{"ً":{"ٌ":26923,"ٍ":"الحج مما ليس في المدونة للعتبي","َ":1,"ُ":1,"ِ":{"root":"shamela","files":["26923/26923.pdf"]},"ّ":"الكتاب: كتاب الحج من المسائل المتستخرجة من الأسمعة مما ليس في المدونة\nالمؤلف: محمد بن أحمد بن عبد العزيز الأموي القرطبي الأندلسي، أبو عبد الله المالكي (ت ٢٥٥هـ)\nالمحقق: ميكلوش موراني\nالناشر: دار ابن حزم [طبع مع كتاب الحج لابن الماجشون]\nالطبعة: الأولى ١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م\nعدد الصفحات: ١٦٤\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]\nأعده للشاملة: يا باغي الخير أقبل","ْ":"","ٓ":"1.1","ٔ":1900,"ٕ":6,"ٖ":1770155767,"ٗ":1},"٘":{"ٙ":["1"],"ٚ":[{"title":"الغلاف","level":1,"page":1},{"title":"كتاب الحج من المسائل المستخرجة من الأسمعة مما ليس في المدونة","level":1,"page":2},{"title":"فريضة الحج واستطاعته وما في القرآن من ذكر شعائره،","level":1,"page":3},{"title":"في حج ذات الزوج فرضا أو تطوعا، والأمة والمولى عليه","level":1,"page":29},{"title":"ما يجتنبه المحرم من اللباس والطيب، وإلقاء النقب، والتظلل وقمل الدواب","level":1,"page":33},{"title":"في ذكر في الصيد للمحرم، وفي جزاء الصيد","level":1,"page":60},{"title":"في الطواف والسعي والاستلام والرمل، وتأخير السعي أو الركوع، ومن ركع في الحجر، ومن طاف أو سعى بغير طهر، أو بثوب نجس، وذكر حج عيسى بن مريم","level":1,"page":73},{"title":"في القارن والمتمتع وسفر المحرم ودخول مكة بغير إحرام","level":1,"page":91},{"title":"في الخروج إلى منى وإلى عرفة والدفع من عرفة والصلاة بالمزدلفة","level":1,"page":103},{"title":"في النحر والحلاق، ورمي الجمار والإفاضة، والشغل بالطواف بعد الإفاضة","level":1,"page":110},{"title":"في العمرة ووقتها، وحلاق المعتمر وتأخيره، وهل يطوف قبل أن يحلق، ثم يدخل البيت","level":1,"page":130},{"title":"فيمن وطئ أهله في حج أو عمرة أو فعل دون الوطء، ونكاح المحرم، وهل ينشد الشعر","level":1,"page":135},{"title":"في المحصر بمرض وغيره، وفيمن فاته الحج، وفي أهل الموسم يخطؤون في العدد","level":1,"page":153},{"title":"في المحرمة تحيض أو تنفس، وهل تشرب شيئا لتأخير الحيض","level":1,"page":158},{"title":"ذكر في البدنة والهدي وما يعدل منه بصيام، وذكر المخير ومحل الهدي","level":1,"page":161},{"title":"في طواف الوداع وفيهم أخر الركعتين فيه أو في غيره","level":1,"page":169},{"title":"في الحج عن الميت والوصية","level":1,"page":171},{"title":"فيمن لزم المشي إلى مكة وكيف إن عجز عن بعضه، أو مات وأوصى به","level":1,"page":176},{"title":"في معالم الحرم، وذكر بكة ومكة والمقام وزمزم، وذكر الصلاة في البيت","level":1,"page":186},{"title":"مسائل مختلفة","level":1,"page":191},{"title":"الذيل في آخر الكتاب","level":1,"page":198}],"ٛ":{"1,47":2,"1,49":3,"1,50":4,"1,51":6,"1,52":8,"1,53":10,"1,54":13,"1,55":15,"1,56":17,"1,57":20,"1,58":21,"1,59":24,"1,60":26,"1,62":27,"1,63":29,"1,64":31,"1,65":33,"1,66":35,"1,67":39,"1,68":42,"1,69":44,"1,70":47,"1,71":49,"1,72":52,"1,73":55,"1,74":58,"1,75":60,"1,76":62,"1,77":65,"1,78":67,"1,80":69,"1,81":70,"1,82":71,"1,85":72,"1,87":73,"1,88":74,"1,89":76,"1,90":78,"1,91":81,"1,92":83,"1,93":84,"1,94":86,"1,95":90,"1,96":91,"1,97":94,"1,98":96,"1,99":99,"1,100":101,"1,101":103,"1,102":104,"1,103":107,"1,104":109,"1,105":110,"1,106":112,"1,107":114,"1,108":116,"1,109":118,"1,110":120,"1,111":121,"1,112":123,"1,113":125,"1,114":126,"1,115":127,"1,116":129,"1,117":131,"1,118":134,"1,119":135,"1,120":138,"1,121":140,"1,122":142,"1,123":144,"1,124":146,"1,125":148,"1,126":150,"1,127":152,"1,128":153,"1,129":155,"1,130":157,"1,131":158,"1,132":160,"1,134":161,"1,135":163,"1,137":164,"1,138":165,"1,139":167,"1,140":168,"1,141":170,"1,142":171,"1,143":172,"1,144":173,"1,145":174,"1,146":175,"1,147":176,"1,148":177,"1,149":179,"1,150":181,"1,151":183,"1,153":185,"1,154":186,"1,155":188,"1,156":190,"1,157":191,"1,158":192,"1,159":195,"1,160":197,"1,161":198,"1,162":199,"1,163":200,"1,164":201},"ٜ":{"1":[47,164]},"ٝ":[null,"1,47","1,49","1,50","1,50","1,51","1,51","1,52","1,52","1,53","1,53","1,53","1,54","1,54","1,55","1,55","1,56","1,56","1,56","1,57","1,58","1,58","1,58","1,59","1,59","1,60","1,62","1,62","1,63","1,63","1,64","1,64","1,65","1,65","1,66","1,66","1,66","1,66","1,67","1,67","1,67","1,68","1,68","1,69","1,69","1,69","1,70","1,70","1,71","1,71","1,71","1,72","1,72","1,72","1,73","1,73","1,73","1,74","1,74","1,75","1,75","1,76","1,76","1,76","1,77","1,77","1,78","1,78","1,80","1,81","1,82","1,85","1,87","1,88","1,88","1,89","1,89","1,90","1,90","1,90","1,91","1,91","1,92","1,93","1,93","1,94","1,94","1,94","1,94","1,95","1,96","1,96","1,96","1,97","1,97","1,98","1,98","1,98","1,99","1,99","1,100","1,100","1,101","1,102","1,102","1,102","1,103","1,103","1,104","1,105","1,105","1,106","1,106","1,107","1,107","1,108","1,108","1,109","1,109","1,110","1,111","1,111","1,112","1,112","1,113","1,114","1,115","1,115","1,116","1,116","1,117","1,117","1,117","1,118","1,119","1,119","1,119","1,120","1,120","1,121","1,121","1,122","1,122","1,123","1,123","1,124","1,124","1,125","1,125","1,126","1,126","1,127","1,128","1,128","1,129","1,129","1,130","1,131","1,131","1,132","1,134","1,134","1,135","1,137","1,138","1,138","1,139","1,140","1,140","1,141","1,142","1,143","1,144","1,145","1,146","1,147","1,148","1,148","1,149","1,149","1,150","1,150","1,151","1,151","1,153","1,154","1,154","1,155","1,155","1,156","1,157","1,158","1,158","1,158","1,159","1,159","1,160","1,161","1,162","1,163","1,164"],"ٞ":{"1":[1],"2":[2],"3":[3],"29":[4],"33":[5],"60":[6],"73":[7],"91":[8],"103":[9],"110":[10],"130":[11],"135":[12],"153":[13],"158":[14],"161":[15],"169":[16],"171":[17],"176":[18],"186":[19],"191":[20],"198":[21]},"ٟ":[],"numbers":{"1":3,"2":4,"3":5,"4":6,"5":7,"6":8,"7":9,"8":10,"9":11,"10":12,"11":13,"12":14,"13":15,"14":16,"15":17,"16":18,"17":19,"18":20,"19":21,"20":22,"21":23,"22":24,"23":25,"24":26,"25":27,"26":28,"27":29,"28":30,"29":31,"30":32,"31":33,"32":34,"33":35,"34":36,"35":37,"36":38,"37":39,"38":40,"39":41,"40":42,"41":43,"42":44,"43":45,"44":46,"45":47,"46":48,"47":49,"48":50,"49":51,"50":52,"51":53,"52":54,"53":55,"54":56,"55":57,"56":58,"57":59,"58":60,"59":61,"60":62,"61":63,"62":64,"63":65,"64":66,"65":67,"66":68,"67":69,"68":70,"69":71,"70":72,"71":73,"72":74,"73":75,"74":76,"75":77,"76":78,"77":79,"78":80,"79":81,"80":82,"81":83,"82":84,"83":85,"84":86,"85":87,"86":88,"87":89,"88":90,"89":91,"90":92,"91":93,"92":94,"93":95,"94":96,"95":97,"96":98,"97":99,"98":100,"99":101,"100":102,"101":103,"102":104,"103":105,"104":106,"105":107,"106":108,"107":109,"108":110,"109":111,"110":112,"111":113,"112":114,"113":115,"114":116,"115":117,"116":118,"117":119,"118":120,"119":121,"120":122,"121":123,"122":124,"123":125,"124":126,"125":127,"126":128,"127":129,"128":130,"129":131,"130":132,"131":133,"132":134,"133":135,"134":136,"135":137,"136":138,"137":139,"138":140,"139":141,"140":142,"141":143,"142":144,"143":145,"144":146,"145":147,"146":148,"147":149,"148":150,"149":151,"150":152,"151":153,"152":154,"153":155,"154":156,"155":157,"156":158,"157":159,"158":160,"159":161,"160":162,"161":163,"162":164,"163":165,"164":166,"165":167,"166":168,"167":169,"168":170,"169":171,"170":172,"171":173,"172":174,"173":175,"174":176,"175":177,"176":178,"177":179,"178":180,"179":181,"180":182,"181":183,"182":184,"183":185,"184":186,"185":187,"186":188,"187":189,"188":190,"189":191,"190":192,"191":193,"192":194,"193":195,"194":196},"number_max":"194","number_pages":{"3":"1","4":"2","5":"3","6":"4","7":"5","8":"6","9":"7","10":"8","11":"9","12":"10","13":"11","14":"12","15":"13","16":"14","17":"15","18":"16","19":"17","20":"18","21":"19","22":"20","23":"21","24":"22","25":"23","26":"24","27":"25","28":"26","29":"27","30":"28","31":"29","32":"30","33":"31","34":"32","35":"33","36":"34","37":"35","38":"36","39":"37","40":"38","41":"39","42":"40","43":"41","44":"42","45":"43","46":"44","47":"45","48":"46","49":"47","50":"48","51":"49","52":"50","53":"51","54":"52","55":"53","56":"54","57":"55","58":"56","59":"57","60":"58","61":"59","62":"60","63":"61","64":"62","65":"63","66":"64","67":"65","68":"66","69":"67","70":"68","71":"69","72":"70","73":"71","74":"72","75":"73","76":"74","77":"75","78":"76","79":"77","80":"78","81":"79","82":"80","83":"81","84":"82","85":"83","86":"84","87":"85","88":"86","89":"87","90":"88","91":"89","92":"90","93":"91","94":"92","95":"93","96":"94","97":"95","98":"96","99":"97","100":"98","101":"99","102":"100","103":"101","104":"102","105":"103","106":"104","107":"105","108":"106","109":"107","110":"108","111":"109","112":"110","113":"111","114":"112","115":"113","116":"114","117":"115","118":"116","119":"117","120":"118","121":"119","122":"120","123":"121","124":"122","125":"123","126":"124","127":"125","128":"126","129":"127","130":"128","131":"129","132":"130","133":"131","134":"132","135":"133","136":"134","137":"135","138":"136","139":"137","140":"138","141":"139","142":"140","143":"141","144":"142","145":"143","146":"144","147":"145","148":"146","149":"147","150":"148","151":"149","152":"150","153":"151","154":"152","155":"153","156":"154","157":"155","158":"156","159":"157","160":"158","161":"159","162":"160","163":"161","164":"162","165":"163","166":"164","167":"165","168":"166","169":"167","170":"168","171":"169","172":"170","173":"171","174":"172","175":"173","176":"174","177":"175","178":"176","179":"177","180":"178","181":"179","182":"180","183":"181","184":"182","185":"183","186":"184","187":"185","188":"186","189":"187","190":"188","191":"189","192":"190","193":"191","194":"192","195":"193","196":"194"}},"pages":[{"text":"كتاب الحج\n-[من المسائل المتستخرجة من الأسمعة مما ليس في المدونة]-\nلمحمد بن أحمد بن عبد العزيز العتبي\n(٢٥٥ هـ)\n\nويليه\nكتاب الحج\nمن كتب عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون\n(١٦٤ هـ)\n\nتحقيق وتعليق\nميكلوش موراني\nجامعة، ألماني\n\nدار ابن حزم\n\nالطبعة الأولى\n١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م","vol":"1","page":null},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2>كتاب الحج من المسائل المستخرجة من الأسمعة مما ليس في المدونة</span>\nاستخراج محمد بن أحمد العتبي\nرواية يحيى بن عبد العزيز عنه مما عني بتبويبه وترسيمه\nأبو محمد عبد الله بن أبي زيد الفقيه","vol":"1","page":47},{"text":"بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحج من المستخرجة\n<span data-type=\"title\" id=toc-3>فريضة الحج واستطاعته وما في القرآن من ذكر شعائره</span>، ويوم الحج الأكبر، وذكر الحج والنحر وذكر العمرة.\n١- من سماع أشهب وابن نافع:\nسئل مالك عن قول الله ﵎: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلًا﴾، أذلك الزاد والراحلة.\nفقال: لا، والله، وما ذلك إلا على قدر طاقة الناس: الرجل يجد الزاد والراحلة ولا يقدر على المسير، وآخر يقدر أن يمشي ⦗٥٠⦘ على رجليه؛ ولا صفة في هذا أبين مما أنزل الله ﵎:\n﴿من استطاع إليه سبيلًا﴾ .","vol":"1","page":49},{"text":"٢- ومن سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم قال:\nوقال مالك: إذا كان الرجل ممن يقوى على المشي، وإن كان لا يجد ما يتكارى به، وهو ممن يجد سبيلًا إلى الحج، فليحج.","vol":"1","page":50},{"text":"٣- ومن سماع محمد بن خالد من ابن القاسم:\nوسئل ابن القاسم عن الذي يكون له قريةٌ ليس له غيرها، أيبيعها في حجة الإسلام ويترك أولاده لاشيء لهم يعيشون به؛ ⦗٥١⦘ فقال ابن القاسم: نعم، ذلك له، ويترك ولده في الصدقة.","vol":"1","page":50},{"text":"٤- ومن سماع ابن القاسم من مالك:\nسئل مالك عن الرجل القرب يكون عنده ما يتزوج به، أيتزوج به أم يحج قال: بل يحج، وكيف نقص دين أحد ويترك دينه الذي عليه.","vol":"1","page":51},{"text":"٥- وسئل عن العمرة: أواجبةٌ هي أم سنةٌ؛ قال: بل، سنة كالوتر وغيرها من السنن؛ اعتمر رسول الله ﷺ فهي سنةٌ. قال مالك: الحج كله في كتاب الله ﷿، والصلاة والزكاة ⦗٥٢⦘ ليس لها في كتاب الله ﷿ تفسيرٌ، ورسول الله ﷺ [بين] ذلك.","vol":"1","page":51},{"text":"٦- وسئل مالك عن قول الله تبارك: ﴿وليوفوا نذورهم﴾، قال: هو رمي الجمار؛ ومن كلام العرب أن يسموا العقل النذر، يريدون بذلك العدد.\nقال سحنون: يريد بالعقل عقل الجراح.","vol":"1","page":52},{"text":"٧- قال: وقال مالك: قال الله ﵎: ﴿ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب﴾، عرفات والمزدلفة والصفا ⦗٥٣⦘ والمروة، فمحمل الشعائر البيت [العتيق] .","vol":"1","page":52},{"text":"٨- وسئل مالك عن أول من أقام للناس الحج، فقال: أبو بكر الصديق، [فقيل له: في أي سنة] قال: في سنة تسع.","vol":"1","page":53},{"text":"٩- سئل مالك عن يوم الحج الأكبر، فقال: هو يوم النحر.","vol":"1","page":53},{"text":"١٠- وسئل مالك عن حج النساء في البحر؛ قال: فكره ⦗٥٤⦘ ذلك، وقال: لا أحب ذلك لهن أن يحججن في البحر، وأعابه عيبًا شديدًا.\nفي الإحرام، التلبية وإشعار البدن وتقليدها وتحليلها وشيءٌ من ذكر المواقيت.","vol":"1","page":53},{"text":"١١- من سماع ابن القاسم من مالك:\nوسئل مالك عن التلبية: أيكثر فيها جدًا أحب إليك؛ قال: قد جعل الله لكل شيء قدرًا؛ فأما الذي لا يسكت فلا يعجبني، وأرى أنه خطأ ممن فعله.","vol":"1","page":54},{"text":"١٢- وسئل مالك عمن أحرم وخرج إلى مكة، فلما كان ⦗٥٥⦘ ببعض الطريق أبق غلامه أو نسي شيئًا من متاعه في بعض المناهل، أيلبي راجعًا إذا رجع في طلب ذلك؛ قال: نعم لا بأس بذلك.","vol":"1","page":54},{"text":"١٣- قال مالك: كان رجلٌ من أهل العراق يحرم بالحج إذا قفل فلقيه مولى ابن عباس، أراه عكرمة، وكان مفوهًا، فقال له: لما فعلت هذا، إني أظنك رجل سوءٍ، يقول الله ﷿: ﴿وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالًا﴾، وأنت تلبي راجعًا.","vol":"1","page":55},{"text":"١٤- قال مالك: والصواب فيمن أراد أن يقرن بين الحج والعمرة إذا أحرم بالتلبية أن يقول: لبيك بعمرةٍ وحجةٍ معًا، يبدأ بالعمرة قبل الحج، هذا وجه الصواب فيه.","vol":"1","page":55},{"text":"١٥- وسئل عن قول عروة: لا إله إلا أنت وأنت تحيي بعد ما أمت؛ قال: ليس عليه العمل، هذا أمرٌ قد ترك.","vol":"1","page":56},{"text":"١٦- وسئل عن التلبية على الصفا والمروة، قال: لا بأس بذلك في الحج، ولا يلبي أحدٌ عليهما في العمرة أحرم من ميقاته أو من التنعيم أو من الجعرانة، لأن التلبية تنقطع إذا أحرم من ميقاته إذا دخل الحرم، وتنقطع إذا لم يحرم من ميقاته إذا دخل المسجد.","vol":"1","page":56},{"text":"١٧- وسئل مالك عن الجمال يأتي بالقوم إلى ذي الحليفة، فينيخ بهم عند غير المسجد فيقول لهم: اذهبوا فصلوا، وتعالوا أحملكم، فيقول الآخرون: بل تنيخ عند باب المسجد حتى ⦗٥٧⦘ نصلي، ثم نركب ثم نهل؛ قال مالك: يجبر الجمال على أن ينيخ بهم عند باب المسجد حتى يصلوا، ثم يركبون ويهلون.","vol":"1","page":56},{"text":"١٨- وحدثني سحنون عن ابن القاسم عن نافع بن أبي نعيم عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أنه كان يشعر بدنةً من الشقين جميعًا إذا كانت صعابًا مقربةً، يريد موقفة؛ إنما كان ابن عمر يفعل هذا ليذللها بذلك، وليس لأن ذلك سنة إشعارها. وإنما سنة إشعارها صعبةً كانت أم ذللا من الشق الأيسر.","vol":"1","page":57},{"text":"١٩- وسئل مالك عن البدنة متى تشعر؛ قال: تشعر وتقلد قبل أن يصلي الرجل بذي الحليفة، ثم يصلي ويحرم.","vol":"1","page":58},{"text":"٢٠- وسئل مالك عن رجل من أهل الشأم أو أهل مصر يقلد ويشعر بذي الحليفة، ويؤخر إحرامه حتى يأتي الجحفة؛ قال: لا يفعل ذلك، وكرهه.","vol":"1","page":58},{"text":"٢١- وسئل عن قول ابن شهاب في المرأة تقلد وتشعر؛ قال مالك: أراه خطأً، وقال: لا تقلد ولا تشعر إلا من ينحر، وإني لأستحب للمرء أن يتواضع لله ﷿ ويخضع له ويذل نفسه؛ كان رسول الله ﷺ ينحر بدنه، وإن ناسًا كان يأمرون من يذبح ⦗٥٩⦘ لهم، يريدون بذلك أهل الطول، ويعيب ذلك عليهم؛ فقيل له: يا أبا عبد الله، فلو أن امرأةً اضطرت إلى أن تأمر جاريتها تقلد وتشعر؛\nقال مالك: إن اضطرت إلى ذلك رأيت ذلك مجزئًا عنها، ولا أرى للمرأة أن تقلد، ولا تشعر، وهي تجد رجلًا يقلد لها ويشعر.","vol":"1","page":58},{"text":"٢٢- ومن سماع أشهب وابن نافع من مالك:\nوسئل عن الذي يحرم بالحج من مكة، من أين يحرم؛ قال: من جوف المسجد الحرام أو عند باب المسجد الحرام؛: فقيل له: لا يحرم من بيته؛ قال: بل، يحرم من جوف المسجد الحرام؛ فقيل له: يحرم من عند باب المسجد؛ قال: لا، بل من جوف المسجد.","vol":"1","page":59},{"text":"٢٣- قال أشهب: قلت لمالك: أيرفع الصوت بالتلبية؛ ⦗٦٠⦘ قال: نعم، يرفع صوته بالتلبية، ولا أرى أن يصيح جدًا حتى يعقر حلقه، ووسط من ذلك إن شاء الله يجزيه.\nوقد قال رسول الله ﷺ: أمرني جبريل أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم.","vol":"1","page":59},{"text":"٢٤- وسئل عن جلال البدن أحب إليك تشق عن الأسنمة ⦗٦١⦘ أم لا تشق؛ قال: إن ذلك لمن أمر البدن أن يشق الجلال عن أسنمتها، وذلك يحبسه عن أن يسقط، وما علمت أن أحدًا كان يدع ذلك إلا عبد الله بن عمر، فإنه لم يكن يشق ولم يكن يجلل حتى يغدو من منىً إلى عرفات، فيجللها.\nقال مالك: وذلك أنه كان يجلل الجلل المرتفعة، والأنماط المرتفعة.\nقلت: وإنما كان يفعل ذلك استبقاءً للثياب؛ قال: نعم، إنه كان يدع ذلك استبقاءً للثياب عندي؛ فأحب إلي إذا كانت الأجلة مرتفعة أن يدع ذلك ولا يشق منها شيئًا، وإن كانت ثيابًا دونا فشقها أحب إلي؛ وذلك من شأن البدن ومما تعرف به، وأرجو أن يكون في ذلك سعةٌ.","vol":"1","page":60},{"text":"٢٥- قال مالك: والبقر إذا لم يكن لها أسنمة: تقلد ولا تشعر في رأيي.","vol":"1","page":62},{"text":"٢٦- ومن سماع ابن القاسم من مالك:\nوسئل مالك عن الجحفة: هل سمعت في مساجدها بحد من المساجد: الأول أو من الآخر يحرم منه؛ قال: ما سمعت فيه شيئًا وإنما سمعت الحديث في الجحفة، وذلك واسع إن شاء الله.\nوروى أشهب مثله وزاد: قيل له: فإذا صلى فيها أيهل من جوف المسجد إذا استوت به راحلته؛ فقال: لا يهل من جوف المسجد ولكن إذا استوت به راحلته.","vol":"1","page":62},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-4>في حج ذات الزوج فرضًا أو تطوعًا، والأمة والمولى عليه</span>\n٢٧- من سماع ابن القاسم من مالك:\nقال مالك في الرجل يلبي بالحج وهو مولى عليه، والمرأة عند أبيها أو عند زوجها: إن ذلك من السفه ولا يجاز ذلك ولا يقضي لمن فعله، وليس على المرأة أن تقضيه إذا هلك زوجها أو أبوها.","vol":"1","page":63},{"text":"٢٨- من سماع أشهب وابن نافع من مالك:\nوسئل عن الرجل يقدم مكة بالجارية يريد بيعها فتناشده الله أن يدعها تحرم؛ قال: يفعل. فقيل: إن ذلك يغيرها وينقص من ثمنها، فهل علي شيء إن منعتها؛ قال: خير ذلك أن لا تمنعها.","vol":"1","page":63},{"text":"٢٩- وسمعته يسأل: أتخرج المرأة تريد الحج مع ختنها؛\nقال: تخرج مع جماعة الناس.","vol":"1","page":64},{"text":"٣٠- ومن سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم:\nوفي رجل قالت له امرأته وكانت صرورةً: ائذن لي أحج وأنا أعطيك مهري الذي لي عليك؛ فقبل وتركها تحج؛ قال: يلزمه المهر لأنه كان يلزمه أن يأذن لها تحج.\nوقد بلغني ذلك عن ربيعة.","vol":"1","page":64},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-5>ما يجتنبه المحرم من اللباس والطيب، وإلقاء النقب، والتظلل وقمل الدواب</span>\n٣١- من سماع ابن القاسم من مالك:\nوسئل عن رجل أعطى جاريةً له محرمةً إزارا له أن تفليه من القمل وهو محرمٌ، وجاريته محرمةٌ، ففلته وألقت الدواب عنه؛ فقال: أرى أن يفتدي، فقيل له: أيذبح شاةً أو يصوم ثلاثة أيام؛ قال: نعم، في رأيي ذلك، أي ذلك شاء فعل.","vol":"1","page":65},{"text":"٣٢- وسئل عن المحرم يكثر عليه قمل إزاره، فيبيعه لموضع ما فيه من القمل؛ قال: لا بأس بذلك. قال سحنون: أليس إذا باعه فقد عرضه للقتل.","vol":"1","page":65},{"text":"٣٣- وسئل مالك عن الثوب يصيبه الدهن، هل يحرم فيه؛ قال: نعم، لا بأس به. قال ابن القاسم: إلا أن يكون مسكًا أو عنبرًا.","vol":"1","page":66},{"text":"٣٤- وسئل عن المحرم يؤذيه الغبار أو الجيفة يمر بها، أيضع يده على أنفه؛ فقال: نعم.\nقال ابن القاسم: وأستحب له إذا مر بطيب أن يضع يده على أنفه.","vol":"1","page":66},{"text":"٣٥- وسئل مالك عن المحرم جعل صدغين؛ قال: أرى عليه الفدية، وإن عصب رأسه افتدى. فقيل له: إن التعصيب يعقد وإن الصدغين لا يعقد فيهما؛ قال: هو من ناحية العقد.","vol":"1","page":66},{"text":"٣٦- وسئل مالك عن المحرم يقصر إزاره فيريد أن يصلي فيه ⦗٦٧⦘ ويعقده خلف قفاه؛ فقال مالك: لا يعقد المحرم إزاره خلف قفاه، ولكن إن لم يستطع أن يتوشح به اتزر به؛ قيل له: أترى عليه صدقةً إن عقده؛ قال: أرجو أن يكون ذلك واسعًا، إن شاء الله؛ يريد بذلك ألا يكون عليه شيء.","vol":"1","page":66},{"text":"٣٧- وسئل مالك عن المحرم تكون عليه القروح، أيحك قرحه حتى يخرج الدم؛ قال: لا بأس به.","vol":"1","page":67},{"text":"٣٨- وسئل مالك عن الذي يعصب على ذكره عصابة وهو محرم، يعصب ذلك للبول أو المذي يقطر منه؛ قال: عليه الفدية.","vol":"1","page":67},{"text":"٣٩- وسئل مالك عن شرب الفلونيا والترياق للمحرم ⦗٦٨⦘ وفيها الزعفران؛ قال: لا بأس بذلك. والذي فيه الزعفران ليس له قدرٌ ولا يرى وما أرى به بأسًا.","vol":"1","page":67},{"text":"٤٠- وسئل مالك عن الذي من شأنه أكل أظفاره وشعر لحيته فيفعل ذلك وهو محرمٌ؛ قال: أرى أن يفتدي بصيام ثلاثة أيام أو نسكٍ شاة أو إطعام ستة مساكين؛ يريد بذلك فيما أظن وإن كان مرارًا.","vol":"1","page":68},{"text":"٤١- وسئل مالك عن المحرم يجد الصداع فيجعل ⦗٦٩⦘ صدغين؛ قال يفتدي.","vol":"1","page":68},{"text":"٤٢- قال مالك: لا يحل للمحرم الكساء يلبسه بعود.","vol":"1","page":69},{"text":"٤٣- وسئل مالك عن رجل محرم قطع اصبعه وكان قطعه يسيرًا، أيجعل عليه الحناء ويلفها بخرقة؛ فقال: إنا نقول: إذا كان الشيء اليسير فلا بأس به، إن شاء الله، ولا أرى عليه في ذلك الفدية؛ وأن كان كثيرًا رأيت أن يفتدي.","vol":"1","page":69},{"text":"٤٤- وسئل مالك عن المحرم يكب وجهه على الوسادة من ⦗٧٠⦘ الحر؛ فكره ذلك، [فقيل له]: أو يرفعها فيستظل بها، قال: ولا أحبه، وأما أن يضع خده فلا بأس بذلك.","vol":"1","page":69},{"text":"٤٥- وسئل مالك عن المحرم يتخذ الخرقة ليجعلها لفرجه، يجعلها فيه عند منامه؛ قال: لا بأس بذلك، وليس هذا يشبه الذي يلف على فرجه للمذي وللبول، ذلك يفتدي.","vol":"1","page":70},{"text":"٤٦- وسئل عن صاحب الأقرحة تكون برأسه يريد أن يجعل في رأسه الخل قبل أن يحرم؛ قال: لا يعجبني ذلك، فأخاف أن يقتل الدواب؛ فقيل له: أفلا يجعله ويفتدي فإنه يشكو منه أنه يؤذيه ⦗٧١⦘ أذى شديدًا؛ قال: ما يعجبني ذلك أن يجعل شيئًا، والناس يصيبهم هذا وهو أمرٌ قريبٌ، وأرى أن يصبر حتى يفرغ من حجه.","vol":"1","page":70},{"text":"٤٧- قال مالك: لا بأس أن تختضب المحرمة وتمشط بالحناء قبل الإحرام، ثم تحرم.","vol":"1","page":71},{"text":"٤٨- قال مالك: لا بأس أن يختبط المحرم لبعيره من غير الحرم.","vol":"1","page":71},{"text":"٤٩- وقال مالك في امرأةٍ جعلت في رأسها زاوقا بالمدينة، ثم أحرمت وذلك في اليوم الذي أحرمت؛ قال: أرى أن تفتدي مخافة أن يكون الزاوق قد قتل قملًا بعد الإحرام، وثبت ذلك في رأسها في اليوم واليومين.","vol":"1","page":71},{"text":"٥٠- ومن سماع ابن نافع عن مالك:\nوسئل: أتغطي المحرمة وجهها؛ قال إن كانت تغطيه من حر أو من شيءٍ فلا، وإن كانت رأت رجالًا فغطت وجهها تريد بذلك الستر فلا أرى بذلك بأسًا، وأرجو أن يكون خفيفًا.","vol":"1","page":72},{"text":"٥١- وسئل عن الذي يحرم في الثوب فيه اللمعة من الزعفران؛ فقال: أرجو ألا يكون به بأس.","vol":"1","page":72},{"text":"٥٢- وسئل: أيستظل المحرم في محمله؛ قال: لا. قيل: أتستظل المرأة؛ قال: نعم، تستظل هي، تلبس الخمار والثياب. قيل له: أيستظل الرجل إذا كان عديلها؛ فقال: لا. فقيل: أفيضحى ⦗٧٣⦘ هو وتستظل هي؛ فقال: نعم. قيل: أيستظل المحرم تحت المحمل وهو سائلٌ؛ قال: نعم.","vol":"1","page":72},{"text":"٥٣- وسئل عن المحرم يغتسل، أيجفف رأسه بثوبٍ وهو محرم؛ قال: لا، ولكن يحركه بيده.","vol":"1","page":73},{"text":"٥٤- وسئل: أيستظل المحرم بيديه هكذا؛ قال: لا بأس بذلك، ووضع يديه فوق حاجبيه يستر بهما وجهه.","vol":"1","page":73},{"text":"٥٥- وسئل عن المحرم يرى القملة في ثوبه، أترى أن يأخذها فيضعها منه في مكان آخر؛ فقال: أرجو ألا يكون به بأس.\n⦗٧٤⦘\nقلت له: فالمحرم يرى القملة في ثوبه أو في جلده يأخذها فيضعها منه في موضع آخر أو في الأرض؛ فقال: ليس هكذا قلت: ولكن يأخذها فيضعها في موضعٍ آخر من ثوبه أو من جلده.","vol":"1","page":73},{"text":"٥٦- وسئل عن المحرم يضع ثوبه على أنفه من ريح الجيفة؛ فقال: إني لأرجو ألا يكون به بأس.","vol":"1","page":74},{"text":"٥٧- وسئل عن المحرمة تقيم أيامًا، ثم تريد أن تنظر إلى وجهها؛ فقال: لا؛ فقيل له: أفتكرهه؛ وقال: نعم.","vol":"1","page":74},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-6>في ذكر في الصيد للمحرم، وفي جزاء الصيد</span>\n٥٨- من سماع ابن القاسم من مالك:\nقال ابن القاسم: لا بأس بقوله بأكل بيض الدجاج والإوز، ولا يؤكل بيض الحمام، ولا بأس أن يذبح أهل مكة الحمام الرومية التي تتخذ للفراخ.","vol":"1","page":75},{"text":"٥٩- ومن سماع أشهب وابن نافع:\nوسألته عن المحرم يصيد الثعلب والذئب، فقال: لا؛ ثم قال: والله، ما أدري أعلى هذا أصل رأيك أم تتجاهل بصيد المحرم؛ فقلت له: ما أتجاهل ولكن ظننت أن تراه من السباع.","vol":"1","page":75},{"text":"٦٠- قال: وسألته عن الذي يصيب الجراد وهو محرمٌ، أيكتفي بالذي جاء من الحديث أم يحكم عليه؛ قال: لا، بل يحكم عليه.","vol":"1","page":76},{"text":"٦١- وسألته عن الحمار الوحشي، فقال: فيه بقرةٌ؛ قلت له: أترى أن يؤديها قبل أن يحكم عليه بها؛ قال: بل، أرى أن يذهب حتى يحكم عليه ببقرةٍ، وأرى في بقرة الوحش بقرة.","vol":"1","page":76},{"text":"٦٢- وسألته عمن قتل الصيد في حرم رسول الله ﷺ، أعليه جزاء؛ قال: لا يتعمد قتله، فإن قتله، فلا جزاء عليه. وكل شيءٍ وسنته، ومن مضى أعلم ممن بقي، ولو كان هذا لسنوا فيه. والصيد في ثقيل ثم ثقيل.","vol":"1","page":76},{"text":"٦٣- ومن سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم:\nقال: وأخذ مالك بالحديث: يحرم ما بين لابتيها حرام، يعني لابتي المدينة، ولا يرى فيه جزاءً، يراه ذنبًا من الذنوب.","vol":"1","page":77},{"text":"٦٤- وسألت ابن القاسم عن الرجل المحرم يقتل الظبي الداجن؛ قال: قال مالك: عليه قيمته لصاحبه وعليه الجزاء سوى القيمة؛ قلت: فإن كسر لصاحبه رجله؛ قال: إن برئ ⦗٧٨⦘ وانجبر، فلا جزاء عليه، وعليه ما نقصه، إن كان نقصه.","vol":"1","page":77},{"text":"٦٥- وقال مالك في رجلٍ اشترى من رجلٍ صيدًا والبائع بالخيار ثلاثة أيام، ثم أحرما جميعًا من يومهما؛ قال ابن القاسم: يوقف الذي له الخيار من ساعته، فإن لم يختر فهو منه ويسرحه، وإن اختار البيع فهو من المشتري ويسرحه.\nقيل له: فإن سرحه المشتري حين أحرم قبل أن يوقف الآخر على الخيار؛ قال: يكون عليه قيمته.","vol":"1","page":78},{"text":"٦٦- ومن سماع يحيى بن يحيى من ابن القاسم:\nوسئل عن المحرم يصطاد من أجله الصيد فيأكله؛ قال: ⦗٧٩⦘ أرى عليه جزاءه إن كان أكل منه وعلم أنه صيد من أجله.\nقيل له: فإن أكل منه محرمٌ، لم يصد من أجله؛ قال: لا أحب له أن يفعل، فإن فعل لم يكن عليه شيءٌ وبئس ما صنع.\nقيل له: فإن صيد لجماعةٍ من المحرمين فأكلوا منه وهم يعلمون أنه صيد من أجلهم؛ قال: يكون على كل واحد منهم جزاء ذلك الصيد.\nقيل: فإن أكله منهم من لا يعلم أنه صيد من أجل الحجاج؛ قال: فلا شيء عليه، قال: وكل شيءٍ صيد من أجل الحجاج فأكل منه من قد علم أنه صيد من أجل الحجاج، فإنه إن كان محرمًا يوم صيد ذلك الصيد فعليه جزاؤه إن أكل منه وهو يعلم؛ وإن لم يعلم أنه صيد من أجل الحجاج أو تبين له أنه صيد للحجاج ⦗٨٠⦘ قبل أن يحرم هذا الذي أكل، فلا شيء عليه. ولا أحب له أن يتعمد الأكل منه.\nقلت: فإن صيد من أجل رجلٍ محرمٍ صيدٌ، فدخل عند القوم فأكل منه بعد أن حل، أعليه شيءٌ؛ قال: لا أحب له أن يأكل منه شيئًا، ولا أرى عليه شيئًا إن فعل. قال: فكل صيدٍ صيد من أجل الحجاج فلا أحب لحرام لم يصد من أجله خاصة، ولا من بعد ما أحرم بالحج أو بالعمرة، ولا لحلال، أن يأكل منه، فإن فعل فلا شيء عليه.","vol":"1","page":78},{"text":"٦٧- قال: وإن صاد محرم صيدًا فحبسه حتى حل، ثم ⦗٨١⦘ ذبحه؛ كان عليه جزاؤه لأن إرساله قد كان لزمه حين صاده وهو محرمٌ.\nقال: وإن أرسله فكان ممن لا يخاف عليه الهلاك بإرسال له، فلا شيء عليه. وإن كان مما يخاف عليه الهلاك وإن أرسل فأرى عليه جزاءه.\nقيل له: فإن كان صاده وهو حلال، ثم حبسه في إحرامه حيًا، ثم أكله، أترى عليه جزاءه.","vol":"1","page":80},{"text":"٦٨- وسئل ابن نافع عن المحرم يصيب بيض النعام أتأخذ فيه بقول مالك إن فديته عشر قيمة النعامة؛ قال: لا آخذ ⦗٨٢⦘ في ذلك بقول مالك هذا، بل أتبع ما جاء فيه عن النبي ﵇، وذلك أن محمد بن أبي كثير حدثني عن محمد بن أبي حرملة عن عطاء بن يسار أن رسول الله ﷺ سأله رجلٌ محرمٌ عن ثلاث بيضات نعامةٍ أصابهن، فقال: صم لكل بيضة يومًا.","vol":"1","page":81},{"text":"٦٩- قال ابن وهب: ومن السنة أن يخير الحكمان من أصاب الصيد إذا استحكما فيقولان له: إن الله ﵎ يقول في كتابه: ﴿يحكم به ذوا عدلٍ منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارةٌ طعام مساكين أو عدل ذلك صيامًا﴾، فيخير كما ⦗٨٣⦘ خيره الله ﷿؛ فإن اختار الهدي حكما عليه من الهدي بما يريانه نظيرًا لما أصاب من الصيد ما بينهما وبين أن يكون عدل للذي يحكمان فيه شاة، فإنها أدنى الهدي، ومالم يبلغ قيمته عندهما أن يحكما فيه شاة حكما فيه بالطعام.\nوما اختار أن يحكما فيه عليه بالطعام ولم يبلغ قيمة ما يحكمان فيه الشاة فحكما فيه بالطعام، فهو مخير أن يطعم ذلك الطعام الذي يحكمان به عليه المساكين أو أن يصوم مكان كل مد يومًا.\n⦗٨٤⦘\nفقلت: أيطعمهم بمكة خاصة أم حيث شاء ويصوم حيث شاء؛ قال: إذا حكما بالهدي فلا يكون إلا بمكة لقول الله ﵎: ﴿هديا بالغ الكعبة﴾ . وما صار إلى الطعام أو إلى الصيام، فإنه يفعل ذلك حيث ما شاء.\nقلت: أرأيت إن أحب أن يطعم في بلده والطعام عندهم أرخص، أيجزئه أن يخرج المكيلة التي حكما بها عليه؛ فقال: لا، ولكن ينظر إلى قيمة ذلك الطعام من الثمن من الدنانير والدراهم حيث أصاب الصيد ووجب عليه الحكم، ثم يشتري بذلك الثمن طعامًا ببلده.\nقلت: أرأيت إن وجد طعامًا ببلده أغلى منه حيث حكم عليه، أيجزيه أن يشتري بذلك الثمن وإن قل الطعام أم لا يجزيه إلا أن يطعم تلك المكيلة التي حكم بها عليه؛ قال: يشتري بذلك الثمن الذي باع به الطعام الذي حكم به عليه حيث أحب أن يتصدق بالطعام ⦗٨٥⦘ غلا الطعام بذلك البلد أو رخص، لا شيء عليه إلا ذلك.","vol":"1","page":82},{"text":"٧٠- ومن سماع سحنون من ابن القاسم:\nقال ابن القاسم: قال مالك: فيما صيد لمحرمٍ فأكله وهو يعلم أنه صيد من أجله فعليه جزاؤه؛ وإن أكله غيره من المحرمين فليس عليه شيء، وبئس ما صنع.\nقلت: لابن القاسم: علموا أنه صيد لمحرم أو لم يعلموا؛ قال: نعم.\nقلت: فإن لم يعلم الذي صيد له فأكل منه؛ قال: فلا شيء عليه.\nقال ابن القاسم: وكل ما صيد للمحرمين يتلقونهم به، فأكله محرم وهو يعلم أنه إنما صيد لهم؛ قال: أما من كان محرمًا ⦗٨٦⦘ يوم صيد لهم فأكله رجلٌ من أولائك وهو يعلم فعليه الفدية؛ وإن لم يعلم، فلا شيء عليه. ومن أكله من المحرمين ممن أحرم بعد ما صيد للمحرمين، فبئس ما صنع، فلا شيء عليه.\nوإن علم أنه صيد للمحرمين إذا كان قد صيد قبل أن يحرم هذا؛ قال ابن القاسم: قال مالك: لو أن رجلًا بلغه أن رجلًا يريد الحج فصاد له، أو قومٌ أرادوا الحج فصيد لهم صيدٌ قبل أن يحرموا، ثم أحرموا، فلا بأس عليهم في أكله.\nقيل له: فإن صيد صيدٌ من أجل محرم بعينه وهو محرم فلم يأكل المحرم حتى حل من إحرامه؛ قال: بئس ما صنع، ولا شيء عليه.\nقلت له: أرأيت رجلًا صاد صيدًا، وهو حلال أو حرام، فأدخل الحلال صيده الحرم أو أحرم وهو معه، ثم أخرجه وحل من إحرامه أو حل الذي صاد وهو محرم والصيد معهم لم يرسل فأكلاه؛ ⦗٨٧⦘ قال: أرى عليهما الجزاء، لأنه قد وجب عليهما إرساله.\nقال: وإن كان مما لا يحل فأرى عليهما جزاؤه. وقد خالفني فيها أشهب وقال: لا شيء عليهما جميعًا.","vol":"1","page":85},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-7>في الطواف والسعي والاستلام والرمل، وتأخير السعي أو الركوع، ومن ركع في الحجر، ومن طاف أو سعى بغير طهر، أو بثوب نجس، وذكر حج عيسى بن مريم</span>\n٧١- من سماع أشهب وابن نافع من مالك:\nوسئل مالك عن الحجاج يدخل المسجد الحرام فيريد أن يبدأ ⦗٨٨⦘ بالركعتين قبل الطواف؛ قال: لا، يبدأ الطواف بالبيت؛ فقيل له: أيبدأ بالطواف بالبيت أحب إليك؛ قال: نعم.","vol":"1","page":87},{"text":"٧٢- وسئل عن الذي يترك استلام الركن فلا يستلمه، أعليه شيء قال: لا.","vol":"1","page":88},{"text":"٧٣- وسئل عن الطواف بالبيت، أيمشي مشيه الذي كان يمشي أن يسرع؛ فقال: إن أحب أن يسرع في مشيه فذلك له، وإن أحب أن يتأتى في مشيه فلا بأس بذلك؛ وربما أسرع الإنسان ⦗٨٩⦘ لحاجةٍ عرضت له.","vol":"1","page":88},{"text":"٧٤- وسئل عمن طاف قبل الفجر سبعًا، ففرغ منه بعد الفجر وخاف أن تقام الصلاة، أيبدأ بركعتي الطواف أم بركعتي الفجر؛ فقال: يبدأ بركعتي الطواف.","vol":"1","page":89},{"text":"٧٥- وسئل عمن طاف فأقيمت صلاة العصر قبل إتمامه طوافه؛ قال: يقطع الطواف ويدخل مع الناس في الصلاة، فإذا قضى صلاته قام، فبنى على طوافه حتى يتم سبعًا.\nقيل له: ويؤخر الركعتين حتى المغرب أم يركعهما من ساعته حين يتم طوافه؛ فقال: لا، بل يؤخر ركعتي الطواف إلى المغرب ولا يركعهما حتى يفرغ من طوافه.","vol":"1","page":89},{"text":"٧٦- وقال: زعموا أن عبد الرحمن بن عوف اتبعه رجلٌ في الطواف حول البيت فرآه يكثر من قوله: اللهم، قني شح نفسي؛ فلما فرغ قال له الرجل: رأيتك تطوف فتقول: اللهم قني شح نفسي؛ فقال له: إن الله ﵎ يقول: ﴿ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون﴾ .","vol":"1","page":90},{"text":"٧٧- قال: وقال رسول الله ﷺ: ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجًا أو معتمرًا أو ليثنينهما؛ قال مالك: أراد في رأيي ليجمعنهما.","vol":"1","page":90},{"text":"٧٨- وسئل مالك عن الطواف بالبيت وعلى المرء ثوبٌ غير ⦗٩١⦘ طاهر؛ فقال: لا، وكرهه.","vol":"1","page":90},{"text":"٧٩- قيل له: أفتسعى المرأة بين الصفا والمروة وهي حائض؛ قال: نعم، إذا فرغت من الطواف بالبيت والصلاة.","vol":"1","page":91},{"text":"٨٠- وسئل عن الذي يطوف بالبيت فيطلع عليه الفجر فيخاف أن تقام [الصلاة] قبل أن يفرغ من طوافه فلا يقدر على أن يركع ركعتي الفجر، أترى أن ينصرف فيركعهما، ثم يرجع فيبني على طوافه؛ فقال: ما سمعت أحدًا صنع مثل هذا.\nقيل: ولا ترى أن يركعهما؛ قال: لا، بلى، إن كان الطواف تطوعًا فأرى ذلك، يركعهما، ثم يرجع فيبني على طوافه. وما أنا له بالنشيط، وما سمعت بأحدٍ قطع الطواف وما له دخل الطواف.\nوقيل له: إنما دخل قبل الفجر، فقال: لا، ولكنه قد علم أن ⦗٩٢⦘ ذلك قد تقارب. قيل له: فأحب إليك إذا خاف أن يطلع عليه الفجر قبل أن يقضي طوافه، ألا يدخل في الطواف وأن يجلس حتى يصلي؛ قال: نعم.\nقيل له: فإنه قد دخل في الطواف؛ قال: فأرى أن ينصرف فيركع ركعتي الفجر إذا كان ذلك في الطواف الذي ليس بواجب.","vol":"1","page":91},{"text":"٨١- وسئل عمن اعتمر فجاء ليلًا فطاف بالبيت وركع ركعتين وأخر السعي والحلاق حتى أصبح، فلما أصبح سعى بين الصفا والمروة، ثم حلق؛ قال له مالك: أبطهرٍ واحدٍ، فقال: لا، انقلبنا فنمنا؛ فقال: بئس ما صنعتم، وأرى أن تهدي هديًا. ولو ذكرت ذلك وأنت بمكة رأيت أن تعيد الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، ولو كنت فعلت بطهر واحد أجزأ عنك. وإنما يكون ذلك إذا كان الشيء قريبًا.\nفقيل له: أريت إن كان ذكر وهو بمكة بعد أن حلق؛ ⦗٩٣⦘ فقال: كنت أرى أن يعيد الطواف والركعتين والسعي بين الصفا والمروة، ويحلق رأسه.\nقيل له: إنه قد حلق، أفيعيد الحلق؛ قال: نعم، يحلق أيضًا.","vol":"1","page":92},{"text":"٨٢- ومن سماع ابن القاسم من مالك:\nوسئل مالك عن رجل يطوف بالبيت، فيشك في طوافه ورجلان معه فيقولان له: قد أتممت طوافك؛ قال: أرجو أن يكون خفيفًا.","vol":"1","page":93},{"text":"٨٣- وسأله ابن وهب فقال: إن بعض الصحابة كان يقبل الحجر ويسجد عليه، وإن أهل مكة يذكرون ذلك؛ فأنكر ذلك إنكارًا شديدًا وقال: والذي سمعنا القبلة.","vol":"1","page":93},{"text":"٨٤- سئل مالك عن الذي يطوف بالبيت ويركع، ثم يمرض فلا يستطيع أن يسعى حتى ينتصف النهار؛ فكره أن يفرق بين الطواف والسعي؛ قال ابن القاسم: فإن أصابه ذلك افتدى.","vol":"1","page":94},{"text":"٨٥- وسئل عن حسر المحرم منكبيه إذا هو طاف بالبيت الطواف الواجب أيرمل؛ قال: لا يفعل ذلك.","vol":"1","page":94},{"text":"٨٦- وسئل عمن طاف بعد العصر، أيركع بعد أن تغيب الشمس، وقبل أن يصلي المغرب؛ قال: نعم، إن أحب.","vol":"1","page":94},{"text":"٨٧- وسئل مالك عن الذي يتنفل بالطواف، أترى أن يركع ⦗٩٥⦘ ركعتيه في الحجر؛ فقال: ما يعجبني، أما أن يركعهما من غير الطواف، فلا أرى به بأسًا. ثم قال بعد ذلك: لا أرى بأسًا أن يركع في الحجر لطواف النافلة.","vol":"1","page":94},{"text":"٨٨- وسئل عن الذي يفرغ من طوافه بمكة، ثم تقام الصلاة قبل أن يركع ركعتي الطواف وهم في الصبح يطلبون الإقامة لطواف الناس وطردهم إياهم عن الطواف؛ قال: إنه ليكره أن يصلي أحدٌ بعد أن تقام الصلاة، وعسى ذلك أن يكون في المساجد غير المسجد الحرام. وعسى أن يكون هذا بمكة خفيفًا.\nقلت: فركعتي الفجر مثله؛ قال: نعم، أرجو أن يكون خفيفًا.","vol":"1","page":95},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-8>في القارن والمتمتع وسفر المحرم ودخول مكة بغير إحرام</span>\n٨٩- من سماع ابن القاسم من مالك:\nسئل مالك عمن أحرم في أشهر الحج بالعمرة، ثم حج، أذلك أحب إليك أم إفراد [الحج]، والعمرة بعد الحج في ذي الحجة؛ قال: بل، إفراد الحج، والعمرة في ذي الحجة بعد الحج أحب إلي صرورةً كان أو غيره.","vol":"1","page":96},{"text":"٩٠- قال ابن القاسم: وسمعت مالكًا يقول: ليس على من ترك أهله بمكة من أهل الآفاق وخرج لغزو أو تجارة، وقدم في أشهر الحج متعة، كما ليس على أهل مكة متعةٌ.","vol":"1","page":96},{"text":"٩١- وقال مالك: لو أن رجلًا خرج يريد التمتع فألفى الناس ⦗٩٧⦘ قد فرغوا من الحج، لم يقع عليه شيءٌ.","vol":"1","page":96},{"text":"٩٢- وسئل عن المتمتع بالعمرة إلى الحج يموت بعد ما يحرم بالحج بعرفة أو ما أشبهه، أترى عليه هديًا، قال: من مات من أولئك قبل أن يرمي الجمرة فلا أرى عليه شيئًا. ومن رمى الجمرة فأرى أن قد وجب عليه الهدي.","vol":"1","page":97},{"text":"٩٣- وقال عيسى: سألت ابن القاسم عن هديه، هل يكون في رأس المال أو في ثلثه؛ قال: بل، في رأس المال، وذلك أنه لم يفرط.\nقال سحنون: لا يعجبني ما قال، ولا يخرج من ثلثه ولا من رأس ماله إلا أن يشاء الورثة ذلك. ألا ترى أن المال يجب عليه في الزكاة قد عرف ذلك، ثم يموت صاحبه ولم يفرط في إخراجه، أنه إن أوصى كان من رأس ماله، وإن لم يوص لم يكن في ثلثه ⦗٩٨⦘ ولا في رأس ماله إلا أن يشاء الورثة.","vol":"1","page":97},{"text":"٩٤- وسئل عن المتمتع بالعمرة إلى الحج ينصرف على مكة فيريد أن يصوم السبعة الأيام بمكة؛ قال: قال الله ﵎: ﴿وسبعةٍ إذا رجعتم﴾، فأرجوا أن يكون في سعةٍ، وكأنه رآه من الرجوع.","vol":"1","page":98},{"text":"٩٥- وسئل عمن أحرم يوم التروية وهو متمتع، أيصوم يوم عرفة؛ قال: لا باس بذلك؛ ويعني بذلك: ويصوم يومين من أيام التشريق.","vol":"1","page":98},{"text":"٩٦- وفي سماع أبي زيد: قال ابن القاسم:\n⦗٩٩⦘\nحججت حججًا فما تمتعت قط ولا قرنت. ثم عاد الكلام إلى سماع ابن القاسم من مالك.","vol":"1","page":98},{"text":"٩٧- قال: وقال مالك في الرجل المتمتع يصوم ثلاثة أيام في الحج، ثم ينصرف إلى بلده فيهلك قبل أن يصوم السبعة؛ قال مالك: سواء صام بمكة أو ببلده أرى أن يهدى عنه هدي.","vol":"1","page":99},{"text":"٩٨- وسئل مالك عمن أراد أن يهل بالحج مفردًا، فأخطأ فقرن، فتكلم بالعمرة؛ قال: ليس ذلك بشيء، إنما ذلك نيته وهو على حجه. قال مالك: أما ما كان لله فهو إلى نيته. رجع عنه مالك وقال: عليه الدم. كذلك قال ابن القاسم: عليه دم.","vol":"1","page":99},{"text":"٩٩- قال مالك في المرأة تدخل بعمرة وهي حائض، فتردف الحج مع العمرة؛ إنها إذا حلت فأحب إلي أن تعتمر عمرةً أخرى، كما فعلت عائشة أم المؤمنين رحمة الله عليها.","vol":"1","page":100},{"text":"١٠٠- ومن سماع سحنون من ابن القاسم:\nوسألت سحنون عن المحرم: هل له أن يسافر اليوم أو اليومين والثلاثة؛ قال: نعم، وليس مثل المعتكف؛ قلت: والمحرم يدخل مكة متمتعًا في أشهر الحج، ثم تعرض له الحاجة بعد إحلاله من عمرته إلى مثل جدة والطائف فيخرج إليها؛ أرأيت إذا رجع من سفره ⦗١٠١⦘ ذلك إلى مكة، أيدخل بإحرام؛ قال: إن كان حين خرج إلى سفره ذلك نوى الرجوع إلى مكة ليحج من عامه ذلك، وليس عليه أن يدخل بإحرام، مثل ما قال مالك في الذين يختلفون إلى مكة بالحطب والفاكهة، إنهم لا إحرام عليهم. وإن كان حين خرج إلى سفره، خرج خروجًا لا ينوي فيه العودة، فلما خرج بدا له فأراد العودة فعليه الإحرام، ونزلت بأبي سليمان أيوب بن أبا.","vol":"1","page":100},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-9>في الخروج إلى منى وإلى عرفة والدفع من عرفة والصلاة بالمزدلفة</span>\n١٠١- من سماع ابن القاسم من مالك:\nقال مالك: خروج الناس من منىً إلى عرفة بعد طلوع الشمس من غداة عرفة. وبلغني أن ابن عمر كان يفعل ذلك. وخروج ⦗١٠٢⦘ الناس من مكة يوم التروية قدر ما يصلون بمنىً الظهر.","vol":"1","page":101},{"text":"١٠٢- قال مالك: أحب للمحرم الماشي إذا هبط من بطن محسر أن يسعى على قدميه مثل ما يصنع الراكب، ويدعو بعرفات قائمًا، فإن أعيا جلس.","vol":"1","page":102},{"text":"١٠٣- وسئل مالك عن الرجل يدفع من عرفة فيصيبه أمرٌ يحتبس فيه من مرضٍ أو غيره، فلا يصل إلى المزدلفة حتى يفوته الوقوف بها؛ قال: أرى أن يهريق دمًا.","vol":"1","page":102},{"text":"١٠٤- وسئل مالك عن إمام الحاج متى تحب له أن يغدو من منىً إلى عرفات؛ قال: إذا طلعت الشمس، وإني لأستحبه للناس، ⦗١٠٣⦘ وفي ذلك سعةً مثل الضعيف والدابة تكون بها العلة وما أشبه ذلك.","vol":"1","page":102},{"text":"١٠٥- وسئل مالك عن من لم يأت المسجد يوم عرفة يصلي مع الإمام وهو قوى على ذلك، أيجمع الصلاتين في رحله؛ فقال: نعم، يتبع في ذلك السنة ويجمعهما حين تزيغ الشمس.","vol":"1","page":103},{"text":"١٠٦- ومن سماع أشهب وابن نافع من مالك:\nوسئل عن الذي يدفع من عرفة حتى يأتي المزدلفة، أيؤخر المغرب والعشاء حتى يحط عن رحله، أم يبدأ بالصلاة، ثم يحط ⦗١٠٤⦘ عن رحله بعد؛ فقال: أما الرحل الخفيف فلا أرى بأسًا أن يبدأ به قبل الصلاة. وأما المحامل والزوامل فلا أرى ذلك؛ وأرى أن يبدأ بالصلاتين، ثم يحط عن رحله.","vol":"1","page":103},{"text":"١٠٧- وسئل عن الذي يأتي عشية عرفة قبل الغروب مكة، فيخرج يريد عرفة، فتغرب عليه الشمس، أيصلي مكانه أم يؤخر الصلاة حتى يقف بعرفة وينصرف إلى المزدلفة؛ فقال: ما له يؤخرها، لا، بل يصلي كل صلاةٍ لوقتها.","vol":"1","page":104},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-10>في النحر والحلاق، ورمي الجمار والإفاضة، والشغل بالطواف بعد الإفاضة</span>\n١٠٨- من سماع ابن القاسم من مالك:\nقال مالك: من نحر قبل أن يطلع الفجر بمنىً فليعد النحر.","vol":"1","page":105},{"text":"١٠٩- وسئل عن رجل أفاض بعد رمي الجمرة فأقام بمكة وكان مريضًا لم يأت منىً ولم يرم أيام الجمار كلها حتى ذهبت أيام منىً؛ قال: أرى أن يهدي بدنةً. قلت: فإن لم يقدر عليها؛ قال: ما استيسر عليه، يريد: شاة، فإن لم يجد صام.\nقيل له: إن قومًا قالوا: لو رمى في غير أيام منىً؛ قال: هذا الخطأ البين.","vol":"1","page":105},{"text":"١١٠- قال مالك في من رمى الجمرة الأولى ثم الآخرة، ثم الوسطى: فإنه يرجع فيرمي الجمرة الآخرة، ثم حسبه.\nقال مالك: وإن رمى الآخرة ثم الوسطى ثم الأولى أعاد لرميه عن الوسطى، فرمى الوسطى ثم الآخرة.","vol":"1","page":106},{"text":"١١١- وسئل مالك عمن رمى الجمار فنسي في الأولى حصاةً؛ قال: يرجع، يرمي الأولى بالحصاة التي نسي، ثم يرمي الآخرتين بسبع سبع.\nفقيل لمالك: فالذي ينسى حصاةً لا يدري من أيتهن هي؛ قال ⦗١٠٧⦘ مالك: يبتدئهن كلهن بسبع سبع، وليس هذا عندي هذا مثل هذا. وفي رواية عيسى بن دينار: قال مالك: يرمي الأولى بحصاة، ثم يرمي الآخرتين بسبع سبع. قال ابن القاسم: وهو أحب قوله إلي.","vol":"1","page":106},{"text":"١١٢- سئل مالك عن الصبية يحج بها، أتحلق؛ فقال: ما شاؤوا، إن شاؤوا حلقوا، وإن شاؤوا قصروا، ذلك شأن الصبيان؛ أما النساء فإنهن لا يحلقن ويقصرن.","vol":"1","page":107},{"text":"١١٣- قال مالك في المرأة تنسى التقصير أو تجهله حتى ⦗١٠٨⦘ انصرفت وتقيم السنين؛ قال مالك: أرى أن تأمر بعض من يحج أو يعتمر فيشتري لها شاةً من الحل، فيسوقها إلى الحرم حتى يدخل بها مكة، فيذبحها عنها، وتقصر في بلادها.","vol":"1","page":107},{"text":"١١٤- قال مالك: من تعجل في يومين فأتى البيت فأفاض وكان ممره على منىً إلى منزله فغابت الشمس بمنى فلينفذ، فإنه ليس هذا الذي ينهى عنه.","vol":"1","page":108},{"text":"١١٥- قال مالك: من نسي أن يرمي فالتزم ليلًا، ولا ⦗١٠٩⦘ نرى عليه في ذلك هراقة دم ولا غيره. رجع عنه مالك وقال: عليه دم. وكذلك قال ابن القاسم: عليه دم.","vol":"1","page":108},{"text":"١١٦- وسئل مالك عن الذي يريد أن يرمي في آخر أيام التشريق ويرجع إلى ثقله فيكون فيه حتى يتحمل؛ قال مالك: أحب إلي أن يرمي ويتقدم من منىً. قيل: وكيف يصنع، وهو لا يستطيع أن يتحمل تلك الساعة بعياله؛ قال: يؤخر ذلك ما لم تصفر الشمس.","vol":"1","page":109},{"text":"١١٧- وسئل مالك عن إمام الحاج: أيتعجل في يومين؛ قال: ⦗١١٠⦘ لا يعجبني. فقيل له: فأهل مكة يتعجلون في يومين؛ قال: لا أرى ذلك لهم إلا أن يكون لهم عذرٌ من مرضٍ أو تجارةٍ يرجع إليها.\nقيل له: فالرجل له المرأة الواحدة يريد أن يتعجل إليها، قال: لا أرى ذلك ما حل الناس له إلا المرأة الواحدة فلا أرى ذلك إلا أن يكون لهم عذرٌ من مرضٍ أو ما أشبهه.\nقال ابن القاسم: وقد قال لي قبل ذلك: لا أرى به بأسًا. وأهل مكة كغيرهم، وهو أحب قوله إلي.","vol":"1","page":109},{"text":"١١٨- ومن سماع أشهب: [وسئل] عمن قدم معتمرًا ⦗١١١⦘ فحل، ثم أهل بالحج فخرج إلى منىً ولم يطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، ثم رمى جمرة العقبة، أيلبس الثياب قبل أن يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة؛ فقال: نعم.","vol":"1","page":110},{"text":"١١٩- وسئل عمن رمى الجمرة آخر أيام الرمي، ثم رجع إلى منىً، فأقام حتى صلى الظهر، وقد كان أفاض يوم النحر أو بعده، فلم يبق عليه شيءٌ من الحج؛ فقال: يصلي ركعتين، أهل منىً كلهم على هذا.","vol":"1","page":111},{"text":"١٢٠- ومن سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم:\nوسئل عن رجلٍ يقف بعرفة، ثم يمضي على وجهه إلى بلاده، أيرجع متجردًا أم يلبس الثياب؛ قال: بل، يلبس الثياب وكذلك يرجع، لأنه قد فاته الرمي.\nفقلت: فكم من دمٍ عليه إذا رجع؛ فقال: لا أرى عليه إلا دمًا ⦗١١٢⦘ واحدًا، بقرةً أو بدنةً.","vol":"1","page":111},{"text":"١٢١- وقال: من دفع من عرفة بعد ما غابت الشمس، فمضى إلى بلاده كما هو؛ قال: وعليه أن يرجع حتى يفيض، وعليه هدي بدنةٍ وتجزيه من جميع الأشياء.","vol":"1","page":112},{"text":"١٢٢- وسئل مالك عن سنة رمي الجمار أيام منىً ويوم النحر قال: أما يوم النحر فمن حين تطلع الشمس إلى زوال الشمس. فإذا زالت الشمس، فقد فات الوقت إلا لعليلٍ أو ⦗١١٣⦘ ناسٍ. فإن رمى بعد الزوال فلا شيء عليه. ولكن الصواب: موضع الرمي ذلك اليوم في صدر النهار. وأما أيام منىً فمن حين تزول الشمس إلى أن تصفر، فإذا اصفرت فقد فات وقتها إلا لعليلٍ أو ناسٍ.","vol":"1","page":112},{"text":"١٢٣- ومن سماع يحيى بن يحيى من ابن القاسم:\nوسئل ابن وهب عن الذي ينسى الرمي يومًا أو يومين، ثم يذكر؛ قال لنا مالك: يرمي لما فاته في اليوم الثالث لليومين الماضيين ويهدي.\nقال ابن وهب: وأما أنا فأقول: إن كان أخر ذلك متعمدًا ⦗١١٤⦘ فعليه الهدي مع القضاء، وإن كان ناسيًا قضى ولا هدي عليه إذا ذكر ذلك في أيام الرمي. وإن كان لم يذكر إلا بعد أيام الرمي كان عليه الهدي ناسيًا كان أو متهاونًا.\nقال ابن وهب: وكان مالك يرى على من نسي جمرة العقبة هدي بدنةٍ، وعلى من نسي جمرة من الجمار غير العقبة هدي شاةٍ، وإن نسي جمرتين فبقرة، وإن نسي الثلاث كلهن فبدنة؛ كان يستحب هذا ويرى أن أدنى الهدي يجزيء في جميع ذلك.","vol":"1","page":113},{"text":"١٢٤- قيل لابن وهب: أرأيت الذي ينسى الرمي يومين كيف يقضي في اليوم الثالث: أيرمي الجمرة الدنيا لليومين جميعًا، ثم الأخرى كذلك، ثم الثالثة كذلك؛ فقال: لا، ولكن يرمي ⦗١١٥⦘ الجمار كلهن اليوم الأول كرمي من لم ينس شيئًا، ثم يرمي لليوم الثاني أيضًا الجمار، كلها الأولى فالأولى كذلك أيضًا.","vol":"1","page":114},{"text":"١٢٥- ومن سماع ابن القاسم من مالك:\nوسئل عن الذي يفيض من منىً إلى البيت فيطوف طواف الإفاضة، ثم يريد أن يتنفل طوافًا أو طوافين بعد ذلك؛ قال: ما هو من عمل الناس، وأرجو أن يكون خفيفًا؛ وكأني رأيته يرى أن ترك ذلك أعجب إليه.","vol":"1","page":115},{"text":"١٢٦- وسئل عن رجل أفاض إلى مكة، فطاف بالبيت وسعى، فلما فرغ سمع الأذان، هل ترى له أن يقيم حتى يصلي؛ قال: أرجو أن يكون ذلك واسعًا إن أقام أو خرج.","vol":"1","page":115},{"text":"١٢٧- ومن سماع أشهب وابن نافع من مالك:\nوسئل مالك عن الذي يفيض يوم النحر في يوم جمعةٍ فيفرغ من طوافه، ثم يريد أن يقيم حتى يصلي الجمعة؛ فقال: ما سمعته. فقال له: أحب إليك أن يرجع إلى منىً؛ فقال: نعم.","vol":"1","page":116},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-11>في العمرة ووقتها، وحلاق المعتمر وتأخيره، وهل يطوف قبل أن يحلق، ثم يدخل البيت</span>\n١٢٨- ومن سماع ابن القاسم من مالك:\nوسئل عن الرجل يعتمر من أفق من الآفاق في آخر أيام التشريق فقال: لا بأس بذلك لأن هؤلاء يحلون بعد ذلك، فلا ⦗١١٧⦘ أرى هؤلاء مثل من يعتمر في آخر أيام التشريق من الحاج قبل أن تغيب الشمس، هذا لا يعجبني.","vol":"1","page":116},{"text":"١٢٩- وسئل: هل رخص لأحدٍ من الحاج أن يعتمر في آخر أيام التشريق قبل أن تزول الشمس؛ قال: ليس فيه رخصةٌ.","vol":"1","page":117},{"text":"١٣٠- وسئل عن المعتمر: أيحلق أحب إليك أم يقصر؛ فقال: بل، يحلق إلا أن تكون أيام الموسم ويتقارب الحج مثل الأيام اليسيرة، فلا أرى له أن يحلق، وأن يقصر أحب إلي.","vol":"1","page":117},{"text":"١٣١- وسئل مالك عن رجل دخل بعمرة فطاف وسعى ولم ⦗١١٨⦘ يحلق، فأراد دخول البيت قبل أن يحلق؛ قال: لا يعجبني ذلك أن يفعله حتى يحلق، ولا يقرب البيت حتى يحلق، ولا يطوف.","vol":"1","page":117},{"text":"١٣٢- وسئل مالك عن الرجل يدخل بعمرة بليل، فيطوف ويسعى ويؤخر حلاقه حتى يصبح، أترى أن يتنفل بالطواف؛ قال: لا أر ذلك له. وقد فعل ذلك القاسم بن محمد فلم يتنفل حتى أصبح. فقيل له: أفيؤخر الحلاق حتى يصبح؛ فقال: إن عجل فذلك خيرٌ وهو واسع له. وقد فعل ذلك القاسم بن محمد.","vol":"1","page":118},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-12>فيمن وطئ أهله في حج أو عمرة أو فعل دون الوطء، ونكاح المحرم، وهل ينشد الشعر</span>\n١٣٣- من سماع ابن القاسم: قال ابن القاسم:\nسمعت مالكًا قال: من أفاض وطاف بالبيت، ثم وطئ أهله قبل أن يركع، إن كان بمكة أفاض مرة أخرى وطاف وركع، ثم خرج معتمرًا ويهدي؛ وإن خرج إلى أهله ركع ركعتين حيث كان وأهدى هديًا.","vol":"1","page":119},{"text":"١٣٤- وسئل مالك عن رجل دخل بعمرة وطاف وسعى، ثم وطيء قبل أن يحلق؛ قال: أرى أن يهدي هديًا.","vol":"1","page":119},{"text":"١٣٥- وسئل مالك عن المحرم يطأ جاريته وهي محرمة؛ قال: ⦗١٢٠⦘ عليه أن يحجها ويهدي هديًا عنها.\nقال ابن القاسم: أكرهها أم لم يكرهها، لأن الأمة ليست في الاستكراه مثل الحرة.","vol":"1","page":119},{"text":"١٣٦- وسئل مالك عن المحرم يشتري الجارية فيقلبها لنفسه أو لبعض ولده؛ قال مالك: لا أحب للمحرم أن يقلب جارية للابتياع وهو محرمٌ.","vol":"1","page":120},{"text":"١٣٧- قال مالك في التي توطأ قبل الإفاضة: إن عليها العمرة والهدي، فإن جهلت حتى تخرج وتزوجت إن لم يكن لها زوجٌ.\nقال مالك: إن تزوجت رأيت أن يفسخ النكاح حتى تعتمر وتهدي، ثم تتزوج إن بدا لها. فإن كان دخل بها وأصابها لم يتزوجها ⦗١٢١⦘ حتى تستبرئ ماءه بثلاث حيض لأن ماءه كان على وطءٍ فاسدٍ.","vol":"1","page":120},{"text":"١٣٨- وسئل عمن ذلك أهله وهو محرم فأتبع ذلك ذكره في قلبه وردده على قلبه حتى أنزل الماء الدافق؛ قال مالك: ما أرى إلا وقد أفسد حجه.","vol":"1","page":121},{"text":"١٣٩- ومن سماع أشهب وابن نافع من مالك:\nوسألت عن المحرم يحضر التزويج؛ قال: لا ينبغي ذلك. وسألته عن نكاح المحرم بعد رمي جمرة العقبة؛ قال: أرى أن يفسخ نكاحه.","vol":"1","page":121},{"text":"١٤٠- وسئل عن الذي يتذكر حتى ينزل؛ فقال: ليس عليه حج قابل ولا عمرة، وعليه أن يهدي بدنة ويتقرب إلى الله سبحانه بما استطاع من الخير.","vol":"1","page":122},{"text":"١٤١- وسألته عن الذي يفسد حجه بإصابة أهله، فليحجان من عامٍ قابلٍ، متى يفترقان؛ قال: إذا أحرمنا. فقيل له: ولا يؤخران ذلك حتى يأتيا الموضع الذي أفسدا فيه حجهما؛ قال: لا، وهذا الذي سمعت.\nقلت له: فما ترى افتراقهما، أيفترقان في البيوت أم في المناهل، لا يجتمعان في منهلٍ؛ قال: لا يجتمعان في منزلٍ، ولا ⦗١٢٣⦘ يتسايران، ولا في الجحفة ولا بمكة ولا بمنىً.","vol":"1","page":122},{"text":"١٤٢- وسئل عن الذي يفسد حجه وهو قارنٌ بإصابة أهله فلا يجد هديا؛ قال: يصوم ستة أيام في الحج، وأربعة عشر إذا رجع إلى أهله. فقيل له: يفرق بين الستة؛ فقال: يصوم ثلاثةً، ثم يفطر إن شاء، ثم يصوم ثلاثةً بعد. وذلك في الحج، يصومهما ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة، وإنه ليستحب أن يؤخر ذلك رجاءً أن يجد هديًا.","vol":"1","page":123},{"text":"١٤٣- وسئل عن الذي يمسك بيده امرأته وهو محرمٌ؛ فقال: رب رجلٍ، فقيل: رب رجلٍ ماذا؛ فقال: إذا أمن على نفسه ⦗١٢٤⦘ ولم يخف شيئًا، فلم أر بذلك بأسًا. قد كان سالم بن عبد الله سافر هو وامرأته إلى الحج، هي على راحلةٍ وهو على أخرى، ويمر به الناس فيسلمون عليه وهي معه.","vol":"1","page":123},{"text":"١٤٤- ومن سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم:\nوسئل عمن تمتع وأفسد حجه ذلك؛ قال: عليه هديان، هدي للتمتع يهديه في عامه هذا، وهدي لما أفسد من حجه يهديه قابلًا مع البدل.","vol":"1","page":124},{"text":"١٤٥- وفي الذي يطأ أهله في الحج ولا يجد هديًا، قال: ⦗١٢٥⦘ يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعةً إذا رجع.","vol":"1","page":124},{"text":"١٤٦- وقال ابن القاسم في الذي يطأ أهله في الحج ويكرهها، ولا يجد ما يهدي عنها؛ [قال]: فليس عليها صيام ولا حجة، وإن كانت موسرةً، وإنما ذلك على من أكرهها.","vol":"1","page":125},{"text":"١٤٧- قال ابن القاسم فيمن أفسد حجه بإصابة أهله، فحج قابلًا فأفسد حجه أيضًا بإصابة أهله؛ فأرى عليه حجتين.\nقال: وقال مالك: والصيام كذلك إذا أفطر يومًا من رمضان فقضاه، فأفطر في قضائه أيضًا، فعليه يومان. قال ابن القاسم: والحج عندي مثله.","vol":"1","page":125},{"text":"١٤٨- وفي سماع يحيى بن يحيى مثله. قال عيسى: رجع ابن القاسم في الصيام، فقال: ليس عليه إلا قضاء يومٍ واحدٍ، وإن كان إنما أصابه أمرٌ من الله، وقد قيل: ليس عليه إلا قضاء يومٍ.","vol":"1","page":126},{"text":"١٤٩- ومن سماع أبي زيد من ابن القاسم:\nقال ابن القاسم في الذي يحج عن رجلٍ بأجرٍ فيفسد حجه بإصابة النساء؛ قال: أرى عليها لقضاء لحجةٍ صحيحةٍ من ماله استؤجر عليها مقاطعة أو دفع إليه على البلاغ، فذلك واحدٌ؛ وإن كان إنما أصابه أمرٌ من أمر الله ﷿ لم يكن من قبله مثل أن ⦗١٢٧⦘ يمرض أو ينكسر، فإنه يقضي ذلك الحج عن الميت، هو أحب إلي. وإن كان استوجب مقاطعة فعليه القضاء أيضًا على كل حالٍ. وكذلك الذي يحصر حتى يفوته الحج وما أشبه ذلك أيضًا. والذي يخاف عليه الهلاك حتى يفوته الحج.","vol":"1","page":126},{"text":"١٥٠- ومن سماع ابن القاسم:\nسئل مالك عن المحرم: أينشد الشعر؛ قال: لا، إلا أن يكون الشيء الخفيف، وقلله بيده.","vol":"1","page":127},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-13>في المحصر بمرض وغيره، وفيمن فاته الحج، وفي أهل الموسم يخطؤون في العدد</span>\n١٥١- من سماع ابن القاسم من مالك:\nوسئل عن محرمين خرجا إلى الحج حتى إذا كانا بالأبواء أو بالجحفة أنهما بقتل رجلٍ وجد قتيلًا، فأخذا فردا إلى المدينة، فحبسهما عامل المدينة. فأتي إلى مالك فيهما وأخبر بأنهما محرمان وأنهما قد حبسا؛ قال مالك: لا يحلان حتى يأتيا البيت، ولا يزالان محرمين حتى يطوفا بالبيت، ويسعيان. ورآهما مثل المريض.","vol":"1","page":128},{"text":"١٥٢- ومن سماع أشهب وابن نافع من مالك:\nوسئل عن الذي يفوته الحج ويقيم على إحرامه ذلك إلى حج قابلٍ، أيكون عليه الهدي؛ قال: نعم، في رأيي، يحتاط بذلك. ⦗١٢٩⦘ قلت له: وأحب إليك أن يقيم محرمًا على حجه أم يحل ويهدي؛ قال: بل، أحب إلي أن يحل ويحج قابلًا ويهدي. قلت له: أذلك أحب إليك؛ قال: نعم.","vol":"1","page":128},{"text":"١٥٣- ومن سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم:\nقال ابن القاسم فيمن دخل فحج فطاف وسعى، ثم أحصر حتى فاته الحج؛ قال: يطوف ويسعى مرة أخرى ولا يخرج إلى الحل.","vol":"1","page":129},{"text":"١٥٤- وسئل ابن القاسم عن الذي يأتي عرفة وقد طلع الفجر من يوم النحر؛ قال: يرجع على إحرامه إلى مكة وينوي بها عمرةً فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر ويحل ويرجع إلى بلاده ويحج قابلًا ويهدي.","vol":"1","page":129},{"text":"١٥٥- ومن سماع يحيى بن يحيى من ابن القاسم وقال:\nإذا أخطأ أهل الموسم فكان وقوفهم بعرفة يوم النحر مضوا على عملهم، وإن تبين ذلك لهم وثبت عندهم في بقية يومهم ذلك أو بعده وينحرون من الغد، ويتأخر عمل الحج كله الباقي عليهم يومًا، لا ينبغي لهم أن يتركوا الوقوف من أجل أنه يوم النحر، ولا ينقصوا من رمي الجمار الثلاثة الأيام بعد يوم النحر، ويجعلون يوم النحر للغد وبعد وقوفهم، ويكون حالهم في شأنهم كله كحال من لم يخطئ.\nقال: وإن أخطؤوا قدموا الوقوف بعرفة يوم التروية أعادوا ⦗١٣١⦘ الوقوف من الغد يوم عرفة نفسه، ولم يجزيهم الوقوف الذي وقفوا يوم التروية.","vol":"1","page":130},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-14>في المحرمة تحيض أو تنفس، وهل تشرب شيئًا لتأخير الحيض</span>\n١٥٦- من سماع ابن القاسم:\nقال مالك: أحب إلي أن يحبس كري النفساء كما يحبس في الحيضة في الحج والعمرة.","vol":"1","page":131},{"text":"١٥٧- وسئل مالك عن المرأة تريد العمرة فتخاف تعجيل الحيضة، فيوصف لها شرابٌ تشرب لتأخير الحيضة؛ قال: ليس ذلك بصوابٍ، وكرهه.","vol":"1","page":131},{"text":"١٥٨- ومن سماع أشهب وابن نافع:\nوسئل عن الحاجة تنفس قبل أن تفيض؛ قال: يحبس عليها كريها، لأنه قد علم أن النساء يصيبهن هذا؛ فقيل له: أفتراه مثل الحيض؛ قال: نعم، ويحبس على الحائض خمسة عشر يومًا؛ فقيل له: فهل يختلف عندك كانت حاملًا أو غير حاملٍ، فإن الكري يقول: لم أعلم أنك حامل؛ فقال: ما يختلف عندي، وما على النساء أن يخبرن بحملهن. فقيل له: فإن الكري يحتج بأن يقول: إن الحيض من أمر النساء؛ فقال مالك: والحمل من أمر النساء؛ والمرأة قد يكون معها زوجها فتحمل، أفلا يشترط عليها حين ⦗١٣٣⦘ أكراها، أرى أن يحبس عليها، ولا أدري لعلها تعينه في العلف؛\nقيل: استحسانًا؛ قال: نعم؛ ولم يره عليها معونة في العلف إذا هي حاضت قبل أن تفيض، فأرى: يحبس عليها خمس عشرة ليلةً.\nقيل له: يا أبا عبد الله، إن النساء يشترطن عندنا على الأكرياء الحج وعمرة المحرم، فإذا حاضت قبل أن تعتمر أترى أن يحبس عليها كريها؛ فقال: لا يحبس عليها كريها. فراجعته فلم ⦗١٣٤⦘ يرد ذلك عليه، فقلت له: أفيوضع عنها ذلك من الكري؛ فقال: لا أدري ما هذا.","vol":"1","page":132},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-15>ذكر في البدنة والهدي وما يعدل منه بصيام، وذكر المخير ومحل الهدي</span>، ومن ضل هديه أو عطب أو غلط به، وذكر الفدية، ومن نذر هي شيءٍ من ماله أو رقبة من ولد إسماعيل\n١٥٩- من سماع ابن القاسم:\nقال مالك: لا أرى بأسًا بالجمل الذكر يشترى بدنة، الذكر في ذلك والأنثى سواءٌ. قال الله ﵎. ﴿والبدن﴾، لم يقل: إناث؛ ولا أرى بأسًا أن يشتري ذكرًا في وصيةٍ أو تطوع أو غير ذلك.","vol":"1","page":134},{"text":"١٦٠- وسئل مالك عن الرجل يجب عليه هديان مثل أن ⦗١٣٥⦘ يقرن، ويفوته الحج؛ فقال مالك: أرى عليه هديين، فإن لم يجدهما ووجد واحدًا أهدى هديًا وصام ثلاثة أيام في الحج وسبعةً بعد ذلك إذا رجع، [فإن] لم يجد شيئًا صام ستة أيام في الحج قبل النحر في إحرامه وأربعة عشر إذا رجع.","vol":"1","page":134},{"text":"١٦١- ومن سماع أشهب وابن نافع:\nوسئل عن قول رسول الله ﷺ في العمرة: والمروة منحرٌ، وكل ⦗١٣٦⦘ فجاج مكة منحرٌ، وطرقها منحرٌ؛ أرأيت إن كان معه هدي واجب يسوقه في عمرة، قلده وأشعره، وأصابه عطب في الطريق، فنحره؛ فقال: هذا لا يجزيء عنه؛ قيل له: إنه نحره في الحرم؛ فقال: لا يجزيء عنه. وحد ذلك عندي الذي يجزيء عنه، والذي قال رسول الله ﷺ فيما أرى بيوت مكة حيث البنيان؛ قال رسول الله ﵇: وكل طرق مكة منحرٌ، وهذه طرق مكة، وليس بالصحارى.\nقيل له: أرأيت إن نحره في الحرم قبل أن يدخل مكة أو عند ثنية المدنيين؛ قال: ما أراه يجزئ عنه، ألا ترى قول الله تبارك ⦗١٣٧⦘ وتعالى: ﴿والهدى معكوفًا أن يبلغ محله﴾، وقد نحر رسول الله ﷺ هديه بالحديبة في الحرم، قلت له: نحر رسول الله ﵇ في الحرم، فقال: سمعت ذلك؛ وقد قال رسول الله ﷺ لأصحابه يوم الحديبية: احلقوا وانحروا؛ فأبطؤوا، وذكر ذلك رسول الله لأم سلمة، فقالت: يا رسول الله، لو فعلت أنت ذلك؛ ففعل رسول الله، ففعلوه.","vol":"1","page":135},{"text":"١٦٢- وسئل عن المعتمرين يهديان شاتين فيدخلان بعمرة فيعدو كل واحد منهما على شاة صاحبه فيذبحها وهو لا يعرف ذلك؛ فقال: لا أرى ذلك يجزيء عنهما، وأرى لكل واحدٍ منهما على صاحبه قيمة شاته، ويشتري كل واحد منهما لنفسه شاةً فيخرجها إلى الحل، ثم يدخلها الحرم في عمرةٍ، وإن لم يعتمر أجزأ عنه إن شاء الله، ثم يذبحها، ولو ذبح أحدهما شاة صاحبه عن نفسه ⦗١٣٨⦘ لم أر ذلك يجزيء عنه، ورأيت أن يذبح شاته التي أوجبها ويغرم لصاحبه قيمة شاته، فيشتري بها شاةً فيخرجها إلى الحل، ثم يدخلها الحرم فيذبحها. والشاة المذبوحة التي ذبحها وليست له شاة لحم، لا تجزيء عن كل واحد منهما، ويشتري شاةً فيذبحها.","vol":"1","page":137},{"text":"١٦٣- وسئل عن قارنٍ ساق معه الهدي فوقف بعرفة، ثم ضل منه يوم النحر، أيحل يوم النحر قبل أن يبدل هديه الذي ضل منه؛ فقال: نعم، يحل قبل أن يبدله، أرأيت لو مات هديه، فإن هذا يقول لعله يجده، أليس يحل.","vol":"1","page":138},{"text":"١٦٤- وسألته عن قول عبد الله بن عباس: من نسي من نسكه شيئًا أو تركه فليهرق دمًا؛ أليس ترى ذلك الدم هديًا؛ فقال لي: منه ما يكون هديًا، ومنه ما يكون دمًا، ليس بهدي. فما كان من ⦗١٣٩⦘ فدية الأذى فكان دمًا، فليس بهدي، وما كان من هذا الآخر فهو هدي.\nقلت له: ما يكون منه هدي مما ليس بهدي؛ فقال: أما ما كان من وجه الفدية مثل نتف الإبط وما أشبهه. قال: فذلك إذا كان دمًا ليس بهدي، وإنما هو الفدية. وأما ما كان منه نقصًا للحج مثل أن ينسى رمي الجمار أو ينسى أو يترك شيئًا من أمور الحج ففي ذلك الهدي، كل دم أمر به في ذلك فهو هدي.","vol":"1","page":138},{"text":"١٦٥- ومن سماع سحنون من ابن القاسم:\nوسألت ابن القاسم عن الذي يقول: علي هدي عبدٍ أو ثوبٍ؛ قال: ينظر إلى وسط الثياب أو العبيد وعلى قدر ما يرى فيبعث بثمنه، فيشتري به هديًا.","vol":"1","page":139},{"text":"١٦٦- وقال ابن القاسم في الذي يقول: علي هدي رقبة من ولد إسماعيل؛ قال: ينظر إلى أقرب الناس بولد إسماعيل مما يسترق، فينظر إلى قيمة وسط من ذلك، فيبعث بثمنه فيشترى به هدي.\nوقد قال مالك في الذي يقول: علي رقبة من ولد إسماعيل مثل هذا؛ وهذا مثله.","vol":"1","page":140},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-16>في طواف الوداع وفيهم أخر الركعتين فيه أو في غيره</span>\n١٦٧- من سماع ابن القاسم من مالك قال:\n⦗١٤١⦘\nوسئل مالك عن المعتمر يطوف ويركع ركعتين، ثم يودع ويخرج إلى السعي فيسعى وينصرف إلى بلده؛ قال: ذلك يجزئ عنه من الوداع.","vol":"1","page":140},{"text":"١٦٨- وقال مالك في رجل طاف طواف الوداع، وذلك قبل طلوع الشمس، فخرج وسار وهو يريد أن يركعهما بذي طوىً أو نحوه. فأحدث قبل ذلك؛ قال: لا يركع ركوع الطواف وقد انتقض طوافه، فإن كان قد تباعد، فلا يرجع وليس عليه شيء. وإن كان ذلك الطواف الواجب فليركعهما في موضعه وليهد هديًا بدنة أو بقرة أو شاة إن وجد.","vol":"1","page":141},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-17>في الحج عن الميت والوصية</span>\n١٦٩- من سماع ابن القاسم قال:\nقلت لابن القاسم: فإن هلك رجلٌ بالفسطاط وأوصى أن يحج عنه، فدفع عنه إلى رجلٍ ليحج عنه، ولم يتشرطوا عليه أن يحرم من ذي الحليفة أو غيرها. فخرج فأحرم هو عن نفسه من ذي الحليفة بعمرة، وحج عن البيت من مكة؛ قال: أراه ضامنًا لحجه أو يرد المال، ولا أبالي اشترطوا عليه الإحرام من ذي الحليفة أولم يشترطوا، لأنه من دفع إليه مالًا ليحج به عن الميت، فليحرم من ⦗١٤٣⦘ ميقات الموضع الذي يحج منه.","vol":"1","page":142},{"text":"١٧٠- قال مالك: ومن مشى عن أحدٍ وحج عن نفسه وهو صرورة، أجزأت عنه حجته الفريضة، ولم يضره مشيه الذي مشى عن أحدٍ.\nقال ابن القاسم: لأنه لا يمشي أحدٌ عن أحدٍ، ولأنه في مشيه عن نفسه الذي ينبغي له أن يقضي الذي هو أتمها إذا أشرك معه غيره. وقد كان في هذا الكلام، فسئل مالك عنه عامًا بعد عامٍ، فثبت لنا على هذا أنه يقضي حجة الإسلام ويكون من مشيه لنذره.","vol":"1","page":143},{"text":"١٧١- ومن سماع عيسى بن دينار:\nوسئل عن رجل أوصى لرجل بعشرين دينارًا يحج بها عنه وعشرين دينارًا لرجلٍ آخر وصيةً؛ قال: إن كان الحج عن الميت وكان صرورة بدىء بها على العشرين، وإن كان ليس صرورةً أو أوصى بذلك لرجل أجنبي يحج بها عن نفسه، فكان الثلث عشرين. قال: يتحاصان. قيل له: فإن لم يكن فيما صار للحج في المحاصة ما يحمله ولم يأخذها؛ قال: يعطى غيره ممن يحج بها عنه من أهل المدينة، فإن لم يجد فمن مكة.\nقلت: فإن لم يكن ذلك إلا الشيء اليسير، الدينار وما أشبهه؛ قال: يرد إلى الورثة.\nقلت: فالأجنبي؛ قال: إن أحب الحج أعطيه ويقوى ⦗١٤٥⦘ بذلك في نفقته، وإن لم يرد الحج رد ذلك إلى الورثة.","vol":"1","page":144},{"text":"١٧٢- وسألته عن الذي يوصي بستين دينارًا يحج بها عنه فلا يجدون من يحج بها عنه من الأندلس لقلتها، أيبعث بها إلى إفريقية أو مصر فيكرون بها من يحج بها من ثم، والموصي إنما أوصى بها من الأندلس، وبها مات. وهل يختلف إن قالوا: حجوا بها عني من الأندلس، أو قال: حجوا بها عني، ولم يقل من الأندلس، إلا أنه من أهلها وبها مات؛ قال ابن القاسم، نعم، يختلف: أما قوله: حجوا بها عني، ولم يسم الأندلس ولا من مكانٍ يحج منه، فإنهم إن لم يجدوا من يحج بها عنه من بلده، ⦗١٤٦⦘ بعثوا بها إلى المواضع التي يجدون بها من يحج بها عنه منها، وإن كان من أهل إفريقية أو مصر؛ فإن لم يجدوا ففيما وراء ذلك أو المدينة وأمامها حتى ينفذوها فيما أوصى وسمى.\nوأما قوله: الأندلس، فإن وجدوا من يحج بها من الأندلس كما أوصى وسمى، وإلا ردت إلى الورثة ولم يخرج إلى ما وراء ذلك.","vol":"1","page":145},{"text":"١٧٣- ومن سماع يحيى بن يحيى:\nوسئل عن الذي يوصي أن لا يحج عنه بثلث ماله، فوجد ثلث ماله ألف دينار ونحو ذلك، أيخرج عنه لمن يحج به عنه ⦗١٤٧⦘ حجةً واحدةً، ويكون ما بقي للورثة، أو يهدي عنهما بقي قال: بل ينفذ ذلك كله في الحج عنه، ويعطاه رجال يحجون حتى يستوعبوا الثلث بالغًا ما بلغ.\nقيل له: أرأيت إن لم يكن في الثلث ما يحج به عنه من بلده؛ قال: بل، فليحج عنه بثلثه ذلك، وإن قل من حيث يوجد من يحج به عنه بذلك الثلث، وإن لم يكن ذلك إلا من مكة.","vol":"1","page":146},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-18>فيمن لزم المشي إلى مكة وكيف إن عجز عن بعضه، أو مات وأوصى به </span>أو مشى فيه، فأفسد حجه\n١٧٤- من سماع ابن القاسم:\nوسمعت مالكًا قال فيمن خرج في مشي عليه، فمرض في ⦗١٤٨⦘ بعض الطريق، فركب يومًا أو ليلةً، ثم مشى بعد ذلك حتى بلغ؛ فأرجو أن يجزيء عنه وليهد ما استيسر من الهدي. فإن لم يجد صام عشرة أيام.","vol":"1","page":147},{"text":"١٧٥- وسئل عن الرجل يجب عليه المشي إلى بيت الله من الإسكندرية، فيسير منها إلى الفسطاط وهو يريد المشي، فيقيم بالفسطاط شهرًا، ثم يخرج يمشي بعد ذلك؛ قال: نعم، لا بأس بذلك.","vol":"1","page":148},{"text":"١٧٦- قال: وسألت مالكًا عن رجلٍ هلك وعليه مشي إلى بيت الله، فسأل أباه أن يمشي عنه، فوعده بذلك؛ فقال: أما ⦗١٤٩⦘ إذا وعده فإني أحب لو فعل ذلك به، ولكن ما ذلك بر، أي أن يمشي أحدٌ عن أحدٍ، ولكن أحب إلي إذا وعده أن يفعل ذلك به.","vol":"1","page":148},{"text":"١٧٧- وسئل عن امرأةٍ حلفت بالمشي إلى بيت الله فماتت، فأراد أولياؤها أن يمشوا عنها؛ قال: لو أهدوا هديين كان أحب إلي، فإن لم يجدوا فهديًا واحدًا.\nقال سحنون: لا يلزم أولياؤها أن يهدوا عنها إلا أن توصي بذلك.","vol":"1","page":149},{"text":"١٧٨- وسئل مالك عمن أوصى أن يمشى عنه في يمينٍ حنث فيها بالمشي؛ قال: يهدى عنه ولا يمشي أحدٌ عن أحدٍ. قال: ابن القاسم: أحب إلي أن يهدي هديين، وهو قول مالك.","vol":"1","page":149},{"text":"١٧٩- وقال مالك: من عجز عن مشي كان عليه، فقضاه، ثم عجز بعد ذلك مرارًا حتى قضاه، فليس عليه في هذا كله إلا هدي واحد لجميع عجزه إذا كان ذلك في نذرٍ واحدٍ.","vol":"1","page":150},{"text":"١٨٠- وقال مالك: من حلف بالمشي إلى بيت الله فحنث فإنه يمشي من حيث حلف، وكان يمين صاحبه: لا يفعل كذا وكذا حتى ينتقل من منزله، وكان صاحب خيمة. وهذا في كتاب النذور أيضًا وزيادة فيها.","vol":"1","page":150},{"text":"١٨١- وقال مالك في امرأةٍ حلفت على نفسها مشيًا إلى بيت الله سبع مراتٍ، إن كلمت أباها؛ قال: تكلمه وتمشي سبع مرات.\nفقيل له: فهي ممن لا يستطيع المشي؛ قال: تحج وتعتمر سبع مراتٍ راكبةً، وهو يقول: والهدي مع ذلك في كل مرة.","vol":"1","page":151},{"text":"١٨٢- ومن سماع يحيى بن يحيى من ابن القاسم:\nوسألته عن الرجل يكون عليه المشي إلى بيت الله، فيمشي في الحج، ثم يفسد حجه بإصابة أهله وهو بعرفة، ثم يمضي ماشيًا حتى يحل بعمرة أو يركب من حيث أفسد حجه؛ ماذا ترى ⦗١٥٢⦘ عليه أن يصنع إذا قضى الحج الذي أفسد، أيستأنف المشي من حيث حلف أو من حيث ركب، أم هل يجزيه مشيه بعد فساد الحج حتى يحل بعمرة؛ قال: يحج قابلًا ويهدي لما أفسد من حجه ويمشي من ميقاته الذي كان أحرم منه لحجه الذي أفسد.\nقلت: ولما ألزمته إعادة المشي من الميقات الذي أحرم منه، ورأيت ما مشي من حيث كان حلف مجزئًا عنه؛ قال: إنما يفسد عليه المشي الذي لم يكن يجوز له أن يطأ فيه. وأما مشيه من بلده الذي حلف فيه إلى الميقات الذي أحرم منه فقد كان يجوز له أن يطأ أهله وهو ماشٍ إلى الميقات، ولا يجوز له أن يطأ أهله بعد ما يحرم، فما كان من المشي فلا يجوز له فيه وطءٌ وهو ⦗١٥٣⦘ منتقضٌ لما أفسد من حجه الذي مشى فيه وما كان منه يجوز له الوطء فيه فلا ينتقض عليه بفساد حجه الذي مشى فيه.\nقلت: إن الذي يقطع مشيه في حجتين أو عمرتين أو حجةٍ وعمرةٍ لعجزه عن المشي، يهدي. وهذا قد قطع مشيه لما أفسد من حجه وما وجب عليه من إعادته من الميقات، وعليه هدي لفساد الحج، ويهدي هديًا آخر لتبعيض المشي.","vol":"1","page":151},{"text":"١٨٣- ومن سماع سحنون من ابن القاسم:\nوقال في رجل قال: قد كنت نذرت أن أمشي لله حافيًا، ⦗١٥٤⦘ فاسألوا عن يميني فما وجب عليه، فأنفذه؛ قال: أرى أن يهدي بكفافه من النفقة إلى مكة والكراء هديًا ولا يحج عنه.","vol":"1","page":153},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-19>في معالم الحرم، وذكر بكة ومكة والمقام وزمزم، وذكر الصلاة في البيت </span>ومقامها ودخولها بنعلين أو ترق بهما المنبر\n١٨٤- من سماع ابن القاسم وسئل مالك عن تفسير بكة ومكة؛ قال: بكة موضع البيت، ومكة غيره من الموضع، يريد القرية.","vol":"1","page":154},{"text":"١٨٥- قال مالك: رأى عبد المطلب أنه يقال له: احفر زمزم، لا تنزف ولا تذم بين فرث ودم، يروي الحجيج الأعظم في موضع الغراب؛ قال: فحفره.","vol":"1","page":154},{"text":"١٨٦- قال مالك: كان المقام ملتصقًا بالبيت، فأخره عمر بن الخطاب إلى موضعه وهو حد علم الحرم ومعالمه. ولما وقف إبراهيم [على] المقام فأوحى الله ﵎ إلى الجبال أن تأخري عنه، فتأخرت حتى أراه موضع المناسك، وهو قول إبراهيم: ﴿ربنا [.. ..] وأرنا مناسكنا﴾ .","vol":"1","page":155},{"text":"١٨٧- قال مالك: استشارني بعض ولاة المدينة أن يطلع منبر رسول الله ﷺ بنعلين، فنهيته عن ذلك، ولم أر أن يطلعه بنعلين.\n⦗١٥٦⦘\nفقيل لمالك: فالكعبة؛ فقال: أرى بعض الحجبيين ممن قدم علينا يذكر أن رسول الله ﷺ نهى أن تطلع الكعبة بنعلين؛ فقيل له: فالرجل يجعلهما في حجرته؛ فقال: لا بأس بذلك.","vol":"1","page":155},{"text":"١٨٨- ومن سماع أشهب وابن نافع من مالك:\n[سئل] عن الركوع في البيت الحرام، أيركع أي نواحي البيت شاء، يستقبل المشرق أو المغرب؛ فقال: لا بأس بذلك. ثم قيل أيضًا بعد: أيصلي المرء في البيت إلى أي نواحيه شاء؛ فقال: بل، أحب إلي أن يجعل الباب خلف ظهره، ثم يصلي في ⦗١٥٧⦘ أي ناحيةٍ شاء إذا جعل الباب خلف ظهره واستقبل بوجهه فصلى تلقاء وجهه، وهو الوجه الذي صلى إليه رسول الله ﷺ، وهو الذي يصلي إليه الأئمة ويؤمه أهل منىً.\nفقيل له: ولا يصلي أي نواحٍ شاء؛ فقال: لا أنهى عنه، ولكن كذلك فعل رسول الله ﵇.","vol":"1","page":156},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-20>مسائل مختلفة</span>\n١٨٩- من سماع ابن القاسم:\nقال مالك: بلغني أن عمر بن الخطاب اتخذ إبلًا من مال الله يعطيها الناس يحجون عليها، فإذا رجعوا ردوها.","vol":"1","page":157},{"text":"١٩٠- وسئل مالك عن مكة والمرور بها بين يدي المصلي في المسجد؛ أترى أن يمنع منها مثل ما يمنع من غيرها؛ قال: نعم، إني لأرى ذلك، كان يصلي إلى عمود أو سترة، ولا أدري ما الطواف، وكأنه خففه أن يصلي إلى الطائفين.","vol":"1","page":158},{"text":"١٩١- وسئل مالك عن الموسم: أهو الأسواق أو الحج؛ قال: بل، هو الحج.","vol":"1","page":158},{"text":"١٩٢- وقال لمالك رجلٌ من الحجبة: إنه يقال إن النبيذ الذي يعمل في السقاية من السنة؛ فقال: لا، والله، يريد: ما هو من السنة.\nفقيل له: إنه كان على عهد أبي بكر وعمر؛ فقال: ما كان ⦗١٥٩⦘ على عهدهما ولو ذكرت لكلمت أمير المؤمنين حين قدم علينا فيه، يقول: ليقطعه؛ وكرهه كراهيةً شديدةً.","vol":"1","page":158},{"text":"١٩٣- وسئل مالك: هل يحج بثمن ولد الزنى؛ قال: أليس من أمته ولدته من زنى؛ قال: نعم، لا بأس بذلك.","vol":"1","page":159},{"text":"١٩٤- من سماع ابن دينار من ابن القاسم وسأله ابن أبي حسان عن امرأة نصرانية بعثت بدينار إلى الكعبة؛ هل يجعل في الكعبة؛ فقال: بل، يرد إليها، قال ابن أبي حسان: كذلك حدثني معن بن عيسى عن مالك أنه قاله.","vol":"1","page":159},{"text":"تم الكتاب\nقوبل وصح وذلك في شهر رمضان سنة [عشرين] وأربعمائة من التأريخ المذكور.","vol":"1","page":160},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-21>الذيل في آخر الكتاب</span>\nفيمن أحصر بعدو فحيل بينه وبين البيت [..حجه محرمًا؟] .\nحدثنا أبو محمد قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن عمر قال: حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير وأبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري قالا:\nحدثنا مالك بن أنس أنه سئل عن من أحصر بعدو فحيل بينه وبين البيت، قال: يحل من كل شيء وينحر هديه ويحلق رأسه حيث حبس وليس عليه قضاء.","vol":"1","page":161},{"text":"وحدثني يحيى بن عمر وأحمد بن داود قالا: حدثنا سحنون بن سعيد، وحدثنا الحارث بن مسكين وأبو الطاهر أحمد ابن عمرو قالوا: حدثنا عبد الله بن وهب قال:\nوقال مالك بن أنس: أما من حبسه عدو وحال بينه وبين البيت، قال: يحل من كل شيء وينحر هديه ويحلق رأسه حيث حبس وليس عليه قضاء. وقد حل رسول الله وأصابه بالحديبية فنحروا الهدي، وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل أن يصلوا إلى البيت أو يصل إليه شيءٌ من الهدي.","vol":"1","page":162},{"text":"قال: فمن حصره العدو فإن نحره في غير الحرم بمنزلة نحر رسول الله ﷺ حين حبس هو وأصحابه لأنهم قد نحروا الهدي قبل أن يبلغ محله.\nقال الله ﵎: ﴿هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفًا أن يبلغ محله﴾، ثم لم يعلم أن النبي ﷺ أمر أحدًا من أصحابه ولا ممن كان معه أن يقضوا شيئًا ولا يعود إليه.\nوقد قال ابن عمر حين خرج إلى مكة: إن صددت عن البيت صنعنا كما [صنعنا] مع رسول الله ﷺ.\nقال مالك: فهذا قولنا فيمن حج [.. ..] لفعل رسول الله ﷺ وأصحابه.\nوحدثنا يحيى قال: حدثنا الحارث وأبو زيد قال:","vol":"1","page":163},{"text":"أخبرنا ابن القاسم عن مالك قال: من أهل فحال بينه وبين البيت عدوٌ، نحر مكانه كما [صنع النبي] ﵇ ولم يكن عليه حج بعد ذلك وإن كان في غير الحرم.\nوقد قال عبد الملك بن الماجشون: الحصار الذي يحل به المحرم من حرمه، فيصيب (؟) [.. إلى مكة إذا كان العدو بطريق (؟) .. ..] .","vol":"1","page":164}]}