنيها إذًا»، يعني في الصلاة.\nوروى قيس عن الأغر عن خليفة بن حصين عن أبي نصر عن ابن عباس قال: تردد رسول الله ﷺ في آية في صلاة الصبح، فلم يفتحوا عليه، فلما قضى الصلاة، نظر في وجوه القوم فقال: «أما شهد الصلاة معكم أبي بن كعب» قالوا: لا، فرأى القوم أنه إنما تفقده ليفتح عليه.\nوروى محمد بن إسحاق عن أبي إسحاق عن الحارث","vol":"1","page":36},{"text":"عن علي ﵁ أن النبي ﷺ قال: «لا تفتح على الإمام».\nفاختلفت هذه الأحاديث في ظاهرها، والوجه فيها أن الحديثين الأولين أصح، وإن كانا ليسا بأقوى الأحاديث، لأن حديث الحارث عن علي قد ثبتت فيه علل توهنه، منها: أنه قد جاء عن علي من رواية من هو أوثق من الحارث خلاف ذلك:\nروي عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال علي ﵇: إذا استطعمك الإمام فأطعمه، فهذه علة.\nومن ذلك أن غير محمد بن إسحاق رواه عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي ﵁ موقوفًا، فهذه علتان.","vol":"1","page":37},{"text":"ومن ذلك أن أبا إسحاق لم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها، فهذه ثلاث. ومن ذلك أن الحارث متهم في الرواية، قد تكلم فيه نبلاء الناس: الشعبي فمن دونه.","vol":"1","page":38},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-6>٤ - باب الرجل يسلم عليه وهو في الصلاة</span>\nروى زيد بن أسلم عن ابن عمر عن صهيب أن النبي ﷺ كان إذا سلم عليه وهو يصلي أشار بيده.\nوروى هشام بن سعد عن نافع عن ابن عمر عن بلال عن النبي ﷺ مثله.\nوروى إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن أبي الزيبير عن جابر أنه سلم على النبي ﷺ وهو يصلي فأشار إليه.\nوروي عن أبي هريرة عن النبي ﷺ: «من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد».\nفهذا الحديث في ظاهره مخالف لتلك الأحاديث وفيه علتان:","vol":"1","page":39},{"text":"إحداهما: أنه ليس بقوي الإسناد.\nوالعلة الأخرى: أنه إن كان محفوظًا فقد يكون له وجه، أن تكون الكراهية في الإشارة في حوائج الدنيا من البيع والشراء والأمر والنهي فأما رد السلام فلا.","vol":"1","page":40},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-7>٥ - باب النوم في المسجد</span>\nروى الزهري عن سالم عن أبيه، وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: كنا نبيت في عهد رسول الله ﷺ في المسجد ونقيل فيه.\nومن ذاك أيضًا اعتكاف النبي ﷺ في المسجد ومبيته فيه، روي ذلك من وجوه.\nوروى ابن لهيعة عن عمرو بن الحارث عن ابن زياد عن سعد بن أبي وقاص أن النبي ﷺ خرج على ناس من أصحابه وهم رقود في المسجد فقال: «انقلبوا، فإن هذا ليس لكم بمرقد».\nوروى داود بن أبي هند عن أبي حرب بن أبي الأسود عن","vol":"1","page":41},{"text":"عمه عن أبي ذر قال: رآني النبي ﷺ نائمًا في المسجد فضربني برجله، وقال: ألا أراك نائمًا فيه»، قلت: يا نبي الله غلبتني عيني.\nفهذه الأحاديث في ظاهرها مختلفة، والأولى أثبت التي جاءت بالرخصة، لأن حديث سعد إسناده مجهول منقطع، وحديث أبي ذر فيه رجل ليس بمعروف وهو عم أبي حرب، وليس فيه أيضًا بيان نهي.","vol":"1","page":42},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-8>٦ - باب في الثلاثة يصلون جماعة كيف يقومون</span>\nروى زيد بن الحباب عن أفلح بن سعيد عن بريدة بن سفيان عن غلام لجده يقال له: مسعود أنه قام مع النبي ﷺ هو وأبو بكر فجعلهما خلفه.\nوعن جابر عن النبي ﷺ أيضًا مثل هذا.\nوعن سمرة عن النبي أيضًا مثل هذا.\nوأما ابن مسعود فروى عن النبي ﷺ إذا كانوا ثلاثة أن يصفوا معًا، أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره.\nفاختلفت هذه الأحاديث، فنرى أن حديث ابن مسعود هو المنسوخ، وبيان ذلك: أن ابن مسعود روى عن النبي ﷺ هذا الحديث فذكر فيه التطبيق، وذكر فيه أن يكون أحدهما عن يمين الإمام والآخر عن يساره، فلما قال عمر وسعد وغيرهما","vol":"1","page":43},{"text":"ما يدل على أن التطبيق منسوخ، علمنا أن ابن مسعود إنما حكى فعل النبي ﷺ الأول، وعلمنا أن ابن مسعود هو أقدم إسلامًا وسنًا من الذين رووا ما ذكرنا أن يكون الرجلان خلف الإمام مسعود وجابر وسمرة.","vol":"1","page":44},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-9>٧ - باب الإيماء في الماء والطين</span>\nروى هشام بن أبي عبد الله [عن] يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد أنه رأى النبي ﷺ يسجد في ماءٍ وطين، قال: حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهته وأرنبته.\nوروى كثير بن زياد عن عمرو بن [عثمان] بن يعلى بن أمية عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ انتهى إلى مضيق ومعه أصحابه، والسماء من فوقهم، والبلة من أسفل منهم، فصلى بهم على رواحلهم يوميء إيماءً.\nفاختلف هاذان الخبران في ظاهرهما وإنما الوجه في ذلك أن يعمل بهما جميعًا، فحديث أبي سعيد فيما جف من","vol":"1","page":45},{"text":"البلل والطين وأمكن السجود عليه، وإن علق بالوجه بلله.\nوحديث يعلى بن أمية فيما لم يمكن السجود عليه من كثرة الماء والطين.","vol":"1","page":46},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-10>٨ - باب في الركعتين إذا جاء الإمام يخطب</span>\nروى شعبة عن عمرو بن دينار عن جابر عن النبي ﷺ قال: «إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصل ركعتين».\nوروى أبو الزبير عن جابر.\nوالأعمش عن أبي سفيان عن جابر.\nوالأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة: «أن النبي ﷺ أمر سليكًا الغطفاني أن يصلي ركعتين حين دخل وهو يخطب».\nوروى ابن عجلان عن عياض عن أبي سعيد: «أن النبي ﷺ رأى رجلًا دخل المسجد في هيئة بذة، فأمره أن يصلي ركعتين، وقال: «إنما أمرته أن يصلي ركعتين حتى تفطنوا له فتصدقوا عليه».","vol":"1","page":47},{"text":"فخالف هذا الحديث تلك الأحاديث في ظاهرها، لأن هذا كأنه خاص وتلك الأحاديث عامة، وكلها صحاح الخاص والعام لقوله: «إذا جاء أحدكم» فقد بين ها هنا أنه لم يرد بذلك رجلًا بعينه.\nومما يبين ذلك أن أبا سعيد هو الذي روى الحديث الخاص ثم كان هو يستعمل ذلك إذا جاء والإمام يخطب يمنعه الأحراس فلا يمتنع، ويحتج بحديث النبي ﷺ هذا الذي رواه، فجعله عامًا كسائر الأحاديث.","vol":"1","page":48},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-11>٩ - باب الصلاة بعد الجمعة</span>\nروى سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «من كان منكم مصليًا، فليصل بعد الجمعة أربعًا».\nروى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، والزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي ﷺ كان يصلي بعد الجمعة ركعتين.\nفهذان الحديثان في ظاهرهما مختلفان، وإنما الوجه في ذلك أنه كله جائز: أن يصلي ركعتين، وأن يصلي أربعًا، وأن يصلي أكثر من ذلك، يفصل بين كل ركعتين لقوله: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى».\nوالدليل على ذلك أن ابن إدريس رواه عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «من كان مصليًا، فليصل بعد الجمعة أربعًا، فإن عجل به أمر صلى","vol":"1","page":49},{"text":"ركعتين في المسجد، وركعتين في أهله».\nوروى شيخ بصري يقال له: محمد بن عبد الرحمن السهمي عن حصين عن عاصم بن ضمرة عن علي ﵁ أن النبي ﷺ كان يصلي بعد الجمعة أربع ركعات فيسلم في آخرهن.\nوهذا حديثٌ واهٍ، لأن هذا الشيخ السهمي ليس بالمعروف بالعلم، ولأن هذا الحديث قد رواه شعبة وجماعة عن أبي إسحاق فلم يذكروا هذا فيه.","vol":"1","page":50},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-12>١٠ - باب الصلاة يوم الجمعة بنصف النهار</span>\nروى موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر قال: «ثلاث ساعات نهانا رسول الله ﷺ أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف للغروب حتى تغرب».\nوروى مثل هذا المعنى عن النبي ﷺ عمرو بن عبسة، والصنابحي، وأبو أمامة.\nوروى حسان بن إبراهيم عن ليث عن مجاهد عن أبي الخليل عن أبي قتادة أن النبي ﷺ «نهى عن الصلاة بنصف النهار إلا يوم الجمعة، فإن جهنم تسجر كل يوم نصف النهار، إلا يوم الجمعة».\nوروى الواقدي عن سعيد بن مسلم بن بانك عن المقبري","vol":"1","page":51},{"text":"عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه: «نهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة».\nفخالف هذان الحديثان تلك الأحاديث، وأحاديث النهي عامة، أثبت، لأن حديث أبي قتادة فيه علل منها: أنه لم يروه غير حسان ومنها أنه من حديث ليث، ولقد أخبرت عن أبي عبد الله أنه قدم جابرًا الجعفي على ليث في صحة الحديث، ومنها أن أبا الخليل لم يلق أبا قتادة، فهذه قصص حديث أبي قتادة.\nوأما حديث أبي هريرة: فإنما رواه الواقدي، وقد عرفت قصة الواقدي في روايته.","vol":"1","page":52},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-13>١١ - باب ما يقرأ به في صلاة الجمعة</span>\nروى إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير أن النبي ﷺ: «كان يقرأ في الجمعة: ﴿سبح اسم ربك الأعلى﴾ و﴿هل أتاك حديث الغاشية﴾».\nوكذلك روى معبد بن خالد عن زيد بن عقبة عن سمرة عن النبي ﷺ.\nوروى جعفر بن محمد عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي هريرة أن النبي ﷺ: «كان يقرأ في الجمعة سورة الجمعة وسورة المنافقين».\nوروى مالك عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن النعمان بن بشير أن النبي ﷺ: «كان يقرأ يوم الجمعة سورة الجمعة و﴿هل أتاك حديث الغاشية﴾","vol":"1","page":53},{"text":"».\nفاختلفت هذه الأحاديث في ظاهرها، وإنما الوجه فيها أن الأمر في ذلك واسع كله.","vol":"1","page":54},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-14>١٢ - باب في الساعة التي ترجى يوم الجمعة</span>\nروى عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن الجلاح مولى عبد العزيز بن مروان عن جابر بن عبد الله عن النبي ﷺ أنه ذكر الساعة التي في الجمعة، فقال: «التمسوها آخر الساعات بعد العصر».\nوروى سلم بن قتيبة عن الأصبغ بن زيد عن سعيد بن رافع عن زيد بن علي عن أبيه عن فاطمة بنت رسول الله ﷺ أنها سألت النبي ﷺ عنها فقال: «إذا تدلى نصف عين الشمس للغروب».\nوروى كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ سئل عنها فقال: «ما بين فراغ الإمام من الخطبة إلى أن تقضى الصلاة».","vol":"1","page":55},{"text":"وروى محمد بن أبي حميد عن موسى بن وردان عن أنس عن النبي ﷺ قال: «التمسوها فيما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس».\nوروى مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي بردة بن أبي موسى قال: قال لي ابن عمر: أسمعت أباك يحدث عن النبي ﷺ في ساعة الجمعة، قال، فقلت: نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة».\nفاختلفت هذه الأحاديث في ظاهرها وفي أسانيدها، وإن أحسن ما يعمل به في ذلك أن تلتمس في جميع هذه الأوقات احتياطًا واستظهارًا.\nفأما وجه اختلاف الأحاديث، فلن تخلوا من وجهين:\nإما أن يكون بعضها أصح من بعض، وإما أن تكون هذه الساعة تتنقل في الأوقات كانتقال ليلة القدر في ليالي العشر.","vol":"1","page":56},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-15>١٣ - باب التكبير في العيدين</span>\nروى عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وعمرو بن عوف المزني، وجابر، وأبي واقد الليثي، وعائشة، وابن عمر، كلهم عن النبي ﷺ: «أنه كبر في العيدين سبعًا في الأولى وخمسًا في الآخرة».\nوبعضها أقوى من بعض.","vol":"1","page":57},{"text":"وروى عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن مكحولٍ عن أبي عائشة عن أبي موسى الأشعري وحذيفة أن النبي ﷺ: «كان يكبر في العيدين أربعًا».\nفخالف هذا الحديث تلك الأحاديث، وتلك أكثر وأثبت قال: وسمعت أبا عبد الله ذكر عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان فقال: أحاديثه مناكير.\nوروى هذا الحديث ابن عون عن مكحول فلم يرفعه كما رفعه ابن ثوبان.","vol":"1","page":58},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-16>١٤ - باب ما يقرأ به في العيدين</span>\nروى إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير أن النبي ﷺ: «قرأ في العيدين بـ ﴿سبح اسم ربك الأعلى﴾ و﴿هل أتاك حديث الغاشية﴾».\nوكذلك روى معبد بن خالد عن زيد بن عقبة عن سمرة عن النبي ﷺ:\nوكذلك روى موسى بن عبيدة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس عن النبي ﷺ.\nوروى سفيان عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي واقد أن النبي ﷺ: «قرأ في العيد بـ ﴿ق﴾ و﴿اقتربت﴾، وكذلك روى ابن","vol":"1","page":59},{"text":"لهيعة عن أبي الزبير عن جابر عن النبي ﷺ.\nفهذه الأحاديث في ظاهرها مختلفة، وإنما الوجه في ذلك أنه جائز كله.","vol":"1","page":60},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-17>١٥ - باب في الصلاة خلف الصف</span>\nروى شعبة عن عمرو بن مرة عن هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة بن معبد أن النبي ﷺ: «أمر رجلًا صلى خلف الصف وحده أن يعيد»، وكذلك روى ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر عن عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه عن النبي ﷺ.\nوروى موسى بن أنس عن أنس: «أن النبي ﷺ أمه فجعله عن يمينه، وقامت أم سليم من ورائهم».\nفهذا الحديث في ظاهره مخالف لحديث وابصة، وحديث علي بن شيبان، وليس كذلك، ولكن حديث وابصة وعلي بن شيبان في الرجال وهذا في النساء، لأن النساء لا سبيل لهن إلى أن يقمن مع الرجال في الصف.","vol":"1","page":61},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-18>١٦ - باب طول القراءة في ركعتين بعد المغرب</span>\nروى عاصم عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي ﷺ: «أنه كان يقرأ في الركعتين بعد المغرب بـ ﴿قل يا أيها الكافرين﴾ و﴿قل هو الله أحد﴾».\nوروى يعقوب القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي ﷺ: «كان يصلي بعد المغرب ركعتين يطيل فيهما القراءة».\nفاختلف هاذان الحديثان، والأول أثبتهما، لأن حديث يعقوب قد أفسدوه:\nرواه عدة فقالوا: عن سعيد بن جبير عن النبي ﷺ، ولم يذكروا ابن عباس وهذا مرسل.","vol":"1","page":62},{"text":"وروى بقية عن عتبة بن أبي حكيم عن قتادة عن أنس أن النبي ﷺ: «كان يقرأ في الركعتين بعد المغرب بـ ﴿إذا زلزلت﴾. و﴿قل يا أيها الكافرون﴾».\nوهذا خلاف الحديث الأول، وإنما الوجه في ذلك أنه جائز كله، والأول أصح إسنادًا.","vol":"1","page":63},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-19>١٧ - باب في الرجل يؤم في بيت غيره</span>\nروى أبان بن يزيد عن بديل يعني: العقيلي، عن أبي عطية عن مالك بن الحويرث عن النبي ﷺ قال: «إذا زار أحدكم قومًا فلا يؤمهم».\nوروى إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس أن النبي ﷺ دخل على أم سليم فقال: «قوموا فلأصل بكم، فأمهم».\nوروى شعبة والأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن أبي مسعود عن النبي ﷺ قال: «لا يؤم الرجل في بيته إلا بإذنه».\nفهذه الأحاديث في ظاهرها مختلفة، وليست كذلك، ولكن لها وجوه: فأما حديث مالك بن الحويرث فإنه إنما","vol":"1","page":64},{"text":"وجهه: أي لا يؤمهم في ناديهم وفي منازلهم حتى يستأذنهم، وبيان ذلك في حديث أبي مسعود، لقوله: «إلا بإذنه».\nوأما حديث أنس فإن النبي ﷺ ليس كغيره، لأنه كان إذا كان مع قوم أمهم حيث كانوا.","vol":"1","page":65},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-20>١٨ - باب القراءة في ركعتي الفجر</span>\nروى أبو إسحاق عن مجاهد عن ابن عمر أن النبي ﷺ: «كان يقرأ في ركعتي الفجر بـ ﴿قل يا أيها الكافرون﴾ و﴿قل هو الله أحد﴾».\nوكذلك روى يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة، وموسى بن خلف عن قتادة عن أنس،\nوعاصم عن أبي وائل عن عبد الله،\nكلهم عن النبي ﷺ مثل الأول،","vol":"1","page":66},{"text":"وهشام أيضًا عن محمد بن سيرين عن عائشة عن النبي ﷺ.\nوروى عثمان بن حكيم عن سعيد بن يسار عن ابن عباس عن النبي ﷺ: «أنه كان يقرأ فيها في الأولى ﴿قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا﴾ وفي الثانية ﴿تعالوا إلى كلمةٍ سواء بيننا وبينكم﴾».\nوروى عبد العزيز بن محمد عن عثمان بن عمر وموسى عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن النبي ﷺ: «كان يقرا فيهما ﴿قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا﴾ وفي الثانية ﴿ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول﴾ الآية».\nفهذه الأحاديث في ظاهرها مختلفة وليست كذلك، لأن الوجه فيها أن ذلك كله جائز، غير أنا نختار الأحاديث الأولى، لأنها هي أكثر، ومن استعمل هاذين الحديثين أيضًا فهو جائز.","vol":"1","page":67},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-21>١٩ - باب الركعتين بعد المغرب أين تصليان</span>\nروى مالك وغيره عن نافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: «صلوا هاتين الركعتين في بيوتكم».\nوكذلك روى سعد بن إسحاق عن أبيه عن جده كعب بن عجرة أن النبي ﷺ قال: «هذه صلاة البيوت».\nومحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن محمود بن لبيد أن النبي ﷺ قال: «صلوا هاتين الركعتين في بيوتكم».\nوروى إسرائيل عن ميسرة عن المنهال بن عمرو عن زر عن حذيفة أنه صلى مع النبي ﷺ المغرب، ثم صلى إلى العشاء في المسجد.\nوروى يعقوب القمي عن جعفر عن سعيد بن جبير عن","vol":"1","page":68},{"text":"ابن عباس أن النبي ﷺ: «كان يصلي بعد المغرب ركعتين حتى يتصدع أهل المسجد».\nفاختلفت هذه الأحاديث في ظاهرها، والأولى أثبت، لأن حديث ابن عباس قد أفسده قومٌ رووه عن سعيد بن جبير مرسلًا في هذا.\nففيه رخصة لمن عمل به، وتلك أوكد، لأنها أمر وهذا فعل، والأمر أوكد من الفعل، لأن الأمر لا يكون إلا عامًا، والفعل قد يكون خاصًا.\nوقد وكدت تلك الأحاديث الأولى أحاديث جاءت عن علية الصحابة.","vol":"1","page":69},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-22>٢٠ - باب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر</span>\nروى عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي ﷺ: «كان إذا ركع ركعتي الفجر، اضطجع على شقه الأيمن».\nوروى عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر، فليضطجع على شقه الأيمن».\nوروى سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن زيد بن أبي عتاب عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي ﷺ: «كان إذا صلى ركعتي الفجر، فإن كنت جالسة حدثني، وإن كنت نائمة اضطجع».\nفاختلفت هذه الأحاديث في ظاهرها، فحديث عائشة هذا الآخر يبين لك أن اضطجاعه كان عن غير تعمدٍ للاضطجاع لأنه سنة أو فضيلة، إلا أن حديث أبي هريرة مؤكدٌ، ولم يثبته","vol":"1","page":70},{"text":"أبو عبد الله.\nفالذي نختار من ذلك: استعمال حديث عائشة الآخر الذي دل على أن ذلك لا يجب، ومن أخذ بحديث أبي هريرة على ظاهره لم يعنف، وقد عمل به أيضًا أئمة: قد روي عن عمر بن الخطاب أنه كان يفعله، وعن أبي موسى، وأبي سعيد، ورافع بن خديج، وأنس، وغيرهم.","vol":"1","page":71},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-23>٢١ - باب في الرجل يصلي الجماعة ثم يدرك أخرى</span>\nروى يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه أن النبي ﷺ: «صلى الفجر، فرأى رجلين لم يصليا مع الناس، فدعاهما فقال: «ما لكما لم تصليا»، قالا: قد صلينا، قال: «إذا صليتما في رحالكما، ثم أدركتما الناس يصلون، فصلوا معهم، فإنهما لكما نافلة».\nفهذا في صلاة الفجر مبين.\nوروى زيد بن أسلم عن بشر بن محجن عن أبيه عن النبي ﷺ قال له: «مالك لم تصل مع الناس، ألست برجلٍ مسلم» قلت: قد صليت، قال: «فإذا جئت فصل مع الناس، وإن كنت قد صليت».","vol":"1","page":72},{"text":"وروى أسامة بن زيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عفيف بن عمرو عن سعيد بن المسيب أن رجلًا سأل أبا أيوب الأنصاري فقال: أحدنا يصلي ثم يخرج فيجد الناس يصلون فيصلي معهم، فقال: سألت رسول الله ﷺ عن ذلك فقال: «ذاك له سهمٌ جمع».\nفهاذان الحديثان في سائر الصلوات.\nثم جاءت أحاديث تنهى النبي ﷺ عن صلاة التطوع بعد الفجر وبعد العصر.\nوروى حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن سليمان بن يسار عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: «لا تصلوا صلاة في يوم مرتين».\nفاختلفت هذه الأحاديث في ظاهرها، وليست كذلك، ولكن لها وجوه:","vol":"1","page":73},{"text":"فأما الأحاديث الأولى فإنما هي في هذا خاصة في الذي يصلي الفريضة ثم يدخل مسجدًا وهو غير متعمد فيجدهم يصلون، أو تقام الصلاة، فأمر أن يصلي معهم.\nوأحاديث الكراهية للصلاة بعد العصر والفجر إنما هي على التعمد لذلك على غير هذه السنة في موضعها.\nوحديث ابن عمر الذي رواه عمرو بن شعيب قد طعن في إسناده، وله مع ذلك وجه أن يكون إنما نهى عن إعادة الصلاة أن يصلي الفريضة في يوم مرتين، فأما الذي ينوي بالثانية ما أمر به من النافلة، فليس بإعادةٍ للصلاة.\nومما يوهن حديث ابن عمر هذا، أنه قد روي عن ابن عمر خلافه: روى عبيد الله ومالك عن نافع عن ابن عمر قال: إذا صلى في بيته ثم أدرك جماعة صلى معهم، إلا المغرب والفجر.\nفقد رأى أن يصلي الصلاة ثانية، فهذا خلاف ذلك.","vol":"1","page":74},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-24>٢٢ - باب في السمر بعد صلاة العشاء</span>\nروى يحيى بن سليم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: ما رأيت النبي ﷺ نائمًا قبل العشاء ولا متحدثًا بعدها.\nوروى عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: ما نام رسول الله ﷺ قبل العشاء ولا سمر بعدها.\nوروى عوف عن أبي المنهال عن أبي برزة عن النبي ﷺ: كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها.\nوروى منصور عن خيثمة عن رجل عن عبد الله عن النبي","vol":"1","page":75},{"text":"ﷺ: «لا سمر إلا لمصل أو مسافر».\nوروى عطاء بن السائب عن شقيق عن عبد الله قال: جدب لنا رسول الله ﷺ السمر بعد صلاة العشاء.\nوروى مسلم الأعور عن أنس أن النبي ﷺ: «نهى عن النوم قبل العشاء والسمر بعدها».\nوروى الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عمر قال: كان النبي ﷺ يسمر في بيت أبي بكر الليلة كذاك في الأمر من أمر المسلمين وأنا معه.\nوروى هشام عن قتادة عن أبي حسان عن عبد الله بن","vol":"1","page":76},{"text":"عمرو قال: كان النبي ﷺ يحدثنا عن بني إسرائيل عامة ليله –وقال بعضهم- حتى يصبح.\nفاختلفت هذه الأحاديث:\nفأما حديث يحيى بن سليم الأول فهو عندي حديث ضعيف لم يروه غيره، ومما يبين ضعفه أن حماد بن زيد روى عن هشام بن عروة عن أبيه قال: كنت أسمر عند عائشة حتى تقول لي يا ابن أختي قد\nطلع الفجر، فأين هذا من ذاك، أليس هذا خلافه.\nوروى ابن إدريس أيضًا عن هشام بن عروة نحو ما رواه حماد بن زيد، فكلا هذين أثبت من يحيى بن سليم.\nوأما حديث عبد الرحمن بن القاسم الثاني فإنه ليس فيه ذكر النهي، إنما ذكرت أن النبي ﷺ لم يفعله، وقد روى غيرهما، أن النبي ﷺ فعله.","vol":"1","page":77},{"text":"فالذي حفظ الشيء فأداه أصح من الذي لم يحفظه.\nوحديث أبي برزة جيد الإسناد.\nوحديث منصور ليس بالقوي لأن فيه رجلًا لم يسم.\nوحديث عطاء بن السائب خطأ، رواه منصور وأبو حصين والأعمش عن أبي وائل عن سلمان بن ربيعة قال: جدب لنا عمر السمر، فهذا هو الحديث، ثم خالفهم فيه عاصم بن بهدلة وعطاء بن السائب، فأين هاذين من هؤلاء.\nثم اضطرب فيه هاذان لأنهما لم يحفظاه:\nفقال عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قال: جدب لنا عمر، ولم يرفعه وترك سلمان بن ربيعة، وأما عطاء بن السائب فقال: عن أبي وائل عن عبد الله قال: جدب لنا رسول الله، أخطأ فيه.\nوأما حديث أنس ففي إسناده رجل متروك أو شبهه.\nوأما حديث عمر فإن علقمة أيضًا لم يسمعه من عمر.\nوحديث عبد الله بن عمرو جيد الإسناد.","vol":"1","page":78},{"text":"فتكافأ في هذا الباب هاذان الحديثان:\nحديث أبي برزة في الكراهة، وحديث عبد الله بن عمرو في الرخصة.\nثم اختلفت أيضًا الرواية عن الصحابة في هذا الباب:\nفروي عن عمر الكراهة، ورويت عنه الرخصة.\nوروي (.. ...) الكراهة، ورويت عنه الرخصة، وغيرهم أيضًا، فعلمنا بذلك أن للكراهة وجهًا، وللرخصة وجه على أصل حديث النبي ﷺ، لأنه قال: «كان يسمر في أمر المسلمين» وفي حديث عبد الله بن عمرو: «كان يحدثنا عن بني إسرائيل». فإذا كان السمر في أمر منفعة للإسلام أو في مذهب علم، فهذا الذي فيه الرخصة وما كان من السمر فيما يكون تلذذًا وتلهيًا فهو الذي فيه الكراهة.","vol":"1","page":79},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-25>٢٣ - باب الوتر قبل النوم وبعده</span>\nروى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا».\nوعن أبي هريرة من وجوه قال: أمرني النبي ﷺ أن لا أنام إلا على وتر.\n[وروى داود بن عبد الله بن حميد بن عبد الرحمن .. ... عبد الرحمن المسلي عن الأشعث بن (قيس) عن عمر رضي (الله عنه) عن النبي ﷺ قال: «لا تنم إلا (على وتر»).","vol":"1","page":80},{"text":"وروى محمد بن أبي حرملة عن عطاء بن يسار عن أبي ذر أن النبي ﷺ [أمره بالوتر قبل النوم.\nوروى الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي ﷺ] قال: «من خاف منكم أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخره، فإن صلاة آخر الليل محضورة، وذلك أفضل».\nوروى ابن عقيل عن جابر، ويحيى بن سليم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، قالا: إن النبي ﷺ قال لأبي بكر: «متى توتر؟». قال: أول الليل، فقال لعمر: «متى توتر؟» قال: آخر الليل، فقال لأبي بكر: «أخذت بالحزم» وقال لعمر: «أخذت بالقوة».\nفهذه الأحاديث في ظاهرها مختلفة، وإنما أراد بقوله: (الوتر قبل النوم) توكيد الوتر، وبيان ذلك في حديث الأعمش","vol":"1","page":81},{"text":"عن أبي سفيان عن جابر.\nوحديث ابن عمر الأول يبين لك أنه إنما أراد أن تكون آخر صلاته بالليل، فإن أراد القيام أخره، وإن لم يرد القيام عجله.","vol":"1","page":82},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-26>٢٤ - باب الوتر بعد طلوع الفجر</span>\nروى معمر وغيره عن يحيى بن أبي كثير عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن النبي ﷺ قال: «أوتروا قبل أن تصبحوا».\nوروى عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: «بادروا الصبح بالوتر».\nومن وجوه عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: «إذا خشيت الصبح فأوتر».\nوروى بن جريج عن سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: «إذا طلع الفجر فقد ذهب الوتر».\nوروى ابن لهيعة عن ابن هبيرة عن أبي تميم الجيشاني","vol":"1","page":83},{"text":"عن أبي بصرة عن النبي ﷺ قال: «هي فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح».\nفهذه الأحاديث في ظاهرها مختلفة، ولها وجوه: فأما حديث أبي سعيد وأحاديث ابن عمر الأولى فهو الأمر الذي يعمل به، ويتحرى أن لا يكن الوتر بعد الصبح.\nوأما حديث ابن عمر: «إذا طلع الفجر فقد ذهب الوتر» فإنما وجهه عندنا أنه قد ذهب وقت الوتر، وأنه إنما هذا بعد قضاء الوتر، بمنزلة الذي يترك الصلاة حتى يخرج وقتها ثم يقضيها، وكذلك حديث أبي بصرة أيضًا إلا أن في حديث أبي بصرة معنىً آخر أنه لا يقضيه بعد الفجر.","vol":"1","page":84},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-27>٢٥ - باب الوتر بركعة وأكثر من ذلك</span>\nروى مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة: أن النبي ﷺ كان يوتر بواحدة.\nوروى ابن أبي ذئب عن عروة عن عائشة: أن النبي ﷺ كان يسلم في ركعتي الوتر.\nوروى مالك عن عبد الله بن أبي قطن عن أبيه عن عبد الله بن قيس بن مخرمة عن زيد بن خالد الجهني: أن النبي ﷺ أوتر بركعة.\nوروى شعبة وهمام عن قتادة عن أبي مجلز عن ابن عمر وابن عباس عن النبي ﷺ قال: «الوتر ركعة».\nوروى زهير بن محمد عن شريك بن أبي نمر عن كريب","vol":"1","page":85},{"text":"عن الفضل بن عباس: أن النبي ﷺ أوتر بركعة.\nوروى ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن نافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: «افصل بين الركعتين والركعة».\nوروى أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن أم سلمة: أن النبي ﷺ كان يوتر بثلاث عشرة، فلما كبر وضعف أوتر بسبع.\nوأما ابن فضيل فقال عن الأعمش عن عمارة عن يحيى بن الجزار عن عائشة: أن النبي ﷺ كان يوتر بتسع فلما أسن وثقل أوتر بسبع.\nوروى الكوفيون عن شعبة عن قتادة عن سعد بن هشام عن عائشة: أن النبي ﷺ كان لا يسلم في ركعتي الوتر.\nوروى سفيان بن حسين عن الزهري عن عطاء بن يزيد","vol":"1","page":86},{"text":"عن أبي أيوب عن النبي ﷺ قال: «أوتر بخمس، فإن لم تستطع فبثلاث، فإن لم تستطع فبواحدة».\nوروى السري بن إسماعيل عن الشعبي عن خيثمة بن عبد الرحمن عن أبيه أنه سأل النبي ﷺ ما صلاتك بالليل؟ فقال: «ثماني ركعات، والوتر ثلاث ركعات».\nوروى أبو عاصم عن ميمون أبي عبد الله عن ثابت عن أنس: أن النبي ﷺ أوتر بثلاث.\nوروى أبو بكر النهشلي عن حبيب بن أبي ثابت عن يحيى بن الجزار عن ابن عباس: أن النبي ﷺ صلى سبعًا أو خمسًا، أوتر بهن ثم سلم.","vol":"1","page":87},{"text":"وروى حجاج بن أرطاة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين: أن النبي ﷺ أوتر بثلاث.\nوروى إسرائيل عن منصور عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس عن أم سلمة: أن النبي ﷺ كان يوتر بسبع أو خمس لا يفصل بينهن.\nوروى هشام عن أبيه عن عائشة: أن النبي ﷺ كان يوتر بخمس لا يسلم إلا في آخرهن، ولا يجلس إلا في آخرهن.\nوروى شعبة عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة: أن النبي ﷺ كان يوتر بتسعٍ لا يجلس إلا في آخرهن، ولا يسلم إلا في آخرهن.\nفهذه الأحاديث في ظاهرها مختلفة، والأحاديث الأولى هي أثبت وأصح مخارجًا، وإياها يختار أهل المعرفة بالعلم وصحة الأسانيد، وأما حديث الأعمش فقد اضطرب فيه، فقال","vol":"1","page":88},{"text":"مرة: عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن أم سلمة، وقال مرة: عن عمارة عن يحيى بن الجزار عن عائشة، وفي الكلام أيضًا اختلاف، وقد بينا ذلك، ويحيى بن الجزار لم يلق واحدًا منهما.\nوأما حديث سعد بن هشام عن عائشة: أن النبي ﷺ كان لا يسلم في ركعتي الوتر، فإني سمعت أبا عبد الله ﵁ يقول هو خطأ.\nوأما حديث أبي أيوب فإن الثقات رووه عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب موقوفًا غير مرفوع.\nوأما حديث خيثمة عن أبيه ففي إسناده رجل متروك.\nواختلفوا فيه أيضًا عن أبي عاصم فرفعه بعضهم ولم يرفعه بعضهم.\nوأما حديث يحيى بن الجزار عن ابن عباس فهو من أضعفها لأن ابن عباس قد اشتهرت عنه الرواية أنه روى عن النبي ﷺ: «الوتر واحدة» من وجوه صحاح، وكان هو يؤكد ذلك ويأمر به.\nوحديث يحيى بن الجزار عن ابن عباس عندنا غير متصل.","vol":"1","page":89},{"text":"وكذلك حديث محمد بن قيس عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي ﷺ هو عندي مدفوع بأنه قد روى شعبة عن قتادة عن أبي مجلز عن ابن عباس عن النبي ﷺ خلافه، وهمام عن قتادة عن أبي مجلز عن ابن عباس عن النبي ﷺ.\nومن ذلك حديث عطاء أن ابن عباس قال له: ألا أعلمك الوتر؟ فصلى ركعة.\nومن ذلك أنه ذكر له أن معاوية أوتر بركعة فقال: أصاب السنة.\nوأما حديث عمران بن حصين، فإن حجاجًا أخطأ فيه، وإنما الحديث عن قتادة عن زرارة عن ابن أبزى مرسلٌ، قال: وسمعت أبا عبد الله يذكر أنه خطأ.\nوأما حديث منصور عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس عن أم سلمة فإنه حديث مضطرب، مختلفٌ فيه، قد اختلف فيه عن منصور وخولف فيه أيضًا منصور، ولا أعلم أحدًا ذكر فيه ابن عباس غير إسرائيل وبعضهم يجعله عن عائشة وميمونة،","vol":"1","page":90},{"text":"وبعضهم يوقفه ولا يرفعه، فهو حديثٌ واهٍ.\nوأما حديث هشام عن أبيه عن عائشة، وحديث سعد بن هشام عن عائشة، فإن الزهري أثبت من روى عن عروة عن عائشة في هذا الباب، وهو الذي ذكرناه أول الباب: أن النبي ﷺ كان يوتر بواحدة، فهذا أصلح ما في ذلك، ولم يصح في الوتر بثلاثٍ فما زاد من غير تسليمٍ حديثٌ واحدٌ، ولا أكثر منه، وتلك الأحاديث أكثرها صحاح.","vol":"1","page":91},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-28>٢٦ - باب الوتر، أواجبٌ هو</span>\nروى عبادة بن الصامت، وطلحة بن عبيد الله، وأنس، وابن عباس، وغيرهم عن النبي ﷺ: أن الله ﵎ افترض على عباده خمس صلوات.\nوروى محمد بن إسحاق وليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن راشد عن عبد الله بن أبي مرة، وقال ابن إسحاق ابن مرة، عن خارجة بن حذافة أن النبي ﷺ قال: «إن الله ﷿ زادكم صلاة الوتر».\nوروى ابن لهيعة عن ابن هبيرة عن أبي تميم عن أبي بصرة","vol":"1","page":92},{"text":"عن النبي ﷺ مثل ذلك.\nوروى حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ مثل ذلك.\nوروى أبو المنيب عبيد الله بن عبد الله العتكي عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي ﷺ قال: «الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا».\nوروى خليل بن مرة عن معاوية عن أبي هريرة عن النبي ﷺ: «من لم يوتر فليس منا».\nفهذه الأحاديث في ظاهرها مختلفة، وتلك الأحاديث الأولى أثبت، وأما حديث خارجة بن حذافة وأبي بصرة وعمرو بن شعيب فليست بالقوية.\nفإن كانت محفوظة، فليس الوجه فيها أنها فريضة، ولكن","vol":"1","page":93},{"text":"على وجه التوكيد لها والأخذ بالعمل بها. وكذلك حديث بريدة وأبي هريرة ليسا بالقويين، ولكنهما في توكيد أمر الوتر.\nولو كانت الوتر فريضة، كان تاركها كافرًا كسائر الصلوات، ولو كانت أيضًا فريضة، لم يختلف العلماء فيه، فيزيد فيها بعضهم على بعض، لأن الفرض موقوف عليه، غير مختلف فيه. ومما يؤكد هذا المذهب: قول علي: إن الوتر ليس بحتم كالصلاة المكتوبة، وقول ابن عمر حين سئل، أسنةٌ هو؟ فقال: أوتر رسول الله ﷺ والمسلمون ولم يزد، ومن ذلك قول عبادة بن الصامت للذي قال الوتر واجب: كذب أبو محمد، ومن ذلك حديث ابن مسعود عن النبي ﷺ: «أوتروا يا أهل القرآن» فقال أعرابي: ما يقول رسول الله ﷺ؟ فقال: ليست لك ولا لأصحابك.","vol":"1","page":94},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-29>٢٧ - باب ما يقرأ به في الوتر</span>\nروى خصيف عن عبد العزيز بن جريج عن عائشة عن النبي ﷺ: أنه كان يقرأ في الوتر بـ ﴿سبح اسم ربك الأعلى﴾ و﴿قل يا أيها الكافرون﴾ و﴿قل هو الله أحد﴾ والمعوذتين.\nوروى يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة عن النبي ﷺ مثله.\nوروى زبيد عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه: أن النبي ﷺ كان يوتر بـ ﴿سبح اسم ربك الأعلى﴾ و﴿قل يا أيها الكافرون﴾ و﴿قل هو الله أحد﴾. ولم يذكر المعوذتين.","vol":"1","page":95},{"text":"وروى أبو إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي ﷺ مثله.\nوحجاج عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حصين عن النبي ﷺ مثله.\nوأبو إسحاق عن الحارث عن علي ﵁: أن النبي ﷺ كان يقرأ في الوتر: ﴿إنا أنزلناه في ليلة القدر﴾ و﴿إذا زلزلت الأرض زلزالها﴾ و﴿ألهاكم التكاثر﴾ و﴿والعصر﴾ و﴿إذا جاء نصر الله والفتح﴾ و﴿إنا أعطيناك الكوثر﴾ و﴿قل يا أيها الكافرون﴾ و﴿تبت﴾ و﴿قل هو الله أحد﴾.","vol":"1","page":96},{"text":"فهذه الأحاديث في ظاهرها مختلفة وبعضها أثبت من بعضن وكلها أثبت من حديث الحارث عن علي ﵁، وأتمها حديث عائشة الأول، فمن أخذ به فقد أخذ بالأحاديث كلها إلا حديث الحارث عن علي.\nفأما حديث الحارث عن علي فهو حديث ضعيف، ولم يسمعه أبو إسحاق من الحارث، وفي الحارث أيضًا ما فيه، واختلفوا فيه أيضًا فأوقفه بعضهم.","vol":"1","page":97},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-30>٢٨ - باب القنوت في الفجر</span>\nروى شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى عن البراء: أن النبي ﷺ قنت في الفجر والمغرب.\nوروى أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس: أن النبي ﷺ لم يزل يقنت حتى مات.\nوقال أبو حمزة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله: أن النبي ﷺ لم يقنت إلا شهرًا.\nوقال أبو مالك الأشجعي عن أبيه: صليت خلف النبي ﷺ فلم يقنت. وقال: هو محدثٌ.\nوقال هشام عن قتادة عن أنس.\nوالتيمي عن أبي مجلز عن أنس.","vol":"1","page":98},{"text":"وعاصم عن أنس: أن النبي ﷺ قنت شهرًا.\nوقال أبو بكر بن عياش عن حميد عن أنس أن النبي ﷺ لم يقنت إلا عشرين يومًا.\nفهذه الأحاديث مختلفةٌ، وأثبتها ما روى قتادة والتيمي وعاصم عن أنس أنه إنما قنت شهرًا، ثم تركه.\nفأما حديث أنس الآخر أنه لم يزل يقنت حتى مات فإنه حديث ضعيف، مخالفٌ للأحاديث.\nوأما حديث أبي مالك عن أبيه فإنه أنكر القنوت، لأنه لم يشهده، وشهده غيره، وذلك لأن النبي ﷺ إنما كان يقنت إذا دعى لقومٍ، أو دعى على قومٍ، ولم يكن يديمه، وكذلك فعلت الأئمة بعده: قنت أبو بكر الصديق على أهل الردة، وعمر على أهل فارس، وعليٌ حين حارب، ولم يكونوا يفعلونه دائمًا.","vol":"1","page":99},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-31>٢٩ - باب القنوت قبل الركوع أو بعده</span>\nروى أيوب عن محمد عن أنس،\nوهشام عن قتادة عن أنس،\nوالتيمي عن أبي مجلز عن أنس،\nوحنظلة عن أنس،\nكلهم يقول: إن النبي ﷺ قنت بعد الركوع.\nوخالفهم عاصم عن أنس فقال: قبل الركوع.\nثم روى من وجوه أن النبي ﷺ قنت بعد الركوع:\nهشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ﷺ.\nوعباد بن منصور عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ.","vol":"1","page":100},{"text":"ومحمد بن إسحاق عن عمران بن أبي أنس عن حنظلة بن علي عن خفاف بن إيماء عن النبي ﷺ.\nفكل هؤلاء يقول بعد الركوع.\nوقد روى أبان بن أبي عياش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله: أن النبي ﷺ قنت في الوتر قبل الركوع. وهذا أضعف ما روي في هذا الباب، لأن أبان متروك.\nومما يبين وهن هذا الحديث أن هشامًا رواه عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله موقوفًا.\nوروي عن ابن مسعود من وجوه موقوفًا.\nومما يزيده وهنًا أن أبان بصري، فلم يشاركه أحد من الكوفيين فيما روى عن إبراهيم، ولعله لم يرو عن إبراهيم غير هذا فتفرد به.","vol":"1","page":101},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-32>٣٠ - باب القنوت في غير صلاة الفجر</span>\nروى شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى عن البراء: أن النبي ﷺ قنت في الفجر والمغرب.\nوروى هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قنت في العشاء الآخرة.\nوروى هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي ﷺ قنت شهرًا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح.\nوسائر الأحاديث فإنما هي عن النبي ﷺ أنه قنت في الصبح، وكذلك الأحاديث عن الصحابة أكثرها وأعلاها إنما هي في الفجر.","vol":"1","page":102},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-33>٣١ - باب الصلاة بعد العصر</span>\nروى قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس عن عمر أن النبي ﷺ نهى عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح.\nوروى إبراهيم بن سعد عن أبيه عن معاذ بن عبد الرحمن عن سعد عن النبي ﷺ مثله.\nوشعبة عن سعد بن إبراهيم عن نصر بن عبد الرحمن عن معاذ القرشي عن معاذ بن عفراء عن النبي ﷺ مثله.\nوسفيان عن ضمرة بن سعيد عن أبي سعيد عن النبي ﷺ مثله.\nوفي النهي أحاديث كثيرة.\nوروى هشام عن أبيه عن عائشة قالت: ما ترك النبي ﷺ","vol":"1","page":103},{"text":"ركعتين بعد العصر في بيتي قط.\nوروى أبو الضحى عن مسروق عن عائشة أن النبي ﷺ كان يصلي ركعتين بعد العصر.\nوروى إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن عائشة أن النبي ﷺ كان لا يدعهما.\nفاختلفت الرواية في هذا الباب، والرواية في النهي أكثر وأشهر وأثبت.\nفأما حديث عائشة فهو حديث مضطرب فيه، قد عارضه ما هو أقوى منه، فمن ذلك تظاهر الأحاديث وكثرتها عن النبي ﷺ في النهي عن الصلاة بعد العصر.\nومن ذلك أن عائشة نفسها قد روي عنها أيضًا النهي عن الصلاة بعد العصر.\nومن ذلك أن الأزرق بن قيس روى عن ذكوان عن عائشة أن أم سلمة أخبرتها أن النبي ﷺ صلاهما. قالت: فسألت عن","vol":"1","page":104},{"text":"ذلك، فقال: «إني كنت أصلي بعد الظهر فجاءني مال فشغلني، فصليتهما الآن».\nفقد ثبت ها هنا أنها إنما روت ذلك عن أم سلمة، وأنه إنما فعلهما قضاء لما كان بعد الظهر.\nوالأحاديث في النهي هي التي يعمل بها وهي أوكد.\nوروى منصور عن هلال بن يساف عن وهب بن الأجدع عن علي ﵁ أن النبي ﷺ قال: «لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة».\nفهذا أيضًا مخالفٌ للأحاديث.","vol":"1","page":105},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-34>٣٢ - باب الركعتين قبل المغرب</span>\nروى حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله المزني أن النبي ﷺ قال: «صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء».\nوروى سعيد بن أبي أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: هذه صلاتنا مع رسول الله ﷺ.\nوروى المختار بن فلفل عن أنس قال: كنا نصليهما والنبي ﷺ يرانا.\nوروى الجريري وكهمس عن ابن بريدة عن عبد الله بن مغفل عن النبي ﷺ قال: «بين كل أذانين صلاة لمن شاء».","vol":"1","page":106},{"text":"وروى عبيد الله بن موسى عن حيان بن عبيد الله عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي ﷺ قال: «عند كل أذان صلاة، ما خلا المغرب».\nفهذه الأحاديث مختلفة، وتلك الأحاديث الأولى أثبت وأكثر، فأما هذا الآخر فليس بشيء، قد رواه عن ابن بريدة ثلاثة ثقات: الجريري وكهمس وحسين المعلم على خلاف ما رواه هذا الشيخ الذي لا يعرف في الإسناد والكلام جميعًا.","vol":"1","page":107},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-35>٣٣ - باب في الأمير يؤخر الصلاة عن الوقت</span>\nروى جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي المثنى عن أَبي أُبي ابن امرأة عبادة عن عبادة عن النبي ﷺ قال: «يكون أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة، فصلوا الصلاة لوقتها».\nوكذلك روى أبو عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر عن النبي ﷺ.\nوكذلك روى عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن سعيد بن طهمان عن أنس بن مالك عن النبي ﷺ.\nوكذلك روى قدامة بن موسى عن عمرو بن حسن بن حسن بن علي عن جابر عن النبي ﷺ.\nوروى ابن جريج عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه عن النبي ﷺ قال: «يكون أمراء يصلون","vol":"1","page":108},{"text":"الصلاة، يؤخرونها عن وقتها، فإن أخروها عن وقتها فصليتموها معهم فلكم وعليهم، وإن صلوها لوقتها فلكم ولهم».\nوروى أبو أيوب الإفريقي عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي ﷺ نحو هذا أيضًا.\nوروى أبو هاشم صاحب الزعفراني عن صالح بن عبيد عن قبيصة بن وقاص عن النبي ﷺ قال: «يكون أمراء يؤخرون الصلاة، فهي لكم وهي عليهم، فصلوا معهم ما صلوا بكم القبلة».\nفهذه الثلاثة الأحاديث، خلاف الأولى، وتلك أثبت، وبها يعمل، لأن حديث عامر بن ربيعة في إسناده رجل ضعيف، وكذلك حديث أبي هريرة، وحديث قبيصة في إسناده رجل لا يعرف، وتلك أحاديث حسان وفيها ما يحتج به.","vol":"1","page":109},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-36>٣٤ - باب الصلاة في ثياب النساء</span>\nروى أشعث بن عبد الملك عن ابن سيرين عن عبد الله بن شقيق: أن النبي ﷺ كان لا يصلي في شعر نسائه.\nوروى طلحة بن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة: أن النبي ﷺ صلى في مرطٍ لها وهي إلى جنبه وهي حائض وعليها بعضه.\nوروى أبو حمزة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة: أن النبي ﷺ كان يصلي، فوجد القر، فقال: «يا عائشة: أرخي علي مرطك» فقلت: إني حائض، فقال: «أعلةً وبخلًا، إن حيضتك ليست في يديك».\nوروى الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديج عن أم حبيبة: أن النبي ﷺ كان","vol":"1","page":110},{"text":"يصلي في الثوب الذي يجامع فيه إذا لم ير فيه أذىً.\nفهذه الأحاديث في ظاهرها مختلفة، وأحاديث الرخصة أكثر وأشهر، وحديث الكراهية قد عارضته الأحاديث عن عائشة، ورواه الأشعث فلم يسنده.\nولو فسد على الرجال الصلاة في شعر النساء، لفسدت الصلاة فيها على النساء.","vol":"1","page":111},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-37>٣٥ - باب خروج النساء إلى المساجد</span>\nروى هشام عن حفصة عن أم عطية: أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرج يوم الفطر العواتق وذوات الخدور والحيض.\nوروى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ: «لا تمنعوا إماء الله ﷿ مساجد الله ﷿».\nومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ﷺ مثله.\nوعبد الرحمن بن إسحاق عن محمد بن عبد الله بن عمرو عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن النبي ﷺ مثله.\nوروى يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت: لو رأى النبي ﷺ ما أحدث النساء لمنعهن المساجد.\nوروى جرير بن أيوب عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن","vol":"1","page":112},{"text":"النبي ﷺ: «لأن تصلي المرأة في داخلها أعظم لأجرها من أن تصلي في بيتها، وأعظم لأجرها من أن تصلي في دارها، ولأن تصلي في دارها أعظم لأجرها من أن تصلي في مسجد قومها، ولأن تصلي في مسجد قومها أعظم لأجرها من أن تصلي في مسجد الجماعة».\nوروى سليمان بن بلال عن شريك بن أبي نمر عن يحيى بن جعفر بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن القاسم عن عائشة عن النبي ﷺ نحوه أيضًا.\nوروى عمرو بن الحارث عن دراج عن السائب مولى أم سلمة عن أم سلمة عن النبي ﷺ: «خير مساجد النساء قعر بيوتهن».\nوروى همام عن قتادة عن مورق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي ﷺ: «صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في","vol":"1","page":113},{"text":"حجرتها».\nفهذه الأحاديث في ظاهرها مختلفة، فيرى أن الوجه فيها أن الفضل في صلاتها في بيتها، لما يجب عليها من الستر، وأن خروجها مباح لها ليس على وجه الفضيلة، وإنما الإباحة على وجه السلامة إذا لم تكن مخافة، لقوله: «وليخرجن تفلات».","vol":"1","page":114},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-38>٣٦ - باب ما يجوز أن يصلى فيه من المواضع</span>\nروى جماعة منهم أبو ذر،\nوحذيفة،\nوجابر،\nوغيرهم أن النبي ﷺ قال: «جعلت لي الأرض كلها طهورًا ومساجد».\nوروى عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد عن النبي ﷺ: «الأرض كلها مسجد، إلا الحمام والمقبرة».\nوروى زيد بن جبيرة عن داود بن الحصين عن نافع عن ابن عمر: أن النبي ﷺ نهى عن الصلاة في سبعة مواطن: المقبرة، والمجزرة، والحمام، ومحجة الطريق، وظهر بيت الله ﷿، ومعاطن الإبل».","vol":"1","page":115},{"text":"وروى عدة: أن النبي ﷺ نهى عن الصلاة في معاطن الإبل.\nوحديث أبي مرثد الغنوي أن النبي ﷺ نهى أن يصلى إلى القبور.\nفهذه الأحاديث جاءت في ظاهرها مختلفة، ولها وجوه:\nفأما قوله: «جعلت لي الأرض طهورًا ومسجدًا» فإنما أراد الخلاف على أهل الكتاب، لأنهم لا يصلون إلا في كنائسهم وبيعهم، فقال: فضلت على الناس بذلك وبغيره، ثم استثنى بعد الخلاف عليهم مواضع لمعانٍ غير معنى أهل الكتاب.\nفأما الحمام والمقبرة، فإن الحمام ليس من بيوت الطهارة، لأنه بمنزلة المراحيض التي يغتسل فيها من الجنابة والحيض.\nوالمقبرة أيضًا إنما كرهت للتشبه بأهل الكتاب، لأنهم","vol":"1","page":116},{"text":"يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد.\nوسائر المواضع التي استثناها إنما كره نجاستها.\nومعاطن الإبل قال: لأنها خلقت من الشياطين.\nفقد بين في كل شيءٍ معناه.","vol":"1","page":117},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-39>٣٧ - باب صلاة الضحى</span>\nروى شعبة عن الفضيل بن فضالة عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أنه رأى ناسًا يصلون الضحى، فقال: إنكم لتصلون صلاة ما صلاها رسول الله ﷺ ولا عامة أصحابه.\nوروى أبو تميلة يحيى بن واضح عن عبد المؤمن بن خالد عن الصلت بن إياس قال: قلت لابن عمر: أكان النبي ﷺ يصلي الضحى، قال: لا.\nوروى مالك وابن جريج وابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة: أن النبي ﷺ لم يكن يصلي الضحى.\nثم اختلفت في ذلك الرواية عن عائشة:","vol":"1","page":118},{"text":"فروى الزهري هذا، وهو أثبت ما روي في ذلك عنها.\nوروى معمر عن قتادة عن معاذة عن عائشة عن النبي ﷺ: كان يصلي الضحى.\nوروى يزيد الرشك عن معاذة عن عائشة عن النبي ﷺ مثله.\nوروى يوسف بن الماجشون عن أبيه عن عاصم بن عمر بن قتادة عن رميثة عن عائشة عن النبي ﷺ مثله.\nفأما حديث قتادة عن معاذة: فإن قتادة فيما يقال لم يسمع من معاذة.\nوأما حديث يزيد الرشك: فإني سمعت أبا عبد الله يضعفه.\nوأما حديث رميثة: فإن القعقاع بن حكيم رواه عن رميثة عن عائشة موقوفًا. وهذا أثبت من حديث يوسف بن","vol":"1","page":119},{"text":"الماجشون.\nثم جاءت في صلاة الضحى أحاديث كثيرة، منها:\nحديث النهاس بن قهم عن شداد أبي عمار عن أبي هريرة عن النبي ﷺ: «من حافظ على شفعة الضحى غفرت له ذنوب ولو كانت مثل زبد البحر».\nوهذا حديث ليس بالقوي.\nوروى سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة: ما رأيت النبي ﷺ صلى الضحى إلا مرة.\nوروى كهمس عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت: ما كان النبي ﷺ يصلي الضحى إلا أن يقدم من مغيبه.\nوروى أبو صخر عن المقبري عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «ألا أخبركم بأسرع كرة وأعظم غنيمة: رجل توضأ في بيته، ثم عمد إلى مسجدٍ، فصلى فيه صلاة الغداة، ثم عقب","vol":"1","page":120},{"text":"بصلاة الضحى».\nوروى أبو عوانة عن حصين عن عمرو بن مرة عن عمار ابن عاصم عن نافع بن جبير عن أبيه: أن النبي ﷺ كان يصلي الضحى.\nوروى شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي ﵁: أن النبي ﷺ كان يصلي الضحى.\nوروى الضحاك بن عثمان عن إبراهيم بن عبد الله بن حنيف عن أبي مرة عن أبي الدرداء قال: أوصاني حبيبي رسول الله ﷺ بركعتي الضحى.\nوفيها حديث كثير.\nفالوجه في هذه الأحاديث أنه كان يصليها ويتركها، وقد ذكر فضلها، فرآه قوم يصليها فحفظوا ذاك، ورآه قوم تركها","vol":"1","page":121},{"text":"فحفظوا ذاك.\nآخر الجزء الأول، ويتلوه في الجزء الثاني باب كم ركعة تصلى الضحى\nوالحمد لله وحده، وصلواته على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين وسلم تسليمًا كثيرًا.","vol":"1","page":122},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-40>الجزء الثاني من كتاب ناسخ الحديث ومنسوخه</span>\nتأليف أبي بكر أحمد بن محمد بن هانئ الطائي الأثرم\nمما رواه عنه أبو الحسن علي بن يعقوب بن إبراهيم الكوسج رواية أبي الحسن علي بن محمد بن سعيد الموصلي الخفاف عنه رواية الشيخ أبي جعفر محمد بن أحمد بن محمد بن المسلمة عن أبي الحسين محمد بن عبد الله بن أخي ميمي إجازة عنه.","vol":"1","page":123},{"text":"بسم الله الرحمن الرحيم\nأخبرنا الشيخ أبو جعفر محمد بن أحمد بن محمد بن المسلمة قراءةً عليه قال: أخبرنا أبو الحسين محمد بن عبد الله بن أخي ميمي إجازةً قال: حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن سعيد الخفاف الموصلي، قال: حدثنا أبو الحسن علي بن يعقوب الكوسج قال: قال أبو بكر الأثرم ﵀:","vol":"1","page":125},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-41>٣٨ - باب كم ركعة تصلى الضحى</span>\nروى شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أم هانئ: أن النبي ﷺ صلى الضحى ثمان ركعات.\nوروى خالد عن حميد عن محمد بن قيس عن جابر: أن النبي ﷺ صلاها ست ركعات.\nوروى شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة عن عائشة: أن النبي ﷺ صلى الضحى أربعًا.\nوروى محمد بن إسحاق عن موسى بن أنس عن ثمامة عن أنس عن النبي ﷺ قال: «من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة».","vol":"1","page":127},{"text":"وروى أبو عوانة عن حصين عن عمرو بن مرة عن عمار بن عاصم عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه أن النبي ﷺ صلى الضحى ركعتين.\nفهذه الأحاديث في ظاهرها مختلفة، وإنما الوجه في ذلك أنه غير واجب، فمن شاء تركه أجمع ومن شاء استقل منه ومن شاء استكثر.\nوفي ذلك بيان في حديث رواه أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن حسين بن عطاء بن يسار عن زيد بن أسلم عن ابن عمر عن أبي ذر عن النبي ﷺ قال: «إن صليت الضحى ركعتين لم تكتب من الغافلين، وإن صليت أربعًا كتبت من العابدين، وإن صليت ستًا لم يتبعك في ذلك اليوم ذنب، وإن صليت ثمانيًا كتبت من القانتين، وإن صليت ثنتي عشرة بنى الله ﷿ لك بيتًا في الجنة».\nفهذا حديث قد جمع تلك الأحاديث وبين المعنى فيها أنه إنما هو فضل، فمن شاء ازداد منه ومن شاء انتقص.","vol":"1","page":128},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-42>٣٩ - باب في مسح الحصى في الصلاة</span>\nروى الزهري عن أبي الأحوص عن أبي ذر أن النبي ﷺ قال: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا [يمسح] الحصى».\nوروى يزيد بن عبد الملك عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «لا تمسوا الحصى».\nوروى هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن معيقيب أنه سأل النبي ﷺ عن مس الحصى، فقال: «إن كنت لابد فاعلًا، فواحدة».\nوروى ابن أبي ليلى عن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن حذيفة أن النبي ﷺ قال في مسح الحصى: «واحدة أو دع».","vol":"1","page":129},{"text":"وروى ابن أبي ذئب عن شرحبيل عن جابر أن النبي ﷺ قال في مسح الحصى: «واحدة».\nوفي هذا أحاديث.\nفاختلفت الرواية في هذا الباب، وأثبت ما في ذلك حديثان؛ حديث أبي ذر في الكراهة، وحديث معيقيب في الرخصة، ونرى أن الرخصة بعد الكراهية.\nومما يدل على ذلك أن أبا ذر قد روى ذاك الحديث ثم صح عنه أنه رخص في ذلك: روى عمرو بن دينار عن محمد بن طلحة بن ركانة عن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة قال: قال لي أبو ذر: إن الأرض لا تمسح إلا واحدة.\nوقد ذكرنا أيضًا الكراهية عن أبي هريرة عن النبي ﷺ، ثم روي عنه أيضًا الرخصة: وروى الليث عن مجاهد عن أبي هريرة أنه رخص أن يسووا الحصى في الصلاة مرة","vol":"1","page":130},{"text":"واحدة.\nوحديثه المرفوع ليس بالقوي، وهذا أيضًا ليس بالقوي.\nفقد صحت الرخصة في هذا الباب.","vol":"1","page":131},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-43>٤٠ - باب في النعلين: أين يضعهما المصلي</span>\nروى حماد بن سلمة عن أبي نعامة عن أبي نضرة عن أبي سعيد: أن رسول الله ﷺ خلع نعليه وهو يصلي فوضعهما عن يساره.\nوروى ابن جريج عن محمد بن عباد عن عبد الله بن سفيان عن عبد الله بن السائب: أن النبي ﷺ صلى بهم يوم الفتح فجعل نعليه عن يساره.\nوروى ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «إذا صلى أحدكم فليجعل نعليه بين رجليه».\nفهذه الأحاديث في ظاهرها مختلفة، وإنما الوجه فيها:","vol":"1","page":132},{"text":"أن فعل النبي ﷺ إنما هو للإمام؛ لأنه كان إمامًا وليس عن يساره في إمامته أحد يشغله النعلان عن صلاته إذا جعلهما عن يساره.\nوحديث أبي هريرة هو لمن خلف الإمام؛ لأنه إن وضعهما عن يمينه أو عن يساره شغل بهما من يليه، وبيان ذلك في حديث رواه أبو عامر الخزاز عن عبد الرحمن بن فلان عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره، إلا أن لا يكون عن يساره أحد» فقد بين في هذا أنه إذا لم يكن عن يساره أحد جاز له أن يجعلهما عن يساره.","vol":"1","page":133},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-44>٤١ - باب الجهر بالتأمين</span>\nروى الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «إذا أمن الإمام فأمنوا».\n(ففي هذا الحديث بيان الجهر بالتأمين؛ لأنه قد قال: «إذا أمن الإمام فأمنوا») فقد بين أن تأمين الإمام يسمع، فيؤمن من خلفه بتأمينه، وفيه ما هو أبين من هذا:\nروى عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: كان النبي ﷺ إذا قال: ولا الضالين، جهر بآمين، ويأمرنا بذلك.\nوروي الجهر بالتأمين من وجوه:\nمنها عن علي وعن عائشة ﵂، وعن وائل بن حجر،","vol":"1","page":134},{"text":"وروى شعبة عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر: أن النبي ﷺ لما قال: «ولا الضالين»، قال: «آمين»، يخفيها [يمد] بها صوته.\nفاضطرب شعبة في هذا الحديث في إسناده، وفي كلامه:\nقال مرة: عن سلمة عن حجر عن وائل،\nوقال مرة: عن سلمة عن حجر بن عنبس عن علقمة بن وائل أو عن وائل، وقال مرة: عن سلمة عن حجر عن علقمة بن وائل عن أبيه.\nورواه سفيان فلم يضطرب في إسناده ولا في الكلام، قال:\nعن (سلمة عن) حجر عن وائل عن النبي ﷺ: أنه كان يجهر بها.\nثم روى ذلك عن وائل من وجه آخر.","vol":"1","page":135},{"text":"حدثنا علي بن يعقوب قال: حدثنا أبو بكر الأثرم قال: حدثنا أبو عبد الله قال: حدثنا أبو بكر بن عياش قال: حدثنا أبو إسحاق عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه: أن النبي ﷺ لما قال: «ولا الضالين»، قال: «آمين»، يسمعناها».\nفقد صح الجهر بالتأمين من وجوه، ولم يصح فيه عن النبي ﷺ شيءٌ غيره.","vol":"1","page":136},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-45>٤٢ - باب اختيار قصر الصلاة في السفر</span>\nروى سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: فرضت الصلاة ركعتين ثم زيد في صلاة الحضر، وأقرت صلاة السفر.\nوروى سفيان بن سعيد عن زبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر: صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان النبي ﷺ.\nوروى بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم ﷺ في الحضر أربعًا وفي السفر ركعتين.\nوروى أبو إسحاق عن أبي السفر عن سعيد بن شقيق عن ابن عباس: كان النبي ﷺ إذا سافر صلى ركعتين حتى","vol":"1","page":137},{"text":"يرجع.\nوالأحاديث في هذا الباب كثيرة.\nوروى مغيرة بن زياد عن عطاء عن عائشة أن النبي ﷺ كان يتم في السفر ويقصر.\nوروى عمران بن زيد التغلبي عن زيد العمي عن أنس: كنا نسافر، فمنا المتم ومنا المقصر، فلا يعيب بعضنا على بعض.\nوتلك الأحاديث الأولى هي أثبت، وليس هاذان بشيء.","vol":"1","page":138},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-46>٤٣ - باب متى يتم المسافر الصلاة إذا قدم غير بلده</span>\nروى علي بن زيد عن أبي نضرة عن عمران بن حصين أن النبي ﷺ لما فتح مكة أقام بها ثماني عشرة يقصر الصلاة.\nوروى يحيى بن أبي إسحاق عن أنس أن النبي ﷺ أقام في حجته عشرًا يقصر الصلاة.\nوروى ابن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن النبي ﷺ أقام حين فتح مكة خمس عشرة يقصر الصلاة.\nوأما عاصم عن عكرمة عن ابن عباس فقال: إن النبي ﷺ أقام سبع عشرة ليلة يقصر الصلاة.\nفهذه الأحاديث في ظاهرها مختلفة ولها معاني:\nفأما حديث ابن عباس وعمران بن حصين في إقامة النبي","vol":"1","page":139},{"text":"بمكة في الفتح فإنه لم يكن للنبي ﷺ عزيمةٌ تعلم.\nوكذلك السنة في من لم يعزم، أنه يقصر ما أقام، كما فعل أصحاب النبي ﷺ، أقام عدة منهم سنتين يقصر الصلاة.\nوأما حديث أنس فإن حسب مقام النبي ﷺ بمكة ومنى كله، روى أن النبي ﷺ قدم لصبح رابعة من ذي الحجة، فحسب أنس اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن يوم التروية، والتاسع يوم عرفة، والعاشر يوم النحر، فهذه سبع من مقدمه، وثلاثة أيام التشريق، إلى أن نفر، فتلك عشرٌ، وإنما كانت عزيمة النبي ﷺ في الإقامة إلى يوم التروية؛ لأنه ابتدأ السفر من حين ظعن من مكة إلى منى وعرفة، وذلك أنه رجع إلى مكة فلم يقم بها، فقد صحت عزيمته على إقامة أيام يصلي فيها أربعًا وعشرين صلاة مكتوبة، فقصر فيها، فهذا أصل هذا الباب لمن عزم على أن يقيم بقدر ذلك، فإذا عزم على إقامة أكثر من ذلك، أتم للاختلاف فيحتاط.","vol":"1","page":140},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-47>٤٤ - باب الجمع بين الصلاتين في السفر</span>\nروى الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي ﷺ جمع بين الصلاتين في السفر.\nوروى أبو الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ عن النبي ﷺ،\nوأبو الزبير عن جابر عن النبي ﷺ،\nوعبد الله بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه عن جده عن علي ﵁ عن النبي ﷺ،\nوالزهري عن أنس عن النبي ﷺ،\nويزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ عن النبي ﷺ،","vol":"1","page":141},{"text":"وفيه أحاديث كثيرة.\nوروى الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال: ما رأيت النبي ﷺ صلى صلاة إلا لوقتها، إلا المغرب والعشاء بجمع.\nوروى معتمر عن أبيه عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: «من جمع بين صلاتين من غير عذر، فقد أتى بابًا من أبواب الكبائر».\nفهذه الأحاديث في ظاهرها مختلفة وتلك الأولى أصح.\nفأما حديث ابن مسعود، فإنه لم يحفظ من ذلك ما حفظ غيره، والذي حفظ السنة، فأداها، أحج من الذي لم يحفظ، وإنما قال: ما رأيت، كما قال ابن عمر حين ذكر القنوت: ما رأيت ولا علمت، وأنكر المسح على الخفين، ومثل هذا كثير.\nومثل ذلك أن أبا بكر في علمه بالنبي ﷺ لم يعرف ميراث الجدة، حتى أخبره من ليس له مثل علمه: المغيرة بن شعبة، ووافقه محمد بن مسلمة، فأين هاذين من أبي بكر؟!\nومن ذلك أنه لم يعلم دية الأذنين، وقد روى ذلك عن","vol":"1","page":142},{"text":"النبي ﷺ من هو دونه: عمرو بن حزم.\nومن ذلك أن عمر لم يعلم دية الجنين، حتى حدثه حمل بن مالك بن النابغة، فأين هذا من عمر؟!\nومن ذلك أنه لم يعلم حديث الاستئذان حتى حدثه أبو موسى وأبو سعيد الخدري.\nومن ذلك أنه لم يعلم ميراث المرأة من دية زوجها حتى حدثه الضحاك بن سفيان.\nومن ذلك أنه لم يعلم السنة في جزية المجوس حتى حدثه عبد الرحمن بن عوف.","vol":"1","page":143},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-48>٤٥ - باب صلاة الاستسقاء والخطبة</span>\nروى سفيان عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة عن أبيه عن ابن عباس أن النبي ﷺ صلى في الاستسقاء ركعتين ولم يخطب خطبتكم هذه.\nوروى النعمان بن راشد عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي ﷺ صلى في الاستسقاء ركعتين ثم خطب.\nفهذان الحديثان في ظاهرهما مختلفان، وليسا كذلك، وإنما الوجه في حديث ابن عباس أنه أنكر تطويل خطبهم في الاستسقاء، فقال: ولم يخطب خطبتكم هذه، ولم يقل: إنه لم يخطب.","vol":"1","page":144},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-49>٤٦ - باب فضل الصلاة في الجماعة</span>\nروى عطاء بن السائب عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي ﷺ قال: «فضل صلاة الجماعة بضع وعشرين درجة».\nوالزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «خمس وعشرين درجة».\nوهلال بن ميمون عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد عن النبي ﷺ كذلك أيضًا.\nوعبد الرحمن بن عمار عن القاسم بن محمد بن عائشة عن النبي ﷺ مثله.\nوكذلك روي من وجوه.\nفأما عبيد الله ومالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ فقال: «سبع وعشرين درجة».","vol":"1","page":145},{"text":"وفي بعض الحديث: «أربع وعشرين درجة».\nفهذه الأحاديث في ظاهرها مختلفة، وإنما الوجه فيها عندي كنحو قوله: «إن منكم من يصلي الصلاة وما له منها إلا عشرها أو تسعها» حتى انتهى إلى آخر العدد، فهم يتفاضلون على معاني: إما على الخشوع وحسن القيام في الصلاة والاشتغال بها وحسن الركوع والسجود وإقامتها على فرضها وسنتها وعلى بعد المنازل من المساجد وكثرة الخطا وغير ذلك.\nوقد ذكر في فضل الجماعة أكثر من ذلك حتى قيل: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة مائة تترى» رواه قباث بن أشيم عن النبي ﷺ تسليمًا.","vol":"1","page":146},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-50>٤٧ - باب رفع اليدين في الدعاء</span>\nروى شعبة عن قتادة عن أنس: أن النبي ﷺ كان لا يرفع يديه في الدعاء [إلا] في الاستسقاء.\nوروى سليمان التيمي عن بركة عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة: أن النبي ﷺ رفع يديه في الاستسقاء.\nوروى الجريري عن حيان بن عمير عن عبد الرحمن بن سمرة: أن النبي ﷺ رفع يديه في الدعاء في الكسوف.\nوروى يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عمرو عن أبي هلال عن أبي برزة: أن النبي ﷺ دعا على رجلين فرفع يديه.","vol":"1","page":147},{"text":"وروى خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: أن النبي ﷺ كان إذا دعا رفع يديه.\nفهذه الأحاديث في ظاهرها مختلفة، وإنما الوجه في ذلك أن أنسًا لم يحفظ ذلك منه إلا في الاستسقاء، وحفظه غيره من الاستسقاء وغيره من الدعاء.\nفالذي حفظ السنة فأداها أحج من الذي لم يحفظ.","vol":"1","page":148},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-51>٤٨ - باب صلاة الليل كم هي ركعة</span>\nروى ابن عيينة عن ابن أبي لبيد عن [أبي سلمة عن] عائشة أن النبي ﷺ كان يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة منها ركعتي الفجر.\nوروى الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي ﷺ كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة.\nوروى شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس أن النبي ﷺ كان يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة.\nوروى يحيى بن سعيد عن شرحبيل عن جابر أن النبي ﷺ صلى من الليل ثلاث عشرة ركعة.\nوروى سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس أن النبي ﷺ صلى بالليل ثلاث عشرة ركعة أو إحدى عشرة.","vol":"1","page":149},{"text":"وروى فضيل بن مرزوق عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي ﵁ أن النبي ﷺ كان يصلي بالليل ثمان ركعات.\nوروى الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن النبي ﷺ كان يصلي بالليل تسع ركعات.\nوروى عمارة بن زاذان عن أبي غالب عن أبي أمامة أن النبي ﷺ كان يصلي بالليل سبع ركعات.\nفهذه الأحاديث في ظاهرها مختلفة، وإنما الوجه فيها أن ذلك كله جائز وكلٌ كان يفعل.","vol":"1","page":150},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-52>٤٩ - باب التطوع على الراحلة في السفر</span>\nروى ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبد الله بن سراقة عن جابر أنه رأى النبي ﷺ يصلي على راحلته نحو المشرق في غزوة أنمار.\nوروى هشام عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر عن النبي ﷺ نحوه.\nوروى سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي ﷺ نحوه.\nوعمرو بن يحيى عن سعيد بن يسار عن ابن عمر عن النبي ﷺ نحوه.\nوسفيان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي ﷺ نحوه.\nوعبد الملك عن سعيد بن جبير عن ابن عمر عن النبي ﷺ","vol":"1","page":151},{"text":"نحوه.\nوهو أيضًا من وجوه سوى هذا.\nوروى ربعي بن عبد الله بن الجارود عن عمرو بن أبي الحجاج عن الجارود بن أبي سبرة عن أنس أن النبي ﷺ كان إذا أراد أن يتطوع على راحلته استقبل القبلة فكبر، ثم صلى حيث توجهت به.\nفهذا الحديث كأنه في الظاهر خلاف تلك الأحاديث وإنما الوجه في ذلك أن هذا مفسرٌ لتلك الأحاديث.","vol":"1","page":152},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-53>٥٠ - باب القرآن في كم يختم</span>\nروى شعبة وهمام عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ قال: «لا يفقه من قرأ في أقل من ثلاث».\nوروى عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو أن النبي ﷺ قال له: «اقرأه في سبع، لا تزد على ذلك».\nوروى ابن لهيعة عن حبان بن واسع عن أبيه عن سعد بن المنذر أنه قال للنبي ﷺ: أقرأ القرآن في ثلاث، قال: «إن استطعت».\nوروى معمر عن سماك بن الفضل عن وهب بن منبه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن النبي ﷺ أمره أن يقرأه في أربعين، فلم يزل يناقصه حتى انتهى إلى","vol":"1","page":153},{"text":"سبع.\nوروى أبان العطار عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو أن النبي ﷺ أمره أن يقرأه في شهر، ثم لم يزل يناقصه حتى انتهى إلى سبع.\nوروى هشام الدستوائي عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن النبي ﷺ أمره أن يقرأه في سبع، قال: فما زلت أناقصه حتى قال لي: «اقرأه في يوم وليلة».\nفهذه الأحاديث مختلفة في ظاهرها، وإنما الوجه فيها: أن ذلك على قدر الإطاقة، فمن أطاق: قرأ به في أدنى ما جاء من ذلك، ومن لم يطق: كانت الرخصة له إلى الأربعين.","vol":"1","page":154},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-54>٥١ - باب الصلاة الوسطى</span>\nروى الأعمش عن أبي الضحى عن شتير بن شكل عن علي ﵁: أن المشركين شغلوا النبي ﷺ عن صلاة العصر، قال: «شغلونا عن الصلاة الوسطى».\nوكذلك روى عاصم عن زر عن علي ﵁ عن النبي ﷺ.\nوشعبة عن قتادة عن أبي حسان عن عبيدة عن علي ﵁ عن النبي ﷺ.\nوروى همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي ﷺ قال: «الصلاة الوسطى صلاة العصر».\nوروي هذا عن النبي ﷺ من وجوه كثيرة.\nوروى مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن","vol":"1","page":155},{"text":"أبي يونس عن عائشة ﵂ أنها أمرته أن يكتب لها مصحفًا، فأمرته أن يكتب (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر) وقالت: سمعتها من رسول الله ﷺ.\nفهذا الحديث في ظاهره كأنه مخالف لسائر الأحاديث، وليس كذلك، ولكن الوجه فيه: أن الله ﷿ إنما ذكر الصلاة الوسطى وأمر بالمحافظة عليه أمرًا بعد أمر، فقال: ﴿حافظوا على الصلوات﴾، فلا يشك أنه قد دخل في ذلك صلاة العصر لأنها من الصلوات، ثم قال: ﴿والصلاة الوسطى﴾.\nفأمر بالمحافظة عليها أمرًا ثانيًا، ثم قال: (وصلاة العصر) توكيد بعد توكيد.\nوالدليل على ذلك ظاهر الأحاديث عن النبي ﷺ إنما هي العصر.\nومما يبين ذلك أن عائشة نفسها قد قالت: إن الصلاة الوسطى هي العصر: كذلك روى محمد بن عمرو عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: صلاة الوسطى هي صلاة","vol":"1","page":156},{"text":"العصر.\nوروى سليمان التيمي عن قتادة عن أبي أيوب عن عائشة قالت: صلاة الوسطى هي العصر.\nفهذا يبين لك أن تأويل الآية التي ذكرت عائشة أنها سمعتها من رسول الله ﷺ على ما وصفنا.","vol":"1","page":157},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-55>٥٢ - باب الصلاة على النبي ﷺ كيف هي</span>\nروى شعبة ومسعر عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أنهم قالوا للنبي ﷺ: قد علمنا السلام عليك، فكيف الصلاة عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صل على محمد وآل محمد» وقال بعضهم: «وعلى آل محمد»، «كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد» وقال بعضهم: «وعلى آل محمد»، «كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد».\nوروى يزيد بن عبد الله بن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد أن النبي ﷺ قال: «قولوا: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم».\nوروى داود بن قيس عن نعيم بن عبد الله المجمر عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد","vol":"1","page":158},{"text":"مجيد».\nوروى معمر عن ابن طاووس عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن رجل من أصحاب النبي ﷺ عن النبي ﷺ أنه كان يقول: «اللهم صل على محمد (وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد [وبارك] على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد».\nروى مجمع بن يحيى عن عثمان بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبيه أن النبي ﷺ قال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما","vol":"1","page":159},{"text":"باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد».\nوروى محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن عبد الله بن زيد عن عقبة بن عمرو عن النبي ﷺ قال: «قولوا: اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد».\nوروى مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرو بن سليم عن أبي حميد أن النبي ﷺ قال: «قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد».\nوروى إسماعيل بن أبي خالد عن أبي داود عن بريدة عن النبي ﷺ قال: «قالوا: اللهم [اجعل] صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وآل محمد كما جعلتها على آل إبراهيم إنك حميد مجيد».","vol":"1","page":160},{"text":"فهذه الأحاديث في ظاهرها مختلفة، وإنما الوجه في ذلك أنه كله جائز، فما كان منها صحيح الإسناد، فمن عمل بشيء مما صح منها جاز، وكل هذا الباب صحيح الإسناد، إلا حديث بريدة وحديث الرجل من أصحاب النبي ﷺ لم يسم.\nفأما حديث بريدة ففي إسناده رجل متروك.\nوأما الآخر فمرسل.\nثم سائر الأحاديث حسان وبعضها أصح من بعض ونختار حديث كعب بن عجرة الأول لجودة إسناده.","vol":"1","page":161},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-56>٥٣ - باب تفسير قوله ﷺ: «كل مولود يولد على الفطرة»</span>\nروى أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «كل مولود يولد على الفطرة، حتى يكون أبواه يهودانه وينصرانه».\nوروى همام عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن مطرف عن عياض بن حمار عن النبي ﷺ قال: «قال الله ﷿: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإن الشياطين أتتهم فاجتالتهم عن دينهم».\nوروى قتادة عن أبي حسان عن ناجية بن كعب عن عبد الله عن النبي ﷺ قال: «إن العبد يولد مؤمنًا، ويعيش مؤمنًا، ويموت مؤمنًا، والعبد يولد كافرًا، ويعيش كافرًا، ويموت كافرًا».\nوروى معتمر عن أبيه عن رقبة عن أبي إسحاق عن","vol":"1","page":162},{"text":"سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي عن النبي ﷺ قال: «إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرًا، ولو أدرك لأرهق أبويه طغيانًا وكفرًا».\nفاختلفت هذه الأحاديث في ظاهرها وليست كذلك لأن لها وجوهًا عند من فهمها، وليست هذه من الأحاديث التي تختلف؛ لأنها إنما هي أخبار مؤداة، وإنما تختلف الأحاديث في التحليل والتحريم للأمر يكون بعد الأمر، والرخصة بعد الشدة، فأما الأخبار المؤداة عن الله ﷿ فهي غير مختلفة، وإنما يؤتى بعض الناس فيها من قلة المعرفة بوجهها، إلا أنه ربما جاء الحديث الضعيف فذاك مما لا يعتد به.\nفأما قوله: «كل مولود يولد على الفطرة» فإن بيان وجه هذا الكلام في كتاب الله ﷿، وفي الأحاديث بعد، وذلك قول الله ﷿: ﴿وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا﴾.\nثم جاءت الأحاديث بتفسير ذلك: أن الله ﷿ أخذهم في صلب آدم كهيئة الذر، فأخذ عليهم جميعًا العهد والميثاق بأنه ربهم، فأقروا له بذلك أجمعون، ثم","vol":"1","page":163},{"text":"[ردهم] في صلب آدم.\nوقال في آية أخرى: ﴿فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله﴾، فكان بدو ما ابتدأ الله به فطرة الخلق أجمعين قبل أن يخلقهم على الإقرار به، وإنما معنى الفطرة ها هنا: ابتداء الخلق، ولا يعني بذلك فطرة الإسلام، ألا تراه يقول: ﴿لا تبديل لخلق الله﴾ مما يبين قوله: ﴿الحمد لله فاطر السموات والأرض﴾.\nيعني أنه بدأ خلقها، ومما يبين ذلك حديث ابن عباس أنه اختصم إليه أعرابيان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها، يعني ابتدأتها.\nوقال: ﴿قل الذي فطركم أول مرةٍ﴾ يعني ابتدأ خلقهم،\nوقال النبي ﷺ: «اللبن: الفطرة» أي أنه ابتداء ما يغذى به الصبي، وقد قال: «اعتبروا الرؤيا بأسمائها»، فلما","vol":"1","page":164},{"text":"كان اللبن يبتدأ به الصبي، تأوله في فطرة الإسلام.\nوذلك أن الكلمة الواحدة من كلام العرب تستعمل في مواضع كثيرة، قال الله ﷿: ﴿وكذلك جعلناكم أمةً﴾ فهذا له معنى، وقال: ﴿إن إبراهيم كان أمةً﴾، فجعل في تلك الآية أهل الإسلام أجمعين أمة، وجعل في الآية الأخرى إبراهيم وحده أمة، فهذا له معنى آخر، وقال: ﴿واذكر بعد أمةٍ﴾ فهذا له معنى ثالث، يعني به بعد نسيان، وقال: ﴿أخرنا عنهم العذاب إلى أمةٍ﴾، فهذا له معنى رابع [يعني] إلى أجل، ومما يبين ذلك أنه لم يعن بقوله: كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الإسلام: ما اجتمعت عليه الأمة على تأويل الكتاب والسنة أنه لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم، ثم أجمعوا على أن اليهودي والنصراني والمجوسي إن مات وله ولد رضيع أو صغير، أنه يرثه، وأنه إن مات ولده الصغير أو أخوه ورثه الكافر الكبير؛ لأنه على دينه، فلو كان المولود على الفطرة معناه أنه ولد على الإسلام ما ورثه إلا المسلمون، ولما دفن إلا معهم، فهذا وجه قوله: «كل مولود يولد على الفطرة»،","vol":"1","page":165},{"text":"وإنما أراد أنهم كلهم يولدون على تلك البداية التي كانت في صلب آدم، فمنهم من جحدها بعد إقراره بها من الزنادقة الذين لا يعرفون الله ﷿ ولا يقرون به وغيرهم ممن لم يبلغه الإسلام في أقطار الأرض الذين لا يدينون دينًا، وسائر الناس بعد من أهل الملل مقرون بتلك الفطرة التي بدئ عليها خلقهم، فلست تلقى أحدًا من أهل الملل وإن كان كافرًا إلا وهو يقر بأن الله ربه، وهو في ذلك بالله كافرٌ حين خالف شريعة الإسلام.\nوأما حديث عياض بن حمار عن النبي ﷺ الذي ذكر فيه أن الله قال: «خلقت عبادي حنفاء» فإنما هو شبيه بقوله: «كل مولود يولد على الفطرة» وهذا أيضًا يوضح لك أن الفطرة في ذلك الحديث إنما أراد بها الخلق، ألا تراه يقول: «خلقت عبادي حنفاء» وذلك أنه لم يدعهم يوم أخذهم في صلب آدم إلا إلى حرف واحد، فأجابوه، فلزمهم في ذلك الموقف اسم الطاعة والاستجابة؛ لأنه قال: ﴿ألست بربكم قالوا بلى﴾ وهذا يشبه تأويل قول النبي ﷺ: «من قال لا إله إلا الله دخل الجنة» فقال العلماء: إن هذا كان قبل نزول الفرائض، يقول: لأن النبي ﷺ دعا الناس في أول الأمر إلى","vol":"1","page":166},{"text":"ترك الأوثان [] الأنداد، ورفض الأصنام، وأن يقروا بأنه لا إله إلا الله، ووعدهم على ذلك الجنة [فأ] جابه من أجابه، ثم فرض عليهم الصلاة، ولم يكونوا ملومين في ترك الصلاة [قبل أن تفرض] عليهم، فلما فرضت عليهم وجب عليهم الأخذ بها، وكانوا بتركها كفارًا.\nثم كذلك شرائع الإسلام التي أمروا بها، فخلق الله عباده يوم أخذهم في صلب آدم كهيئة الذر على الإقرار به وعلى الطاعة فيما أمرهم به.\nوأما قوله: «فإن الشياطين أتتهم فاجتالتهم عن دينهم» فإن الشياطين أتتهم بتسليط الله ﷿ وإذنه، ولولا ذلك لم يطيعوهم؛ لأنه قال: ﴿أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزًا﴾ وقال لإبليس لعنه الله: ﴿واستفزز من استعطت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم﴾، ثم قال: ﴿وما يعدهم الشيطان إلا غرورًا﴾ فهو الذي أمره أن يعدهم ثم نسب ذلك إليه، فكذلك نسب الفعل إلى الشياطين.","vol":"1","page":167},{"text":"ولولا إرادة فعلهم لم يكن؛ لأنه لا فعل في ملكه ولا يكون شيء في السموات ولا في الأرضين وما بينهن جميعًا إلا بمشيئته، فمن شك في ذلك طرفة عين من دهره فقد كفر بالله ووحيه.\nوأما قوله: «إن العبد يولد مؤمنًا .. .. والعبد يولد كافرًا». وهذا حديث ابن مسعود، فقد فسر هذا حديث ابن مسعود الآخر الذي [هو أصح]، إسنادًا من حديث أبي حسان عن ناجية بن كعب عن عبد الله، وهو حديث سلمة بن كهيل والأعمش عن يزيد بن وهب عن عبد الله قال: حدثنا رسول الله ﷺ وهو الصادق المصدوق: «إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يومًا ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ﷿ إليه الملك فيقال: اكتب أجله وعمله ورزقه وشقيٌّ أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح» فهذا هو الذي يكون بعد ما يكون في بطن أمه أربعة أشهر مما يثبت الله ﷿ عند ذلك من الشقوة أو السعادة، ومن الكفر أو الإيمان، وذلك الذي كان فطره عليه في صلب آدم شيءٌ فقد مضى عليه أول الخلق.","vol":"1","page":168},{"text":"وأما حديث أبي بن كعب عن النبي ﷺ: «أن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرًا» فإن معناه شبيه بمعنى حديث أبي حسان؛ لأن الطبع عين الفطرة، فالطبع هو الذي يكون في بطن أمه من تمام خلقه وإحكام صورته ونفخ الروح فيه على ما قدر الله له من الهدى والضلالة.\nفهذه الأحاديث كلها يرجع معناها إلى أمرٍ واحدٍ على تأول أهل السنة والعلم.","vol":"1","page":169},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-57>٥٤ - باب الصوم في السفر</span>\nروى الزهري عن صفوان بن عبد الله عن أم الدرداء عن كعب بن عاصم عن النبي ﵇ قال: «ليس من البر الصيام في السفر».\nوروي مثل هذا عن ابن عمر وجابر عن النبي ﷺ.\nوروى يونس بن يزيد عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن النبي ﷺ قال: «الصائم في السفر كالمفطر في الحضر».\nوحديث كعب بن عاصم قال فيه بعضهم: «ليس البر أن تصوموا في السفر ولم يقل: «من البر» وحديث جابر أيضًا قال فيه بعضهم: «ليس البر».\nوروى عاصم الأحول عن مورق عن أنس: أن النبي ﷺ","vol":"1","page":170},{"text":"كان في سفر فمنهم صائم ومنهم مفطر، فقام المفطرون فضربوا الأبنية، وسقوا الركاب، فقال النبي ﷺ: «ذهب المفطرون بالأجر».\nوقال الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس: أن النبي ﷺ صام في السفر ثم أفطر.\nوروى سعيد بن أبي أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن كليب بن ذهل عن عبيد بن جبير عن أبي بصرة: أنه أنكر على من صام في السفر؛ وقال: أيرغب عن سنة رسول الله ﷺ؟\nوروى ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن منصور الكلبي عن دحية الكلبي أنه أيضًا أنكر ذلك، وقال: إن قومًا رغبوا عن هدي محمد ﷺ.\nوالحديث في كراهة الصوم في السفر كثير.\nوروى هشام بن سعد عن عثمان بن حيان عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال: كنا مع النبي ﷺ في سفر في يوم شديد","vol":"1","page":171},{"text":"الحر، وما فينا صائم إلا النبي ﷺ وعبد الله بن رواحة.\nوروى مالك عن سمي عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال: حدثني بعض أصحاب النبي ﷺ أنه رأى النبي ﷺ [يصب] على رأسه الماء بالعرج وهو صائم.\nوروى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن حمزة الأسلمي سأل النبي ﷺ عن الصوم في السفر، فقال: «إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر».\nوروى حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي ﷺ صام في السفر وأفطر.\nوروى ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر: أن النبي ﷺ صام في السفر وأفطر.\nوروى سعيد بن أبي عروبة عن عبد السلام عن حماد عن","vol":"1","page":172},{"text":"إبراهيم عن علقمة عن عبد الله: أن النبي ﷺ صام في السفر وأفطر.\nفهذه الأحاديث في ظاهرها مختلفة، وإنما الوجه في ذلك أن أول الأمرين كان في اختيار الصوم في السفر، لأن النبي ﷺ كان يصوم في السفر ثم أفطر، فاختاروا الفطر لقوله: إنما يؤخذ بالأحدث فالأحدث من فعل رسول الله ﷺ.\nفأما هذه الأحاديث التي ذكر [.. ...] أنه كان يصوم في السفر، فإن وجه ذلك أن يكون في أول الأمرين.\nوأما قوله لحمزة بن عمرو: «إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر» فإنه مفسرٌ في حديث آخر: أن حمزة كان رجلًا يعالج الظهر فيكريه [.. ...] السفر [.. ...] مقامه بمنزلة الملاحين والمختلفين، فخيره لذلك.","vol":"1","page":173},{"text":"وأما قوله: «صائم رمضان في السفر، كمفطره في الحضر» فهذا أغلظ ما جاء فيه، ولكنه لم يثبت؛ لأن أبا سلمة فيما يقال: لم يسمع من أبيه، وهذا الحديث أيضًا رواه عدة عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة عن أبيه موقوفًا ورفعه واحد، فالأمر في هذا الباب على اختيار الإفطار في السفر، وأنه من صام لم يصم يلتمس بذا [.. ...]، ومعنى ذلك: أن لا يقول: إن الصوم أبر الأمرين وأفضلهما، ولكن الفضل في اتباع السنة، والأخذ بالرخصة، لقوله: ﴿فمن كان منكم مريضًا أو على سفرٍ فعدةٌ من أيامٍ أخر﴾ ثم قال: ﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾.\nثم جاء عن النبي ﷺ: «إن الله ﷿ [يحب] أن يؤخذ برخصه، كما يحب أن يطاع في [.. ...]».\nوكذلك تقصير الصلاة في السفر، هي رخصة من الله ﷿ فالأخذ بها أحسن، فإن صام في السفر فقد أجزأه.","vol":"1","page":174},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-58>٥٥ - باب صوم ثلاثة أيام من كل شهر</span>\nروى حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي عثمان عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «من صام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر».\nوروى عاصم عن أبي عثمان عن أبي ذر عن النبي ﷺ نحوه.\nوروى شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه عن النبي ﷺ: «صوم ثلاثة أيام من كل شهر، صوم الدهر وإفطاره».\nوروى يزيد الرشك عن معاذة عن عائشة: أن النبي ﷺ كان يصوم ثلاثًا من كل شهر، قلت: من أية؟ قالت: لم يكن يبالي من أيه كان.\nوروى الأسود بن شيبان عن أبي نوفل بن أبي عقرب عن","vol":"1","page":175},{"text":"أبيه أن النبي ﷺ أمره أن يصوم [ثلاثًا من] كل شهر.\nثم جاءت أحاديث كثيرة مسندة صحاح عن النبي ﷺ أنه أمر بصيام البيض وذكر فضلها،\nوجاءت أحاديث بأنه كان يصوم شعبان.\nوجاءت أحاديث [.. ...] فيها: أنه كان يصوم حتى نقول: لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم،\nوجاءت أحاديث أنه سئل: أي شهر أفضل بعد رمضان؟ فقال: «المحرم»، وجاءت أحاديث أن أفضل الصيام، صوم داود ﵇، كان يصوم يومًا ويفطر يومًا؛ وجاءت أحاديث: أن من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر، فكل هذه قد جاءت عن النبي ﷺ.\nفاختلفت هذه الأحاديث في ظاهرها، ولها وجوه ومعاني:\nوذلك أن أصل الفرض إنما هو الشهر المبارك الذي افترضه الله ﷿، وأجمع أهل الإسلام على صومه، وكانت","vol":"1","page":176},{"text":"الفسحة فيما بعده للأمة، وكان الصوم بعده تطوعًا، وكانت الفضائل في بعضه أكثر منها في بعض، وكان من شاء استكثر من تلك الفضائل، ومن شاء استقل، ومن شاء تركها إلى غير حرج.\nأما سمعت حديث طلحة بن عبيد الله في قول الأعرابي للنبي ﷺ حين سأله عن الصوم فذكر شهر رمضان، فقال: هل علي غيره، قال: «لا، إلا أن تطوع» ثم قال رسول الله ﷺ: «لئن صدق ليدخلن الجنة» وذلك عند قوله: «والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا شيئًا ولا أنتقص منه».\nومثل حديث النبي ﷺ في الرجل الذي قال: إني لأبغض فلانًا، فكان مما احتج به عليه: أنه لا يصوم إلا شهر رمضان، فقال النبي ﷺ: «قم، إن أدري لعله خيرٌ منك».\nفي أشباهٍ لهذا كثيرة.\nوإنما يرى أنه كره أن يجعل شيئًا من هذه الفضائل في الصوم معلومة فيلم بها الناس، فتكون كالشيء المفترض عليهم، فأخذ ببعضها في وقت، وأخذ ببعضها في آخر، وذكر لكل شيء فضيلة؛ لئلا يلزم شيء واحد بعينه كأنه لا يجوز","vol":"1","page":177},{"text":"غيره، فيكون بمنزله [.. ...] الواجب، ففي صوم ثلاثٍ من كل شهر فضلٌ، فإن تعمد به البيض كان أفضل، وإن صامهن في غير البيض فقد أخذ بفضلٍ دون فضل، وكذلك سائر ما ذكرناه.","vol":"1","page":178},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-59>٥٦ - باب صيام العشر</span>\nروى الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله ﷺ صائمًا العشر قط.\nوروى موسى بن علي عن أبيه عن عقبة بن عامر أن رسول الله ﷺ قال: «يوم عرفة وأيام التشريق أيام أكل وشرب».\nوروى مسعود بن واصل عن النهاس بن قهم عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «صيام كل يوم من العشر يعدل صيام سنة».\nوروى أبو قتادة عن النبي ﷺ في فضل صوم يوم عرفة أيضًا.\nورويت أحاديث فضل صوم يوم عرفة.\nوروى حوشب بن عقيل عن مهدي عن عكرمة عن أبي","vol":"1","page":179},{"text":"هريرة أن النبي ﷺ نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة.\nوروت أم الفضل أن النبي ﷺ أفطر بعرفة.\nوروى ابن عباس أن النبي ﷺ أفطر بعرفة.\nوابن عمر أيضًا.\nفهذه الأحاديث في ظاهرها مختلفة، فأما حديث عائشة الأول: فإنه ليس فيه بيان مذهب، وذلك أنها لما حكت أنها لم تره صائم العشر، فقد يكون ذلك على أنها لم تره هي، ورآه غيرها، وذلك أنه إنما كان يكون عندها في الأيام يومًا، وقد يكون ذلك على أن يكون لم يصم العشر على أنه ليس بواجب ومن صامه فله فضل، فليس في هذا بيان.\nوأما حديث عقبة بن عامر فإنه حديث تفرد به موسى بن علي، وروى الناس هذا الحديث من وجوه كثيرة، فلم يدخلوا فيه صوم عرفة، غيره.\nوقد يكون من الحافظ الوهم أحيانًا، فالأحاديث إذا تظاهرت فكثرت كانت أثبت من الواحد الشاذ، كما قال","vol":"1","page":180},{"text":"إياس بن معاوية: إياك والشاذ من العلم، وقال إبراهيم بن أدهم: إنك إن حملت شاذ العلماء حملت شرًا كثيرًا.\nفالشاذ عندنا: هو الذي يجيء بخلاف ما جاء به غيره، وليس الشاذ الذي يجيء وحده بشيءٍ لم يجئ أحد بمثله ولم يخالفه غيره.\nومما يؤكد صحة صوم يوم عرفة مع الأحاديث التي جاءت عن النبي ﷺ في فضله: أن الأئمة قد صاموه، قد روي عن علي ﵁ أنه كان يصومه ويذكر فضيلته، وعن عائشة أنها قالت: ما من السنة يوم أحب إلي أن أصومه من يوم عرفة.\nوعن ابن عمر أنه سئل عن صوم يوم عرفة فقال: أحق الأيام أن يصام.\nوعن عثمان بن عفان ﵁ أنه كان يصوم يوم عرفة.\nوعن عثمان بن أبي العاص أنه كان يصومه.\nوأما حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، فإن فيه بيان الكراهة [.. ...] وذلك أن الصوم","vol":"1","page":181},{"text":"في غير يوم عرفة ممكن لمن أراده، ويوم عرفة يومٌ كافٍ بأجره، كما قال عمر بن الخطاب ﵁، فأحبوا أن يتقووا على الدعاء والتضرع وأن يكون في ذلك جدهم ووقوفهم.\nومما يبين ذلك أن ابن عمر كما قد ذكرنا، قال في صوم يوم عرفة: هو أحق الأيام أن يصام. ثم سئل عن صوم يوم عرفة بعرفة، فقال: حججت مع رسول الله ﷺ ومع أبي بكر فلم يصمه ومع عمر فلم يصمه ومع عثمان فلم يصمه، فأنا لا أصومه.\nفالأمر في هذا الباب على أن صوم يوم عرفة وسائر العشر قبل الأضحى حسنٌ، وأفضلها يوم عرفة، وأنه لا يصام يوم عرفة بعرفة للذي يحتاج إليه من القوة هناك، ولأنه صوم في سفر، وقد قيل فيه ما قيل إنه: «ليس من البر الصوم في السفر».","vol":"1","page":182},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-60>٥٧ - باب صوم يوم الجمعة</span>\nروى الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يومًا قبله أو يومًا بعده».\nوفي النهي عن صوم يوم الجمعة، مفردًا أحاديث منها:\nحديث جويرية أن النبي ﷺ دخل عليها يوم جمعة وهي صائمة، فقال لها: «أصمت أمس؟» قالت: لا، قال: «أفتريدين أن تصومي غدًا؟».\nقالت: لا، قال: «فأفطري».\nومن ذلك حديث بشير بن الخصاصية عن النبي ﷺ قال: «لا تصوموا يوم الجمعة إلا في أيام هو أحدها أو في شهر».\nوروى ليث عن عمير بن أبي عمير عن ابن عمر قال: ما رأيت رسول الله ﷺ مفطرًا يوم جمعة قط.","vol":"1","page":183},{"text":"وروى الحسن بن أبي جعفر عن أيوب عن محمد عن ابن عمر قال: ما رأيت رسول الله ﷺ يوم جمعة قط صائمًا.\nفاختلفت هذه الأحاديث في ظاهرها.\nومع ذلك أيضًا ما ذكر من فضل يوم وإفطار يوم، فقد يصوم يوم الجمعة في ذلك مفردًا، إذا كان يصوم يومًا ويفطر يومًا، لأنه ربما وقع فطره يوم الخميس وصومه يوم الجمعة.\nفوجه أحاديث النهي عن تفرد صوم يوم الجمعة إنما هو على التعمد لذلك، يريد أن تتعمد صوم الجمعة تلتمس فضيلته، فهذا هو المنهي عنه.\nفأما الذي يلتمس الفضيلة في صوم يوم وإفطار يوم، فيوافق ذلك صوم يوم الجمعة خاصة، فليس بالمنهي عنه.\nوأما الحديثان اللذان ذكرنا عن ابن عمر في هذا الباب فكلاهما واهٍ، وقد روي عن عدة من التابعين أنه لا بأس إذا كان يصوم يومًا ويفطر يومًا أن يصوم الجمعة وحده.","vol":"1","page":184},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-61>٥٨ - باب في صوم يوم بعينه</span>\nروى سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: قلت لعائشة: هل كان النبي ﷺ يختص من الأيام شيئًا؟ قالت: لا.\nوروى أبان بن يزيد عن عاصم عن معبد بن خالد عن سواءٍ الخزاعي عن حفصة: أن النبي ﷺ كان يصوم الإثنين والخميس.\nوروى محمد بن رفاعة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «تعرض الأعمال على الله ﷿ يوم الإثنين ويوم الخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم».\nفهذه الأحاديث في ظاهرها مختلفة، ولها وجوه:\nفنرى أن حديث عائشة إنما وجهه أن ذلك لم يكن منه دائمًا مخافة أن يوجبه، وأن سائر الأحاديث على أنه قد كان يفعله كثيرًا ويتركه أحيانًا.","vol":"1","page":185},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-62>٥٩ - باب صوم يوم عاشورء</span>\nروى حصين عن الشعبي عن محمد بن صيفي أن النبي ﷺ قال لهم في يوم عاشوراء: «صوموا هذا اليوم، فمن كان طعم فليتم بقية يومه».\nثم روي مثل هذا بعينه عن جماعة عن النبي ﷺ فيهم ابن عباس، وهند بن أسماء، وأسماء بن حارثة، وسلمة بن الأكوع، وغيرهم.\nوروي من أكثر من عشرين وجهًا أن النبي ﷺ أمر بصوم يوم عاشوراء.\nوروى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن أهل الجاهلية كانوا يصومون عاشوراء، وأن النبي ﷺ صامه قبل أن يفترض رمضان [وترك عاشوراء]، فلما فرض رمضان، قال: «من شاء صامه ومن شاء تركه».\nوروى هشام عن أبيه عن عائشة أن النبي ﷺ صام يوم","vol":"1","page":186},{"text":"عاشوراء وأمر بصومه، فلما فرض رمضان ترك عاشوراء.\nوروى أشعث بن أبي الشعثاء عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة أن النبي ﷺ أمر بصوم عاشوراء، فلما فرض رمضان لم يأمر به، ولم ينه عنه.\nوروى سلمة بن كهيل عن القاسم بن مخيمرة عن أبي عمار عن قيس بن سعد عن النبي ﷺ مثل هذا أيضًا.\nوروى الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله أن النبي ﷺ كان يصوم عاشوراء قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان ترك.\nوروى الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن معاوية أن النبي ﷺ قال في يوم عاشوراء: «هذا يوم عاشوراء، وأنا صائم، فمن شاء فليصم، ومن شاء فليفطر».\nفهذه الأحاديث في ظاهرها مختلفة، ولها معاني، وهذا عندنا من الناسخ والمنسوخ.","vol":"1","page":187},{"text":"وذلك أن النبي ﷺ وكد صومه في أول الأمر قبل نزول شهر الصوم، حتى أمرهم بأن يتموا بقية يومهم وإن كانوا قد أكلوا، وإنما يفعل ذلك في الفريضة.\nثم جاءت الأحاديث بما يبين أن ذلك كله كان قبل شهر رمضان، فلما فرض شهر رمضان كان ما سواه تطوعًا.\nومما يؤكد ذلك أن معاوية إنما أسلم يوم الفتح، وقد فرض الله ﷿ صوم شهر رمضان قبل ذلك بسنين، ثم حكى معاوية أنه سمع النبي ﷺ يخبر الناس بأنه صائم ويقول لهم: «من شاء منكم فليصم» ففي هذا الحديث وما أشبهه من الأحاديث بيان نسخ إيجاب صوم عاشوراء، وفيه أيضًا بيان [لأن] النسخ لم يكن على تركه البتة، ولكن على أنه صار تطوعًا، فمن شاء فعله، ومن شاء تركه.","vol":"1","page":188},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-63>٦٠ - باب في القبلة للصائم</span>\nروت عائشة وحفصة وأم سلمة وأم حبيبة أن النبي ﷺ كان يقبل وهو صائم. إلا أن حديث أم حبيبة أضعفها.\nوروى الليث بن سعد عن بكير بن الأشج عن عبد الملك بن سعيد عن جابر عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: قبلت وأنا صائم، فأتيت النبي ﷺ فذكرت ذلك له، فقال: «أرأيت لو تمضمضت بماءٍ وأنت صائم» فرخص له.\nوروى معتمر بن سليمان عن حميد عن أبي المتوكل عن أبي سعيد أن النبي ﷺ رخص في القبلة للصائم.\nوروى إسرائيل عن زيد بن جبير عن أبي يزيد عن ميمونة –مولاة للنبي ﷺ - أن النبي ﷺ سئل عن القبلة للصائم، فقال: «قد أفطر».","vol":"1","page":189},{"text":"وروى ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن قيصر التجيبي عن عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ أنه رخص فيها للشيخ وكرهها للشاب.\nوروى أبان بن عبد الله البجلي عن أبي بكر بن حفص عن عائشة أن النبي ﷺ رخص فيها للشيخ وكرهها للشاب فاختلفت هذه الأحاديث في ظاهرها والمعنى فيها واحد والكراهية فيها إنما هي لمن لا يملك أربه، وذلك أن ينتشر فيمذي، فيحرج صومه، فلذلك كرهها للشاب دون الشيخ.\nوقالت عائشة: وأيكم كان أملك لأربه من رسول الله ﷺ؟\nفإذا خاف الصائم أن ينتشر اجتنبها، وإذا أمن ذلك فلا بأس بها.","vol":"1","page":190},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-64>٦١ - باب المباشرة للصائم</span>\nروى الأعمش عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عائشة أن النبي ﷺ كان يباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لأربه.\nوروى إسرائيل عن أبي العنبس عن الأغر عن أبي هريرة أن النبي ﷺ رخص للشيخ أن يباشر وهو صائم، ونهى الشاب.\nوهذه المسألة أيضًا قصتها شبيهة بقصة القبلة للصائم.","vol":"1","page":191},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-65>٦٢ - باب الوصال في الصيام</span>\nروى حميد عن ثابت عن أنس أن النبي ﷺ نهى عن الوصال.\nوالأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي ﷺ.\nوسلمة بن كهيل عن قزعة عن أبي سعيد أن النبي ﷺ نهى عن الوصال.\nوروى ثابت عن أنس أن النبي ﷺ واصل.\nوعن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي ﷺ واصل.\nوهشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي ﷺ","vol":"1","page":192},{"text":"واصل.\nوفي هذا الباب أحاديث، فاختلفت هذه الأحاديث في ظاهرها وإنما الوجه فيها أن ذلك كان خاصًا للنبي ﷺ ونهى عنه أصحابه، فقال: «إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين».\nآخر الجزء الثاني ويتلوه في الثالث باب الهلال يرى ما يقول\nوالحمد لله وحده وصلواته على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين وسلم تسليمًا كثيرًا.","vol":"1","page":193},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-66>الجزء الثالث\nمن كتاب ناسخ الحديث ومنسوخه</span>\nتأليف\nأبي بكر أحمد بن محمد بن هاني الطائي الأثرم\nمما رواه عنه أبو الحسن علي بن يعقوب بن إبراهيم الكوسج\nرواية أبي الحسين علي بن محمد بن سعيد الموصلي الخفاف\nعنه رواية الشيخ أبي جعفر محمد بن أحمد بن محمد بن المسلمة\nعنه أبي الحسين محمد عبد الله بن أخي ميمي إجازة عنه","vol":"1","page":195},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-67>بسم الله الرحمن الرحيم</span>\nأخبرنا الشيخ أبو جعفر محمد بن أحمد بن محمد بن المسلمة قراءةً عليه قال: أخبرنا أبو الحسين محمد بن عبد الله ابن أخي ميمي إجازةً قال: حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن سعيد الخفاف الموصلي، قال: حدثنا أبو الحسن علي بن يعقوب الكوسج قال: قال أبو بكر الأثرم:","vol":"1","page":197},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-68>٦٣ - باب الهلال يُرى ما يقول</span>\nروى محمد بن بشر، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن رجل، عن عبادة بن الصامت، أن النبي ﷺ كان إذا رأى الهلال قال: \"الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أسألك خير هذا الشهر، وأعوذ بك من شر القدر، ومن شر يوم الحشر\".\nوروى عبد العزيز بن حصين عن عبد الكريم عن أبي عبيدة بن رفاعة عن أبيه أن النبي ﷺ كان إذا رأى الهلال قال: \"الله أكبر، هلال خير ورشد آمنت بخالقه ثلاثًا، ثم يسأل لنفسه\".\nوروى عبد الرحمن بن عثمان بن إبراهيم بن محمد بن حاطب عن أبيه وعمه عن ابن عمر أن النبي ﷺ كان إذا رأى الهلال قال: \"الله أكبر اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، والتوفيق لما تحب وترضى، ربي وربك الله\".\nوروى أبو عامر عن سليمان بن سفيان عن بلال بن يحيى بن طلحة عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ كان إذا رأى الهلال قال: \"اللهم أهله علينا باليمن والإيمان","vol":"1","page":199},{"text":"والسلامة والإسلام ربي وربك الله\".\nفهذه الأحاديث في ظاهرها مختلفة، وكلها ليست بأقوى الأحاديث، وإنما الوجه أن ذلك ليس فيه شيء مؤقت، وأي ذلك قاله فهو جائز.","vol":"1","page":200},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-69>٦٤ - باب صوم يوم السبت</span>\nروى ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء أن النبي ﷺ قال: \"لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم\".\nفجاء هذا الحديث بما خالف الأحاديث كلها فمن ذلك حديث علي، وأبي هريرة، وجندب أن النبي ﷺ \"أمر بصوم المحرم\".\nففي المحرم السبت، وليس مما افترض. ومن ذلك حديث أم سلمة وعائشة، وأسامة بن زيد وأبي","vol":"1","page":201},{"text":"ثعلبة، وابن عمر أن النبي صلى الله عليه سلم كان يصوم شعبان. وفيه السبت.\nومن حديث [......] وأبي هريرة أن النبي ﷺ قال: \"من صام رمضان وأتبعه ستًا من شوال فكأنما صام الدهر\".\nوقد يكون فيه السبت.\nومن ذلك الأحاديث الكثيرة عن النبي ﷺ في صوم عاشوراء. وقد يكون يوم السبت.","vol":"1","page":202},{"text":"ومن ذلك: الترغيب في صوم يوم عرفة عن النبي ﷺ أيضًا، وقد يكون يوم السبت، ومن ذلك الأحاديث عن النبي ﷺ في صيام البيض، وقد يكون فيه السبت. وأشياء كثيرة توافق هذه الأحاديث.","vol":"1","page":203},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-70>٦٥ - باب في المسكر</span>\nروى الزهري عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي ﷺ قال: \"كل شراب أسكر فهو حرام\".\nوروى محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عمر عن النبي ﷺ.\nوموسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ.\nومحمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ.\nوأيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: \" كل مسكر خمر\".\nوروى محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي ﷺ.","vol":"1","page":204},{"text":"وعبيد الله بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال: \"ما أسكر كثيره فقليله حرام\".\nوروى أبو عثمان الأنصاري- وكان ثقة- عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي ﷺ \"ما أسكر الفرق فالحسوة منه حرام \".\nوروى الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عامر ابن سعد عن أبيه عن النبي ﷺ قال: \"أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره\".\nوروى عمر بن الخطاب، وعلي، وابن مسعود، وجابر، وأبو هريرة، وميمونة، وأم حبيبة، وأنس، ومعاوية، وبريدة والأسلمي، وجماعة سواهم أن النبي ﷺ قال: \"كل مسكر حرام\".\nوروى الديلم الحميري أنه سأل النبي ﷺ عن الشراب","vol":"1","page":205},{"text":"الذي يتخذونه بأرضهم فقال: \" أيسكر؟ \" فقال: نعم. قال: \"فلا تشربه\". قال: فإنهم لا يصبرون عنه، قال: \"فإن لم يصبروا عنه فاقتلهم\"\nوروى جابر أن النبي ﷺ قال: \" كل مسكر حرام\". والذي نفسي بيده لمن شرب مسكرًا إن حقًا على الله أن يسقيه من طينة الخبال يوم القيامة\"\nوروى طلق بن علي عن النبي ﷺ أنه قال في المسكر: \"لا يشربه رجل فيسقيه الله ﷿ الخمر يوم القيامة \".\nوعن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ قال: \"من شرب مسكرًا نجس، ونجست صلاته أربعين يومًا\".\nفتواترت الأحاديث عن النبي ﷺ بتحريم قليل المسكر وكثيره، وأنه خمر.\nثم روى قوم يستحلون بعض ما حرم الله ﷿ أحاديث لا أصول لها فمنها حديث رواه أبو الأحوص عن سماك عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بردة بن نيار،","vol":"1","page":206},{"text":"قال: قال رسول الله ﷺ: \"أشربوا في الظروف ولا تسكروا\".\nفتأولوا هذا الحديث على ما أحبوا فوافقوا أهل البدع في تأويلهم المتشابه وتركهم المحكم، قال الله ﷿: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ﴾ [آل عمران/٧].\nوهذا حديث له علل بينة، وقد طعن فيه أهل العلم قديمًا فبلغني أن شعبة طعن فيه.\nوسمعتُ أبا عبد الله يذكر أن هذا الحديث إنما رواه سماك عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن بريدة عن أبيه أن النبي ﷺ قال: \"نهيتكم عن ثلاث: عن الشرب في الأوعية، وعن زيارة القبور، وعن لحوم الأضاحي. فأما لحوم الأضاحي فكلوا وادخروا، وأما زيارة القبور فزوروها، وأشربوا في الأوعية ولا تشربوا مسكرًا\".\nقال: فدرس كتاب أبي الأحوص فلقنوه الإسناد والكلام، فقلب الإسناد والكلام، ولم يكن أبو الأحوص، يقول أبي بردة بن نيار: كان يقول أبو بردة، وإنما هو عن ابن بريدة فلقنوه أن أبا بردة إنما هو ابن نيار فقاله.","vol":"1","page":207},{"text":"وقد سمعت سليمان بن داود الهاشمي يذكر أنه قال لأبي الأحوص من أبو بردة؟ فقال أظنه ثم قال: يقولون ابن نيار.\nوهذا حديث معروف، قد رواه غير واحد عن سماك عن القاسم عن ابن بريدة عن أبيه على ما وصفناه، ثم جاءت الأحاديث بمثل ذلك عن بريدة رواها علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه. ورواها محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه.\nورواه أبو فروة الهمداني عن المغيرة بن سبيع عن ابن بريدة عن أبيه.\nفلو لم يجئ لهذا الحديث معاريض من كتاب الله تعالى وسنة نبيه ﷺ لم يكن هذا مما يصح به خبر لبيان ضعفه.\nواحتجوا أيضًا بحديث رواه يحيى بن اليمان، وعبد العزيز بن أبان عن سفيان عن منصور عن خالد بن سعد عن أبي مسعود أن النبي ﷺ استسقى وهو يطوف بالبيت فأتي بنبيذ من نبيذ السقاية، فقربه إلى فيه فقطّب فدعا بماء فصبه عليه، فقال رجل يا رسول الله أحرام هو؟ فقال:","vol":"1","page":208},{"text":"لا.\nوهذا حديث يحتج به من لا فهم له في العلم ولا معرفة بأصوله. وقد سمعت من أبي عبد الله ومن غيره من أئمة أهل الحديث في هذا الحديث كلامًا كثيرًا، وبعضهم يزيد على بعض في تفسير قصته.\nفقال بعضهم هذا حديث لا أصل له ولا فرع، وقال إنما أصل هذا الحديث الكلبي، والكلبي متروك عند أهل العلم، وكان يحيى بن اليمان عندهم ممن لا يحفظ الحديث، ولا يكتبه وكان يحدث من حفظه بأعاجيب وهذا من أنكر ما روى. وأما الذي روى عنه فإنه قد عثر عليه بما هو أعظم من الغلط مما قد كنّينا عنه لصعوبته وسماجة ذكره.\nوفي هذا الحديث بيان عند أهل المعرفة أجمعين، لأنه زعم أنه قد شرب من نبيذ السقاية نبيذًا شديدًا فجعله حجة في تحليل المسكر، وتأولوا أنه لا يقطب إلا من شدة، وأنه لا يكون شديدًا غير مسكر، فرجعوا أيضًا إلى الأخذ بالتأويل فيما تشابه، وتركوا ما قد كفوا مئونته وفسر لهم وجهه لقوله:","vol":"1","page":209},{"text":"\"ما أسكر كثيره فقليله حرام\". فهل يحتاج هذا إلى تفسير؟ فيقال لهم أيكون من النقيع ما يشتد وهو حلو قبل غليانه؟ فيقولون لا. فيقال لهم: أرأيتم نبيذ السقاية أنقيع هو أو مطبوخ؟ فيقولون نقيع. فإذا هم قد تكلموا بالكفر أو شبهه حين زعموا أن النبي ﷺ شربه نقيعًا شديدًا، أو أنه لا يشتد حتى يغلي، وأنه إذا غلا النقيع فهو خمر. فهم يقرون بأنه خمر، وهم يزعمون بأن النبي ﷺ قد شربه ثم يحتجون بذلك في غيره ولا يأخذون به فيه بعينه. وتفسير هذا الكلام أنهم احتجوا بشرب النبي ﷺ زعموا النقيع الشديد في تحليل المسكر المطبوخ، ولا يرون شرب المسكر الشديد من النقيع، فأيّ معاندة للعلم أبين من هذه؟\nوهذا كقولهم إذا قعد مقدار التشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته. ويحتجون في ذلك بالحديث الضعيف: \"إذا رفع رأسه من آخر سجدة ثم أحدث فقد تمت صلاته \". وهم لا يقولون به، لأنهم يقولون حتى تقعد مقدار التشهد. فهذان الحديثان هما حجة من أحل المسكر مما ادعوه على النبي ﷺ وأن الله ﷿ قد حرم الخمر فلم يبين في كتابه ما تفسيرها فلجأ قوم إلى أن الخمر هي خمر العنب خاصة بغير حجة من كتاب ولا سنة، وكان نبي الله ﷺ. أولى بتفسير ما حرم الله عز جل","vol":"1","page":210},{"text":"على لسانه فقال ﷺ: \"الخمر من خمسة أشياء\".\nوقال في حديث آخر\" الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة\".\nفبدأ بالنخلة. وقال الله تعالى: ﴿وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنا﴾. فبدأ بالنخيل قبل الأعناب، فمن أين زعم هؤلاء أن الخمر من العنب خاصة؟.\nوقال النبي ﷺ: \"كل مسكر خمر\".\nوقال عمر ﵁: \"الخمر ما خامر العقل \"؟\nوقال ابن مسعود وجماعة كثيرة: المسكر خمر. حتى قال سفيان بن سعيد: باخرة النادي خمر. فمن أين جاء هؤلاء بالتفصيل بين العنب وغيره. إذ لم ينزل تحريم الخمر على النبي ﷺ وإنما شرابهم الفضيخ لا يعرفون غيره، فلما تليت عليهم الآية بالتحريم هراقوا آنيتهم، وكانت هي خمرهم، فقال قائلهم: أليس قد قال ابن عباس: \"حرمت الخمر بعينها،","vol":"1","page":211},{"text":"والسكر من كل شراب\".\nوهذا حديث رووه عن مسعر عن أبي عون عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس. فافهم بيان الحجة عليهم في هذا من وجوه منها: أن شعبة كان أعلم بأبي عون، وأروى عنه من مسعر، ولم يسمع شعبة هذا الحديث من أبي عون، فرواه عن مسعر، فشعبة كان أحرى أن يؤدي ما سمع من مسعر.\nقال شعبة فيه عن مسعر بهذا الإسناد: حرمت الخمر بعينها، والمسكر من كل شراب.\nوهم يتأولون، أن قوله \"والسكر من كل شراب\"تحليل لما دون السكر من الشراب، وقد جاء ما بيّن هذا حين تركوا ما بان تفسيره وأخذوا بما قد تشابه ذكره، لأن ابن عباس قد روى عن النبي ﷺ أن كل مسكر حرام.\nوقال ابن عباس: من سرّه أن يحرم ما حرم الله ورسوله فليحرم بنبيذ الجر. وإنما كره نبيذ الجر لأنه يشتد في الجر","vol":"1","page":212},{"text":"حتى يكون مسكرًا ليس لأن الظروف تحرمه.\nوقال ابن عباس أيضًا: \"ما أسكر كثيرة فقليله حرام \".\nفكفى هذا من تأويل.\nوقيل لابن عباس ما تقول في شراب يصنع من القمح؟ قال: \"أيسكر؟ \" قيل له: نعم. قال: \"هو حرام \". قيل فما تقول في شراب يصنع من الشعير؟ حتى سأله عن أشربةٍ. فقال قد أكثرت عليّ. \"اجتنب ما أسكره\" فردوه إلى تحريم كل شيء يسكر منه.\nوقال ابن عباس: \"ما أسكر فهو حرام\".\nفأين هذا مما يتأولون عليه. فأما تمييزه بين الخمر والسكر فإن هذا كلام بين لمن فهمه، وذلك أن الخمر من خمسة أشياء خاصة، فما كان من تلك الخمسة الأشياء فهو خمر، وما سواهن فهو حلال ما لم يكن مسكرًا، فإذا أسكر كثيره من سائر الأشياء فهو حرام.","vol":"1","page":213},{"text":"فقال قائلهم أليس قد شرب عمر نبيذًا شديدًا. وقال نشرب هذا النبيذ الشديد لنقطع لحوم الإِبل في بطوننا. فرجعوا أيضًا إلى المتشابه من الكلام الذي لا يصح مخرجه، ولا يثبت خبره ولا يوافق ما روى عن عمر من الوجوه الصحاح معناه. وذلك أن أبا حيان التيمي، وعبد الله بن أبي السفر وغيرهما رووه عن الشعبي عن ابن عمر عن عمر أنه قال: \"الخمر ما خامر العقل \".\nفجعل كل شراب غيّر العقل خمرًا. والخمر لا يحل منها قليل وإن لم يسكر إلا أن يدعوا أن هذه خمر غير تلك التي حرم قليلها.\nأفتزعمون أن عمر ﵁ حرم خمرًا، وحرم الله خمرًا أخرى؟ فهذان إذًا خمران.\nأحدهما حرمها الله تعالى، والأخرى حرّمها عمر. أو ليس قد بيّن في حديثه فقال: \"يا أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة. ثم قال: والخمر ما خامر العقل. فإن أقررتم فقلتم بلى\". إنما أراد عمر ﵁ ما حرم الله ففسره.","vol":"1","page":214},{"text":"فقل أيحل ما حرم الله ما دون السكر؟ أو ليس إنما كان هذا قبل بيان تحريمها حين أباح لهم ما دون السكر منها، ونهاهم عن شربها في أوقات صلواتهم، ثم استأصل أمرها بالنهي عن قليلها وكثيرها حتى أوقعت العداوة والبغضاء، وصدت عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل ما بين ما أحللتموه وبين ما حرمتموه في المعنى الذي حرم الله له الخمر من فرق؟ أو لستم قد أحللتم ما كره الله شربه لما يوقع من الأسباب التي تجدونها واقعة بما أحللتموه. فلو لم يكن التحريم من الله ﷿ بالبيان إلا كما وصفتم أنه خمر العنب النقيع خاصة، ثم وجدتم ما سواها من الأشربة تدعوا إلى مثل ما كره الله ﷿ له تلك الخمر بعينها. ألم يكن ينبغي لكم أن تحرموا ما ضارع ما حرم الله ﷿ ودعا إلى مثل ما يدعوا إليه. أو ليس إنما حرم الله ﷿ الميسر الذي كانوا يتقامرون يومئذ في أشياء معروفة بأعيانها، فحرم المسلمون جميع القمار، حتى ألحقوا بذلك كلما حدث من هذا النحو إلى أن قالوا: لعب الصبيان بالجوز والكعاب.\nوحرم الله ﷿ على بني إسرائيل أكل الشحوم، فعابهم النبي ﷺ بأكل أثمانها، ولو أن عمر ﵁ أراد الذي ادعيتم ما كانت لكم فيه حجة، لأنا وجدناكم تتركون قول","vol":"1","page":215},{"text":"عمر إذا شئتم، وتحتجون عليه بأثمة ضلالة، فكيف يلزمكم قوله فيما قد صح عن النبي صلى الله علي وسلم خلافه. هذا لو كان المذهب في قول عمركما ادعيتم، وقد صح لنا أن عمر قد حرم من المسكر مثل الذي حرمه الله ورسوله. فمن ذلك ما ذكرنا من قوله: \"الخمر ما خامر العقل \". وقوله: \"الخمر من خمسة\". ومن ذلك أن عمر ﵁ قد روى عن النبي ﷺ \" أن كل مسكر حرام \".\nومن ذلك حديث الزهري عن السائب بن يزيد قال سمعت عمر ﵁ يقول: \"ذكر لي أن عبيد الله بن عمر وأصحابًا له شربوا شرابًا وأنا سائل عنه، فإن كان يسكر جلدتهم\"، فجلدهم الحد ثمانين.\nفهو قد علم أنهم قد شربوا، وإنما قال أسأل عما شربوا، فإن كان يسكر ولم يقل أسأل عنهم هل سكروا.\nوقال: عبيد الله بن عمر العمري إنما كسر عمر النبيذ الذي شربه لشدة حلاوته، وكذلك قال الأوزاعي أيضًا.","vol":"1","page":216},{"text":"وأهل العلم أولى بالتفسير وفي حديث محمد بن جحادة أن الشراب الذي أتى به عمر فكسره إنما كان خلًا، قد خرج من حد المسكر.\nفهذا أشبه أن يكون ما روى عن عمر متقاربًا لا يخالف بعضه بعضًا.\nوقالوا إن عمر قال لعتبة بن فرقد \"إنا ننحر كل يوم جزورًا، فأما أطايبها فللمسلمين، وأما العنق وكذا فلنا، نأكل هذا اللحم الغليظ ونشرب عليه هذا النبيذ الشديد يقطعه في بطوننا\".\nوقد ذكروا في هذا الحديث أن عتبة بن فرقد قال: قدمت عليه بسلال من خبيص فأنكر عليه. وهذا حديث مدفوع عند أهل العلم بأشياء مفهومة منها: أن أبا عثمان النهدي قال: كنت مع عتبة بن فرقد بأذربيجان فبعث إلى عمر ﵁ بسلال من خبيص فردها إليه وكتب إليه إنه ليس من كدّك، ولا من كدّ أبيك، ولا من كدّ أمك. فهذا عتبة قد أرسل إلى عمر بشيء فأغضبه، ورده.","vol":"1","page":217},{"text":"أفيقدم به عليه ثانية، أو يقدم به عليه فيكرهه ويلومه ثم يوجه به إليه. هذا مالا يكون إلا على وجه المعاندة والمعصية، ولم يكن عتبة كذلك، وقد كانت له صحبة من النبي ﷺ أيضًا.\nومما يدفع به هذا الحديث أيضًا قوله \"إننا ننحر كل يوم جزورًا\" وهذا محال أن يدّعى على عمر. أما سمعت ما قال أسلم مولى عمر: عميت ناقة فقلت لعمر قد عميت ناقة من الظهر. فقال: \"أقطروها إلى الإبل\" قال: فقلت فكيف ترعى من الأرض؟ فقال: \"افعلوا بها كذا\" يلتمس لها حيلة لبقائها.\nأفيفعل هذا من يحتاج إلى جزور كل يوم، فلما لم يجد لها حيلة قال: أردتم والله نحرها. قال: فنحرها.\nوكانت عنده صحاف تسع، فلا يكون عنده طريقةٌ إلا بعث إلى أزواج النبي ﷺ منها في تلك الصحاف، ويجعل آخر ذلك حظ حفصة، لأنها ابنته، ثم جمع على ما بقي منها أصحاب النبي ﷺ فقال له العباس: \"لو صنعت هذا كل يوم اجتمعنا عندك؟ \" فقال: \"هيهات لا أعود لهذا أبدًا إنه كان لي صاحبان سلكا طريقًا، وإني أخاف إن سلكت غير طريقهما أن يسلك بي غير سبيلهما\".\nفعمر يتقي من أن يعود لنحر جزور مرة أخرى، وهذا","vol":"1","page":218},{"text":"يدعى أنه قد كان ينحر كل يوم جزورًا.\nثم رويت هذه القصة من وجوه، وهو يقول: \"لتمرنّن أيها البطن على الخبز والزيت مادام السمن يباع بالأواق \".\nوقال حذيفة: انطلقت إلى عمر فإذا قوم بين أيديهم قصاع فيها خبز ولحم، فدعاني عمر إلى طعامه، فإذا خبز وزيت. فقلت: منعتني أن آكل مع القوم؟ فقال: \"إنما أدعوك إلى طعامي، وأما ذاك فطعام المسلمين \".\nفهذه الأحاديث كلها مخالفة وبيان الحجج على من يستحل المسكر كثيرة قصرنا عنها لطولها. وذلك أنهم يحتجون بأحاديث وهذا الذي ذكرناه أرفع حججهم. وما بقي من حججهم من فعل ناس من الماضين فإن بيان الوهن فيه كنحو ما قد شرحنا.\nفإذا لم يبق لهم حجة من الأحاديث قالوا فقد شربه فلان وفلان وفلان، وذكروا ناسًا قد كانوا يصيبون ويخطئون، وهؤلاء الذين يحتجون بهم فيما يهوون من تحليل المسكر، قد يخالفونهم كثيرًا إذا هووا. وليس أحد بعد النبي ﷺ إلا يؤخذ من قوله ويترك، وقد وجدنا ذلك في أفضل الأمة بعد النبي صلي الله عليه وسلم أما سمعت قول أبي بكر الصديق في الجد إنه بمنزلة","vol":"1","page":219},{"text":"الأب، فلم يجعل للأخ معه ميراثًا. ثم قد وافقه على ذلك أيضًا جماعة، فلم تستوحش الأئمة فراق قوله لأنه لا ينكر أن يترك بعض قوله ويؤخذ ببعضه. وقال أبو بكر ﵁: \"إنه ليس في الأذن إلا خمسة عشر بعيرًا\". فترك الناس قوله وأخذوا بقول النبي ﷺ \"في الأذن نصف الدية\".\nفلو قال قائل أنا آخذ بقول أبي بكر كان أبين حجة ممن أخذ بقول فلان وفلان في تحليل ما حرمه النبي ﷺ من المسكر.\nأو ما سمعت قول عمر ﵁: \"لا يتيمم الجنب، ولا يصلي حتى يجد الماء\".\nوضمن أنس وديعة. وقال في المسح على الخفين: \"أمسح إلا من جنابة\".\nوعثمان ﵁ قال في أخت، وأم، وجد، للأم الثلث، وللأخت الثلث، وللجد الثلث. وقال: \"عدة المختلعة الحيضة\".\nوعلي ﵁ قال: \"تعتد الحامل المتوفى عنها آخر الأجلين\".","vol":"1","page":220},{"text":"وأجاز بيع أمهات الأولاد. وقال في الربيبة قولًا عجيبًا.\nوابن مسعود ﵁ أفتى في الصرف بفتيا عجب. وأفتى في أم المرأة التي لم يدخل بها. وفي غير ذلك.\nفهؤلاء قد جاز أن يترك من قولهم ما خالف آثار رسول الله ﷺ فمن دونهم أبعد.","vol":"1","page":221},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-71>٦٦ - باب في الخليطين</span>\nروى سليمان التيمي عن أنس، وسليمان عن أبي نضرة عن أبي سعيد: أن النبي صلي الله عليه وسلم \"نهى عن الخليطين\".\nوروى حبيب بن أبي ثابت، وحبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي ﷺ.\nوروى هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي ﷺ ذلك وهو من وجوه. فهذا ما صح في هذا عن النبي ﷺ. وإنما نهى عنه أيضًا لتوكيد تحريم المسكر، لأنه إذا خلط اشتد، وإذا اشتد أسكر.\nوروى عن- عائشة بإسناد ضعيف- حميد بن سليمان عن مجاهد عن عائشة- عن النبي ﷺ رخصة فيه.\nوهذا خلاف الأحاديث القوية، ومثل هذا لا تصح به","vol":"1","page":222},{"text":"حجة ولو لم يجئ خلافه.\nواحتجوا بأن ابن عباس رخص فيه. وقد صح عن ابن عباس عن النبي ﷺ النهي عنه. أفتراه كان يحدث الناس بنهي النبي ﷺ ثم يعمل بغيره؟\nواحتجوا بأن ابن عمر قد رخص فيه، وذلك من وجه ضعيف.\nوقد روى ابن عمر عن النبي ﷺ أنه نهى عن الخليطين.","vol":"1","page":223},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-72>٦٧ - باب الشرب في الظروف</span>\nهذه المسألة قل ما يوجد في السنن مثلها، وذلك أنه جاء عن النبي ﷺ النهي عن الظروف التي ينتبذ فيها.\nوالرخصة في الأسقية التي تلاث على أفواهها. ثم جاءت الرخصة فيها إذا لم يكن الشراب فيها مسكرًا لقوله صلى الله علي وسلم \"إني نهيتكم عن الظروف فاشربوا فيها، ولا تشربوا مسكرًا\".\nثم جاء النهي عنها أيضًا بعد الرخصة. فرجع الأمر فيها إلى النهي. وبيان ذلك كله في الرواية.\nروى علي بن أبي طالب ﵁ أن النبي ﷺ قال: \"نهيتكم عن ثلاث. فذكر الأوعية. وقال اشربوا ولا تشربوا مسكرًا\".\nوروى إسماعيل بن سميع عن مالك بن عمير أن صعصعة بن صوحان قال لعلي ﵁: انهنا عما نهاك عنه رسول الله ﷺ فقال: \"نهى رسول الله رسول الله ﷺ عن الدباء والحنتم والمقير\".","vol":"1","page":224},{"text":"ثم روى مثل هذا عن علي ﵁ أيضًا من وجوه. فقد جمع علي ﵁ هذه الأخبار الثلاثة التي وصفناها لأنه حكى عن النبي ﷺ أنه قال: \"نهيتكم عن الأوعية\" فحكى إنه سمع النبي ﷺ يذكر نهيه الأول ورخصته في ذلك الحديث. ثم استفتى بعد النبي ﷺ فحكى النهي فدل ذلك على أنه لم يكن ليفتي بالمنسوخ، وإنما يكون الفتيا بآخر الأمور من السنة.\nوروى أنس بن مالك أيضًا عن النبي ﷺ أنه قال: \"نهيتكم عن ثلاث، مثل ما قال علي ﵁.\nثم روى محمد بن أبي إسماعيل عن عمارة بن عاصم قال: دخلت على أنس فسألته عن النبيذ؟ فقال: نهى رسول الله ﷺ عن الدباء والمزفت فأعدت عليه فقال: نهى رسول الله ﷺ عن الدباء والمزفت.\nفأفتى أنس أيضًا بالشدة والكراهة بعد النبي ﷺ فقد جمع أنس أيضًا الأخبار الثلاثة التي وصفنا.","vol":"1","page":225},{"text":"وروى المختار بن فلفل أيضًا قال: سألت أنسًا عن الشرب في الأوعية فقال نهى رسول الله ﷺ عن الأوعية.\nفهذه كما قد رأيت فتيا وليست رواية.\nوقد روى الزهري عن أنس أن النبي ﷺ نهى عن الدباء والمزفت.\nفهذا منها، ولم يحتج به لأن هذه رواية، وقد يمكن أن يروي الأمر الأول ولكنه لما أفتى بالكراهة بعد أن سمع الرخصة علمنا أنه قد يحدث من النبي ﷺ نهي بعد الإذن حين أفتوا بعد النبي ﷺ بالنهي، وذكروا مع فتياهم قول النبي ﷺ فيها.\nوكذلك عائشة أيضًا، وكذلك أبو سعيد أيضًا مثل هذه القصة سواء.","vol":"1","page":226},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-73>٦٨ - باب في الشرب قائمًا</span>\nروى عاصم بن سليمان عن الشعبي عن ابن عباس أن النبي ﷺ شرب قائمًا.\nوروى عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة عن علي ﵁ أن النبي ﷺ شرب قائمًا.\nوعطاء بن السائب عن ميسرة عن علي ﵁ عن النبي ﷺ مثله.\nوحفص بن غياث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر كنا نأكل ونحن نسعى ونشرب ونحن قيام على عهد رسول الله ﷺ.\nوعمران بن حدير عن يزيد بن عطارد عن ابن عمر مثله.","vol":"1","page":227},{"text":"وروى معمر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال \"لو يعلم الذي يشرب وهو قائم ما في بطنه لاستقاء\".\nوروى هشام وغيره عن قتادة عن أنس أن النبي ﷺ نهى عن الشرب قائمًا.\nوروى هشام وغيره عن قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ نهى عن الشرب قائمًا.\nوروى شعبة عن أبي زياد عن أبي هريرة أن النبي ﷺ رأى رجلًا يشرب قائمًا فقال له: \"أتحب أن يشرب معك الهر؟ \" قال: لا. فقال: \"فقد شرب معك من هو شر منه. الشيطان \".\nفاختلفت الأحاديث في هذا الباب، وأحاديث الرخصة","vol":"1","page":228},{"text":"أثبت لأن حديث أبي هريرة في الكراهة من وجهين:\nأحدهما: لم يروه غير معمر. وكان معمر مضطربًا في حديث الأعمش، ويخطئ فيه.\nوالوجه الآخر: عن أبي زياد وليس بالمشهور بالحديث ولا أعرف له عن أبي هريرة غيره.\nثم أبين ذلك في ضعفه أنه قد سئل أبو هريرة عن الشرب قائمًا فقال: لا بأس به.\nفكان هذا خبر ساقط.\nوأما حديث أنس فهو حديث جيد الإسناد، إلا أنه قد جاء عن أنس خلافه.\nروى سفيان وزهير عن عبد الكريم الجزري عن البراء ابن بنت أنس عن أنس أن النبي ﷺ شرب وهو قائمٌ.\nوحديث الكراهة عن أنس هو أثبت إلا أنه لما صحت أحاديث الرخصة فقد يمكن أن يكون هذا أصح الخبرين، وإن كان حديث الكراهة أثبت. أَلا ترى أنه ربما روى الثبت حديثًا فخالفه فيه من هو دونه، فيكون الذي هو دونه فيه أصوب،","vol":"1","page":229},{"text":"وليس ذلك في كل شيء وسنفتح لك منها بابًا. قد كان سالم بن عبد الله يقدم على نافع. وقد قدم نافع في أحاديث على سالم. فقيل نافع فيها أصوب.\nوكان سفيان بن سعيد يقدم على شريك في صحة الرواية تقديمًا شديدًا، ثم قضى لشريك على سفيان في حديثين. ومثل هذا كثير.\nوأما حديث أبي سعيد فإنه روى عن أبي عيسى الأسواري، وليس بالمشهور بالعلم، ولا نعرف له عن أبي سعيد غير هذا الحديث وآخر. ويرى مع هذا أنه إن كانت الكراهة بأصل ثابت، إن الرخصة بعدها، لأنا وجدنا العلماء من أصحاب النبي ﷺ على الرخصة، عمر، وعلي وسعد وعامر بن ربيعة وابن عمر وأبو هريرة وعائشة وعبد الله بن الزبير ﵃. ثم أجازه التابعون: سالم بن عبد الله وطاووس وسعيد بن جبير والشعبي وإبراهيم وغيرهم.","vol":"1","page":230},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-74>٦٩ - باب الشرب من في السقاء</span>.\nروى الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد أن النبي ﷺ \"نهى عن الشرب من في السقاء\".\nوروى أيوب عن عكرمة عن أبي هريرة عن النبي ﷺ مثله.\nوروى قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي ﷺ مثله. وهو من وجوه.\nوروى يزيد بن يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدته\nكبشة أن النبي ﷺ شرب من فم قربةٍ.\nوروى سفيان عن عبد الكريم عن البراء عن أنس أن النبي ﷺ شرب من فم قربةٍ.\nوروى شريك عن حميد عن أنس عن النبي ﷺ مثله.","vol":"1","page":231},{"text":"فاختلفت الأحاديث في هذا الباب. والاختيار عندنا فيه الكراهة لأنها أثبت، ولأن أحاديث الرخصة إن كان لها أصل فإنها لا تكون إلا قبل النهي. والنهي آخر الأمرين.\nفأما حديث شريك عن حميد عن أنس فهو عندنا خطأ، إنما أراد حديث عبد الكريم عن البراء عن أنس. وهذا إسناد ليس بالقوي.\nوبيان ما ذكرناه من النهي بعد الفعل فيما روى الزهري عن عبيد الله عن أبي سعيد قال: شرب رجل من سقاء فانساب في بطنه جان فنهى رسول الله ﷺ عن اختناث الأسقية. فهذا يدلك على أنهم كانوا يفعلونه حتى نهوا عنه.","vol":"1","page":232},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-75>٧٠ - باب التنفس في الشراب</span>\nروى هشام الدستوائي وعبد الوارث بن سعيد عن أبي عصام عن أنس أن النبي ﷺ كان يتنفس في الإناء ثلاثًا، ويقول \"هو أهنا وأمرا وأبرأ\".\nوروى عزرة بن ثابت عن ثمامة عن أنس عن النبي ﷺ أنه كان إذا شرب تنفس ثلاثًا.\nوروى هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي ﷺ \"نهى أن يتنفس في الإناء\". وروى عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي ﷺ \"نهى أن يتنفس في الإناء\".\nوروى رشدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس أن النبي ﷺ شرب ماء فتنفس مرتين.","vol":"1","page":233},{"text":"وروى مالك عن أيوب بن حبيب عن أبي المثنى الجهني عن أبي سعيد أن النبي ﷺ نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: إني لا أروى بنفس واحدة؟ قال: فأبن الإناء عن فيك ثم تنفس.\nفدل ظاهر هذا الحديث على الرخصة في الشرب بنفس واحد. فهذه الأحاديث في ظاهرها مختلفة. والوجه فيها عندنا أنه يجوز الشرب بنفس واحد وبنفسين وبثلاثة أنفاس، وبأكثر منها، لأن اختلاف الرواية في ذلك يدل على التسهيل فيه وإن اختيار الثلاث لحسن.\nوأما حديث النهي عن التنفس في الإناء، فإنما ذلك أن يجعل نفسه في الإناء، فأما التنفس للراحة إذا أبانه عن فيه فليس من ذلك.","vol":"1","page":234},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-76>٧١ - باب الكراع في الشرب</span>\nروى فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر قال: دخل رسول الله ﷺ على رجل من الأنصار فقال: \"هل عندك ماء بات في شنٍ وإلا كرعنا\".\nوروى الليث عن سعيد بن عامر عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: \"لا تكرعوا\".\nفاختلف هذان الحديثان. وحديث فليح أصحهما إسنادًا.","vol":"1","page":235},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-77>٧٢ - باب دعاء المشركين قبل القتال</span>\nروى سفيان بن سعيد عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن ابن عباس قال: ما قاتل رسول الله ﷺ قومًا قط إلا دعاهم.\nوروى سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريد عن أبيه أن النبي ﷺ كان يأمر أمير جيوشه. يقول: \"إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال، فأيهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم، وكف عنهم، وادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم\" ثم قص الحديث.\nوروى عطاء بن السائب عن أبي البختري أن سلمان قال لأصحابه كفوا حتى أدعهم كما كنت أسمع رسول الله ﷺ يدعوهم. ثم قص الحديث.\nفهذه الأحاديث توجب الدعاء قبل القتال. ثم جاءت أحاديث بغير ذلك.\nوروى الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن","vol":"1","page":236},{"text":"عباس عن الصعب بن جثامة قال: قلت يا رسول الله أهل الدار من العدو يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم؟ فقال: \"هم منهم \". ولم يذكر في هذه الدعوة قبل القتال.\nوروى الزهري عن عروة عن أسامة أن النبي ﷺ قال له: \"أغر على يُبْنى صباحًا\". ولم يذكر الدعوة.\nوروى ابن عون عن نافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ أغار على بني المصطلق وهم غارّون.\nوروى حميد عن أنسِ أن النبي ﷺ كان إذا أغار على قوم فإن سمع أذانًا أمسك، وإن لم يسمع أذانًا أغار عليهم.\nوروى عبد الملك بن نوفل بن مساحق عن ابن عصام المزني عن أبيه أن النبي ﷺ قال \"إذا رأيتم مسجدًا، أو سمعتم مؤذنًا فلا تقتلوا أحدا \".\nومن ذاك أن النبي ﷺ طرق أهل مكة بغتة فقاتلهم.\nفاختلفت هذه الأحاديث في ظاهرها ولها وجوه، فأما","vol":"1","page":237},{"text":"الأحاديث الأول فإنها فيمن لم تبلغه الدعوة، فأما إذا علم أن الدعوة قد انتهت إليهم فردوها فأولئك لا يدعون، وإن عاودوهم بالدعوة جاز، ألا ترى أن أهل مكة قد كان النبي ﷺ دعاهم وهو مقيم معهم قبل هجرته، ثم حاربوه مرارًا فلذلك لم يدعهم، وكذلك أهل خيبر لم يدعهم لأنهم قد تقدمت عداوتهم، وبلغتهم دعوته، فتركوا أمره عامدين، وكذلك من سواهم. فعلى هذا يؤخذ هذا الباب، وكذلك جاءت الأحاديث عن العلماء بتصحيح هذا المذهب الذي اخترناه.\nروى شعبة عن قتادة عن الحسن قال: لا بأس أن لا يدعون. لأنهم قد عرفوا ما يدعوهم إليه. وقال سفيان عن منصور عن إبراهيم. قد علموا ما يدعون إليه.","vol":"1","page":238},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-78>٧٣ - باب أي وقت يقاتل العدو</span>\nروى حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني عن علقمة بن عبد الله المزني عن معقل بن يسار عن النعمان بن مقرن قال: شهدتُ مع رسول الله ﷺ إذا كان عند القتال ولم يقاتل أول النهار أخره إلى أن تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر.\nوعن ابن أبي أوفى أن رسول الله ﷺ كان إذا زالت الشمس نهد إلى عدوه.\nوروى حميد عن أنس أن النبي ﷺ كان لا يغير حتى يصبح ..\nوروى الزهري عن عروة عن أسامة أن النبي صلى اله عليه وسلم قال له: \" أغر على يُبنى صباحًا\".\nوذكر الصعب بن جسامة في حديثه عن النبي ﷺ أنه أجاز","vol":"1","page":239},{"text":"أن يبيتوهم ليلًا.\nفاختلفت هذه الأحاديث في ظاهرها، وإنما الوجه في ذلك أنه جائز على قدر الحاجة إليه، فإن كان مطمئنًا يقدر على تأخير قتالهم تحرى زوال الشمس، وإن كان لا يستطيع إلا مناجزتهم قاتلهم أي وقت كان.","vol":"1","page":240},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-79>٧٤ - باب التحريق في أرض العدو</span>\nروى محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسارعن أبي إسحاق الدوسي عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: \"إن ظفرتم بفلان وفلان فحرقوهما بالنار\". ثم قال: \"لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا الله ﷿، فإن ظفرتم بهما فاقتلوهما\".\nوروى أبو إسحاق الشيباني عن الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن النبي ﷺ قال: \"لا تعذبوا بالنار فإنه لا يعذب بالنار إلا ربها\".\nوروى أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: \"لا تعذبوا بعذاب الله ﷿ \".\nوروى موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ قطع نخل بني النضير وحرق.","vol":"1","page":241},{"text":"وروى الزهري عن عروة عن أسامة أن النبي ﷺ قال: \"أغر على يبنى صباحًا ثم حرق \".\nوروى إسماعيل عن قيس عن جرير أن النبي ﷺ قال: \"ألا ترحني من ذي الخلصة؟ \" قال: فحرقناها حتى جعلناها مثل الجمل الأجرب ثم بعث إلى النبي ﷺ رجلًا فأخبره فبرك على أحمس.\nفهذه الأحاديث في ظاهرها مختلفة وإنما الوجه فيها أنه لا ينبغي أن تحرّق ذو روح بالنار، لأنه قال: \"لا تعذبوا بعذاب الله ﷿ وإنما يعذب الله بالنار الإنس والجن خاصة\". وإنما جاز التحريق في أرض العدو، وفي متاعهم ومنازلهم وكرومهم ونخيلهم يلتمس بذلك غيظهم","vol":"1","page":242},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-80>٧٥ - باب سهم الفارس في العدو</span>\nروى عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ جعل للفرس سهمين، ولصاحبها سهمًا.\nروى ابن فضيل عن الحجاج عن أبي صالح عن ابن عباس أن النبي ﷺ جعل للفارس ثلاثة أسهم. سهمه ولفرسه سهمان.\nوروى مجمع بن يعقوب عن أبيه عن عمه عبد الرحمن بن يزيد عن مجمع بن جارية أن النبي ﷺ جعل للفارس سهمين.\nفهذه الأحاديث في ظاهرها مختلفة، وأثبت ما روي في هذا الحديث الأول. أن يكون للفارس ثلاثة أسهم، سهم له، وسهمان لفرسه. وعلى ذلك فعل الأئمة عمر بن الخطاب وغيره.","vol":"1","page":243},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-81>٧٦ - باب قبول هدية المشركين</span>\nروى ابن عون عن الحسن عن عياض بن حمار.\nوعمران القطان عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حمار أنه أهدى للنبي ﷺ هدية وهو مشرك فردها وقال: \"لا نقبل زبد المشركين \".\nوروى أبوعون الثقفي عن أبي صالح عن علي ﵁ أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي ﷺ ثوب حرير فأعطاه عليًا ﵁ ..\nوروى سفيان بن حسين عن علي بن زيد عن أنس أن المقوقس أهدى للنبي ﷺ جرةً مِنْ مَنٍ فقسمها بين أصحابه.\nوروى أيضًا أن المقوقس أهدى للنبي ﷺ فقبلها.\nفاختلفت هذه الأحاديث وهي تصرف على وجوه ثلاثة:","vol":"1","page":244},{"text":"أحدها: أن يكون الحديث الذي ذكر فيه قبول هداياهم هو أثبت، وهو حديث علي ﵁، لأن حديث عياض بن حمار قد رواه غير واحد عن ابن عون عن الحسن مرسلًا.\nوحديث قتادة أيضًا هو عندنا مرسل، لأن يزيد بن عبد الله روى غير هذا الحديث عن أخيه مطرف عن عياض بن حمار، ومطرف أقدم من يزيد بعشر سنين، فلا نرى يزيد سمع من عياض. فهذا وجه من الثلاثة وهو أحسنها.\nوالوجه الثاني. أن يكون أحد الحديثين ناسخ لصاحبه، وذلك أن عياض بن حمار كان يخالط النبي ﷺ في الجاهلية، ثم أهدى له فكان هذا في أول الأمر، وكان حديث الأكيدر في آخر ذلك، لأنه كان قبل موت النبي ﷺ بيسير ..\nوالوجه الثالث: يكون قبول الهدية لأهل الكتاب، دون أهل الشرك، ألا ترى أن عياضًا لم يكن من أهل الكتاب، وأن الأكيدر كان في مملكة الروم وعلى دينها.\nوالوجه الأول أحسنها أن يكون القبول هو أثبت الخبرين.","vol":"1","page":245},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-82>٧٧ - باب في الضيافة</span>\nروى منصور عن الشعبي عن المقدام بن معدي كرب أن النبي ﷺ قال \"ليلة الضيف حق واجب \".\nوروى ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي شريح عن النبي ﷺ قال: \"في الضيف جائزته يومه وليلته \".\nوروى محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: \"الضيافة ثلاثة أيام، فما زاد فهو صدقة \".\nوروى قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي ﷺ مثله ..\nفهذه الأحاديث في ظاهرها مختلفة. والوجه عندنا فيها أن لها وجوها:\nفأما قوله: يومه وليلته. فإن ذلك هو الحق الواجب الذي","vol":"1","page":246},{"text":"لا يجوز تركه.\nوقوله: الضيافة ثلاثة أيام فهذا للضيف، ويقول إن أقام ثلاثًا فتلك ضيافة، وليست بصدقة فلا يتوقاها فإن زاد عليها فذلك الذي يتوقاها.","vol":"1","page":247},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-83>٧٨ - باب من يجب عليه الحد</span>\nروى عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة فلم يجزه، وعرضه يوم الخندق، وهو ابن خمس عشرة فأجازه.\nوروى عبد الملك بن عمير عن عطية القرظي أن النبي ﷺ قال: \"من كان أنبت فاقتلوه\".\nوروى حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن النبي ﷺ قال: \"رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم \".\nفاختلفت هذه الأحاديث في ظاهرها، ولها وجوه ولكل حديث منها موضع يعمل به فيه، وإنما هذه حدود ثلاثة فأيها سبق فهو إدراك لأنه قد يخفى معرفة سنّه فيؤخذ في احتلامه وقد يخفى احتلامه فيؤخذ بإنباته فكل ذلك علامة لبلوغ الحد الذي تجوز عليه الأحكام.","vol":"1","page":248},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-84>٧٩ - باب طاعة الأئمة</span>\nروى الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: \"من أطاعني فقد أطاع الله ﷿، ومن أطاع الإمام فقد أطاعني، ومن عصاني فقد عصى الله ﷿، ومن عصى الإمام فقد عصاني\".\nوروى أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: \"من أطاعني فقد أطاع الله ﷿، ومن أطاع أميري فقد أطاعني\".\nوروى الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ قال: \"من بايع إمامًا فأعطاه ثمرة قلبه وصفقة يده فليطعه ما استطاع\".\nوروى شعبة عن يحيى بن الحصين عن أم الحصين جدته أن النبي ﷺ قال: \"إن أمر عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله ﷿ فاسمعوا له وأطيعوا\".","vol":"1","page":249},{"text":"وروى شعبة عن قتادة عن أبي مراية عن عمران بن حصين عن النبي ﷺ قال: \"لا طاعة في معصية الله ﷿ \".\nوروى زبيد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي ﵁ أن النبي ﷺ قال: \"لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف \".\nوروى عبد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: \"السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فمن أُمِر بمعصية فلا سمع ولا طاعة\".\nوروى محمد بن عمرو عن عمر بن الحكم عن أبي سعيد عن النبي ﷺ قال: \"من أمركم بمعصية فلا تطيعوه \".\nوروى عبد الله بن عثمان بن خيثم عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله عن النبي ﷺ قال: \"لا طاعة","vol":"1","page":250},{"text":"لمن عصى الله ﷿\".\nوروى حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن عمرو بن زينب عن أنس عن النبي ﷺ قال: \"لا طاعة لمن عصى الله ﷿ \".\nفاختلفت هذه الأحاديث في ظاهرها، فتأول فيها أهل البدع.\nفأما أهل السنة: فقد وضعوها مواضعها، ومعانيها كلها متقاربة عندهم.\nفأما أهل البدع: فتأولوا في بعض هذه الأحاديث مفارقة الأئمة والخروج عليهم.\nوالوجه فيها أن هذه الأحاديث يفسر بعضها بعضًا، ويصدق بعضها بعضًا.\nفأما حديث أبي هريرة الأول الذي ذكر فيها من أطاع الإِمام فقد فسره حديث أبي هريرة الثاني الذي قال فيه: من أطاع أميري ثم بين أنه أيضًا لم يخص أميره إذا أمر بغير طاعة الله، لأنه حين بعث عبد الله بن حذافة فأمرهم أن يقحموا النار","vol":"1","page":251},{"text":"فرجعوا إليه فأخبروه فقال: من أمركم منهم بمعصية فلا تطيعوا.\nوأما حديث عبد الله بن عمرو فإنه قد قال فيه: فليطعه ما استطاع. فقد جعل له فيه ثنيا، وإنما يريد الطاعة في المعروف.\nوحديث أم الحصين قد اشترط فيه يقودكم بكتاب الله.\nوحديث علي ﵁ قد فسره حين قال: إنما الطاعة في المعروف.\nوحديث ابن عمر أيضًا مفسر أنه إنما أوجب الطاعة ما لم يؤمر بمعصية.\nوكذلك حديث أبي سعيد.\nوأما حديث ابن مسعود، وأنس فهما اللذان تأولهما أهل البدع فقالوا: ألا تراه يقول لا طاعة لمن عصى الله ﷿، فإذا عصى الله لم يطع في شيء، وإن دعا إلى طاعة. وإنما يرد المتشابه إلى المفسر، فما جعل هذا على ظاهره أولى بالاتباع من تلك الأحاديث بل إنما يرد هذا إلى ما بيّن معناه فقوله: \"لا طاعة لمن عصى الله \"، إنما يريد أنه لا يطاع في معصية. كسائر الأحاديث.","vol":"1","page":252},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-85>٨٠ - باب كف الأيدي عن قتال الأئمة</span>\nروى الأعمش ومنصور عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان عن النبي ﷺ قال: \"استقيموا لقريش ما استقاموا لكم، فإذا لم يستقيموا لكم فضعوا سيوفكم على عواتقكم ثم أبيدوا خضراءهم\".\nوهذا حديث معضل مخالف للأحاديث كلها، وفيه علل واضحة عند أهل العلم. فمن ذلك أني سمعت عفان بن مسلم يقول: لم يسمعه الأعمش من سالم، ولم يسمعه سالم من ثوبان. ومن ذلك أن سالم بن أبي الجعد لم يسمع من ثوبان شيئًا البتة، وقد أخبر عن ثوبان أنه كذبه.\nوروى شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد قال: قيل لثوبان حديثًا عن رسول الله ﷺ فقال: \"كذبتم عليّ قلتم عليّ ما لم أقل\".\nفلعله إنما أراد هذا الحديث بعينه، إنهم رووه عنه ولم يقله.","vol":"1","page":253},{"text":"ومن ذلك قول النبي ﷺ: \"لا يقتل قرشي صبرا\".\nومن ذلك قوله فيه: \"أبيدوا خضراءهم\". فهذا لا يكون إلا بقتل صغيرهم وكبيرهم. وهذا خلاف حكم الإسلام والقرآن.\nومن ذلك قوله ﷺ: \"قريش ولاة الناس في الخير والشر إلى يوم القيامة\".\nفكيف يكون هذا وقد أبيدت خضراؤهم؟.\nومن ذلك قول النبي ﷺ: \"لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان\".\nوقوله: \"الناس تبع لقريش في الخير والشر\".\nومن ذلك قوله: \"لا يحل دم أمرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث\".\nوهذا يقول: فإن لم يستقيموا. وقد يكون من ذلك ما لا يبلغ تحليل الدماء. فهذا حديث ذاهب لا يحتج به عالم، وقد روى هذا الحديث أيضًا من وجوه كلها ضعيفة.","vol":"1","page":254},{"text":"وروى عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن القاسم بن عوف عن علي بن حسين عن أم سلمة أن النبي ﷺ قال: \"إن أتاكم المصدقون فسألوكم الصدقة فتعدوا عليكم فقاتلوهم\". وشيئًا هذا هذا معناه.\nوهذا الحديث أيضًا مخالف للأحاديث، فمن ذلك: أن هشام بن حسان وقتادة رويا عن الحسن عن ضبة بن محصن عن أم سلمة عن النبي ﷺ قال: \"سيكون بعدي أمراء تعرفون وتنكرون فمن أنكر فقد بريء، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع\". قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: \"لا ما صلوا\".\nفهذا عن أم سلمة، وذاك عن أم سلمة، وهذا أثبت الإسنادين، وهذا موافق للأحاديث، وذاك مخالف لها. وهذا ضبة بن محصن الذي وفد عمر يشكو أبا موسى حتى جمع بينه وبينه وكان له قدر عظيم. وذلك الإسناد ليس بثابت.\nومما يخالفه أيضًا حديث جرير بن عبد الله عن النبي ﷺ قال: \"إذا أتاكم المصدق فلا يفارقكم إلا عن رضى\".","vol":"1","page":255},{"text":"ومن ذلك حديث جابر بن عبد الله عن النبي ﷺ\"سيأتيكم ركب مبغضون- يعنى المصدقين- فأدوا إليهم صدقاتكم وارضوهم فإن من تمام زكاتك مرضاهم\".\nوروى عامر بن السمت عن معاوية بن إسحاق عن عطاء بن يسار عن ابن مسعود عن النبي ﷺ قال: \"سيكون أمراء- فذكر من فعلهم ثم قال- فمن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن\".\nوهذا أيضًا خلاف الأحاديث، وهو إسناد لم يسمع حديث عن ابن مسعود بهذا الإسناد غيره، وقد جاء الإسناد الواضح عن ابن مسعود بخلافه.\nروى الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود عن النبي ﷺ قال: \"سترون بعدي أثرة وفتنًا وأمورًا تنكرونها\". قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله. قال: \"تودون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم\".","vol":"1","page":256},{"text":"وهذا عن ابن مسعود، وذاك عن ابن مسعود، وهذا أثبت الإسنادين، وهو موافق للأحاديث، وذاك مخالف، ثم تواترت الأحاديث عن النبي ﷺ فكثرت عنه، وعن الصحابة والأئمة بعدهم﵃- يأمرون بالكف، ويكرهون الخروج، وينسبون من خالفهم في ذلك إلى فراق الجماعة، ومذهب الحرورية وترك السنة.","vol":"1","page":257},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-86>٨١ - باب الانتفاع بالغنائم</span>\nروى محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق مولى تجيب عن رويفع بن ثابت عن النبي ﷺ قال: \"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركبن دابة من فيء المسلمين فإذا أعجفها ردها فيه ولا يلبس ثوبًا من فئ المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه\".\nوروى سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله أنه قال: أنتهيت إلى أبي جهل فضربته بسيفي فلم يغن شيئًا فأخذت سيف أبي جهل فضربته حتى قتلته\".\nفهذان الحديثان في ظاهرهما مختلفان، وإنما الوجه فيهما أن يوضع كل واحد منهما موضعه، فإذا كان في موضع الضرورة يستعين به على النكاية فيهم مثل صنيع ابن مسعود فذلك لا يدفع، وما كان يريد به أن يبقى على دابته، ويركب دابة من المغنم، أو يبقي على ثوبه، أو سلاحه أو العمل بالشيء على غير ذلك الوجه فهو المنهي عنه.","vol":"1","page":258},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-87>٨٢ - باب في آنية المشركين</span>\nحديث أبي ثعلبة هو من وجوه عن النبي ﷺ أنه سأله عن آنية العدو. فقال: \"استغنوا عنها ما استطعتم فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها واشربوا\".\nفقال هاهنا: استغنوا عنها وإن احتجتم فاغسلوها، وسائر الأحاديث وظاهر القرآن على الرخصة في طعامهم وأكل جبنهم وخبزهم، وهم يصنعون ذلك في آنيتهم.\nوروى عطاء عن جابر كنا نغزو مع رسول الله ﷺ فلا يمتنع أن يأكل في آنيتهم، ونشرب في أسقيتهم \".\nوروى سماك عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال: سألت النبي ﷺ عن طعام النصارى فقال: \"لا يتحلّجن في صدرك طعام ضارعت فيه النصرانية\".\nومن ذلك ما لا يدفع من أكل خلهم وألبانهم وغير ذلك من أشربتها وأطعمتهم، وإنما هي في آنيتهم.","vol":"1","page":259},{"text":"فالوجه في ذلك أن يوضع كل شيء في موضعه، فإن كان من طعامهم معمولًا في شيء من آنيتهم فلا بأس بأكله وشربه كما جاء الحديث، وإذا كان شيء من الآنية فارغًا فاحتيج إليه غسل واستعمل كما جاء الحديث.","vol":"1","page":260},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-88>٨٣ - باب في الركاز يوجد</span>\nروى الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: \"في الركاز الخمس \".\nوروى إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي ﷺ مثله.\nومجالد عن الشعبي عن جابر عن النبي ﷺ مثله.\nومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ﷺ مثله ..\nوروى عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر عن النبي ﷺ","vol":"1","page":261},{"text":"قال: \"في الركاز العشور\". فهذا مخالف لتلك الأحاديث، وتلك الأحاديث أثبت وهي التي يعتمد عليه.","vol":"1","page":262},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-89>٨٤ - باب المرتد ما يصنع به</span>\nروى أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: \"من بدل دينه فاقتلوه\".\nوروى يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أنس.\nوأبو رجاء مولى أبي قلابة عن أنس.\nوسماك عن معاوية بن قرة عن أنس.\nوقتادة عن أنس.\nوحميد عن أنس.\nوعبد العزيز بن صهيب عن أنس أن النبي ﷺ قطع أيدي أولئك الذين قدموا عليه فأسلموا فبعث بهم إلى إبله ليشربوا من ألبانها فقتلوا الراعي، واستاقوا النعم وارتدوا فقطع أيديهم","vol":"1","page":263},{"text":"وأرجلهم، وسمر أعينهم، تم تركهم في الشمس حتى ماتوا.\nفاختلف هذان الخبران، وإنما الحكم في المرتد أن يقتل.\nوأما حديث أنس هذا فقد تأوله الناس على وجهين:\nأحدهما: أحسن من الآخر. فأما ابن سيرين فقال: كان هذا قبل أن تحد الحدود.\nوأما أبو قلابة فذهب إلى أن هؤلاء محاربين يريد قول الله ﷿ ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ﴾.\nوهذا أحسن الوجهين عندنا، وأبين ذلك عندنا أن يكون هذا في مثل جرم أولئك خاصة، ولا يكون هذا في غيره، وذلك لأنهم قد سمر أعينهم. وقال بعضهم: سمل أعينهم. وكل ذلك لا يفعل بالمحارب، فقد بين هذا أن سنة هؤلاء غير سنة المحاربين، ولكن يكون في مثل فعل هؤلاء خاصة أن يفعل بمن فعل مثل فعلهم مثل الذي فعلوا، ولهذا أشباه في العلم أن يعمل بالشيء في موضعه مثل الذي جاء عن النبي ﷺ أنه أمر الذي وقع على امرأته في شهر رمضان فلم يجد ما","vol":"1","page":264},{"text":"يكفر فأعطاه ما يكفر به عن نفسه فأخبره بضرورته فرخص له في أكله، فلا يكون هذا في غير ذلك من الكفارات أن يأكل الرجل ما يكفر به ولا يطعمه عياله.","vol":"1","page":265},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-90>٨٥ - باب في البداوة</span>\nروى شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يبدو إلى هذه التلاع.\nوروى إسماعيل بن زكريا عن الحسن بن الحكم عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي ﷺ من بدا جفا.\nوروى سفيان عن أبي موسى اليماني عن وهب بن منبه عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: \"من بدا جفا\".\nواختلفت هذه الأحاديث في ظاهرها ولها وجوه، فأما فعل النبي ﷺ فإنما وجهه أن يبرز إلى بعض التلاع الساعة من النهار أو اليوم أو شبهه، وأما الكراهة فإنها لمن لزم البادية وترك الأمصار والجماعات.","vol":"1","page":266},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-91>٨٦ - باب الكفارة قبل الحنث</span>\nروى أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله ﷺ \"من حلف على يمين فرأى خيرًا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه\". فجعل الكفارة في هذا بعد الحنث.\nوروى الأعمش عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم عن النبي ﷺ قال: \"من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليكفر يمينه، ويأتي الذي هو خير\". فجعل الكفارة قبل الحنث.\nوروى هشام عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمر أن النبي ﷺ قال له: \"إذا حلفت على يمين فرأيت خيرًا منها فكفر عن يمينك، وات الذي هو خير\". فبدأ هذا أيضًا بالكفارة قبل الحنث.","vol":"1","page":267},{"text":"وروى .. .. .. عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة أن النبي ﷺ قال له: \"إذا حلفت على يمين فرأيت خيرًا منها، فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك\". فجعل هذا الكفارة بعد الحنث.\nروى سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: \"من حلف بيمين فرأى خيرًا منها فليكفر عن يمينه، وليأت الذي هو خير\". فجعل الكفارة قبل الحنث.\nوروى أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن أُذينة عن أبيه عن النبي ﷺ أنه قال: \"من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها فليأتِ الذي هو خير، وليكفر عن يمينه\".\nوروى الهيثم بن حميد عن زيد بن واقد عن بسر بن عبيد الله عن ابن عائذ عن أبي الدرداء عن النبي ﷺ قال: \"إذا","vol":"1","page":268},{"text":"حلفت فرأيت أن غير ذلك أفضل كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو أفضل\". فجعل هذا الكفارة قبل الحنث.\nفاختلفت هذه الأحاديث في ظاهرها، وإنما الوجه في ذلك أنه جائز كله أن يكفر قبل أو بعد. وبيان ذلك في كتاب الله ﷿ حين فرض كفارة الظهار قبل أن يتماسا، فهذه كفارة قبل وجوبها، لأنه لو طلقها بعد أن ظاهر منهالم يلزمه كفارة وإنما كفر للذي أراد من الفعل فكذلك الذي يكفر يمينه قبلًا خشية هو أن ينوي أن يحنث. وقد اختلفت الأحاديث في ذلك عن الصحابة فما الوجه في ذلك إلا أنهم كانوا يجعلون ذلك معنى واحدًا قدم الكفارة أم أخرها فسموا وأبين ذلك في الرواية.\nروي عن سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة أن أبا بكر الصديق ﵁ قال: \"لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فبدأ بالكفارة قبل الحنث.\nورواه وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة عن أبي بكر","vol":"1","page":269},{"text":"﵁ قال: \"لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني\". فبدأ هذا بالحنث قبل الكفارة.\nوكذلك أيضًا عن عمر حدثني أبو الطباع عن شريك عن أبي حصين عن قبيصة بن جابر عن عمر ﵁ قال: \"إذا حلفت على يمين فرأيت خيرًا منها كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير معناه\". فبدأ بالكفارة.\nورواه أبو نعيم عن شريك عن أبي حصين عن قبيصة بن جابر عن عمر فذكر فيه أن يبدأ بالحنث قبل الكفارة.\nآخر كتاب الناسخ والمنسوخ","vol":"1","page":270}]}